الكتاب: جامع أحاديث الشيعة
المؤلف: السيد البروجردي
الجزء: ١١
الوفاة: ١٣٨٣
المجموعة: مصادر الحديث الشيعية ـ القسم العام
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة: المطبعة العلمية - قم
الناشر:
ردمك:
ملاحظات: ألف تحت إشراف آية الله العظمى حاج حسين الطباطبائي البروجردي

هو المعين
المجلد الحادي عشر
من كتاب
جامع أحاديث الشيعة
الذي الف تحت اشراف سيدنا ومولانا
فقيد الاسلام المحقق العلامة الامام آية الله العظمى
الحاج آقا حسين الطباطبائي البروجردي
أعلى الله مقامه الشريف
وفيها أبواب الاحرام - أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم
أبواب الطواف وركعتيه - أبواب السعي - أبواب التقصير
- أبواب الاحرام بالحج - أبواب الوقوف بالعرفات -
أبواب الوقوف بالمشعر
تعريف بالكتاب 1

بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الحج
أبواب الاحرام
وما يتعلق به وما يستحب قبله أو عنده وما يلبس فيه وما ينعقد به
(1) باب وجوب الاحرام للعمرة والحج ووجوب نية
ما يجب عليه من الأقسام وبيان سائر احكامه وفضله وعلته
وحكم من نسيه أو جهله حتى أتى المناسك
1523 (1) يب 468 صا 90 - الحسين بن سعيد عن حماد عن إبراهيم بن عمر
عن أبي أيوب قال حدثني أبو الصباح مولى بسام الصيرفي قال أردت الاحرام
بالمتعة فقلت لأبي عبد الله عليه السلام فكيف أقول قال تقول اللهم انى أريد التمتع بالعمرة
إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وإن شئت أضمرت الذي تريد (ه - صا)
1524 (2) كا 257 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 468 -
صا 90 - الحسين بن سعيد عن فقيه 178 - ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن - 1 -
أبى عبد الله عليه السلام قال قلت له انى أريد ان أتمتع بالعمرة إلى الحج فكيف أقول قال تقول
اللهم انى أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وإن شئت
أضمرت الذي تريد

(1) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انى أريد التمتع - فقيه.
1

1525 (3) يب 468 صا 90 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن
سنان وحماد (عن الحلبي - يب ط) عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
قال إذا أردت الاحرام والتمتع فقل اللهم انى أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى
الحج فيسر ذلك لي وتقبله منى (يب - وأعني عليه وحلني حيث حبستني لقدرك الذي
قدرت على أحرم لك شعري وبشرى من النساء والطيب والثياب وإن شئت فلب حين
تنهض وإن شئت فاخره حتى تركب بعيرك وتستقبل القبلة فافعل
1526 (4) فقيه 210 المقنع 17 - فإذا فرغت من صلاتك فاحمد الله عز وجل
واثن عليه (بما هو اهله - فقيه) وصل على نبيه محمد وآله ثم قل اللهم انى أسئلك ان
تجعلني ممن استجاب لك وآمن بوعدك واتبع امرك فانى عبدك وفي قبضتك لا أوقى
الا ما (ا - خ) وقيت ولا آخذ الا ما أعطيت
اللهم انى أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة
نبيك صلواتك عليه وآله فان عرض لي عارض يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي
قدرت على اللهم إن لم تكن حجة فعمرة أحرم لك شعري وبشرى ولحمي ودمى
وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب ابتغى بذلك وجهك الكريم
والدار الآخرة.
1527 (5) ك 114 - بعض نسخ فقه الرضا (ع) فإذا أردت التمتع فقل اللهم
انى أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك فيسره لي وتقبلها منى فذلك
أجزأه وان دخلت بحج مفرد فحسن ولا هدى عليك تقول اللهم انى أريد الحج
فيسره لي وتقبله منى إلى أن قال ثم قل عند ذلك اللهم فان عرض لي شئ يحبسني
فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت على.
اللهم إن لم يكن حجة فعمرة أحرم لك شعري وبشرى ولحمي وعظامي ومخي
وعصبي وشهواتي من النساء والطيب وغيرها من اللباس والزينة ابتغى بذلك وجهك
ومرضاتك والدار الآخرة لا اله الا أنت.
اللهم انى أسئلك ان تجعلني ممن استجاب لك وآمن بوعدك واتبع امرك
2

فانى عبدك وابن عبدك وفي قبضتك لا واق الا ما وقيت ولا آخذ الا ما أعطيت فأسئلك
ان تعزم لي على كتابك وسنة نبيك وتقويني على ما صنعت عليه وتسلم منى مناسكي
في يسر منك وعافية واجعلني من وفدك الذي رضيت وارتضيت وسميت وكتبت.
اللهم انى خرجت من شقة بعيدة وساعة طويلة واليك وفدت ولك زرت و
أنت خرجتني وعليك قدمت وأنت أقدمتني أطعتك باذنك والمنة لك على وعصيتك
بعلمك ولك الحجة على وأسئلك بانقطاع حجتي ووجوب حجتك على الا ما صليت
على محمد وعلى آله وغفرت لي وتقبلت منى.
اللهم فتمم لي حجتي وعمرتي وتخلف على فيما أنفقت واجعل البركة فيما
بقي وردني إلى أهلي وولدي ثم اركب الخبر.
1528 (6) ك 114 - بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام وان نويت ما تقصد من
حج مفرد أو قران أو تمتع أو حج من غيرك ولم تنطق بلسانك أجزأك والذي نختار ان
تنطق بما تريد من ذلك ثم قل عند ذلك اللهم إلى آخر ما تقدم - 1 -.
1529 (7) فقه الرضا 27 - فإذا فرغت فارفع يديك ومجد الله كثيرا وصل على
محمد وآله كثيرا وقل اللهم انى أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج على
كتابك وسنة نبيك فان عرض لي عرض يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي
قدرت على اللهم إن لم تكن حجة فعمرة.
1530 (8) ك 114 - 115 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال
وإذا أراد المحرم الاحرام عقد بنيته وتكلم بما يحرم له من حجة وعمرة أو حج مفرد
أو عمرة مفردة يقول اللهم انى أريد ان أتمتع بالعمرة إلى الحج أو يقول اللهم انى أريد ان
اقرن الحج بالعمرة ان كان معه هدى أو يقول اللهم انى أريد الحج ان كان يفرد الحج.
أو يقول اللهم انى أريد العمرة ان كان معتمرا على كتابك وسنة نبيك اللهم
وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت على اللهم فأعني على ذلك ويسره وتقبله
منى ثم يدعو بما يحب من الدعاء.

(1) هكذا في المستدرك وظاهره ان المراد مما تقدم الرواية المتقدمة.
3

1531 (9) قرب الإسناد 58 - محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد
جميعا عن حنان بن سدير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا أتيت مسجد الشجرة
فافرض قال قلت وأي شئ الفرض قال تصلى ركعتين ثم تقول اللهم انى أريد ان
أتمتع بالعمرة إلى الحج فان أصابني قدرك فحلني حيث يجيئني - 1 - قدرك فإذا اتيت
الميلة فلب
1532 (10) ك 114 و 115 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال
وإذا أراد المحرم الاحرام عقد نيته وتكلم بما يحرم له من حج وعمرة أو حج مفرد
أو عمرة مفردة إلى أن قال وان نوى ما يريد أن يفعله من حج أو عمرة دون ان يلفظ به
أجزأه ذلك.
1533 (11) يب 469 صا 90 - محمد بن يعقوب عن كا 257 - أبى على
الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم
عليه السلام ان أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج يقول بعضهم - 2 - أحرم بالحج
مفردا فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فأحل واجعلها عمرة وبعضهم
يقول أحرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحج اي هذين أحب إليك قال انو المتعة
1534 (12) يب 469 صا 90 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نصر عن أبي
الحسن عليه السلام قال سئلته عن رجل متمتع كيف يصنع قال ينوى العمرة ويحرم بالحج
1535 (13) يب 470 صا 92 - موسى بن القاسم عن ابان بن عثمان عن
حمران بن أعين قال سئلت ابا جعفر عليه السلام عن التلبية فقال لي لب بالحج فإذا دخلت
مكة طفت بالبيت وصليت وأحللت.
1536 (14) يب 471 صا 92 - سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي بن عبد الله
عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن رفاعة بن موسى عن ابان بن تغلب
قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام بأي شئ اهل فقال لا تسم (لا - يب) حجا ولا عمرة واضمر في
نفسك المتعة فان أدركت متمتعا والا كنت حاجا.

(1) يحبسني خ ل - حبستني بقدرك - ئل
(2) بعض - كا
4

1537 (15) يب 471 صا 92 - محمد بن يعقوب عن كا 257 عدة من أصحابنا
عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي
وزيد الشحام عن - 1 - منصور بن حازم قال - 2 - امرنا أبو عبد الله عليه السلام ان نلبي
ولا نسمى شيئا وقال أصحاب الاضمار أحب إلى
1538 (16) يب 471 صا 92 - عنه عن كا 257 احمد عن علي عن سيف
عن إسحاق بن عمار انه سأل أبا الحسن موسى عليه السلام قال (لأصحاب - خ يب) الاضمار
أحب إلى (فلب - كا) ولا تسم (شيئا - يب).
1539 (17) الجعفريات 64 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا
عليه السلام رأى رجلا وهو يقول لبيك لحجة (بحجة - ئل) قال فأشار اليه ان الله تعالى
اعلم بسريرتك نيتك تكفيك فلا تلفظن بشئ
1540 (18) - يب 471 ص 93 - موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير
عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت لهم (له - خ) كيف ترى
لي ان اهل فقال لي إن شئت سميت وإن شئت لم تسم شيئا فقلت له كيف تصنع
أنت فقال (لي - صا) اجمعهما فأقول لبيك بحجة وعمرة معا ثم قال اما انى قد
قلت لأصحابك غير هذا.
1541 (19) يب - 471 صا 93 - عنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن
مسكان عن حمران بن أعين قال دخلت على أبي جعفر عليه السلام فقال لي بما أهللت
فقلت بالعمرة فقال لي افلا أهللت بالحج ونويت المتعة فصارت عمرتك كوفية
وحجتك مكية ولو كنت نويت المتعة وأهللت بالحج كانت عمرتك وحجتك كوفيتين
1542 (20) كا 312 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل لبى بحجة أو عمرة وليس يريد
الحج قال ليس بشئ ولا ينبغي له ان يفعل.
1543 (21) يب 469 - محمد بن يعقوب عن كا 257 - عدة من أصحابنا

(1) ومنصور بن حازم - كا
(2) قالوا - كا.
5

عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله
عليه السلام قال المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربه ان يحله حيث حبسه ومفرد الحج
يشترط على ربه إن لم تكن حجة فعمرة.
1544 (22) ك 115 - عوالي اللئالي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لضباعة بنت الزبير
احرمي واشترطي ان تحلني حيث حبستني وكانت تريد الحج واشتكت من المرض.
1545 (23) العلل 144 - أبى ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن محمد بن
عيسى بن عبيد عن العباس بن معروف المحاسن 330 - البرقي عن محمد بن
عيسى ورواه لي عن العباس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال حرم
(الله - المحاسن) المسجد لعلة الكعبة وحرم الحرم لعلة المسجد ووجب الاحرام
لعلة الحرم.
ويأتي في أحاديث باب (6) حكم من نسي الاحرام بالحج من أبواب الاحرام
بالحج ما يدل على حكم من نسي الاحرام أو جهله فلاحظ.
وتقدم في أكثر أحاديث باب (1) ان الحج على ثلاثة أوجه من أبواب وجوه الحج
وباب (3) كيفية وجوه الحج وباب (5) حكم العدول عن الحج إلى التمتع وباب (9)
كيفية حج الصبيان ما يدل على وجوب الاحرام للحج والعمرة ووجوب نية ما يجب
عليه وفي رواية السيد عبد الله (1) من باب (4) وجوب كون الحج لله تعالى قوله عليه السلام
فحين عقدت الحج نويت انك قد حللت كل عقد لغير الله قالا لا الخ وفي رواية ابن أبي
نصر (18) من باب (6) ان المتمتع يتمتع ما ظن أنه يدرك الحج قوله جعلت
فداك أرأيت ان أراد المتعة كيف يصنع قال ينوى المتعة ويحرم بالحج ويلاحظ
سائر أحاديث الباب وفي رواية الدعائم (17) من باب (8) احكام المحصور
والمصدود قوله فلما صار صلى الله عليه وآله بذي الحليفة أحرم وأحرموا وقلد وقلدوا الهدى وفي رواية
ابن سنان (يسار - خ) (19) نحوه وفي رواية الكناني (31) قوله الرجل يشترط في
الحج كيف يشترط قال يقول حين يريد أن يحرم ان حلني حيث حبستني فان حبستني
فهي عمرة وفي غير واحد من أحاديثه أيضا ما يدل على جواز اشتراط الحل حيث حبس
6

وفي مرسلة فقيه (1) من باب (12) علل أفعال الحج قوله ووجب الاحرام لعلة الحرم
وفي رواية ابن شاذان (2) قوله فان قال فلم امروا بالاحرام قيل إن يخشعوا قبل
دخولهم حرم الله وامنه وفي رواية سليمان (3) قوله عليه السلام ان الناس إذا أحرموا
ناداهم الله تعالى فقال عبادي وإمائي لأحرمنكم على النار كما أحرمتم لي وفي رواية
أبى المغرا (4) قوله عليه السلام ان الله جعل الاحرام مكان القربان.
وفي أحاديث أبواب المواقيت ما يدل على وجوب الاحرام عند دخول الميقات
ويأتي ما يدل على ذلك وفي رواية معوية (4) من هذا الباب قوله عليه السلام فإذا انفتلت من
صلاتك فاحمد الله واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله وقل اللهم انى أسئلك ان تجعلني ممن
استجاب لك (إلى أن قال) اللهم انى أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك
صلى الله عليه وآله فان عرض لي شئ يحبسني فحلني حيث حبستني فلاحظ فإنه طويل وفي أحاديث
باب (11) ان الحائض إذا بلغت الوقت تغتسل وتحتشى وتصنع كما يصنع المحرم
ما يدل على وجوب الاحرام وفي رواية الجعفريات (2) من باب (24) ان المحرم يجوز
له ان يرتدى بالثوبين قوله عليه السلام ويستثنى في احرامه ان يحله حيث حبسه وفي أحاديث
باب (1) وجوب الاحرام بالحج من أبوابه (13) ما يدل على بعض المقصود فلاحظ
وفي رواية ضريس (4) من باب (20) احكام من فاته الحج من أبواب (14) الوقوف
بالمشعر قوله عليه السلام هذا لمن اشترط على ربه عند احرامه فان لم يكن اشترط فان عليه
الحج من قابل وفي رواية الدعائم (5) قوله عليه السلام فإن كان اشترط ان يحله حيث حبس
فهو عمرة وليس عليه شئ وإن لم يشترط فعليه الحج من قابل.
(2) باب استحباب توفير الشعر في أشهر الحج
لمن أراد الحج أو العمرة
1546 (1) كا 253 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن
سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال اعف شعرك للحج إذا رأيت هلال ذي القعدة وللعمرة شهرا
7

1547 (2) يب 574 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن
سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول لا تأخذ من شعرك إذا أردت الحج في
ذي القعدة ولا في شهر الذي تريد فيه العمرة
يب 459 - الحسين بن سعيد عن النضر - 1 - وصفوان عن ابن سنان - 2 -
عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تأخذ من شعرك وأنت تريد الحج في ذي القعدة ولا في
الشهر الذي تريد فيه الخروج - 3 - إلى العمرة
كا 253 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد عن محمد بن سنان عن أبي
خالد عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام (مثله).
1548 (3) يب 460 - صا 86 - محمد بن يعقوب عن كا 253 (عدة من
أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن سعيد
الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يأخذ الرجل إذا رأى هلال ذي القعدة وأراد
الخروج من رأسه ولا من لحيته
1549 (4) فقه الرضا عليه السلام فإذا أردت الخروج إلى الحج فوفر شعرك شهر
ذي القعدة وعشرة من ذي الحجة
1550 (5) كا - 253 عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن الحسين بن أبي العلا يب 460 - صا 86 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن
محمد وفضالة عن حسين ابن أبي العلا قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد
الحج أيأخذ من رأسه - 4 - في شوال كله ما لم ير الهلال قال (نعم - يب صا) لا بأس
(به - يب صا) (ما لم ير الهلال - كا).
يب 460 - موسى بن القاسم عن عباس بن عامر عن الحسين بن أبي العلا
(مثله إلى قوله قال نعم).
1551 (6) يب 460 صا 86 - موسى بن القاسم عن عبد الله بن بكير عن

(1) عن - خ ل.
(2) ابن مسكان - خ ل
(3) ان تخرج - خ ل يب ط
(4) شعره - يب صا
8

محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال خذ من شعرك إذا أزمعت على (إلى - خ)
الحج شوال كله إلى غرة (عشرة - يب خ) ذي القعدة
1552 (7) 460 و 574 - موسى بن القاسم عن محمد بن الحسن - 1 -
عن صفوان (بن يحيى - يب 574) عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي الحسن
موسى عليه السلام (مرني يب 460) كم أوفر شعري إذا أردت العمرة قال ثلثين يوما
1553 (8) يب 460 - موسى بن القاسم عن إسماعيل بن جابر قال قلت
لأبي عبد الله عليه السلام كم أوفر شعري إذا أردت هذا السفر قال اعفه شهرا
فقيه 175 - وقد يجزى الحاج بالرخص ان يوفر شعره شهرا روى ذلك
هشام بن الحكم وإسماعيل بن جابر عن الصادق عليه السلام ورواه إسحاق بن عمار عن أبي
الحسن موسى بن جعفر عليه السلام ك 113 - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي عن
إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال خذ من شعرك إذا أردت الحج ما بينك وبين
ثلاثين يوما إلى النحر
1554 (9) قرب الإسناد 104 بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
بن جعفر عليه السلام قال من أراد الحج فلا يأخذ من شعره إذا مضت عشرة من شوال
1555 (10) يب 460 - صا 86 - الحسين بن سعيد عن ابن الفضيل - 2 - عن أبي
الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد الحج أيأخذ من
شعره في أشهر الحج فقال لا ولا من لحيته ولكن يأخذ من شاربه ومن أظفاره وليطل
انشاء الله عز وجل.
1556 (11) يب 460 صا 86 - الحسين بن سعيد عن النضر عن زرعة عن محمد
بن خالد الخزاز قال سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول اما انا فأخذ من شعري حين أريد
الخروج (يعنى إلى مكة للاحرام - خ صح) - جوز الشيخ حمله على ما سوى ذي القعدة
أو على ما سوى شعر الرأس ولكن الأقرب إرادة الجواز وحفظ ظاهره

(1) حسين - يب ط 574
(2) أبى الفضيل خ - الفضل - خ
9

1557 (12) كا 314 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض
أصحابه (بنا - خ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يزال العبد في حد الطائف بالكعبة ما دام
حلق الرأس عليه فقيه 157 - قال الصادق عليه السلام لا يزال وذكر مثله الا ان فيه ما دام
شعر الحلق عليه (هذا يناسب الباب ان كان المراد ما وفره قبل الحج لا بعد الحلق)
وتقدم في رواية معوية (3) من باب (10) أشهر الحج من أبواب وجوه
الحج قوله عليه السلام فمن أراد الحج وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة ومن
أراد العمرة وفر شعره شهرا
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يدل على حكم الباب فراجع
(3) باب حكم الحلق في مدة التوفير وحكم الاخذ من شعر
الرأس واللحية والشارب إذا هم بالحج ما لم يحرم
1558 (1) يب 491 و 460 صا 125 - محمد بن يعقوب عن كا 217 محمد
بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج (عن أبي عبد الله عليه السلام كا)
قال سئلته - 1 - عن متمتع حلق رأسه بمكة قال إن كان جاهلا فليس عليه شئ وان
تعمد ذلك في أول الشهور - 2 - للحج بثلثين يوما (منها - كا فقيه) فليس عليه شئ
وان تعمد (ذلك - خ) بعد الثلثين الذي - 3 - يوفر فيها الشعر للحج فان عليه دما يهريقه
كا - وفي رواية أخرى فإذا كان يوم النحر امر الموسى على رأسه فقيه 187 - وسأل
(وسأله - خ ل) جميل بن دراج عن متمتع وذكر مثله ك 113 فقه الرضا عليه السلام نحوه
المقنع مرسلا نحوه الا ان فيه أن كان جاهلا أو ناسيا
1559 (2) يب 582 - يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض
أصحابه عن أحدهما عليهما السلام في متمتع حلق رأسه فقال إن كان ناسيا أو جاهلا فليس

(1) سألت أبا عبد الله - يب صا
(2) أشهر الحج - كا، شهور الحج - خ ل كا فقيه
(3) التي - خ
10

عليه شئ وان كان متمتعا في أول شهور الحج فليس عليه إذا كان قد أعفاه شهرا
1560 (3) ئل 242 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سئلته
عن الرجل إذا هم بالحج يأخذ من شعر رأسه ولحيته وشاربه ما لم يحرم قال لا بأس
وتقدم في رواية محمد بن خالد (12) من الباب المتقدم قوله عليه السلام اما انا فآخذ
من شعري حين أريد الخروج إلى مكة للاحرام ولاحظ سائر أحاديث الباب
فإنه يناسب لذلك وكذلك الباب التالي
(4) باب جواز الحجامة وحلق القفا والسواك والنورة
واخذ الشارب والأظفار في أشهر الحج
1561 (1) - يب 460 صا 86 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن زرعة،
فقيه 175 - عن سماعة - 1 - عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الحجامة وحلق القفا في
أشهر الحج فقال لا بأس به والسواك والنورة - 2 -
وتقدم في أحاديث باب (2) استحباب توفير الشعر في أشهر الحج ما يناسب
ذلك وفي رواية الكناني (10) من هذا الباب قوله الرجل يريد الحج أيأخذ من
شعره في أشهر الحج فقال عليه السلام لا ولا من لحيته ولكن يأخذ من شاربه ومن أظفاره
وليطل انشاء الله عز وجل وفي أحاديث الباب المتقدم ما يناسب ذلك.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك فراجع
(5) باب ما يستحب اتيانه عند التهيؤ للاحرام من الاطلاء ونتف
الإبط واخذ الشارب وتقليم الأظفار والمسواك وغيره
وتأكد استحباب استيناف التنظيف لمن اطلى قبل الاحرام
بخمسة عشر يوما أو أقل
1562 (1) كا 255 علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان

(1) روى عن سماعة قال سئلته - فقيه
(2) ولا بأس بالنورة والسواك - فقيه.
11

عن صفوان وابن أبي عمير جميعا عن فقيه 176 - معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
عليه السلام قال إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى وقت من هذه المواقيت وأنت
تريد الاحرام انشاء الله فانتف إبطيك وقلم اظفارك واطل عانتك وخذ من شاربك
ولا يضرك بأي ذلك بدأت ثم استك واغتسل والبس ثوبيك وليكن فراغك من ذلك
انشاء الله عند زوال الشمس وإن لم يكن (ذلك - فقيه) عند زوال الشمس فلا يضرك
غير انى - 1 - أحب ان يكون ذاك مع الاختيار عند زوال الشمس.
1563 (2) يب 464 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية
بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا انتهيت إلى بعض المواقيت التي وقت رسول الله
صلى الله عليه وآله فانتف إبطيك واحلق عانتك وقلم اظفارك وقص شاربك ولا يضرك بأي ذلك
بدأت.
1564 (3) ك 113 - فقه الرضا عليه السلام وابدء قبل احرامك بأخذ شاربك واقلم
أظافيرك وتنتف إبطيك واحلق عانتك وخذ شعرك ولا يضرك بايها تبدء وانما هو راحة
للمحرم وان فعلت ذلك كله بمدينة الرسول صلى الله عليه وآله فجائز.
1565 (4) ك 113 - دعائم الاسلام روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن
آبائه عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله لما حج حجة الوداع فلما انتهى إلى الشجرة
امر الناس بنتف الإبط وحلق العانة والغسل الخبر.
1556 (5) وفيه 113 و 114 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال ويأخذ من أراد
الاحرام من شاربه ويقلم أظفاره ولا يضره بأي ذلك بدء وليكن فراغه من ذلك عند
زوال الشمس ان أمكنه ذلك فهو أفضل أوقات الاحرام ولا يضره اي وقت أحرم من
ليل أو نهار.
1567 (6) كا 255 - على عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام
قال السنة في الاحرام تقليم الأظفار واخذ الشارب وحلق العانة.
1568 (7) يب 464 - موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن حريز قال

(1) الا ان ذلك أحب إلى أن يكون ذلك عند زوال الشمس - فقيه
12

سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن التهيؤ للاحرام فقال تقليم الأظفار واخذ الشارب وحلق العانة
1569 (8) يب 464 - الحسين بن سعيد عن حماد عن معوية بن وهب فقيه
176 - روى (عن - خ) معوية بن وهب قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام ونحن بالمدينة
عن التهيؤ للاحرام فقال اطل بالمدينة وتجهز بكل ما تريد واغتسل (إن شئت - فقيه)
وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة.
1570 (9) يب 464 موسى بن القاسم عن معوية بن وهب قال سئلت
ابا عبد الله عليه السلام عن التهيؤ للاحرام فقال اطل بالمدينة فإنه طهور وتجهز بكل
ما تريد وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي الشجرة فتفيض عليك من الماء وتلبس
ثوبيك - 1 - انشاء الله وغسل اليوم يجزى عن ذلك اليوم وكذلك غسل الليل يجزى
عن ليلته ما لم ينم.
1571 (10) يب 464 - موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن حريز والقاسم
بن محمد عن الحسين أبى العلاء جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام وصفوان بن يحيى
عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سئل عن نتف الإبط وحلق
العانة والاخذ من الشارب ثم يحرم قال نعم لا بأس به.
1572 (11) فقيه 176 وسأله (اي ابا عبد الله عليه السلام) معوية بن عمار
عن الرجل يطلى قبل أن يأتي الوقت بست ليال قال عليه السلام لا بأس به وسأله عن الرجل
يطلى قبل أن يأتي مكة بسبع أو ثمان ليال قال لا بأس به.
1573 (12) يب 464 محمد بن يعقوب عن كا 255 - عدة من أصحابنا
عن أحمد بن محمد عن صفوان عن أبي سعيد المكارى عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام قال لا بأس بان تطلى قبل الاحرام بخمسة عشر يوما.
1574 (13) يب 464 - محمد بن يعقوب عن كا 255 - محمد بن يحيى عن أحمد
بن محمد عن علي بن الحكم عن فقيه 176 - علي بن أبي حمزة - 2 - قال سئل

(1) ثوبي احرامك - يب خ ط.
(2) علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سئل رجل ابا عبد الله عليه السلام فقيه.
13

أبو بصير ابا عبد الله عليه السلام وانا حاضر فقال إذا اطليت للاحرام الأول كيف (لي ان - فقيه)
اصنع في الطلية الأخيرة وكم (حل ما - فقيه) بينهما قال إذا كان بينهما جمعتان خمسة
عشر يوما فاطل.
1575 (14) يب 494 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان
عن سويد القلا عن أيوب بن الحر (الحرث - خ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له انا قد
أطلينا ونتفنا وقلمنا أظفارنا بالمدينة فما نصنع عند الحج فقال عليه السلام لا تطل ولا تنتف
ولا تحرك شيئا (حمله الشيخ ره على من كان حجه مفردا دون من يكون متمتعا).
والظاهر أن المراد من فعل هذه في المدينة بيوم أو يومين قبل الاحرام.
1756 (14) يب 464 محمد بن يعقوب عن كا 255 - بعض - 2 - أصحابنا
عن ابن جمهور عن محمد بن القاسم عن عبد الله بن أبي يعفور قال كنا بالمدينة
فلاحاني (اي نازعني) زرارة في نتف الإبط وحلقه فقلت حلقه أفضل وقال زرارة نتفه
أفضل فاستأذنا على أبي عبد الله عليه السلام فاذن لنا وهو في الحمام يطلى قد اطلى (طلى - يب)
إبطيه فقلت لزرارة يكفيك قال لا لعله فعل هذا لما (بما - يب خ ل) لا يجوز (لي - يب)
ان افعله فقال فيما (2) أنتما فقلت ان زرارة لاحاني في نتف الإبط وحلقه فقلت حلقه أفضل
(وقال زرارة نتفه أفضل - كا) فقال أصبت السنة وأخطأها زرارة حلقه أفضل من نتفه
وطليه أفضل من حلقه ثم قال لنا أطلينا فقلنا فعلنا منذ ثلاثة فقال عليه السلام أعيدا فان
الاطلاء طهور.
وتقدم في رواية ابن سنان (6) من باب (3) كيفية وجوه الحج من أبواب
وجوه الحج قوله عليه السلام فلما نزل صلى الله عليه وآله الشجرة امر الناس بنتف الإبط وحلق
العانة الخ وفي رواية عبد الله (1) من باب (4) وجوب كون الحج لله تعالى قوله
عليه السلام تنظفت وأحرمت وعقدت بالحج قال نعم قال فحين تنظفت وأحرمت
وعقدت الحج نويت انك تنظفت بنورة التوبة الخالصة وفي رواية أبى الصباح (10)
من باب (2) استحباب توفير الشعر من أبواب الاحرام قوله عليه السلام ولكن

(1) عدة من أصحابنا - خ
(2) فيم - يب.
14

يأخذ من شاربه ومن أظفاره وليطل انشاء الله
وفي رواية سماعة (1) من الباب المتقدم ما يدل على بعض المقصود وكذا
ما يأتي في الباب التالي.
وفي رواية جميل (2) من باب (9) حكم من اغتسل ثم مسح رأسه بمنديل
أو قلم أظفاره قوله رجل اغتسل لاحرامه ثم قلم أظفاره قال يمسحها بالماء.
وفي رواية أبى بصير (2) من باب (1) وجوب الاحرام بالحج من أبواب
احرامه قوله عليه السلام فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم وخذ من شاربك ومن
اظفارك و (أطل - كا) عانتك ان كان لك شعر وانتف إبطيك الخ
(6) باب استحباب الغسل للاحرام وما ورد من الدعاء
عنده وجواز تقديمه على الميقات خصوصا لمن خاف
فقدان الماء ويستحب له ان يعيده ان وجد الماء في الميقات
1577 (1) يب 464 - محمد بن يعقوب عن كا 256 - محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن فقيه 176 - ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال أرسلنا إلى أبي عبد الله
عليه السلام ونحن جماعة (ونحن - يب كا) بالمدينة انا نريد ان نودعك فأرسل الينا
(أبو عبد الله عليه السلام - فقيه) ان اغتسلوا بالمدينة فانى أخاف ان يعز - 1 - عليكم الماء بذي
الحليفة فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى أو مثاني
فقيه - قال فاجتمعنا عنده فقال له ابن أبي يعفور ما تقول في دهنة بعد الغسل للاحرام
فقال قبل وبعد ومع ليس به بأس قال ثم دعا بقارورة بان سليخة ليس فيها شئ
فأمرنا فأدهنا منها فلما أردنا ان نخرج قال (لا بأس - خ) عليكم ان تغتسلوا ان
وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة (ونقل هذه الزيادة التي أوردناه عن الفقيه الشيخ
ره في يب 533 هكذا) ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال قال له ابن أبي يعفور الخ

(1) يسعر - خ كا.
15

(ومعلوم بان هذا ذيل ما أوردناه هنا عن يب 464 وكا 200 وفقيه 176 عن هشام)
1578 (2) ك 121 - 113 - كتاب درست بن أبي منصور عن هشام بن سالم
قال كنت انا وابن أبي يعفور وجماعة من أصحابنا بالمدينة نريد الحج قال ولم يكن
بذي الحليفة ماء قال فاغتسلنا بالمدينة ولبسنا ثياب احرامنا ودخلنا على أبي عبد الله
عليه السلام قال فدعا لنا بدهن بان ثم قال ليس به بأس هذا المسيح قال فأدهنا به قال
درست وهو عصارة ليس فيه شئ.
1579 (3) يب 464 - محمد بن يعقوب عن كا 255 علي بن إبراهيم عن
أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير (عن أبي
عبد الله عليه السلام - يب ط) قال سألته عن الرجل يغتسل بالمدينة لاحرامه أيجزيه
ذلك من غسل ذي الحليفة قال نعم (كا - فاتاه رجل وانا عنده فقال اغتسل بعض
أصحابنا فعرضت له حاجة حتى أمسى قال يعيد الغسل يغتسل نهارا ليومه ذلك وليلا
لليلته.
1580 (4) يب 464 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل بالمدينة للاحرام أيجزيه عن
غسل ذي الحليفة قال نعم.
فقيه 176 - سأل أبا عبد الله عليه السلام الحلبي عن الرجل يغتسل بالمدينة لاحرامه
فقال يجزيه ذلك من الغسل بذي الحليفة.
1581 (5) ك 113 - دعائم الاسلام عن الأئمة عليهم السلام انهم قالوا في الغسل منه
ما هو فرض ومنه ما هو سنته فالفرض منه غسل الجنابة إلى أن قال والغسل للاحرام
فقه الرضا 26 فإذا بلغت الميقات فاغتسل أو توضأ.
1582 (6) ك - 113 - في بعض نسخ فقه الرضا في موضع آخر ثم اغتسل
أو توضأ والغسل أفضل.
1583 (7) كا - 255 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار
قال كتب الحسن بن سعيد إلى أبي الحسن عليه السلام (عن - خ) رجل أحرم بغير غسل
16

أو بغير صلاة عالم أو جاهل ما عليه في ذلك وكيف ينبغي (له - يب) ان يصنع فكتب عليه السلام
يعيد (ه - يب) يب - 468 الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن قال كتب إلى العبد
الصالح أبى الحسن عليه السلام رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما (وذكر مثله).
1584 (8) فقيه 209 وقل إذا اغتسلت (اي للاحرام) بسم الله وبالله اللهم
اجعله لي نورا وطهورا وحرزا وامنا من كل خوف وشفاء من كل داء وسقم اللهم
طهرني وطهر لي قلبي واشرح لي صدري واجر على لساني محبتك ومدحتك والثناء
عليك فإنه لا قوة الا بك وقد علمت ان قوام ديني التسليم لأمرك والاتباع لسنة نبيك
صلواتك عليه وآله.
وتقدم في أحاديث باب (1) عدد الأغسال من أبواب الغسل في كتاب الطهارة
ما يدل على استحباب الغسل للاحرام وفي رواية معوية (1) من باب (3) كيفية وجوه
الحج من أبواب وجوه الحج قوله فلما انتهى صلى الله عليه وآله ذي الحليفة فزالت الشمس اغتسل
ثم خرج حتى أتى المسجد الذي عند الشجرة
وفي رواية ابن سنان (5) قوله امر صلى الله عليه وآله الناس بنتف الإبط وحلق العانة والغسل
والتجرد وفي رواية السيد عبد الله (1) من باب (4) وجوب كون الحج لله قوله عليه السلام
فحين اغتسلت (اي للاحرام) نويت انك اغتسلت من الخطايا الخ وفي رواية
عبد الرحمن (1) من باب (9) كيفية حج الصبيان قوله عليه السلام فجردوه وغسلوه كما يجرد
المحرم.
وفي رواية كلثوم (1) من باب (15) حج إبراهيم عليه السلام قوله عليه السلام فنزلا واغتسلا
وأراهما كيف يتهيئان للاحرام ففعلا وفي رواية الراوندي (1) من باب (1) ان أحوال
الحج كأحوال الموت من أبواب مقدمات الحج قوله والاغتسال للاحرام كغسل الميت
وفي رواية معوية (1) من باب (5) ما يستحب اتيانه عند التهيؤ للاحرام قوله
واغتسل والبس ثوبيك وفي رواية دعائم (4) قوله عليه السلام فلما انتهى صلى الله عليه وآله إلى
الشجرة امر الناس بنتف الإبط وحلق العانة والغسل
وفي رواية معوية (8) قوله تجهز بكل ما تريد واغتسل وفي رواية معوية (9)
17

قوله استمتعت بقميصك حتى تأتي الشجرة فتفيض عليك من الماء وتلبس ثوبيك
انشاء الله وغسل اليوم يجزى عن ذلك اليوم
ويأتي في أحاديث الباب التالي وباب (8) استحباب إعادة الغسل لمن نام وباب
(9) من اغتسل ثم مسح رأسه بمنديل لم يلزمه إعادة الغسل وكثير من أحاديث باب (11)
ان الحايض والنفساء إذا بلغت الوقت تغتسل ما يستفاد منه استحباب الغسل للاحرام
وفي رواية دعائم (10) من هذا الباب قوله عليه السلام ومن اغتسل دون الميقات
أجزأه من غسل الاحرام وفي رواية علي بن جعفر (2) من باب (23) ان المحرم يجوز
ان يرتدى بالثوبين قوله عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يستحب ان يغسل (يغتسل - ك) أفضل
من الوضوء
وفي غير واحد من أحاديث باب (28) انه لا ينعقد الاحرام الا بالتلبية ما يدل على
استحباب الغسل للاحرام بذي الحليفة وفي رواية معوية (1) من باب (19) ان
المحرم لا يمس شيئا من الطيب من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله عليه السلام واتق
الطيب في زادك فمن ابتلى بشئ من ذلك فليعد غسله وفي رواية ابن أبي حمزة (4)
من باب (24) حكم التدهين والتطيب حين إرادة الاحرام قوله عليه السلام وادهن بما شئت
من الدهن حين تريد أن تحرم قبل الغسل وبعده وفي كثير من أحاديث هذا الباب أيضا
ما يقرب ذلك وفي رواية اسحق (6) من باب (3) حكم من امر مملوكه ان يتمتع من أبواب
الهدى قوله قل لهم يغتسلون ثم يحرمون
(7) باب ان من اغتسل في اليوم ثم أحرم في الليل أو بالعكس
أجزأه غسله
1585 (1) فقيه 176 وفي رواية جميل أنه قال غسل يومك يجزيك لليلتك
وغسل ليلتك يجزيك ليومك آخر السرائر (6) (نقلا من كتاب جميل بن دراج) جميل
عن حسين - 1 - الخراساني عن أحدهما عليهما السلام انه سمعه يقول غسل يومك يجزيك

(1) حصين - خ ل
18

لليلتك وغسل ليلتك يجزيك ليومك.
ك 113 - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل عن كتاب مدينة العلم للصدوق
قال روى ان غسل يومك (وذكر مثله).
1586 (2) كا 255 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان
جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام
قال غسل يومك ليومك وغسل ليلتك لليلتك.
1587 (3) يب 464 - موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عثمان - 1 -
بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى
الليل في كل موضع يجب فيه الغسل ومن اغتسل ليلا كفاه غسله إلى طلوع الفجر.
1588 (4) يب - 464 - موسى بن القاسم عن زرعة بن محمد عن سماعة عن أبي
بصير وعثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران كلاهما - 2 - عن أبي عبد الله
عليه السلام قال من اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحم قبل ذلك ثم أحرم من يومه
أجزأه غسله وان اغتسل في أول الليل ثم أحرم في آخر الليل أجزأه غسله.
وتقدم في رواية معوية (9) من باب (5) ما يستحب اتيانه عند التهيؤ للاحرام
قوله عليه السلام وغسل اليوم يجزى عن ذلك اليوم وكذلك غسل الليل يجزى عن
ليلته ما لم ينم.
وفي رواية أبى بصير (3) من الباب المتقدم قوله اغتسل بعض أصحابنا
فعرضت له حاجة حتى أمسى قال يعيد الغسل يغتسل نهارا ليوم ذلك وليلا لليلته.
(8) باب استحباب إعادة الغسل لمن نام أو لبس قميصا
أو اكل ما لا ينبغي له اكله أو تطيب أو تدهن أو تقنع
1589 (1) يب 465 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عيص بن القاسم قال

(1) عمر - يب خ
(2) - كليهما - خ ل
19

سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل للاحرام بالمدينة ويلبس ثوبين
ثم ينام قبل أن يحرم قال ليس عليه غسل.
فقيه 177 - عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته وذكر مثله
(حمله الشيخ ره على نفى الوجوب دون الاستحباب).
المقنع 18 - وإذا اغتسل الرجل بالمدينة لاحرامه ولبس ثوبين ثم نام قبل أن
يحرم فعليه إعادة الغسل وروى لبس عليه إعادة الغسل.
1590 (2) يب - 466 - موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن
يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اغتسلت للاحرام فلا تقنع ولا تطيب ولا تأكل
طعاما فيه طيب فتعيد الغسل.
1591 (3) يب 465 - صا - 88 محمد بن يعقوب عن كا 256 - عدة من أصحابنا
(عن سهل بن زياد - خ صا) عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن
سويد عن أبي الحسن عليه السلام قال سئلته عن الرجل يغتسل للاحرام ثم ينام قبل أن
يحرم قال عليه إعادة الغسل.
1592 (4) يب 465 - صا 88 - محمد بن يعقوب عن كا 256 - عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد (ابن أبي نصر - صا) عن علي ابن أبي
حمزة قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن رجل اغتسل للاحرام ثم نام قبل أن يحرم قال
عليه إعادة الغسل.
1593 (5) يب 465 - محمد بن يعقوب عن كا 256 محمد بن يحيى عن أحمد
بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي ابن أبي حمزة قال
سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اغتسل للاحرام ثم لبس قميصا قبل أن يحرم فقال
قد انتقض (انتقص - خ يب) غسله.
1594 (6) يب 465 محمد بن يعقوب عن كا 256 عدة من أصحابنا عن
سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
عليه السلام قال إذا اغتسل الرجل وهو يريد أن يحرم فلبس قميصا قبل أن يلبى فعليه الغسل
20

1595 (7) يب 466 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه أو أكلت طعاما لا ينبغي لك اكله
فأعد الغسل.
وتقدم في رواية معوية (1) من باب (5) ما يستحب اتيانه عند التهيؤ للاحرام
قوله واغتسل والبس ثوبيك وفي رواية هشام بن سالم (1) من باب (6) استحباب الغسل
للاحرام قوله ما تقول في دهنة بعد الغسل للاحرام فقال عليه السلام قبل أو (و - خ) بعد ومع ليس به
بأس قال ثم دعا بقارورة بان سليخة ليس فيها شئ فأمرنا فأدهنا منها فلما أردنا ان نخرج
قال لا عليكم ان تغتسلوا ان وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة.
وفي رواية هشام بن سالم (2) قوله نريد الحج قال ولم يكن بذي الحليفة ماء
قال فاغتسلنا بالمدينة ولبسنا ثياب احرامنا ودخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فدعا لنا بدهن
بان ثم قال ليس به بأس هذا المسيح.
وفي أحاديث الباب المتقدم وما تقدم عليه ما يناسب ذلك فلاحظ
ويأتي في رواية معوية (1) من باب (3) حكم من لبس في احرامه ثوبا لا ينبغي له
لبسه من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله عليه السلام ان لبست ثوبا في احرامك لا يصلح
لك فلب واعد غسلك وفي رواية معوية (1) من باب (19) ان المحرم لا يمس شيئا من الطيب
قوله فمن ابتلى بشئ من ذلك (اي من الطيب والدهن) فليعد غسله (مثله - خ ل).
وفي رواية معوية بن عمار (2) من باب (24) حكم التدهين والتطيب حين
إرادة الاحرام قبل الغسل أو بعده قوله عليه السلام الرجل يدهن بأي دهن شاء إذا لم يكن
فيه مسك (إلى أن قال) قبل أن يغتسل للاحرام.
وفي رواية ابن أبي حمزة (4) قوله عليه السلام وادهن بما شئت من الدهن حين
تريد أن تحرم قبل الغسل وبعده.
وفي رواية ابن أبي العلاء (6) قوله وذكر ان أباه عليه السلام كان يدهن بعد ما يغتسل
للاحرام الخ. وفي رواية حرير (8) قوله لا يرى عليه السلام بأسا بان تكتحل المرأة وتدهن
وتغتسل بعد هذا كله للاحرام.
21

وفي رواية ابن مسلم (10) قوله عليه السلام لا بأس بان يدهن الرجل قبل أن يغتسل
للاحرام أو بعده.
(9) باب ان من اغتسل ثم مسح رأسه بمنديل أو قلم أظفاره
لم يلزمه إعادة الغسل
1596 (1) كا 256 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن
دراج عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يغتسل للاحرام ثم يمسح رأسه بمنديل
قال لا بأس به.
1597 (2) يب 465 - محمد بن يعقوب عن كا 256 - علي بن إبراهيم عن أبيه
عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن أبي جعفر عليه السلام في
رجل اغتسل لاحرامه - 1 - ثم قلم أظفاره قال يمسحها - 2 - بالماء ولا يعيد الغسل
فقيه 176 - وسئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل اغتسل (وذكر مثله).
(10) باب جواز الاحرام في الليل و النهار واستحباب
كونه بعد فريضة الظهر أو غيرها إن أمكن والا يصلى ست
ركعات أو أربعا أو ركعتين واستحباب القراءة فيها
بالتوحيد والجحد
1598 (1) كا 256 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي ومعوية بن عمار جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يضرك بليل أحرمت أم نهار الا ان
أفضل ذلك عند زوال الشمس يب 468 موسى بن القاسم عن صفوان عن معوية بن عمار
وحماد بن عيسى (عثمان - خ) عن عبيد الله الحلبي كليهما عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله)
المقنعة 71 قال الصادق عليه السلام الاحرام في كل وقت من ليل أو نهار جايز
وأفضله عند زوال الشمس.

(1) للاحرام - يب
(2) يمسحه - خ كا
22

1599 (2) كا 257 - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان يب 468 صا 89
موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن فقيه - 178 الحلبي - 1 - قال سألت أبا
عبد الله عليه السلام - 2 - أليلا أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله أم نهارا فقال (بل - يب صا) نهارا فقلت اي - 3 -
ساعة قال صلاة الظهر كا فقيه فسألته متى ترى ان نحرم فقال سواء عليكم انما أحرم رسول الله
صلى الله عليه وآله (بعد - كا خ) صلاة الظهر لان الماء (لما - فقيه) كان قليلا كان يكون في رؤس
الجبال فيتجهز - 4 - الرجال إلى مثل ذلك من الغد ولا يكاد - 5 - يقدرون على الماء
وانما أحدثت هذه المياه حديثا.
1600 (3) ك 115 - في بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام في سياق مناسك الحج
والبس ثوبيك للاحرام إلى أن قال وليكن فراغك من ذلك عند زوال الشمس لتصلى
الظهر أو خلف الصلاة المكتوبة ان قدرت عليها وإلا فلا يضرك ان تصلى ركعتين
أو ستة في مسجد الشجرة الخبر.
1601 (4) يب 468 - صا 89 - محمد بن يعقوب عن كا 256 على (بن
إبراهيم - يب صا) عن أبيه عن ابن أبي عمير (ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن
شاذان عن صفوان وابن أبي عمير - 6 - جميعا - يب كا) عن فقيه 178 - معوية
بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا يكون احرام الا في دبر صلاة مكتوبة (أو نافلة
فان كانت مكتوبة - فقيه) أحرمت - 7 - في دبرها بعد التسليم يب كا فقيه وان كانت
نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرهما - 8 - (بعد التسليم - يب) فإذا انفتلت من
صلواتك فاحمد الله واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله وقل - 9 - اللهم انى أسئلك
ان تجعلني ممن استجاب لك وآمن بوعدك واتبع امرك فانى عبدك وفي قبضتك
لا أوقى الا ما وقيت ولا اخذ الا ما أعطيت وقد ذكرت الحج فأسئلك ان تعزم لي عليه

(1) سأل الحلبي ابا عبد الله عليه السلام فقيه
(2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته - كا
(3) فأية يب - صا
(4) فيهجر - فقيه خ - خ كا فيتهجر - خ ل فقيه
(5) فلا يكادون - فقيه
(6) عن أبي عمير كا ط
(7) يحرم - يب
(8) دبرها - يب فقيه
(9) تقول - فقيه
23

على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وتقويني على ما ضعفت عنه وتسلم منى مناسكي في
يسر منك وعافية واجعلني من وفدك الذي (الذين - خ) رضيت وارتضيت وسميت
وكتبت - 1 - (اللهم انى خرجت من شقة بعيدة وأنفقت مالي ابتغاء مرضاتك - فقيه).
اللهم فتمم لي حجتي وعمرتي اللهم انى أريد التمتع بالعمرة إلى الحج
على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله فان عرض لي شئ - 2 - يحبسني فحلني - 3 - حيث
حبستني لقدرك - 4 - الذي قدرت على اللهم إن لم تكن حجة فعمرة أحرم لك
شعري وبشرى ولحمي ودمى وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب
ابتغى بذلك وجهك والدار الآخرة (قال و - يب كا) يجزيك ان تقول هذا مرة واحدة
حين تحرم ثم قم فامش هنيئة - 5 - فإذا استوت بك الأرض وماشيا كنت أو - 6 -
راكبا فلب.
1602 (5) ك 115 - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله انه اهل في دبر الصلاة
1603 (6) ك 114 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من أراد
الاحرام فليصل ويحرم بعقب صلاته ان كان في وقت مكتوبة صليها وتنفل ما شاء بعدها
وأحرم وإن لم يكن في وقت صلاة صلى تطوعا وأحرم ولا ينبغي ان يحرم بغير
صلاة الا ان يجهل ذلك أو يكون له عذر ولا شئ على من أحرم ولم يصل الا انه
قد ترك الفضل.
1604 (7) فقه الرضا 26 - فإذا بلغت الميقات فاغتسل (إلى أن قال) وصل
ست ركعات تقرء فيها فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد وقل يا ايها الكافرون فإن كان
وقت صلاة الفريضة فصل هذه الركعات قبل الفريضة ثم صل الفريضة وروى
ان أفضل ما يحرم الانسان في دبر الصلاة الفريضة ثم أحرم في دبرها ليكون أفضل
وتوجه في الركعة الأولى منها الخبر.
1605 (8) كا 257 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية

(1) وكنيت - فقيه
(2) عارض - فقيه
(3) فحلى - خ ل يب، فخلني - كا خ
(4) بقدرك - يب خ
(5) هنيهة - خ كا
(6) أم - كا
24

بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة واخرج
بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك فإذا استوت بك
الأرض راكبا كنت أم ماشيا فلب فلا يضرك ليلا أحرمت أو نهارا ومسجد ذي الحليفة
الذي كان خارجا عن السقايف عن صحن المسجد ثم اليوم ليس شئ من السقايف منه.
1606 (9) يب 468 - صا 89 - محمد بن يعقوب عن كا 257 - محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح قال قلت
لأبي عبد الله عليه السلام أرأيت لو أن رجلا أحرم في دبر الصلاة (غير - صا) مكتوبة (أ - خ) كان
يجزيه (ذلك - يب كا) قال نعم
1607 (10) يب 468 - صا 85 - موسى بن القاسم عن علي ابن أبي حمزة
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال تصلى للاحرام ست ركعات تحرم
في دبرها
1608 (11) المقنع 17 - وإن لم يكن وقت المكتوبة صليت ركعتي الاحرام
وقرأت في الأولى الحمد وقل هو الله أحد وفي الثانية الحمد وقل يا ايها الكافرون
1609 (12) يب 468 - موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن أبيه عن
إدريس بن عبد الله قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بعض المواقيت
بعد العصر كيف يصنع قال يقيم إلى المغرب قلت فان أبى جماله ان يقيم عليه قال
ليس له ان يخالف السنة قلت اله ان يتطوع بعد العصر قال لا بأس به ولكني - 1 -
أكرهه للشهرة وتأخير ذلك أحب إلى قلت كم اصلى إذا تطوعت قال أربع ركعات
1610 (13) فقيه 187 في رواية ابن فضال عن أبي الحسن عليه السلام في
الرجل يأتي ذا الحليفة أو بعض الأوقات بعد صلاة العصر أو في غير وقت صلاة
قال لا ينتظر (يتصبر - خ ل) حتى تكون الساعة التي يصلى فيها.
1611 (14) يب 468 صا 89 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية
بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أردت الاحرام في غير وقت صلاة فريضة

(1) ولكن - خ
25

فصل ركعتين ثم أحرم في دبرهما (ها - خ)
1612 (15) فقيه 210 - وصل للاحرام ست ركعات وتوجه في الأولى
منها واقرأ في كل ركعتين في الأولى الحمد (لله - خ) وقل هو الله أحد وفي الثانية
الحمد (لله - خ) وقل يا ايها الكافرون وتقنت في ثانية كل ركعتين قبل الركوع
وبعد القراءة وتسلم في كل ركعتين وإن شئت صليت ركعتين للاحرام على ما وصفت
وتقدم في رواية معاذ بن مسلم (4) من باب (14) السور التي تقرء في
النوافل من أبواب القراءة قوله عليه السلام لا تدع ان تقرء بقل هو الله أحد وقل يا ايها
الكافرون في سبع مواطن (إلى أن قال) أو ركعتي الاحرام وفي غير واحد من أحاديث
باب (3) كيفية وجوه الحج من أبواب وجوه الحج ما يدل على ذلك فراجع
وفي رواية السيد عبد الله (1) من باب (4) وجوب كون الحج لله تعالى
قوله عليه السلام فحين صليت الركعتين (اي ركعتي الاحرام) نويت انك تقربت
إلى الله بخير الاعمال وفي رواية الحلبي (2) من باب (1) تعيين المواقيت من
أبوابها قوله عليه السلام وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلى
فيه ويفرض فيه الحج.
وفي رواية حنان (9) من باب (1) وجوب الاحرام من أبوابه قوله وأي شئ الفرض
قوله عليه السلام تصلى ركعتين ثم تقول اللهم انى أريد ان أتمتع الخ.
وفي رواية معوية (1) من باب (5) ما يستحب اتيانه عند التهيؤ للاحرام قوله
وليكن فراغك من ذلك (اي مقدمات الاحرام) ان شاء الله عند زوال الشمس وإن لم
يكن عند زوال الشمس فلا يضرك غير انى أحب ان يكون ذاك مع الاختيار عند زوال
الشمس وفي رواية الدعائم (5) نحوه وزاد ولا يضره اي وقت أحرم من ليل أو نهار
وفي رواية ابن مهزيار (7) من باب (6) استحباب الغسل للاحرام قوله رجل
أحرم بغير غسل أو بغير صلاة عالم أو جاهل ما عليه في ذلك وكيف ينبغي له ان
يصنع فكتب عليه السلام يعيده
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على استحباب الصلاة لغير الحايض
26

وفي رواية معوية (16) من باب (28) انه لا ينعقد الاحرام الا بالتلبية قوله عليه السلام لا بأس ان
يصلى الرجل في مسجد الشجرة ويقول الذي يريد أن يقوله ولا يلبى
وفي رواية ابن عبد العزيز (17) قوله اغتسل أبو عبد الله عليه السلام للاحرام
ثم دخل الشجرة فصلى الخ
وفي رواية معوية (20) قوله عليه السلام إذا صلى الرجل الركعتين وقال
الذي يريد أن يقول من حج أو عمرة في مقامه ذلك فإنه انما فرض على نفسه الحج وعقد
عقد الحج وفي غير واحد من أحاديثه أيضا ما يدل على ذلك.
وفي رواية يونس (1) من باب (29) حكم الاشعار والتقليد قوله ثم ادخل
المسجد فصل ثم افرض بعد صلاتك (وعلى نقل الفقيه) فصل ركعتين ثم اخرج
إليها فأشعرها وفي رواية معوية (2) من باب (30) وجوب التلبية قوله عليه السلام
إذا فرغت من صلاتك وعقدت ما تريد فقم الخ
وفي رواية الجعفريات (13) قوله عليه السلام فإن شئت فاحرم دبر الصلاة.
وفي رواية منصور (20) قوله عليه السلام إذا صليت عند الشجرة فلا تلب
حتى تأتي البيداء
وفي رواية الحلبي (23) قوله عليه السلام إذا صليت في مسجد الشجرة فقل
وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما تقول المحرم
وفي رواية ابن أبي نصر (24) قوله عليه السلام اعقد الاحرام في دبر الفريضة
وفي الرضوي (30) قوله عليه السلام ثم اركب في دبر صلاتك وبعد ما يستوى به
راحلتك ولب.
وفي رواية هشام (31) قوله عليه السلام إذا أحرمت من غمرة أو بريد البعث صليت
وقلت ما يقول المحرم.
وفي رواية اسحق (32) قوله إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة أيلبي حين
ينهض به بعيره أو جالسا في دبر الصلاة
وفي رواية عمر بن يزيد (6) من باب (1) وجوب الاحرام للحج من أبواب
27

الاحرام بالحج قوله واعلم أنه واسع لك ان تحرم في دبر فريضة أو دبر نافلة أو ليل
أو نهار.
(11) باب ان الحائض أو النفساء إذا بلغت الوقت تغتسل
وتحتشى وتصنع كما يصنع المحرم ولا تصلى وكذلك
المستحاضة الا انها تصلى وحكمهن إذا تركن الاحرام جهلا
أو نسيانا
1613 (1) يب 558 - الحسين بن سعيد عن حماد عن معوية بن عمار قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تحرم وهي حائض قال نعم تغتسل وتحتشى
وتصنع كما يصنع المحرم ولا تصلى.
1614 (2) يب 557 - محمد بن يعقوب عن كا 287 - محمد بن يحيى عن أحمد
بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الحايض تريد الاحرام قال تغتسل وتستثفر وتحتشى بالكرسف وتلبس ثوبا دون
ثيابها - 1 - لاحرامها وتستقبل القبلة ولا تدخل المسجد ثم - 2 - تهل بالحج بغير صلاة.
1615 (3) يب 558 عنه عن كا 288 - محمد بن يحيى - 3 - عن سلمة بن
الخطاب عن علي بن الحسين - 4 - عن محمد بن زياد عن محمد بن مروان عن زيد
الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن امرأة حاضت وهي تريد الاحرام فتطمث - 5 -
قال تغتسل وتحتشى بكرسف وتلبس ثياب الاحرام وتحرم فإذا كان الليل خلعتها
ولبست ثيابها الأخرى - 6 - حتى تطهر.
1616 (4) فقه الرضا عليه السلام وإذا حاضت المرأة من قبل أن تحرم فعليها
ان تحتشى إذا بلغت الميقات وتغتسل وتلبس ثياب احرامها وتدخل مكة وهي محرمة

(1) ثياب احرامها - كا
(2) و - كا
(3) بن عيسى - يب ط
(4) بن الحكم - كا
(5) فطمثت - كا خ ل
(6) الاخر - كا
28

ولا تقرب المسجد الحرام فان طهرت ما بينها وبين يوم التروية قبل الزوال فقد أدركت
متعتها فعليها ان تغتسل وتطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة وتقضى ما عليها
من المناسك وان طهرت بعد الزوال يوم التروية فقد بطلت متعتها فتجعلها حجة
مفردة.
1617 (5) يب 558 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أتحرم المرأة وهي طامث قال نعم تغتسل وتلبي.
1618 (6) يب 558 محمد بن يعقوب عن كا 288 - عدة من أصحابنا عن أحمد
بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن صفوان (بن يحيى - كا) يب 588 - الحسين
بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام عن المرأة
الحائض تحرم وهي لا تصلى قال نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم.
1619 (7) يب 558 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة تحرم فذكر أسماء بنت عميس فقال إن
أسماء بنت عميس ولدت محمدا ابنها بالبيداء وكان في ولادتها بركة للنساء لمن
ولد منهن إذ - 1 - طمثت فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله فاستثفرت وتمنطقت
بمنطق وأحرمت.
كا 288 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
فضالة بن أيوب عن عمر بن ابان الكلبي قال ذكرت لأبي عبد الله عليه السلام المستحاضة
فذكر أسماء بنت عميس فقال إن أسماء ولدت محمد ابن أبي بكر بالبيداء وكان
في ولادتها البركة للنساء لمن ولدت منهن أو طمثت فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله
فاستثفرت وتنطقت بمنطقة وأحرمت.
1620 (8) فقيه 187 معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن
أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر بالبيداء لأربع بقين من ذي القعدة في
حجة الوداع فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله فاغتسلت واحتشت وأحرمت ولبت مع النبي

(1) أن - خ
29

صلى الله عليه وآله وأصحابه فلما قدموا مكة لم تطهر حتى نفروا من منى وقد شهدت
المواقف كلها عرفات وجمعا ورمت الجمار ولكن لم تطف بالبيت ولم تسع بين
الصفا والمروة فلما نفروا من منى أمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله فاغتسلت وطافت بالبيت
وبالصفا والمروة وكان جلوسها في أربع بقين من ذي القعدة وعشر (من - خ) ذي الحجة
وثلثة أيام التشريق.
ك 118 - بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام وقال أبى ان أسماء بنت عميس نفست
بمحمد بن أبي بكر بالبيداء وذكر نحوه.
1621 (9) ك 118 - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله قال إن النفساء والحائض
تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت حتى تطهر.
1622 (10) ك 113 و 117 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام
أنه قال في الحائض والنفساء تغتسل وتحرم كما يحرم الناس ومن اغتسل دون الميقات
أجزأه من غسل الاحرام ك 117 بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال
للحائض افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت.
وتقدم في روايات باب (12) تحريم الصلاة على الحائض من أبواب الحيض
ما يدل على عدم جواز الصلاة للحائض إذا أراد الاحرام.
وفي أحاديث باب (26) أقسام الاستحاضة ما يدل على جواز صلاة الاحرام
للمستحاضة وفي رواية علي بن جعفر (12) من هذا الباب قوله عليه السلام المستحاضة تصوم
وتصلى وتقضى المناسك وتدخل المساجد.
وفي رواية حمران (13) من باب (28) ان النفساء تكف عن الصلاة أيام اقرائها
قوله صلى الله عليه وآله لها (اي لأسماء وهي نفست بذي الحليفة بمحمد بن أبي بكر) اغتسلي
واحتشي وأهلي بالحج وفي رواية زرارة (14) قوله عليه السلام فأمرها (اي أسماء) رسول الله صلى الله عليه وآله
حين أرادت الاحرام من ذي الحليفة ان تحتشى بالكرسف والخرق وتهل بالحج
وفي رواية محمد وفضيل وزرارة (15) قوله فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله حين أرادت
الاحرام من ذي الحليفة ان تغتسل وتحتشى بالكرسف وتهل بالحج
30

وفي رواية معوية (8) من باب (15) عدم جواز تجاوز الميقات بغير
احرام من أبواب (7) المواقيت قوله عليه السلام فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه.
وفي رواية زرارة (9) قوله فجهلوا ان مثلها (اي الحائض ينبغي ان تحرم
فمضوا بها كما هي الخ.
وفي الرضوي (10) قوله عليه السلام قال أبى في امرأة طمثت فسألت من حضرها فلم
يفتوها بما وجبت عليها حتى دخلت مكة غير محرمة فلترجع إلى الميقات إن أمكن
ذلك ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنها تدل على حكمه بالعموم والاطلاق.
ويأتي في أحاديث باب (34) حكم المتمتعة إذا حاضت قبل الطواف من أبواب
الطواف وباب (35) ان المرأة إذا طهرت وطافت بالبيت ولم تسع حتى شخصت
إلى عرفات وباب (37) حكم من حاضت فاستحيت ان تعلم أهلها حتى قضت المناسك
ما يمكن ان يستفاد منه ان الحائض يجب عليها ان تحرم وتصنع ما يصنع غيرها.
(12) باب انه يجب على الرجل خاصة ان يتجرد من الثياب
قبل الاحرام ويلبس ثوبيه وهل يجب على المرأة أيضا
لبس ثوبي الاحرام أم لا وهل يضر وجود الخيط في ثوبي
الاحرام للرجال ولو لم يصدق بأنهما مخيطان أم لا
وتقدم في رواية هارون بن خارجة (9) من باب (19) انه يستحب لمن لا يقدر
على الحج ان يبعث هديا أو ثمنه من أبواب فضائل الحج قوله ان مرادا بعث ببدنة
وأمر ان تقلد وتشعر في يوم كذا وكذا فقلت له انما ينبغي له أن لا يلبس الثياب
فبعثني إلى أبي عبد الله عليه السلام بالحيرة فقلت له ان مرادا صنع كذا وكذا وانه لا يستطيع
ان يترك الثياب لمكان زياد فقال مره ان يلبس الثياب وليذبح بقرة يوم الأضحى
31

عن نفسه.
وفي رواية ابن سنان (5) من باب (3) كيفية وجوه الحج من أبواب وجوهه
قوله عليه السلام فلما نزل الشجرة امر صلى الله عليه وآله الناس بنتف الإبط وحلق العانة والغسل
والتجرد في إزار ورداء أو إزار وعمامة يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء.
وفي الرضوي (6) قوله عليه السلام وحل لك كل شئ من لبس القميص والخف
ومس الطيب ووطي النساء إلى يوم التروية (إلى أن قال) واغتسل والبس احرامك
إن شئت أحرمت من بيتك أو من الحجر.
وفى رواية ابن أبي نصر (24) من باب (8) احكام المحصور والمصدود
قوله عليه السلام هو حلال من كل شئ فقلت من النساء والثياب والطيب فقال نعم من جميع
ما يحرم على المحرم.
وفي رواية السيد عبد الله (1) من باب (4) وجوب كون الحج لله قوله عليه السلام
أنزلت الميقات وتجردت عن مخيط الثياب واغتسلت قال نعم (إلى أن قال) فحين
تجردت عن مخيط ثيابك نويت انك تجردت من الرياء والنفاق.
وفي رواية عبد الرحمن بن الحجاج (1) من باب (9) كيفية حج الصبيان
قوله عليه السلام مروا أمه فلتلق حميدة فلتسألها كيف تفعل بصبيانها قال فاتتها فسألتها فقالت
لها إذا كان يوم التروية فجردوه وغسلوه كما يجرد المحرم ثم أحرموا عنه.
وفي رواية زرارة (4) قوله عليه السلام ويتقى عليهم (اي الصبيان) ما يتقى على
المحرم من الثياب والطيب.
وفي أحاديث باب (16) حج موسى عليه السلام ما يصرح بأنه عليه السلام حج وكان عليه
عبائتان قطوانيتان الا روايتي ابن مسكان وزرارة (6 و 7) وفي رواية ابن أبي البلاد (19)
من باب (1) تعيين المواقيت من أبوابها قوله عليه السلام ولكن عليا عليه السلام كان يقول تمتعوا
من ثيابكم إلى وقتكم.
وفي رواية الحضرمي (6) من باب (6) جواز تأخير الاحرام من الشجرة
قوله عليه السلام خرجت بأهلي ماشيا فلم اهل حتى اتيت الجحفة وقد كنت شاكيا فجعل
32

اهل المدينة يسألون عنى فيقولون لقيناه وعليه ثيابه وهم لا يعلمون وقد رخص رسول
الله صلى الله عليه وآله لمن كان مريضا أو ضعيفا ان يحرم من الجحفة.
وفي رواية ابن أبي نصر (6) من باب (11) ان من كان منزله دون الوقت
إلى مكة فليحرم من منزله قوله عليه السلام فلو كان كما يقولون لم يتمتع رسول الله صلى الله عليه وآله
بثيابه إلى الشجرة.
وفي رواية أبى بصير (8) نحوه وفي رواية ابن سنان (3) من باب (1) وجوب الاحرام من أبوابه قوله عليه السلام أحرم لك شعري وبشرى من النساء والطيب والثياب
وفي الرضوي (5) قوله أحرم لك شعري وبشرى ولحمي وعظامي ومخي وعصبي
وشهواتي من النساء والطيب وغيرها من اللباس والزينة.
وفي رواية معوية (1) من باب (5) ما يستحب اتيانه عند التهيؤ للاحرام قوله
عليه السلام واغتسل والبس ثوبيك وفي رواية معوية (8) قوله عليه السلام وإن شئت استمتعت
بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة.
وفي روايته الأخرى (9) مثله (وزاد) فتفيض عليك من الماء وتلبس ثوبيك
(ثوبي احرامك - خ) ان شاء الله.
وفي رواية ابن أبي حمزة (5) من باب (8) استحباب إعادة الغسل لمن نام
أو لبس قميصا قوله رجل اغتسل للاحرام ثم لبس قميصا قبل أن يحرم فقال قد انتقض
غسله.
وفي رواية ابن مسلم (6) إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه فأعد الغسل.
وفي رواية معوية (4) من باب (10) جواز الاحرام في الليل والنهار قوله
أحرم لك شعري وبشرى ولحمي ودمى وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب
والطيب.
وفي رواية معوية (1) من الباب المتقدم قوله عليه السلام تغتسل وتحتشى وتصنع
كما يصنع المحرم (المحرمة - خ) ولا تصلى.
33

وفي رواية يونس (2) قوله عليه السلام وتحتشى بالكرسف وتلبس ثوبا (دون
ثيابها لاحرامها - يب) (دون ثياب احرامها - كا).
وفي رواية زيد (3) قوله عليه السلام وتحتشى بالكرسف وتلبس ثياب الاحرام
وتحرم فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأخرى حتى تطهر.
وفي رواية الرضوي (4) وتلبس ثياب احرامها وتدخل مكة وهي محرمة.
وفي رواية العوالي (9) قوله صلى الله عليه وآله تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها
غير الطواف بالبيت.
وفي رواية الدعائم (10) قوله عليه السلام في الحائض والنفساء تغتسل وتحرم
كما يحرم الناس.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يدل على بعض المقصود.
وفي رواية الدعائم (3) من باب (20) كراهة الاحرام في الثوب الوسخ
قوله عليه السلام يتجرد المحرم في ثوبين نقيين أبيضين وفي الرضوي (4) قوله
عليه السلام والبس ثوبيك للاحرام (إلى أن قال) وكذلك تفعل المرأة.
وفي أحاديث باب (1) ان المحرم لا يلبس ثوبا له إزرار من أبواب ما يجب
اجتنابه على المحرم وباب (2) جواز لبس المرأة المحرمة المخيط وباب (3) حكم
من لبس في احرامه ثوبا لا ينبغي له لبسه ما يدل على عدم جواز لبس القميص للمحرم
وفي أحاديث باب (4) عدم جواز عقد الثوب إذا قصر وباب (5)
جواز شد النفقة والهميان على الوسط ما يناسب ذلك فراجع.
وفي رواية الدعائم (7) من باب (71) ان المحرم لا يصيد قوله عليه السلام ان المحرم
ممنوع من لبس ثياب المخيطة.
وفي الرضوي (8) من باب (1) وجوب التقصير على المتمتع من أبوابه
قوله عليه السلام وحل لك كل شئ من لبس القميص وما سواه. وفي تفسير علي بن
34

إبراهيم (15) قوله ثم تحل ويتمتع بالثياب والنساء والطيب).
وفي أحاديث باب (8) انه ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحل ان
يلبس قميصا ما يدل على حرمة لبس القميص للمحرم.
وفي رواية معوية (1) من باب (1) وجوب الاحرام بالحج من أبوابه قوله
عليه السلام فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد وفي رواية أبى بصير (2) نحوه.
وفي مرسلة فقيه (3) قوله أحرم لك وجهي (إلى أن قال) من النساء والطيب
والثياب وفي الرضوي (4) قوله والبس ثوبيك اللذين للاحرام وأت المسجد.
وفي الرضوي (5) قوله عليه السلام ويغتسل ويلبس ثوب الاحرام ويدخل البيت
وفي رواية الدعائم (7) قوله عليه السلام ولبس ثوب احرامه وأتى المسجد الحرام.
وفي رواية العلاء (8) من باب (7) ما يحل للمتمتع والمفرد بعد الحلق من
أبوابه قوله أفألبس القميص (اي بعد الحلق) قال نعم.
وفي رواية سعيد (15) قوله المتمتع إذا حلق رأسه يطليه بالحناء قال نعم
الحناء والثياب الخ.
وفي رواية الخزاز (17) قوله حلق عليه السلام ثم ضمد رأسه بمسك ثم زار
البيت وعليه قميص وكان متمتعا
وفي رواية الأعرج (24) قوله أيلبس قميصا وقلنسوة قبل أن يزور البيت
قال عليه السلام ان كان متمتعا فلا وان كان مفردا للحج فنعم وفي رواية إسماعيل (26) نحوه
وفي رواية إدريس (28) قوله فلما حلق لبس الثياب قبل أن يزور البيت فقال عليه السلام بئس
ما صنع الخ وفي رواية الدعائم (29) قوله عليه السلام فإذا فعلت ذلك حل لك اللباس والطيب
(13) باب استحباب الاحرام في ثوبي الكرسف
واليمانيين
1623 (1) كا 259 - عدة من أصحابنا يب 465 - أحمد بن محمد (بن عيسى
- يب) عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن بعضهم عليهم السلام قال أحرم
35

رسول الله صلى الله عليه وآله في ثوبي كرسف.
1624 (2) كا 259 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه 181
معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان ثوبا رسول الله صلى الله عليه وآله الذي - 1 - أحرم
فيهما يمانيين عبرى وأظفار - 2 - وفيهما كفن - كا).
ويأتي في رواية معوية (2) من باب (5) انه يجوز للحاج والمعتمر ان يولى
غيره ليحلق رأسه من أبواب الحلق قوله عليه السلام وكان ثوبا رسول الله صلى الله عليه وآله اللذان
أحرم فيهما يمانيين عبرى وظفاري (إلى أن قال) وقد أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله في ثوبي
كرسف.
(14) باب جواز الاحرام فيما تجوز فيه الصلاة
1625 (1) يب 465 محمد بن يعقوب عن كا 259 على عن أبيه عن فقيه 181
حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل ثوب يصلى فيه فلا بأس ان تحرم فيه
(15) باب جواز الاحرام في الحرير الممزوج وفي
الثوب المعلم والملحم للرجال على كراهية وللنساء من
دونها وعدم جوازه في الحرير الخالص
1626 (1) يب 465 محمد بن يعقوب عن كا 259 - عدة من أصحابنا
(عن سهل بن زياد - كا يب خ) عن أحمد بن محمد (بن أبي نصر - خ كا) عن عبد الكريم
بن عمر وعن أبي بصير قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الخميصة سداها إبريسم
ولحمتها من غزل قال لا بأس بان يحرم فيها انما يكره الخالص منه.
فقيه 181 - روى عن أبي الحسن النهدي قال سئل سعد - 3 -

(1) اللذين - خ ل كا - اللذان - فقيه
(2) اظفارى - خ فقيه
(3) سعيد الأعرج - خ ل
36

ابا عبد الله عليه السلام وانا عنده عن الخميصة سداها إبريسم ولحمتها مرعزي - 1 - فقال لا بأس
بان تحرم فيهما انما يكره الخالص منها.
1627 (2) يب 465 كا 259 - محمد بن أحمد عن محمد بن إسماعيل
عن حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام قال كنت عنده جالسا فسئل عن رجل يحرم في
ثوب فيه حرير فدعا بإزار قرقبي - 2 - فقال انا أحرم في هذا وفيه حرير فقيه 181 -
روى عن حنان بن سدير قال كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام فسأله رجل أيحرم
وذكر مثله.
قرب الإسناد 47 - محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد جميعا عن
حنان بن سدير نحوه.
1628 (3) فقيه 181 - روى عن الحلبي قال سئلته عن الرجل يحرم في
ثوب له علم فقال لا بأس به
1629 (4) يب 466 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معوية قال قال أبو عبد الله
عليه السلام لا بأس ان يحرم الرجل في الثوب المعلم وتركه أحب إلى إذا قدر على غيره
فقيه 181 - وفي رواية معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس وذكر مثله.
1630 (5) كا 259 (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد عن ابن فضال عن المفضل
بن صالح عن ليث قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب المعلم هل يحرم فيه الرجل
قال نعم انما يكره (يحرم - خ ل كا) الملحم فقيه 181 سأل أبا عبد الله عليه السلام ليث المرادي
عن الثوب المعلم وذكر مثله.
1631 (6) ك 122 - كتاب محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي عن جعفر
بن محمد بن شريح الحضرمي عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن
الثوب المعلم أيحرم الرجل فيه قال نعم انما يكره الملحم.

(1) المرعزي - اللين من الصوف - الزغب الذي تحت شعر العنز - يقال بالفارسية كرك
(2) منسوب إلى قرقوب وهو بلد - قرفى يب قربى - خ يب قرقى خ ل فقيه - خ
يب - فرقبى - خ
37

1632 (7) كشف الغمة 268 - (نقلا من كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر
الحميري) قال صاحب كتاب الدلائل عن جعفر بن محمد بن يونس قال كتب
رجل إلى الرضا عليه السلام يسأله عن مسائل وأراد، ان يسأله عن الثوب الملحم يلبسه
المحرم ونسي ذلك فجاء جواب المسائل وفيه لا بأس بالاحرام في الثوب الملحم
1633 (8) ئل - 261 سعيد بن هبة الله الراوندي في الخرائج والجرائح عن
محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يحيى قال كتبت كتابا إلى أبي الحسن
عليه السلام ونسيت ان اكتب اليه اسأله عن المحرم هل يلبس الثوب الملحم أم لا
فجاء في الجواب بكل ما سألته عنه وفي أسفل الكتاب لا بأس بالملحم ان يلبسه المحرم
1634 (9) كا 260 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن أبي الحسن الأحمسي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن العمامة السابرية
فيها علم حرير تحرم فيها المرأة قال نعم انما كره ذلك إذا كان سداه ولحمته جميعا
حريرا ثم قال أبو عبد الله عليه السلام قد سألني أبو سعيد عن الخميصة سداها إبريسم ان
ألبسها وكان وجد البرد فأمرته ان يلبسها.
1635 (10) فقيه 182 - سئل ابا عبد الله عليه السلام أبو بصير المرادي عن
القز تلبسه المرأة في الاحرام قال لا بأس انما يكره الحرير المبهم.
1636 (11) آخر السرائر (نقلا من كتاب نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر
البزنطي) جميل قال سألت (ابا عبد الله عليه السلام عن المتمتع كم يجزيه قال شاة
وعن المرأة تلبس الحرير قال لا.
1637 (12) يب 467 صا 159 - محمد بن يعقوب عن كا 259 - 260 أبى على
الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان (عن الحلبي - يب صا) عن عيص بن
القاسم قال قال أبو عبد الله عليه السلام المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير
والقفازين يب كا - وكره النقاب وقال تسدل الثوب على وجهها قلت حد ذلك إلى أين
قال إلى طرف الانف قدر ما تبصر.
1638 (13) يب 467 - صا 159 - محمد بن يعقوب عن كا 260 - عدة
38

من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد (بن أبي نصر - خ كا) أو غيره عن
داود بن الحصين (عن أبي عيينة - كا يب خ) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام - 1 -
ما - 2 - يحل للمرأة ان تلبس (من الثياب - خ كا) وهي محرمة قال الثياب كلها ما خلا - 3 -
القفازين والبرقع والحرير قلت تلبس الخز قال نعم قلت فان سداه إبريسم وهو
حرير قال ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس.
1639 (14) كا 260 - حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن غير واحد
عن ابان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
المرأة هل يصلح لها ان تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة قال لا ولها ان تلبسه في غير
احرامها.
1640 (15) كا 206 ج 2 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
عن أبي أيوب عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي للمرأة ان تلبس الحرير
المحض وهي محرمة واما في الحر والبرد فلا بأس.
1641 (16) فقيه 182 - سأل أبا عبد الله عليه السلام سماعة عن المحرمة تلبس
الحرير فقال لا يصلح لها ان تلبس حريرا محضا لا خلط فيه فاما الخز والعلم في الثوب
فلا بأس بان تلبسه وهي محرمة وان مر بها رجل استترت منه بثوبها ولا تستتر بيدها
من الشمس وتلبس الخز اما انهم يقولون ان في الخز حريرا وانما يكره الحرير
المبهم.
1642 (17) فقيه 182 - روى عن أبي الحسن النهدي قال سئل
أبو عبد الله عليه السلام وانا حاضر عن المراة تحرم في العمامة ولها علم قال عليه السلام
لا بأس.
وتقدم في أحاديث باب (6) عدم جواز صلاة الرجال في الإبريسم المحض
من أبواب لباس المصلي في كتاب الصلاة ما يناسب ذلك وكذا في أحاديث باب (7)
انه لا يجوز للرجل ان يلبس الحرير المحض وفي رواية جابر بن يزيد (24) من هذا

(1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته - يب صا
(2) عن ما - خ صا
(3) عدا - خ كا
39

الباب قوله عليه السلام ويجوز للمرأة للبس الديباج والحرير في غير صلاة واحرام
وحرم ذلك على الرجال الا في الجهاد وفي رواية حريز (1) من باب (14) جواز الاحرام
فيما تجوز فيه الصلاة من أبواب الاحرام قوله عليه السلام كل ثوب تصلى فيه فلا بأس
ان تحرم فيه.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يدل على بعض المقصود فراجع
وفي رواية النضر (1) من باب (27) حكم احرام المرأة في الثوب المصبوغة بالزعفران
قوله عليه السلام ولا تلبس حليا ولا فرندا ولا بأس بالعلم في الثوب.
وفي رواية الحلبي (5) من باب (2) جواز لبس المرأة المحرمة المخيط من
أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله لا بأس ان تحرم المرأة في الذهب والخز
وليس يكره الا الحرير المحض ولاحظ سائر أحاديث الباب فان لها مناسبة بالمقام.
(16) باب انه لا بأس للرجال والنساء ان يحرموا في ثياب الخز
1643 (1) كا 259 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد
عن حماد بن عثمان 182 - عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سئلت ابا الحسن عليه السلام
عن المحرم يلبس الخز - 1 - قال قال لا بأس فقيه 182 - سأل عبد الرحمن بن الحجاج
ابا الحسن عليه السلام عن المحرم وذكر مثله
الاحتجاج 248 - كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحميري فيما كتبه إلى صاحب
الزمان عليه السلام (يسأله عن مسائل إلى أن قال) هل يجوز للرجل ان يحرم في كساء
خز أم لا الجواب لا بأس بذلك وقد فعله قوم صالحون ئل 248 - الشيخ في الغيبة بالاسناد
الآتي مثله
وتقدم في أحاديث باب (4) جواز الصلاة في الخز الخالص من أبواب لباس المصلي
ما يناسب ذلك وفي غير واحد من أحاديث الباب المتقدم ما يدل على ذلك
ويأتي في كثير من أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك فراجع وفي رواية

(1) الخرز - خ ل فقيه - الخزر - خ ل
40

ابن شعيب (1) من باب (2) جواز لبس المرأة المحرمة المخيط من أبواب ما يجب
اجتنابه على المحرم والحلبي (5) ما يناسب ذلك فراجع
(17) باب جواز الاحرام في الثوب المصبوغ بالمشق
1644 (1) يب 465 - موسى بن القاسم عن صفوان عن عاصم بن حميد عن أبي
بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته وهو يقول كان علي عليه السلام محرما و
معه بعض صبيانه وعليه ثوبان مصبوغان فمر به عمر بن الخطاب فقال يا أبا الحسن ما
هذان الثوبان المصبوغان فقال له علي عليه السلام ما نريد أحدا يعلمنا بالسنة انما هما
ثوبان صبغا - 1 - بالمشق يعنى الطين.
فقيه 181 - روى عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول كان علي عليه
السلام معه بعض أصحابه - 2 - فمر عليه عمر فقال ما هذان الثوبان المصبوغان و
أنت محرم فقال علي عليه السلام ما نريد أحدا ان يعلمنا بالسنة ان هذين الثوبين - 3 -
صبغا بطين.
1645 (2) ئل 261 - العياشي في تفسيره عن عبيد الله الحلبي عن أبي جعفر
وأبي عبد الله عليه السلام قالا حج عمر أول سنة حج وهو خليفة فحج تلك السنة المهاجرون
والأنصار وكان علي عليه السلام قد حج تلك السنة بالحسن والحسين وعبد الله بن جعفر
قال فلما أحرم عبد الله لبس إزارا ورداء ممشقين مصبوغين بطين المشق ثم أتى فنظر
اليه عمر وهو يلبى وعليه الإزار والرداء وهو يسير إلى جنب علي عليه السلام
فقال عمر من خلفهم ما هذه البدعة التي في الحرم فالتفت اليه علي عليه السلام فقال يا
عمر لا ينبغي لاحد ان يعلمنا السنة فقال عمر صدقت والله يا أبا الحسن لا والله ما علمت
انكم هم الحديث
1646 (3) كا 360 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بان يحرم الرجل - 4 - في

(1) مصبوغان - خ ل
(2) صبيانه - خ ل
(3) ثوبان - خ ل
(4) المحرم - خ
41

ثوب مصبوغ بمشق ولا بأس بان يحول المحرم ثيابه قلت إذا أصابها شئ يغسلها
قال نعم (و - خ) ان احتلم فيها.
1647 (4) فقيه 181 - ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا بأس ان
يحرم الرجل في ثوب مصبوغ (ممشق - خ) ويأتي في رواية عمار (1) من باب
(21) انه لا بأس ان يلبس الرجل لحافا ظهارته حمراء قوله عليه السلام وكل ثوب يصبغ
ويغسل يجوز الاحرام فيه فان لم يغسل فلا.
(18) باب انه لا بأس للمحرم ان يلبس الثوب
المشبع بالعصفر إذا لم يكن فيه طيب
1648 (1) يب 465 صا 88 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال سئلت
اخى موسى عليه السلام يلبس المحرم الثوب المشبع - 1 - بالعصفر فقال إذا لم يكن
فيه طيب فلا بأس (به - يب)
ئل 261 - علي بن جعفر في كتابه مثله قرب الإسناد 104 - بإسناده عن
علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (نحوه)
1649 (2) ك 122 - دعائم الاسلام عن الباقر عليه السلام أنه قال في حديث فان لم يجد
(اي المحرم) فلا بأس بالصبغ ما لم يكن بزعفران أو ورس أو طيب وكذلك المحرمة
لا تلبس مثل هذا من الصبغ.
1650 (3) كا 259 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن هلال
قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل البسه وانا محرم
قال نعم ليس العصفر من الطيب ولكن - 2 - اكره ان تلبس ما يشهرك به الناس - 3 -
يب 466 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي الفرج
عن ابان بن تغلب قال سئل ابا عبد الله عليه السلام اخى وانا حاضر عن الثوب (وذكر مثله)

(1) المصبغ - خ ل صا
(2) ولكني - فقيه
(3) بين الناس - خ يب.
42

فقيه 181 روى عن الكاهلي قال سأله رجل وانا حاضر (وذكر مثله).
ويأتي في رواية عمار (1) من باب (21) انه لا بأس ان يلبس الرجل لحافا
ظهارته حمراء قوله عليه السلام وكل ثوب يصبغ ويغسل يجوز الاحرام فيه فان لم
يغسل فلا.
(19) باب جواز الاحرام في برد اخضر أو غيره
1651 (1) كا 259 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن فضالة بن أيوب عن شعيب أبى صالح عن خالد أبى العلا الخفاف قال رأيت أبا
جعفر عليه السلام وعليه برد اخضر وهو محرم فقيه 181 - روى عن خالد بن أبي العلاء
الخفاف وذكر مثله.
1652 (2) فقيه 181 روى عن عمرو بن شمر عن أبيه قال رأيت أبا جعفر
عليه السلام وعليه برد مخفف - 1 - وهو محرم.
1653 (3) فقيه 181 سأل أبا عبد الله عليه السلام حماد النوا أو سئل وهو
حاضر عن المحرم يحرم في برد قال لا بأس به وهل كان الناس يحرمون الا في
البرد.
(20) باب كراهة الاحرام في الثوب الوسخ والأسود
واستحبابه في ثوبين نقيين أبيضين وكراهة غسل المحرم
ثوبه قبل أن يحل وان توسخ الا ان تصيبه جنابة أو شئ
1654 (1) يب 465 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن العلا بن
رزين قال سئل أحدهما عليهما السلام عن الثوب الوسخ أيحرم فيه المحرم فقال
لا ولا أقول انه حرام ولكن تطهره أحب إلى وطهره غسله.

(1) مخفق - خ ل.
43

1655 (2) كا 259 (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد عن ابن
محبوب عن العلا بن رزين عن فقيه 181 - محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام
قال - 1 - سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ قال لا ولا أقول انه حرام ولكن تطهره - 2 -
أحب إلى وطهوره غسله ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى (انه - خ فقيه) يحل وان
توسخ الا ان تصيبه جنابة أو شئ فيغسله.
يب 466 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام
قال لا يغسل الرجل ثوبه (وذكر مثله).
1656 (3) ك 122 - دعائم الاسلام عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال
يتجرد المحرم في ثوبين نقيين أبيضين.
1657 (4) ك 122 بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام والبس ثوبيك للاحرام
(افاراويك - كذا) جديدين كانا أو غسيلين بعد ما يكونا طاهرين نظيفين وكذلك تفعل
المرأة وقال أيضا ولا بأس ان يقارن المحرم بين ثيابه التي أحرم فيها إذا كانت طاهرة.
وتقدم في رواية الحسين بن المختار (5) من باب (11) استحباب كون
الكفن ابيض في كتاب الطهارة قوله عليه السلام لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن به
ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنه يمكن ان يستفاد منه استحباب الاحرام في الأبيض
وكذا أحاديث باب (11) كراهة الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع من أبواب
لباس المصلي في كتاب الصلاة.
ويأتي في رواية الحلبي (1) من باب (23) ان المحرم يجوز له ان يرتدى
بالثوبين قوله يغسلها إذا أصابها شئ قال نعم وإذا احتلم فيها فليغسلها وفي أحاديث
باب (24) عدم جواز الاحرام في الثوب النجس ما يدل على لزوم غسل ثوبي الاحرام إذا
تنجس وفي الرضوي (3) من باب (25) انه لا بأس بان يغير المحرم ثيابه قوله ولا بأس بغسل
ثيابك التي أحرمت فيها إذا اتسخ.

(1) انه سأل - فقيه
(2) أحب ذلك إلى أن يطهر وطهره غسله - فقيه
44

(21) باب انه لا بأس ان يلبس الرجل لحافا ظهارته
حمراء وباطنته صفراء وقد أتى له سنة وسنتان
1658 (1) كا 260 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن
الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى قال
سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يلبس لحافا ظاهرته (ظهارته - خ) حمراء وباطنته
صفراء قد أتى له سنة وسنتان قال ما لم يكن له ريح فلا بأس وكل ثوب يصبغ ويغسل يجوز
الاحرام فيه فان لم يغسل فلا.
(22) باب ان المحرم إذا لم يجد ثوبا غير القباء يلبسه مقلوبا
ولا يدخل يده فيه
1659 (1) يب 466 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه
مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي (القباء - خ).
1660 (2) فقيه 181 - روى القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي
حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن اضطر المحرم إلى أن يلبس قباء من برد
ولا يجد ثوبا غيره لبسه (فليلبسه - خ ل) مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القبا.
1661 (3) كا 261 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي
عن مثنى الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس
معه الا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه كا - وفي رواية أخرى يقلب ظهره بطنه
إذا لم يجد غيره.
1662 (4) آخر السرائر 4 - (نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر
البزنطي) جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس
45

معه (له - ئل) الا قباء قال فلينسكه وليجعل أعلاه سافله ويلبسه (ليلبسه - ئل) ئل 262 -
العلامة في المنتهى والمختلف نقلا من كتاب الجامع للبزنطي عن المثنى عن
أبي عبد الله عليه السلام مثله.
1663 (5) ك 122 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام ولا تلبس قميصا إلى أن
قال ولا القباء الا ان يكون مقلوبا إن لم يجد غيره.
ويأتي في رواية أبى بصير (7) من باب (6) ان المحرم لا يلبس الجور بين
والخفين الا إذا اضطر إليهما من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله عليه السلام
فان اضطر إلى قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يده في
يدي القباء.
وفي رواية ابن مسلم (8) قوله عليه السلام ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن
له رداء ويقلب ظهره لباطنه.
وفي رواية عمر بن يزيد (9) قوله عليه السلام وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على
عاتقه أو قباه بعد أن ينكسه.
(23) باب ان المحرم يجوز له ان يرتدى بالثوبين والثلاثة
وان يحول ثيابه
1664 (1) كا 259 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي يب 466 - موسى بن القاسم عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوبين - 1 - يرتدى بهما المحرم قال نعم والثلاثة (ان شاء - كا)
يتقى بها الحر والبرد يب - وسألته عليه السلام عن المحرم يحول ثيابه فقال نعم وسئلته يغسلها
ان أصابها شئ قال نعم وإذا احتلم فيها فليغسلها.
1665 (2) الجعفريات 68 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام ان

(1) عن المحرم يتردى بثوبين قال نعم - كا
46

عليا عليه السلام كان يستحب ان يغسل (يغتسل - خ) أفضل من الوضوء فليلبس
ثياب احرامه وما أراد أن يستعين به من الثياب سوى ما على جلده من دثار فليلبسه من
البرد فيحضره في مواضع احرامه يستثنى في احرامه ان يحله حيث حبسه.
و تقدم في رواية يونس (2) من باب (11) ان الحائض أو النفساء إذا بلغت
الوقت تغتسل من أبواب الاحرام قوله الحائض تريد الاحرام قال عليه السلام تغتسل و تستثفر
وتحتشى بالكرسف وتلبس ثوبا دون ثياب احرامها.
وفي رواية الحلبي (3) من باب (18) جواز الاحرام في الثوب المصبوغ
بالمشق قوله عليه السلام ولا بأس بان يحول المحرم ثيابه.
وفي رواية معوية (1) من باب (1) ان المحرم لا يلبس ثوبا له إزرار من
أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله المحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها وغيرها
قال لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة.
(24) باب عدم جواز الاحرام في الثوب النجس وان
المحرم إذا أصابت الجنابة ثوبه لا يلبسه حتى يغسله
واحرامه تام
1666 (1) فقيه 182 - معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن
المحرم ثم تصيب ثوبه الجنابة قال لا يلبسه حتى يغسله واحرامه تام
1667 (2) ك 122 - بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام وان أصاب ثوب
المحرم الجنابة لم يكن به بأس لان احرامه لله يغسله.
وتقدم في رواية الحلبي (3) من باب (17) جواز الاحرام في الثوب المصبوغ
بالمشق قوله إذا أصابها شئ يغسلها قال نعم (و - خ) ان احتلم فيها وفي رواية ابن مسلم (2)
من باب (20) كراهة الاحرام في الثوب الوسخ قوله عليه السلام ولا يغسل الرجل ثوبه
47

الذي يحرم فيه حتى يحل وان توسخ الا ان تصيبه جنابة أو شئ فيغسله وفي الرضوي
(4) قوله عليه السلام البس ثوبيك للاحرام (إلى أن قال) بعد ما يكونا طاهرين نظيفين
وقوله عليه السلام لا بأس ان يقارن المحرم بين ثيابه التي أحرم فيها إذا كانت طاهرة
وفي رواية الحلبي (1) من باب (23) ان المحرم يجوز له ان يرتدى بالثوبين
قوله يغسلها إذا أصابها شئ قال نعم وإذا احتلم فيها فليغسلها.
وفي رواية معوية (1) من باب (1) ان المحرم لا يلبس ثوبا له إزرار من أبواب
ما يجب اجتنابه على المحرم قوله المحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها وغيرها
قال لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة.
باب (25) انه لا بأس للمحرم ان يغير ثيابه ولكن إذا دخل
مكة لبس ثوبي احرامه
1668 (1) يب 466 - محمد بن يعقوب عن كا 259 - على عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن فقيه 183 - معوية (بن عمار - خ كا فقيه) قال - 1 - قال أبو عبد الله عليه السلام
لا بأس بان يغير المحرم ثيابه ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي احرامه الذين أحرم
فيهما وكره ان يبيعهما فقيه وقد رويت رخصة في بيعهما.
1669 (2) ك 115 - بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام ولا بأس بغسل ثيابك التي
أحرمت فيها إذا اتسخ أو تبدلها غيره أو تبيعها إذا احتجت إلى ثمنها وتبدل غيرها.
باب (26) كراهة بيع ثياب الاحرام
1670 (1) يب 466 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معوية بن عمار
قال كان يكره للمحرم ان يبيع ثوبا أحرم فيه ولاحظ روايتي معوية (1) والرضوي (2) من
الباب المتقدم فإنهما تدلان على ذلك.

(1) عن أبي عبد الله عليه السلام - قال - فقيه
48

(27) باب حكم احرام المرأة في الثوب المصبوغة
بالزعفران والورس وغيرهما
1671 (1) يب 467 محمد بن يعقوب عن كا 260 - عدة من أصحابنا
عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن إسماعيل بن مهران عن النضر بن
سويد عن أبي الحسن عليه السلام قال سئلته عن (المرأة - كا) المحرمة اي شئ تلبس من
الثياب قال تلبس الثياب كلها الا المصبوغة بالزعفران والورس ولا تلبس القفازين
ولا حليا تتزين به لزوجها ولا تكتحل الا من علة ولا تمس طيبا ولا تلبس حليا (ولا فرندا -
كا) ولا بأس بالعلم في الثوب.
1672 (2) يب 465 - موسى بن القاسم عن عثمان عن سعيد بن يسار قال
سألت أبا الحسن عن الثوب المصبوغ بالزعفران اغسله وأحرم فيه قال لا بأس به.
1673 (3) كا 261 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين
بن سعيد عن صفوان عن حريز عن عامر بن جذاعة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام مصبغات
الثياب تلبسه المحرمة فقال لا بأس به الا المفدم المشهور والقلادة المشهورة فقيه 183
سأل أبا عبد الله عليه السلام عامر بن جذاعة عن مصبغات الثياب تلبسها المرأة المحرمة
فقال لا بأس الا المفدم المشهور.
1674 (4) ك 122 - دعائم الاسلام عن الباقر عليه السلام قال في حديث فان لم
يجد (اي المحرم) فلا بأس بالصبغ ما لم يكن بزعفران أو ورس أو طيب وكذلك
المحرمة لا تلبس مثل هذا من الصبغ
وتقدم في رواية معوية (1) من باب (3) كيفية وجوه الحج من أبواب
وجوهه قوله عليه السلام فدخل علي عليه السلام على فاطمة عليها السلام وهي قد أحلت
فوجد ريحا طيبا ووجد عليها ثيابا مصبوغة فقال ما هذا يا فاطمة فقالت امرنا بهذا
رسول الله صلى الله عليه وآله.
49

ويأتي في رواية الحلبي (6) من باب (8) عدم جواز تغطية المحرمة وجهها
من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله عليه السلام المحرمة لا تلبس الحلي
ولا الثياب المصبغات الأصبغ لا يردع.
وفي رواية ابن أبي العلاء (2) من باب (21) حكم المحرم إذا أصاب ثوبه
الطيب أو الزعفران قوله عليه السلام ولو كان (الثوب) مصبوغا كله إذا ضرب إلى
البياض وغسل فلا بأس به ولاحظ صدر هذا الحديث ورواية إسماعيل بن الفضل (1)
من هذا الباب أيضا فإنه يناسب ذلك.
(28) باب انه لا ينعقد الاحرام الا بالتلبية أو الاشعار
أو التقليد فلا بأس بارتكاب ما يحرم على المحرم ما لم يفعل
شيئا من هذا الثلثة وأي ذلك فعل فقد عرض الحج
1675 (1) يب - 459 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معوية
بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال يوجب الاحرام ثلاثة أشياء التلبية والاشعار
والتقليد فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة (الأشياء - خ ل) فقد أحرم.
1676 (2) كا - 245 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن
الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه
السلام في قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج والفرض
التلبية والاشعار والتقليد فأي ذلك فعل فقد فرض الحج ولا يفرض الحج الا في
هذه الشهور التي قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات وهو شوال وذو القعدة
وذو الحجة.
ك 18 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن معوية بن عمار مثله الا ان فيه
والفرض فرض الحج التلبية الخ وعن إبراهيم بن علي عن عبد العظيم الحسنى عن
الحسن بن محبوب عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله أيضا إلى
50

قوله أشهر معلومات.
1677 (3) وفيه عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى الحج أشهر
معلومات فمن فرض فيهن الحج قال عليه السلام الأهلة (كذا في المستدرك والظاهر أن
صحيحه (الاهلال) أو (التلبية).
1678 (4) وفيه عن عبد الله بن فرقد عن أبي جعفر عليه السلام قال الهدى من
الإبل والبقر والغنم ولا يجب حتى يعلق عليه يعنى إذا قلده فقد وجب (ورواه في
الوسائل ص 357 عن أبي عبد الله عليه السلام وزاد في آخره وما استيسر من الهدى شاة
1679 (5) آخر السرائر (نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب قال)
قال ابن سنان سألت (سمعت - ئل) ابا عبد الله عليه السلام عن الاهلال بالحج وعقدته
قال هو (هي - خ ل) التلبية إذا لبى وهو يتوجه (متوجه - ئل) فقد وجب عليه
ما يجب على المحرم.
1680 (6) يب - 459 - موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عمر
بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال من اشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل
ولا كثير.
1681 (7) يب 469 - موسى بن القاسم عن صفوان عن جميل بن دراج عن
بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في رجل صلى في مسجد الشجرة
وعقد الاحرام وأهل بالحج ثم مس الطيب واصطاد طيرا (أ - خ) ووقع على اهله قال - 1 -
ليس بشئ حتى يلبى.
1682 (8) يب - 537 - صا - 100 - محمد بن يعقوب عن كا - 256 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن
أحدهما عليهما السلام في رجل صلى الظهر في مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم مس طيبا
أو (و - خ) صاد صيدا (أ - خ يب) وواقع اهله قال ليس عليه شئ ما لم يلب.
1683 (9) يب - 537 - صا 100 - محمد بن يعقوب عن كا - 256 - علي بن

(1) فقال ليس عليه شئ - خ
51

إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا تهيأ للاحرام
فله ان يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب.
1684 (10) يب - 469 - صا - 100 - موسى بن القاسم عن صفوان (بن
يحيى - يب) وابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
يقع على اهله بعد ما يعقد الاحرام ولم يلب قال ليس عليه شئ.
1685 (11) كا 256 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن النضر بن سويد عن بعض أصحابه قال كتبت إلى أبي إبراهيم عليه السلام
(في - خ) رجل دخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم و (ثم - خ ل) خرج من المسجد
فبدا له قبل أن يلبى ان ينقض ذلك بمواقعة النساء اله ذلك فكتب نعم أو لا بأس به
فقيه 178 - وكتب بعض أصحابنا إلى أبي إبراهيم عليه السلام وذكر مثله.
1686 (12) فقيه - 178 - حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام
فيمن عقد الاحرام في مسجد الشجرة ثم وقع على اهله قبل أن يلبى قال ليس
عليه شئ.
1687 (13) يب - 537 - صا - 100 - محمد بن يعقوب عن كا - 256 -
على (بن إبراهيم - يب كا) عن أبيه و (عن - كا) إسماعيل بن مرار - 1 - عن يونس عن
زياد بن مروان قال قلت لأبي الحسن عليه السلام ما تقول في رجل تهيأ للاحرام
وفرغ من كل شئ (الا - يب صا) الصلاة وجميع الشروط الا انه لم يلب اله ان ينقض
ذلك ويواقع النساء فقال نعم.
1688 (14) فقيه قال الصادق عليه السلام ان وقعت على أهلك بعد ما تعقد
الاحرام وقبل ان تلبى فلا شئ عليك وان جامعت وأنت محرم قبل أن تقف بالمشعر
فعليك بدنة والحج من قابل وان جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة وليس
عليك الحج (به - خ) من قابل وإن كنت ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليك.
1689 (15) يب 469 - صا 100 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير وصفوان عن

(1) مهران - يب خ
52

معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس ان يصلى الرجل في مسجد
الشجرة ويقول الذي يريد أن يقوله ولا يلبى ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره
فليس عليه فيه شئ.
1690 (16) كا - 256 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان عن عبد الله بن مسكان عن علي بن عبد العزيز قال اغتسل أبو عبد الله عليه السلام
للاحرام ثم دخل مسجد الشجرة فصلى ثم خرج إلى الغلمان فقال هاتوا ما عندكم
من لحوم الصيد حتى نأكله.
يب - 469 - موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن عبد الله بن مسكان
عن علي بن عبد العزيز قال اغتسل أبو عبد الله عليه السلام للاحرام بذي الحليفة ثم
قال لغلمانه هاتوا ما عندكم من الصيد حتى نأكله فاتى بحجلتين فأكلهما
فقيه - 178 - ابان عن علي بن عبد العزيز قال اغتسل أبو عبد الله عليه السلام
بذي الحليفة للاحرام وصلى ثم قال عليه السلام هاتوا ما عندكم من لحوم الصيد
فاتى بحجلتين فأكلهما قبل أن يحرم.
المقنع 18 - اغتسل النبي صلى الله عليه وآله بذي الحليفة للاحرام وصلى
ثم قال وذكر مثله.
1691 (17) يب 470 - صا 100 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معوية
بن عمار وغير معوية ممن روى صفوان عنه هذه الأحاديث (يعنى هذه الأحاديث
المتقدمة - يب) وقال هي عندنا مستفيضة (مستفاضة - خ ل) عن أبي جعفر وأبي عبد الله
عليه السلام انهما قالا إذا صلى الرجل الركعتين وقال الذي يريد أن يقول من حج
أو عمرة في مقامه ذلك فإنه انما فرض على نفسه الحج وعقد عقد الحج وقالا ان
رسول الله صلى الله عليه وآله حيث صلى في مسجد الشجرة صلى وعقد الحج ولم يقل (يقولا - خ ل)
صلى وعقد الاحرام فلذلك صار عندنا (ان - يب) لا يكون عليه فيما اكل مما يحرم على
المحرم (و - يب) لأنه قد جاء في الرجل يأكل الصيد قبل أن يلبى وقد صلى وقد قال
الذي يريد أن يقول (يقوله - صا) ولكن لم يلب.
53

وقالوا قال ابان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام يأكل الصيد وغيره فإنما
فرض على نفسه الذي قال فليس له عندنا ان يرجع حتى يتم احرامه فإنما (فرضه -
يب خ صا) عندنا عزيمة (عزيمته - صا) حين فعل ما فعل لا يكون له ان يرجع
إلى اهله حتى يمضى وهو مباح له قبل ذلك وله ان يرجع متى (ما - صا) شاء
وإذا فرض على نفسه الحج ثم أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره ووجب عليه
في فعله ما يجب على المحرم لأنه قد يوجب الاحرام أشياء ثلاثة الاشعار والتلبية
والتقليد فإذا فعل شيئا من هذه الثلثة فقد أحرم وإذا فعل الوجه الاخر قبل أن يلبى
فلبى فقد فرض.
1692 (18) يب 469 صا 100 - موسى بن أبو القاسم عن صفوان (بن يحيى -
يب ط صا) وابن أبي عمير عن حفص بن البختري وعبد الرحمن بن الحجاج فقيه 178
وفي رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام انه صلى ركعتين في مسجد
الشجرة وعقد الاحرام - 1 - ثم خرج فاتى بخبيص فيه زعفران فأكل (قبل أن يلبى - فقيه) منه
1693 (19) يب - 537 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى
عن أحمد بن محمد قال سمعت أبي يقول في رجل يلبس ثيابه ويتهيأ للاحرام ثم
يواقع اهله قبل أن يهل بالاحرام قال عليه دم.
وتقدم في رواية زرارة (4) من باب (9) كيفية حج الصبيان من أبواب (5)
وجوه الحج قوله عليه السلام فإنه يأمره ان يلبى ويفرض الحج فان لم يحسن ان يلبى لبى عنه
ويأتي في رواية ابن سنان (5) من الباب التالي قوله عليه السلام ويحرم صاحبها إذا
قلدت وأشعرت.
وفي رواية جميل (15) قوله عليه السلام لأنه إذا اشعر وقلد وجلل وجب عليه الاحرام
وهي بمنزلة التلبية وفي رواية حريز (16) قوله عليه السلام فإنه إذا أشعرها وقلدها وجب
عليه الاحرام وهو بمنزلة التلبية.

صلى ركعتين وعقد في مسجد الشجرة - فقيه
54

وفي رواية عبد الصمد (6) من باب حكم من لبس ثوبا لا ينبغي له من أبواب
ما يجب اجتنابه على المحرم قوله عليه السلام متى لبست قميصك أبعد ما لبيت أم قبل قال
قبل أن ألبي قال عليه السلام أخرجه من رأسك فإنه ليس عليك بدنة وليس عليك الحج
من قابل أي رجل ركب امرا بجهالة فلا شئ عليه.
(29) باب حكم الاشعار والتقليد والتجليل وكيفيتها
ووقتها وجملة من احكامها
قال الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدى
والقلائد ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض الآية.
س المائدة - ى 98 - وقال جل شأنه يا ايها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله
ولا الشهر الحرام ولا الهدى ولا القلائد الآية ى - 2.
1694 (1) كا - 247 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن
بن علي عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انى قد اشتريت بدنة فكيف
اصنع بها فقال انطلق حتى تأتي مسجد الشجرة فأفض عليك من الماء والبس ثوبيك
ثم أنخها مستقبل القبلة ثم ادخل المسجد فصل ثم افرض بعد صلاتك ثم اخرج
إليها فأشعرها من الجانب الأيمن من سنامها ثم قل بسم الله اللهم منك ولك اللهم
تقبل منى ثم انطلق حتى تأتي البيداء فلبه.
1695 (2) فقيه 179 - ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال خرجت في
عمرة فاشتريت بدنة وانا بالمدينة فأرسلت إلى أبي عبد الله عليه السلام فسئلته كيف اصنع
بها فأرسل إلى ما كنت تصنع بهذا فإنه كان يجزيك ان تشترى منه من عرفة وقال
انطلق حتى تأتي مسجد الشجرة فاستقبل بها إلى القبلة وأنخها ثم ادخل المسجد فصل
ركعتين ثم اخرج إليها فأشعرها في الجانب الأيمن ثم قل بسم الله اللهم منك ولك
اللهم تقبل منى فإذا علوت البيداء فلب (والظاهر اتحاد هذه الرواية مع ما قبلها)
1696 (3) ك 19 - فقه الرضا عليه السلام وإذا أردت أن تشعر بدنتك فاضربها
55

بالشفرة على سنامها من جانب الأيمن فإن كان البدن كثيرة فادخل بينها و اضربها
بالشفرة يمينا وشمالا.
1697 (4) وفي بعض نسخه فإذا دخلت بالاقران وجب ان تسوق معك الهدى
من حيث أمرت بدنة أو بقرة تقلدها وتشعرها من حيث تحرم فان النبي صلى الله عليه وآله صلى بذي
الحليفة فاتى ببدنة وأشعر صفحة سنامها الأيمن وسال الدم عنها ثم قلدها بنعلين
وكان ابن عمر يستقبل ببدنته القبلة ثم يؤخره في سنامها وإذا كانت بقرة - 1 - وإن لم
يكن لها سنام ففي موضع سنامها وتقول بسم الله والله أكبر وإذا كان يوم التروية جلل
بدنه وراح بها إلى منى ومشعرها والى عرفات ويقال من لم يوقف بدنته بعرفة ليس
بهدى انما هي ضحية كذا يستحب وتجللها بأي ثوب شئت إذا رحت وتنزع الجلة والنعل
إذا ذبحتها وتصدق بذلك أو بشاة وقال عليه السلام ومن ساق هدى ولم يقلد ولم يشعر أجزأه
1698 (5) كا 247 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران
عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن البدن كيف تشعر قال تشعر وهي
معقولة وتنحر وهي قائمة تشعر من جانبها الأيمن ويحرم صاحبها إذا قلدت وأشعرت
1699 (6) يب 458 - موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن
عبد الله بن سنان قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن البدنة كيف يشعرها قال يشعرها
وهي باركة وينحرها وهي قائمة ويشعرها من جانبها الأيمن ثم يحرم (تحرم - خ)
إذا قلدت وأشعرت
1700 (7) فقيه - 179 - محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال
سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن البدن كيف تشعر فقال تشعر وهي باركة من شق سنامها
الأيمن وتنحر وهي قائمة من قبل الأيمن وفي رواية عبد الله بن سنان عنه انها تشعر
وهي معقولة
1701 (8) كا 247 - (الحسين بن محمد الأشعري عن معلى بن محمد عن الحسن بن

(1) هكذا في المستدرك (وإذا كانت بقرة وإن لم يكن - الخ) ثم قال في الهامش الظاهر أن
هاتان الجملتان إحديهما بدل الاخر كما لا يخفى
56

على - معلق) عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وزرارة قال سئلنا ابا عبد الله
عليه السلام عن البدن كيف تشعر ومتى يحرم صاحبها ومن اي جانب تشعر ومعقولة
تنحر أو باركة فقال تشعر معقولة وتشعر من الجانب الأيمن
1702 (9) ك - 19 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن صفوان عن
معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال تشعر البدنة وهي باركة وتنحر وهي
قائمة وتشعر من شق سنامها الأيمن
1703 (10) ك - 19 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل
عمن ساق بدنة كيف يصنع قال إذا انصرف عن المكان الذي يعقد فيه احرامه في
الميقات فليشعر بطعن في سنامها من الجانب الأيمن بحديدة حتى يسيل دمها ويجلل
ويسوقها فإذا صار إلى البيداء ان أحرم إلى الشجرة اهل بالتلبية وكان على صلوات
الله عليه يجلل بدنة ويتصدق بجلالها
1704 (11) كا 248 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية بن
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال البدن تشعر من الجانب الأيمن ويقوم الرجل في
الجانب الأيسر ثم يقلدها بنعل خلق قد صلى فيها
يب - 458 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معوية بن عمار
قال البدنة يشعرها من جانبها الأيمن ثم يقلدها بنعل (بنعال - خ) قد صلى فيها (فيه - خ)
فقيه - 179 وفي رواية معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال يقلدها
نعلا خلقا قد صليت فيها والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية (ولا يبعد ان يكون قوله
والاشعار الخ من فتوى الصدوق ره)
1705 (12) ك - 19 - دعائم الاسلام عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
أنه قال كان الناس يقلدون الإبل والبقر والغنم وانما تركوا تقليد الغنم والبقر حديثا
وقال يقلد يسير (بسير - ظ) أو خيط والبدن يقلد ويعلق في قلادتها نعلا خلقة وقد صلى
فيها فان ضلت عن صاحبها عرفها بنعله وان وجدت ضالة انها عرفت هدى.
1706 (13) فقيه 179 - حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال كان
57

الناس يقلدون الغنم والبقر وانما تركه الناس حديثا ويقلدون بخيط أو بسير (وسير - ئل)
1707 (14) كا 247 - الحسين بن محمد الأشعري عن معلى بن محمد عن
الحسن بن علي عن ابان عن محمد الحلبي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن تجليل
الهدى وتقليدها فقال لا تبالي اي ذلك فعلت وسئلته عن اشعار الهدى فقال نعم من
الشق الأيمن فقلت متى يشعرها قال حين يريد (أراد - خ) ان يحرم.
1708 (15) كا 248 عدة - من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كانت البدن كثيرة قام فيما
بين ثنتين ثم اشعر اليمنى ثم اليسرى ولا يشعر ابدا حتى يتهيأ للاحرام لأنه إذا اشعر
وقلد وجلل وجب عليه الاحرام وهي بمنزلة التلبية.
1709 (16) يب 459 - موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن حريز
بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كانت بدن كثيرة فأردت أن تشعرها
دخل الرجل بين كل بدنتين فيشعر هذه من الشق الأيمن ويشعر هذه من الشق الأيسر
ولا يشعرها ابدا حتى يتهيأ للاحرام فإنه إذا اشعر (ها - خ) وقلد (ها - خ) وجب عليه
الاحرام وهو بمنزلة التلبية.
1710 (17) فقيه 179 - معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
ساق هديا (و - خ) لم يقلده ولم يشعره قال قد اجزاء عنه ما أكثر ما لا يقلد ولا يشعر ولا يجلل
1711 (18) فقيه - 179 - الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن
الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أحرم من الوقت ومضى
ثم إنه اشترى بدنة بعد ذلك بيوم أو يومين فأشعرها وقلدها وساقها فقال إن كان ابتاعها
قبل أن يدخل الحرم فلا بأس قلت فإنه اشتريها قبل أن ينتهى إلى الوقت الذي يحرم منه
فأشعرها وقلدها أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم قال لا ولكن إذا
انتهى إلى الوقت فليحرم ثم يشعرها ويقلدها فان تقليده الأول ليس بشئ
وتقدم في رواية ابن عباس (2) من باب (19) انه يستحب لمن لا يقدر على
الحج في كل سنة ان يبعث هديا من أبواب فضائل الحج قوله عليه السلام وواعد أصحابهما
58

بتقليدهما واشعارهما يوما معلوما وفي رواية معوية (4) قوله عليه السلام يواعد أصحابه يوما
فيقلدونه فيه
وفي رواية هارون (9) قوله ان مرادا بعث ببدنة وأمر ان تقلد وتشعر في يوم كذا
وفي رواية معوية (45) من باب (2) وجوب الحج من أبواب وجوبه قوله
عليه السلام فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وأي ذلك فعل فقد
فرض الحج وفي الرضوي (6) من باب (3) كيفية وجوه الحج من أبواب وجوهه قوله
تقلدها وتشعرها من حيث تحرم فان النبي صلى الله عليه وآله أحرم من ذي الحليفة فاتى ببدنة وأشعر
صفحة سنامها الأيمن وسالت الدم عنها ثم قلدها بنعلين وكذلك في البقر في موضع
سنامها
وفي رواية زرارة (12) قوله قد رأيت الغنم تقلد بخيط أو بسير وفي رواية
الحلبي (18) قوله عليه السلام فلا يصلح الا ان يسوق الهدى وقد أشعره وقلده والاشعار ان
يطعن في سنامها بحديدة حتى يدميها وفي غير واحد منها ما يناسب ذلك فلاحظ وفي
أحاديث باب (5) حكم العدول عن الحج إلى التمتع لمن طاف بالبيت ما يدل على
بعض المقصود فراجع وفي رواية الدعائم (17) من باب (8) احكام المصدود
والمحصور قوله عليه السلام فلما صار بذي الحليفة أحرم وأحرموا وقلد وقلدوا
الهدى وأشعره وفي رواية ابن سنان (19) قوله عليه السلام وساق رسول الله صلى الله عليه وآله
ستة وستين بدنة واشعرها عند احرامه.
وفي مرسلة فقيه (1) من باب (12) علل أفعال الحج قوله واما تقليد البدن
فليعرف انها بدنة ويعرفها صاحبها بنعلها الذي يقلدها والاشعار انما امر به ليحرم ظهرها
على صاحبها من حيث أشعرها ولا يستطيع الشيطان ان يتسنمها
وفي رواية جابر (5) قوله عليه السلام انما استحسنوا اشعار البدن لان أول
قطرة تقطر من دمها يغفر الله عز وجل له على ذلك
وفي رواية السكوني (6) قوله ما بال البدنة تقلد النعل وتشعرها فقال اما النعل
فتعرف انها بدنة واما الاشعار فإنه يحرم ظهرها على صاحبها الخ
59

وفي حديث الجعفريات (7) قوله سئل ما بال البدن تشعر وما بالها تقلد النعال
قال إذا ضلت عرفها صاحبها منعلة وإذا أرادت الماء لم تمنع من الشرب واما ما يشعر
فلا يتسنمها الشيطان وفي رواية فضيل (8) من باب (12) حكم من أحرم دون الميقات
من أبواب المواقيت قوله عليه السلام إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثم ليشعرها ويقلدها فان تقليده
الأول ليس بشئ
وفي رواية معوية (1) من الباب المتقدم قوله عليه السلام يوجب الاحرام ثلاثة
أشياء التلبية والاشعار والتقليد فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم وفي رواية معوية (2) قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج والفرض التلبية والاشعار والتقليد فأي ذلك فعل
فقد فرض الحج ولاحظ رواية الحلبي (3) فإنه يمكن ان يناسب الباب وفي رواية
ابن فرقد (4) قوله عليه السلام ولا يجب حتى يعلق عليه.
وفي رواية عمر بن يزيد (6) قوله عليه السلام من اشعر بدنته فقد أحرم وإن لم
يتكلم بقليل ولا كثير.
وفي رواية معوية (17) قوله عليه السلام قد يوجب الاحرام أشياء الثلاثة الاشعار
والتلبية والتقليد.
ويأتي في رواية جميل (1) من باب (22) حكم من اشترى هديا فنحره ثم ادعاه
رجل من أبواب الهدى قوله عليه السلام ولذلك جرت السنة باشعارها وتقليدها إذا
عرفت وفي الرضوي (3) من باب (28) ان الهدى أو الأضحية تنحر أو تذبح
بمنى قوله عليه السلام فإن كان عليك دم واجب قلدته أو جللته أو أشعرته.
وفي رواية حفص بن غياث من باب حكم من نذر هديا في كتاب النذر
قوله عليه السلام من نذر هديا فعليه ناقة يقلدها ويشعرها ويقف بها بعرفة.
(30) باب وجوب التلبية وكيفيتها ووقتها وفضلها
1712 (1) كا - 258 - على عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن الفضل
بن شاذان عن صفوان وابن أبي عمير جميعا عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
60

قال التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك
لا شريك لك لبيك ذا المعارج لبيك لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك لبيك غفار الذنوب
لبيك لبيك اهل التلبية لبيك لبيك ذا الجلال والاكرام لبيك لبيك مرهوبا ومرغوبا
إليك لبيك لبيك تبدئ والمعاد إليك لبيك لبيك كشاف الكرب العظام لبيك لبيك
عبدك وابن عبديك (عبدك - خ ل) لبيك لبيك يا كريم لبيك تقول ذلك في دبر كل
صلاة مكتوبة أو نافلة وحين ينهض بك بعيرك وإذا علوت شرفا أو هبطت واديا أو لقيت
راكبا أو استيقظت من منامك وبالأسحار وأكثر ما استطعت منها واجهر بها وان ترك
بعض التلبية فلا يضرك غير أن تمامها أفضل.
واعلم أنه لا بد من التلبيات الأربع في أول الكلام وهي الفريضة وهي التوحيد
وبها لبى المرسلون وأكثر من ذي المعارج فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكثر منها وأول
من لبى إبراهيم عليه السلام قال إن الله عزو جل يدعوكم إلى أن تحجوا بيته فأجابوه
بالتلبية فلم يبق أحد اخذ ميثاقه بالموافاة في ظهر رجل ولا بطن امرأة الا أجاب بالتلبية
يب - 472 - الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان وابن أبي عمير جميعا عن معوية
بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا فرغت من صلاتك وعقدت ما تريد فقم وامش
هنيئة - 1 - فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب والتلبية ان تقول لبيك
اللهم لبيك (لبيك - خ) لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
لبيك لبيك ذا المعارج لبيك لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك لبيك غفار الذنوب
لبيك لبيك اهل التلبية لبيك لبيك ذا الجلال والاكرام لبيك لبيك تبدئ والمعاد إليك
لبيك لبيك تستغنى ويفتقر إليك لبيك لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك لبيك اله
الحق - 2 - لبيك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن الجميل لبيك لبيك كشاف الكرب
العظام لبيك لبيك عبدك وابن عبديك لبيك لبيك يا كريم لبيك تقول هذا في دبر كل
صلاة (وذكر مثله إلى آخر الحديث) الا انه اسقط لفظة منها بعد قوله ما استطعت و
فيه واعلم أنه لا بد لك من التلبيات (التلبية - خ) الأربعة التي كن (في - خ)

(1) هنيئهة - خ يب
(2) الخلق - خ ل
61

أول الكلام.
يب 528 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد
بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن أبي عمير جميعا عن معوية بن عمار عن
أبي عبد الله عليه السلام قال التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة
لك والملك لا شريك لك ثم ذكر الحديث - 1 - إلى أن قال.
واعلم أنه لا بد من التلبية الأربعة التي في أول الخبر وهي الفريضة وهي
التوحيد وبها لبى المرسلون وأكثر من ذي المعارج فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكثر منها
وقد أوردنا هذا الخبر على وجهه فيما مضى (ولا يخفى ان مراده من قوله وقد أوردنا
هذا الخبر على وجهه فيما مضى الخبر المتقدم).
1713 (2) فقيه - 210 - ثم لب بالتلبيات الأربع سرا وهي المفروضات
تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك
لا شريك لك هذه الأربع مفروضات ثم قم فامض هنيئة فإذا استوت بك الأرض
راكبا كنت أو ماشيا فأعلن التلبية وارفع صوتك بها وإن كنت اخذت على طريق
المدينة وأحرمت من مسجد الشجرة فلب سرا بهذه التلبيات (التلبية - خ ل) الأربع
المفروضات حتى تأتي البيداء وتبلغ الميل الذي على يسار الطريق فإذا بلغته فارفع
صوتك بالتلبية (و - خ) لا تجز الميل الا ملبيا وتقول:
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك
لا شريك لك لبيك ذا المعارج لبيك لبيك تبدئ والمعاد إليك لبيك لبيك داعيا إلى
دار السلام لبيك لبيك غفار الذنوب لبيك لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك لبيك
أنت الغنى ونحن الفقراء إليك لبيك لبيك ذا الجلال والاكرام لبيك لبيك اله الحق
لبيك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن الجميل
لبيك لبيك كشاف الكرب العظام لبيك لبيك عبدك وابن عبديك لبيك لبيك
يا كريم لبيك لبيك أتقرب إليك بمحمد وآل محمد صلى الله عليه وآله لبيك لبيك بحجة وعمرة

(1) كذا في - يب
62

معا لبيك لبيك هذه عمرة متعة (متعة عمرة - المقنع) إلى الحج لبيك لبيك اهل
التلبية لبيك لبيك تلبية تمامها وبلاغها عليك لبيك تقول هذا في دبر كل صلاة مكتوبة
أو نافلة وحين ينهض بك بعيرك أو علوت شرفا أو هبطت واديا أو لقيت راكبا أو
استيقظت من منامك أو ركبت أو نزلت وبالأسحار وان تركت بعض التلبية فلا يضرك
غير أنها الأفضل الا المفروضات فلا تترك منها شيئا وأكثر من ذي المعارج
المقنع - 69 - فإذا استوت بك الأرض راكبا أم ماشيا فقل لبيك اللهم لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك هذه الأربع
مفروضات ثم تقول لبيك ذا المعارج لبيك (وذكر مثله وأسقط قوله اهل التلبية لبيك
لبيك) ولكنه ذكرها في المستدرك عنه بعد قوله نحن الفقراء إليك لبيك لبيك
1714 (3) ك - 116 - بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام وتقول في تلبيتك لبيك
اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وهي
تلبية النبي صلى الله عليه وآله وكان ابن عمر يزيد فيها لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك مرهوب
ومرغوب إليك لبيك ويروى عن النبي صلى الله عليه وآله أيضا انه كان من تلبيته اله الخلق وكان
انس بن مالك يزيد فيها لبيك حقا حقا تعبدا ورقا وكان ابن عمر أيضا يزيد فيها
لبيك وسعديك والخير في يديك والرغبة إليك.
وكان جعفر بن محمد وموسى بن جعفر عليهما السلام يزيدان فيه لبيك ذا المعارج لبيك
لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك لبيك غفار الذنوب لبيك لبيك مرغوبا ومرهوبا
إليك لبيك لبيك تبدئ والمعاد إليك لبيك لبيك تستغنى وتفتقر إليك لبيك لبيك اله الحق
لبيك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن الجميل لبيك لبيك كاشف الكرب لبيك لبيك
عبدك بين يديك يا كريم لبيك وأكثر الصلاة على النبي وآله واسأل المغفرة والرضوان
والجنة والعفو واستعذ من سخطه ومن النار برحمته وأكثر من التلبية قائما وقاعدا
وراكبا ونازلا الخبر.
1715 (4) ك - 116 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام ان
رسول الله صلى الله عليه وآله لما أشرف على البيداء اهل بالتلبية فقال اللهم لبيك لبيك ان الحمد
63

والنعمة لك والملك لا شريك لك لم يزد على هذا.
1716 (5) وروينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم انهم زادوا على هذا
فقال بعضهم بعد ذلك لبيك ذا المعارج لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك غفار الذنوب
لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا الجلال لبيك اله الخلق لبيك كاشف الكرب
ومثل هذا من الكلام كثير ولكن لا بد من الأربع وهي السنة ومن زاد من ذكر الله
وعظم الله ولبى بما قدر عليه وذكره بما هو اهله فذلك فضل وبر وخير.
1717 (6) فقيه - 179 - النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال لما لبى رسول الله صلى الله عليه وآله قال لبيك اللهم لبيك (لبيك - خ) لا شريك
لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك (لبيك - خ) ذا المعارج
لبيك وكان عليه السلام يكثر من ذي المعارج وكان يلبى كلما لقى راكبا أو علا اكمة أو
هبط واديا ومن آخر الليل وفي ادبار الصلوات.
1718 (7) يب - 472 - موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن
يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أحرمت من مسجد الشجرة فان كنت ماشيا لبيت من
مكانك من المسجد تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك ذا المعارج
لبيك لبيك بحجة تمامها عليك واجهر بها كلما ركبت وكلما نزلت وكلما هبطت
واديا أو علوت اكمة أو لقيت راكبا وبالأسحار.
1719 (8) فقيه 179 - قال أمير المؤمنين عليه السلام جاء جبرئيل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وآله
فقال له ان التلبية شعار المحرم فارفع صوتك بالتلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك
لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.
1720 (9) فقيه - 179 - روى لي محمد بن القاسم الاسترآبادي عن يوسف
بن محمد بن زياد وعلي بن محمد بن يسار (سيار - خ ل) عن أبويهما عن الحسن
بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن
علي بن أبي طالب (عن أبيه - خ) عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال قال رسول
الله صلى الله عليه وآله لما بعث الله موسى بن عمران عليه السلام فاصطفاه (واصطفاه - خ) نجيا
64

وفلق له البحر ونجى بنى إسرائيل وأعطاه التورية والألواح رأى مكانه من ربه
عز وجل فقال يا رب (لقد - خ) أكرمتني بكرامة لم تكرم بها أحدا من قبلي فقال الله
جل جلاله يا موسى اما علمت ان محمد صلى الله عليه وآله أفضل عندي من جميع ملائكتي و
جميع خلقي.
قال موسى عليه السلام يا رب فإن كان محمد أكرم عندك من جميع خلقك
فهل في آل الأنبياء أكرم من آلى قال الله تعالى يا موسى أو ما علمت ان فضل آل محمد
على جميع آل النبيين كفضل محمد صلى الله عليه وآله على جميع المرسلين فقال يا رب فإن كان
آل محمد كذلك فهل في أمم الأنبياء أفضل عندك من أمتي ظللت عليهم الغمام
وأنزلت عليهم المن والسلوى وفلقت لهم البحر فقال الله جل جلاله يا موسى أو ما
علمت ان فضل أمة محمد صلى الله عليه وآله على جميع الأمم كفضله على جميع
خلقي.
فقال موسى يا رب ليتني كنت أراهم فأوحى الله جل جلاله اليه يا موسى انك
لن تراهم فليس هذا اوان ظهورهم ولكن سوف تريهم في الجنان جنات عدن
والفردوس بحضرة محمد صلى الله عليه وآله في نعيمها يتقلبون (ينقلبون - خ) وفي خيراتها - 1 -
يتبجحون - 2 - أفتحب ان أسمعك كلامهم قال نعم يا الهى قال الله عز وجل قم بين
يدي واشدد ميزرك قيام العبد الذليل بين يدي الملك الجليل ففعل ذلك موسى فنادى
ربنا عز وجل يا أمة محمد فأجابوه كلهم وهم في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم
لبيك اللهم لبيك (لبيك - خ) لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك
لا شريك لك لبيك قال فجعل الله عز وجل تلك الإجابة شعار الحج والحديث طويل
اخذنا منه موضع الحاجة وقد أخرجته في تفسير القرآن العلل - 144 - والعيون
185 - حدثنا محمد بن الحسن (القسم - عيون) الاسترآبادي المفسر رض قال حدثني
(ثنا - عيون) يوسف (بن محمد - علل) بن زياد وعلي بن محمد (بن - عيون)
سيار (يسار - خ ل) عن أبويهما (في حديث نحوه سندا ومتنا تفسير العسكري - 11 -

(1) وفي خبر آخر
(2) يتبحبحون
65

نحوه الا ان فيه أن الحمد والنعمة والملك لك.
1721 (10) يب 470 - الحسين بن سعيد عن حماد صا 169 ج 2 - الحسين
بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن معوية بن وهب قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن
التهيؤ للاحرام فقال في مسجد الشجرة فقد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وقد ترى (نرى - صا)
ناسا يحرمون (منه - يب ط) فلا تفعل حتى تنتهي - 1 - إلى البيداء حيث الميل فتحرمون
كما أنتم في محاملكم تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة
لك والملك لا شريك لك لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج
1722 (11) فقه الرضا - 27 - ثم تلبى سرا بالتلبية الأربعة وهي المفترضات
يقول لبيك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك
لا شريك لك هذه الأربعة مفروضات
1723 (12) الجعفريات - 63 - بإسناده عن علي عليه السلام قال إذا توجهت إلى
مكة انشاء الله تعالى فإن شئت فاحرم دبر الصلاة وإن شئت إذا انبعثت بك راحلتك
والتلبية اللهم لبيك لبيك لا شريك لك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
1724 (13) قال جعفر بن محمد وأخبرني أبي عن جابر بن عبد الله ان تلبية
رسول الله صلى الله عليه وآله كانت لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك
والملك لا شريك لك
1725 (14) ك - 119 - علي بن إبراهيم في تفسيره في قوله تعالى ضرب لكم
مثلا من أنفسكم الآية فإنه كان سبب نزولها ان قريشا والعرب كانوا إذا حجوا يلبون
وكان تلبيتهم لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك
لا شريك لك وهي تلبية إبراهيم والأنبياء عليهم السلام
فجاءهم إبليس في صورة شيخ فقال ليست هذه تلبية اسلافكم فقالوا وما
كانت تلبيتهم قال كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك لا شريك لك الا شريك هو لك
فنفرت قريش من هذا القول فقال لهم إبليس على رسلكم حتى آخر كلامي فقالوا

