الكتاب: جامع أحاديث الشيعة
المؤلف: السيد البروجردي
الجزء: ٢
الوفاة: ١٣٨٣
المجموعة: مصادر الحديث الشيعية ـ القسم العام
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع: ١٤٠٠
المطبعة: المطبعة العلمية - قم
الناشر:
ردمك:
ملاحظات: ألف تحت إشراف آية الله العظمى حاج حسين الطباطبائي البروجردي

هو المعين
المجلد الثاني
من كتاب
جامع أحاديث الشيعة
الذي ألف تحت اشراف سيدنا ومولانا
فقيد الاسلام المحقق العلامة الامام اية الله العظمى
الحاج آقا حسين الطباطبائي البروجردي
أعلى الله مقامه الشريف
وفيها أبواب المياه - أبواب الأسئار - أبواب النجاسات - أبواب
احكام التخلي - أبواب الوضوء - أبواب ما ينقض الوضوء -
أبواب الغسل - أبواب الجنابة - أبواب الحيض والاستحاضة
والنفاس
1400 - ه‍ - ق
تعريف الكتاب 1

بسمه تعالى
طبع هذا الكتاب المستطاب في ألفى نسخة
بأمر سماحة اية الله العظمى مرجع المسلمين زعيم الحوزة العلمية
الحاج السيد أبو القاسم الخوئي مد ظله العالي
على نفقة العبد المؤيد الموفق
الحاج أسد الله رفيع منزلت الأصفهاني
أدام الله توفيقاته ووفقه المرضية
المطبعة العلمية - قم
تعريف الكتاب 2

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خيرته من خلقه محمد واله الطيبين الطاهرين
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. وبعد فلما كان كتاب (جامع أحاديث الشيعة)
الذي ألف بامر سماحة اية الله العظمى سيد الطائفة الحاج السيد حسين الطباطبائي
البروجردي قدس الله نفسه الطاهرة فريدا في نوعه وجميلا في أسلوبه وقد قابل مشقة
هذا المشروع الحيوي الديني برحابة صدره وعلو همته. فتغمده الله برحمته. وزاد في علو درجاته
وجزاه خير جزاء المحسنين. كما ابتهل إلى الله تعالى ان يوفق العلماء العاملين الذين ساهموا
تحت إشراف سماحته في تأليف هذا السفر الديني الجليل وبذلوا جهودهم فيه حتى أخرجوه إلى
حيز الوجود ويمن عليهم بالأجر الجزيل والثناء الجميل. وممن بذل جهوده فيه العلامة المحقق،
حجة الاسلام الحاج شيخ إسماعيل المعزى الملايري دامت بركات وجوده فإنه أيده الله تعالى.
قد أتعب نفسه في تأليف هذا الكتاب وترتيبه حتى أخرجه بأحسن أسلوب وأجمل نظام فشكرا
له على استمرار جهوده بهذه الخدمة الدينية الجليلة ونسأله تعالى ان يجزيه أحسن الجزاء.
ويوفقه لإخراج بقية الاجزاء وكان قد طبع منه كتاب الطهارة وشطر من كتاب الصلاة
. ولما كان الكتاب موضع تقديري واهتمامي أحببت منذ زمن طبع بقية اجزائه ونشرها
خدمة للدين ودعما للمذهب. والحمد لله على تحقيق الآمال فقد خرجت عدة من اجزائه
الباقية من الطبع ونسأله التوفيق لاخراج بقية اجزائه. واتمام هذا المشروع الديني.
وإنجازه فإنه ولى التوفيق والسداد والحمد لله بدءا وختاما الخوئي
حرر في 12 ج 2 1397 ه‍ أبو القاسم الموسوي
تقديم 3

كتاب الطهارة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله
الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين
أبواب المياه
(1) باب ان الماء طهور بأقسامه وان كان ماء البحر
الآيات الشريفة - (الفرقان ى 48) وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته
وأنزلنا من السماء ماء طهورا.
(الأنفال - ى 11) إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهر كم
به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام.
(النساء - ى 43) يا ايها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا
ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء
1

أحد منكم من الغائط أو لا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا الخ.
(المائدة - ى 5) يا ايها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم
وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين وان كنتم جنبا
فاطهروا وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مستم النساء
فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا الخ.
1078 (1) يب 61 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد
عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم بن هاشم كا 2 حدثني علي بن إبراهيم
بن هاشم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)
الماء يطهر ولا يطهر فقيه 3 - قال الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام) الماء وذكر مثله.
ك 25 - السيد فضل الله الراوندي في النوادر عن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني
عن محمد بن الحسن التميمي عن سهل بن أحمد الديباجي عن محمد بن محمد بن
الأشعث الجعفريات 11 - أخبرنا أبو على محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي من
كتابه سنة أربع عشرة وثلاثمأة قال حدثني أبو الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى
بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال حدثنا أبي عن أبيه عن
جده (أبيه - ظ) جعفر بن محمد عن أبيه عن جده (أبيه - ظ) علي بن الحسين عن أبيه عن علي
بن أبي طالب (عليه السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) وذكر مثله
المحاسن 570 - أحمد بن محمد بن خالد عن بعض أصحابنا رفعه عن
ابن أخت الأوزاعي عن مسعدة ابن اليسع عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال على (عليه السلام
وذكر مثله قال ورواه النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عن آبائه (عليهم السلام) عن النبي (صلى الله على وآله)
دعائم الاسلام 135 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي (عليه السلام) عن
رسول الله (صلى الله عليه وآله) وآله وذكر مثله
1079 (2) يب 101 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن
ابن أبي عمير عن داود بن فرقد عن فقيه 4 - أبى عبد الله (عليه السلام) - 1 - قال كان 2 - بنو