(1) تأتي البيداء - صا
66

وما هو فقال الا شريك هو لك تملكه وما ملك الا ترون انه يملك الشريك وما ملك فرضوا
بذلك وكانوا يلبون بهذا قريش خاصة فلما بعث الله رسوله أنكر ذلك عليهم و قال
هذا شرك فانزل الله ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما
رزقناكم فأنتم فيه سواء اي ترضون فيما أنتم تملكون ان يكون لكم فيه شريك وإذا
لم ترضوا أنتم ان يكون لكم فيما تملكونه شريك فيكف ترضون ان تجعلوا لي
شريكا فيما أملك
1726 (15) قرب الإسناد 76 - محمد بن علي بن خلف قال حدثني حسان
المدائني قال سئلت جعفر بن محمد عليه السلام عن تلبية النبي صلى الله عليه وآله فقال هذه الثلث التلبيات
التي يلبى بها الناس و كان يكثر من ذي المعارج
1727 (16) قرب الإسناد 59 - حدثني محمد بن عبد الحميد العطار قال
حدثني عاصم بن حميد - (عبد الحميد - خ) قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن
رسول الله صلى الله عليه وآله لما انتهى إلى البيداء حيث الميل قربت له ناقة فركبها فلما انبعث له - 1 -
لبى بالأربع فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك
والملك لا شريك لك (لبيك - خ) ثم قال ههنا يخسف بالأخابث قال ثم إن الناس زادوا
بعد فرد وهو حسن - 2 -
1728 (17) ك - 115 - كتاب عاصم بن حميد الحناط قال سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول إن رسول اله صلى الله عليه وآله لما انتهى إلى البيداء حيث الميلين أنيخت له ناقته
فركبها فلما انبعثت به لبى بأربع فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد
والنعمة لك لا شريك لك ثم قال حيث يخسف بالأخابث
1729 (18) كا - 258 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أسد (أسيد - كا خ ط) بن

(1) انبعثت به لبى - خ
(2) وفي هامش قرب الإسناد عند تمام الحديث هكذا اي زادوا على التلبيات الأربع
بظن الوجوب وهو مردود بل الزائد حسن ليس بواجب وليس في بعض النسخ لفظة فرد
67

أبى العلا عن محمد بن الفضيل عمن رأى ابا عبد الله عليه السلام وهو محرم قد كشف عن
ظهره حتى أبداه للشمس وهو يقول لبيك في المذنبين لبيك.
1730 (19) يب 470 - صا 91 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور
بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي
البيداء حيث يقول الناس تخسف بالجيش
1731 (20) يب 470 صا 91 عنه عن صفوان عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا
عبد الله عليه السلام يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن يلبى (يلب - خ) حتى تأتي (أتى - صا خ)
البيداء.
1732 (21) يب 470 - صا 91 - محمد بن يعقوب عن كا 257 - على
عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن عبد الله بن سنان انه سئل ابا عبد الله
عليه السلام هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج ان يظهر التلبية في مسجد الشجرة فقال
نعم انما لبى النبي صلى الله عليه وآله على البيداء لان الناس (لم يكونوا يعرفون) - 1 - التلبية فأحب
ان يعلمهم كيف التلبية
1733 (22) كا 257 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص
بن البختري وعبد الرحمن بن الحجاج وحماد بن عثمان عن الحلبي جميعا عن
أبي عبد الله عليه السلام قال إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن
تقوم ما يقول المحرم ثم قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء فإذا استوت
بك فلبه - 2 -
فقيه 178 - حفص بن البختري ومعوية بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج
والحلبي جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام مثله
1734 (23) قرب الإسناد 168 - محمد بن الحسين بن أبي الخطاب قال
أخبرنا أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام كيف اصنع
إذا أردت الاحرام قال فقال عقد (اعقد - خ) الاحرام في دبر الفريضة حتى إذا استوت

(1) لم يعرفوا يب صا
(2) فلب فيه
68

بك البيداء فلبه (فلب - خ) قلت أرأيت إذا كنت محرما من طريق العراق قال لبه
(لب - ئل) إذا استوى بك بعيرك
1735 (24) قرب الإسناد 107 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه
موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الاحرام عند الشجرة هل يحل لمن
أحرم عندها أن لا يلبى حتى يعلوا البيداء - 1 - عند أول ميل قال نعم فاما عند الشجرة
فلا يجوز التلبية
1736 (25) المقنعة 71 - قال الصادق عليه السلام إذا أحرمت من مسجد الشجرة
فلا تلب حتى تنتهي إلى البيداء
1737 (26) ك 116 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عمن
ساق بدنة إلى أن قال فإذا صار إلى البيداء ان أحرم من الشجرة اهل بالتلبية.
1738 (27) ك 115 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام ان
رسول الله صلى الله عليه وآله لما أشرف على البيداء اهل بالتلبية والاهلال رفع الصوت.
1739 (28) يب 470 - صا 91 - موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن
عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن كنت ماشيا فاجهر باهلالك وتلبيتك
من المسجد وإن كنت راكبا فإذا علت (مالت - خ يب ط) بك راحلتك البيداء.
1740 (29) ك 115 - بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام ثم اركب في دبر
صلاتك وبعد ما يستوى به راحلتك ولب إذا علوت شرف البيداء الخبر.
1741 (30) فقيه 178 - هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا
(ان - خ) أحرمت من غمرة أو بريد البعث صليت وقلت ما يقول المحرم في دبر
صلاتك وإن شئت لبيت من موضعك والفضل ان تمشى قليلا ثم تلب (تلبى - ظ)
1742 (31) كا 257 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له إذا أحرم الرجل في دبر
المكتوبة أيلبي حين ينهض به بعيره أو جالسا في دبر الصلاة قال اي ذلك شاء

(1) قال لا يلبى حتى يأتي البيداء عند أول ميل فاما عند الشجرة فلا يجوز التلبية - ئل
69

صنع قال الكليني ره وهذا عندي من الامر المتوسع الا ان الفضل فيه أن يظهر التلبية
حيث أظهر النبي صلى الله عليه وآله على طرف البيداء ولا يجوز لاحد ان يجوز ميل
البيداء الا وقد أظهر التلبية وأول البيداء أول ميل يلقاك عن يسار الطريق.
1743 (32) ك 119 - زيد النرسي في اصله قال لما لبى أبو الخطاب بالكوفة
وادعى في أبي عبد الله عليه السلام ما ادعاه دخلت على أبي عبد الله عليه السلام مع عبيد بن زرارة
فقلت له جعلت فداك لقد ادعى أبو الخطاب وأصحابه فيك امرا عظيما انه لبى بلبيك جعفر
لبيك معراج وزعم أصحابه ان ابا الخطاب أسرى به إليك فلما هبط إلى الأرض (من لك
كذا في الأصل) دعى إليك ولذلك لبى بك قال فرأيت أبا عبد الله قد أرسل دمعته
عن حماليق عينيه وهو يقول يا رب برئت إليك مما ادعى في الأجدع عبد بنى أسد
خشع لك شعري وبشرى عبد لك ابن عبد لك خاضع ذليل ثم اطرق ساعة في الأرض
كأنه يناجي شيئا ثم رفع رأسه وهو يقول أجل أجل عبد خاضع خاشع ذليل لربه صاغر
راغم من ربه خائف وجل لي والله رب أعبده لا أشرك به شيئا ما له أخزاه الله وأرعبه
ولا امن روعته يوم القيمة ما كانت تلبية الأنبياء هكذا ولا تلبية الرسل انما لبيت بلبيك اللهم
لبيك لبيك لا شريك لك ثم قمنا من عنده فقال يا زيد انما قلت لك هذا لاستقر في
قبري يا زيد استر ذلك عن الأعداء.
1744 (33) فقيه 154 - قال أمير المؤمنين عليه السلام ما من مهل يهل
بالتلبية (في التلبية - خ) الا اهل من عن يمينه من شئ إلى مقطع التراب ومن
عن يساره إلى مقطع التراب وقال له الملكان أبشر يا عبد الله وما يبشر الله عبدا
الا بالجنة وتقدم في رواية ابن سنان (2) من باب (19) انه يستحب لمن لا يقدر على الحج
في كل سنة ان يبعث هديا من أبواب فضائل الحج قوله عليه السلام لا يلبى الا من كان حاجا
أو معتمر.
وفي رواية معوية (1) من باب (3) كيفية وجوه الحج من أبواب وجوهه
قوله عليه السلام فصلى صلى الله عليه وآله فيه الظهر وعزم إلى الحج مفردا (إلى أن قال) فلبى
بالحج وفي رواية ابن سنان (5) قوله وذكر عليه السلام انه صلى الله عليه وآله حيث لبى قال
70

لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك (لك - خ)
لا شريك لك وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يكثر من ذي المعارج وكان يلبى كلما لقى
راكبا أو علا اكمة أو هبط واديا ومن آخر الليل وفي ادبار الصلوات وفي الرضوي
(6) قوله عليه السلام ثم تلبى لبيك بحجة تمامها وبلاغها عليك (إلى أن قال) ثم توجه إلى
منى فأتها ملبيا وفي رواية زرارة (13) قوله عليه السلام تأتي الوقت وتلبي بالحج
وفي رواية أحمد بن محمد (14) قوله كيف اصنع إذا أردت أن أتمتع قال عليه السلام لب
بالحج وانو المتعة.
وفي رواية الأعمش (16) قوله عليه السلام فرايض الحج الاحرام والتلبية
الأربع وهي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك
لا شريك لك.
وفي رواية الكاهلي (30) قوله عليه السلام فإذا وردن الشجرة أهللن بالحج ولبين
عند الميل أول البيداء.
وفي رواية السيد عبد الله (1) من باب (4) وجوب كون الحج لله تعالى
قوله فحين لبيت نويت انك نطقت لله سبحانه بكل طاعة وفي رواية ابن سنان (19)
من باب (8) احكام المصدود قوله عليه السلام وأحرموا من ذي الحليفة ملبين بالعمرة
وفي رواية زرارة (4) من باب (9) كيفية حج الصبيان قوله عليه السلام يأمره ان يلبى
ويفرض الحج فان لم يحسن ان يلبى لبى عنه.
وفي مرسلة فقيه (1) من باب (12) علل أفعال الحج قوله وانما جعلت التلبية
لان الله عز وجل لما قال لإبراهيم عليه السلام واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا
فنادى فأجيب من كل فج يلبون وفي رواية سليمان (3) قوله فقولهم لبيك اللهم
لبيك إجابة لله عز وجل على ندائه لهم وفي رواية الحلبي (9) نحوه وكذا في روايته
الأخرى ورواية علي بن جعفر (11) الا ان في رواية علي بن جعفر من كل وجه
يلبون.
71

وفي رواية ابان (12) قوله لم سميت التلبية التلبية قال إجابة أجاب موسى
ربه وفي رواية الحلبي (13) قوله فلم جعلت التلبية قال لان الله تعالى قال لإبراهيم
واذن بالناس في الحج وفي رواية ابان (4) من باب (13) حج آدم عليه السلام
قوله وقد كان علمه حين أخرجه من مكة الاحرام وعلمه التلبية (وأمره بالتلبية - خ)
وفي رواية كلثوم (1) من باب (15) حج إبراهيم عليه السلام قوله ثم امرهما
فأهلا بالحج وأمرهما بالتلبيات الأربع التي لبى بها المرسلون وفي أكثر أحاديث
باب (16) حج موسى وعيسى ما يستفاد منها انه عليه السلام لبى على صفايح الروحاء حين
أراد الحج وفي رواية الحميري (4) من باب (7) حدود العقيق من أبواب المواقيت
قوله عليه السلام ويلبى في نفسه فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهره وفي رواية أبى
الصباح (6) من باب (15) عدم جواز تجاوز الميقات اختيارا بغير احرام قوله عليه السلام يخرج
من الحرم ثم يهل بالحج.
وفي رواية ابن سنان (3) من باب (1) وجوب الاحرام من أبوابه قوله عليه السلام
إذا أردت الاحرام والتمتع فقل اللهم انى أريد (إلى أن قال) وإن شئت فلب حين
تنهض وإن شئت فاخره حتى تركب بعيرك وتستقبل القبلة فافعل وفي رواية حنان
(9) قوله عليه السلام فإذا اتيت الميلة فلب وفي رواية حمران (13) قوله سألته عليه السلام عن
التلبية فقال لي لب بالحج وفي رواية منصور (15) قوله امرنا أبو عبد الله عليه السلام ان
نلبي ولا نسمى شيئا.
وفي رواية الجعفريات (17) قوله عليه السلام ان عليا رأى رجلا وهو يقول لبيك
بحجة قال فأشار اليه ان الله تعالى اعلم بسريرتك نيتك تكفيك فلا تلفظن بشئ
وفي رواية يعقوب (18) قوله عليه السلام إن شئت سميت وإن شئت لم تسم شيئا: فقلت له كيف
تصنع أنت فقال عليه السلام لي اجمعهما فأقول لبيك بحجة وعمرة معا وفي رواية حمران (19)
قوله عليه السلام افلا أهللت بالحج ونويت المتعة.
وفي رواية الحلبي (20) قوله رجل لبى بحجة أو عمرة وليس يريد الحج
قال عليه السلام ليس بشئ ولا ينبغي له ان يفعل وفي أحاديث باب (10) جواز الاحرام
72

في الليل والنهار ما يدل على بعض المقصود وفي رواية يونس (2) من باب (11)
ان الحائض إذا بلغت الوقت تغتسل قوله عليه السلام تهل بالحج بغير الصلاة
وفي رواية العيص (5) قوله تحرم المرأة وهي طامث قال نعم تغتسل وتلبي.
وفي رواية معوية (8) قوله عليه السلام وأحرمت (اي أسماء) ولبت مع
النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وفي أكثر أحاديث باب (28) انه لا ينعقد الاحرام
الا بالتلبية ما يدل على بعض المقصود فراجع وفي رواية يونس (1) من باب (29)
حكم الاشعار والتقليد قوله عليه السلام ثم انطلق حتى تأتي البيداء فلب وفي غير
واحد من أحاديثه أيضا نحوه وفي أحاديث باب (34) حكم رفع الصوت بالتلبية
وباب (37) مواضع قطع التلبية للمتمتع ما يدل على وجوب التلبية عليه وفي أحاديث
باب (36) استحباب تكرار التلبية ما يدل على فضلها وثوابها ولاحظ باب (1) وجوب
الاحرام بالحج وكيفيته وآدابه من أبواب الاحرام بالحج فإنه يناسب ذلك.
(31) باب حكم تلبية الأخرس ومن لم يحسن ان يلبى
وتقدم في رواية السكوني (1) من باب (25) ان تلبية الأخرس وتشهده و
قرائته تحريك لسانه من أبواب القراءة في كتاب الصلاة قوله عليه السلام تلبية الأخرس
وتشهده وقرائته للقران في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعيه
وفي رواية الجعفريات نحوه وفي رواية مسعدة (2) قوله عليه السلام
انك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح (إلى أن قال)
فهذا بمنزلة العجم المحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح ولاحظ باب
(26) انه من لا يحسن ان يقرء القرآن أجزأه ان يكبر ويسبح ويصلى وتجوز القراءة بالعجمية
مع عدم القدرة بالعربية
ويأتي في رواية زرارة (1) من باب (4) ان من لم يكن على رأسه شعر عبر
الموسى على رأسه من أبواب الحلق قوله فاستفتى له (اي لمن لا يحسن ان يلبى)
أبو عبد الله عليه السلام فامر ان يلبى عنه.
73

(32) باب كيفية تلبية قريش وقصة تلطخ أصنامهم بالمسك
والعنبر وبعث الله تعالى ذبابا اخضر حتى يأكلوهما
1745 (1) كا - 383 - محمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن العباس بن عامر
عن أحمد بن رزق الغمشاني عن عبد الرحمن بن الأشل بياع الأنماط عن أبي عبد الله
عليه السلام قال كانت قريش تلطخ الأصنام التي كانت حول الكعبة بالمسك والعنبر
وكان يغوث قبالة (قبال - خ ل) الباب وكان يعوق عن يمين الكعبة وكان نسر عن
يسارها وكانوا إذا ادخلوا خروا سجدا ليغوث ولا ينحنون (يحنون - خ ل) ثم
يستديرون بحيالهم إلى يعوق ثم يستديرون بحيالهم إلى نسر ثم يلبون فيقولون لبيك
اللهم لبيك لبيك لا شريك لك الا شريك هو لك تملكه وما ملك قال فبعث الله ذبابا
اخضر له أربعة أجنحة فلم يبق من ذلك المسك والعنبر شيئا الا اكله وانزل الله
تعالى يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذي تدعون من دون الله لن
يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب
والمطلوب.
وتقدم في رواية علي بن إبراهيم (14) من باب (30) وجوب التلبية ما يناسب
ذلك فراجع.
(33) باب استحباب التوجه والخضوع عند التلبية
1746 (1) الخصال - 79 - والأمالي للصدوق ره - 102 - والعلل - 89 -
حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رض قال حدثنا (محمد بن - علل) علي بن
الحسين السعد آبادي عن أحمد بن محمد بن خالد (البرقي - ك) عن أبيه قال حدثنا
أبو أحمد محمد بن زياد الأزدي (في حديث قال) ولقد حججت معه (اي مع الصادق
عليه السلام) سنة فلما استوت به راحلته عند الاحرام كان كلما هم بالتلبية انقطع الصوت
في حلقه وكاد (ان - علل - أمالي) يخر من راحلته فقلت قل يا بن رسول الله ولا
74

(فلا - خصال) بد لك (من - ك خصال - أمالي) ان تقول فقال يا بن أبي عامر كيف أجسر ان
أقول لبيك اللهم (لبيك - ك - أمالي - خصال) وأخشى أن يقول عز وجل (لي - ك - أمالي)
لا لبيك ولا سعديك.
(34) باب حكم رفع الصوت بالتلبية للرجال والنساء
1747 (1) كا - 258 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز رفعه
قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما أحرم اتاه جبرئيل عليه السلام قال له مر أصحابك بالعج والثج
والعج رفع الصوت بالتلبية والثج نحر البدن كا وقال قال جابر بن عبد الله ما بلغنا
الروحاء حتى بحت أصواتنا.
فقيه 179 - وفي رواية حريز ان رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر مثله إلى قوله نحر البدن
معاني الاخبار 67 - حدثنا محمد بن أحمد الشيباني رض قال - 1 - حدثنا محمد بن
محمد بن أبي عبد الله الكوفي قال حدثنا موسى بن عمران النخعي عن عمه الحسين بن
يزيد عن إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام
(نحوه).
1748 (2) يب 472 - موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن حريز بن
عبد الله ومحمد بن سهل عن أبيه عن أشياخه عن أبي عبد الله عليه السلام وجماعة من أصحابنا
ممن روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا لما أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله اتاه جبرئيل
فقال له مر أصحابك بالعج والثج فالعج رفع الصوت والثج نحر البدن قالا فقال
جابر بن عبد الله فما مشى الروحاء حتى بحت أصواتنا.
1749 (3) ك 116 - بعض النسخ فقه الرضا عليه السلام وأكثر من التلبية إلى أن
قال رافعا صوتك وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال اتاني جبرئيل
فقال مر أصحابك ان يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنه من شعائر الحج
1750 (4) وفيه 116 سئل النبي صلى الله عليه وآله فقيل اي الحج أفضل قال العج والثج قيل

(1) محمد بن أحمد الشيباني عن محمد بن أبي عبد الله - ئل
75

ما العج والثج قال العج الضجيج ورفع الصوت بالتلبية والثج النحر وفيه 174 - وسئل
النبي صلى الله عليه وآله وذكر مثله
1751 (5) فقه الرضا عليه السلام 27 - إذا لبيت فارفع صوتك بالتلبية
1752 (6) فقه الرضا عليه السلام 28 - فإذا خرجت إلى الأبطح فارفع صوتك
بالتلبية الخبر
1753 (7) ك 117 - وفي بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام ثم تنهض إلى منى و
عليك السكينة والوقار وأنت تلبى ترفع صوتك الخبر
1754 (8) يب 473 - محمد بن يعقوب عن كا 258 - على (بن إبراهيم -
يب) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن أبي سعيد المكارى عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس على النساء جهر بالتلبية
1755 (9) يب 473 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن العباس بن
معروف عن فضالة بن أيوب عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله تعالى وضع
عن النساء أربعا الجهر بالتلبية والسعي بين الصفا والمروة ودخول الكعبة والاستلام
1756 (10) فقيه 179 - أبو سعيد المكارى عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن
الله تعالى وضع عن النساء أربعا الاجهار بالتلبية والسعي بين الصفا والمروة يعنى
الهرولة ودخول الكعبة واستلام (استسلام - خ ل) الحجر الأسود
1757 (11) كا 277 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي
أيوب الخزاز عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس على النساء جهر
بالتلبية ولا استلام الحجر ولا دخول البيت ولا سعى (السعي - خ) بين الصفا والمروة
يعنى الهرولة
1758 (12) فقيه 448 - (في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام
بالاسناد المتقدم في باب وجوب الحج) يا علي ليس على النساء جمعة (إلى أن
قال) ولا تجهر بالتلبية
1759 (13) الخصال 141 - (بالاسناد المتقدم في باب انه يجب على المرأة ان
76

تحج) عن جابر بن يزيد الجعفي قال سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر يقول ليس
على النساء أذان (إلى أن قال) ولا اجهار بالتلبية الخبر
1760 (14) ك 116 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام والنساء يخفضن أصواتهن
بالتلبية تسمع المراة مثلها وان أسمعت أذنيها أجزأها
وتقدم في الرضوي (6) من باب (3) كيفية وجوه الحج من أبواب وجوهه
قوله عليه السلام وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله اي الحج أفضل قال صلى الله عليه وآله العج والثج قال سئل عن
تفسير ذلك قال صلى الله عليه وآله العج رفع الصوت
وفي رواية معوية (1) من باب (30) وجوب التلبية قوله عليه السلام وأكثر ما استطعت
بها واجهر بها.
وفي مرسلة فقيه (2) قوله عليه السلام وارفع صوتك بالتلبية وفي رواية عمر بن
يزيد (7) قوله عليه السلام واجهر بها كلما ركبت وكلما نزلت وكلما هبطت واديا أو علوت
اكمة أو لقيت راكبا وبالأسحار وفي مرسلة فقيه (8) قوله عليه السلام فارفع صوتك
بالتلبية وفي رواية دعائم (27) قوله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله لما أشرف على
البيداء اهل بالتلبية والاهلال رفع الصوت وفي رواية عمر بن يزيد (29) قوله فاجهر
باهلالك وتلبيتك من المسجد.
ويأتي في رواية معوية (1) من باب (1) وجوب الاحرام للحج من أبواب
احرامه قوله عليه السلام فإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك
بالتلبية حتى تأتي منى.
(35) باب انه لا بأس ان تلبى وأنت على غير طهر
1761 (1) يب 473 محمد بن يعقوب عن كا 258 على عن أبيه (عن ابن
أبي عمير - كا خ) عن حماد بن عثمان عن الحلبي فقيه 179 روى الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام (انه - يب فقيه) قال لا بأس بان تلبى وأنت على غير طهر (طهور - يب خ)
وعلى كل حال.
77

1762 (2) فقيه - 179 - جابر عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال لا بأس ان
يلبى الجنب.
ويأتي في رواية الدعائم (3) من الباب التالي قوله عليه السلام أكثروا من
التلبية في دبر كل صلاة (إلى أن قال) على طهر كنت أو على غير طهر بعد أن تحرم
وفي الرضوي (4) قوله عليه السلام وأكثر من التلبية قائما وقاعدا وراكبا ونازلا
وجنبا ومطهرا الخ.
وفي الرضوي (5) قوله عليه السلام ولبيت متى ما صعدت (إلى أن قال)
أو انتبهت من نومك أو ركبت أو نزلت وبالأسحار.
(36) باب استحباب تكرار التلبية واكثارها ايمانا واحتسابا
1763 (1) كا - 258 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن ابن
فضال عن رجال شتى عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله فقيه - 154 -
من لبى في احرامه سبعين مرة ايمانا واحتسابا اشهد الله له الف (الف - كا) ملك
ببرائة (براءة - كا ط) من النار وبراءة من النفاق
المحاسن - 64 - البرقي عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير وابن فضال
عن رجال شتى عن أبي جعفر عليه السلام (مثله الا ان في النسخة التي بأيدينا اشهد الله له
الف ملك وأسقط قوله ايمانا ولكن في الوسائل جعله مثله).
الجعفريات 63 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله
عليه وآله من لبى سبعين مرة في احرامه اشهد الله له سبعين الف ملك له ببرائة من
النار وبراءة من النفاق
1764 (2) فقيه 158 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما من حاج يضحى ملبيا حتى
تزول الشمس الا غابت ذنوبه معها
1765 (3) ك - 117 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال أكثروا
من التلبية في دبر كل صلاة مكتوبة أو نافلة وحين ينهض بك بعيرك وإذا علوت
78

شرفا وإذا هبطت واديا أو لقيت راكبا أو استيقظت من نومك وبالأسحار على طهر كنت
أو على غير طهر بعد أن تحرم.
1766 (4) ك - 117 - بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام وأكثر من التلبية قائما وقاعدا و
راكبا ونازلا وجنبا ومطهرا وفي اليقظة وفي الأسحار وعلى كل حال.
1767 (5) فقه الرضا عليه السلام - 27 - ولبيت (لب - ك) متى ما صعدت اكمة
أو هبطت واديا أو لقيت راكبا أو انتبهت من نومك أو ركبت أو نزلت وبالأسحار.
وتقدم في رواية ابن سنان (5) من باب (3) كيفية وجوه الحج من أبواب
وجوهه قوله عليه السلام وكان صلى الله عليه وآله يلبى كلما لقى راكبا أو علا اكمة أو هبط
واديا ومن آخر الليل وادبار الصلوات وفي رواية معوية (1) من باب (30) وجوب
التلبية قوله عليه السلام وأكثر ما استطعت منها (اي من التلبية) وفي روايته الأخرى نحوه
وفي مرسلة فقيه (2) قوله تقول هذا في دبر كل صلاة مكتوبة أو نافلة وحين ينهض
بك بعيرك أو علوت الخ.
وفي رواية ابن سنان (6) قوله وكان صلى الله عليه وآله يكثر من ذي المعارج
وكان يلبى كلما لقى راكبا أو علا اكمة أو هبط واديا الخ وفي رواية عمر بن يزيد (7)
قوله عليه السلام واجهر بها كلما ركبت وكلما نزلت وكلما هبطت واديا الخ وفي رواية
الحلبي (1) من الباب المتقدم قوله عليه السلام لا بأس بان تلبى وأنت على غير طهر وعلى كل حال.
ويأتي في رواية ابن المغيرة (11) من باب (15) ان المحرم لا يظلل الا من
علة من أبواب (9) ما يجب اجتنابه على المحرم قوله عليه السلام ما من حاج يضحى ملبيا
حتى تغيب الشمس الا غابت ذنوبه معه.
(37) باب مواضع قطع التلبية للمتمتع والمعتمر واستحباب
الاخذ في التكبير والتهليل والتمجيد والثناء على الله
عز وجل إذا قطع التلبية
1768 (1) يب - 474 - صا - 94 - محمد بن يعقوب عن كا - 275 - محمد
79

بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير عن أبيه قال
قال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام إذا رأيت أبيات مكة فاقطع التلبية.
1769 (2) يب - 498 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن
مسكان (سنان - يب ط) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن تلبية المتمتع متى يقطعها
قال إذا رأيت بيوت مكة.
1770 (3) يب - 473 - صا - 94 - محمد بن يعقوب عن كا - 275 -
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع (فليقطع - خ) التلبية.
1771 (4) ك 117 - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي عن جعفر بن محمد
بن شريح الحضرمي عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت إن المتمتع
إذا نظر إلى بيوت مكة فيقطع التلبية قال نعم.
1772 (5) كا - 274 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل
بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير وصفوان عن معوية بن عمار
يب - 473 - صا 94 - موسى بن القاسم عن إبراهيم بن أبي سمال (ك - خ ل صا) عن معوية
بن عمار قال - 1 - قال أبو عبد الله عليه السلام إذا دخلت مكة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت
مكة فاقطع التلبية وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم (إذا بلغت - صا يب) عقبة المدنيين
(وان الناس قد أحدثوا بمكة ما لم يكن - كا) فاقطع التلبية وعليك بالتكبير والتهليل
(والتمجيد - كا) (التحميد - كا خ) والثناء على الله عز وجل - 2 - بما استطعت
يب - صا - وإن كنت قارنا (مفردا - صا خ ل يب) بالحج فلا تقطع التلبية حتى يوم عرفة عند
زوال الشمس وإن كنت معتمرا فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم.
1773 (6) قرب الإسناد - 167 - محمد بن الحسين بن أبي الخطاب قال
أخبرنا أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سئلت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يعتمر

(1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا - يب صا
(2) والثناء على الله ربك ما استطعت - يب صا
80

عمرة المحرم من أين يقطع التلبية قال كان أبو الحسن عليه السلام من قوله (يقول - خ)
يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة.
1774 (7) يب 581 - احمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان
عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته أين يمسك المتمتع عن التلبية فقال
إذا دخل البيوت بيوت مكة لا بيوت الأبطح.
1775 (8) يب 473 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن أحمد بن أبي نصر
صا 94 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أحمد بن
محمد ابن أبي نصر كا 275 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي الحسن
الرضا عليه السلام انه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية قال إذا نظر إلى أعراش
(عراش - يب صا) مكة عقبة ذي طوى قلت بيوت مكة قال نعم.
1776 (9) يب 473 - محمد بن عيسى عن محمد بن عبد الحميد عن أبي خالد مولى
علي بن يقطين قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عمن أحرم من حوالي مكة من الجعرانة والشجرة
من أين يقطع التلبية قال يقطع التلبية عند عروش مكة وعروش مكة ذي (ذو - خ) طوى
1777 (10) يب 473 صا 94 - موسى بن القاسم عن محمد بن - 1 - احمد عن
فقيه 199 - يونس بن يعقوب قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعتمر
عمرة مفردة (من أين يقطع التلبية - يب صا) قال إذا رأيت (بيوت - يب صا) ذي
(ذا - فقيه) طوى فاقطع التلبية.
1778 (11) فقه الرضا عليه السلام 27 - فان اخذت على طريق المدينة لبيت قبل أن
تبلغ الميل الذي على يسار الطريق فإذا بلغت فارفع صوتك بالتلبية ولا تجوز الميل
الا ملبيا فإذا نظرت إلى بيوت مكة فارفع (فاقطع - ظ) التلبية وحد بيوت مكة من عقبة
المدنيين أو بحذاها ومن اخذ على طريق المدينة قطع التلبية إذا نظر إلى عريش مكة
وهو عقبة ذي طوى
1779 (12) ك 117 - وفي بعض نسخه ثم اقطع التلبية ان كنت متمتعا

(1) يونس بن أحمد - يب ط - محسن بن أحمد - خ
81

إذا استملت الحجر لما روى ابن أبي ليلا عن عطار عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله
كان يقطعه في عمرته هناك وكذلك قال ابن عباس وجابر بن عبد الله وكان ابن عمر
وعايشة يريان قطع التلبية للمتمتع إذا رأى بيوتات مكة والذي نذهب اليه ما وصفت
فاختيارك بما شئت.
1780 (13) يب 473 صا 95 فقيه 199 - روى - 1 - الفضيل - بن يسار -
يب صا) قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام قلت دخلت بعمرة فأين اقطع التلبية قال حيال
(بحيال - فقيه) العقبة عقبة المدنيين فقلت أين عقبة المدنيين قال حيال (بحيال - صا فقيه)
القصارين.
1781 (14) كا 311 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن معوية بن
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد
1782 (15) ك 117 - بعض نسخ فقه الرضا عليه السام ومن اعتمر من التنعيم فلا
يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد الحرام.
1783 (16) المقنعة 71 - سأل (الصادق عليه السلام) عن الملبي بالعمرة المفردة
بعد فراغه من الحج متى (من أين - ئل) يقطع تلبيته فقال إذا زار (رأى - ئل) البيت.
1784 (17) ك 117 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك عن رجل عن أبي
عبد الله عليه السلام في الذي يكون بمكة يعتمر فيخرج إلى بعض الأوقات قال يقطع التلبية
إذا نظر إلى الكعبة.
1785 (18) فقيه 199 - ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا
لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة وروى انه يقطع التلبية إذا نظر إلى المسجد الحرام
وروى انه يقطع التلبية إذا دخل أول الحرم.
1786 (19) كا 311 - حميد بن زياد عن (بن - خ) سماعة عن غير واحد عن
ابان (بن عثمان - خ) عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال يقطع تلبية المعتمر
إذا دخل الحرم.

(1) وفي رواية - فقيه
82

1787 (20) يب 473 صا ج 2 - 177 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد
بن عبد الحميد عن أبي جميلة المفضل - 1 - بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال
سألته عن تلبية المتعة متى يقطع قال حين يدخل الحرم (حمله الشيخ ره على الجواز)
1788 (21) ك 117 - دعائم الاسلام عن علي عليه السلام أنه قال العمرة
المبتولة طواف بالبيت إلى أن قال ويقطع التلبية إذا دخل الحرم.
1789 (22) يب 473 صا 94 - موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد
عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال من دخل (مكة - خ)
مفردا للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الإبل أخفافها في الحرم.
1790 (23) كا - 311 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مرازم
فقيه - 199 - وفي رواية مرازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال يقطع صاحب العمرة
المفردة التلبية إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم فقيه - 199 - وروى انه يقطع
التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة
1791 (24) ك - 117 - و - 136 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام
أنه قال والمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا دخل الحرم قطع التلبية واخذ في التكبير
والتهليل.
وتقدم في رواية ابان (1) من باب (15) ان الحاج انما هو المؤمنون المخلصون
من أبواب فضائل الحج قوله وقوم يلبون حول الكعبة فقال عليه السلام أترى هؤلاء
الذين يلبون والله لأصواتهم أبغض إلى الله من أصوات الحمير (هذا يناسب الباب
ان كان المبغوضية لاجل التلبية)
وفي الرضوي (6) من باب (3) كيفية وجوه الحج من أبواب وجوهه
قوله عليه السلام إذا دخلت وأنت متمتع فاقطع التلبية إذا استلمت الحجر وقال بعض العلماء
إذا بدا لك بيوت مكة فاقطع التلبية.
وفي رواية أبى بصير (10) قوله ويقطع التلبية من متعته إذا نظر إلى بيوت مكة

(1) الفضل - يب مطبوع
83

وفي رواية سماعة (2) من باب (10) ميقات العمرة المفردة من أبواب
المواقيت قوله عليه السلام ولا يقطع التلبية حتى ينظر إلى البيت وفي رواية عمر بن
يزيد (4) نحوه
ويأتي في رواية الحلبي (6) من باب (10) حكم من نسي طواف النساء
من أبواب زيارة البيت قوله عليه السلام من اعتمر من التنعيم قطع التلبية حين ينظر
إلى المسجد
أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم
وما يستثنى منه وما يكره له وما فيه الكفارة
(1) باب ان المحرم لا يلبس ثوبا له إزرار الا ان ينكسه أو
يكون طيلسانا ولا ثوبا يدرعه ولا ثوبا مخيطا ولا قباء
ولا سراويل ولا عمامة ولا قلنسوة ولا برنسا ولا برقعا
ولا قفازا الا إذا اضطر إليها
1792 (1) كا 259 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه 181 -
معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تلبس ثوبا له إزرار وأنت محرم الا ان تنكسه
ولا ثوبا تدرعه ولا سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان.
كا - قال وسألته عن المحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها وغيرها قال لا بأس بذلك إذا
كانت طاهرة.
1793 (2) يب 466 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معوية
بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تلبس وأنت تريد الاحرام ثوبا تزره ولا تدرعه
ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ولا الخفين إلا أن لا يكون لك نعلان.
84

1794 (3) فقيه 181 - زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عما يكره للمحرم
ان يلبسه فقال يلبس كل ثوب الا ثوبا واحدا يتدرعه.
1795 (4) ك 115 - 122 - 123 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام
انه نهى ان يتطيب من أراد الاحرام إلى أن قال أو يلبس قميصا أو سراويل أو عمامة
أو قلنسوة أو خفا أو جوربا أو قفازا أو برقعا أو ثوبا مخيطا ما كان ولا يغطى رأسه والمرأة
تلبس الثياب وتغطى رأسها.
1796 (5) ئل 263 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر
عليه السلام انه سأله عن المحرم هل يصلح له ان يؤم في سراويل وقلنسوة قال عليه السلام
لا يصلح.
1797 (6) ك 122 - بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام ولا تلبس قميصا ولا سراويل
ولا عمامة ولا قلنسوة ولا البرنس ولا الخفين ولا القباء
1798 (7) كا 259 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن
يحيى عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلبس الطيلسان
المزرور فقال نعم وفي كتاب علي عليه السلام لا يلبس طيلسانا حتى ينزع أزراره فحدثني
أبى انما كره ذلك مخافة ان يزره الجاهل عليه
1799 (8) كا 259 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك وقال انما كره ذلك مخافة ان يزره
الجاهل فاما الفقيه فلا بأس ان يلبسه
فقيه 118 - الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يلبس الطيلسان
المزرر قال نعم في كتاب علي عليه السلام لا تلبس طيلسانا حتى تحل أزراره وقال
انما كره ذلك وذكر مثله
العلل 142 - أبى ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد وعبد الله ابني محمد
بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبد الله بن علي الحلبي عن
أبي عبد الله عليه السلام قال وجدنا في كتاب جدي عليه السلام لا يلبس المحرم طيلسانا مزرورا
85

فذكرت ذلك لأبي فقال انما فعل ذلك كراهة ان يزره عليه فاما الفقيه فإنه لا بأس به
ان يلبسه
المقنع 18 - ولا بأس ان تلبس الطيلسان المزرور وأنت محرم وانما كره
أمير المؤمنين عليه السلام ذلك مخافة ان يزره الجاهل عليه واما الفقيه فلا بأس
ان يلبسه.
وتقدم في مرسلة كا (2) من باب (3) ان الله تعالى جعل بيته بأوعر بقاع الأرض
حجرا من أبواب بدؤ المشاعر قوله ويرملوا على اقدامهم شعثا غبرا له قد نبذوا القنع
والسراويل (السراويل - خ) وراء ظهورهم.
وفي رواية هارون (9) من باب (19) انه يستحب لمن لا يقدر على الحج في كل سنة
ان يبعث هديا من أبواب فضائل الحج قوله لا يستطيع ان يترك الثياب لمكان زياد
فقال عليه السلام مره ان يلبس الثياب وليذبح بقرة يوم الأضحى عن نفسه
وفي الرضوي (6) من باب (3) كيفية وجوه الحج من أبواب وجوهه قوله
عليه السلام وحل لك كل شئ من لبس القميص والخف (اي بعد التقصير)
وفي رواية السيد عبد الله (1) من باب (4) وجوب كون الحج والعمرة لله
تعالى قوله عليه السلام أنزلت الميقات وتجردت عن مخيط الثياب قال نعم (إلى أن
قال) فحين تجردت عن مخيط ثيابك نويت انك تجردت من الرياء والنفاق.
ولاحظ ما أوردناه في باب (12) انه يجب على الرجل ان يتجرد من الثياب
عند إرادة الاحرام ويلبس ثوبي الاحرام من أبواب الاحرام فإنه يمكن ان يستفاد منه
عدم جواز لبس المخيط للمحرم
وفي أحاديث باب (22) ان المحرم إذا لم يجد ثوبا غير القباء يلبسه مقلوبا
ما يدل على عدم جواز لبس القباء للمحرم ما لم يضطر اليه
وفي رواية النضر (1) من باب (27) حكم احرام المرأة في الثوب المصبوغة
بالزعفران قوله عليه السلام ولا تلبس المرأة القفازين
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك وفي أحاديث باب (3) حكم
86

من لبس في احرامه ثوبا لا ينبغي له لبسه ما يدل على ذلك فراجع ولاحظ باب (4) جواز
عقد الثوب للمحرم
وفي رواية أبى بصير (7) من باب (6) ان المحرم لا يلبس الخفين والجوربين
قوله عليه السلام وان لبس الطيلسان فلا يزره عليه فان اضطر إلى قباء من برد ولا يجد ثوبا
غيره فيلبسه مقلوبا ولا يدخل يده في يدي القباء وفي رواية ابن مسلم (8) قوله عليه السلام
ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ويقلب ظهره لباطنه وفي رواية عمر بن
يزيد (9) قوله عليه السلام وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عاتقه (عنقه - خ)
أو قباه بعد أن ينكسه وفي رواية حمران (10) قوله عليه السلام المحرم يلبس السراويل إذا
لم يكن معه إزار.
وفي رواية يحيى بن أبي العلاء (8) من باب (8) عدم جواز تغطية المحرمة وجهها
قوله كره للمحرمة البرقع والقفازين وفي رواية الدعائم (3) من باب (71) ان المحرم
لا يصيد قوله عليه السلام ان المحرم ممنوع من الصيد والجماع والطيب ولبس الثياب
المخيطة،
(2) باب جواز لبس المرأة المحرمة المخيط
والسراويل والغلالة وحكم لبسها الذهب والحلي
والخلخال والمسكة والحرير والمصبوغ والقفازين
والبرقع وغيرها
1800 (1) يب 467 صا 159 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد ابن أبي حمزة وصفوان بن يحيى
وعلي بن نعمان عن يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المرأة تلبس
القميص تزره عليه وتلبس الحرير والخز والديباج فقال نعم لا بأس به وتلبس
الخلخالين والمسك (انما أوردنا هذه مع عدم ذكر الاحرام فيها للقرائن التي تظهر
87

منها ان السؤال مربوط بحال الاحرام)
صا 159 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة
وصفوان بن يحيى وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال قال أبو عبد الله عليه السلام
لا بأس ان تلبس المرأة الخلخالين والمسك (الظاهر أن هذه قطعة عن الرواية السابقة)
فقيه 182 - سأل أبا عبد الله عليه السلام يعقوب بن شعيب عن المرأة تلبس الحلي
قال تلبس المسك (المسكة - خ ل) والخلخالين
1801 (2) - يب 468 - محمد بن يعقوب عن كا 261 - حميد بن زياد
عن الحسن بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن المرأة إذا أحرمت أيلبس السراويل قال نعم انما يريد بذلك الستر (السترة - كا)
فقيه 182 - سأل أبا عبد الله عليه السلام محمد بن علي الحلبي وذكر مثله.
1802 (3) - الجعفريات 64 بإسناده عن علي بن الحسين عليه السلام ان أزواج
رسول الله صلى الله عليه وآله كن إذا خرجن حاجات خرجن بعبيدهن معهن عليهن الثيابين
و السراويلات.
1803 (4) يب 468 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين عن صفوان
بن يحيى والنضر بن سويد عن فقيه 182 - عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
قال تلبس (المرأة - خ) المحرمة الحايض تحت ثيابها غلالة.
1804 (5) فقيه 182 - الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس ان تحرم المرأة
في الذهب والخز وليس يكره الا الحرير المحض.
1805 (6) يب 467 - صا 159 - محمد بن يعقوب عن كا 260 - أبى على الأشعري
عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا
الحسن عليه السلام عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكة (المسك - خ)
والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل
حجها (أو - يب) انتزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله قال تحرم فيه وتلبسه من
غير أن تظهره للرجال (للرجل - يب صا) في مركبها ومسيرها.
88

1806 (7) ك 123 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في
حديث في المحرمة ولا بأس ان تلبس الحلي ما لم تظهر به للرجال.
1807 (8) - فقيه 282 وفي رواية حريز قال إذا كان للمرأة حلى لم تحدثه
للاحرام لم تنزع حليها (عليها - خ ل).
1808 (9) - يب 468 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال
عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال تلبس المحرمة (المرأة - خ) الخاتم من الذهب.
1809 (10) فقيه 182 - الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال تلبس المرأة
المحرمة الحلي كله الا القرط المشهور والقلادة المشهورة.
1810 (11) يب 467 صا 159 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن
الحسين (بن سعيد - خ) عن صفوان (بن يحيى - يب) عن حريز عن فقيه - 182
محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال المحرمة - 1 - تلبس الحلي كله الا
حليا مشهورا للزينة.
صا 159 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور
بن العباس عن إسماعيل بن مهران عن النضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السلام
قال لا تلبس المحرمة حليا ولا بأس بالعلم في الثواب (وتقدم مثل هذه عن يب وكا -
في باب حكم احرام المرأة في الثواب المصبوغة بالزعفران في ذيل رواية النضر)
وتقدم في باب (8) حرمة لبس الذهب والصلاة فيه للرجال دون النساء
من أبواب لباس المصلي في كتاب الصلاة ما يناسب ذلك.
وفي رواية معوية (1) من باب (3) كيفية وجوه الحج من أبواب وجوهه
قوله عليه السلام فدخل علي عليه السلام على فاطمة عليها السلام وهي قد أحلت فوجد طيبا ووجد
عليها ثيابا مصبوغة فقال ما هذا يا فاطمة فقالت امرنا بهذا رسول الله صلى الله عليه وآله،

(1) في المحرمة انها - فقيه
89

وفي أحاديث باب (12) انه يجب على الرجل ان يتجرد من الثياب عند
إرادة الاحرام من أبوابه ما يدل على بعض المقصود فراجع وفي رواية عيص بن
القاسم (12) من باب (15) جواز الاحرام في الحرير الممزوج قوله المرأة المحرمة
تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين وكره النقاب.
وفي رواية أبى عيينة (13) قوله ما يحل للمرأة ان تلبس من الثياب وهي
محرمة قال عليه السلام الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع.
وفي رواية سماعة (16) قوله وان مر بها رجل استترت منه بثوبها وفي
رواية النهدي (17) قوله والمرأة تحرم في العمامة ولها علم قال عليه السلام لا بأس ولاحظ
سائر أحاديث الباب فان فيها ما يدل على جواز لبس المرأة الحرير الممزوج دون
الخالص وكذا في أحاديث باب (16) انه لا بأس للرجال والنساء ان يحرموا في ثياب
الخز ما يناسب الباب.
وفي أحاديث باب (17) جواز الاحرام في الثوب المصبوغ بالمشق وباب
(18) انه لا بأس للمحرم ان يلبس الثوب المشبع بالعصفر ما يدل على حكم لبس المرأة
الثياب المصبوغة.
وفي رواية النضر (1) من باب (27) حكم احرام المرأة في الثوب المصبوغة
بالزعفران قوله سألته عن المرأة المحرمة اي شئ تلبس من الثياب قال تلبس الثياب
كلها الا المصبوغة بالزعفران والورس ولا تلبس القفازين ولا حليا تتزين به لزوجها
ولا تكتحل الا من علة ولا تمس طيبا ولا تلبس حليا ولا فرندا ولا بأس بالعلم في الثوب.
وفي رواية الدعائم (4) من الباب المتقدم قوله عليه السلام والمرأة تلبس الثياب
وتغطى رأسها ولاحظ سائر أحاديث الباب كلها فإنها تدل على ذلك وكذا ما يأتي
في أحاديث الباب التالي وفي رواية الحميري (3) من باب (4) جواز عقد الثوب
للمحرم إذا قصر قوله يجوز ان يشد المئزر من خلفه على عقبه (إلى أن قال) ويشد
طرفيها إلى وركيه فيكون مثل السراويل يستر ما هناك (إلى أن قال) فأجاب عليه السلام جاز
ان يتزر الانسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثا بمقراض ولا إبرة يخرجه
90

به من حد المئزر الخ ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنه لا تخلو عن المناسبة.
وفي رواية الحلبي (6) من باب (8) عدم جواز تغطية المحرمة وجهها
قوله عليه السلام المحرمة لا تلبس الحلي وفي رواية يحيى ابن أبي العلاء (8) قوله كره
للمحرمة البرقع والقفازين.
(3) باب حكم من لبس في احرامه ثوبا لا ينبغي له لبسه
1811 (1) كا 261 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية بن
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال إن لبست ثوبا في احرامك لا يصلح لك لبسه فلب
واعد غسلك وان لبست قميصا فشقه وأخرجه من تحت قدميك.
1812 (2) يب 466 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معوية بن
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا لبست قميصا وأنت محرم فشقه وأخرجه من
تحت قدميك.
1813 (3) كا 261 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 466
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار وغير واحد عن أبي عبد الله
عليه السلام في رجل أحرم وعليه قميص (قميصه - يب) قال ينزعه ولا يشقه وان كان
لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه.
1814 (4) الجعفريات 69 - بإسناده عن علي عليه السلام انه سئل عن
المحرم إذا أحرم وعليه قميص قال لا، - 1 - ينزعه ولا يشقه ولم يأمر - 2 - بكفارة.
1815 (5) كا - 261 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
عن خالد بن محمد الأصم قال دخل رجل المسجد الحرام وهو محرم فدخل في
الطواف وعليه قميص وكساء فاقبل الناس عليه يشقون قميصه وكان صلبا فرآه
أبو عبد الله عليه السلام وهم يعالجون قميصه يشقونه فقال له كيف صنعت فقال أحرمت
هكذا في قميصي وكسائي (ى - خ) فقال انزعه من رأسك ليس ينزع هذا من رجليه

(1) قال ينزعه - خ ل
(2) ولم ير - خ ل
91

انما جهل فاتاه غير ذلك فسأله فقال ما تقول في رجل أحرم في قميصه قال ينزعه من رأسه.
1816 (6) يب 466 - موسى بن القاسم عن عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله
عليه السلام قال جاء رجل يلبى حتى دخل المسجد وهو يلبى وعليه قميصه فوثب اليه ناس
(أناس - خ) من أصحاب أبي حنيفة فقالوا شق قميصك وأخرجه من رجليك فان عليك
بدنة وعليك الحج من قابل وحجك فاسد فطلع أبو عبد الله عليه السلام فقام عليه باب المسجد
فكبر واستقبل الكعبة فدنا الرجل من أبي عبد الله عليه السلام وهو ينتف شعره ويضرب وجهه
فقال له أبو عبد الله عليه السلام اسكن يا عبد الله فلما كلمه وكان الرجل أعجميا
فقال أبو عبد الله عليه السلام ما تقول قال كنت رجل اعمل بيدي فاجتمعت لي نفقة
فجئت أحج لم اسئل أحدا عن شئ فأفتوني (فأمرني - خ) هؤلاء ان أشق قميصي
وانزعه من قبل رجلي وان حجى فاسد وان على بدنة فقال له متى لبست قميصك أبعد ما لبيت
أم قبل قال قبل أن ألبي قال فأخرجه من رأسك فإنه ليس عليك بدنة وليس عليك الحج من
قابل اي رجل ركب امرا بجهالة فلا شئ عليه طف بالبيت سبعا وصل ركعتين عند مقام
إبراهيم عليه السلام واسع بين الصفا والمروة وقصر من شعرك فإذا كان يوم التروية
فاغتسل وأهل بالحج واصنع كما يصنع الناس
1817 (7) يب 556 - موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن سليمان
بن العيص قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلبس القميص متعمدا قال عليه دم
1818 (8) كا 161 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد عن ابن
محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال من لبس ثوبا لا ينبغي
له لبسه وهو محرم فعل (ففعل - خ) ذلك ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ومن فعله
متعمدا فعليه دم.
1819 (9) ك ج 2 - 134 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
إذا لبس المحرم ثيابا جاهلا أو ناسيا فلا شئ عليه
1820 (10) فقه الرضا 29 - وكل شئ اتيته في الحرم بجهالة وأنت محل أو
محرم أو اتيت في الحل وأنت محرم فليس عليك شئ الا الصيد فان عليك فداه
92

1821 (11) كا - 261 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد
بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سئلته عن ضروب من الثياب مختلفة يلبسها
المحرم إذا احتاج ما عليه قال لكل صنف منها فداء
1822 (12) يب 556 - موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن حريز بن
عبد الله عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا جعفر عليه السلام عن المحرم إذا احتاج إلى
ضروب من الثياب (مختلفة - فقيه) (يلبسها - يب) قال عليه لكل صنف منها فداء
فقيه 182 - محمد بن مسلم عن أحدهما قال سألته عن المحرم وذكر مثله
1823 (13) الجعفريات - 68 - بإسناده عن علي عليه السلام قال المريض إذا أراد الاحرام وهو متخوف على نفسه من البرد فليحرم وعليه ثيابه من الثياب وليكفر
بما سماه الله تبارك وتعالى في كتابه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك
1824 (14) ك 134 - دعائم الاسلام عن علي عليه السلام أنه قال في المحرم تكون له
علة يخاف ان يتجرد قال يحرم في ثيابه ويفتدى بما قال الله من صيام أو صدقه أو نسك
ويأتي في رواية زرارة (2) من باب (37) حكم حلق الشعر ونتفه للمحرم قوله
عليه السلام أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو اكل طعاما لا ينبغي له اكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا
أو جاهلا فليس عليه شئ ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة
(4) باب جواز عقد الثوب للمحرم إذا قصر وحكم عقد
الإزار في العنق وجواز الاتزار كيف شاء وحكم شد
الميزر والبطن بتكة أو عمامة أو غيرها وكراهة الاحتباء
له خصوصا في المسجد الحرام
1825 (1) كا 261 (عدة من أصحابنا - معلق) عن سهل (بن زياد - خ) عن جعفر
بن محمد الأشعري عن عبد الله بن ميمون (القداح - خ) عن جعفر عليه السلام ان عليا عليه السلام
كان لا يرى بأسا بعقد الثوب إذا قصر ثم يصلى (فيه - خ) وان كان محرما فقيه 182 -
93

وسأل أبا عبد الله عليه السلام سعيد الأعرج عن المحرم يعقد إزاره في عنقه قال لا.
1826 (2) قرب الإسناد 106 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن
جعفر عليه السلام قال المحرم لا يصلح له ان يعقد إزاره على رقبته ولكنه يثبته
(يثنيه - خ ل) على عنقه ولا يعقده - ئل 264 - ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله
1827 (3) الاحتجاج - في 248 - في كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحميري
إلى صاحب الزمان عليه السلام من جوابات مسائله التي سأله عنها في سنة سبع وثلاثمائة
سئل عن المحرم يجوز ان يشد الميزر من خلفه على عقبه بالطول ويرفع (عن - خ)
طرفيه إلى حقويه ويجمعهما في خاصرته ويعقدهما ويخرج الطرفين الآخرين من بين
رجليه ويرفعهما إلى خاصرته ويشد طرفيه إلى وركيه فيكون مثل السراويل يستر
ما هناك فان الميزر الأول كنا نتزر به إذا ركب الرجل جمله يكشف ما هناك وهذا استر
فأجاب عليه السلام جاز ان يتزر الانسان كيف شاء إذا لم يحدث في الميزر حدثا
بمقراض ولا إبرة يخرجه به عن حد الميزر وغرزه غرزا ولم يعقده ولم يشد بعضه
ببعض وإذا غطى سرته وركبتيه - 1 - علاهما - 2 - فان السنة المجمع عليها بغير خلاف
تغطية السرة والركبتين والأحب إلينا والأفضل لكل أحد شده على السبيل المألوفة
المعروفة للناس جميعا انشاء الله وسئل هل يجوز ان يشد عليه مكان العقد تكة فأجاب
لا يجوز شد الميزر بشئ سواه من تكة ولا - 3 - غيرها.
1828 (4) فقيه 182 - عمران الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال المحرم يشد
على بطنه العمامة وان شاء يعصبها على موضع الإزار ولا يرفعها إلى صدره.
1829 (5) ك 124 - بعض نسخ الرضوي عن أبيه عليه السلام أنه قال لقد مر رسول الله
صلى الله عليه وآله على المشاة وهم بكراع الغميم فشكوا اليه الجهد والاعياء فقال شدوا أزركم
واستبطنوا الخبر.
وتقدم في أحاديث باب (6) حكم الاتكاء والاحتباء في المسجد من أبواب المساجد

(1) ووركيه - خ ئل
(2) كلاهما - ئل
(3) أو غيرها - ئل
94

في كتاب الصلاة ما يدل على حكم الاحتباء في المسجد الحرام فلاحظ.
وفي أحاديث باب (16) انه لا ينبغي لاحد ان يحتبى قبالة البيت من أبواب
بدؤ المشاعر في كتاب الحج ما يدل على كراهة الاحتباء للمحرم.
ويأتي في رواية أبى بصير (2) من باب (5) جواز شد النفقة على الوسط
للمحرم قوله المحرم يشد على بطنه العمامة قال لا.
(5) باب جواز شد النفقة والهميان على الوسط للمحرم
وله ان يصر الدراهم في ثوبه
1830 (1) فقيه 171 وروى علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم قال
قلت لأبي عبد الله عليه السلام يكون معي الدراهم فيها تماثيل وانا محرم فاجعلها في همياني
وأشده في وسطى قال لا بأس أو ليس هي نفقتك وعليها اعتمادك بعد الله عز وجل
المحاسن 358 - البرقي عن بعض أصحابه - 1 - عن علي بن أسباط عن عمه
يعقوب بن سالم مثله الا ان فيه أو ليس نفقتك تعينك بعمل الله - 2 -.
1831 (2) كا 260 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد
عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام
عن المحرم يشد على بطنه العمامة قال لا ثم قال كان أبى يقول يشد على بطنه
المنطقة التي فيها نفقته يستوثق منها فإنها تمام حجه.
فقيه 182 - وفي رواية أبى بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال كان أبى عليه السلام
يشد على بطنه نفقته يستوثق بها فإنها تمام حجه.
العلل 156 - حدثنا محمد بن الحسن ره قال حدثنا محمد بن الحسن
الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن النضر
عن عاصم عن أبي بصير (يعنى المرادي - ئل مصحح) قالت سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
المحرم يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته قال يستوثق منها فإنها تمام الحجة - 3 -.

(1) عدة من أصحابنا - ئل
(2) أليس هي نفقتك يقيك (يعنيك - خ ل) بعد الله - ئل - 3 حجة - ئل
95

1832 (3) كا 260 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان
عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يصر الدراهم في ثوبه قال
نعم ويلبس المنطقة والهميان.
1833 (4) فقيه 182 - ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله
عليه السلام المحرم يشد الهميان في وسطه فقال نعم وما خيره بعد نفقته
1834 (5) كا 360 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد
(بن أبي نصر - خ) عن صفوان الجمال قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان معي أهلي
وانا أريد ان أشد نفقتي في حقوي فقال نعم فان أبى كان يقول من قوة المسافر حفظ
(حفظه - خ) نفقته المحاسن 358 - البرقي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن
صفوان الجمال نحوه.
فقيه 171 - روى صفوان الجمال قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان معي أهلي
وانى أريد الحج فأشد نفقتي في حقوي (وذكر مثله).
(6) باب ان المحرم لا يلبس الخفين والجوربين الا إذا اضطر إليهما
ويشق الخف من ظهر القدم
1835 (1) كا 261 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن
محمد عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المحرم يلبس الخفين والجوربين
قال إذا اضطر إليهما.
فقيه 181 - سأل أبا عبد الله عليه السلام رفاعة بن موسى عن المحرم يلبس الجوربين فقال نعم والخفين إذا اضطر إليهما
1836 (2) يب 556 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
96

عن أبي عبد الله عليه السلام قال وأي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله ان يلبس الخفين
إذا اضطر إلى ذلك والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما.
1837 (3) ك 123 - دعائم الاسلام عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال
لا بأس للمحرم إذا لم يجد نعلا واحتاج إلى الخف ان يلبس خفا دون الكعبين
1838 (4) الجعفريات 69 بإسناده عن علي عليه السلام قال رخص رسول الله صلى الله عليه وآله
للمحرم إذا لم يصب النعلين ان يحرم في خفين ما دون الكعبين
1839 (5) وبالاسناد 69 - عن علي عليه السلام قال إذا احتاج المحرم إلى
الخفين فليلبسهما وليقطعهما.
1840 (6) ك 123 - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن مسلم قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم أيلبس الخفين والجوربين إذا اضطر إليهما قال فقال نعم
1841 (7) كا 261 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابن أبي
حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل هلكت نعلاه ولم
يقدر على نعلين قال له ان يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك وليشقه من ظهر القدم وان
لبس الطيلسان فلا يزره عليه فان اضطر إلى قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا
ولا يدخل يديه (يده - خ) في يدي القباء
1842 (8) فقيه 181 - محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المحرم
يلبس الخف إذا لم يكن له نعل قال نعم ولكن يشق ظهر القدم ويلبس المحرم القباء
إذا لم يكن له رداء ويقلب ظهره لباطنه
1843 (9) يب 466 - موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد
عن أبي عبد الله عليه السلام قال يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين وإن لم يكن
له رداء طرح قميصه على عاتقه (عنقه - خ) أو قباه بعد أن ينكسه
1844 (10) كا - 261 حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير
واحد عن ابان عن عبد الرحمن عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال المحرم
97

يلبس السراويل إذا لم يكن معه إزار ويلبس الخفين إذا لم يكن معه النعل.
1845 (11) الجعفريات (69) بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله
المحرم إذا لم يجد الرداء يلبس القميص وإذا لم يجد الإزار يلبس السراويل
1846 (12) ك 123 بعض نسخ الرضوي ولا تلبس قميصا ولا سراويل إلى أن
قال وإذا لم يجد ما يتزر يشق السراويل يجعلها مثل الثياب يتزر به الخبر
وتقدم في أحاديث باب (22) ان المحرم إذا لم يجد ثوبا غير القباء يلبسه مقلوبا
من أبواب الاحرام ما يدل على عدم جواز لبس القباء للمحرم وفي رواية معوية (1)
من باب (1) ان المحرم لا يلبس ثوبا له إزرار من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم
قوله عليه السلام لا تلبس ثوبا له إزرار (إلى أن قال) ولا سراويل إلا أن لا يكون لك إزار
ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان.
(7) باب عدم جواز تغطية الرجل رأسه واذنه دون الوجه
الا لضرورة وحكم من يغطى رأسه ناسيا أو نائما
1847 (1) كا 262 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي
عن ابان عن زرارة قال سألته عن المحرم أيتغطى قال اما من الحر والبرد فلا
1848 (2) كا - 261 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
عن عبد الرحمن قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يجد البرد في أذنيه يغطيهما قال لا
1849 (3) كا 264 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن ناجية عن
محمد بن علي عن مروان بن مسلم عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته
عن المحرم يصيب اذنه الريح فيخاف ان يمرض هل يصلح له ان يسد أذنيه بالقطن
قال نعم لا بأس بذلك إذا خاف ذلك وإلا فلا
1850 (4) كا 264 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان يب 534
سعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن أيوب بن نوح عن
صفوان بن يحيى عن معوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام (انه - كا) قال لا بأس
98

بان يعصب المحرم رأسه من الصداع
1851 (5) ك 124 - بعض نسخ الرضوي وان صدع رأسك لا بأس ان
تعصب رأسك بخرقة
1852 (6) يب 534 - صا 98 موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن
حريز قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم غطى رأسه ناسيا قال يلقى القناع عن رأسه
ويلبى ولا شئ عليه
ك 123 - الصدوق في المقنع وروى لا يتغطى الرجل من البرد والحر قال
وإذا غطى المحرم رأسه ساهيا أو ناسيا فليلق القناع وليلب وليس عليه شئ
1853 (7) الجعفريات 68 - بإسناده عن علي بن الحسين عن أبيه ان عليا عليه السلام
سئل عن الأقرع والأصلع ومن يتخوف البرد على رأسه إذا هو أحرم ومن به قروح
في رأسه فيتخوف عليه البرد قال له فيكفر بما سماه الله تعالى في كتابه قوله تعالى فمن
كان منكم مريضا أو به اذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك صيام ثلاثة أيام أو
صدقة ثلاثة أصوع (أربع) على ستة مساكين أو نسك وهي شاة ليضع القلنسوة على
رأسه أو العمامة
1854 (8) يب - 534 - صا - 98 سعد (بن عبد الله - صا) عن موسى
بن الحسن (الحسين - خ صا) والحسن بن علي عن أحمد بن هلال ومحمد بن
أبي عمير وأمية بن علي القيسي عن علي بن عطية عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في
المحرم قال له ان يغطى رأسه ووجهه إذا أراد أن ينام.
1855 (9) فقيه 184 - سأل (ابا عبد الله عليه السلام) الحلبي عن المحرم يغطى
رأسه ناسيا أو نائما فقال يلبى إذا ذكر وفي رواية حريز يلقى القناع ويلبى وليس
عليه شئ.
وتقدم في مرسلة كا (2) من باب (3) ان الله تعالى جعل بيته بأوعر بقاع الأرض
حجرا قوله عليه السلام ثم امر آدم وولده ان يثنوا أعطافهم نحوه (إلى أن قال) ويرملوا على
اقدامهم شعثا غبرا له قد نبذوا القنع والسراويل (والسرابيل - خ) وراء ظهورهم وحسروا
99

بالشعور حلقا عن رؤسهم.
وفي رواية الجعفريات (12) من باب (8) احكام المصدود من أبواب
وجوه الحج قوله عليه السلام فإذا الحسين بن علي عليه السلام محرم محموم عليه دثار فامر
علي عليه السلام فحجم وعصب رأسه وساق عنه بدنة.
وفي رواية عمر بن يزيد (2) من باب (8) استحباب إعادة الغسل لمن نام
أو لبس قميصا من أبواب الاحرام قوله عليه السلام إذ اغتسلت للاحرام فلا تقنع ولا تطيب
وفي رواية الدعائم (4) من باب (1) ان المحرم لا يلبس ثوبا له إزرار من أبواب
ما يجب اجتنابه على المحرم قوله عليه السلام ولا يغطى رأسه.
ويأتي في رواية ابن ميمون (7) من الباب التالي قوله عليه السلام احرام المرأة
في وجهها واحرام الرجل في رأسه وفي روايتي زرارة (12 - 13) قوله ولا يخمر
(المحرم) رأسه وفي رواية الحلبي (14) قوله المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا
في يده.
وفي رواية ابن سنان (34) من باب (15) ان المحرم لا يظلل الا من علة قوله
ترى ان استتر بطرف ثوبي قال لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك.
وفي الرضوي (4) من باب (43) جواز الاغتسال للمحرم قوله عليه السلام وتغطى
وجهك ولا تغطى رأسك.
وفي رواية العلاء (8) من باب (8) ما يحل للتمتع والمفرد بعد الحلق من
أبوابه قوله أفأغطي رأسي (بعد الحلق) قال نعم.
وفي رواية العلاء (9) قوله انى حلقت رأسي وذبحت وانا متمتع اطلى
رأسي بالحناء قال نعم من غير أن يمس شيئا من الطيب قلت البس القميص وأتقنع
قال نعم.
وفي رواية يونس (21) قوله المتمتع يغطى رأسه إذا حلق فقال يا بني حلق
رأسه أعظم من تغطيته إياه.
وفي رواية ابن حازم (22) قوله عليه السلام لا يغطى رأسه حتى يطوف بالبيت
100

وبالصفا والمروة وفي رواية ابن مسلم (23) نحوه
(8) باب عدم جواز تغطية المحرمة وجهها الا ان لها ان
تسدل الثوب عليه إلى الذقن وانها لا تتنقب ولا تستر
بالمروحة وتغطى رأسها ويجوز للمحرم والمحرمة ان
يغطى وجهه عند النوم من الذباب وعند الغبار
1856 (1) فقيه - 183 - وفي رواية حماد بن عثمان عن حريز قال قال
أبو عبد الله عليه السلام المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن.
1857 (2) فقيه 184 - روى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام ان المحرمة
تسدل ثوبها إلى نحرها.
1858 (3) فقيه - 183 - وفي رواية معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة.
1859 (4) ك - 123 - بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام ولا بأس ان تسدل المرأة
المحرمة الثوب على وجهها حتى يبلغ نحرها إذا كانت راكبة وفي موضع آخر
ومن كان معكم من النساء فليصنعن كما تصنعون ويسدلن الثياب على وجههن سدلا
ان أردن ذلك إلى النحر.
1860 (5) - ك 123 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في
حديث والمرأة تلبس الثياب وتغطى رأسها واحرامها في وجهها وترخى عليها الرداء
شيئا من فوق رأسها الخبر.
1861 (6) يب - 467 - محمد بن يعقوب عن كا - 260 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال مر أبو جعفر
101

عليه السلام بامرأة متنقبة وهي محرمة فقال احرمي - 1 - واسفري وأرخى ثوبك من فوق
رأسك فإنك ان تنقبت لم يتغير لونك فقال رجل إلى أين ترخيه فقال تغطى - 2 -
عينيها (عينها - خ) قال قلت تبلغ فمها قال نعم (قال - كا خ) وقال أبو عبد الله عليه السلام المحرمة
لا تلبس الحلي ولا الثياب المصبغات - 3 - الأصبغ - 4 - لا يردع.
1862 (7) كا - 260 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن
فقيه - 182 - عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال المحرمة لا تتنقب - 5 -
لان احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه المقنعة - 71 - قال (الصادق
عليه السلام) المحرمة لا تتنقب (وذكر مثلها)
1863 (8) فقيه - 182 - يحيى بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره
للمحرمة البرقع والقفازين.
1864 (9) كا - 260 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن
محمد (ابن أبي نصر - خ) عن أبي الحسن عليه السلام قال فقيه 182 - مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة
محرمة قد استترت بمروحة فأماط المروحة بقضيبه - 6 - عن وجهها.
قرب الإسناد - 160 - أحمد بن محمد (بن عيسى - ئل) عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر (في حديث نحوه).
1865 (10) يب - 534 - موسى بن القاسم عن الحرمي (الجرمي - يب ط)
عن محمد ابن أبي حمزة ودرست عن ابن مسكان قال حدثني زرارة قال قلت
لأبي جعفر عليه السلام المحرم يقع على وجهه الذباب حين يريد النوم فيمنعه من النوم
أيغطي وجهه إذا أراد أن ينام قال نعم فقيه - 184 - وسأل زرارة ابا جعفر عليه السلام عن
المحرم يقع الذباب على وجهه حين يريد (وذكر مثله)
1866 (11) قرب الإسناد - 105 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه
موسى بن جعفر عليه السلام قال سئلته عن المحرم هل يصلح له ان يطرح الثوب على وجهه

(1) احرجى - يب خ
(2) إلى أن يغطى
(3) المصبوغات - يب
(4) صبغا
(5) تنقب - خ كا
(6) بنفسه - خ ل كا - بقضيبة - خ فقيه.
102

من الذباب وينام قال لا بأس
1867 (12) كا - 261 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن
زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت المحرم
يؤذيه الذباب حين يريد النوم يغطى وجهه قال نعم ولا يخمر رأسه والمرأة لا بأس
بأن تغطى وجهها كله عند النوم.
يب - 534 - صا - 98 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن محبوب
عن علي بن رئاب عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام الرجل المحرم يريد أن
ينام يغطى وجهه من الذباب قال نعم ولا يخمر رأسه والمرأة (المحرمة - يب)
لا بأس ان يغطى وجهها كله
1868 (13) قرب الإسناد - 65 - السندي بن محمد البزاز عن أبي البختري
عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال المحرم يغطى وجهه عند النوم والغبار
إلى طرار شعره
1869 (14) يب 534 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي قال المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده قال ولا بأس ان ينام على
وجهه على راحلته
وتقدم في رواية عيص بن القاسم (12) من باب (15) جواز الاحرام في الحرير
الممزوج من أبواب الاحرام قوله وكره النقاب وقال تسدل الثوب على وجهها
قلت حد ذلك إلى أين قال إلى طرف الانف قدر ما تبصر
وفي رواية أبى عيينة (13) قوله ما يحل للمرأة ان تلبس وهي محرمة قال
عليه السلام الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع وفي رواية الدعائم (4) من باب (1) ان
المحرم لا يلبس ثوبا له إزرار من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله عليه السلام
والمرأة تلبس الثياب وتغطى رأسها
وفي رواية زرارة (8) من الباب المتقدم قوله عليه السلام له ان يغطى رأسه ووجهه
إذا أراد أن ينام
103

ويأتي في رواية معوية (1) من باب (19) ان المرأة لا تطوف بالبيت متنقبة من
أبواب الطواف قوله عليه السلام لا تطوف المرأة بالبيت وهي متنقبة
(9) باب ان المحرم يجوز له ان يضع عصام القربة على رأسه
1870 (1) فقيه 182 - سئل ابا عبد الله عليه السلام محمد بن مسلم عن المحرم يضع
عصام القربة على رأسه إذا استسقى (استقى - خ ل) فقال نعم
(10) باب ان المحرم يجوز له ان يربط القرحة أو يعصبها
بخرقة ويجوز له ان يقطع رأسه ويعصره
1871 (1) فقيه 182 - سأل أبا عبد الله عليه السلام يعقوب بن شعيب عن الرجل
المحرم يكون به القرحة يربطها أو يعصبها بخرقة قال نعم
1872 كا (2) 264 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن
أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المحرم يعصر الدمل ويربط على القرحة قال لا بأس
فقيه 183 - سأل أبا عبد الله عليه السلام معوية بن عمار عن المحرم وذكر مثله الا ان
في نسخة منه ويربط عليه الخرقة قال لا بأس.
1873 (3) ك 124 - بعض نسخ الرضوي ولا بأس بان يعصر الدمل ويربط
القرحة.
1874 (4) كا 264 - أحمد بن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن المحرم يكون به شجة أيداويها أو يعصبها بخرقة قال نعم وكذلك
القرحة تكون في الجسد.
1875 (5) قرب الإسناد 160 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
بن جعفر عليه السلام قال سئلته عن المحرم يكون به البثرة تؤذيه هل يصلح له ان يقطع
رأسها قال لا بأس.
1876 (6) قرب الإسناد 124 - محمد بن الحسن (الحسين - ئل) عن محمد
104

بن سنان عن أبي جرير القمي قال كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أسأله عن المحرم
يكون به الجرح فيكون فيه (به - ئل) المدة وهو يؤذى صاحبه يجد فيه حرقة قال
فأجابني لا بأس ان يفتحه.
ويأتي في رواية الكاهلي (8) من باب (29) ان المحرم لا يكتحل بما فيه
الطيب قوله فاجعل على كل عين خرقة واعصبهما بعصابة إلى قفاي فإذا فعلت ذلك
نفعني وإذا تركته ضرني قال عليه السلام فاصنعه.
وفي رواية هشام (6) من باب (30) ان المحرم يتداوى بما يحل له ان يأكل
وهو محرم قوله عليه السلام إذا خرج بالمحرم (بالرجل - كا) منكم الخراج أو الدمل
فليربطه وليتداو بزيت أو سمن.
(11) باب انه يكره للمحرم ان يجوز ثوبه انفه من أسفل
1877 (1) فقيه 184 - حفص بن البختري وهشام بن الحكم رويا عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه قال يكره للمحرم ان يجوز ثوبه انفه من أسفل وقال اضح لمن
أحرمت له.
1878 (2) فقيه 184 - معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال يكره للمحرم
ان يجوز بثوبه فوق انفه ولا بأس ان يمد المحرم ثوبه حتى يبلغ انفه يعنى من أسفل
(والظاهر أنه قوله " يعنى من أسفل " من كلام الصدوق ره)
1879 (3) ك 124 - بعض نسخ الرضوي ويكره للمحرم ان يجوز ثوبه فوق
انفه ولا بأس ان يمد ثوبه حتى يبلغ انفه.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك.
(12) باب ان المحرم يجوز ان يمسح وجهه بالمنديل
إذا توضأ
1880 (1) كا 261 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن سنان عن
105

عبد الملك القمي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المحرم يتوضأ ثم يجلل وجهه بالمنديل
يخمره كله قال لا بأس.
1881 (2) فقيه 184 - روى عن منصور بن حازم قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام
وقد توضأ وهو محرم ثم اخذ منديلا فمسح به وجهه.
1882 (3) ك 124 - بعض نسخ الرضوي قال عليه السلام ومن مسح وجهه بثوبه
وهو محرم لم يكن عليه شئ.
(13) باب انه لا بأس ان ينام المحرم على وجهه على راحلته
1883 (1) كا 261 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المحرم ينام على وجهه على زاملته
قال لا بأس به.
1884 (2) فقيه 184 - سئل (ابا عبد الله عليه السلام) الحلبي عن المحرم ينام على
وجهه وهو على راحلته فقال لا بأس بذلك.
وتقدم في رواية الحلبي (14) من باب (8) عدم جواز تغطية المرأة وجهها
قوله عليه السلام ولا بأس ان ينام على وجهه على راحلته.
(14) باب كراهة نوم المحرم على فراش اصفر أو على
مرفقة صفراء
1885 (1) كا 263 - محمد بن يحيى عن أحمد (بن محمد - خ) عن الحسين
بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبي عن المعلى أبى عثمان - 1 -
عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال كره ان ينام المحرم على فراش اصفر
أو على مرفقة صفراء.
1886 (2) يب 465 موسى بن القاسم عن عاصم عن أبي بصير عن أبي جعفر

(1) المعلى بن عثمان - خ ل
106

عليه السلام قال يكره للمحرم ان ينام على الفراش الأصفر والمرفقة الصفراء.
فقيه 183 أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول اكره ان ينام المحرم
على الفراش الأصفر (أو - خ) المرفقة الصفراء.
1887 (3) ك 121 كتاب عاصم بن حميد الحناط عن أبي أسامة قال سمعت أبا
عبد الله عليه السلام يقول اكره ان ينام المحرم على فراش اصفر أو مرفقة.
(15) باب ان المحرم لا يظلل الا من علة ويفدى وجواز تظليل
المحرمة والصبيان إذا أحرموا
1888 (1) يب 536 صا 98 كا 262 احمد (بن محمد بن عيسى - يب صا)
عن علي بن أحمد (بن أشيم - كا) عن موسى بن عمر عن (محمد بن - يب كا)
منصور عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الظلال للمحرم قال لا يظلل الا من
علة (أو - صا) مرض.
1889 (2) يب 534 صا 98 موسى بن القاسم عن ابن جبلة - 1 - عن إسحاق
بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن المحرم يظلل عليه وهو محرم قال
لا الا مريض أو من به علة والذي لا يطيق الشمس.
1890 (3) ك 124 دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد انه كره للمحرم ان
يستظل في المحمل إذا سار الا من علة.
1891 (4) يب 543 موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال سئلت اخى
عليه السلام اظلل وانا محرم فقال نعم وعليك الكفارة قال فرأيت عليا إذا قدم مكة
ينحر بدنة لكفارة الظل.
1892 (5) الاحتجاج 248 كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحميري (فيما
كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام يسأله) عن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره

(1) ابن أبي جميلة - خ ل صا.
107

حذرا على ثيابه وما في محمله ان يبتل فهل يجوز ذلك الجواب إذا فعل ذلك في
المحمل في طريقه فعليه دم ئل 266 - الشيخ في كتاب الغيبة بالاسناد الآتي مثله.
1893 (6) يب 536 صا 99 - موسى بن القاسم قال حدثني النخعي عن
صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل المحرم
كان إذا اصابته الشمس شق عليه وصدع فيستتر منها فقال هو أعلم بنفسه إذا علم أنه
لا يستطيع ان تصيبه الشمس فليستظل منها.
1894 (7) يب 536 كا 262 صا 99 - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب - صا)
عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
هل يستتر المحرم من الشمس فقال لا الا ان يكون شيخا كبيرا أو قال ذا علة.
قرب الإسناد - 59 - محمد بن خالدا الطيالسي قال حدثني إسماعيل بن
عبد الخالق قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام هل يستتر المحرم من الشمس (وذكر مثله)
إلا أنه قال شيخا فانيا.
1895 (8) فقيه 184 - سأل (ابا عبد الله عليه السلام) سعيد الأعرج عن المحرم
يستتر من الشمس بعود أو بيده فقال لا الا من علة.
1896 (9) كا 262 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد عن عثمان بن عيسى
الكلابي قال قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام ان علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد
ويريد ان يحرم فقال إن كان كما زعم فليظلل (و - خ) اما أنت فاضح لمن أحرمت له.
1897 (10) كا 262 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة قال
سئلت ابا الحسن عليه السلام عن الظلال للمحرم فقال اضح لمن أحرمت له قلت انى
محرور وان الحر يشتد على فقال اما علمت ان الشمس تغرب بذنوب المجرمين
1898 (11) يب 536 - صا 99 - العباس - 1 - (بن معروف - صا خ) عن
فقيه 183 - عبد الله بن المغيرة قال قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام اظلل (على نفسي - صا خ)

(1) سعد بن عبد الله عن العباس - صا
108

وانا محرم قال لا قلت أفأظلل وأكفر قال لا قلت فان مرضت قال ظلل وكفر يب فقيه
ثم قال اما علمت ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال ما من حاج يضحى ملبيا حتى تغيب الشمس
الا غابت ذنوبه معه (معها - فقيه)
العلل 155 حدثنا محمد بن الحسن ره قال حدثنا الحسين بن الحسن بن ابان
عن الحسين بن سعيد عن حماد عن (بن - خ) عبد الله بن يحيى المغيرة قال قلت
لأبي الحسن الأول عليه السلام اظلل وذكر مثله.
1899 (12) ك 124 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام روى عن النبي صلى الله عليه وآله من
يحرم - 1 - يضح الشمس حتى تغرب الا غربت بذنوبه حتى تعريه كما ولدت (ولدته
- ظ) أمه
1900 (13) يب 536 - صا - 99 محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد
قال كتبت اليه المحرم هل يظلل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضا
أم لا فان ظلل هل (يجب - يب) عليه الفداء أم لا فكتب عليه السلام يظلل على نفسه ويهريق
دما انشاء الله.
1901 (14) يب - 536 صا - 99 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن سعد
بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سئلته عن المحرم يظلل على نفسه
فقال أمن علة فقلت يؤذيه حر الشمس وهو محرم فقال هي علة يظلل ويفدى.
1902 (15) كا 262 محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن علي بن الريان عن
قاسم الصيقل قال ما رأيت أحدا كان أشد تشديدا في الظل من أبى جعفر عليه السلام كان
يأمر بقلع القبة والحاجبين إذا أحرم.
1903 (16) يب 536 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد
بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال سألته عن المحرم يركب القبة فقال لا قلت فالمرأة
المحرمة قال نعم.
1904 (17) ك 124 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن صفوان عن

ما من محرم - ظ
109

معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يركب المحرم في القبة وتركب
المحرمة.
1905 (18) يب 534 - صا 98 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي وابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي يب 536 - الحسين بن سعيد
عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
المحرم يركب في القبة قال ما يعجبني (ذلك - يب 534 - صا) الا ان يكون مريضا
(قلت فالنساء قال نعم - يب 536).
1906 (19) يب 536 موسى بن القاسم عن صفوان عن هشام بن سالم قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يركب في الكنيسة فقال لا وهو للنساء جايز.
1907 (20) كا 262 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن فقيه 183
أحمد بن محمد بن أبي نصر - 1 - عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألته (اي ابا جعفر
الثاني عليه السلام) عن المرأة فيضرب عليها الظلال وهي محرمة قال نعم قلت فالرجل يضرب
عليه الظلال وهو محرم قال نعم إذا كانت به شقيقة ويتصدق بمد لكل يوم.
1908 (21) كا 262 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم
محرمون يب 536 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام
(مثله وزاد) ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم فقيه 184 وفي رواية حريز قال
قال أبو عبد الله عليه السلام وذكر مثله.
1909 (22) كا 262 - محمد بن يحيى عمن ذكره عن أبي علي بن راشد
قال سئلته عن محرم ظلل في عمرته قال يجب عليه دم قال وان خرج إلى مكة وظلل
وجب عليه أيضا دم لعمرته ودم لحجته.
1910 (23) يب - 536 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى

(1) البزنطي - فقيه.
110

عن أبي علي بن راشد قال قلت له عليه السلام جعلت فداك انه يشتد على كشف الظلال
في الاحرام لأني محرور يشتد على الشمس فقال ظلل وارق دما فقلت له دما
أو دمين قال للعمرة قلت انا نحرم بالعمرة وندخل مكة فنحل فنحرم بالحج قال
فارق دمين.
1911 (24) فقيه - 184 - روى محمد بن إسماعيل بن بزيع انه سئل
أبو الحسن عليه السلام وانا اسمع عن الظل للمحرم في اذى من مطر أو شمس أو قال من
علة فامر بفداء شاة يذبحها - 1 - بمنى وقال نحن إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا (ويأتي
نحو هذا في كافى عن ابن بزيع في باب جواز مشى المحرم تحت ظل المحمل.
1912 (25) ك 124 - 134 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن
(محمد بن إسماعيل - 134) ابن بزيع عن أبي الحسن عليه السلام قال سأله
رجل وانا حاضر عن المحرم يظل من علة يظل ويفدى ثم قال موسى عليه السلام
إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا (فقلت بأي شئ قال بشاة فقلت أين يذبحها قال بمنى
ك 134).
1913 (26) يب - 536 - صا - 99 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد
بن إسماعيل بن بزيع قال سأله رجل عن الظلال للمحرم من اذى من مطر أو شمس
وانا اسمع فأمره ان يفدى (يهدى - يب خ ط) شاة يذبحها بمنى
1914 (27) يب - 543 - موسى بن القاسم عن محمد بن إسماعيل قال
سئلت ابا الحسن عليه السلام عن الظل للمحرم من اذى مطر أو شمس فقال أرى
ان يفديه بشاة يذبحها بمنى.
1915 (28) يب - 536 - صا 99 - كا - 262 - أحمد بن محمد (بن عيسى -
يب صا) عن إبراهيم بن أبي محمود وقال قلت للرضا عليه السلام المحرم يظلل على
محمله ويفدى - 2 - إذا كانت الشمس و - 3 - المطر يضر - 4 - به قال نعم قلت كم
الفداء قال شاة.

(1) يحل بها - خ ل
(2) يفتدى - كا
(3) أو - صا
(4) يضران - كا
111

1916 (29) ك 134 - فقه الرضا (ع) من ظلل نفسه وهو محرم وعليه شاة
أو عدل ذلك صيام وهو ثلاثة أيام.
1917 (30) ك 124 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبي بصير
قال سئلته عن المرأة تضرب عليها الظلال وهي محرمة قال نعم قلت فالرجل يضرب
عليه الظلال وهو محرم قال نعم إذا كانت به شقيقة ويتصدق بمد لكل يوم.
1918 (31) يب 536 صا 99 صعد (1) (بن عبد الله - صا) عن أبي جعفر عن محمد
بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالظلال للنساء وقد
رخص فيه للرجال.
1919 (32) فقيه 184 - روى عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول لأبي وقد شكا اليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به وقال ترى
ان استتر بطرف ثوبي قال لا بأس بذلك ما لم يصبك (يصب - خ) رأسك.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وباب (17) جواز مشى المحرم تحت ظل
المحمل وباب (18) ان المحرم إذا كان له زميل فاعتل يظلل عليه ما يناسب الباب
فلاحظ.
(16) باب جواز استتار المحرم بعض جسده ببعض
1920 (1) يب 534 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معوية بن عمار عن
أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس ان يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس
وقال لا بأس ان يستر بعض جسده ببعض.
1921 (2) كا 262 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام
قال لا يستتر المحرم من الشمس بثوب ولا بأس ان يستر بعضه ببعض.
1922 (3) ك 124 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام ولا بأس ان يضع المحرم

(1) الحسين بن سعيد عن أبي جعفر - خ ل يب
112

ذراعه على رأسه من حر الشمس ولا بأس ان يستر جسده بعضه ببعض.
وتقدم في رواية سماعة (16) من باب (15) جواز الاحرام في الحرير من
أبواب الاحرام قوله عليه السلام وان مر بها رجل استترت منه بثوبها ولا تستتر بيدها من
الشمس.
ويأتي في رواية ابن الفضيل وبشر بن إسماعيل (3) من الباب التالي قوله عليه السلام
كان صلى الله عليه وآله يركب راحلته فلا يستظل عليها وتؤذيه الشمس فيستر جسده بعضه ببعض
و ربما ستر وجهه بيده.
(17) باب جواز مشى المحرم تحت ظل المحمل و
دخوله في البيت والخباء وجواز ركوبه في
المحمل المكشوف وإن لم يرفع الخشب
1923 (1) كا - 262 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل
بن بزيع قال كتبت إلى الرضا عليه السلام هل يجوز للمحرم ان يمشي تحت ظل
المحمل فكتب عليه السلام نعم قال وسأله رجل عن الظلال للمحرم من اذى مطر أو
شمس وانا اسمع فأمره ان يفدى شاة ويذبحها بمنى
1924 (2) كا - 262 - علي بن محمد عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران
عن محمد بن الفضيل قال كنا في دهليز يحيى بن خالد بمكة و كان هناك (ثمة - خ ل)
أبو الحسن موسى عليه السلام وأبو يوسف فقام اليه أبو يوسف وتربع بين يديه فقال
يا أبا الحسن جعلت فداك المحرم يظلل قال لا قال فيستظل بالجدار والمحمل ويدخل
البيت والخباء قال نعم قال فضحك أبو يوسف شبه المستهزء.
فقال له أبو الحسن عليه السلام يا با يوسف ان الدين ليس بالقياس كقياسك
وقياس أصحابك ان الله عز وجل امر في كتابه بالطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم يرض
113

بهما الا عدلين وأمر في كتابه بالتزويج وأهمله بلا شهود فأتيتم بشاهدين فيما أبطل
الله وأبطلتم الشاهدين فيما اكد الله عز وجل وأجزتم الطلاق المجنون والسكران حج
رسول الله صلى الله عليه وآله فاحرم ولم يظلل ودخل البيت والخباء واستظل بالمحمل والجدار
ففعلنا (فعلنا - خ) كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله فسكت
1925 (3) كا - 261 - عدة من أصحابنا عن يب 536 - أحمد بن محمد
(بن عيسى - يب) عن جعفر بن المثنى الخطيب عن محمد بن الفضيل وبشر بن إسماعيل
قال قال لي محمد (بن إسماعيل - كا) - 1 - الا أسرك يا بن مثنى (قال - كا) قلت بلى فقمت
اليه فقال دخل هذا الفاسق آنفا فجلس قبالة أبى الحسن (الكاظم - خ كا) عليه السلام
ثم اقبل عليه فقال (له - كا) يا أبا الحسن ما تقول في المحرم أيستظل على (في - يب خ ل)
المحمل فقال له لا قال فيستظل في الخباء فقال له نعم فأعاد اليه القول شبه المستهزء
يضحك (فقال - كا) يا أبا الحسن فما فرق بين هذا - 2 - (وهذا - كا) فقال يا با يوسف
ان الدين ليس بقياس - 3 - كقياسكم أنتم تلعبون (بالدين - كا) انا صنعنا كما صنع
رسول الله صلى الله عليه وآله وقلنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله (كان رسول الله صلى الله عليه وآله - يب خ) يركب
راحلته فلا يستظل عليها وتؤذيه الشمس فيستر جسده بعضه ببعض - 4 - وربما ستر (يستر - يب)
وجهه بيده وإذا نزل استظل بالخباء وفي البيت وفي الجدار - 5 -
1926 (4) احتجاج الطبرسي - 201 - سئل محمد بن الحسن موسى
(بن جعفر - ئل) بمحضر من الرشيد وهم بمكة فقال له أيجوز للمحرم ان يظلل عليه
محمله فقال له موسى عليه السلام لا يجوز له ذلك مع الاختيار فقال له محمد بن الحسن
أفيجوز ان يمشي تحت الظلال مختارا فقال له نعم فتضاحك محمد بن الحسن
من ذلك فقال له أبو الحسن موسى عليه السلام أتعجب من سنة النبي وتستهزئ بها ان رسول
الله صلى الله عليه وآله كشف ظلاله في احرامه ومشى تحت الظلال وهو محرم ان احكام الله تعالى
يا محمد لا تقاس فمن قاس بعضها على بعض فقد ضل عن سواء السبيل الخبر

(1) كذا في كا ولكن الظاهر أن صحيحه بن فضيل
(2) هذين خ ل يب
يقاس - خ ل
(4) بعض جسده ببعض - يب
(5) وبالبيت وبالجدار - يب خ - وفي البيت وبالجدار - يب خ
114

إرشاد المفيد 272 - روى أبو زيد قال أخبرني عبد الحميد قال سئل محمد
بن السحن ابا الحسن موسى عليه السلام بمحضر من الرشيد (وذكر نحوه).
1927 (5) احتجاج الطبرسي 201 وقد جرى لأبي يوسف مع أبي الحسن
موسى صلوات الله عليه بحضرة المهدى ما يقرب من ذلك - 1 - وهو ان موسى عليه السلام
سئل ابا يوسف عن مسألة ليس عنده فيها شئ فقال لأبي الحسن موسى انى أريد ان
أسئلك عن شئ قال هات فقال ما تقول في التظليل للمحرم قال لا يصلح قال فيضرب
الخباء في الأرض فيدخل فيه قال نعم قال فما فرق بين هذا وذلك قال أبو الحسن موسى
عليه السلام ما تقول في الطامث تقضى الصلاة قال لا قال تقضى الصوم قال نعم قال ولم
قال إن هذا كذا جاء قال أبو الحسن وكذلك هذا قال المهدى لأبي يوسف ما أراك
صنعت شيئا قال يا أمير المؤمنين رماني بحجة.
العيون - 53 - حدثنا أبي رض قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه
عن عثمان بن موسى (عيسى - خ صح) عن (بعض - ئل) أصحابه قال قال أبو يوسف
للمهدى وعنده موسى بن جعفر عليه السلام (أ - ئل) تأذن لي ان أسأله عن مسائل ليس
عنده فيها شئ فقال له نعم فقال لموسى بن جعفر عليه السلام أسئلك قال نعم قال ما تقول
في التظليل للمحرم (وذكر نحوه إلا أنه قال في آخره رماني بحجر دامغ).
1928 (6) قرب الإسناد 158 - أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد ابن أبي
نصر قال وسمعت الرضا عليه السلام يقول قال أبو حنيفة لأبي عبد الله عليه السلام تجزون
بشاهد واحد ويمين (إلى أن قال) فقال أبو حنيفة اي شئ (أيش - ئل) فرق ما بين ظلال
المحرم والخبأ فقال له أبو عبد الله عليه السلام ان السنة لا تقاس.
1929 (7) فقيه - 183 - روى عن الحسين بن مسلم (سلم - خ ل) عن أبي جعفر
الثاني عليه السلام انه سئل ما فرق (ما - خ) بين الفسطاط وبين ظل المحمل فقال لا ينبغي
ان يستظل في المحمل والفرق بينهما ان المرأة تطمث في شهر رمضان فتقضى الصيام

(1) اي الخبر المتقدم المنقول عن الاحتجاج
115

ولا تقضى الصلاة قال صدقت جعلت فداك المقنع - 19 - مرسلا نحوه.
1930 (8) ك 124 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام ان رخص له يعنى
للمحرم في الاستظلال إذا نزل.
1931 (9) ك 124 بعض نسخ الرضوي ولا بأس بالظلة في مذهبنا ومن العلماء
من يكره هذا.
1932 (10) الاحتجاج 248 - كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحميري
(فيما سأله عن صاحب الزمان عليه السلام يسأله) عن المحرم يرفع الظلال هل يرفع
خشب العمارية أو الكنيسية (الكنيسة - ئل) ويرفع الجناحين أم لا الجواب لا شئ عليه
في ترك (كه - ئل) رفع الخشب ئل 266 - ورواه الشيخ في كتاب الغيبة بالاسناد
الآتي مثله.
(18) باب ان المحرم إذا كان له زميل فاعتل يظلل عليه وحكم
استظلاله لنفسه
1933 (1) يب 536 صا 98 - الحسين بن سعيد عن بكر بن صالح فقيه 183 -
علي بن مهزيار عن بكر بن صالح قال كتبت إلى أبي جعفر الثاني ان عمتي معي
وهي زميلتي والحر يشتد عليه إذا أحرمت (ا - يب) فترى (لي - كا) ان اظلل على
وعليها فكتب عليه السلام ظلل عليها وحدها كا 262 - عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد عن بكر بن صالح مثله.
1934 (2) يب 536 - صا 98 - سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن العباس
بن معروف عن بعض أصحابنا عن الرضا (أبي عبد الله - خ ل صا) عليه السلام
قال سألته عن المحرم له زميل فاعتل فظلل على رأسه اله ان يستظل قال نعم (حمله الشيخ
على الضرورة أو التقية).
116

(19) باب ان المحرم لا يمس شيئا من الطيب وهو المسك
والعنبر والزعفران والورس والعود والكافور ولا يدهن
وانه يمسك على انفه من الريح الطيبة دون المنتنة وبيان ما
عليه من الكفارة ان استعمل شيئا من الطيب وانه ان مات
لا يقرب كافورا ولا طيبا
1935 (1) يب 533 - الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن معوية بن
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم ولا من الدهن
واتق الطيب وامسك على انفك من الريح الطيبة ولا تمسك عليها من الريح المنتنة
فإنه لا ينبغي للمحرم ان يتلذذ بريح طيبة واتق الطيب في زادك فمن ابتلى بشئ من
ذلك فليعد غسله (مثله - خ) وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع وانما يحرم عليك من الطيب
أربعة أشياء المسك والعنبر والورس والزعفران غير أنه يكره للمحرم الادهان الطيبة
الا المضطر إلى الزيت أو شبهه يتداوى به.
1936 (2) يب 532 - صا 95 - موسى بن القاسم عن إبراهيم (النخعي - صا)
عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال اتق (الله - يب خ) قتل الدواب كلها
ولا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في احرامك واتق الطيب في زادك وامسك
على انفك من الريح الطيبة ولا تمسك من الريح المنتنة فإنه لا ينبغي ان يتلذذ بريح
طيبة فمن ابتلى بشئ من ذلك فعليه غسله وليتصدق بقدر ما صنع.
1937 (3) كا 262 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن أبي عمير عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله
عليه السلام قال لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في احرامك واتق الطيب في
طعامك وامسك على انفك من الرائحة الطيبة ولا تمسك عنه من الريح المنتنة فإنه لا ينبغي
117

للمحرم ان يتلذذ بريح طيبة.
1938 (4) كا - 262 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عمن
أخبره - يب - 532 - صا 95 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد
عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا من الريحان
ولا يتلذذ به (ولا بريح طيبة - كا) فمن ابتلى بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع - 1 - قدر سعته.
1939 (5) المحاسن 318 - البرقي عن بعض أصحابنا رفعه عن حريز قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يشم الريحان قال لا الحديث ك 121 - الصدوق
في العلل عن أبيه عن علي بن الحسين السعد آبادي عن أحمد بن محمد البرقي
رفعه إلى حريز وذكر مثله.
1940 (6) ك - 121 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام ان المحرم
ممنوع من الصيد والجماع والطيب الخبر
1941 (7) ك - 121 بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام ولا يمس الطيب بعد
احرامه وقال في موضع آخر أبى عليه السلام وكان بالخروج إلى مكة إياكم والأطعمة
التي يجعل فيها الزعفران أو تجعلون في جهازي طيبا أعمله أو اكله.
1942 (8) ك 133 و 121 - وفي بعض نسخه ولا يمس الطيب بعد احرامه
ولا يدهن رأسه ولحيته (فان فعل فعليه بدنة ك 133) 1943 (9) ك 121 - وفي بعض نسخه وان دهن جسده بأي دهن أراد فلا بأس
الا ان يكون دهنا فيه طيب.
1944 (10) كا - 263 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن
عبد الله بن سنان يب 534 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن
أبي عبد الله عليه السلام (انه - كا خ) قال (سمعته يقول - يب) لا تمس ريحانا - 2 - وأنت محرم

(1) بقدر شبعه يعنى من الطعام - يب صا
(2) الريحان - يب
118

ولا تمس - يب) شيئا فيه زعفران ولا تطعم - 1 - طعاما فيه زعفران يب - ولا ترتمس فيما
يدخل فيه رأسك.
1945 (11) يب - 532 - موسى بن القاسم عن محمد عن سيف بن عميرة
عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كنت متمتعا فلا تقربن شيئا
فيه صفرة حتى تطوف بالبيت.
1946 (12) يب 532 - صا - 95 - موسى بن القاسم عن إبراهيم النخعي
عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال انما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء
المسك والعنبر والورس والزعفران غير أنه يكره للمحرم الادهان الطيبة الريح.
فقيه 183 - قال الصادق عليه السلام يكره من الطيب أربعة أشياء للمحرم
المسك والعنبر و الزعفران والورس وكان يكره من الادهان الطيبة الريح
1947 (13) يب - 532 - صا - 96 - موسى بن القاسم عن سيف قال حدثني
عبد الغفار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الطيب المسك والعنبر والزعفران والورس
يب - 532 - صا - 95 - موسى بن القاسم عن سيف عن منصور عن ابن أبي
يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال الطيب المسك والعنبر والزعفران والعود
1948 (14) كا - 263 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
إسماعيل قال رأيت أبا الحسن عليه السلام كشف بين يديه طيب لينظر اليه وهو محرم فامسك
على انفه بثوبه من ريحه
1949 (15) كا - 262 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
حماد عن فقيه - 183 - الحلبي (ومحمد بن مسلم - فقيه) عن أبي عبد الله عليه السلام قال
المحرم يمسك على انفه من الريح الطيبة ولا يمسك على انفه من الريح المنتنة - 2 -
1950 (16) كا - 263 - على عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان - جميعا - خ) عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم مثله وقال
لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين ولا يمسك على انفه.

(1) تأكل - يب (2) الخبيثة - فقيه.
119

يب - 532 - صا - 96 - يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن فقيه - 183 -
هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام (انه - فقيه) قال (سمعته يقول - يب صا) لا بأس
بالريح الطيبة وذكر مثله.
1951 (17) يب - 533 - الحسين بن سعيد عن صفوان والنضر عن ابن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال المحرم إذا مر على جيفة فلا يمسك على انفه
1952 (18) - فقيه 183 - معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال
سألته عن رجل مس الطيب ناسيا وهو محرم قال يغسل يده وليس عليه شئ ويلبى
وفي خبر آخر ويستغفر ربه
1953 (19) المقنعة 71 - قال الصادق عليه السلام كفارة مس الطيب
للمحرم ان يستغفر الله عز وجل
1954 (20) ك 120 - 133 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام
أنه قال إذا مس المحرم الطيب فعليه ان يتصدق بصدقة
1955 (21) يب 532 صا 95 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن
الحسين (الحسن - صا) عن جعفر بن بشير عن إسماعيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته
عن السعوط للمحرم (و - يب) فيه طيب فقال لا بأس
وتقدم في أحاديث باب (3) ان المحرم إذا مات فهو كالمحل يغسل ويكفن
من أبواب غسل الميت في كتاب الطهارة ما يدل على ذلك فلاحظ
وفي رواية معوية (1) من باب (3) كيفية وجوه الحج من أبواب وجوهه قوله
عليه السلام فدخل علي عليه السلام على فاطمة عليها السلام وهي قد أحلت فوجد
ريحا طيبا ووجد ثيابا مصبوغة فقال ما هذا يا فاطمة فقالت امرنا بهذا رسول
الله صلى الله عليه وآله الخ
وفي رواية الحلبي (3) قوله فوجد عليه السلام فاطمة عليها السلام قد أحلت ووجد الريح
الطيب فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله الخ وفي الرضوي (6) قوله وحل لك كل شئ
من لبس القميص والخف ومس الطيب
120

وفي رواية ابن أبي نصر (24) من باب (8) احكام المصدود قوله عليه السلام هو
حلال من كل شئ فقلت من النساء والثياب والطيب فقال نعم من جميع ما يحرم
على المحرم وفي رواية زرارة (4) من باب (9) كيفية حج الصبيان قوله عليه السلام ويتقى
عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب
وفي رواية ابن سنان (3) من باب (1) وجوب الاحرام من أبوابه قوله
أحرم لك شعري وبشرى من النساء والطيب وفي الرضوي (5) نحوه
وفي رواية هشام (1) من باب (6) استحباب الغسل للاحرام قوله ما تقول
في دهنة بعد الغسل للاحرام فقال قبل وبعد ومع ليس به بأس قال ثم دعا بقارورة
بان سليخة ليس فيها شئ فأمرنا فأدهنا منه.
وفي رواية هشام (2) على نقل المستدرك قوله فدعا لنا بدهن بان ثم قال ليس
به بأس هذا المسيح قال فأدهنا به قال درست وهو عصارة ليس فيه شئ
وفي رواية معوية (4) من باب (10) جواز الاحرام في الليل والنهار قوله
أحرم لك شعري وبشرى ولحمي ودمى وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب
وفي رواية علي بن جعفر (1) من باب (18) انه لا بأس على المحرم ان
يلبس الثوب المشبع بالعصفر قوله عليه السلام إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس.
وفي رواية الدعائم (2) قوله عليه السلام فلا بأس بالصبغ ما لم يكن بزعفران أو ورس
أو طيب وفي رواية ابن هلال (3) قوله البسه وانا محرم قال عليه السلام نعم ليس العصفر
من الطيب
وفي رواية النضر بن سويد (1) من باب (27) حكم احرام المرأة في الثوب
المصبوغة قوله عليه السلام تلبس الثياب كلها (اي المحرمة) الا المصبوغة بالزعفران
والورس (إلى أن قال) ولا تمس طيبا
وفي رواية جميل (7) من باب (28) انه لا ينعقد الاحرام الا بالتلبية قوله و
اهل بالحج ثم مس الطيب واصطاد طيرا ووقع على اهله قال عليه السلام ليس عليه شئ حتى
يلبى وفي رواية جميل (8) نحوه.
121

ويأتي في جميع أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب (22) جواز مرور المحرم
من عند العطار وباب (23) ما يجوز للمحرم شمه وباب (24) حكم التدهين والتطيب
حين إرادة الاحرام ما يدل على ذلك وفي رواية الحسن بن زياد (2) من باب (25) حكم غسل المحرم يده بالأشنان قوله الأشنان فيه الطيب اغسل به يدي وانا محرم
(إلى أن قال) تصدق بشئ كفارة للأشنان الذي غسلت به يدك وفي روايته الأخرى
نحوه وفي رواية اسحق (1) من باب (27) ان المحرم إذا مس الطيب وهو نائم
يغسله قوله المحرم يمس الطيب وهو نائم لا يعلم قال يغسله وليس عليه شئ الخ.
وفي رواية معوية (1) من باب (29) ان المحرم لا يكتحل قوله عليه السلام لا بأس
بان تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب توجد ريحه فاما للزينة فلا.
وفي رواية ابن مسلم (2) قوله عليه السلام يكتحل المحرم عينيه ان شاء بصبر
ليس فيه زعفران ولا ورس.
وفي رواية ابن سنان (3) قوله عليه السلام يكتحل المحرم ان هو رمد بكحل ليس
فيه زعفران وفي رواية هارون بن حمزة (4) نحوه
وفي رواية ابان (5) قوله عليه السلام إذا اشتكى المحرم عينيه فليكتحل بكحل
ليس فيه مسك ولا طيب وفي رواية أبى بصير (6) قوله لا بأس للمحرم ان يكتحل بكحل
ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكى عينيه وفي رواية الدعائم (3) من باب (30)
ان المحرم يتداوى بما يحل له ان يأكل وهو محرم قوله عليه السلام ورخص له في السواك
والتداوي بكل ما يحل له اكله ما لم يكن فيه طيب
وفي رواية الأحمسي (7) قوله عليه السلام اجعل عليه البنفسج أو الشيرج وأشباهه
مما ليس فيه الريح الطيبة وفي رواية إسماعيل ابن جابر (8) قوله ان الطيب الذي
يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسك فقال عليه السلام استعط به (اسعط به - خ)
وفي روايته الأخرى (10) قوله سألته عن السعوط للمحرم (و - خ) فيه طيب
فقال لا بأس وفي رواية الحلبي (12) قوله عليه السلام ان كان الزعفران الغالب على
الدواء فلا وان كانت الأدوية الغالبة عليه فلا بأس وفي رواية معوية (13) قوله
122

محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج قال إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين
وان كان بعمد فعليه دم شاة يهريقه
وفي رواية ابن سنان (2) من باب (31) حكم طلى المحرم رأسه بالحناء قوله
عليه السلام ان المحرم ليمسه (اي الحناء) ويداوى به بعيره وما هو بطيب وما به بأس
وفي رواية ابن أبي عمير (6) من باب (32) حكم اكل المحرم ما فيه من الطيب قوله
يمسك على شمه (اي ما طاب ريحه) ويأكله
وفي رواية علي بن إبراهيم (15) من باب (1) وجوب التقصير على المتمتع
عقيب السعي من أبواب التقصير قوله ثم يحل ويتمتع بالثياب والنساء والطيب وفي
مرسلة فقيه (3) من باب (1) وجوب الاحرام للحج من أبوابه قوله أحرم لك وجهي
(إلى أن قال) من النساء والطيب وفي رواية معوية (1) من باب (8) ما يحل للمتمتع
والمفرد بعد الحلق من أبواب الحلق قوله عليه السلام إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل
من كل شئ أحرم منه الا النساء والطيب
وفي رواية ابن يزيد (2) وابن حمران (6) نحوه وفي رواية محمد بن
إسماعيل (4) قوله هل يجوز للمحرم (و - خ) المتمتع ان يمس الطيب قبل أن يطوف
طواف النساء فقال لا وفي رواية سعيد بن يسار (15) قوله المتمتع إذا حلق رأسه (قبل أن
يزور البيت) يطليه بالحناء قال نعم الحناء والثياب والطيب الخ
وفي رواية معوية (16) قوله كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتطيب قبل أن يزور البيت
وفي مرسلة فقيه (25) قوله انما يكره السك وضربه ان الحناء ليس بطيب وفي
كثير من أحاديث هذا الباب ما يدل على ذلك فراجع.
وفي رواية ابن مسلم (8) من باب (9) ما ورد في قوله تعالى ثم ليقضوا
تفثهم قوله عليه السلام قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم حفوف الرجل من الطيب.
وفي رواية حمران (10) قوله عليه السلام التفث حقوق (حفوف - خ ل -
خفوف - خ ل) الرجل من الطيب فإذا قضى نسكه حل له الطيب وفي غير واحد
من أحاديث باب (1) وجوب زيارة البيت من أبواب زيارته ما يدل على حرمة
123

الطيب للمحرم.
(20) باب انه لا بأس ان يكون خلوق الكعبة أو القبر في
ثوب الاحرام وكذا لا بأس ان يصيب ثيابه من
زعفران الكعبة
1956 (1) يب 532 - الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى عن فقيه 181 -
حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون
في ثوب الاحرام فقال لا بأس به هما طهوران.
1957 (2) يب 466 موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن
سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم قال
لا بأس به ولا يغسله فإنه طهور.
1958 (3) كا 259 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد عن ابن
أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن خلوق الكعبة للمحرم
أيغسل منه الثوب قال هو طهور ثم قال إن بثوبي منه لطخا.
1959 (4) يب 466 موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن يعقوب بن شعيب
قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة قال
لا يضره ولا يغسله
1960 (5) فقيه 181 - سئل ابا عبد الله عليه السلام سماعة عن الرجل يصيب ثوبه
زعفران الكعبة وهو محرم فقال لا بأس به وهو طهور فلا تتقه ان يصيبك.
(21) باب ان المحرم إذا أصاب ثوبه الطيب أو الزعفران
فغسله وذهب ريحه فلا بأس ان يلبسه
1961 (1) يب 466 - محمد بن يعقوب عن كا 260 - الحسين بن محمد
124

عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن إسماعيل بن الفضل قال سئلت
ابا عبد الله عليه السلام عن المحرم (أ - فقيه) يلبس الثوب قد اصابه الطيب فقال إذا ذهب
ريح الطيب فليلبسه فقيه 181 - سأل أبا عبد الله عليه السلام إسماعيل بن الفضل عن
المحرم وذكر مثله.
1962 (2) كا 260 (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن الحسين بن أبي العلا يب 465 موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير
عن الحسين ابن أبي العلا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب (للمحرم - يب - فقيه)
تصيبه الزعفران ثم يغسل (فلا يذهب أيحرم فيه - كا) فقال لا بأس به إذا ذهب ريحه
ولو كان مصبوغا كله إذا ضرب إلى البياض (وغسل - فقيه كا) فلا بأس به
فقيه 181 - سأل أبا عبد الله عليه السلام الحسين بن أبي العلا وذكر مثله.
وتقدم في أحاديث باب (27) حكم احرام المرأة في الثوب المصبوغة
بالزعفران من أبواب الاحرام ما يدل على ذلك.
(22) باب جواز مرور المحرم من عند العطار
وحكم جلوسه عنده
1963 (1) الجعفريات - 71 - بإسناده عن علي عليه السلام انه سئل هي يجلس
المحرم عند العطار قال لا الا ان يكون مارا.
(23) باب ما يجوز للمحرم شمه
1964 (1) يب - 535 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن فقيه - 183 -
معوية بن عمار كا - 263 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن معوية
بن عمار قال (قال أبو عبد الله عليه السلام - يب - 1 -) لا بأس بان - 2 - تشم الإذخر والقيصوم

(1) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال - فقيه
(2) ان - يب فقيه
125

والخزامى والشيح وأشباهه وأنت محرم.
وتقدم في رواية معوية (1) من باب (19) ان المحرم لا يمس شيئا من الطيب
قوله عليه السلام يكره للمحرم الادهان الطيبة الا المضطر إلى الزيت أو شبهه يتداوى به.
(24) باب حكم التدهين والتطيب حين إرادة
الاحرام قبل الغسل أو بعده
1965 (1) يب 533 صا - 97 - محمد الحلبي انه سئل ابا عبد الله عليه السلام عن
دهن الحناء والبنفسج أتدهن به إذا أردنا ان نحرم فقال نعم فقيه 176 - سأل أبا
عبد الله عليه السلام محمد الحلبي عن دهن الحناء وذكر مثله.
1966 (2) فقيه - 176 - معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال
الرجل يدهن بأي دهن شاء إذا لم يكن فيه مسك ولا عنبر ولا زعفران ولا ورس قبل أن
يغتسل للاحرام قال ولا تجمر ثوبا لاحرامك
1967 (3) يب - 533 - صا - 97 - محمد بن يعقوب عن كا - 256 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل (ان - يب صا)
رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم فإذا
أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل
العلل - 155 - حدثنا أبي رض قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد وعبد الله ابني
محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان الناب عن عبيد الله بن علي
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله - الا ان فيه من أجل ان ريحه
1968 (4) كا - 256 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن صا - 97 -
الحسين بن سعيد عن يب - 533 - فقيه 176 القاسم بن محمد (الجوهري - صا
يب فقيه) عن علي بن أبي حمزة قال سألته عن الرجل يدهن بدهن فيه طيب وهو
126

يريد أن يحرم فقال لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر يبقى ريحه
(رائحته - خ) في رأسك بعد ما تحرم وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم
قبل الغسل وبعده فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل.
1969 (5) ك 121 - و 122 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه
نهى ان يتطيب من أراد الاحرام بطيب يبقى رائحته عليه بعد الاحرام وعنه 120 - ان
رسول الله صلى الله عليه وآله نهى ان يتطيب (وذكر مثله وزاد) وان يمس المحرم طيبا.
1970 (6) كا 256 - عدة (من أصحابنا - معلق) عن أحمد عن علي بن
الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل المحرم
يدهن بعد الغسل قال نعم فأدهنا عنده بسليخة بان وذكر ان أباه كان يدهن بعد ما يغتسل
للاحرام وانه يدهن ما لم يكن غالية أو دهنا فيه مسك أو عنبر.
1971 (7) فقيه 176 - حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام انه كان لا يرى بأسا
بان تكتحل المرأة وتدهن وتغتسل بعد هذا كله للاحرام.
1972 (8) كا 256 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي
عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وفضيل ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله
عليه السلام انه سئل عن الطيب عند الاحرام والدهن فقال كان علي عليه السلام لا يزيد
على السليخة.
1973 (9) كا 256 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن داود بن النعمان عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليه السلام
لا بأس بان يدهن الرجل قبل أن يغتسل للاحرام أو بعده وكان يكره الدهن الخاثر - 1 -
الذي يبقى.
وتقدم في رواية هشام بن سالم (1) من باب (6) استحباب الغسل للاحرام
من أبواب الاحرام قوله فاجتمعنا عنده فقال له ابن أبي يعفور ما تقول في دهنة بعد الغسل
للاحرام فقال قبل وبعد ومع ليس به بأس قال ثم دعا بقارورة بان سليخة ليث فيها شئ

(1) الخاثر - الثخن الغليظ
127

فأمرنا فأدهنا منها فلما أردنا ان نخرج قال لا بأس عليكم ان تغتسلوا ان وجدتم ماء
إذا بلغتم ذا الحليفة.
وفي رواية هشام بن سالم (2) قوله فاغتسلنا بالمدينة ولبسنا ثياب احرامنا
ودخلنا على أبي عبد الله عليه السلام قال فدعا لنا بدهن بان ثم قال ليس به بأس هذا المسيح
قال فأدهنا به قال درست وهو عصارة ليس فيه شئ.
(25) باب حكم غسل المحرم يده بأشنان فيه الطيب
1974 (1) فقيه 183 - كتب إبراهيم بن سفيان إلى أبي الحسن عليه السلام يغسل
المحرم يده بأشنان فيه الإذخر فكتب عليه السلام لا أحبه لك.
1975 (2) كا 263 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي
عن ابان بن عثمان عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له
الأشنان فيه الطيب اغسل به يدي وانا محرم قال إذا أردتم الاحرام فانظروا مزاودكم
فاعزلوا الذي لا تحتاجون اليه وقال تصدق بشئ كفارة للأشنان الذي غسلت به
يدك.
1976 (3) فقيه - 183 - روى عن الحسن بن زياد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام
وضأني الغلام ولم - 1 - اعلم بدستشان - 2 - فيه طيب فغسلت يدي وانا محرم فقال تصدق
بشئ لذلك.
1977 (4) كا 263 - (أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار - معلق) عن
صفوان عن أبي المغرا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يغسل يده بالأشنان
قال كان أبى يغسل يده بالحرض الأبيض.

(1) وانا لا أعلم
(2) بأشنان - خ
128

(26) باب جواز غسل المحرم ثوبه الذي اصابه الطيب
بيد نفسه
1978 (1) كا - 263 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض
أصحابنا (به - خ ل) عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يصيب ثوبه الطيب قال لا بأس بأن
يغسله بيد نفسه.
1979 (2) يب 532 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن ابن أبي عمير عن
بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في محرم اصابه طيب فقال لا بأس ان يمسحه بيده
أو يغسله،
1980 (3) الجعفريات 69 - بإسناده عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله
أبصر رجلا من اهل اليمن محرما عليه جبة وهو متخلق فأمره النبي صلى الله عليه وآله ان يغسل
الخلوق وينزع الجبة ولم يأمره بكفارة
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك.
وفي رواية ابن سنان (2) من باب (31) حكم طلى المحرم رأسه بالحناء
قوله لا بأس ان يغسل الرجل الخلوق عن ثوبه وهو محرم (على نقل الفقيه).
(27) باب ان المحرم إذا مس الطيب وهو نائم يغسله
ولا شئ عليه وكذا إذا ادهنه الحلال بالدهن الطيب وهو
لا يعلم يغسله ولا شئ عليه
1981 (1) كا 263 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن
عبد الله بن هلال عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
قال سئلته عن المحرم يمس الطيب وهو نائم لا يعلم قال يغسله وليس عليه شئ وعن
المحرم يدهنه الحلال بالدهن الطيب والمحرم لا يعلم ما عليه قال يغسله أيضا وليحذر
129

وتقدم في رواية معوية (1) من باب (19) ان المحرم لا يمس شيئا من
الطيب قوله عليه السلام واتق الطيب في زادك فمن ابتلى بشئ من ذلك فليعد غسله
(مثله - خ) وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع وفي رواية ابن عمار (2) نحوه الا ان
فيها) فعليه غسله.
(28) باب ان من جعل احرامه مع أثواب قد جمرت ينشرها
حتى يذهب ريحها
1982 (1) كا 263 - أبو على الأشعري (عن محمد بن عبد الجبار - خ) عن
الحسن بي على الكوفي عن العباس بن عامر عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله
عليه السلام انى جعلت ثوبي احرامي مع أثواب قد جمرت فاخذا (فأجد - خ) من
ريحها قال فانشرها في الريح حتى يذهب ريحها.
(29) باب ان المحرم لا يكتحل بما فيه الطيب الا من وجع
ويجوز له ان يكتحل بما ليس فيه الطيب ما لم يكن للزينة
1983 (1) كا 263 - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية عن أبي عبد الله
عليه السلام قال المحرم لا يكتحل الا من وجع وقال لا بأس بان تكتحل وأنت محرم
بما ما - خ ل كا) لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فاما للزينة فلا يب 533 - الحسين بن
سعيد عن فضالة وصفوان جميعا عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس
ان تكتحل (وذكر مثله)
1984 (2) فقيه 182 - محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال يكتحل المحرم
عينيه ان شاء بصبر ليس فيه زعفران ولا ورس
1985 (3) يب 533 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان
قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول يكتحل المحرم ان هو رمد بكحل ليس فيه زعفران
1986 (4) يب 533 - قال موسى وحدثني يزيد بن إسحاق عن هارون بن
130

حمزه عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يكتحل (يكحل - خ ل) المحرم عينيه بكحل فيه زعفران
وليكحل (وليكتحل - خ ل) بكحل فارسي
1987 (5) كا 263 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي
عن ابان عمن أخبر عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اشتكى المحرم عينيه فليكتحل بكحل
ليس فيه مسك ولا طيب
1988 (6) فقيه 182 - أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس للمحرم ان
يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكى عينيه وتكتحل المرأة المحرمة
بالكحل كله الا كحل اسود للزينة
1989 (7) ك 122 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام انه رخص للمحرم
في الكحل غير الأسود ما لم يكن فيه طيب إذا احتاج اليه
1990 (8) كا 264 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله رجل ضرير البصر وانا حاضر
فقال اكتحل إذا أحرمت قال لا ولم تكتحل قال انى ضرير البصر فإذا انا اكتحلت
نفعني وإذا لم اكتحل ضرني قال فاكتحل قال فانى اجعل مع الكحل غيره قال ما هو
قال آخذ خرقتين فأربعهما فاجعل على كل عين خرقة وأعصبهما بعصابة إلى قفاي
(ئى - خ ل) فإذا فعلت ذلك نفعني وإذا تركته ضرني قال فاصنعه
1991 (9) كا 263 - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الكحل للمحرم قال اما بالسواد فلا ولكن بالصبر
والحضض
1992 (10) يب 533 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام
قال لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ان السواد زينة العلل 156 - حدثنا محمد بن الحسن
الصفار (بن ابان - كذا في العلل) عن الحسين بن الحسن ابن ابان عن الحسين بن سعيد
131

عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تكتحل المرأة - 1 -
بالسواد ان السواد من الزينة
1993 (11) ك 122 - بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام ويكتحل المحرم بأي كحل شاء
ما لم يكن فيه طيب ويكره للمرأة الإثمد وإن لم يكن فيه طيب لأنه زينة لها
1994 (12) يب 532 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن حريز عن زرارة عن
أبي عبد الله عليه السلام قال تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله الا الكحل الأسود للزينة
المقنع 18 - مرسلا نحوه
1995 (13) العلل 156 - أبى ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد وعبد الله
ابني محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئلت
ابا عبد الله عليه السلام عن المرأة تكتحل وهي محرمة قال لا تكتحل قلت بسواد ليس
فيه طيب قال فكرهه من أجل انه زينة وقال إذا اضطرت اليه تكتحل
1996 (14) يب - 532 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معوية (بن عمار
خ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود الا
من علة.
وتقدم في رواية ابن سويد (1) من باب (27) حكم احرام المرأة في الثوب
المصبوغة بالزعفران من أبواب الاحرام قوله عليه السلام ولا يلبس القفازين ولا حليا تتزين
به لزوجها ولا تكتحل الا من علة
وفي أحاديث باب (19) ان المحرم لا يمس شيئا من الطيب من أبواب ما يجب
اجتنابه على المحرم ما يدل على ذلك.
وفي رواية حريز (8) من باب (24) حكم التدهين والتطيب حين إرادة
الاحرام قوله كان عليه السلام لا يرى بأسا بان يكتحل المرأة وتدهن وتغتسل بعد هذا كله
للاحرام.

(1) كذا في العلل بالاسقاط لفظة (المحرمة) ولكن الوسائل جعله مثلا لرواية حريز والظاهر
وجود هذه اللفظة في نسخته قده
132

ويأتي في رواية حريز (2) من باب (34) تحريم الزينة للمحرم والمحرمة
قوله ولا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ان السواد زينة
وفي سائر أحاديث هذا الباب أيضا ما يدل على أن الاكتحال لا يجوز إذا
كان زينة.
(30) باب ان المحرم يتداوى بما يحل له ان يأكل
وهو محرم وحكم علاج الريح والتداوي بما فيه
الطيب والزعفران والزيت والسمن
1997 فقيه - 183 - قال أبو عبد الله عليه السلام إذا اشتكى المحرم فليتداو (ى - خ) بما
يحل له ان يأكل وهو محرم
1998 (2) كا - 263 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال
إذا اشتكى المحرم فليتداو بما يأكل وهو محرم
1999 (3) ك - 124 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه رخص
للمحرم في الكحل إلى أن قال ورخص له في السواك والتداوي بكل ما يحل له اكله
ما لم يكن فيه طيب.
2000 (4) كا - 264 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن
بن علي عن ابان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأل عن رجل تشققت يداه
ورجلاه وهو محرم أيتداوى قال نعم بالسمن والزيت وقال عليه السلام إذا اشتكى المحرم
فليتداو (ى - خ) بما يحل له أن يأكله وهو محرم
2001 (5) يب 533 موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن فقيه -
183 - محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (قال سألته - يب) عن (في - فقيه) محرم
تشققت يداه (قال - يب) فقال يدهنهما بزيت أو (و - خ) بسمن أو إهالة.
133

ك - 121 - كتاب العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألته اي
ابا جعفر عليه السلام عن محرم تشققت وذكر نحوه
2002 (6) كا - 264 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 533 -
الحسين بن سعيد عن النضر (بن سويد - كا) عن فقيه - 183 - هشام بن سالم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن (إذا - يب فقيه) خرج بالرجل (بالمحرم - يب فقيه)
(منكم - كا) الخراج (الجراح - فقيه خ) أو الدمل فليربطه (فليبطه - يب فقيه)
وليتداو (وليداوه - يب فقيه) بزيت أو سمن
2003 (7) يب 533 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي
الحسن الأحمسي قال سأل أبا عبد الله عليه السلام سعيد بن يسار عن المحرم يكون به
القرحة أو البثرة (البثرة - خ) أو الدمل فقال اجعل عليه البنفسج أو الشيرج وأشباهه
مما ليس فيه الريح الطيبة
2004 (8) يب - 532 - صا - 95 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى
عن إسماعيل بن جابر وكانت عرضت له ريح في وجهه من علة اصابته وهو محرم
قال فقلت لأبي عبد الله عليه السلام ان الطبيب الذي يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسك
فقال استعط به (اسعط به - خ)
المقنع - 18 - روى عن إسماعيل بن جابر انه عرضت له ريح في وجهه
(وذكر نحوه)
فقيه - 183 - وإذا اضطر المحرم إلى سعوط فيه مسك من ريح يعرض له
في وجهه وعلة تصيبه فلا بأس بان يستعط به فقد سأل إسماعيل بن جابر ابا عبد الله
عليه السلام (من ذلك - خ) فقال استعط به
2005 (9) يب - 532 - صا 95 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن
الحسين (الحسن - صا خ) عن جعفر بن بشير عن إسماعيل عن أبي عبد الله عليه السلام
قال سألته عن السعوط للمحرم (و - يب) فيه طيب فقال لا بأس.
2006 (10) الاحتجاج - 251 - كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحميري
134

أيضا إلى (صاحب الزمان عليه السلام يسأله عن مسائل إلى أن قال) وسئل هل يجوز للمحرم
ان يصير على إبطه (إبطيه - خ) المرتك و (أو - ئل) التوتيا لريح العرق أم لا يجوز
فأجاب عليه السلام يجوز ذلك وبالله التوفيق
2007 (11) كا 264 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن
عمران الحلبي قال سأل أبو عبد الله عليه السلام عن المحرم يكون به الجرح فيتداوى بدواء
فيه زعفران قال إن كان (الزعفران - فقيه) الغالب على الدواء فلا وان كانت الأدوية
الغالبة عليه فلا بأس فقيه 183 - روى عمران الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سال
عن المحرم وذكر مثله
2008 (12) يب - 533 - أحمد بن محمد بن يحيى (محمد بن أحمد - خ ل)
عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار في محرم كانت به قرحة
فداواها بدهن بنفسج قال إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين وان كان بعمد
(تعمد - خ) فعليه دم شاة يهريقه
وتقدم في رواية معوية (1) من باب (19) ان المحرم لا يمس شيئا من الطيب
قوله عليه السلام يكره للمحرم الادهان الطيبة الا المضطر إلى الزيت أو شبهه يتداوى
به وفي رواية معوية (2) قوله عليه السلام لا ينبغي ان يتلذذ (اي المحرم) بريح
طيبة فمن ابتلى بشئ من ذلك فعليه غسله وليتصدق بقدر ما صنع وفي رواية حريز
(4) نحوه
(31) باب حكم طلى المحرم رأسه بالحناء وانه لا بأس
به ان يمسه ويداوى به بعيره ويجوز للمرأة ان
تخضب قبل الاحرام ان خافت الشقاق
2009 (1) ك 126 كتاب محمد بن المثنى الحضرمي عن جعفر بن محمد بن
شريح الحضرمي عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المتمتع
135

أيطلي رأسه بالحناء قال لا
2010 (2) كا - 263 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن يب 532
صا 96 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن فقيه - 183 - (عبد الله - كا -
فقيه) بن سنان (عن أبي عبد الله عليه السلام - كا) قال سألته عن الحناء فقال إن المحرم ليمسه
ويداوى به بعيره وما هو بطيب وما به بأس (فقيه - وقال لا بأس ان يغسل الرجل الخلوق
عن ثوبه وهو محرم)
2011 (3) فقيه 183 - محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أرادت ان تحرم فتخوفت الشقاق وتخضبت بالحناء
قبل ذلك قال ما يعجبني ان تفعل
يب 532 - صا 96 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح
الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن امرأة خافت الشقاق فأرادت أن
تحرم هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك قال ما يعجبني ان تفعل
ويأتي في رواية العلا (8) من باب (8) ما يحل للمتمتع والمفرد بعد الحلق
من أبوابه قوله ذبحت وحلقت أفألطخ رأسي بالحناء قال نعم وفي روايته الأخرى نحوه
وفي مرسلة فقيه (25) قوله روى انه يجوز ان يضع الحناء على رأسه
(32) باب حكم اكل المحرم ما فيه من الطيب والزعفران
وما كانت له رائحة طيبة وبيان ما عليه من الكفارة
2012 (1) فقيه 183 - كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا تجهز إلى مكة قال
لأهله إياكم ان تجعلوا في زادنا شيئا من الطيب ولا الزعفران نأكله أو نطعمه.
2013 كا 263 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل
عن حنان بن سدير عن أبيه قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في الملح فيه
زعفران للمحرم قال لا ينبغي للمحرم ان يأكل شيئا فيه زعفران ولا (يطعم - خ) شيئا
من الطيب.
136

2014 (3) يب 532 - موسى بن القاسم عن محمد عن سيف بن عميرة عن
منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كنت متمتعا فلا تقربن شيئا فيه صفرة حتى
تطوف بالبيت.
2015 (4) كا 263 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن
الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله
عليه السلام قال سألته عن المحرم يأكل الأترج قال نعم قلت له رائحة طيبة قال الأترج
طعام ليس هو من الطيب.
2016 (5) يب 534 - صا 97 - عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن المحرم أيتخلل قال نعم لا بأس به قلت له ان يأكل الأترج قال نعم قلت له فان
له رائحة طيبة فقال إن الأترج طعام وليس هو من الطيب.
2017 (6) صا 97 - سعد بن عبد الله عن يب 534 - يعقوب بن يزيد عن
ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن التفاح والأترج
والنبق وما طابت ريحه فقال يمسك على شمه ويأكله.
2018 (8) كا 263 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس بن
معروف عن علي بن مهزيار فقيه 183 - روى علي بن مهزيار قال سئلت ابن أبي
عمير عن التفاح والأترج والنبق وما طاب (من - فقيه) ريحه فقال تمسك عن شمه
وتأكله - 1 - (ولم يرو فيه شيئا - فقيه)
2019 (8) كا 263 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد
عن عبد الكريم عن الحسن بن هارون يب 536 - صا 95 - موسى بن القاسم عن علي
الجرمي (الحرمي - صا خ) عن درست الواسطي عن ابن مسكان عن الحسن
بن هارون عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له (انى - كا) أكلت خبيصا (فيه زعفران
- صا يب فقيه) حتى شبعت (منه - فقيه) (وانا محرم - كا - فقيه) قال إذا فرغت من
مناسك وأردت الخروج من مكة فابتع - 2 - بدرهم تمر فتصدق - 3 - به فيكون

(1) وأكله - فقيه
(2) فاشتر - يب صا
(3) ثم تصدق يب صا
137

(يكون - يب صا) كفارة لذلك - 1 - ولما دخل (عليك - صا يب فقيه) في احرامك
مما لا تعلم فقيه 183 - روى عن الحسن بن هارون قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أكلت
وذكر مثله،
2020 (9) كا 262 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي
عن ابان بن عثمان عن فقيه 183 - زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال من اكل
زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم فإن كان ناسيا فلا شئ عليه ويستغفر الله
عز وجل (ويتوب اليه - فقيه).
وتقدم في رواية عبد الرحمن (22) من باب (28) انه لا ينعقد الاحرام
الا بالتلبية من أبواب الاحرام قوله وعقد الاحرام ثم خرج ثم أتى بخبيص فيه زعفران
فأكل منه قبل أن يلبى.
وفي روايتي معوية (1 - 2) من باب (19) ان المحرم لا يمس شيئا من الطيب
من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله عليه السلام واتق الطيب في زادك فمن ابتلى
بشئ من ذلك فعليه غسله وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع وفي رواية معوية (3) قوله
عليه السلام واتق الطيب في طعامك وقوله عليه السلام ولا ينبغي للمحرم ان يتلذذ بريح طيبة
وفي رواية ابن سنان (10) قوله عليه السلام ولا تطعم طعاما فيه زعفران ويدل على
ذلك أيضا غير واحد من أحاديث هذا الباب بالعموم والاطلاق.
ويأتي في رواية زرارة (2) من باب (37) حكم حلق الشعر ونتفه للمحرم
قوله عليه السلام أو اكل طعاما لا ينبغي له اكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس
عليه شئ ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة.
وفي رواية ابن حازم (5) من باب (8) ما يحل للمتمتع بعد الحلق من أبوابه
قوله رجل رمى وحلق أيأكل شيئا فيه صفرة قال لا حتى يطوف بالبيت ويسعى بين
الصفا والمروة وفي رواية عبد الرحمن (18) قوله فلما جاء أبى حرشه على فقال

(1) لما أكلت - يب صا
138

يا أبه ان موسى اكل خبيصا فيه زعفران ولم يزر بعد فقال أبى عليه السلام هو أفقه منك أليس
قد حلقتم رؤسكم.
وفي رواية يونس (19) قوله رجل اكل فالوذج فيه زعفران بعد ما رمى
الجمرة ولم يحلق قال لا بأس.
وفي رواية حسن بن هارون (7) من باب (23) انه يستحب للرجل والمرأة
أن لا يخرجا من مكة حتى يشتريا بدرهم تمرا فيتصدقا به من أبواب زيارة البيت
قوله انى أكلت خبيصا حتى شبعت وانا محرم قال عليه السلام إذا فرغت من مناسكك
وأردت الخروج من مكة فابتع بدرهم تمرا فتصدق به فيكون كفارة لذلك ولما
دخل عليك في احرامك مما لا تعلم.
(33) باب حكم غسل المحرمة رأسها بالخطمي
2021 (1) فقيه 188 - محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن
المحرمة إذا طهرت تغسل رأسها بالخطمي فقال يجزيها الماء.
(34) باب تحريم الزينة للمحرم والمحرمة وحكم من نظر
في المرآة أو لبس الخاتم وهو محرم
2022 (1) يب 533 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن
أبي عبد الله عليه السلام قال لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنها (لأنه - فقيه) من الزينة العلل 157
أبى ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد
عن حماد عن حريز فقيه 182 - روى حريز عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله) ك 122 بعض
نسخ فقه الرضا عليه السلام ولا ينظر المحرم وذكر مثله
2023 (2) كا 263 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز
عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تنظر في المرآة وأنت محرم لأنه من الزينة ولا تكتحل
المرأة المحرمة بالسواد ان السواد زينة.
2024 (3) كا 263 على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار قال
139

قال أبو عبد الله عليه السلام لا ينظر المحرم في المرآة لزينة فان نظر فليلب ك 122 - بعض نسخ
فقه الرضا عليه السلام ولا ينظر المحرم وذكر مثله.
2025 (4) يب 533 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معوية بن عمار عن
أبي عبد الله عليه السلام قال لا تنظر المرأة المحرمة في المرآة للزينة.
2026 (5) يب 467 صا 89 محمد بن يعقوب عن كا 260 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي نصر عن نجيح عن أبي الحسن عليه السلام قال لا بأس بلبس الخاتم
للمحرم كا - وفي رواية أخرى لا يلبسه للزينة.
2027 (6) يب 467 صا 89 - الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال
رأيت العبد الصالح عليه السلام وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة.
2028 (7) العيون 221 - حدثنا أبي رض قال حدثنا أحمد بن إدريس
عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري قال حدثنا موسى بن عمر عن
محمد بن إسماعيل بن بزيع قال رأيت على أبي الحسن الرضا عليه السلام وهو محرم خاتما.
وتقدم في الرضوي (5) من باب (1) وجوب الاحرام من أبوابه قوله أحرم
لك شعري (إلى أن قال) من النساء والطيب وغيرها من اللباس والزينة.
وفي رواية النضر (1) من باب (27) حكم احرام المرأة في الثوب المصبوغة
بالزعفران قوله عليه السلام ولا تلبس القفازين ولا حليا تتزين لزوجها.
وفي رواية الساباطي (9) من باب (2) جواز لبس المحرمة المخيط
من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله عليه السلام تلبس المحرمة الخاتم
من الذهب.
وفي رواية معوية (1) من باب (29) ان المحرم لا يكتحل بما فيه الطيب
قوله عليه السلام فاما للزينة (اي الكحل) فلا.
وفي رواية أبى بصير (6) قوله وتكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله الا كحل
اسود لزينة وفي رواية زرارة (13) نحوه.
140

وفي رواية حريز (10) قوله عليه السلام لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد
ان السواد من الزينة.
ويأتي في رواية مسمع (12) من باب (7) كراهة اخراج الشعر من منى
من أبواب الحلق قوله أيلبس المحرم الخاتم قال عليه السلام لا يلبسه للزينة.
(35) باب حكم قص الظفر للمحرم وحكم من
أفتاه ان يقلمها
2029 (1) كا 264 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار
يب - 537 - الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن معوية بن عمار عن أبي عبد
الله عليه السلام قال - 1 - سألته عن (الرجل - يب) المحرم تطول أظفاره - 2 - (أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك - فقيه - كا) قال لا يقص منها شيئا ان استطاع فان كانت تؤذيه
(ذلك - خ فقيه) فليقصها وليطعم - 3 - مكان كل ظفر قبضة من طعام فقيه 184 -
سأل معوية بن عمار ابا عبد الله عليه السلام عن المحرم وذكر مثله - المقنع 19 - سئل
أبو عبد الله عليه السلام عن المحرم (وذكر مثله).
2030 (2) ك 125 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام ومن طالت أظافيره وتكسرت
لم يقص منها شيئا فان كانت تؤذيه ليقطعها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام.
2031 (3) كا 264 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عمن أخبره
عن أبي جعفر عليه السلام في محرم قلم ظفرا قال يتصدق بكف من طعام قال - 4 - ظفرين
قال كفين قلت ثلاثة قال ثلاثة اكف قلت أربعة قال أربعة اكف قلت خمسة قال عليه
دم يهريقه فان قص عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه الا دم يهريقه
2032 (4) يب 542 صا 103 موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد

(1) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام - كا)
(2) أظافيره - خ ل كا
(3) ويطعم - يب)
(4) قلت - ظ كا - خ)
141

عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره قال يتصدق
بكف من الطعام قلت فاثنين قال كفين قلت فثلاثة قال ثلاثة اكف كل ظفر كف حتى
يصير خمسة فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان
2033 (5) ك 134 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إن
قلم المحرم ظفرا واحدا فعليه ان يتصدق بكف من طعام وان قلم أظفاره كلها
فعليه دم.
2034 (6) يب 542 - صا 102 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن
مسكان عن الحلبي انه سأله عن محرم قلم أظافيره قال عليه مد في كل إصبع فان
هو قلم أظافيره عشرتها فان عليه دم شاة
2035 (7) كا 264 - حميد بن زياد عن حسن بن محمد بن سماعة عن علي بن الحسن
بن رباط عن هاشم بن المثنى عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قلم المحرم
أظفاره يديه ورجليه (أظافيره - خ ل) في مكان واحد فعليه دم واحد وان كانتا متفرقتين
فعليه دمان
2036 (18) يب 542 - صا - 103 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن
محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير فقيه 184 - الحسن بن محبوب عن علي بن
مهزيار (رئاب - خ ل) عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قلم
ظفرا من أظافيره وهو محرم قال عليه (في كل ظفر قيمة - يب صا) مد من طعام حتى
يبلغ عشرة فان (فإذا - خ ل فقيه) قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة قلت فان قلم أظافير
يديه ورجليه جميعا فقال إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم وان كان فعله متفرقا
في مجلسين فعليه دمان فقيه 184 - وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ان من فعل ذلك
ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه (والمراد بذلك الحديث الآتي)
2037 (9) يب 542 - صا 103 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام قال من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ومن
فعله متعمدا فعليه دم
142

2038 (10) يب 542 - صا 103 - الحسين بن سعيد عن حماد عن أبي حمزه
قال سألته عن رجل قص أظافيره الا إصبعا واحدا قال نسي قلت نعم قال لا بأس
2039 (11) يب 542 موسى بن القاسم عن محمد البزار عن زكريا المؤمن
عن إسحاق الصيرفي (قال) قلت لأبي إبراهيم عليه السلام ان رجلا أحرم فقلم
أظفاره فكانت إصبع له عليلة فترك ظفرها لم يقصه فأفتاه رجل بعد ما أحرم فقصه
فأدماه قال على الذي افتى شاة (فشاة - خ ل).
2040 (12) كا 264 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل نسي ان
يقلم أظفاره عند احرامه قال يدعها قلت فان رجلا من أصحابنا أفتاه بان يقلم أظفاره
ويعيد احرامه ففعل قال عليه دم يهريقه فقيه 184 - سأل إسحاق بن عمار ابا إبراهيم
عليه السلام عن رجل وذكر نحوه.
2041 (13) يب 537 - موسى بن القاسم عن عبد الله الكناني عن إسحاق
بن عمار عن أبي الحسن (الأول - خ) عليه السلام قال سألته عن رجل أحرم فنسى
ان يقلم أظفاره قال فقال يدعها قال فقلت انها طوال قال وان كانت قلت فان رجلا أفتاه
ان يقلمها وان يغتسل ويعيد احرامه ففعل قال عليه دم.
2042 (14) ك 125 - دعائم الاسلام عن علي بن أبي طالب ومحمد بن علي
وجعفر بن محمد عليهم السلام انهم قالوا ان المحرم ممنوع من الصيد إلى أن قال
وتقليم الأظفار.
ويأتي في رواية زرارة (2) من باب (37) حكم حلق الشعر ونتفه للمحرم
قوله عليه السلام من نتف إبطه أو قلم ظفره (إلى أن قال) وهو محرم ففعل ذلك ناسيا
أو جاهلا فليس عليه شئ ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة
143

(36) باب ان المحرم لا يحتجم الا للضرورة ولا يحلق موضع
الحجامة
2043 (1) كا 264 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن
مثنى بن عبد السلام عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يحتجم المحرم الا ان يخاف
على نفسه أن لا يستطيع الصلاة
2044 (2) يب 534 صا 97 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن مثنى
عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم قال لا الا ان يخاف
(على نفسه - صا) التلف ولا يستطيع الصلاة وقال إذا آذاه الدم فلا بأس به ويحتجم
ولا يحلق الشعر
2045 (4) ك 124 - بعض نسخ الرضوي ولا بأس ان يحتجم المحرم إذا
خاف على نفسه
2046 (4) كا 264 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم قال لا إلا أن لا يجد بدا
فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم
2047 (5) ك 124 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا احتاج
المحرم إلى الحجامة فليحتجم ولا يحلق موضع الحجامة
2048 قرب الإسناد 106 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر
قال سئلته عن المحرم هل يصلح له ان يحتجم قال نعم ولكن لا يحلق مكان المحاجم
ولا يجزه.
2049 (7) يب 534 صا 97 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن فقيه 182 -
عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع (يقلع - فقيه) الشعر (حملها الشيخ ره على الضرورة)
144

2050 (8) ك 124 - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي عن جعفر بن شريح
الحضرمي عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المحرم هل يحتجم
قال نعم إذا خشى الدم فقلت انما يحرم من العقيق وانما هي ليلتين (لليلتين - ك 20 ظ)
قال إن الحجامة تختلف وقال إن اخذ الرجل الدوران فليحتجم، ك - 20 كتاب
محمد بن المثنى الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله إلى قوله تختلف) فقيه 282 -
سئل ذريح ابا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم فقال نعم إذا خشى الدم
2051 (9) يب 534 صا 97 - موسى بن القاسم عن محسن بن أحمد عن
يونس بن يعقوب قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم قال لا أحبه.
2052 (10) العيون - 221 - حدثنا الحاكم أبو محمد جعفر بن نعيم بن
شاذان رض قال حدثني عمى محمد بن شاذان عن الفضل بن شاذان قال سمعت الرضا عليه السلام
يحدث عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله احتجم وهو صائم محرم
2053 (11) فقيه 182 - واحتجم الحسن بن علي عليه السلام وهو محرم.
2054 العيون 221 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل (رض) قال حدثنا
علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن إسحاق بن إبراهيم عن مقاتل بن مقاتل قال
رأيت أبا الحسن الرضا عليه السلام في يوم الجمعة في وقت الزوال على ظهر الطريق
يحتجم وهو محرم
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يمكن ان يستدل به على بعض المقصود
وفي رواية علي بن إسماعيل (8) من هذا الباب قوله عليه السلام ان كان أحد منكم
يحتاج إلى الحجامة فلا بأس به (اي بحلق القفا) والا فيلزم ما جرى عليه الموسى إذا حلق
(37) باب حكم حلق الشعر ونتفه للمحرم
قال الله تعالى في سورة البقرة، (ى 195) وأتموا الحج والعمرة لله فان أحصرتم
فما استيسر من الهدى ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدى محله الخ
2055 (1) كا - 264 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد
145

جميعا عن يب 544 صا 105 - الحسن بن محبوب - 1 - عن (على - يب صا) بن
رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام - 2 - قال من حلق رأسه أو نتف إبطه
ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم
2056 (2) يب 553 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن
رئاب عن زرارة بن أعين قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول من نتف إبطه
أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو اكل طعاما لا ينبغي له اكله
وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة.
2057 (3) ك 124 - دعائم الاسلام عن علي بن أبي طالب ومحمد بن علي
وجعفر بن محمد عليهم السلام ان المحرم ممنوع من الصيد إلى أن قال وحلق الرأس.
2058 (4) ك - 144 - بعض نسخ الرضوي ولا يأخذ المحرم شيئا من شعره.
2059 (5) يب 544 صا 105 الحسين بن سعيد عن حماد عن فقيه 184
حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا نتف الرجل إبطه (إبطيه - صا يب) بعد
الاحرام فعليه دم
فقيه - 184 - وفي خبر آخر من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو
جاهلا فلا شئ عليه.
2060 (6) يب 544 صا 105 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين
ابن أبي الخطاب عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله
عليه السلام في محرم نتف إبطه (إبطيه - صا خ ل) قال يطعم ثلاثة مساكين.
2061 (7) كا 264 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه ان
يطعم مسكينا في يده (بيده خ ل)
2062 (8) يب 534 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن قال حدثني جعفر

(1) الحسين بن سعيد - يب خ ط - الحسن - خ ل يب ط
(2) عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول
146

بن موسى (مثنى - يب خ ط) عن مهران بن أبي نصر وعلي بن إسماعيل بن عمار عن أبي
الحسن عليه السلام قالا سألناه فقال في حلق القفا للمحرم (و - خ) ان كان أحد منكم يحتاج
إلى الحجامة فلا بأس به والا فيلزم ما جرى عليه الموسى إذا حلق
وتقدم في رواية الصيقل (2) من الباب المتقدم قوله عليه السلام وإذا آذاه
(اي المحرم) الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر وفي رواية الحلبي (4) قوله
ولا يحلق مكان المحاجم وفي رواية الدعائم (5) نحوه وفي رواية علي بن جعفر (6)
قوله عليه السلام ولكن لا يحلق مكان المحاجم ولا يجزه.
وفي رواية حريز (7) قوله عليه السلام لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق
أو يقطع الشعر
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب (40) حكم من كان مريضا
أو به اذى ما يناسب ذلك فراجع
(38) باب حكم من مس لحيته أو رأسه أو عمل شيئا
فوقع منها شعرة
2063 (1) يب 544 صا 104 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي سعيد
عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعرة
قال يطعم كفا من طعام أو كفين
2064 (2) يب 544 صا 104 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معوية بن
عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة
والثنتان قال يطعم شيئا فقيه 184 سأل معوية بن عمار ابا عبد الله عليه السلام عن المحرم
وذكر مثله (ثم قال) وفي خبر آخر مد من طعام أو كفين
2065 (3) كا 264 - (محمد بن يحيى - معلق) عن أحمد عن الحسين بن سعيد
يب 544 صا 104 سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين عن النضر بن سويد عن
فقيه 184 هشام بن سالم قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو
147

على فقيه) لحيته وهو محرم فيسقط (فسقط - كا) شئ من الشعر فليتصدق بكفين - 1 -
(بكف - كا خ ل) من كعك أو سويق
2066 (4) يب 544 صا 105 - موسى بن القاسم عن عبد الله الكناني عن
إسحاق بن عمار عن إسماعيل الجعفي عن الحسن بن هارون قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام
انى أولع بلحيتي وانا محرم فتسقط الشعرات قال إذا فرغت من احرامك فاشتر
بدرهم تمرا وتصدق به فان تمرة خير من شعرة
2067 (5) يب 544 صا 104 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن
جعفر بن بشير عن المفضل بن عمر - 2 - قال دخل الساجي - 3 - على أبي عبد الله عليه السلام
فقال ما تقول في محرم مس لحيته فسقط منها شعرتان فقال أبو عبد الله عليه السلام
لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان على شئ
2068 (6) ك 135 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إن مسح
المحرم رأسه أو لحيته فسقط من ذلك شعر كثير فلا شئ عليه فيه
2069 (7) يب 544 - صا 104 - بالاسناد السابق عن جعفر بن بشير
عن الهيثم بن عروة التميمي قال سئل ابا عبد الله عليه السلام عن المحرم يريد إسباغ
الوضوء فيسقط من لحيته الشعرة أو (وصا) الشعرتان (أو الشعرات صا خ ل) فقال
ليس بشئ ما جعل عليكم في الدين من حرج
2070 (8) كا 264 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
يب 544 صا 105 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن (الحسن بن علي - يب صا) بن فضال
عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله عن الرجل (رجل يب)
يتناول لحيته وهو محرم فيعبث (يعبث - يب صا) بها فينتف منها الطاقات يبقين (تبقى - صا)
في يده خطاء أو عمدا قال (فقال - يب) لا يضره
ويأتي في رواية علي بن جعفر (1) من باب (46) انه لا يصلح المصارعة

(1) بكف من طعام أو كف سويق - يب صا فقيه
(2) والمفضل بن عمر - يب
(3) النباحى - صا - الساجبى - ئل الساحى - خ ل صا
148

للمحرم قوله عليه السلام لا يصلح له (اي المصارعة) مخافة ان يصيبه جراح أو يقع
بعض شعره
(39) باب ان المحرم لا يأخذ من شعر الحلال
3071 (1) كا 264 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية
بن عمار - يب 545 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معوية عن أبي عبد الله عليه السلام
فقيه 184 - قال (قال - يب) عليه السلام لا يأخذ المحرم (الحرام - فقيه) من
شعر الحلال.
(40) باب ان من كان مريضا أو به اذى من رأسه يحلق وعليه
فدية من صيام أو صدقة أو نسك
قال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فان أحصرتم فما استيسر من الهدى
ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان منكم مريضا أو به اذى من رأسه
ففدية من صيام أو صدقة أو نسك الآية س البقرة ى 195.
2072 (1) كا 263 - على عن أبيه عن حماد يب 542 - صا 103 موسى
بن القاسم عن عبد الرحمن عن حريز (عمن أخبره - كا) عن أبي عبد الله عليه السلام
قال مر رسول الله صلى الله عليه وآله على كعب بن عجزة (عجرة - خ) (الأنصاري - يب - صا) والقمل
يتناثر من رأسه (وهو محرم - كا) فقال (له - كا) أيؤذيك هو أمك فقال نعم (قال - يب - صا)
فأنزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به اذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة
أو نسك فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله ان يحلق (فحلق رأسه - يب - صا) وجعل (عليه - يب)
الصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان (مدين - خ كا) والنسك
شاة (و - يب صا).
قال أبو عبد الله عليه السلام وكل شئ في (من - خ كا) القرآن أو فصاحبه
(فيه - خ كا) بالخيار يختار ما شاء وكل شئ في (من - خ كا) القران فمن لم يجد (كذا - كا)
149

فعلية كذا فالأول الخيار (بالخيار - يب صا).
ك 134 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن حريز عمن رواه عن
أبي عبد الله عليه السلام نحوه الا انه اسقط قوله (شاة) ثم قال أحمد بن محمد بن عيسى
في نوادره عن حماد عن حريز مثله المقنع 19 مرسلا مثله إلى قوله والنسك شاة
(ثم قال) وكل شئ في القرآن بلفظ أو فصاحبه (فيه - خ) بالخيار.
2073 (2) فقيه 184 - ومر النبي صلى الله عليه وآله على كعب بن عجرة - 1 - الأنصاري
(وهو محرم - خ) وقد اكل القمل رأسه وحاجبيه وعينيه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله
ما كنت أرى ان الامر يبلغ ما أرى فأمره فنسك عنه نسكا وحلق رأسه يقول الله عز وجل
فمن كان منكم مريضا أو به اذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فالصيام
ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين نصف صاع - 2 - من تمر وروى مد من تمر
والنسك شاة لا يطعم منها أحدا الا المساكين.
ك 134 - بعض نسخ الرضوي عن أبيه عليه السلام أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وآله
على كعب بن عجرة الأنصاري (وذكر نحوه الا ان فيه والصدقة على ستة مساكين على
كل مسكين مدين).
ك 134 عوالي اللئالي روى ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال لكعب بن
عجرة وقد قمل رأسه لعلك آذاك هوامك قال نعم يا رسول الله قال احلق رأسك وصم
ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة فكان كعب يقول في نزلت الآية وكان
قرح رأسه فلما رآه النبي صلى الله عليه وآله قال كفى به اذى ومن كان به اذى من رأسه
ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
2074 (3) يب 542 - صا 103 - موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن
يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال الله تعالى
في كتابه فمن كان منكم مريضا أو به اذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك
فمن عرض له اذى (مرض - صا) أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا

(1) عجزة عجيرة خ خ - ل
(2) لك مسكين صا ع - خ.
150

فالصيام ثلاثة أيام والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام والنسك شاة يذبحها
فيأكل ويطعم وانما (هو - يب ط) عليه واحد من ذلك.
2075 (4) ك 134 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
في قول الله عز وجل لا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان منكم مريضا
أو به اذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك قال إذا حلق المحرم رأسه جزى
بأي ذلك شاء هو مخير فالصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين نصف
صاع والنسك شاة.
وتقدم في رواية زرارة (14) من باب (8) احكام المصدود والمحصور من
أبواب وجوه الحج قوله عليه السلام إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن
ينحر هديه فإنه يذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه الخ
وفي رواية زرارة (15) (نحوه الا ان فيها) وآذاه رأسه قبل أن ينحر فحلق
رأسه فإنه يذبح في المكان الذي أحصر فيه الخ
(41) باب انه لا بأس بحك الرأس واللحية والجسد للمحرم
ما لم يلق الشعر أو يدم
2076 (1) يب 537 - موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن
عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا بأس بحك الرأس واللحية
ما لم يلق الشعر ويحك الجسد ما لم يدمه
2077 (2) يب 537 - موسى بن القاسم عن معوية بن عمار قالت سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن المحرم كيف يحك رأسه قال بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر
2078 (3) يب 543 - صا 104 - موسى بن القاسم عن فضالة عن معوية بن عمار
قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المحرم يحك رأسه فتسقط عنه (منه - صا) القملة والثنتان
قال لا شئ عليه ولا يعود قلت كيف يحك المحرم رأسه قال بأظافيره ما لم يدم
(يدمه - صا) ولا يقطع الشعر فقيه 184 وقال معوية بن عمار المحرم يحك رأسه وتسقط
151

القمل والثنتان فقال لا شئ عليه ولا يعيدها قال كيف يحك المحرم قال بأظفاره ما لم يدم
ولا يقطع شعره
2079 (4) كا 265 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي
ابن أبي حمزه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا حككت رأسك فحكه
حكا رفيقا ولا تحكن بالاظفار ولكن بأطراف الأصابع
2080 (5) كا 266 محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن
عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام
قال سألته عن المحرم يكون به الجرب فيؤذيه قال يحكه فان سال منه الدم فلا بأس
ويأتي في رواية زرارة (2) من باب (43) جواز الاغتسال للمحرم قوله عليه السلام يحك
(المحرم) رأسه ما لم يتعمد قتل دابة وفي الحلبي (6) وأبى الجارود (7) من
باب (102) حكم القاء القملة ما يدل على ذلك وفي رواية معوية وحفص (4) من
باب (23) انه يستحب للرجل والمراة أن لا يخرجا من مكة حتى يشتريا بدرهم
تمرا فيتصدقا به من أبواب زيارة البيت قوله عليه السلام ينبغي للحاج إذا قضى نسكه وأراد أن
يخرج ان يبتاع بدرهم تمرا يتصدق به فيكون كفارة لما لعله دخل عليه في حجه من
حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك
(42) باب جواز التخليل والسواك للمحرم الا انه
لا يدمى
2081 (1) كا - 266 - محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد
عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن
موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المحرم يتخلل قال لا بأس
2082 (2) يب 537 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يستاك قال نعم ولا يدمى.
152

2083 (3) ئل 268 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليه السلام قال
سألته عن المحرم هل يصلح له ان يستاك قال لا بأس ولا ينبغي ان يدمى.
2084 (4) كا - 266 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية
بن عمار فقيه 182 - روى عن معوية قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام (في - فقيه) المحرم
يستاك قال نعم (قال - فقيه) قلت فان ادمى يستاك قال نعم هو من السنة كا وروى أيضا
لا يستدمى العلل 142 - أبي ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد
عن ابن أبي عمير عن معوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت المحرم يستاك قال نعم هو
من السنة.
2085 (5) ك 125 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام في حديث
انه رخص له اي للمحرم في السواك.
2086 (6) مكارم الاخلاق 27 - قال أبو جعفر عليه السلام (في حديث) ولا بأس
بالسواك للمحرم
وتقدم في رواية عمار (5) من باب (32) حكم اكل المحرم ما فيه من الطيب
قوله سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم أيتخلل قال نعم لا بأس به (والظاهر
اتحاد هذا مع ما نقلناه عن كافى في صدر الباب)
(43) باب جواز الاغتسال والاستحمام للمحرم
الا انه لا يتدلك
2087 (1) يب 537 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن يعقوب بن شعيب
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يغتسل فقال نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه
فقيه 185 سأل يعقوب بن شعيب ابا عبد الله عليه السلام وذكر مثله
2088 (2) كا 266 - حميد بن زياد عن (الحسن - خ) بن سماعة عن غير
واحد عن ابان عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يحك المحرم رأسه
ويغتسل بالماء قال يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة ولا بأس بان يغتسل بالماء ويصب
153

على رأسه ما لم يكن ملبدا فإن كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء الا من الاحتلام
فقيه 185 - روى ابان عن زرارة قال سألته (اي ابا عبد الله) عن المحرم هل يحك رأسه
أو يغتسل (يغسل - خ) بالماء وذكر مثله المقنع 19 - مرسلا عن الصادق عليه السلام نحوه.
2089 (3) كا 265 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد يب - 537
الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز فقيه 185 - وفي رواية حريز عن أبي عبد الله
عليه السلام قال إذا اغتسل المحرم من الجنابة يصب (صب - يب فقيه) على رأسه
(الماء - يب فقيه) و (و - كا - فقيه) يميز الشعر بأنامله بعضه عن (من - فقيه - كا خ)
بعض.
2090 (4) ك 123 و 125 - بعض نسخ الرضوي ولا بأس ان تغتسل وأنت
محرم وان تصب الماء على رأسك وتغطى وجهك ولا تغطى رأسك.
2091 (5) يب 537 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
العباس بن معروف عن فضالة بن أيوب عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
قال لا بأس ان يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك
فقيه 184 - قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس وذكر مثله يب 557 - صا 98 -
بأحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام والحسن بن علي بن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام
(مثله) كا 265 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن
أبي عبد الله عليه السلام (مثله)
2092 (6) ك 125 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام لا بأس للمحرم ان
يدخل الحمام
2093 (7) يب 557 صا 98 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبه بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن
المحرم يدخل الحمام قال لا يدخل (يدخله - خ - يب)
154

(44) باب ان المحرم لا يرتمس في الماء
2094 (1) كا - 262 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى
يب 534 - موسى بن القاسم عن حماد عن حريز (عمن أخبره - كا) عن أبي عبد الله
عليه السلام قال لا يرتمس المحرم في الماء.
2095 (2) قرب الإسناد - 59 - حدثني محمد بن خالد الطيالسي قال حدثني
إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يدخل الصائم رأسه
في الماء قال لا ولا المحرم (وئل) قال مررت ببركة بنى فلان وفيها قوم محرمون
يترامسون فوقفت عليهم فقلت لهم انكم تصنعون (تفعلون - خ ل) ما لا يحل لكم.
وتقدم في رواية حريز (2) من باب (5) وجوب إمساك الصائم عن الارتماس
من أبواب ما يجب الامساك عنه للصائم في كتاب الصوم قوله لا يرتمس الصائم
والمحرم رأسه في الماء.
وفي رواية ابن شعيب (3) قوله عليه السلام لا يرتمس المحرم في الماء
ولا الصائم.
وفي رواية الحسن الصيقل (7) قوله الصائم يرتمس في الماء قال عليه السلام
لا ولا المحرم.
وفي رواية حريز (23) من باب (15) ان المحرم لا يظلل الا من علة قوله عليه
السلام ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم
وفي رواية ابن سنان (10) من باب (19) ان المحرم لا يمس شيئا من الطيب
قوله عليه السلام ولا ترتمس فيما يدخل فيه رأسك.
(45) باب حكم قلع الضرس للمحرم
2096 (1) فقيه - 182 - سأل الحسن الصيقل ابا عبد الله عليه السلام عن
المحرم يؤذيه ضرسه أيقلعه قال نعم لا بأس به
155

2097 (2) يب 557 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن عدة
من أصحابنا عن رجل من اهل خراسان ان مسألة وقعت في الموسم (و - خ)
لم يكن عند مواليه فيها شئ محرم قلع ضرسه فكتب عليه السلام يهريق دما.
(46) باب انه لا يصلح المصارعة للمحرم مخافة
ان يصيبه جراح أو يقع بعض شعره
2098 (1) كا - 266 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العمركي
بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبى الحسن عليه السلام قال سألته عن المحرم يصارع
هل يصلح له قال لا يصلح له مخافة ان يصيبه جراح أو يقع بعض شعره
ئل - 271 - علي بن جعفر في كتابه نحوه
(47) باب انه لا يجوز للرجلين ان يقتتلا وهما محرمان
وان فعلا يلزم كل واحد منهما دم
2099 (1) يب 579 - البرقي عن ابن أبي عمير عن حفص البختري كا 266
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن حفص بن البختري
يب - 557 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن حفص
بن البختري عن أبي هلال (الرازي - كا يب 557) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته
عن رجلين اقتتلا وهما محرمان قال سبحان الله بئسما صنعا قلت قد فعلا فما الذي
يلزمهما قال على كل واحد منهما دم
(48) باب انه لا بأس ان يؤدب المحرم عبده
2100 (1) يب - 557 - الحسين بن سعيد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعا
عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس ان يؤدب
المحرم عبده ما بينه وبين عشرة أسواط.
156

(49) باب عدم جواز لبس السلاح للمحرم الا ان
يخاف عدوا أو سارقا
2101 (1) يب 557 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة
عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أيحمل السلاح المحرم فقال إذا
خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح
فقيه 182 - عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال المحرم إذا خاف
لبس السلاح
2102 (2) كا 261 - عدة من أصحابنا - معلق) عن سهل عن أحمد بن محمد عن
مثنى عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا بأس بان يحرم الرجل وعليه سلاحه
إذا خاف العدو.
2103 (3) يب 557 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن أبي عمير عن
حماد عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ان المحرم إذا خاف
العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه
2104 (4) ك دعائم الاسلام عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال وإذ احتاج المحرم
إلى لبس السلاح لبسه
(50) باب تحريم الرفث والفسوق والجدال على المحرم
ووجوب الكفارة عليه ان ابتلى بشئ من ذلك وعليه
بملازمة التقوى وذكر الله وطيب الكلام وقلته الا بخير
قال الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق
ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله (سورة البقرة ى - 194)
2105 (1) كا 258 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
157

سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان في قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة
لله قال اتمامها أن لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج
2106 (2) ئل 377 ك 121 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن زرارة
وحمران ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام قالوا سألناهما
عن قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله قالا (فان - ك) تمام الحج والعمرة أن لا يرفث
ولا يفسق ولا يجادل
2107 (3) الخصال ج 2 - 153 - (بالاسناد المتقدم عن الأعمش عن جعفر بن
محمد عليه السلام في حديث شرايع الدين) " وقد قال الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله "
وتمامها اجتناب الرفث والفسوق والجدال في الحج
2108 (4) كا 258 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان
عن الحلبي فقيه 180 - محمد بن مسلم والحلبي (جميعا - فقيه) عن أبي عبد الله عليه السلام
في قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق
ولا جدال في الحج فقال إن الله (جل جلاله - فقيه) اشترط على الناس شرطا وشرط لهم
شرطا (فمن وفى لله وفى الله له - فقيه) فقالا - 1 - (له - فقيه) فما الذي اشترط عليهم وما الذي
شرط لهم فقال اما الذي اشترط (شرط - خ فقيه) عليهم فإنه قال الحج أشهر معلومات فمن
فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج واما ما شرط لهم فإنه قال فمن
تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا أثم عليه لمن اتقى قال يرجع لا ذنب له فقالا له - 1 -
أرأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه قال لم يجعل الله له حدا يستغفر الله ويلبى (فقالا له) - 2 -
فمن ابتلى بالجدال ما عليه قال إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه (شاة - فقيه
وعلى المخطئ بقرة.
ئل 259 معاني الاخبار 85 - حدثنا أبي ره قال حدثنا الحسين بن محمد بن
عامر عن عبد الله بن عامر عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبد الله
(عبيد الله - ئل) بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث نحوه كما في الفقيه).

(1) قال قلت - كا
(2) قلت - كا.
158

آخر السرائر - 4 - (نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي
عبد الكريم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث نحوه).
ئل 259 - كا 121 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم
(نحوه إلى قوله يرجع لا ذنب له.
2109 (5) ك 258 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن
إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير جميعا يب 531
الحسين بن سعيد عن فضالة عن معوية بن عمار وصفوان بن يحيى ومحمد بن أبي
عمير وحماد بن عيسى جميعا عن معوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام
إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله (كثيرا - كا) وقلة الكلام الا بخير فان (من - كا)
تمام الحج ولعمرة ان يحفظ المرء لسانه الا من خير كما قال الله عز وجل فان الله عز وجل
يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج و (فا - يب)
الرفث الجماع والفسوق الكذب والسباب والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله
كا - واعلم أن الرجل إذا حلف بثلة ايمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد
جادل فعليه دم يهريقه ويتصدق به وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم
يهريقه ويتصدق به وقال اتق المفاخرة وعليك بورع يحجزك عن معاصي الله فان الله
عز وجل يقول ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق قال
أبو عبد الله عليه السلام (من - كا) التفث ان تتكلم في احرامك بكلام قبيح فإذا دخلت مكة
وطفت بالبيت (و - كا خ) تكلمت بكلام طيب فكان ذلك كفارة (لذلك - فقيه) قال
وسألته عن الرجل يقول لا لعمرى وبلى لعمرى قال ليس هذا من الجدال انما الجدال
لا والله وبلى والله.
2110 (6) فقيه 181 - معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال اتق
المفاخرة وعليك بورع يحجزك عن معاصي الله عز وجل فان الله (عز وجل - خ فقيه)
يقول ثم ليقضوا تفثهم ومن التفث ان تتكلم في احرامك (وذكر مثله إلى قوله فكان
ذلك كفارة).
159

ئل 260 - العياشي في تفسيره عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
في قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق
ولا جدال في الحج فالرفث الجماع والفسوق الكذب والجدال قول الرجل لا والله
وبلى والله.
2111 (7) ئل 260 - معاني الاخبار 85 - حدثنا أبي ره قال حدثنا سعد
بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي
جميلة المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرفث والفسوق
والجدال قال اما الرفث فالجماع واما الفسوق فهو الكذب الا تسمع قول الله
عز وجل يا ايها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة والجدال
هو قول الرجل لا والله وبلى والله وسباب الرجل الرجل
2112 (8) ك - 122 - في بعض نسخ الرضوي عليه السلام واجتنب الرفث والفسوق
والجدال في الحج قال الرفث غشيان النساء والفسوق السباب ونيل المعافى والجدال
المراء تمارى رفيقك حتى تغضبه وعليك بالتواضع والخشوع والسكينة والخضوع
وقال بعض العلماء الرفث التعريض بالجماع والقبلة والغمزة وتفسير التعريض ها هنا
بالجماع أن يقول الرجل لامرأته لو كنا حللنا لاغتسلنا وفعلنا وقال إذا أحللنا أصبتك
ونحو هذا وقد تمثل في تفسير الجدال بالسباب.
2113 (9) ك - 121 - الجعفريات 68 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام
قال الاحرام إذا اراده العبد فليتق الله تعالى ولينظر ما الذي يجب عليه من التوقير
لاحرامه والتنزه عن كل شئ نهى الله تعالى عنه من الرفث والفسوق والجدال وان
لا يمارى رفيقا ولا غيره ك 120 - فقه الرضا عليه السلام والرفث الجماع
2114 (10) يب 531 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال سألت أخي
موسى عليه السلام عن الرفث والفسوق والجدال ما هو وما على من فعله فقال الرفث جماع
النساء والفسوق الكذب والمفاخرة (والمفاجرة - خ) والجدال قول الرجل لا والله
وبلى والله فمن رفث فعليه بدنة ينحرها وإن لم يجد فشاة وكفارة الفسوق يتصدق
160

به إذا فعله وهو محرم
2115 (10) كا - 313 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن ابان
عن أبي بصير فقيه 202 - روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل
ثم ليقضوا تفثهم قال (هو - كا) ما يكون من الرجل في (حال - فقيه) احرامه فإذا
دخل مكة (و - طاف - فقيه) فتكلم (وتكلم - فقيه) بكلام طيب كان ذلك كفارة
لذلك الذي كان منه
2116 (11) ك 122 فقيه الرضا 27 واتق في احرامك الكذب واليمين الكاذبة
والصادقة وهو الجدال الذي نهاه الله تعالى قال عليه السلام والجدال قول الرجل
لا والله وبلى والله الخبر
2117 (12) ك - 121 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن محمد
بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام عن رجل محرم قال لرجل لا لعمرى قال ليس ذلك بجدال
انما الجدال لا والله وبلى والله
2118 (13) يب - 543 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معوية بن عمار
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقول لا لعمرى وهو محرم قال ليس
بالجدال انما الجدال قول الرجل لا والله وبلى والله واما قوله لاها فإنما طلب الاسم
وقوله يا هناه فلا بأس به واما قوله لا بل شانيك فإنه من قول الجاهلية
2119 (14) يب 543 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معوية بن عمار قال
قال أبو عبد الله عليه السلام ان الرجل إذا حلف ثلاثة ايمان في مقام ولاء وهو محرم
فقد جادل وعليه حد الجدال دم يهريقه ويتصدق به.
2120 (15) كا - 259 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن
بن علي عن ابان بن عثمان عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال إذا حلف ثلث ايمان
متتابعات صادقا فقد جادل وعليه دم وإذا حلف بيمين واحدة كاذبا فقد جادل وعليه دم
2121 (16) يب 543 صا 104 - موسى بن القاسم عن ابان بن عثمان
161

عن أبي بصير - 1 - (عن أبي عبد الله عليه السلام - صا) قال إذا حلف الرجل ثلاثة ايمان
وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل فعليه
دم يهريقه.
2122 (17) يب 543 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد
بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الجدال في الحج فقال من زاد
على مرتين فقد وقع عليه الدم فقيل له الذي يجادل وهو صادق قال عليه شاة والكاذب
عليه بقرة.
2123 (18) ك 133 - 122 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام
أنه قال الجدال لا والله وبلى والله فإذا جادل المحرم وقال ذلك ثلثا فعليه دم.
2124 (19) فقه الرضا 27 - فان جادلت مرة أو مرتين وأنت صادق فلا شئ
عليك فان جادلت ثلثا وأنت صادق فعليك دم شاة وان جادلت مرة وأنت كاذب
فعليك دم شاة وان جادلت مرتين كاذبا فعليك دم بقرة وان جادلت ثلثا وأنت كاذب
فعليك بدنة والفسوق الكذب فاستغفر الله منه وتصدق بكف طعيم والرفث الجماع
2125 (20) ئل 289 - العياشي في تفسيره عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي
الحسن موسى عليه السلام قال من جادل في الحج فعليه اطعام ستة مساكين لكل مسكين
نصف صاع ان كان صادقا أو كاذبا فان عاد مرتين فعلى الصادق شاة وعلى الكاذب
بقرة لان الله تعالى قال ولا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج الرفث الجماع والفسوق
الكذب والجدال قوله لا والله وبلى والله والمفاخرة.
2126 (21) كا 259 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان عن فقيه 181 - (عبد الله - كا) بن مسكان عن أبي بصير قال سألته - 2 -
عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه - 3 - والله لا تعمله فيقول (لا - خ كا)
والله لا عملته - 4 - فيخالفه - 5 - مرارا (أ - خ كا) يلزمه - 6 - ما يلزم صاحب الجدال

(1) عن أبي عبد الله - خ ل يب ط
(2) سألت أبا عبد الله عليه السلام فقيه
(3) أصحابه - فقيه
(4) لاعملنه - خ فقيه
(5) فيحالفه - فقيه - فيخالقه - خ كا
(6) فيلزمه - فقيه
162

قال لا انما أراد بهذا اكرام أخيه انما ذلك (يلزمه - فقيه) ما كان (لله - عز وجل
فقيه - كا - خ) (فيه - كا) معصية.
العلل 156 - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه عن عمه محمد بن أبي القاسم
عن محمد بن علي الكوفي عن (إسحاق بن - ئل) خالد بن إسماعيل عمن ذكره عن أبي
بصير نحوه.
آخر السرائر 4 - (نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي
عبد الكريم عن أبي بصير نحوه.
2127 (22) يب 543 - صا 104 - موسى بن القاسم عن يونس بن يعقوب
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يقول لا والله وبلى والله وهو صادق عليه شئ
قال لا.
2128 (23) يب 543 - العباس بن معروف عن علي عن فضالة عن أبي المغراء
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا جادل وهو محرم فكذب متعمدا
فعليه جزور.
2129 يب 531 - محمد بن يعقوب عن كا 259 - عدة من أصحابنا عن أحمد
بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبي المغراء عن
سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في الجدال شاة وفي السباب
والفسوق بقرة والرفث فساد الحج.
وتقدم في رواية العوالي (67) من باب (1) فضل الحج من أبواب فضائله
قوله صلى الله عليه وآله الحج المبرور ليس له جزاء قيل يا رسول الله ما بر الحج قال صلى الله عليه وآله طيب
الكلام واطعام الطعام،
وفي رواية ابن عباس (7) من باب (3) كيفية وجوه الحج من أبواب وجوهه
قوله والرفث الجماع والفسوق المعاصي والجدال المراء.
ويأتي في رواية ابن مسلم (5) من باب (63) حرمة الجماع على المحرم
من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله عليه السلام الرفث هو الجماع وفي رواية
163

علي بن جعفر (16) قوله عليه السلام الرفث جماع النساء والفسوق الكذب والمفاخرة
والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله (إلى أن قال) وكفارة الجدال والفسوق شئ
يتصدق به إذا فعله وهو محرم.
وفي رواية سلام بن المستنير (4) من باب (16) انه لا بأس لمن اتقى الصيد
والنساء ان يتعجل في يومين من أبواب زيارة البيت قوله ومن تأخر فلا اثم عليه لمن
اتقى منهم الصيد واتقى الرفث والفسوق والجدال وما حرم عليه في احرامه.
(51) باب انه يكره للمحرم ان يجيب بالتلبية إذا نودي
بل يقول يا سعد وكراهة انشاد الشعر له
2130 (1) فقيه قال الصادق عليه السلام يكره للرجل ان يجيب بالتلبية إذا
نودي وهو محرم وفي خبر آخر إذا نودي المحرم فلا يقل لبيك ولكن يقول يا سعد
(و الظاهر أن مراده الخبر اللاحق)
2131 (2) يب 557 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين
كا 266 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن حماد
بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس للمحرم ان يلبى من دعاه حتى يقضى
احرامه قلت كيف يقول قال يقول يا سعد.
2132 (3) ك 126 - نوادر علي بن أسباط عن رجل من أصحابنا يكنى
بابي اسحق عن بعض أصحابه عن علي بن الحسين عليه السلام أنه قال إذا أحرم
الرجل فناداه الرجل فلا يجيبه بالتلبية لأنه قد أجاب الله بالتلبية في الاحرام.
وتقدم في رواية حماد (1) من باب (31) كراهة انشاد الشعر للصائم من
أبواب ما يجب الامساك عنه للصائم في كتاب الصوم قوله عليه السلام يكره رواية الشعر
للصائم والمحرم.
164

(52) باب ان المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب
ولا يشهد النكاح وان نكح فنكاحه باطل فان تزوج
فرق بينهما ولا يتعاودان ابدا ان كان عالما بالتحريم
والا يجوز له العقد عليها بعد الاحلال
2133 (1) كا 267 - عدة من أصحابنا عن يب 541 - أحمد بن محمد
(بن عيسى - يب) عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام
قال المحرم لا ينكح ولا ينكح (ولا يخطب - كا) ولا يشهد (النكاح - كا) وان (فان - يب)
نكح فنكاحه باطل
2134 (2) ك 120 - دعائم الاسلام عن علي عليه السلام أنه قال المحرم لا ينكح
ولا ينكح فان نكح فنكاحه باطل
2135 (3) الجعفريات 70 - بإسناده عن علي بن الحسين عن أبيه ان عليا عليه السلام
كان يقول المحرم لا ينكح وان نكح فنكاحه باطل
2136 (4) يب 541 - محمد بن يعقوب عن كا 267 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن (و - خ ل كا) صفوان عن معاوية بن عمار قال المحرم
لا يتزوج ولا يزوج فان فعل فنكاحه باطل
2137 (5) فقيه 317 - الحسن بن محبوب عن يونس بن يعقوب قال
سألت أبا عبد الله عن المحرم يتزوج قال لا ولا يزوج المحرم المحل وفي خبر آخر
ان زوج أو تزوج فنكاحه باطل
2138 (6) ك 120 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام ولا يتزوج المحرم ولا يزوج
فان فعل فالنكاح باطل
2139 (7) يب 541 - صا 102 - الحسين بن سعيد عن صفوان والنضر
عن ابن سنان وحماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
165

قال ليس للمحرم (لمحرم - خ يب) ان يتزوج ولا يزوج فان تزوج أو زوج محلا
فتزويجه باطل
2140 (8) يب 541 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن فقيه 185 - عبد الله
بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال (سمعته يقول - يب) ليس (ينبغي - يب) للمحرم
ان يتزوج ولا يزوج محلا فقيه - فان تزوج أو زوج فتزويجه باطل وان رجلا من
الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله نكاحه
2141 (9) كا - 267 عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد عن
صفوان بن يحيى عن حريز - يب - 541 - صا - 102 - الحسين بن سعيد عن
حماد عن حريز عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال إن رجلا من
الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله نكاحه
2142 (10) يب 541 - صا 102 - الحسين بن سعيد عن ابن الفضيل عن أبي -
الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم يتزوج قال نكاحه باطل
2143 (11) يب 541 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن علي عن
ابن بكير كا 267 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي
عن ابن بكير عن إبراهيم بن الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن المحرم
إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ثم لا يتعاودان ابدا.
يب 541 - موسى بن القاسم عن عباس عن عبد الله بن بكير عن أديم بن الحر
الخزاعي عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله وزاد) والتي - 2 - تتزوج ولها زوج يفرق
بينهما ولا يتعاودان ابدا
2144 (12) فقيه 185 - قال (أبو عبد الله عليه السلام) من تزوج امرأة في
احرامه فرق بينهما ولم تحل له ابدا وفي رواية سماعة لها المهر ان كان دخل بها
2145 (13) يب 541 - موسى (بن القاسم - خ) عن صفوان وابن أبي عمير

(1) قال قال له أبو عبد الله عليه السلام - يب صا
(2) والذي - خ
166

عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى
أمير المؤمنين (على - خ) عليه السلام في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل
فقضى ان يخلى سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل فإذا أحل خطبها ان شاء فإن شاء
أهلها زوجوه وان شاءوا لم يزوجوه
2146 (14) يب 537 صا - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن
(أبى - يب) شجرة عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام فقيه 185 قال أبو عبد الله
عليه السلام في المحرم يشهد على نكاح محلين (المحلين - خ) قال لا يشهد ثم قال
يجوز للمحرم ان يشير بصيد على محل (قال الشيخ ره قوله ثم قال يجوز الخ على
سبيل الانكار)
ويأتي في رواية أديم من باب ان من لاعن زوجها لم تحل له ابدا قوله عليه السلام
والمحرم إذا تزوج وهو يعلم انه حرام عليه لم تحل له ابدا
(53) باب انه لا يجوز للرجل الحلال ان يزوج محرما
وحكم ما إذا فعل فدخل بها المحرم
2147 (1) يب 541 - محمد بن يعقوب عن كا 267 - عدة من أصحابنا عن أحمد
بن محمد وسهل بن زياد عن (الحسن - يب) ابن محبوب عن سماعة بن مهران
عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي للرجل الحلال ان يزوج محرما وهو يعلم انه
لا يحل له قلت فان فعل فدخل بها المحرم قال إن كانا عالمين فان على كل واحد
منهما بدنة وعلى المرأة ان كانت محرمة بدنة وإن لم تكن محرمة فلا شئ عليها الا ان
تكون قد علمت ان الذي (قد - يب ط) تزوجها محرم فان كانت علمت ثم تزوجته
فعليها بدنة
(54) باب ان المحرم يطلق ويبيع الجواري ويشتريها
2148 (1) كا 267 (محمد بن يحيى - معلق) عن أحمد بن محمد عن محمد بن
167

سنان عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المحرم يطلق
قال نعم.
2149 (2) كا 267 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد يب 556 - موسى بن القاسم عن صفوان
وابن أبي عمير عن فقيه 185 - عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول للمحرم ان يطلق - 1 - ولا يتزوج
2150 (3) كا 267 (محمد بن يحيى - معلق) عن أحمد بن محمد عن البرقي
عن سعد بن سعد يب 542 - أحمد بن محمد بن عيسى عن فقيه 208 سعد - 2 -
بن سعد الأشعري (القمي - يب) عن (أبى الحسن - يب كا) الرضا عليه السلام قال سألته - 3 -
عن المحرم يشترى الجواري و (أو - فقيه) يبيع قال نعم
(55) باب استحباب التزويج قبل الاحرام لمن أراد أن
يحصن الله فرجه ويغض بصره
2151 (1) يب 541 صا 102 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي
عن عمر بن ابان (الكلبي - صا) قال انتهيت إلى باب أبي عبد الله عليه السلام فخرج المفضل
فاستقبلته فقال لي ما لك قلت أردت أن اصنع شيئا فلم اصنع حتى يأمرني أبو عبد الله
عليه السلام فأردت أن يحصن الله فرجى ويغض بصرى في احرامي فقال لي كما أنت
ودخل فسأله عن ذلك فقال هذا الكلبي على الباب وقد أراد الاحرام وأراد أن يتزوج
ليغض الله بذلك بصره ان امرته فعل والا انصرف عن ذلك فقال لي مره فليفعل وليستتر.
(56) باب حكم المحرم إذا نظر إلى امرأته أو مسها أو حملها
أو أنزلها أو قبلها فأمذى أو أمنى أو لم يمن ولم يمذ بشهوة
كانت أو غيرها
2152 (1) يب 540 صا 101 - محمد بن يعقوب عن كا 268 - علي بن

(1) المحرم يطلق - فقيه
(2) سعيد - فقيه خ ل
(3) قلت له - فقيه
168

إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن (محمد - صا) بن أبي عمير
وصفوان بن يحيى عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن محرم نظر
إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم قال لا شئ عليه كا - ولكن ليغتسل ويستغفر ربه
وان حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى فلا شئ عليه وان حملها أو مسها بشهوة فأمنى
أو أمذى فعليه دم وقال في المحرم ينظر إلى امرأته وينزلها بشهوة حتى ينزل قال
عليه بدنة.
2153 (2) يب 540 صا 101 - سعد (بن عبد الله - صا) عن أبي جعفر عن الحسين
(بن سعيد - صا خ) عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم نظر
إلى امرأته بشهوة فأمنى قال ليس عليه شئ (حمله الشيخ ره على السهو دون العمد)
2154 (3) ك 133 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام وان نظر إلى اهله فأمنى لم
يكن عليه شئ ويغتسل ويستغفر ربه فقيه 185 - روى عن محمد الحلبي قال قلت لأبي
عبد الله عليه السلام المحرم ينظر إلى امرأته وهي محرمة قال لا بأس.
2155 (4) الجعفريات 64 - بإسناده عن علي عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله
لما أحرم قال لأزواجه حرم على كل شئ منكن الا النظر والكلام ما دمت في احرامي
وكن قد حججن معه صلى الله عليه وآله.
2156 (5) كا 270 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن
يقطين يب 584 - الحسن بن علي بن يقطين (عن أخيه الحسين بن علي عن أبيه - يب)
عن أبي الحسن (الماضي - يب) عليه السلام قال سألته عن رجل قال لامرأته أو لجاريته
(بمنى - يب) بعد ما حلق ولم يطف (بالبيت - يب) ولم يسع (بين الصفاء والمروة - كا)
اطرحي ثوبك ونظر إلى فرجها (ما عليه - يب) قال لا شئ عليه إذا لم يكن غير النظر
2157 (6) ك 120 و 133 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال
يرفع المحرم امرأته على الدابة ويعدل عليها ثيابها ويمسها من (فيما - خ) فوق الثوب
فيما يصلحه من أمرها وان فعل ذلك من شهوة فعليه دم.
2158 (7) ك 133 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام ومن نظر إلى اهله إلى أن قال
169

وان احملها من غير شهوة فأمنى فليس عليه شئ فان حملها من الشهوة أو مس شيئا
منها فأمنى أو أمذى فعليه دم.
2159 (8) كا 268 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته
قال نعم يصلح عليها خمارها ويصلح عليها ثوبها ومحلها قلت أفيمسها وهي محرمة
قال نعم قلت المحرم يضع يده بشهوة قال يهريق دم شاة قلت فان قبل قال هذا أشد
ينحر بدنة.
2160 (9) يب 540 - موسى بن القاسم عن علي بن محمد عن درست
(ودرست - خ) عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المحرم
يضع يده على امرأته قال لا بأس قلت فينزلها من المحمل ويضمها اليه قال لا بأس قلت
فإنه أراد أن ينزلها من المحمل فلما ضمها اليه أدركته الشهوة قال ليس عليه شئ
الا ان يكون طلب ذلك.
2161 (10) ك 133 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح عن عبد الله بن طلحة
النهدي قال وسئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل انزل امرأة من المحمل وهو
محرم فضمها اليه ضما من غير النزول للشهوة قال عليه دم يهريقه ولا يعود.
2162 (11) 540 يب موسى بن القاسم عن علي بن أبي حمزة عن حماد
عن حريز عن محمد يب 540 موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد
بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل (محرم - خ) حمل امرأته وهو محرم
فأمنى أو أمذى قال إن كان حملها أو (و - يب) مسها (بشئ من الشهوة (بشهوة - يب خ)
فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه فان حملها أو مسها بغير (لغير - يب خ)
شهوة أمنى (فأمنى - يب خ) أو أمذى - 1 - فليس عليه شئ.
فقيه 180 - سأل أبا عبد الله عليه السلام محمد بن مسلم عن الرجل يحمل امرأته
(امرأة - خ ل) أو (و - خ) يمسها فأمنى أو أمذى فقال إن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أم (أو - خ ل)

(1) أو لم يمن يب خ
170

لم يمن أو أمذى أو لم يمذ فعليه دم شاة يهريقه وان حملها أو مسها بغير شهوة فليس
عليه شئ أمنى أو (أم - خ ل) لم يمن أمذى أو لم يمذ
المقنع 19 - وسأل ابن مسلم ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحمل امرأته
وذكر مثله الا انه اسقط قوله أمذى أو لم يمذ
2163 (12) فقيه 185 - سئل سعيد الأعرج ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينزل
المرأة من المحمل فيضمها اليه وهو محرم قال لا بأس الا ان يعتمد وهو أحق ان ينزلها من غيره
2164 (13) ك 120 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال إذا باشر
المحرم امرأته فأمنى فعليه دم وإن لم يتعمد الشهوة فلا شئ عليه وان قبلها فأمنى
فعليه جزور وان نظر إليها بالشهوة ودام النظر فأمنى فعليه دم وإن لم يتعمد الشهوة
فلا شئ عليه
2165 (14) يب 540 - صا 22 - محمد بن يعقوب عن كا 268 (عدة من أصحابنا
كا - معلق) عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن (الحسن - صا)
بن محبوب عن ابن رياب عن مسمع أبى سيار قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام يا با سيار ان
حال المحرم ضيقة فمن (ان - يب صا) قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم
شاة ومن (ان - يب) قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر ربه (الله تعالى
- يب صا) ومن مس امرته (بيده - كا) وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ومن نظر إلى
امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ومن (ان - يب خ صا) مس امرأته أو لازمها
(لامسها - صا خ ل) من غير شهوة فلا شئ عليه
2166 (15) يب 541 محمد بن يعقوب عن كا 268 - عدة من أصحابنا
عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام
قال سألته عن رجل قبل امرأته وهو محرم قال عليه بدنة وإن لم ينزل وليس له ان
يأكل منها (منه - يب).
ويأتي في رواية الحسين (1) من الباب التالي قوله عليه السلام انما يكره قبلة الشهوة
وفي أحاديث باب (58) حكم من عبث باهله حتى يمنى وباب (59) حكم من نظر إلى
171

غير ما يحل له وباب (60) حكم من يسمع كلام امرأة وهو محرم فتشهى حتى انزل
وباب (61) حكم من استمع على رجل يجامع اهله فأمنى وباب (62) حكم من تنعت
له المرأة الجميلة فيمنى ما يدل على بعض المقصود
وفي رواية ابن فضيل (1) من باب (65) حكم تقبيل النساء قبل التقصير قوله
فقصرت امرأته ولم يقصر فقبلها قال يهريق دما وان كان لم يقصرا جميعا فعلى كل
واحد منها ان يهريق دما
وفي رواية الحلبي (2) قوله ثم عجل فقبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه فقال
عليه دم يهريقه
(57) باب جواز تقبيل المحرم أمه
2167 (1) يب 541 محمد بن يعقوب عن كا 269 - أحمد بن محمد عن محمد
بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن ابان بن عثمان عن الحسين بن حماد قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يقبل أمه قال لا بأس هذا قبلة رحمة انما يكره
قبلة الشهوة
(58) باب حكم من عبث باهله أو بذكره حتى يمنى
2168 (1) كا 269 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان
يب 540 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا
الحسن عليه السلام عن المحرم يعبث باهله (وهو محرم - يب) حتى يمنى من غير جماع أو يفعل
ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما قال عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع
(جامع - يب خ)
يب 541 - موسى بن القاسم عن صفوان والحسن بن محبوب عن عبد الرحمن
بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يعبث بامرأته حتى يمنى و
هو محرم من غير جماع (وذكر مثله الا انه اسقط قوله ماذا عليهما)
2169 (2) ك 120 و 133 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه
172

قال إذا باشر المحرم امرأته فأمنى فعليه دم وإن لم يتعمد الشهوة فلا شئ عليه
2170 (3) يب 540 صا 102 - محمد بن يعقوب عن كا 269 علي بن إبراهيم
عن أبيه عن عمرو بن عثمان الخزاز عن صباح الحذاء عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن
عليه السلام قال قلت (له - كا صا خ) ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى قال أرى عليه مثل
ما على من أتى اهله وهو محرم بدنة والحج من قابل ولاحظ أحاديث الباب التالي وما يتلوه
ويأتي في رواية الدعائم (2) من باب (62) حكم من تنعت له المراة الجميلة
فيمنى قوله فان عبث بذكره فأنعظ فأمنى قال عليه السلام هذا عليه مثل ما على من وطئ
(59) باب حكم من نظر إلى غير ما يحل له وهو محرم فأمنى
أو لم يمن
2171 (1) يب 540 - موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن زرارة قال سألت أبا
جعفر عليه السلام عن محرم نظر إلى غير أهله فانزل قال عليه جزور أو بقرة فان لم يجد فشاة
2172 (2) ك 123 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام ومن نظر إلى غير اهله وهو
محرم فعليه جزور أو بقرة فان لم يقدر فشاة
2173 (3) كا 269 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار
في محرم نظر إلى غير أهله فأمنى (فأنزل - خ ل) قال عليه دم لأنه نظر إلى غير ما يحل له
وإن لم يكن انزل فليتق الله ولا يعد (يعود - خ ل) وليس عليه شئ.
2174 (4) كا - 269 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
(بن يحيى - خ) عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل نظر إلى ساق امرأة فأمنى قال إن كان موسرا فعليه بدنة وان كان بين ذلك فبقرة
وان كان فقيرا فشاة اما انى لم اجعل ذلك عليه من أجل الماء ولكن من أجل انه نظر
إلى ما لا يحل له
يب 540 موسى بن القاسم عن عبد الله بن جبلة - (جميلة خ ل) عن إسحاق بن عمار
عن فقيه 180 أبى بصير (سئل أبو بصير ابا عبد الله عليه السلام عن رجل محرم) قال قلت لأبي
173

عبد الله عليه السلام رجل محرم نظر إلى ساق امرأة (والى فرجها - فقيه) فأمنى فقال إن
كان موسرا فعليه بدنة وان كان وسطا فعليه بقرة وان كان فقيرا فعليه شاة ثم (و - فقيه)
قال (واما - يب) انى لم اجعل هذا عليه لأنه أمنى (ولكني - فقيه) (انما - يب) جعلته
عليه لأنه نظر إلى ما لا يحل له - المقنع 19 - وسئل أبو بصير ابا عبد الله عليه السلام عن
رجل محرم وذكر مثله كما في الفقيه العلل 197 حدثنا محمد بن الحسن ره قال حدثنا
محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد
الرحمن عن إسحاق بن عمار العلل 157 - حدثنا محمد بن الحسن ره قال حدثنا محمد
بن الحسن الصفار قال حدثنا الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن
صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير - 1 - قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل نظر
إلى ساق امرأة (وذكر نحوه كما في يب) المحاسن 319 - البرقي عن أبيه عن
يونس بن عبد الرحمن عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
(نحوه كما في يب)
العلل 156 حدثنا محمد بن علي ماجيلويه عن عمه محمد بن أبي القاسم عن
محمد بن علي الكوفي عن خالد بن إسماعيل عمن ذكره عن أبي بصير قال سئلت
ابا عبد الله عليه السلام عن محرم نظر إلى ساق امرأة و (أو إلى - ئل) فرجها حتى
أمنى قال عليه بدنة قال اما انى لم اجعلها عليه لمنيه الا لنظره إلى ما لا يحل له النظر
اليه (وفي الوسائل بعد ذكر هذه الرواية قال) وفي نسخة قال إن كان موسرا فعليه
بدنة وان كان متوسطا فعليه بقرة وان كان فقيرا فشاة اما انى لم اجعلها عليه وذكر مثله
(60) باب حكم من يسمع كلام امرأة وهو محرم
فتشهى حتى انزل
2175 (1) يب 540 محمد بن يعقوب عن كا - 269 - علي بن إبراهيم عن

(1) عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له محرم نظر - علل 197
174

أبيه عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
يسمع (تسمع - سمع خ ل) كلام امرأة من خلف حائط وهو محرم فتشهى حتى انزل
قال ليس عليه شئ
(61) باب حكم من استمع على رجل يجامع اهله
فأمنى وهو محرم
2176 (1) كا - 269 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن أحمد بن
محمد (بن أبي نصر - خ) عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم
استمع على رجل يجامع اهله فأمنى قال ليس عليه شئ
يب 541 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر عن محمد بن سماعة الصيرفي عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام
قال في محرم (وذكر مثله)
(62) باب حكم من تنعت له المرأة الجميلة الخليقة
فيمنى وهو محرم أو يحدث نفسه بالشهوة من النساء
فيمنى
2177 (1) كا 269 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر عن (محمد بن - خ) سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم
تنعت له المرأة الجميلة الخلقة (الخليقة - خ ل) فيمنى قال ليس عليه شئ
2178 (2) ك - 133 و 120 دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام
أنه قال في المحرم يحدث نفسه بالشهوة من النساء فيمنى قال لا شئ عليه قال فان
عبث بذكره فأنعظ فأمنى قال هذا عليه مثل ما على من وطئ
175

(63) باب حرمة الجماع على المحرم وبيان ما يجب عليه إذا
واقع اهله في الفرج أو فيما دون الفرج وما يجب على
اهله وجملة من احكامهما
2179 (1) يب 538 - محمد بن يعقوب عن كا 268 - محمد بن يحيى عن أحمد
بن محمد عن الحسين بن سعيد (بن محمد - خ ل كا) عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي
حمزة قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن (رجل - يب) محرم واقع اهله فقال قد أتى
عظيما قلت (قد - يب) ابتلى - 1 - قال استكرهها أو لم يستكرهها قلت افتنى فيهما - 2 -
جميعا قال إن كان استكرهها فعليه بدنتان وإن لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة
ويفترقان - 3 - من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة وعليهما الحج من قابل
لا بد منه قال قلت فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت فقال نعم هي امرأته كما هي
فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما - 4 - ما كان افترقا حتى يحلا فإذا أحلا فقد
انقضى عنهما ان أبى كان يقول ذلك وفي رواية أخرى فان لم يقدر - 5 - على بدنة
فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد فان لم يقدر - 6 - فصيام ثمانية عشر يوما وعليها أيضا
كمثله إن لم يكن استركهها
2180 (2) يب 538 - صا 101 - محمد بن يعقوب عن كا 268 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير
وصفوان (بن يحيى - صا) عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم
يقع على اهله قال إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحج من قابل وإن لم يكن أفضى
إليها فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل كا - قال وسئلته عن رجل وقع على
امرأته وهو محرم قال إن كان جاهلا فليس عليه شئ وإن لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة

(1) افتى - خ كا
(2) فيها يب ط
(3) يفرقان - يب خ ل
(4) بينهما - خ - كا
(5)
(6) يقدرا - يب
176

وعليه الحج من قابل فإذا انتهى إلى المكان الذي وقع بها فرق محملها - 1 - فلم يجتمعا
في خباء واحد الا ان يكون معهما غير هما حتى يبلغ الهدى محله.
2181 (3) يب 538 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن
صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يقع على اهله
قال يفرق بينهما ولا يجتمعان في خباء الا ان يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدى محله
2182 (4) يب 538 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معوية بن عمار قال سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن رجل محرم وقع على اهله فقال إن كان جاهلا فليس عليه
شئ وان (فان - يب) لم يكن جاهلا فان عليه ان يسوق بدنة ويفرق بينهما حتى يقضيا
المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا وعليهما الحج من قابل
2183 (5) آخر السرائر 4 - (نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي
صاحب الرضا عليه السلام) عبد الكريم عن محمد بن مسلم (في حديث) قال فقلت أرأيت
من ابتلى بالرفث والرفث هو الجماع ما عليه قال (اي أبو جعفر) يسوق الهدى ويفرق
بينه وبين اهله حتى يقضيا المناسك (و - ئل) حتى يعودا إلى المكان الذي أصابا فيه
ما أصابا فقلت أرأيت ان أراد أن يرجعا في غير ذلك الطريق الذي أقبلا فيه قال فليجتمعا
إذا قضيا المناسك
2184 (6) يب 538 - محمد بن يعقوب عن كا 267 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد
عن حريز عن زرارة قال سئلته عن محرم غشى امرأته وهي محرمة فقال جاهلين أو عالمين
قلت أجبني عن (في - كا) الوجهين جميعا قال إن كانا جاهلين استغفرا ربهما ومضيا
على حجهما وليس عليهما شئ وان كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا
فيه وعليهما بدنة (وبدنة - كا) وعليهما الحج من قابل وإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه
فرق بينهما حتى يقضيا نسكهما - 2 - ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا قلت
فأي الحجتين لهما قال الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا والأخرى عليهما عقوبة
2185 (7) كا 268 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي

(1) محملاهما - خ ل - محمليهما - خ
(2) مناسكهما - يب
177

عن ابان بن عثمان عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل وقع على اهله
وهو محرم قال أجاهل أو عالم قال قلت جاهل قال يستغفر الله ولا يعود ولا شئ عليه
2286 (8) كا 268 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام
قال سئلته عن رجل باشر امرأته وهما محرمان ما عليهما فقال إن كانت المرأة أعانت
بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدى جميعا ويفرق بينهما حتى يفرغا من المناسك
وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا وان كانت المرأة لم تعن بشهوة
واستكرهها صاحبها فليس عليها شئ
2187 (9) معاني الأخبار 85 - حدثنا أبي ره قال حدثنا الحسين بن محمد
بن عامر عن عبد الله بن عامر عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبد الله
(عبيد الله ئل) بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث قال) قلت أرأيت من ابتلى
بالجماع ما عليه قال عليه بدنة وان كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما
بدنتان ينحرانهما وان كان استكرهها وليس بهوى منها فليس عليها شئ ويفرق بينهما
حتى ينفر الناس وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا قلت أرأيت ان اخذ
في غير ذلك الطريق إلى ارض أخرى أيجتمعان قال نعم
2188 (10) فقه الرضا عليه السلام 26 - والذي يفسد الحج ويوجب الحج من قابل
الجماع للمحرم في الحرم (إلى أن قال) فان جامعت وأنت محرم في الفرج فعليك بدنة والحج
من قابل ويجب ان يفرق بينك وبين أهلك حتى تؤد (تؤديا - ك) المناسك ثم تجتمعان فإذا
حججتما من قابل وبلغتما الموضع الذي واقعتما فرق بينكما حتى تقضيا المناسك ثم
تجتمعا فان اخذتما على غير الطريق الذي كنتما أحدثتما فيه العام الأول لم يفرق
بينكما وتلزم المرأة بدنة إذا جامعها الرجل.
2189 (11) ك 132 - دعائم الاسلام روينا عن علي بن أبي طالب ومحمد بن علي
بن الحسين وجعفر بن محمد عليهم السلام ان المحرم - 1 - من الصيد والجماع إلى أن قال

(1) هنا سقط والظاهر أن الساقط كلمة ممنوع أو ما بمعناه كما تقدم في باب ان المحرم لا يمس
شيئا من الطيب عن دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام ان المحرم ممنوع من الصيد والجماع الخ
178

وانه ان جامع متعمدا بعد أن أحرم وقبل ان يقف بعرفة فقد أفسد حجه وعليه الهدى
والحج من قابل وان كانت المرأة محرمة وطاوعته فعليها مثل ذلك
2190 (12) ك 132 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام قال أبى وأي رجل واقع امرأته
وهو محرم فعليه ان يسوق بدنة والحج من قابل وان كان جاهلا فليس عليه شئ فإذا
أتى الموضع الذي واقع فرق بينهما فلم يجتمعا في خباء الا ان يكون معهما غيرهما
حتى يبلغ الهدى محله وفي موضع آخر والمحرمين متى اتيا نسائهما فاتى أحدهما
في الفرج والاخر فيما دون الفرج فليسا بسواء وعلى الذي أتى في الفرج بدنة والحج
من قابل
2191 (13) فقه الرضا 27 - وتلزم المرأة بدنة إذا جامعها الرجل فان أكرهها
لزمه بدنتان ولم يلزم المرأة شئ.
المقنع 18 - والرفث الجماع فان جامعت وأنت محرم في الفرج فعليك بدنة
والحج من قابل ويجب ان تفرق بينك وبين أهلك حتى تقضيا المناسك ثم تجتمعا فان
اخذتما على طريق غير الذي كنتما اخذتما فيه عام أول لم يفرق بينكما وعلى المرأة
إذا جامعها الرجل بدنة
2192 (14) يب 542 - محمد (احمد - ظ) بن محمد بن عيسى عن معوية بن حكيم
عن الحكم بن مسكين عن خالد الأصم قال حججت وجماعة من أصحابنا وكانت معنا امرأتة
فلما قدمنا مكة جاء (جاءنا - خ ل) رجل من أصحابنا فقال يا هؤلاء انى قد بليت
قلنا بماذا قال شكرت بهذه المراة فاسألوا ابا عبد الله عليه السلام فسئلناه فقال عليه بدنة فقالت
المرأة فاسألوا لي ابا عبد الله عليه السلام فانى قد اشتهيت فسألنا (ه - خ) فقال عليهما بدنة.
2193 (15) يب 538 - موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن ابن أبي عمير
عن جميل بن دراج قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن محرم وقع على اهله قال عليه بدنة
قال فقال له زرارة قد سئلته عن الذي سئلته عنه فقال لي عليه بدنة قلت عليه شئ غير هذا
قال نعم عليه الحج من قابل
2194 (16) ئل 285 - قرب الإسناد ئل 285 - قرب الإسناد بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
179

ابن جعفر عليه السلام قال وسئلته عن الرفث والفسوق والجدال ما هو وما على من فعله قال الرفث جماع النساء والفسوق الكذب والمفاخرة (والمفاجرة - خ ل)
والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله فمن رفث فعليه بدنة ينحرها فان لم يجد فشاة
وكفارة الجدال والفسوق شئ يتصدق به إذا فعله وهو محرم ئل 285 علي بن جعفر في كتابه مثله.
2195 (17) فقيه 180 سئل الصادق عليه السلام أبو بصير عن رجل واقع امرأته
(اهله - خ ل) وهو محرم قال عليه جزور كوماء فقال لا يقدر قال ينبغي لأصحابه ان
تجمعوا له ولا يفسدوا عليه حجه المقنع 19 - عن أبي بصير مثله.
2196 (18) ك 132 - دعائم الاسلام عن علي بن أبي طالب ومحمد بن علي
بن الحسين وجعفر بن محمد عليهم السلام قالوا وان استكرهها أو أتاها نائمة أو لم تكن محرمة
فلا شئ عليها.
22197 (19) يب 538 صا 101 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معوية
بن عمار قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل (محرم - صا) وقع على اهله فيما دون
الفرج قال عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل يب - وان كانت المرأة تابعته على
الجماع فعليها مثل ما عليه وان كان استكرهها فعليه بدنتان وعليهما (عليه - خ ل ط)
الحج من قابل آخر الخبر (هكذا في يب)
2198 (20) فقه الرضا عليه السلام فإن كان الرجل جامعها دون الفرج فعليه بدنة
وليس عليه الحج من قابل
22199 (21) ك 133 و 120 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا وطئ المحرم امرأته دون الفرج فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل
2200 (22) يب 538 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن
حماد بن عيسى عن ابان بن عثمان رفعه إلى أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام قال المحرم
إذا وقع على اهله يفرق بينهما يعنى بذلك لا يخلوان وأن يكون - 1 - معهما ثالث

(1) الا ان يكون معهما ثالث - خ ل
180

كا 268 - على عن أبيه عن حماد عن ابان بن عثمان رفعه إلى أحدهما عليه السلام قال معنى
يفرق بينهما اي لا يخلوان وأن يكون معهما ثالث
2201 (23) ك 132 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من
واقع امرأته في الحج ولم يعلما ان ذلك لا يجوز أو كانا ناسيين فلا شئ عليهما.
2202 (24) العلل 156 - أبى ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن يعقوب بن
يزيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في المحرم يأتي اهله ناسيا قال
لا شئ عليه انما هو بمنزلة من اكل في شهر رمضان وهو ناس.
وتقدم في رواية زرارة وأبى بصير (13) من باب (8) وجوب إمساك الصائم
عن الجماع من أبواب ما يجب الامساك عنه قوله أو أتى اهله وهو محرم وهو لا يرى
الا ان ذلك حلال له قال عليه السلام ليس عليه شئ
وفي رواية ابن عباس (7) من باب (3) كيفية وجوه الحج من أبواب وجوهه
قوله والرفث الجماع والفسوق المعاصي والجدال المراء وفي رواية ابن أبي نصر
(24) من باب (8) احكام المصدود قوله عليه السلام هو (اي من انكسر ساقه) حلال من
كل شئ فقلت من النساء والثياب والطيب فقال نعم من جميع ما يحرم على المحرم.
وفي رواية حريز (13) من باب (12) حكم من أحرم دون الميقات من أبواب
المواقيت قوله عليه السلام من أحرم دون الوقت وأصاب من النساء والصيد فلا شئ عليه
وفي رواية ابن سنان (3) من باب (1) وجوب الاحرام من أبوابه قوله أحرم لك
شعري وبشرى من النساء والطيب وفي الرضوي (5) نحوه
وفي رواية جميل (7) من باب (28) انه لا ينعقد الاحرام الا بالتلبية قوله أو
وقع على اهله قال عليه السلام ليس بشئ حتى يلبى وفي روايته الأخرى نحوه وفي رواية حريز
(9) قوله عليه السلام فله ان يأتي النساء ما لم يعقد التلبية
وفي رواية عبد الرحمن (10) قوله الرجل يقع على اهله بعد ما يعقد الاحرام
ولم يلب قال ليس عليه شئ وفي رواية ابن سويد (11) وابن البختري (12) وابن
مروان (13) ومرسلة فقيه (14) نحوه وفيها قوله ان جامعت وأنت محرم (إلى أن
181

قال وإن كنت ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليك.
وفي رواية أحمد بن محمد (19) قوله رجل يلبس ثيابه ويتهيأ للاحرام ثم
يواقع اهله قبل أن يهل بالاحرام قال عليه دم وفي رواية الدعائم (6) من باب (19)
ان المحرم لا يمس شيئا من الطيب من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله ان
المحرم ممنوع من الصيد والجماع وفي أحاديث باب (50) تحريم الرفث
والفسوق والجدال على المحرم ما يدل على ذلك وفي أحاديث باب (56) حكم من
نظر إلى امرأته أو مسها وهو محرم ما يدل بالأولوية على حرمة الجماع على المحرم
وكذا في أحاديث باب (58) حكم من عبث باهله أو بذكره حتى يمنى
ويأتي في باب (65) حكم تقبيل النساء واتيانها قبل التقصير وباب (66)
حكم من أحل من احرامه ولم تحل امرأته فوقع عليها ما يدل على ذلك أيضا وفي
رواية الرضوي (8) وعلي بن إبراهيم (15) والدعائم (16) من باب (1) وجوب
التقصير من أبوابه ما يدل على حرمة النساء على المحرم.
وفي مرسلة فقيه (3) من باب (1) وجوب الاحرام بالحج من أبواب احرامه
قوله أحرم لك وجهي وشعري (إلى أن قال) من النساء والطيب وفي رواية ابن
جبلة (1) من باب (15) حكم م ترك رمى الجمار متعمدا من أبواب الرمي قوله عليه السلام
من ترك رمى الجمار متعمدا لم تحل له النساء وفي كثير من أحاديث باب (8) ما يحل
للمتمتع والمفرد بعد الحلق من أبوابه وباب (1) وجوب زيارة البيت من أبوابها ما
يدل على ذلك.
وفي رواية محمد بن المستنير (7) من باب (16) انه لا بأس لمن اتقى الصيد
والنساء ان يتعجل في يومين قوله عليه السلام من أتى النساء في احرامه لم يكن له ان ينفر في
النفر الأول.
(64) باب حكم من أتى أمته بعد ما أحرمت وهو محل
2203 (1) فقيه 178 - روى عن أبي عبد الله عليه السلام وهب بن عبد ربه
182

في رجل كانت معه أم ولد له فأحرمت قبل سيدها أله ان ينقض احرامها ويطأها
قبل أن يحرم قال نعم.
2204 (2) يب 537 - صا 101 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن
محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل امر جاريته
ان تحرم من الوقت فأحرمت ولم يكن هو أحرم فغشيها بعد ما أحرمت قال يأمرها
فتغتسل ثم تحرم ولا شئ عليه.
2205 (3) يب 538 صا 101 - محمد بن يعقوب عن كا 268 - عدة من
أصحابنا عن أحمد بن محمد (عن - صا كا) (أحمد بن محمد - صا) بن أبي نصر عن
صباح الحذاء عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام أخبرني
عن رجل محل وقع على أمة (له - كا) محرمة قال موسرا أو معسرا - 1 - قلت أجبني عنهما - 2 -
قال هو الذي أمرها بالاحرام أو لم يأمرها وأحرمت هي من قبل نفسها قلت أجبني
فيهما فقال إن كان موسرا وكان عالما انه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالاحرام
فعليه بدنة وان شاء بقرة وان شاء شاة وإن لم يكن أمرها بالاحرام فلا شئ عليه موسرا
كان أو معسرا وان كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام.
3206 (4) المحاسن 310 - البرقي عن محمد بن علي أبو سمينة عن محمد
بن أسلم (مسلم - ئل) عن صباح الحذاء عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي الحسن
عليه السلام ما تقول في رجل محل وقع على امرأته - 3 - محرمة قال أخبرني موسر
هو أم معسر قلت أجبني فيهما جميعا قال عالم هو أم جاهل قلت أجبني فيهما جميعا
(وذكر نحوه وزاد في آخره أو صدقة)
(65) باب حكم تقبيل النساء واتيانها قبل التقصير
2207 (1) يب 542 - محمد بن أبي الصهبان عن محمد بن سنان عن العلا بن

(1) موسر أو معسر - كا
(2) فيهما - كا
(3) هكذا في المحاسن والظاهر أن صحيحه وقع على أمة له محرمة كما في الوسائل
183

فضيل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وامرأة تمتعا جميعا فقصرت امرأته
ولم يقصر فقبلها قال يهريق دما وان كان لم يقصرا جميعا فعلى كل واحد منهما ان
يهريق دما
2208 (2) كا 287 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثم بالصفا و
المروة وقد تمتع ثم عجل فقبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه فقال عليه دم يهريقه
وان جامع فعليه جزور أو بقرة فقيه 187 - سأل عمران الحلبي ابا عبد الله عليه السلام عن
رجل وذكر مثله
يب 492 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع طاف بالبيت وبين الصفا والمروة وقبل امرأته قبل أن
يقصر من رأسه قال عليه دم يهريقه وان كان الجماع فعليه (دم - خ) جزور أو بقرة.
2209 (3) يب 492 - محمد بن يعقوب عن كا 287 علي بن إبراهيم عن
أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار يب 492 موسى بن القاسم عن صفوان
بن يحيى عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع وقع على امرأته
ولم يقصر (قبل أن يقصر - خ يب) قال ينحر جزورا وقد خشيت - 1 - ان يكون قد ثلم
حجه كا يب خ - ان كان عالما وان كان جاهلا فلا شئ عليه فقيه 187 سأل معوية
بن عمار ابا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع وذكر مثله كما في كا
2210 (4) يب 492 - موسى بن القاسم عن علي عنهما (والمراد من قوله
عنهما محمد بن أبي حمزة ودرست عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال قلت متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر قال ينحر جزورا (وقد خشيت
ان يكون قد ثلم حجه - يب خ)
يب 360 - بهذا الاسناد عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت
متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر قال عليه دم شاة

(1) خفت - كا يب خ
184

2211 (5) يب 492 - صا - 121 - محمد بن يعقوب عن كا 287 علي بن
إبراهيم عن أبيه (عن ابن أبي عمير - كا) عن حماد (بن عثمان - يب صا) عن الحلبي
قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك فقيه 187 - روى عن حماد بن عثمان قال قال رجل
لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك انى لما قضيت نسكي للعمرة اتيت أهلي ولم اقصر
قال عليك بدنة قال (قلت - يب كا صا) انى لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت
امتنعت فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها فقال رحمها الله (انها - فقيه) كانت أفقه
منك عليك بدنة وليس عليها شئ المقنع 21 - مرسلا نحوه
ويأتي في رواية معوية (2) من باب (68) حكم من وقع على امرأته
قبل أن يزور البيت قوله رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي
قال عليه دم يهريقه من عنده ولاحظ باب (69) حكم من وقع على اهله أو قبلها
قبل طواف النساء
وفي رواية الدعائم (16) من باب (1) وجوب التقصير على المتمتع من
أبواب التقصير قوله عليه السلام وان أتى امرأته قبل أن يقصر فعليه جزور وان قبلها فعليه دم
(66) باب حكم من أحل من احرامه ولم تحل امرأته
فوقع عليها وحكم المرأة إذا قضت المناسك وهي حائض
فواقعها زوجها
2212 (1) يب 492 صا 126 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن فقيه 187
أبى المغرا عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام (لأبي جعفر عليه السلام - فقيه)
رجل اهل من احرامه ولم تحل امرأته فوقع عليها قال عليها بدنة يغرمها زوجها.
وتقدم في أحاديث باب (64) حكم من أتى أمته بعد ما أحرمت وهو محل
ما يناسب ذلك خصوصا رواية اسحق (4).
ويأتي في رواية إسحاق بن عمار (1) من باب (37) حكم من حاضت فاستحيت
185

ان تعلم أهلها وزوجها حتى قضت المناسك فواقعها زوجها من أبواب الطواف قوله
جارية لم تحض خرجت مع زوجها وأهلها فحاضت واستحيت ان تعلم أهلها وزوجها
حتى قضت المناسك وهي على تلك الحال فواقعها زوجها (إلى أن قال عليه السلام)
عليها سوق بدنة وعليها الحج من قابل.
(67) باب حكم من واقع امرأته دون المزدلفة أو قبل أن
يأتيها أو بعد وقوفه بها
2213 (1) يب 583 موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي
عبد الله عليه السلام قال إذا وقع الرجل بامرأته امرأته - خ) دون المزدلفة أو قبل أن
يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل.
كا 269 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي
عبد الله عليه السلام قال إذا واقع المحرم امرأته قبل أن يأتي المزدلفة فعليه الحج
من قابل.
2214 (2) فقه الرضا عليه السلام 27 - فإن كان الرجل جامعها بعد وقوفه بالمشعر
فعليه دم (بدنة - ك) وليس عليه الحج من قابل.
وتقدم في مرسلة فقيه (14) من باب (28) انه لا ينعقد الاحرام الا بالتلبية من
أبواب الاحرام قوله وان جامعت وأنت محرم قبل أن تقف بالمشعر فعليك بدنة والحج
من قابل وان جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة وليس عليك الحج من قابل
وإن كنت ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليك.
(68) باب حكم من وقع على امرأته يوم النحر قبل أن
يزور البيت
2215 (1) يب 539 - محمد بن يعقوب عن كا 269 - محمد بن يحيى عن أحمد
بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي خالد القماط قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
186

عن رجل وقع على امرأته (اهله - يب) يوم النحر قبل أن يزور (البيت - يب خ)
قال إن كان وقع عليها بشهوة فعليه بدنة وان كان غير ذلك فبقرة قلت أو شاة قال
أو شاة.
2216 (2) يب - 539 - عنه عن كا 269 علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن معوية بن عمار قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن متمتع وقع على اهله
ولم يزر قال ينحر جزورا وقد خشيت ان يكون قد ثلم حجه ان كان عالما وان كان
جاهلا فلا شئ (بأس - يب) عليه كا - وسئلته عن رجل وقع على امرأة قبل أن يطوف
طواف النساء قال عليه جزور سمينة وان كان جاهلا فليس عليه شئ قال وسألته
عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي قال عليه دم يهريقه من عنده
2217 (3) يب - 539 - عنه عن كا - 269 - أبى على الأشعري عن محمد
بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل واقع اهله حين ضحى قبل أن يزور البيت قال يهريق دما
(69) باب حكم من وقع على اهله أو قبلها قبل أن
يطوف طواف النساء وحكم من دخل في
الطواف أو السعي فغشى امرأته قبل اتمامه
2218 (1) يب - 586 - موسى بن جعفر بن وهب عن الحسن بن علي الوشاء
عن أحمد بن محمد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أتى امرأته متعمدا ولم يطف
طواف النساء قال عليه بدنة وهي تجزى عنهما.
2219 (2) يب 585 - علي بن السندي عن حماد عن حريز عن زرارة قال
سألت أبا جعفر عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء قال عليه
جزور سمينة قلت رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي قال عليه دم
يهريقه من عنده.
187

2220 (3) يب - 539 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن معوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على امرأته
قبل أن يطوف طواف النساء قال عليه جزور سمينة وان كان جاهلا فليس عليه شئ
قال وسألته عن رجل قبل امرأته وذكر مثله (وتقدم في ذيل رواية (2) عن كا -
في الباب المتقدم مثل هذه الرواية
2221 (4) ئل - 286 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر
قال سألت أبى جعفر بن محمد عليه السلام عن رجل واقع قبل طواف النساء متعمدا ما عليه
قال يطوف وعليه بدنة قرب الإسناد - 107 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه
موسى بن جعفر (مثله)
2222 (5) المقنع - 23 - روى إذا وقع الرجل على المرأة وقد طاف
بالبيت والصفا والمرة طوافا واحدا للحج ما عليه قال يهريق دم جزور أو بقرة أو شاة
2223 (6) يب - 539 - محمد بن يعقوب عن كا - 269 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن سلمة بن محرز قال سئلت
ابا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على اهله قبل أن يطوف طواف النساء قال ليس عليه
شئ فخرجت إلى أصحابنا فأخبرتهم فقالوا اتقاك هذا ميسر قد سأله عن مثل ما سئلت - 1 -
فقال له عليك بدنة قال فدخلت عليه فقلت جعلت فداك انى أخبرت أصحابنا بما
أخبرتني - 2 - فقالوا اتقاك هذا ميسر قد سأله (سئل - خ كا) عن مثل - 3 - ما سئلت فقال له
عليك بدنة فقال (له - يب) ان ذاك - 4 - (قد - خ يب) بلغه فهل بلغك قلت لا قال ليس
عليك شئ
2224 (7) يب - 585 - محمد بن الحسين عن صفوان عن أبي أيوب قال
حدثني سلمة بن محرز انه كان تمتع حتى إذا كان يوم النحر طاف بالبيت وبالصفا
والمروة ثم رجع إلى منى ولم يطف طواف النساء فوقع على اهله فذكر (ه - خ)

(1) عن مثل هذا - خ ل كا
(2) أجبتني - كا
(3) عما سئلت - كا
(4) ذلك - خ ل كا
188

لأصحابه فقالوا فلان قد فعل مثل ذلك فسئل ابا عبد الله عليه السلام فأمره ان ينحر بدنة قال
سلمة فذهبت إلى أبي عبد الله عليه السلام فسئلته فقال ليس عليك شئ فرجعت إلى أصحابي
فأخبرتهم بما قال فقالوا اتقاك وأعطاك من عين كدرة فرجعت إلى أبي عبد الله عليه السلام
فقلت انى لقيت أصحابي فقالوا اتقاك فقد فعل فلان مثل ما فعلت فأمره ان ينحر بدنة
فقال صدقوا ما اتقيتك ولكن فلان فعله متعمدا وهو يعلم وأنت فعلته وأنت لا تعلم
فهل كان بلغك ذلك قال قلت لا والله ما كان بلغني فقال ليس عليك شئ
2225 (8) فقيه - 209 - روى عن منصور بن حازم قال سئل سلمة بن
محرز (محمد - خ ل) ابا عبد الله عليه السلام وانا حاضر فقال انى طفت بالبيت وبين الصفا
والمروة ثم اتيت منى فوقعت على أهلي ولم أطف طواف النساء قال بئسما صنعت
فجهلني فقلت ابتليت فقال لا شئ عليك.
2226 (9) فقيه - 185 - روى عن خالد بياع القلانس قال سئلت ابا عبد الله
عليه السلام عن رجل أتى اهله وعليه طواف النساء قال عليه بدنة ثم جاءه آخر فسأله عنها فقال
عليه بقرة ثم جاءه آخر فسأله عنها فقال (عليه - خ) شاة فقلت بعد ما قاموا أصلحك
الله كيف قلت عليه بدنة فقال أنت موسر وعليك بدنة وعلى الوسط بقرة وعلى الفقير شاة
2227 (10) يب 539 - محمد بن يعقوب عن كا - 269 - عدة من أصحابنا
عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد عن فقيه 189 - ابن محبوب عن (على - فقيه) بن
رئاب عن حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام (قال سئلته - يب كا) عن رجل كان عليه
طواف النساء وحدة فطاف منه خمسة أشواط (بالبيت - فقيه) ثم غمزه بطنه فخاف
ان يبدره فخرج إلى منزله فنقض - 1 - ثم غشى جاريته قال يغتسل ثم يرجع فيطوف
بالبيت (طوافين - يب كا) تمام ما (كان - يب كا) (قد - كا) بقي عليه من طوافه ويستغفر الله - 2 -
ولا يعود (يعد - خ يب) يب كا - وان كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم
خرج فغشى فقد أفسد حجه وعليه بدنة ويغسل ثم يعود فيطوف أسبوعا - 3 -

(1) فنفض - خ كا - فشخص خ ل فقيه - فشقص - خ ل فقيه - فنقص خ ل فقيه
(2) ربه - يب فقيه
(3) سبوعا - يب خ
189

2228 (11) يب 539 - الحسن بن محبوب كا 269 (بالاسناد المتقدم - معلق)
عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل طاف بالبيت أسبوعا طواف الفريضة - 1 - ثم سعى بين الصفا والمروة أربعة
أشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته ثم غشى اهله قال يغتسل ثم يعود فيطوف
ثلاثة أشواط ويستغفر ربه ولا شئ عليه قلت فإن كان طاف بالبيت طواف الفريضة
فطاف أربعة أشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته فغشى اهله فقال أفسد حجه وعليه
بدنة و (يغتسل - ثم كا) يرجع فيطوف أسبوعا ثم يسعى ويستغفر ربه قلت كيف لم تجعل
عليه حين غشى اهله قبل أن يفرغ من سعيه كما جعلت عليه هديا حين غشى اهله
قبل أن يفرغ من طوافه قال إن الطواف فريضة وفيه صلاة والسعي سنة من رسول الله
قلت أليس الله تعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله قال بلى ولكن
قد قال فيهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم فلو كان السعي فريضة لم يقل ومن
تطوع خيرا.
2229 (12) ك 133 - بعض النسخ الرضوي عليه السلام قال أبى عليه السلام
من قبل امرأته قبل طواف النساء فعليه جزور سمينة وان كان جاهلا فليس عليه شئ
وأي رجل قبل امرأته بعد طواف النساء ولم تطف فعليه دم يهريقه من عنده.
(70) باب حكم اتيان المعتمر اهله قبل أن يفرغ من
طوافه وسعيه
2230 (1) كا 312 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أحمد
بن أبي على عن أبي جعفر عليه السلام في رجل اعتمر عمرة مفردة فوطأ أهله وهو
محرم قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه قال عليه بدنة لفساد عمرته وعليه ان يقيم بمكة
حتى يدخل شهر آخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه ثم يعتمر.
2231 (2) يب 540 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي

(1) الزيارة - يب خ
190

بن رئاب عن بريد بن معوية العجلي قال سئلت ابا جعفر عليه السلام عن رجل اعتمر
عمرة مفردة فغشى اهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه قال عليه بدنة لفساد عمرته
وعليه ان يقيم إلى الشهر الاخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة.
2232 (3) يب 539 - محمد بن يعقوب عن كا 312 - عدة من أصحابنا عن
سهل بن زياد عن (الحسن - كا) بن محبوب عن فقيه 198 - علي بن رئاب عن مسمع
(بن عبد الملك - فقيه) عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعتمر عمرة مفردة فيطوف - 1 -
(ثم يطوف - فقيه) بالبيت طواف الفريضة ثم يغشى اهله - 2 - قبل أن يسعى بين الصفا
والمروة قال قد أفسد عمرته وعليه بدنة ويقيم - 3 - بمكة (محلا - كا يب) حتى يخرج
الشهر الذي اعتمر فيه ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل - 4 -
بلاده فيحرم منه ويعتمر فقيه وقد روى علي بن رئاب عن بريد العجلي عن أبي جعفر
عليه السلام انه يخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه ويعتمر.
(71) باب انه يحرم على المحرم صيد البر وان نالته يداه وكذا
تحرم دلالته عليه أو إشارته اليه ومن تعدى فعليه فدائه ويحل
له صيد البحر وطعامه وبيان حكم ما يسكن في البر والبحر
من الصيد
قال الله تعالى (في س المائدة ى 1) يا ايها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة
الانعام الا ما يتلى عليكم غير محلى الصيد وأنتم حرم ان الله يحكم ما يريد.
يا ايها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدى ولا القلائد
ولا امين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا (ى 2)
يا ايها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم
الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم (ى 94) يا ايها الذين آمنوا

(1) ويطوف خ كا
(2) امرأته - فقيه
(3) وعليه ان يقيم - يب
(4) لأهله - فقيه
191

لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم
به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق
وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام (95) أحل لكم
صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا
الله الذي اليه تحشرون (96)
2233 (1) كا 274 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير عن
معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل ليبلونكم الله بشئ من الصيد
تناله أيديكم ورماحكم قال حشرت لرسول الله صلى الله عليه وآله في عمرة الحديبية الوحوش
(الوحش - خ ل) حتى نالته أيديهم ورماحهم
2234 (2) ئل 254 - العياشي في تفسيره عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال
حشر عليهم الصيد من كل مكان حتى دنا منهم فنالتهم أيديهم ورماحهم ليبلوهم الله به
2235 (3) وعن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى ليبلونكم الله
بشئ من الصيد قال ابتلاهم الله بالوحش فركبتهم من كل مكان
2236 (4) يب 532 موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير كا 274 علي بن إبراهيم
عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل
(يا ايها الذين آمنوا - كا) ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم قال
حشر عليهم الصيد في كل مكان - 1 - حتى دنا منهم ليبلوهم الله به - 2 - العلل 156
أبى ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن محمد بن
أبي عمير عن حماد عن الحلبي مثله.
2237 (5) كا 274 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد رفعه في قوله تعالى تناله أيديكم
ورماحكم قال ما تناله الأيدي البيض والفراخ وما تناله الرماح فهو ما لا تصل اليه الأيدي
2238 (6) كا - 270 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد
بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تستحلن

(1) من كل وجه - يب
(2) ليبلونهم به - خ
192

شيئا من الصيد وأنت حرام ولا وأنت حلال في الحرم ولا تدلن عليه محلا ولا محرما
فيصطادوه ولا تشر اليه فيستحل من اجلك فان فيه فداء لمن تعمده
2239 (7) ك 119 - 120 - 122 - دعائم الاسلام روينا عن علي بن أبي طالب
ومحمد بن علي بن الحسين وجعفر بن محمد عليهم السلام ان المحرم ممنوع من الصيد
والجماع والطيب ولبس الثياب المخيطة
2240 (8) ك - 119 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
لا ينبغي للمحرم ان يستحل الصيد في الحل ولا في الحرم ولا يشير اليه فيستحل من اجله
2241 (9) يب 547 و 537 - صا 99 - محمد بن يعقوب عن كا - 270 -
على (بن إبراهيم - كا صا) عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا
عن يب 580 - ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن أبي عبد
الله عليه السلام قال المحرم لا يدل على الصيد فان دل (عليه فقتل - يب كا) فعليه الفداء
2242 (10) ك - 119 - بعض النسخ فقه الرضا عليه السلام ولا تقتل الصيد واجتنب
الصغير والكبير من الصيد ولا تشر اليه ولا تدل عليه ولا نعم في الجواب الخبر
2243 (11) يب 553 - موسى بن القاسم عن إبراهيم بن أبي سماك (سمال - خ) عن
معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تأكل شيئا من الصيد وان صاده حلال
وليس عليك فداء شتى اتيته وأنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك
الا الصيد فان عليك الفداء بجهل كان أو عمد ولان الله قد أوجبه عليك فان أصبته
وأنت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة وان أصبته وأنت حرام في الحل فعليك
القيمة وان أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا وأي قوم اجتمعوا على
صيد فأكلوا منه فان على كل انسان منه قيمة قيمة وان اجتمعوا عليه في صيد فعليهم
مثل ذلك
2244 (12) يب - 555 صا - محمد بن يعقوب عن كا - 271 - على - 1 -
بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عيسى عن الحلبي قال المحرم

(1) اسقط في الكافي المطبوع هذه الرواية
193

إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين
2245 (13) كا - 270 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي
نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سئلته عن المحرم يصيد الصيد بجهالة قال
عليه كفارة قلت فإنه (فان - خ ل) اصابه خطأ قال وأي شئ الخطأ عندك قلت يرمى
هذه النخلة فتصيب نخلة أخرى قال نعم هذه الخطأ وعليه الكفارة قلت فإنه اخذ
طائرا (ظبيا - يب) متعمدا فذبحه وهو محرم قال عليه الكفارة قلت (جعلت فداك -
يب) الست قلت إن الخطاء والجهالة والعمد ليسوا (ليس - يب) بسواء فلاي (فبأي
- يب) شئ يفضل - 1 - المتعمد الجاهل والخاطئ قال بأنه (انه - خ ل كا) اثم
ولعب بدينه
يب - 550 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد قال سئلت ابا الحسن
عليه السلام عن المحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطأ أو عمد أهم فيه سواء قال لا قلت
جعلت فداك ما تقول في رجل أصاب صيدا بجهالة وهو محرم قال عليه الكفارة قلت
فان اصابه خطأ وذكر مثله
2246 (14) قرب الإسناد 168 - محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب قال
أخبرنا أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المتعمد في
الصيد والجاهل و الخطاء سواء فيه قال لا قلت الجاهل عليه شئ قال نعم قلت له
جعلت فداك فالعمد بأي شئ يفضل صاحب الجهالة قال بالاثم وهو لاعب بدينه
2247 (15) ك 130 - دعائم الاسلام عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال
يحكم على المحرم إذا قتل الصيد كان قتله إياه عن عمد أو عن خطأ
2248 (16) فقه الرضا عليه السلام - 29 - وكل شئ اتيته في الحرم بجهالة
وأنت محل أو محرم أو اتيت في الحل وأنت محرم فليس عليك شئ الا الصيد
فان عليك (فيه - خ) فداه - 2 - فان تعمدته كان عليك فداه واثمه وان علمت أو لم
تعلم فعليك فداه

(1) يفصل المتعمد من الخاطئ - يب
(2) فداؤه في المواضع الثلث - ك
194

2249 (17) ك - 131 - 137 - في بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام واعلم أنه
ليس عليك فداء لشئ اتيته وأنت جاهل وأنت محرم في حجتك الا الصيد فان
عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد
2250 (18) كا - 273 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد
بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن أبي عمير عن معوية بن عمار عن
أبي عبد الله عليه السلام قال إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك وان
أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة وان أصبته وأنت حرام في الحل فإنما
عليك فداء واحد.
2251 (19) ك - 131 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام ومتى أصبته وأنت حرام
في الحرم فالفداء عليك مضاعف وان أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك قيمته وان
أصبته وأنت حرام في الحل فعليك قيمته واحدة
2252 (20) يب 551 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن
حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس ان يصيد المحرم السمك ويأكله طرية
ومالحة (ويأكل طريه ومالحه - خ) ويتزود قال الله تعالى أحل لكم صيد البحر
وطعامه متاعا لكم قال فليخبر الذين يأكلون وقال فصل ما بينهما كل طير يكون في
الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر وما كان من الطير ويكون
في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر
كا - 273 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عمن أخبره عن
أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بان يصيد المحرم السمك ويأكل مالحه وطريه ويتزود وقال
أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم (وللسيارة - خ كا قال مالحه - 1 - الذي
يأكلون وفصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو
من صيد البر وما كان من (صيد البر - 2 -) يكون في البر ويبيض في البحر (ويفرخ
في البحر - خ كا) فهو من صيد البحر.

(1) قال الصادق عليه السلام هو مليحه الذي فقيه
(2) طير - فقيه
195

فقيه 18 قال الله تعالى أحل لكم صيد البحر وذكر مثله ك 120 محمد بن
مسعود العياشي في تفسيره عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال أحل لكم صيد البحر
وطعامه وذكر نحوه ك 120 دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام انه سئل عن طير
الماء فقال كل طير يكون في الآجام (وذكر نحوه)
2253 (21) ئل - 255 - العياشي في تفسيره عن زيد الشحام عن أبي عبد الله
عليه السلام قال سئلته عن قول الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة
قال هي الحيتان المالح وما تزودت (تزودون - خ) منه أيضا وإن لم يكن مالحا
فهو متاع.
2254 (22) ك 120 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال صيد
البحر كله مباح للمحرم والمحل ويأكله المحرم ويتزود منه.
2255 (23) الجعفريات 75 - بإسناده عن علي عليه السلام أنه قال لا بأس
ان يصيد المحرم الحيتان.
2256 (24) كا 273 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية
بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل شئ يكون اصله في البحر ويكون في
البر والبحر فلا ينبغي للمحرم ان يقتله فان قتله فعليه الجزاء (الفداء - يب) كما قال
الله (عز وجل - كا).
2257 (25) يب 580 - علي بن مهزيار عن فضالة عن معوية بن عمار قال
قال أبو عبد الله عليه السلام الجراد من البحر وكل شئ اصله من البحر وذكر مثله
2258 (26) كا 273 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة
عن غير واحد عن ابان عن الطيار عن أحدهما عليهما السلام قال لا يأكل المحرم
طير الماء،
2259 (27) فقه الرضا 29 - ومتى أصبت شيئا من الصيد في الحل وأنت
محرم فعليك دم على ما وصفناه.
وتقدم في رواية ابن فضيل (6) من باب (34) ان حمام الحرم لا يصاد من
196

أبواب بدؤ المشاعر قوله عليه السلام وان قتلها (اي حمامة الحرم) وهو محرم في الحرم
فعليه شاة وقيمة الحمامة وفي رواية ابن سنان (12) قوله عليه السلام من ذبح من
حمام الحرم طيرا فعليه ان يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه فإن كان محرما فشاة عن
كل طير.
وفي رواية زرارة (4) من باب (9) كيفية حج الصبيان من أبواب وجوه
الحج قوله عليه السلام فان قتل صيدا فعلى أبيه وفي رواية حريز (13) من باب
(12) حكم من أحرم دون الميقات من أبواب المواقيت قوله عليه السلام من أحرم
دون الميقات الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله فأصاب شيئا من النساء والصيد فلا شئ عليه
وفي رواية جميل (7) من باب (28) انه لا ينعقد الاحرام الا بالتلبية من أبواب
الاحرام قوله وعقد الاحرام وأهل بالحج ثم مس الطيب واصطاد طيرا أو وقع على
اهله قال عليه السلام ليس عليه شئ (بشئ - خ ل) حتى يلبى وفي رواية جميل
(8) نحوه وفي رواية معوية (15) قوله عليه السلام لا بأس ان يصلى الرجل في مسجد
الشجرة ويقول الذي يريد أن يقوله ولا يلبى ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره فليس
عليه فيه شئ.
وفي رواية معوية (17) قوله عليه السلام وإذا فرض على نفسه الحج ثم أتم
بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره وفي رواية ابن أبي شجرة (14) من باب (52)
ان المحرم لا ينكح ولا ينكح من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله ثم قال
عليه السلام يجوز للمحرم ان يشير بصيد على محل (قال عليه السلام هذا على سبيل
الانكار).
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب (74) حكم اجتماع الاثنان
على الصيد وباب (75) ان المحرمين إذا أوقدوا نارا فوقع فيها طير فعليهم الفداء
وباب (76) ان المحرم والمحل إذا قتلا الصيد فعلى المحرم الفداء كاملا وباب
(78) ان العبد إذا أصاب الصيد لا شئ على مولاه إذا لم يأمره بالاحرام وباب (79)
ان من حج بصبى فأصاب صيدا فعلى الذي أحجه الجزاء ما يدل على حرمة الصيد على
197

المحرم وفي رواية ابن عمار (1) من باب (81) حرمة اكل المحرم من صيد البر
قوله عليه السلام وليس عليك فداء ما اتيته بجهالة الا الصيد فان عليك فيه الفداء لجهل كان
أو بعمد وفي مرسلة المقنعة (2) قوله عليه السلام وعلى المحرم في صيده في الحل الفداء
وعليه في الحرم القيمة مضاعفة وفي رواية عمر بن يزيد (3) قوله عليه السلام واجتنب في
احرامك صيد البر كله ولا تشر اليه فيصيده وفي رواية الحلبي (7) قوله لحوم الوحش
تهدى للرجل وهو محرم لم يعلم بصير ولم يأمر به أيأكله قال عليه السلام لا وفي رواية
ابن مسلم (8) نحوه.
وفي أحاديث باب (82) انه لا بأس ان يكون اللحم مع المحرم وباب (83)
ان الصيد إذا ذبحه المحرم فهو ميتة وباب (84) ان المحرم إذا أصاب الصيد في
الحرم يجب عليه ان يدفنه وباب (85) ان المحرم إذا اضطر فوجد الميتة والصيد يأكل
من الصيد وباب (87) ان يجب على المحرم في قتل النعامة بدنة ما يدل على حرمة الصيد
على المحرم وفي رواية ابن شعبة (18) من هذا الباب قوله عليه السلام وان دل على الصيد
وهو محرم وقتل الصيد فعليه فيه الفداء وفي أحاديث باب (95) كفارة ما أصاب المحرم
من الطير وباب (96) كفارة ما أصاب المحرم من أفراخ النعام والبيض ما يدل على
بعض المقصود وفي رواية معوية (2) من باب (100) حكم قتل الجراد قوله وكل شئ
اصله من البحر ويكون في البحر والبر فلا ينبغي للمحرم ان يقتله فان قتله متعمدا فعليه
الفداء وفي الرضوي (3) نحوه.
وفي رواية معوية (1) من باب (103) ما يجوز للمحرم ان يقتله قوله إذا أحرمت
فاتق قتل الدواب كلها الا الأفعى والعقرب والفارة.
وفي رواية معوية (1) من باب (8) ما يحل للمتمتع والمفرد بعد الحلق من
أبوابه قوله عليه السلام فإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شئ أحرم منه الا الصيد
وفي الرضوي (3) نحوه وزاد فإنه حرام على المحرم في الحل والحرم.
وفي رواية الدعائم (7) من باب (7) وجوب طواف النساء من أبواب زيارة
البيت قوله عليه السلام فقد حل لك كل شئ حرم للاحرام على المحرم الا الصيد
198

فإنه لا يحل الا بعد النفر من منى وفي كثير من أحاديث باب (16) انه لا بأس لمن
اتقى الصيد والنساء ان يتعجل في يومين ما يدل على حرمة الصيد على المحرم.
(72) باب ان المحرم إذا رمى صيدا فأصاب اثنين فعليه
كفارتان
2260 (1) كا 270 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و (عن - خ) أحمد بن محمد
عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام
قال إذا رمى المحرم صيدا فأصاب اثنين فان عليه كفارتين جزاؤهما
(73) باب حكم كفارة الصيد إذا اصابه المحرم ثم عاد
قال الله تعالى يا ايها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا
فجزاء مثل ما قتل من النعم (إلى أن قال) ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام
(سورة المائدة آية 96)
2261 (1) يب 553 صا 110 - محمد بن يعقوب عن كا 273 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يصيد
الصيد - 1 - قال عليه الكفارة في كل ما أصاب.
2262 (2) يب 553 صا 110 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن
عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام محرم أصاب صيدا قال عليه الكفارة قلت فان هو
عاد قال عليه كلما عاد - 2 - كفارة
2263 (3) كا 273 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم أصاب صيدا قال عليه الكفارة قلت فان أصاب آخر
قال إذا أصاب آخر فليس عليه كفارة وهو ممن قال الله عز وجل ومن عاد فينتقم الله منه
قال ابن أبي عمير عن بعض أصحابه إذا أصاب المحرم الصيد خطاء فعليه ابدا في كل ما أصاب

(1) الطير - خ كا
(2) أعاد - يب ط
199

الكفارة وإذا اصابه متعمدا فان عليه الكفارة فان عاد - 1 - فأصاب ثانيا متعمدا فليس عليه
الكفارة وهو ممن قال الله عز وجل ومن عاد فينتقم الله منه
2264 (4) ك 131 - دعائم الاسلام عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في قول الله
عز وجل ومن عاد فينتقم الله منه قال من قتل صيدا وهو محرم حكم عليه ان يجزى بمثله
فان عاد فقتل آخر لم يحكم عليه وينتقم الله منه
2265 (5) يب 553 - صا - 110 الحسين بن سعيد عن يب - 580 ابن أبي عمير
عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال المحرم إذا قتل الصيد فعليه
جزائه ويتصدق بالصيد على مسكين فان عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزائه (جزاء
خ يب) وينتقم الله منه والنقمة في الآخرة.
2266 (6) ك 131 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن الحلبي عن
أبي عبد الله عليه السلام (نحوه) إلا أنه قال إذا قتل الصيد في الحل.
2267 (7) وفي رواية أخرى عن الحلبي عنه عليه السلام في محرم أصاب
صيدا قال عليه الكفارة فان عاد فهو ممن قال الله فينتقم الله منه وليس عليه كفارة.
2268 (8) يب 553 صا 111 - يعقوب - 2 - بن يزيد عن ابن أبي عمير
عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه
كفارة (الكفارة - صا) فان اصابه ثانية خطأ فعليه الكفارة ابدا إذا كان خطأ فان اصابه
متعمدا كان عليه الكفارة فان اصابه ثانية متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه ولم تكن عليه
الكفارة.
2269 (9) يب 580 - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن حفص
الأعور عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أصاب المحرم الصيد فقولوا له هل أصبت
صيدا قبل هذا وأنت محرم فان قال نعم فقولوا له ان الله منتقم منك فاحذر النقمة
فان قال لا فاحكموا عليه جزاء ذلك الصيد.
ويأتي في رواية زيد (1) من باب (77) حكم إيذاء المحرم صيد البر ما يدل

(1) أعاد - خ
(2) محمد بن يعقوب - يب ط - والظاهر أنه اشتباه
200

على أن الله تعالى ينتقم ممن عاد في الدنيا وفي رواية ابن شبيب (17) من باب (87)
انه يجب على المحرم في قتل النعامة بدنة قوله عليه السلام والمصر يجب عليه العقاب
في الآخرة وفي رواية الحسن بن علي (18) قوله عليه السلام والمصر عليه يلزمه بعد
الفداء العقوبة في الآخرة وفي رواية محمد بن عون (19) قوله وان كان ممن عاد
فهو ممن ينتقم الله منه ليس عليه كفارة وفي رواية ابن شبيب (19) قوله وقال بعد
قوله فهو ممن ينتقم الله منه وليس عليه كفارة والنقمة في الآخرة.
(74) باب انه إذا اجتمع الاثنان أو الأكثر على الصيد
فأصابوه وهم محرمون أو أكلوا منه فعلى كل واحد منهم
الفداء وكذا إذا رمى محرمان صيدا فاصابه أحدهم
يفدى كل واحد منهما على حدة
2270 (1) كا 272 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل
بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعا عن عبد الرحمن بن
الحجاج يب 580 - علي بن السندي عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج
قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان الجزاء بينهما
أو (أم - يب) على كل واحد منهما جزاء فقال لا بل عليهما (جميعا - يب) ان (و - يب)
يجزى (عن - يب خ) كل واحد منهما الصيد - 1 - قلت إن بعض أصحابنا سألني عن
ذلك فلم أدر ما عليه فقال إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسئلوا
عنه فتعلموا كا 272 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الرحمن
بن الحجاج مثله.
2271 (2) كا 273 - عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد عن الحسن
بن محبوب عن شهاب عن زرارة فقيه 186 - زرارة (وبكير - فقيه) عن أحدهما عليه السلام

(1) للصيد - خ ل كا
201

في محرمين أصابا صيدا فقال عليه السلام على كل واحد منهما الفداء.
2272 (3) يب 547 - موسى بن القاسم عن علي بن رياب عن ضريس بن
أعين قال سئلت ابا جعفر عليه السلام عن رجلين محرمين رميا صيدا فاصابه أحدهما
قال على كل واحد منهما الفداء.
2273 (4) يب 547 - موسى بن القاسم عن محمد بن إسماعيل عن أبيه عن
إدريس بن عبد الله قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن محرمين يرميان صيدا فاصابه أحدهما
الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما قال عليهما جميعا يفدى كل واحد منهما على حدته.
2274 (5) ك - 128 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في
الصيد تصيبه الجماعة على كل واحد منهم الجزاء منفردا
2275 (6) ك - 128 - بعض نسخ الرضوي ومتى اجتمع قوم على صيد
وهم محرمون فعلى كل واحد منهم قيمته
2276 (7) كا - 272 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية
بن عمار يب - 547 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله
عليه السلام قال إن (إذا - خ) اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده أو أكلوا منه
فعلى كل واحد منهم قيمته
2277 (8) يب - 547 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه
موسى بن جعفر عليه السلام عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم محرمون ما عليهم قال
على كل من اكل منهم فداء صيد كل انسان (منهم - خ) على حدته فداء صيد كاملا
قرب الإسناد - 107 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر
عليه قال سئلته عن نساء ورجال محرمين اشتروا وذكر نحوه
2278 (9) يب - 548 - محمد بن يعقوب عن كا - 272 - أبى على الأشعري
عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان (بن يحيى - كا) عن الحكم بن أيمن (أعين -
خ يب) عن فقيه - 186 - يوسف الطاطري قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام صيد اكله قوم
محرمون قال عليهم شاة شاة وليس على الذي ذبحه الا شاة
202

2279 (10) كا - 272 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير يب - 547 - موسى بن القاسم
عن علي بن الحسن الجرمي (الحرمي - يب خ) عن محمد بن أبي حمزة ودرست
عن عبد الله بن مسكان عن فقيه - 186 - أبى بصير قال - 1 - سئلت ابا عبد الله
عليه السلام عن قوم (محرمين - يب فقيه) اشتروا صيدا (فاشتركوا فيه - يب فقيه) فقالت
رفيقة (امرأة - خ ل) لهم اجعلوا لي فيه (منه - فقيه) بدرهم فجعلوا لها فقال على
كل انسان (واحد - خ فقيه) منهم فداء - 2 -
وتقدم في رواية معوية (11) من باب (71) ان المحرم لا يصيد صيد البر
قوله وأي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فان على كل انسان منه قيمة قيمة وان
اجتمعوا عليه في صيد فعليهم مثل ذلك ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يدل على ذلك
وفي أحاديث باب (96) ان المحرمين إذا أصابوا أفراخ نعام فعليهم مكان
كل فرخ بدنة ما يناسب ذلك فراجع
(75) باب ان المحرمين إذا أوقدوا نارا فوقع
فيها طير فمات فعليهم فداء واحد ان كان ذلك
على غير تعمد وان أرادوا وقوع الصيد فيها
فعلى كل واحد منهم دم شاة
2280 (1) يب 548 محمد بن يعقوب عن كا - 272 - عدة من أصحابنا عن أحمد
بن محمد عن (الحسن - كا) بن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال خرجنا ستة
نفر من أصحابنا إلى مكة فأوقدنا نارا عظيمة في بعض المنازل أردنا ان نطرح
عليها لحما نكببه وكنا محرمين فمر بها (3) طائر صاف مثل (4) حمامة أو

(1) سئل أبو بصير ابا عبد الله - فقيه - عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته - يب
(2) شاة فقيه - يب (3) بنا - كا (4) قال - كا
203

شبهها فاحترقت جناحه (1) فسقط في النار فمات فاغتممنا لذلك فدخلت على
أبي عبد الله عليه السلام بمكة فأخبرته وسألته فقال عليكم فداء واحد دم شاة وتشتركون فيه
جميعا لان ذلك كان منكم على غير تعمد ولو كان ذلك منكم تعمدا ليقع فيها الصيد
فوقع الزمت كل واحد (2) منكم دم شاة قال أبو ولاد (و - كا) كان ذلك منا قبل أن
ندخل الحرم
(76) باب ان المحرم والمحل إذا قتلا الصيد فعلى المحرم
الفداء كاملا وعلى المحل نصفه إذا كان صيد في المحرم
2281 (1) يب 547 موسى بن القاسم عن محمد بن سعيد عن إسماعيل ابن أبي
زياد عن أبي عبد الله عن أبيه عليهم السلام قال كان علي عليه السلام يقول في محرم ومحل
قتلا صيدا فقال على المحرم الفداء كاملا وعلى المحل نصف الفداء وهذا انما يجب
على المحل إذا كان صيده في الحرم فاما إذا كان صيده في الحل فليس عليه شئ
وتقدم في باب (34) ان حمام الحرم لا يصاد ولا تذبح من أبواب بدؤ المشاعر
ما يدل على لزوم الفداء على المحل إذا كان صيده في الحرم وفي الباب المتقدم
وما تقدم عليه ما يدل على لزوم الفداء على المحرم
(77) باب حكم إيذاء المحرم صيد البر
2282 (1) كا 274 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن بعض أصحابه عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في
قول الله عز وجل ومن عاد فينتقم الله منه قال إن رجلا انطلق وهو محرم فاخذ ثعلبا وجعل
يقرب النار إلى - 3 - وجهه وجعل الثعلب يصيح ويحدث من استه وجعل أصحابه
ينهونه عما يصنع ثم أرسله بعد ذلك فبينما - 4 - الرجل نائم إذ جاءته حية فدخلت
في فيه فلم تدعه حتى جعل يحدث كما أحدث الثعلب ثم خلت عنه

(1) جناحاه - كا
(2) رجل - كا
(3) من - خ
(4) فبينا
204

2283 (2) ئل 255 - العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم عن أحدهما
عليهما السلام مثله
(78) باب ان العبد إذا أصاب الصيد محرما كان أو غير
محرم لا شئ على مولاه إذا لم يأمره بالاحرام وإذا اذن
له في الاحرام فعليه الفداء
2284 (1) يب 556 صا 113 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن
محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال سئلت ابا الحسن عليه السلام
عن عبد أصاب صيدا وهو محرم هل على مولاه شئ فقال (لا - صا) لا شئ على مولاه
2285 (2) يب 556 موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الله بن سنان وابن أبي
عمير عن عبد الله قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن محرم معه غلام ليس بمحرم أصاب
صيدا ولم يأمره سيده قال ليس على سيده شئ
2286 (3) كا 249 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد يب 556 موسى بن
القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن فقيه 195 حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل
ما أصاب العبد وهو محرم في احرامه فهو على السيد إذا اذن له في الاحرام.
2287 (4) صا 113 - بهذا الاسناد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال المملوك كلما
أصاب الصيد وهو محرم في احرامه فهو على السيد إذا أذن له في الاحرام
2288 (5) ك 132 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا
أصاب العبد المحرم صيدا وكان مولاه أحجه فعليه الجزاء وإن لم تكن العبد محرما
ولم يأمره مولاه به فليس عليه شئ
ويأتي في رواية ابن شبيب (17) من باب (87) انه تجب على المحرم في
قتل النعامة بدنة قوله عليه السلام والكفارة على الحر في نفسه وعلى السيد في عبده
وفي رواية الحسن بن علي - 18 - قوله عليه السلام وكل ما أتى به العبد فكفارته
205

على صاحبه مثل ما يلزم صاحبه وفي رواية ابن شبيب نحوه
(79) باب ان من حج بصبى فأصاب صيدا فعلى الذي أحجه
الجزاء
2289 (1) - ك 132 - دعائم الاسلام عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال
من حج بصبى فأصاب الصبى صيدا فعلى الذي أحجه الجزاء
وتقدم في رواية ابن عمار (2) من باب (9) كيفية حج الصبيان من أبواب
وجوه الحج قوله عليه السلام فإذا فعل ما يلزمه فيه الكفارة فعلى وليه ان يقضى عنه وفي
رواية زرارة (4) قوله عليه السلام وان قتل صيدا فعلى أبيه.
ويأتي في رواية ابن شبيب (17) من باب (87) أنه تجب على المحرم في
قتل النعامة بدنة قوله عليه السلام والصغيرة لا كفارة عليه وهي على الكبيرة واجبة وفي
رواية الحسن بن علي (18) قوله وكل ما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شئ
عليه وفي رواية محمد بن عون وابن شبيب مثله
(80) باب ان من كان معه شئ من الصيد فليخرجه عن ملكه
عند احرامه وانه لا بأس ان يحرم وعنده في اهله صيد ولكنه
يستحب لأهله أن لا يعرضوا له حتى يحل بصاحبهم
2290 (1) يب 550 - محمد بن حسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي
عمير عن أبي سعيد المكارى عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يحرم أحد ومعه شئ من
الصيد حتى يخرجه من ملكه
2291 (2) - فقيه 166 - العلاء عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا عبد الله
عليه السلام عن الرجل يحرم وعنده في اهله صيد اما وحش واما طير قال لا بأس
3292 (3) - يب 551 - محمد بن يعقوب عن كا 270 - أبى على الأشعري
206

عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان (بن يحيى - كا) عن جميل قال قلت لأبي عبد
الله عليه السلام الصيد يكون عند الرجل من الوحش في اهله أو من الطير يحرم
وهو في منزله قال وما به بأس (لا بأس - كا) (و - يب خ) لا يضره
2293 (4) ك 131 دعائم الاسلام عن علي بن أبي طالب عليه السلام انه سئل عن
المحرم يحرم وعنده في منزله صيد قال لا يضره ذلك.
2294 (5) يب 579 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير (حريز
- يب ط خ) عن أبي الربيع قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج إلى مكة
وله في منزله حمام طيارة فألفها طير من الصيد وكان مع حمامه قال فلينظر أهله
في المقدار إلى الوقت الذي يظنون انه يحرم فيه ولا يعرضون لذلك الطير ولا يفزعونه
ويطعمونه حتى يوم النحر ويحل صاحبهم من احرامه.
(81) باب حرمة اكل المحرم من صيد البر حتى القديد
وان صاده محل وذبح في الحل أو لم يعلم بصيده ولم يأمر
به وان اكل ففيه الفداء وجواز اكله من صيد البحر
قال الله تعالى (في س المائدة) يا ايها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم
بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم غير محلى الصيد وأنتم حرم ان الله يحكم ما يريد (ى 1) أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما
دمتم حرما واتقوا الله الذي اليه تحشرون (ى 96).
2295 (1) كا 270 (علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل
بن شاذان جميعا - معلق) عن يب 573 - ابن أبي عمير وصفوان (بن يحيى جميعا - كا)
عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تأكل من الصيد وأنت حرام وان كان
(الذي - كا خ) اصابه محل وليس عليك فداء ما اتيته بجهالة الا الصيد فان عليك فيه
الفداء بجهل كان أو بعمد.
207

2296 (2) المقنعة 71 - قال الصادق عليه السلام المحرم لا يأكل الصيد وان صاده
حلال وعلى المحرم في صيده في الحل الفداء وعليه في الحرم القيمة مضاعفة ويأكل
الحلال من صيد المحرم (الحرم - ئل) لا حرج عليه في ذلك.
2297 (3) يب 532 موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن
عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال واجتنب في احرامك صيد البر كله
ولا تأكل مما صاده غيرك ولا تشر اليه فيصيده.
2298 (4) ك 119 - دعائم الاسلام عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام
أنه قال لا يأكل المحرم من الصيد رطبا ولا يابسا
2299 (5) وعنه عليه السلام أنه قال إذا أصاب الصيد جزا عنه ولم يأكله ولم
يطعمه ولكنه يدفنه.
2300 (6) ك 119 - بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام ولا تقتل الصيد إلى أن
قال ولا تأكل ولا تشتر من الصيد ان تأكله إذا حللت.
2301 (7) يب 537 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن لحوم الوحش تهدى للرجل وهو محرم
لم يعلم بصيده ولم يأمر به (أ - خ) يأكله قال لا
2302 (8) كا 270 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز
بن عبد الله عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن لحوم الوحش تهدى إلى
الرجل ولم يعلم صيدها ولم يأمر به أيأكله قال لا قال وسئلته أيأكل قديد الوحش (وهو خ)
محرم قال لا
2303 (9) يب 557 - محمد بن يعقوب عن كا 274 - محمد بن يحيى رفعه
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أكل من لحم صيد لا يدرى (لم يدر - يب خ) ما هو
وهو محرم قال عليه دم شاة
2304 (10) المقنعة 71 سئل الصادق عليه السلام عن رجل اهدى له ظبى
مذبوح فأكله فقال يجب عليه ثمنه.
208

2305 (11) المناقب 502 - مسند أحمد وأبى يعلى روى عبد الله بن الحارث
بن نوفل الهاشمي انه اصطاد اهل الماء حجلا فطبخوه وقدموا إلى عثمان وأصحابه
فامسكوا فقال عثمان صيد لم نصده ولم نأمر بصيده اصطاده قوم حل فأطعموناه فما
(فلا - ك) به بأس فقال رجل ان عليا عليه السلام يكره هذا فبعث إلى علي عليه السلام
فجاء وهو غضبان ملطخ بدنه (يديه - ك) بالخبط
فقال إنك لكثير الخلاف علينا فقال عليه السلام اذكر الله من شهد النبي صلى الله عليه وآله أتى بعجز
حمار وحشي وهو محرم فقال انا محرمون (محرومون - ك خ) فأطعموه اهل الحل فشهد
اثنا عشر رجلا من الصحابة ثم قال اذكر الله رجلا شهد النبي صلى الله عليه وآله أتى بخمس بيضات من
بيض النعام فقال انا محرمون (محرومون - ك خ) فأطعموه اهل الحل فشهد اثنا عشر
رجلا من الصحابة فقام عثمان ودخل فسطاطه وترك الطعام على اهل الماء.
وتقدم في رواية الحلبي (2) من باب (41) ان الطير أو الصيد إذا دخل الحرم
خلى سبيله من أبواب بدؤ المشاعر قوله عليه السلام فلا تشترين في الحرم الا مذبوحا ذبح
في الحل ثم جيئ به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس للحلال وفي رواية الحلبي (4)
نحوه.
وفي رواية ابن أبي يعفور (1) من باب (47) جواز اكل ما ذبح من الصيد
في الحل فيدخل في الحرم للمحل قوله الصيد يصاد في الحل ويذبح في الحل
ويدخل الحرم ويؤكل قال نعم لا بأس به وفي الرضوي (2) قوله وأي حمام ذبحت
في الحل وادخلت في الحرم فلا بأس بأكلها وان كان محرما
وفي رواية ابن عتيبة (3) قوله حمام أهلي ذبح في الحل وادخل الحرم فقال
عليه السلام لا بأس بأكله لمن كان محلا فإن كان محرما فلا وفي رواية ابن حازم (4) قوله
حمام ذبح في الحل قال عليه السلام لا يأكله محرم
وفي رواية ابن حازم (5) قوله اهدى لنا طير مذبوح بمكة فأكله أهلنا فقال
عليه السلام لا يرى به اهل مكة بأسا قلت فأي شئ تقول أنت قال عليهم ثمنه وفي رواية
ابن عبد العزيز (16) من باب (28) انه لا ينعقد الاحرام الا بالتلبية من أبواب الاحرام
209

قوله اغتسل أبو عبد الله عليه السلام للاحرام ثم دخل عليه السلام مسجد الشجرة فصلى ثم خرج
إلى الغلمان فقال هاتوا ما عندكم من لحوم الصيد حتى نأكله وفي روايته الأخرى
نحوه وزاد فاتى بحجلتين فأكلهما قبل أن يحرم (ولا يبعد اتحاد الروايتين.
وفي رواية زرارة (2) من باب (37) حكم حلق الشعر ونتفه للمحرم من
أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله عليه السلام أو اكل طعاما لا ينبغي له اكله وهو محرم
ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة وفي رواية
الحلبي (6) من باب (71) انه يحرم على المحرم صيد البر قوله عليه السلام لا تستحلن شيئا
من الصيد وأنت حرام (إلى أن قال) فان فيه فداء لمن تعمده
وفي رواية الدعائم (7) قوله عليه السلام ان المحرم ممنوع من الصيد والجماع
والطيب وفي رواية معوية (11) قوله عليه السلام لا تأكل شيئا من الصيد وان صاده حلال
الخ وفي رواية الحلبي (12) قوله عليه السلام المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق
بالصيد على مسكين وفي رواية حريز (20) قوله عليه السلام لا بأس ان يصيد المحرم
السمك ويأكل مالحه وطريه ويتزود الخ.
وفي رواية الشحام (21) قوله سألته عن قول الله تعالى أحل لكم صيد البحر
وطعامه قال هي الحيتان المالح وفي رواية الدعائم (22) قوله عليه السلام صيد البحر
كله مباح للمحرم والمحل ويأكله المحرم ويتزود منه وفي رواية الطيار (26) قوله
عليه السلام لا يأكل المحرم طير الماء فلاحظ سائر أحاديث الباب فإنه يمكن ان يستفاد
من اطلاقها ما يدل على ذلك.
وفي رواية ابن عمار (7) من باب (74) حكم ما إذا اجتمع الاثنان أو الأكثر
على الصيد قوله عليه السلام ان اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده أو أكلوا منه
فعلى كل واحد منهم قيمته وفي رواية علي بن جعفر (8) قوله قوم اشتروا ظبيا
فأكلوا منه جميعا وهم حرم ما عليهم قال عليه السلام على كل من اكل منهم فداء صيد كل انسان
منهم على حدته فداء صيد كاملا.
وفي رواية الطاطري (9) قوله صيد اكله قوم محرمون قال عليهم شاة شاة.
210