(1) قال الصادق (ع) - فقيه (2) كانوا - خ يب ط.
2

إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض وقد وسع الله
(عز وجل - فقيه) عليكم بأوسع ما - 1 - بين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهورا
فانظروا كيف تكونون.
1080 (3) - ك 25 - الحسن بن أبي الحسن الديلمي في ارشاد القلوب بإسناده عن
موسى بن جعفر عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال في ذكر فضل نبينا
وأمته على سائر الأنبياء وأممهم ان الله سبحانه رفع نبينا إلى ساق العرش وأوحى
اليه فيما أوحى كانت الأمم السابقة إذا أصابهم نجس قرضوا من أجسادهم وقد جعلت
اللماء طهور لامتك من جميع الأنجاس والصعيد في الأوقات.
1081 (4) - المختلف 3 عن ابن أبي عقيل قال ذكر بعض علماء الشيعة
انه كان بالمدينة رجل يدخل على أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) وكان في طريقه
(ماء و - خ) فيه العذرة والجيف وكان يأمر الغلام يحمل كوزا من ماء يغسل به رجله
إذا اصابه - 2 - فأبصره لي - 3 - يوما أبو جعفر (عليه السلام) فقال إن هذا لا يصيب شيئا الا طهره
فلا تعد (لله - خ) منه غسلا.
1082 (5) يب 61 أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
محمد بن يعقوب عن كا 2 علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن
عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن ماء البحر أطهور
هو؟ قال نعم يب 61 - بهذا الاسناد عن كا 2 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
(بن عيسى - كا) عن عثمان بن عيسى عن أبي بكر الحضرمي قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
وذكر مثله.
1083 (6) - المعتبر 7 وقد سئل (عليه السلام) عن الوضوء بماء البحر (فقال) هو الطهور
مائه الحل ميتته دعائم الاسلام - 135 روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه
عن علي عن رسول الله (صلوات الله عليهم أجمعين) انه ذكر البحر وذكر مثله.
1084 (7) دعائم الاسلام 135 عن علي (عليه السلام) أنه قال من لم يطهره البحر

(1) مما - فقيه (2) خاضه - ك (3) فأبصرني - ك
3

فلا طهور له.
1085 (8) قرب الإسناد 84 - حدثنا عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن
جعفر قال سألت اخى موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن ماء البحر يتوضأ منه قال لا بأس
ويأتي في رواية شهاب بن عبد ربه (6) من الباب التالي قوله (عليه السلام) وكل
ما غلب عليه كثرة الماء فهو طاهر وفى مرسلة السرائر والمعتبر (9) قوله (صلى الله عليه وآله) خلق
(الله - خ) الماء طهورا لا ينجسه شئ وفى رواية أبى الحسن الهاشمي (4) من
باب (5) حكم ماء الحمام قوله (عليه السلام) ولا تغتسل من ماء آخر فإنه طهور وفى رواية
اللؤلؤي (1) من باب (12) ان الماء محكوم بالطهارة قوله (عليه السلام) الماء كله طاهر حتى
يعلم انه قذر.
وفى مرسلة الفقيه (2) قوله (عليه السلام) كل ماء طاهر الا ما علمت أنه قذر وفى رواية
أم الفضل (12) من باب (1) نجاسة البول من أبواب النجاسات قوله (عليه السلام) ان هذه
الإراقة الماء يطهرها وفى رواية مسعدة بن صدقة (14) من باب (9) طهارة ما لا تحله
الحياة قوله (عليه السلام) اي شئ أطهر من الماء وفى رواية ابن بزيع (11) من باب (3) ان الشمس
مطهرة قوله (عليه السلام) كيف تطهره من غير ماء وفى رواية مسعدة بن زياد (9) من
باب (11) اختيار الماء على الأحجار من أبواب التخلي قوله (عليه السلام) مرى النساء
المؤمنات ان يستنجين بالماء ويبالغن فإنه مطهرة للحواشي.
وفى روايتي عبد الرحمن بن كثير (10 - 11) من باب (11) استحباب غسل
اليد من أبواب الوضوء قوله (عليه السلام) الحمد لله الذي جعل الماء طهورا وفى رواية
ابن أبي عمير (18) قوله (عليه السلام) وإذا لم تسم لم يطهر من جسدك الا ما مر عليه الماء
وفى الرضوي (19) ومرسلة الفقيه (20) ورواية أبى بصير (21) نحوه وفى رواية
محمد بن مسلم (2) من باب (2) كيفية الغسل من أبواب الغسل قوله (عليه السلام) فما جرى
عليه الماء فقد طهر - 1 -.
وفى رواية سماعة (7) من باب (1) وجوب التيمم من أبواب التيمم قوله

(1) طهره - خ
4

(عليه السلام) فان الله عز وجل جعلهما طهورا الماء والصعيد.
وفى مرسلة الكليني (22) ورواية علي بن مطر (23) من باب (9) ما يتيمم به
قوله (عليه السلام) صعيد طيب وماء طهور وفى رواية محمد بن مسلم (5) من باب (13)
حكم من صلى بتيمم ثم أصاب الماء قوله (عليه السلام) ان رب الماء هو رب الصعيد فقد
فعل أحد الطهورين وفى رواية محمد بن حمران وجميل (5) من باب (19) انه
يكره ان يؤم المتيمم المتوضئ من أبواب صلاة الجماعة قوله (عليه السلام) فان الله عز وجل
قد جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا.
وفى رواية أخرى لجميل (6) ان الله عز وجل جعل الأرض طهورا كما جعل
الماء طهورا وفى مرسلة المقنعة (11) من باب (34) استحباب الافطار على الرطب
والتمر من أبواب ما يجب الامساك عنه قوله (عليه السلام) افطروا على الحلو فان لم تجدوه
فافطروا على الماء فان الماء طهور وفى رواية المستغفري (9) عنه (صلى الله عليه وآله) نحوه
وفى أكثر أحاديث أبواب المياه والنجاسات وكثير من أحاديث أبواب التخلي
والوضوء والأغسال وغيرها ما يدل على أن الماء طاهر بنفسه مطهر لغيره.
(2) باب ان الماء إذا لاقته النجاسة وتغير بها طعمه أو لونه
أو ريحه تنجس ولا يجوز التطهر به في الحدث ولا في
الخبث وانه ان تغير بغيرها لا ينجس
1086 (1) يب 61 صا 12 - أخبرني الشيخ أيده الله قال - 1 - أخبرني
أبو القاسم جعفر بن محمد (بن قولويه - صا) عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد
بن محمد عن الحسين بن سعيد وعبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى
عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) كا 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن
إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله
(عليه السلام) (انه - كا) قال كلما غلب الماء (على - يب صا) ريح الجيفة فتوضأ من - 2 -
الماء واشرب وإذا - 3 - تغير الماء و - 4 - تغير الطعم فلا توضأ (منه - يب صا) ولا تشرب.