وفي رواية أبى بصير (10) قوله قوم محرمين اشتروا صيدا فاشتركوا فيه فقالت رفيقة
(امرأة - خ ل) لهم اجعلوا لي فيه (منه - خ ل) بدرهم فجعلوا لها فقال على كل انسان
منهم فداء.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب (84) ان المحرم إذا أصاب
الصيد في الحرم يجب عليه ان يدفنه وباب (85) ان المحرم إذا اضطر فوجد
الميتة والصيد يأكل من الصيد ما يدل على حرمة اكل الصيد على المحرم ولاحظ
باب (97) كفارة ما اصابه المحرم من البيض وما اكل منه فان فيه ما يدل على حرمة
اكل بيض النعام معللا بحرمة الصيد على المحرم.
وفي رواية ابن مسلم (16) من باب (100) حكم قتل الجراد قوله عليه السلام مر علي عليه
السلام على قوم يأكلون جرادا فقال سبحان الله وأنتم محرمون فقالوا انما هو من
صيد البحر فقال عليه السلام ارمسوها في الماء إذا.
(82) باب انه لا بأس ان يكون اللحم مع المحرم حتى يدخل
مكة فإذا أحل اكله إذا لم يكن صاده
2306 (1) يب 557 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن مهزيار عن
علي بن المهزيار قال سئلته عن المحرم معه لحم من لحوم الصيد في زاده هل يجوز
(له - خ) ان يكون معه ولا يأكله ويدخله مكة وهو محرم فإذا أحل اكله فقال نعم
إذا لم يكن صاده.
وتقدم في الرضوي (6) من الباب المتقدم قوله عليه السلام ولا تشتر من الصيد
ان تأكله إذا حللت.
(83) باب ان الصيد إذا ذبحه المحرم ولو في غير الحرم
أو ذبحه المحل في الحرم فهو ميتة لا يأكله محرم ولا محل
2307 (1) - يب 555 صا 112 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر
211

عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال إذا ذبح المحرم الصيد
لم يأكله الحلال والحرام وهو كالميتة وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال
ذبحه أو حرام.
2308 (2) يب 555 صا 112 محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن
موسى الخشاب عن إسحاق (بن عمار - صا خ) عن جعفر عن (1) علي عليه السلام
كان يقول إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم
فإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم.
(84) باب ان المحرم إذا أصاب الصيد في الحرم يجب عليه
ان يدفنه ولا يأكله أحد وان اطعمه أو طرحه إذا يكون عليه
فداء آخر وإذا اصابه في الحل فللحلال ان يأكله
2309 (1) يب 555 صا 112 محمد بن يعقوب عن كا 270 على (بن إبراهيم
- كا صا) عن أبيه عن يب 581 حماد بن عيسى (وابن أبي عمير - يب 555 - كا - صا) عن
معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا أصاب المحرم (2) الصيد في الحرم وهو
محرم فإنه ينبغي له ان يدفنه (يفديه يب 581 - ولا يأكله أحد وإذا (3) اصابه في الحل
فأن الحلال يأكله وعليه هو الفداء
2310 (2) يب 555 صا 113 - أحمد بن محمد بن عيسى - 4 - عن (ابن - يب ط)
أبى احمد عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له المحرم يصيب الصيد فيفديه فيطعمه
(أو يطعمه - خ صا) أو يطرحه قال إذا يكون عليه فداء آخر فقلت فما يصنع به قال
يدفنه (فيدفنه - خ)
2311 (3) فقيه 186 سئل الصادق عليه السلام عن المحرم يصيب الصيد فيفديه يطعمه

(1) ان عليا عليه السلام كان - خ
(2) الرجل - يب 581
(3) وان - يب 581
(4) أحمد بن محمد بن محمد بن عيسى - يب ط
212

ويطرحه وذكر مثله إلا أنه قال (قيل فأي شئ يصنع به) المقنع 20 (مرسلا) مثله.
2312 (4) يب 554 - موسى بن القاسم عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن محرم أصاب صيدا واهدى إلى منه قال لا انه صيد في الحرم
يب 554 - موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن حريز قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم
أصاب صيدا يأكل منه المحل فقال ليس على المحل شئ انما الفداء على المحرم
2313 (5) - يب 554 صا 113 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن معاوية
بن عمار قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب صيدا وهو محرم أيأكل منه
الحلال فقال لا بأس انما الفداء على المحرم.
2314 (6) كا 270 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى
عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أصاب من صيد اصابه محرم وهو
حلال قال فليأكل منه الحلال وليس عليه شئ انما الفداء على المحرم
2315 (7) يب 554 - موسى بن القاسم عن عباس عن سيف بن عميرة
عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أصاب صيدا وهو محرم آكل
منه وانا حلال قال انا كنت فاعلا قلت له فرجل أصاب مالا حراما فقال ليس هذا مثل
هذا يرحمك الله ان ذلك عليه.
2316 (8) ك 119 فقه الرضا عليه السلام وان اكل الحلال من صيد اصابه الحرام
ليس به بأس لان الفداء على المحرم
وتقدم في رواية الحلبي (12) من باب (71) انه يحرم على المحرم صيد البر قوله عليه السلام المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين وفي رواية الحلبي (5) من باب (73) حكم كفارة الصيد إذا اصابه المحرم ثم عاد مثله
وفي مرسلة المقنعة (2) من باب (81) حرمة اكل المحرم من الصيد قوله
عليه السلام ويأكل الحلال من صيدك المحرم لا حرج عليه في ذلك
وفي رواية الدعائم (5) قوله عليه السلام إذا أصاب الصيد جزا عنه ولم يأكله ولم
يطعمه ولكنه يدفنه
213

(85) باب ان المحرم إذا اضطر فوجد الميتة
والصيد يأكل من الصيد ويفدى
2317 (1) يب 552 صا 110 محمد بن يعقوب عن كا 270 على (بن إبراهيم - كا)
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته
عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل قال يأكل (من - يب كا) الصيد
اما يحب - 1 - ان يأكل من ماله قلت بلى قال انما عليه الفداء فليأكل وليفد
2318 (2) كا 270 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب
عن شهاب عن ابن بكير وزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اضطر إلى ميتة وصيد
وهو محرم قال يأكل الصيد ويفدى
2319 (3) ك 131 دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام انه سئل عن
المحرم يضطر فيجد الصيد والميتة أيهما يأكل قال يأكل الصيد ويجزى عنه إذا قدر
ك 131 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام وإذا اضطر المحرم فوجد صيدا وميتة اكل
من الصيد لان فدائه في ماله قائم فإنما يأكل من ماله
2320 (4) العلل 153 - أبى ره قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن
البرمكي (العمركي - ئل صح) عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن المحرم
إذا اضطر إلى اكل الصيد وميتة وقلت إن الله عز وجل حرم الصيد وأحل الميتة قال
يأكل ويفديه فإنما يأكل ماله
2321 (5) يب 552 صا 110 - محمد بن يعقوب عن كا 270 - محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال سئلت ابا عبد الله
عليه السلام عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد قال يأكل الصيد قلت إن الله عز وجل
قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد قال (أ - خ ك) تأكل من مالك أحب

(1) أليس هو بالخيار - خ ل كا
214

إليك أو الميتة (1) قلت من مالي قال هو مالك لان عليك فدائه (فداه - كا خ) قلت
فان لم يكن عندي مال قال تقضيه إذا رجعت إلى مالك
2322 (6) العلل 153 - حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن الحسن
الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن فضالة عن ابان عن أبي أيوب
قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اضطر وهو محرم إلى صيد وميتة من أيهما
يأكل قال يأكل من الصيد قلت فان الله قد حرمه عليه وأحل له الميتة قال يأكل ويفدى
فإنما يأكل من ماله
2323 (7) يب 552 صا 109 - موسى بن القاسم عن محمد عن (بن - صا - ئل)
سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال سئلته (سئلت ابا عبد الله - صا) عن محرم
اضطر إلى اكل الصيد والميتة قال أيهما أحب إليك ان يأكل من الصيد أو الميتة
قلت الميتة لان الصيد محرم على المحرم فقال أيهما أحب إليك ان تأكل من مالك أو الميتة
قلت اكل من مالي قال فكل الصيد وافده
العلل 153 - أبى ره قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الحميد
عن يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام محرم اضطر
إلى صيد والى ميتة فمن أيهما يأكل قال يأكل من الصيد قلت أليس قد أحل الله الميتة
لمن اضطر إليها قال بلى ولكن (يفدى - ئل) الا ترى أنه انما يأكل من ماله فيأكل
الصيد وعليه فداه (فداؤه - ئل) وروى انه يأكل الميتة لأنها أحلت له ولم يحل له
الصيد المحاسن - 317 - البرقي عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم
قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد فقال الصيد قال قلت إن
الله قد أحل الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد قال تأكل من مالك أحب إليك
أو ميتة قال من مالي قال هو من مالك لان عليك الفدية من مالك قال قلت فان لم يكن
عندي مال قال تقضيه إذا رجعت إلى مالك.
يب 552 صا 110 - محمد بن الحسين عن النضر بن سويد (شعيب - يب ط خ)

(1) أو من ميتة - كا - خ صا ميتة - صا
215

عن عبد الغفار الجازي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم إذا اضطر إلى
ميتة فوجدها ووجد صيدا فقال يأكل الميتة ويترك الصيد.
قال الشيخ ره فيحتمل ان يكون المراد بهذا الخبر من لا يتمكن من الفداء ولا يقدر
عليه (إلى أن قال) ويحتمل ان يكون المراد به إذا وجد الصيد وهو غير مذبوح - أقول
ولا يخفى ان متن الخبر يأبى عن هذين الحملين ولا يبعد ان يحمل على التقية لان
كثيرا من العامة يجوزون اكل الميتة.
يب 552 صا 110 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن إسحاق
عن جعفر عن أبيه عليهم السلام ان عليا عليه السلام كان يقول إذا اضطر المحرم
إلى الصيد والى الميتة فليأكل الميتة التي أحل الله له (قال الشيخ ره حملناه على من
لا يجد الصيد ولا يتمكن من الوصول اليه لأنه ليس في الخبر انه إذا اضطر إلى الصيد
والميتة وهو قادر عليهما متمكن من تناولهما أقول ولا يخفى ما في هذا الحمل من البعد
والظاهر أن حمله على التقية أولى.
فقيه 186 - وإذا اضطر المحرم إلى اكل صيد وميتة فإنه يأكل الصيد ويفدى
وان (كان - خ) اكل الميتة فلا بأس الا ان ابا الحسن الثاني عليه السلام قال يذبح الصيد
ويأكله ويفدى أحب إلى من الميتة.
(86) باب ان المحرم يجوز له ان يشرب الماء من قربة
أو سقاء اتخذ من جلود الصيد
2324 (1) كا 274 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال
سئلت الرجل عن المحرم يشرب الماء من قربة أو سقاء اتخذ من جلود الصيد هل يجوز
ذلك أم لا فقال يشرب من جلودها.
216

(87) باب انه تجب على المحرم في قتل النعامة بدنة وفي حمار
الوحش بدنة أو بقرة وفي بقرة الوحش بقرة وفي الظبى
شاة وفيما لم يكن فيه فداء منصوص قيمته وبيان ما يجب
عليه إذا لم يقدر على ما ذكر أو لم يجده
قال الله تعالى يا ايها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم
متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو
كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن
عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام (سورة المائدة ى 96)
2325 (1) كا - 271 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد
بن يحيى عن محمد بن الحسين جميعا عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب
عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له المحرم يقتل نعامة قال عليه بدنة من الإبل قلت يقتل
حمار وحش قال عليه بدنة قلت فالبقرة قال بقرة
2326 (2) يب - 544 - الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم
وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد الله
عليه السلام في الظبى شاة وفي البقرة بقرة وفي الحمار بدنة وفي النعامة بدنة وفيما سوى
ذلك قيمته
2327 (3) كا - 271 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام قال سئلته عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش قال عليه بدنة قلت فان
لم يقدر على بدنة قال فليطعم ستين مسكينا قلت فان لم يقدر على أن يتصدق قال
فليصم ثمانية عشر يوما والصدقة مد على كل مسكين قال وسئلته عن محرم أصاب بقرة
قال عليه بقرة قلت فان لم يقدر على بقرة قال فليطعم ثلثين مسكينا قلت فان لم يقدر على
217

ان يتصدق قال فليصم تسعة أيام قلت فان أصاب ظبيا قال عليه شاة قلت فان لم يقدر
قال فإطعام عشرة مساكين فان لم يقدر على ما يتصدق به فعليه صيام ثلاثة أيام
يب 545 موسى بن القاسم عن علي بن الحسن الجرمي (الحرمي - خ) عن
محمد عن درست عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته
عن محرم أصاب نعامة قال عليه بدنة قال قلت فان لم يقدر على بدنة ما عليه قال
يطعم ستين مسكينا قلت فان لم يقدر على ما يتصدق به قال فليصم ثمانية عشر يوما
قلت فان أصاب بقرة أو حمار وحش ما عليه قال عليه بقرة قلت فان لم يقدر على
بقرة قال فليطعم ثلثين مسكينا قلت فان لم يقدر على ما يتصدق به قال فليصم تسعة أيام
قلت فان أصاب ظبيا ما عليه قال عليه شاة قلت فان لم يجد شاة قال فعليه اطعام عشرة
مساكين قلت فان لم يقدر على ما يتصدق به قال فعليه صيام ثلاثة أيام فقيه 185 - روى
عبد الله بن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم أصاب نعامة
أو حمار وحش قال عليه بدنة قلت فان لم يقدر قال يطعم ستين مسكينا قلت فان
لم يقدر على ما يتصدق به ما عليه قال فليصم ثمانية عشر يوما قلت فان أصاب بقرة ما عليه
قال عليه بقرة (وذكر مثله الا ان فيه فان لم يجد ما يتصدق به قال فعليه صيام ثلاثة أيام
2328 (4) فقه الرضا عليه السلام 29 - فإن كان الصيد نعامة فعليك بدنة فان لم تقدر
عليها أطعمت ستين مسكينا لكل مسكين مد فان لم تقدر صمت ثمانية عشر يوما (إلى أن
قال) وان كان الصيد بقرة أو حمار وحش فعليك بقرة فان لم تقدر أطعمت ثلاثين
مسكينا فان لم تقدر صمت تسعة أيام وان كان الصيد ظبيا فعليك دم شاة فان لم تقدر
أطعمت عشرة مساكين فان لم تقدر صمت ثلاثة أيام
2329 (5) ك 126 - وفي موضع آخر من فقه الرضا عليه السلام إذا أصاب صيدا
فعليه الجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة ان كان
صيده نعامة فعليه بدنة فمن لم يجد فإطعام ستين مسكينا فان لم يجد فصيام ثمانية
عشر يوما وان كان حمار وحش أو بقرة وحش فعليه بقرة فان لم يجد فإطعام ثلثين
مسكينا فان لم يجد فصيام تسعة أيام فإذا كان الصيد من الظبى فعليه شاة فان لم يجد
218

فإطعام عشرة مساكين فان لم يستطع فصيام ثلاثة أيام
2330 (6) ئل - 272 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر
عليه السلام قال سألته عن رجل محرم أصاب نعامة ما عليه قال عليه بدنة فان لم يجد فليتصدق على
ستين مسكينا فان لم يجد فليصم ثمانية عشر يوما قال وسألته عن محرم أصاب بقرة
ما عليه قال عليه بقرة فان لم يجد فليتصدق على ثلثين مسكينا فان لم يجد فليصم تسعة
أيام قال وسألته عن محرم أصاب ظبيا ما عليه قال عليه شاة فان لم يجد فليتصدق على
عشرة مساكين فان لم يجد فليصم ثلاثة أيام
2331 (7) يب - 544 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله
عليه السلام قال في قول الله عز وجل فجزاء مثل ما قتل من النعم قال في النعامة بدنة وفي حمار
وحش بقرة وفي الظبى شاة وفي البقر بقرة
2332 (8) ئل 271 - العياشي في تفسيره عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في
قوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل
من النعم قال من أصاب نعامة فبدنة ومن أصاب حمارا أو شبهه فعليه بقرة ومن
أصاب ظبيا فعليه شاة بالغ الكعبة حقا واجبا عليه ان ينحر ان كان في حج فبمنى
حيث ينحر الناس وان كان في عمرة نحر بمكة وان كان تركه حتى يشتريه بعد ما
يقدم فينحره فإنه يجزى عنه.
2333 (9) ئل 271 - العياشي في تفسيره عن أبي الصباح الكناني عن
أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم
قال في الظبى شاة وفي الحمامة وأشباهها وان كان فراخا فعدتها من الحملان وفي
حمار الوحش بقرة وفي النعامة جزور.
2334 (10) وعن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال من قتل من النعم
وهو محرم نعامة فعليه بدنة وفي حمار الوحش بقرة وفي الظبى شاة يحكم به ذوا عدل
وقال عدله ان يحكم بما رأى من الحكم أو جزاء صياما يقول الله هديا بالغ الكعبة
والصيام لمن لم يجد الهدى فصيام ثلاثة أيام قبل التروية (بيوم - خ) ويوم التروية
219

ويوم عرفة.
2335 (11) يب 544 - الحسين بن سعيد عن أبي (بن - خ) الفضيل عن أبي
الصباح قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل في الصيد ومن
قتله متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم قال في الظبى شاة وفي حمار وحش بقرة
وفي النعامة جزور.
2336 (12) يب 545 - الحسين بن سعيد عن فضالة وابن أبي عمير وحماد
عن معوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام من أصاب شيئا فدائه بدنة من الإبل
فان لم يجد ما يشترى بدنة فأراد أن يتصدق فعليه ان يطعم ستين مسكينا كل مسكين
مدا فان لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما مكان كل عشرة مساكين
ثلاثة أيام ومن كان عليه شئ من الصيد فدائه بقرة فان لم يجد فليطعم ثلثين مسكينا
فان لم يجد فليصم تسعة أيام ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين
فمن لم يجد صام (فصيام - خ) ثلاثة أيام فقه الرضا عليه السلام 75 (في سياق مناسك الحج)
ومن أصاب شيئا فكان فدائه بدنة من الإبل (وذكر نحوه).
2337 (13) يب 545 - محمد بن يعقوب عن كا 271 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم
قتل نعامة قال عليه بدنة فان لم يجد فإطعام ستين مسكينا (وقال - كا) ان كان - 1 -
قيمة البدنة أكثر من اطعام - 2 - ستين (مسكينا - كا فقيه) لم يزد على اطعام - 3 - ستين
مسكينا وان كان - 4 - قيمة البدنة أقل من اطعام ستين مسكينا لم يكن عليه الا قيمة
البدنة فقيه 185 جميل عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
2338 (14) ك - 126 دعائم الاسلام عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في محرم
أصاب حمار وحش قال يجزى عنه بدنة فان لم يقدر عليها أطعم ستين مسكينا فان
لم يجد صام ثمانية عشر يوما،
2339 (15) وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في محرم أصاب بقرة

(1) فان كانت - فقيه
(2) طعام - فقيه
(3) طعام - فقيه
(4) فان كانت - يب فقيه
220

وحشية عليه بقرة أهلية فان لم يقدر عليها أطعم ثلثين مسكينا وإن لم يجد صام تسعة أيام.
2340 (16) الجعفريات - 75 - بإسناده عن علي عليه السلام في المحرم
إذا صاد حمار وحش قال فيه جزور.
2341 (17) إرشاد المفيد - 291 - أخبرني الحسن بن محمد بن سليمان
عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن الاحتجاج - 227 - الريان بن شبيب
كشف الغمة الشيخ المفيد عن الريان بن شبيب (في حديث) فاقبل على (أبى
جعفر عليه السلام) يحيى بن أكثم فقال (أ - ارشاد) تأذن لي جعلت فداك في مسألة
فقال (له - ارشاد) أبو جعفر عليه السلام سل إن شئت فقال يحيى ما تقول جعلت فداك
في محرم قتل صيدا فقال (له - ارشاد) أبو جعفر عليه السلام قتله في حل أو حرم
عالما كان المحرم أو (أم - ارشاد) جاهلا قتله عمدا أو خطأ حرا كان المحرم أو - (أم - ارشاد) عبدا صغيرا كان أو كبيرا مبتديا (كان - كشف الغمة) بالقتل أو -
(أم - ارشاد) معيدا من ذوات الطير كان الصيد أم من غيرها من صغار الصيد (كان
- ارشاد ئل) أم من كبارها (كباره - خ) مصرا على ما فعل أو نادما في الليل كان
قتله للصيد أم بالنهار محرما كان بالعمرة إذا قتله أو بالحج كان محرما فتحير يحيى
بن أكثم وبان في وجهه العجز والانقطاع ولجلج - 1 - حتى عرف جماعة اهل المجلس
عجزه - 2 -.
فقال المأمون الحمد لله على هذه النعمة والتوفيق لي في (هذا - كشف الغمة)
الرأي (إلى أن قال) قال المأمون لأبي جعفر عليه السلام ان رأيت جعلت فداك
ان تذكر (لنا - ئل) الفقه فيما فصلته من وجوه قتل المحرم (الصيد - كشف
الغمة - ارشاد) لنعلمه ونستفيده فقال أبو جعفر عليه السلام نعم ان المحرم إذا قتل صيدا في
الحل وكان الصيد من ذوات الطير وكان من كبارها فعليه شاة فان اصابه في الحرم
فعليه الجزاء مضاعفا وإذا قتل فرخا في الحل فعليه حمل قد فطم من اللبن فإذا قتله في
الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ فإذا كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرة

(1) تلجلج - ارشاد
(2) أمره - فقيه
221

وان كان نعامة فعليه بدنة وان كان ظبيا فعليه شاة فان (كان - احتجاج - ئل) قتل
شيئا من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة.
وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدى فيه وكان احرامه للحج - 1 - نحره
بمنى وان كان احرامه بالعمرة - 2 - نحره بمكة وجزاء الصيد على العالم والجاهل
سواء وفي العمد عليه - 3 - المآثم وهو موضوع عنه في الخطاء والكفارة على
الحر في نفسه وعلى السيد في عبده والصغير لا كفارة عليه وهي على الكبير واجبة
والنادم يسقط ندمه - 4 - عنه عقاب الآخرة والمصر عليه العقاب في الآخرة
الحديث.
ئل 272 محمد بن أحمد بن علي الفتال الفارسي في روضة الواعظين عن
الريان بن شبيب مثله
2342 (18) ئل 272 - ورواه الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول
مرسلا عن أبي جعفر الجواد إلا أنه قال إن المحرم إذا قتل صيدا في الحل وكان
الصيد من ذوات الطير من كباره فعليه شاة فان اصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا
وان قتل فرخا في الحل فعليه حمل قد فطم وليس عليه القيمة لأنه ليس في الحرم
وان قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمته لأنه في الحرم وان كان من الوحش فعليه
في حمار وحش بدنة وكذلك في النعامة بدنة فان لم يقدر فإطعام ستين مسكينا
فان لم يقدر فليصم ثمانية عشر يوما فإن كان بقرة فعليه بقرة فان لم يقدر فليطعم ثلثين
مسكينا فان لم يقدر فليصم تسعة أيام وان كان ظبيا فعليه شاة فان لم يقدر فليطعم
عشرة مساكين فان لم يجد فليصم ثلاثة أيام وان اصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا
هديا بالغ الكعبة حقا واجبا ان ينحره ان كان في حج بمنى حيث ينحره الناس وان
كان في عمرة ينحره بمكة في فناء الكعبة ويتصدق بمثل ثمنه حتى يكون مضاعفا
وكذلك إذا أصاب أرنبا أو ثعلبا فعليه شاة ويتصدق بمثل ثمن شاة وان قتل حماما من الحمام

(1) بالحج - ارشاد - ئل
(2) للعمرة - كشف الغمة
(3) له - ارشاد
(4) بندمه - ارشاد
222

الحرم فعليه درهم يتصدق به ودرهم يشترى به علفا لحمام الحرم وفي الفرخ نصف درهم
وفي البيضة ربع درهم وكلما أتى به المحرم بجهالة أو خطاء فلا شئ عليه الا الصيد
فان عليه فيه الفداء بجهالة كان أم بعلم بخطاء كان أم بعمد وكل ما أتى به العبد
فكفارته على صاحبه مثل ما يلزم صاحبه وكل ما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا
شئ عليه فان عاد فهو ممن ينتقم الله منه وان دل على الصيد وهو محرم وقتل الصيد
فعليه فيه الفداء والمصر عليه يلزمه بعد الفداء العقوبة في الآخرة والنادم لا شئ عليه
بعد الفداء في الآخرة وان اصابه ليلا في وكرها خطأ فلا شئ عليه الا ان يتصيد فان تصيد
بليل أو نهار فعليه فيه الفداء والمحرم بالحج ينحر الفداء بمنى حيث ينحر الناس
والمحرم بالعمرة ينحر الفداء بمكة قال فامر ان يكتب ذلك عن أبي جعفر عليه السلام.
2343 (19) تفسير علي بن إبراهيم 169 - حدثني محمد بن الحسن عن
محمد بن عون النصيبي عن أبي جعفر عليه السلام (نحوه إلى قوله حتى يكون مضاعفا
ثم قال) و كذلك إذا أصاب أرنبا فعليه شاة وإذا قتل الحمامة تصدق بدرهم أو يشترى
به طعاما لحمامة الحرم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيضة ربع درهم وكل ما أتى به
المحرم بجهالة فلا شئ عليه فيه الا الصيد فان عليه الفداء بجهالة كان أو بعلم بخطاء كان
أو بعمد وكل ما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شئ عليه فيه وان كان ممن عاد فهو ممن
ينتقم الله منه ليس عليه كفارة والنقمة في الآخرة وان دل على الصيد وهو محرم فقتل فعليه
الفداء والمصر عليه يلزمه بعد الفداء عقوبة في الآخرة والنادم عليه لا شئ عليه بعد الفداء
وإذا أصاب ليلا في وكرها خطأ فلا شئ عليه الا ان يتعمده فان تعمد بليل أو نهار فعليه
الفداء والمحرم بالحج ينحر الفداء بمنى حيث ينحر الناس والمحرم للعمرة ينحر
بمكة فامر المأمون ان يكتب ذلك كله عن أبي جعفر عليه السلام (هكذا في النسخة التي بأيدينا
واما في الوسائل فقد جعله نحو ما ذكرناه عن تحف العقول.)
اثبات الوصية 169 - روى عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن الريان
بن شبيب خال المأمون (نحو ما في تحف العقول الا انه اسقط قوله) وان قتله في الحرم
فعليه الحمل وقيمته لأنه في الحرم وفيه (وان كان أصاب أرنبا فعليه شاة ويتصدق
223

إذا قتل الحمامة بعد الشاة بدرهم أو يشترى به طعاما لحمام الحرم وقال بعد قوله
(فهو ممن ينتقم الله منه) وليس عليه كفارة والنقمة في الآخرة.
3344 (20) ك 126 - دعائم الاسلام عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في
قول الله عز وجل يا ايها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم إلى قوله أو كفارة طعام
مساكين أو عدل ذلك صياما قال من أصاب صيدا وهو محرم فأصاب جزاء مثله من
النعم أهداه وإن لم يجد هديا كان عليه ان يتصدق بثمنه واما قوله أو عدل ذلك صياما
يعنى عدل الكفارة إذا لم يجد الفدية ولم يجد الثمن.
2345 (21) وعنه عليه السلام أنه قال في المحرم يصيب نعامة عليه بدنة
هديا بالغ الكعبة فان لم يجد بدنة أطعم ستين مسكينا فان لم يقدر على ذلك صام ثمانية
عشرة يوما.
2346 (22) ئل 271 - العياشي في تفسيره عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
عليه السلام قال سئلته عن قول الله فيمن قتل صيدا متعمدا وهو محرم فجزاء مثل ما
قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين
أو عدل ذلك صياما ما هو قال ينظر إلى الذي عليه بجزاء ما قتل فاما ان يهديه واما ان
يقوم فيشترى به طعاما فيطعمه المساكين يطعم كل مسكين مدا واما ان ينظر كم يبلغ
عدد ذلك من المساكين فيصوم مكان كل مسكين يوما
2347 (23) كا - 271 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين
بن محمد عن داود الرقي يب 584 - احمد عن الحسن بن (علي بن - يب خ ط)
فضال عن داود الرقي يب 514 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن فقيه - 185 - الحسن بن محبوب... عن داود الرقي عن أبي عبد الله عليه السلام في
الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء قال إذا لم يجد (بدنة - يب كا) فسبع شياة
فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما (بمكة أو في منزله - يب - فقيه)
2348 (24) الجعفريات 73 - بإسناده عن علي عن النبي صلى الله عليه وآله انه اتاه رجل
فقال يا رسول الله ان على بدنة ولست أقدر عليها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله اجعل مكانها
224

سبع شياة
2349 (25) يب 544 محمد بن يعقوب عن كا 271 - محمد بن يحيى عن أحمد
بن محمد (عن ابن محبوب - كا) وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن (الحسن - كا)
بن محبوب يب 580 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أصاب المحرم الصيد و (ثم - يب 580) لم يجد
ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزائه من النعم دراهم ثم قومت
الدراهم طعاما ما (ثم جعل - يب 580) لكل مسكين نصف صاع فان لم يقدر
على الطعام صام لكل (عن كل - يب 580) نصف صاع يوما
2350 (26) كا 271 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن
بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل أو عدل ذلك صياما
قال يثمن قيمة الهدى طعاما ثم يصوم لكل مد يوما فإذا زادت الامداد على شهرين
فليس عليه أكثر منه
2351 (27) يب - 545 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن
محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سئلته عن قوله (تعالى) أو عدل ذلك صياما
قال عدل (العدل - خ) الهدى ما بلغ يتصدق به فان لم يكن عنده فليصم بقدر
ما بلغ لكل طعام مسكين يوما.
2352 (28) كا 274 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن
إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن قول الله عز وجل
ذوا عدل منكم قال العدل رسول الله صلى الله عليه وآله والامام من بعده ثم قال هذا مما أخطأت
به الكتاب.
2353 (29) كا 274 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
عن ابن بكير عن زرارة سئلت ابا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل يحكم به
ذوا عدل منكم قال العدل رسول الله صلى الله عليه وآله (وذكر مثله)
2354 (30) ك 126 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام
225

أنه قال في المحرم يصيب ظبيا ان عليه شاة فان لم يجد تصدق على عشرة مساكين
فان لم يجد صام ثلاثة أيام
2355 (31) ك 127 - بعض نسخ الرضوي ومتى أصبته (اي الصيد) وأنت
حرام في الحرم فالفداء عليك مضاعف وان أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة
واحدة وان أصبته وأنت حرام في الحل فعليك قيمة واحدة ومتى اجتمع قوم على
صيد وهم محرمون فعلى كل واحد منهم قيمته
وتقدم في كثير من أحاديث باب (71) حرمة صيد البر على المحرم من أبواب ما يجب
اجتنابه على المحرم ما يدل على وجوب الكفارة على من أصاب صيد البر وهو محرم
ولو كان جاهلا وفي رواية ابن عمار (11) من هذا الباب قوله عليه السلام فان أصبته
وأنت حرام في الحل فعليك القيمة وان أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء
مضاعفا وفي رواية ابن عمار (18) قوله عليه السلام ان أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم
فالفداء مضاعف عليك وان أصبته وأنت حرام في الحل فإنما عليك فداء واحد.
وفي الرضوي (19) نحوه الا ان فيه فعليك قيمة واحدة وفي الرضوي (27)
قوله ومتى أصبت شيئا من الصيد في الحل وأنت محرم فعليك دم على ما وصفناه وفي
أحاديث باب (72) ان المحرم إذا رمى صيدا فأصاب اثنين فعليه كفارتان وباب (73)
حكم كفارة الصيد إذا اصابه المحرم ثم عاد ما يدل على وجوب الكفارة على المحرم
إذا صاد وفي رواية الدعائم (4) من هذا الباب قوله عليه السلام من قتل صيدا وهو محرم
حكم عليه ان يجزى بمثله
وفي رواية ابن أبي عمير (8) قوله عليه السلام إذا أصاب المحرم الصيد خطاء
فعليه الكفارة وفي رواية حفص (9) قوله عليه السلام فاحكموا عليه جزاء ذلك الصيد
وفي أحاديث باب (74) حكم ما إذا اجتمع الاثنان أو الأكثر على الصيد ما يدل
على لزوم الكفارة على المحرم إذا أصاب الصيد وفي الرضوي (6) ومعوية (7) من
هذا الباب قوله عليه السلام فعلى كل واحد منهم قيمته وفي رواية الطاطري (9) قوله
صيد اكله قوم محرمون قال عليهم شاة شاة وليس على الذي ذبحه الا شاة
226

وفي رواية أبى ولاد (1) من باب (75) حكم المحرمين إذا أوقدوا نارا فوقع
فيها الطير قوله فمر بها طائر صاف مثل حمامة أو شبهها فاحترقت (إلى أن قال عليه السلام)
عليكم فداء واحد دم شاة وتشتركون فيه جميعا لان ذلك كان منكم على غير تعمد
وفي رواية إسماعيل (1) من باب (76) حكم المحرم والمحل إذا قتلا الصيد قوله عليه السلام على
المحرم الفداء كاملا ولاحظ باب (78) ان العبد إذا أصاب الصيد محرما لا شئ
على مولاه إذا لم يأمره بالاحرام وباب (79) ان من حج بصبى فأصاب صيدا فعلى
الذي أحجه الجزاء وفي مرسلة المقنعة (2) من باب 81 حرمة اكل المحرم من الصيد
قوله عليه السلام وعلى المحرم في صيده في الحل الفداء وعليه في الحرم القيمة مضاعفة
ولاحظ باب (84) ان المحرم إذا أصاب الصيد في الحرم يجب عليه ان يدفنه
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك
وفي رواية أبى بصير (1) من باب (91) ما يجب على المحرم إذا أصاب الصيد
فيكسر قرنه قوله فان هو قتله قال عليه السلام عليه قيمته قال قلت فان هو فعل به وهو محرم في الحل
قال عليه دم يهريقه ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنها تدل على ذلك وفي الرضوي (3)
من باب (95) كفارة ما أصاب المحرم من الطير قوله عليه السلام وان كان غير طائر تصدقت
بقيمته وان كان فرخا تصدقت بنصف قيمته
وفي رواية زرارة (20) قوله عليه السلام إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة إلى أن
تبلغ الظبى فعليه دم يهريقه ويتصدق بمثل ثمنه أيضا.
(88) باب ان المحرم إذا رمى صيدا في الحرم فيكون
الجزاء عليه مضاعفا فيما دون البدنة فإذا بلغ البدنة
فلا يضاعف
2356 (1) كا 273 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي
عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال انما يكون الجزاء مضاعفا فيما دون البدنة
227

فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف لأنه أعظم ما يكون قال الله عز وجل ومن يعظم شعائر الله
فإنها من تقوى القلوب.
2357 (2) يب 553 - محمد بن الحسن الصفار عن موسى بن عمر الصيقل
عن علي بن أسباط عن الحسن بن علي بن فضال عن رجل قد سماه عن أبي عبد الله عليه السلام
في الصيد يضاعفه ما بينه وبين البدنة فإذا بلغ البدنة فليس عليه التضعيف.
وتقدم في رواية معوية (11) من باب (71) انه يحرم على المحرم صيد البر
قوله عليه السلام وان أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة وان أصبته وأنت حرام
في الحل فعليك القيمة وان أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا وفي
الرضوي (19) قوله عليه السلام ومتى أصبته وأنت حرام في الحرم فالفداء عليك
مضاعف الخ.
وفي مرسلة المقنعة (2) من باب (81) حرمة اكل المحرم من الصيد قوله عليه السلام
وعلى المحرم في صيده في الحل الفداء وعليه في الحرم القيمة مضاعفة وفي رواية
ابن شبيب (17) والحسن بن علي (18) من الباب (87) المتقدم قوله عليه السلام فان
اصابه (اي طيرا) في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا.
(89) باب ان المحرم إذا أصاب الصيد فيدميه ثم أرسله
يجب عليه جزائه
2358 (1) كا 270 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن
جعفر عن آبائه عليهما السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام في المحرم يصيب الصيد فيدميه
ثم يرسله قال عليه جزاؤه.
(90) باب حكم المحرم إذا صاد الصيد ثم أرسله
2359 (1) الجعفريات 74 - بإسناده عن علي بن الحسين عن أبيه ان
عليا عليه السلام سئل عن المحرم يصيد الصيد ثم يرسله قال عليه جزائه
228

(91) باب ما يجب على المحرم إذا أصاب الصيد فيكسر قرنه أو يده أو رجله أو يفقأ عينه أو يدميه
3360 (1) يب - 557 - محمد بن الحسن الصفار عن السندي عن (بن -
خ ل) الربيع عن يحيى بن المبارك عن أبي جميلة عن سماعة بن مهران عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت فما تقول في محرم كسر احدى قرني غزال في الحل قال
عليه ربع قيمة الغزال قلت فان كسر قرنيه قال عليه نصف قيمته يتصدق به قلت فان
هو فقأ عينيه قال عليه قيمته قلت فان هو كسر احدى يديه قال عليه نصف قيمته
(قال - خ) قلت فان هو كسر احدى رجليه قال عليه نصف قيمته قلت فان هو قتله
قال عليه قيمته قال قلت فان هو فعل به وهو محرم في الحل قال عليه دم يهريقه وعليه
هذه القيمة (القيم - ظ) إذا كان محرما في الحرم
2361 (2) كا - 272 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن يحيى بن المبارك عن
عبد الله بن جبلة عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن
محرم كسر قرن ظبى قال يجب عليه الفداء قال قلت فان كسر يده قال إن كسر يده
ولم يرع فعليه دم شاة
2362 (3) يب - 549 - صا - 108 - موسى بن القاسم عن علي الجرمي
(الحرمي - خ يب) عن محمد ابن أبي حمزة ودرست عن عبد الله بن مسكان عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن محرم رمى صيدا فأصاب يده
فعرج - 1 - فقال إن كان الظبى مشى عليها ورعى وهو ينظر اليه فلا شئ عليه وان
كان الظبى ذهب على وجهه (لوجهه - يب خ) (وهو رافعها - يب) فلا يدرى ما صنع
فعليه فدائه لأنه لا يدرى لعله قد هلك العلل - 156 - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه
عن عمه محمد بن أبي القاسم عن محمد بن علي الكوفي عن خالد بن - 2 -

(1) فجرح - ى ب خ ل
(2) اسقط في الوسائل لفظة (بن)
229

أبى إسماعيل عمن ذكره عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام سأله عن محرم رمى
ظبيا (وذكر نحوه كما في صا)
2363 (4) يب - 550 - صا - 108 - موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد
الله بن سنان عن أبي بصير فقيه - 185 - ابن مسكان عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد
الله عليه السلام رجل رمى ظبيا (صيدا - فقيه) وهو محرم فكسر يده أو رجله فذهب
(الظبى - يب صا) على وجهه فلم يدر (فلا يدرى - فقيه) ما صنع فقال عليه فدائه
قلت فإنه (فان - فقيه - صا خ) رآه بعد ذلك (قد رعى و - فقيه) مشى قال عليه ربع ثمنه
(قيمته - فقيه)
2364 (5) كا 271 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
في محرم رمى ظبيا فاصابه في يده فعرج منها قال إن كان الظبى مشى عليها ورعى
فعليه ربع قيمته وان كان ذهب على وجهه فلم يدر ما صنع فعليه الفداء لأنه لا يدرى
لعله قد هلك
2365 (6) يب - 549 موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
عليه السلام قال سئلته عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله فمضى
الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيد قال عليه الفداء كاملا إذا لم يدر
ما صنع الصيد
قرب الإسناد - 107 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر
عليه السلام (نحوه)
2366 (7) ك 130 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا
رمى المحرم الصيد إلى أن قال وان مضى على وجهه فلم يدر ما فعل فعليه الجزاء
كاملا.
2367 (8) يب - 550 - صا - 108 - علي بن جعفر عن أخيه موسى (بن
جعفر عليه السلام - صا) قال سئلته عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله وتركه
230

(فتركه - صا خ ل) فرعى الصيد قال عليه ربع الفداء قرب الإسناد 107 بإسناده عن
علي بن جعفر عن أخيه موسى بن حعفر عليه السلام قال سئلته عن رجل رمى صيدا وهو
محرم (وذكر نحوه) ك 130 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
إذا رمى المحرم الصيد (وذكر نحوه)
2368 (9) فقه الرضا - 29 - فان رميت ظبيا فكسرت يده ذلك يرعى ويمشى
فعليك ربع قيمته وان كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بشئ من طعام
(92) باب ما يجب على المحرم إذا أصاب ثعلبا أو أرنبا
2369 (1) يب 545 - محمد بن يعقوب عن كا 271 - (عدة من أصحابنا -
معلق) عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سئلت
ابا عبد الله عليه السلام عن رجل (محرم - فقيه) قتل ثعلبا قال عليه دم قلت فأرنبا (فأرنب
- فقيه) قال مثل ما في الثعلب فقيه 186 - و في رواية البزنطي عن علي بن أبي حمزة عن أبي
بصير مثله.
2370 (2) يب 545 - موسى بن القاسم عن كا 271 - احمد - 1 -
بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال سئلته عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا
فقال في أرنب (دم - فقيه) شاة فقيه 186 - روى البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام
وذكر مثله.
2371 (3) فقيه 186 - وفي رواية ابن مسكان عن الحلبي قال سئلت
ابا عبد الله عليه السلام عن الأرنب يصيبه المحرم فقال شاة هديا بالغ الكعبة.
2372 (4) ك 127 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال في الضبع
شاة وفي الأرنب شاة وفي الثعلب دم
2373 (5) فقه الرضا 29 - في الثعلب والأرنب دم شاة. وتقدم في رواية

(1) أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر - كا ط
231

الحسن بن علي (18) من باب (87) انه يجب على المحرم في قتل النعامة بدنة
قوله عليه السلام وكذلك إذا أصاب أرنبا أو ثعلبا فعليه شاة ويتصدق بمثل ثمن شاة
وفي رواية محمد بن عون (19) قوله ويتصدق بمثل ثمنه حتى يكون مضاعفا وكذلك
إذا أصاب أرنبا فعليه شاة وفي رواية ابن شبيب (19) قوله عليه السلام وان كان أصاب
أرنبا فعليه شاة.
(93) باب ما على المحرم إذا أصاب يربوعا أو قنفذا أو ضبا
2374 (1) كا 271 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن سهل بن زياد عن الحسن
بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام ومحمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن أحمد بن علي عن مسمع بن عبد الملك
كا 265 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد عن الحسن بن محبوب
يب 545 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع
عن أبي عبد الله عليه السلام قال (في - يب) اليربوع والقنفذ والضب إذا اصابه (اماته - خ ل كا)
المحرم (فعليه - فقيه - كا 265) جدي و الجدي خير منه وانما جعل - 1 - (عليه - كا 271)
هذا كي (لكي - يب) ينكل عن صيد غيره - 2 -.
2375 (2) ك 127 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال وفي
الضب جدي وفي اليربوع جدي وفي القنفذ جدي.
2376 (3) فقه الرضا 29 - وفي اليربوع والقنفذ والضب جدي والجدي
خير منه.
(94) باب ما على المحرم إذا أصاب عظاية
2377 (1) يب 545 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معوية قال قلت
لأبي عبد الله عليه السلام محرم قتل عظاية قال كف من طعام

(1) وانما قلت هذا - كا 265
(2) من فعل غيره من الصيد - يب
232

2378 (2) ك 127 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام ومن قتل عظاية فعليه كف
من طعام أو قبضة من تمر
(95) باب كفارة ما أصاب المحرم من الطير والفرخ
في الحرم وغيره وحكمه إذا قتله بين الصفا والمروة
وفي الكعبة
2379 (1) يب 545 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن
بن الحجاج وعن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام
قال وجدنا في كتاب علي عليه السلام في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن
واكل من الشجر.
2380 (2) كا 272 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد
جميعا عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن المفضل بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام
قال إذا قتل المحرم قطاة فعليه حمل قد فطم من اللبن ورعى من الشجر
2381 (3) فقه الرضا 29 - وفي القطاة حمل قد فطم من اللبن ورعى
من الشجر (وفي موضع آخر - 29) واليعقوب الذكر والحجلة الأنثى ففي الذكر
شاة وان قتلت زنبورا تصدقت بكف طعام والحجلة أو بلبلا أو عصفورا وأضافه
(وأصنافه - ظ) دم شاة (وقال أيضا - 29) وان كان الصيد قطاة فعليك حمل قد رضع وفطم
من اللبن ورعى الشجر وان كان غير طائر تصدقت بقيمته وان كان فرخا تصدقت
بنصف قيمته (بنصف درهم - خ)
2382 (4) يب 545 - محمد بن يعقوب عن كا 272 - محمد بن جعفر عن
محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور (بن حازم - كا) عن سليمان
بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال في كتاب أمير المؤمنين عليه السلام (على
233

عليه السلام - يب) من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة (دراجا - خ ل كا) أو نظيرهن
فعليه دم.
2383 (5) كا 272 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال في
الحمامة وأشباهها إذا قتلها المحرم شاة وان كان فراخا (فراخ - خ ل) فعدلها من
الحملان وقال في رجل وطأ بيض نعامة ففدغها وهو محرم فقال قضى فيه علي عليه السلام
ان يرسل الفحل على مثل عدد البيض من الإبل فما لقح وسلم حتى ينتج كان النتاج
هديا بالغ الكعبة.
2384 (6) يب 553 - محمد بن يعقوب عن كا - 273 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن قتل المحرم
حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام
مكة فان قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها.
2385 (7) يب 546 - صا 105 - كا 272 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن
حماد (بن عيسى - كا) عن حريز (بن عبد الله - كا) عن أبي عبد الله عليه السلام
قال المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة وان قتل فراخه ففيه حمل وان وطأ البيض
فعليه درهم ئل 273 - العياشي في تفسيره عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام
(مثله) وزاد كل هذا يتصدق به بمكة ومنى وهو قول الله في كتابه ليبلونكم الله بشئ
من الصيد تناله أيديكم البيض والفراخ ورماحكم الأمهات الكبار.
3386 (8) يب 546 - موسى بن القاسم عن الجرمي (الحرمي - خ) عنهما (1)
عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن محرم قتل حمامة
من حمام الحرم خارجا من الحرم قال فقال عليه شاة قلت فان قتلها في جوف الحرم
قال عليه شاة وقيمة الحمامة قلت فإنه (فان - خ) قتلها في الحرم وهو حلال قال
عليه ثمنها ليس عليه غيره قلت فمن قتل فرخا من فراخ الحمام وهو محرم قال

(1) والمراد من قوله عنهما محمد بن أبي حمزة ودرست بن أبي منصور
234

عليه حمل.
2387 (9) ك 128 - فقه الرضا عليه السلام وان كان الصيد طائرا فعليه درهم
وان كان فرخا فعليه نصف درهم وان كان بيضا وكسره واكل فعليه ربع درهم
والمحرم في الحرم إذا فعل شيئا من ذلك تضاعف عليه الفداء مرتين أو عدل الفداء
الثاني صياما.
2388 (10) فقه الرضا 29 - وإن كنت محرما أو أصبته وأنت محرم فعليك دم
وقيمة الطير درهم فإن كان فرخا فعليك دم ونصف درهم.
2389 (11) ك 128 - وفي بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام ومتى أصبته
وأنت حرام في الحرم فالفداء عليك مضاعف.
2390 (12) ك 128 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
وفي الحمامة وأشباهها من الطير شاة وقال عليه السلام في فراخها في كل فرخ حمل.
2391 (13) يب 546 - صا 106 - الحسين بن سعيد عن النضر بن
سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في محرم ذبح طيرا ان عليه
دم شاة يهريقه فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن.
2392 (14) يب 580 - علي بن السندي عن صفوان كا 272 - أبو على الأشعري
عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى يب 545 - موسى بن القاسم عن
صفوان بن يحيى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - يب 545)
(في - يب 580 - كا) القبرة - 1 - والعصفور والصعوة يقتلها - 2 - المحرم (قال - خ)
عليه - 3 - مد من طعام لكل (عن كل - يب) واحد (منهم - يب).
2393 (15) كا 272 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل
فرخا وهو محرم (وهو - خ) في غير الحرم فقال عليه حمل وليس عليه قيمته (قيمة - خ)
لأنه ليس في الحرم.

(1) القنبرة - خ
(2) إذا قتله - يت 525
(3) فعليه - ى ب - 545
235

2394 (16) فقيه 167 - علي بن (أبى - خ) حمزة عن أبي بصير عن
أبي عبد الله عليه السلام في رجل قتل طيرا من طيور (طير - صح ل) الحرم وهو محرم
في الحرم فقال عليه شاة وقيمة الحمام (الحمامة - خ) درهم يعلف به حمام الحرم
وان كان فرخا فعليه حمل وقيمة الفرخ نصف درهم يعلف به حمام الحرم.
2395 (17) ك 127 - دعائم الاسلام عن علي بن أبي طالب عليه السلام انه
حد في صغار الطير العصافير والقنابير وأشباه ذلك إذا أصاب المحرم منه شيئا ففيه
مد من الطعام.
2396 (18) الجعفريات (75) بإسناده عن علي بن الحسين عن أبيه ان عليا
حد في تغاس (بغاث - خ صح) الطير مدا وتغاس (بغاث - خ صح) الطير العصافير
والقنابر وأشباه ذلك.
2397 (19) كا 272 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى يب 553
سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عمن حدثه
(أخبره - خ ل كا) عن يب 580 - سليمان بن خالد قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام
عن (قيمة - كا) ما في القمري والدبسى - 1 - والسمانى (ن - يب خ) والعصفور
والبلبل فقال قيمته فان اصابه وهو محرم - 2 - في الحرم - 3 - (بالحرم - كا) (فعليه
قيمتان - 4 -) ليس عليه (فيه - كا) دم.
2398 (20) فقيه 166 - زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال
إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة إلى أن تبلغ الظبى فعليه دم يهريقه ويتصدق
بمثل ثمنه أيضا فان أصاب منه وهو حلال فعليه ان يتصدق بمثل ثمنه.
2399 (21) يب 553 - موسى بن القاسم عن محمد بن أبي بكر عن زكريا
عن معوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في محرم اصطاد طيرا

(1) الزنجي خ يب ط - والدبسى - يب خ ل ط - الديجى - يب خ ل
(2) المحرم - يب خ
(3) اسقط قوله في الحرم في يب 580
(4) فقيمتان - يب - كا 580
236

في الحرم فضرب به الأرض فقتله قال عليه ثلث قيمات قيمة لاحرامه وقيمة للحرم
وقيمة لاستصغاره إياه.
2400 (22) يب 553 - محمد بن يعقوب عن كا 274 - علي بن إبراهيم
عن محمد بن عيسى عن (الحسن - كا) بن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن حمران
(بن أعين - كا) عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له محرم قتل طيرا فيما بين الصفا
والمروة عمدا قال عليه الفداء والجزاء ويعزر قال قلت (له - خ كا) فإنه (فان - كا)
قتله - 1 - في الكعبة عمدا قال عليه الفداء والجزاء ويضرب دون الحد ويقام (يقلب - يب)
للناس كي ينكل غيره.
2401 (23) فقيه 186 - محمد بن الفضيل (الفضل - خ) قال سئلت ابا الحسن
عليه السلام عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو محرم فقال إن قتلها وهو محرم
في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة درهم وان قتلها في الحرم وهو غير محرم في غير الحرم
فعليه دم شاة فان قتل فرخا وهو محرم في غير الحرم فعليه حمل قد فطم وليس عليه
قيمته لأنه ليس في الحرم ويذبح الفداء ان شاء في منزله بمكة وان شاء بالحزورة بين
الصفا والمروة قريب من موضع النخاسين وهو معروف فان قتله وهو محرم في
الحرم فعليه حمل وقيمة الفرخ نصف درهم وفي البيضة ربع درهم وفي القطاة حمل
قد فطم من اللبن ورعى من الشجر
وإذا أصاب المحرم بيض نعام ذبح عن كل بيضة شاة بقدر عدد البيض فان لم يجد
شاة فعليه صيام ثلاثة أيام فان لم يقدر فإطعام عشرة مساكين وإذا وطأ بيض نعام ففدغها
وهو محرم وفيها أفراخ تتحرك فعليه ان يرسل فحولة من البدن على الإناث بقدر عدد
البيض فما لقح وسلم حتى ينتج فهو هدى لبيت الله الحرام فان لم ينتج شيئا فليس عليه
شئ وان وطأ بيض قطاة فشدخه فعليه ان يرسل فحولة من الغنم على عددها من الإناث
بقدر عدد البيض فما سلم فهو هدى لبيت الله الحرام

(1) فعله - خ ل كا
237

وتقدم في رواية ابن فضيل (6) من باب (34) ان حمام الحرم لا يصاد من أبواب
بدؤ المشاعر قوله عليه السلام وان قتلها (اي حمامة الحرم) وهو محرم في الحرم فعليه شاة
وقيمة الحمامة. وفي رواية حماد بن عثمان (7) قوله رجل أصاب طيرين واحد من حمام الحرم
والاخر من حمام غير الحرم قال يشترى بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا فيطعمه حمام
الحرم ويتصدق بجزاء الاخر
وفي رواية ابن سنان (12) قوله عليه السلام من ذبح من حمام الحرم طريا فعليه
ان يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه فإن كان محرما فشاة عن كل طير
وفي رواية سليمان بن خالد (3) من باب (37) حكم من اغلق الباب على
الحمام قوله عليه السلام ان كان اغلق الباب عليه بعد ما أحرم فعليه شاة
وفي رواية يونس (4) قوله وان كان اغلق عليها بعد ما أحرم فان عليه لكل طائر
شاة ولكل فرخ حملا وإن لم يكن تحرك فدرهم وللبيض نصف درهم
وفي رواية أبى ولاد (1) من باب (75) ان المحرمين إذا أوقدوا نارا
فوقع فيها طيرا فمات فعليهم فداء من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله فمر
بها طائر صاف (مثل - خ) حمامة أو شبهها فاحترقت جناحه فقطعت في النار فمات
(إلى أن قال عليه السلام عليكم فداء واحد شاة يشتركون فيه جميعا الخ وفي رواية
سليمان (2) من باب (87) انه يجب على المحرم في قتل النعامة بدنة قوله عليه السلام في
الظبى شاة وفي البقر بقرة وفي الحمار بدنة وفي النعامة بدنة وفيما سوى ذلك قيمته.
وفي رواية أبى الصباح (8) قوله عليه السلام في الظبى شاة وفي الحمامة وأشباهها
وان كان فراخا فعدتها من الحملان وفي رواية ابن شبيب (17) قوله عليه السلام إذا قتل
الصيد في الحل وكان الصيد من ذوات الطير وكان الطير من كبارها فعليه شاة فان
اصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا وإذا قتل فرخا في الحل فعليه حمل قد فطم من
اللبن فإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ.
وفي رواية الحسن بن علي (18) ومحمد بن عون (19) وابن شبيب ما يقرب
238

ذلك فلاحظ.
ويأتي في رواية علي بن جعفر (20) من باب (97) كفارة ما أصاب المحرم من
البيض قوله عليه السلام عليه ان يتصدق عن كل فرخ قد تحرك فيه شاة ويتصدق بلحومها
ان كان محرما.
(96) باب ان المحرمين إذا أصابوا أفراخ نعام فأكلوها
فعليهم مكان كل فرخ بدنة
2402 (1) فقيه 186 - علي بن رئاب عن ابان بن تغلب عن أبي عبد الله
عليه السلام في قوم حجاج محرمين أصابوا أفراخ نعام فأكلوا جميعا - 1 - قال عليهم
مكان كل فرخ أكلوه بدنة يشتركون فيها جميعا فيشترونها على عدد الفراخ وعلى
عدد الرجال.
2403 (2) يب 548 - موسى بن القاسم عن اللؤلوئي عن الحسن بن
محبوب عن علي بن رئاب وأبى جميله عن ابان بن تغلب قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام
عن محرمين أصابوا أفراخ نعام فذبحوها وأكلوها فقال عليهم مكان كل فرخ أصابوه
وأكلوه بدنة يشتركون فيهن فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرجال قلت فان
منهم - 2 - من لا يقدر على شئ قال يقوم بحساب ما يصيبه من البدن ويصوم لكل بدنة
ثمانية عشر يوما.
2404 (3) 126 ك 128 - دعائم الاسلام عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن
فراخ نعام أصابها قوم محرمون قال عليهم مكان كل فرخ أكلوه بدنة.
(97) باب كفارة ما اصابه المحرم من البيض وما اكل منه
وما وطأه بعيره أو دابته ووجوب الفداء على من اشتراها
للمحرم أيضا

(1) جميعهم - خ ل
(2) فيهم - خ ل
239

2405 (1) يب 548 صا 106 - موسى بن القاسم عن محمد بن فضيل وصفوان
وغيره عن أبي الصباح الكناني قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن محرم وطئ بيض
نعام فشدخها قال فقضى فيها أمير المؤمنين عليه السلام ان يرسل الفحل في مثل عدد
البيض من الإبل الإناث فما لقح وسلم كان النتاج هديا بالغ الكعبة قال وقال أبو عبد الله
عليه السلام ما وطئته أو وطئه بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فدائه
2406 (2) يب 548 صا - 106 موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أصاب بيض نعام وهو محرم فعليه ان يرسل
الفحل في مثل عدة - 1 - البيض من الإبل فإنه ربما فسد كله وربما خلق - 2 - كله وربما
يصلح - 3 - (صلح - صا) بعضه وفسد بعضه فما نتجت الإبل فهديا (4) بالغ الكعبة
2407 (3) يب 548 صا 106 - محمد بن يعقوب عن كا 271 - عدة من أصحابنا
عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي ابن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام
قال سئلته عن رجل أصاب بيض نعامة وهو محرم قال يرسل الفحل في الإبل على عدد
البيض قلت فان البيض يفسد كله ويصلح كله قال ما ينتج - 5 - من الهدى فهو هدى بالغ
الكعبة وإن لم ينتج فليس عليه شئ فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة فان (فمن - صا)
لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين لكل مسكين مد (من طعام - صا) فان لم يقدر فصيام
ثلاثة أيام
2408 (4) ك 128 - دعائم الاسلام عن علي عليه السلام أنه قال في محرم
أصاب بيض نعامة قال يرسل الفحل من الإبل في البكار منها بعدة البيض فما نتج
مما أصاب كان هديا وما لم ينتج فليس عليه شئ لان البيض كذلك منه ما يصح
ومنه ما يفسد فان أصابوا في البيض فراخا لم يجر فيه الأرواح فعليهم ان يرسلوا
الفحل في الإبل حتى يعلموا انها لقحت فما نتج منها بعد أن علموا انها لحقت كان
هديا وما أسقطت بعد اللقاح فلا شئ فيه لان الفراخ في البيض كذلك منها

(1) عدد - خ ل
(2) خلف - خ ل
(3) فسد بعضه وصلح بعضه - خ يب
(4) فهو هدى - صا خ ل
(5) كل ما ينتج الهدى - خ صا
240

ما يتم ومنها ما لا يتم.
2409 (5) يب 548 وروى ان رجلا سئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام
فقال له يا أمير المؤمنين انى خرجت محرما فوطئت ناقتي بيض نعام فكسرته فهل على
كفارة فقال له امض فاسئل ابني الحسن عنها وكان بحيث يسمع كلامه فتقدم اليه الرجل
فسأله فقال له الحسن يجب عليك ان ترسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما انكسر من
البيض فما نتج فهو هدى لبيت الله عز وجل فقال له أمير المؤمنين عليه السلام يا بني كيف
قلت ذلك وأنت علم أن الإبل ربما أزلقت أو كان فيها ما يزلق فقال يا أمير المؤمنين
والبيض ربما أمرق أو كان فيه ما يمرق فتبسم أمير المؤمنين عليه السلام فقال له صدقت
يا بني ثم تلى (هذه الآية - يب ط) ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم
المقنعة 69 قد روى ان رجل سئل أمير المؤمنين عليه السلام فقال له أمير المؤمنين
انى خرجت محرما (وذكر مثل مرسلة - يب)
2410 (6) المناقب 496 - وذكر في كتابي أبى القاسم الكوفي والقاضي
النعمان عمر بن حماد بإسناده عن عبادة بن الصامت قال قدم قوم من الشام حجاجا
فأصابوا أدحى - 1 - نعامة فيه خمس بيضات وهم محرمون فشووهن وأكلوهن ثم
قالوا ما أرانا الا وقد أخطأنا وأصبنا الصيد ونحن محرمون فاتوا المدينة وقصوا على
عمر القصة فقال انظروا إلى قوم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فاسألوهم عن ذلك
ليحكموا فيه فسألوا جماعة من الصحابة فاختلفوا في الحكم في ذلك فقال عمر إذا
اختلفتم فهاهنا رجل كنا امرنا إذا اختلفنا في شئ فيحكم فيه فأرسل إلى امرأة يقال
لها عطية فاستعار منها أتانا فركبها وانطلق بالقوم معه حتى أتى عليا عليه السلام وهو بينبع
فخرج اليه علي عليه السلام فتلقاه (هو - ك) ثم قال له هلا أرسلت الينا فنأتيك فقال عمر الحكم
يؤتى في بيته فقص عليه القوم فقال على لعمر مرهم فليعمدوا إلى خمس قلائص من
الإبل فليطرقوها للفحل فإذا نتجت اهدوا ما نتج منها جزاء عما أصابوا فقال عمر
يا أبا الحسن ان الناقة قد تجهض فقال على وكذلك البيضة قد تمرق فقال عمر فلهذا

(1) أدحى - مبيض النعام في الرمل
241

امرنا ان نسألك
2411 (7) ك 129 - الحسين بن حمدان الحضيني في كتاب الهداية عن جعفر بن أحمد القصير البصري عن محمد بن عبد الله بن مهران الكرخي عن محمد
بن صدقة العنبري عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام ان
اعرابيا بدويا خرج من قومه حاجا محرما فورد على أدحى نعام فيه (بيض - ظ) فاخذه
واشتواه واكل منه وذكر ان الصيد حرام في الاحرام فورد المدينة فقال الأعرابي
أين خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله فقد جنيت جناية عظيمة فأرشد إلى أبي بكر فورد عليه
الأعرابي وعنده ملأ من قريش فيهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وطلحة والزبير
وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد والمغيرة
بن شعبة فسلم الأعرابي عليهم.
فقال يا قوم أين خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا هذا خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وقال
أفتني فقال له أبو بكر قل يا اعرابي فقال انى خرجت من قومي حاجا فاتيت على
أدحى فيه بيض نعام فاخذته فاشتويته وأكلته فماذا لي من الحج وما على فيه احلالا
ما حرم على من الصيد أم حراما فاقبل أبو بكر على من حوله فقال حواري رسول الله
صلى الله عليه وآله وأصحابه أجيبوا إلى الأعرابي
قال له الزبير من بين الجماعة أنت خليفة رسول الله فأنت أحق بإجابته فقال
أبو بكر يا زبير حب بنى هاشم في صدرك قال وكيف لا وأمي صفية بنت عبد المطلب
عمة رسول الله صلى الله عليه وآله فقال الأعرابي انا لله ذهبت فتنازع القوم فيما لا جواب
فيه فقال يا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله استرجع بعد محمد صلى الله عليه وآله دينه فنرجع عنه فسكت
القوم فقال الزبير يا اعرابي ما في القوم الا من يجهل ما جهلت قال الأعرابي ما اصنع
قال له الزبير لم يبق في المدينة من تسأله بعد من ضمه هذا المجلس الا صاحب الحق
الذي هو أولى بهذا المجلس منهم
قال الأعرابي فترشدني اليه قال الزبير ان إخباري يسر قوما ويسخط قوما
آخرين قال الأعرابي وقد ذهب الحق وصرتم تكرهونه فقال العمر إلى كم تطيل
242

الخطاب يا بن العوام قوموا بنا والأعرابي إلى علي عليه السلام فلا تسمع جواب هذه المسألة
الا منه فقاموا بأجمعهم والأعرابي معهم حتى صاروا إلى منزل أمير المؤمنين عليه السلام
فاستخرجوه من بيته وقالوا يا اعرابي أقصص قصتك على أبي الحسن عليه السلام
فقال الأعرابي فلم أرشدتموني إلى غير خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا يا اعرابي
خليفة رسول الله أبو بكر وهذا وصيه في اهل بيته وخليفته عليهم وقاضي دينه ومنجز
عداته ووارث علمه قال ويحكم يا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله والذي أشرتم اليه بالخلافة
ليس فيه من هذه الخلال خلة فقالوا يا اعرابي سل عما بدا لك ودع ما ليس من
شأنك قال الأعرابي يا با الحسن يا خليفة رسول الله انى خرجت من قومي محرما.
فقال له أمير المؤمنين عليه السلام تريد الحج فوردت على أدحى وفيه بيض نعام
فاخذته واشتويته وأكلته فقال الأعرابي نعم يا مولاي فقال له واتيت تسئل عن خليفة
رسول الله صلى الله عليه وآله فأرشدت إلى مجلس أبى بكر وعمر فأبديت بمسألتك فاختصم القوم
ولم يكن فيهم من يجيبك على مسألتك فقال نعم يا مولاي فقال له يا اعرابي الصبى
الذي بين يدي مؤدبه صاحب الذوابة فإنه ابني الحسن فسله فإنه يفتيك قال الأعرابي
إنا لله وإنا إليه راجعون مات دين محمد صلى الله عليه و آله بعد موته وتنازع القوم وارتدوا
فقال أمير المؤمنين عليه السلام حاش لله ما مات دين محمد صلى الله عليه وآله ولن يموت قال
الأعرابي أفمن الحق ان اسئل خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وحواريه وأصحابه فلا يفتوني
ويحيلوني عليك فلا تجيبني وتأمرني ان اسئل صبيا بين يدي المعلم ولعله لا يفصل
بين الخير والشر فقال له أمير المؤمنين عليه السلام يا اعرابي لا تقف ما ليس لك به علم فاسئل
الصبى فإنه ينبئك فمال الأعرابي إلى الحسن عليه السلام وقلمه في يده ويخط في صحيفته
خطا ويقول مؤدبه أحسنت أحسنت أحسن الله إليك فقال الأعرابي يا مؤدب الحسن
الحسن الصبى فتعجب من احسانه وما أسمعك تقول له شيئا حتى كأنه مؤدبك فضحك
القوم من الأعرابي وصاحوا به ويحك يا اعرابي سل وأوجز
قال الأعرابي فديتك يا حسن انى خرجت حاجا محرما فوردت على أدحى
فيه بيض نعام فشويته عامدا وناسيا قال الحسن زدت في القول يا اعرابي قولك
243

عامدا ليس هذا من مسألتك هذا عبث قال الأعرابي صدقت ما كنت الا ناسيا قال له
الحسن عليه السلام وهو يخط في صحيفته يا اعرابي خذ بعدد البيض نوقا فاحمل عليها
فنيقا فما نتجت من قابل فاجعله هديا بالغ الكعبة فإنه كفارة فعلك فقال الأعرابي
فديتك يا حسن ان من النيق ما يلزقن فقال الحسن عليه السلام يا اعرابي ان من البيض
ما يمرقن فقال الأعرابي أنت صبى محدق محرر في علم الله مغرق ولو جاز ان يكون
ما أقوله قلته انك خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له الحسن عليه السلام يا اعرابي انا الخلف
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأبى أمير المؤمنين عليه السلام الخليفة فقال الأعرابي وأبو بكر
ماذا قال الحسن عليه السلام سلهم يا اعرابي فكبر القوم وعجبوا مما سمعوا من الحسن
عليه السلام فقال أمير المؤمنين عليه السلام الحمد لله الذي جعل في وفي ابني هذا
ما جعله في داود وسليمان إذ يقول الله عز من قائل ففهمناها سليمان
2412 (8) ك - 130 - دعائم الاسلام عن علي عليه السلام أنه قال في محرم
أصاب بيض نعامة إلى أن قال وان أصابوا فراخا قد نشأت فيها الأرواح في البيض
أرسل الفحل في الإبل بعدتها حتى تلقح وتتحرك أجنتها في بطونها فما نتج منها كان
هديا وما مات بعد ذلك فلا شئ فيه لان الفراخ في البيض كذلك منها ما تنشق عنه
فيخرج حيا ومنها ما يموت في البيض
2413 (9) المناقب ج 1 - 488 - في أحاديث البصريين عن أحمد (عن
جابر - خ - 1 -) قال معوية بن قرة عن رجل من الأنصار ان رجلا أوطأ (وطا - ك) بعيره أدحى
نعام فكسر بيضها فانطلق إلى علي عليه السلام فسأله عن ذلك فقال له علي عليه السلام
عليك لكل بيضة جنين ناقة أو ضراب ناقة فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فذكر ذلك له
فقال رسول الله قد قال على بما سمعت ولكن هلم إلى الرخصة عليك لكل بيضة صوم
يوم أو (1 - خ) طعام مسكين
2414 (10) الجعفريات - 75 - بإسناده عن علي بن الحسين عن أبيه ان عليا
عليه السلام حكم في بيض النعام في كل بيضة بجنين ناقة إذا هو تبين خلقه

(1) اسقط المستدرك (قوله عن جابر
244

2415 (11) فقه الرضا - 29 - فان أكلت بيضها (اي بيض نعامة) فعليك
دم كذلك ان وطئتها وكان فيها فراخ (أفراخ - ك) تتحرك فعليك ان ترسل فحولة
من البدن على عددها من الإناث بقدر عدد البيض فما نتج منها فهو هدى لبيت الله.
2416 (12) يب 549 صا 107 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال
سئلت اخى عليه السلام عن رجل - 1 - كسر بيض نعام (نعامة - صا) وفي البيض فراخ
قد تحرك فقال عليه لكل فرخ تحرك بعير ينحره في المنحر ئل - 278 - علي بن
جعفر في كتابه (مثله) قرب الإسناد 104 بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
بن جعفر عليه السلام قال سألته عن محرم أصاب بيض نعام (وذكر نحوه)
2417 (13) يب 549 - موسى بن القاسم عن محمد بن سنان عن ابن مسكان
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال في بيضة النعام شاة فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام فمن
لم يستطع فكفارته اطعام عشرة مساكين إذا اصابه وهو محرم
2418 (14) يب 549 صا 107 - موسى بن القاسم عن معوية بن حكيم عن
ابن رباط عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن بيض القطاة قال
يصنع فيه من الغنم كما يصنع في بيض النعام في (من - صا خ) الإبل ك 130 دعائم
الاسلام عن جعفر بن محمد انه كان يصنع في بيض الحمام وأشباهها من الطير مثل
ما يصنع في بيض النعام في الإبل.
2419 (15) يب 548 صا 107 محمد بن يعقوب عن كا 272 - أبى على
الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان (بن يحيى - كا) عن عبد الرحمن بن
الحجاج عن سليمان بن خالد قال (2) قال أبو عبد الله عليه السلام في كتاب علي عليه السلام
في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا اصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل
2420 (16) يب 549 صا 107 - موسى بن القاسم عن صفوان عن سليمان
بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال في كتاب علي عليه السلام في بعض القطاة كفارة مثل
ما في بيض النعام.

(1) محرم - خ صا
(2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال - خ ل كا
245

2421 (17) كا 272 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن سنان
عن ابن مسكان عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد قال سئلته عن محرم
وطئ بيض قطاة (القطا - يب) فشدخه قال يرسل الفحل في عدد - 1 - البيض من الغنم
كما يرسل الفحل في عدد - 2 - البيض من النعام في الإبل يب 549 صا 107 - موسى
بن القاسم عن صفوان عن منصور بن حازم وابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي
عبد الله عليه السلام قالا سألناه عن المحرم (وذكر مثله).
2422 (18) يب 549 صا 107 - موسى بن القاسم عن محمد بن أحمد عن
عبد الملك عن سليمان بن خالد قال سئلته عن رجل وطئ بيض قطاة فشدخه قال
يرسل الفحل في (مثل - صا) عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض من
الإبل ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم - 3 -.
2423 (19) ك 130 فقه الرضا عليه السلام في القطاة حمل (إلى أن قال) وفي بيضة إذا
أصبته قيمته فان وطئتها وفيها فراخ تتحرك فعليك ان ترسل الذكران من المعز على
عددها من الإناث على قدر عدد البيض فما نتج فهو هدى لبيت الله.
2424 (20) يب 549 صا 108 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال
سئلت اخى موسى (بن جعفر ع - صا) عن رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ
قد تحرك فقال عليه ان يتصدق عن كل فرخ قد تحرك (فيه - صا) شاة (بشاة - خ)
ويتصدق بلحومها ان كان محرما وان كان الفرخ (الفراخ - صا) لم يتحرك تصدق
بقيمته ورقا يشترى (واشترى - صا) به علفا يطرحه لحمام الحرم. ئل 278 - علي بن
جعفر في كتابه (نحوه) إلا أنه قال يتصدق بثمنه درهما أو شبهه أو يشترى به علفا
لحمام الحرم قرب الإسناد 104 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر

(1) في مثل عدة البيض - يب صا
(2) في عدة البيض من الإبل - يب صا
(3) قال الشيخ قوله ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم لا ينافي الاخبار الأولة لأنه
انما يلزمه المخاض من الغنم على التعيين إذا كان في البيض فرخ كما قلناه في بيض النعام انما يلزمه
البدنة إذا كان فيها فراخ
246

عليه السلام (نحوه) إلا أنه قال يتصدق بقيمة الفرخ ورقا أو شبهه.
2425 (21) يب 546 صا 106 - موسى بن القاسم (عن عبد الرحمن - يب)
عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال وان وطئ المحرم بيضة وكسرها
فعليه درهم كل هذا يتصدق به بمكة ومنى وهو قول الله تعالى تناله أيديكم ورماحكم
2426 (22) كا 271 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار قال
قال أبو عبد الله عليه السلام ما وطئته أو وطأه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه وقال اعلم أنه
ليس عليك فداء شئ اتيته وأنت جاهل به وأنت محرم في حجك ولا في عمرتك
الا الصيد قال فيه الفداء بجهالة كان أو بعمد.
2427 (23) يب 580 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة
كا 271 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن علي بن رئاب عن أبي
عبيدة (عن - 1 - أبى جعفر عليه السلام) قال سئلته عن رجل اشترى لرجل محرم بيض
نعامة (نعام - يب) فأكله المحرم فقال على الذي اشتراه للمحرم فداء وعلى المحرم
فداء قلت وما عليها فقال على المحل الجزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم وعلى
المحرم (الجزاء - كا) لكل بيضة شاة كا 272 - عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة مثله.
2428 (24) يب 549 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن
رئاب عن أبي عبيدة قال سئلت ابا جعفر عليه السلام عن رجل محل اشترى لمحرم بيض
نعام فأكله المحرم فما على الذي اكله فقال (قال - خ) على الذي اشتراه فداء لكل
بيضة درهم وعلى المحرم لكل بيضة شاة.
2429 (25) كا 273 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن
إسماعيل عن صالح بن عقبة عن الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن
رجل اكل بيض حمام الحرم وهو محرم قال عليه لكل بيضة دم وعليه ثمنها (قال - خ)
سدس أو ربع الدرهم الوهم من صالح ثم قال إن الدماء لزمته لاكله وهو محرم وان

(1) قال سئلت ابا جعفر عليه السلام - يب
247

الجزاء لزمه لاخذه بيض حمام الحرم.
وتقدم في رواية يونس (4) من باب (37) حكم من اغلق الباب على الحمام
من أبواب بدؤ المشاعر قوله عليه السلام وإن لم يكن تحرك فدرهم وللبيض نصف درهم
وفي رواية سعيد بن عبد الله (4) من باب (39) ان من كسر بيضة حمام الحرم
أو اكله فعليه الفداء قوله بيضة نعامة أكلت في الحرم فقال عليه السلام تصدق بثمنها
وفي رواية أحمد بن محمد (5) من باب (71) انه يحرم على المحرم
صيد البر من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله عليه السلام ما تناله الأيدي
البيض والفراخ وفي رواية الحسن بن علي (17) ومحمد بن عون (19) من
باب (87) انه يجب على المحرم في قتل النعامة بدنة قوله عليه السلام وفي البيضة
ربع درهم.
وفي رواية أبى الصباح (5) من باب (95) كفارة ما أصاب المحرم من الطير
قوله في رجل وطأ بيض نعامة ففدغها وهو محرم فقال قضى فيه علي عليه السلام
ان يرسل الفحل على مثل عدد البيض من الإبل فما لقح وسلم حتى ينتج كان النتاج
هديا بالغ الكعبة وفي رواية حريز (7) قوله عليه السلام وان وطأ البيض (اي بيض
الحمام) فعليه درهم وفي رواية حريز (7) مثله وزاد كل هذا يتصدق به بمكة ومنى
وهو قول الله في كتابه ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم البيض والفراخ.
وفي الرضوي (9) قوله عليه السلام وان كان بيضا وكسره واكل فعليه ربع
درهم وفي رواية محمد بن الفضيل (23) قوله عليه السلام وفي البيضة ربع درهم
(إلى أن قال) وإذا أصاب المحرم بيض نعام ذبح عن كل بيضة شاة بقدر عدد البيض
فان لم يجد شاة فعليه صيام ثلاثة أيام فان لم يقدر فإطعام عشرة مساكين وإذا أوطأ بيض
نعام ففدغها وهو محرم وفيها أفراخ الخ فلاحظها.
ويأتي في رواية معوية (17) من باب (100) حكم قتل الجراد والرضوي (18)
ما يمكن ان يناسب الباب فراجع.
248

(98) باب ان المحرم إذا احتلب الظبية في الحرم وشرب
لبنها لزمه دم وثمن اللبن
2430 (1) يب 553 - محمد بن الحسن الصفار عن يب 580 محمد بن الحسين
(بن أبي الخطاب - يب 553) كا 272 - 273 محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل
بن بزيع عن صالح بن عقبة عن يزيد بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل
مر وهو محرم - 1 - في الحرم يب) فاخذ (عنز - يب) (عنق كا 273 - خ ل يب) ظبية
فاحتلبها وشرب لبنها قال عليه دم (وجزاء (في 580) الحرم ثمن اللبن - 2 - يب):
(99) باب ما يجوز للمحرم ان يذبحه وما لا يجوز
2431 (1) كا 265 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال المحرم يذبح (البقرة - خ) والإبل
والغنم وكل ما لم يصف من الطير وما أحل (حل - خ ل) للحلال ان يذبحه في الحرم
وهو محرم في الحل والحرم.
2432 (2) يب 552 موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن
أبي عبد الله عليه السلام قال المحرم يذبح ما حل للحلال في الحرم ان يذبحه هو في الحل
والحرم جميعا
2433 (3) كا 265 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان
عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المحرم ينحر بعيره
أو يذبح شاته قال نعم قلت له يحتش لدابته وبعيره قال نعم ويقطع ما شاء من الشجر
حتى يدخل الحرم فإذا دخل الحرم فلا

(1) عن رجل محرم مر وهو في الحرم - كا 273
(2) وجزاه في الحرم ثمن اللبن - كا 273 (وجزاء في الحرم - كا 272)
249

وتقدم في أحاديث باب (48) انه لا يذبح في الحرم الإبل والبقر الخ من أبواب
بدؤ المشاعر ما يدل على ذلك فلاحظ وفي أحاديث باب (83) ان الصيد إذا ذبحه المحرم
ولو في غير الحرم فهو ميتة ما يدل على عدم جواز ذبح الصيد للمحرم وفي رواية
ابن سنان (13) من باب (95) كفارة ما أصاب المحرم من الطير قوله عليه السلام محرم في
محرم ذبح طيرا ان عليه دم شاة يهريقه
(100) باب حكم قتل الجراد وأكله للمحرم
2434 (1) كا 273 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عمن
أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام يب 551 صا 109 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز
عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم قتل جرادة قال يطعم تمرة وتمرة (والتمرة
كا) خير من جرادة.
2435 (2) يب 551 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معوية عن أبي عبد الله
عليه السلام قال ليس للمحرم ان يأكل جرادا ولا يقتله قال قلت ما تقول في رجل
قتل جرادة وهو محرم قال تمرة خير من جرادة وهي من البحر وكل شئ اصله من
البحر ويكون في البحر والبر فلا ينبغي للمحرم ان يقتله فان قتله متعمدا فعليه الفداء
كما قال الله تعالى (وحرم عليكم صيد البر - خ يب)
2436 (3) ك 131 بعض نسخ الرضوي عليه السلام ومن قتل جرادة تصدق بتمرة
لان تمرة خير من جرادة وذكر نحوه الا انه اسقط قوله متعمدا
2437 (4) يب 551 - صا 109 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن
علا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن محرم قتل جرادا (كثيرا
يب) قال كف من طعام وان كان أكثر فعليه دم شاة
2438 (5) كا 273 عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد
بن أبي نصر عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سئلته
عن محرم قتل جرادة قال كف من طعام وان كان كثيرا فعليه دم شاة
250

ك 131 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن صفوان عن معوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم
ورماحكم قال كان ذلك في عمرة الحديبية وقال المحرم متى قتل جرادة فعليه كف
(وذكر مثله)
2439 (6) ك 131 دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه نهى المحرم
عن صيد الجراد وأكله إلى أن قال وما تعمد قتله منه جزى بكف من طعام
2440 (7) يب 551 صا 109 الحسين بن سعيد عن فضالة عن معوية قال
قلت لأبي عبد الله عليه السلام الجراد يكون على ظهر الطريق والقوم محرمون فيكف يصنعون
قال يتنكبونه - 1 - ما استطاعوا قلت فان قتلوا منه شيئا ما عليهم قال لا شئ عليهم
2441 (8) كا - 273 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن
زرارة عن أحدهما عليه السلام قال المحرم يتنكب الجراد إذا كان على الطريق فان لم
يجد بدا فقتل فلا شئ عليه
2442 (9) يب 551 صا 109 - موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن
أبي عبد الله عليه السلام قال على المحرم ان يتنكب الجراد إذا كان على طريقه فان لم يجد بدا فقتل (فقتله - صا) فلا بأس
2443 (10) كا - 273 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال سئلته عن الجراد يدخل متاع القوم
فيدوسونه من غير تعمد لقتله أو يمرون به في الطريق فيطؤونه قال إن وجدت معدلا
فاعدل عنه فأن قتلته غير متعمد فلا بأس
2444 (11) ك - 120 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه نهى
عن صيد الجراد وأكله في حال احرامه وان قتله خطأ أو وطئته دابته فليس عليه شئ
الخبر.
2445 (12) ك 120 - بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام وليس للمحرم ان

(1) يجتنبونه - صا خ ل
251

يأكل الجراد ولا يقتله.
2446 (13) يب 551 صا 109 - محمد بن أحمد بن يحيى عن صالح بن عقبة
عن عروة الحناط (الخياط - صا خ) عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أصاب
جرادة فاكلها قال عليه دم (قال الشيخ ره هذا محمول على الجراد الكثير).
2447 (14) يب 551 - موسى بن القاسم عن محسن عن يونس بن يعقوب
قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الجراد يأكله المحرم قال لا.
2248 (15) يب 551 عنه عن عبد الرحمن عن محمد بن حمران عن محمد بن
مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال المحرم لا يأكل الجراد.
2449 (16) كا 273 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال مر علي عليه السلام
على قوم يأكلون جرادا فقال سبحان الله و أنتم محرمون فقالوا انما هو من صيد
البحر فقال لهم ارمسوه (ارموه - خ ل) في الماء إذا ك 120 - كتاب علا بن رزين
عن محمد بن مسلم قال مر أبو جعفر عليه السلام على قوم يأكلون جرادا وهم محرمون
وذكر مثله.
يب 551 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن علا عن محمد بن مسلم عن
أبي جعفر عليه السلام انه مر على ناس يأكلون جرادا وهم محرمون فقال سبحان الله
وذكر مثله فقيه 186 - ومر أبو جعفر عليه السلام على أناس وهم يأكلون جرادا وقال
سبحان الله وأنتم محرمون وذكر نحوه المقنع 20 - مرسلا نحوه.
2450 (17) كا 273 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال اعلم أن ما وطئت من الدباء أو أوطأته بعيرك فعليك فدائه
2451 (18) ك 132 - بعض نسخ الرضوي وما وطئت من الدباء أو وطأه
بعيرك فعليك فدائه.
وتقدم في رواية معوية (25) من باب (71) انه يحرم على المحرم صيد البر
قوله عليه السلام الجراد من البحر وفي رواية أبى الصباح (1) من باب (97) كفارة
252

ما أصاب المحرم من البيض قوله عليه السلام ما وطئته أو وطأه بعيرك أو دابتك و أنت
محرم فعليك فدائه وفي رواية ابن عمار (22) مثله الا انه اسقط قوله أو دابتك.
(101) باب حكم من قتل قملة وهو محرم
2452 (1) كا 264 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن فضالة (بن أيوب - خ) عن فقيه 184 - ابان عن أبي الجارود قال سئل
رجل ابا جعفر عليه السلام عن رجل قتل قملة وهو محرم قال بئسما صنع قال فما فدائها
قال لا فداء لها.
2453 (2) كا 265 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية بن
عمار يب 543 صا 104 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معوية (بن عمار - صا) قال
قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في محرم قتل قملة قال لا شئ (عليه - صاخ كا)
في القمل (القملة - يب صا) ولا ينبغي ان يتعمد قتلها.
2454 (3) الجعفريات 75 - بإسناده عن علي بن الحسين عن أبيه ان عليا
عليه السلام سئل عن المحرم (محرم - خ) قتل قملة قال كل شئ يتصدق به فهو خير
منها التمرة خير منها.
وتقدم في أحاديث باب (50) انه لا بأس بقلت البرغوث والقملة في الحرم
من أبواب بدؤ المشاعر ما يناسب ذلك.
ويأتي في رواية ابن أبي العلا (2) من الباب التالي قوله عليه السلام وان قتل شيئا من
ذلك (اي القملة) خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده وفي رواية الدعائم (18) من
باب (103) ما يجوز للمحرم ان يقتله قوله عليه السلام وان تعمده (اي قتل عظاية) أطعم كفا
من طعام وكذلك النمل والذرة والبعوض والقراد والقمل.
(102) باب حكم القاء المحرم القملة وغيرها من الدواب
عن جسده وثوبه وبعيره
253

2455 (1) كا 265 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي
الوشاء عن أحمد بن عايذ عن الحسين بن أبي العلا قال قال أبو عبد الله عليه السلام
لا يرمى المحرم القملة من ثوبه ولا من جسده متعمدا فان فعل شيئا من ذلك فليطعم
مكانها طعاما قلت كم قال كفا واحدا.
2456 (2) يب 543 صا 104 - موسى بن القاسم عن الحسين بن أبي العلا
عن أبي عبد الله عليه السلام قال المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا وان قتل (1)
شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها (1 - خ) طعاما قبضة بيده.
2457 (3) يب 543 صا 104 - موسى بن القاسم عن أبي جعفر عن عبد الرحمن
عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن المحرم ينزع
القملة عن جسده فيلقيها قال يطعم مكانها طعاما (اطعاما - يب ط).
2458 (4) يب صا 104 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد
بن عيسى قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المحرم يبين (2) القملة على جسده
فليلقيها قال يطعم مكانها طعاما.
2459 (5) يب 541 موسى بن القاسم عن إبراهيم عن فقيه 184 - معوية
بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال المحرم يلقى عنه الدواب كلها الا القملة فإنها من
جسده وان أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره.
2460 (6) يب 541 - موسى بن القاسم عن الجرمي (الحرمي - خ) عن
محمد (على - خ ل ط) بن أبي حمزة ودرست عن ابن مسكان عن الحلبي قال
حككت رأسي وانا محرم فوقع منه قملات فأردت ردهن فنهاني وقال تصدق بكف
من طعام
2461 (7) كا 265 - أحمد بن محمد عن أحمد القلانسي عن أحمد بن
الوليد عن ابان عن أبي الجارود قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام حككت رأسي وانا محرم
فوقعت قملة قال لا بأس قلت اي شئ تجعل على فيها قال وما اجعل عليك في قملة

(1) فعل - يب خ ط
(2) ينشر القملة عن جسده - صا
254

ليس عليك فيها شئ
2462 (8) يب 541 - صا 104 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى
عن مرة مولى خالد قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام ان المحرم يلقى القملة فقال ألقوها أبعدها
الله غير محمودة ولا مفقودة
2463 (9) كا 265 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران
عن عبد الله بن سنان يب 541 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن فقيه 184 -
عبد الله - 1 - بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أرأيت ان وجدت - 2 - على قرادا
أو حلمة (حملة - خ يب ط) اطرحهما - 3 - (عنى وانا محرم - فقيه) قال نعم وصغار
لهما انهما رقيا في غير مرقاهما العلل 156 - أبى ره قال حدثنا علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (نحوه)
المقنع - 19 سأل ابن سنان ابا عبد الله عليه السلام فقال انى وجدت على قرادا
(وذكر نحوه)
2464 (10) فقيه 185 - وفي رواية علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال
سئلته عن المحرم ينزع الحلمة عن البعير فقال لا هي بمنزلة القملة من جسدك.
2465 (11) كا 265 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن
حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن القراد ليس من البعير والحلمة من البعير بمنزلة
القملة من جسدك فلا تلقها وألق القراد فقيه 185 - وفي رواية حريز عن أبي عبد الله
عليه السلام قال إن القراد ليس من البعير والحلمة من البعير.
2466 (12) قرب الإسناد 52 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان
عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول في المحرم الذي ينزع عن بعيره القردان
والحلم ان عليه الفداء.
2467 (13) يب 544 - موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن

(1) قال عبد الله بن سنان لأبي عبد الله عليه السلام - فقيه
(2) انى وجدت - يب
(3) اطرحها - يب خ فقيه
255

محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال لا بأس ان تنزع القراد عن بعيرك ولا ترمى
الحلمة.
2468 (14) يب 544 - موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معوية بن عمار
قال قال (اي أبو عبد الله عليه السلام) وان القى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس
ولا يلقى الحلمة فقيه 185 - روى معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن القى محرم
وذكر مثله.
2469 (15) كا 265 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن المحرم
يقرد البعير قال نعم ولا ينزع الحلمة
2470 (16) كا - 266 - أبو على الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن
العباس بن عامر عن عبد الله بن جبلة عن عبد الله بن سعيد قال سئل أبو عبد الرحمن
ابا عبد الله عليه السلام عن المحرم يعالج دبر الجمل قال فقال يلقى عنه - 1 - الدواب
ولا يدميه
وتقدم في أحاديث باب (50) انه لا بأس بقتل البرغوث والقملة في الحرم
من أبواب بدؤ المشاعر ما يناسب الباب فتأمل
وفي رواية معوية (3) من باب (41) انه لا بأس بحك الرأس واللحية
للمحرم قوله المحرم يحك رأسه فتسقط عنه القملة والثنتان قال لا شئ عليه ولا يعود
ويأتي في رواية معوية وحفص (4) من باب (23) انه يستحب للرجل والمرأة أن لا
يخرجا من مكة حتى يشتريا بدرهم فيتصدقا به من أبواب زيارة البيت
قوله عليه السلام ينبغي للحاج إذا قضى نسكه وأراد أن يخرج ان يبتاع بدرهم تمرا
ويتصدق به فيكون كفارة لما لعله دخل عليه في حجه من حك أو قملة سقطت أو
نحو ذلك

(1) عليه الدواء - خ ل
256

(103) باب ما يجوز للمحرم ان يقتله أو يرميه من الدواب
وانه ان عرض له اللصوص امتنع منهم
2471 (1) كا 265 - على عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان
جميعا عن ابن أبي عمير وصفوان عن معوية بن عمار يب - 551 - موسى بن القاسم
عن إبراهيم عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال (إذا أحرمت - كا)
فاتق قتل الدواب كلها الا الأفعى والعقرب والفارة (فاما الفارة - يب) فإنها توهي
السقا وتحرق (تضرم - يب) على أهل البيت (البيت - يب) واما العقرب
فان نبي الله صلى الله عليه وآله (رسول الله - يب) مد يده إلى الجحر فلسعته (عقرب - كا) فقال
لعنك الله لا برا تدعين - 1 - ولا فاجرا والحية إذا أرادتك فاقتلهما فان (وان - يب)
لم تردك فلا تردها (كا - والكلب العقور والسبع إذا أراداك فاقتلهما فان لم يريداك
فلا تردهما) والأسود الغدر (الغدراء - يب خ ط) فاقتله على كل حال وارم
الغراب (رميا - كا) والحدأة (رميا - يب) على ظهر بعيرك العلل 157 - حدثنا
محمد بن الحسن ره قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار - 2 - قال حدثنا الحسين
بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن فضالة وحماد وابن أبي عمير عن
معوية عن أبي عبد الله عليه السلام (نحوه كما في يب الا انه اسقط قوله والحداة وزاد)
وقال إن القراد ليس من البعير والحلمة من البعير المقنع - 19 - وإذا أحرمت فاتق
قتل الدواب (وذكر نحوه وزاد) والذئب إذا أراد قتلك فاقتله ومتى عرض لك سبع
فامتنع منه فان أبى فاقتله ان استطعت وان عرضت لك لصوص امتنعت منهم.
2472 (2) يب 551 - موسى بن القاسم عن عباس عن حسين ابن أبي العلا
عن أبي عبد الله عليه السلام قال يقتل المحرم الأسود والأفعى والعقرب والفارة فان رسول الله
صلى الله عليه وآله سماها الفاسقة والفويسقة ويقذف الغراب (و - خ) قال اقتل كل شئ منهن
يريدك.

(1) تدعينه - يب
(2) اسقط في الوسايل محمد بن الحسن الثاني عن السند.
257

2473 (3) فقيه 185 - محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام (أبى عبد الله -
خ ل فقيه) قال سئلته عن المحرم وما يقتل من الدواب فقال يقتل الأسود والأفعى والفارة
والعقرب وكل حية وان أرادك السبع فاقتله وإن لم يردك فلا تقتله والكلب العقور
ان (إذا - خ ل فقيه) أرادك فاقتله ولا بأس للمحرم ان يرمى الحداة وان عرض له
اللصوص امتنع منهم (ولا يبعد ان يكون قوله ولا بأس للمحرم الخ من فتواه).
2474 (4) كا 265 - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
أبي عبد الله عليه السلام قال تقتل في الحرم والاحرام الأفعى والأسود الغدر وكل حية سوء
والعقرب والفارة وهي الفويسقة وترجم الغراب والحداة رجما فان عرض لك
لصوص امتنعت منهم.
2475 (5) فقه الرضا 29 - ولا بأس للمحرم ان يقتل الحية والعقرب والفارة
ولا بأس برمي الحداة.
2476 (6) ك 125 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام ولا بأس في قتل الحية
والعقرب والفارة والحداة والغراب والكلب العقور وقد رخص في قتلهن في الحل
والحرم وما سواهن فقد رخص في قتلهن والزنبور والوزغ والبق والبراغيث وان
عدا عليك سبع فاقتله وإن لم يعد عليك فلا تقتله.
2477 (7) كا 265 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى
عن غياث بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام (عن أبيه عليه السلام - خ)
قال يقتل المحرم الزنبور والنسر والأسود الغدر والذئب وما خاف ان يعدو عليه
وقال الكلب العقور هو الذئب.
2478 (8) قرب الإسناد 66 - السندي بن محمد البزاز قال حدثني أبو البختري
عن جعفر (بن محمد - ئل) عن أبيه عن علي عليه السلام قال يقتل المحرم ما عدا عليه
من سبع أو غيره ويقتل الزنبور والعقرب والحية والنسر والأسد والذئب وما خاف
ان يعدو عليه من السباع والكلب العقور.
2479 (9) ك 125 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
258

لا بأس بقتل المحرم الذباب والنسر والحداة والفارة والحية والعقرب وكلما يخاف
ان يعدو عليه ويخشاه على نفسه ويؤذيه مثل الكلب العقور والسبع وكلما يخاف
ان يعدو عليه.
2480 (10) المقنعة 71 - سئل (الصادق عليه السلام) عن قتل الذئب والأسد
فقال لا بأس بقتلهما للمحرم إذا (ان - ئل) أراداه وكل شئ اراده من السباع والهوام
فلا حرج عليه في قتله
2481 (11) يب 580 - علي بن السندي عن حماد كا 265 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى يب 551 - صا 109 - الحسين بن سعيد عن
حماد عن حريز (عمن أخبره - كا يب 580) عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل ما خاف
(تخاف - يب 551 صا) المحرم (على نفسه - يب كا) من السباع والحيات وغيرها
فليقتله وإن لم يردك فلا ترده
(2482) (12) كا 265 - احمد عن علي بن الحكم عن عبد الرحمن بن العزرمي
عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام قال يقتل المحرم كل ما خشيه
على نفسه.
2483 (13) ك 125 دعائم الاسلام عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله أباح
قتل الفارة في الحرم والاحرام
2484 (14) كا 265 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية
يب 551 - الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن معوية عن - 1 - أبى عبد الله
عليه السلام قال سئلته عن محرم قتل زنبورا قال إن كان خطأ فليس - 2 - عليه شئ قلت
لا بل متعمدا قال يطعم شيئا من الطعام (طعام - خ) كا - قلت إنه أرادني قال كل شئ
أرادك فاقتله
2485 (15) يب 545 - موسى بن القاسم عن صفوان عن (بن - يب ط)
يحيى الأزرق قال سئلت ابا عبد الله وأبا الحسن موسى عليه السلام عن محرم قتل زنبورا فقال

(1) قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام يب
(2) فلا شئ عليه قلت بل تعمدا - يب
259

ان كان خطئا فليس عليه شئ قال قلت فالعمد قال يطعم شيئا من طعام.
2486 (16) ك 128 - في بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام ومن قتل زنبورا فعليه
شئ من الطعام فإن كان اراده فليس عليه شئ
2487 (17) فقه الرضا 29 - وان قتلت زنبورا تصدقت بكف طعام
2488 (18) ك 127 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من
قتل عظاية أو زنبورا وهو محرم فان لم يتعمد ذلك فلا شئ عليه وان تعمده أطعم
كفا من طعام وكذلك النمل والذرة والبعوض والقراد والقمل ك 134 - دعائم
الاسلام عن علي عليه السلام (مثله) الا انه اسقط قوله (والقراد)
2489 (19) ك 127 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام ومن قتل عظاية فعليه
كف من طعام أو قبضة من تمر
2490 (20) آخر السرائر 5 - (نقلا من كتاب ابان بن تغلب قال) حدثني القسم
بن عروة البغدادي عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في
قتل الذر قال فقال اقتلهن آذينك أو لم يؤذينك
2491 (21) قال وحدثنا محمد بن عبد الله عن (بن - ئل) غالب قال حدثنا
محمد الحلبي عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس بقتل النمل
آذينك أو لم يؤذينك
2492 (22) كا 265 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد
بن أبي نصر عن مثنى بن عبد السلام عن زرارة عن أحدهما عليه السلام قال سئلته
عن المحرم يقتل البقة والبرغوث إذا أراداه (رآه - خ ل) قال نعم.
2493 (23) آخر السرائر 4 - (نقلا عن نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي)
عن جميل قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المحرم يقتل البقة والبراغيث إذا اذاه قال نعم
وتقدم في جميع أحاديث باب (50) انه لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم
من أبواب (1) بدؤ المشاعر ما يدل على بعض المقصود فراجع وفي رواية معوية
(2) من باب (19) ان المحرم لا يمس شيئا من الطيب من أبواب ما يجب اجتنابه على
260

المحرم قوله عليه السلام اتق الله قتل الدواب كلها وفي رواية زرارة (2) من باب (43) جواز
الاغتسال للمحرم قوله عليه السلام يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة وفي الرضوي (3) من
باب (95) كفارة ما أصاب المحرم من الطير قوله عليه السلام وان قتلت زنبورا تصدقت بكف طعام
(104) باب ان المحرم يستحب له ان يفدى فداء الصيد من
حيث اصابه وله ان يؤخر حتى يقدم مكة أو منى
2494 (1) يب 554 - صا 111 محمد بن يعقوب عن كا 271 علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي عمير (ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان
- كا يب) عن معوية بن عمار قال يفدى المحرم فداء الصيد من حيث اصابه (صاده - يب كا)
2495 (2) ك 131 بعض نسخ الرضوي عليه السلام ويهدى ثمن الصيد من حيث اصابه
2496 (3) المقنعة 71 - قال الصادق من أصاب صيدا فعليه فداؤه من حيث اصابه
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على ذيل الباب
(105) باب ان من وجب عليه فداء صيد نحره بمنى ان كان
حاجا وبمكة ان كان معتمرا وإن لم يجد يجوز له ان يذبحه إذا
رجع إلى اهله واما فداء غير الصيد فله ان يذبحه إذا رجع
إلى بلاده
قال الله تعالى (في س المائدة ى 96) يا ايها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم
حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا
بالغ الكعبة الخ
2497 (1) يب 553 - صا 111 محمد بن يعقوب عن كا 271 أبى على الأشعري
عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان (بن يحيى - كا - خ) عن عبد الله بن سنان قال قال
261

أبو عبد الله عليه السلام من وجب عليه فداء صيد اصابه (وهو محرم - 1 -) فإن كان حاجا نحر
هديه الذي يجب عليه بمنى وان كان معتمرا نحره - 2 - بمكة قبالة الكعبة
2698 (2) يب 554 - صا 111 محمد بن يعقوب عن كا 271 - الحسين بن محمد عن
معلى بن محمد عن الحسن - 3 - بن علي (الوشاء - كا) عن ابان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
أنه قال في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الهدى (الفداء - خ ل كا) فعليه ان ينحره
ان كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس فإن كان (في - كا) عمرة نحره بمكة وان شاء
تركه إلى أن يقدم فيشتريه فإنه يجزى عنه.
2499 (3) ك 131 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهم السلام أنه قال من جزى
عن الصيد ان كان حاجا يجزى الجزاء بمنى وان كان معتمرا يجزه بمكة.
2500 (4) يب 554 صا 111 محمد بن يعقوب عن كا 271 - عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام
قال من وجب عليه هدى في احرامه فله ان ينحره حيث شاء الا فداء الصيد فان الله
عز وجل يقول هديا بالغ الكعبة.
2501 (5) قرب الإسناد 104 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
بن جعفر عليه السلام قال لكل شئ خرجت من حجك فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت.
2502 (6) كا 299 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يخرج (يجترح
خ ل كا) من حجته شيئا يلزمه منه دم يجزيه ان يذبحه إذا رجع إلى اهله فقال نعم
وقال فيما اعلم يتصدق به قال اسحق وقلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل يخرج (يجترح)
من (عن - خ ل) حجته ما يجب عليه الدم ولا يهريقه حتى يرجع إلى اهله فقال يهريقه
في اهله ويأكل منه شئ.
2503 (7) يب 584 صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت
له الرجل يخرج من حجته وعليه شئ ويلزمه فيه دم يجزيه ان يذبحه إذا رجع إلى اهله

(1) محرما - يب
(2) نحر - كا
(3) الحسين - يب خ - ط
262

فقال نعم قال فيما اعلم يتصدق به.
2504 (8) يب 554 صا 111 - موسى بن القاسم عن صفوان عن ابن أبي عمير
عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كفارة العمرة المفردة أين تكون
فقال بمكة الا ان يشاء صاحبها ان يؤخرها إلى منى ويجعلها بمكة أحب إلى وأفضل.
ك 173 - بعض نسخ الرضوي وكفارة العمرة يعجلها بمكة ولا يؤخرها بمنى
2505 (9) وتقدم في رواية علي بن جعفر (4) من باب (15) ان المحرم لا يظلل
قوله فرأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل وفي رواية ابن بزيع (24)
قوله فامر عليه السلام بفداء شاة يذبحها بمنى وقال عليه السلام نحن إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا
وفي رواية ابن بزيع (25) نحوه (وعلى نقل آخر) قوله فأمره ان يفدى شاة يذبحه
بمنى وفي رواية ابن بزيع (27) قوله أرى ان يفديه بشاة يذبحه بمنى وفي
رواية ابن بزيع (1) من باب (17) جواز مشى المحرم تحت الظل قوله فأمره ان
يفدى شاة ويذبحها بمنى.
وفي رواية زرارة (8) من باب (87) انه يجب على المحرم في قتل النعامة
بدنة قوله فعليه شاة بالغ الكعبة حقا واجبا عليه ان ينحر ان كان في حج فبمنى حيث
ينحر الناس وان كان في عمرة نحر بمكة وان كان تركه حتى يشتريه بعد ما يقدم فينحره
فإنه يجزى عنه وفي رواية ابن شبيب (17) قوله عليه السلام وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه
الهدى فيه وكان احرامه للحج نحره بمنى وان كان احرامه بعمرة نحره بمكة وفي
رواية الحسن بن علي (18) ومحمد بن عون (19) وابن شبيب نحوه.
وفي رواية حريز (7) من باب (95) كفارة ما أصاب المحرم من الطير قوله
كل هذا (اي فدية الحمامة وفراخها) يتصدق به بمكة ومنى وفي رواية محمد بن
الفضيل (23) قوله عليه السلام ويذبح الفداء ان شاء في منزله بمكة وان شاء بالحزورة بين
الصفا والمروة قريب من موضع النخاسين.
ويأتي في رواية معوية (15) من باب (28) ان الهدى تنحر بمنى من أبواب
الهدى قوله وسألته عن كفارة العمرة أين يكون فقال بمكة الا ان يؤخرها إلى الحج
263

فيكون بمنى وتعجيلها أفضل وأحب إلى وفي رواية عمار (8) من باب (10) حكم
من نسي طواف النساء من أبواب زيارة البيت قوله عليه السلام عليه (اي على من نسي طواف
النساء بدنة ينحرها بين الصفا والمروة.
(106) باب ما ورد في أن من جعل على نفسه بدنة
فلا ينحرها الا عند البيت
2506 (1) الجعفريات بإسناده عن علي عليه السلام قال من جعل على نفسه
بدنة فلا ينحرها الا عند البيت.
(107) باب حكم اكل المحرم من فداء الصيد وفداء
غيره وبيان مصرفه
2507 (1) يب 510 - صا 141 - محمد بن يعقوب عن كا 302 - على
(بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئلت ابا عبد الله
عليه السلام عن فداء الصيد يأكل (صاحبه - فقيه كا) من لحمه فقال عليه السلام يأكل
من أضحيته ويتصدق بالفداء فقيه 204 - سئل الصادق عليه السلام عن فداء الصيد
وذكر مثله المقنع 22 مرسلا عن الصادق عليه السلام مثله كما في الفقيه.
2508 (2) يب - 510 - صا - 141 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن
بن علي عن العباس بن عامر عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله
عليه السلام قال سئلته عن الهدى ما يأكل منه (أشئ يهديه في المتعة أو غير ذلك - يب)
قال كل هدى من نقصان الحج فلا تأكل منه وكل هدى من تمام الحج فكل
2509 (3) يب - 510 - صا - 141 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان
بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال إذا
اكل الرجل من الهدى تطوعا فلا شئ عليه وان كان واجبا فعليه قيمة ما اكل
264

2510 (4) يب - 510 - صا - 141 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن
الحسن بن محبوب عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال يؤكل
من الهدى كله مضمونا كان أو غير مضمون
1511 (5) يب 510 صا 141 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين (بن أبي
الخطاب - يب) عن جعفر بن بشير عن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
البدن التي تكون جزاء الايمان (للايمان - خ) والنساء ولغيره يؤكل منها قال نعم
يؤكل من كل البدن (حمله الشيخ ره على الضرورة فيأكل ويتصدق بالقيمة)
وتقدم في مرسلة فقيه (2) من باب (40) حكم من كان مريضا أو به اذى من
رأسه قوله عليه السلام والنسك شاة لا يطعم منها أحدا الا المساكين وفي رواية عمر
بن يزيد (3) قوله عليه السلام والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم وفي رواية اسحق (6) من
باب (105) ان فداء الصيد ينحر بمنى قوله الرجل يجترح من حجته شيئا يلزمه منه دم يجزيه
ان يذبحه إذا رجع إلى اهله فقال نعم وقال فيما اعلم يتصدق به (إلى أن قال يهريقه
في اهله ويأكل منه الشئ وفي رواية اسحق (7) نحوه إلى قوله فيما اعلم يتصدق به
ويأتي في الرضوي (9) من باب (38) مصرف لحوم الهدى من أبواب
الهدى قوله عليه السلام ولا تأكل من فداء الصيد ان اضطرته فإنه من تمام حجك
وفي الرضوي (10) قوله عليه السلام والمضمون ما كان في نذر أو جزاء فليس له ان
يأكل منه إذا بلغ النحر
(108) باب ان المحرم ينزع الحشيش ويقطع الشجر من
غير الحرم
2512 (1) فقيه - 166 - محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال قلت له
المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم فقال نعم قلت فمن الحرم قال لا
وتقدم في رواية ابن سنان (3) من باب (99) ان ما يجوز للمحرم ان يذبحه
265

قوله قلت له يحتش (اي المحرم) لدابته وبعيره قال نعم ويقطع ما شاء من الشجر
حتى يدخل الحرم فإذا دخل الحرم فلا
أبواب ما يستحب اتيانه عند دخول
الحرم ومكة
(1) باب انه يستحب لمن انتهى إلى الحرم ان يغتسل ويأخذ
نعليه بيده ويدعو بالمأثور ويمشى في الحرم حافيا
ويجوز له ان يقدم الغسل على دخول الحرم أو يؤخر إلى أن
يدخل مكة
2513 (1) يب 474 محمد بن يعقوب عن كا - 274 - عدة من أصحابنا عن أحمد
بن أبي عبد الله عن أبيه عن القسم بن إبراهيم عن ابان بن تغلب قال كنت
مع أبي عبد الله عليه السلام مزاملة فيما (ما - يب) بين مكة والمدينة فلما انتهى إلى
الحرم نزل واغتسل واخذ نعليه بيديه ثم دخل الحرم حافيا فصنعت مثل ما صنع فقال
يا ابان من صنع مثل ما رأيتني صنعت تواضعا لله عز وجل محا (نفى - خ ل كا) الله
عنه مئة الف سيئة وكتب له مئة الف حسنة وبنى (الله - كا) له مئة الف درجة
وقضى (الله - كا خ) له مئة الف حاجة المحاسن 67 - البرقي عن أبيه عن القاسم
بن إسماعيل عن ابان بن تغلب (نحوه الا انه اسقط قوله بنى الله له مئة الف درجة)
2514 (2) كا 274 - علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن حماد بن
عيسى عن حسين بن المختار عن أبي عبيده قال زاملت ابا جعفر عليه السلام فيما بين مكة
والمدينة فلما انتهى إلى الحرم اغتسل واخذ نعليه بيديه (ه - خ ل كا) ثم مشى في الحرم
266

ساعة كا 274 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن الحسين
بن المختار مثله.
2515 (3) فقه الرضا 27 - فإذا بلغت الحرم فاغتسل قبل أن تدخل مكة
وامش هنيهة (هنيئة - خ ل) وعليك السكينة والوقار.
2516 (4 ك 136 - دعائم الاسلام عن علي عليه السلام انه كان إذا أراد الدخول
في الحرم اغتسل.
2517 (5) يب 474 محمد بن يعقوب عن كا 275 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا انتهيت إلى الحرم
انشاء الله فاغتسل حين تدخله وان تقدمت (قدمت - خ ل كا) فاغتسل من بئر ميمون
أو من فخ أو من منزلك بمكة.
2518 (6) يب 474 محمد بن يعقوب عن كا 274 - أبى على الأشعري عن
محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ذريح قال سئلته عن الغسل في الحرم قبل دخوله
(دخول مكة - يب خ ل) أو بعد دخوله قال لا يضرك اي ذلك فعلت وان اغتسلت
بمكة فلا بأس وان اغتسلت في بيتك حين تنزل بمكة فلا بأس.
2519 (7) ك 136 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي عن ذريح
المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الغسل في الحرم أقبل دخوله أو بعد ما يدخله قال
لا يضرك اي ذلك فعلت وان اغتسلت في بيتك حين تنزل بمكة فلا بأس.
2520 (8) فقيه 210 - وقل عند دخول الحرم اللهم انك قلت في كتابك
المنزل وقولك الحق واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من
كل فج عميق اللهم وانى أرجو ان أكون ممن أجاب دعوتك وقد جئت من شقة
بعيدة ومن فج عميق سامعا لندائك ومستجيبا لك مطيعا لأمرك وكل ذلك بفضلك
على واحسانك إلى فلك الحمد على ما وفقتني له ابتغى بذلك الزلفة عندك والقربة
إليك والمنزلة لديك والمغفرة لذنوبي والتوبة على منها بمنك اللهم صل على محمد
وآل محمد وحرم بدني على النار وآمني من عذابك وعقابك برحمتك يا كريم.
267

وتقدم في رواية ابن مسلم (1) باب (1) عدد الأغسال من أبواب الغسل في
كتاب الطهارة ورواية ابن مسلم (2) ومرسلة فقيه (3) وسماعة (5) وابن مسلم (9)
وابن سنان (11) والرضوي (14) ما يمكن ان يستدل به على استحباب الغسل لدخول
الحرم أو على وجوبه.
وفي رواية الحراني (1) من باب (15) حج إبراهيم عليه السلام من أبواب وجوه
الحج قوله عليه السلام قال له جبرئيل يا إبراهيم انزلا فاغتسلا قبل أن تدخل الحرم فنزلا
فاغتسلا.
(2) باب استحباب مضغ الإذخر عند دخول الحرم
2521 (1) يب 474 محمد بن يعقوب عن كا 274 - محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله
عليه السلام إذا دخلت الحرم فتناول من الإذخر فامضغه وكان يأمر أم فروة بذلك.
2522 (2) كا 274 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية
بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا دخلت الحرم فخذ من الإذخر فامضغه
قال الكليني سئلت (عن - كا خ) بعض أصحابنا عن هذا فقال يستحب ذلك ليطيب
به (بها - خ) الفم لتقبيل الحجر.
(3) باب انه يستحب للحاج ان يغتسل لدخول مكة من بئر
ميمون أو بئر عبد الصمد أو من فخ ويخلع نعليه ويمشى
حافيا مع السكينة والوقار خاليا من الكبر لابسا خلقان
ثيابه أو سملها ويدعو بالمأثور وان اغتسل فنام قبل أن
يدخل يستحب له ان يعيد غسله
2523 (1) يب 474 محمد بن يعقوب عن كا 275 حميد بن زياد عن ابن
268

سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن محمد (عن - يب خ ط) الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله عز وجل يقول في كتابه وطهرا بيتي للطائفين
والعاكفين والركع السجود فينبغي للعبد أن لا يدخل مكة الا وهو طاهر قد غسل عرقه
والأذى وتطهر.
ويأتي في رواية الحلبي (1) من باب (2) استحباب الغسل لزيارة البيت
من أبواب زيارته قوله أتغتسل النساء إذا اتين البيت قال عليه السلام نعم ان الله عز وجل
يقول وذكر نحوه.
2524 (2) ك 136 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام فإذا انتهيت إلى ذي طوى
فاغتسل من بئر ميمون لدخول مكة أو بعد ما تدخلها وكذلك تغتسل المرأة الحائض
لامر رسول الله صلى الله عليه وآله الا سما بذلك ولقوله صلى الله عليه وآله للحائض افعلي ما يفعل الحاج غير
أن لا تطوفي بالبيت وكان ابن عمر يغتسل بذي طوى قبل أن يدخل مكة وكذلك كان يعظمه
عامة العلماء وإن لم يغتسل فلا بأس
2525 (3) يب 474 محمد بن يعقوب عن كا 275 الحسين بن محمد عن معلى بن
محمد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن علي عن ابان (بن عثمان - كا)
عن عجلان (بن - يب ط خ) أبى صالح - 1 - قال قال (لي - يب خ ط) أبو عبد الله
عليه السلام إذا انتهيت إلى بئر ميمون أو بئر عبد الصمد فاغتسل واخلع نعليك وامش
حافيا وعليك السكينة والوقار
2526 (4) يب 474 عنه عن كا 275 على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن حماد (بن عثمان - كا) عن الحلبي قال امرنا أبو عبد الله عليه السلام ان تغتسل من
فخ قبل أن ندخل مكة
2527 (5) كا 275 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال من دخلها - 2 - بسكينة غفر (الله - خ كا) له ذنبه قلت

(1) عجلان بن صالح - خ يب
(2) والاهر من سياق الروايات الواردة في الكافي (الضمير في قوله من دخلها) يرجع
إلى مكة ولكن أورد في الفقيه نحو هذا مرسلا وفيه من دخل الكعبة بسكينة الخ لاحظه في باب
269

كيف يدخلها بسكينة قال يدخل غير متكبر ولا متجبر.
2528 (6) كا 275 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي
عن ابان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يدخل مكة رجل
بسكينة الا غفر له قلت (و - خ) ما السكينة قال يتواضع.
2529 (7) المحاسن 67 - البرقي عن محمد بن علي عن المفضل بن صالح
عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال من دخل مكة بسكينة غفر الله (له - خ) ذنوبه
2530 (8) المحاسن 68 - البرقي عن أبيه عن النضر بن سويد عن هشام
بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال انظروا إذا هبط الرجل منكم وادى مكة
فالبسوا خلقان ثيابكم أو سمل ثيابكم فإنه لم يهبط وادى مكة أحد ليس في قلبه من
الكبر الا غفر له.
3531 (9) ك 145 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام وقل عند دخول مكة
اللهم هذا حرمك وأمنك فحرم لحمى ودمى على النار وآمني يوم القيامة اللهم
أجرني من عذابك ومن سخطك وان قدرت ان تغير ثوبيك الذين أحرمت فيهما
جعلتهما جديدين فافعل فإنه أفضل وإن لم يتيسر فلا بأس وتدخل مما ترضيت ولا
ترفع يدك وقد روى رفع اليدين ولم يثبت ذلك وأنكر جابر وقل بسم الله وابدء
برجلك اليمنى قبل اليسرى وقل اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك
وأبواب فضلك وجواز مغفرتك وأعذني من الشيطان الرجيم واستعملني بطاعتك
ورضاك.
2532 (10) يب 474 - محمد بن يعقوب عن (كا - 275) أبى على الأشعري
عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان (بن يحيى - كا) عن عبد الرحمن بن الحجاج
قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثم ينام فيتوضأ
قبل أن يدخل أيجزيه (ذلك - كا) أو يعيد قال لا يجزيه لأنه انما دخل بوضوء

(20) حكم دخول الكعبة وآدابه من أبواب زيارة البيت
270

(بوضوئه - يب)
ويأتي في رواية ابن مسلم (3) من باب (3) فضل الطواف من أبوابه قوله
عليه السلام من قدم حاجا حتى إذا دخل مكة دخل متواضعا (إلى أن قال) وصلى
ركعتين كتب الله له سبعين الف حسنة
(4) باب انه يستحب لمن جاء من المدينة ان يدخل من
أعلى مكة ويبدأ بمنزله قبل أن يطوف ويخرج من أسفلها
إذا أراد المدينة
2533 (1) يب 474 محمد بن يعقوب عن كا 275 - محمد بن يحيى عن أحمد
بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي
عبد الله عليه السلام من أين ادخل مكة وقد جئت من المدينة فقال ادخل من أعلى
مكة وإذا خرجت تريد المدينة فاخرج من أسفل مكة.
2534 (2) آخر السرائر 11 - (نقلا من كتاب المشيخة تصنيف الحسن بن
محبوب قال) خرج رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة لأربع بقين من ذي القعدة ودخل
مكة لأربع مضين من ذي الحجة ودخل من أعلى مكة من عقبة المدنيين و خرج
من أسفلها.
2535 (3) ك 136 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام ويروى عن النبي
صلى الله عليه وآله انه يأتي بذي طوى نهارا وكان يدخل مكة من ثنية (الثنية - ظ) العليا أو من
الثنية السفلى فيستحب دخولها
2536 (4) ك 136 عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله انه كان يدخل مكة من
الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى
2537 (5) كا 275 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
271

يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام انه كان إذا قدم مكة بدأ
بمنزله قبل أن يطوف
2538 (6) ك 137 دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا
دخل الحاج والمعتمر مكة بدء بحياطة رحله ثم قصد المسجد الحرام
وتقدم في رواية معوية (1) من باب (3) كيفية وجوه الحج من أبواب وجوهه
قوله عليه السلام ودخل صلى الله عليه وآله من أعلى مكة من عقبة المدنيين وخرج من أسفل مكة من ذي
طوى وفي رواية ابن سنان (6) نحوه.
ويأتي في الرضوي (4) من باب (23) استحباب توديع البيت من أبواب
زيارة البيت قوله عليه السلام واخرج من أسفل مكة.
أبواب الطواف وركعتيه وما
يتعلق به وما يستحب قبله أو حينه
(1) باب استحباب الغسل لطواف العمرة واعادته لمن اغتسل
بمكة ثم نام قبل أن يطوف والدخول من باب بنى شيبة
حافيا على السكينة والوقار والدعاء بالمأثور عند دخول
المسجد وعند بلوغ البيت والسواك والخلال.
2539 (1) يب 474 - محمد بن يعقوب عن كا 275 - علي بن إبراهيم عن أبيه
ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان - جميعا - كا) عن صفوان (بن يحيى - كا) وابن أبي
عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا دخلت المسجد الحرام
فادخله حافيا على السكينة والوقار والخشوع وقال من دخله (دخل - يب خ) بخشوع
272

غفر (الله - كا) له انشاء الله قلت ما الخشوع قال السكينة لا تدخله (تدخل - خ ل كا)
بتكبر فإذا انتهيت إلى باب المسجد فقم وقل السلام عليك ايها النبي ورحمة الله
وبركاته بسم الله وبالله (ومن الله - كا) وما شاء الله ورسله والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وآله والسلام على إبراهيم والحمد لله رب العالمين.
فإذا دخلت المسجد فارفع يديك واستقبل البيت وقل اللهم انى أسئلك في
مقامي هذا في أول مناسكي ان تقبل توبتي وان تجاوز عن خطيئتي وتضع عنى
وزري الحمد لله الذي بلغني بيته الحرام اللهم انى اشهد (ك - يب) ان هذا بيتك
الحرام الذي جعلته مثابة للناس وامنا مبارك وهدى للعالمين.
اللهم (انى - 1 - عبدك والبلد بلدك والبيت بيتك جئت اطلب رحمتك وأؤم
طاعتك مطيعا لأمرك راضيا بقدرك أسئلك مسألة المضطر (1) إليك الخائف لعقوبتك
اللهم افتح لي أبواب رحمتك واستعملني بطاعتك ومرضاتك.
2540 (2) يب 475 - علي بن مهزيار عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي
بصير كا 275 روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال تقول (وأنت - كا)
على باب المسجد بسم الله وبالله ومن الله (والى الله - يب) وما شاء الله وعلى ملة
رسول الله صلى الله عليه وآله وخير الأسماء لله والحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله السلام
على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على
أنبياء الله ورسله السلام على إبراهيم خليل الرحمن السلام على المرسلين والحمد
لله رب العالمين (و - يب ط) السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
اللهم صل على محمد و (على - خ) آل محمد وبارك على محمد وآل محمد
وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت (رحمت - خ يب) على
إبراهيم وآل إبراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد (وآل محمد - كا)
عبدك ورسولك وعلى إبراهيم خليلك وعلى أنبيائك ورسلك وسلم عليهم وسلام
على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم افتح لي أبواب رحمتك واستعملني

(1) ان العبد - يب
(2) الفقير - يب
273

في طاعتك ومرضاتك واحفظني بحفظ الايمان ابدا ما أبقيتني جل ثناء وجهك (و -
يب) الحمد لله الذي جعلني من وفده وزواره وجعلني ممن يعمر مساجده وجعلني
ممن يناجيه.
اللهم (انى - كا) عبدك وزائرك (و - يب) في بيتك وعلى كل مأتى حق لمن
اتاه وزاره وأنت خير مأتي وأكرم مزور فأسئلك يا الله يا رحمن (و - خ) بأنك أنت
الله (الذي - كا) لا اله الا أنت وحدك لا شريك لك وبأنك واحد أحد صمد لم يلد ولم
يولد ولم يكن لك (له - خ) كفوا أحد وأن محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه
وعلى اهل بيته يا جواد (يا كريم - كا) يا ماجد يا جبار (حنان - يب خ ط) يا كريم
أسألك ان تجعل تحفتك إياي من زيارتي (بزيارتي - كا خ ل) إياك (أول شئ - 1 -)
تعطيني فكاك رقبتي من النار اللهم فك رقبتي من النار تقولها ثلثا وأوسع على
من رزقك الحلال الطيب وادرأ عنى شر شياطين الجن والإنس - 2 - و شر فسقة
العرب والعجم.
2541 (3) فقه الرضا عليه السلام 27 - وادخل المسجد من باب بنى شيبة فقل بسم
الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله المقنع 20 - فإذا أردت أن تدخل المسجد
الحرام فادخل من باب بنى شيبة بالسكينة والوقار وأنت حاف (في - ك) فإنه من دخله
بخشوع غفر له.
2542 (4) ك 137 - في بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام (في ضمن بيان
آداب دخول المسجد الحرام) وقل بسم الله وبالله وابدء برجلك اليمنى قبل اليسرى
وقل اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وأبواب فضلك وجوائز مغفرتك
وأعذنا من الشيطان الرجيم واستعملني بطاعتك ورضاك وإذا نظرت إلى البيت فقل
اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام اللهم هذا بيتك الذي شرفت وعظمت
وكرمت اللهم زد له تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا ومهابة.
2543 (5) فقيه 211 - وقل وأنت على باب المسجد السلام عليك ايها

(1) ان تعطيني - يب
(2) الانس والجن - كا
274

النبي ورحمة الله وبركاته بسم الله وبالله ومن الله وما شاء الله والسلام على رسول الله
وآله والسلام على إبراهيم وآله والسلام على أنبياء الله ورسله والحمد لله رب العالمين
2544 (6) المقنع - 20 - وقل وأنت على باب المسجد السلام عليك ايها
النبي ورحمة الله وبركاته بسم الله وبالله ومن الله وما شاء الله والسلام على أنبياء الله و
رسله والسلام على رسول الله (وآله - ك) والسلام على إبراهيم والحمد لله رب العالمين
فإذا دخلت المسجد فانظر إلى الكعبة وقل الحمد لله الذي عظمك وشرفك وكرمك
وجعلك مثابة للناس وامنا مباركا وهدى للعالمين ثم ارفع يديك وقل اللهم انى
أسئلك في مقامي هذا في أول مناسكي ان تقبل توبتي وتتجاوز (تجاوز - ك) عن خطيئتي
وتصنع عنى وزري الحمد لله الذي بلغني بيته الحرام اللهم انى اشهد ان هذا بيتك
الحرام الذي جعلته مثابة للناس وامنا مباركا وهدى للعالمين.
2545 (7) فقيه 211 - فإذا دخلت المسجد فانظر إلى الكعبة وقل الحمد لله
الذي عظمك وشرفك وكرمك وجعلك مثابة للناس وامنا مباركا وهدى للعالمين
2546 (8) فقه الرضا - 27 - فإذا دخلت مكة ونظرت إلى البيت فقل الحمد
لله الذي عظمك وشرفك وكرمك وجعلك مثابة للناس وامنا وهدى للعالمين ثم ادخل
المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار وإن كنت مع قوم تحفظ عليهم رحالهم حتى
يطوفوا (بالبيت - ك) ويسعوا كنت أعظمهم ثوابا.
2547 (9) ك 145 - مجموعة نقلا من المجلس السبعين من الجليس باسناده
إلى نضر بن كثير قال دخلت على جعفر بن محمد عليهما السلام انا وسفيان الثوري منذ
ستين سنة أو سبعين سنة فقلت له انى أريد البيت الحرام فعلمني شيئا ادعو به فقال
إذا بلغت البيت الحرام فضع يدك على حائط البيت ثم قل يا سابق الفوت يا سامع الصوت
يا كاسي العظام لحما بعد الموت ثم ادع بعده بما شئت فقال له سفيان شيئا لم افهمه فقال
يا سفيان أو يا با عبد الله إذا جاءك ما تحب فأكثر الحمد لله فإذا جاءك ما تكره فأكثر من
لا حول ولا قوة الا بالله وإذا استبطأت الرزق فأكثر من الاستغفار وقيل إن ابا جعفر
الطبري سمع هذا الدعاء عن جعفر وكان محتضرا فاستدعى محبرة وصحيفة فكتب
275

فقيل له في هذه الحال فقال ينبغي للانسان أن لا يدع اقتباس العلم حتى يموت فمات
بعده بساعة.
2548 (10) كشف الغمة - 233 - الحافظ أبى نعيم (باسناده) عن نضر بن
كثير قال دخلت انا وسفيان (الثوري - ك) على جعفر بن محمد عليهما السلام فقلت انى أريد
البيت الحرام فعلمني ما ادعو به فقال إذا بلغت الحرم فضع يدك على الحائط وقل
يا سابق الفوت ويا سامع الصوت يا كاسي العظام لحما بعد الموت ثم ادع بما شئت.
ك - 156 - البحار وجدت بخط الشيخ محمد بن علي الجبعي نقلا من
خط الشهيد باسناده المعافا إلى نضر بن كثير قال دخلت على جعفر بن محمد
عليهما السلام انا وسفيان الثوري منذ ستين سنة أو سبعين سنة فقلت له انى أريد البيت الحرام
فعلمني شيئا ادعو به فقال إذا بلغت البيت الحرام فضع يدك إلى حائط البيت
(وذكر مثله).
2549 (11) كا 314 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن سهل عن منصور بن العباس
عن ابن أبي نجران أو غيره عن حنان عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال شكت الكعبة إلى الله
عز وجل ما تلقى عن أنفاس المشركين فأوحى الله إليها قرى كعبة فانى مبدلك بهم
قوما ينتظفون بقضبان الشجر فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله أوحى اليه مع جبرئيل بالسواك
والخلال المحاسن 558 البرقي عن منصور بن العباس عن عمرو بن سعيد المدائني
عن عبد الوهاب عن صباح عن حنان مثله ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره (50)
مرسلا نحوه فقيه (11) روى ان الكعبة شكت إلى الله وذكر نحوه الا انه سقط قوله الخلال
وتقدم في رواية ابن سنان (6) من باب (3) كيفية وجوه الحج من أبواب
وجوهه قوله فلما انتهى صلى الله عليه وآله إلى باب المسجد استقبل الكعبة وذكر ابن سنان انه
باب بنى شيبة فحمد الله وأثنى عليه وصلى على أبيه إبراهيم عليه السلام وفي رواية كلثوم
(1) من باب (15) حج إبراهيم عليه السلام قوله عليه السلام ثم صار بهما إلى باب الصفا فنزلا
وقام جبرئيل بينهما واستقبل البيت فكبر الله وكبرا وهلل الله وهللا وحمد الله وحمدا
ومجد الله ومجدا وأثنى عليه وفعلا مثل ذلك وتقدم جبرئيل وتقدما يثنيان على الله
276

عز وجل ويمجدانه حتى انتهى بهما إلى موضع الحجر
وفي رواية عبد الصمد (6) من باب (3) حكم من لبس في احرامه ثوبا
لا ينبغي له لبسه من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله فطلع أبو عبد الله فقام
على باب المسجد فكبر واستقبل الكعبة ويمكن ان يستفاد من أحاديث باب (3) انه
يستحب للحاج ان يغتسل لدخول مكة من أبواب ما يستحب اتيانه عند دخول الحرم
ومكة استحباب الغسل لدخول المسجد فلاحظ
ويأتي في رواية ابن مسلم (3) من باب (3) فضل الطواف قوله عليه السلام فإذا
دخل المسجد الحرام قصر خطاه مخافة الله تعالى الخ وفي رواية ابن مهران (4)
من باب (2) انه يستحب لمن يمر بالمأزمين ان يكبر من أبواب الوقوف
بالمشعر قوله عليه السلام ودفن (اي هبل) عند باب بنى شيبة فصار الدخول إلى المسجد
من باب بنى شيبة سنة لاجل ذلك وفي أحاديث باب (2) استحباب الغسل لزيارة البيت
من أبوابها ما يدل على استحباب الغسل لطواف العمرة واعادته لمن اغتسل بمكة ثم
نام قبل أن يطوف فلاحظ
(2) باب ما ورد من الدعاء عند استقبال الحجر واستلامه
وعند الحجر وتحت الميزاب
2550 (1) كا - 277 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان
بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما أقول إذا استقبلت
الحجر فقال كبر وصل على محمد وآله قال وسمعته إذا أتى الحجر يقول الله أكبر
السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله
2551 (2) كا - 276 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن
حريز عمن ذكره عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا دخلت المسجد الحرام وحاذيت
الحجر الأسود فقل اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده
277

ورسوله آمنت بالله وكفرت با (لجبت و - خ) الطاغوت وباللات والعزى وبعبادة
الشيطان وبعبادة كل ند يدعى من دون الله ثم ادن من الحجر واستلمه بيمينك ثم تقول
بسم الله والله أكبر اللهم أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد - 1 - لي (عندك - خ)
بالموافاة.
2552 (3) يب 475 - محمد بن يعقوب عن كا 276 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير
وصفوان (بن يحيى - كا) عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا دنوت
من الحجر الأسود فارفع يديك واحمد الله واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله واسأل - 2 -
الله ان يتقبل منك ثم استلم الحجر وقبله فان لم تستطع ان تقبله فاستلمه بيدك فان
لم تسطع ان تستلمه (بيدك - كا) فأشر اليه وقل اللهم أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته
لتشهد - 3 - لي بالموافاة.
اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأن محمدا عبده ورسوله آمنت بالله وكفرت بالجبت والطاغوت وباللات والعزى
وعبادة الشيطان وعبادة كل ند يدعى من دون الله فان لم تستطع ان تقول هذا (كله - كا)
فبعضه وقل اللهم إليك بسطت يدي وفيما عندك عظمت رغبتي فاقبل سبحتي (4)
واغفر لي وارحمني اللهم انى أعوذ بك من الكفر والفقر ومواقف الخزي في الدنيا
والآخرة.
وفي رواية أبى بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا دخلت المسجد
الحرام فامش حتى تدنو من الحجر الأسود فتستقبله وتقول الحمد لله الذي هدانا
لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
(أكبر - كا) من خلقه (والله - يب) أكبر ممن - 5 - أخشى واحذر (و - كا) لا إله إلا الله
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت (وهو حي لا يموت - يب خ)

(1) ليشهد - خ
(2) وأسأله - يب
(3) ليشهد - خ
(4) مسيحتى - خ ل يب - سيحتى - خ ل كا
(5) مما - يب خ
278

ويميت ويحيى بيده الخير وهو على كل شئ قدير وتصلى على النبي (وآل النبي - كا)
صلى الله عليه وآله وتسلم على المرسلين كما فعلت حين دخلت المسجد ثم (و - كا خ) تقول
اللهم انى أؤمن بوعدك وأوفى بعهدك ثم ذكر كما ذكر معاوية.
2553 (4) فقيه 211 - ثم انظر إلى الحجر الأسود واستقبله بوجهك وقل
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحان الله والحمد لله
ولا إله إلا الله والله أكبر لا اله الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت
ويميت ويحيى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير.
اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد كأفضل ما
صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم انك حميد مجيد وسلام على
جميع النبيين والمرسلين والحمد لله رب العالمين.
اللهم انى أؤمن بوعدك وأصدق رسلك واتبع كتابك.
2554 (5) فقيه 211 - قل (اي عند استلام الحجر) أمانتي أديتها وميثاقي
تعاهدته لتشهد لي بالموافاة آمنت بالله وكفرت بالجبت والطاغوت واللات والعزى
وعبادة الشيطان وعبادة الأوثان وعبادة كل ند يدعى من دون الله.
2555 (6) ك 148 - المقنع 20 - ثم انظر إلى الحجر الأسود وارفع يديك
واحمد الله واثن عليه وصل على النبي وآله واسأله ان يتقبله منك ثم استلم الحجر
وقبله فان لم تقدر عليه فامسح بيدك اليمنى وقبلها وان (فا - ك) لم تقدر فأشر اليه
بيدك وقل (ثم تقول - خ ل) اللهم أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة
آمنت بالله وكفرت بالجبت والطاغوت واللات والعزى وعبادة الشياطين وعبادة الأوثان
وعبادة كل ند يدعى من دون الله فان لم تستطع ان تقول هذا كله فبعضه.
2456 (7) ك 147 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام وإذا انتهيت إلى الحجر
الأسود فارفع يديك وقل بسم الله وبالله والله أكبر اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك
واتباعا لسنة نبيك ووفاء بعهدك آمنت بالله وكفرت بالجبت والطاغوت الله أكبر
لا إله إلا الله والله أكبر اللهم لك حججت وإياك أجبت واليك وفدت ولك قصدت وبك
279

صمدت وزيارتك أردت وانا في فنائك وفي حرمك وضيفك وعلى باب بيتك
نزلت ساحتك وحللت بفنائك اللهم أنت ربى ورب هذا البيت.
اللهم ان هذا اليوم يوم تكره فيه الرفث وتقضى فيه التفث وتبرء فيه القسم
وتعتق فيه النسم قد جعلت هذا البيت عيدا لخلقك وقربانا لهم إليك ومثابة للناس
وامنا وجعلته لهم قيما بحجة ويطاف حوله ويجاوره العاكف ويأمن فيه الخائف
اللهم وانى ممن حجه لك رغبة فيك والتماسا لرضائك ورضوانك وشحا على خطيئتي
منك اللهم انى أسئلك المعافاة في الشكر والعتق من النار انك أنت ارحم الراحمين
ثم تدنو من الحجر فتستلمه وتقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي
لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله
أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حي لا يموت
بيده الخير وهو على كل شئ قدير وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم.
2557 (8) ك 148 - دعائم الاسلام عن أبي جعفر عليه السلام في حديث
أنه قال الحجر كالميثاق واستلامه كالبيعة وكان إذا استلمه قال اللهم أمانتي أديتها
وميثاقي تعاهدته ليشهد لي عندك بالبلاغ
2558 (9) ك 157 - السيد علي بن طاووس في مهج الدعوات عن كتاب
فضل الدعاء للصفار عن كتاب التهجد لابن أبي قرة باسنادهما إلى مسكين بن عمار
قال كنت نائما بمكة فأتاني آت في منامي فقال لي قم فان تحت الميزاب رجلا
يدعو الله تعالى باسمه الأعظم ففزعت ونمت فناداني ثانية بمثل ذلك ففزعت ثم نمت
فلما كان في الثالثة قال قم يا فلان بن فلان هذا فلان بن فلان فسماه باسمه واسم أبيه وهو
العبد الصالح تحت الميزاب يدعو الله باسمه الأعظم قال فقمت واغتسلت ثم دخلت
الحجر فإذا رجل قد القى ثوبه على رأسه وهو ساجد فجلست خلفه فسمعته يقول
يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم
يا حي لا يموت يا حي لا يموت يا حي لا يموت يا حي حين لا حي يا حي حين لا حي
يا حي حين لا حي أسئلك بلا اله الا أنت أسئلك بلا اله الا أنت أسئلك بلا اله الا أنت
280

أسئلك يا لا اله الا أنت أسئلك يا لا اله الا أنت أسئلك يا لا اله الا أنت يا حي لا اله الا أنت
يا حي لا اله الا أنت يا حي لا اله الا أنت أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم العزير
المتين ثلثا قال مسكين فلم يزل يردد هذا الكلمات حتى حفظتها ثم رفع رأسه فالتفت
كذا وكذا فإذا الفجر قد طلع قال فجاء إلى ظهر الكعبة وهو المستجار فصلى الفريضة ثم
خرج ونقله الكفعمي في جنته عن كتاب فضل الدعاء المذكور وفيه بكر بن عمار
وزاد بعد قوله العبد الصالح موسى بن جعفر عليهما السلام
2559 (10) ك 156 - زيد النرسي في اصله عن علي بن مزيد بياع السابري
قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام في الحجر تحت الميزاب مقبلا بوجهه على البيت
باسطا يديه وهو يقول اللهم ارحم ضعفي وقلة حيلتي اللهم انزل على كفلين من
رحمتك وادرر على من رزقك الواسع وادرأ عنى شر فسقة العرب والعجم اللهم أوسع
على من الرزق ولا تقتر على اللهم ارحمني ولا تعذبني ارض عنى ولا تسخط على
انك سميع الدعاء قريب مجيب.
المناقب لابن شهرآشوب 250 طاووس الفقيه (قال - ك) رأيت في الحجر زين
العابدين عليه السلام يصلى ويدعو عبيدك ببابك أسيرك بفنائك مسكينك بفنائك
سائلك بفنائك يشكو إليك مالا يخفى عليك وفي خبر لا تردني عن بابك.
وتقدم في رواية معوية بن عمار (4) من باب (5) علة اخراج الحجر من الجنة
من أبواب بدؤ المشاعر قوله ان الله لما اخذ مواثيق العباد امر الحجر فالتقمها ولذلك
يقال أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة وفي رواية ابن سنان (5) قوله
وقال له بطل حجك ان الذي تستلمه حجر لا ينفع ولا يضر فقلت لأبي عبد الله عليه السلام
جعلت فداك اما سمعت قول العمرى بهذا الذي استلم الحجر (إلى أن قال) عليه السلام فمن أجل
ذلك أمرتم ان تقولوا إذا استلمتم الحجر أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي
بالموافاة يوم القيمة.
281

(3) باب فضل الطواف وركعتيه خصوصا لمن طاف حين
تزول الشمس حاسرا عن رأسه حافيا ذاكرا لله يقارب بين
خطاه ويغض بصره ويستلم الحجر في كل شوط من
غير أن يؤذى أحدا
2560 (1) كا 279 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عمن أخبره
عن العبد الصالح قال دخلت عليه وانا أريد ان اسأله مسائل كثيرة فلما رأيته عظم على
كلامه فقلت له ناولني يدك أو رجلك اقبلها فناولني يده فقبلتها فذكرت قول رسول الله
صلى الله عليه وآله فدمعت عيناي فلما رآني مطأطيا رأسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما من طائف يطوف
بهذا البيت حين - 1 - تزول الشمس حاسرا عن رأسه حافيا يقارب بين خطاه ويغض
بصره ويستلم الحجر في كل طواف من غير أن يؤذى أحدا ولا يقطع ذكر الله عز وجل
عن لسانه الا كتب الله عز وجل له بكل خطوة سبعين الف حسنة ومحا عنه سبعين
الف سيئة ورفع له سبعين الف درجة واعتق عنه سبعين الف رقبة ثمن كل رقبة عشرة
آلاف درهم وشفع في سبعين من اهل بيته وقضيت له سبعون الف حاجة انشاء فعاجله - 2 -
وان شاء فآجله - 3 -.
2561 (2) كا 278 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن الحسن
(الحسين - خ ل) بن يوسف عن زكريا المؤمن عن علي بن ميمون الصايغ قال قدم رجل
على علي بن الحسين عليه السلام فقال قدمت حاجا فقال نعم فقال أتدري ما للحاج قال لا قال
فقيه 155 من قدم حاجا وطاف (فطاف - فقيه) بالبيت وصلى ركعتين كتب الله له سبعين
الف حسنة ومحا عنه سبعين الف سيئة ورفع له سبعين الف درجة وشفعة في سبعين
الف حاجة وكتب (الله - فقيه خ) له عتق سبعين الف رقبة قيمة كل رقبة عشرة آلاف
درهم فقيه وفي خبر آخر هذا الثواب لمن طاف بالبيت حين تزول الشمس حاسرا عن

(1) حتى - خ ل (2) فعاجلة - خ (3) فآجلة - خ
282

ذراعه (ثم ذكر مثل ما تقدم في الرواية المتقدمة عن حماد إلى قوله عن لسانه)
المحاسن 64 - البرقي عن أبيه عن الحسن بن يوسف عن زكريا عن علي بن ميمون
الصايغ قال قدم رجل على أبي الحسن عليه السلام فقال له قدمت حاجا (وذكر نحوه الا انه
اسقط قوله ورفع له سبعين الف درجة)
2562 (3) ثواب الاعمال 27 حدثني محمد بن موسى بن المتوكل قال حدثني
علي بن الحسين (الحسن - خ) السعد آبادي عن أحمد ابن أبي عبد الله عن ابن أبي بشير عن
منصور عن إسحاق بن عمار عن محمد بن مسلم عن أبي الحسن عليه السلام قال دخل عليه رجل
فقال له أقدمت حاجا قال نعم قال وتدري ما للحاج من الثواب قلت لا أدرى جعلت
فداك قال من قدم حاجا حتى إذا دخل مكة دخل متواضعا فإذا دخل المسجد الحرام
قصر خطاه (من - خ) مخافة الله تعالى فطاف بالبيت طوافا وصلى ركعتين كتب الله له
سبعين الف حسنة وحط عنه سبعين الف سيئة ورفع له سبعين الف درجة وشفعه في
سبعين الف حاجة وحسب له عتق سبعين (الف - ئل صح) رقبة قيمة كل رقبة عشرة آلاف
درهم
2563 (4) عدة الداعي 235 - عن إبراهيم التيمي قال كنت أطوف
بالبيت الحرام فاعتمد على أبو عبد الله فقال (الا - خ) أخبرك يا إبراهيم ما لك في
طوافك هذا قال قلت بلى جعلت فداك قال من جاء إلى هذا البيت عارفا بحقه
(به - ك) فطاف به أسبوعا وصلى ركعتين في مقام إبراهيم عليه السلام كتب الله له عشرة
آلاف حسنة ورفع له عشرة آلاف درجة ثم قال الا أخبرك بخير من ذلك قال قلت
بلى جعلت فداك فقال من قضى لأخيه المؤمن حاجة كان كمن طاف طوافا وطوافا
وطوافا حتى عد عشرا الخبر
2564 (5) كا 279 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم
بن عمر اليماني عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أبى يقول من طاف
بالبيت أسبوعا وصلى ركعتين في اي جوانب المسجد شاء كتب الله له ستة آلاف حسنة
ومحا عنه ستة آلاف سيئة ورفع له ستة آلاف درجة وقضى له ستة آلاف حاجة
283

فما عجل منها فبرحمة الله وما اخر منها فشوقا (فتشوقا - خ) إلى دعائه فقيه 155 روى
ان من طاف بالبيت خرج من ذنوبه
2565 (6) أمالي الصدوق 295 حدثنا علي بن الحسين بن شاذويه المؤدب
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن أبيه عن الحسن بن موسى الخشاب
عن جعفر بن محمد بن حكيم عن زكريا بن محمد (بن - ئل) المؤمن عن المشعل
الأسدي قال خرجت ذات سنة حاجا فانصرفت إلى أبي عبد الله الصادق جعفر بن محمد
عليه السلام فقال من أين بك يا مشمعل فقلت جعلت فداك كنت حاجا فقال أو تدرى ما للحاج
من الثواب فقلت ما أدرى حتى تعلمني فقال إن العبد إذا طاف بهذا البيت أسبوعا
وصلى ركعتيه وسعى بين الصفا والمروة كتب الله له ستة آلاف حسنة وحط عنه
ستة آلاف سيئة ورفع له ستة آلاف درجة وقضى له ستة آلاف حاجة للدنيا كذا وادخر
له في الآخرة (للآخرة - ئل) كذا فقلت له جعلت فداك ان هذا لكثير قال الا أخبرك
بما هو أكثر من ذلك قال قلت بلى فقال عليه السلام لقضاء حاجة امرء مؤمن أفضل من
حجة وحجة وحجة حتى عد عشر حجج
2566 (7) ك 147 الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب ابتلاء المؤمن عن
أبي عبد الله عليه السلام قال من طاف بهذا البيت أسبوعا كتب الله عز وجل له ستة آلاف حسنة
ومحا عنه ستة آلاف سيئة ورفع له ستة آلاف درجة وفي رواية ابن عمار وقضى
له ستة آلاف حاجة
2567 (8) ك 147 فقه الرضا عليه السلام واروى ان من طاف بالبيت سبعة أشواط
كتب الله له ستة آلاف حسنة ومحا عنه ستة آلاف سيئة ورفع له ستة آلاف درجة الخبر
2568 (9) ثواب الاعمال 27 حدثني محمد بن موسى (بن - ئل صح) المتوكل
(عن محمد بن جعفر - ئل) قال حدثني سهل بن زياد عن محمد بن إسماعيل عن
سعدان بن مسلم عن إسحاق بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام يا اسحق من طاف بهذا
البيت طوافا واحدا كتب الله له الف حسنة ومحا عنه الف سيئة ورفع له الف درجة
وغرس له الف شجرة في الجنة وكتب له ثواب عتق الف نسمة حتى إذا صار إلى
284

الملتزم فتح الله له ثمانية أبواب الجنة فيقال له ادخل من ايها شئت قال فقلت جعلت
فداك هذا كله لمن طاف قال نعم قال افلا أخبرك بما هو أفضل من هذا قلت بلى
قال من قضى لأخيه المؤمن حاجة كتب الله له طوافا وطوافا وطوافا حتى بلغ عشرة:
2569 (10) ك 147 - القطب الراوندي في قصص الأنبياء باسناده إلى
الصدوق عن محمد بن موسى المتوكل عن عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن
محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام
قال إن آدم عليه السلام لما بنى الكعبة وطاف بها فقال اللهم ان لكل عامل اجرا اللهم وانى
قد عملت فقيل له سل يا آدم فقال اللهم اغفر لي ذنبي فقيل له قد غفرت لك يا آدم فقال
ولذريتي من بعدي فقيل له يا آدم من باء بذنبه ها هنا كما بوئت غفرت له.
2570 (11) وفي كتاب لب اللباب روى ان الله لما امر آدم عليه السلام ببناء الكعبة
فبناها ثم قال يا رب ان لكل أجير اجرا فاعطني اجر عملي قال يا آدم إذا طفت حوله اغفر لك
برحمتي قال زدني قال وإذا طاف أولادك حولها اغفر لهم قال زدني قال من كان يأتيه
بنية على أن يزوره ولم يبلغ إلى ذلك اغفر له قال زدني قال كل أحد يستغفر له الطائفون
اغفر له ببركة دعائهم.
2571 (12) ك 147 - دعائم الاسلام عن أبي عبد الله عليه السلام عن رسول الله
صلى الله عليه وآله أنه قال من طاف بهذا البيت أسبوعا وأحسن صلاة ركعتيه غفر له.
2572 (13) ك 147 - ابن أبي جمهور في عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال
من طاف بالبيت خمس مرات خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
2573 (14) ك 147 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال
من طاف بهذا البيت سبعا وصلى ركعتين كان كمن أعتق رقبة.
2574 (15) ك 147 - ابن أبي جمهور في عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله
قال إن الله يباهى بالطائفين.
2575 (16) فقيه 155 - وقال أبو جعفر عليه السلام من صلى عند المقام ركعتين
عدلتا عتق ست نسمات.
285

وتقدم في رواية ابن مروان (3) من باب (2) بدؤ البيت من أبواب بدؤ المشاعر
قوله عليه السلام جعل الله البيت الحرام حذو الضراح توبة لمن أذنب من بنى آدم وطهورا لهم
وفي رواية ابن أبي عمير (14) قوله عليه السلام فقالوا (اي الملائكة) ما نعرف لكما من
التوبة الا ان تلوذا بالعرش قال فلاذا بالعرش حتى انزل الله عز وجل توبتهما ورفعت الحجب
فيما بينه وبينهما وأحب الله تعالى ان يعبد بتلك العبادة فخلق الله تعالى البيت في الأرض
وجعل على العباد الطواف حوله وفي رواية ابن سنان (15) وأبى حمزة (16) نحوه
وفي رواية ابن عمار (8) من باب (13) فضل الكعبة قوله عليه السلام ان لله
تبارك وتعالى حول الكعبة عشرين ومأة رحمة منها ستون للطائفين وفي حديث الأربعمائة
(9) مثله وفي رواية ابن راشد والراوندي (10) مثله وفي رواية الخزاز (20) قوله
ان للكعبة للحظة في كل يوم يغفر لمن طاف بها وفي رواية معوية (45) من باب (1)
فضل الحج من أبواب فضائله قوله عليه السلام وطواف بالبيت وسعى بين الصفا
والمروة تنفتل كما ولدتك أمك من الذنوب.
وفي رواية محمد بن قيس (46) قوله عليه السلام فإذا طفت بالبيت أسبوعا
كان لك بذلك عند الله عهد وذكر يستحى منك ربك ان يعذبك بعده وإذا صليت
عند المقام ركعتين كتب الله لك بهما ألفي ركعة مقبولة وفي روايته الأخرى نحوه
الا ان فيه فإذا صليت ركعتين خلف المقام كان لك بهما ألفا حجة متقبلة وفي رواية
انس (47) قوله فإذا طفت بالبيت فإنك لا تضع قدما ولا ترفعه الا كتب الله لك حسنة
ومحا عنك خطيئة ورفعك درجة فإذا صليت ركعتي الطواف فكعتق رقبة من ولد إسماعيل
وفي رواية جميل (51) قوله عليه السلام وإذا طاف بالبيت خرج من ذنوبه
وفي رواية عمر بن يونس (3) من باب (7) ان الحج أفضل من العتق قوله عليه السلام
والطواف وركعتان أفضل من عتق رقبة وفي رواية سعيد (6) قوله عليه السلام حتى
إذا أتى المسجد الحرام طاف طواف الفريضة ثم عدل إلى مقام إبراهيم فصلى ركعتين
فيأتيه ملك فيقوم عن يساره فإذا انصرف ضرب بيده على كتفه فيقول يا هذا اما ما قد
مضى فقد غفرتك واما ما يستقبل فجد وفي رواية معوية (10) قوله عليه السلام فإذا طاف
286

بالبيت خرج من ذنوبه
ويأتي في رواية ابان (2) من باب (27) حكم قطع الطواف لقضاء
الحاجة قوله عليه السلام يا ابان وهل تدرى ما ثواب من طاف بهذا البيت أسبوعا
فقلت لا والله ما أدرى قال عليه السلام يكتب له ستة الف حسنة وتمحى عنه ستة الف سيئة
وترفع له ستة الف (آلاف - خ) درجة وفي أحاديث باب (46) ما يستحب من الطواف
واستحباب اكثاره ما يدل على ذلك.
وفي رواية الدعائم (6) من باب (49) انه هل الطواف بالبيت أفضل
أم الصلاة قوله عليه السلام اهبط إلى الكعبة مئة وسبعين رحمة فجعل منها ستين
للطائفين وفي رواية ابن عباس (7) قوله صلى الله عليه وآله ان الله عز وجل ينزل في كل يوم
وليلة إلى الكعبة مئة وعشرين رحمة ستين للطائفين وفي أحاديث باب استحباب
قضاء حاجة المؤمن ما يدل على فضل الطواف.
(4) باب وجوب الطواف حول الكعبة سبعة أشواط للمتمتع
وبيان كيفيته وما يستحب فيه من الدعاء والصلوات وذكر الله
وقراءة القرآن والتزام المستجار في الشوط السابع
والاقرار بالذنوب عنده وتأكد استحباب الدعاء عند
الركن اليماني فان عنده ملك يؤمن على دعاء المؤمنين
قال الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق
(س حج آية 29)
2576 (1) كا 315 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن
أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال انما امر الناس ان يأتوا هذه الأحجار
فيطوفوا بها ثم يأتونا فيخبرونا بولايتهم ويعرضوا علينا نصرهم.
287

2577 (2) ك 146 دعائم الاسلام عن أبي جعفر عليه السلام انه نظر إلى ناس يطوفون
وينصرفون فقال والله لقد امروا مع هذا بغيره قيل وبما امروا يا بن رسول الله صلى الله عليه وآله قال
إذا فرغوا من طوافهم ان يعرضوا علينا أنفسهم.
2578 (3) ك 146 دعائم الاسلام عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام
أنه قال الطواف أركان الحج فمن ترك الطواف الواجب متعمدا فلا حج له
2579 (4) ك 155 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
من تمتع بالعمرة إلى الحج فاتى مكة فليطف بالبيت وليسع بين الصفا والمروة
ثم يقصر من جوانب شعره وشاربه ولحيته الخبر.
2580 (5) ك 149 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
والطواف سبعة أشواط حول البيت الخبر.
2581 (6) كا 277 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن
إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن معوية بن
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال طف بالبيت سبعة أشواط وتقول في الطواف اللهم انى
أسئلك باسمك الذي يمشي به على طلل الماء كما يمشي به على جدد الأرض وأسئلك
باسمك الذي يهتز له عرشك وأسئلك باسمك الذي تهتز له (به - خ ل يب ط) اقدام
ملائكتك.
وأسئلك باسمك الذي دعاك به موسى عليه السلام من جانب الطور فاستجبت له
وألقيت عليه محبة منك وأسئلك باسمك الذي غفرت به لمحمد صلى الله عليه وآله
ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأتممت عليه نعمتك ان تفعل بي كذا وكذا ما (لما - يب)
أحببت من الدعا وكلما انتهيت إلى باب الكعبة فصل على النبي صلى الله عليه وآله وتقول في ما
بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار وقل في الطواف اللهم انى إليك فقير وانى خائف مستجير فلا تغير
جسمي ولا تبدل اسمى
2582 (7) يب 476 - موسى بن القاسم عن إبراهيم بن أبي سماك (سمال - خ)
288

عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال ثم (أنت - خ ل) تطوف بالبيت
سبعة أطواف (أشواط - خ ل) وتقول في الطواف اللهم انى أسئلك باسمك الذي
(وذكر مثله إلى قوله أحببت من الدعاء ثم قال) قال أبو اسحق روى هذا الدعاء معوية
بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام وكلما انتهيت إلى باب الكعبة فصل (فتصلى -
يب) على النبي صلى الله عليه وآله وتقول (قل - يب خ ط) في الطواف اللهم انى إليك فقير
وانى (من عذابك - خ) خائف مستجير فلا تبدل اسمى ولا تغير جسمي فإذا
انتهيت إلى مؤخر الكعبة وهو المستجار دون الركن اليماني بقليل في الشوط
السابع فابسط يديك على الأرض (البيت - ظ) والصق خدك وبطنك على البيت (بالبيت - خ)
ثم قل اللهم البيت بيتك و العبد عبدك وهذا مكان العائذ بك من النار.
ثم أقر لربك بما عملت من الذنوب فإنه ليس عبد مؤمن يقر لربه بذنوبه في
هذا المكان الا غفر له انشاء الله فان ابا عبد الله عليه السلام قال لغلمانه أميطوا عنى حتى
أقر لربي بما عملت اللهم من قبلك الروح والفرج والعافية اللهم ان عملي ضعيف
فضاعفه لي و اغفر لي ما اطلعت عليه منى وخفى على خلقك وتستجير بالله (بك - خ)
من النار وتختار لنفسك من الدعاء ثم استقبل (استلم - خ) الركن اليماني والركن
الذي فيه الحجر الأسود - فاختم به وان (فان - خ) لم تستطع فلا يضرك وتقول اللهم
قنعني بما رزقتني وبارك لي فيما آتيتني.
ثم يأتي مقام إبراهيم عليه السلام فتصلى ركعتين واجعله اماما واقرء فيهما بسورة
التوحيد قل هو الله أحد وفي الركعة الثانية قل يا ايها الكافرون ثم تشهد واحمد الله واثن
عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله واسأله ان يتقبل منك فهاتان الركعتان هما
الفريضة ليس يكره لك ان تصليهما في اي الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند
غروبها ثم تأتي الحجر الأسود فتقبله و (أو - خ) تستلمه أو تشير اليه فإنه لا بد
من ذلك.
2583 (8) فقيه - 211 - ثم طف بالبيت سبعة أشواط وقبل الحجر في كل
شوط وقارب بين (من - خ) خطاك فإذا بلغت باب البيت قلت (فقل - خ ل) سائلك
289

فقيرك مسكينك ببابك فتصدق (عليه - خ) بالجنة اللهم البيت بيتك والحرم حرمك
والعبد عبدك وهذا مقام العائذ بك المستجير بك من النار فأعتقني ووالدي وأهلي
وولدي وإخواني المؤمنين والمؤمنات من النار يا جواد يا كريم فإذا بلغت مقابل
الميزاب فقل اللهم أعتق رقبتي من النار ووسع على من الرزق الحلال وادرء عنى
شر فسقة العرب والعجم وشر فسقة الجن والإنس وتقول وأنت تجوز اللهم انى إليك
فقير وانى منك خائف ومستجير فلا تبدل اسمى ولا تغير جسمي.
2584 (9) فقيه 211 - وتقول في طوافك اللهم انى أسئلك باسمك الذي
يمشي به على طلل الماء كما يمشي به على جدد الأرض وأسئلك باسمك المخزون
المكنون عندك وأسئلك باسمك الأعظم الأعظم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت
وإذا سئلت به أعطيت ان تصلى على محمد وآل محمد وان تفعل بي كذا وكذا فإذا بلغت
الركن اليماني فالتزمه وقبله وصل على النبي وآله في كل شوط وقل بين هذين الركنين
(اي اليماني والذي فيه الحجر الأسود) ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا برحمتك عذاب النار فإذا كنت في الشوط السابع فقف بالمستجار وهو مؤخر
الكعبة مما يلي الركن اليماني بحذاء باب الكعبة فابسط يديك على البيت والزق
(الصق - خ ل) خدك وبطنك بالبيت وقل اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وهذا
مقام العائذ بك من النار:
اللهم انى حللت بفنائك فاجعل قراي مغفرتك وهب لي ما بيني وبينك واستوهبني
من خلقك وادع بما شئت ثم أقر لربك بذنوبك وقل اللهم من قبلك الروح والراحة
والفرج والعافية اللهم ان عملي ضعيف فضاعفه لي واغفر (واغفره) لي ما اطلعت
عليه منى وخفى على خلقك استجير بالله من النار وتكثر لنفسك من الدعاء ثم استلم
الركن اليماني ثم استلم الركن الذي فيه الحجر الأسود وقبله واختم به فان لم تستطع
ذلك فلا يضرك غير أنه لا بد من أن تفتتح بالحجر الأسود وتختم به وتقول اللهم قنعني
بما رزقتني وبارك لي فيما آتيتني.
2585 (10) المقنع 20 - وتقول وأنت في طوافك اللهم انى أسئلك باسمك
290

الذي يمشي به على طلل الماء كما يمشي به على جدد الأرض وأسئلك باسمك المخزون
المكنون عندك وأسئلك باسمك الذي يهتز له العرش وأسئلك باسمك الذي تهتز له
اقدام ملائكتك وأسئلك باسمك الذي دعاك به موسى من جانب الطور الأيمن فاستجبت
له وألقيت عليه محبة منك وأسئلك باسمك الذي غفرت به لمحمد صلى الله عليه وآله ما تقدم من
ذنبه وما تأخر وأتممت عليه نعمتك ان تفعل بي كذا وكذا فإذا بلغت مقابل الميزاب
فقل اللهم أعتق رقبتي من النار وادرأ عنى شر فسقة العرب والعجم وشر فسقة الجن والإنس
فإذا بلغت الركن اليماني فالتزمه وصل على النبي صلى الله عليه وآله في
كل شوط.
2586 (11) فقه الرضا 27 - ثم تطوف بالبيت وتبدء بركن الحجر الأسود
وقل أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة آمنت بالله عز وجل وكفرت
بالجبت والطاغوت واللات والعزى والهبل والأصنام وعبادة الأوثان والشيطان
وكل ند يعبد من دون الله عز وجل سبحانه عما يقولون علوا كبيرا تطوف أسبوعا (إلى أن
قال) وقل عند باب البيت سائلك مسكينك ببابك عبيدك بفنائك فقيرك نزل بساحتك
تفضل عليه بجنتك فإذا بلغت مقابل الميزاب فقل اللهم أعتق رقبتي من النار وادرأ
عنى شر فسقة العرب والعجم وأظلني تحت ظل عرشك واصرف عنى شر كل ذي
شر وشر فسقة الجن والإنس وتقول في طوافك اللهم انى أسئلك باسمك الذي يمشي
به على الماء كما يمشي على جدد الأرض وباسمك المخزون المكنون عندك وباسمك
العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت ان تصلى على محمد
وعلى آل محمد وان تغفر لي وترحمني وتقبل منى كما تقبلت من إبراهيم خليلك
وموسى كليمك وعيسى روحك ومحمد صلى الله عليه وآله حبيبك (إلى أن قال) وتقول بين الركن
اليماني وبين الركن الحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار.
2587 (12) ك 149 - في بعض سنخ فقه الرضا عليه السلام فإذا انتهيت إلى
باب البيت فقل اللهم ان البيت بيتك والحرم حرمك والعبد عبدك هذا مقام العائذ بك
291

من النار ثم تطوف فإذا انتهيت إلى الركن العراق فقل اللهم انى أعوذ بك من الشك والشرك
والشقاق والنفاق ودرك الشقاء ومخافة العدى وسوء المنقلب وأعوذ بك من الفقر
والفاقة والحرمان والمنى والفتق وغلبة الدين آمنت بك وبرسولك ووليك رضيت
بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا وبعلي عليه السلام وليا واماما وبالمؤمنين
إخوانا.
فإذا انتهيت إلى تحت الميزاب فقل اللهم أظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل
الا ظلك آمني روعة القيمة واعتقني من النار وأوسع على رزقي من الحلال وادرأ عنى
شر فسقة الجن والإنس وشر فسقة العرب والعجم واغفر لي وتب على انك أنت
التواب الرحيم.
فإذا انتهيت إلى الركن الشامي فقل اللهم اجعله حجة مقبولة وذنبا مغفورا
وسعيا مشكورا وعملا متقبلا تقبل منى كما تقبلت من إبراهيم خليلك وموسى كليمك
وعيسى روحك ومحمد صلى الله عليه وآله حبيبك.
فإذا انتهيت إلى الركن اليماني فقل اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة
حسنة وقنا عذاب النار قال عليه السلام وأكثر من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
والله أكبر ولا حول ولا قوة الا بالله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد
يحيى ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير ولا تقرء القرآن
2588 (13) - وروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من قال في طوافه عشر مرات
اشهد أن لا إله إلا الله أحدا فردا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يتخذ
صاحبة ولا ولدا كتب الله له خمسة وأربعين حسنة.
5289 (14) كا 277 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر (و - خ)
بن عاصم عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا بلغ الحجر
قبل أن يبلغ الميزاب يرفع رأسه ثم يقول اللهم ادخلني الجنة برحمتك وهو ينظر إلى
الميزاب وأجرني برحمتك من النار وعافنى من السقم وأوسع على من الرزق الحلال
وادرأ عنى شر فسقة الجن والإنس وشر فسقة العرب والعجم.
292

2590 (15) يب 476 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن عاصم بن حميد عن
أبي عبد الله عليه السلام قال كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا بلغ الحجر قبل أن
يبلغ الميزاب رفع رأسه فقال اللهم ادخلني الجنة برحمتك وعافنى من السقم وأوسع
على من الرزق الحلال وادرء عنى شر فسقة العرب والعجم.
2591 (16) كا 277 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان قال حدثني أيوب أخو أديم عن الشيخ
قال قال لي (أبى - كا خ) كان أبى إذا استقبل الميزاب قال اللهم أعتق رقبتي من النار
وأوسع على من رزقك الحلال وادرء عنى شر فسقة الجن والإنس وأدخلني الجنة
برحمتك.
2592 (17) ك 150 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن ابان قال قال
أبو عبد الله عليه السلام ان علي بن الحسين عليه السلام إذا أتى الملتزم قال اللهم ان
عندي أفواجا من ذنوب وأفواجا من خطايا وعندك أفواج من رحمة وأفواج من مغفرة
يا من استجاب لا بغض خلقه اليه إذ قال انظرني إلى يوم يبعثون استجب لي وافعل
بي كذا.
2593 (18) ك 150 - دعائم الاسلام روينا عن أهل البيت عليهم السلام في الدعاء
عند الملتزم وجوها يطول ذكرها ليس فيها شئ موقت والملتزم ظهر البيت حيال
الميزاب يلتزمه الطائف في الطواف السابع ويدعو بما قدر عليه ويبوء بذنوبه إلى الله
ويسأله المغفرة وروينا عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام انه كان يفعل ذلك ويبعد
من يكون معه من مواليه عن نفسه ويناجى الله ويسأله ويذكر ما يسأل المغفرة منه.
2594 (19) يب 477 محمد بن يعقوب عن كا 278 - محمد بن يحيى عمن
ذكره عن محمد بن جعفر النوفلي عن إبراهيم بن عيسى عن أبيه عن أبي الحسن عليه السلام
ان رسول الله صلى الله عليه وآله طاف بالكعبة حتى إذا بلغ الركن اليماني رفع رأسه إلى الكعبة
ثم قال الحمد لله الذي شرفك وعظمك والحمد لله الذي بعثني (جعلني - خ ل يب)
نبيا وجعل عليا عليه السلام اماما اللهم اهد له خيار خلقك وجنبه شرار خلقك.
293

2595 (20) كا 277 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال يستحب
ان تقول بين الركن والحجر اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب
النار وقال إن ملكا موكلا يقول آمين.
2596 (21) كا 277 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن
أذينة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لما انتهى إلى ظهر الكعبة حين يجوز
الحجر يا ذا المن والطول والجود والكرم ان عملي ضعيف فضاعفه لي وتقبله منى انك
أنت السميع العليم.
2597 (22) ئل 312 - محمد بن علي بن الحسين في عيون الاخبار عن أبيه
عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي سعيد الادمي عن أحمد بن
موسى عن سعيد بن سعد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال كنت معه في الطواف
فلما صرنا بحذاء الركن اليماني قام عليه السلام فرفع يده إلى السماء ثم قال يا الله يا ولى
العافية وخالق العافية ورازق العافية والمنعم بالعافية والمنان بالعافية والمتفضل
بالعافية على وعلى جميع خلقك يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما صل على محمد
وآل محمد وارزقنا العافية ودوام العافية وتمام العافية وشكر العافية في الدنيا والآخرة
يا ارحم الراحمين.
2598 (23) كا 277 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد
عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم ابن أبي البلاد عن عبد السلام بن عبد الرحمن
بن نعيم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام دخلت طواف الفريضة فلم يفتح لي شئ من الدعاء
الا الصلاة على محمد و (على - خ) آل محمد وسعيت فكان كذلك فقال ما أعطى
أحد ممن سئل أفضل مما أعطيت
2599 (24) كا 278 علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل
بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن في
هذا الموضع يعنى حين يجوز الركن اليماني ملكا أعطى سماع اهل الأرض فمن
294

صلى على رسول الله صلى الله عليه وآله حين يبلغه أبلغه إياه
2600 (25) ك - 150 - القطب الراوندي في قصص الأنبياء باسناده إلى
الصدوق عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن
أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال إن آدم عليه السلام لما طاف بالبيت فانتهى إلى الملتزم فقال
جبرئيل أقر لربك بذنوبك في هذا المكان فوقف آدم فقال يا رب ان لكل عامل
اجرا ولقد عملت فما اجرى فأوحى الله تعالى اليه يا آدم من جاء من ذريتك إلى هذا
المكان فأقر فيه بذنوبه فغفرت له
2601 (26) يب - 477 - محمد بن يعقوب عن كا - 278 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير
وصفوان (بن يحيى - كا) عن معوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا فرغت
من طوافك وبلغت مؤخر الكعبة وهو بحذاء المستجار دون الركن اليماني بقليل
فابسط يديك على البيت والصق بطنك وخدك بالبيت وقل اللهم البيت بيتك والعبد
عبدك وهذا مكان العائذ بك من النار ثم أقر لربك بما عملت فإنه ليس من عبد
مؤمن يقر لربه بذنوبه في هذا المكان الا غفر الله له انشاء الله - كا وتقول اللهم من
قبلك الروح والفرج والعافية اللهم ان عملي ضعيف فضاعفه لي واغفر لي ما اطلعت
عليه منى وخفى على خلقك ثم تستجير بالله من النار وتخير لنفسك من الدعا ثم استلم
الركن اليماني ثم ائت الحجر الأسود
2602 (27) يب 477 محمد بن يعقوب عن كا - 278 - عدة من أصحابنا
عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان
قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا كنت في الطواف السابع فأت المتعوذ وهو إذا قمت في
دبر الكعبة حذاء الباب فقل اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وهذا مقام العائذ بك
من النار اللهم من قبلك الروح والفرج ثم استلم الركن اليماني ثم ائت الحجر
فاختم به.
2603 (28) الخصال - 159 - (في حديث الأربعمائة بالاسناد المتقدم في
295

باب فضل الكعبة عن علي عليه السلام) أقروا عند الملتزم بما حفظتم من ذنوبكم
وما لم تحفظوا فقولوا وما حفظته علينا حفظتك ونسيناه فاغفره لنا فإنه من أقر بذنبه (بذنوبه
- ئل) في ذلك الموضع وعده وذكره واستغفر الله منه كان حقا على الله عز وجل
ان يغفر له.
2604 (29) كا - 278 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية
بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام انه كان إذا انتهى إلى الملتزم قال لمواليه أميطوا عنى حتى
أقر لربي بذنوبي بهذا المكان فان هذا المكان لم يقر عبد لربه بذنوبه ثم استغفر
(الله - خ) الا غفر الله له
2605 (30) فقه الرضا عليه السلام - 27 - فإذا كنت في الشوط السابع فأقف
(فقف - ك) عند المستجار وتعلق بأستار الكعبة وادع الله كثيرا وألح عليه وسل
حوائج الدنيا والآخرة فإنه قريب مجيب
2606 (31) ك 150 في بعض نسخ فقه الرضا فإذا كنت في السابع من
طوافك فائت المستجار عند الركن اليماني إلى مؤخر الكعبة بمقدار ذراعين أو
ثلاثة وإن شئت إلى الملتزم الصق بطنك بالبيت وتعلق بأستار الكعبة ووجهك الصق
به وجسدك كلها بالكعبة وقمت وقلت الحمد لله الذي أكرمك وعظمك وشرفك وجعلك
مثابة للناس وامنا اللهم ان البيت بيتك والعبد عبدك والأمن أمنك والحرم حرمك
هذا مقام العائذ بك من النار استجير بالله من النار واجتهد في الدعاء وأكثر الصلاة
على رسول الله صلى الله عليه وآله وادع لنفسك وللمؤمن والمؤمنات وادع بما أحببت من الدعاء
2607 (32) المقنع 20 - فإذا كنت في الشوط السابع فقم بالمستجار وتعلق
بأستار الكعبة وهو مؤخر الكعبة مما يلي الركن اليماني بحذاء باب الكعبة وابسط
يديك على البيت والصق خدك وبطنك بالبيت ثم قل اللهم البيت بيتك والعبد عبدك
وهذا مقام العائذ بك من النار ثم استلم الركن الذي فيه الحجر واختم به وقل اللهم
قنعني بما رزقتني وبارك لي فيما آتيتني انك على كل شئ قدير
2608 (33) قرب الإسناد 131 - محمد بن عيسى وأحمد بن إسحاق جميعا
296

عن سعدان بن مسلم قال رأيت أبا الحسن موسى عليه السلام استلم الحجر ثم طاف حتى
إذا كان أسبوع التزم وسط البيت وترك الملتزم الذي يلتزم أصحابنا وبسط يده على
الكعبة فمكث ما شاء الله ثم مضى إلى الحجر فاستلمه وصلى (ركعتين - خ) خلف مقام
إبراهيم عليه السلام ثم عاد إلى الحجر فاستلمه ثم مضى حتى إذا بلغ الملتزم في اخر أسبوع
التزم وسط البيت وبسط يده ثم استلم الحجر و (ثم - ئل) صلى ركعتين خلف مقام
إبراهيم عليه السلام ثم استلم الحجر فطاف حتى إذا كان في آخر السبوع التزم وسط
البيت ثم استلم الحجر وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم ثم عاد إلى الحجر واستلم
ما بين الحجر إلى الباب ثم مكث ما شاء الله ثم أتى الحجر فصلى ثمان ركعات فكان
آخر عهده بالبيت تحت الميزاب وبسط يده ودعا ثم مكث ما شاء الله ثم خرج من باب
الحناطين (الخياطين - خ ل) حتى أتى ذا طوى فكان وجهه إلى المدينة
2609 (34) كا 277 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن العلاء بن المقعد
قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن ملكا موكلا بالركن اليماني منذ خلق الله
السماوات والأرضين ليس له هجير الا التامين على دعائكم فلينظر عبد بما يدعو فقلت
له ما الهجير فقال من كلام العرب اي ليس له عمل وفي رواية أخرى ليس له عمل
غير ذلك
2610 (35) كا 287 (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد عن الحسن
(الحسين - ط) بن علي عن ربعي عن العلاء بن المقعد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول إن الله عز وجل وكل بالركن اليماني ملكا هجيرا يؤمن على دعائكم
2611 (36) يب 476 محمد بن يعقوب عن كا 278 عدة من أصحابنا عن سهل
بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن أبي الفرج السندي عن أبي عبد الله عليه السلام قال كنت أطوف
معه بالبيت فقال اي هذا أعظم حرمة فقلت جعلت فداك أنت اعلم بهذا منى فأعاد على
فقلت له داخل البيت فقال الركن اليماني (على - كا) باب من أبواب الجنة مفتوح
لشيعة آل محمد صلى الله عليه وآله مسدود عن غيرهم وما من مؤمن يدعو (بدعاء - كا) عنده الا صعد
دعائه حتى يلصق بالعرش (و - خ يب) ما بينه وبين الله تعالى حجاب
297

2612 (37) - الهداية 9 - قال أبو جعفر عليه السلام سبعة مواطن ليس فيها دعاء
موقت الصلاة على الجنائز والقنوت والمستجار والصفا والمروة والوقوف بعرفات
وركعتي الطواف
وتقدم في رواية حماد (1) من باب (7) وجوب الخمس في الكنز قوله
صلى الله عليه وآله ولم يكن في الطواف عدد عند قريش فسن لهم عبد المطلب سبعة أشواط
فاجرى الله ذلك في الاسلام وفي رواية عمران (1) من باب (2) بدؤ البيت وعلة
الطواف به من أبواب بدؤ المشاعر قوله أمره (اي آدم عليه السلام) بمرمة هذا البيت وهو بإزاء
ذلك فصيره لادم وذريته كما صير ذلك لأهل السماء وفي رواية ابن مروان (3) قوله
أخبرني اي شئ كان سبب الطواف بهذا البيت فقال إن الله عز وجل لما امر الملائكة
ان يسجدوا لادم ردوا عليه (إلى أن قال) ثم سألوه التوبة فامرهم ان يطوفوا بالضراح
وهو البيت المعمور (إلى أن قال) ثم جعل الله البيت الحرام حذو الضراح توبة
لمن أذنب من بنى آدم وطهورا لهم
وفي رواية الراوندي (6) قوله عليه السلام وأمر من في الأرض ان يطوفوا به وفي
رواية ابن أبي عمير (14) قوله عليه السلام وجعل على العباد الطواف حوله وفي رواية ابن
سنان (15) قوله عليه السلام ثم امر آدم عليه السلام فطاف به فتاب الله عليه وجرى ذلك في ولده
إلى يوم القيمة وفي رواية أبى حمزة (16) قوله عليه السلام فصار الطواف سبعة أشواط
واجبا على العباد لكل الف سنة شوطا واحدا
وفي رواية بكير (1) من باب (5) علة اخراج الحجر من الجنة قوله عليه السلام
الا ترى انك تقول أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة وفي رواية
ابن عمار (4) قوله عليه السلام ولذلك يقال أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي
بالموافاة وفي رواية ابن سنان (6) فمن أجل ذلك أمرتم ان تقولوا إذا استلمتم
الحجر أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة يوم القيمة.
وفي رواية ابن سنان (6) قوله عليه السلام ومن ثم يقال عند الحجر أمانتي أديتها
وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة وفي الرضوي (24) من باب (13) فضل الكعبة
298

قوله عليه السلام ان ما بين هذين الركنين الأسود واليماني ملك يدعى هجير يؤمن على
دعاء المؤمنين وفي كثير من أحاديث باب (3) كيفية وجوه الحج من أبواب وجوهه
ما يدل على وجوب الطواف للعمرة وانها سبعة أشواط وفي رواية الكاهلي (30)
قوله يبادر بهن الطواف والسعي فإذا قضين طوافهن وسعيهن قصرن وصارت متعة
وفي رواية السيد عبد الله (1) من باب (4) وجوب كون الحج لله قوله عليه السلام
طفت بالبيت ومسست الأركان وسعيت قال نعم الخ وفي كثير من أحاديث باب (6) ان
المتمتع يتمتع ما ظن أنه يدرك الحج ما يدل على وجوب الطواف للعمرة.
وفي رواية أبى خديجة (5) من باب (13) حج آدم عليه السلام قوله عليه السلام فأمره ان
يأتيه فيطوف به أسبوعا وفي رواية جميل (7) قوله يا آدم من جاء من ذريتك إلى هذا
المكان (اي الملتزم) وأقر بذنوبه وتاب كما تبت ثم استغفر غفرت له وفي رواية كلثوم
(1) من باب (15) حج إبراهيم عليه السلام قوله عليه السلام امرهما ان يستلما وطاف بهما
أسبوعا وفي رواية عبد الصمد (6) من باب (3) حكم من لبس في احرامه ثوبا لا ينبغي
له لبسه من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله عليه السلام طف بالبيت سبعا وفي أحاديث
باب (2) ما ورد من الدعاء عند استقبال الحجر من أبواب الطواف ما يستحب ان يقال
عند الحجر وعند الحجر تحت الميزاب وفي رواية حماد (1) من باب (3) فضل الطواف
قوله عليه السلام ويستلم الحجر في كل طواف من غير أن يؤذى أحدا ولا يقطع ذكر الله
عز وجل عن لسانه
ويأتي في رواية أيوب (1) من الباب التالي قوله القراءة وانا أطوف أفضل
أو اذكر الله تعالى قال عليه السلام القراءة وفي رواية عبد الرحمن (6) من باب (6)
تأكد استحباب استلام الحجر قوله عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه وآله يستلم الحجر في كل
طواف فريضة ونافلة وفي رواية ابن شعيب (16) قوله انى لا أخلص إلى الحجر
الأسود فقال عليه السلام إذا طفت طواف الفريضة لا يضرك وفي رواية أبى مريم (16) من
باب (10) حكم استلام الأركان قوله لا يمر عليه السلام في طواف من طوافه بالركن
اليماني الا استلمه ثم يقول اللهم تب على حتى أتوب واعصمني حتى لا أعود
299

وفي رواية ابن فضيل (2) من باب (23) حكم الكلام في الطواف قوله عليه السلام
لا ينبغي ان يتكلم فيه (اي في الطواف) الا بالدعاء وذكر الله وقرائة القرآن وفي رواية
الدعائم (3) قوله لا بأس بالكلام في الطواف والدعاء وقرائة القرآن أفضل وفي
أحاديث باب (31) حكم من كان في الطواف ثم اعتل وباب (32) ان المريض والمغمى
عليه يطاف به وغيرها من الأبواب الآتية إلى آخر أبواب الطواف وصلاته ما يدل
على فرض الطواف وانها سبعة أشواط
وفي رواية علي بن جعفر (6) من باب (39) حكم القران بين الأسابع قوله
غير أنه يقف في المستجار فيدعو في كل أسبوع وفي رواية ابن أبي نصر (4) من باب
(9) ما ورد في قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم من أبواب الحلق قوله عليه السلام وليطوفوا
بالبيت العتيق طواف الفريضة
(5) باب ان قراءة القرآن في الطواف أفضل من الدعاء
وذكر الله وحكم من مر بسجدة وهو يطوف
2613 (1) كا - 283 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن
محمد (عن مثنى عن زياد بن يحيى - خ) عن عبد الكريم بن عمرو عن أيوب اخى
أديم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام القراءة وانا أطوف أفضل أو اذكر الله تبارك وتعالى قال
القراءة قلت فان مر بسجدة وهو يطوف قال يومئ برأسه إلى الكعبة ولاحظ رواية
الرضوي (12) من الباب المتقدم.
ويأتي في رواية الدعائم (3) من باب (23) حكم الكلام في الطواف قوله عليه السلام
لا بأس بالكلام في الطواف والدعاء وقرائة القرآن أفضل.
(6) باب تأكد استحباب استلام الحجر وتقبيله للرجال
إذ لم يكثر الزحام والا فيشار اليه من بعيد ولا يتأكد
استحبابه للنساء وانه لا بأس ان تحمل المرأة فتستلم الحجر
كراهية الزحام للرجال
300

2614 (1) كا 276 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن يب 475
الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن سيف التمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أتيت
الحجر الأسود فوجدت عليه زحاما فلم الق الا رجلا من أصحابنا فسئلته فقال لا بد
من استلامه فقال إن وجدته خاليا والا فسلم من بعيد.
2615 (2) كا 276 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية
بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام كنا نقول لا بد (من - خ) ان نستفتح بالحجر (الأسود -
- خ) ونختم به فاما اليوم فقد كثر الناس.
2616 (3) يب 476 موسى بن القاسم عن صفوان عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله
عليه السلام قال قال له أبو بصير ان اهل مكة أنكروا عليك انك لم تقبل الحجر وقد قبله
رسول الله صلى الله عليه وآله فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا انتهى إلى الحجر تفرجوا (فرجوا - خ ل)
له وانا لا يفرجون لي.
2617 (4) كا 278 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي
أو غيره عن حماد بن عثمان قال كان بمكة رجل مولى لبنى أمية يقال له ابن أبي
عوانة له عبادة (عنادة - خ) وكان إذا ادخل إلى مكة أبو عبد الله أو أحد (شيخ - خ
ل) من أشياخ آل محمد عليهم السلام يعبث به وانه أتى ابا عبد الله عليه السلام وهو في الطواف
فقال ما تقول في استلام الحجر فقال استلمه رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له ما أراك استلمته
(تستلمه - خ) قال اكره ان أؤذي ضعيفا أو أتأذى قال فقال قد زعمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله
استلمه قال نعم ولكن كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا رأوه عرفوا له حقه وانا فلا يعرفون
لي حقي.
618 (5) ك 149 - بعض نسخ الرضوي وقال أبو بصير اي للصادق عليه السلام
ان اهل مكة أنكروا عليك ثلاثة أشياء صنعتها قال وما هي إلى أن قال قال وأنكروا
عليك انك لم تقبل الحجر الأسود وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله
كان إذا انتهى اليه افرج له وانهم لا يفرجون لنا.
2619 (6) كا 276 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن
301

إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن عبد الرحمن
بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال كنت أطوف وسفيان الثوري قريب منى فقال
يا با عبد الله كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصنع بالحجر إذا انتهى اليه فقلت كان
رسول الله صلى الله عليه وآله يستلمه في كل طواف فريضة ونافلة قال فتخلف عنى قليلا فلما انتهيت
إلى الحجر جزت ومشيت فلم استلمه فلحقني فقال يا با عبد الله الم تخبرني ان رسول
الله صلى الله عليه وآله كان يستلم الحجر في كل طواف فريضة ونافلة قلت بلى قال فقد مررت به
فلم تستلم فقلت ان الناس كانوا يرون لرسول الله صلى الله عليه وآله ما لا يرون لي وكان إذا انتهى
إلى الحجر أفرجوا (فرجوا -) له حتى يستلمه وانى اكره الزحام.
2620 (7) كا 149 - كتاب درست ابن أبي منصور عن عبد الحميد بن
سعيد قال دخل سفيان الثوري على أبي عبد الله عليه السلام فقال أصلحك الله بلغني انك
صنعت أشياء خالفت فيها النبي صلى الله عليه وآله قال وما هي قال بلغني انك أحرمت من جحفة
وأحرم رسول الله صلى الله عليه وآله من الشجرة وبلغني انك لم تستلم الحجر في طواف الفريضة
وقد استلمه رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن قال قال عليه السلام واما استلام الحجر فكان رسول
الله يفرج له وانا لا يفرج لي الخبر.
2621 (8) المناقب لابن شهرآشوب 265 - الحلية والأغاني وغيرهما حج هشام
بن عبد الملك فلم يقدر على الاستلام من الزحام فنصب له منبر وجلس (فجلس - ك) عليه
وأطاف به اهل الشام فبينما هو كذلك إذ اقبل علي بن الحسين عليه السلام وعليه إزار ورداء
من أحسن الناس وجها وأطيبهم رائحة بين عينيه سجادة كأنها ركبة عنز فجعل يطوف
فإذا بلغ (إلى - ك) موضع الحجر تنحى الناس حتى يستلمه هيبة له الخبر
2622 (9) العلل 147 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رض) قال
حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن علي بن حسان الواسطي عن عمه عبد الرحمن بن
كثير الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال مر عمر بن الخطاب على الحجر الأسود
فقال والله يا حجر انا لنعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع الا انا رأينا رسول الله صلى الله عليه وآله يحبك
فنحن نحبك فقال أمير المؤمنين عليه السلام كيف يا بن الخطاب فوالله ليبعثه (ليبعثنه - ئل)
302

الله يوم القيامة وله لسان وشفتان فيشهد لمن وافاه وهو يمين الله في ارضه يبايع بها
خلقه فقال عمر لا أبقانا الله في بلد لا يكون فيه علي بن أبي طالب عليه السلام
2623 (10) ك 148 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن عبيد الله الحلبي عن
أبي عبد الله وأبى جعفر عليهما السلام قالا حج عمر أول سنة حج وهو خليفة فحج تلك
السنة المهاجرون والأنصار وكان علي عليه السلام قد حج تلك السنة بالحسن والحسين
عليهما السلام وبعبد الله بن جعفر إلى أن قالا عليهما السلام فلما دخلوا مكة طافوا بالبيت
فاستلم عمر الحجر وقال اما والله انني لأعلم انك حجر لا يضر ولا ينفع ولولا ان رسول الله
صلى الله عليه وآله استلمك ما استلمتك فقال له علي عليه السلام مه يا با حفص لا تفعل فان رسول الله صلى الله عليه وآله
لم يستلم الا لامر قد علمه ولو قرأت القرآن فعلمت من تأويله ما علمه غيرك لعلمت
انه يضر وينفع له عينان وشفتان ولسان ذلق يشهد لمن وافاه بالموافاة قال فقال له عمر
فأوجدني ذلك من كتاب الله يا با الحسن فقال على قوله تبارك وتعالى وإذ اخذ ربك من
بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا فلما
أقروا بالطاعة بأنه الرب وانهم العباد اخذ عليهم الميثاق بالحج إلى بيته الحرام ثم خلق الله
رقا ارق من الماء وقال للقلم اكتب موافاة بنى آدم في الرق ثم قال للحجر احفظ واشهد
لعبادي الموافاة فهبط حجر مطيعا لله يا عمر أو ليس إذا استلمت الحجر قلت أمانتي
أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة فقال عمر اللهم نعم فقال له علي عليه السلام آمن ذلك
2624 (11) كا أصول 172 علي بن محمد عن محمد بن علي بن إبراهيم عن
(أبى - خ) عبد الله بن صالح انه رآه يعنى صاحب الامر عليه السلام عند الحجر الأسود والناس
يتجاذبون عليه وهو يقول ما بهذا امروا.
2625 (12) يب 476 محمد بن يعقوب عن كا 276 عدة من أصحابنا عن أحمد
بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن عبيد الله (عبد الله - يب
ط - خ) قال سئل الرضا عليه السلام عن الحجر الأسود (وهل - كا) يقاتل عليه الناس إذا كثروا
قال إذا كان كذلك فأوم (اليه إيماء - كا) بيدك
2626 (13) كا 276 حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان
303

عن محمد الحلبي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الحجر إذا لم أستطع (يستطع - كا - ط)
مسه وكثر الزحام فقال اما الشيخ الكبير والضعيف والمريض فمرخص وما أحب
ان تدع مسه إلا أن لا تجد بدا
2627 (14) يب 476 محمد بن يعقوب عن كا 276 علي بن إبراهيم عن أبيه
عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج ولم
يستلم الحجر فقال هو من السنة فان لم يقدر (عليه - يب) فالله أولى بالعذر
2628 (15) يب 476 موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن
عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج ولم يستلم (فلم يستلزم - خ) الحجر
ولم يدخل الكعبة قال هو من السنة فان لم يقدر فالله أولى بالعذر
2629 (16) يب 476 محمد بن يعقوب عن كا 276 محمد بن يحيى عن محمد
بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام
انى لا أخلص إلى الحجر الأسود فقال إذا طفت طواف الفريضة فلا يضرك
2630 (17) يب 581 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال انما الاستلام على الرجال وليس على النساء مفروض
2631 (18) الخصال 141 (بالاسناد المتقدم في باب انه يجب على المرأة
ان تحج عن جابر بن يزيد الجعفي) قال سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام
يقول ليس على النساء أذان (إلى أن قال) ولا استلام الحجر الأسود
2632 (19) فقيه 448 (بالاسناد المتقدم في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام
يا علي ليس على النساء جمعة (إلى أن قال صلى الله عليه وآله) ولا استلام الحجر
2633 (20) كا - 283 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد
عن علي بن النعمان عن داود بن فرقد عن عبد الأعلى قال رأيت أم فروة تطوف بالكعبة
عليها كساء متنكرة فاستلمت الحجر بيدها اليسرى فقال لها رجل ممن يطوف يا أمة الله
أخطأت السنة فقالت انا لأغنياء عن علمك.
2634 (21) يب - 561 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن
304

معوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن امرأة حجت معنا وهي حبلى ولم تحج قط
نزاحم بها حتى تستلم الحجر قال لا تعزروا (لا تنفروا - خ) بها قلت فموضوع عنها
قال كنا نقول لا بد من استلامه في أول سبع واحدة ثم رأينا الناس قد كثروا وحرصوا
فلا وسألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تحمل في محمل فتستلم الحجر وتطوف بالبيت
من غير مرض ولا علة فقال انى لأكره ذلك لها واما ان تحمل فتستلم الحجر كراهية
الزحام للرجال فلا بأس به حتى إذا استلمت طافت ماشية
2635 (22) ك - 149 - بعض النسخ الرضوي عليه السلام وان حملت المرأة
في محمل من غير علة لاستلام الحجر من أجل الزحام لم يكن بذلك بأس
وتقدم في مرسلة فقيه (11) من باب (4) استحباب الأذان والإقامة للنساء
من أبواب الأذان في كتاب الصلاة قوله عليه السلام ليس على النساء أذان (إلى أن قال)
ولا استلام الحجر وفي رواية بكير (1) من باب (5) علة اخراج الحجر من الجنة من
أبواب بدؤ المشاعر قوله عليه السلام فاما القبلة والاستلام فلعلة العهد تجديدا لذلك
العهد وفي رواية الحلبي (2) قوله لم جعل استلام الحجر فقال عليه السلام ان الله
عز وجل حيث اخذ ميثاق بنى آدم دعا الحجر من الجنة فأمره فالتقم الميثاق فهو
يشهد لمن وافاه بالموافاة
وفي رواية الحلبي (3) قوله لم يستلم الحجر قال لان مواثيق الخلائق فيه
وفي حديث آخر قال إن الله عز وجل لما اخذ مواثيق العباد امر الحجر فالتقمها فهو
يشهد لمن وافاه بالموافاة وفي رواية معوية (4) قوله لما اخذ الله مواثيق العباد امر
الحجر فالتقمها ولذلك يقال أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة
وفي رواية ابن سنان (5) قوله عليه السلام ان للحجر لسانا ذلقا يوم القيمة
يشهد لمن وافاه بالموافاة (إلى أن قال) وكان الحجر في الجنة فأخرجه الله عز وجل
فالتقم الميثاق من الخلق كلهم فمن أجل ذلك أمرتم ان تقولوا إذا استلمتم الحجر
أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة يوم القيمة وفي رواية ابن سنان
(6) ما يقرب ذلك وزاد ومنه قول سلمان رض ليجيئن الحجر يوم القيمة مثل أبى قبيس
305

له لسان وشفتان ويشهد لمن وافاه بالموافاة
وفي رواية علي بن جعفر (8) قوله فأمره فالتقم الميثاق فالواقفون يشهدون
بيعتهم وفي رواية ابن أبي عمير (9) قوله فبادر (آدم عليه السلام) فقبلها فاجرى تبارك
وتعالى بذلك السنة
وفي رواية الفضلاء (10) قوله عليه السلام ثم اخذ الميثاق على العباد ثم
قال للحجر التقمه والمؤمنون يتعاهدون ميثاقهم وفي رواية ابان (11) قوله فلما
رآها عرفها فبادر يلثمها فمن ثم صار الناس يلثمون الحجر وفي الرضوي (1) من
باب (15) ان من استلم الحجر فصلى الركعتين عند المقام لا يسأل الله شيئا الا أعطاه
ما يدل على استحباب استلام الحجر.
وفي رواية معوية (1) من باب (3) كيفية وجوه الحج من أبواب وجوهه
قوله عليه السلام كان صلى الله عليه وآله استلمه في أول طوافه وفي رواية المفضل (5) قوله عليه السلام فمتى
ما قدمت مكة طفت بالبيت واستلمت الحجر الأسود وفي رواية ابن سنان (6) قوله
عليه السلام ثم أتى صلى الله عليه وآله الحجر فاستلمه
وفي رواية السيد عبد الله (1) من باب (4) وجوب كون الحج لله قوله عليه السلام
من صافح الحجر الأسود فقد صافح الله تعالى فانظر يا مسكين لا تضيع اجر ما عظم
حرمته وتنقض المصافحة بالمخالفة وفي مرسلة فقيه (1) من باب (12) علل أفعال
الحج قوله صلى الله عليه وآله وانما يقبل الحجر ويستلم ليؤدى إلى الله عز وجل العهد الذي اخذ
عليهم في الميثاق وقوله وانما يستلم الحجر لان مواثيق الخلائق فيه وفي رواية
الحلبي (13) قوله لم جعل استلام الحجر فقال إن الله لما اخذ ميثاق بنى آدم الخ
وفي رواية كلثوم (1) من باب (15) حج إبراهيم عليه السلام قوله حتى
انتهى بهما إلى موضع الحجر فاستلم جبرئيل وأمرهما ان يستلما وفي رواية فضالة
(9) من باب (34) حكم رفع الصوت بالتلبية من أبواب الاحرام قوله عليه السلام ان الله
تعالى وضع عن النساء أربعا (إلى أن قال) والاستلام وفي رواية أبى سعيد (10) مثله
الا ان فيه واستلام الحجر الأسود وفي رواية أبى بصير (11) قوله ليس على النساء
306

جهر بالتلبية ولا استلام الحجر وفي أحاديث باب (2) ما ورد من الدعاء عند استقبال
الحجر من أبواب الطواف ما يناسب الباب
وفي رواية حماد (1) من باب (3) فضل الطواف قوله عليه السلام ما من طائف
يطوف بهذا البيت (إلى أن قال) ويغض بصره ويستلم الحجر في كل طواف قوله
رأيت أبا الحسن عليه السلام استلم الحجر ثم طاف (إلى أن قال) ثم مضى إلى
الحجر فاستلمه وصلى ركعتين
ويأتي في أحاديث الباب التالي وباب ان الأقطع يستلم الحجر من حيث
القطع وباب (9) انه يستحب لأصحاب النافلة ان يسلموا الحجر الأسود والطواف
بالبيت لأصحاب الفريضة وباب (10) حكم استلام الأركان والتزام اليماني ما يدل
على حكم استلام الحجر وفي رواية ابن مسلم (1) من باب (13) جواز الطواف
راكبا قوله عليه السلام واستلم صلى الله عليه وآله الحجر بمحجنه وقوله في خبر آخر انه كان
يقبل الحجر بالمحجن وفي رواية علي بن جعفر (6) من باب (39) حكم القران
بين الأسابيع قوله فيدعو في كل أسبوع ويأتي الحجر فيستلمه ثم يطوف وفي
أحاديث باب (65) حكم استلام الحجر بعد ركعتي الطواف ما يناسب ذلك
وفي رواية معوية (9) من باب (1) وجوب زيارة البيت من أبوابها قوله
عليه السلام ثم تأتي الحجر الأسود فتستلمه وتقبله فان لم تستطع فاستلمه بيدك وقبل
يدك فان لم تستطع فاستقبله وكبر وقل كما قلت حين طفت بالبيت يوم قدمت مكة
ثم طفت بالبيت سبعة أشواط
وفي رواية معوية (1) من باب (22) استحباب توديع البيت قوله عليه السلام
وان استطعت ان تسلم الحجر الأسود والركن اليماني في كل شوط فافعل والا فافتح
به واختم به وإن لم تستطع ذلك فموسع عليك
وفي رواية ابن مهزيار (3) قوله فرأيته سنة سبع عشرة ومأتين ودع البيت
ليلا يستلم الركن اليماني والحجر الأسود في كل شوط فلما كان الشوط السابع
307

استلمه واستلم الحجر وفي الرضوي (4) قوله عليه السلام فطف بالبيت أسبوعا
طواف الوداع وتستلم الحجر والأركان كلها في كل شوط
(7) باب ان من تجاوز الحجر وأراد أن يستلمه من قبل
الباب يجزيه حيث ما نالت يده
2636 (1) يب 475 - محمد بن يعقوب عن كا 277 - محمد بن يحيى عن أحمد
بن محمد عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام
قال سئلته عن استلام الحجر من قبل الباب فقال أليس انما تريد أن تستلم الركن فقلت
نعم فقال يجزيك حيث ما نالت يدك.
(8) باب ان الأقطع يستلم الحجر من حيث القطع إن لم تكن
مقطوعة من المرفق والا بشماله
2637 (1) يب 477 - محمد بن يعقوب عن كا 278 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر (عن أبيه - خ يب) عن آبائه عليهم السلام
ان عليا عليه السلام سئل كيف يستلم الأقطع (الحجر - كا) قال يستلم الحجر من
حيث القطع فان كانت مقطوعة من المرفق استلم الحجر بشماله.
2638 (2) الجعفريات - 70 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام انه
سئل كيف يستلم الأقطع الركن اليماني فقال يستلمه بما بقي من يده فان كانت قطعت
من المرفق استلمه بشماله.
(9) باب انه يستحب لأصحاب النافلة ان يسلموا الحجر
الأسود والطواف بالبيت لأصحاب الفريضة
2639 (1) كا 283 - محمد بن يحيى وغيره عن أحمد بن هلال عن أحمد
308

بن محمد عن رجل عن فقيه 209 - أبى عبد الله عليه السلام - 1 - قال أول - 2 - ما يظهر
القائم عليه السلام من العدل ان ينادى مناديه ان يسلم صاحب - 3 - النافلة لصاحب - 4 -
الفريضة الحجر الأسود والطواف (بالبيت - فقيه)
(10) باب حكم استلام الأركان وكيفيتها والتزام
اليماني وبيان علته
2640 (1) يب 475 - محمد بن يعقوب عن كا 277 - عدة من أصحابنا
عن أحمد بن أبي عبد الله عن أحمد بن موسى عن علي بن جعفر عن محمد (بن مسلم
- كا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله استلموا الركن فإنه يمين الله في
خلقه يصافح بها خلقه مصافحة العبد أو الرجل - 5 - ويشهد لمن استلمه بالموافاة
المحاسن 65 - البرقي عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن محمد بن مسلم
عن أبي عبد الله عليه السلام مثله الا ان فيه مصافحة العبد ويشهد لمن وافاه.
2641 (2) يب 476 صا 113 - محمد بن يعقوب عن كا 277 - أحمد بن
محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال
كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يستلم الا الركن الأسود و (الركن - يب ط) اليماني ثم - 6 -
يقبلهما ويضع خده عليهما ورأيت أبى يفعله.
2642 (3) كا 277 يب 476 صا 113 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير
عن جميل بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال كنت أطوف بالبيت فإذا رجل يقول
ما بال هذين الركنين يستلمان ولا يستلم هذان فقلت ان رسول الله صلى الله عليه وآله استلم هذين
ولم يعرض لهذين فلا يعرض لهما إذ (إذا - خ) لم يعرض لهما رسول الله صلى الله عليه وآله قال

(1) قال الصادق عليه السلام - فقيه
(2) أقل - فقيه - خ ل
(3) أصحاب - فقيه خ ل
(4) لأصحاب - فقيه
(5) أو الدخيل - يب - خ
(6) و - يب صا
309

جميل ورأيت أبا عبد الله عليه السلام يستلم الأركان كلها.
2643 (4) العلل 148 - أخبرنا علي بن حاتم قال حدثنا علي بن الحسين
النحوي عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون وغيره عن
بريد بن معوية العجلي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام كيف صار الناس يستلمون
الحجر والركن اليماني ولا يستلمون الركنين الآخرين فقال قد سألني عن ذلك عباد
بن صهيب البصري فقلت له لان (ان - ئل) رسول الله صلى الله عليه وآله استلم هذين ولم يستلم
هذين فإنما على الناس ان يفعلوا ما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسأخبرك بغير ما أخبرت به
عباد ان الحجر الأسود والركن اليماني عن يمين العرش وانما امر (الله - ئل) تبارك
وتعالى ان يستلم ما عن يمين عرشه قلت فكيف صار مقام إبراهيم عليه السلام عن يساره
فقال لان لإبراهيم عليه السلام مقاما في القيامة ولمحمد صلى الله عليه وآله مقاما فمقام محمد صلى الله عليه وآله عن
يمين عرش ربنا عز وجل ومقام إبراهيم عن شمال عرشه فمقام إبراهيم في مقامه يوم
القيمة وعرش ربنا مقبل غير مدبر.
2644 (5) العلل 148 - حدثنا أبي (رض) قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أيوب
بن نوح عن صفوان بن يحيى عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال بينا
(بينما - ئل) انا في الطواف إذا رجل يقول ما بال هذين الركنين يمسحان يعنى الحجر
والركن اليماني وهذين لا يمسحان قال فقلت لان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يمسح هذين
ولا يمسح هذين فلا نتعرض (تعرض - ئل) لشئ لم يتعرض له رسول الله صلى الله عليه وآله ك 150
بعض نسخ الرضوي قال رجل لأبي عبد الله عليه السلام ما بال هذين الركنين يمسحان
وهذان لا يمسحان (وذكر نحوه)
2645 (6) ك 150 - دعائم الاسلام عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال
كان رسول الله صلى الله عليه وآله يستلم الركنين الذي فيه الحجر الأسود والركن اليماني
كلما مر بهما في الطواف
2646 (7) ك 150 - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله انه لم يكن يستلم عن أركان
البيت الا الركن الأسود والذي يليه من نحو دور الجمحيين
310

2647 (8) فقيه 152 - في ضمن علل الحج التي ذكرها عن النبي والأئمة عليهم
السلام قال) وصار الناس يستلمون الحجر والركن اليماني ولا يستلمون الركنين
الأخيرين لان الحجر الأسود والركن اليماني عن يمين العرش وانما امر الله عز وجل
ان يستلم ما عن يمين عرشه
2648 (9) ك 151 - دعائم الاسلام عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال لما
دخل رسول الله صلى الله عليه وآله المسجد الحرام بدء بالركن فاستلمه ثم مضى عن
يمينه والبيت على يساره فطاف به أسبوعا رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعا
2649 (10) العلل 148 - حدثنا أبي (رض) قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا محمد
بن عبد الجبار قال حدثنا جعفر بن محمد الكوفي عن رجل من أصحابنا رفعه عن أبي عبد الله
عليه السلام قال لما انتهى رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الركن الغربي قال له الركن
يا رسول الله الست قعيدا من قواعد بيت ربك فما لي لا استلم فدنا منه النبي صلى الله
عليه وآله فقال له اسكن عليك السلام غير مهجور ك 150 - أحمد بن محمد البرقي عن
محمد بن الجارود عن جعفر بن محمد الكوفي عن رجل من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام
(نحوه)
2650 (11) العلل 147 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن شاذان بن أحمد بن عثمان
البراواذى قال حدثنا أبو على محمد بن (محمد بن - ئل) الحرث بن سفين الحافظ
السمرقندي قال حدثنا صالح بن سعيد الترمذي قال حدثنا عبد المنعم بن إدريس عن أبيه
عن وهب اليماني عن علي بن العباس ان النبي صلى الله عليه وآله قال لعائشة وهي
تطوف معه بالكعبة حين استلما الركن (وبلغا إلى الحجر - ئل) يا عائشة لولا ما طبع
الله على هذا الحجر من أرجاس الجاهلية وأنجاسها إذا لاستشفى به من كل عاهة
(إلى أن قال) وان الركن يمين الله عز وجل في الأرض بعد الحجج (الحج - ئل خ)
وليبعثنه الله يوم القيمة وله لسان وشفتان وعينان ولينطقه الله يوم القيمة بلسان طلق
ذلق يشهد لمن استلمه بحق (و - ئل) استلامه اليوم بيعة رسول الله صلى الله عليه وآله
الحديث.
311

2651 (12) فقه الرضا عليه السلام - 27 - فإذا بلغت الركن اليماني فاستلمه فان
فيه بابا من أبواب الجنة لم يغلق منذ فتح وتسير (تشير - خ) منه إلى زاوية المسجد
مقابل هذا الركن وتقول اصلى عليك يا رسول الله
2652 (13) العلل 146 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رض
قال حدثنا أحمد بن إدريس عن محمد بن حسان عن الوليد بن ابان عن علي بن
جعفر عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله طوفوا
بالبيت واستلموا الركن فإنه يمين الله في ارضه (يصافح بها خلقه - ئل) قال
مصنف هذا الكتاب معنى يمين الله طريق الله الذي يأخذ به المؤمنون إلى الجنة
ولهذا قال الصادق عليه السلام انه بابنا الذي ندخل منه الجنة ولهذا قال عليه السلام ان فيه بابا من
أبواب الجنة لم يغلق منذ فتح وفيه نهر من الجنة تلقى فيه اعمال العباد (قال - ئل)
وهذا هو الركن اليماني لا ركن الحجر فقيه 155 - وروى انه (اي الركن اليماني)
يمين الله في ارضه يصافح بها خلقه
2653 (14) يب 476 - صا - 33 - أحمد بن محمد بن عيسى (عن إبراهيم -
صا) عن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضا عليه السلام استلم اليماني والشامي (الشمالي
- يب خ ل) والغربي قال نعم
2654 (15) كا 277 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد عن
البرقي (رفعه - خ) عن زيد الشحام أبى أسامة عن أبي عبد الله عليه السلام قال كنت أطوف
مع أبي عبد الله عليه السلام وكان إذا انتهى إلى الحجر مسحه بيده وقبله وإذا انتهى إلى
الركن اليماني التزمه فقلت جعلت فداك تمسح الحجر بيدك وتلتزم اليماني فقال
قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما اتيت الركن اليماني الا وجدت جبرئيل (و - خ) قد سبقني
اليه يلتزمه
2655 (16) كا 308 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
عن يونس قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الملتزم لاي شئ يلتزم وأي شئ يذكر
فيه فقال عنده نهر من أنهار الجنة تلقى فيه اعمال العباد عند كل خميس العلل 147
312

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد قال حدثنا الحسين بن الحسن بن ابان
عن الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن يونس عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام
نحوه.
2656 (17) كا 278 عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن علي بن
النعمان عن إبراهيم بن سنان عن أبي مريم قال كنت مع أبي جعفر عليه السلام أطوف
فكان لا يمر في طواف من طوافه بالركن اليماني الا استلمه ثم يقول اللهم تب على حتى
أتوب واعصمني حتى لا أعود.
2657 (18) كا 276 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن
يحيى عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن استلام الركن قال
استلامه ان تلصق بطنك به والمسح ان تمسحه بيدك.
وتقدم في كثير من أحاديث باب (13) فضل الكعبة من أبواب بدؤ المشاعر ما يدل
على أن الركن اليماني باب من أبواب الجنة الخ وفي كثير من أحاديث باب (4) وجوب
الطواف من أبوابه ما يدل على ذلك وفي رواية الأعرج (1) من باب (7) ان من تجاوز
الحجر وأراد أن يستلمه من قبل الباب يجزيه قوله عليه السلام أليس انما يريد أن يستلم
الركن فقلت نعم فقال يجزيك حيث ما نالت يدك.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب (13) جواز الطواف راكبا
ما يناسب الباب وفي رواية ابن خثيم (10) من باب (32) ان المريض والمغمى
عليه يطاف به قوله شهدت ابا عبد الله عليه السلام وهو يطاف به حول الكعبة في محمل
وهو شديد المرض فكان كلما بلغ الركن اليماني امرهم فوضعوه على الأرض
فاخرج يده من كوة المحمل حتى يجرها على الأرض وفي رواية معوية (22) من
باب (20) حكم دخول الكعبة من أبواب زيارة البيت قوله رأيت العبد الصالح
دخل الكعبة فصلى فيه ركعتين على الرخامة الحمراء ثم قام فاستقبل الحايط بين الركن
اليماني والغربي فرفع يده عليه ولزق به ودعا ثم تحول إلى الركن اليماني فلصق
به ودعا ثم أتى الركن الغربي (العراقي - خ ل) ثم خرج وفي رواية معوية (1)
313

من باب (22) استحباب توديع البيت قوله وان استطعت ان تستلم الحجر الأسود
والركن اليماني في كل شوط فافعل
وفي رواية ابن مهزيار (3) قوله عليه السلام ويستلم الركن اليماني في كل
شوط وفي الرضوي (4) قوله عليه السلام فطف بالبيت أسبوعا طواف الوداع
وتستلم الحجر والأركان كلها في كل شوط.
(11) باب حكم من نسي ان يلتزم حتى جاز اليماني وحكم
تأخير الالتزام إلى الشوط الأخير لمن قرن عشرة أسابيع
أو أكثر أو أقل
2658 (1) يب 545 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن
يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال
سألته من نسي ان يلتزم في آخر طوافه حتى جاز الركن اليماني أيصلح ان يلتزم
بين الركن اليماني وبين الحجر أو يدع ذلك قال يترك اللزوم ويمضى وعمن قرن
عشرة أسابيع أو أكثر أو أقل اله ان يلتزم في آخرها التزامة واحدة قال لا أحب ذلك
(12) باب ان الكعبة يستلم من دبرها
2659 (1) يب 477 - محمد بن يعقوب عن كا - 278 - محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح
الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن استلام الكعبة فقال من دبرها.
2660 (2) كا 278 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن
محمد ابن أبي نصر عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام
قال قلت له من أين استلم الكعبة إذا فرغت من طوافي قال من دبرها:
ك 157 - كتاب العلاء عن محمد بن مسلم مثله.
314

(13) باب جواز الطواف راكبا وتقبيل الحجر والأركان
بالمحجن
2661 (1) فقيه 191 - محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول
حدثني أبي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله طاف على راحلته واستلم الحجر بمحجنه و
سعى عليها بين الصفا والمروة وفي خبر آخر انه كان يقبل الحجر بالمحجن ك 155 -
كتاب عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله يقول إن
رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر نحوه إلى قوله والمروة.
2662 (2) كا 283 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول طاف
رسول الله صلى الله عليه وآله على ناقته الغضباء - 1 - وجعل يستلم الأركان بمحجنه ويقبل
المحجن.
2663 (3) ك 155 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال طاف
رسول الله صلى الله عليه وآله وهو راكب على راحلته وبيده محجن له إذا مر بالركن استلمه به
2664 (4) ك 155 - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله انه حج على راحلته
وتحته رحل رث وقطيفة خلقة قيمة أربعة دراهم وطاف على راحلته لينظر الناس
على هيئته وشمائله وقال خذوا منى مناسككم.
وتقدم في رواية رفاعة (15) من باب (8) ان الحج ماشيا أفضل أو راكبا من أبواب
مقدمات الحج قوله إذا زرت البيت اركب أو أمشي فقال عليه السلام كان الحسن عليه السلام
يزور راكبا وفي رواية معوية (21) من باب (6) استحباب استلام الحجر من أبواب
الطواف قوله المرأة تحمل في محمل فتستلم الحجر وتطوف بالبيت من غير
مرض ولا علة فقال عليه السلام انى لأكره ذلك لها واما ان تحمل فتستلم الحجر

(1) القصوى - خ ل
315

كراهية الزحام للرجال فلا بأس به حتى إذا استلمت طافت ماشية.
(14) باب انه يستحب للطائف أن لا يسرع ولا يبطئ بل يمشي
بين المشيين ويجوز له ان يبطئ ويسرع ما لم يؤذ أحدا
2665 (1) يب 477 محمد بن يعقوب عن كا 279 - عدة من أصحابنا عن أحمد
بن محمد بن عيسى عن البرقي عن عبد الرحمن بن سيابة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الطواف فقلت أسرع وأكثر أو (أمشي و - يب) أبطئ قال مشى (امش - يب خ ل)
بين المشيين.
2666 (2) فقيه 192 - سئل ابا عبد الله عليه السلام سعيد الأعرج عن المسرع
و المبطئ في الطواف فقال كل واسع ما لم تؤذ أحدا.
2667 (3) العلل 143 - أبى ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي
عبد الله عن ابن فضال عن ثعلبة عن زرارة أو محمد الطيار - 1 - قال سألت أبا جعفر
عليه السلام عن الطواف (أ - ئل) يرمل فيه الرجل فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما (ان - ئل)
قدم مكة وكان بينه وبين المشركين الكتاب الذي قد علمتم امر الناس ان يتجلدوا و قال
اخرجوا أعضادكم واخرج رسول الله صلى الله عليه وآله عضديه ثم رمل بالبيت ليريهم انهم
(انه - ئل) لم يصبهم جهد فمن أجل ذلك يرمل الناس وأنى لأمشي مشيا وقد كان
علي بن الحسين يمشي مشيا.
2668 (4) العلل 143 - بهذا الاسناد عن ثعلبة عن يعقوب الأحمر قال قال
أبو عبد الله عليه السلام (لما - ئل) كان غزوة حديبية وادع رسول الله صلى الله عليه وآله اهل مكة
ثلث سنين ثم دخل فقضى نسكه فمر رسول الله صلى الله عليه وآله بنفر من أصحابه جلوس
في فناء الكعبة فقال هؤلاء (هو ذا - ئل) قومكم على رؤس الجبال لا يرونكم فيروا
فيكم ضعفا قال فقاموا فشدوا أزرهم وشدوا أيديهم على أوساطهم ثم رملوا.

(1) محمد بن مسلم - خ ل - ئل مصحح
316

2669 (5) وفي الوسائل المصحح في آخر باب جواز الاسراع والابطاء
في الطواف هكذا أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبيه قال سئل ابن عباس
فقيل له ان قوما يرون ان رسول الله صلى الله عليه وآله امر بالرمل حول الكعبة فقال كذبوا وصدقوا
فقلت وكيف ذلك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل مكة في عمرة القضاء وأهلها مشركون
وبلغهم ان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله مجهودون فقال رسول الله صلى الله عليه وآله رحم الله امرءا أراهم
من نفسه جلدا فامرهم فحسروا عن أعضادهم ورملوا بالبيت ثلاثة أشواط ورسول الله
صلى الله عليه وآله على ناقته وعبد الله بن رواحة اخذ بزمامها والمشركون بحيال
الميزاب ينظرون إليهم ثم حج رسول الله صلى الله عليه وآله بعد ذلك فلم يرمل ولم يأمرهم
بذلك فصدقوا في ذلك وكذبوا في هذه وعن أبيه عن جده عن أبيه قال رأيت علي بن
الحسين يمشي ولا يرمل.
2670 (6) ك 151 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام قال أبى وسئل عن ابن عباس
فقيل له ان قوما يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد امر بالرمل حول الكعبة
قال كذبوا وصدقوا فقلت وكيف ذلك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل
مكة في عمرة القضاء وأهلها مشركون وبلغهم ان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله
مجهودون فقال رسول الله صلى الله عليه وآله رحم الله رجلا أراهم من نفسه جلدا فامرهم
فحسروا عن أعضادهم ورملوا بالبيت ثلاثة أشواط ورسول الله صلى الله عليه وآله
على ناقته وعبد الله بن رواحة اخذ بزمامها والمشركون بحيال الميزاب ينظرون إليهم
ثم حج رسول الله صلى الله عليه وآله بعد ذلك فلم يرمل ولم يأمرهم بذلك
فصدقوا في ذلك وكذبوا في هذا أبى عن جدي عن أبيه عليهم السلام رأيت علي بن
الحسين عليه السلام يمشي ولا يرمل وقال في موضع آخر تطوفه سبعة أشواط ترمل في
الثلثة الأشواط الأولى منهن من الحجر إلى الحجر والرمل الخبب لا شدة السعي
فان لم يمكنك الرمل من الزحام فقف فإذا أصبت مسلكا رملت وطفت الأربع ماشيا
على تمسك مطيعا من رأيك الخ.
317

(15) باب الحد الذي من خرج منه لم يكن طائفا بالبيت
2671 (1) يب 477 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن غير واحد
عن أحمد بن محمد بن عيسى كا 279 - محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن أحمد
عن محمد بن عيسى عن ياسين - 1 - الضرير عن حريز (بن عبد الله - كا) عن محمد
بن مسلم قال سئلته عن حد الطواف بالبيت الذي من خرج منه لم يكن طائفا بالبيت
قال كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يطوفون بالبيت والمقام وأنتم
اليوم يطوفون (ما - كا) بين المقام وبين البيت فكان الحد (من - يب) موضع المقام اليوم
فمن جازه فليس بطائف والحد قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين البيت
(و - يب) من نواحي البيت كلها فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد (أكثر - يب)
من مقدار ذلك كان طائفا بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد لأنه طاف في غير حد
ولا طواف له.
2672 (2) فقيه 191 - ابان عن محمد بن علي الحلبي قال سئلت ابا عبد الله
عليه السلام عن الطواف خلف المقام قال ما أحب ذلك وما أرى به بأسا فلا تفعله إلا أن
لا تجد منه بدا.
2673 (3) ك 151 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
في الطواف من وراء الحجر ومن دخل الحجر أعاد
2674 (4) وعنه عليه السلام قال والشوط من الركن الأسود دائرا بالبيت
والحجر إلى الركن الأسود الذي ابتدء منه
وتقدم في رواية الحسين بن نعيم (4) من باب حد المسجد الحرام من أبواب
بدؤ المشاعر قوله عليه السلام ان إبراهيم وإسماعيل حدا المسجد الحرام ما بين الصفا والمروة
فكان الناس يحجون من المسجد إلى الصفا (من مسجد الصفا - خ) (ولا يخفى ان هذا
يناسب الباب ان كان المراد من قوله (يحجون) يطوفون فليتأمل وفي غير واحد من أحاديث

(1) قيس - يب خ ط
318

هذا الباب ما يدل على أن الحجر ليس شئ منه من البيت
وفي مرسلة العلامة (9) من هذا الباب ما يصرح فيه أن الشاذروان من الكعبة
وفي مرسلة فقيه (1) من باب (12) علل أفعال الحج من أبواب وجوه الحج قوله وصار
الناس يطوفون حول الحجر ولا يطوفون فيه لان أم إسماعيل دفنت في الحجر ففيه
قبرها فطيف كذلك كيلا يوطأ قبرها
ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك
(16) باب حكم من طاف بالبيت فاختصر في الحجر
2675 (1) فقيه 191 الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن سفيان قال كتبت إلى أبي
الحسن الرضا عليه السلام امرأة طافت طواف الحج فلما كانت في الشوط السابع اختصرت
فطافت في الحجر وصلت ركعتي الفريضة وسعت وطافت طواف النساء ثم اتت منى
فكتب تعيد
2676 (2) كا 281 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن
البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطوف بالبيت (فاختصر في الحجر - خ صح)
قال يقضى ما اختصر من طوافه
2277 (3) كا 281 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه 191 معوية
بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال من اختصر الحجر (في - كا) الطواف فليعد طوافه
من الحجر الأسود (إلى الحجر الأسود - كا)
2678 (4) يب 477 موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن فقيه 190
ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام - 1 - قال قلت (له - خ يب) رجل طاف بالبيت
فاختصر شوطا واحدا في الحجر (كيف يصنع - فقيه) قال يعيد ذلك الشوط (2)
آخر السرائر - 4 - (نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي صاحب الرضا عليه السلام)
قال الحلبي وسئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت وذكر نحوه ولاحظ

(1) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل - فقيه
(2) الطواف الواحد - فقيه
319

باب (4) حد المسجد الحرام والكعبة من أبواب بدؤ المشاعر فان في غير واحد
من أحاديثها ما يمكن ان يستفاد منها عدم جواز الطواف من الحجر فان فيها حجر
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام قبر أم إسماعيل لئلا يوطأ قبرها
(17) باب اشتراط الطهارة في صحة الطواف الواجب
واستحبابها في المندوب واشتراطها في صلاته مطلقا
وحكم من طاف بغيرها
2679 (1) يب 480 صا 116 محمد بن يعقوب عن كا 281 محمد بن يحيى عن
العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبى الحسن عليه السلام (موسى بن جعفر - صا) قال
سألته عن رجل طاف بالبيت (وهو جنب فذكر وهو في الطواف قال يقطع طوافه (1)
ولا (2) يعتد بشئ مما طاف وسئلته عن رجل طاف - يب كا) ثم ذكر أنه على غير وضوء قال
يقطع طوافه ولا يعتد به ئل 317 - علي بن جعفر في كتابه مثله قرب الإسناد 104 -
بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام (نحوه إلا أنه قال
في آخره ولا يعتد بشئ مما طاف وعليه الوضوء)
2680 (2) يب 581 علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال وسألته عن
الرجل يطوف بالبيت وهو جنب فيذكر وهو في الطواف قال يقطع طوافه ولا يعتد
بشئ مما طاف
2681 (3) يب 479 صا 119 - محمد بن يعقوب عن كا 281 - عدة من أصحابنا
عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن (مثنى - 3 -) عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
قال سئلته - 4 - عن الرجل يطوف على غير - 5 - وضوء أيعتد بذلك الطواف قال لا
2682 (4) ك 152 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام ولا بأس بقضاء المناسك

(1) الطواف - كا ط
(2) يعتمد - خ يب
(3) حنان بن سدير - يب صا
(4) سئلت - كا
(5) بغير - يب صا
320

كلها على غير وضوء الا الطواف بالبيت والوضوء أفضل وفي موضع آخر منه أبى
عليه السلام قال ومن طاف طواف الفريضة وصلى الركعتين على غير وضوء أعاد الصلاة
ولم يعد الطواف
2683 (5) ك 152 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال لا طواف
الا بطهارة ومن طاف على غير وضوء لم يعتد بذلك الطواف ومن طاف تطوعا على
غير وضوء ثم توضأ وصلى ركعتين بعد طوافه فلا بأس بذلك فاما طواف الفريضة
فلا يجزى الا بوضوء
2684 (6) قرب الإسناد 174 - الفضل الواسطي - 1 - قال وقال (أبو الحسن
عليه السلام) إذا طاف الرجل بالبيت وهو على غير وضوء فلا يعتد بذلك الطواف وهو
كمن لم يطف
2685 (7) يب 479 صا 116 - محمد بن يعقوب عن كا 281 - (عدة من أصحابنا
- معلق) عن سهل (بن زياد - كا) عن (الحسن - كا) بن محبوب عن أبي حمزة عن أبي
جعفر عليه السلام انه سئل أينسك المناسك (وهو - كا) على غير وضوء فقال نعم
الا الطواف (بالبيت - يب صا) فان فيه صلاة كا - 288 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام مثله
2686 (8) يب 490 صا 125 موسى بن القاسم عن صفوان عن ابن أبي عمير
عن رفاعة بن موسى قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اشهد شيئا من المناسك وانا على
غير وضوء قال نعم الا الطواف بالبيت فان فيه صلاة
2687 (9) يب 490 صا 125 - عنه عن صفوان (بن يحيى - يب) عن معوية بن
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس ان يقضى المناسك كلها على غير وضوء
الا الطواف فان فيه صلاة والوضوء أفضل (على كل حال - صا)
فقيه 191 روى عن معوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس بأن
تقضى المناسك كلها على غير وضوء الا الطواف بالبيت والوضوء أفضل

(1) علي بن الفضل الواسطي - ئل
321

2688 (10) يب 490 صا 125 محمد بن يعقوب عن كا 286 محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد عن ابن فضال قال قال أبو الحسن عليه السلام لا تطوف (تطف - صا)
ولا تسعى (تسع - صا) الا بوضوء (على وضوء - كا)
2689 (11) يب - 581 - زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
طاف بالبيت على غير وضوء قال لا بأس (حمله الشيخ ره على الناسي والساهي أقول
ويمكن حمله على الطواف المندوب)
2690 (12) يب - 479 - صا - 116 - محمد بن يعقوب عن كا - 281 -
محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان (بن يحيى - كا) عن علا بن
رزين عن محمد بن مسلم قال سئلت أحدهما عليه السلام عن رجل طاف طواف
الفريضة وهو على غير طهور (طهر - فقيه - صا) فقال يتوضأ ويعيد طوافه وان
كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين
فقيه - 191 - روى العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال
سألته عن رجل طاف الفريضة وذكر مثله
2691 (13) يب - 480 - صا - 116 - موسى بن القاسم عن صفوان عن
عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت لأبي عبد الله
عليه السلام رجل طاف (طوافا - خ - يب) على غير وضوء فقال إن كان تطوعا فليتوضأ
وليصل
2692 (14) يب - 480 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن
حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طاف تطوعا وصلى ركعتين وهو على
غير وضوء فقال يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف
2693 (15) يب 480 - صا 116 موسى بن القاسم عن النخعي (عن أيوب
بن نوح - ئل) عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي
عبد الله عليه السلام قال قلت له انى أطوف طواف النافلة وانا على غير وضوء فقال
توضأ وصل وإن كنت متعمدا
322

2694 (16) فقيه 191 وفي رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال لا بأس بان يطوف الرجل النافلة على غير وضوء ثم يتوضأ ويصلى فان
طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضأ وليصل ومن طاف تطوعا وصلى ركعتين
على غير وضوء فليعد الركعتين ولا يعد (يعيد) الطواف ولا يبعد قوله فان طاف
متعمدا الخ من فتوى الصدوق ره)
وتقدم في رواية حمران (10) من باب (69) حكم من وقع على اهله قبل أن
يطوف طواف النساء من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله رجل كان عليه
طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط (إلى أن قال) ثم غشى جاريته قال
يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين وفي رواية عبيد بن زرارة (11) قوله فإن كان
طاف بالبيت طواف الفريضة فطاف أربعة أشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضى
حاجته فغشى اهله فقال أفسد حجه وعليه بدنة ويغتسل ثم يرجع فيطوف أسبوعا
ويأتي في رواية ابن أبي عمير (1) من باب (28) حكم من أحدث في الطواف
قوله الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه قال يخرج فيتوضأ وفي
غير واحد من أحاديث باب (32) ان المريض والمغمى عليه والكسير والمبطون
يطاف به ما يناسب ذلك فراجع وكذا في أحاديث باب (34) حكم المتمتعة إذا حاضت
قبل الطواف أو في أثنائها وفي رواية اسحق (1) من باب (37) حكم من حاضت
فاستحيت ان تعلم أهلها ما يناسب الباب
وفي رواية الأزرق (1) من باب (10) حكم السعي بغير الوضوء من أبواب
السعي قوله عليه السلام ولو أتم نسكه بوضوء كان أحب إلى وفي رواية علي بن
جعفر (4) قوله عليه السلام لا يصلح (اي اتيان المناسك) الا على وضوء.
(18) باب حكم اشتراط طهارة البدن والثياب من النجاسات
في الطواف وصلاته وحكم من رأى في ثوبه دما وهو
في الطواف
323

2695 (1) يب 482 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب
عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام
قال قلت له رجل في ثوبه دم مما لا يجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه فقال أجزأه
الطواف فيه ثم ينزعه ويصلى في ثوب طاهر فقيه 208 - قيل للصادق عليه السلام رجل
في ثوبه دم وذكر مثله.
2696 (2) يب 482 محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن محسن بن أحمد
عن يونس ابن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يرى في
ثوبه الدم وهو في الطواف قال ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه ثم يخرج فيغسله
ثم يعود فيتم طوافه.
2697 (3) 190 - يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رأيت
في ثوبي شيئا من دم وانا أطوف قال فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسله ثم عد فابن
على طوافك.
2698 (4) فقيه 190 - حماد بن عثمان عن حبيب بن مظاهر قال ابتدأت
في طواف الفريضة فطفت شوطا واحدا فإذا انسان قد أصاب أنفي فأدماه فخرجت
فغسلته ثم جئت فابتدأت الطواف فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال بئسما صنعت
كان ينبغي لك ان تبنى على ما طفت ثم قال اما انه ليس عليك شئ.
2699 (5) ك 153 - كتاب خلاد السدي البزاز الكوفي قال قلت لأبي عبد الله
عليه السلام طفت طواف الواجب وفي ثوبي دم قال لا بأس أو لا عليك المستحاضة تطوف
بالبيت الخبر.
(19) باب ان المرأة لا تطوف بالبيت وهي متنقبة
2700 (1) يب 583 - يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معوية عن
أبي عبد الله عليه السلام قال لا تطوف المرأة بالبيت وهي متنقبة.
324

(20) باب حكم الطواف مع البرطلة وجوازه متنعلا
2701 (1) يب 485 - محمد بن يعقوب عن كا 283 - (عدة من أصحابنا -
معلق) عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن مثنى عن زياد بن يحيى الحنظلي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تطوفن بالبيت وعليك برطلة.
2702 (2) يب 485 - الحسين بن سعيد عن فقيه 192 - صفوان عن يزيد
بن خليفة قال رآني أبو عبد الله عليه السلام أطوف حول الكعبة وعلى برطلة فقال
(لي - يب) بعد ذلك (قد رأيتك - يب) تطوف حول الكعبة وعليك برطلة لا تلبسها
حول الكعبة فإنها من زي اليهود.
2703 (3) ك 154 - كتاب مثنى بن الوليد الحناط عن زياد بن يحيى عن
أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي ان يضع الرجل البرطلة على رأسه حول الكعبة فإنها
لباس اهل الشرك.
2704 (4) ك 157 - دعائم الاسلام عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام
انه رخص للطائف ان يطوف متنعلا.
(21) باب انه لا يقرب المسجد الحرام مشرك ولا يطوف
بالبيت عريان
قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد
الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء ان الله عليم
حكيم (س التوبة ى 27).
2705 (1) العلل 74 - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه قال حدثنا عمى محمد
ابن أبي القاسم عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن خلف بن حماد الأسدي
عن أبي الحسن العبدي عن سليمان بن مهران عن الحكيم (الحكم - خ) بن مقسم عن ابن
عباس ان رسول الله صلى الله عليه وآله بعث ابا بكر ببرائة ثم اتبعه عليا فاخذها منه فقال أبو بكر
يا رسول الله خيف في شئ قال لا الا انه لا يؤدى عنى الا انا أو على وكان الذي بعث
325

فيه علي عليه السلام لا يدخل الجنة الا نفس مسلمة ولا يحج بعد هذا العام مشرك ولا
يطوف بالبيت عريان ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله عهد فهو
إلى مدته
2706 (2) تفسير علي بن إبراهيم 258 - حدثني أبي عن محمد بن الفضيل
(الفضل - خ) عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام
ان رسول الله صلى الله عليه وآله امرني عن الله أن لا يطوف بالبيت عريان ولا يقرب المسجد الحرام
مشرك بعد هذا العام
2707 (3) ئل 321 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن محمد بن
مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث ان رسول الله صلى الله عليه وآله بعث عليا عليه السلام بسورة
براءة فوافى الموسم فبلغ عن الله وعن رسوله بعرفة والمزدلفة ويوم النحر عند الجمار
وفي أيام التشريق كلها ينادى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين
فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ولا يطوفن بالبيت عريان.
2708 (4) وعن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال
فلما قدم علي عليه السلام مكة وكان يوم النحر بعد الظهر وهو يوم الحج الأكبر
إلى أن قال وقال لا يطوفن بالبيت عريان ولا مشرك.
2709 (5) وعن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال خطب علي عليه
السلام الناس واخترط سيفه وقال لا يطوفن بالبيت عريان ولا يحجن بالبيت مشرك
الحديث وعن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
2710 (6) وعن حكيم بن الحسين عن علي بن الحسين عليهما السلام في حديث
ان عليا عليه السلام نادى في الموقف الا لا يطوف بعد هذا العام عريان ولا يقرب
المسجد الحرام بعد هذا العام مشرك
2711 (7) وعن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث براءة ان عليا
عليه السلام قال لا يطوف بالبيت عريان ولا عريانة ولا مشرك وفي حديث محمد بن
مسلم ان عليا عليه السلام قال لا يطوفن بالبيت عريان
326

2712 (8) ك 153 - الشيخ فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره عن
علي بن محمد بن علي بن عمر الزهري معنعنا عن عيسى بن عبد الله قال سمعت أبا
عبد الله جعفر الصادق عليه السلام ان رسول الله بعث ابا بكر ببرائة فسار حتى بلغ
الجحفة فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
عليه السلام فأدركه فقال أبو بكر لعلى انزل في شئ قال لا ولكن لا يؤدى الا نبيه أو
رجل منه واخذ علي عليه السلام الصحيفة واتى الموسم وكان يطوف الناس ومعه
السيف فيقول براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في
الأرض أربعة أشهر فلا يطوف بالبيت عريان بعد هذا ولا مشرك فمن فعل فان معاتبتنا إياه
بالسيف الخبر.
2713 (9) وعن علي بن العباس البجلي معنعنا عن ابن عباس في قوله تعالى
براءة من الله الآية قال فلما كانت غزوة تبوك ودخلت سنة تسع في شهر ذي الحجة
الحرام من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وآله نزلت هذه الآيات وكان رسول الله
صلى الله عليه وآله حين فتح مكة لم يؤمر ان يمنع المشركين ان يحجوا وكان المشركين
يحجون مع المسلمين على سنتهم في الجاهلية و على أمورهم التي كانوا عليها في
طوافهم بالبيت عراة وتحريمهم الشهور الحرام و القلائد ووقوفهم بالمزدلفة فأراد
صلى الله عليه وآله الحج فكره ان يسمع تلبية العرب لغير الله والطواف بالبيت عراة
ثم ذكر بعثه صلى الله عليه وآله ابا بكر بالآيات وعزله وبعثه عليا عليه السلام إلى أن قال
فلما كان يوم الحج الأكبر وفرغ الناس من رمى الجمرة الكبرى قام أمير المؤمنين
علي بن أبي طالب عند الجمرة فنادى في الناس فاجتمعوا اليه فقرء عليهم الصحيفة
بهذه الآيات براءة من الله إلى قوله تعالى فخلوا سبيلهم ثم نادى الا لا يطوف بالبيت
عريان ولا يحجن مشرك بعد عامه هذا الخبر.
2714 (10) الاقبال 320 - (نقلا من كتاب ابن اشناس البزاز قال) وكان
علي عليه السلام ينادى في المشركين بأربع لا يدخل مكة مشرك بعد مأمنه ولا يطوف
بالبيت عريان ولا يدخل الجنة الا نفس مسلمة ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله
327

عليه وآله عهد فعهدته (فعهده - ك) إلى مدته.
2715 (11) وفيه 321 قال وفي حديث آخر وكانت العرب في الجاهلية تطوف
بالبيت عراة ويقولون لا يكون علينا ثوب حرام ولا (ثوب - ك) خالطه اثم ولا نطوف
الا كما ولدتنا أمهاتنا.
2716 (12) ك 153 - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره بعد ذكر قصة عزل أبى بكر
وبعث علي عليه السلام إلى مكة في سنة تسع من الهجرة عن محرر بن أبي هريرة قال كان
أبى مع علي عليه السلام في ذلك المقام وكلما مل أمير المؤمنين من النداء ينوب عنه
أبى فينادى ويجمع الناس قال الشعبي قلت له ما كنت تقوله وبم كنت تنادى قال بأربعة
أشياء أحدها أن لا يطوف بعد هذا اليوم عريان الخبر
(22) باب انه لا بأس بان يطوف المرأة غير مخفوضة فاما
الرجل فلا يطوف الا مختونا
2717 (1) يب 482 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران
والحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله وإبراهيم بن عمر عن
أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس ان تطوف المرأة غير مخفوضة فاما الرجل فلا يطوفن
الا وهو مختون فقيه 191 - روى حريز وإبراهيم بن عمر قالا قال أبو عبد الله عليه السلام
لا بأس بان تطوف المرأة غير المخفوضة فاما الرجل فلا يطوف الا مختونا.
كا 243 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله
عليه السلام قال لا بأس ان تطوف المرأة غير مخفوضة فاما الرجل فلا يطوف الا
وهو مختتن.
2718 (2) يب 482 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال الأغلف لا يطوف بالبيت ولا بأس ان تطوف المرأة
2719 (3) يب 581 - محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان
328

يب 482 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن مسكان فقيه 191 - روى ابن
مسكان عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل - 1 - الذي يسلم
(و - يب خ) يريد أن يختتن وقد حضر الحج أيحج أم (أو - كا) يختتن قال لا يحج
(حج - كا) حتى يختتن.
كا 243 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إبراهيم
بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسلم فيريد ان يحج وقد حضر الحج
(وذكر مثله).
2720 (4) قرب الإسناد 47 - محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد
جميعا عن حنان بن سدير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نصراني أسلم وحضر
أيام الحج ولم يكن اختتن قال لا (ولكن - ئل) يبدء بالسنة.
(23) باب حكم الكلام وانشاد الشعر والضحك في الطواف
الفريضة وغيرها
2721 (1) يب 483 صا 118 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي
بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الكلام
في الطواف وانشاد الشعر والضحك في الفريضة أو غير الفريضة أيستقيم ذلك قال
لا بأس به والشعر ما كان لا بأس به منه - 2 -
2722 (2) يب 483 صا 218 - محمد بن أحمد بن يحيى عن عمران عن
محمد بن عبد الحميد عن محمد بن فضيل قال إنه سأل محمد بن علي الرضا عليه السلام
فقال له سعيت شوطا ثم طلع الفجر قال صل ثم عد فأتم سعيك وطواف الفريضة لا ينبغي
ان يتكلم فيه الا بالدعاء وذكر الله وقرائة القرآن قال والنافلة يلقى الرجل اخاه فيسلم
عليه ويحدثه بالشئ من امر الآخرة والدنيا (قال - يب) لا بأس به.

(1) في رجل يسلم - يب 482
(2) ما كان لا بأس به مثله - خ صا
329

2723 (3) ك 153 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
لا بأس بالكلام في الطواف والدعاء وقرائة القرآن أفضل.
2724 (4) ك 153 - عوالي اللئالي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال الطواف بالبيت
صلاة الا ان الله تعالى أحل فيه النطق.
وتقدم في رواية ابن سنان (5) من باب (5) علة اخراج الحجر من الجنة من
أبواب بدؤ المشاعر قوله بينا نحن في الطواف إذ مر رجل من آل عمر (إلى أن قال)
فقلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك اما تسمع قول العمرى بهذا الذي استلم الحجر
فاصابه ما اصابه قال عليه السلام وما الذي قال الخ وفي رواية ابن عمار (29) من باب
(4) وجوب الطواف من أبوابه قوله انه كان إذا انتهى إلى الملتزم قال لمواليه أميطوا
عنى حتى أقر لربي بذنوبي.
وفي رواية أبى الفرج (36) قوله كنت أطوف معه بالبيت فقال عليه السلام
اي هذا أعظم حرمة فقلت جعلت فداك أنت اعلم الخ.
وفى رواية حماد (4) من باب (6) استحباب استلام الحجر قوله انه أتى ابا عبد الله
وهو في الطواف فقال ما تقول في استلام الحجر فقال عليه السلام استلمه رسول الله صلى الله عليه وآله
وفي رواية عبد الرحمن (6) قوله عليه السلام كنت أطوف وسفيان الثوري قريب
منى فقال يا با عبد الله كيف كان رسول الله يصنع بالحجر إذا انتهى اليه فقلت كان
صلى الله عليه وآله يستلمه الخ وفي رواية عبد الأعلى (20) قوله رأيت أم فروة تطوف بالكعبة
(إلى أن قال) فقال رجل ممن يطوف يا أمة الله أخطأت السنة فقالت انا لأغنياء عن
علمك وفي رواية جميل (3) من باب (10) حكم استلام الأركان قوله عليه السلام
كنت أطوف بالبيت فإذا رجل يقول (إلى أن قال) فقلت ان رسول الله صلى الله عليه وآله استلم
هذين وفي رواية ابن عمارة (5) نحوه وفى رواية ابن عباس (11) قوله صلى الله عليه وآله
لعايشة وهي تطوف معه بالكعبة حين استلما الركن يا عايشة لولا ما طبع الله على
هذا الحجر من أرجاس الجاهلية الخ.
وفى رواية أبى أسامة (15) قوله كنت أطوف مع أبي عبد الله عليه السلام
330

(إلى أن قال) فقلت جعلت فداك تمسح الحجر بيدك وتلزم اليماني فقال عليه السلام
قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما اتيت الركن اليماني الخ.
ويأتي في رواية أبى احمد (1) وأبان (2) وأبى غرة (9) وأبى الفرج (10)
من باب (27) حكم قطع الطواف لقضاء الحاجة ما يدل على جواز التكلم في الطواف
وفى رواية الربيع (10) من باب (32) ان المريض والمغمى عليه يطاف به قوله
كلما بلغ الركن اليماني امرهم فوضعوه على الأرض الخ.
24 باب انه يجوز للرجل ان يشرب وهو في الطواف
2725 (1) يب 485 - محمد بن يعقوب عن كا 283 - محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام
هل نشرب ونحن في الطواف قال نعم.
(25) باب جواز تحويل الخاتم في الطواف للتحفظ
2726 (1) ك 156 - 147 زيد النرسي في اصله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يحول خاتمه ليحفظ به طوافه قال لا بأس انما يريد به التحفظ
(26) باب انه يجوز للطائف ان يستريح في طوافه وجميع
مناسكه ولا يجوز له ان يطوف جالسا
2727 (1) كا - 280 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن
بن علي الوشاء عن حماد بن عثمان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل
عن الرجل يستريح في طوافه فقال نعم انا قد كانت توضع لي مرفقة فاجلس عليها
2728 (2) ك - 153 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال لا بأس
بالاستراحة في الطواف لمن أعيى
2729 (3) كا - 280 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن
331

بن محبوب عن علي بن رئاب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يعيى في الطواف
اله ان يستريح قال نعم يستريح ثم يقوم فيبنى على طوافه في فريضة أو غيرها ويفعل
ذلك في سعيه وجميع مناسكه
قرب الإسناد - 77 - احمد وعبد الله ابنا محمد بن عيسى عن الحسن بن
محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه
ويأتي في رواية جميل (5) من الباب التالي قوله عليه السلام وان أراد أن يستريح
(في طوافه) ويقعد فلا بأس وفي رواية الأزرق (1) من باب (56) حكم اتيان ركعتي
الطواف المندوب جالسا قوله عليه السلام يستقيم ان تطوف وأنت جالس قلت لا قال فصل
وأنت قائم
(27) باب حكم قطع الطواف لقضاء الحاجة أو لعيادة
المريض أو لدخول البيت قبل تجاوز النصف أو بعده
2730 (1) يب 480 صا 116 - محمد بن يعقوب عن كا 280 - (عدة من أصحابنا - معلق في كا) أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي
إسماعيل السراج عن سكين (سكن - خ ل يب) بن عمار (عامر - خ كا) عن
رجل من أصحابنا يكنى ابا احمد (محمد - كا - ط) قال كنت مع أبي عبد الله
عليه السلام في الطواف (و - يب) يده في يدي فقلت له كما أنت حتى افرغ من
طوافي فقال (لي - كا) أبو عبد الله عليه السلام (في الطواف - صا) ما هذا فقلت
(قلت - كا) أصلحك الله رجل جاءني (جاء - يب خ) في حاجة فقال لي (ا - يب) مسلم
هو قلت نعم فقال (لي - كا) اذهب معه في حاجته فقلت له أصلحك الله فاقطع
(واقطع - يب صا) الطواف قال نعم قلت (له أصلحك الله - كا خ) وإن كنت
(كان - يب صا) (في - يب كا) المفروض قال نعم وإن كنت في المفروض قال
332

وقال أبو عبد الله عليه السلام من مشى مع أخيه المسلم في حاجته (حاجة خ ل
- كا صا) كتب الله له الف الف حسنة ومحا عنه الف الف سيئة ورفع له الف
الف درجة
2731 (2) يب 481 - موسى بن القاسم عن محمد بن غزوان عن أبيه عن
ابان بن تغلب قال كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في الطواف فجاءني رجل من إخواني
فسألني ان أمشي معه في حاجته ففطن بي (إلى - خ ل) أبو عبد الله عليه السلام فقال يا ابان
من هذا الرجل قلت رجل من مواليك سألني ان اذهب معه في حاجة (حاجته - خ)
فقال يا ابان اقطع طوافك وانطلق معه في حاجته فاقضها له فقلت انى لم أتم طوافي
قال احص ما طفت وانطلق معه في حاجته فقلت وان كان فريضة قال نعم وان كان
فريضة قال يا ابان وهل تدرى ما ثواب من طاف بهذا البيت أسبوعا فقلت لا والله
ما أدرى قال تكتب له ستة الف حسنة وتمحى عنه ستة الف سيئة ويرفع له ستة الف
(آلاف - خ ل) درجة
قال وروى إسحاق بن عمار وتقضى له ستة الف حاجة ولقضاء حاجة (عبد - خ)
مؤمن خير من طواف وطواف حتى عد عشرة أسابيع فقلت له جعلت فداك أفريضة
أم (أو - خ) نافلة فقال يا ابان انما يسأل الله العباد عن الفرائض لا عن النوافل
2732 (3) كا أصول - 395 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن
أبي عمير عن أبي على صاحب الكلل عن ابان بن تغلب قال كنت أطوف مع أبي عبد الله
عليه السلام فعرض لي رجل من أصحابنا كان سألني الذهاب معه في حاجة فأشار إلى فكرهت
ان ادع ابا عبد الله عليه السلام واذهب اليه فبينا انا أطوف إذ أشار إلى أيضا فراه أبو عبد الله عليه السلام
فقال يا ابان إياك يريد هذا قلت نعم قال فمن هو قلت رجل من أصحابنا قال هو مثل ما أنت
عليه قلت نعم قال فاذهب اليه قلت فاقطع الطواف قال نعم قلت وان كان طواف فريضة قال
نعم قال فذهبت معه ثم دخلت عليه بعد فسألته فقلت أخبرني عن حق المؤمن على المؤمن فقال
يا ابان دعه لا ترده قلت بلى جعلت فداك فلم أزل أردد عليه فقال يا ابان تقاسمه شطر مالك
333

ثم نظر إلى فرأى ما دخلني فقال يا أبان أما تعلم ان الله عز وجل قد ذكر المؤثرين على
أنفسهم قلت بلى جعلت فداك فقال اما إذا أنت قاسمته فلم تؤثره بعد انما أنت وهو
سواء انما تؤثره إذا أنت أعطيته من النصف الاخر.
2733 (4) ك 152 - الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب ابتلاء المؤمن
عن رجل من حلوان قال كنت أطوف بالبيت فأتاني رجل من أصحابنا فسئلني قرض
دينارين وكنت قد طفت خمسة أشواط فقلت له أتم أسبوعي ثم اخرج فلما دخلت
في السادس اعتمد على أبو عبد الله عليه السلام ووضع يده على منكبي قال فأتممت سبعي
ودخلت في الاخر لاعتماد أبى عبد الله على فكنت كلما جئت إلى الركن أومئ إلى
الرجل فقال أبو عبد الله عليه السلام من كان هذا يومى إليك قلت جعلت فداك هذا
رجل من مواليك سألني قرض دينارين قلت أتم أسبوعي واخرج إليك قال فدفعني
أبو عبد الله عليه السلام وقال اذهب فاعطهما إياه قال فظنت أنه قال فاعطهما إياه
لقولي قد أنعمت له - 1 - فلما كان من الغد دخلت عليه وعنده عدة من أصحابنا
يحدثهم فلما رآني قطع الحديث وقال لان أمشي مع اخ لي في حاجة حتى أقضى
له أحب إلى من أن أعتق الف نسمة واحمل على الف فرس في سبيل الله مسرجة
ملجمة ورواه في البحار عن كتاب قضاء الحقوق بإسناده عن صدقة الحلواني مثله
بأدنى اختلاف.
2734 (5) يب 481 صا 117 موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير (عن النخعي
وعن ابن أبي عمير - يب) عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال في الرجل
يطوف ثم تعرض له الحاجة قال لا بأس ان يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع
الطواف وان أراد أن يستريح ويقعد فلا بأس بذلك فإذا رجع بنى على طوافه فإن كان
نافلة بنى على الشوط والشوطين وان كان طواف فريضة ثم خرج في حاجة مع رجل
لم (لا - يب ط خ) يبن ولا في حاجة نفسه
فقيه 190 - في نوادر ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام انه

(1) قوله قد أنعمت له (اي قلت له نعم)
334

قال في الرجل يطوف فيعرض له الحاجة قال لا بأس بأن يذهب في حاجته أو حاجة غيره
ويقطع الطواف وإذا أراد أن يستريح في طوافه ويقعد فلا بأس به فإذا رجع بنى على
طوافه وان كان أقل من النصف (لا يبعد ان يكون قوله وإذا أراد أن يستريح الخ من فتواه)
2735 (6) فقيه 190 - روى عن صفوان الجمال قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام
الرجل يأتي اخاه وهو في الطواف فقال يخرج معه في حاجته ثم يرجع ويبنى على
طوافه.
2736 (7) كا 279 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير - يب 480 -
صا 116 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن ابن أبي عمير عن جميل عن ابان بن
تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في
حاجة (حاجته - يب صا) فقال إن كان طواف نافلة بنى عليه وان كان طواف فريضة
لم يبن (عليه - كا صا)
2737 (8) ك 152 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه رخص
في قطع الطواف لأبواب البر وان يرجع من قطع لذلك فيبنى على ما تقدم إذا كان
الطواف تطوعا.
2738 (9) يب 480 صا 117 - محمد بن يعقوب عن كا 279 - عدة من
أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن عبد العزيز عن أبي غرة
قال مر بي أبو عبد الله عليه السلام وانا في الشوط الخامس من الطواف فقال لي انطلق
حتى نعود (تعود - يب) ها هنا رجلا فقلت (له انما - كا) انا في خمسة أشواط (من
أسبوعي - يب) فأتم أسبوعي قال اقطعه واحفظه من حيث تقطع (تقطعه - يب صا)
حتى تعود إلى الموضع الذي قطعت منه فتبنى عليه.
2739 (10) يب 480 صا 117 موسى بن القاسم عن عباس عن عبد الله الكاهلي
عن أبي الفرج قال طفت مع أبي عبد الله عليه السلام خمسة أشواط ثم قلت انى أريد ان أعود
مريضا فقال احفظ مكانك ثم اذهب فعده ثم ارجع فأتم طوافك.
2740 (11) - فقيه 190 - ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله
335

عليه السلام فيمن كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة فدخلها قال يستقبل طوافه
2741 (12) يب - 480 - صا - 116 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير
عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة
أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله كيف يصنع قال يعيد طوافه وخالف السنة
2742 (13) كا - 279 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن
بن فضال - 1 - عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي قال سألت أبا عبد الله عن
رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط من الفريضة ثم وجد خلوة من البيت فدخله كيف
يصنع فقال يقضى (نقض - خ ل) طوافه وقد خالف السنة فليعد طوافه
2743 (14) يب - 480 - صا - 116 - موسى بن القاسم عن علي عنهما - 2 -
عن ابن مسكان قال حدثني من سأله عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة ثلاثة
أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله قال نقض طوافه وخالف السنة فليعد
آخر السرائر (4) (نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر) سئل أبو عبد الله عليه السلام
عمن طاف بالبيت من طواف الفريضة وذكر مثله
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب (30) حكم من كان في الطواف
ولم يوتر وباب (31) حكم من كان في الطواف ثم اعتل ولا يقدر اتمامه ما يناسب
ذلك فراجع
(28) حكم من أحدث في الطواف أو حدث به امر من رعاف
أو وجع قبل تجاوز النصف أو بعده
2744 (1) كا - 279 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 480
موسى بن القاسم عن النخعي عن ابن أبي عمير (عن جميل - يب) عن بعض

(1) الحسين بن سعيد عن الحسن بن فضال - خ - كا - الحسين بن سعيد - خ ل كا ط
(2) والمراد من قوله عنهما محمد بن أبي حمزة ودرست ابن أبي منصور لأنه صرح بهما
في عدة أحاديث
336

أصحابنا عن أحدهما عليه السلام في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه
قال يخرج فيتوضأ (ويتوضأ - كا) فان (وان - كا -) كان (قد - يب) جاز النصف
بنى على طوافه وان كان أقل من النصف أعاد الطواف
2745 (2) ك 152 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من
حدث به امر قطع طوافه من رعاف أو وجع أو حدث أو ما أشبه ذلك ثم عاد إلى طوافه
فإن كان الذي تقدم له النصف أو أكثر من النصف بنى على ما تقدم وان كان أقل من
النصف وكان طواف الفريضة القى ما مضى وابتدء الطواف.
ويأتي في أحاديث باب (31) حكم من كان في الطواف ثم اعتل وفي رواية
إبراهيم بن إسحاق (10 - و 11) وأبى اسحق (12) وأبى بصير (14) وابن مسلم (16)
من باب (34) حكم المتمتعة إذا حاضت قبل طواف العمرة أو في أثنائها ما يناسب
الباب فراجع.
(29) باب انه إذا حضر وقت الصلاة يبدء بها قبل الطواف
وانه من كان في الطواف فأدركته الصلاة يقطع الطواف
ويصلى ثم يتم طوافه
2746 (1) فقيه 208 - وفي رواية حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في
رجل قدم مكة في وقت العصر فقال عليه السلام يبدء بالعصر ثم يطوف.
2747 (2) ك 152 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا
حضر وقت الصلاة المكتوبة يبدء بها قبل الطواف
2748 (3) يب 481 - محمد بن يعقوب عن كا 280 - محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد عن (الحسن - كا) بن محبوب عن شهاب عن هشام عن
أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل كان في طواف فريضة فأدركته صلاة فريضة قال
يقطع طوافه ويصلى الفريضة ثم يعود فيتم (ويتم - كا) ما بقي عليه من طوافه
337

2749 (4) يب 481 - محمد بن يعقوب عن كا 280 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة فقيه 190 - روى ابن المغيرة عن عبد الله بن سنان
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان في طواف النساء - 1 - فأقيمت الصلاة
قال يصلى معهم - 2 - الفريضة فإذا فرغ بنى من حيث قطع (بلغ - فقيه)
2750 (5) ك 152 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا
حضرت الصلاة والناس في الطواف قطعوا طوافهم ثم أتموا ما بقي عليهم
(30) باب حكم من كان في الطواف ولم يوتر
2751 (1) يب 481 - محمد بن يعقوب عن كا 280 - أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان (بن يحيى - كا) عن عبد الرحمن بن الحجاج
عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سئلته عن الرجل يكون في الطواف وقد طاف بعضه وبقي
عليه بعضه (فيطلع الفجر - يب - كا) فيخرج من الطواف إلى الحجر أو إلى بعض
المسجد (المساجد - يب) إذا كان لم يوتر فيوتر ثم يرجع فيتم طوافه افترى ذلك
أفضل أم يتم الطواف ثم يوتر وان أسفر بعض الاسفار قال ابدأ بالوتر واقطع الطواف
إذا خفت (ذلك - يب - كا) ثم أتم الطواف (بعد - يب كا) فقيه - 190 -
روى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام وذكر مثله الا ان فيه
ثم ائت الطواف
(31) باب حكم من كان في الطواف ثم اعتل ولا يقدر على اتمامه
2752 (1) كا - 279 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن
محبوب عن علي بن رئاب عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام في رجل
طاف طواف الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر على تمام الطواف فقال إن كان طاف
أربعة أشواط امر من يطوف عنه ثلاثة أشواط فقد تم طوافه وان كان طاف ثلاثة أشواط

(1) الفريضة - كا
(2) يعنى - يب
338

ولا يقدر على الطواف فان هذا ما غلب الله عليه فلا بأس بان يؤخر الطواف يوما
أو (و - خ) يومين فان خلته العلة عاد فطاف أسبوعا وان طالت علته امر من يطوف
عنه أسبوعا ويصلى هو ركعتين ويسعى عنه وقد خرج من احرامه وكذلك يفعل
في السعي وفي رمى الجمار
يب - 482 - صا - 118 - موسى بن القاسم عن اللؤلؤي عن الحسن بن
محبوب عن إسحاق بن عمار قال سئلت ابا الحسن موسى عليه السلام عن رجل طاف
بالبيت بعض طوافه طواف الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر معها على تمام طوافه قال
إذا طاف أربعة أشواط امر من يطوف عنه ثلاثة أشواط وقد تم طوافه وان كان طاف
ثلاثة أشواط وكان لا يقدر على التمام فان هذا مما غلب الله عليه فلا بأس ان يؤخره
يوما أو يومين فان كانت (كان اتته - خ صا) العافية وقدر على الطواف طاف
أسبوعا فان طالت علته امر من يطوف عنه أسبوعا ويصلى عنه وقد خرج من احرامه
وفى رمى الجمار مثل ذلك وفى رواية محمد بن يعقوب ويصلى هو
2753 (2) ك 152 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال فيمن
طاف النصف من طوافه أو أكثر من النصف ثم اعتل انه يأمر من يقضى عنه ما بقي
عليه وان كان لم يطف الا أقل من النصف فان صح طاف أسبوعا أو طيف به محمولا
أو طيف عنه إن لم يستطع أسبوعا.
فقه الرضا عليه السلام 3 - (في ضمن بيان حكم طواف الحائض قال) وكذلك الرجل
إذا اصابه علة وهو في الطواف لم يقدر (على - ك) اتمامه خرج وأعاد بعد ذلك طوافه
ما لم يجز نصفه فان جاز نصفه فعليه ان يبنى على ما طاف.
كا 279 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد (بن عثمن - خ)
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا طاف الرجل بالبيت أشواطا ثم اشتكى
أعاد الطواف يعنى الفريضة.
وتقدم في رواية حمران (10) من باب (61) حكم من وقع على اهله أو قبلها
قبل طواف النساء من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله فطاف منه خمسة
339

أشواط ثم غمزه بطنه فخاف ان يبدره فخرج إلى منزله فنقض ثم غشى جاريته قال يغتسل
ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه وفي رواية
عبيد (11) قوله فطاف أربعة أشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته فغشى اهله
(إلى أن قال - ع) يرجع فيطوف أسبوعا ولاحظ أحاديث الباب التالي.
(32) باب ان المريض والمغمى عليه والكسير والمبطون
والصبى يطاف به أو يطاف عنه ويخط المحمول برجليه
إن أمكن حتى يمس الأرض قدماه
2754 (1) يب 481 صا 118 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن إسحاق
بن عمار قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن المريض يطاف عنه
بالكعبة قال لا ولكن يطاف به.
كا 281 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن
فقيه 191 إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سألته عن المريض المغلوب
يطاف عنه بالكعبة قال لا ولكن يطاف به.
2755 (2) يب 481 صا 118 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد
يب 482 صا 118 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن
سعيد (عن حماد - يب) عن حريز (بن عبد الله - يب 482) عن أبي عبد الله عليه السلام قال المريض
المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف به (عنه - يب 482 صا)
2756 (3) فقيه 191 - وقد روى عنه - 1 - حريز رخصة في أن يطاف عنه
وعن المغمى عليه ويرمى عنه.
2757 (4) يب 482 صا 118 - موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن

(1) وفي الوسائل والوافي ارجع الضمير إلى أبي عبد الله عليه السلام والظاهر أنه يرجع
إلى أبي إبراهيم عليه السلام لأنه قبله.
340

أبى عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يطاف به ويرمى عنه فقال نعم إذا كان لا يستطيع.
2758 (5) المقنعة 71 قال (الصادق عليه السلام) العليل الذي لا يستطيع الطواف
بنفسه يطاف به وإذا لم يستطع الرمي رمى عنه والفرق بينهما ان الطواف فريضة
والرمي سنة.
2759 (6) يب 481 صا 118 موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى قال
سئلت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل المريض يقدم مكة فلا يستطيع ان يطوف بالبيت ولا
(يأتي - يب) بين الصفا والمروة قال يطاف به محمولا يخط الأرض برجليه حتى تمس
الأرض قدميه (قدماه - ظ) في الطواف ثم يوقف به في أصل الصفا والمرة إذا كان معتلا.
2760 (7) ك 153 دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال يطاف بالعليل
ومن لا يستطيع المشي محمولا وان أمكن ان يمس برجله الأرض شيئا وان يقف
بأصل الصفا والمروة فليفعل.
2761 (8) فقيه 191 - روى أبو بصير - 1 - ان ابا عبد الله عليه السلام مرض
فامر غلمانه ان يحملوه ويطوفوا به فامرهم ان يخطوا برجله الأرض حتى تمس
الأرض قدماه في الطواف.
فقيه 191 وفي رواية محمد بن الفضيل عن الربيع بن خيثم انه كان يفعل
ذلك كلما بلغ إلى الركن اليماني.
2762 (9) يب 481 محمد بن يعقوب عن كا 281 - محمد بن يحيى عن أحمد
بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن الربيع بن خيثم (خثيم - كا)
قال شهدت ابا عبد الله عليه السلام وهو يطاف به حول الكعبة في محمل وهو
شديد المرض فكان كلما بلغ الركن اليماني امرهم فوضعوه على (با - كا) الأرض
(فاخرج يده من - 2 -) كوة المحمل حتى يجرها على الأرض ثم يقول ارفعوني فلما
فعل ذلك مرارا في كل شوط قلت (له - كا) جعلت فداك يا بن رسول الله ان هذا
يشق عليك فقال انى سمعت الله عز وجل يقول ليشهدوا منافع لهم فقلت منافع الدنيا

(1) روى عن أبي بصير - خ ل
(2) فادخل يده في كوة المحمل - يب
341

أو (أم - يب) منافع الآخرة فقال الكل.
2763 (10) يب 561 - موسى بن القاسم عن إبراهيم الأسدي عن معاوية
بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل فليحرم عنها (وليها -
خ يب ط) وعليها ما يتقى على المحرم ويطاف بها أو يطاف عنها ويرمى عنها.
2764 (11) كا 282 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية
بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام - 1 - قال الصبيان يطاف بهم ويرمى عنهم قال
وقال أبو عبد الله عليه السلام إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل يطاف بها أو يطاف عنها
2765 (12) ك 153 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام ومن كان معكم من
الصبيان إلى أن قال ويطاف بهم ويرمى عنهم وفى موضع وان حملت المرأة في
محمل إلى أن قال الا انى اكره ان تطوف محمولة متى لم يكن بها علة.
2766 (13) يب 482 - صا 118 - موسى بن القاسم عن أبي جعفر محمد
الأحمسي عن يونس بن عبد الرحمن البجلي قال سألت أبا الحسن (موسى خ -
يب) عليه السلام أو كتبت اليه عن سعيد بن يسار انه سقط من جمله (محمله - خ)
فلا يستمسك بطنه أطوف عنه وأسعى قال لا ولكن دعه فان برء قضى هو والا فاقض
أنت عنه.
2767 (14) يب 482 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معوية
بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال الكسير يحمل فيطاف به والمبطون يرمى ويطاف
عنه ويصلى عنه.
2768 (15) يب 482 - صا 118 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين
ابن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن حبيب الخثعمي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال امر رسول الله صلى الله عليه وآله ان يطاف عن المبطون والكسير.
2769 (16) كا 281 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج ومعوية بن عمار يب 482 - صا 119 - سعد بن عبد الله عن