(1) عن أبي القاسم - صا (2) منه - صا - (3) فإذا يب صا (4) أو - يب ط
5

1087 (2) كا 3 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس
بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال سأل رجل ابا عبد الله (عليه السلام) وانا جالس
عن غدير أتوه وفيه جيفة فقال إذا كان الماء قاهرا ولا يوجد فيه الريح فتوضأ
دعائم الاسلام 136 - سئل الصادق (عليه السلام) عن غدير وذكر نحوه.
فقيه 5 - سئل الصادق (ع) عن غدير فيه جيفة فقال إن كان الماء قاهرا لها
لا يوجد الريح منه فتوضأ واغتسل.
1088 - (3) يب 61 صا 12 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد
عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى
عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يمر بالماء وفيه دابة ميتة قد انتنت
قال إن كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضأ ولا تشرب.
1089 (4) يب 12 صا 9 - أخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال - 1 - أخبرني
أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي
خالد القماط انه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في الماء يمر به الرجل وهو نقيع فيه
الميتة - 2 - والجيفة فقال أبو عبد الله (عليه السلام) ان كان - 3 - الماء قد تغير ريحه أو (و - خ صا)
طعمه فلا تشرب ولا تتوضأ منه وإن لم يتغير ريحه وطعمه فاشرب وتوضأ.
1090 (5) دعائم الاسلام 137 - وقد روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال
إذا مر الجنب بالماء وفيه الجيفة أو الميتة فإن كان قد تغير لذلك طعمه أو ريحه
أو لونه فلا يشرب منه ولا يتوضأ ولا يتطهر منه.
1091 (6) بصائر الدرجات 64 - حدثنا محمد بن إسماعيل عن علي بن الحكم
عن شهاب بن عبد ربه قال اتيت ابا عبد الله (عليه السلام) أسأله (إلى أن قال) فاسئل وإن شئت
اخترتك قلت أخبرني قال جئت لتسألني عن الغدير يكون في جانبه الجيفة أتوضأ
منه أولا قال نعم قال فتوضأ من الجانب الاخر الا ان يغلب على الماء الريح فينتن

(1) عن أحمد الخ - صا (2) الميتة الجيفة - يب خ (3) إذا - صا -
6

وجئت لتسأل من الماء الراكد من الكر - 1 - قال فما لم يكن فيه تغير أو ريح غالبة
قلت فما التغير قال الصفرة فتوضأ منه وكلما غلب عليه كثرة الماء فهو طاهر.
1092 (7) يب 118 صا 22 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن
عبد الجبار عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
الحياض يبال فيها قال لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول
1093 (8) يب 12 صا 9 - أخبرني الشيخ أيده الله قال - 2 - أخبرني أحمد بن
محمد بن الحسن عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن ياسين
الضرير - 3 - عن حريز ابن عبد الله عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه سئل عن
الماء النقيع تبول فيه الدواب فقال إن تغير الماء فلا تتوضأ منه وإن لم تغيره أبوالها
فتوضأ منه وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه
1094 (9) السرائر 8 قول الرسول (صلى الله عليه وآله) المتفق على روايته - 4 - انه خلق
الماء طهورا لا ينجسه شئ الا ما غير طعمه أو لونه أو رائحته المعتبر 8 روى الجمهور
عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال خلق (الله - خ) الماء وذكر نحوه
1095 (10) فقه الرضا (عليه السلام) وكل ماء تغير فحرم التطهر به وجاز شربه في
وقت الضرورة
ويأتي في جميع أحاديث الباب التالي ما يناسب الباب وفى كثير من اخبار
الباب الرابع والخامس ما يدل باطلاقه على عدم تنجس الماء بملاقاة النجس مطلقا
وفى الرضوي 5 - من باب (6) حكم الماء الراكد إذا كرا كان قوله (عليه السلام) فإذا غيرته
لم تشرب منه ولم تتطهر منه إذا وجدت غيره
وفى رواية زرارة (8) قوله (عليه السلام) إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شئ
تفسخ فيه أو لم يتفسخ الا ان يجئ له ريح تغلب على ريح الماء وفى رواية ابن أبي
حمزة (9) قوله (عليه السلام) توضأ من الجانب الاخر ولا توضأ من جانب الجيفة وفى رواية

(1) البئر - خ ك (2) عن أحمد الخ - صا (3) البصري - خ ل يب
(4) رواية ظاهرة - كذا - خ
7