(1) أبى إبراهيم - كا ط
342

أبى جعفر عن الحسين عن محمد ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن
معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (انه - يب صا) قال المبطون والكسير
يطاف عنهما ويرمى عنهما (الجمار - كا).
2770 (17) فقيه 191 - وفى رواية معوية بن عمار عنه (اي أبى عبد الله)
عليه السلام قال الكسير يحمل فيرمى الجمار والمبطون يرمى عنه ويصلى عنه وقد روى
معوية بن عمار عنه رخصة في الطواف والرمي عنهما وقال في الصبيان يطاف بهم
ويرمى عنهم.
وتقدم في رواية عبد الرحمن (1) من باب (9) كيفية حج الصبيان من
أبواب وجوه الحج قوله عليه السلام ثم زوروا به البيت ومروا الخادم ان يطوف به البيت
وفى رواية معوية (2) قوله عليه السلام يطاف بهم (اي بالصبيان) وفى أحاديث
الباب المتقدم ما يناسب ذلك.
ويأتي في رواية اسحق (3) من باب (9) ان المريض والصبى يرمى عنهم
من أبواب الرمي قوله فالمريض المغلوب يطاف عنه قال عليه السلام لا ولكن يطاف به
(33) باب ان من حمل انسانا فطاف به أو سعى به أجزء عنهما
2771 (1) يب 561 - موسى بن القاسم عن محمد بن الهيثم التميمي عن
أبيه قال حججت بامرأتي وكانت قد أقعدت بضع عشرة سنة (قال - خ) فلما كان
في الليل وضعتها في شق محمل وحملتها انا بجانب المحمل والخادم بالجانب الاخر
قال فطفت بها طواف الفريضة وبين الصفا والمروة واعتددت به انا لنفسي ثم لقيت
ابا عبد الله عليه السلام فوصفت له ما صنعته فقال قد أجزء عنك
2772 (2) كا 283 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن فقيه
192 - صفوان بن يحيى عن هيثم التميمي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل كانت
معه صاحبته (صاحبة - كا ط) لا تستطيع القيام على رجلها فحملها زوجها في محمل
فطاف الفريضة بالبيت وبالصفا والمروة أيجزيه ذلك الطواف عن نفسه طوافه بها
343

فقال ايها الله (1) إذا
2773 (3) يب 482 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب
عن جعفر بن بشير عن فقيه 208 - الهيثم بن عروة التميمي - 1 - عن أبي عبد الله
عليه السلام قال قلت له انى حملت امرأتي ثم طفت بها وكانت مريضة و (قلت له - يب)
انى طفت بها بالبيت في طواف الفريضة وبالصفا والمروة واحتسبت بذلك لنفسي
فهل يجزيني (ذلك - خ يب) فقال نعم.
2774 (4) كا 283 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 482
سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن
حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تطوف بالصبى وتسعى به هل يجزى
ذلك عنها وعن الصبى فقال نعم.
2775 (5) ك 153 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال يجزى
الطواف الحامل والمحمول
(34) باب حكم المتمتعة إذا حاضت قبل طواف العمرة
أو في أثنائها وحكمها إذا أحرمت وهي حائض ولم تطهر
حتى خرج الناس إلى منى
2776 (1) كا 288 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري عن العلا بن صبيح وعبد الرحمن بن الحجاج
وعلي بن رياب عن (و - كا خ ل) عبد الله بن صالح كلهم يروونه (يرويه - خ ل)
عن أبي عبد الله عليه السلام قال المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين
التروية فان طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة وإن لم تطهر إلى يوم

(1) ايها والله - فقيه
(2) قال الهيثم بن عروة التميمي لأبي عبد الله عليه السلام - فقيه
344

التروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة ثم خرجت إلى منى فإذا قضت
المناسك وزارت البيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ثم طافت طوافا - 1 - للحج ثم
خرجت فسعت فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شئ يحل منه المحرم الا فراش
زوجها فإذا طافت أسبوعا آخر حل لها فراش زوجها.
2777 (2) يب 559 - صا 160 - محمد بن يعقوب عن كا 288 - محمد
بن يحيى عن سلمة بن الخطاب (عن أبي رباط - كا) عن درست بن أبي منصور عن
عجلان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام متمتعة قدمت (مكة - صا) فرأت الدم كيف تصنع
قال تسعى بين الصفا والمروة وتجلس في بيتها فان (فإذا - خ ل صا) طهرت
طافت بالبيت وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلت بالحج
وخرجت إلى منى فقضت المناسك كلها فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شئ ما عدا
فراش زوجها قال وكنت انا وعبد الله - 2 - بن صالح سمعنا هذا الحديث في المسجد
فدخل عبيد الله (عبد الله - يب - ط) على أبي الحسن عليه السلام فخرج إلى فقال قد سألت أبا
الحسن عليه السلام عن رواية عجلان فحدثني بنحو ما سمعنا من عجلان.
2778 (3) يب 559 - صا 160 - محمد بن يعقوب عن كا 288 - (عدة
من أصحابنا - معلق في كا) عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن درست
الواسطي عن عجلان أبى صالح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت - 3 - امرأة متمتعة
قدمت مكة فرات الدم قال تطوف بين الصفا والمروة ثم تجلس في بيتها فان طهرت
طافت بالبيت وإن لم تطهر فإذا كانت يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلت بالحج
من بيتها وخرجت إلى منى فقضت المناسك كلها فإذا قدمت مكة طافت بالبيت
طوافين و (ثم - كا) سعت بين الصفا والمروة فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شئ
ما عدا - 4 - فراش زوجها.
2779 (4) يب 559 - صا 162 - محمد بن يعقوب عن كا 288 - عدة

(1) طواف الحج - خ - ل - كا
(2) عبيد الله - كا - صا
(3) عن امرأة - كا
(4) ما خلا - خ كا
345

من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله - 1 - عن علي بن أسباط عن درست عن عجلان
أبى صالح انه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا اعتمرت المرأة ثم اعتلت قبل أن
تطوف قدمت السعي وشهدت المناسك فإذا طهرت وانصرفت من الحج قضت
طواف العمرة وطواف الحج وطواف النساء ثم أحلت من كل شئ.
2780 (5) فقيه 187 - روى عن درست عن عجلان أبى صالح قال سألت أبا
عبد الله عن متمتعة دخلت مكة فحاضت فقال تسعى بين الصفا والمروة ثم تخرج
مع الناس حتى تقضى طوافها بعد.
2781 (6) كا 288 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
عن يونس بن يعقوب عن رجل انه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول وسئل عن امرأة
متمتعة طمثت قبل أن تطوف فخرجت مع الناس إلى منى فقال أو ليس هي على عمرتها
وحجتها فلتطف طوافا للعمرة وطوافا للحج.
2782 (7) ك 155 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في حديث
وإذا حاضت قبل أن تطوف للمتعة خرجت مع الناس وأخرت طوافها إلى أن تطهر.
2783 (8) يب 560 صا 162 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن
سهل بن زياد عن ابن أبي عمير عن أبي بصير كا 288 - عدة من أصحابنا عن سهل
بن زياد عن ابن أبي نجران عن مثنى الحناط عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول في المرأة المتمتعة إذا حرمت وهي طاهرة ثم حاضت قبل أن
تقضى متعتها سعت ولم تطوف حتى تطهر ثم تقضى طوافها وقد تمت متعتها وان هي
أحرمت وهي حايض لم تسع ولم تطف حتى تطهر.
كا 288 - محمد بن يحيى عمن حدثه عن ابن أبي نجران مثله سندا ومتنا الا
ان فيه بدل قوله وقد تمت متعتها (وقد قضت عمرتها).
2784 (9) ك 155 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال الحايض
والنفساء والمستحاضة يقفن بمواقف الحج كلها ويقضين المناسك كلها الا الطواف

(1) أحمد بن عبد الله - ئل
346

بالبيت وبين الصفا والمروة ولا يدخلن المسجد فإذا طهرن قضين ما فاتهن.
2785 (10) يب 559 - صا 161 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان
عن ابن مسكان عن إبراهيم بن أبي إسحاق (عن سعيد الأعرج قال سئل أبو عبد الله
عليه السلام يب - 1 -) عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت
قال تتم طوافها فليس عليها غيره - 2 - ومتعتها تامة فلها ان تطوف بين الصفا والمروة
(وذلك - يب صا) لأنها زادت على النصف وقد مضت - 3 - متعتها ولتستأنف
بعد الحج.
2786 (11) فقيه 188 - ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق عمن سأل أبا
عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت أربعة أشواط (وذكر مثله وزاد) وان هي لم تطف
الا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج فان أقام بها جمالها بعد الج فليخرج إلى الجعرانة
أو إلى التنعيم فلتعتمر.
2787 (12) كا 289 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان بن يحيى يب 559 - صا 161 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى
عن ابن مسكان عن (أبى - صا يب) اسحق بياع - 4 - اللؤلؤ قال أخبرني - 5 - من
سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول (في - يب صا) المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت
أربعة أشواط (ثم رأت الدم - 6 -) فمتعتها تامة - يب صا وتقضى ما فاتها من الطواف
بالبيت وبين الصفا والمروة وتخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الاخر - 7 -.
2788 (13) كا 289 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عمن ذكره عن أحمد
بن عمر الحلال عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط ثم
اعتلت قال إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا و المروة وجاوزت
النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف

(1) عمن سئل ابا عبد الله عليه السلام - خ صا
(2) عمرة - صا
(3) قضت - فقيه
(4) صاحب - يب صا
(5) حدثني - يب صا
(6) ثم حاضت - يب صا
(7) الأخير - صا
347

فعليها ان تستأنف الطواف من اوله.
2789 (14) يب 560 صا 162 محمد بن يعقوب عن كا 289 محمد بن يحيى
عن سلمة بن الخطاب عن علي بن الحسن (الحسين - خ ل) عن علي بن أبي حمزة و (عن
خ ل كا) محمد بن زياد عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال إذا حاضت المرأة وهي في
الطواف بالبيت أو بين الصفا والمروة فجازت النصف فعلمت ذلك الموضع فإذا
طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من المواضع الذي علمته (علمت - يب صا) وان
هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها ان تستأنف الطواف من اوله
2790 (15) فقه الرضا عليه السلام 30 ومتى حاضت المرأة في الطواف خرجت
من المسجد فان كانت طافت ثلاثة أشواط فعليها ان تعيد وان كانت طافت أربعة أقامت على
مكانها فإذا طهرت بنت وقضت ما بقي عليها ولا تجوز على المسجد حتى تتيمم وتخرج منه
2791 (16) يب 560 صا 163 موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى
يب 582 علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن فقيه 188 حريز عن محمد بن مسلم
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت ثلاثة أشواط (أطواف - خ) أو أقل من
ذلك ثم رأت دما قال تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت (منه - خ) واعتدت بما مضى فقيه
وروى العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام مثله.
المقنع 21 روى انها (اي المرأة) ان كانت طافت ثلاثة أشواط أو أقل ثم رأت
الدم حفظت مكانها فإذا طهرت طافت واعتدت بما مضى
وتقدم في رواية معوية (1) من باب كيفية وجوه الحج من أبواب وجوهه قولها
(اي عايشة) أترجع نسائك بحجة وعمرة معا وارجع بحجة فأقام صلى الله عليه وآله
بالأبطح وبعث معها عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فأهلت بعمرة ثم جاءت وطافت
بالبيت وفي رواية معوية (1) على نقل السرائر قوله ان رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته نزلها
(اي البطحاء) حين بعث عايشة مع أخيها عبد الرحمن بعد الرحيل إلى التنعيم فاعتمرت
لمكان العلة التي اصابتها وفي رواية أبى بصير (3) من باب (6) ان المتمتع يتمتع ما
ظن أنه يدرك الحج قوله المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون
348

طهرها ليلة (يوم - خ) عرفة فقال إن كانت تعلم انها تطهر وتطوف بالبيت وتحل من
احرامها وتلحق الناس (بمنى - خ) فلتفعل وفي رواية مرازم (10) قوله المتمتع يدخل
ليلة عرفة مكة أو المرأة الحايض متى تكون لهما المتعة فقال ما أدركوا الناس بمنى
وفي رواية جميل (27) قوله المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية قال عليه السلام تمضى
كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ثم تقيم حتى تطهر وتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها
عمرة قال ابن أبي عمير كما صنعت عايشة وفي رواية اسحق (28) قوله المرأة تجيئ
متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات فقال تصير حجة مفردة وعليها
دم أضحيتها وفى رواية عبد الرحمن (30) قوله قد اعتللن فكيف تصنع فقال عليه السلام
تنتظر ما بينها وبين التروية فان طهرت فلتهل وإلا فلا يدخل عليها التروية الا وهي محرمة
وفى رواية ابن بزيع (31) قوله المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن تحل متى
تذهب متعتها قال كان جعفر يقول زوال الشمس من يوم التروية وكان موسى يقول
صلاة الصبح من يوم التروية الخ.
وفي رواية معوية (8) من باب (11) ان الحائض إذا بلغت الوقت تغتسل من أبواب
الاحرام قوله عليه السلام فلما قدموا مكة لم تطهر حتى نفروا من منى وقد شهدت المواقف
كلها عرفات وجمعا ورمت الجمار ولكن لم تطف بالبيت ولم تسع بين الصفا والمروة
فلما نفروا من منى أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله فاغتسلت وطافت بالبيت وبالصفا
والمروة.
ويأتي في أحاديث باب (15) حكم المتمتعة إذا حاضت قبل السعي من أبواب
السعي ما يناسب ذلك وكذا في أحاديث باب (8) حكم المرأة إذا حجت مع قوم
فاعتلت بالحيض من أبواب زيارة البيت فراجع وفي رواية حماد (9) من باب (22)
استحباب توديع البيت قوله عليه السلام إذا طافت المرأة الحائض ثم أراد أن يودع
البيت فلتقف على أدنى باب من أبواب المسجد فليودع البيت.
349

(35) باب ان المرأة إذا طهرت وطافت بالبيت ولم تسع
حتى شخصت إلى عرفات ورجعت من منى تعتد بالطواف
الأول وتبنى عليه فتسعى
2792 (1) فقيه 188 - روى صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا
إبراهيم عليه السلام عن رجل كانت معه امرأة فقدمت مكة وهي لا تصلى فلم تطهر
إلى يوم التروية وطهرت وطافت بالبيت ولم تسع بين الصفا والمروة حتى شخصت
إلى عرفات هل تعتد بذلك الطواف أم تعيد قبل الصفا والمروة قال تعتد بذلك الطواف
الأول ويبنى عليه.
ويأتي في أحاديث باب 18 حكم من ترك السعي متعمدا أو نسيانا من أبوابه
ما يناسب ذلك فراجع.
(36) باب ان المستحاضة تطوف بالبيت وتصلى ولا تدخل
الكعبة
2793 (1) يب 561 محمد بن يعقوب عن كا 289 - محمد بن يحيى عن
محمد بن الحسين عن محمد بن أسلم عن يونس بن يعقوب عمن حدثه عن أبي عبد الله
عليه السلام قال المستحاضة تطوف بالبيت وتصلى ولا تدخل الكعبة.
2794 (2) يب 561 محمد بن يعقوب عن كا 289 - علي بن إبراهيم عن أبيه
عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ان أسماء بنت عميس نفست
بمحمد ابن أبي بكر فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله حين أرادت الاحرام من ذي الحليفة ان تحتشى
بالكرسف والخرق وتهل بالحج (قال - يب) فلما قدموا (مكة - كا) و (قد - كا) نسكوا
المناسك وقد أتى لها ثمانية عشر يوما فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله ان تطوف بالبيت وتصلى
ولم ينقطع عنها الدم ففعلت (ذلك - كا)
350

2795 (3) الجعفريات 75 - بإسناده عن علي عليه السلام المستحاضة تصوم
وتصلى وتقضى المناسك وتدخل المساجد ويأتيها زوجها.
وتقدم في رواية عبد الرحمن (11) من باب (26) أقسام الاستحاضة من أبواب
الحيض قوله وهل تطوف (اي المستحاضة) بالبيت (إلى أن قال - ع) فليأتها زوجها
ولتطف بالبيت.
وفى رواية معوية (8) من باب (11) ان الحائض إذا بلغت الوقت تغتسل وتحتشى
من أبواب الاحرام تقدمت قصة أسماء وانها طافت بعدما طهرت فلاحظ وفى رواية
خلاد (5) من باب 18 حكم اشتراط طهارة البدن والثياب في الطواف قوله عليه السلام
المستحاضة تطوف بالبيت.
(37) باب ان من حاضت فاستحيت ان تعلم أهلها وزوجها
حتى قضت المناسك وواقعها زوجها يجب عليها سوق
البدنة والحج من قابل وليس على زوجها شئ
2796 (1) كا 289 - أبو على الأشعري عن يب 583 محمد (بن عبد الجبار - كا)
عن فقيه 188 صفوان (بن يحيى - كا) عن إسحاق بن عمار قال - 1 - سألت أبا إبراهيم
عليه السلام عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها وأهلها فحاضت فاستحيت ان تعلم
أهلها وزوجها حتى قضت المناسك وهي على تلك الحال فواقعها زوجها ورجعت
إلى الكوفة فقالت لأهلها (وقد - يب خ فقيه) كان من الامر كذا وكذا قال عليها
سوق بدنة و (عليها - كا) الحج من قابل وليس على زوجها شئ.
(38) باب ما ورد في علاج الحائض من الدعاء والدواء
2797 (1) كا 289 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل
بن شاذان عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله

(1) سألت أبا الحسن عليه السلام - كا
351

عليه السلام قال إذا أشرفت المرأة على مناسكها وهي حائض فلتغتسل ولتحتش بالكرسف
ولتقف - 1 - هي ونسوة خلفها فيؤمن على دعائها وتقول اللهم انى أسئلك بكل
اسم هو لك أو تسميت به لاحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك وأسئلك
باسمك الأعظم الأعظم وبكل حرف أنزلته على موسى وبكل حرف أنزلته على
عيسى وبكل حرف أنزلته على محمد صلى الله عليه وآله الا أذهبت عنى هذا الدم وإذا أرادت
ان تدخل المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فعلت مثل ذلك قال وتأتي مقام
جبرئيل عليه السلام وهو تحت الميزاب فإنه كان مكانه إذا استأذن على نبي الله صلى الله
عليه وآله قال فذلك مقام لا تدعو الله فيه حائض تستقبل القبلة وتدعو بدعاء الدم الا رأت
الطهر انشاء الله
2798 (2) كا 290 - محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي بن
الحسن عن عبد الله بن عثمان عن عبد الله بن مسكان عن بكر بن عبد الله الأزدي شريك
أبى حمزة الثمالي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ان امرأة مسلمة صحبتني
حتى انتهيت إلى بستان بنى عامر فحرمت عليها الصلاة فدخلها من ذلك - 2 - امر عظيم
فخافت ان تذهب متعتها فأمرتني ان اذكر ذلك لك وأسئلك كيف تصنع فقال قل
لها فلتغتسل نصف النهار وتلبس ثيابا نظافا وتجلس في مكان نظيف وتجلس حولها
نساء - 3 - يؤمن إذا دعت وتعاهد لها زوال الشمس فإذا زالت فمرها فلتدع بهذا
الدعاء وليؤمن النساء - 4 - على دعائها حولها كلما دعت تقول:
اللهم انى أسئلك بكل اسم هو لك وبكل اسم تسميت به لاحد من خلقك وهو
مرفوع مخزون في علم الغيب عندك و أسئلك باسمك الأعظم الأعظم الذي إذا سئلت
به كان حقا عليك ان تجيب ان تقطع عنى هذا الدم فان انقطع الدم والا دعت بهذا
الدعاء الثاني فقل لها فلتقل
اللهم انى أسئلك بكل حرف أنزلته على محمد صلى الله عليه وآله وبكل حرف أنزلته على موسى عليه السلام وبكل حرف أنزلته على عيسى عليه السلام وبكل حرف أنزلته في كتاب من

(1) ولتقعد - خ ل
(2) ذاك - خ
(3) نسوة - خ ل
(4) النسوة - خ ل
352

كتبك وبكل دعوة دعاك بها ملك من ملائكتك ان تقطع عنى هذا الدم فان انقطع
فلم تر يومها ذلك شيئا والا فلتغتسل من الغد في مثل تلك الساعة التي اغتسلت فيها
بالأمس فإذا زالت الشمس فلتصل ولتدع بالدعاء ولتؤمن النسوة إذا دعت ففعلت ذلك
المرأة فارتفع عنها الدم حتى قضت متعتها وحجها وانصرفنا راجعين فلما انتهينا إلى
بستان بنى عامر عادها - 1 - الدم فقلت له ادعو بهذين الدعائين في دبر صلاتي فقال ادع
بالأول ان أحببت واما الاخر فلا تدع به الا في الامر الفظيع ينزل بك.
2799 (3) كا 290 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عمن ذكره عن
ابن بكير عن عمر بن يزيد يب 574 - موسى بن القاسم عن محمد عن صفوان
عن عبد الله ابن بكير عن عمر بن يزيد قال حاضت صاحبتي وانا بالمدينة (قال فكان
ميقات - 2 -) جمالنا وأبان - 3 - مقامنا وخروجنا قبل أن تطهر ولم تقرب المسجد ولا القبر
ولا المنبر (قال - يب) فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال مرها فلتغتسل - 4 - (و - كا)
لتات مقام جبرئيل فان جبرئيل عليه السلام كان يجيئ فيستأذن على رسول الله صلى الله عليه وآله وان كان
على حال لا ينبغي (له - يب) ان يأذن له قام من مكانه حتى يخرج اليه وان اذن له
دخل عليه (قال قلت له - 5 -) وأين المكان قال (كا - يب) بحيال - 6 - الميزاب الذي
(إذا - كا) خرجت من الباب الذي يقال له باب فاطمة عليه السلام بحذاء القبر (إذا - كا)
رفعت رأسك (مع حذاء الباب - 7 -) والميزاب فوق رأسك والباب (من - كا) وراء
ظهرك قال تقعد - 8 - في ذلك الموضع (وتجلس معها النساء - كا) ولتدع ربها (ويؤمن
على دعائها قال - كا) قلت وأي شئ تقول قال تقول اللهم انى أسئلك بأنك أنت
الله (الذي - كا خ) ليس كمثلك شئ ان تفعل بي كذا وكذا قال فصنعت صاحبتي
الذي امرني وتطهرت (فطهرت - كا) و (قد - كا خ) دخلت المسجد قال وكانت

(1) عاودها
(2) وكان ميعاد - كا
(3) ابتان - خ ل يب ط - انان خ ل يب ط
(4) لتغتسل - خ يب
(5) فقلت
(6) حيال - كا
(7) بحذاء الميزاب - كا
(8) وتجلس
353

لنا خادم أيضا (- وكانت قد حاضت) - 1 - قال فقالت يا سيدي (الا - كا) اذهب انا زيادة
(زاده - كا) - 2 - فاصنع كما صنعت سيدتي قال قلت بلى (قال - يب) فذهبت فصنعت
مثل ما - 3 - صنعت مولاتها فتطهرت - 4 - ودخلت المسجد
2800 (4) فقيه 220 - وذلك (اي تحت الميزاب) مقام لا تدعو فيه حائض
فتستقبل القبلة الا رأت الطهر ثم تدعو بدعاء الدم تقول اللهم انى أسئلك بكل اسم
هو لك أو تسميت به لاحد من خلقك أو هو مأثور في علم الغيب عندك وأسئلك باسمك
الأعظم الأعظم الأعظم وبكل حرف أنزلته على موسى عليه السلام وبكل حرف أنزلته على
عيسى عليه السلام وبكل حرف أنزلته على محمد صلواتك عليه وآله وعلى أنبياء
الله الا فعلت بي كذا وكذا والحايض تقول الا أذهبت عنى هذا الدم.
2801 (5) كا 289 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد أو غيره عن الحسن
بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين قال حججت مع أبي ومع (ومعي - كا خ)
أخت لي فلما قدمنا مكة حاضت فجزعت جزعا شديدا خوفا ان يفوتها الحج فقال
لي أبى ائت ابا الحسن عليه السلام وقل له ان أبى يقرئك السلام ويقول لك ان فتاة لي
قد حججت بها وقد حاضت وجزعت جزعا شديدا مخافة ان يفوتها الحج فما تأمرها
قال فاتيت ابا الحسن عليه السلام وكان في المسجد الحرام فوقفت بحذاه فلما نظر إلى أشار
إلى فاتيته وقلت له ان أبى يقرئك السلام وأديت اليه ما امرني به أبى فقال أبلغه
السلام وقل له فليأمرها ان تأخذ قطنة بماء اللبن فلتستدخلها فان الدم سينقطع عنها
وتقضى مناسكها كلها قال فانصرفت إلى أبي فاديت اليه قال فأمرها بذلك ففعلته
فانقطع عنها الدم وشهدت المناسك كلها فلما (ان - خ) ارتحلت من مكة بعد الحج
وصارت في المحمل عاد إليها الدم.
ويأتي في رواية معوية بن عمار من باب ما ورد من الدعاء في مقام جبرئيل

(1) فحاضت - كا
(2) قال في الهامش هذه الكلمة (اي زيادة) بمعنى أيضا وهو متعارف في كلامهم.
(3) الذي - يب (4) خ فطهرت - كا
354

من أبواب الزيارات قوله عليه السلام وذلك مقام (اي تحت الميزاب) لا تدعو حائض
تستقبل القبلة ثم تدعو بدعاء الدم الا رأت الطهر انشاء الله.
(39) باب حكم القران بين الأسابيع وجملة من احكامه
وكراهة الانصراف في الطواف الا على وتر منه
2802 (1) يب 479 - صا 115 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن
أحمد بن أشيم عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد ابن أبي نصر قالا سألناه
(اي ابا الحسن عليه السلام) عن قران الطواف السبوعين - 1 - والثلاثة قال لا انما هو
سبوع وركعتان وقال كان أبى يطوف مع محمد بن إبراهيم فيقرن وانما كان ذلك منه
لحال التقية.
2803 (2) يب 479 - صا 116 - عنه عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر
قال سئل رجل ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يطوف الأسابيع - 2 - جميعا فيقرن فقال لا
الأسبوع وركعتان وانما قرن ابا الحسن عليه السلام لأنه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم
لحال التقية.
2804 (3) يب 479 - صا 116 - محمد بن يعقوب عن كا 281 عدة من أصحابنا
عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي ابن أبي حمزة قال سئلت ابا الحسن عليه السلام
عن الرجل يطوف يقرن بين أسبوعين فقال إن شئت رويت لك عن اهل مكة - 3 - قال
فقلت (لا - يب صا خ) والله مالي في ذلك من حاجة جعلت فداك ولكن ارو لي ما أدين
الله عز وجل به فقال لا تقرن بين أسبوعين كلما طفت أسبوعا فصل ركعتين واما انا - 4 -
فربما قرنت (بين - كا ط) الثلثة والأربع فنظرت اليه فقال انى مع هؤلاء
2085 (4) قرب الإسناد 97 بإسناده عن علي بن جعفر عليه السلام قال سئلته عن

(1) القران في الطواف بين أسبوعين - صا
(2) الأسباع يب
(3) المدينة - يب صا
(4) واما النافلة فربما - صا
355

الرجل يطوف السبوع والسبوعين فلا يصلى ركعتيه حتى يبدو له ان يطوف أسبوعا
أيصلح ذلك قال لا (يصلح - ئل) حتى يصلى ركعتي السبوع الأول ثم ليطوف ما أحب
ئل 317 - علي بن جعفر في كتابه مثله.
2806 (5) قرب الإسناد 105 بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن
جعفر عليهما السلام قال وسئلته عن الرجل هل يصلح له ان يطوف الطوافين والثلاثة
ولا يفرق بينهما بالصلاة ثم يصلى لها جميعا قال لا بأس غير أنه يسلم في كل ركعتين.
2807 (6) وبالاسناد 106 - قال رأيت اخى يطوف السبوعين والثلاثة يقرنها
غير أنه يقف في المستجار فيدعو في كل سبوع ويأتي الحجر فيستلمه ثم يطوف
2808 (7) وبالاسناد 107 - قال رأيت اخى مرة طاف ومعه رجل من بنى العباس
فقرن ثلث أسابيع لم يقف فيها فلما فرغ من الثالث وفارقه العباسي وقف بين الباب
والحجر قليلا ثم تقدم فوقف قليلا حتى فعل ذلك ثلث مرات.
2809 (8) قرب الإسناد 125 - الحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل ومحمد بن
عيسى (كلهم - ئل) عن حماد بن عيسى قال رأيت أبا الحسن موسى عليه السلام
صلى الغداة فلما سلم الامام قام فدخل الطواف فطاف أسبوعين بعد الفجر قبل طلوع
الشمس ثم خرج من باب بنى شيبة ومضى ولم يصل.
2810 (9) ئل 317 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ابا الحسن موسى عليه السلام
قال يضم أسبوعين وثلثة ثم يصلى لها ولا يصلى عن أكثر من ذلك.
2811 (10) آخر السرائر - 10 - (نقلا من كتاب حريز بن عبد الله السجستاني)
قال وقال زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) لا قران بين الأسبوعين في فريضة
ونافلة
2812 (11) يب - 581 - يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل
عن زرارة قال طفت مع أبي جعفر عليه السلام ثلاثة عشر أسبوعا قرنها جميعا وهو اخذ بيدي
ثم خرج فتنحى ناحية فصلى ستا وعشرين ركعة وصليت معه
2813 (12) فقيه - 191 قال زرارة ربما طفت مع أبي جعفر عليه السلام وهو
356

ممسك - 1 - بيدي الطوافين والثلاثة ثم ينصرف ويصلى الركعات ستا
2814 (13) يب - 479 - صا - 115 - محمد بن يعقوب عن كا - 281 -
عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد
بن سنان عن فقيه - 191 - (عبد الله - كا) ابن مسكان عن زرارة قال قال أبو عبد الله
عليه السلام انما يكره ان يجمع الرجل بين الأسبوعين - 2 - والطوافين في الفريضة
فاما (في - كا فقيه صا) النافلة فلا بأس
2815 (14) بي - 479 - صا - 115 - محمد بن يعقوب عن كا - 281 -
أحمد بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن عمر بن يزيد
قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول انما يكره القران في الفريضة فاما (في - يب صا)
النافلة فلا والله ما به بأس
2816 (15) ك 152 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام ولا بأس ان تقرن
أسبوعين من الطواف وتصلى أربع ركعات إن شئت في المسجد وإن شئت في
بيتك وكذلك الصلاة النافلة
2817 (16) ك - 152 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
لا تقرن بين أسبوعين الا ان تسهو فتزيد في الأول
2818 (17) يب 479 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى
عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهما السلام انه كان يكره ان ينصرف في الطواف الا على
وتر من طوافه
وتقدم في رواية ابن يقطين (1) من باب (11) حكم من نسي ان يلتزم قوله
سألته عليه السلام عمن قرن عشرة أسابيع أو أكثر أو أقل اله ان يلتزم في آخرها التزامة
واحدة قال لا أحب ذلك
ويأتي في غير واحد من أحاديث باب (42) حكم من طاف بالبيت فوهم
حتى يدخل في الثامن ما يناسب الباب فراجع

(1) يمسك - خ ل
(2) السبوعين - كا ط - فقيه
357

وفى رواية ابن أبي حمزة (1) من باب (63) حكم من لم يصل ركعتي
الطواف حتى طاف طوافا آخر قوله رجل دخل مكة بعد العصر فطاف بالبيت (إلى أن
قال) فقام فطاف طوافا آخر قبل أن يصلى الركعتين لطواف الفريضة فقال جاهل
قلت نعم قال ليس عليه شئ.
(40) باب حكم الشك في عدد الأشواط
2819 (1) يب - 478 - موسى بن القاسم عن النخعي عن ابن أبي عمير عن
معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام كا - 280 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لم يدر
(أ - يب) ستة طاف أو (أم - خ يب) سبعة قال يستقبل
2820 (2) يب 479 - صا 115 - محمد بن يعقوب عن كا 280 محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سئلت
ابا عبد الله عليه السلام عن رجل شك في طواف الفريضة قال يعيد كلما شك قلت جعلت
فداك شك في طواف نافلة قال يبنى على الأقل (حمله الشيخ ره على الشك فيما
دون السبعة)
2821 (3) يب 478 - محمد بن يعقوب عن كا 280 - محمد بن يحيى عن أحمد
بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام
ما تقول في رجل طاف فأوهم فقال انى طفت أربعة و (أو - خ كا) (قال - يب) طفت
ثلاثة فقال أبو عبد الله اي الطوافين (كان - كا) طواف نافلة أم طواف فريضة (ثم - يب)
قال إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه (يده - كا ط) وليستأنف وان كان طواف
نافلة فاستيقن ثلاثة وهو في شك من الرابع انه طاف فليبن على الثلث فإنه يجوز له
2822 (4) يب 478 - موسى بن القاسم عن إسماعيل عن أحمد بن عمر المرهبي
عن أبي الحسن (الثاني - خ) عليه السلام قال سئلته قلت رجل شك في طوافه (فلم يدر أ - خ)
ستة طاف أم (أو - خ) سبعة قال إن كان في فريضة أعاد كلما شك فيه وان كان (في - خ)
358

نافلة بنى على ما هو أقل
2823 (5) ئل 316 - سعيد بن هبة الله الراوندي في الخرايج والجرايح في
معجزات صاحب الزمان عليه السلام عن جعفر بن حمدان عن الحسن بن الحسين
الاسترآبادى قال كنت أطوف فشككت فيما بيني وبين نفسي في الطواف فإذا شب
قد استقبلني حسن الوجه فقال طف أسبوعا آخر.
2824 (6) يب 479 محمد بن يوسف عن كا 280 علي بن إبراهيم عن أبيه عن
إسماعيل بن مرار عن يونس عن سماعة (ابن مهران - كا) عن أبي بصير قال قلت رجل
طاف (بالبيت - كا) (طواف الفريضة - يب كا خ) فلم يدر أستة طاف أم (أو - خ) ثمانية
قال يعيد طوافه حتى يحفظ قلت فإنه طاف وهو متطوع ثماني مرات وهو ناس قال فليتمه
بطوافين - 1 - ثم (و - يب) يصلى أربع ركعات فاما الفريضة فليعد حتى يتم سبعة أشواط
2825 (7) فقيه - 19 - رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل لا يدرى
ستة طاف أو سبعة قال يبنى على يقينه وسئل عن رجل لا يدرى ثلاثة طاف أو أربعة قال
طواف نافلة أو فريضة قال أجبني فيهما جميعا فقال إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت
وان كان طواف فريضة فأعد الطواف (3) فان طفت بالبيت طواف الفريضة ولم تدر ستة
طفت أو سبعة فأعد طوافك فان خرجت وفاتك ذلك فليس عليك شئ.
المقنع - 21 - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل لا يدرى ثلاثة طاف (وذكر
نحوه إلى قوله وان كان طواف فريضة فأعد الطواف)
2826 (8) يب 478 - موسى بن القاسم عن سيف بن عميرة عن منصور
بن حازم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انى طفت فلم أدر أستة طفت أو سبعة فطفت
طوافا آخر فقال هلا استأنفت قلت قد طفت وذهبت قال ليس عليك شئ.
2827 (9) كا - 280 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن
الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن معوية بن عمار
قال سئلته عمن - 2 - طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أو سبعة

(1) طوافين - كا
(2) عن رجل - خ ل
(3) والظاهر قوله فان طفت الخ من فتواه
359

قال يستقبل قلت ففاته ذلك قال ليس عليه شئ
2828 (10) ك 146 - 151 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام
انه سئل عمن يطاف طواف الفريضة فلم يدر أستة طاف أم سبعة قال يعيد طوافه
قيل فإنه خرج من الطواف وفاته ذلك قال لا شئ عليه
2829 (11) ك 151 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام ومن طاف طواف الفريضة
فلم يدر استا طاف أم سبعا أعاد طوافه فان فاته طوافه لم يكن عليه شئ.
2830 (12) كا 280 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
بن يحيى عن منصور بن حازم قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف طواف
الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة قال فليعد طوافه قلت ففاته ما أرى عليه شيئا
والإعادة أحب إلى وأفضل.
2831 (13) يب - 478 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن بن سيابة عن
حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت
فلم يدر أستة طاف أم (أو - خ) سبعة طواف الفريضة قال فليعد طوافه ثم قيل - 1 -
انه قد خرج وفاته ذلك قال ليس عليه شئ.
2832 (14) يب - 479 - صا - 115 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير
عن حماد عن الحلبي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت
طواف الفريضة فلم يدر (أ - يب) سبعة طاف أو (أم - خ) ثمانية فقال اما السبعة فقد
استقين وانما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين
2833 (15) يب 479 - صا 115 - عنه عن علي الجرمي - 2 - عنهما - 3 -
عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل طاف ولم يدر (أ - يب)
سبعة طاف أم ثمانية قال يصلى ركعتين
2834 (16) آخر السرائر 4 - (نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر

(1) فقيل - خ ل ط
(2) الحرمي - يب خ
(3) والمراد من الضمير درست ابن أبي منصور وابن أبي حمزة
360

البزنطي صاحب الرضا عليه السلام عن جميل) قال قلت (لأبي عبد الله عليه السلام) فرجل طاف فلم
يدر أسبعا طاف أم ثمانية قال يصلى الركعتين
2835 (17) فقه الرضا 27 - فان شككت فلم تدر سبعة طفت أم ثمانية وأنت
في الطواف فابن على سبعة وأسقط واحدة واقطعه.
2836 (18) فقه الرضا 28 - وإن لم تدر ستة طفت أم سبعة فأتمها بواحدة
ويأتي في رواية صفوان (2) من الباب التالي قوله عليه السلام ان شكوا كلهم فليستأنفوا
(41) باب جواز اكتفاء الرجل باحصاء صاحبه في الطواف
وان اختلفا فشكا فليستأنفا وان علم كل واحد منهما ما في
يده فليبن عليه
2837 (1) يب 485 - محمد بن يعقوب عن كا 283 - محمد بن يحيى عن أحمد
بن محمد عن علي بن نعمان عن سعيد الأعرج قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن
الطواف أيكتفي الرجل باحصاء صاحبه فقال نعم فقيه 192 - سأل أبا عبد الله عليه السلام
سعيد الأعرج عن الطواف وذكر مثله.
2838 (2) يب 485 محمد بن يعقوب عن كا 283 علي بن إبراهيم عن أبيه
عن صفوان قال سئلته عن ثلاثة دخلوا في الطواف فقال واحد منهم لصاحبه تحفظوا - 1 -
الطواف فلما ظنوا انهم قد فرغوا قال واحد (منهم - يب كا خ) معي ستة أشواط قال إن
شكوا كلهم فليستأنفوا وإن لم يشكوا وعلم - 2 - كل واحد منهم ما في يده - 3 - فليبنوا
2839 (3) يب 581 - إبراهيم بن هاشم عن صفوان قال سئلت ابا الحسن
عليه السلام عن ثلاثة نفر دخلوا في الطواف فقال كل واحد منهم لصاحبه تحفظ الطواف
فلما ظنوا انهم فرغوا قال واحد معي سبعة وقال الاخر معي ستة أشواط وقال الثالث
معي خمسة أشواط قال إن شكوا كلهم فليستأنفوا وإن لم يشكوا واستيقن كل واحد
منهم على ما في يده فليبنوا.

(1) احفظوا - يب
(2) فعلم - خ كا فعلى - خ ل كا
(3) يديه - يب
361

2840 (4) فقيه 192 - ابن مسكان عن الهذيل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
يتكل على عدد صاحبته في الطواف أيجزيه عنها وعن الصبى فقال نعم الا ترى انك
تأتم بالامام إذا صليت خلفه فهو مثله - 1 -
ولاحظ الباب المتقدم فإنه يدل على بعض المقصود.
(42) باب حكم من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في
الثامن وحكم من زاد في طوافه متعمدا
2841 (1) يب 478 - صا 114 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول من طاف بالبيت فوهم حتى
يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ثم ليصل ركعتين
2842 (2) يب 478 - صا 114 موسى بن القاسم عن عباس عن رفاعة قال كان
علي عليه السلام يقول إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر قلت يصلى أربع ركعات
قال يصلى ركعتين
2843 (3) يب 478 - صا 116 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد
بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سئلته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية
(أشواط - صا) قال يضيف إليها ستة أشواط
2844 (4) المقنعة 71 - قال الصادق عليه السلام من طاف بالبيت ثمانية أشواط
ناسيا ثم علم بعد ذلك فليضف إليها ستة أشواط.
2845 (5) يب 582 - علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن علاء عن محمد بن
مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال قلت (له - خ) رجل طاف بالبيت فاستيقن انه طاف
ثمانية أشواط قال يضيف إليها ستة وكذلك إذا استيقن انه طاف بين الصفا والمروة
ثمانية فليضيف إليها ستة.

(1) قبله - خ ل
362

2846 (6) بل 489 - صا 124 - موسى بن القاسم عن صفوان عن علاء عن محمد
بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال إن في كتاب علي عليه السلام إذا طاف الرجل بالبيت
ثمانية أشواط الفريضة واستيقن ثمانية أضاف إليها ستا وكذا إذا استيقن انه سعى
ثمانية (أشواط - صا) أضاف إليها ستا
2847 (7) يب 478 - عنه عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي
جعفر عليه السلام قال إن عليا عليه السلام طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبنى على
واحد وأضاف اليه - 1 - ستا - 2 - ثم صلى ركعتين خلف المقام ثم خرج إلى الصفا
والمروة فلما فرغ من السعي بينهما رجع فصلى الركعتين اللتين ترك - 3 - في المقام الأول.
2848 (8) يب 478 صا 116 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن معوية بن
وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن عليا عليه السلام طاف ثمانية فزاد ستا ثم ركع أربع ركعات
2849 (9) يب 581 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن
فقيه 190 - القسم بن محمد عن علي (بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام - يب)
قال سئل (أبو عبد الله عليه السلام خ) وانا حاضر عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط قال
نافلة أو فريضة فقال فريضة فقال يضيف إليها ستة فإذا فرغ صلى ركعتين عند مقام
إبراهيم عليه السلام ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف بهما - 4 - فإذا فرغ صلى ركعتين
أخراوين - 5 - فكان طواف نافلة وطواف فريضة
2850 (10) آخر السرائر 4 - (نقلا من نوادر أحمد بن محمد ابن أبي نصر
البزنطي صاحب الرضا عليه السلام عن جميل قال قلت (لأبي عبد الله عليه السلام) فان طاف ثمانية أشواط
وهو يرى انها سبعة قال فقال إن في كتاب علي عليه السلام انه إذا طاف ثمانية أشواط
ضم إليها ستة أشواط ثم يصلى الركعات بعد وسئل عن الركعات كيف يصليهن أيجمعهن
أو ماذا قال يصلى ركعتي الفريضة ثم يخرج إلى الصفا والمروة فإذا فرغ من طوافه بينهما
رجع فصلى الركعتين للأسبوع الاخر

(1) إليها - خ يب
(2) ستة - خ يب
(3) تركه - خ يب
(4) بينهما - يب ط
(5) آخرتين - يب
363

2851 (11) فقه الرضا - 27 فان سهوت فطفت طواف الفريضة ثمانية أشواط
فزد عليها ستة أشواط وصلى عند مقام إبراهيم عليه السلام ركعتي الطواف ثم اسع (بين - ك)
الصفا والمروة ثم تأتي المقام فصل خلفه ركعتي الطواف واعلم أن الفريضة هو الطواف
الثاني والركعتين الأولتين لطواف الفريضة والركعتين الاخرتين (الأخيرتين - خ)
للطواف الأول والطواف الأول تطوع.
2852 (12) المقنع - 21 - فان طفت بالبيت المفروض ثمانية أشواط فأعد
الطواف وروى يضيف إليها ستة فيجعل واحدا فريضة والاخر نافلة.
2853 (13) فقيه - 190 - روى عن أبي أيوب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل
طاف بالبيت ثمانية أشواط طواف الفريضة قال فليضم إليها ستا ثم يصلى أربع ركعات
وفى خبر آخر ان الفريضة هي الطواف الثاني والركعتان الأوليان لطواف الفريضة
والركعتان الاخريان والطواف الأول تطوع
2854 (14) ك - 151 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
في حديث فان زاد في طوافه فطاف ثمانية أشواط أضاف إليها ستة ثم صلى أربع
ركعات فيكون له طوافان طواف الفريضة وطواف نافلة
2855 (15) ك 152 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام ومن طاف بالبيت ثمانية
أشواط أضاف إليها ستا وصلى أربع ركعات إلى أن قال وان طاف ثمانية فيطرح واحدة
وليعتد بسبعة.
2856 (16) كا 280 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 478 -
صا 217 - الحسين بن سعيد عن النضر (بن سويد - خ صا كا) عن يحيى الحلبي عن
هارون بن خارجة عن أبي بصير قال سئلت (1) أبا عبد عن رجل طاف بالبيت ثمانية
أشواط المفروض قال يعيد حتى يثبته - 2 - 2857 (17) كا 281 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن
علي بن عقبة يب 478 - صا - 115 - محمد بن (يعقوب عن - يب خ) أحمد بن بن (محمد

سئلته خ ل - يب
(2) يتبينه - خ كا ط يستتمة - يب صا
364

بن - خ يب ط) يحيى عن محمد بن الحسين (بن أبي الخطاب - خ يب) عن ابن فضال
عن علي بن عقبة عن أبي كهمس - 1 - قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي فطاف
ثمانية قال إن (كان - يب صا) ذكر قبل أن يبلغ - 2 - الركن فليقطعه (يب صا وقد أجزء
عنه وإن لم يذكر حتى يبلغه - 3 - فليتم أربعة عشر ليصلى شوطا وليصل أربع ركعات)
2858 (18) يب 489 - صا 114 - 124 - موسى بن القاسم عن صفوان
بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن أبي الحسن عليه السلام قال الطواف المفروض
إذا زدت عليه مثل الصلاة (المفروضة إذا زدت عليها - صا 114) فإذا زدت عليها
فعليك الإعادة وكذا السعي
وتقدم في رواية الدعائم (16) من باب (39) حكم القران بين الأسابيع
قوله عليه السلام لا تقرن بين الأسبوعين الا ان تسهو فتزيد في الأول وفى رواية
أبى بصير (6) من باب (40) حكم الشك في عدد الأشواط قوله فإنه طاف وهو متطوع ثماني
مرات وهو ناس قال عليه السلام فليتمه بطوافين ثم يصلى أربع ركعات
(43) باب حكم من نسي بعض طوافه فذكره وهو يسعى
بين الصفا والمروة أو نسيه كله فذكره بعد ما يسعى
2859 (1) يب 478 - محمد بن يعقوب عن كا 280 - أبى على الأشعري
عن محمد بن عبد الجبار عن فقيه 190 - صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار
قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل طاف بالبيت - 4 - ثم خرج (إلى الصفا -
يب كا) فطاف بين الصفا والمروة فبينا هو يطوف إذ ذكر (هو - يب ط) انه قد ترك
بعض طوافه بالبيت قال يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع إلى الصفا والمروة
فيتم ما بقي.
2860 (2) فقه الرضا 28 وان نسيت الطواف كله ثم ذكرته بعد ما سعيت فطف

(1) كهمش
(2) يأتي - يب صا
(3) بلغه - يب ط
(4) بالكعبة - فقيه
365

أسبوعا وصل ركعتين واعد السعي بين الصفا والمروة
2861 (3) وفيه 28 - وان نيست شيئا من الطواف فذكرته بعد ما سعيت بين
الصفا والمروة فابن على ما طفت وتمم طوافك بالبيت ان كنت قد طفت أربعة أشواط
أو طفت أقل من أربعة أشواط أعدد الطواف
ويأتي في أحاديث باب (12) حكم من سعى بين الصفا والمروة قبل أن يطوف
من أبواب السعي ما يناسب ذلك.
(44) باب حكم من نسي طواف العمرة أو تركه عمدا حتى قدم بلاده
2862 ك 153 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال الطواف من أركان
الحج ومن ترك الطواف الواجب متعمدا فلا حج له ك 153 - بعض نسخ الرضوي
ومن ترك الطواف متعمدا فلا حج له
ويأتي في أحاديث باب (3) حكم من نسي زيارة البيت أو جهله حتى
رجع إلى اهله من أبواب زيارة البيت ما يمكن ان يدل على ذلك
وفى رواية علي بن جعفر من باب (10) حكم من نسي طواف النساء حتى
رجع إلى اهله قوله رجل ترك طوافا أو نسي من طواف الفريضة حتى ورد بلاده و
واقع اهله كيف يصنع قال عليه السلام يبعث بهديه ان كان تركه من حج فبدنة في حج و
ان كان تركه في عمرة ويوكل من يطوف عنه ما كان تركه من طوافه
وفي رواية علي بن جعفر (10) نحوه ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنه يناسب المقام
(45) باب ان من طاف ستة أشواط ثم ذكر يطوف شوطا وان
فاته حتى أتى اهله يأمر من يطوف عنه
2863 (1) كا - 280 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسن
بن عطية يب 477 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية قال
سأله سليمان بن خالد وانا معه عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط قال أبو عبد الله عليه السلام
366

وكيف طاف - 1 - ستة أشواط قال استقبل - 2 - الحجر وقال الله أكبر وعقد واحدا
فقال (أبو عبد الله عليه السلام - يب كا) يطوف شوطا قال سليمان فإنه - 3 - فاته ذلك حتى أتى
اهله قال يأمر من يطوف عنه فقيه 190 - روى عن الحسن (الحسين - خ ل) بن عطية
قال سأله (وذكر مثله)
2864 (2) ك 151 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في
حديث وان طاف ستة أشواط فظن أنها سبعة ثم تبين له بعد ذلك فليطف شوطا
واحدا.
(46) باب ما يستحب من الطواف واستحباب اكثاره
واحصائه وانه يستحب ان يدعه الطائف وهو يشتهيه
2865 (1) كا 283 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن أبي الفرج قال فقيه 192 - سئل ابا عبد الله عليه السلام أكان لرسول الله صلى الله عليه وآله طواف
يعرف به فقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يطوف بالليل والنهار عشرة أسابيع (4) ثلاثة
أول الليل وثلثة آخر الليل واثنين إذا أصبح واثنين بعد الظهر وكان فيما بين ذلك
راحته.
2866 (2) الخصال 61 - ج 2 - حدثنا أبي رض قال حدثنا سعد بن عبد الله
قال حدثني إبراهيم (5) بن مهزيار عن أخيه على عن الحسين بن سعيد عن صفوان
والقاسم عن الكاهلي عن أبي الفرج قال سئل ابان ابا عبد الله عليه السلام (وذكر
مثله الا ان فيه ثلاثة أول النهار بدل قوله أول الليل)
2867 (3) يب 485 محمد بن يعقوب عن كا 283 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار يب 582 - فضالة عن فقيه 192 -

(1) يطوف - كا فقيه
(2) يستقبل - يب خ ل ط
(3) فان - فقيه
(4) أسباع - فقيه خ
(5) إسماعيل - ئل
367

معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال يستحب ان يطوف ثلاثمائة وستين
أسبوعا عدد أيام السنة فان لم تستطع (فثلاثمائة وستين شوطا فان لم تستطع يب 485
كا فقيه) فما قدرت عليه من الطواف
الخصال 150 ج 2 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رض
قال حدثنا الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب
عن معوية بن عمار (مثله كما في يب 582)
2868 (4) فقه الرضا 27 - ويستحب ان يطوف الرجل بمقامه بمكة ثلاثمائة
وستين أسبوعا بعدد أيام السنة فان لم يقدر عليه طاف ثلاثمائة وستين شوطا
2869 (5) ك 147 في بعض نسخ فقه الرضا ويستحب ان يطوف الرجل مقامه
بمكة بعدد السنة ثلاثمائة وستين أسبوعا عدد أيام السنة فان لم تستطع فثلاثمائة وستين
شوطا فان لم تستطع فأكثر من الطواف ما أقمت بمكة
2870 (6) يب 581 - أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن علي
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال يستحب ان يطاف بالبيت عدد أيام السنة كل
أسبوع لسبعة أيام. فذلك اثنان وخمسون أسبوعا
2871 (7) ك 147 ابن أبي جمهور في عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه
وآله أنه قال استكثروا من الطواف فإنه أقل شئ يوجد في صحائفكم يوم القيمة
2872 (8) ك 147 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام وعليك بصلاة الليل وطول
القنوت وكثرة الطواف
2873 (9) فقيه 192 - روى معوية بن عمار عن (أبى عبد الله عليه السلام) أنه قال
يستحب ان تحصى أسبوعك في كل يوم وليلة ك 147 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام
ويستحب ان تحصى وذكر مثله
2874 (10) كا 283 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير
عن محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال دع الطواف
وأنت تشتهيه فقيه 208 - مرسلا عن الصادق عليه السلام مثله.
368

وتقدم في رواية عيسى بن عبد الله (9) من باب (1) ان أول ما خلق الله تعالى
من الأرض موضع البيت من أبواب بدؤ المشاعر قوله عليه السلام يا رب ما هذه الأرض
البيضاء المنيرة قال هي (حرمي - خ) في أرضى وقد جعلت عليك ان تطوف بها كل
يوم سبع مئة طواف وفى رواية الدعائم (3) من باب (29) ان من حج عن غيره
باجر فليصنع ما شاء من أبواب النيابة قوله عليه السلام فله إذا قضى الحج ان يتطوع
لنفسه بما شاء من عمرة أو طواف
(47) باب ان الطواف والمقام بمكة قبل الحج أفضل منهما
بعد الحج
2875 (1) كا 279 عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضال
عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال طواف قبل الحج أفضل من سبعين
طوافا بعد الحج فقيه 155 - وطواف قبل الحج وذكر مثله (والظاهر أنه نقله عن
أبي جعفر عليه السلام)
2876 (2) كا 284 (محمد بن يحيى - معلق) عن أحمد بن محمد عن
ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال طواف في العشر
أفضل من سبعين طوافا في الحج
2877 (3) فقيه - 209 - روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال مقام
يوم قبل الحج أفضل من مقام يومين بعد الحج.
(48) باب ان من كان مع قوم وحفظ عليهم متاعهم حتى
يطوفوا ويسعوا كان أعظمهم اجرا ومن قعد عند المريض
فقعوده أفضل من الصلاة في المسجد
2878 (1) كا 314 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إسماعيل
(بن - خ) الخثعمي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انا إذا قدمنا مكة ذهب أصحابنا
369

يطوفون ويتركوني احفظ متاعهم قال أنت أعظمهم اجرا
فقيه 155 - من كان مع قوم وحفظ عليهم رحلهم حتى يطوفوا ويسعوا كان
أعظمهم اجرا.
2879 (2) كا 314 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مرازم بن
حكيم قال زاملت محمد بن مصادف فلما دخلنا المدينة اعتللت وكان يمضى إلى
المسجد ويدعني وحدي فشكوت ذلك إلى مصادف فأخبر به ابا عبد الله عليه السلام
فأرسل اليه قعودك عنده أفضل من صلاتك في المسجد.
(49) باب انه هل الطواف بالبيت أفضل أم الصلاة في
المسجد الحرام
2880 (1) يب 574 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن
حريز قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الطواف يعنى اهل مكة من جاور بها أفضل
أو الصلاة فقال الطواف للمجاورين أفضل والصلاة لأهل مكة والقاطنين بها أفضل
من الطواف.
2881 (2) كا 279 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز بن
عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال الطواف لغير اهل مكة أفضل من الصلاة
والصلاة لأهل مكة أفضل فقيه 155 - روى ان الطواف (وذكر مثله).
2882 (3) ك 147 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله
أنه قال إن الطواف للغريب أفضل من الصلاة ولأهل مكة الصلاة أفضل من الطواف
2883 (4) كا - 279 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن
الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال
من أقام بمكة سنة فالطواف أفضل له من الصلاة ومن أقام سنتين خلط من ذا
و (من - كا خ) ذا ومن أقام ثلث سنين كانت الصلاة أفضل له (من الطواف - كا خ) فقيه 192
370

روى هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام (وذكر مثله) فقيه 155 - مرسلا مثله
يب 432 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن ابن أبي عمير عن حفص
بن البختري وحماد وهشام عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أقام الرجل بمكة سنة
فالطواف أفضل وإذا أقام سنتين خلط من هذا وهذا فإذا أقام ثلث سنين فالصلاة أفضل
2884 (5) قرب الإسناد 170 - محمد بن الحسين بن أبي الخطاب - 1 -
قال أخبرنا أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سئلته (اي ابا الحسن الرضا عليه السلام)
عن المقيم بمكة الطواف له أفضل أو الصلاة قال الصلاة
2885 (6) ك 147 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
لما أوحى الله عز وجل إلى إبراهيم ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع
السجود اهبط إلى الكعبة مئة وسبعين رحمة فجعل منها ستين للطائفين وخمسين
للعاكفين وأربعين للمصلين وعشرين للناظرين
2886 (7) ك 148 - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن عبد الله بن عباس
عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال إن الله عز وجل ينزل في كل يوم وليلة إلى الكعبة مئة
وعشرين رحمة ستين للطائفين وأربعين للمصلين وعشرين للناظرين
وتقدم في رواية معوية بن عمار (8) من باب (13) فضل الكعبة من أبواب بدؤ المشاعر قوله ان لله تعالى حول الكعبة عشرين ومائة رحمة وذكر مثله وفى حديث
الأربعمائة (9) نحوه وفى رواية الراوندي (10) قوله ان الله تعالى ينزل كل يوم على
مكة مئة وعشرين رحمة ستون منها للطائفين وأربعون للعاكفين وعشرون للناظرين
(50) باب حكم التطوع بالطواف قبل التقصير وبعده
2887 (1) يب 587 - صفوان عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه
السلام قال لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتى يقصر. ك - 155 -

(1) أحمد بن محمد بن عيسى - ئل (نقل هذا صاحب الوسائل عن أحمد بن محمد
بن عيسى ولكنه مسبوق بمحمد بن الحسين بن أبي الخطاب - ئل 309)
371

بعض نسخ الرضوي مثله
2888 (2) ك - 155 - و 162 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام
أنه قال والمتمتع لا يطوف بعد طواف العمرة تطوعا حتى يقصر. ك - 162 - بعض نسخ الرضوي مثله
2889 (3) كا 286 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد
بن أبي نصر عن رفاعة بن موسى قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطوف
بالبيت ويسعى أيتطوع بالطواف قبل أن يقصر قال ما يعجبني
2890 (4) فقيه 192 - عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال سئلت
ابا جعفر عليه السلام عن الرجل يطوف ويسعى ثم يطوف بالبيت (سبوعا خ -) تطوعا قبل أن
يقصر قال ما يعجبني
2891 (5) ك - 155 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا
حل المتمتع المحرم طاف بالبيت تطوعا ما شاء بينه وبين ان يحرم بالحج
ويأتي في أحاديث الباب التالي وإشاراته ما يناسب ذلك فراجع وفي رواية
معوية (1) من باب (1) وجوب التقصير على المتمتع من أبواب التقصير قوله عليه السلام
وطفت بالبيت (بعد التقصير) تطوعا ما شئت
(51) باب حكم التطوع بالطواف لمن أحرم بالحج ولمن
أزمع به ولم يحرم وللمفرد والقارن
2892 (1) يب 494 - محمد بن يعقوب عن كا 291 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألته عن الرجل يأتي - 1 -
المسجد الحرام (وقد أزمع بالحج - كا) يطوف بالبيت قال نعم ما لم يحرم
2893 (2) يب 495 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد

(1) أتى - كا
372

ابن إسماعيل بن بزيع عن صفوان بن يحيى عن عبد الحميد بن سعيد عن أبي الحسن
الأول عليه السلام قال سألته عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج ثم طاف
بالبيت بعد احرامه وهو لا يرى ان ذلك لا ينبغي أينقض طوافه بالبيت احرامه فقال
لا ولكن يمضى على احرامه
فقه الرضا عليه السلام 72 - ويطوف المفرد ما شاء بعد طواف الفريضة ويجدد
التلبية بعد الركعتين والقارن بتلك المنزلة ما خلا من الطواف - 1 - بالتلبية ولاحظ
الباب المتقدم
وتقدم في رواية ابن ميمون (16) من باب (2) انه لا متعة لأهل مكة من أبواب
وجوه الحج قوله عليه السلام قل لهم إذا كان هلال ذي الحجة فليخرجوا إلى التنعيم فليحرموا
وليطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يطوفوا فيعقدوا بالتلبية عند كل طواف.
وفى الرضوي (6) من باب (3) كيفية وجوه الحج قوله طف بالبيت سبعا
لوداعك البيت عند خروجك إلى منى لا رمل عليك فيها وصلى ركعتين أو ما شئت أو
أربعا قبل أن تخرج ولا سعى عليك بين الصفا والمروة قارنا كنت أو مفردا أو متمتعا
ثم تلبى لبيك بحجة تمامها وبلاغها عليك وان أخرت الطواف لحجك إلى رجوعك
من منى فحسن.
وفي رواية معوية (23) قوله المفرد للحج هل يطوف بالبيت يعد طواف الفريضة
قال نعم ما شاء ويجدد التلبية بعد الركعتين والقارن بتلك المنزلة يعقد ان ما أحلا من
الطواف بالتلبية.
وفى رواية عبد الرحمن (6) من باب (10) ميقات العمرة المفردة من أبواب
المواقيت قوله أريد الجوار بمكة فكيف اصنع قال إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة
فاخرج إلى الجعرانة فاحرم منها بالحج فقلت له كيف اصنع إذا دخلت مكة أقيم بها
إلى يوم التروية ولا أطوف بالبيت قال تقيم عشرا لا تأتي الكعبة ان عشرا لكثير ان البيت

(1) والظاهر أن هنا سقط وصحيحه يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية كما سيأتي في
إشارات الباب عن معوية بن عمار
373

ليس بمهجور ولكن إذا دخلت فطف بالبيت واسع بين الصفا والمروة فقلت أليس
كل من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل قال عليه السلام انك تعقد بالتلبية
ثم قال كلما طفت طوافا وصليت ركعتين فاعقد طوافا بالتلبية.
ويأتي في رواية الدعائم (7) من باب (1) وجوب الاحرام للحج من أبواب
الاحرام به قوله إذا كان يوم التروية اغتسل ولبس ثوب احرامه واتى المسجد الحرام
حافيا فطاف أسبوعا تطوعا ان شاء وصلى ركعتين.
وفى رواية اسحق (5) من باب (4) حكم اتيان طواف الحج قبل الخروج إلى
منى من أبواب زيارة البيت قوله الرجل يحرم بالحج من مكة ثم يرى البيت خاليا
فيطوف به قبل أن يخرج عليه شئ فقال لا.
(52) باب حكم من نذر ان يطوف على أربع
2894 (1) يب 485 محمد بن يعقوب عن كا 284 - علي بن إبراهيم عن أبيه
عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين علي عليه السلام
في امرأة نذرت ان تطوف على أربع قال تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها
فقيه 208 روى السكوني باسناده قال قال علي عليه السلام وذكر مثله.
كا 283 - محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن أحمد عن العباس بن معروف
يب 485 محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن موسى بن عيسى اليعقوبي
(البعقوبى - خ يب) عن محمد بن ميسر عن أبي الجهم عن أبي عبد الله عليه السلام (عن
أبيه - يب) عن آبائه عن علي عليه السلام أنه قال في امرأة نذرت ان تطوف على أربع
قال تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها الجعفريات 70 - بإسناده عن جعفر بن
محمد عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام سئل عن المرأة نذرت ان تطوف على أربع
قال تطوف سبعا ليديها وسبعا لرجليها.
374

(53) باب وجوب ركعتي الطواف الواجب عند المقام
حيث هو الساعة أو بحياله قريبا من الظلال عند الزحام و
استحباب القراءة فيهما بقل هو الله أحد وقل يا ايها الكافرون
بعد فاتحة الكتاب
قال الله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وامنا واتخذوا من مقام إبراهيم
مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع
السجود (البقرة - 119)
2895 (1) يب 485 و 528 - محمد بن يعقوب عن كا 282 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير - 1 -
وصفوان بن يحيى عن معوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا فرغت من
طوافك فأت مقام إبراهيم عليه السلام فصل ركعتين واجعله اماما (امامك - خ يب)
واقرأ في الأولى منهما سورة التوحيد قل هو الله أحد وفى الثانية قل يا ايها الكافرون
ثم تشهد واحمد الله واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله واسأله ان يتقبل منك وهاتان
الركعتان هما الفريضة ليس يكره (لك - كا يب 528) ان تصليهما في اي الساعات
شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها ولا تؤخرهما ساعة تطوف (وتفرغ فصلهما (2)
يب 485 - كا) 2896 (2) يب 485 - موسى بن القاسم عن إبراهيم بن أبي سماك - 3 - عن
معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال ثم تأتي مقام إبراهيم عليه السلام فتصلى فيه
ركعتين واجعله اماما واقرء فيهما سورة التوحيد قل هو الله وفى الركعة الثانية

(1) عن صفوان بن يحيى - يب 485
(2) تصليهما - يب خ
(3) سمال - خ يب ط
375

قل يا ايها الكافرون ثم تشهد واحمد الله واثن عليه.
المقنع 21 - ثم ائت مقام إبراهيم عليه السلام فصل الركعتين فاقرأ فيها الحمد وقل
يا ايها الكافرون وقل هو الله أحد ثم تشهد ثم احمد الله واثن عليه وصل على النبي وأسأله
ان يتقبله منك.
2897 (3) يب 528 - موسى بن القاسم عن جميل عن بعض أصحابنا عن
أبي عبد الله عليه السلام قال يصلى الرجل ركعتي الطواف الفريضة بقل هو الله أحد وقل يا ايها
الكافرون.
2898 (4) يب 528 - عنه عن صفوان بن يحيى عمن حدثه عن أبي عبد الله
عليه السلام مثله وقال ليس له ان يصلى ركعتي طواف الفريضة الا خلف المقام لقول الله
عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فان صليتهما في غيره فعليك إعادة الصلاة
يب 485 - بهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس لاحد ان يصلى ركعتي طواف
الفريضة (وذكر مثله):
2899 (5) ك 154 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
والطواف سبعة أشواط حول البيت إلى أن قال فإذا طاف كذلك سبعة أشواط صلى
ركعتين خلف مقام إبراهيم ويستحب ان يقرء فيهما بقل يا ايها الكافرون وقل هو الله
أحد بعد فاتحة الكتاب الخبر
2900 (6) فقه الرضا 27 - فإذا فرغت من أسبوعك فأت مقام إبراهيم
وصل ركعتين للطواف واقرء فيهما فاتحة الكتاب وقل يا ايها الكافرون وقل هو الله
أحد (إلى أن قال 28) لا يجوز ان تصلى ركعتي طواف الحج والعمرة الا خلف
المقام حيث هو الساعة ولا بأس ان تصلى ركعتين - 1 - بطواف النساء وغيره حيث
شئت من المسجد الحرام ئل 323 - أقول روى في عدة أحاديث ان المقام كان لاصقا بالبيت فحوله عمر إلى حيث هو الآن
2901 (7) يب 485 - محمد بن يعقوب عن كا 282 - محمد بن يحيى عن

(1) ركعتي طواف النساء - ك
376

أحمد بن محمد عن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضا عليه السلام - 1 - اصلى ركعتي
طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة أو حيث كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله
قال حيث هو الساعة.
2902 (8) ك 154 بعض نسخ الرضوي عليه السلام ولا يصلى للطواف الفريضة
ركعتين الا عند المقام.
2903 (9) ك 154 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام فإذا فرغت من طوافك فأت
مقام إبراهيم ان وجدت خفة وإن لم تجد فحيث شئت من المسجد فصل ركعتين
واقرء في الأولى بفاتحة الكتاب وقل يا ايها الكافرون والثانية قل هو الله أحد ثم تدعو
وتفزع إلى الله عز وجل.
2904 (10) فقه الرضا 26 - وأدنى ما يتم فرض الحج الاحرام (إلى أن
قال) والصلاة عند المقام
2905 (11) يب 485 - محمد بن يعقوب عن كا 282 - الحسين بن محمد
عن معلى بن محمد عن بعض أصحابنا عن ابان بن عثمان عن زرارة عن أحدهما
عليهما السلام قال لا ينبغي ان يصلى ركعتي طواف الفريضة الا عند (المقام - خ) مقام إبراهيم
عليه السلام فاما التطوع فحيث (ما - يب) شئت من المسجد.
2906 (12) كا 282 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين
بن عثمان يب 486 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن والحسين - 2 - بن علي
عن أحمد بن هلال عن أمية بن علي عن الحسين - 3 - بن عثمان قال ابا الحسن
(موسى - كا) عليه السلام يصلى ركعتي (الطواف - كا) الفريضة بحيال المقام قريبا من ظلال
المسجد - 4 - (لكثرة الناس - يب).
2907 (13) يب 485 - موسى بن القاسم عن سليمان بن سفيان عن معاذ
بن مسلم قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام اقرأ في الركعتين للطواف قل - 5 -

(1) سئل الرضا عليه السلام يب خ ل
(2) الحسن - خ ل - يب
(3) الحسن - يب خ ط
(4) الظلال - يب
(5) بقل - خ
377

هو الله أحد وقل يا ايها الكافرون.
2908 (14) كا 283 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل
بن دراج عن بعض أصحابنا قال قال أحدهما عليهما السلام يصلى الرجل ركعتي الطواف
طواف الفريضة والنافلة بقل هو الله أحد وقل يا ايها الكافرون
2909 (15) الهداية 8 - قال الصادق عليه السلام لا تدع ان تقرء قل هو الله
أحد وقل يا ايها الكافرون في سبعة مواطن (إلى أن قال) وركعتي الطواف
فقيه 211 - واقرء في الأولى منهما (اي ركعتي الطواف) الحمد وقل هو الله
أحد وفى الثانية الحمد وقل يا ايها الكافرون ثم تشهد وسلم واحمد الله واثن عليه
وصل على النبي وآله عليهم السلام واسأل الله ان يتقبله منك وان لا يجعله آخر العهد منك
وتقدم في رواية عمران (1) من باب (2) بدؤ البيت من أبواب بدؤ المشاعر
قوله فلما قضى أبى الطواف دخلنا الحجر فصلينا الركعات (الركعتين - خ ل)
وفى رواية ابن مروان (2) قوله فلما قضى أبى الطواف دخل الحجر فصلى ركعتين
وفي بعض أحاديث باب (1) فضل الحج والعمرة من أبواب فضائل الحج ما يظهر
منه لزوم صلاة ركعتين بعد الطواف
وفى رواية معوية (1) من باب (3) كيفية وجوه الحج من أبواب وجوهه
قوله عليه السلام فطاف صلى الله عليه وآله بالبيت سبعة أشواط ثم صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام
وفى رواية الحلبي (3) قوله طاف صلى الله عليه وآله بالبيت وطاف الناس معه ثم صلى ركعتين
عند المقام.
وفى رواية المفضل (5) قوله وختمت سبعة أشواط ثم تصلى ركعتين عند
مقام إبراهيم عليه السلام وفى رواية ابن سنان (6) قوله عليه السلام فلما طاف صلى الله عليه وآله بالبيت صلى ركعتين
خلف مقام إبراهيم عليه السلام وفى رواية معوية (8) قوله عليه السلام وعليه (اي القارن)
طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام وفي رواية معوية (8 - 9) قوله
عليه السلام فعلى المتمتع إذا قدم مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام
وقوله عليه السلام ويصلى عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام
378

وفي رواية معوية (8) واما المفرد بالحج فعليه طواف بالبيت وركعتان عند
مقام إبراهيم عليه السلام وفي رواية ابن حازم (11) قوله عليه السلام ويصلى (اي
المتمتع) لكل طواف ركعتين.
وفى رواية زرارة (12) قوله عليه السلام فإذا طاف بالبيت وصلى الركعتين
خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة فقصر وفى رواية زرارة وأحمد بن محمد
(13 - 14) نحوه.
وفي رواية الأعمش (16) قوله عليه السلام وركعتاه (اي طواف العمرة) عند
مقام إبراهيم عليه السلام فريضة
وقوله وركعتاه (اي طواف الحج) عند المقام فريضة وقوله وركعتاه (اي طواف النساء) عند المقام فريضة.
وفي رواية الحلبي (18) قوله عليه السلام وعليه (اي القارن) طواف بالبيت
وصلاة ركعتين خلف المقام وفي رواية معوية (21) نحوه الا ان فيها عند مقام إبراهيم
عليه السلام وفي رواية معوية (23) قوله عليه السلام وعليه (اي المفرد) طواف بالبيت
وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام وفى رواية السيد عبد الله (1) من باب (4) وجوب
كون الحج لله قوله عليه السلام ووقفت بمقام إبراهيم عليه السلام وصليت به ركعتين
قال نعم.
وفي رواية محمد بن سرد (17) من باب (6) ان المتمتع يتمتع ما ظن أنه يدرك
الحج قوله عليه السلام ساعة يدخل مكة انشاء الله يطوف ويصلى ركعتين الخ وفي رواية
زرارة (4) من باب (9) كيفية حج الصبيان قوله عليه السلام ويطاف به ويصلى عنه وفي
رواية كلثوم (1) من باب (15) حج إبراهيم عليه السلام قوله وطاف بهما أسبوعا ثم قام
بهما في موضع مقام إبراهيم عليه السلام فصلى ركعتين وصليا.
وفي رواية عبد الصمد (6) من باب (3) حكم من لبس في احرامه ثوبا
لا ينبغي له لبسه من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله عليه السلام طف بالبيت سبعا
وصل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام وفي رواية إبراهيم (4) من باب (3) فضل
الطواف من أبوابه قوله عليه السلام فطاف به أسبوعا وصلى ركعتين في مقام إبراهيم عليه السلام
379

كتب الله له عشرة آلاف حسنة
وفي رواية معوية (7) من باب (4) وجوب الطواف قوله عليه السلام ثم
تأتي مقام إبراهيم عليه السلام فتصلى ركعتين واجعله اماما واقرء فيهما بسورة
التوحيد قل هو الله أحد وفي الركعة الثانية قل يا ايها الكافرون ثم تشهد واحمد الله واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله واسأله ان يتقبل منك فهاتان الركعتان هما الفريضة
ليس يكره لك ان تصليهما في اي الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها
وفي رواية سعدان بن مسلم (33) قوله عليه السلام وصلى ركعتين خلف مقام
إبراهيم عليه السلام.
وفي مرسلة الهداية (37) قوله عليه السلام سبعة مواطن ليس فيها دعاء موقت
وعد منها ركعتي الطواف) وفي رواية ابن سفيان (1) من باب (16) حكم من طاف
واختصر في الحجر قوله اختصرت فطافت في الحجر وصلت ركعتي الفريضة وسعت
الخ وفي غير واحد من أحاديث باب (17) اشتراط الطهارة في صحة الطواف
الواجب واشتراطها في صلاته وباب (18) اشتراط طهارة البدن والثياب وباب (32)
ان المريض والمغمى عليه يطاف به وباب (36) ان المستحاضة تطوف بالبيت
وتصلى ما يدل على ثبوت الصلاة بعد الطواف.
وفي رواية اسحق (1) من باب (31) حكم من كان في الطواف ثم اعتل
قوله امر من يطوف عنه أسبوعا ويصلى هو ركعتين وفي رواية الحلبي (14) من
باب (40) حكم الشك في عدد الأشواط قوله عليه السلام اما السبعة فقد استيقن وانما وقع
وهمه على الثامن فليصل ركعتين.
وفي رواية ابن مسكان (15) وجميل (16) قوله فلم يدر أسبعا طاف أم ثمانية
قال يصلى الركعتين وفي أكثر أحاديث باب (42) حكم من طاف بالبيت فوهم
حتى يدخل في الثامن ما يدل على لزوم اتيان الركعتين لكل طواف وفي رواية
ابن أبي حمزة (9) والرضوي (11) من هذا الباب صرح باتيان الركعتين عند المقام
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب (60) حكم المتمتعة إذا
380

حاضت قبل صلاة الطواف وسائر أبواب الآتية إلى أبواب السعي خصوصا باب
حكم من نسي ركعتي الطواف ما يدل على ذلك وفي رواية ابن عمار (1) من باب
(6) وجوب الابتداء بالصفا من أبواب السعي قوله ان رسول الله صلى الله عليه وآله حين فرغ
من طوافه وركعتيه قال ابدأوا بما بدء الله وفي رواية الدعائم (2) من باب (13) تأكد
استحباب السعي بعد ركعتي الطواف قوله عليه السلام ان بدء بالسعي بعد الطواف وبعد ان
يصلى الركعتين فقد أحسن.
(54) باب جواز اتيان ركعتي الطواف المندوب حيث
شاء من المسجد أو بمكة
2910 (1) كا 218 محمد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمد عن العباس
بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد قال حدثني
أبو بلال المكي قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام طاف بالبيت ثم صلى فيما بين الباب والحجر
الأسود ركعتين فقلت له ما رأيت أحدا منكم لي في هذا الموضع فقال هذا المكان
الذي تيب على آدم عليه السلام فيه (والظاهر أن هذه وما يليها تحمل على المندوب)
2911 (2) قرب الإسناد 97 بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر
عليهما السلام قال سألته عن الرجل يطوف بعد الفجر فيصلى الركعتين خارجا من المسجد قال
يصلى بمكة لا يخرج منها الا ان يئس - 1 - فيخرج فيصلى إذا رجع إلى (2) المسجد
اي ساعة أحب ركعتي ذلك الطواف ئل 324 علي بن جعفر في كتابه مثله
وتقدم في رواية عمران (1) من باب (2) بدؤ البيت من أبواب بدؤ المشاعر
قوله فلما قضى أبى الطواف دخلنا الحجر فصلينا الركعات (الركعتين - خ ل) وفي
رواية ابن مروان (2) قوله فلما قضى أبى الطواف دخل الحجر فصلى ركعتين وفي
رواية اسحق (5) من باب (3) فضل الطواف قوله عليه السلام من طاف بهذا البيت أسبوعا

(1) ينسى - خ ل
(2) في - ئل
381

وصلى ركعتين في اي جوانب المسجد شاء كتب الله له ستة آلاف حسنة الخ وفى الرضوي
(6) من الباب المتقدم قوله ولا بأس ان تصلى ركعتين بطواف النساء وغيره حيث شئت
من المسجد الحرام وفي رواية زرارة (11) قوله عليه السلام فاما التطوع فحيث ما شئت
من المسجد ويأتي في رواية بكر (1) من باب (58) استحباب السجدة بعد ركعتي
الطواف قوله وانا إلى جنب أبى عبد الله عليه السلام حتى فرغ من طوافه ثم مال فصلى ركعتين
مع ركن البيت والحجر.
(55) باب جواز اتيان الطواف في كل وقت واستحباب
المبادرة بركعتيه بعده وحكم اتيان الطواف وصلاته
بعد العصر وعند غروب الشمس وطلوعها
2912 (1) كا 282 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة قال سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر ايصلى الركعتين
حين يفرغ من طوافه فقال نعم اما بلغك قول رسول الله صلى الله عليه وآله يا بني عبد المطلب لا تمنعوا
الناس من الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف
2913 (2) يب 487 صا 123 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل
بن بزيع قال سألت الرضا عليه السلام عن صلاة طواف التطوع بعد العصر فقال لا فذكرت
له قول بعض آبائه ان الناس لم يأخذوا عن الحسن والحسين عليهما السلام الا الصلاة بعد العصر
بمكة فقال ولكن إذا رأيت الناس يقبلون على شئ فاجتنبه فقلت ان هؤلاء يفعلون
فقال لستم مثلهم
2914 (3) يب 487 صا 123 - محمد بن يعقوب عن كا 282 - أبى على
الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان (بن يحيى - كا) عن إسحاق بن عمار عن أبي
الحسن عليه السلام قال ما رأيت الناس اخذوا عن الحسن و الحسين عليهما السلام
الا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة.
382

2915 (4) يب 486 صا 123 - موسى بن القاسم عن صفوان عن علاء بن رزين
عن محمد بن مسلم قال سئل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة
أو بعد العصر قال يطوف ويصلى الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها
(حمله الشيخ ره على التقية)
2916 (5) يب 486 صا 123 موسى بن القاسم عن أبي الفضل الثقفي عن عبد الله
بن بكير عن ميسر عن أبي عبد الله عليه السلام قال صل ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر
كان أو بعد العصر. يب 486 روى عنهم عليهم السلام انهم قالوا خمس صلوات
يصليهن على كل حال منها ركعتا الطواف.
2917 (6) صا 123 يب 354 - وعنه عن محمد بن - 1 - سيف بن عميرة عن
منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن ركعتي طواف الفريضة قال لا تؤخرها
ساعة إذا طفت فصل (يب - وقد روى كراهة ذلك عند اصفرار الشمس وعند طلوعها)
2918 (7) يب 486 صا 123 - موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن
محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن ركعتي طواف الفريضة فقال وقتهما إذا
فرغت من طوافك وأكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها حمله الشيخ ره على التقية
2919 (8) يب 487 صا 123 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن
علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الذي
يطوف بعد الغداة وبعد العصر وهو في وقت الصلاة ايصلى ركعات الطواف نافلة
كانت أو فريضة قال لا.
2920 (9) يب 487 صا 123 - موسى بن القاسم عن عباس عن - 2 - (بن - خ
ل يب) الحكيم بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الطواف بعد العصر فقال
طف طوافا وصل ركعتين قبل صلاة المغرب عند غروب الشمس وان طفت طوافا

(1) عن سيف - صا يب خ ط
(2) عن حكم بن أبي العلا - صا (والظاهر أن صحيحه عن عباس بن عامر عن الحسين بن أبي
العلاء كما شوهد غير مرة)
383

آخر فصل الركعتين بعد المغرب وسألته عن الطواف بعد الفجر فقال طف حتى إذا
طلعت الشمس فاركع الركعات.
2921 (10) ك 155 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام ولا بأس إذا صليت العصر
ان تطوف وتصلى ما دامت الشمس بيضاء نقية فإذا تغيرت طفت ما بدا لك وأحصيت
أسباعك فإذا صليت لكل أسبوع ركعتين وفيه والركعتين بعد طواف
الفريضة لا يؤخران عنه.
2922 (11) وفيه فإذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم عليه السلام إلى أن قال
وتصلى اي ساعة شئت من النهار أو الليل.
2923 (12) ك 154 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه
سئل عمن قدم مكة بعد الفجر أو بعد العصر هل يطوف ويصلى ركعتي طوافه قال نعم
إذا كان فريضة وان تطوع بالطواف في هذين الوقتين لم يصل ركعتي طوافه حتى
تحل الصلاة.
2924 (13) كا 282 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن
حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل طاف طواف
الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت الشمس قال وجبت عليه تلك الساعة الركعتان
فليصليهما قبل المغرب (الغروب - خ ل)
وتقدم في رواية أبى بصير (1) من باب (29) الصلوات التي تصلى في كل
وقت من أبواب مواقيت الصلاة وفى رواية معوية (2) ورواية الحلبي (3) وزرارة (4)
ما يدل على جواز اتيان ركعتي الطواف في كل وقت فراجع
وفي رواية ابن عمار (1) من باب (53) وجوب ركعتي الطواف الواجب
خلف المقام قوله عليه السلام وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك ان تصليهما
في اي الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها ولا تؤخرهما ساعة تطوف
وتفرغ فصلهما
ويأتي في رواية رفاعة (5) من باب (13) تأكد استحباب السعي بعد ركعتي
384

الطواف متصلا الا لعذر من أبواب السعي قوله الرجل يطوف بالبيت فيدخل وقت
العصر أيسعى قبل أن يصلى أو يصلى قبل أن يسعى قال عليه السلام بل يصلى ثم يسعى
(56) باب حكم اتيان ركعتي الطواف المندوب جالسا
2925 (1) كا 282 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد
عن حماد بن عثمان عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له انى
طفت أربعة أسابيع فأعييت أفأصلي ركعاتها وانا جالس قال لا قلت فكيف يصلى
الرجل إذا اعتل ووجد فترة صلاة الليل جالسا وهذا لا يصلى قال فقال يستقيم ان
تطوف وأنت جالس قلت لا قال فصل وأنت قائم
العلل 196 - أبى ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن مهزيار عن
أخيه عن الحسن - 1 - بن سعيد عن علي بن النعمان عن يحيى الأزرق نحوه
2926 (2) فقيه 192 - علي بن النعمان عن يحيى الأزرق قال قلت
لأبي الحسن عليه السلام انى طفت أربعة أسابيع - 2 - فأعييت - 3 - أفأصلي ركعاتها
وانا جالس قال لا قلت فكيف يصلى الرجل صلاة الليل إذا أعيى أو وجد فترة وهو
جالس فقال يطوف الرجل جالسا فقلت لا قال فلتصليهما وأنت قائم
(57) باب ما ورد من الدعاء بعد ركعتي الطواف الفريضة
2927 (1) يب 487 و 528 - موسى بن القاسم عن صفوان (بن يحيى - يب
528) وغيره عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال تدعو بهذا الدعاء
في دبر ركعتي طواف الفريضة تقول بعد التشهد - 4 - اللهم ارحمني بطواعيتي - 5 -
إياك وطواعيتي - 6 - رسولك صلى الله عليه وآله اللهم جنبني ان أتعدى حدودك واجعلني ممن

(1) الحسين - ئل
(2) أسباع - خ ل
(3) فعييت - خ ل
(4) وأسقط الدعاء في يب 528 - وقال (تقول بعد التشهد وذكر الدعاء)
(5) بطواعتي - خ - بطوايعتى - خ ل
(6) طواعتى - خ ل
385

يحبك ويحب رسولك وملائكتك وعبادك الصالحين
2928 (4) فقيه 212 - ثم صل ركعتي الطواف فإذا فرغت من الركعتين
فقل الحمد لله بمحامده كلها على نعمائه كلها حتى ينتهى الحمد إلى ما يحب ربى
ويرضى اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل منى وطهر قلبي وزك عملي واجتهد
في الدعاء واسأل الله عز وجل ان يتقبل منك
(58) باب استحباب السجدة بعد ركعتي الطواف والدعاء
فيها بالمأثور
2929 (1) قرب الإسناد 19 - أحمد بن إسحاق (بن مسعدة - خ ل) عن بكر
بن محمد قال خرجت أطوف وانا إلى جنب أبى عبد الله عليه السلام حتى فرغ من طوافه ثم مال - 1 - فصلى ركعتين مع ركن البيت والحجر فسمعت - 2 - يقول
ساجدا سجد وجهي لك تعبدا ورقا ولا اله الا أنت حقا حقا قبل كل شئ والاخر
بعد كل شئ وها انا ذا بين يديك ناصيتي بيديك فاغفر لي انه لا يغفر الذنب العظيم
غيرك فاغفر لي فانى مقر بذنوبي على نفسي ولا يدفع الذنب العظيم غيرك ثم رفع
رأسه ووجهه من البكاء كأنما غمس في الماء
2930 (2) اكمال الدين 260 حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني قال
حدثنا أبو القاسم جعفر بن أحمد العلوي الرقي العريضي قال حدثني أبو الحسن علي بن أحمد
العقيقي قال حدثني أبو نعيم الأنصاري الزيدي (في حديث طويل عن صاحب
الزمان عليه السلام) فقال كان علي بن الحسين سيد العابدين عليه السلام يقول في
سجوده في هذا الموضع وأشار بيده إلى الحجر نحو الميزاب - 3 - عبيدك بفنائك
(مسكينك - 4 - ببابك فقيرك ببابك) أسئلك - 5 - ما لا يقدر عليه سواك - 6 -

(1) قام - ئل
(2) فسمعته - خ ل
(3) تحت الميزاب - ك
(4) سائلك بفنائك - خ
(5) يسألك - ك
(6) غيرك - ك
386

2931 (3) ك 155 - البحار عن دلائل الإمامة للطبري عن عبد الله بن عبد المطلبي
عن محمد بن علي السمري عن أبي الحسن المحمودي عن محمد بن علي بن أحمد
المحمودي عن القائم عليه السلام أنه قال كان يقول زين العابدين عليه السلام عند فراغه من صلاته
في سجدة الشكر يا كريم مسكينك بفنائك يا كريم فقيرك بفنائك زائرك حقيرك ببابك
قال في البحار لعل هذا الدعاء لسجدة الشكر بعد صلاة الطواف أو لمطلق الصلاة في
هذا المكان لمناسبة لفظ الدعاء ولأنه قال ذلك لجماعة من الطالبين له بعد فراغه من
الطواف عند الكعبة
(59) باب ان المبطون يصلى عنه
تقدم في رواية معوية (15) من باب (32) ان المريض يطاف به قوله عليه السلام
المبطون يرمى ويطاف عنه ويصلى عنه وفى رواية معوية (18) مثله.
(60) باب ان المتمتعة إذا حاضت قبل صلاة الطواف قضت
طوافها وليس عليها إذا طهرت الا الركعتين
2932 (1) يب 560 - محمد بن يعقوب عن كا 289 - محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح
الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت في حج أو عمرة ثم
حاضت قبل أن تصلى الركعتين قال إذا طهرت فلتصل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام
وقد قضت طوافها.
فقيه 188 - ابان عن زرارة قال سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت
قبل أن تصلى الركعتين فقال ليس عليها إذا طهرت الا الركعتين وقد قضت طوافها.
(61) باب حكم من صلى ركعتي الطواف في غير خلف المقام
2933 (1) يب 486 - موسى بن القاسم عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان
387

عن أبي عبد الله الأبزاري قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي فصلى ركعتي
طواف الفريضة في الحجر قال يعيدهما خلف المقام لان الله تعالى يقول واتخذوا
من مقام إبراهيم مصلى يعنى بذلك ركعتي طواف الفريضة
وتقدم في رواية صفوان (4) من باب (53) وجوب ركعتي الطواف قوله
عليه السلام فان صليتهما في غيره (اي غير خلف المقام) فعليك إعادة الصلاة ولاحظ الباب
التالي فان في بعض أحاديثه ما يناسب ذلك.
(62) باب حكم من نسي ركعتي الطواف وان الجاهل في
تركهما بمنزلة الناسي
2934 (1) يب 487 - الحسين بن سعيد بن صفوان وفضالة عن العلاء عن
محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن رجل يطوف بالبيت ثم ينسى (نسي
- خ) ان يصلى الركعتين حتى يسعى بين الصفا والمروة خمسة أشواط أو أقل من
ذلك قال ينصرف حتى يصلى الركعتين ثم يأتي إلى مكانه الذي كان فيه فيتم سعيه
2935 (2) كا 282 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
بن عيسى عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل طاف طواف الفريضة
ونسي الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة قال يعلم ذلك الموضع - 1 - ثم
يعود فيصلى الركعتين ثم يعود إلى مكانه
فقيه 193 - معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (الا انه زاد بعد قوله
بين الصفا والمروة) ثم ذكر (وزاد في آخره وقد رخص له ان يتم طوافه ثم يرجع
فيركع خلف المقام وروى ذلك محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام.
2936 (3) ك 155 - وفي بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام ومن نسي ركعتي طواف الفريضة
حتى دخل في السعي فليحفظ مكانه الذي ذكر فيه ثم ليرجع فليصل الركعتين خلف

(1) المكان - فقيه
388

المقام ثم ليرجع فليتم طوافه بين الصفا والمروة.
2937 (4) فقه الرضا 28 - وان نسيت الركعتين خلف المقام ثم ذكرتها
وأنت تسعى فافرغ منه ثم صل ركعتين وليس عليك إعادة السعي.
2938 (5) مجمع البيان 87 - عن الصادق عليه السلام وقد سئل عن الرجل يطوف
بالبيت طواف الفريضة ونسي ان يصلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام فقال
يصليها ولو بعد أيام ان الله تعالى قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ئل 324 -
العياشي في تفسيره عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه إلا أنه قال وجهل ان يصلى.
2939 (6) كا 283 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن
يحيى يب 486 صا 122 - موسى بن القاسم عن صفوان (بن يحيى - يب) عن
العلاء - 1 - (بن رزين - كا) عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سئل عن
رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم - 2 -
طاف (بعد ذلك - كا) طواف النساء ولم يصل (أيضا - كا) لذلك الطواف حتى ذكر
(وهو - يب صا) بالأبطح قال يرجع إلى المقام - 3 - فيصلى (ركعتين - يب صا).
2940 (7) كا 282 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
عن ابن بكير - 4 - عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طاف طواف
الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء
ولم يصل الركعتين حتى ذكر بالأبطح فصلى أربع ركعات قال يرجع فيصلى عند
المقام أربعا
يب 486 - صا 122 - موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الله بن بكير
عن عبيد بن زرارة قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة
ولم يصل الركعتين حتى ذكر وهو بالأبطح ايصلى - 5 - أربعا قال يرجع فيصلى
عند المقام أربعا

(1) علا - يب صا
(2) وطاف - كا
(3) مقام إبراهيم - كا
(4) أبى بكير - كا ط
(5) فيصلى - يب خ ل ط - فصلى - صا
389

2941 (8) يب 486 - صا 122 - موسى بن القاسم عن أحمد بن عمر
الحلال - 1 - قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل نسي ان يصلى ركعتي طواف
الفريضة فلم يذكر حتى أتى منى قال يرجع إلى مقام إبراهيم عليه السلام فيصليهما فقيه 192
الحسين بن سعيد عن أحمد بن عمر قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل نسي ركعتي
طواف الفريضة وقد طاف بالبيت حتى يأتي منى قال يرجع إلى مقام إبراهيم فليصليهما
وقد رويت رخصة في أن يصليهما بمنى رواها ابن مسكان عن عمر بن البراء عن أبي
عبد الله عليه السلام.
2942 (9) يب 486 - صا 122 - موسى بن القاسم عن الطاطري عن محمد
بن أبي حمزة ودرست عن ابن مسكان قال حدثني عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام
انه - 2 - سأله عن رجل نسي ان يصلى الركعتين ركعتي الفريضة عند مقام إبراهيم
عليه السلام حتى أتى منى قال يصليهما بمنى
يب 581 - ابن مسكان عن عمر بن البراء قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل نسي ان يصلى عند مقام إبراهيم عليه السلام ركعتين للفريضة حتى أتى منى
قال يصليهما بمنى
2943 (10) كا 283 - أحمد بن محمد عن محمد بن الحسين زعلان - 3 -
عن الحسين بن بشار عن هشام بن المثنى وحنان قالا طفنا بالبيت طواف النساء
ونسينا الركعتين فلما صرنا بمنى ذكرناهما فاتينا ابا عبد الله عليه السلام فسألناه فقال
صليا هما بمنى
2944 (11) كا علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 486 -
صا 122 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن هشام بن المثنى قال نسيت
(ركعتي الطواف - 4) خلف (مقام إبراهيم عليه السلام - 5 -) حتى انتهيت
إلى منى فرجعت إلى مكة فصليتهما (ثم عدت إلى منى - يب صا) فذكرنا ذلك

(1) الخلال - خ
(2) قال سألته - خ يب ط
(3) بن علان - ئل
(4) ان اصلى الركعتين للطواف - يب صا
(5) المقام - يب صا
390

لأبي عبد الله عليه السلام فقال الا - 1 - صلاهما حيث ما ذكر - 2 -
2945 (12) ك 154 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال ومن
نسي ركعتي الطواف قضاهما وان خرج من مكة صلاهما حيث ذكر.
2946 (13) ك 154 بعض نسخ الرضوي عليه السلام وان نسي ركعتي الطواف
فليقضهما حيث ذكرهما ان كان قد خرج من مكة وان كان فيها صلاهما خلف مقام
إبراهيم عليه السلام ولم يبرح الا بعد قضائهما
2947 (14) يب 486 صا 122 موسى بن القاسم عن النخعي أبى الحسين قال حدثنا
حنان بن سدير قال زرت فنسيت ركعتي الطواف فاتيت ابا عبد الله عليه السلام وهو بقرن
الثعالب فسألته فقال صل في مكانك
2948 (15) يب 486 صا 122 محمد بن يعقوب عن كا 282 محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضل عن أبي الصباح (الكناني
- يب كا) قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ان يصلى الركعتين عند مقام
إبراهيم عليه السلام في طواف الحج والعمرة فقال إن كان بالبلد صلى ركعتين عند
مقام إبراهيم عليه السلام فان الله عز وجل يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وان
كان قد ارتحل فلا آمره ان يرجع ك 154 - العياشي في تفسيره عن محمد بن الفضيل عن أبي
الصباح قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وذكر نحوه
2949 (16) يب 486 صا 122 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن
علي بن رئاب عن أبي بصير قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ان يصلى
ركعتي طواف الفريضة خلف المقام وقد قال الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى
حتى ارتحل فقال إن كان ارتحل فانى لا أشق عليه ولا أمره ان يرجع ولكن يصلى حيث يذكر
2950 (17) كا 282 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن معوية بن عمار يب 581
فضالة عن فقيه 192 - معاوية بن عمار قال قلت - 3 - لأبي عبد الله عليه السلام رجل نسي الركعتين

(1) أفلا - يب صا
(2) حيث ذكر - كا
(3) قال معوية بن عمار قلت فقيه -
391

خلف مقام إبراهيم عليه السلام فلم يذكر حتى ارتحل من مكة قال فليصلهما حيث
(حين - يب) ذكر وان ذكرهما وهو بالبلد - 1 - فلا يبرح حتى يقضيهما - 2 - فقيه 193
وفي رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام ان كان قد مضى قليلا فليرجع
فليصلهما أو يأمر بعض الناس فليصلهما عنه.
2951 (17) يب 487 موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد
عن أبي عبد الله عليه السلام قال من نسي ان يصلى ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من
مكة فعليه ان يقضى أو يقضى - 3 - عنه وليه أو رجل من المسلمين
2952 (18) يب 486 صا 122 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن
ابن مسكان قال حدثني من سأله عن رجل نسي - 4 - ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج
فقال يوكل قال ابن مسكان وفي حديث آخر ان كان جاوز ميقات اهل ارضه فليرجع
وليصلهما فان الله تعالى يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى
2953 (19) يب 439 - 811 فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما
عليهما السلام قال سئلته عن رجل نسي ان يصلى الركعتين قال يصلى عنه
2954 (20) فقيه 191 في رواية جميل بن دراج عن أحدهما عليهما السلام ان الجاهل
في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام بمنزلة الناسي.
(63) باب حكم من لم يصل ركعتي الطواف حتى طاف
طوافا آخر
2955 (1) كا 283 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سألته عن رجل دخل مكة بعد العصر فطاف
بالبيت وقد علمناه كيف يصلى فنسى فقعد حتى غابت الشمس ثم رأى الناس يطوفون
فقام فطاف طوافا آخر قبل أن يصلى الركعتين لطواف الفريضة فقال جاهل قلت نعم
قال ليس عليه شئ.

(1) في البلد - خ
(2) يضعمها - يب ط
(3) يقضيه - يب
(4) ينسى - صا
392

(64) باب حكم استلام الحجر بعد ركعتي الطواف
والشرب من زمزم والدعاء بالمأثور
2956 (1) يب 487 - محمد بن يعقوب عن كا 284 - علي بن إبراهيم عن أبيه
عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان (بن يحيى - كا)
وابن أبي عمير - 1 - عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا فرغت من الركعتين
فات الحجر الأسود وقبله - 2 - واستلمه أو أشر اليه وانه لا بد من ذلك وقال إن قدرت ان
تشرب من ماء زمزم قبل أن تخرج إلى الصفا فافعل وتقول حين تشرب اللهم اجعله
علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم قال وبلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال
حين نظر إلى زمزم لولا أن (انى - خ ل) أشق على أمتي لاخذت منه ذنوبا أو ذنوبين
2957 (2) ك 158 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال إن قدرت
بعد أن تصلى ركعتي الطواف ان تأتي زمزم وتشرب من مائها وتفيض عليك منه
فافعل.
2958 (3) يب 487 - محمد بن يعقوب عن كا 284 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا فرغ الرجل من
طوافه وصلى ركعتين فليأت زمزم فيستقى - 3 - منه ذنوبا أو ذنوبين وليشرب منه
وليصب على رأسه وظهره وبطنه ويقول اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء
من كل داء وسقم ثم يعود إلى الحجر الأسود.
2959 (4) كا - 284 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
مهزيار قال رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام ليلة الزيارة طاف طواف النساء وصلى خلف
المقام ثم دخل زمزم فاستقى منها بيده بالدلو الذي يلي الحجر وشرب منه وصب
على بعض جسده ثم اطلع في زمزم مرتين وأخبرني بعض أصحابنا انه رآه بعد ذلك

(1) عن ابن أبي عمير - خ ل كا
(2) فقبله - يب
(3) وليسق - خ كا
393

بسنة فعل مثل ذلك.
2960 (5) يب 487 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن
البختري عن أبي الحسن موسى عليه السلام وابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله
(عبد الله - يب ط) الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قالا يستحب ان يستقى من ماء زمزم دلوا
أو دلوين فتشرب منه وتصب على رأسك وجسدك وليكن ذلك من الدلو الذي
بحذاء الحجر.
2961 (6) ك 158 دعائم الاسلام عن الحسن والحسين صلوات الله عليهما انهما
طافا بعد العصر وشربا من ماء زمزم قائمين.
فقيه 212 - وتقول حين تشرب اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء
من كل داء وسقم انك قادر يا رب العالمين.
2962 (7) ك 158 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام ثم عد إلى الحجر الأسود
وإذا صليت فاستلمه وأكثر وارفع يديك وقبل أو تشير اليه ثم ائت الزمزم وتشرب
من مائها وتستقي بيديك دلوا مما يلي ركن الحجر وقل اللهم اجعله علما نافعا ورزقا
واسعا وعملا متقبلا وشفاء من سقم.
2963 (8) القنع 21 - ثم صلى ركعتي الطواف ثم تقوم فتأتي الحجر
الأسود فتقبله أو تستلمه أو تومئ اليه فإنه لا بد لك من ذلك فان قدرت ان تشرب من
ماء زمزم قبل أن تخرج إلى الصفا فافعل وتقول حين تشرب اللهم اجعله لي علما
نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم انك قادر يا رب العالمين الهداية 13 -
(نحوه إلى قوله وسقم).
وتقدم في رواية معوية (1) من باب (3) كيفية وجوه الحج من أبواب
وجوهه قوله عليه السلام ثم صلى صلى الله عليه وآله ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام ثم عاد إلى
الحجر فاستلمه وفى رواية الحلبي (3) نحوه وفي نقل آخر ذكر نحوه (وزاد)
ثم أتى زمزم فشرب منها وقال لولا أن أشق على أمتي لاستقيت منها ذنوبا أو ذنوبين.
وفي رواية ابن سنان (5) قوله عليه السلام فلما طاف صلى الله عليه وآله بالبيت صلى ركعتين
394

خلف مقام إبراهيم عليه السلام ودخل زمزم فشرب منها ثم قال اللهم انى أسألك علما
نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم فجعل يقول ذلك وهو مستقبل الكعبة
ثم قال صلى الله عليه وآله لأصحابه ليكن آخر عهدكم بالكعبة استلام الحجر فاستلمه ثم خرج
إلى الصفاء وفى رواية السيد عبد الله (1) من باب (4) وجوب كون الحج لله تعالى
قوله عليه السلام أشرفت على بئر زمزم وشربت من مائها قال نعم قال عليه السلام انك أشرفت
على الطاعة وغضضت طرفك عن المعصية قال لا قال فما أشرفت عليها ولا شربت
من مائها.
وفي رواية كلثوم (1) من باب (15) حج إبراهيم عليه السلام قوله عليه السلام فقال له
جبرئيل اشرب (اي من زمزم) يا إبراهيم وادع لولدك بالبركة وخرج إبراهيم
وجبرئيل عليه السلام جميعا من البئر فقال له أفض عليك وفى مرسلة فقيه (3) (نحوه) وفي
رواية معوية (7) من باب (4) وجوب الطواف من أبوابه قوله عليه السلام ثم تأتي
الحجر الأسود (اي بعد صلاة الركعتين) فتقبله (أ - خ) وتستلمه أو تشير اليه فإنه لا بد
من ذلك.
ويأتي في رواية معوية (9) من باب (1) وجوب زيارة البيت من أبوابها ثم
ارجع (اي بعد الركعتين) إلى الحجر الأسود فقبله ان استطعت واستقبله وكبر وفى
رواية أبى إسماعيل (5) من باب (22) استحباب توديع البيت قوله عليه السلام ثم تخرج
فتشرب من زمزم ثم تمضى فقلت أصببت (اصب - خ) على رأسي فقال عليه السلام
لا تقرب الصب.
(65) باب استحباب التعلق بأستار الكعبة والدعاء بالمأثور
2964 (1) فقيه 208 - روى عن عبد الله بن جعفر الحميري أنه قال سئلت
محمد بن عثمان العمرى (رض) فقلت له رأيت صاحب هذا الامر فقال نعم وآخر
عهدي به عند بيت الله الحرام وهو يقول اللهم أنجز لي ما وعدتني قال محمد بن عثمان
رض (وأرضاه - صح) ورأيته صلوات الله عليه متعلقا بأستار الكعبة في المستجار
395

وهو يقول اللهم انتقم لي من أعدائك.
اكمال الدين 245 - حدثنا محمد بن موسى المتوكل ره قال حدثنا عبد الله
بن جعفر الحميري قال سئلت محمد بن عثمن العمرى فقلت له رأيت صاحب هذا الأمر
(وذكر مثله) الا ان فيه انتقم لي من أعدائي.
2965 (2) ك 143 - البحار عن اعلام الدين للديلمي عن طاوس اليماني
قال رأيت في جوف الليل رجلا متعلقا بأستار الكعبة وهو يقول:
ألا ايها المأمول في كل حاجة * * شكوت إليك الضر فاسمع شكايتي
الا يا رجائي أنت تكشف كربتي * * فهب لي ذنوبي كلها واقض حاجتي
فزادي قليل لا أراه مبلغي * * أللزاد أبكى أم لطول مسافتي
اتيت بأعمال قباح ردية * * فما في الورى عبد جنى كجنايتي
أتحرقني في النار (بالنار - خ ل) يا غاية المنى * * فأين رجائي ثم أين مخافتي
قال فتأملته فإذا هو علي بن الحسين عليهما السلام الخبر
2966 (3) المناقب 251 - الأصمعي (قال - ك) كنت أطوف حول الكعبة
ليلة (ليلا - ك) فإذا شاب ظريف الشمائل وعليه ذؤابتان وهو متعلق بأستار الكعبة وهو
يقول نامت العيون وعلت النجوم وأنت الملك الحي القيوم غلقت الملوك أبوابها و
أقامت عليها حراسها وبابك مفتوح للسائلين جئتك لتنظر إلى برحمتك يا ارحم
الراحمين ثم أنشأ يقول:
يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم * * يا كاشف الضر والبلوى مع السقم
قد نام وفدك حول البيت قاطبة * * وأنت وحدك يا قيوم لم تنم
أدعوك رب دعاء قد أمرت به * * فارحم بكائي بحق البيت والحرم
ان كان عفوك لا يرجوه ذو سرف * * فمن يجود على العاصين بالنعم
قال فاقتفيته فإذا هو زين العابدين عليه السلام.
2967 (4) ك 143 - السيد علي بن طاووس في مهج الدعوات عن جماعة
بأسانيدهم إلى الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام في حديث طويل وانه رأى في المسجد
396

الحرام شابا يبكى ويتضرع فأتى به إلى أبيه عليه السلام وذكر له عليه السلام انه كان لاهيا
مشعوفا بالعصيان وانه ضرب أباه وأوجعه إلى أن قال ثم حلف يعنى أباه ليقدمن إلى
بيت الله الحرام فيستعدى الله على فصام أسابيع وصلى ركعات ودعا وخرج متوجها
على (عبزاته - كذا) يقطع بالسير عرض الفلاة ويطوى الأودية ويعلو الجبال حتى قدم مكة يوم
الحج الأكبر فنزل من راحلته واقبل إلى بيت الله الحرام فسعى وطاف به وتعلق بأستاره
وابتهل إلى الله بدعائه وأنشأ يقول:
يا من اليه أتى الحجاج بالجهد * * فوق المهادي من أقصى غاية البعد
انى اتيتك يا من لا يخيب من * * يدعوه مبتهلا بالواحد الصمد
هذا منازل لا يرتاع من عققى * * فخذ بحقي يا جبار من ولدى
حتى يشل بحول منك جانبه * * يا من تقدس لم يولد ولم يلد
قال فوالذي سمك السماء وأنبع الماء ما استتم دعائه حتى نزل بي ما ترى ثم
كشف عن يمينه فإذا بجانبه قد شل الخبر وفيه ذكر الدعاء المعروف بدعاء المشلول.
2968 (5) ك 143 - السيد بن زهرة في الغنية ويتعلق بأستار الكعبة ويقول
اللهم بك استجرت فأجرني وبك استغيث فأغثني يا رسول الله يا أمير المؤمنين يا فاطمة
بنت رسول الله يا حسن يا حسين ويسمى الأئمة عليه السلام إلى آخرهم بالله ربى استغيث
وبكم اليه تشفعت أنتم عمدتي وإياكم اقدم بين يدي حوائجي فكونوا شفعائي إلى الله
في إجابة دعائي وتبليغي في ديني ودنياي مهماتي اللهم ارحم بهم عبرتي واغفر بشفاعتهم
خطيئتي واقبل مناسكي واغفر لي ولوالدي واحفظني في نفسي وأهلي وفى جميع
إخواني واشركهم في صالح دعائي انك على كل شئ قدير.
2969 (6) أمالي الصدوق 280 - حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني
رض قال حدثنا عمر بن سهل بن إسماعيل الدينوري قال حدثنا زيد بن إسماعيل الصايغ
قال حدثنا معوية بن هشام عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن خالد بن ربعي
قال إن أمير المؤمنين عليه السلام دخل مكة في بعض حوائجه فوجد اعرابيا متعلقا بأستار
الكعبة وهو يقول يا صاحب البيت البيت بيتك والضيف ضيفك ولكل ضيف من
397

مضيفه قرى فاجعل قراي منك الليلة المغفرة فقال أمير المؤمنين عليه السلام لأصحابه اما تسمعون
كلام الأعرابي قالوا نعم فقال الله أكرم من أن يرد ضيفه فلما كان الليلة الثانية وجده
متعلقا بذلك الركن وهو يقول يا عزيزا في عزك فلا أعز منك في عزك أعزني بعز
عزك في عز لا يعلم أحد كيف هو أتوجه إليك وأتوسل إليك بحق محمد وآل محمد
عليهم السلام عليك أعطني ما لا يعطيني أحد غيرك واصرف عنى ما لا يصرفه أحد
غيرك قال فقال أمير المؤمنين عليه السلام لأصحابه هذا والله الاسم الأكبر بالسريانية
أخبرني به حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله سأله الجنة فأعطاه وسأله صرف النار وقد
صرفها عنه (قال - خ) فلما كان الليلة الثالثة وجده متعلقا بذلك الركن وهو يقول يا من
لا يحويه مكان ولا يخلو منه مكان بلا كيفية كان ارزق الأعرابي أربعة آلاف درهم الخبر
وهو طويل وفيه أنه عليه السلام أعطاه ما سأله
وتقدم في مرسلة فقيه (1) من باب (12) علل أفعال الحج من أبواب وجوهه
قوله ومثل التعلق بأستار الكعبة مثل الرجل يكون بينه وبين الرجل جناية فيتعلق
بثوبه ويستخذئ له رجاء ان يهب له جرمه وفي رواية محمد بن يزيد (21) قوله
فالتعلق بأستار الكعبة لاي معنى هو قال مثله مثل رجل له عند آخر جناية وذنب فهو
يتعلق بثوبه يتضرع اليه ويخضع له ان يتجافى (له - خ) عن ذنبه وفي رواية محمد
بن الحسن (22) ما يقرب ذلك
وفي الرضوي (30) من باب (4) وجوب الطوف من أبوابه قوله عليه السلام
فإذا كنت في الشوط السابع فقف عند المستجار وتعلق بأستار الكعبة وادع الله كثيرا
وألح عليه وسل حوائج الدنيا والآخرة فإنه قريب مجيب وفى الرضوي (31)
والمقنع (32) نحوه.
398

أبواب السعي وما يتعلق به
(1) باب فضل السعي بين الصفا والمروة
قال الله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح
عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم (سورة البقرة - ى 153)
وقال عز اسمه يا ايها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام الآية (سورة
المائدة ى 2)
2970 (1) فقيه 155 - قال علي بن الحسين عليهما السلام الساعي بين الصفا والمروة
تشفع له الملائكة فتشفع فيه (له - خ ل) بالايجاب
2971 (2) فقيه 155 - روى ان الحاج إذا سعى بين الصفا والمروة خرج
من ذنوبه.
2972 (3) المحاسن 65 - البرقي عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن
محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال النبي صلى الله عليه وآله لرجل من الأنصار
إذا سعيت بين الصفا والمروة كان لك عند الله اجر من حج ماشيا من بلاده ومثل
اجر من أعتق سبعين رقبة مؤمنة
وتقدم في رواية معوية (45) من باب (1) فضل الحج من أبواب فضائل
الحج قوله عليه السلام وطواف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة تنفتل كما ولدتك
أمك من الذنوب
وفي رواية محمد بن قيس (46) قوله وإذا سعيت بين الصفا والمروة سبعة
أشواط كان لك بذلك عند الله عز وجل مثل اجر من حج ماشيا من بلاده ومثل اجر
من أعتق سبعين رقبة مؤمنة وفي رواية انس (47) قوله عليه السلام فإذا طفت بين
الصفا والمروة فكعتق سبعين رقبة وفي رواية جميل (51) قوله عليه السلام وإذا
سعى بين الصفا والمروة خرج من ذنوبه وفي رواية معوية (10) من باب (7) ان
399

الحج أفضل من العتق مثله
ويأتي في رواية سهل (21) من الباب التالي قوله عليه السلام ليس لله منسك
أحب اليه من السعي
(2) باب وجوب السعي بين الصفا والمروة بعد الطواف
وصلاته وان كان عليهما الأصنام وبيان كيفيته وعلته
واستحباب الهرولة بين المنارتين للرجال والدعاء
بالمأثور والصلاة على محمد وآله
قال الله تعالى (في سورة البقرة ى 158) ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن
حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم
2973 (1) يب 489 - محمد بن يعقوب عن كا 285 - عدة من أصحابنا
عن أحمد بن محمد عن معوية بن حكيم عن محمد بن أبي عمير عن الحسن
(الحسين - يب) بن علي الصيرفي عن بعض أصحابنا قال سئل أبو عبد الله عليه السلام
عن السعي بين الصفا والمروة فريضة أم (أو - يب) سنة فقال فريضة قلت أو ليس
(انما - يب) قال الله عز وجل فلا جناح عليه ان يطوف بهما قال (كان - كا) ذلك في
عمرة القضاء ان رسول الله صلى الله عليه وآله شرط عليهم ان يرفعوا الأصنام من (عن - يب) الصفا والمروة
(فسئل - 1 - عن رجل ترك السعي) حتى انقضت الأيام وأعيدت - 2 - الأصنام فجاؤوا
اليه فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله ان فلانا لم يسع بين الصفا والمروة وقد أعيدت الأصنام
فانزل الله عز وجل فلا جناح عليه ان يطوف بهما اي وعليهما الأصنام.
ك 158 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله
عليه السلام نحوه. تفسير علي بن إبراهيم 54 مرسلا نحوه.