سماعة (10) قوله (عليه السلام) يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة.
وفى رواية ابن بزيع (1) من باب (9) حكم ماء البئر قوله (عليه السلام) ماء البئر
واسع لا يفسده شئ الا ان يتغير ريحه أو طعمه وفى رواية محمد بن القاسم ومرسلة
الفقيه (4) قوله (عليه السلام) يتوضأ منها (اي البئر) ويغتسل ما لم يتغير الماء وفى رواية
معاوية (5) قوله (عليه السلام) فان أنتن غسل الصوب وفى الرضوي (6) قوله (ع) فسبيلها
(اي البئر) سبيل الماء الجاري الا ان يتغير لونها وطعمها ورائحتها فان تغيرت نزحت
حتى تطيب وفى رواية أبى أسامة (13) من باب (10) ما ورد بنزح شئ من البئر
قوله (عليه السلام) فان تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح وفى رواية أبى بصير (18)
وزرارة (27) وأبى خديجة (31) ومنهال (35) نحوه.
وفى الرضوي (38) قوله (عليه السلام) وان تغير الماء وجب ان ينزح الماء كله
وفى موضع آخر قوله (عليه السلام) الا ان يتغير اللون والطعم والرائحة فينزح حتى يطيب
وفى رواية الجعفريات (8) من باب (11) الفصل بين البئر والبالوعة قوله (عليه السلام)
طمها أو باعد بين الكنيف عنها إذا وجدت ريح العذرة منها.
وفى رواية الحلبي (1) من باب (7) المياه التي يستحب التنزه عنها من
أبواب الوضوء قوله (عليه السلام) الماء الآجن يتوضأ منه الا ان تجد ماء غيره فتنزه منه - حمله
الشيخ قده على حصول التغير من نفسه أو بمجاورة جسم طاهر.
(3) باب ان الماء الجاري إذا لاقته النجاسة ولم يتغير بها
فهو باق على طهارته
1096 (1) فقه الرضا 5 - اعلموا رحمكم الله ان كل ماء جار لا ينجسه شئ
1097 (2) - ك 26 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره بإسناده عن
موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال الماء الجاري لا ينجسه شئ الجعفريات 11 - بإسناده عن علي (عليه السلام)
مثله.
1098 (3) وباسناده 11 - عن علي (عليه السلام) الماء الجاري يمر بالجيف والعذرة
8

والدم يتوضأ منه ويشرب منه ليس ينجسه شئ ك 26 السيد فضل الله الراوندي في
نوادره باسناد عنه (عليه السلام) مثله الا انه أطلق الماء دعائم الاسلام 135 عن علي (عليه السلام)
الماء الجاري يمر وذكر مثله وزاد ما لم تتغير أوصافه لونه وريحه وطعمه.
وتقدم في جميع أحاديث الباب المتقدم ما يدل على أن الماء مطلقا إذا
لاقته النجاسة ولم يتغير بها فهو باق على طهارته ويأتي في أحاديث باب ماء الحمام
ما يدل على ذلك وفى رواية سماعة (10) من باب (6) حكم الماء الراكد إذا
كان كرا قوله الرجل يمر بالميتة في الماء قال (عليه السلام) يتوضأ من الناحية التي ليس
فيها الميتة وهذا يناسب الباب ان كان المراد به الماء الجاري كما حمله عليه جماعة
وفى رواية الدعائم (14) قوله (عليه السلام) ليس ينجس الماء شئ وفى روايته الأخرى
(15) نحوه وفى رواية ابن بزيع (1) من باب (9) حكم ماء البئر قوله (عليهما السلام)
ماء البئر واسع لا يفسده شئ (إلى أن قال) لان له مادة.
وفى الرضوي (6) قوله (عليه السلام) سبيلها (اي البئر) سبيل الماء الجاري
الا ان يتغير وفى رواية ابن أبي يعفور (11) من باب (15) حكم المياه المستعملة
قوله (عليه السلام) ان ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا وفى رواية محمد بن مسلم (2)
من باب (1) نجاسة البول من أبواب النجاسات قوله (عليه السلام) فان غسلته في ماء جار فمرة
واحدة وفى الرضوي (3) نحوه.
وقد استدل على ذلك الشيخ قده في التهذيب وصاحب الوسائل ره ببعض
أحاديث با ب (3) كراهة البول في الماء من أبواب التخلي مثل رواية عنبسة (13)
وفيها الرجل يبول في الماء الجاري قال (عليه السلام) لا بأس به إذا كان الماء جاريا - ولكنه
لا يخلو عن النظر.
(4) باب ان ماء المطر إذا لاقته النجاسة حال نزوله ولم
يتغير بها فهو باق على طهارته وحكم طين المطر
9

1099 (1) - كا 5 يب 117 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في ميزابين سالا أحدهما بول والاخر ماء
المطر فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضره (1) ذلك.
1100 (2) - كا 5 - عدة من أصحابنا عن يب 117 أحمد بن محمد عن
الهيثم بن أبي مسروق عن الحكم بن مسكين عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال لو أن ميزابين سالا (أحدهما - كا) ميزاب ببول (2) و (الاخر - كا خ)
ميزاب (3) بماء فاختلطا ثم أصابك ما كان به بأس - قال الشيخ الوجه في هذين
الخبرين هو ان الماء المطر إذا جرى من الميزاب فحكمه حكم الماء الجاري لا ينجسه
شئ الا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته.
1101 (3) - كا 5 - عنهم - معلق) عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن الكاهلي عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت امر في الطريق فيسيل
على الميزاب في أوقات اعلم أن الناس يتوضئون قال قال ليس به بأس لا تسئل عنه
قلت ويسيل على من ماء المطر أرى فيه التغير وارى فيه آثار القذر فتقطر (4) القطرات
على وينتضح على منه والبيت يتوضأ على سطحه فكيف على ثيابنا قال ما بذا بأس
(و - خ) لا تغسله كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر.
1102 (4) فقيه 3 - سئل هشام بن سالم ابا عبد الله (عليه السلام) عن السطح
يبال عليه فيصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب فقال لا بأس به ما اصابه من الماء
أكثر منه.
1103 (5) يب 117 فقيه 3 - على (5) بن جعفر قال سألت أبا الحسن
موسى (عليه السلام عن البيت يبال على طهره ويغتسل (فيه - يب) من الجنابة ثم يصيبه
المطر (6) أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة فقال إذا جرى فلا بأس به قرب الإسناد 83
باسناده عنه عن أخيه (عليه السلام) مثله.

(1) لم يضر - يب (2) بول - خ كا (3) ماء - خ كا
(4) فتطفر - خ (5) سئل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر - فقيه (6) الماء - يب
10

1104 (6) ئل 21 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى (عليه السلام) قال
سألته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكف فيصيب الثياب ايصلى
فيها قبل أن يغسل قال إذا جرى من ماء المطر فلا بأس يصلى فيه قرب الإسناد 89
باسناده عنه عن أخيه (عليه السلام) مثله إلى قوله فلا بأس.
1105 (7) ئل 22 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى (عليه السلام) قال سألته عن
المطر يجرى في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب ايصلى فيه قبل أن يغسل قال إذا
جرى به المطر فلا بأس.
1106 (8) يب 118 - فقيه 3 - سئل علي بن جعفر اخاه (موسى بن جعفر
- يب خ) عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلى فيه
قبل أن يغسله فقال لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلى فيه و - 1 - لا بأس (به - فقيه) قرب الإسناد 89
باسناده عنه عن أخيه (عليه السلام) مثله.
1107 (9) يب 120 - أحمد بن محمد عن جعفر بن بشير عن عمر بن الوليد
عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الكنيف يكون خارجا فتمطر السماء
فتقطر على القطرة قال ليس به بأس.
1108 (10) كا 5 - محمد بن يحيى عن يب - 76 - أحمد بن محمد عن
محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابنا عن فقيه 13 أبى الحسن - 2 - (عليه السلام) قال في
طين المطر انه لا بأس به ان يصيب الثوب ثلاثة أيام الا ان يعلم انه قد نجسه شئ بعد
المطر فان اصابه بعد ثلثة أيام فاغسله - 3 - وان كان الطريق - 4 - نظيفا لم تغسله
السرائر نقلا من كتاب نوادر محمد بن علي بن محبوب الأشعري عن أحمد بن
محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن بعض أصحابه عن أبي الحسن (عليه السلام) مثله
1109 (11) فقه الرضا 5 - إذا بقي ماء المطر في الطرقات ثلثة أيام نجس
واحتيج إلى غسل الثوب منه وماء المطر في الصحارى لا ينجس وروى ان طين المطر

(1) فلا - يب (2) قال أبو الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) ففيه (3) غسله - فقيه
(4) طريقا - فقيه
11

في الصحارى يجوز الصلاة فيه طول الشتو.
1110 (12) فقيه 3 - سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن طين المطر يصيب
الثوب فيه البول والعذرة والدم فقال طين المطر لا ينجس.
1111 (13) دعائم الاسلام 143 - ورخصوا (عليهم السلام) في طين المطر
ما لم تغلب عليه النجاسة وتغيره.
(5) باب ان ماء الحمام إذا لاقته النجاسة ولم يتغير بها
فهو باق على طهارته
1112 (1) يب 107 - أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن داود
بن سرحان قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما تقول في ماء الحمام فقال هو بمنزلة
الماء الجاري - قال في الوافي بعد نقل هذا الخبر يب بهذا الاسناد عن داود قال
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله إلا أنه قال لما الزق بهما من التراب وقال
في حاشيته ان التهذيب أورده في باب آداب الحمام انتهى ولم نجده في التهذيب.
1113 (2) قرب الإسناد 128 - أيوب بن نوح عن صالح بن عبد الله عن
إسماعيل بن جابر عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال ابتدأني فقال ماء الحمام
لا ينجسه شئ.
1114 (3) ك 26 - عوالي اللئالي عن ابن فهد قال قال الرضا (عليه السلام) ماء
الحمام لا يخبث.
1115 (4) يب 107 - أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي عن بعض
أصحابه عن اي الحسن الهاشمي قال سئل عن الرجال يقومون على الحوض في
الحمام لا أعرف اليهودي من النصراني ولا الجنب من غير الجنب قال تغتسل منه
ولا تغتسل من ماء آخر فإنه طهور وعن الرجل يدخل الحمام وهو جنب فيمس الماء
من غير أن يغسلهما (1) قال (عليه السلام) لا بأس وقال ادخل الحمام فاغتسل فيصيب

(1) يغسلها - خ
12

جسدي بعد الغسل جنبا أو غير جنب لا بأس.
1116 (5) يب 107 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب
عن محمد بن مسلم قال قلت لابي عبد الله (عليه السلام) الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره
اغتسل من مائه قال نعم لا بأس ان يغتسل منه الجنب ولقد اغتسلت فيه ثم جئت
فغسلت رجلي وما غسلتهما الا مما لزق بهما من التراب مكارم الاخلاق 30 - محمد
بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.
1117 (6) كا 5 - الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن يب 107 -
علي بن مهزيار عن محمد بن إسماعيل (عن حنان - كا) قال سمعت رجل يقول
لأبي عبد الله (عليه السلام) انى ادخل الحمام في السحر وفيه الجنب وغير ذلك فأقوم
فاغتسل فينتضح على بعد ما افرغ من مائهم قال أليس هو جار قلت بلى قال لا بأس
قرب الإسناد 59 محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد جميعا عن حنان بن
سدير مثله.
1118 (7) كا 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن يب 107 -
الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب
قال أبى جعفر (عليه السلام) قال ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة.
1119 (8) فقه الرضا 4 - وان اغتسلت من ماء الحمام ولم يكن معك ما
تغترف به ويداك قذرتان فاضرب يدك في الماء وقل بسم الله وهذا مما قال الله تعالى
وما جعل عليكم في الدين من حرج وان اجتمع مسلم مع ذمي في الحمام اغتسل
المسلم من الحوض قبل الذمي وماء الحمام سبيله سبيل الماء الجاري إذا كانت
له مادة.
1120 (9) يب 107 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد
بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) قال سألته عن ماء الحمام فقال ادخله بإزار ولا
تغتسل من ماء آخر الا ان يكون فيه جنب أو يكثر أهله فلا تدرى فيهم جنب أم لا - حمله
الشيخ (ره) على ما إذا لم يكن له مادة
13