(1) فتشاغل رجل - يب كا خ ل
(2) فأعيدت - يب
400

2974 (2) ك 158 الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال
ايها الناس كتب عليكم السعي فاسعوا.
2975 (3) ئل 333 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن حماد بن
عثمان قال قال أبو عبد الله عليه السلام انه كان على الصفا والمروة أصنام فلما ان حج الناس
لم يدروا كيف يصنعون فانزل الله هذه الآية ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن
حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما فكان الناس يسعون والأصنام
عليها فلما حج النبي صلى الله عليه وآله رمى بها ك 161 - العياشي في تفسيره بهذا الاسناد (نحوه)
2976 (4) ك 158 - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله يقول
لا حرج عليكم ان يطوف بهما قال فقال (ان الجاهلية - كذا) قالوا كنا نطوف بهما
في الجاهلية فإذا جاء الاسلام فلا نطوف بهما قال وانزل الله عز وجل هذه الآية قال
قلت خاصة هي أم عامة قال هي بمنزلة قول الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين
الآية فمن دخل فيه من الناس كان بمنزلتهم ان الله عز وجل يقول ومن يطع الله والرسول
الآية،
2977 (5) ك 158 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن عاصم بن
حميد عن أبي عبد الله عليه السلام ان الصفا والمروة من شعائر الله يقول لا حرج عليه ان
يطوف بهما فنزلت هذه الآية فقلت هي خاصة أو عامة قال هي بمنزلة قوله ثم أورثنا
الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمن دخل فيهم من الناس كان بمنزلتهم يقول الله
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين
والشهداء وحسن أولئك رفيقا.
2978 (6) وعن حريز قال زرارة ومحمد بن مسلم قلنا لأبي جعفر عليه السلام
ما تقول في الصلاة في السفر إلى أن قالا قلنا انما قال الله عز وجل فليس عليكم جناح
ولم يقل افعلوا فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر قال أو ليس قد قال
الله عز وجل في الصفا والمروة فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف
401

بهما الا ترى ان الطواف بهما واجب مفروض لان الله عز وجل ذكره في كتابه وصنعه
نبيه صلى الله عليه وآله الخبر
ك 158 دعائم الاسلام عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام انه سئل عن الصلاة
في السفر وذكر مثله.
2979 (7) وعنه عليه السلام قال في قول الله عز وجل ان الصفا والمروة من شعائر
الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما قال أبو جعفر عليه السلام الطواف
بهما واجب مفروض وفي قول الله عز وجل هذا بيان لك ولو كان في ترك الطواف
بهما رخصة لقال فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما ولكنه لما قال فلا جناح عليه ان
يطوف بهما علم أنهم كانوا يرون في الطواف بهما جناحا وكذلك كان الامر كان
الأنصار يهلون المناة وكانت مناة حذو قديد فكانوا يتحرجون ان يطوفوا بهما بين
الصفا والمروة فلما جاء الاسلام سئلوا رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذلك فانزل الله عز وجل
ان الصفا الآية.
2980 (8) ك 158 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن أبي بصير عن أبي
جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت
أو اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما اي لا حرج ان يطوف بهما.
2981 (9) يب 488 - موسى بن القاسم عن إبراهيم بن أبي سماك عن معوية
بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (أبى الحسن - خ ط) قال ثم انحدر ماشيا وعليك السكينة
والوقار حتى تأتي المنارة وهي طرف المسعى فاسع (فافلق - خ) ملاء فروجك وقل
بسم الله والله أكبر وصلى الله على محمد وآله وقل اللهم اغفر وارحم واعف عما
تعلم انك أنت الأعز الأكرم حتى تبلغ المنارة الأخرى قال وكان المسعى أوسع مما
هو اليوم ولكن الناس ضيقوه ثم امش وعليك السكينة والوقار حتى تأتي المروة
فاصعد عليها حتى يبدو لك البيت فاصنع عليها كما صنعت على الصفا ثم طف بينهما
سبعة أشواط تبدئ بالصفا وتختم بالمروة ثم قص من رأسك من جوانبه و (من - يب
ط) لحيتك وخذ من شاربك وقلم اظفارك وابق منها لحجك فإذا فعلت ذلك فقد
402

أحللت من كل شئ يحل منه المحرم وأحرمت منه
2982 (10) كا 285 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية
بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال انحدر من الصفا ماشيا إلى المروة وعليك السكينة
والوقار حتى تأتي المنارة وهي على طرف المسعى فاسع ملاء فروجك وقل بسم الله
والله أكبر وصلى الله على محمد وعلى اهل بيته اللهم اغفر وارحم وتجاوز (واعف
- خ ل) عما تعلم وأنت الأعز الأكرم حتى تبلغ المنارة الأخرى.
فإذا جاوزتها فقل يا ذا المن والفضل والكرم والنعماء والجود اغفر لي ذنوبي
انه لا يغفر الذنوب الا أنت ثم امش وعليك السكينة والوقار حتى تأتي المروة فاصعد
عليها حتى يبدو لك البيت واصنع عليها كما صنعت على الصفا وطف بينهما سبعة
أشواط تبدء بالصفا وتختم بالمروة
2983 (11) فقيه 212 - ثم امش وعليك السكينة والوقار حتى تصير إلى
المنارة وهي طرف المسعى فاسع ملاء فروجك وقل بسم الله والله أكبر اللهم صل على
محمد وآل محمد اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك أنت الأعز الأكرم واهدني
للتي هي أقوم
اللهم ان عملي ضعيف فضاعفه لي وتقبله منى اللهم لك سعيي وبك حولي و
قوتي تقبل عملي يا من يقبل عمل المتقين فإذا جزت زقاق العطارين فاقطع الهرولة
وامش على سكون ووقار وقل يا ذا المن والطول والكرم والنعماء والجود صل على
محمد وآل محمد واغفر لي ذنوبي انه لا يغفر الذنوب الا أنت يا كريم فإذا اتيت
المروة فاصعد عليها وقم حتى يبدو لك البيت وادع كما دعوت على الصفا واسأل
(سل - خ ل) الله عز وجل حوائجك وقل في دعائك يا من امر بالعفو يا من يجزى على العفو
يا من دل على العفو يا من زين العفو يا من يثيب على العفو يا من يحب العفو يا من يعطى على
العفو يا من يعفو على العفو يا رب العفو العفو العفو العفو وتضرع إلى الله تعالى (وجد - خ)
وابك فان لم تقدر على البكاء فتباك واجهد ان تخرج من عينك الدموع ولو مثل رأس
الذباب واجتهد في الدعاء ثم انحدر عن (على - خ) المروة إلى الصفا وأنت تمشى.
403

فإذا بلغت زقاق العطارين فاسع ملاء فرجك إلى المنارة الأولى التي تلى
الصفا فإذا بلغتها فاقطع الهرولة وامش حتى تأتي الصفا وقم عليه واستقبل البيت بوجهك
وقل مثل ما (كنت - خ) قلته في الدفعة الأولى ثم انحدر إلى المروة وافعل (مثل - خ)
ما كنت فعلته وقل (مثل - خ) ما كنت قلته في الدفعة الأولى حتى تأتي المروة فطف
بين الصفا والمروة سبعة أشواط يكون وقوفك على الصفا أربعا وعلى المروة أربعا
والسعي بينهما سبعا تبدء بالصفا وتختم بالمروة.
2984 (12) كا 285 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن يب 488 -
الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سئلته عن السعي بين الصفا والمروة
قال إذا انتهيت إلى الدار التي على (عن - خ ل كا) يمينك عند أول الوادي فاسع حتى
تنتهي إلى أول زقاق عن يمينك بعد ما تجاوز الوادي إلى المروة فإذا انتهيت اليه فكف
عن السعي وامش مشيا وإذا جئت من عند المروة فابدء من عند الزقاق الذي وصفت
لك فإذا انتهيت إلى الباب الذي (من - كا) قبل (قبيل - خ) الصفا بعد ما تجاوز الوادي
فاكفف عن السعي وامش مشيا وانما السعي على الرجال وليس على النساء سعى.
2985 (13) فقه الرضا عليه السلام 27 - ثم تنحدر إلى المروة وأنت تمشى فإذا
بلغت حد السعي وهي (بين - ك) الميلين الأخضرين هرول واسع ملاء فروجك وقل
رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم فإذا جزت حد السعي فاقطع
الهرولة وامش على السكون والتؤدة والوقار وأكثر من التسبيح والتكبير والتهليل
والتمجيد والتحميد لله والصلاة على رسوله حتى تبلغ المروة فاصعد عليها وقل ما قلت
على الصفا وأنت مستقبل البيت ثم انحدر منها حتى تأتي الصفا تفعل ذلك سبع مرات يكون
وقوفك على الصفا أربع مرات وعلى المروة أربع مرات والسعي ما بينهما سبع مرات
تبدء بالصفا وتختم بالمروة.
2986 (14) ك 159 - في بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام في سياق مناسك الحج في
موضع آخر ثم ائت متوجها إلى المروة ويكون وقوفك على الصفا أربع مرار وعلى
المروة أربع مرار تفتح بالصفا وتختم بالمروة وليكن آخر دعائك استعملني
404

بسنة نبيك صلى الله عليه وآله وتوفني على ملته وأعذني من مضلات الفتن وعلى المروة فليكن آخر
دعائك اختم اللهم بخير واجعل عاقبتي إلى خير اللهم فقني من الذنوب واعصمني
فيما بقي من عمري حتى لا أعود بعدها ابدا انك أنت العاصم المانع وإذا نزلت من
الصفا وأنت تريد المروة فامش على هنيئتك وقل اللهم استعملنا بطاعتك واحينا على
سنة نبيك صلى الله عليه وآله وتوفنا على ملة رسولك وأعذنا من مضلات الفتن.
فإذا بلغت المسعى وأنت في بطن الوادي وهناك ميلان أخضران فاسع ما بينهما
وقل في سعيك بسم الله والله أكبر وصلى الله على محمد وعلى آله رب اغفر وارحم و
تجاوز عما تعلم واهدني الطريق الأقوم انك أنت الأعز الأكرم حتى تقطع وتجاوز
الميلين فان النبي صلى الله عليه وآله كان يمشي حتى تضرب قدماه في بطن المسيل ثم يسعى ويقول
ولا يقطع الأبطح (الاسدا - كذا)
فتأتي المروة وقل في مشيك اللهم انى أسئلك من خير الآخرة والأولى وأعوذ بك من شر الآخرة والأولى فاصعد عليها حتى يبدو لك البيت واستقبل وارفع يديك
وقل ما قلت على الصفا وتكبر مثل ما كبرت عليه ثم انحدر من المروة وامش حتى
تأتي بطن الوادي مثل ما سعيت من الصفا إلى المروة سبعة أشواط.
2987 (15) ك 160 - بعض نسخ الرضوي كل سعيه يعد من الصفا إلى المروة
شوط واحد ومن المروة إلى الصفا شوط ثان يكون ابتداء ذلك من الصفا وخاتمته
بالمروة.
2988 (16) ك 159 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه ذكر
الطواف بين الصفا والمروة فقال تخرج من باب الصفا فترقى على الصفا وتنزل منه
وترقى على المروة ثم ترجع كذلك إلى الصفا سبع مرات تبدء بالصفا وتختم بالمروة.
2989 (17) وعنه عليه السلام أنه قال ويسعى في بطن الوادي بين الصفا والمروة.
2990 (18) ك 161 - دعائم السلام عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال ليس على
النساء سعى.
2991 (19) الخصال 141 - (باسناد تقدم في باب انه يجب على المرأة ان تحج
405

حجة الاسلام وإن لم يأذن لها زوجها) عن جابر بن يزيد الجعفي قال سمعت أبا جعفر محمد
بن علي الباقر عليه السلام يقول ليس على النساء أذان (إلى أن قال) ولا الهرولة بين الصفاء
والمروة الخبر.
2992 (20) فقيه 448 في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام يا علي ليس على النساء
جمعة (إلى أن قال) ولا هرولة بين الصفا والمروة.
2993 (21) كا 285 - أحمد بن محمد عن التيملي عن الحسين بن أحمد الحلبي عن
أبيه عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال جعل السعي بين الصفا والمروة مذلة للجبارين
2994 (22) كا 285 عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد رفعه قال ليس لله منسك
أحب اليه من السعي وذلك (ذاك - خ ل) انه يذل فيه الجبارين.
2995 (23) كا 285 وروى - 1 - انه سئل لم جعل السعي فقال مذلة للجبارين.
2996 (24) ك 158 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن ابن مسكان عن الحلبي
قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام فقلت ولم جعل السعي بين الصفا والمروة قال إن إبليس
ترايا لإبراهيم في الوادي فسعى إبراهيم عليه السلام منه كراهية ان يكلمه وكان منازل
الشيطان.
2997 (25) يب 489 محمد بن يعقوب عن كا 285 - أحمد بن محمد عن محمد بن
يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال كان أبى يسعى بين الصفا
والمروة ما بين باب ابن عباد إلى أن يرفع قدميه من المسيل (الميل - يب) لا يبلغ زقاق
آل أبي حسين - 2 -.
2998 (26) كا 285 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن
أسباط عن مولى لأبي عبد الله عليه السلام من اهل المدينة قال رأيت أبا الحسن عليه السلام يبتدئ
بالسعي من دار القاضي المخزومي قال ويمضى كما هو إلى زقاق العطارين
وتقدم في مرسلة فقيه (11) من باب (4) استحباب الأذان للنساء من أبواب
الأذان قوله عليه السلام ليس على النساء أذان (إلى أن قال) ولا الهرولة وفى رواية زرارة

(1) وفى رواية - خ ل
(2) السابي حسين - يب خ
406

وابن مسلم (1) من باب (1) انه يجب على المصلى ان يقصر من الصلوات إذا سافر
من أبواب صلاة المسافر قوله أو ليس قد قال الله تعالى في الصفا والمروة (فمن حج
البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما) الا ترون ان الطواف بهما واجب
مفروض لان الله عز وجل ذكره في كتابه وصنعه نبيه.
وفى رواية معوية (3) من باب (6) قصة حمل إبراهيم عليه السلام إسماعيل عليه السلام
وأمه إلى مكة من أبواب بدؤ المشاعر قوله عليه السلام فخرجت أمه حتى قامت على الصفا
فقالت هل بالوادي من أنيس فلم يجبها أحد فمضت حتى انتهت إلى المروة فقالت
هل بالوادي من أنيس فلم تجب ثم رجعت إلى الصفا وقالت ذلك حتى صنعت
ذلك سبعا فاجرى الله ذلك سنة
وفى رواية أبى بصير (1) من باب (22) فضل المسعى قوله عليه السلام ما من بقعة
أحب الله تعالى من المسعى لأنه يذل فيه كل جبار وفى رواية معوية (1) من
باب (3) كيفية وجوه الحج من أبواب وجوهه قوله صلى الله عليه وآله فابدؤوا بما بدء الله عز وجل
به وان المسلمين كانوا يظنون ان السعي بين الصفا والمروة شئ صنعه المشركون
فانزل الله تعالى ان الصفا والمروة الخ
وفى رواية الحلبي (3) قوله ثم قال صلى الله عليه وآله ابدأوا بما بدء الله عز وجل به فاتى
الصفا فبدأ بها ثم طاف بين الصفا والمروة سبعا وفى رواية المفضل (5) قوله
ثم اخرج من المسجد فاسع بين الصفا والمروة تفتح بالصفا وتختم بالمروة وفى
رواية ابن سنان (6) قوله ثم خرج صلى الله عليه وآله إلى الصفا ثم قال ابدأوا بما بدء الله به ثم
صعد على الصفا فقام عليه مقدار ما يقرء الانسان سورة البقرة وفى الرضوي (6)
قوله تسعى بين الصفا والمروة سبعا
وفي رواية ابن عباس (7) قوله صلى الله عليه وآله اجعلوا اهلالكم بالحج عمرة الا من
قلد الهدى فطفنا بالبيت والصفا والمروة واتينا النساء
وفي رواية معوية (8 - 9) قوله عليه السلام فعليه (اي المتمتع) ثلاثة أطواف بالبيت
وسعيان بين الصفا والمروة وفي رواية أبى بصير (10) وابن حازم (11) نحوه وفى
407

رواية زرارة (12) قوله وصلى الركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة
الخ وفى رواية زرارة (13) وأحمد بن محمد (14) نحوه
وفى رواية الدعائم (15) قوله عليه السلام والمتمتع يدخل محرما فيطوف بالبيت
ويسعى بين الصفا والمروة وفى رواية الأعمش (16) قوله عليه السلام والسعي بين الصفا
والمروة فريضة وفى رواية النعماني (17) واما حدود الحج فأربعة وهي الاحرام
والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة وفي كثير منها ما يدل على وجوب
السعي على المتمتع والمفرد والقارن بعد الطواف فلاحظ
وفى رواية الكاهلي (30) من هذا الباب قوله عليه السلام ثم يؤتى بهن مكة يبادر
بهن الطواف والسعي فإذا قضين طوافهن وسعيهن قصرن وصارت متعة وفى رواية
السيد عبد الله (1) من باب (4) وجوب كون الحج لله قوله أسعيت بين الصفا والمروة
ومشيت وترددت بينهما الخ وفى رواية الحلبي (2) من باب (6) ان المتمتع يتمتع
ما ظن أنه يدرك الحج قوله عليه السلام المتمتع يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة
ما أدرك الناس بمنى
وفى رواية عمر بن يزيد (7) قوله عليه السلام فلك ما بينك وبين الليل ان تطوف
وتسعى وتجعلها متعة وفي رواية شعيب (9) قوله المتمتع يدخل ليلة عرفة فيطوف
ويسعى ثم يحل وفى رواية شعيب (11) قوله فكتب عليه السلام إلى مره يطوف ويسعى
ويحل من متعته وفي رواية محمد بن سرد (17) قوله عليه السلام يطوف ويصلى الركعتين
ويسعى ويقصر
وفى رواية الحلبي (25) قوله فخشى ان هو طاف وسعى بين الصفا والمروة
ان يفوته الموقف فقال عليه السلام يدع العمرة وفى رواية ابن بزيع (31) قوله جعلت فداك
عامة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحج فقال زوال
الشمس وفى كثير من أحاديث باب (12) علل أفعال الحج ما يدل على وجوب السعي
بين الصفا والمروة
وفى رواية فضالة (9) من باب (34) حكم رفع الصوت بالتلبية قوله عليه السلام
408

ان الله تعالى وضع عن النساء أربعا الجهر بالتلبية والسعي بين الصفا والمروة ودخول
الكعبة والاستلام وفي رواية أبى سعيد (10) نحوه وفى رواية أبى بصير (11) قوله عليه السلام
ليس على النساء جهر بالتلبية (إلى أن قال) ولا سعى بين الصفا والمروة يعنى الهرولة.
وفي رواية عبد الصمد (6) من باب (3) حكم من لبس في احرامه ثوبا لا ينبغي
له لبسه من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله عليه السلام وصل الركعتين عند
مقام إبراهيم عليه السلام واسع بين الصفا والمروة وقصر وفى رواية الدعائم (4)
من باب (4) وجوب الطواف من أبوابه قوله عليه السلام من تمتع بالعمرة إلى
الحج فاتى مكة فليطف بالبيت وليسع بين الصفا والمروة ثم يقصر.
وفي رواية صفوان (6) من باب (32) ان المريض والمغمى عليه يطاف به
قوله فلا يستطيع ان يطوف بالبيت ولا يأتي بين الصفا والمروة (إلى أن قال) ثم يوقف به
في أصل الصفا والمروة إذا كان معتلا
وفي رواية البجلي (13) قوله فلا يستمسك بطنه أطوف عنه وأسعى قال لا ولكن
دعه فان برء قضى والا فاقض أنت عنه.
وفي أحاديث باب (33) ان من حمل انسانا فطاف به أجزء عنهما وباب (34)
حكم المتمتعة إذا حاضت قبل طواف العمرة وكثير من أحاديث باب (42) حكم
من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن ما يدل على وجوب السعي على المتمتع
وكذا في أحاديث باب (43) حكم من نسي بعض طوافه
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب (6) وجوب الابتداء بالصفا
ما يدل على ذلك وفى أحاديث باب (12) حكم من سعى بين الصفا والمروة قبل أن
يطوف بالبيت ما يدل على وجوب السعي و وجوب تأخيره عن الطواف وفى أحاديث
باب (18) حكم من ترك السعي متعمدا أو نسيانا ما يدل على بعض المقصود
وفى رواية ابن سنان (3) من باب (1) وجوب التقصير من أبوابه قوله عليه السلام
طواف المتمتع ان يطوف بالكعبة ويسعى بين الصفا والمروة وما يدل على وجوب
السعي بين الصفا والمروة على المتمتع أكثر مما ذكر.
409

(3) باب حكم من ترك شيئا من الرمل في سعيه بين الصفا
والمروة
2999 (1) يب 489 محمد بن يعقوب عن كا 285 عدة من أصحابنا عن أحمد
بن محمد عن (الحسن - كا) بن محبوب عن مالك بن عطية عن سعيد الأعرج
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ترك شيئا من الرمل في سعيه بين الصفا
والمروة قال لا شئ عليه.
3000 (2) يب 576 روى عن أبي عبد الله وأبى الحسن موسى عليه السلام انهما
قالا من سها عن (من - فقيه) السعي حتى يصير من السعي على بعضه أو كله ثم
ذكر فلا يصرف وجهه منصرفا ولكن يرجع القهقري إلى المكان الذي يجب فيه
(منه - فقيه خ) السعي.
فقيه 208 قال أبو عبد الله وأبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام من سها
وذكر مثله.
(4) باب انه يجوز لمن يسعى بين الصفا والمروة ان
يستريح فيجلس ان شاء على الصفا والمروة وبينهما
3001 (1) يب 490 محمد كا 286 ابن أبي عمير - 1 - عن حماد عن الحلبي
قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أيستريح
قال نعم انشاء جلس على الصفا والمروة وبينهما فيجلس - فليجلس - خ ل كا)
3002 (2) ك 160 بعض نسخ الرضوي عليه السلام ويجلس على الصفا
والمروة كما يجوز له السعي على الدواب.
3003 (3) كا 286 الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابنا عن

(1) والظاهر أن السند في كا معلق على ما قيله وهو علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
410

ابان بن - 1 - عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تجلس بين الصفا
والمروة الا من جهد فقيه 193 - روى عن أبي عبد الله عليه السلام عبد الرحمن بن أبي عبد الله
(وذكر مثله).
وتقدم في رواية ابن رئاب (3) من باب (26) انه يجوز للطائف ان يستريح
في طوافه من أبوابه قوله عليه السلام ويفعل ذلك (اي يستريح) في سعيه وجميع
مناسكه.
ويأتي في رواية معوية (1) من باب (14) حكم قطع السعي للصلاة قوله
يجلس على الصفا والمروة قال عليه السلام نعم وفي رواية معوية (2) قوله يجلس
عليهما قال أوليس هو ذا يسعى على الدواب.
(5) باب الموضع الذي يخرج منه إلى الصفا
3004 (1) يب 487 موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن
عبد الحميد قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الباب الذي يخرج منه إلى الصفا
فان أصحابنا قد اختلفوا (على - خ) فيه فبعضهم يقول هو الباب الذي يستقبل السقاية
وبعضهم يقول هو الباب الذي يستقبل الحجر فقال أبو عبد الله عليه السلام هو الباب
الذي يستقبل الحجر الأسود والذي يستقبل السقاية صنعه (صنعة - خ) داود وفتحه
داود (2).
3005 (2) كا 284 (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد عن الحسين
بن سعيد عن فقيه 193 صفوان (بن يحيى - كا) عن عبد الحميد بن سعيد (سعد -
فقيه خ ط) قال سئلت ابا إبراهيم عليه السلام عن باب الصفا (و - فقيه) قلت إن
أصحابنا قد اختلفوا فيه فبعضهم يقول الذي يلي السقاية وبعضهم يقول الذي (يلي - 3 -
الحجر) فقال (هو - خ كا وفقيه) الذي (يستقبل الحجر والذي - فقيه) يلي السقاية

(1) عن - خ ل
(2) والمراد داود بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب
(3) يستقبل الحجر الأسود - فقيه
411

محدث صنعه داود و (أو - خ كا) فتحه داود.
3006 (3) ك 159 دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه ذكر
الطواف بين الصفا والمروة فقال تخرج من باب الصفا الخبر.
3007 (4) فقه الرضا 27 ثم تخرج إلى الصفا ما بين الأسطوانتين تحت القناديل
فإنه طريق النبي صلى الله عليه وآله إلى الصفا.
3008 (5) ك 159 وفى بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام في موضع آخر ثم اخرج
إلى الصفا من الباب الذي يلي باب بنى مخزوم ما بين الأسطوانتين تحت القناديل
وان خرجت من غيره فلا بأس.
وتقدم في رواية ابن أعين (1) من باب (5) علة اخراج الحجر من الجنة من
أبواب بدؤ المشاعر قوله عليه السلام فلما نظر آدم عليه السلام من الصفا وقد وضع الحجر
في الركن كبر الله وهلله ومجده فلذلك جرت السنة بالتكبير واستقبال الركن الذي
فيه الحجر من الصفا وفي مرسلة فقيه (1) من باب (12) علل أفعال الحج من أبواب
وجوهه نحوه.
ويأتي في رواية معوية (1) من الباب التالي قوله عليه السلام ثم اخرج من
الباب الذي خرج منه رسول الله صلى الله عليه وآله وهو الباب الذي يقابل الحجر الأسود
حتى تقطع الوادي وعليك السكينة والوقار.
(6) باب وجوب الابتداء بالصفا واستحباب الخروج
اليه على السكينة والوقار والصعود عليه حتى ينظر
البيت واستقبال الركن الذي فيه الحجر والتكبير و
التهليل والتسبيح والدعاء بالمأثور على الصفا وعلى
المروة وفيما بينهما
3009 (1) يب 487 محمد بن يعقوب عن كا 284 - علي بن إبراهيم عن
412

أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان (بن يحيى - كا)
وابن أبي عمير عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله حين فرغ
من طوافه وركعتيه قال ابدأوا (ابدء - كا) بما بدء الله عز وجل (من اتيان الصفا - كا)
ان الله عز وجل يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله قال أبو عبد الله عليه السلام ثم اخرج
إلى الصفا من الباب الذي خرج منه رسول الله صلى الله عليه وآله وهو الباب الذي يقابل الحجر
الأسود حتى تقطع الوادي وعليك السكينة والوقار فاصعد على الصفا حتى تنظر إلى
البيت وتستقبل الركن الذي فيه الحجر الأسود واحمد الله (فاحمد الله - يب) عز وجل
واثن عليه ثم (و - يب) اذكر من آلائه وحسن ما صنع إليك ما قدرت على ذكره ثم
كبر الله سبعا (واحمده سبعا - كا) وهلله سبعا وقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له
الملك وله الحمد يحيى ويميت (وهو حي لا يموت - كا) وهو على كل شئ قدير
ثلث مرات.
ثم صل على النبي وآله وقل (اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له - يب ط)
الله أكبر (الحمد لله - يب) على ما هدانا والحمد لله على ما أبلانا (أولانا - خ ل كا)
والحمد لله الحي القيوم والحمد لله الحي الدائم ثلث مرات وقل اشهد أن لا إله إلا الله
واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نعبد الا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون
ثلث مرات اللهم انى أسئلك العفو والعافية واليقين في الدنيا والآخرة ثلث مرات
اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ثلث مرات
ثم كبر (الله - كا) مائة مرة وهلل مائة مرة واحمد (الله - يب) مائة مرة وسبح
مائة مرة وتقول لا إله إلا الله (وحده - يب) (و - خ يب) أنجز وعده ونصر عبده و
غلب الأحزاب وحده فله الملك وله الحمد وحده (وحده - كا) اللهم بارك لي
في الموت وما بعد الموت اللهم انى أعوذ بك من ظلمة القبر ووحشته اللهم أظلني
في (ظل - كا) عرشك يوم لا ظل الا ظلك وأكثر من أن تستودع ربك دينك
ونفسك واهلك.
ثم تقول استودع الله الرحمن الرحيم الذي لا تضيع ودائعه ديني ونفسي
413

(نفسي وديني - خ كا) وأهلي اللهم استعملني على كتابك وسنة نبيك وتوفني على
ملته و (ثم - يب) أعذني من الفتنة ثم تكبر ثلثا ثم تعيدها مرتين ثم تكبر واحدة ثم
تعيدها فان (وان - يب) لم تستطع هذا فبعضه (و - كا) قال أبو عبد الله عليه السلام (و - يب)
ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقف على الصفا بقدر ما يقرء سورة البقرة مترتلا (مترسلا -
يب خ ل)
3010 (2) فقيه 212 ثم اخرج إلى الصفا وقم عليه حتى تنظر إلى البيت وتستقبل
الركن الذي فيه الحجر واحمد الله واثن عليه واذكر من آلائه وحسن ما صنع إليك
ما قدرت عليه ثم قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت
وهو على كل شئ قدير ثلث مرات وتقول اللهم انى أسئلك العفو والعافية واليقين
في الدنيا والآخرة ثلث مرات وتقول اللهم (ربنا - خ) آتنا في الدنيا حسنة وفى
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ثلث مرات
وتقول الحمد لله مائة مرة والله أكبر مائة مرة وسبحان الله مائة مرة ولا إله إلا الله
مائة مرة واستغفر الله وأتوب اليه مائة مرة وصل على محمد وآله محمد مائة
(مرة - خ) وتقول يا من لا يخيب سائله ولا ينفد نائله صل على محمد وآل محمد وأعذني
من النار برحمتك وادع لنفسك بما أحببت وليكن وقوفك على الصفا أول مرة أطول
من غيرها ثم انحدر وقف على المرقاة الرابعة حيال الكعبة وقل اللهم انى أعوذ بك
من عذاب القبر وفتنته وغربته ووحشته وظلمته وضيقه وضنكه اللهم أظلني في ظل
عرشك يوم لا ظل الا ظلك
ثم انحدر عن المرقاة وأنت كاشف عن ظهرك وقل يا رب العفو يا من أمر
بالعفو يا من هو أولى بالعفو يا من يثيب على العفو العفو العفو العفو يا جواد يا كريم
يا قريب يا بعيد أردد على نعمتك واستعملني بطاعتك ومرضاتك
3011 (3) مصباح الشيخ 474 - ثم ليخرج إلى الصفا من الباب المقابل
للحجر الأسود حتى يقطع الوادي وعليه السكينة والوقار وليصعد على الصفا حتى
ينظر إلى البيت ويستقبل الركن الذي فيه الحجر الأسود ويحمد الله تعالى ويثنى
414

عليه ويذكر من آلائه وبلائه وحسن ما صنع به ما قدر عليه ثم يكبر سبعا ويهلل سبعا
ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت (ويميت
ويحيى وهو حي لا يموت بيده الخير - خ) وهو على كل شئ قدير ثلث مرات
ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وآله ويقول الله أكبر الحمد لله على ما هدانا والحمد لله
على ما أبلانا والحمد لله الحي القيوم والحمد لله الحي الدائم ثلث مرات ثم يقول
اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نعبد الا
إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ثلث مرات اللهم انى أسئلك العفو والعافية
واليقين في الدنيا والآخرة ثلث مرات اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار ثلث مرات
ثم يكبر مائة تكبيرة ويهلل مائة تهليلة ويحمد مائة تحميده ويسبح مائة تسبيحة
ويقول لا إله إلا الله وحده وحده أنجز وعده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده اللهم
بارك لي في الموت وفيما بعد الموت اللهم انى أعوذ بك من ظلمة القبر ووحشته
اللهم أظلني تحت عرشك يوم لا ظل الا ظلك ويقول استودع الله الرحمن الرحيم
الذي لا تضيع ودائعه ديني ونفسي وأهلي ومالي وولدي اللهم استعملني على كتابك
وسنة نبيك وتوفني على ملته وأعذني من مضلات الفتن (الفتنة - خ) اللهم اغفر لي
كل ذنب اذنبته قط فان عدت فعد على بالمغفرة انك أنت غنى عن عذابي وانا محتاج
إلى رحمتك فيا من انا محتاج إلى رحمته ارحمني اللهم افعل بي ما أنت اهله ولا تفعل
بي ما انا اهله فإنك ان تفعل بي ما انا اهله تعذبني ولا تظلمني (ولن تظلمني - ك)
أصبحت اتقى عذابك (عدلك - خ) ولا أخاف جورك فيا من هو عدل لا يجور ارحمني
3012 (4) المقنع 21 ثم اخرج إلى الصفا وقم عليه حتى تستقبل وتنظر إلى
البيت وتستقبل الركن الذي فيه الحجر الأسود واحمد الله واثن عليه وقل لا إله إلا الله
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شئ قدير ثلث مرات
3013 (5) فقه الرضا 27 فابتدء بالصفا وقف عليه وأنت مستقبل البيت فكبر
تسع (بسبع - خ صح) تكبيرات واحمد الله وصل على محمد وعلى آله وادع لنفسك
415

ولوالديك وللمؤمنين
3014 (6) ك 159 في بعض نسخ فقه الرضا واصعد عليه حذى من البيت وكبر
سبعا أو ثلاثا وقل لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى
ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير كله وهو على كل شئ قدير لا إله إلا الله ولا نعبد
الا إياه مخلصين له الدين وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده
لا شريك له (1) طول الوقوف عليه
ثم تكبر ثلثا واعد القول الأول وصل على محمد وآله وقل اللهم اعصمني بدينك
وبطواعيتك وطواعية رسولك اللهم جنبني حدودك وأكثر الدعاء ما استطعت
لنفسك ولجميع المؤمنين ولوالديك ثم تكبر ثلثا وتعيد لا إله إلا الله وحده لا شريك
له مثل ما قلت وسل الله من فضله واستعذ من النار وتضرع اليه ثم تكبر ثلثا حتى
سبع مرات كل ذلك ثلث تكبيرات ويكون قيامك على الصفا والمروة مقدار ما
يقرء مائة آية من القرآن وأقلها خمسة وعشرون آية.
3015 (7) يب 488 - محمد بن يعقوب عن كا 284 - (عدة من أصحابنا -
معلق) عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن علي بن النعمان يرفعه قال كان
أمير المؤمنين عليه السلام إذا صعد الصفا استقبل الكعبة ثم رفع يديه (ثم - كا) يقول اللهم
اغفر لي كل ذنب اذنبته قط فان عدت فعد على بالمغفرة (فإنك أنت الغفور الرحيم
اللهم افعل بي ما أنت اهله فإنك ان تفعل بي ما أنت اهله ترحمني وان تعذبني فأنت
- كا) (انك أنت - يب) غنى عن عذابي وانا محتاج إلى رحمتك فيا من انا محتاج
إلى رحمته ارحمني اللهم لا - 2 - تفعل بي ما انا اهله فإنك ان تفعل بي ما انا اهله
تعذبني ولن - 3 - تظلمني أصبحت اتقى عدلك ولا أخاف جورك فيا من هو عدل
لا يجور ارحمني.
3016 (8) 284 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى
عن يعقوب بن شعيب قال حدثني جميل (4) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام هل من دعاء موقت

(1) كذا بياض
(2) فلا - يب
(3) لم - خ كا
(4) حميد - خ ل كا
416

أقوله على الصفا والمروة فقال تقول إذا صعدت - 1 - على الصفا لا إله إلا الله وحده
لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شئ قدير ثلث مرات
3017 (9) كا 284 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن فضالة بن أيوب عن زرارة قال سئلت ابا جعفر عليه السلام كيف يقول الرجل
على الصفا والمروة قال يقول لا إله إلا الله (وذكر مثله).
3018 (10) يب 488 محمد بن يعقوب عن كا 285 محمد بن يحيى عن محمد
بن الحسين عن الحسن - 2 - بن أبي الحسن عن صالح ابن أبي الأسود عن أبي
الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال ليس على الصفا شئ موقت.
3019 (11) الهداية 9 - قال أبو جعفر عليه السلام سبعة مواطن ليس فيها دعاء
موقت الصلاة على الجنازة والقنوت والمستجار والصفا والمروة والوقوف بعرفات
وركعتي الطواف.
3020 (12) ك 159 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال وتدعو
على الصفا والمروة كلما رقيت عليها بما قدرت عليه وتدعو بينهما كذلك كلما
سرت وروينا عن أهل البيت عليه السلام في ذلك دعاء كثيرا ليس منه شئ موقت
3021 (13) يب 488 - صا 124 - محمد بن يعقوب عن كا 285 - علي بن
محمد - 3 - عن صالح بن أبي حماد - 4 - عن أحمد - 5 - بن الجهم الخزاز (الخراز
- خ) عن (محمد بن - 6 -) عمر بن يزيد عن بعض أصحابه قال كنت في وراء - 7 -
أبى الحسن موسى عليه السلام على الصفا أو على المروة وهو لا يزيد على حرفين
اللهم انى أسئلك حسن الظن بك على - 8 - كل حال وصدق النية في - 9 - التوكل
عليك.
وتقدم في رواية معوية (1) من باب (3) كيفية وجوه الحج من أبواب وجوهه

(1) وقفت - خ
(2) الحسين - خ كا
(3) علي بن إبراهيم - خ ل كا ط
(4) حمزة - صا
(5) الحسن - كا
(6) اسقط قوله محمد بن في - خ يب ط
(7) ظهر - خ ل كا - قفا - يب صا
(8) في - خ ل كا
(9) والتوكل - خ ل صا
417

قوله صلى الله عليه وآله فابدؤا بما بدء الله عز وجل به (إلى أن قال عليه السلام) ثم أتى صلى الله عليه وآله إلى
الصفا وصعد اليه واستقبل الركن اليماني فحمد الله وأثنى عليه ودعا مقدار ما يقرء
سورة البقرة مترسلا وفى رواية الحلبي (2) قوله صلى الله عليه وآله ابدأوا بما بدء الله عز وجل
به فاتى الصفا فبدأ بها.
وفى رواية ابن سنان (5) قوله عليه السلام ثم خرج صلى الله عليه وآله إلى الصفا ثم قال ابدأ
بما بدأ الله ثم صعد إلى الصفا فقام عليه مقدار ما يقرء الانسان سورة البقرة وفى مرسلة
فقيه (1) من باب (12) علل أفعال الحج قوله عليه السلام وجرت السنة بالتكبير واستقبال
الركن الذي فيه الحجر من الصفا الخ.
وفي رواية عبد السلام (23) من باب (4) وجوب الطواف من أبوابه قوله
دخلت طواف الفريضة فلم يفتح لي شئ (شيئا - خ) من الدعاء الا الصلاة على
محمد وعلى آل محمد وسعيت فكان كذلك فقال عليه السلام ما أعطى أحد ممن سئل
أفضل مما أعطيت وفى مرسلة الهداية (37) قوله سبعة مواطن ليس فيها دعاء موقت
(وعد منها الصفا والمروة) وفى روايتي معوية (9 - 10) ومرسلة فقيه (11)
وسماعة (12) من باب (2) وجوب السعي ما يدل على وجوب الابتداء بالصفا قبل
المروة والدعاء بالمأثور.
ويأتي في رواية بشير (7) من باب (9) جواز السعي بين الصفا والمروة
على الدابة قوله كنت على الصفا وأبو عبد الله عليه السلام قائم عليها وفى أحاديث.
باب (11) حكم من بدء بالمروة قبل الصفا ما يدل على لزوم الابتداء بالصفا
وفى رواية معوية (9) من باب (1) وجوب زيارة البيت من أبوابها قوله
عليه السلام ثم اخرج إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة ثم ائت
المروة فاصعد عليها وطف بينهما سبعة أشواط تبدء بالصفا وتختم بالمروة.
(7) باب استحباب الصعود على المروة واستقبال الكعبة
عند الوقوف عليها
418

3022 (1) يب 488 - محمد بن يعقوب عن كا 285 عدة من أصحابنا عن
سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن مولى لأبي عبد الله عليه السلام من اهل المدينة قال
رأيت أبا الحسن (موسى - خ كا) عليه السلام صعد المروة فألقى نفسه على الحجر الذي في
أعلاها في ميسرتها واستقبل الكعبة.
وتقدم في روايتي معوية (9 - 10) من باب (2) وجوب السعي قوله
عليه السلام فاصعد عليها (اي المروة) حتى يبدو لك البيت فاصنع عليها كما صنعت على الصفا
وفى الرضوي (13) قوله عليه السلام فاصعد عليها وقل ما قلت على الصفا وأنت
مستقبل البيت.
(8) باب استحباب إطالة الوقوف على الصفا والمروة
3023 (1) كا 285 - محمد بن يحيى عن حمد ان - 1 - بن سليمان عن
الحسن بن علي بن الوليد رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أراد أن يكثر
ماله فليطل الوقوف على الصفا والمروة فقيه - 155 روى ان - 2 - من أراد (وذكر مثله)
3024 (2) يب 488 صا 124 - موسى بن القاسم قال حدثني النخعي أبو الحسين
قال حدثني عبيد بن الحارث (الحرث - خ يب) عن حماد المنقرى قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام
ان أردت أن يكثر مالك فأكثر الوقوف على الصفا
وتقدم في رواية ابن سنان (5) من باب (3) كيفية وجوه الحج من أبواب
وجوهه قوله عليه السلام ثم صعد صلى الله عليه وآله على الصفا فقام عليه مقدار ما يقرء الانسان سورة
البقرة وفى رواية معوية (1) من باب (6) وجوب الابتداء بالصفا من أبواب السعي
قوله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله يقف على الصفا بقدر ما يقرء سورة البقرة
مترتلا (مترسلا - خ).

(1) احمد - خ ل
(2) انه - خ ل
419

(9) باب جواز السعي بين الصفا والمروة على الدابة وعلى
المحمل ولكن المشي أفضل وانه ليس على الراكب صعود
الصفا والمروة ولا الهرولة ولكن ليسرع شيئا
3025 (1) يب 490 - محمد بن يعقوب عن كا 289 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن
السعي بين الصفا والمروة على الدابة قال نعم وعلى المحمل
3026 (2) كا 286 يب 490 - معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته
عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة راكبا قال لا بأس والمشي أفضل.
3027 (3) يب 490 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين
بن سعيد عن فضالة بن أيوب وحماد بن عيسى وصفوان بن يحيى عن معوية بن عمار عن أبي
عبد الله عليه السلام (قال سألته - ظ) عن المرأة تسعى بين الصفا والمروة على دابة
أو على بعير فقال لا بأس بذلك وسألته عن الرجل يفعل ذلك فقال لا بأس فقيه 193 -
روى معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له المرأة وذكر مثله الا انه
زاد في آخره لا بأس به والمشي أفضل.
المقنعة 71 مرسلا عن الصادق عليه السلام نحوه كما في الفقيه.
3028 (4) ك 160 بعض نسخ الرضوي عليه السلام السعي بين الصفا والمروة على
دابة جائز والمشي أحب إلى.
3029 (5) يب 490 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب
عن جعفر بن بشير عن حجاج (بن - يب ط) الخشاب قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يسأل (عن - يب ط) زرارة فقال أسعيت بين الصفا والمروة فقال نعم قال وضعفت قال
لا والله لقد قويت قال فان خشيت الضعف فاركب فإنه أقوى لك على الدعاء.
3030 (6) يب 490 - محمد بن يعقوب عن كا 286 أبى على الأشعري عن
420

محمد بن عبد الجبار عن صفوان (بن يحيى - كا) عن فقيه 193 عبد الرحمن - 1 -
بن الحجاج قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن النساء يطفن على الإبل والدواب (بين
الصفا والمروة - فقيه) أيجزيهن ان يقفن تحت الصفا والمروة قال - 2 - نعم
حيث - 3 - يرين البيت.
3031 (7) ك 161 كتاب عبد الملك بن حكيم عن بشير النبال قال كنت على
الصفا وأبو عبد الله عليه السلام قائم عليها إذا انحدر وانحدرت على اثره قال واقبل
الدوانيق على جمازته ومعه جنده على خيل وعلى إبل فزحموا ابا عبد الله عليه السلام حتى
خفت من خيلهم الخبر
3032 (8) كا 286 (أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
- معلق) عن معوية بن عمار يب 490 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن
الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن فقيه 193 معوية بن عمار عن أبي عبد الله
عليه السلام قال ليس على الراكب سعى ولكن ليسرع شيئا.
وتقدم في رواية ابن مسلم (1) من باب (13) جواز الطواف راكبا من
أبواب الطواف قوله وسعى صلى الله عليه وآله عليها (اي على راحلته بين الصفا والمروة) ولاحظ
باب (31) حكم من كان في الطواف ثم اعتل ولا يقدر اتمامه وباب (32) ان المريض
والمغمى عليه يطاف به أو يطاف عنه فإنه يناسب ذلك وفى أحاديث باب (33) ان
من حمل انسانا فطاف به أو سعى به أجزء عنهما ما يدل على جواز السعي في المحمل
ويأتي في رواية معوية (2) من باب (14) حكم قطع السعي للصلاة قوله يجلس
عليهما قال عليه السلام أو ليس هو ذا يسعى على الدواب.
(10) باب حكم السعي بغير وضوء أو بغير غسل
3033 (1) يب 490 - صا 124 - محمد بن يعقوب عن كا 286 عدة من

(1) سأل عبد الرحمن بن الحجاج ابا إبراهيم عليه السلام فقيه
(2) حيث يرين البيت فقال نعم - فقيه
(3) بحيث - كا
421

أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن حماد بن عثمان عن يحيى
الأزرق فقيه 191 صفوان عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه السلام - 1 - قال قلت
له الرجل يسعى بين الصفا والمروة (فسعى - فقيه) ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يبول
أيتم - 2 - سعيه بغير وضوء قال لا بأس ولو أتم نسكه (3) بوضوء كان أحب إلى.
3034 (2) يب 490 صا 124 سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن
محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله
عليه السلام قال سئلته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء فقال لا بأس
3035 (3) ك 160 - بعض نسخ الرضوي ولا بأس بقضاء المناسك كلها على غير
وضوء الا الطواف بالبيت والوضوء أفضل.
3036 (4) ئل 332 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال سئلته عن الرجل يصلح
ان يقضى شيئا من المناسك وهو على غير وضوء قال لا يصلح الا على وضوء.
وتقدم في رواية عبيد بن زرارة (11) من باب (69) حكم من وقع على اهله أو قبلها قبل أن
يطوف طواف النساء من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله ثم سعى بين الصفا
والمروة أربعة أشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته ثم غشى اهله قال عليه السلام يغتسل ثم
يعود فيطوف ثلاثة أشواط ويستغفر ربه ولا شئ عليه الخ وفى رواية أبى حمزة (7)
من باب (17) حكم اشتراط الطهارة في صحة الطواف الواجب من أبوابه قوله أينسك
المناسك وهو على غير وضوء فقال نعم الا الطواف بالبيت وفى رواية رفاعة (8) ومعوية
(9) نحوه وزاد في رواية معوية والوضوء أفضل وفى رواية ابن فضال (10) قوله
عليه السلام لا تطوف ولا تسعى الا على وضوء ولاحظ باب (34) حكم المتمتعة إذا حاضت
قبل طواف العمرة.
ويأتي في باب (15) حكم المتمتعة إذا حاضت قبل السعي أو في أثنائها من أبواب
السعي ما يناسب ذلك وفى رواية معوية (2) من باب (16) حكم من زاد في السعي على

(1) قال قلت لأبي الحسن عليه السلام رجل سعى - فقيه
(2) ثم بال ثم أتم - فقيه
(3) مناسكه - فقيه
422

السبعة قوله عليه السلام فان بدء بالمروة فليطرح وليبدأ بالصفا وفي رواية ابن مسعود
(5) من باب (5) استحباب الطهر عند رمى الجمرة من أبواب الرمي قوله عليه السلام
الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان ان طفت بينهما على غير طهر لم يضرك والطهر
أحب إلى فلا تدعه وأنت تقدر عليه.
(11) باب حكم من بدء بالمروة قبل الصفا
3037 (1) يب 489 محمد بن يعقوب عن كا 286 على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه
عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن علي الصائغ قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وانا
حاضر عن رجل بدء بالمروة قبل الصفا قال يعيد الا ترى أنه لو بدء بشماله قبل يمينه كان
عليه ان يبدء بيمينه ثم يعيد على شماله.
3038 (2) يب 489 محمد بن يعقوب عن كا 285 محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام
عن رجل بدء بالمروة قبل الصفا قال يعيد الا ترى أنه لو بدء بشماله قبل يمينه في الوضوء
أراد أن يعيد الوضوء.
3039 (3) العلل 194 - حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار
عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد
عن علي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بدء بالمروة (وذكر نحوه).
3040 (4) يب 489 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال من بدء بالمروة قبل الصفا فليطرح ما سعى ويبدء بالصفا قبل
المروة.
3041 (5) ك 160 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام وان بدء بالمروة فليطرح
ما سعى ويبدء بالصفا
وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (27) وجوب الترتيب في الوضوء
من أبوابه قوله عليه السلام يبدء بما بدء الله وليعد ما كان فعل (أو ما يقرب ذلك فراجع
423

وفى رواية ابن عمار (1) من باب (3) كيفية وجوه الحج من أبواب وجوهه قوله
عليه السلام ثم قال صلى الله عليه وآله ان الصفا والمروة من شعائر الله فابدؤا بما بدء الله عز وجل (إلى أن
قال عليه السلام) ثم أتى صلى الله عليه وآله إلى الصفا فصعد عليه الخ
وفى رواية الحلبي (2) قوله عليه السلام ثم قال صلى الله عليه وآله ابدأوا بما بدء الله عز وجل فاتى
الصفا فبدأ بها وفى رواية المفضل (5) قوله عليه السلام تفتح بالصفا وتختم بالمروة وفى
رواية ابن سنان (6) قوله عليه السلام ثم خرج صلى الله عليه وآله إلى الصفا ثم قال ابدأ بما بدأ الله
وفى رواية ابن أبي حمزة (1) من باب (13) حج آدم قوله عليه السلام ويسعى بين الصفا
والمروة أسبوعا يبدء بالصفا ويختم بالمروة وفى رواية معوية (1) من باب (6) وجوب
الابتداء بالصفا من أبواب السعي قوله صلى الله عليه وآله ابدأوا بما بدأ الله وقوله عليه السلام ثم اخرج
إلى الصفا من الباب الذي خرج منه صلى الله عليه وآله ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنه يشعر
بذلك أيضا.
ويأتي في رواية معوية (3) من باب (16) حكم من زاد في السعي على
السبعة قوله عليه السلام وان بدء بالمروة فليطرح ما سعى وليبدأ بالصفا وفى الرضوي (7)
قوله عليه السلام وفقه ذلك انك إذا سعيت ثمانية كنت بدئت بالمروة وختمت بها
وكان ذلك خلاف السنة وفي رواية معوية (8) قوله وان بدؤ بالمروة فليطرح وليبدأ
بالصفا
(12) باب حكم من سعى بين الصفا والمروة قبل أن يطوف
بالبيت أو قبل أن يتم طوافه
3042 (1) يب 483 - محمد بن يعقوب عن كا 281 - محمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال سئلت ابا
عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت فقال
يطوف بالبيت ثم يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما
424

3043 (2) يب 483 - صا - موسى بن القاسم عن محمد عن سيف بن
عميرة عن منصور بن حازم قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل بدء بالسعي
بين الصفا والمروة قال يرجع فيطوف بالبيت ثم يستأنف السعي قلت إن ذلك قد
فاته قال عليه دم الا ترى انك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك ان تعيد على
شمالك
3044 (3) ك 154 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
لا يبدء بالسعي قبل الطواف ومن بدء بالسعي ألقاه وطاف ثم سعى
3045 (4) كا 281 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن فقيه
191 - صفوان (بن يحيى - كا) عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام
رجل طاف بالكعبة ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة فبينما (فبينا - فقيه) هو يطوف
إذ ذكر أنه قد ترك من طوافه بالبيت قال يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع
إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي قلت فإنه بدء بالصفا والمروة قبل أن يبدء بالبيت فقال
يأتي البيت فيطوف به ثم يستأنف طوافه بين الصفا والمروة قلت فما فرق (الفرق -
فقيه) (ما - خ كا) بين هذين قال لان هذا قد دخل في شئ من الطواف وهذا لم
يدخل في شئ منه
يب 483 موسى بن القاسم عن ابن جبلة عن أبي المغرى عن إسحاق بن
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا فطاف
به ثم ذكر أنه قد بقي عليه من طوافه شئ فأمره ان يرجع إلى البيت فيتم ما بقي
من طوافه ثم يرجع إلى الصفا فيتم ما بقي فقلت له فإنه طاف بالصفا وترك البيت
قال يرجع إلى البيت فيطوف به ثم يستقبل طواف الصفا فقلت له فما الفرق بين
هذين فقال لأنه قد دخل في شئ من الطواف وهذا لم يدخل في شئ منه.
وتقدم في أحاديث باب (43) حكم من نسي بعض طوافه فذكره وهو
يسعى من أبواب الطواف ما يدل على ذلك.
425

(13) باب تأكد استحباب السعي بعد ركعتي الطواف
متصلا وجواز تأخيره عنها خصوصا لعذر أو صلاة واجبة
3046 (1) كا 281 عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان يب 483 صا 119 موسى بن القاسم
عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان (عن أبي عبد الله عليه السلام - يب صا) قال سألته - 1 -
عن الرجل يقدم حاجا - 2 - وقد اشتد عليه الحر فيطوف بالكعبة ويؤخر السعي إلى أن
يبرد فقال لا بأس به وربما فعلته (قال وربما رأيته يؤخر السعي إلى لليل
- يب صا).
فقيه 191 - سأل أبا عبد الله عليه السلام عبد الله بن سنان عن الرجل وذكر مثله إلى
قوله فعلته ثم قال (وفى حديث آخر يؤخره إلى الليل).
3047 (2) ك 154 دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إن بدء
بالسعي بعد الطواف وبعد ان يصلى ركعتيه فقد أحسن وان اخر السعي بعذر وفرق
بينه وبين الطواف فلا شئ عليه.
3048 (3) يب 483 صا 119 - موسى بن القاسم عن صفوان عن العلا عن محمد بن
مسلم قال سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل طاف بالبيت فأعيى أيؤخر الطواف بين
الصفا والمروة قال نعم.
3049 (4) يب 351 صا 119 - محمد بن يعقوب عن كا 281 - محمد بن
يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان (بن يحيى - كا) عن العلا بن رزين قال
سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيى أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد قال لا
فقيه 191 - روى العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال سألته عن رجل
وذكر مثله.

قال سئلته ابا عبد الله عليه السلام - كا
(2) مكة - كا
426

3050 (5) كا 281 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن
أيوب عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطوف بالبيت فيدخل وقت
العصر أيسعى قبل أن يصلى أو يصلى قبل أن يسعى قال (لا - خ) بل يصلى ثم يسعى
فقيه 192 - سأل أبا عبد الله عليه السلام رفاعة عن الرجل وذكر مثله الا ان فيه لا بأس
ان يصلى.
وتقدم في كثير من أحاديث باب (64) حكم استلام الحجر بعد ركعتي
الطواف من أبوابه ما يدل على ذلك فلاحظ.
(14) باب حكم قطع السعي للصلاة أو لإجابة المؤمن
3051 (1) يب 491 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن فضالة بن
أيوب عن معوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يدخل في السعي بين
الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يقطع ويصلى ثم يعود أو يثبت كما
هو على حاله حتى يفرغ قال لا بل يصلى ثم يعود أو ليس (وليس - خ) عليهما مسجد
قلت ويجلس على الصفا والمروة قال نعم - 1 -.
فقيه 193 - روى معوية بن عمار قال قلت وذكر مثله إلى آخر الحديث الا
ان فيها أيخفف أو يصلى ثم يعود أو يلبث كما هو على حاله حتى يفرغ فقال أو ليس
عليهما مسجد لا بل يصلى ثم يعود أو يلبث.
3052 (2) كا 286 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية
بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل
وقت الصلاة أيخفف أو يقطع ويصلى ويعود أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ
قال أو ليس عليهما مسجد لا بل يصلى ثم يعود قلت يجلس عليهما قال أو ليس هو ذا
يسعى على الدواب.

(1) تقدم في رواية الحسين بن نعيم (4) من باب حد المسجد الحرام من أبوابه بدؤ المشاعر
على نقل الفقيه ما يظهر منه ان الصفا كان له مسجد
427

3053 (3) يب 491 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي
بن فضال فقيه 193 روى عن ابن فضال قال سئل محمد بن علي ابا الحسن عليه السلام فقال له
سعيت شوطا (واحدا - يب) ثم طلع الفجر فقال صل ثم عد فأتم سعيك
3054 (4) ك 161 بعض نسخ الرضوي ومن أدركته الصلاة وهو في السعي قطعه
وصلى ثم عاد
3055 (5) يب 491 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
فقيه 193 صفوان وعلي بن النعمان عن يحيى (بن عبد الرحمن - يب) الأرزق يب 582
صفوان عن يحيى الأرزق قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل (يدخل في السعي
- 1 - يب) بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يلقاه - 2 - الصديق (له
يب 419) فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام - 3 - قال إن أجابه فلا بأس فقيه يب 582
ولكن يقضى حق الله تعالى أحب إلى من أن يقضى حاجة - 4 - صاحبه
وتقدم في رواية ابن فضيل (2) من باب (23) حكم الكلام في الطواف
من أبوابه قوله سعيت شوطا ثم طلع الفجر قال عليه السلام صل ثم عد فأتم سعيك
وفى رواية هشام (3) من باب (29) انه إذا حضر وقت الصلاة الفريضة يبدء
بها قبل الطواف قوله عليه السلام يقطع طوافه ويصلى الفريضة ثم يعود فيتم ما بقي
عليه من طوافه وفى رواية ابن سنان (4) قوله رجل كان في طواف النساء فأقيمت
الصلاة قال يصلى معهم الفريضة فإذا فرغ بنى من حيث قطع وفى رواية الدعائم (5)
قوله إذا حضرت الصلاة والناس في الطواف قطعوا طوافهم فصلوا ثم أتموا ما بقي عليهم
(15) باب حكم المتمتعة إذا حاضت قبل السعي أو فلي أثنائه
أو بعده
3056 (1) كا 288 محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي بن الحسن عن

(1) يسعى - خ
(2) فيلقاه - خ
(3) طعام - يب خ
(4) حق - فقيه
428

علي بن رباط عن عبيد الله بن صالح عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له امرأة
متمتعة تطوف ثم طمثت - 1 - قال تسعى بين الصفا والمروة وتقضى متعتها
3057 (2) يب 560 صا 163 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تسعى بين الصفا والمروة فقال اي لعمرى
قد امر رسول الله صلى الله عليه وآله أسماء بنت عميس فاغتسلت فاستثفرت وطافت بين الصفا والمروة
3058 (3) يب 560 صا 162 محمد بن يعقوب عن كا 288 محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة (بن أيوب - يب كا) عن فقيه 188
معوية - 2 - بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت
قبل أن تسعى قال تسعى قال وسألته - 3 - عن امرأة طافت - 4 - بين الصفا والمروة فحاضت
بينهما قال تتم سعيها
3059 (4) يب 560 صا 163 - موسى بن القاسم عن صفوان (بن يحيى -
يب) عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن المرأة تطوف بالبيت
ثم تحيض قبل أن تسعى بين الصفا والمروة قال فإذا طهرت فلتسع بين الصفا والمروة
3060 (5) يب 559 صا 161 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عن المرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض
قال لا لان الله تعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله.
3061 (6) يب 559 صا 161 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن
ابن مسكان قال حدثني إسحاق بن عمار عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الطامث قال تقضى المناسك كلها غير أنها لا تطوف بين الصفا والمروة قال قلت
فان بعض ما يقضى من المناسك أعظم من الصفا والمروة الموقف فما بالها تقضى
المناسك ولا تطوف بين الصفا والمروة قال لان الصفا والمروة تطوف بهما إذا شاءت
وان هذه المواقف لا تقدر ان تقضيها إذا فاتتها.

(1) تطمث - خ ل
(2) سئل (ابا عبد الله) معوية بن عمار عن امرأة - فقيه
(3) سأله - فقيه
(4) سعت - كا
429

المقنع 21 مرسلا عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
3062 (7) ك 156 - بعض نسخ الرضوي وان خرجت من المسجد فحاضت
بين الصفا والمروة فلتمض في سعيها.
3063 (8) وفى موضع آخر وان امرأة أدركها الحيض بين الصفا والمروة
أتمت ما بقي
وتقدم في رواية الكاهلي (30) من باب (3) كيفية وجوه الحج من أبواب
وجوهه قوله فإذا قضين طوافهن وسعيهن قصرن وجازت متعتهن ثم أهللن يوم التروية
بالحج فكانت عمرة وحجة وان اعتللن كن على حجهن ولم يفردن حجهن.
وفى أحاديث باب (34) حكم المتمتعة إذا حاضت قبل طواف العمرة من أبواب
الطواف ما يدل على جواز السعي بين الصفا والمروة للحائض الا حديث ابن
مسلم وكذا يدل على جواز الاحرام للحائض والخروج إلى عرفات.
ويأتي في رواية الحلبي (14) من باب (1) وجوب التقصير في عمرة التمتع
من أبواب التقصير قوله فان اعتللن (اي بعد التقصير) كن على حجهن ولم يضررن بحجهن.
وفى رواية الدعائم (3) من باب (4) حكم اتيان طواف الحج قبل الخروج
إلى منى من أبواب زيارة البيت قوله فلما حلت خشيت الحيض قال عليه السلام
تحرم بالحج وتطوف بالبيت وتسعى للحج
وفى رواية ابن أبي حمزة (4) قوله عليه السلام فلينظر إلى التي تخاف عليها الحيض
فيأمرها فتغتسل وتهل بالحج مكانها ثم تطوف بالبيت وبالصفا والمروة فان حدث
بها شئ قضت بقية المناسك وهي طامث.
(16) باب حكم من زاد في السعي على السبعة أو نقص عنها
وحكم من يرى أنه قد فرغ من السعي فذكر بعد ما أحل وواقع
النساء انه طاف ستة
3064 (1) يب 489 صا 124 - محمد بن يعقوب عن كا 286 - أبى على
430

الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى يب 582 محمد بن الحسين
عن صفوان عن فقيه 193 (محمد بن - صا) عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم
عليه السلام في - 1 - رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط (ما عليه - يب صا كا)
فقال إن كان خطأ طرح - 2 - واحدا واعتد بسبعة - 3 -.
3065 (2) فقيه 193 - وفى رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال
يضيف إليها ستة (والظاهر أن المراد منها ما تقدم عن ابن مسلم في باب (42) حكم
من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن).
3066 (3) يب 582 - محمد بن الحسين عن صفوان عن معاوية بن عمار
يب 490 صا 125 - الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان بن يحيى عن معوية بن
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة أشواط فليسع
على واحد وليطرح ثمانية وان طاف بين الصفا والمروة ثمانية أشواط فليطرحها - 4 -
وليستأنف السعي وان بدء بالمروة فليطرح ما سعى ويبدء بالصفا.
3067 (4) ك 160 - بعض نسخ الرضوي وان طاف بالصفا والمروة تسعا
فليسع كل - 5 - واحدة وليطرح ثمانية وان طاف ثمانية فليطرح واحدة وليعتد بسبعة.
3068 (5) يب 489 صا 124 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن محمد بن أبي عمير يب 582 أحمد بن محمد عن البرقي عن ابن أبي عمير
عن هشام بن سالم قال سعيت بين الصفا والمروة انا وعبيد الله بن راشد فقلت له
تحفظ على فجعل يعد ذاهبا وجائيا شوطا (واحدا - خ) فبلغ (بنا - يب) (مثل - خ)
ذلك فقلت له كيف تعد قال ذاهبا وجائيا شوطا واحدا فأتممنا (ها - خ) - 6 - أربعة
عشر (شوطا - خ) فذكرنا - 7 - ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال قد زادوا على

(1) عن - يب صا
(2) اطرح - كا
(3) بسعيه - خ فقيه
(4) وان طاف ثمانية بينهما فليطرحها - يب 580
(5) والظاهر أنه مصحف على كما في رواية ابن عمار المتقدمة
(6) فأتممتها - صا
(7) ثم ذكرنا - يب 582
431

ما عليهم (و - خ) ليس عليهم شئ.
3069 (6) يب 489 صا 124 محمد بن يعقوب عن كا 286 علي بن إبراهيم
عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل بن دراج قال حججنا ونحن
صرورة فسعينا بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطا فسألنا - 1 - ابا عبد الله عليه السلام عن
ذلك فقال لا بأس سبعة لك وسبعة تطرح.
3070 (7) فقه الرضا 28 - وان سهوت وسعيت بين الصفا والمروة أربعة
عشر شوطا فليس عليك شئ (إلى أن قال) وان سعيت ثمانية فعليك الإعادة وان
سعيت تسعة فلا شئ عليك وفقه ذلك انك إذا سعيت ثمانية كنت بدأت بالمروة
وختمت بها وكان ذلك خلاف السنة وإذا سعيت تسعة كنت بدأت بالصفا وختمت
بالمروة.
3071 (8) كا 286 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن - 2 - صفوان
بن يحيى عن معوية بن عمار قال من طاف بين الصفا والمروة خمسة عشر شوطا
طرح ثمانية واعتد بسبعة وان بدء بالمروة فليطرح وليبدأ بالصفا.
3072 (9) يب 490 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وعلي بن
النعمان عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل متمتع سعى بين
الصفا والمروة ستة أشواط ثم رجع إلى منزله وهو (قد - خ) يرى أنه قد فرغ منه
وقلم أظافيره - 3 - وأحل ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط فقال لي يحفظ انه قد سعى
ستة أشواط فإن كان يحفظ انه قد سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطا وليرق دما فقلت
دم ماذا قال بقرة قال وإن لم يكن حفظ انه سعى ستة فليبتدئ حتى يكمل سبعة أشواط
ثم ليرق دم بقرة.
3073 (10) يب 358 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله
بن مسكان قال فقيه 193 سئلت - 4 - ابا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بين الصفا

(1) فسئلت - كا
(2) وصفوان بن يحيى
(3) أظفاره - خ يب ط
(4) سأل أبو عبد الله عليه السلام فقيه
432

والمروة ستة أشواط وهو يظن انها سبعة فذكر بعد ما أحل وواقع النساء انه انما
طاف ستة (أشواط - يب) فقال عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا آخر
3074 (11) فقه الرضا عليه السلام 28 - وان سعيت ستة أشواط وقصرت ثم ذكرت
بعد ذلك انك سعيت ستة أشواط فعليك ان تسعى شوطا آخر وان جامعت أهلك
وقصرت سعيت شوطا آخر وعليك دم بقرة
وتقدم في رواية ابن مسلم (5) من باب (42) حكم من طاف بالبيت فوهم
حتى يدخل في الثامن من أبواب الطواف قوله عليه السلام وكذلك ان استيقن انه طاف
بين الصفا والمروة ثمانية فليضف إليها ستة وفى رواية ابن مسلم (6) نحوه.
وفي رواية عبد الله بن محمد (18) قوله عليه السلام الطواف المفروض إذا زدت
عليه مثل الصلاة المفروضة فإذا زدت عليها فعليك الإعادة وكذلك السعي
(17) باب حكم من لا يقدر ان يسعى أو لا يقدر اتمامه
تقدم في رواية اسحق (1) من باب (31) حكم من كان في الطواف ثم اعتل
ولا يقدر اتمامه من أبواب الطواف قوله ان كان طاف أربعة أشواط امر من يطوف
عنه ثلاثة أشواط فقد تم طوافه وان كان طاف ثلاثة أشواط ولا يقدر على الطواف فان
هذا مما غلب الله عليه فلا بأس بان يؤخر الطواف يوما أو يومين فان خلته العلة عاد
فطاف أسبوعا وان طالت علته امر من يطوف عنه أسبوعا ويصلى هو ركعتين ويسعى
عنه وقد خرج من احرامه وكذلك يفعل في السعي وفى رمى الجمار
وفى رواية صفوان (6) من باب (32) ان المريض يطاف به قوله عليه السلام يطاف
به (اي بمن لا يستطيع ان يطوف ولا يسعى) محمولا (إلى أن قال) ثم يوقف به في
أصل الصفا والمروة إذا كان معتلا
وفى رواية الدعائم (7) قوله عليه السلام يطاف بالعليل ومن لا يستطيع المشي
محمولا وان أمكن ان يمس برجله الأرض شيئا وان يقف بأصل الصفا والمروة فليفعل
ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنه يناسب ذلك
433

(18) باب حكم من ترك السعي متعمدا أو نسيانا
3075 (1) يب 489 - محمد بن يعقوب عن كا 285 علي بن إبراهيم عن أبيه
عن ابن أبي عمير يب 581 يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام - 1 - في رجل ترك السعي متعمدا (قال - يب 489 كا) عليه - 2 -
الحج من قابل.
3076 (2) يب 489 صا 124 موسى بن القاسم عن النخعي أبى الحسين
عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل نسي
السعي بين الصفا والمروة قال يعيد السعي قلت فإنه خرج قال يرجع فيعيد السعي
ان هذا ليس كرمى الجمار ان الرمي - 3 - سنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة
وقال في رجل ترك السعي متعمدا قال لا حج له (ويأتي نحو ذلك إلى قوله فريضة
عن كافى في ذيل رواية معوية بن عمار في باب (15) حكم من عرض له عارض فلم
يرم الجمرة حتى غابت الشمس من أبواب الرمي
3077 (3) يب 489 - صا 124 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن
عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي
عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل نسي ان يطوف - 4 - بين الصفا والمروة
حتى يرجع إلى اهله فقال يطاف عنه يب 582 - محمد بن الحسين عن صفوان
عن فقيه 193 - العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام (مثله الا انه
اسقط قوله حتى يرجع إلى اهله)
وتقدم في رواية عبد الرحمن (1) من باب (35) حكم المرأة إذا طهرت
وطافت بالبيت ولم تسع حتى شخصت إلى عرفات من أبواب الطواف قوله وطافت
بالبيت ولم تسع بين الصفا والمروة حتى شخصت إلى عرفات هل تعتد بذلك الطواف

(1) قال قال أبو عبد الله عليه السلام من ترك يب 581
(2) فعليه - يب 581
(3) رمى الجمار
(4) نسي السعي - خ
434

أم تعيد قبل الصفا والمروة قال تعتد بذلك الطواف الأول ويبنى عليه
(19) باب ما ورد في أن المسعى كان أوسع مما هو اليوم
3078 (1) كا 285 - روى ان المسعى كان أوسع مما هو اليوم ولكن الناس
ضيقوه
وتقدم في رواية معوية (9) من باب (2) وجوب السعي قوله عليه السلام وكان
المسعى أوسع مما هو اليوم ولكن الناس ضيقوه (والظاهر أن مراد الكليني ره من
قوله روى ان المسعى الخ هذه الرواية التي أشرنا إليها
أبواب التقصير
(1) باب وجوب التقصير في عمرة التمتع على الرجال
والنساء بعد الفراغ من السعي حتى يحل من كل شئ أحرم
منه الا الحلق واستحباب الابتداء بالناصية وكفاية إبانة
مسمى الشعر أو الظفر بمطلق الآلة و غيرها
3079 (1) يب 490 - محمد بن يعقوب عن كا 286 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان
(بن يحيى - كا) وان أبى عمير وعدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن فضالة (بن أيوب - كا) وحماد بن عيسى جميعا عن فقيه 187 معوية
بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر من شعرك - 1 -
من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك وقلم اظفارك وابق منها لحجك فإذا - 2 -
فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ يحل منه المحرم (وأحرمت منه - يب كا)

(1) شعر رأسك - فقيه
(2) وإذا - كا
435

وطف - 1 - بالبيت تطوعا ما شئت
3080 (2) ك 161 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال من تمتع
بالعمرة إلى الحج فاتى مكة فليطف بالبيت وليسع بين الصفا والمروة ثم يقصر
من جوانب شعر رأسه وشاربه ولحيته ويأخذ شيئا من أظفاره ويبقى من ذلك لحجه
فان قصر من بعض ذلك وترك بعضا أجزأه
3081 (3) يب 491 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن
سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال وسمعته يقول طواف المتمتع ان يطوف بالكعبة
ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر من شعره فإذا فعل ذلك فقد أحل
3082 (4) يب 491 - عنه عن محمد بن عمر عن محمد بن عذافر عن عمر
بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال ثم ائت منزلك فقصر من شعرك وحل لك
كل شئ.
3083 (5) كا 286 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
إسماعيل قال رأيت أبا الحسن عليه السلام أحل من عمرته واخذ من أطراف شعره كله
على المشط ثم أشار إلى شاربه فاخذ منه الحجام ثم أشار إلى أطراف لحيته فاخذ منه
ثم قام.
3084 (6) كا 286 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
أسلم قال لما أراد أبو جعفر يعنى ابن الرضا عليه السلام ان يقصر من شعره للعمرة أراد
الحجام ان يأخذ من جوانب الرأس فقال له ابدأ بالناصية فبدأ بها يب 516 - أحمد بن
محمد بن عيسى عن الحسن بن مسلم عن بعض الصادقين عليه السلام قال لما أراد أن
يقصر من شعره (وذكر مثله).
3085 (7) فقه الرضا 27 - ثم تقصر من شعر رأسك من جوانبه وحاجبيك
ومن لحيتك وقد أحللت من كل شئ أحرمت منه.
3086 (8) ك 162 - بعض نسخ الرضوي ثم قصر من شعرك ان كنت متمتعا

(1) فطف - كا فقيه - وطفت - خ يب ط
436

إلى أن قال فإذا فعلت ذلك قد مضت عمرتك وحل لك كل شئ من لبس القميص
وما سواه ووطي النساء إلى يوم التروية.
3087 (9) كا 286 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن
دراج وحفص بن البختري فقيه 187 روى حفص وجميل وغيرهما عن أبي عبد الله
عليه السلام (قال - كا خ) في (رجل - فقيه) محرم يقصر من بعض ولا يقصر من بعض قال يجزيه
3088 (10) يب 491 - محمد بن يعقوب عن كا 286 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي عمير (وصفوان بن يحيى - 1 - كا) عن فقيه 187 معاوية - 2 - بن
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن متمتع قرض (من - فقيه) أظفاره (بأسنانه -
فقيه) واخذ من شعره - 3 - بمشقص قال لا بأس (به - فقيه) ليس كل أحد يجد
جلما - 4 -.
3089 (11) يب 492 صا 126 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن
عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن امرأة متمتعة عاجلها
زوجها قبل أن تقصر فلما تخوفت ان يغلبها أهوت إلى قرونها - 5 - فقرضت منها (منه
- خ) بأسنانها وقرضت بأظافيرها هل عليها شئ فقال لا ليس كل أحد يجد المقاريض
3090 (12) كا 303 يب 516 - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب) عن ابن أبي
عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال تقصر المرأة من شعرها
لعمرتها قدر - 6 - أنملة.
3091 (13) فقيه 61 - قال الصادق عليه السلام ليس على النساء أذان ولا إقامة
ولا جمعة ولا جماعة ولا استلام الحجر ولا دخول الكعبة ولا الهرولة بين الصفا والمروة
ولا الحلق انما يقصرن من شعورهن وروى انه يكفيها من التقصير مثل طرف الأنملة
3092 (14) يب 558 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي

(1) عن صفوان بن يحيى - كا ط
(2) قال (معوية بن عمار) فقلت لأبي عبد الله متمتع
(3) شعر رأسه - كا
(4) الجلم - فقيه
(5) قرنها - خ يب
(6) مقدار الأنملة - يب
437

عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس على النساء حلق وعليهن التقصير ثم يهللن بالحج يوم
التروية وكانت عمرة وحجة فان اعتللن كن على حجهن ولم يضررن بحجهن.
3093 (15) تفسير علي بن إبراهيم 59 في قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى
الحج (إلى أن قال) ثم يحل ويتمتع بالثياب والنساء والطيب وهو مقيم على الحج
إلى يوم التروية.
3094 (16) ك 155 - 162 - 133 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد
أنه قال وإذا قصر المتمتع فله ان يأتي النساء وان أتى امرأته قبل أن يقصر فعليه جزور
وان قبلها فعليه دم
وتقدم في رواية المفضل (5) من باب (3) كيفية وجوه الحج من أبواب
وجوهه قوله عليه السلام فإذا فعلت ذلك (اي سعيت) قصرت وفي الرضوي (6)
قوله عليه السلام وتسعى بين الصفا والمروة ثم تقص من شعرك والحلق أفضل وابدء
بشقك الأيمن ثم بالأيسر وادفن شعرك فإذا فعلت ذلك فقد قضيت عمرتك
وفي روايتي معوية (8 - 9) قوله عليه السلام وسعى بين الصفا والمروة
ثم يقصر وقد أحل هذا للعمرة وفى رواية زرارة (12) نحوه وفى رواية زرارة
(13) قوله عليه السلام وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت وأحللت من كل شئ
وفى رواية أحمد بن محمد (14) نحوه
وفى رواية الكاهلي (30) قوله عليه السلام فإذا قضين طوافهن وسعيهن
قصرن وفى رواية أبى بصير (11) من باب (5) حكم العدول عن الحج إلى التمتع
قوله عليه السلام ان كان لبى بعد ما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له وفى غير واحد
من أحاديث باب (6) ان المتمتع يتمتع ما ظن أنه يدرك الحج ما يدل على ذلك
وفى رواية ابن ميمون (13) من هذا الباب قوله قدم أبو الحسن عليه السلام
متمتعا ليلة عرفة فطاف وأحل واتى بعض جواريه ثم اهل بالحج وفي رواية سماعة (2)
من باب (10) ميقات العمرة من أبواب المواقيت قوله فيطوف بينهما ثم يقصر ويحل
وفى رواية عبد الصمد (6) من باب (3) حكم من لبس في احرامه ثوبا
438

لا ينبغي له لبسه من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله عليه السلام واسع بين
الصفا والمروة وقصر من شعرك
وفي أحاديث باب (65) حكم تقبيل النساء واتيانها قبل التقصير ما يدل على
وجوب التقصير على المتمتع
وفي رواية الدعائم (4) من باب (4) وجوب الطواف من أبوابه قوله عليه
السلام وليسع بين الصفا والمروة ثم يقصر من جوانب شعره وشاربه ولحيته وفى
أحاديث باب (50) حكم التطوع بالطواف قبل التقصير وبعده ما يدل على وجوب
التقصير
وفى رواية معوية (9) من باب (2) وجوب السعي من أبوابه قوله عليه السلام
وتختم بالمروة ثم قص من رأسك من جوانبه ومن لحيتك وخذ من شاربك وقلم
اظفارك وابق منها لحجك فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ يحل منه المحرم
وأحرمت منه وفى رواية ابن يسار (9) من باب (16) حكم من زاد في السعي قوله
عليه السلام وقلم أظافيره وأحل
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يدل على ذلك وفى أحاديث
باب (5) وجوب الحلق أو التقصير في العمرة المفردة على الرجال ما يناسب ذلك
وفى أحاديث باب (6) حكم من نسي ان يقصر حتى دخل في الحج وباب (7)
حكم المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى قبل أن يقصر ما يستفاد منه لزوم التقصير على
المتمتع
وفى رواية معوية (13) من باب (2) وجوب الحلق أو التقصير على الحاج
من أبواب الحلق قوله عليه السلام وليس في المتعة الا التقصير وفى رواية سليمان بن حفص (21)
من باب (7) وجوب طواف النساء من أبواب زيارة البيت قوله إذا حج الرجل
فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت فصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين
الصفا والمروة (وقصر - خ) فقد حل له كل شئ ما خلا النساء لان عليه لتحلة النساء
طوافا وصلاة
439

(2) باب حكم من أراد أن يقصر في عمرة التمتع فحلق رأسه
3095 (1) يب 491 صا 125 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن
عبد الله بن مسكان عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه قال عليه دم يهريقه فإذا كان يوم النحر امر الموسى
على رأسه حين يريد أن يحلق (رأسه - خ).
فقيه 187 - أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن متمتع وذكر مثله
3096 (2) ك 161 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
في حديث في المتمتع ثم يقصر إلى أن قال وان حلق رأسه فعليه دم وان كان يوم
النحر امر الموسى على رأسه كما يفرع الأقرع.
وتقدم في أحاديث باب (3) حكم الحلق في مدة التوفير من أبواب الاحرام
ما يمكن ان يناسب ذلك فراجح وفى أحاديث الباب المتقدم ما يدل على ذلك
ويأتي في رواية معوية (13) من باب (2) وجوب الحلق أو التقصير من أبواب الحلق قوله
عليه السلام وليس في المتعة الا التقصير
(3) باب حكم المتمتع إذا عقص رأسه فقضى نسكه وحل
عقاص رأسه فقصر
3097 (1) يب 492 - موسى بن القاسم عن صفوان عن عيص قال سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن رجل عقص شعر رأسه وهو متمتع ثم قدم مكة فقضى نسكه وحل
عقاص رأسه فقصر - 1 - وادهن وأحل فقال عليه دم شاة يب 582 محمد بن الحسين
عن صفوان عن ابن سنان قال سألت أبا عبد الله (وذكر مثله) فقيه 187 - سئل عبد الله
بن سنان ابا عبد الله عليه السلام وذكر مثله.

(1) وقصر - فقيه يب
440

ويأتي في رواية معوية (10) وأبى سعيد (11) وهشام (12) ومعاوية بن
عمار (13) والحلبي (14) من باب (2) وجوب الحلق أو التقصير من أبواب الحلق
ما يمكن ان يستفاد منه ذلك فراجع
(4) باب عدم جواز التقصير للمفرد إذا دخل مكة قبل أداء
المناسك وحكمه إذا قصر
3098 (1) فقيه 208 - معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن رجل
أفرد الحج فلما دخل مكة طاف بالبيت ثم أتى أصحابه وهم يقصرون فقصر معهم
ثم ذكر بعد ما قصر انه مفرد الحج فقال ليس عليه شئ إذا صلى فليجدد التلبية.
(5) باب وجوب الحلق أو التقصير في العمرة المفردة على الرجال
الا ان الحلق أفضل ووجوب التقصير على المرأة
قال الله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان
شاء الله آمنين محلقين رؤسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون
ذلك فتحا قريبا (س الفتح ى 27)
3099 (1) يب 572 موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معوية بن
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة
وصلاة ركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصر وسألته عن العمرة
المبتولة فيها الحق قال نعم وقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال في العمرة المبتولة اللهم اغفر
للمحلقين فقيل يا رسول الله وللمقصرين فقال وللمقصرين
3100 (2) فقيه 198 صفوان بن يحيى عن سالم بن الفضيل قال قلت لأبي عبد الله
عليه السلام دخلنا بعمرة فنقصر أو نحلق فقال احلق فان رسول الله عليه السلام ترحم على
المحلقين ثلث مرات وعلى المقصرين مرة
441

3101 (3) يب 516 موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز
عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الحديبية اللهم اغفر للمحلقين
مرتين قيل وللمقصرين يا رسول الله قال وللمقصرين ك 182 عوالي اللئالي عن رسول الله
صلى الله عليه وآله قال يرحم الله المحلقين مرتين ثم قال والمقصرين فقيه 156 - استغفر رسول الله
صلى الله عليه وآله للمحلقين ثلث مرات وللمقصرين مرة
3102 (4) يب 516 موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال استغفر رسول الله صلى الله عليه وآله للمحلقين ثلث مرات قال وسألت أبا عبد الله
عن النتف قال هو الحلق وما كان على جلد الانسان
3103 (5) المقنع 22 قال رسول الله صلى الله عليه وآله رحم الله المقصرين قيل يا رسول الله
والمقصرين قال رحم الله المحلقين قيل يا رسول الله والمقصرين قال رحم الله المحلقين
قيل يا رسول الله والمقصرين قال والمقصرين
3104 (6) ك 161 دعائم الاسلام بإسناده عن علي عليه السلام ان رسول الله
صلى الله عليه وآله قال اللهم ارحم المحلقين (وذكر نحوه وزاد) فالحلق أفضل والتقصير يجزى
قال الله عز وجل لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله
آمين محلقين رؤسكم ومقصرين لا تخافون فبدأ بالحلق وهو أفضل
3105 (7) تفسير علي بن إبراهيم 635 حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن ابن يسار
(سنان - خ) عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث طويل قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله في
غزوة الحديبية) تعظيما للبدن رحم الله المحلقين وقال قوم لم يسوقوا البدن
يا رسول الله والمقصرين لان من لم يسق هديا لم يجب عليه الحلق فقال رسول الله صلى الله عليه وآله
ثانيا رحم الله المحلقين الذين لم يسوقوا الهدى فقالوا يا رسول الله والمقصرين فقال
صلى الله عليه وآله رحم الله المقصرين
3106 (8) فقيه (في حديث وصية النبي لعلي عليه السلام يا علي ليس على النساء
جمعة (إلى أن قال صلى الله عليه وآله) ولا حلق
وتقدم في أحاديث باب (1) وجوب التقصير في عمرة التمتع ما يدل على
442

بعض المقصود وعلى عدم جواز الحلق للنساء في العمرة مطلقا.
ويأتي في رواية أبى سعيد (11) من باب (2) وجوب الحلق أو التقصير على
الحاج بمنى من أبواب الحلق قوله عليه السلام يجب الحلق على ثلاثة نفر رجل لبد
شعره ورجل حج ندبا لم يحج قبلها ورجل عقص رأسه وفى رواية هشام (12)
قوله عليه السلام إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق
وفى أحاديث باب (5) انه يجوز للحاج والمعتمر ان يولى غيره ليحلق رأسه
ما يدل على أن الحلق أفضل من التقصير.
(5) باب ان من نسي ان يقصر حتى دخل في الحج تمت
عمرته ومن دخل فيه قبل أن يقصر متعمدا بطلت متعته
فصارت حجة مبتولة
3107 (1) يب 472 - صا 126 - 94 - محمد بن يعقوب عن كا 286
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار يب 491 - صا 126
الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وصفوان وفضالة عن معوية بن عمار (عن
أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته - 1 - عن رجل اهل بالعمرة ونسي ان يقصر حتى دخل (2)
في الحج قال يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته المقنعة - مرسلا نحوه إلى
قوله يستغفر الله.
3108 (2) يب 472 - صا 94 - محمد بن يعقوب عن كا 286 - عدة من
أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله
بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام عن (في - صا خ ل كا) رجل متمتع نسي ان يقصر حتى
أحرم بالحج قال يستغفر الله عز وجل
3109 (3) ك 118 - 162 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه

(1) قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام يب 491 صا 94
(2) يدخل صا - 94 يدخل الحج - يب 472
443

قال من تمتع بالعمرة إلى الحج فاتى مكة إلى أن قال وان نسي ان يقصر حتى أحرم
بالحج فلا شئ عليه ويستغفر الله
3110 (4) المقنع 21 - فان نسي المتمتع التقصير حتى يهل بالحج فان
عليه دما يهريقه وروى يستغفر الله فقه الرضا 29 - نحوه.
3111 (5) يب 472 - 491 - صا 94 - 196 - محمد بن يعقوب عن كا 286
أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن
بن الحجاج قال سئلت ابا إبراهيم عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل
مكة وطاف (فطاف - صا يب) وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسي ان يقصر حتى
خرج إلى عرفات قال لا بأس به يبنى على العمرة وطوافها وطواف الحج على اثره.
3112 (6) ك 118 - بعض نسخ فقه الرضوي عن أبيه عليه السلام أنه قال في رجل
أحرم بالحج قبل أن يقصر قال لا بأس
3113 (7) يب 491 - صا 126 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى
عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل يتمتع فينسى ان يقصر حتى
يهل بالحج (للحج - يب) فقال عليه السلام عليه دم يهريقه فقيه 187 - روى إسحاق بن
عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال قلت له وذكر مثله إلى قوله دم ثم قال وفى رواية
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام يستغفر الله تعالى
3114 (8) يب 491 - صا 126 - موسى بن القاسم عن صفوان عن إسحاق
بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى قبل أن
يقصر فليس له ان يقصر وليس له متعة
3115 (9) يب 472 صا 94 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد
عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل قال سئلته عن رجل متمتع فطاف ثم اهل
بالحج قبل أن يقصر قال بطلت متعته هي حجة مبتولة
ويأتي في أحاديث باب (5) حكم من زار البيت قبل أن يحلق من أبواب
زيارة البيت ما يمكن ان يستدل به على ذلك الباب
444

(7) باب انه ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحل أن لا
يلبس قميصا وليتشبه بالمحرمين وكذا لأهل مكة
وينبغي للسلطان ان يأخذهم بذلك
3116 (1) يب 491 - محمد بن يعقوب عن كا 287 - علي بن إبراهيم عن
ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال فقيه
187 قال الصادق عليه السلام ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحل أن لا يلبس قميصا
وليتشبه (وان يتشبه - فقيه) بالمحرمين.
3117 (2) المقنعة 71 - قال (الصادق عليه السلام) ينبغي للمتمتع إذا أحل أن لا
يلبس قميصا ويتشبه بالمحرمين وكذلك ينبغي لأهل مكة أيام الحج.
ك 162 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد أنه قال ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى
الحج إذا أحل أن لا يلبس قميصا ويتشبه بالمحرمين وينبغي لأهل مكة ان يكونوا كذلك
شعثا غبرا.
ك 162 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام وينبغي للمتمتع (وذكر مثله الا ان فيه
وينبغي للسلطان ان يأخذهم بذلك بدل قوله شعثا غبرا.
3118 (3) يب 574 - موسى بن القاسم عن النخعي عن صفوان عن معوية
بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي لأهل مكة ان يلبسوا القميص وان يتشبهوا
بالمحرمين شعثا غبرا وقال ينبغي للسلطان ان يأخذهم بذلك.
445

أبواب الاحرام بالحج
والخروج إلى منى
(1) باب وجوب الاحرام بالحج وكيفيته وآدابه وزمانه
ومكانه ووجوب التلبية عنده ووقت الخروج إلى منى
3119 (1) يب 494 - محمد بن يعقوب عن كا 290 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان (عن ابن أبي عمير وصفوان - كا)
عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كان يوم التروية ان شاء الله فاغتسل ثم
(و - كا) البس ثوبيك (بك - كا) وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار ثم
صل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام أو في الحجر في اقعد حتى تزول الشمس فصل
المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت الشجرة فاحرم بالحج ثم امض
وعليك السكينة والوقار فإذا انتهيت إلى الرقطا - 1 - دون الردم فلب فإذا انتهيت إلى
الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى صا 130 محمد بن
يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله
عليه السلام قال إذا انتهيت إلى الردم (وذكر مثله)
3120 (2) يب 494 صا 130 - الحسين بن سعيد عن علي بن الصلت عن
زرعة عن أبي بصير كا 290 - في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أردت أن
تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم وخذ من شاربك ومن اظفارك
و (اطل - كا) (من - صا) عانتك ان كان لك شعر وانتف إبطيك واغتسل والبس ثوبيك
ثم أيت المسجد (الحرام - يب كا) فصل فيه ست ركعات قبل أن تحرم وتدعو الله

(1) إلى الرفضاء كا ط - إلى فضا - كا خ ل - إلى الروحا - كا خ ل
446

وتسئله العون (العود - صا خ ل) وتقول - 1 - اللهم انى أريد الحج فيسره لي وحلني
حيث حبستني لقدرك الذي قدرت على وتقول أحرم لك شعري وبشرى ولحمي ودمى
من النساء والطيب والثياب أريد بذلك وجهك والدار الآخرة وحلني - 2 - حيث حبستني
لقدرك الذي قدرت على ثم تلبى (تلب - كا خ ل) من المسجد الحرام كما لبيت حين
أحرمت وتقول لبيك بحجة تمامها وبلاغها عليك فان (وان - كا) قدرت ان يكون رواحك
إلى منى (حين - يب ط) زوال الشمس والا فمتى ما تيسر لك من يوم التروية.
صا 130 - بهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال ثم تلبى بالحج من المسجد الحرام
(وذكر مثله).
3121 (3) فقيه 213 - فإذا زالت الشمس فصل ست ركعات قبل الفريضة ثم
صل الفريضة واعقد الاحرام في دبر الظهر وإن شئت في دبر العصر بالحج مفردا تقول
لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلى العظيم سبحان الله رب السماوات السبع
ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن وما تحتهن ورب العرش العظيم والحمد لله
رب العالمين اللهم انى أسألك ان تجعلني ممن استجاب لك وآمن بوعدك واتبع كتابك
وأمرك فانى عبدك وفي قبضتك لا أوقى الا ما وقيت ولا اخذ الا ما أعطيت اللهم انى
أريد ما أمرت به من الحج على كتابك وسنة نبيك صلواتك (صلوات الله - خ ل) عليه وآله
فقوني على ما ضعفت عنه ويسره لي وتقبله منى وتسلم منى مناسكي في يسر منك وعافية
واجعلني من وفدك وحجاج بيتك الذين رضيت عنهم وارتضيت وسميت وكنيت
(كتبت - خ ل)
اللهم ارزقني قضاء مناسكي في يسر منك وعافية وأعني عليه وتقبله منى اللهم
وان عرض لي عارض يحبسني فحلني (فحلى - خ ل) حيث حبستني لقدرك الذي
قدرت على واصرف عنى سوء القضاء وسوء القدر أحرم لك وجهي وشعري وبشرى
ولحمي ودمى ومخي وعظامي وعصبي من النساء والطيب والثياب أريد بذلك وجهك
الكريم والدار الآخرة

(1) وفى الاستبصار اسقط الدعاء
(2) حلى - كا خ ل
447

ثم لب سرا بالتلبيات الأربع المفروضات إن شئت قائما وإن شئت قاعدا
وإن شئت على باب المسجد وأنت خارج عنه (منه - خ ل) مستقبل الحجر الأسود ثم تقول
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
لبيك ثم توجه وعليك السكينة والوقار بالتسبيح والتهليل وذكر الله عز وجل فإذا
بلغت الرقطاء دون الردم وهو ملتقى الطريقين حتى تشرف (شرف - خ) على الأبطح
فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى ولب مثل ما لبيت في العمرة وأكثر من ذكر
ذي المعارج فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكثر منها
فقيه 178 - فان أهللت من المسجد الحرام للحج فإن شئت لبيت خلف
المقام وأفضل ذلك أن تمضى حتى تأتي الرقطاء وتلبي قبل أن تصير إلى الأبطح
(ذكر الصدوق ره هذه العبارة بعد رواية الحلبي ولكن الظاهر أنه من فتواه)
3122 (4) فقه الرضا 28 - إذا كان يوم التروية فاغتسل والبس ثوبيك اللذين
للاحرام وات المسجد حافيا عليك السكينة والوقار وصل عند المقام الظهر والعصر
واعقد احرامك دبر العصر وإن شئت في دبر الظهر بالحج مفردا تقول اللهم انى أريد
ما أمرت به من الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله فان عرض لي عرض حبسني
فحلى (فحلني - ك) أنت حيث حبستني لقدرك الذي قدرت على ولب مثل ما لبيت
في العمرة (إلى أن قال) فإذا خرجت إلى الأبطح فارفع صوتك بالتلبية
3123 (5) ك 118 - 21 - 167 - في بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام في سياق
(مناسك احرام - 167) الحج فإذا كان يوم التروية يجب على المتمتع ان يأخذ من
شاربه واظفاره وينظف جسده من الشعر ويغتسل ويلبس ثوب الاحرام ويدخل البيت
ويحرم منه أو من الحجر فان الحجر من البيت وان خرج من غير ما وصف من رحله أو من
المسجد أو من اي موضع شاء يجوز أو من الأبطح ثم تطوف بالبيت سبعا لوداعك
البيت عند خروجك إلى منى لا رمل عليك فيها وتصلى وافر وما شاء - 1 - أستة ركعات
أو تحرم على اي صلاة الفريضة ولا سعى عليك بين الصفاء والمروة قارنا كنت

(1) هكذا في الأصل ولعله مصحف واقرؤ ما شئت - في حاشية المستدرك
448

أو متمتعا أو مفردا ثم تقول اللهم انى أريد الحج فيسره لي وتقبله منى وتحلني حيث
حبستني لقدرك الذي قدرت على ثم لب كما لبيت في الأول وان قلت لبيك بحجة
تمامها وبلاغها عليك الخبر.
3124 (6) يب 494 - صا 131 - موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن
يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كان يوم
التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة ثم صل ركعتين خلف المقام ثم اهل بالحج فان
كنت ماشيا فلب عند المقام وإن كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك وصل الظهر ان
قدرت بمنى واعلم أنه واسع لك ان تحرم في (كل - يب ط) دبر فريضة أو دبر نافلة
أو ليل أو نهار.
3125 (7) ك 118 - 117 - 21 - 162 - 19 - دعائم الاسلام عن جعفر
بن محمد عليهما السلام أنه قال في المتمتع بالعمرة إلى الحج إذا كان يوم التروية اغتسل
ولبس ثوب احرامه واتى المسجد الحرام حافيا فطاف أسبوعا تطوعا ان شاء وصلى
ركعتين ثم جلس حتى يصلى الظهر ثم يحرم كما يحرم - 1 - من الميقات فإذا
صار إلى الرقطاء دون الردم اهل بالتلبية وأهل مكة كذلك يحرمون للحج من مكة
وكذلك من أقام بها من غير أهلها.
3126 (8) ك 19 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال يخرج
الناس إلى منى من مكة يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة الخبر.
3127 (9) ك 19 - دعائم الاسلام عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام انه سئل
عن المتمتع يقدم يوم التروية قال إذا قدم مكة قبل الزوال طاف بالبيت وحل فإذا
صلى الظهر أحرم وان قدم آخر النهار فلا بأس ان يتمتع ويلحق الناس بمنى وان
قدم يوم عرفة فقد فاتته المتعة ويجعلها حجة مفردة
3128 (10) يب 496 - صا 131 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن
بن علي بن يقطين عن الحسين أخيه عن علي بن يقطين قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام

(1) أحرم - ك 118 و 162
449

عن (الرجل - يب ط) الذي يريد أن يتقدم فيه الذي ليس له وقت أول منه قال إذا زالت
الشمس وعن الذي يريد عن يتخلف بمكة عشية التروية إلى اية ساعة تسعه ان يتخلف
قال ذلك موسع (أوسع - سا) له حتى يصبح بمنى
3129 (11) يب 496 - صا 131 - محمد بن يعقوب عن كا 292 - عدة
من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال
سئلته هل يخرج الناس إلى منى غدوة قال نعم (إلى غروب الشمس - كا)
3130 (12) ك 162 - دعائم الاسلام روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
يخرج الناس إلى منى من مكة يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة وأفضل
ذلك بعد صلاة الظهر ولهم ان يخرجوا غدوة وعشية إلى الليل ولا بأس ان يخرجوا
قبل يوم التروية والمشي لمن قدر عليه في الحج فيه فضل والركوب لمن وجد مركبا
فيه فضل أيضا وقد ركب رسول الله صلى الله عليه وآله
3131 (13) ك 162 - بعض نسخ الرضوي ثم تنهض إلى منى وعليك السكينة
والوقار وأنت تلبى وترفع صوتك تصلى بها الظهر والعشاء والعتمة وصلاة الفجر
بمنى وان صدك عن الخروج إلى منى شغل قبل الظهر وخرجت بعد الظهر أو اي
وقت إلى وقت الفجر أجزأك.
3132 (14) وفى موضع آخر - ثم توجه إلى منى فأتها ملبيا وانزل بمنى
الجانب الأيمن ان تيسر ذلك والا فحيث نزلت أجزأك وبت بها.
3133 (15) ئل 172 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال سئلته عن متمتع
قدم يوم التروية قبل الزوال قال يطوف ويحل فإذا صلى الظهر أحرم.
3134 (16) ك 19 - 21 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
في سياق حج رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه ثم أحرموا للحج من المسجد
الحرام يوم التروية.
3135 (17) يب 493 - محمد بن يعقوب عن كا 291 محمد بن يحيى عن أحمد
بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام من
450

اي المسجد أحرم يوم التروية فقال من اي المسجد شئت.
3136 (18) يب 493 - محمد بن يعقوب عن كا 291 - أبى على الأشعري
عن محمد بن عبد الجبار يب 583 - محمد بن الحسين عن صفوان (بن يحيى - كا
يب 583) عن (أبى احمد - كا يب 493) عمرو بن حريث (حارث - خ يب 493)
الصيرفي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام (وهو بمكة - يب 583) من أين أهل بالحج
فقال إن شئت من رحلك وإن شئت من الكعبة (المسجد - يب 583) وإن شئت من
الطريق.
3137 (19) كا 291 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن سليمان
بن محمد عن حريز يب 494 - صا 131 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين
عن سليمان عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام (لأبي عبد الله - خ يب صا)
متى ألبي بالحج فقال إذا خرجت إلى منى ثم قال إذا جعلت شعب الدرب - 1 -
على (عن - صا) يمينك والعقبة عن (على - يب) يسارك فلب بالحج
3138 (20) المقنعة 71 - قال الصادق عليه السلام ينبغي لمن أحرم يوم التروية
عند المقام ان يخرج حتى ينتهى إلى الردم ثم يلبى بالحج.
وتقدم في رواية الفضل (2) من باب (18) انه ليس على المملوك حج
من أبواب وجوب الحج قوله فأمرهن ان يعقدن الحج يوم التروية فاخرج بهن
(إلى أن قال عليه السلام) ان خرجت بهن فهو أفضل.
وفى رواية الدعائم (11) من باب (1) ان الحج على ثلاثة أوجه من أبواب
وجوهه قوله ثم أحرموا للحج من المسجد الحرام يوم التروية وفى رواية ابن
ميمون (16) من باب (2) انه لا متعة لأهل مكة قوله عليه السلام وأحرم يوم التروية من المسجد
الحرام وفى رواية معوية (1) من باب (3) كيفية أصناف الحج قوله عليه السلام فلما كان
يوم التروية عند زوال الشمس امر الناس ان يغتسلوا ويهلوا بالحج وهو قول الله
عز وجل الذي انزل على نبيه صلى الله عليه وآله فاتبعوا ملة أبيكم إبراهيم فخرج النبي صلى الله عليه وآله

(1) الذب - يب صا - درب - كا الاب صا - الذب - يب ط
451

وأصحابه مهلين بالحج حتى أتى منى.
وفى رواية المفضل (5) قوله عليه السلام وإذا كان يوم التروية صنعت كما صنعت في
العقيق ثم أحرمت بين الركن والمقام بالحج وفي الرضوي (6) قوله عليه السلام فإذا كان يوم
التروية جلل بدنه وراح به إلى منى وعرفات وقوله عليه السلام فإذا كان يوم التروية وأنت
متمتع وأردت الخروج إلى منى فخذ من شاربك ومن اظفارك واغتسل والبس احرامك
إن شئت أحرمت من بيتك أو من الحجر أو من داخل الكعبة أو من المسجد أو من
الأبطح أجزأك من اي موضع شئت وفى رواية ابن عباس (7) قوله ثم امرنا عشية
التروية ان نهل بالحج.
وفي رواية أبى بصير (10) قوله عليه السلام ويحرم بالحج يوم التروية وفى رواية
الدعائم (15) قوله عليه السلام ثم تجدد احراما للحج من مكة وفى رواية الأعمش (16) قوله عليه السلام وفرائض الحج الاحرام والتلبية وفي رواية علي بن الحسين (17)
قوله واما حدود الحج فأربعة وهي الاحرام الخ وفى رواية الكاهلي (30) قوله ثم
أهللن يوم التروية بالحج فكانت عمرة وحجة فان اعتللن كن على حجهن ولم
يفردن حجهن وفى أحاديث باب (6) ان المتمتع يتمتع ما ظن أنه يدرك الحج ما
يدل على وجوب الاحرام بالحج وزمانه اجمالا.
وفى رواية حفص (1) من باب (7) حكم خروج المتمتع من مكة قبل أن يقضى
مناسكه قوله عليه السلام فليغتسل للاحرام وليهل بالحج ويستفاد من سائر أحاديث الباب وجوب
الاحرام للحج الا مرسلة فقيه وفى رواية عبد الرحمن (1) من باب (9) كيفية
حج الصبيان قوله عليه السلام إذا كان يوم التروية فجردوه وغسلوه كما يجرد المحرم ثم
أحرموا عنه وفي رواية ابان (4) من باب (13) حج آدم عليه السلام قوله عليه السلام قم يا آدم فخرج
به يوم التروية فأمره ان يغتسل ويحرم (إلى أن قال) فلما كان يوم الثامن من ذي الحجة
أخرجه جبرئيل إلى منى وفي رواية سماعة (2) من باب (10) ميقات العمرة المفردة
من أبواب المواقيت قوله عليه السلام ثم يعقد التلبية يوم التروية.
وفي رواية عبد الصمد (6) حكم من لبس في احرامه ثوبا لا ينبغي
452

له لبسه من أبواب ما يجب على المحرم اجتنابه قوله عليه السلام فإذا كان يوم التروية فاغتسل
وأهل بالحج
وفي رواية عبد الله بن صالح (1) من باب (34) حكم المتمتعة إذا حاضت قبل
طواف العمرة من أبواب الطواف قوله عليه السلام وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت
واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة ثم خرجت إلى منى.
وفي رواية عجلان (2) قوله عليه السلام فإذا كان يوم التروية أفاضت عليه الماء وأهلت
بالحج وخرجت إلى منى وفى رواية عجلان (3) مثله الا ان فيه وأهلت من بيتها بالحج
وفى رواية عبد الحميد (2) من باب (15) حكم التطوع بالطواف لمن أحرم بالحج
قوله رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج ثم طاف بالبيت (إلى أن قال عليه السلام)
يمضى على احرامه.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وباب (4) انه يجوز للرجل ان يتعجل قبل
التروية بيوم ما يدل على وقت خروج الحاج إلى منى وفى أحاديث باب (6) حكم
من نسي الاحرام بالحج ما يدل على بعض المقصود فلاحظ
وفى أحاديث باب (11) ان الحاج يقطع التلبية يوم عرفة عند الزوال ما يدل
على لزوم التلبية للحاج.
وفى رواية ابن أبي حمزة (4) من باب (4) حكم اتيان طواف الحج قبل الخروج
إلى منى من أبواب زيارة البيت قوله عليه السلام فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها
فتغتسل وتهل بالحج مكانها (وما يدل على ذلك أكثر من ذاك فلا يحتاج إلى الذكر.)
(2) باب انه يستحب للامام ان يصلى الظهر بمنى يوم التروية
ثم يبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج إلى
عرفات وكذا لغيره ويستحب لمن يقدر ان يكثر الصلاة
بمنى ويسبح ويستغفر ويصلى على رسول الله صلى الله عليه وآله
453

3139 (1) كا 292 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه 200 -
جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال على الامام ان يصلى الظهر بمنى ثم
يبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج إلى عرفات.
3140 (2) يب 496 صا 131 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة بن
أيوب وابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال (لا - صا) ينبغي
للامام ان يصلى الظهر (الا - صا) بمنى (من - خ يب) يوم التروية ويبيت بها ويصبح
حتى تطلع الشمس ثم (و - صا) يخرج.
3141 (3) ك 162 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
ينبغي للامام ان يصلى الظهر بمنى ويبيت الناس ليلة عرفة بمنى ويغدون يوم عرفة
إلى عرفة.
3142 (4) يب 496 صا 132 - الحسين بن سعيد عن فضالة (بن أيوب - يب)
عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال على الامام ان يصلى الظهر يوم التروية
بمسجد الخيف ويصلى الظهر يوم النفر في المسجد الحرام.
ك 162 - بعض نسخ الرضوي وعلى الامام ان يصلى (وذكر نحوه).
3143 (5) وفى موضع آخر ويخطب الامام يوم السابع من ذي الحجة بعد الظهر
بمكة ويأمر بالغدوة من الغد إلى منى ليوافوا الظهر بمنى فيقوموا بها مع الامام.
3144 (6) يب 496 صا 131 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى
وفضالة عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال لا ينبغي للامام
ان يصلى الظهر يوم التروية الا بمنى ويبيت بها إلى طلوع الشمس.
3145 (7) يب 497 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن أبي إسحاق
كا 292 حميد بن زياد عن ابن سماعة عمن ذكره عن ابان بن إسحاق بن عمار عن
أبي عبد الله عليه السلام قال إن من السنة أن لا يخرج الامام من منى إلى عرفة حتى تطلع الشمس.
3146 (8) يب 497 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن
حميد عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا جعفر عليه السلام هل صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر بمنى
454

يوم التروية فقال نعم والغداة (بمنى - يب) يوم عرفة فقيه 200 - سئل محمد بن مسلم
ابا جعفر عليه السلام (وذكر مثله)
3147 (9) ك 163 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام عن عورة عن أمير المؤمنين
عليه السلام أنه قال إن آدم عليه السلام بها (اي بمنى) دفن وهناك قبره وان قدرت أن لا
تبيت وتصلى وتسبح وتستغفر فافعل
و تقدم في رواية معوية (1) من باب (3) كيفية أصناف الحج من أبواب وجوهه
قوله فخرج النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه مهلين بالحج حتى اتوا منى فصلى الظهر والعصر
والمغرب والعشاء الآخرة والفجر ثم غدا.
وفى الرضوي (6) قوله عليه السلام ثم توجه (اي يوم التروية) إلى منى فأتها
ملبيا (إلى أن قال) وبت بها ثم تغدوا إلى عرفات ولاحظ أحاديث الباب فان لها
دلالة على ذلك وفى رواية ابان (4) من باب (13) حج آدم عليه السلام قوله عليه السلام فلما كان يوم
الثامن من ذي الحجة أخرجه جبرئيل إلى منى فبات بها فلما أصبح أخرجه إلى عرفات
وفى رواية معوية (2) من باب (15) حج إبراهيم عليه السلام قوله عليه السلام
فذهب به حتى انتهى إلى منى فصلى به الظهر والعصر والعشائين والفجر حتى إذا
بزغت الشمس خرج إلى عرفات وفى رواية أبى بصير (5) قوله عليه السلام لما كان
يوم التروية قال جبرئيل عليه السلام لإبراهيم عليه السلام ترو من الماء فسميت التروية
ثم أتى به منى فأباته بها ثم غدا به إلى عرفات.
وفى رواية عمر بن يزيد (6) من الباب المتقدم (1) قوله عليه السلام وصل
الظهر ان قدرت بمنى وفى الرضوي (13) قوله عليه السلام تصلى بها الظهر والعشاء
والعتمة وصلاة الفجر بمنى وفى غير واحد منها ما يمكن ان يستفاد منه ذلك أيضا.
ويأتي في رواية معوية (2) من باب (7) ما ورد من الدعاء عند التوجه إلى
منى قوله عليه السلام ثم تصلى بها (اي بمنى) الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة
والفجر والامام يصلى بها الظهر لا يسعه الا ذلك وموسع عليك ان تصلى بغيرها
إن لم تقدر
455

وفى الرضوي (5) من باب (9) وقت الخروج من منى إلى عرفة قوله عليه السلام
فإذا اتيت منى فبت بها وصل هنا (بها - خ) الغداة واخرج منها إلى عرفات
(3) باب ما ورد في أن المكي لا يلي الموسم
3148 (1) كا 312 الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي
الوشاء عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يلي
الموسم المكي
(4) باب انه يجوز للرجل ان يتعجل قبل التروية بيوم
أو يومين أو ثلاثة أيام من علة ويكره له ان يتعجل بأكثر
من ذلك
3149 (1) يب 496 - صا 131 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد
عن أحمد بن (محمد بن - صا خ) أبى نصر عن بعض أصحابه قال قلت لأبي الحسن
عليه السلام يتعجل الرجل قبل التروية بيوم أو يومين من أجل الزحام وضغاط الناس فقال
لا بأس
3150 (2) فقيه 200 - روى عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي الحسن
عليه السلام يتعجل الرجل قبل التروية بيوم أو يومين من أجل الزحام وضغاط الناس فقال
لا بأس وقال في خبر آخر لا يتعجل بأكثر من ثلاثة أيام
3151 (3) يب 496 - صا 131 - محمد بن يعقوب عن كا 292 - أبى على
الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان (بن يحيى - يب كا) عن إسحاق بن
عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال سئلته عن رجل يكون شيخا كبيرا أو مريضا (أو - صا خ)
يخاف ضغاط الناس وزحامهم يحرم (يخرج - يب ط) بالحج ويخرج إلى منى
قبل يوم التروية قال نعم قلت فيخرج (يخرج - كا) الرجل الصحيح يلتمس مكانا
456

أو (و - كا) يتروح - 1 - بذلك (المكان - كا) قال لا قلت يتعجل (يعجل - كا)
بيوم قال نعم قلت (يتعجل - يب صا) بيومين قال نعم قلت ثلاثة (بثلاثة - يب ط)
قال نعم قلت أكثر من ذلك قال لا
3152 (4) ك 162 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال ولا بأس
ان يخرجوا قبل يوم التروية
(5) باب حكم من أراد الاحرام بالحج فأخطأ فقال العمرة
3153 (1) يب 494 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال سئلت اخى
موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل دخل قبل التروية بيوم فأراد الاحرام بالحج فاخطأ
فقال العمرة قال ليس عليه شئ فليعد - 2 - الاحرام بالحج قرب الإسناد 104 -
بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام (نحوه) ئل 253 - علي بن جعفر
في كتابه مثله
(6) باب حكم من نسي الاحرام بالحج أو جهل ان يحرم
يوم التروية
3154 (1) يب 496 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد العلوي
عن العمركي بن علي الخراساني عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام
قال سألته عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكره وهو بعرفات ما حاله قال يقول اللهم
على كتابك وسنة نبيك فقد تم احرامه فان جهل ان يحرم يوم التروية بالحج حتى
رجع إلى بلده ان كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجه.
3155 (2) يب 583 - علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال سألته عن رجل كا متمتعا
خرج إلى عرفات وجهل ان يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده ما حاله
قال إذا قضى المناسك كلها فقد تم حجه وسألته عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر

(1) يتراوح - يب ط
(2) فليعمد - يب خ ط فليعمل - يب خ ط
457

وهو بعرفات ما حاله قال يقول اللهم على كتابك وسنة نبيك فقد تم احرامه.
3156 (3) يب 463 محمد بن يعقوب عن كا 255 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليه السلام في
رجل نسي ان يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى قال تجزيه نيته إذا كان
قد نوى ذلك فقد تم حجه وإن لم يهل (كا - وقال في مريض أغمي عليه حتى أتى
الوقت فقال عليه السلام يحرم عنه (منه - خ).
يب 463 موسى بن قاسم عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن
أحدهما عليه السلام في مريض أغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الموقف فقال عليه السلام يحرم
عنه رجل.
وتقدم في رواية معوية (10) من باب (32) ان المريض يطاف به من أبواب
الطواف قوله عليه السلام إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل فليحرم عنها وليها وعليها ما يتقى
على المحرم.
ويأتي في رواية إسحاق بن عمار (6) من باب (3) ان من امر مملوكه ان يتمتع
فاما ان يذبح عنه أو يأمره بالصوم من أبواب الهدى قوله غلمان لنا دخلوا مكة بعمرة
وخرجوا معنا إلى عرفات بغير احرام قال قل لهم يغتسلون ثم يحرمون.
(7) باب ما ورد من الدعاء عند التوجه إلى منى وعند
الانتهاء إليها واستحباب النزول بالجانب الأيمن منها
3157 (1) يب 497 - محمد بن يعقوب عن كا 292 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا توجهت إلى منى
فقل اللهم إياك أرجو وإياك ادعو فبلغني املى وأصلح لي عملي.
3158 (2) يب 497 - محمد بن يعقوب عن كا 292 - علي بن إبراهيم عن
أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان (بن يحيى - كا) وابن
458

أبي عمير عن معوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا انتهيت إلى منى فقل اللهم
هذه منى وهي (وهذه - يب) ما مننت بها (به - يب) علينا من المناسك فأسئلك
ان تمن على (علينا - كا) بما مننت به (بها - خ ل يب ط) على أنبيائك فإنما انا عبدك
وفى قبضتك ثم تصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر والامام
يصلى بها الظهر لا يسعه الا ذلك وموسع عليك (لك - يب) ان تصلى بغيرها إن لم
تقدر ثم تدركهم بعرفات قال وحد منى من العقبة إلى وادى محسر.
3159 (3) فقيه 213 - ويقول وأنت متوجه إلى منى اللهم إياك أرجو وإياك
ادعو فبلغني املى وأصلح لي عملي فإذا اتيت منى فقل الحمد لله الذي أقدمنيها صالحا
في عافية وبلغني هذا المكان اللهم وهذه منى وهي مما مننت به على أوليائك من
المناسك فأسئلك ان تصلى على محمد وآل محمد وان تمن على فيها بما مننت على
أوليائك وأهل طاعتك فإنما انا عبدك وفى قبضتك
المقنع 22 - ثم تقول وأنت متوجه إلى منى اللهم (و - ك) إياك أرجو وإياك
ادعو فبلغني املى وأصلح لي عملي فإذا اتيت منى فقل اللهم ان هذا منى مننت علينا
به من المناسك فأسئلك ان تمن على فيها بما مننت به على أنبيائك فإنما انا عبدك
وفي قبضتك.
3160 (4) ك 162 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام وقل وأنت متوجه اللهم إياك أرجو
ولك ادعو فبلغني املى وأصلح عملي اللهم ان هذه منى وما دللتنا عليه وما مننت به
علينا من المقاساة وأسئلك ان تمن على فيها بما مننت به على أوليائك وأهل طاعتك
وخيرتك من خلقك وان توفق لنا ما وفقت لهم من عبادك الصالحين فإنما انا عبدك
وفى قبضتك وأكثر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله فإنه يستحب ذلك هناك فان كنت
قريبا من مسجد الخيف فإنه أحب إلى وان استطعت أن لا تصلى الا بمنى ما دمت
فيها فافعل فإنه قد صلى فيه سبعون نبيا أو قيل سبعون الف نبيا.
459

(8) باب ان حد منى من العقبة إلى وادى محسر وانه إذا
ضاقت على الناس يرتفعون إلى وادى محسر
3161 (1) ك 163 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال حد
ما بين منى والمزدلفة محسر
وتقدم في رواية معوية (2) من الباب المتقدم قوله عليه السلام حد منى من العقبة
إلى وادى محسر.
ويأتي مثله في رواية معوية وأبى بصير (2) من باب (2) حدود عرفات من
أبواب الوقوف بها وفى رواية سماعة (10) من هذا الباب قوله إذا أكثر الناس بمنى
وضاقت عليهم كيف يصنعون فقال عليه السلام يرتفعون إلى وادى محسر
(9) باب وقت الخروج من منى إلى عرفات واستحباب
الدعاء بالمأثور والتكبير عند التوجه إليها واكثار التلبية
في الطريق
3162 (1) كا 292 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عمن ذكره عن ابان عن إسحاق
بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال (ان - خ) من السنة أن لا يخرج الامام من
منى إلى عرفة حتى تطلع الشمس يب 497 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان
عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله عليه السلام مثله
3163 (2) ك 163 - دعائم الاسلام عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله
عليه وآله غدا يوم عرفة من منى فصلى الظهر بعرفة ولم يخرج من منى حتى
طلعت الشمس.
3164 (3) يب 501 - محمد بن يعقوب عن كا 295 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 497 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام
460

بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تجاوز (يجوز - يب 497) وادى محسر حتى
تطلع الشمس (يحتمل ان يكون المراد الرجوع من مزدلفة إلى منى).
3165 (4) ك 163 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام فإذا أصبحت وطلعت
الشمس فاغد إلى عرفات وكبر وإن شئت فلب وقل اللهم وعليك توكلت أسألك ان
تغفر لي ذنوبي وتعطيني سؤلي وتقضى لي حاجتي وتبارك لي في جسدي وان تجعلني
ممن تباهى به من هو أفضل منى وتوجهني للخير أينما توجهت.
3166 (5) فقه الرضا 28 - فإذا اتيت منى فبت بها وصل هنا (بها - ك) الغداة
واخرج منها إلى عرفات وأكثر من التلبية في طريقك فإذا زالت الشمس فاغتسل
أو قبل الزوال وصل الظهر والعصر باذان وإقامتين (إقامة - خ).
3167 (6) يب 501 - صا 133 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين
بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال
في التقدم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس لا بأس به والتقدم من المزدلفة إلى منى
يرمون الجمار ويصلون الفجر في منازلهم بمنى لا بأس (حمله الشيخ ره على صاحب
الاعذار).
3168 (7) يب 497 محمد بن يعقوب عن ك 292 محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى (محمد - يب خ ط) بن عمران
الحلبي عن عبد الحميد الطائي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انا مشاة فكيف نصنع
قال اما أصحاب (صاحب - يب خ ط) الرحال فكانوا يصلون الغداة بمنى واما أنتم فامضوا
حيث تصلون - 1 - في الطريق.
3169 (8) يب 497 - محمد بن يعقوب عن كا 292 علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد
بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان (بن يحيى - كا) عن معوية
بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا غدوت إلى عرفة فقل وأنت متوجه إليها اللهم

(1) حتى تصلوا - كا.
461

إليك صمدت وإياك اعتمدت ووجهك أردت فأسئلك (أسألك - يب) ان تبارك لي في
رحلي (رحلتي - كا) وان تقضى لي حاجتي وان تجعلني (اليوم - كا) ممن تباهى به
(اليوم - يب) من هو أفضل منى ثم تلبى (تلب - كا) وأنت غاد إلى عرفات فإذا انتهيت
إلى عرفات فاضرب خبأك بنمرة و (نمرة - كا) هي بطن عرنة دون الموقف ودون عرفة
فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصل الظهر والعصر باذان واحد وإقامتين وانما
تعجل العصر وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء فإنه يوم دعاء ومسألة قال وحد
عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز وخلف الجبل موقف.
3170 (9) فقيه 213 - ثم امض إلى عرفات وقل وأنت متوجه إليها اللهم
إليك صمدت وإياك اعتمدت ووجهك أردت وقولك صدقت وأمرك اتبعت أسألك
ان تبارك لي في أجلى وان تقضى لي حاجتي وان تجعلني ممن تباهى به اليوم من
هو أفضل منى ثم تلبى وأنت مار إلى عرفات.
المقنع 22 - ثم تمضى إلى عرفات وتقول وأنت متوجه إليها (وذكر مثله)
(وأسقط قوله وقولك صدقت وأمرك اتبعت).
وتقدم في رواية معوية (1) من باب (3) كيفية أصناف الحج من أبواب
وجوهه قوله فلما كان يوم التروية عند زوال الشمس امر الناس ان يغتسلوا ويهلوا
بالحج (إلى أن قال) حتى اتوا منى فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة
والفجر ثم غدا والناس معه وكانت قريش تفيض من المزدلفة الخ وفى الرضوي (6)
قوله عليه السلام وبت بها (اي بمنى) ثم تغدوا إلى عرفات إن شئت فلب وإن شئت
فكبر.
وفى رواية معوية (2) من باب (15) حج إبراهيم عليه السلام قوله عليه السلام فسميت التروية
لذلك فذهب به حتى انتهى إلى منى فصلى به الظهر والعصر والعشائين والفجر حتى
إذا بزغت الشمس خرج إلى عرفات وفى رواية أبى بصير (5) قوله عليه السلام
ثم أتى منى (اي يوم التروية) فأباته بها ثم غدا به إلى عرفات.
وفى أحاديث باب (2) انه يستحب للامام ان يصلى الظهر بمنى من أبواب
462

الاحرام بالحج ما يدل على وقت الخروج من منى إلى عرفات.
ويأتي في الباب التالي ما يدل على بعض المقصود وفى رواية العوالي (22)
من باب حدود عرفات من أبواب الوقوف بها قوله صلى الله عليه وآله غدا من منى من حين أصبح
بعد صلاة الصبح يوم عرفة فنزل بنمرة.
(10) باب انه يستحب للحاج ان يغدو من منى في طريق
ضب ويرجع من بين المازمين وانه إذا سلك طريقا
لم يرجع فيه
3171 (1) كا 234 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن إسماعيل بن
همام عن أبي الحسن عليه السلام قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وآله حين غدا من منى في طريق ضب
ورجع ما بين المأزمين وكان إذا سلك طريقا لم يرجع فيه.
3172 (2) فقيه 161 - روى ان رسول الله صلى الله عليه وآله غدا من منى في طريق ضب
ورجع من بين المازمين فكان (وكان على - خ) عليه السلام إذا سلك طريقا
لم يرجع فيه.
(11) باب ان الحاج يقطع التلبية يوم عرفة عند
زوال الشمس ثم يكبر ويهلل ويحمد ويسبح ويثنى
على الله تعالى
3173 (1) يب 498 - موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال
الشمس.
3174 (2) كا 292 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال الحاج يقطع
463

التلبية يوم عرفة زوال الشمس.
3175 (3) يب 498 موسى بن القاسم عن محمد بن عمر عن ابن عذافر
عن ابن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا زاغت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية
واغتسل وعليك بالتكبير والتهليل والتحميد والتسبيح والثناء على الله وصل الظهر
والعصر باذان واحد وإقامتين.
3176 (4) قرب الإسناد 103 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
بن جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل أحرم بالحج والعمرة جميعا متى يحل ويقطع
التلبية قال يقطع التلبية يوم عرفة إذا زالت الشمس ويحل إذ (إذا - ئل) ضحى
3177 (5) كا 292 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال قطع رسول الله صلى الله عليه وآله التلبية حين زاغت الشمس يوم عرفة
وكان علي بن الحسين عليه السلام يقطع التلبية إذا زاغت الشمس يوم عرفة قال
أبو عبد الله عليه السلام فإذا قطعت التلبية فعليك بالتهليل والتحميد والتمجيد والثناء
على الله عز وجل
3178 (6) ئل 251 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبيه انه
نقل عن الصادق عليه السلام قال قال أبو جعفر عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله
قطع التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس قلت انا نروى انه لم يزل يلبى حتى رمى
جمرة العقبة إلى أن قال فقال أبو جعفر عليه السلام انما قطع رسول الله صلى الله عليه وآله التلبية
يوم عرفة عند زوال الشمس
3179 (7) ك 117 - 163 - بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام أبى نقل
عن الصادق عليه السلام أنه قال أبو جعفر عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قطع التلبية يوم عرفة
عند زوال الشمس قلت له انا نروى ان ابن العباس أردف رسول الله صلى الله عليه وآله فلم يزل
يلبى حتى يرمى (رمى - خ) جمرة العقبة قال أبو جعفر عليه السلام هذا شئ يقولونه
عن ابن عباس أو قرأتمونه في الكتب إلى أن قال وانما قطع رسول الله صلى الله عليه وآله التلبية
عند زوال الشمس يوم عرفة
464

3180 (8) ك 117 - دعائم الاسلام عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله نزل من
عرفة بنمرة إلى أن قال ثم ركب حتى أتى الموقف وقطع التلبية حين زالت الشمس
3181 (9) الجعفريات 64 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام قال
(كان علي عليه السلام - ك) يقطع التلبية حين ترتفع الشمس يوم عرفة وإذا أفاض من
عرفات عاد للتلبية فلم يزل يلبى حتى يرمى جمرة العقبة
3182 (10) ك 117 - كتاب محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي عن
جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام قال
سألته عن الحاج المتمتع متى يقطع التلبية قال حين يرمى الجمرة
وتقدم في رواية معوية (1) من باب (3) كيفية وجوه الحج من أبواب
وجوهه قوله عليه السلام فلما زالت الشمس (يوم عرفة) خرج رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه قريش
وقد اغتسل وقطع التلبية وفى رواية أبى بصير (10) قوله عليه السلام ويقطع التلبية يوم
عرفة حين تزول الشمس وفى رواية ابان (4) من باب (13) حج آدم عليه السلام قوله فلما
زالت الشمس يوم عرفة قطع التلبية
وفى رواية معوية بن عمار (5) من باب (37) مواضع قطع التلبية للمتمتع من
أبواب الاحرام قوله عليه السلام وإن كنت قارنا (مفردا - خ) بالحج فلا تقطع التلبية حتى
يوم عرفة عند زوال الشمس
ويأتي وفى رواية الدعائم (21) من باب (2) حدود عرفات من أبواب الوقوف
بها قوله عليه السلام وقطع صلى الله عليه وآله التلبية حين زالت الشمس وفى رواية معوية (2)
من باب (5) انه يجوز للحاج والمعتمر ان يولى غيره ليحلق رأسه من أبواب الحلق
قوله عليه السلام وقطع صلى الله عليه وآله التلبية حين زاغت (زالت - خ) الشمس يوم عرفة.
465

أبواب الوقوف بعرفات وما يتعلق به
(1) باب وجوب الوقوف بعرفات من زوال اليوم التاسع
إلى غروبه وبطلان الحج بتركه وما ورد في فضله
قال الله تعالى ان في ذلك لاية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع
له الناس وذلك يوم مشهود (س هود ى 103) واليوم الموعود (2) وشاهد
ومشهود (ى 3 س البروج)
3183 (1) معاني الاخبار 86 - أبى ره قال حدثنا أحمد بن إدريس عن
محمد بن أحمد بن يحيى ومحمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى بن عبيد
عن صفوان بن يحيى عن إسماعيل بن جابر عن رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام
في قول الله عز وجل ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود قال المشهود
يوم عرفة والمجموع له الناس يوم القيمة
3184 (2) وفيه 86 - محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد قال حدثني
محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن أبي جميلة
عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله في قوله عز وجل وشاهد ومشهود
قال الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة
3185 (3) وفيه 86 - حدثنا أبي رحمه الله قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن أحمد
بن محمد عن موسى بن القاسم عن محمد بن أبي عمير عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن
بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة
والموعود يوم القيامة
وفيه 86 - حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا الحسين بن الحسن بن ابان
عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن أبي الجارود عن أحدهما في قول الله
466

عز وجل وشاهد ومشهود قال الشاهد وذكر مثله
3186 (4) وفيه 86 - بهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن يعقوب
بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل وشاهد ومشهود قال عليه السلام الشاهد يوم عرفة
3187 (5) وفيه 86 - بهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد
عن محمد بن هاشم عمن روى عن أبي جعفر عليه السلام قال سأله الأبرش الكلبي
عن قول الله عز وجل وشاهد ومشهود فقال أبو جعفر عليه السلام ما قيل لك فقال قالوا
شاهد يوم الجمعة ومشهود يوم عرفة فقال أبو جعفر عليه السلام ليس كما قيل لك
الشاهد يوم عرفة والمشهود يوم القيمة اما تقرء القرآن قال الله عز وجل ذلك يوم
مجموع له الناس وذلك يوم مشهود
3188 (6) يب 583 - علي بن مهزيار عن فضالة عن معوية بن عمار عن أبي
عبد الله عليه السلام قال اليوم المشهود يوم عرفة
3189 (7) معاني الاخبار 86 - أبى رحمه الله قال حدثنا أحمد بن إدريس
عن عمران بن موسى عن الحسن بن موسى الخشاب عن علي بن حسان عن عبد الرحمن
بن كثير الهاشمي مولى أبى جعفر محمد بن علي عليه السلام عن أبي عبد الله عليه السلام
في قول الله عز وجل وشاهد ومشهود قال النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام انما
أوردناها استطرادا
3190 (8) كا 236 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن الرضا عليه السلام
قال سمعته يقول ما وقف أحد في تلك الجبال الا استجيب له فاما المؤمنون فيستجاب
لهم في آخرتهم واما الكفار فيستجاب لهم في دنياهم.
3191 (9) كا 238 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن
الحسن بن جهم عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال فقيه 156 قال أبو جعفر عليه السلام
ما يقف أحد على تلك الجبال بر ولا فاجر الا استجاب الله له فاما البر فيستجاب له
في آخرته ودنياه واما الفاجر فيستجاب له في دنياه.
467

3192 (10) قرب الإسناد 166 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر (البزنطي - ك) قال سمعت الرضا عليه السلام قال وكان أبو جعفر عليه السلام يقول
ما من بر ولا فاجر يقف بجبال عرفات فيدعو الله الا استجاب (وذكر نحوه).
3193 (11) فقيه 156 - قال الصادق عليه السلام ما من رجل من اهل كورة وقف
بعرفة من المؤمنين الا غفر الله تعالى لأهل تلك الكورة من المؤمنين.
3194 (12) ك 165 - زيد النرسي في اصله قال سمعت علي بن فريد قال سمعت أبا
عبد الله عليه السلام يقول ما ينقلب من الموقف من بر الناس وفاجرهم ومؤمنهم وكافرهم
الا برحمة ومغفرة يغفر للكافر ما عمل في سنته ولا يغفر له ما قبله ولا ما يفعل بعد ذلك ويغفر
للمؤمن من شيعتنا جميع ما عمل في عمره وجميع ما يعمل في سنته بعد ما ينصرف إلى
اهله من يوم يدخل إلى اهله سنة ويقال له بعد ذلك قد غفر لك وطهرت من الدنس
فاستقبل واستأنف العمل وحاج غفر له ما عمل في عمره ولا يكتب عليه سيئة فيما يستأنف
وذلك أن تدركه العصمة من الله عز وجل فلا يأتي بكبيرة ابدا فما دون الكبائر (ذلك - خ)
مغفور له.
3195 (13) تفسير علي بن إبراهيم 60 - حدثني أبي (عن القاسم بن محمد - ك)
عن سليمان بن داود المنقرى عن سفيان بن عيينة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل
رجل أبى عند (بعد - خ) منصرفه عن الموقف فقال أترى يخيب الله هذا الخلق كله
فقال أبى ما وقف بهذا الموقف أحد من الناس مؤمن ولا كافر الا غفر الله له الا انهم
في مغفرتهم على ثلثه منازل مؤمن غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر واعتقه من النار
وذلك قوله ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
ومؤمن غفر الله له ما تقدم من ذنبه وقيل له أحسن فيما بقي فذلك قوله فمن تعجل في
يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى الكبائر.
واما العامة فإنهم يقولون فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم
عليه لمن اتقى الصيد افترى ان الله تبارك وتعالى حرم الصيد بعد ما أحله لقوله فإذا
حللتم فاصطادوا (و - ك) في تفسير العامة يقول إذا حللتم فاتقوا الصيد وكافر وقف
468

هذا الموقف زينة الحياة الدنيا غفر الله له ما تقدم من ذنبه ان تاب من الشرك وإن لم
يتب وفاه الله اجره في الدنيا ولم يحرمه ثواب هذا الموقف وهو قوله من كان
يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك
الذين ليس لهم في الآخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
3196 (14) ك القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى الله عليه وآله قال إذا
كانت عشية عرفة يقول الله لملائكته انظروا إلى عبادي وإمائي شعثا غبرا جاؤوني من كل
فج عميق لم يروا رحمتي ولا عذابي يعنى الجنة والنار أشهدكم ملائكتي انى قد غفرت
لهم الحاج وغير الحاج فلم ير يوما أكثر عتقاء من النار من يوم عرفة وليلتها.
3197 (15) - المحاسن 65 - البرقي عن يحيى بن إبراهيم عن أبيه عن
معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال علي بن الحسين عليهما السلام اما علمت أنه
إذا كانت عشية عرفة برز الله في ملائكته إلى سماء الدنيا ثم يقول انظروا إلى عبادي
أتوني شعثا غبرا أرسلت إليهم رسولا من - 1 - وراء وراء فسألوني ودعوني أشهدكم
انه حق على أن أجيبهم اليوم قد شفعت محسنهم في مسيئهم وقد تقبلت من محسنهم
فأفيضوا مغفورا لكم ثم يأمر ملكين فيقومان بالمأزمين هذا من هذا الجانب وهذا
من هذا الجانب فيقولان اللهم سلم سلم فما يكاد يرى من صريع ولا كسير
وفى المستدرك بعد ذكر هذا الخبر عن المحاسن قال (وعن صفوان عن
معوية بن عمار مثله).
3198 (16) ك 168 ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن عبد الله بن ضمرة
عن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال في حديث ومن وافى بعرفة فسلم من ثلث اذنه
لا تسمع - 2 - الا إلى حق وعيناه ان تنظر الا إلى حلال ولسانه ان ينطق الا بحق
غفرت ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر.
3199 (17) - الجعفريات 65 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه و آله من الذنوب ذنوب لا تغفر الا بعرفات.

(1) وفى نسخة من ذا وذا - ك
(2) والظاهر أن تسمع الا إلى حق - ك (فتأمل).
469

3200 (18) ك 166 - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال
الحج عرفة.
وتقدم في رواية ابن عباس (16) من باب (35) فضل يوم الجمعة من أبواب
صلاة الجمعة قوله صلى الله عليه وآله واما خيرته من الأيام فيوم الفطر ويوم عرفة ويوم الأضحى ويوم
الجمعة وفى رواية المصباح (41) قوله الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة وفى
رواية ابن أبي جمهور (42) قوله اليوم الموعود يوم القيمة والمشهود يوم عرفة والشاهد
يوم الجمعة وفى رواية معوية (12) من باب (55) علة تسمية مكة ببكة من أبواب بدؤ
المشاعر قوله فلما زالت الشمس قال له جبرئيل عليه السلام يا إبراهيم اعترف بذنبك واعرف
مناسكك وفى رواية معوية (13) قوله صلى الله عليه وآله اعترف واعرف مناسكك وفى رواية
الدعائم (36) من باب (1) فضل الحج من أبواب فضائله قوله عليه السلام ومن
الذنوب ذنوب لا تغفر الا بعرفات.
وفى رواية معوية (45) قوله عليه السلام ويوم عرفة يوم يباهى الله عز وجل
به الملائكة فلو حضرت ذلك اليوم برمل عالج وقطر السماء وأيام العالم ذنوبا
فإنه يبت ذلك يوم وفى رواية محمد بن قيس (46) قوله عليه السلام فإذا وقفت
بعرفات إلى غروب الشمس فلو كان عليك من الذنوب مثل رمل عالج وزبد البحر
لغفرها الله لك.
وفى روايته الأخرى مثله الا ان فيها رمل عالج وبعدد نجوم السماء أو قطر
المطر لغفر الله لك وفى رواية انس (47) قوله صلى الله عليه وآله وإذا وقفت عشية عرفة فان الله
يهبط برحمته إلى السماء الدنيا حتى تظل على اهل مكة فيباهى بهم الملائكة
(إلى أن قال تعالى) فلو كانت ذنوبهم بعدد الرمال أو كعدد القطر أو كزبد البحر
لغفرتها لهم وفى رواية جميل (51) قوله عليه السلام وإذا وقف بالعرفات خرج من
ذنوبه وفى رواية علقمة (55) قوله عليه السلام ما وقف بالموقف مؤمن الا غفر الله
ما سلف من ذنبه إلى وقته ذلك وفى أحاديث باب (2) ان الحاج إذا ظن أن الله
لا يغفر له فهو من أعظم الناس وزرا ما يدل على فضل الوقوف بعرفات وفى رواية
470

معوية (10) من باب (7) ان الحج أفضل من العتق والصدقة قوله عليه السلام فإذا
وقف بعرفات خرج من ذنوبه.
وفى رواية العسكري عليه السلام (2) من باب (15) ان الحاج هم المؤمنون
المخلصون قوله عليه السلام ان الله تعالى إذا كان عشية عرفة وضحوة يوم منى باهى
كرام ملائكته بالواقفين بعرفات ومنى وقال لهم هؤلاء عبادي وإمائي الخ فلاحظ
فإنها طويلة وفى رواية ابن أذينة (1) من باب (2) وجوب الحج من أبواب وجوبه
قوله ما يعنى بالحج الأكبر فقال الحج الأكبر الوقوف بعرفة ورمى الجمار.
وفى رواية معوية (1) من باب (3) كيفية وجوه الحج من أبواب وجوهه
قوله عليه السلام فلما زالت الشمس خرج رسول الله صلى الله عليه وآله (إلى أن قال) ثم صلى
الظهر والعصر باذان واحد وإقامتين ثم مضى إلى الموقف فوقف به وفي رواية المفضل
(5) قوله عليه السلام فلا تزال محرما حتى تقف بالمواقف وفي الرضوي (6) قوله عليه السلام ثم
ائت الموقف فقف عند الجمرات وأنت مستقبل القبلة قريب من الامام والا حيث شئت
وفى رواية الأعمش (16) قوله عليه السلام فاما الوقوف بعرفة فهو سنة واجبة وفى
رواية علي بن الحسين (17) قوله عليه السلام واما حدود الحج فأربعة وهي الاحرام والطواف
بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والوقوف في الموقفين وفى رواية السيد عبد الله
(1) من باب (4) وجوب كون الحج لله تعالى قوله أوقفت الوقفة وطلعت جبل الرحمة
وعرفت وادى نمرة ودعوت الله سبحانه عند الميل والجمرات قال نعم قال هل عرفت
بموقفك بعرفة معرفة الله سبحانه امر المعارف والعلوم وعرفت قبض الله على صحيفتك
واطلاعه على سريرتك الخ.
وفى رواية عبد الله بن زرارة (7) من باب (5) حكم العدول عن الحج إلى
التمتع قوله عليه السلام ثم استأنفت الاهلال بالحج مفردا إلى منى واشهد (تشهد - خ)
المنافع بعرفات والمزدلفة فكذلك حج رسول الله صلى الله عليه وآله.
وفى رواية يعقوب (4) من باب (6) ان المتمتع يتمتع ما ظن أنه يدرك
الحج قوله عليه السلام متى ما تيسر له ما لم يخف فوت الموقفين وفي كثير من أحاديث
471

هذا الباب أيضا ما يدل على وجوب الوقوف بعرفات وفى رواية عبد الرحمن (1)
من باب (9) كيفية حج الصبيان قوله عليه السلام ثم قفوا به (اي الصبى) في المواقف وفى
رواية زرارة (12) من باب (11) ما ورد في معنى الحج الأكبر قوله عليه السلام الحج
الأكبر الوقوف بعرفة وبجمع.
وفي رواية الحسن بن عبد الله (19) من باب (12) علل أفعال الحج قوله
لاي شئ أمر الله بالوقوف بعرفات بعد العصر قال صلى الله عليه وآله ان العصر هي الساعة التي عصى
آدم فيها ربه ففرض الله عز وجل على أمتي الوقوف والتضرع والدعاء في أحب المواضع
اليه وتكفل لهم بالجنة.
وفي رواية عبد الرحمن (2) من باب (13) حج آدم عليه السلام قوله عليه السلام ثم انطلق
به (اي بآدم) من منى إلى عرفات فأقامه على المعرف.
وفى رواية عبد الحميد (3) قوله عليه السلام ثم انطلق به إلى عرفات فأقامه على
المعرف وفى رواية ابان (4) قوله فلما صلى العصر أوقفه بعرفات إلى أن قال فبقي
آدم إلى أن غابت الشمس وفى رواية معوية (2) من باب (15) حج إبراهيم عليه السلام
قوله عليه السلام ثم مضى به إلى الموقف (إلى أن قال) فأقام به حتى غربت الشمس.
وفى رواية أبى بصير (5) قوله عليه السلام فصلى بها (اي بنمرة) الظهر والعصر
ثم عمد به إلى عرفات فقال هذه عرفات فاعرف مناسكك واعترف بذنبك
ويأتي في الرضوي (6) من باب (2) حدود عرفات قوله عليه السلام ثم ائت فقف
عند الجمرات وأنت مستقبل القبلة.
وفى رواية أبى بصير (11) قوله عليه السلام إذا وقفت بعرفات فادن من الهضبات
(الهضاب - خ) وهي الجبال فان النبي صلى الله عليه وآله قال أصحاب الأراك لا حج لهم يعنى
الذين يقفون عند الأراك وفى رواية الحلبي (12) مثله وفى رواية أبى بصير (13)
قوله عليه السلام ان أصحاب الأراك الذين ينزلون تحت الأراك لا حج لهم وفى رواية
الحلبي (14) قوله صلى الله عليه وآله في الموقف ارتفعوا عن بطن عرنة وقال إن أصحاب الأراك
لا حج لهم.
472

وفى رواية العوالي (20) قوله جمع صلى الله عليه وآله بين الظهر والعصر ثم خطب الناس
ثم راح فوقف الموقف بعرفة وفى رواية الدعائم نحوه وفى كثير من أحاديث باب (4) وجوب
استحباب التسبيح والتكبير بعرفة ما يدل على ذلك وفى كثير من أحاديث باب (1) وجوب
الإفاضة من عرفات إلى المشعر من أبوابه ما يدل على وجوب الوقوف بعرفات إلى
غروب الشمس وفى أحاديث باب (3) ان الامام إذا وقف بالناس فدفع لا يقف الا
بمزدلفة ما يدل على ذلك وفى رواية حفص (3) من هذا الباب قوله ما تقول يا أبا عبد الله
سقط القرض فدفع أبو عبد الله عليه السلام بغلته وقال له نعم.
وفى رواية ابن فضال (1) من باب (6) وجوب الوقوف بالمشعر قوله عليه السلام
الوقوف بالمشعر فريضة والوقوف بعرفة سنة وفى غير واحد من أحاديثه أيضا ما
يدل على وجوب الوقوف بعرفة.
وفى رواية معوية (3) من باب (17) ان من فاتته المزدلفة فقد فاته الحج قوله عليه السلام
ان ظن أنه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها فان
ظن أنه لا يأتيها حتى يفيضوا فلا يأتها وليقم بجمع فقد تم حجه وفى رواية الجعفريات
(21) قوله رجل أحرم لحجة ففاته الحج والوقوف بعرفة وفاته ان يصلى الغداة
بمزدلفة فقال ليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل وفى رواية الدعائم (22) نحوه.
وفى أحاديث باب (18) ان من ظن أنه يدرك الجمع قبل طلوع الشمس
فليأت عرفات ما يدل على وجوب الوقوف بعرفة وعلى بطلان الحج بتركه عمدا
وفى رواية الفضل (1) من باب (19) حكم من عرض له سلطان فاخذه قبل أن يعرف
قوله فاخذه ظالما له يوم عرفة قبل أن يعرف فبعث به إلى مكة فحسبه الخ.
وفى رواية ابن حازم (22) من باب (8) ما يحل للمتمتع والمفرد بعد الحلق من
أبوابه قوله في رجل كان متمتعا فوقف بعرفات وبالمشعر وذبح وحلق فقال عليه السلام
لا يغطى رأسه حتى يطوف بالبيت وفى رواية ابن مسلم (23) نحوه.
وفى أحاديث باب (4) حكم اتيان طواف الحج وسعيه قبل الخروج إلى منى
من أبواب زيارة البيت ما يدل على وجوب الوقوف بالموقفين.
473

(2) باب حدود عرفات وأفضلها للوقوف واستحباب
ضرب الخباء بنمرة وجواز الارتفاع إلى الجبل عند الزحام
وجواز الوقوف راكبا
3201 (1) كا 292 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن
إسماعيل عن علي بن النعمان عن ابن مسكان يب 497 - الحسين بن سعيد عن
محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال - 1 - حد
عرفات من المأزمين إلى أقصى الموقف - 2 - ك 163 - دعائم الاسلام عن محمد
بن علي عليه السلام مثله.
3202 (2) فقيه 200 - روى معوية بن عمار وأبو بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام قال حد منى من العقبة إلى وادى محسر وحد عرفات من المأزمين إلى أقصى
المواقف وقال عليه السلام حد عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة وذي المجاز وخلف الجبل موقف
إلى وراء الجبل
3203 (3) يب 497 - موسى بن القاسم عن صفوان عن إسحاق بن عمار
قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الوقوف بعرفات فوق الجبل أحب إليك أم
على الأرض فقال على الأرض.
3204 (4) كا 292 عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن
ابن رئاب عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال عرفات كلها موقف وأفضل الموقف
سفح الجبل.
3205 (5) ك 163 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال عرفة
كلها موقف وأفضل ذلك سفح الجبل وقال عليه السلام الجبال أفضل وعنه عليه السلام قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله كل عرفة موقف.

(1) قال قال أبو عبد الله عليه السلام - يب
(2) المواقف - خ يب
474

3206 (6) ك 163 - بعض نسخ الرضوي ثم تغدوا إلى عرفات وإن شئت فلب
وإن شئت فكبر وإذا انتهيت إلى عرفات فانزل بطن عرنة من وراء الأحواض ان استطعت
أو حيث نزلت أجزأك فان وراء عرفات كلها موقف إلى بطن عرنة فإذا زالت الشمس
فاغتسل أو تتوضأ والغسل أفضل ثم ائت مصلى الامام فصل معه الظهر والعصر باذان
وإقامتين وإن لم تدرك الصلاة مع الامام فصل في رحلك واجمع بين الظهر والعصر
ثم ائت فقف عند الجمرات وأنت مستقبل القبلة قريب من الامام والا فحيث شئت
3207 (7) ك 163 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام فان عرفات كلها موقف إلى
بطن عرنة.
3208 (8) ك 164 - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله قال عرفة كلها موقف
وارتفعوا عن وادى عرنة.
3209 (9) كا 294 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد
عن سماعة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إذا ضاقت عرفة كيف يصنعون قال يرتفعون
إلى الجبل.
3210 (10) يب 497 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن سماعة الصيرفي عن سماعة بن مهران
قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إذا كثر الناس بمنى وضاقت عليهم كيف يصنعون فقال
يرتفعون إلى وادى محسر قلت فإذا كثروا بجمع وضاقت عليهم كيف يصنعون
فقال يرتفعون إلى المأزمين قلت فإذا كانوا بالموقف وكثروا وضاق (فضاق - خ ل)
عليهم كيف يصنعون فقال يرتفعون إلى الجبل وقف في ميسرة الجبل فان رسول الله
صلى الله عليه وآله وقف بعرفات فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته يقفون (فيقفون - فقيه) إلى
جانبها فنحاها رسول الله صلى الله عليه وآله ففعلوا مثل ذلك فقال ايها الناس انه ليس موضع أخفاف
ناقتي بالموقف ولكن هذا كله موقف وأشار بيده (إلى الموقف - يب)
وقال هذا كله (عرفة كلها - فقيه) موقف فتفرق الناس وفعل ذلك بالمزدلفة
475

وإذا - 1 - رأيت خللا فتقدم فسده بنفسك وراحلتك فان الله تعالى يحب ان تسد تلك
الخلال وابتهل - 2 - عن (عند - خ) الهضاب (الهضبات - خ يب) واتق الأراك ونمرة
وهي بطن عرنة وثوية وذو المجاز (ذا المجاز - يب) فإنه ليس من عرفة (عرفات - فقيه)
(فلا تقف فيه - يب)
فقيه 200 - قال أبو عبد الله عليه السلام وقف النبي صلى الله عليه وآله بعرفة في ميسرة الجبل فجعل
الناس يبتدرون (وذكر مثله) إلا أنه قال مكان قوله (فتفرق الناس) ولو لم يكن الا ما
تحت خف ناقتي لم يسع الناس ذلك وفعل عليه السلام في المزدلفة مثل ذلك الخ.
3211 (11) يب 518 - صا 155 - محمد بن يعقوب عن كا 292 - محمد
بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير
(ابن أبي عمير - كا خ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا وقفت بعرفات فادن من
الهضاب - 3 - والهضاب هي الجبال فان النبي صلى الله عليه وآله قال إن أصحاب الأراك لا حج
لهم يعنى الذين يقفون تحت (عند - خ) الأراك.
العلل 156 - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال حدثنا محمد
بن الحسن الصفار عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن
حماد بن عثمان عن عبد الله (عبيد الله - ئل) بن علي الحلبي قال قال أبو عبد الله إذا
وقفت بعرفات فادن من الهضبات وهي الجبال فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال أصحاب الأراك
لا حج لهم يعنى الذين يقفون عند الأراك فقيه قال صلى الله عليه وآله أصحاب الأراك
لا حج لهم وهم الذين يقفون تحت الأراك.