1121 (10) يب 63 - سئل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن
النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام قال إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام
الا ان يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل وسئله عن اليهودي والنصراني يدخل
يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة قال لا الا ان يضطر اليه.
ويأتي في رواية ابن أبي يعفور (11) من باب (15) حكم المياه المستعملة قوله ماء
الحمام يغتسل منه الجنب والصبى واليهودي والنصراني والمجوسي فقال (عليه السلام) ان ماء
الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا.
(6) باب ان الماء الراكد إذا كان كرا أو أكثر لم ينجس
بملاقاة النجاسة ما لم يتغير
1122 (1) يب 12 - صا 6 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر
بن محمد (بن قولويه - صا) عن محمد بن يعقوب عن كا 2 - محمد بن إسماعيل عن
الفضل بن شاذان عن صفوان (بن يحيى - كا خ) وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن
عيسى جميعا عن معوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول إذا كان الماء
قدر كر لم ينجسه شئ يب 12 - صا 6 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى (أبو عبد الله
محمد بن محمد بن النعمان ره - صا) قال أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن
(بن الوليد صا) عن أبيه عن محمد بن الحسن (الصفار - صا) وسعد بن عبد الله عن أحمد
بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسين بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد
(بن عيسى - صا خ) عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال وذكر مثله.
1123 (2) يب 12 - صا 6 - بهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي
عمير عن أبي أيوب كا 2 عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن
الحكم عن أبي أيوب (الخزاز - كا) عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله - 1 -
(عليه السلام) عن الماء (الذي - كا) تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه - 2 -

(1) عن أبي عبد الله وسئل - يب - عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه سئل - صا - (2) منه خ صا
14

الجنب قال إذا وذكر مثله يب 64 صا 20 - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن
محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال سألته عن الماء وذكر مثله الا انه ليس
فيه لفظة الماء.
1124 (3) فقيه 4 قال الصادق (عليه السلام) في الماء الذي تبول فيه الدواب
وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب انه إذا كان قدر كر لم ينجسه شئ دعائم
الاسلام 136 وسئل الصادق (عليه السلام) عن الغدير يبول فيه الدواب وذكر نحوه
1125 (4) يب 117 صا 11 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله
بن المغيرة عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له الغدير
(فيه - خ صا) ماء مجتمع - 1 - تبول فيه الدواب وذكر مثله وزاد في آخره والكر ستمأة رطل.
1126 (5) فقه الرضا 5 كل غدير فيه من الماء أكثر من كر لا ينجسه شئ
ما وقع فيه من النجاسات (إلى أن قال) الا ان تكون فيه الجيف فتغير لونه وطعمه
ورائحته فإذا غيرته لم تشرب منه ولم تتطهر منه إذا وجدت غيره.
1127 (6) كا 3 - علي بن محمد عن سهل (بن زياد - خ) عن أحمد بن محمد
بن أبي نصر عن صفوان الجمال قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحياض التي
بين مكة والمدينة تردها السباع وتلغ فيها الكلاب ويغتسل فيها الجنب أيتوضأ
منها قال وكم قدر الماء قلت إلى نصف الساق والى الركبة وأقل قال توضأ (منه - خ)
يب 118 صا 22 - أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن صفوان
بن مهران الجمال قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الحياض التي ما بين مكة إلى
المدينة تردها السباع وتلغ فيها الكلاب وتشرب منها الحمير - 2 - ويغتسل منه - 3 -
ويتوضأ منه - 4 - فقال وكم قدر الماء قلت إلى نصف الساق والى الركبة فقال توضأ
منه - حمله الشيخ على ما إذا كان أكثر من الكر.
1128 (7) يب 117 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين

(1) يجتمع - خ صا (2) الحمر - يب خ (3) فيها - خ ل (4) منها - خ ل صا
15

عن موسى بن عيسى عن محمد بن سعيد عن إسماعيل بن مسلم عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام)
ان النبي (صلى الله عليه وآله) أتى الماء فاتاه اهل الماء فقالوا يا رسول الله ان حياضنا هذه تردها السباع
والكلاب والبهائم قال لها ما اخذت بأفواهها ولك سائر ذلك فقيه 3 - واتى اهل
البادية رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالوا وذكر مثله الا ان فيه لها ما اخذت أفواهها الهداية 14
وان اهل البادية سئلوا رسول الله (صلى الله عليه وآله) وذكر نحوه الجعفريات 12 بإسناده عن علي (عليه السلام)
نحوه دعائم الاسلام 137 روينا عن جعفر بن محمد عن آبائه عن رسول الله
(صلى الله عليه وآله) وذكر نحوه.
1129 (8) يب 117 صا 7 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين
عن علي بن حديد عن حماد بن عيسى (عثمان - خ ل يب) عن حريز عن زرارة عن
أبي جعفر (عليه السلام) قال قلت له راوية من ماء سقطت فيها فارة أو جرذ أو صعوة ميتة قال
إذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضأ (منها - صا) (وصبها يب) وان كان
غير متفسخ فاشرب منه وتوضأ واطرح الميتة إذا أخرجتها طرية وكذلك الجرة
وحب الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء قال وقال أبو جعفر (عليه السلام) إذا كان الماء
أكثر من راوية لم ينجسه شئ تفسخ (فيه - صايب خ) أو لم يتفسخ الا ان يجئ له ريح
تغلب على ريح الماء يب 12 صا 7 - محمد بن يعقوب عن كا 2 - على ابن إبراهيم عن
أبيه (عن ابن أبي عمير - يب صا) ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد
بن عيسى عن حريز عن زرارة (عن أبي جعفر - صا) قال إذا كان الماء واذكر مثله - حمله الشيخ
(ره) على ما إذا كان الماء بمقدار الكر.
1130 (9) كا 3 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن يب 162 صا 21
الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن الماء الساكن (تكون فيه الجيفة - خ صا) والاستنجاء - 1 - منه (والجيفة
فيه كا) فقال توضأ من الجانب الاخر ولا توضأ من جانب الجيفة فقيه 5 - وسئل الصادق
(عليه السلام) عن الماء الساكن تكون فيه الجيفة قال (عليه السلام) يتوضأ من الجانب

(1) أيصلح الاستنجاء - خ ل صا
16

الاخر ولا توضأ من جانب الجيفة.
1131 (10) يب 116 - صا 21 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن
سماعة (بن مهران - صا) قال سألته عن الرجل يمر بالميتة في الماء قال يتوضأ من الناحية
التي ليس فيها الميتة.
1132 (11) يب 118 - صا 22 عنه عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان
عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) انا نسافر فربما بلينا بالغدير
من المطر يكون إلى جانب القرية فتكون فيه العذرة ويبول فيه الصبى وتبول فيه
الدواب - 1 - وتروث فقال (عليه السلام) ان عرض في قلبك منه شئ فقل هكذا يعني أفرج
الماء بيدك ثم توضأ فان الدين ليس بمضيق فان الله عز وجل يقول وما جعل عليكم
في الدين من حرج دعائم الاسلام 136 - عن الصادق (عليه السلام) نحوه.
1133 (12) كا 5 - على (محمد - خ ل) بن إبراهيم (عن أبيه - خ) عن سهل عمن
ذكره عن يونس بن (عن - خ ل) بكار بن (عن - خ ل) أبى بكر قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)
الرجل يضع الكوز الذي يغرف به من الحب في مكان قذر ثم يدخله الحب قال (عليه السلام)
يصب من الماء ثلاثة اكف - 2 - ثم يدلك الكوز.
1134 (13) يب 11 - 118 صا 21 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد
عن ابان عن زكار - 3 - بن فرقد عن عثمان بن زياد قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) (4)
أكون في السفر فاتى الماء النقيع ويدي قذرة فاغمسها في الماء قال (عليه السلام) لا بأس.
1135 (14) دعائم الاسلام 135 - عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال ليس
ينجس الماء شئ.
1136 (15) وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام) انه سئل عن ميضاة
كانت بقرب مسجد تدخل الحائض فيها يدها والغلام فيها يده قال توضأ منها فان
الماء لا ينجسه شئ.

(1) الدابة - خ يب (2) أكواز بذلك الكوز - خ ل
(3) بكار خ ل يب 118 - ركاب - خ ل يب 11 (4) أبى عبد الله يب 11
17

1137 (16) يب 42 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه
عن الحسين بن الحسن بن ابان عن يب 118 صا 9 - الحسين بن سعيد عن محمد
بن إسماعيل بن بزيع قال كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء
أو (و - خ يب 118 صا) يستقى فيه من بئر فيستنجى فيه الانسان من بول (أو غائط - صا)
أو يغتسل فيه الجنب ما حده الذي لا يجوز فكتب لا توضأ من مثل هذا الا من ضرورة اليه.
1138 (17) يب 12 صا 8 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة
(بن مهران - صا) عن أبي بصير (عن أبي عبد الله - خ صا) قال سألته عن كر من ماء
مررت به وانا في سفر قد بال فيه حمار أو بغل أو انسان قال (عليه السلام) لا يوضأ منه
ولا يشرب منه - حمله الشيخ (ره) على ما إذا تغير.
وتقدم في أحاديث باب (2) تنجس الماء بالتغير بالنجاسة وأحاديث الباب
المتقدم ما يدل على عدم انفعال الماء إذا كان كثيرا.
ويأتي في رواية الحسن بن صالح (2) من الباب التالي قوله (عليه السلام) إذا
كان الماء في الركى كرا لم ينجسه شئ وفى الرضوي (4) قوله (عليه السلام)
كل بئر عمق مائها ثلاثة أشبار ونصف في مثلها فسبيلها سبيل الماء الجاري الا ان
يتغير وفى رواية إسماعيل بن جابر (5) قوله سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن قدر
الماء الذي لا ينجسه شئ قال (عليه السلام) كر وفى روايته الأخرى (6) قوله الماء
الذي لا ينجسه شئ قال (عليه السلام) ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته.
وفى رواية ابن أبي عمير (8) قوله (عليه السلام) الكر من الماء الذي لا ينجسه
شئ الف ومأتا رطل وفى رواية ابن المغيرة (11) قوله (عليه السلام) إذا كان الماء
قدر قلتين لم ينجسه شئ وفى رواية علي بن جعفر (5) من باب (8) ان الماء إذا
كان أقل من الكر ينجس قوله الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل
في الماء أيتوضأ منه للصلاة قال لا الا ان يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء
وفى رواية أبى بصير (6) من باب (4) طهارة سؤر الهرة من أبواب الأسئار
قوله (عليه السلام) ولا تشرب من سؤر الكلب الا ان يكون حوضا كبيرا يستقى منه
18