(1) ويمكن ان يكون قوله وإذا رأيت خللا الخ من فتوى المفيد والصدوق رحمهما الله
فان في يب رسم فوقه خطا علامة للمتن ولكنه يعيد لان ما في التهذيب والفقيه متحدان لفظا
وفرض اتحاد ألفاظ فتواهما بعيد جدا مضافا على أن الكليني روى مثل هذه العبارة عن معوية
بن عمار وهي ما أوردناها ذيل هذا الباب في ضمن الإشارات
(2) وأسهل - خ يب وانتقل - يب خ ل فقيه - خ ل - وأسفل - خ ل فقيه
(3) الهضبات - خ
476

3212 (12) يب 498 - الحسين بن سعيد - 1 - عن محمد بن سنان عن عبد الله
بن مسكان عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام ان أصحاب الأراك الذين ينزلون
تحت الأراك لا حج لهم.
3213 (13) يب 519 صا 155 - محمد بن يعقوب عن كا 293 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال
قال رسول الله صلى الله عليه وآله في الموقف ارتفعوا عن بطن عرنة وقال (ان - يب)
أصحاب الأراك لا حج لهم.
3214 (14) ك 163 - دعائم الاسلام عن محمد بن علي عليهما السلام انه نهى
عن النزول والوقوف بالأراك.
3215 (15) ك 163 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه
وآله أنه قال اجتنبوا الأراك.
3216 (16) يب 498 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن
(بن - يب خ ل) علي بن الصلت عن زرعة عن سماعة بن مهران عن أبي بصير عن
أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي الوقوف تحت الأراك فاما النزول تحته حتى تزول
الشمس وتنهض إلى الموقف فلا بأس.
3217 (17) يب 497 - موسى بن القاسم عن ابن جبلة عن إسحاق بن
عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ارتفعوا عن
وادى عرنة بعرفات.
فقيه 200 - سئل الصادق ما اسم جبل عرفة الذي يقف عليه الناس فقال الال.
3218 (18) فقيه 213 - فإذا اتيت إلى عرفات فاضرب خبأك بنمرة قريبا من
المسجد فان ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله خبأه وقبته المقنع 22 - والهداية 13
فإذا اتيت عرفات (وذكر نحوه).
3219 (19) ك 163 - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله انه غدا من

(1) أبو عبد الله - خ ل
477

منى من حين أصبح بعد صلاة الصبح يوم عرفة فنزل بنمرة وهي منزل الإمام بعرفة وراح
مهجرا وجمع بين الظهر والعصر ثم خطب الناس ثم راح فوقف الموقف بعرفة.
3220 (20) ك 163 - دعائم الاسلام عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله
نزل من عرفة بنمرة ونمرة موضع بعرفة ضربت فيه قبة رسول الله صلى الله عليه وآله
وأقام حتى إذا زاغت الشمس امر بالقصوى فرحلت له حتى أتى بطن الوادي فوقف
فخطب الناس ثم اذن بلال ثم أقام الصلاة فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر
ولم يصل بينهما شيئا ثم ركب حتى أتى الموقف وقطع التلبية حين زالت الشمس
3221 (21) قرب الإسناد (22) محمد بن عيسى عن حماد بن عيسى قال رأيت أبا
عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام بالموقف على بغلة رافعا يده إلى السماء عن يسار
والى الموسم - 1 - حتى انصرف وكان في موقف النبي صلى الله عليه وآله وظاهر
كفيه إلى السماء وهو يلوذ ساعة بعد ساعة بسبابتيه.
وتقدم في رواية معوية (1) من باب (3) كيفية أصناف الحج من أبواب
وجوهه قوله عليه السلام حتى انتهى صلى الله عليه وآله إلى نمرة وهي بطن عرنة بحيال
الأراك وضرب قبته وضرب الناس أخبيتهم عندها (إلى أن قال صلى الله عليه وآله)
ايها الناس انه ليس موضع أخفاف ناقتي بالموقف ولكن هذا كله موقف وأومى بيده
إلى الموقف.
وفى الرضوي (6) قوله عليه السلام وإذا انتهيت إلى عرفات فانزل بطن عرنة
من وراء الأحواض ان استطعت أو حيث نزلت أجزأك فان وراء عرفات كلها موقف
إلى بطن عرنة (إلى أن قال عليه السلام) ثم ائت الموقف فقف عند الجمرات
مستقبل القبلة قريب من الامام والا حيث شئت وفى رواية الرفاعي (21) من باب
(12) علل أفعال الحج قوله سئل عن الوقوف بالجبل لم لم يكن في الحرم قال عليه السلام
لان الكعبة بيته والحرم بابه فلما قصدوه وافدين وقفهم بالباب يتضرعون.
وفي رواية معوية (2) من باب (15) حج إبراهيم عليه السلام قوله عليه السلام

(1) المراد بوالي الموسم أمير الحاج.
478

خرج إلى عرفات فنزل بنمرة وهي بطن عرنة وفى رواية أبى بصير (5) قوله عليه السلام
ثم غدا به إلى عرفات فضرب خبائه بنمرة دون عرنة وفى رواية معوية (8) من
باب (9) وقت الخروج من منى إلى عرفة من أبواب (14) الاحرام بالحج قوله
عليه السلام فاضرب خباك بنمرة وهي بطن عرنة (إلى أن قال عليه السلام) وحد
عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز وخلف الجبل موقف
ويأتي في رواية معوية (1) من باب (4) استحباب التسبيح والتكبير بعرفة
قوله عليه السلام قف في ميسرة الجبل فان رسول الله صلى الله عليه وآله وقف بعرفات في ميسرة الجبل
(إلى أن قال عليه السلام) ولكن هذا كله موقف وفعل مثل ذلك في المزدلفة فإذا رأيت
خللا فتقدم فسده بنفسك وراحلتك فان الله عز وجل يحب ان يسد تلك الخلل وانتقل
عن الهضاب واتق الأراك وفى رواية بشر وبشير (6) قوله فجعل يمشي عليه السلام
هونا حتى يقف في ميسرة الجبل
وفى رواية الأزدي (1) من باب (5) حكم من ترك الدعاء بعرفات قوله عليه السلام
فعرفات كلها موقف وما قرب من الجبل فهو أفضل وفى رواية الدعائم (5)
من باب (6) وجوب الوقوف بالمشعر من أبوابه قوله عليه السلام لما صلى صلى الله عليه وآله
الفجر يوم النحر ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام فرقى عليه واستقبل القبلة
فكبر الله الخ وفى رواية الدعائم (12) من باب (9) حدود المزدلفة قوله عليه السلام
كل عرفة موقف.
(3) باب انه لا يصلح للحاج ان يقف بعرفات الا وهو على
وضوء واستحباب الغسل فيها عند الزوال
3222 (1) يب 584 - علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته
عن الرجل هل يصلح له ان يقف بعرفات على غير وضوء قال لا يصلح له الا وهو
على وضوء.
479

3223 (2) ك 166 دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال لا يصلح
الوقوف بعرفة على غير طهارة
3224 (3) ك 163 (دعائم الاسلام عن علي عليه السلام انه كان يغتسل
يوم عرفة.
3225 (4) يب 498 - محمد بن يعقوب عن كا 292 علي بن إبراهيم عن
أبيه (عن ابن أبي عمير - كا) عن حماد عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام
الغسل يوم عرفة إذا زالت الشمس ويجمع بين الظهر والعصر باذان وإقامتين
وتقدم في كثير من أحاديث باب (1) عدد الأغسال من أبواب الغسل في
كتاب الطهارة ما يدل على استحباب غسل يوم عرفة وكذا في رواية عبد الرحمن (7)
من باب (5) استحباب الغسل يوم الفطر من أبواب الأغسال المسنونة
وفى رواية معوية (1) من باب (3) كيفية وجوه الحج من أبواب
وجوهه قوله عليه السلام فلما زالت الشمس خرج رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه قريش وقد اغتسل
وقطع التلبية حتى وقف بالمسجد فوعظ الناس (إلى أن قال) ثم مضى إلى الموقف
وفى الرضوي (6) قوله عليه السلام فإذا زالت الشمس فاغتسل أو تتوضأ والغسل
أفضل وفي رواية ابان (4) من باب (13) حج آدم عليه السلام قوله عليه السلام فلما زالت
الشمس يوم عرفة قطع التلبية وأمره ان يغتسل وفى رواية معوية (2) من باب (15)
حج إبراهيم عليه السلام قوله فلما زالت الشمس خرج وقد اغتسل
وفى الرضوي (4) من باب (17) اشتراط الطهارة في صحة الطواف من
أبوابه قوله عليه السلام لا بأس بقضاء المناسك كلها على غير وضوء الا الطواف بالبيت
والوضوء أفضل الخ فلاحظ
وفى رواية أبى حمزة (7) قوله أينسك المناسك وهو على غير وضوء
فقال عليه السلام نعم الا الطواف بالبيت وفى رواية رفاعة (8) ومعوية (9) نحوه وزاد في
رواية معوية والوضوء أفضل على كل حال
وفى رواية الأزرق (1) من باب (10) حكم السعي بغير وضوء من أبواب
480

السعي قوله ولو أتم نسكه بوضوء كان أحب إلى وفى رواية علي بن جعفر (4) قوله
عليه السلام لا يصلح (قضاء شئ من المناسك) الا على وضوء وفي الرضوي (5) من باب
(9) وقت الخروج إلى منى من أبواب الاحرام بالحج قوله عليه السلام فإذا زالت الشمس
(يوم عرفة) فاغتسل أو قبل الزوال وفي رواية معوية (8) قوله فإذا زالت الشمس
يوم عرفة فاغتسل
وفي رواية ابن يزيد (3) من باب (11) ان الحاج يقطع التلبية يوم عرفة
عند الزوال قوله عليه السلام إذا زاغت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية واغتسل وفى الرضوي
(6) من باب (2) حدود عرفات من أبواب الوقوف بعرفات قوله عليه السلام فإذا زالت
الشمس فاغتسل أو تتوضأ والغسل أفضل
(4) باب استحباب التسبيح والتكبير والدعاء بالمأثور
عند الوقوف بعرفات خصوصا مستقبل القبلة واستحباب
الجمع بين الصلاتين باذان واحد وإقامتين حتى يفرغ
للدعاء خصوصا للاخوان
3226 (1) كا 293 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن
الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله
عليه السلام قال قف في ميسرة الجبل فان رسول الله صلى الله عليه وآله وقف بعرفات في ميسرة الجبل
فلما وقف جعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته فيقفون إلى جانبه فنحاها ففعلوا مثل
ذلك فقال ايها الناس انه ليس موضع أخفاف ناقتي الموقف ولكن هذا كله موقف
(وأشار بيده إلى الموقف وقال هذا كله موقف - كا خ) وفعل مثل ذلك في المزدلفة
فإذا رأيت خللا (فتقدم - خ) فسده بنفسك وراحلتك فان الله عز وجل يحب ان
تسد تلك الخلال وانتقل عن الهضاب واتق الأراك.
481

فإذا وقفت بعرفات فاحمد الله وهلله ومجده واثن عليه وكبره مئة تكبيرة واقرء
قل هو الله أحد مئة مرة وتخير لنفسك من الدعاء ما أحببت واجتهد فإنه يوم دعاء ومسألة
وتعوذ بالله من الشيطان فان الشيطان لن يذهلك في موضع أحب اليه من أن يذهلك في
ذلك الموضع وإياك ان تشتغل بالنظر إلى الناس وأقبل قبل نفسك وليكن فيما تقول
اللهم رب المشاعر كلها فك رقبتي من النار وأوسع على من الرزق الحلال وادرأ عنى
شر فسقة الجن والإنس اللهم لا تمكر بي ولا تخدعني ولا تستدرجني يا اسمع السامعين
ويا أبصر الناظرين ويا أسرع الحاسبين ويا ارحم الراحمين (أسألك - كا) ان تصلى على
محمد وآل محمد وان تفعل بي كذا وكذا.
وليكن فيما تقول وأنت رافع يديك - 1 - إلى السماء اللهم حاجتي (إليك - يب)
التي ان أعطيتنيها - 2 - لم يضرني ما منعتني و (التي - يب ط) ان منعتنيها لم ينفعني ما
أعطيتني أسألك خلاص رقبتي من النار (وليكن فيما تقول - يب) اللهم انى عبدك
وملك يدك (و - كا) ناصيتي بيدك وأجلي بعلمك أسألك ان توفقني لما يرضيك عنى
وان تسلم (تسلمني - يب ط) منى مناسكي التي أريتها إبراهيم - 3 - خليلك صلى الله
عليه ودللت عليها (عليه - يب خ) نبيك (حبيبك - خ ل) محمد صلى الله عليه وآله وليكن فيما
تقول اللهم اجعلني ممن رضيت عمله وأطلت عمره وأحييته بعد الموت حياة طيبة
فقيه 200 - مرسلا نحوه إلى قوله هذا كله موقف.
3227 (2) يب 498 موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معوية (بن عمار - خ) عن أبي عبد الله
عليه السلام قال وانما تعجل الصلاة وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء فإنه يوم دعاء ومسألة
ثم تأتي الموقف وعليك بالسكينة والوقار فاحمد الله وهلله ومجده واثن عليه وكبره
مئة مرة واحمده (4) مئة مرة وسبحه مئة مرة واقرء قل هو الله أحد مئة مرة
وتخير لنفسك من الدعاء ما أحببت واجتهد فإنه يوم دعاء ومسألة وتعوذ بالله من الشيطان
الرجيم فان الشيطان لن يذهلك في موطن قط أحب اليه من أن يذهلك في ذلك

(1) رأسك من السماء - خ يب
(2) أعطيتها - خ ل
(3) خليلك إبراهيم صلوات الله عليه وآله - يب
(4) واحمد الله - يب ط
482

الموطن وإياك ان تشتغل بالنظر إلى الناس واقبل قبل (قبال - خ) نفسك.
وليكن فيما تقوله اللهم انى عبدك فلا تجعلني من أخيب وفدك وارحم مسيري
إليك من الفج العميق وليكن فيما تقول اللهم رب المشاعر كلها فك رقبتي من النار وأوسع
على من رزقك الحلال وادرأ عنى شر فسقة الجن والإنس وتقول اللهم لا تمكر بي
ولا تخدعني ولا تستدرجني وتقول اللهم انى أسألك بحولك وجودك وكرمك ومنك
وفضلك يا اسمع السامعين ويا أبصر الناظرين (وذكر مثله وزاد) ويستحب ان تطلب
عشية عرفة بالعتق والصدقة.
3228 (3) كا 293 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين
بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن ميمون قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن
رسول الله صلى الله عليه وآله وقف بعرفات فلما همت الشمس ان تغيب قبل (ان - خ) يندفع
قال اللهم انى أعوذ بك من الفقر ومن تشتت الامر ومن شر ما يحدث بالليل والنهار
أمسى ظلمي مستجيرا بعفوك وأمسى خوفي مستجيرا بأمانك وأمسى ذلي مستجيرا
بعزك وأمسى وجهي الفاني مستجيرا بوجهك الباقي يا خير من سئل ويا أجود من
أعطى جللني برحمتك والبسني عافيتك واصرف عنى شر جميع خلقك قال عبد الله
بن ميمون وسمعت أبي يقول يا خير من سئل ويا أوسع من أعطى ويا ارحم من استرحم
ثم سل (تسئل - خ ل) حاجتك
3229 (4) قرب الإسناد محمد بن عيسى عن عبد الله بن ميمون عن جعفر
عن أبيه قال دعا النبي صلى الله عليه وآله يوم عرفة حين غابت الشمس وكان آخر كلامه هذا
الدعاء وهملت عيناه بالبكاء ثم قال اللهم انى أعوذ بك من الفقر ومن تشتت الامر
ومن شر ما يحدث في الليل (بالليل - خ ل) والنهار أصبح ذلي مستجيرا بعزك وأصبح
وجهي الفاني مستجيرا بوجهك الباقي يا خير من سئل وأجود من أعطى و ارحم من
استرحم جللني برحمتك والبسني عافيتك واصرف عنى شر جميع خلقك
3230 (5) يب 498 - موسى بن القاسم عن محمد بن عبيد الله الحلبي عن
عبد الله بن سنان عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلى
483

عليه السلام الا أعلمك دعاء يوم عرفة وهو دعاء من كان قبلي من الأنبياء عليهم السلام قال تقول
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حي لا يموت
بيده الخير وهو على كل شئ قدير اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا - 1 - مما
نقول وفوق ما يقول القائلون اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ولك براءتي
(تراثي - خ ل) وبك حولي ومنك قوتي اللهم انى أعوذ بك من الفقر ومن وساوس
الصدر ومن شتات الامر - (ومن عذاب النار - فقيه) ومن عذاب القبر اللهم انى أسئلك
خير الرياح (الرباح - خ) وأعوذ بك من شر ما تجى (يحتى - خ) به الرياح وأسئلك
خير الليل وخير النهار اللهم اجعل في قلبي نورا وفى سمعي وبصرى نورا ولحمي
ودمى وعظامي وعروقي ومقعدي ومقامي ومدخلي ومخرجي نورا وأعظم لي نورا
يا رب يوم ألقاك انك على كل شئ قدير.
فقيه 214 وروى معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام الا أعلمك دعاء يوم عرفة وهو دعاء من كان قبلي
من الأنبياء فقال علي عليه السلام بلى يا رسول الله قال فتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد يحيى ويميت ويميت ويحيى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو
على كل شئ قدير اللهم لك الحمد كما تقول وخير ما يقول القائلون اللهم لك صلاتي
وديني ومحياي ومماتي ولك براءتي (تراثي - خ) (ثوابي - خ) وبك حولي ومنك
قوتي اللهم انى أعوذ بك من الفقر ومن وسواس الصدر ومن شتاب الامر ومن عذاب
النار ومن عذاب القبر اللهم انى أسألك من خير ما يأتي به الرياح وأسألك من
خير الليل وخير النهار وفى رواية عبد الله بن سنان اللهم اجعل في قلبي نورا وفى سمعي
وبصرى ولحمي ودمى وعظامي وعروقي ومفاصلي ومقامي ومقعدي ومدخلي
ومخرجي نورا وأعظم لي نورا يا رب يوم ألقاك انك على كل شئ قدير.
323 (6) - ك 164 و 163 - السيد علي بن طاووس في مصباح الزائر عن

(1) وخير ما يقول - يب خ
484

بشر وبشير ابني غالب الأسديين قالا وقفنا مع أبي عبد الله الحسين بن علي بن
أبي طالب عليهما السلام بعرفة فخرج عشية عرفة من فسطاطه في جماعة من اهل بيته وولده وشيعته
ومواليه متذللا خاشعا فجعل يمشي هونا حتى يقف في ميسرة الجبل فاستقبل البيت
ورفع يديه تلقاء وجهه كاستطعام المسكين ثم دعا عليه السلام فقال الحمد لله الذي ليس
لقضائه دافع إلى أن قالا ثم إنه عليه السلام اندفع في المسألة واجتهد في الدعاء
وعيناه تقطران دموعا ثم قال اللهم اجعلني أخشاك إلى أن قالا ثم رفع عليه السلام صوته
وبصره إلى السماء وعيناه قاطرتان كأنهما مزادتان وقال عليه السلام بأعلى صوته
يا اسمع السامعين الدعاء إلى قوله على كل شئ قدير يا رب يا رب.
ك 163 - ورواه الشيخ إبراهيم الكفعمي في البلد الأمين مثله وزاد قال بشر
وبشير فلم يكن له جهد الا قوله يا رب يا رب بعد هذا الدعاء وشغل من حضر ممن
كان حوله وشغل ذلك المحضر عن الدعاء لأنفسهم واقبلوا على الاستماع له والتأمين
على دعائه قد اقتصروا على ذلك لأنفسهم ثم علت أصواتهم بالبكاء معه وغربت
الشمس وأفاض عليه السلام وأفاض الناس معه.
3232 (7) فقيه 213 - زرعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اتيت
الموقف فاستقبل البيت وسبح مئة مرة وكبر الله مئة مرة وتقول ما شاء الله لا قوة الا
بالله مئة مرة وتقول اشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى
ويميت ويميت ويحيى بيده الخير وهو على كل شئ قدير مئة مرة ثم تقرء عشر
آيات من أول سورة البقرة ثم تقرء قل هو الله أحد ثلث مرات وتقرأ آية الكرسي
حتى تفرغ منها ثم تقرء اية السخرة ان ربكم الذي خلق السماوات والأرض في ستة
أيام ثم استوى على العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا إلى آخرها.
ثم تقرء قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس حتى تفرغ منهما ثم تحمد الله
عز وجل على كل نعمة أنعم عليك وتذكر نعمه (أنعمه - خ) واحدة واحدة ما أحصيت
منها وتحمده على ما أنعم عليك من اهل أو مال وتحمد الله تعالى على ما أبلاك وتقول
اللهم لك الحمد على نعمائك التي لا تحصى بعدد ولا تكافى بعمل وتحمده بكل آية
485

ذكر فيها الحمد لنفسه في القرآن وتسبحه بكل تسبيح ذكر به نفسه في القرآن (وتكبره
بكل تكبير كبر به نفسه في القرآن - خ) وتهلله بكل تهليل هلل به نفسه في القرآن وتصلى
على محمد وآل محمد وتكثر منه وتجتهد فيه وتدعو الله عز وجل بكل اسم سمى
به نفسه في القرآن وبكل اسم تحسنه وتدعوه بأسمائه التي في آخر الحشر.
وتقول أسئلك يا الله يا رحمن بكل اسم هو لك وأسألك بقوتك وقدرتك وعزتك
وبجميع ما أحاط به علمك وبجمعك وبأركانك كلها وبحق رسولك صلوات الله
(صلواتك - خ) عليه وآله باسمك الأكبر الأكبر (الأكبر - خ) وباسمك العظيم الذي من
دعاك به كان حقا عليك ان تجبيه وباسمك الأعظم الأعظم (الأعظم - خ) الذي من دعاك
به كان حقا عليك أن لا ترده وان تعطيه ما سأل ان تغفر لي جميع ذنوبي في جميع
علمك في وتسئل الله حاجتك كلها من امر الآخرة والدنيا وترغب اليه في الوفادة في
المستقبل وفى كل عام وتسئل الله الجنة سبعين مرة وتتوب اليه سبعين مرة.
وليكن من دعائك اللهم فكنى من النار وأوسع على من رزقك الحلال الطيب
وادرأ عنى شر فسقة الجن والإنس وشر فسقة العرب والعجم فان نفد (تقدم - خ ل)
هذا الدعاء ولم تغرب الشمس فأعده من اوله إلى آخره ولا تمل من الدعاء والتضرع
والمسألة.
3233 (8) الاقبال 385 - ومن الأدعية (الدعوات - خ ل) في يوم عرفة
المرويات عن الصادق عليه أفضل الصلاة فقال تكبر الله مئة مرة وتهلله مئة مرة وتسبحه
مئة مرة وتقدسه مئة مرة وتقرأ آية الكرسي مئة مرة وتصلى على النبي صلى الله عليه وآله مئة مرة
ثم تبدء بالدعاء فتقول الهى وسيدي الدعاء ذكره بطوله.
3234 (9) الاقبال 339 - روينا باسنادنا إلى محمد بن الحسن بن الوليد
باسناده إلى القاسم بن الحسين النيشابوري قال رأيت أبا جعفر عليه السلام عند ما وقف
بالموقف مد يديه جميعا فما زالتا ممدودتين إلى أن أفاض فما رأيت أحدا أقدر على
ذلك منه.
3235 (10) ورويت 339 - باسنادي إلى محمد بن الحسن الصفار باسناده إلى
486

علي بن داود قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام بالموقف (في الموقف - خ) آخذا بلحيته
ومجامع ثوبه وهو يقول بإصبعه اليمنى منكس الرأس هذه رمتي (رمستى - خ ل)
بما جنيت.
3236 (11) وفيه 369 - ومن أدعية يوم عرفة ما رويناه باسناده إلى أبي
محمد هارون بن موسى التلعكبري باسناده (نا - خ ل) إلى اياس بن سلمة بن
(عن - ك) الأكوع عن أبيه عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليه
قال سمعته يدعو في يوم عرفة في الموقف بهذا الدعاء فنسخته تقول إذا زالت الشمس
من يوم عرفة وأنت بها تصلى الظهر والعصر ثم أيت الموقف وكبر الله مئة مرة
واحمده مئة مرة وسبحه مئة مرة وهلله مئة مرة واقرء قل هو الله أحد مئة مرة وان
أحببت ان تزيد على ذلك فزد واقرء سورة القدر مئة مرة ثم قل لا إله إلا الله الحليم
الكريم الدعاء وهو طويل.
3237 (12) وفيه 339 - عن مولانا علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه
في يوم عرفة اللهم كما سترت على ما لم أعلم فاغفر لي ما تعلم وكما وسعني علمك
فليسعني عفوك وكما بدأتني بالاحسان فأتم نعمتك بالغفران وكما أكرمتني بمعرفتك
فاشفعها بمغفرتك وكما عرفتني وحدانيتك فأكرمني بطاعتك وكما عصمتني ما
(مما - ك) لم أكن اعتصم منه الا بعصمتك فاغفر لي ما لو شئت عصمتني منه يا جواد
(و - ك) يا كريم يا ذا الجلال والاكرام
3238 (13) وفيه 339 - رويت باسنادي عن محمد بن الحسن بن الوليد
أيضا باسناده إلى حماد بن عبد الله قال كنت قريبا من أبى الحسن موسى عليه السلام
بالموقف فلما همت الشمس (للغروب - خ) اخذ بيده اليسرى بمجامع ثوبه ثم
قال اللهم انى عبدك وابن عبدك ان تعذبني فبأمور قد سلفت منى وانا بين يديك
(برمتي - خ) وان تعف عنى فأهل العفو أنت يا أحق من عفا اغفر لي ولأصحابي وحرك
دابته فمر.
3239 (14) وفيه 420 - دعا آخر في عشية عرفة يا رب ان ذنوبي لا تضرك
487

وان مغفرتك لي لا تنقصك فاعطني ما لا ينقصك واغفر لي ما لا يضرك.
3240 (15) وفيه 420 - دعاء آخر في عشية عرفة اللهم لا تحرمني خير ما
عندك لشر ما عندي فان أنت لم ترحمني بتعبي (وتعبى - ك) ونصبي فلا تحرمني اجر
المصاب على مصيبته.
3241 (16) ك 167 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام أبى العالم عليه السلام انا
سمعته يقول عند غروب الشمس اللهم أعتق رقبتي من النار يكررها حتى أفاض الناس
3242 (17) يب 499 - الحسين بن سعيد عن علي بن الصلت عن زرعة عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا غربت الشمس (يوم عرفة - فقيه) فقل اللهم
لا تجعله آخر العهد من هذا الموقف وارزقنيه (من قابل - يب) ابدا ما أبقيتني واقلبني
اليوم مفلحا منجحا مستجابا لي مرحوما مغفورا لي بأفضل ما ينقلب به اليوم أحد من
وفدك (وحجاج بيتك الحرام واجعلني اليوم من أكرم وفدك - فقيه) عليك وأعطني
أفضل ما أعطيت أحدا منهم من الخير والبركة والرحمة والرضوان والمغفرة وبارك
لي فيما ارجع اليه من اهل أو مال أو قليل أو كثير وبارك لهم في. فقيه 214 - روى زرعة
عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام وذكر مثله.
3243 (18) كا 293 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي
عن صالح بن أبي الأسود عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال ليس في
شئ من الدعاء عشية عرفة شئ موقت.
3244 (19) فقه الرضا 21 - ثم اتيت (ائت - ك) الموقف فادع بدعاء
الموقف واجتهد في الدعاء والتضرع وألح قائما وقاعدا إلى أن تغرب الشمس.
3245 (20) ك 164 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال يقف الناس
بعرفة يدعون ويرغبون ويسئلون الله من كل فضله وبما قدروا عليه حتى تغرب الشمس
الخبر.
3246 (21) يب 499 - محمد بن يعقوب عن كا 293 - عدة من أصحابنا
عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى بن عبيد عن ابن أبي عمير قال كان عيسى بن
488

أعين إذا حج فصار إلى الموقف اقبل على الدعاء لإخوانه حتى يفيض الناس قال
فقيل (فقلت - كا) له تنفق مالك وتتعب بدنك حتى إذا صرت إلى الموضع الذي
تبث (تثبت - خ ل يب) فيه الحوائج إلى الله عز وجل أقبلت على الدعاء لإخوانك
وتركت (تترك - كا خ ل) نفسك فقال انى على ثقة من دعوة الملك لي وفى شك
من الدعاء (دعاى - خ يب) لنفسي.
3247 (22) يب 499 - عنه عن كا 293 - أحمد بن محمد العاصمي عن علي بن
الحسن (الحسين - كا) التيملي (السلمي - كا) عن علي بن أسباط عن إبراهيم ابن أبي
البلاد ان (أو - كا) عبد الله بن جندب قال كنت في الموقف فلما أفضت لقيت
(اتيت - خ يب) إبراهيم بن شعيب فسلمت عليه وكان مصابا باحدى عينيه وإذا عينه
الصحيحة حمراء كأنما علقة دم فقلت له قد أصبت باحدى عينيك وانا والله مشفق
على الأخرى فلو قصرت من البكاء قليلا فقال لا والله يا با محمد ما دعوت لنفسي اليوم
بدعوة فقلت فلمن دعوت قال دعوت لإخواني لأني سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من
دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله عز وجل به ملكا يقول ولك مثلاه فأردت أن أكون
انا (انما - كا) ادعو لإخواني ويكون الملك يدعو لي لأني في شك من دعائي
(دعاى - خ ل) لنفسي ولست في شك من دعاء الملك لي.
3248 (23) يب 499 - محمد بن يعقوب عن كا 393 - علي بن إبراهيم
عن أبيه قال رأيت عبد الله بن جندب بالموقف فلم أر موقفا كان أحسن من موقفه
ما زال ماد أيده (يديه - كا) إلى السماء ودموعه تسيل على خديه حتى تبلغ الأرض
فلما انصرف (صرف - يب) الناس قلت (له - كا) يا با (ابا - يب) محمد ما رأيت
موقفا قط أحسن من موقفك قال والله ما دعوت (فيه - يب) الا لإخواني وذلك لان
(ان - كا) ابا الحسن موسى (بن جعفر - كا) عليه السلام أخبرني انه من دعا لأخيه بظهر
الغيب نودي من العرش ولك مئة الف ضعف مثله فكرهت ان ادع مئة الف ضعف
مضمونة لواحدة لا أدرى تستجاب أم لا.
3249 (24) ك 165 - السيد علي بن طاوس في فلاح السائل باسناده إلى
489

الشيخ الصدوق أبى محمد هارون بن موسى التلعكبري قال حدثنا محمد بن يعقوب
قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم قال حدثنا أبي قال رأيت عبد الله بن جندب
بالموقف فلم أر موقفا كان أحسن من موقفه ما زال ماد أيده إلى السماء ودموعه تسيل
على خديه حتى بلغ الأرض.
فلما انصرف الناس قلت له يا با محمد ما رأبت موقفا قط أحسن من موقفك
قال والله ما دعوت فيه الا لإخواني وذلك أن ابا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام
أخبرني انه من دعا لأخيه بظهر الغيب نودي من العرش ولك مائة ضعف مثله فكرهت
ان ادع مائة ضعف مضمونة لواحدة لا أدرى تستجاب أم لا.
3250 (25) فقيه 156 - قال الصادق عليه السلام إذا دعا الرجل لأخيه بظهر
الغيب نودي من العرش ولك مئة الف ضعف مثله وإذا دعا لنفسه كانت له واحدة
فمأة ألف مضمونة خير من واحدة لا يدرى يستجاب له أم لا ورواه الصدوق في
أماليه 273 - عن الحسين بن إبراهيم بن تاتانة عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
عبد الله بن جندب.
3251 (26) ك 164 - زيد النرسي في اصله قال رأيت معوية بن وهب
البجلي في الموقف وهو قائم يدعو فتفقدت دعائه فما رأيته يدعو لنفسه بحرف واحد
وسمعته يعد رجلا من الآفاق يسميهم ويدعو لهم حتى نفر الناس فقلت له يا أبا القاسم
أصلحك الله لقد رأيت منك عجبا فقال يا بن اخى فما الذي أعجبك مما رأيت منى
فقال رأيتك لا تدعو لنفسك وانا أرمقك حتى الساعة فلا أدرى اي الامرين أعجب ما
أخطأت من حظك في الدعاء لنفسك في مثل هذا الموقف وعنايتك وايثار إخوانك
على نفسك حتى تدعو لهم في الآفاق.
فقال يا بن اخى فلا تكثرن تعجبك من ذلك انى سمعت مولاي ومولاك ومولى
كل مؤمن ومؤمنة جعفر بن محمد عليهما السلام وكان والله في زمانه سيد اهل السماء وسيد
اهل الأرض وسيد من مضى منذ خلق الله الدنيا إلى أن تقوم الساعة بعد آبائه رسول الله
وأمير المؤمنين والأئمة من آبائه صلوات الله عليهم يقول والا صمت اذنا معوية وعميت
490

عيناه ولا نالته شفاعة محمد وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما من دعا لأخيه المؤمن
بظهر الغيب ناداه ملك من سماء الدنيا يا عبد الله لك مائة الف مثل ما سئلت وناداه
ملك من السماء الثانية يا عبد الله لك مأتا الف مثل الذي دعوت وكذلك ينادى من
كل سماء تضاعف حتى ينتهى إلى السماء السابعة فيناديه ملك يا عبد الله لك سبع مئة
الف مثل الذي دعوت فعند ذلك يناديه الله عبدي انا الله الواسع الكريم الذي
لا ينفد خزائني ولا ينقص رحمتي شئ بل وسعت رحمتي كل شئ لك الف الف مثل
الذي دعوت فأي حظ أكثر يا بن اخ من الذي اخترت انا لنفسي الخبر،
وتقدم في رواية ابن فضال (20) من باب (16) استحباب اكثار الحج من
أبواب فضائل الحج قوله عليه السلام وانه (اي الخضر) ليحضر الموسم كل سنة
فيقضى جميع المناسك ويقف بعرفة ويؤمن على دعاء المؤمنين وفى رواية معوية (1)
من باب (3) كيفية وجوه الحج من أبواب وجوهه قوله عليه السلام ثم صلى صلى الله عليه وآله
الظهر والعصر باذان وإقامتين ثم مضى إلى الموقف وفى الرضوي (6) قوله
عليه السلام فصل معه (اي الامام) الظهر والعصر باذان وإقامتين وإن لم تدرك الصلاة
مع الامام فصل في رحلك واجمع بين الظهر والعصر وفى مرسلة فقيه (1) من باب
(12) علل أفعال الحج قوله ان جبرئيل عليه السلام قال لإبراهيم عليه السلام هناك
(اي في عرفات) اعترف بذنبك واعرف مناسكك.
وفى رواية الحسن (الحسين - اختصاص) بن عبد الله (19) قوله صلى الله عليه وآله وفرض الله
عز وجل على أمتي الوقوف والتضرع والدعاء في أحب المواضع اليه (وقد ذكر
فيه فضلا عظيما لأهل العرفات فراجع) وفى رواية ابن كثير (2) من باب (13)
حج آدم قوله عليه السلام إذا غربت الشمس فاعترف بذنبك سبع مرات وسل الله
المغفرة والتوبة سبع مرات ففعل ذلك آدم عليه السلام (إلى أن قال) وجعل سنة
لولده يعترفون بذنوبهم كما اعترف آدم عليه السلام ويسئلون التوبة كما سئل آدم
عليه السلام.
وفى رواية عبد الحميد (3) نحوه وفى رواية معوية (2) من باب (15) حج
491

إبراهيم عليه السلام قوله فصلى الظهر والعصر باذان واحد وإقامتين (إلى أن قال)
يا إبراهيم اعترف بذنبك واعرف مناسكك الخ.
وفى رواية أبى بصير (5) قوله عليه السلام هذه عرفات فاعرف بها مناسكك
واعترف بذنبك وفى مرسلة الهداية (37) من باب (4) وجوب الطواف من أبوابه
قوله عليه السلام سبعة مواطن ليس فيها دعاء موقت (إلى أن قال) الوقوف بعرفات
وفى الرضوي (5) من باب (9) وقت الخروج من منى إلى عرفات من أبواب الاحرام للحج
قوله عليه السلام وصل للظهر والعصر باذان وإقامتين وفى رواية معوية (8) مثله
(وزاد) وانما تعجل العصر وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء فإنه يوم دعاء ومسألة
وفى رواية ابن يزيد (3) من باب (11) ان الحاج يقطع التلبية يوم عرفة قوله
عليه السلام وصل الظهر والعصر باذان واحد وإقامتين.
وفى رواية معوية (5) قوله عليه السلام فإذا قطعت التلبية فعليك بالتهليل والتحميد
والتمجيد والثناء على الله عز وجل وفي أحاديث باب وجوب الوقوف بعرفات من
أبواب الوقوف بها ما يناسب ذلك فراجع وفى رواية العوالي (20) من باب (2)
حدود عرفات قوله وجمع صلى الله عليه وآله بين الظهر والعصر ثم خطب الناس ثم راح فوقف
بعرفات وفي رواية الدعائم (21) قوله عليه السلام ثم اذن بلال ثم أقام الصلاة فصلى
الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شئ وفى رواية الحلبي (4) من الباب
المتقدم قوله عليه السلام الغسل يوم عرفة إذا زالت الشمس وتجمع بين الظهر والعصر
باذان واحد وإقامتين.
ويأتي في روايتي الباب التالي ما يدل على تأكد استحباب الدعاء بعرفات
وفى رواية سماعة (3) من باب (11) انه يستحب للحاج ان يؤخر العشائين حتى
يأتي جمعا من أبواب الوقوف بالمشعر قوله جمعهما صلى الله عليه وآله باذان واحد وإقامتين
كما جمع بين الظهر والعصر بعرفات.
492

(5) باب ان من ترك الدعاء بعرفات أو اشتغل بالجزع والبكاء
من الدعاء لفوت قريبه ليس عليه الشئ واما لو صبر
واحتسب لأفاض من الموقف بحساب اهله
3252 (1) يب 499 - سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن أخيه جعفر
بن عيسى ويونس بن عبد الرحمن جميعا عن جعفر بن عامر بن عبد الله بن جذاعة
الأزدي عن أبيه قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل وقف بالموقف (في الموقف - خ)
فاصابته دهشة الناس فيبقى (فبقي - خ) ينظر إلى الناس ولا يدعو حتى أفاض الناس
قال يجزيه وقوفه ثم قال أليس قد صلى بعرفات الظهر والعصر وقنت ودعا قلت بلى
قال فعرفات كلها موقف وما قرب من الجبل فهو أفضل.
3253 (2) يب 499 - عنه عن محمد بن خالد الطيالسي عن أبي يحيى زكريا
الموصلي قال سألت العبد الصالح عليه السلام عن رجل وقف بالموقف فاتاه نعى أبيه أو نعى
بعض ولده قبل أن يذكر الله بشئ أو يدعو فاشتغل بالجزع والبكاء من (عن - خ)
الدعاء ثم أفاض الناس فقال لا أدرى عليه شيئا وقد أساء فليستغفر الله اما لو صبر
واحتسب لأفاض من الموقف بحسنات اهل الموقف جميعا من غير أن ينقص من
حسناتهم شئ.
(6) باب الصلاة المخصوصة بعرفة
3254 (1) يب 583 - محمد بن أبي الصهبان عن محمد بن إسماعيل عن
إبراهيم ابن أبي البلاد قال حدثني أبو بلال المكي قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام بعرفة
أتى بخمسين نواة فكان يصلى بقل هو الله أحد وصلى مئة ركعة بقل هو الله أحد وختمها
بآية الكرسي فقلت له جعلت فداك ما رأيت أحدا منكم صلى هذه الصلاة ها هنا فقال
ما شهد هذا الموضع نبي ولا وصى نبي الا صلى هذه الصلاة.
493

(7) باب استحباب سد الخلل والفرج في العرفات
بالأهل والعبيد
3255 (1) كا 238 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن عمر بن حفص عن سعيد بن يسار قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام عشية من العشيات
ونحن بمنى وهو يحثني على الحج ويرغبني فيه يا سعيد أيما عبد رزقه رزقا من
رزقه فاخذ ذلك الرزق فأنفقه على نفسه وعلى عياله ثم أخرجهم قد ضحاهم بالشمس
حتى يقدم بهم عشية عرفة إلى الموقف فيقيل - 1 - الم تر فرجا يكون هناك فيها
خلل فليس فيها أحد فقلت بلى جعلت فداك فقال يجيئ بهم قد ضحاهم حتى يشعب
بهم تلك الفرج فيقول الله تبارك وتعالى لا شريك له عبدي رزقته من رزقي فاخذ
ذلك الرزق فأنفقه فضحى به نفسه وعياله ثم جاء بهم (جاءهم - خ) حتى شعب بهم هذه
الفرجة التماس مغفرتي اغفر له ذنبه واكفيه ما أهمه وارزقه قال سعيد مع أشياء قالها
نحوا من عشرة.
3256 (2) ك 164 - السيد علي بن طاوس في كتاب عمل شهر رمضان
باسناده إلى الشيخ أبى محمد هارون بن موسى التلعكبري باسناده إلى محمد بن
عجلان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كان علي بن الحسين عليه السلام إذا دخل
شهر رمضان إلى أن قال ولقد كان يشترى السودان وما به إليهم حاجة يأتي بهم
عرفات فيسد بهم تلك الفرج والخلال فإذا أفاض امر بعتقهم وجوائز لهم من المال.
وتقدم في رواية سماعة (10) من باب (2) حدود عرفات قوله عليه السلام وإذا رأيت
خللا فتقدم فسده بنفسك وراحلتك فان الله تعالى يحب ان يسد تلك الخلال وفى
رواية معوية (1) من باب (4) استحباب التسبيح والتكبير والدعاء عند الوقوف
بعرفة مثله.

(1) اي يستريح
494

(8) باب انه لا عرفة الا بمكة ولا بأس بان يجتمعوا في الأمصار
يوم عرفة يدعون الله واستحباب التجمل والزينة عشية عرفة
3257 (1) يب 584 - محمد بن عبد الجبار عن محمد بن يحيى عن طلحة
بن زيد عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال لا عرفة الا بمكة ولا بأس بان يجتمعوا في
الأمصار يوم عرفة يدعون الله والمراد من قوله لا عرفة الا بمكة عدم وجوب الاجتماع
والدعاء يوم عرفة في غير مكة من الأمصار وهذا لا ينافي استحبابه.
3258 (2) يب 573 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث
بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال لا عرفة الا بمكة.
3259 (3) ئل محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن زرارة عن أبي
جعفر قال سألته عن قول الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد قال عليه السلام
عشية عرفة.
وتقدم في رواية ابن سنان (1) من باب (3) استحباب صلاة العيدين منفردا
من أبواب صلاة العيدين في كتاب الصلاة قوله عليه السلام وفى يوم عرفة يجتمعون بغير
امام في الأمصار يدعون الله عز وجل.
(9) باب فضل يوم عرفة وكراهة سؤال الناس ورد
السائل واستحباب العتق والصدقة فيه
3260 (1) فقيه 156 - سمع علي بن الحسين عليهما السلام يوم عرفة سائلا
يسأل الناس فقال له ويحك أغير الله تسئل في هذا اليوم (المقام - خ ل ط) انه
ليرجى لما في بطون الحبالى (الجبال - خ ل) في هذا اليوم (المقام - خ) ان يكون سعيدا.
3261 (2) ك 166 - نوادر علي بن أسباط عن رجل من أصحابنا يكنى
بابي اسحق عن بعض أصحابنا أنه قال كان علي بن الحسين عليه السلام يقول يوم عرفة
495

لا يسأل فيه أحد أحدا الا الله.
3262 (3) الخصال 100 - حدثنا المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي
السمرقندي رض قال حدثنا جعفر بن محمد بن مسعود العياشي عن أبيه قال حدثنا
عبد الله بن محمد بن خالد الطيالسي قال حدثني أبي عن محمد بن زياد عن الأزدي
عن حمزة بن حمران عن أبيه حمران بن أعين عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام
(في حديث قال) ولقد نظر علي بن الحسين عليه السلام يوم عرفة إلى قوم يسألون
الناس فقال ويحكم أغير الله تسئلون في مثل هذا اليوم انه ليرجى في هذا اليوم لما
في بطون الحبالى ان يكونوا سعداء (يكون سعيدا - خ ل).
3263 (4) فقيه 156 - كان أبو جعفر عليه السلام إذا كان يوم عرفة لم
يرد سائلا.
3264 (5) المناقب 67 - عبد الرحمن العنبري خطب النبي صلى الله عليه وآله
يوم عرفة وحث على الصدقة فقال رجل يا رسول الله ان ابلى هذه للفقراء فنظر النبي
صلى الله عليه وآله إليها فقال اشتروها لي فاشتريت الخبر.
3265 (6) ك 168 - الشيخ الجليل ابن ميثم في شرح نهج البلاغة عن
النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ما رأى الشيطان في يوم هو أصغر ولا ادحر ولا أحقر
ولا أغيظ منه في يوم عرفة.
وتقدم في أحاديث باب (36) تحريم السؤال من غير حاجة وكراهته معها من
أبواب ما يتأكد استحبابه من الحقوق في المال في كتاب الزكاة ما يدل بالعموم
والاطلاق على كراهة السؤال في عرفات وفي باب (42) حكم نهر السائل وكراهة رده
ما يدل على بعض المقصود وفى رواية أبى حمزة (18) من باب (7) ان الحج أفضل
من العتق من أبواب فضائل الحج عليه السلام ان ربكم تطول عليكم في هذا
اليوم فغفر لمحسنكم وشفع محسنكم في مسيئكم فأفيضوا مغفورا لكم.
وفى رواية الراوندي (14) من باب (1) وجوب الوقوف بعرفة قوله صلى الله عليه وآله
فلم ير يوما أكثر عتقاء من النار من يوم عرفة وليلتها ويمكن ان يستفاد من غيرها
496

أيضا فضل ذلك اليوم وكذا من أحاديث باب (4) استحباب التسبيح والتكبير والدعاء
يوم عرفة فتأمل.
(10) باب ان يوم عرفة يثبت برؤية الهلال أو بشهادة
العدلين أو بالشياع
قال الله تبارك وتعالى في س البقرة (ى 189) يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت
للناس والحج الآية.
وتقدم في رواية علي بن الحسن عن أبيه (1) من باب (3) وجوب الصوم
والافطار عند رؤية الهلال من أبواب فضل الصوم قوله في قوله عز وجل قل هي
مواقيت للناس والحج قال عليه السلام لصومهم وفطرهم وحجهم ويدل على ذلك
سائر أحاديث الباب بالقاء الخصوصية ولاحظ باب (6) ان الهلال يثبت بشهادة
رجلين عدلين دون النساء وبالشياع.
أبواب الوقوف بالمشعر الحرام
والإفاضة اليه من عرفات ومنه
إلى منى والنزول فيه
(1) باب وجوب الإفاضة من عرفات إلى المشعر الحرام
عند غروب الشمس واستحباب الخروج مع السكينة
والوقار ومع الدعاء والاستغفار وحكم من أفاض منها
قبل غروب الشمس
قال الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم
497

(سورة البقرة ى 195)
3266 (1) كا 294 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام متى الإفاضة من عرفات قال إذا ذهبت
الحمرة يعنى من الجانب الشرقي
3267 (2) يب 499 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن
عبد الحميد البجلي والسندي بن محمد البزاز عن يونس بن يعقوب قال قلت
لأبي عبد الله عليه السلام متى تفيض - 1 - من عرفات فقال إذا ذهبت الحمرة من ها هنا وأشار
بيده إلى المشرق والى مطلع الشمس.
3268 (3) كا 294 علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل
بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن معوية بن عمار يب 500 - الحسين بن سعيد
عن فضالة وصفوان وحماد بن عيسى عن معوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام ان
المشركين كانوا يفيضون (من - كا) قبل أن تغيب الشمس فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وآله
فأفاض بعد غروب الشمس كا - قال وقال أبو عبد الله عليه السلام إذا غربت الشمس
فأفض مع الناس وعليك السكينة والوقار وافض بالاستغفار فان الله عز وجل يقول
ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس فاستغفر الله ان الله غفور رحيم فإذا انتهيت إلى
الكثيب الأحمر عن يمين الطريق فقل اللهم ارحم موقفي وزد في عملي وسلم لي ديني
وتقبل مناسكي وإياك والوجيف - 2 - الذي يصنعه (كثير من - يب) الناس
فان - 3 - رسول الله صلى الله عليه وآله قال (يا - خ) ايها الناس ان الحج ليس
بوجيف - 4 - الخيل ولا ايضاع الإبل ولكن اتقوا الله وسيروا سيرا جميلا (و - يب)
لا توطئوا ضعيفا ولا توطئوا مسلما (و تودوا - كا) - 5 - واقتصدوا في السير

(1) نفيض - خ
(2) والرضيف - يب ط والرصف - يب خ
(3) فإنه بلغنا ان الحج ليس - يب
(4) برضف - يب ط خ برصف - يب خ
(5) توأدوا - خ كا
498

فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكف - 1 - ناقته حتى (كان - يب) يصيب رأسها مقدم
الرجل - 2 - ويقول (يا - يب) ايها الناس عليكم بالدعة - 3 - فسنة رسول الله صلى الله عليه وآله يتبع
قال معوية (بن عمار - يب) وسمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول اللهم اعتقني من النار
وكررها - 4 - حتى (إذا - يب خ) أفاض (الناس - يب) فقلت الا تفيض فقد - 5 - أفاض
الناس فقال انى أخاف الزحام وأخاف ان أشرك في عنت - 6 - انسان - 7 -.
يب 500 - الحسين بن سعيد عن فضالة وحماد عن معوية بن عمار قال
قال أبو عبد الله عليه السلام إذا غربت الشمس فأفض مع الناس وعليك السكينة والوقار
وافض من حيث أفاض الناس واستغفر الله - 8 - (وذكر مثله).
3269 (4) ئل 339 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن زيد الشحام
عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن قول الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس قال
أولئك قريش كانوا يقولون نحن أولى الناس بالبيت فلا تفيضوا الا من المزدلفة
فامرهم الله ان يفيضوا من عرفة.
3270 (5) وعن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن قول الله تعالى ثم
أفيضوا من حيث أفاض الناس قال إن اهل الحرم كانوا يقفون على المشعر الحرام
وتقف الناس بعرفة ولا يفيضون حتى يطلع عليهم اهل عرفة إلى أن قال فامرهم الله ان
يقفوا بعرفة ثم يفيضوا منه.
3271 (6) ك 166 - أبو عبد الله محمد بن إبراهيم النعماني في تفسيره عن أحمد
بن محمد بن سعيد بن عقدة عن جعفر بن أحمد بن يوسف الجعفي عن إسماعيل
بن مهران عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبيه عن إسماعيل بن جابر عن
أبي عبد الله عليه السلام أنه قال قال أمير المؤمنين عليه السلام في قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث

(1) يقف بناقته - يب خ
(2) الرحل - خ
(3) بالرعة خ يب - الريعة - يب خ
(4) يكررها - خ
(5) قد - يب
(6) عتب - كا خ ل في عيب - يب
(7) الناس - يب خ
(8) واستغفروا الله - خ
499

أفاض الناس وانما أراد سبحانه بعض الناس وذلك أن قريشا كانت في الجاهلية
تفيض من المشعر الحرام ولا يخرجون إلى عرفات كسائر العرب فامرهم سبحانه
ان يفيضوا من حيث أفاض رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وهم في هذا
الموضع الناس على الخصوص وارجعوا عن سنتهم الخبر.
3272 (7) ك 166 - دعائم الاسلام روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
في قول الله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس قال كانت قريش تفيض من
المزدلفة في الجاهلية ويقولون نحن أولى بالبيت من الناس فامرهم الله ان يفيضوا
من حيث أفاض الناس من عرفات.
ئل 339 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن علي بن رئاب قال: سئلت
ابا عبد الله عليه السلام عن قوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس (وذكر مثله) ثم قال.
3273 (8) وفى رواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن قريشا كانت تفيض
من جمع ومضر وربيعة من عرفات.
3274 (9) وعن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن إبراهيم عليه السلام
اخرج إسماعيل إلى الموقف فأفاضا منه ثم إن الناس كانوا يفيضون منه حتى إذا كثرت قريش قالوا لا نفيض من حيث أفاض الناس وكانت قريش تفيض من المزدلفة ومنعوا الناس ان يفيضوا معهم الا من عرفات فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله
أمره ان يفيض من حيث أفاض الناس وعنى بذلك إبراهيم وإسماعيل.
3275 (10) وعن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله ثم أفيضوا
من حيث أفاض الناس قال: يعنى إبراهيم وإسماعيل.
3276 (11) وعن جابر عن أبي جعفر عليه السلام في قوله عز وجل ثم أفيضوا من حيث
أفاض الناس قال هم اهل اليمن
3277 (12) العلل 150 محمد بن الحسن بن (أحمد بن خ) الوليد قال حدثنا
الحسين - 1 - بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن معاوية بن عمار

(1) الحسن بن الحسين بن سعيد - خ
500

عن أبي عبد الله عليه السلام قال (و - ئل) في حديث إبراهيم ان جبرئيل انتهى به إلى الموقف فأقام
به حتى غربت الشمس ثم أفاض به فقال يا إبراهيم ازدلف إلى المشعر الحرام فسميت
مزدلفة لأنهم ازدلفوا إليها من عرفات
3278 (13) ك 166 دعائم الاسلام عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله دفع من
عرفة حين غربت الشمس
3279 (14) وعن جعفر بن محمد عليه السلام انه سئل عن وقت الإفاضة من عرفات
فقال إذا وجبت الشمس فمن أفاض قبل غروب الشمس فعليه بدنة ينحرها.
3280 (15) فقه الرضا 28 - ثم أفض منها بعد المغيب وتقول لا إله إلا الله وإياك
ان تفيض قبل الغروب فيلزمك دم
3281 (16) ك 168 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام فإذا سقطت القرصة فامض إلى
المزدلفة وعليك السكينة والوقار وأكثر الاستغفار والتلبية فإذا انتهيت إلى الكثيب
الأحمر عن يمنة الطريق فقل اللهم ارحم موقفي وزد في علمي.
3282 (17) فقيه 214 - 306 - فإذا أفضت (اي من عرفات) فاقتصد في السير
(المسير - خ ل) وعليك بالدعة واترك الوجيف الذي يصنعه كثير من الناس في الجبال
والأودية فان النبي صلى الله عليه وآله كان يكف ناقته حتى يبلغ رأسها الورك ويأمر بالدعة وسنته
السنة التي تتبع فإذا انتهيت إلى الكثيب الأحمر وهو عن يمين الطريق فقل اللهم ارحم
موقفي وبارك لي في علمي وسلم لي ديني وتقبل مناسكي
3283 (18) ك 168 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال إذا أفضت
من عرفات فأفض وعليك السكينة والوقار وافض بالاستغفار فان الله يقول ثم أفيضوا
من حيث أفاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم واقصد في السير وعليك بالدعة
وترك الوجيف الذي يصنعه كثير من الناس فان رسول الله صلى الله عليه وآله لما دفع من عرفة شنق
القصوى بالزمام حتى أن رأسها ليصيب رحله وهو يقول ويشير بيده اليمنى ايها
الناس السكينة السكينة وكلما أتى جبلا من الجبال أرخى لها قليلا حتى يصعد حتى
أتى المزدلفة وسنته صلى الله عليه وآله تتبع
501

3284 (19) ك 168 عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله انه دفع يوم عرفة فسمع
ورائه زجرا شديدا وضربا للإبل فأشار بسوطه إليهم قال يا ايها الناس عليكم بالسكينة
فان البر ليس بالايضاع ان البر ليس بايجاف الخيل والإبل فعليكم بالسكينة قال فما رأيته
رافعة يديها حتى أتى منى
3285 (20) كا 294 عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن عثمان بن عيسى عن هارون بن خارجة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول
في آخر كلامه حين أفاض اللهم انى أعوذ بك ان اظلم أو اظلم أو اقطع رحما أو أؤذي جارا
3286 (21) يب 499 محمد بن يعقوب عن كا 294 عدة من أصحابنا عن سهل
بن زياد وأحمد بن محمد عن (الحسن - كا) بن محبوب عن (على - كا) بن رئاب عن
ضريس (الكناسي - كا) عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل أفاض من عرفات
(من - يب) قبل أن تغيب الشمس قال عليه بدنة ينحرها يوم النحر فان لم يقدر صام ثمانية
عشر يوما بمكة أو في طريق أو في اهله
3287 (22) فقه الرضا عليه السلام 28 - وإياك ان تفيض منها قبل طلوع الشمس ولا
من عرفات قبل غروبها فيلزمك الدم.
3288 (23) يب 499 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس قال إن كان جاهلا فلا شئ عليه وان
كان متعمدا فعليه بدنة.
3289 (24) يب 584 - الحسن بن محبوب عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل أفاض من عرفات قبل أن تغرب الشمس قال عليه بدنة فان لم يقدر على بدنة
صام ثمانية عشر يوما.
وتقدم في رواية معوية (1) من باب (3) كيفية وجوه الحج من أبواب وجوهه
قوله عليه السلام فوقف عليه السلام حتى وقع القرص قرص الشمس ثم أفاض وأمر الناس بالدعة
(بالدعاء - خ) حتى انتهى إلى المزدلفة وهو المشعر وفي الرضوي (6) قوله عليه السلام فإذا
502

أسقطت القرص فامض إلى المزدلفة وعليك السكينة والوقار وأكثر الاستغفار والتلبية
فإذا انتهيت إلى الكثيب الأحمر عن يمينه الطريق فقل اللهم ارحم موقفي وزد في عملي
وفى مرسلة فقيه (1) من باب (12) علل أفعال الحج قوله عليه السلام يا إبراهيم ازدلف
إلى المشعر الحرام وفي رواية ابان (4) من باب (13) حج آدم عليه السلام قوله فبقي آدم عليه السلام
إلى أن غابت الشمس فرده إلى المشعر فبات بها وفى رواية معوية (2) من باب
(15) حج إبراهيم عليه السلام قوله عليه السلام فأقام جبرئيل به حتى غربت الشمس
ثم أفاض به إلى المشعر وفى رواية ابن ميمون (3) من باب (4) استحباب التسبيح
والتكبير يوم عرفة من أبواب الوقوف بعرفات قوله عليه السلام فلما همت الشمس
ان تغيب قبل أن تندفع قال اللهم الخ.
ويأتي في رواية ابن يقطين (2) من باب (3) ان الامام إذا وقف بالناس فدفع
لا يقف الا بالمزدلفة قوله قال إسماعيل لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول يا أبا عبد الله سقط
القرص فدفع أبو عبد الله عليه السلام بغلته وفي رواية عبد الرحمن (2) من باب (14)
وقت الإفاضة من المشعر قوله عليه السلام ولا يجوز للرجل الإفاضة منها قبل طلوع
الشمس ولا من عرفات قبل غروبها فيلزمه دم شاة.
(2) باب انه يستحب لمن يمر بالمأزمين ان يكبر
وينزل فيبول
3290 (1) كا 235 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن سهل (بن زياد - خ) عن
ابن فضال عن عيسى الفراء يب 573 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي
عن عيسى الفراء عن (عبد الله - يب) ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال
حج رسول الله صلى الله عليه وآله عشرين حجة مستسرة - 1 - كلها يمر بالمأزمين فينزل فيبول.
كا 233 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن عيسى
الفراء عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال حج رسول الله صلى الله عليه وآله

(1) مستسر في كلها يمر بين المأزمين - يب
503

عشر حجات مستسرا في كلها يمر بالمأزمين فينزل ويبول.
يب 578 - احمد (محمد - ط) بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن
عيسى الفراء عن ابن أبي يعفور أو عن زرارة (الشك من الحسن) عن أبي عبد الله
عليه السلام قال حج رسول الله صلى الله عليه وآله عشر حجج مستسرا كلها يمر بالمأزمين
فينزل فيبول،
3291 (3) فقيه 161 - روى انه (اي رسول الله صلى الله عليه وآله) حج عشرين حجة
مستسرا وفى كلها يمر بالمأزمين فينزل فيبول واعتمر عليه السلام تسع عمر ولم يحج حجة
الوداع الا وقبلها حج
3292 (4) فقيه 162 - محمد بن أحمد السناني وعلي بن أحمد بن موسى
الدقاق قالا حدثنا أبو العباس أحمد بن يحيى بن زكريا القطان قال حدثنا بكر بن
عبد الله بن حبيب قال حدثنا تميم بن بهلول عن أبيه عن أبي الحسن العبدي (القندي
خ) عن سليمان بن مهران قال قلت لجعفر بن محمد عليه السلام كم حج رسول الله صلى الله عليه وآله
فقال عشرين حجة مستسرا في كل حجة يمر بالمأزمين فينزل فيبول فقلت له يا بن
رسول الله ولم كان ينزل هناك فيبول قال لأنه موضع عبد فيه الأصنام ومنه اخذ
الحجر الذي نحت منه هبل الذي رمى به على من ظهر (فوق - خ ل) الكعبة لما
علا ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله فامر به و (قد - خ) دقن عند باب بنى شيبة فصار الدخول
إلى المسجد من باب بنى شيبة سنة لاجل ذلك
قال سليمان فقلت فكيف صار التكبير يذهب بالضغاط هناك قال لان قول
العبد الله أكبر معناه الله أكبر من أن يكون مثل الأصنام المنحوتة والآلهة المعبودة
دونه وان إبليس في شياطينه يضيق على الحاج مسلكهم - 1 - في ذلك الموضع
فإذا سمع التكبير طار مع شياطينه وتبعتهم الملائكة حتى يقعوا في اللجة الخضراء
قلت فكيف كان الصرورة يستحب له دخول الكعبة دون من قد حج فقال لان الصرورة
قاضي فرض مدعو إلى حج بيت الله فيجب ان يدخل إلى البيت الذي دعى اليه

(1) الحجاج مسالكهم - خ ل
504

ليكرم فيه فقلت وكيف صار الحلق عليه واجبا دون من قد حج فقال ليصير بذلك
موسما (موسوما - خ ل) بسمة الامنين الا تسمع قول الله تعالى يقول لتدخلن
المسجد الحرام انشاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون قلت فكيف
صار (كان - خ) وطئ المشعر عليه فريضة قال ليستوجب بذلك وطئ بحبوحة الجنة
العلل 154 - حدثنا محمد بن أحمد السناني وعلي بن - 1 - أحمد بن
محمد الدقاق والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب وعلي بن عبد الله
الوراق وأحمد بن الحسن القطان (رض) قالوا كلهم (عن أحمد بن يحيى) حدثنا
أبو العباس (بن خ) أحمد بن يحيى بن زكريا القطان قال حدثنا بكر بن عبد الله بن
حبيب قال حدثنا تميم بن بهلول عن أبيه عن أبي الحسن العبدي عن سليمان بن
مهران (وذكر نحوه)
(3) باب ان الامام إذا وقف بالناس فدفع لا يقف الا بمزدلفة
3293 (1) كا 312 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن
العباس عن الحسن بن علي بن يقطين عن حفص المؤذن قال حج إسماعيل بن علي
بالناس سنة أربعين ومأة فسقط أبو عبد الله عليه السلام عن بغلته فوقف عليه إسماعيل فقال له
أبو عبد الله عليه السلام سر فان الامام لا يقف
قرب الإسناد 8 - محمد بن عيسى قال حدثني حفص بن (أبى - ك) محمد
مؤذن علي بن يقطين قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام وقد حج ووقف الموقف فلما رفع
(دفع - ك) الناس منصرفين سقط أبو عبد الله عليه السلام عن بغلة كان عليها فعرفه الوالي
الذي وقف بالناس تلك السنة وهي سنة أربعين ومأة فوقف على أبي عبد الله عليه السلام فقال
له أبو عبد الله عليه السلام لا تقف فان الامام إذا وقف (دفع - ك) بالناس لم يكن له ان يقف
وكان الذي وقف بالناس تلك السنة إسماعيل بن علي بن عبد الله بن عباس
3294 (2) قرب الإسناد - 75 محمد بن عيسى عن حفص بن عمر مؤذن

(1) وعلي بن محمد بن أحمد الدقاق - ئل
505

علي بن يقطين قال كنا نروى انه يقف للناس في سنة أربعين ومأة خير الناس فحججت
في ذلك السنة فإذا إسماعيل بن علي بن عبد الله بن عباس واقف قال قد خلنا من ذلك
غم شديد ما (لما - ك) كنا نرويه فلم يلبث (نلبث - ك) إذا أبو عبد الله عليه السلام واقف
على بغل أو بغلة له فرجعت أبشر أصحابنا ورجعت فقلت هذا خير الناس الذي كنا نرويه.
فلما أمسينا قال قال إسماعيل لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول يا أبا عبد الله سقط القرص
فدفع أبو عبد الله عليه السلام بغلته وقال له نعم ودفع إسماعيل بن علي دابته على اثره فسارا
غير بعيد حتى سقط أبو عبد الله عليه السلام عن بغله أو بغلته فوقف إسماعيل عليه حتى ركب
(يركب - خ ل) فقال له أبو عبد الله عليه السلام ورفع رأسه اليه فقال إن الامام إذا دفع لم يكن
له ان يقف الا بالمزدلفة فلم يزل إسماعيل يتقصد حتى ركب أبو عبد الله عليه السلام
ولحق به.
(4) باب ان الله تعالى يوكل ملكين بمأزمين يفرجان
للناس ويقولان سلم سلم
3295 (1) كا 294 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد عن
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
قال يوكل الله عز وجل ملكين بمأزمي عرفة فيقولان سلم سلم.
3296 (2) كا 294 - وعنهم عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن سعيد
الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال ملكان يفرجان للناس ليلة مزدلفة عند المأزمين
الضيقين.
3297 (3) المحاسن 66 - البرقي عن ابن فضال عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال
من مر بالمأزمين وليس في قلبه كبر نظر الله اليه قلت ما الكبر قال يغمص (يغمض - ئل)
الناس ويسفه الحق (و - ك) قال وملكان موكلان بالمأزمين يقولان رب سلم سلم.
3298 (4) كا - 168 زيد النرسي في اصله عن عبد الله بن سنان قال سمعت
506

ابا عبد الله عليه السلام يقول إن الله ينظر إلى اهل عرفة من أول الزوال حتى إذا كان
عند المغرب ونفر الناس وكل الله ملكين بجبال المأزمين يناديان عند المضيق الذي
رأيت يا رب سلم سلم والرب يصعد إلى السماء يقول الله جل جلاله آمين آمين رب
العالمين فلذلك لا ترى صريعا ولا كسيرا.
وتقدم في رواية معوية (15) من باب (1) وجوب الوقوف بعرفات من أبوابه
قوله عليه السلام ثم يأمر ملكين فيقومان بالمازمين هذا من هذا الجانب وهذا من هذا
الجانب فيقولان سلم سلم فما يكاد يرى من صريع ولا كسير.
(5) باب انه إذا كانت ليلة التروية تخرج هوام المزدلفة
في الجبال فإذا انصرف الحاج عادت
3299 (1) كا 227 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن صفوان أو رجل عن صفوان
عن ابن بكير عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال إن المزدلفة أكثر بلاد الله هواما فإذا كانت ليلة
التروية نادى مناد من عند الله يا معشر الهوام ارحلن عن وفد الله قال فتخرج في الجبال
فتسعى (فتسعها - خ) حيث لا ترى فإذا انصرف الحاج عادت.
(6) باب وجوب الوقوف بالمشعر الحرام وفضله واستحباب
الدعاء بالمأثور والاعتراف بالذنوب عنده وجملة من
احكامه وجواز الوقوف راكبا
3300 (1) يب 529 - صا 67 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب
بن يزيد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن فقيه 178 - أبى عبد الله عليه السلام قال
الوقوف بالمشعر فريضة والوقوف بعرفة سنة.
3301 (2) فقه الرضا 26 - فأدنى ما يتم به فرض الحج الاحرام (إلى أن قال)
والموقفين (وفى موضع آخر 28) فإذا أصبحت فصل الغداة وقف بها (اي بالمشعر)
507

كوقوفك بعرفة وادع الله كثيرا.
3302 (3) يب 501 - محمد بن يعقوب عن كا 294 علي بن إبراهيم عن أبيه
عن ابن أبي عمير (عن معوية - كا خ) ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان
عن - 1 - صفوان (بن يحيى - كا) وابن أبي عمير عن معوية بن عمار عن أبي
عبد الله عليه السلام قال أصبح على طهر بعد ما تصلى الفجر فقف إن شئت قريبا من الجبل
وإن شئت حيث تبيت - 2 - فإذا وقفت فاحمد الله (عز وجل - يب) واثن عليه واذكر من
آلائه وبلائه ما قدرت عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله ثم ليكن - 3 - من قولك:
اللهم رب المشعر الحرام فك رقبتي من النار وأوسع على من رزقك الحلال
وادرأ عنى شر فسقة الجن والإنس اللهم أنت خير مطلوب اليه وخير مدعو وخير
مسئول ولكل وافد جائزة فاجعل جائزتي في موطني (وطني - خ) هذا ان تقيلني
عثرتي وتقبل معذرتي وان تجاوز - 4 - عن خطيئتي ثم اجعل التقوى من الدنيا
زادي ثم أفض حين - 5 - يشرق لك ثبير - 6 - وترى الإبل موضع - 7 - أخفافها
3303 (4) فقيه 215 - وليكن وقوفك وأنت على غسل وقل اللهم رب
المشعر الحرام ورب الركن والمقام ورب الحجر الأسود وزمزم ورب الأيام المعلومات
فك رقبتي من النار وأوسع على من رزقك الحلال وادرأ عنى شر فسقة الجن والإنس
وشر فسقة العرب والعجم
اللهم أنت خير مطلوب اليه وخير مدعو وخير مسئول ولكل وافد جائزة فاجعل
جائزتي في موطني هذا ان تقيلني عثرتي وتقبل معذرتي وتتجاوز عن خطيئتي وتجعل
التقوى من الدنيا زادي وتقلبني مفلحا منجحا مستجابا لي بأفضل ما يرجع به أحد
من وفدك وحجاج بيتك الحرام
3304 (5) ك 169 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام ان رسول الله
صلى الله عليه وآله لما صلى الفجر يوم النحر ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام فرقى عليه

(1) وصفوان - خ كا
(2) شئت - كا خ ل
(3) وليكن - خ كا
(4) تتجاوز - كا خ ل
(5) حيث - يب
(6) بثير - خ كا
(7) مواضع - يب
508

واستقبل القبلة فكبر الله وهلله ووحده ولم يزل واقفا حتى أسفر الصبح جدا الخبر
3305 (6) تفسير الامام 256 - قال الله تعالى للحجاج إذا أفضتم من عرفات
ومضيتم إلى المزدلفة فاذكروا الله عند المشعر الحرام بآلائه ونعمائه والصلاة على
محمد سيد أنبيائه وعلى على سيد أصفيائه واذكروا الله كما هديكم لدينه والايمان
برسوله وان كنتم من قبله لمن الضالين عن دينه ومن قبل أن يهديكم لدينه
3306 (7) فقيه 215 - فإذا طلعت الشمس فاعترف لله تعالى بذنوبه
سبع مرات (اي في المشعر) واسأله التوبة سبع مرات.
وتقدم في رواية عبد الحميد (9) من باب (55) علة تسمية مكة ببكة من
أبواب بدؤ المشاعر قوله عليه السلام لان آدم عليه السلام أمر ان ينبطح في بطحاء جمع
فانبطح حتى انفجر الصبح ثم امر ان يصعد جبل جمع وأمر إذا طلعت الشمس ان يعترف
بذنبه ففعل ذلك وفى رواية معوية (12) قوله عليه السلام انما سميت المزدلفة لأنهم
ازدلفوا إليها من عرفات وفى رواية معوية (13) نحوه.
وفى رواية جميل (51) من باب (1) فضل الحج من أبواب فضائله قوله
عليه السلام وإذا وقف بالمشعر خرج من ذنوبه وفى رواية معوية (10) من باب (7)
ان الحج أفضل من العتق مثله وفى رواية معوية (1) من باب (3) كيفية وجوه الحج
من أبواب وجوهه قوله عليه السلام ثم مضى صلى الله عليه وآله إلى الموقف فوقف به (إلى أن قال)
وفعل مثل ذلك بمزدلفة الخ.
وفى رواية المفضل (4) قوله فلا تزال محرما حتى تقف بالموقف ثم ترمى
الخ وفى الرضوي (6) قوله عليه السلام فانزل بطن واد عن يمين الطريق ولا تجاوز الجبل
ولا الحياض تكون قريبا من المشعر وفى رواية الأعمش (16) قوله عليه السلام
والوقوف بالمشعر فريضة وفى رواية علي بن الحسين (17) قوله عليه السلام واما
حدود الحج فأربعة (إلى أن قال) والوقوف في الموقفين.
وفى رواية السيد عبد الله (1) من باب (4) وجوب كون الحج لله تعالى قوله عليه
السلام ومشيت بالمزدلفة ولقطت الحصى ومررت بالمشعر الحرام قال نعم قال فحين
509

صليت الركعتين نويت انها صلاة شكر في ليلة عشر تنفى كل عسر الخ وفي رواية
يعقوب (4) من باب (6) ان المتمتع يتمتع ما ظن أنه يدرك الحج قوله عليه السلام
لا بأس للمتمتع ان يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخف فوت الموقفين وفى
رواية عبد الرحمن (1) من باب (9) كيفية حج الصبيان قوله عليه السلام ثم قفوا به
(اي بالصبى) في المواقف.
وفى رواية زرارة (12) من باب (11) ما ورد في حج الأكبر والأصغر قوله عليه السلام الحج
الأكبر الوقوف بعرفة وبجمع الخ وفى مرسلة فقيه (1) من باب (12) علل أفعال الحج
قوله وسمى المشعر مزدلفة لان جبرئيل عليه السلام قال لإبراهيم عليه السلام بعرفات يا إبراهيم
ازدلف إلى المشعر الحرام وقوله سمى الأبطح أبطحا لان آدم عليه السلام امر ان ينبطح في بطحاء
جمع فانبطح حتى ينفجر الصبح وقوله عليه السلام وانما صير الموقف بالمشعر ولم
يصر بالحرم لان الكعبة بيت الله والحرام حجابه والمشعر بابه فلما قصده الزائرون
أوقفهم بالباب يتضرعون حتى اذن لهم بالدخول ثم أوقفهم بالحجاب الثاني وهو
مزدلفة.
وفى رواية محمد بن الحسن (22) قوله يا با الفيض لم صير الموقف بالمشعر
ولم يصر بالحرم قال حدثني من سئل الصادق عليه السلام فقال لان الكعبة بيت الله
الحرام وحجابه والمشعر بابه وذكر نحوه (ولا يخفى اختلاف العبارتين في مرسلة
فقيه (1) ورواية محمد بن الحسن (22) المشار إليهما فان في مرسلة الفقيه لان الكعبة
بيت الله والحرم حجابه وفى رواية محمد بن الحسن لان الكعبة بيت الله الحرام و
حجابه والظاهر أن الصحيح ما في مرسلة الفقيه).
وفى رواية عبد الرحمن (2) من باب (13) حج آدم قوله عليه السلام فأفاض آدم
عليه السلام من عرفات (إلى أن قال) فانبطح في بطحاء جمع حتى انفجر الصبح فأمره
ان يصعد على الجبل جبل جمع وأمره إذا طلعت الشمس ان يعترف بذنبه سبع
مرات ويسئل الله التوبة والمغفرة سبع مرات ففعل ذلك آدم كما أمره جبرئيل عليه السلام
وانما جعله اعترافين ليكون سنة في ولده فمن لم يدرك منهم عرفات وأدرك جمعا
510

فقد وافى حجه إلى منى
وفى رواية ابان (4) قوله عليه السلام فلما أصبح قام على المشعر الحرام فدعا الله
تبارك وتعالى بكلمات وتاب
وفي رواية معوية (2) من باب (15) حج إبراهيم عليه السلام قوله عليه السلام ثم بات
بها (اي بالمزدلفة) حتى إذا صلى صلاة الصبح أراه الموقف وفى رواية أبى بصير
(5) قوله عليه السلام ثم أقام على المشعر الحرام وفى رواية حماد (21) من باب (2)
حدود عرفات من أبواب الوقوف بها قوله رأيت أبا عبد الله عليه السلام بالموقف
على بغلة رافعا يده إلى السماء وفى أحاديث باب (1) وجوب الإفاضة من عرفات
إلى المشعر من أبواب الوقوف ما يدل على ذلك
ويأتي في مرسلة فقيه (9) من باب (9) حدود المزدلفة قوله وقف النبي صلى الله عليه وآله
بجمع فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته
وفى رواية سعيد (15) من باب (13) وقت الإفاضة من المشعر قوله عليه السلام
ولا تفض بهن حتى نقف بهن بجمع وفى سائر أحاديثه أيضا ما يدل على وجوب
الوقوف بالمشعر
وفى أحاديث باب (16) حكم من أفاض من عرفات ولم يقف بالمشعر و
باب (17) ان من فاتته المزدلفة فقد فاته الحج وباب (18) ان من ظن أنه مدرك
الجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات وباب (21) حكم من عرض له سلطان
فاخذه قبل أن يعرف ما يدل على ذلك وكذا في غير واحد من أحاديث باب (8)
ما يحل للمتمتع والمفرد بعد الحلق من أبوابه
(7) باب عدم اشتراط الطهارة في الوقوف بالمشعر الا
ان مع الطهر أفضل
3307 (1) ك 160 - بعض نسخ الرضوي ولا بأس بقضاء المناسك كلها على
غير وضوء الا الطواف بالبيت والوضوء أفضل.
511

3308 (2) ك 171 - بعض نسخ الرضوي ولا بأس بالغسل بين العشاء والعتمة
ليلة المزدلفة
وتقدم في غير واحد من أحاديث (5) باب استحباب الغسل يوم الفطر والأضحى
وليلتهما من أبواب الأغسال المسنونة ما يناسب الباب فراجع وفى رواية أبى
حمزة (7) من باب اشتراط الطهارة في صحة الطواف من أبوابه قوله ينسك المناسك
وهو على غير وضوء فقال عليه السلام نعم الا الطواف بالبيت وفى رواية رفاعة
(8) ومعوية (9) نحوه وزاد في رواية معوية والوضوء أفضل (على كل حال - صا)
وفى رواية أزرق (1) من باب (10) حكم السعي بغير وضوء من أبوابه قوله
عليه السلام ولو أتم نسكه بوضوء كان أحب إلى وفى رواية علي بن جعفر (4) قوله
يصلح ان يقضى شيئا من المناسك وهو على غير وضوء قال عليه السلام لا يصلح
الا على وضوء
وفي رواية معوية (3) من باب وجوب الوقوف بالمشعر قوله عليه السلام
أصبح على طهر بعد ما تصلى الفجر فقف إن شئت قريبا من الجبل
(8) باب ان من شهد المناسك وهو سكران فلا يتم حجه
3309 (1) يب 531 محمد بن (أحمد بن - خ) يحيى عن محمد بن عيسى عن أبي
علي بن راشد قال كتبت اليه اسأله عن رجل محرم سكر وشهد المناسك وهو
سكران أيتم حجه فكتب لا يتم حجه.
(9) باب حدود المزدلفة التي يجزى الوقوف بها وبيان أفضلها
للوقوف واستحباب النزول ببطن الوادي عن يمين الطريق
قريبا من المشعر
3310 (1) كا 295 أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن
512

يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال سئلته عن حد جمع فقال
ما بين المأزمين إلى وادى محسر.
3311 (2) كا 295 - محمد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمد ومحمد بن
إسماعيل عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
قال حد المزدلفة من (وادى - خ كا) محسر إلى المأزمين.
3312 (3) يب 501 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز
وابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال للحكم بن عتيبة ما حد المزدلفة
فسكت قال أبو جعفر عليه السلام حدها ما بين المأزمين إلى الجبل إلى حياض محسر.
3313 (4) يب 501 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معوية
بن عمار قال حد المشعر الحرام من - 1 - المأزمين إلى الحياض والى وادى محسر
وانما سميت المزدلفة لأنهم ازدلفوا إليها من عرفات
3314 (5) فقيه 200 قال الصادق عليه السلام وحد المشعر الحرام من المأزمين إلى
الحياض إلى وادى محسر
3315 (6) ك 169 - دعائم الاسلام عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
حد ما بين منى والمزدلفة محسر
3316 (7) ك 169 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال وانزل
بالمزدلفة ببطن الوادي بقرب المشعر الحرام ولا تجاوز الجبل ولا الحياض
3317 (8) ك 169 - بعض نسخ الرضوي ولا تصل العتمة حتى تأتي الجمع
فانزل ببطن الوادي عن يمنى الطريق ولا تجاوز الجبل ولا الحياض تكون قريبا
من المشعر
3318 (9) فقيه 200 - وقف النبي صلى الله عليه وآله بجمع فجعل الناس يبتدرون أخفاف
ناقته فأهوى بيده وهو واقف فقال انى قد وقفت وكل هذا موقف
3319 (10) فقيه 200 - قال الصادق عليه السلام كان أبى عليه السلام يقف بالمشعر

(1) ما بين - خ ل ط
513

الحرام حيث يبيت
3320 (11) ك 169 - بعض نسخ الرضوي وليس الموقف هو الجبل فقط
وكان أبى يقف حيث يبيت
3321 (12) ك 169 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال قال رسول
الله صلى الله عليه وآله كل عرفة موقف وكل مزدلفة وكل منى منحر ووقف رسول الله صلى الله عليه وآله على
القزح وهو الجبل الذي عليه البناء
وتقدم في رواية سماعة (10) من باب (2) حدود عرفات من أبواب الوقوف
بها قوله صلى الله عليه وآله ايها الناس انه ليس موضع أخفاف ناقتي موقف ولكن هذا كله موقف
فتفرق الناس وفعل ذلك بالمزدلفة وفى رواية معوية (1) من باب (4) استحباب
التسبيح والتكبير بعرفات نحوه وفى رواية معوية (3) من باب (6) وجوب
الوقوف بالمشعر من أبوابه قوله عليه السلام فقف إن شئت قريبا من الجبل وإن شئت
حيث تبيت.
ويأتي في رواية سماعة (1) من الباب التالي ما يدل على ذلك فلاحظ وفى
رواية الحلبي (1) من باب (11) انه يستحب للحجاج ان يؤخر العشائين حتى يأتي
جمعا قوله عليه السلام وانزل ببطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر
ويستحب للصرورة ان يقف على المشعر ويطأه برجله ولا يجاوز الحياض ليلة المزدلفة
(10) باب انه إذا كثر الناس بجمع وضاقت عليهم كيف
يصنعون
3322 (1) كا 295 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين وعدة من أصحابنا
عن سهل بن زياد جميعا عن ابن أبي نصر عن (محمد بن الحسن بن - كا خ)
سماعة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إذا كثر الناس بجمع وضاقت عليهم كيف
يصنعون قال يرتفعون إلى المأزمين.
514

وتقدم في رواية سماعة (11) من باب (2) حدود عرفات من أبواب الوقوف
بها مثل هذا عن يب (وزاد) قلت فإذا كانوا بالموقف وكثروا وضاق عليهم كيف
يصنعون فقال يرتفعون إلى الجبل وقف في ميسرة الجبل فان رسول الله صلى الله عليه وآله وقف
بعرفات (إلى أن قال صلى الله عليه وآله) ليس موضع أخفاف ناقتي بالموقف ولكن هذا كله موقف
وأشار بيده إلى الموقف وقال هذا كله (عرفة كلها - خ) موقف فتفرق الناس وفعل
ذلك بالمزدلفة.
(11) باب انه يستحب للحاج ان يؤخر العشائين حتى يأتي
جمعا وان يجمع بينهما باذان وإقامتين ويدعو فيه
بالمأثور وبيان جملة من احكامه
قال الله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم
من قبله لمن الضالين سورة البقرة آية 194.
3323 (1) يب 500 - صا 132 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء
عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا
وان ذهب ثلث الليل.
3324 (2) يب 500 - صا 132 - الحسين بن سعيد عن يب 584 - صفوان
(بن يحيى - خ) عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال صلوا - 1 - المغرب
والعشاء بجمع - 2 - باذان وإقامتين (و - خ) لا تصل بينهما شيئا (و - يب) قال هكذا
صلى رسول الله صلى الله عليه وآله يب 320 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين
عن صفوان عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن صلاة المغرب والعشاء
أيجمع فقال باذان وإقامتين وذكر مثله.
3325 (3) يب 500 - صا 132 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة

(1) صلاة - يب 500 ط صا
(2) يجمع - يب 500 ط
515

عن سماعة قال سألته عن الجمع بين المغرب والعشاء الآخرة بجمع فقال لا تصلهما
حتى تنتهي إلى جمع وان مضى من الليل ما مضى فان رسول الله صلى الله عليه وآله جمعهما باذان
واحد وإقامتين كما جمع بين الظهر والعصر بعرفات.
3326 (4) يب 500 - محمد بن يعقوب عن كا 294 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية وحماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال
لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا فصل بها - 1 - المغرب والعشاء الآخرة باذان واحد
وإقامتين وانزل ببطن - 2 - الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر ويستحب للصرورة
ان يقف على المشعر (الحرام - كا) و - 3 - يطأه برجله ولا يجاوز الحياض ليلة المزدلفة
ويقول اللهم هذه جمع اللهم (انى - خ) أسئلك ان تجمع لي فيها جوامع الخير
اللهم لا تؤيسني من الخير الذي سألتك ان تجمعه لي في قلبي ثم (و - خ كا)
اطلب إليك ان تعرفني ما عرفت أوليائك في منزلي هذا وان تقيني جوامع الشر
وان استطعت ان تحيى تلك الليلة فافعل فإنه بلغنا ان أبواب السماء لا تغلق تلك الليلة
لأصوات المؤمنين لهم دوى كدوي النحل يقول الله جل ثناؤه انا ربكم وأنتم عبادي
أديتم حقي وحق على أن استجيب لكم فيحط (الله - خ كا) تلك الليلة عمن أراد أن
يحط عنه ذنوبه ويغفر لمن أراد أن يغفر له (ذنوبه - خ كا).
فقيه 215 وبت بمزدلفة وليكن من دعائك فيها اللهم هذه جمع فاجمع لي
فيها (من - خ) جوامع الخير كله اللهم لا تؤيسني من الخير الذي سألتك ان تجمعه لي
في قلبي وعرفني ما عرفت أوليائك في منزلي هذا وهب لي جوامع الخير واليسر
كله وان استطعت أن لا تنام تلك الليلة فافعل فان أبواب السماء لا تغلق لأصوات
المؤمنين وذكر نحوه.
3327 (5) ك 169 - دعائم الاسلام عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام انه
سئل عن صلاة المغرب والعشاء ليلة المزدلفة قبل أن يأتي المزدلفة فقال لا وان ذهب
ثلث الليل ومن فعل ذلك متعمدا فعليه دم.

(1) فتصلى فيها - خ كا
(2) بطن - يب
(3) أو - يب ط
516

3328 (6) ك 169 - وفى بعض نسخ فقه الرضا ولا تصل المغرب حتى
تأتي الجمع.
3329 (7) ك 169 وفيه أيضا في موضع آخر وصل بها المغرب والعتمة
تجمع بها باذان وإقامتين مع الامام ان أدركت أو وحدك.
3330 (8) ك 169 عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله انه صلى المغرب والعشاء
بجمع باذان واحد وإقامتين.
3331 (9) ك 169 - دعائم الاسلام عن علي عليه السلام أنه قال لما دفع رسول الله
صلى الله عليه وآله من عرفات مر حتى أتى المزدلفة فجمع بها بين الصلاتين
المغرب والعشاء باذان واحد وإقامتين.
3332 (10) رجال الكشي 137 - حدثني الحسن وأبو إسحاق حمدويه
وإبراهيم ابنا نصير قالا حدثنا الحسن بن موسى الخشاب الكوفي عن جعفر بن محمد
بن حكيم عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عيسى ابن أبي منصور وأبى أسامة
ويعقوب الأحمر (جميعا - ئل) قالوا كنا جلوسا عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل زرارة
بن أعين فقال له ان الحكم بن عتيبة روى عن أبيك أنه قال له صل المغرب دون
المزدلفة فقال له أبو عبد الله عليه السلام بايمان ثلاثة ما قال أبى هذا قط كذب الحكم بن
عتيبة - 1 - على أبي عليه السلام الحديث وفيه 105 - محمد بن مسعود قال كتب اليه - 2 -
الفضل يذكر عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عيسى بن أبي منصور
وأبى أسامة الشحام ويعقوب الأحمر (نحوه).
3333 (11) يب 500 صا 132 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى
عن عبد الله بن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إذا صليت
المغرب بجمع اصلى ركعات بعد المغرب قال لا صل المغرب والعشاء ثم تصلى
الركعات بعد - 3 -
3334 (12) كا 294 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان

(1) عيينة - ئل
(2) الينا - ئل
(3) بعده - صا
517

عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الركعات التي
بعد المغرب ليلة المزدلفة فقال صلها بعد العشاء أربع ركعات
3335 (13) يب 500 صا 137 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن
عبد الرحمن بن الحجاج عن ابان بن تغلب قال صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام
المغرب بالمزدلفة فقام فصلى المغرب ثم صلى العشاء الآخرة ولم يركع فيما بينهما
ثم صليت خلفه بعد ذلك بستة فلما صلى المغرب قام فتنفل بأربع ركعات.
3336 (14) فقه الرضا 28 - فإذا اتيت المزدلفة وهي الجمع صليت بها
المغرب والعشاء باذان واحد وإقامتين ثم تصلى نوافلك للمغرب بعد العشاء وانما
سميت الجمع المزدلفة لأنه يجمع فيها المغرب والعشاء باذان واحد وإقامتين.
3337 (15) يب 500 صا 48 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أحمد
بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن سماعة بن مهران قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام
الرجل يصلى المغرب والعتمة في الموقف قال قد فعله رسول الله صلى الله عليه وآله
صليهما في الشعب.
3338 (16) يب 584 - يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير يب 500
صا 132 - الحسين بن سعيد عن (محمد - يب) ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس ان يصلى الرجل (المغرب - يب 500 - صا)
إذا أمسى بعرفة.
3339 (17) يب 500 صا 132 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن
الحسين بن سعيد عن حماد (بن عيسى - يب) عن ربعي بن عبد الله عن محمد بن
مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال عثر محمل أبى بين عرفة والمزدلفة فنزل فصلى
المغرب وصلى العشاء (الآخرة - صا) بالمزدلفة.
وتقدم في رواية معوية (1) من باب (3) كيفية وجوه الحج من أبواب
وجوهه قوله وأمر الناس بالدعة (بالدعاء - خ) حتى إذا انتهى إلى المزدلفة فهي المشعر
الحرام فصلى المغرب وفى الرضوي (6) قوله عليه السلام ولا تصل المغرب حتى
518

تأتي الجمع فانزل بطن واد عن يمين الطريق ولا تجاوز الجبل ولا الحياض تكون
قريبا من المشعر وصل بها المغرب والعتمة يجمع بينهما باذان وإقامتين مع الامام
ان أدركت أو وحدك.
وفى مرسلة فقيه (1) من باب (12) علل أفعال الحج قوله وسميت مزدلفة
جمعا لأنه يجمع فيها بين المغرب والعشاء باذان واحد وإقامتين وفى رواية ابن
كثير (2) من باب (13) حج آدم عليه السلام قوله عليه السلام فلما انتهى إلى جمع
ثلث الليل فجمع فيها المغرب والعشاء الآخرة تلك الليلة.
وفى رواية عبد الحميد بن أبي الديلم (3) نحوه.
وفى رواية معوية (2) من باب (15) حج إبراهيم عليه السلام قوله واتى به
المشعر الحرام فصلى به المغرب والعشاء الآخرة باذان واحد وإقامتين.
(12) باب انه يستحب للصرورة ان يطأ المشعر
3340 (1) يب 501 - محمد بن يعقوب عن كا 294 - الحسين بن محمد عن
معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام
قال يستحب للصرورة ان يطأ المشعر الحرام وان يدخل البيت.
وتقدم في رواية ابن مهران (4) من باب (2) انه يستحب لمن يمر بالمأزمين
ان يكبر قوله فكيف صار (كا ن - خ) وطي المشعر عليه فريضة قال عليه السلام
ليستوجب بذلك وطي بحبوحة الجنة وفى رواية الحلبي (4) من الباب المتقدم
قوله عليه السلام ويستحب للصرورة ان يقف على المشعر الحرام ويطأه برجله
ولا يجاوز الحياض ليلة المزدلفة ويأتي في مرسلة المقنعة (5) من باب (20) حكم
دخول الكعبة من أبواب زيارته قوله عليه السلام أحب للصرورة ان يدخل الكعبة وان
يطأ المشعر الحرام.
519

(13) باب وقت الإفاضة من المشعر للامام والمأموم
والمختار والمضطر والخائف واستحبابها بالسكينة
والوقار مع ذكر الله والاستغفار وكراهة الإقامة
بعد الإفاضة
3341 (1) يب 501 صا 133 - محمد بن يعقوب عن كا 294 - أبى على
الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان (بن يحيى - كا) عن إسحاق بن عمار
قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام اي ساعة أحب إليك ان أفيض (تفيض - يب صا) من
جمع فقال قبل أن تطلع - 1 - الشمس بقليل هي - 2 - أحب الساعات إلى قلت فان مكثنا - 3 -
حتى تطلع الشمس فقال ليس به بأس.
يب 501 صا 133 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن صفوان (بن يحيى - صا) عن موسى بن الحسن عن معوية بن حكيم قال
سألت أبا إبراهيم عليه السلام (وذكر مثله).
3342 (2) فقيه 200 - ابان عن عبد الرحمن بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام
انه كره ان يقيم عند المشعر بعد الإفاضة ولا يجوز للرجل الإفاضة منها قبل طلوع
الشمس ولا من عرفات قبل غروبها فيلزمك دم شاة.
3343 (3) فقه الرضا 28 - وإياك ان تفيض منها (اي المشعر) قبل طلوع الشمس
ولا من عرفات قبل غروبها فيلزمك الدم.
3344 (4) ك 170 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد ان رسول الله صلى الله عليه وآله
لما صلى الفجر يوم النحر إلى أن قال (ولم يزل واقفا حتى أسفر الصبح جدا - صح)
ثم دفع رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن تطلع الشمس.
3345 (5) ك 170 - بعض نسخ الرضوي ولا تبرح حتى تصلى بها الصبح

(1) طلوع - خ ل كا
(2) فهي - كا
(3) مكثت - خ يب
520

ولا تدفع حتى يدفع الامام وذلك قبل طلوع الشمس حين يسفر الصبح ويتبين ضوء
النهار فان الجاهلية كانوا لا يفيضون من جمع حتى طلع الشمس ويقولون أشرق ثبير
فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وآله فدفع قبل طلوع الشمس ثم امش على هنيئتك.
3346 (6) يب 501 - موسى بن القاسم عن إبراهيم الأسدي عن معوية بن
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال ثم أفض حين - 1 - يشرق عليك ثبير وترى الإبل
مواضع أخفافها قال أبو عبد الله عليه السلام كان اهل الجاهلية يقولون أشرق ثبير
يعنون الشمس كيما نغير - 2 - (يغير - ئل) وانما أفاض رسول الله صلى الله عليه وآله
خلاف اهل الجاهلية كانوا يفيضون بايجاف الخيل وايضاع الإبل فأفاض رسول الله
صلى الله عليه وآله خلاف ذلك بالسكينة والوقار والدعة فأفض (فأفاض - خ ل) بذكر الله
والاستغفار وحرك به لسانك فإذا مررت بوادي محسر وهو واد عظيم بين جمع
ومنى وهو إلى منى أقرب فاسع فيه حتى تجاوزه فان رسول الله صلى الله عليه وآله
حرك ناقته وهو يقول اللهم سلم عهدي واقبل توبتي واجب دعوتي واخلفني فيمن - 3 -
تركت بعدي.
العلل 152 أبى (رض) قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير وفضالة عن معوية
بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان اهل الجاهلية يقولون أشرق ثبير (وذكر
نحوه إلى قوله وحرك به لسانك).
3347 (7) فقه الرضا 28 - فإذا طلعت الشمس على جبل ثبير فأفض منها
إلى منى وروى انه يفيض من المشعر إذا انفجر الصبح وبان في الأرض خفاف
البعير واثار الحوافر
3348 (8) يب 501 صا 133 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن
العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عمن حدثه عن حماد بن عثمان عن جميل
بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال ينبغي للامام ان يقف بجمع حتى تطلع

(1) حيث - خ ل
(2) اي نذهب سريعا
(3) فيما - خ ل
521

الشمس وسائر الناس ان شاؤوا عجلوا وان شاؤوا أخروا
3349 (9) يب 502 صا 133 - محمد بن يعقوب عن كا 295 عدة من أصحابنا
عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أحدهما عليه السلام قال
اي - 1 - امرأة أو - 2 - رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس فليرم
الجمرة يب كا - ثم ليمض وليأمر من يذبح عنه وتقصر المرأة ويحلق الرجل ثم ليطف
بالبيت وبالصفا والمروة ثم ليرجع إلى منى فان - 3 - أتى منى ولم يذبح عنه فلا بأس
ان يذبح هو وليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى وان شاء قصر ان كان قد حج
قبل ذلك.
3350 (10) يب 502 صا 133 - محمد بن يعقوب عن كا 295 علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما
عليه السلام قال لا بأس ان - 4 - يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا.
3351 (11) كا 296 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص
بن البختري وغيره عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال رخص رسول الله صلى الله عليه وآله
للنساء والضعفاء ان يفيضوا من جمع بليل وان يرموا الجمرة بليل فان أرادوا ان
يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهم (عنهن - خ)
3352 (12) يب 502 صا 133 - محمد بن يعقوب عن كا 296 - عدة من
أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أبي المغرا عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام قال رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والصبيان ان يفيضوا
بليل و (ان - يب) يرموا الجمار بليل - 5 - وان يصلوا الغداة في منازلهم فان خفن
الحيض مضين إلى مكة ووكلن من يضحى عنهن
3353 (13) كا 294 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد عن

(1) أيما - خ ل كا
(2) و - خ صا يب
(3) فإذا - خ يب
(4) بان - كا
(5) بالليل - خ يب
522

محمد بن سنان عن فقيه 201 عبد الله بن مسكان عن أبي بصير قال - 1 - سمعت أبا
عبد الله عليه السلام يقول لا بأس بان تقدم النساء إذا زال الليل فيقفن عند المشعر
(الحرام - كا) ساعة ثم ينطلق - 2 - بهن إلى منى فيرمين الجمرة ثم يصبرن ساعة ثم
يقصرن وينطلقن إلى مكة فيطفن الا - 3 - ان يكن يردن ان يذبح عنهن فإنهن يوكلن
من يذبح عنهن.
3354 (14) كا 295 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي
الوشاء عن ابان بن عثمان عن سعيد السمان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن
رسول الله صلى الله عليه وآله عجل النساء ليلا من المزدلفة إلى منى وأمر من كان منهن عليها هدى
ان ترمى ولا تبرح حتى تذبح ومن لم يكن عليها - 4 - هدى ان تمضى إلى مكة حتى
تزور (البيت - كا خ)
3355 (15) كا 296 (عدة من أصحابنا - معلق) عن يب 502 - أحمد بن - 5 - محمد
عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك
معنا نساء فأفيض بهن بليل قال نعم تريد أن تصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله (قال
- كا) قلت نعم فقال أفض بهن بليل ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع ثم أفض
بهن حتى تأتي (بهن - كا) الجمرة العظمى فيرمين الجمرة فان لم يكن عليهن ذبح
فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن و - 6 - يمضين إلى مكة في وجوههن
ويطفن بالبيت ويسعين - 7 - بين الصفا والمروة ثم يرجعن إلى البيت ويطفن
أسبوعا ثم يرجعن إلى منى وقد فرغن من حجهن وقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله
أرسل معهن أسامة.
3356 (16) ك 170 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من
أفاض من جمع قبل أن تفيض الناس غير الضعفاء وأصحاب الاثقال والنساء الذين

(1) عن أبي عبد الله عليه السلام سمعته يقول - خ ل كا
(2) ينطلقن - خ كا
(3) إلى أن يكونن - خ ل فقيه
(4) منهن - خ
(5) في يب بعد رواية أبى المغرا عن أبي بصير التي تقدمت هكذا عنه عن علي بن النعمان الخ
(6) ثم - يب
(7) يسعن - كا
523

رخص لهم في ذلك فعليه دم ان هو تعمد ذلك وان جهله فلا شئ عليه.
3357 (17) ك 170 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال رخص رسول
الله صلى الله عليه وآله في تقديم الثقل والنساء والضعفاء من المزدلفة إلى منى بالليل.
3358 (18) ك 170 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام ان رسول الله
صلى الله عليه وآله لما أفاض من المزدلفة جعل يسير العنق ويقول ايها الناس السكينة السكينة الخبر
وتقدم في رواية معوية (1) من باب (3) كيفية وجوه الحج من أبواب وجوهه
قوله عليه السلام ثم أقام به حتى صلى فيها الفجر وعجل ضعفاء بنى هاشم بالليل (إلى أن قال)
فلما أضاء له النهار أفاض حتى انتهى منى وفى الرضوي (6) قوله عليه السلام ولا تبرح حتى
تصلى بها الصبح ولا تدفع حتى يدفع الامام وذلك قبل طلوع الشمس حين يصفر الصبح
ويتبين ضوء النهار فان الجاهلية كانوا لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس ويقولون
أشرق ثبير فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وآله فدفع قبل طلوع الشمس ثم امش على هنيئتك
وفى رواية عبد الرحمن (2) من باب (13) حج آدم عليه السلام قوله عليه السلام ثم أفاض
(اي بعد طلوع الشمس) من جمع إلى منى فبلغ منى ضحى فأمره فصلى ركعتين في مسجد
منى وفى رواية معوية (2) من باب (15) حج إبراهيم عليه السلام قوله عليه السلام إذا صلى الصلاة
الصبح أراه الموقف ثم أفاض به إلى منى وفى رواية أبى بصير (5) قوله عليه السلام
فلما أصبح أفاض من المشعر إلى منى ولاحظ أحاديث باب (7) ما ورد من الدعاء عند
التوجه إلى منى من مكة من أبواب الاحرام بالحج فإنه يناسب الباب وفى رواية
هشام بن الحكم (3) من باب (9) وقت الخروج من منى إلى عرفات قوله عليه السلام
لا تجاوز وادى محسر حتى تطلع الشمس.
وفى رواية هشام بن سالم (6) قوله عليه السلام والتقدم من المزدلفة إلى منى
يرمون الجمار ويصلون الفجر في منازلهم بمنى لا بأس (حمله الشيخ ره على صاحب
الاعذار).
ويأتي في رواية مسمع (1) من الباب التالي ما يستفاد منه وقت الإفاضة
وفى رواية ابن مسلم (16) من باب (3) أوقات رمى الجمار من أبواب الرمي
524

قوله أنه قال عليه السلام في الخائف لا بأس ان يفيض بالليل وفى رواية ابن سنان (19)
مثله ولاحظ سائر أحاديث هذا الباب فإنه يناسب المقام.
(14) باب ان من أفاض قبل أن يفيض الناس متعمدا
فعليه دم وان كان جاهلا فلا شئ عليه
3359 (1) يب 501 صا 133 - محمد بن يعقوب عن كا 295 عدة من أصحابنا عن
سهل بن زياد عن (الحسن - كا) بن محبوب عن فقيه 201 (على - كا فقيه) بن رئاب
عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل
(ان يفيض - يب صا كا خ) الناس قال إن كان جاهلا فلا شئ عليه وان كان أفاض قبل
طلوع الفجر فعليه دم شاة.
3360 (2) فقه الرضا 28 - وإياك ان تفيض منها قبل طلوع الشمس ولا من عرفات
قبل غروبها فيلزمك الدم وتقدم في رواية عبد الرحمن (2) من الباب المتقدم قوله
عليه السلام ولا يجوز للرجل الإفاضة منها (اي المشعر) قبل طلوع الشمس ولا من
عرفات قبل غروبها فيلزمه دم شاة وفى رواية الدعائم (16) قوله عليه السلام فعليه
(اي من أفاض قبل إفاضة الناس من دون عذر) دم ان هو تعمد ذلك وان جهله فلا شئ عليه
(15) باب استحباب السعي في وادى محسر والدعاء
بالمأثور عنده ومن لا يعرفه يعمل بقول الناس
3361 (1) يب 512 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن
مسكان قال حدثني عبد الأعلى عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا مررت بوادي محسر
فاسع فيه فان رسول الله صلى الله عليه وآله سعى فيه
3362 (2) كا 295 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل
بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن فقيه 200 معاوية بن عمار عن
525

أبى عبد الله عليه السلام قال إذا مررت بوادي محسر وهو واد عظيم بين جمع ومنى وهو
إلى منى أقرب فاسع فيه حتى تجاوزه فان رسول الله صلى الله عليه وآله حرك ناقته
(فيه - فقيه) وقال اللهم سلم (لي - كا) عهدي واقبل توبتي واجب دعوتي واخلفني
(بخير - فقيه) فيمن (فيما - خ ل فقيه) تركت بعدي ورواه الشيخ في يب في ذيل رواية
معوية بن عمار (6) من باب (13) وقت الإفاضة من المشعر.
3363 (3) فقيه 215 - وقل (اي عند وادى محسر) رب اغفر وارحم وتجاوز
عما تعلم انك أنت الأعز الأكرم كما قلت في السعي (المسعى - خ ل) بمكة وكان
رسول الله صلى الله عليه وآله يحرك ناقته فيه ويقول اللهم سلم عهدي (وذكر مثله كما في كا)
فقه الرضا 28 - فإذا بلغت طرف وادى محسر فاسع فيه مقدار مئة خطوة وإن كنت
راكبا فحرك راحلتك قليلا.
3364 (4) ك 169 - وفى بعض نسخه ثم امش على هنيئتك حتى
تأتي وادى محسر وهو ما بين المزدلفة ومنى وهو إلى منى أقرب فاسع فيه إلى
منى تتجاوزها.
3365 (5) ك 169 و 171 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام
ان رسول الله صلى الله عليه وآله لما أفاض من المزدلفة إلى أن قال حتى وقف على بطن محسر قال
فقرع ناقته فخبب حتى خرج ثم عاد إلى مسيره الأول قال والسعي واجب بطن محسر
3366 (6) الهداية 13 - فإذا طلعت الشمس ورأت الإبل مواضع أخفافها
في الحرم فأفض حتى تأتي (وادى - خ) محسر فارمل فيه مقدار مئة خطوة وقل كما
قلت في السعي بمكة - 1 -
3367 (7) كا 295 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن
البختري وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال - 2 - لبعض ولده هل سعيت في وادى
محسر فقال لا قال فأمره ان يرجع حتى يسعى قال فقال له ابنه لا اعرفه (قال - خ) فقال
له سل الناس.

(1) بالمسى بمكة في السعي - خ
(2) سئل بعض - خ ل كا
526

3368 (8) كا 295 - عدة من أصحابنا عن يب 512 - أحمد بن محمد (بن
عيسى - يب) عن الحجال عن بعض أصحابنا قال مر رجل بوادي محسر فأمره أبو عبد الله
عليه السلام بعد الانصراف (إلى مكة - كا فقيه) ان يرجع فيسعى.
فقيه 200 - ترك رجل السعي في وادى محسر فأمره أبو عبد الله عليه السلام
(وذكر مثله).
3369 (9) كا 295 - أحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسين - 1 -
السلمي - 2 - عن عمرو بن عثمان الأزدي عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال
الرمل في وادى محسر قدر مئة ذراع.
3370 (10) كا 295 - علي بن إبراهيم عن فقيه 200 محمد بن
إسماعيل عن أبي الحسن عليه السلام قال الحركة في وادى محسر مئة خطوة (وفى حديث
آخر مئة ذراع - فقيه)
وتقدم في رواية ابن أسباط (1) من باب (40) اجر من حج عن الاخر من
أبواب النيابة (4) قوله فأعطاه عليه السلام ثلثين دينارا يحج بها عن إسماعيل (إلى أن قال)
حتى اشترط عليه ان يسعى في وادى محسر
وفى الرضوي (6) من باب (3) كيفية وجوه الحج من أبواب وجوهه قوله
عليه السلام ثم امش على هنيئتك حتى تأتي وادى محسر وهو ما بين المزدلفة ومنى وهو
إلى منى أقرب فاسع فيها إلى منى تجاوزها
وفى أحاديث باب (8) ما ورد من الدعاء عند التوجه إلى منى من أبواب
الاحرام بالحج ما يناسب ذلك فراجع
(16) باب حكم من أفاض من عرفات ولم يقف بالمشعر
حتى أتى منى
3371 (1) كا 295 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد

(1) الحسن - خ ل
(2) التيملي خ
527

بن أبي نصر عن حماد بن عثمان يب 531 - صا 158 - الحسين بن سعيد عن أحمد
بن محمد عن حماد بن عثمان عن فقيه 200 محمد بن حكيم قال قلت لأبي عبد الله
عليه السلام (أصلحك الله - يب صا) الرجل الأعجمي - 1 - والمرأة الضعيفة يكونان - 2 -
مع الجمال الأعرابي فإذا أفاض بهم من عرفات مر بهم كما هم إلى منى (و - كا
فقيه) لم ينزل بهم جمعا فقال أليس قد صلوا بها فقد أجزأهم قلت فان لم يصلوا بها
قال ذكروا الله - 3 - فيها فان كانوا (قد) ذكروا الله فيها فقد أجزأهم
3372 (2) يب 530 - صا 157 - محمد بن يعقوب عن كا 295 - محمد
بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال
قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ان صاحبي هذين جهلا ان يقفا بالمزدلفة فقال
يرجعان مكانهما فيقفان بالمشعر ساعة قلت فإنه لم يخبرهما أحد حتى كان اليوم وقد
نفر الناس قال فنكس رأسه ساعة ثم قال أليسا قد صليا الغداة بالمزدلفة قلت بلى
(فقال أليس قد قنتا في صلاتهما قلت بلى - يب صا كا خ) فقال - 4 - ثم حجهما ثم
قال (ان - خ كا) المشعر من المزدلفة والمزدلفة من المشعر وانما يكفيهما اليسير
من الدعاء.
3373 (3) فقيه 200 - روى فيمن جهل الوقوف بالمشعر ان القنوت
في صلاة الغداة بها يجزيه وان اليسير من الدعاء يكفى.
3374 (4) يب 530 صا 157 - محمد بن يعقوب عن كا 295 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن يحيى (الخثعمي - صا كا خ)
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل لم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى أتى إلى
منى فقال الم ير الناس لم يبكر (5) منى حين دخلها قلت فإنه جهل ذلك قال يرجع
قلت إن ذلك قد فاته قال لا بأس
3375 (5) يب 530 - صا 157 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن

(1) الأعمى - خ ل - يب
(2) تكون - يب صا
(3) فذكروا الله - خ
(4) قال قد - يب صا
(5) لم يكونوا - يب صا خ ل - لم نيكر - كا خ
528

العباس بن معروف عن ابن أبي عمير عن محمد بن يحيى الخثعمي عن بعض أصحابه (أصحابنا - خ) عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن جهل ولم يقف بالمزدلفة ولم
يبت بها
حتى أتى منى قال يرجع فقلت ان ذلك فاته فقال لا بأس به
3376 (6) يب 529 موسى بن القاسم عن النخعي عن صفوان بن يحيى عن
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أفاض من عرفات إلى منى فليرجع
وليأت جمعا وليقف بها وان كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع.
3377 (7) كا 295 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن
يحيى عن معوية بن عمار قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل أفاض من
عرفات فاتى منى قال فليرجع فيأتي جمعا فيقف بها وان كان الناس قد أفاضوا من جمع
3378 (8) ك 170 - بعض نسخ الرضوي قال أبى رجل أفاض من عرفات
فاتى منى رجع حتى يفيض من جمع ويقف به وان كان الناس قد أفاضوا من جمع
3379 (9) ك 170 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من جهل
ولم يقف بالمزدلفة ومضى إلى منى فليرجع وليقف بها.
3380 (10) يب 529 - محمد بن يعقوب عن كا 295 - محمد بن يحيى عن أحمد
بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أفاض
من عرفات فمر بالمشعر فلم يقف حتى انتهى إلى منى فرمى الجمرة ولم يعلم حتى ارتفع
النهار قال يرجع إلى المشعر فيقف (به - كا) ثم (يرجع - كا يب) فيرمى الجمرة
فقيه 200 - روى (عن - خ) يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت
له وذكر مثله.
3381 (11) يب 501 - محمد بن يعقوب عن كا 295 - عدة من أصحابنا
عن سهل بن زياد عن (الحسن - كا) بن محبوب عن (على - كا) بن رئاب عن حريز
عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أفاض من عرفات مع الناس ولم يلبث (1) معهم
بجمع ومضى (منه - فقيه) إلى منى متعمدا أو مستخفا فعليه بدنة.

(1) يبت - خ كا - يقف - خ يب
529

فقيه 200 - في رواية علي بن رئاب ان الصادق عليه السلام قال وذكر مثله
وتقدم في رواية النعماني (17) من باب (3) كيفية وجوه الحج من أبواب
وجوهه قوله عليه السلام ومن ترك هذه الحدود (اي الاحرام والطواف والسعي
والوقوفين) وجب عليه الكفارة والإعادة.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك.
(17) باب ان من فاتته المزدلفة فقد فاته الحج ومن أدركها
تم حجه وانه متى تدرك ومتى تفوت
3382 (1) يب 530 - صا 157 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة
عن عبيد الله وعمران ابني على الحلبيين عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا فاتتك المزدلفة
فقد فاتك الحج.
3383 (2) ك 168 - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله قال من ترك المبيت
بالمزدلفة فلا حج له.
3384 (3) كا 296 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل
بن شاذان عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن فقيه 201 - معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أدرك جمعا فقد أدرك الحج وقال أيما قارن أو مفرد
أو متمتع قدم وقد فاته الحج فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل قال وقال في رجل أدرك
الامام وهو بجمع فقال إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثم يدرك جمعا قبل
طلوع الشمس فليأتها فان (وان - خ) ظن أنه لا يأتيها حتى يفيضوا فلا يأتها (وليقم
بجمع - كا) فقد تم حجه.
3385 (4) يب 531 - صا 158 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى
عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أدرك جمعا فقد أدرك الحج قال
وقال أبو عبد الله عليه السلام أيما حاج سائق للهدى أو مفرد للحج أو متمتع بالعمرة إلى
530

الحج قدم وقد فاته الحج فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل.
3386 (5) ك 171 - بعض نسخ الرضوي قال أبى فمن أدرك جمعا فقد أدرك
الحج.
3387 (6) يب 530 و 531 - صا 156 و 158 - موسى بن القاسم عن
محمد بن سنان قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الذي إذا أدركه الناس (الانسان - يب خ)
فقد أدرك الحج فقال إذا أتى جمعا والناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس
فقد أدرك الحج ولا عمرة له وان أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة
ولا حج له فإن شاء ان يقيم بمكة أقام وان شاء ان يرجع إلى اهله رجع وعليه الحج
(من قابل - صا يب خ)
3388 (7) يب 530 صا 156 - الحسين بن سعيد عن محمد بن فضيل قال
سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحد الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج فقال إذا أتى
جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له فان لم يأت
جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له فإن شاء أقام (بمكة - صا) وان
شاء رجع وعليه الحج من قابل.
3389 (8) يب 530 صا 156 - موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن أبيه
عن إسحاق بن عبد الله قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل دخل مكة مفردا للحج
فخشى (1) ان يفوته الموقفان فقال له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر فإذا
طلعت الشمس فليس له حج فقلت له كيف يصنع باحرامه فقال يأتي مكة فيطوف
بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة فقلت له إذا صنع ذلك فما يصنع بعد ذلك قال إن شاء
أقام بمكة وان شاء رجع إلى الناس بمنى وليس منهم في شئ فإن شاء رجع إلى
اهله وعليه الحج من قابل.
3390 (9) يب 530 صا 156 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى
عن حريز قال سأل - 2 - ابا عبد الله عليه السلام رجل عن مفرد الحج فاته الموقفان جميعا

(1) يخشى - خ يب
(2) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مفرد للحج - بعض نسخ يب
531

فقال له إلى طلوع الشمس (من - خ) يوم النحر فان طلعت الشمس (من - يب)
يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل.
3391 (10) يب 584 حماد عن حريز قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن مفرد
الحج (وذكر مثله إلى قوله من قابل ثم قال) قلت كيف يصنع قال يطوف بالبيت
وبالصفا والمروة فإن شاء أقام بمكة وان شاء أقام بمنى مع الناس وان شاء ذهب حيث
شاء وليس هو من الناس في شئ.
3392 (11) ئل 345 - أحمد بن علي بن العباس النجاشي في كتاب الرجال
قال روى ان عبد الله بن مسكان لم يسمع من أبى عبد الله عليه السلام الا حديث من أدرك
المشعر فقد أدرك الحج.
3393 (12) رجال الكشي 243 - محمد بن مسعود قال - 1 - حدثني محمد بن
نصير قال حدثني محمد بن قيس - 2 - عن يونس قال لم يسمع حريز بن عبد الله
من أبى عبد الله عليه السلام الا حديثا أو حديثين وكذلك عبد الله بن مسكان لم يسمع
الا حديث من أدرك المشعر فقد أدرك الحج (قال - ئل) وكان من اروى أصحاب
أبي عبد الله عليه السلام وكان أصحابنا يقولون من أدرك المشعر قبل طلوع الشمس
فقد أدرك الحج فحدثني محمد بن أبي عمير واحسبه انه رواه له - 3 - من أدركه قبل
الزوال من يوم النحر فقد أدرك الحج.
3394 (13) يب 530 صا 156 - محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن
عامر عن ابن أبي نجران عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة قال جاءنا
رجل بمنى فقال انى لم أدرك الناس بالموقفين فقال له عبد الله بن المغيرة فلا
حج لك وسأل إسحاق بن عمار فلم يجبه فدخل اسحق على أبي الحسن عليه السلام
فسأله عن ذلك فقال (له - خ يب) إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس
يوم النحر فقد أدرك الحج.
3395 (14) فقيه 189 - عبد الله بن المغيرة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله

(1) محمد بن مسعود ومحمد بن نصير - ئل
(2) عيسى - ئل
(3) رواه ان من أدركه - ئل
532

عليه السلام قال من أدرك المشعر الحرام قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحج ورواه
إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام.
3396 (15) يب 530 صا 157 - محمد بن يعقوب عن كا 296 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أدرك
المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج فقيه 189 ابن
أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أدرك الموقف بجمع
يوم النحر من قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحج.
3397 (16) فقيه 189 - روى عن معوية بن عمار قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام
إذا أدرك الزوال فقد أدرك الموقف.
3398 (17) كا 296 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
ابن فضال عن (عبد الله - كا) بن المغيرة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
قال من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة من الناس قبل أن تزول الشمس فقد
أدرك الحج.
3399 (18) كا 296 - أحمد بن محمد عن فقيه 189 - ابن أبي عمير عن هشام
بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة من
الناس فقد أدرك الحج.
3400 (19) قرب الإسناد 174 - (علي بن - ئل) الفضل الواسطي قال
قال (أبو الحسن عليه السلام) ومن أتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس
فقد فاته الحج وهي عمرة مفردة ان شاء أقام وان شاء رجع وعليه الحج من قابل.
3401 (20) الجعفريات 69 - بإسناده عن علي عليه السلام في رجل أحرم
لحجة (بحجة - خ) ففاته الحج والوقوف بعرفة وفاته ان يصلى الغدوة بمزدلفة
فقال ليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل.
3402 (21) ك 171 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من أحرم بالحج
فلم يدرك الوقوف بعرفة وفاته ان يصلى الغداة بالمزدلفة فقد فاته الحج فليجعلها عمرة
533

وعليه الحج من قابل.
3403 (22) وعنه عليه السلام أنه قال إذا أتى عرفات قبل طلوع الفجر ثم
أتى جمعا فأصاب الناس قد أفاضوا وقد طلعت الشمس فقد فاته الحج فليجعلها عمرة
وان أدرك الناس ولم يفيضوا فقد أدرك الحج ولا يفوت الحج حتى تفيض الناس من
المشعر الحرام.
3404 (23) يب 584 - إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه
عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أتدري لم جعل المقام ثلاثا بمنى قال قلت لاي شئ
جعلت أو لماذا جعلت قال من أدرك شيئا منها فقد أدرك الحج.
كا 296 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن
أبي عبد الله عليه السلام قال قال تدرى لم جعل ثلث هنا قال قلت لا قال فمن أدرك شيئا منها
فقد أدرك الحج.
3405 (24) العلل 154 - حدثنا أبي ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد قال حدثنا
سعد بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن هاشم قال حدثنا محمد بن أبي عمير عن بعض
أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لي أتدري لم جعلت أيام منى ثلثا وذكر نحوه
(ثم قال) والذي افتى به واعتمده في هذا المعنى ما حدثنا به شيخنا محمد بن
الحسن بن أحمد بن الوليد رض قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن
يزيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال من
أدرك المشعر الحرام يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج ومن أدرك يوم
عرفة قبل الزوال الشمس فقد أدرك المتعة.
وتقدم في رواية النعماني (17) من باب (3) كيفية وجوه الحج من أبواب
وجوه الحج قوله عليه السلام ومن ترك هذه الحدود (اي الاحرام والطواف والسعي
والوقوفين) وجب عليه الكفارة والإعادة وفى رواية جميل (16) من باب (6) ان
المتمتع يتمتع ما ظن أنه يدرك الحج قوله عليه السلام وله الحج إلى زوال الشمس من
يوم النحر وفى رواية الفضيل (10) من باب (11) ما ورد في معنى حج الأكبر والأصغر
534

قوله عليه السلام ومن أدرك ليلة النحر إلى طلوع الفجر فقد أدرك الحج وأجزء عنه من
عرفة وفى كثير من أحاديث هذا الباب قوله عليه السلام الحج الأكبر يوم النحر أو ما
يقرب ذلك ولاحظ الباب المتقدم فإنه يناسب ذلك.
ويأتي في رواية الحلبي (1) من الباب التالي قوله عليه السلام فقد تم حجه
إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل ان يفيض الناس فان لم يدرك المشعر
الحرام فقد فاته الحج ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنه يمكن ان يستدل به على بعض
المقصود.
(18) باب ان من ظن أنه يدرك جمعا قبل طلوع الشمس
يوم النحر فليأت عرفات وان خشى أن لا يدركه فليقف
بالمشعر وقد تم حجه وانه من أدرك اختياري عرفة
واضطراري المشعر أو اضطراريهما فقد اجزاه
3406 (1) يب 529 صا 155 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من
عرفات فقال إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك
الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات وان قدم (رجل - صا)
وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فان الله تعالى أعذر لعبده فقد تم حجه إذا
أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل ان يفيض الناس فان لم يدرك المشعر
الحرام فقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل.
3407 (2) يب 529 صا 156 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن
معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله في سفر فإذا شيخ
كبير فقال يا رسول الله ما تقول في رجل أدرك الامام بجمع فقال له ان ظن أنه يأتي
عرفات فيقف قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها وان ظن أنه لا يأتيها حتى
535

يفيض الناس من جمع فلا يأتها وقد تم حجه.
ك 171 - بعض نسخ الرضوي قال أبى رجل أدرك الامام وهو بجمع
(وذكر نحوه).
3408 (3) يب 529 صا 155 - موسى بن القاسم عن محمد بن سهل (عن
أبيه - يب) عن إدريس بن عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أدرك الناس
بجمع وخشى ان مضى إلى عرفات ان يفيض الناس من جمع قبل أن يدركها فقال إن
ظن أن (انه - خ) يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات فان خشى أن لا
يدرك جمعا فليقف بجمع ثم ليفض مع الناس وقد تم حجه.
3409 (4) يب 529 - صا 157 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب
عن علي بن رئاب عن الحسن العطار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أدرك الحاج عرفات
قبل طلوع الفجر فاقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا فليقف
قليلا بالمشعر الحرام وليلحق الناس بمنى ولا شئ عليه.
3410 (5) ك 170 - دعائم الاسلام روينا عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال من أدرك
الناس بالموقف يوم عرفة فوقف معهم قبل الإفاضة شيئا ما فقد أدرك الحج فان أدرك
الناس قد أفاضوا من عرفات واتى عرفات ليلا فوقف فذكر الله ثم أتى جمعا قبل أن
تفيض الناس من المزدلفة فقد أدرك الحج.
وتقدم في رواية معوية (3) من باب (20) حكم المملوك إذا أعتق فحج من
أبواب وجوب الحج قوله عليه السلام إذا أدرك (المملوك) أحد الموقفين فقد أدرك الحج
وفى مرسلة فقيه مثله
وفي الرضوي (4) قوله عليه السلام إذا أعتق يوم عرفة فقد أدرك الحج لأنه قد أدرك
أحد الموقفين وفى رواية جميل (16) من باب (6) ان المتمتع يتمتع ما ظن أنه
يدرك الحج من أبواب وجوه الحج قوله المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من
يوم عرفة وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر وفى رواية الفضيل (10) من
باب (11) ما ورد في معنى الحج الأكبر والأصغر قوله عليه السلام من أدرك ليلة النحر إلى طلوع
536

الفجر فقد أدرك الحج وأجزء عنه من عرفة وكثير من أحاديث هذا الباب قوله عليه السلام
الحج الأكبر يوم النحر وفى رواية ابن كثير (2) من باب (13) حج آدم عليه السلام
قوله وانما جعله اعترافين ليكون سنة في ولده فمن لم يدرك منهم عرفات وأدرك
جمعا فقد وافى حجه إلى منى وفى رواية عبد الحميد بن أبي الديلم نحوه وفى كثير
من أحاديث باب (17) ان من فاتته المزدلفة فقد فاته الحج ما يدل على أن آخر
وقت الجمع عند طلوع الشمس وفى رواية الواسطي (20) من هذا الباب قوله عليه السلام
ومن أتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد فاته الحج وهي عمرة
مفردة الخ وفى غير واحد منها ما يدل على أن آخر وقت الجمع قبل الزوال.
ويأتي في الباب التالي ما يدل على أن من أدرك اضطراري المشعر تم حجه.
(19) باب حكم من عرض له سلطان فاخذه قبل أن يعرف
فحبسه إلى يوم النحر أو إلى يوم الثاني
3411 (1) كا 267 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الفضل بن
يونس عن أبي الحسن عليه السلام يب 580 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب
عن الفضل بن يونس قال سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن رجل عرض له
سلطان فاخذه (ظالما له - كا) يوم عرفة قبل أن يعرف فبعث به إلى مكة فحبسه فلما
كان يوم النحر خلى (عنه - خ كا) سبيله كيف يصنع قال يلحق (فيقف - كا)
بجمع ثم ينصرف إلى منى ويرمى - 1 - ويذبح (ويلحق - كا) ولا شئ عليه قلت فان
خلى عنه يوم الثاني - 2 - كيف يصنع قال هذا مصدود عن الحج ان كان دخل مكة
متمتعا بالعمرة إلى الحج فليطف بالبيت أسبوعا و (ثم - كا) يسعى أسبوعا ويحلق
رأسه ويذبح شاة فإن كان (دخل مكة - يب) مفردا للحج (فليس عليه ذبح ولا حلق - 3 - يب)

(1) فيرمى - كا
(2) النفر - كا
(3) ولا شئ عليه يب خ ل
(4) (فليس عليه ذبح (ولا حلق - خ كا) ولا شئ عليه - كا)
537

3412 (2) فقه الرضا عليه السلام 29 - ولو أن رجلا حبسه سلطان جائر بمكة وهو
متمتع بالعمرة إلى الحج ثم أطلق عنه إلى ليلة النحر فعليه ان يلحق الناس بجمع
ثم ينصرف إلى منى ويذبح ويلحق ولا شئ عليه وان خلى يوم النحر بعد زوال
فهو مصدود عن الحج (وذكر نحوه الا انه اسقط قوله ولا حلق).
وتقدم في أحاديث باب احكام المصدود والمحصور ما يناسب ذلك فراجع.
(20) باب احكام من فاته الحج
3413 (1) يب 531 - صا 158 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن معوية
بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل جاء حاجا ففاته الحج ولم يكن طاف
قال يقيم مع الناس حراما أيام التشريق ولا عمرة فيها فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى
بين الصفا والمروة وأحل وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم.
3414 (2) ك 171 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام والقارن والمفرد
والمتمتع متى فاته الحج اهل بعمرة وذهب حيث شاء وقضى الحج من قابل وقال
أيضا ومن فاته الحج وقد دخل فيه ولم يكن طاف فليقم مع الناس بمنى حراما أيام
التشريق فإنه لا عمرة فيها فإذا انقضت أيام التشريق طاف وسعى بين الصفا والمروة
وعليه الحج من قابل.
3415 (3) كا 296 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد
عن يب 531 - 584 - صا 158 - الحسن فقيه 201 - بن محبوب عن داود (بن
كثير - يب - 531 - صا) الرقي قال كنت مع أبي عبد الله عليه السلام بمنى إذ دخل
عليه - 1 - رجل فقال إن قوما قدموا (اليوم - يب صا - 2 -) وقد فاتهم الحج فقال نسأل الله
العافية (ثم قال - يب 531 - صا) (و - كا) أرى (عليهم - يب 531 - صا) ان يهريق كل
رجل - 3 - منهم دم شاة ويحلون وعليهم الحج من قابل ان انصرفوا إلى بلادهم وان

(1) جاء - كا - فقيه
(2) يوم النحر - كا قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج - يب 531
(3) واحد - يب خ صا ل
538

أقاموا حتى يمضى أيام التشريق بمكة ثم - 1 - خرجوا - 2 - إلى وقت - 3 - اهل
مكة فاخرجوا - 4 - منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل.
3416 (4) يب 531 صا 158 - موسى بن القاسم عن فقيه 189 الحسن بن
محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس بن - 5 - أعين قال - 6 - سألت أبا جعفر عليه السلام
عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة الا يوم النحر فقال يقيم (بمكة -
فقيه) على احرامه ويقطع التلبية حين يدخل مكة - 7 - فيطوف (بالبيت - فقيه) ويسعى
(بين الصفا والمروة - يب صا) ويحلق رأسه (ويذبح شاته - فقيه) وينصرف إلى اهله
(ان شاء - يب صا) وقال هذا لمن اشترط على ربه عند احرامه - 8 - فان لم يكن اشترط
فان عليه الحج من قابل
3417 (5) ك 171 دعائم الاسلام عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال من
أحرم بحجة وعمرة تمتع بها إلى الحج فلم يأت مكة الا يوم النحر فليطف بالبيت وبين
الصفا والمروة ويحل ويجعلها عمرة فإن كان اشترط ان يحله حيث حبس فهو عمرة
وليس عليه شئ وإن لم يشترط فعليه الحج من قابل.
وتقدم في رواية النعماني (17) من باب (3) كيفية وجوه الحج من أبواب
وجوهه قوله ومن ترك هذه الحدود (1) الاحرام والطواف والسعي والوقوفين)
وجب عليه الكفارة والإعادة وفى رواية معوية (3) من باب (17) ان من فاتته المزدلفة
فقد فاته الحج قوله عليه السلام أيما قارن أو مفرد أو متمتع قدم وقد فاته الحج فليحل
بعمرة وعليه الحج من قابل وفى رواية معوية (4) نحوه وفى رواية ابن سنان (6)
قوله وان أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له فإن شاء ان يقيم
بمكة يقيم وان شاء ان يرجع رجع وعليه الحج من قابل وفى رواية ابن فضيل (7) نحوه

(1) حتى - يب 584
(2) يخرجوا - كا
(3) بعض مواقيت - يب 530 صا
(4) وأحرموا - كا يب 584
(5) ضريس الكناسي فقيه - الكناني - خ ل فقيه
(6) عن أبي جعفر عليه السلام قال سئلته - فقيه
(7) الحرم - فقيه
(8) ان حله (يحله - خ ل) حيث حبسه فان لم يشترط فان عليه الحج والعمرة من قابل - فقيه
539

وفى رواية اسحق (8) قوله عليه السلام فإذا طلعت الشمس فليس له حج
فقلت له كيف يصنع باحرامه فقال عليه السلام يأتي مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين
الصفا والمروة فقلت له إذا صنع ذلك فما يصنع بعد قال إن شاء أقام بمكة وان شاء
رجع إلى الناس بمنى وليس منهم في شئ فإن شاء رجع إلى اهله وعليه الحج من قابل
وفى رواية حريز (9) قوله عليه السلام فان طلعت الشمس من يوم النحر
فليس له حج ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل وفى رواية حريز (10) مثله وزاد قلت
كيف يصنع قال يطوف بالبيت وبالصفا والمروة الخ
وفى رواية الواسطي (19) قوله عليه السلام ومن أتى جمعا والناس في المشعر
قبل طلوع الشمس فقد فاته الحج وهي عمرة مفردة ان شاء أقام وان شاء رجع وعليه
الحج من قابل
وفى رواية الجعفريات (20) ودعائم (21) ليجعلها عمرة وعليه الحج من
قابل وفى رواية الدعائم (22) نحوه
وفى رواية الحلبي (1) من باب (18) ان من ظن أنه يدرك الجمع قبل طلوع
الشمس فليأت عرفات قوله عليه السلام فان لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج
فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل
(21) باب ما ورد في أن الناس إذا اخذوا مواطنهم
بمنى غفر الله لهم ورضى عنهم
3418 (1) كا 238 عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد عن الحجال عن
داود بن أبي يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اخذ الناس مواطنهم بمنى نادى مناد
من قبل الله عز وجل إذا أردتم ان أرضى قد رضيت
3419 (2) كا 238 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اخذ الناس منازلهم بمنى نادى مناد لو تعملون بفناء
540

من حللتم لأيقنتم بالخلف بعد المغفرة.
وتقدم في أحاديث باب (2) ان الحاج إذا ظن أن الله لا يغفر له فهو من أعظم
الناس وزرا من أبواب فضائل الحج ما يناسب ذلك
قد تم بتوفيق الله تعالى وألطافه هذا المجلد من الجامع ويتلوه ان شاء الله تبارك
وتقدس المجلد الثاني عشر ونشكره ونحمده على ما وفق وأيد ونسئله كماله وتمامه
ونصلي ونسلم على النبي وآله أحقر خدمة اهل العلم وأفقر المحتاجين إلى عفو ربه الغنى
إسماعيل بن القسم المعزى الملايري عفا الله تعالى عنهما وعن جميع المؤمنين.
1358 ه‍ شمسي
541