(7) باب ما ورد في مقدار الكر
1139 (1) يب 12 صا 10 - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن
محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 2 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (بن يحيى
يب) عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
عن الكر من الماء كم يكون قدره قال (عليه السلام) إذا كان الماء ثلاثة أشبار
ونصفا - 1 - في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض فذلك الكر من الماء.
1140 (2) كا 2 - محمد بن يحيى عن يب 116 - صا 33 - أحمد بن محمد عن
ابن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا كان الماء في
الركى كرا لم ينجسه شئ قلت وكم الكر قال (ثلاثة أشبار ونصف طولها في - صا)
ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها.
1141 (3) مجالس الصدوق 383 - روى ان الكر هو ما يكون ثلاثة أشبار
طولا في ثلاثة أشبار عرضا في ثلاثة أشبار عمقا.
1142 (4) فقه الرضا 5 - كل بئر عمق مائها ثلاثة أشبار ونصف في مثلها
فسبيلها سبيل الماء الجاري الا ان يتغير لونها وطعمها ورائحتها.
1143 (5) يب 12 - أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن
الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى صا 10 - أخبرني
الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن سنان عن إسماعيل بن جابر
يب 11 - أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله
عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر كا 2 -
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن ابن سنان عن إسماعيل بن جابر
قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن (قدر يب 11) الماء الذي لا ينجسه شئ قال كر قلت وما - 2 -

(1) نصف - خ ل صا (2) كم الكر - يب 11
19

الكر قال ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار.
1144 (6) يب 12 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن
عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى صا 10 - أخبرني الحسين بن
عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب
بن نوح عن صفوان عن إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الماء الذي لا ينجسه
شئ قال ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته المقنع 10 - مرسلا مثله.
1145 (7) المقنع 10 روى ان الكر ذراعان - 1 - وشبر في ذراعين.
1146 (8) يب 12 - أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن
الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى عن صا 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب
بن يزيد كا 2 - أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي
عمير عن بعض أصحابنا (أصحابه - خ ل كا) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال الكر من الماء
(الذي لا ينجسه شئ - يب صا) الف ومأتا رطل المقنع 10 - مرسلا نحوه.
1147 (10) يب 12 - صا 11 - (محمد - يب) بن أبي عمير قال روى لي عن
عبد الله يعني ابن المغيرة يرفعه أبى أبي عبد الله (عليه السلام) ان الكر ستمأة رطل.
1148 (10) يب 12 صا 7 - محمد بن يعقوب عن كا 2 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال الكر
من الماء نحو - 3 - حبي هذا وأشار (بيده - كا ط خ صا) إلى حب من تلك الحباب التي
تكون بالمدينة.
1149 (11) يب 117 صا 7 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله
بن المغيرة عن بعض أصحابه - 3 - عن فقيه - 3 أبى عبد الله - 4 - (عليه السلام) قال إذا كان الماء
قدر قلتين لم ينجسه شئ والقلتان جرتان - حمله الشيخ (ره) تارة على التقية وأخرى
على كون القلتين مقدار الكر. المعتبر 10 - ان ابا علي بن الجنيد قال في المختصر الكر

(1) ذراع وشبر في ذراع وشبر - خ ك
(2) مثل - خ ل صا (3) أصحابنا - خ ل صا (4) قال الصادق (ع) - فقيه
20

قلتان ومبلغ وزنه الف ومأتا رطل ويؤيد ذلك ما ذكره ابن دريد قال القلة في الحديث
من قلال هجر وهي عظيمة زعموا تسع الواحدة خمس قرب.
150 (12) فقه الرضا 5 - الكر ستون دلوا وقد روى سبعة أدل.
1151 (13) فقه الرضا 5 - وكل غدير فيه من الماء أكثر من الكر لا ينجسه
ما يقع فيه من النجاسات والعلامة في ذلك أن تأخذ الحجر فترمى به في وسطه فان بلغت
أمواجه من الحجر جنبي الغدير فهو دون الكر وإن لم تبلغ فهو كر.
وتقدم في رواية محمد بن مسلم (4) من الباب المتقدم قوله (عليه السلام) والكر
ستمأة رطل وفى رواية صفوان (6) وزرارة (8) أيضا ما يناسب ذلك.
(8) باب ان الماء الراكد إذا كان أقل من الكر ينجس بملاقاة
النجاسة فلا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا
1152 (1) يب 12 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يدخل يده في الاناء وهي قذرة قال يكفى الاناء
1153 (2) يب 11 - أخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن محمد
عن أبيه عن محمد بن الحسن وسعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى
والحسين بن الحسن بن ابان صا 20 - أخبرني أبو الحسين بن أبي جيد القمي عن
محمد بن الحسن بن الوليد عن الصفار عن أحمد بن محمد والحسين بن الحسن بن
ابان عن يب 11 - الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير
يب 65 - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسن بن ابان عن
الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته
عن الجنب يجعل الركوة أو التور فيدخل إصبعه فيه قال إن كانت يده قذرة فاهرقه - 1 -

(1) فليهرقه - يب
21

وان كان لم يصبها قذر فليغتسل منه هذا مما قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين
من حرج السرائر 473 - نقلا من نوادر البزنطي عن عبد الكريم عن أبي بصير نحوه.
1154 (3) كا 4 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن سماعة عن أبي
بصير عنهم (عليهم السلام) قال إذا أدخلت - 1 - يدك في الاناء قبل أن تغسلها فلا بأس الا ان
يكون أصابها قذر بول أو جنابة فان أدخلت يدك في الاناء وفيها شئ من ذلك فأهرق
ذلك الماء.
1455 (4) كا 22 - محمد بن يحيى عن العمر كي بن علي يب 117 - صا 23
محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمر كي عن علي بن
جعفر عن أخيه (أبى الحسن - كا) (موسى - يب صا) (بن جعفر - يب) قال سألته عن رجل
رعف فامتخط فصار (بعض - كا) ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب انائه - 2 - هل يصلح
(له - كا) الوضوء منه فقال إن لم يكن شئ يستبين في الماء فلا بأس وان كان شيئا بينا
فلا يتوضأ منه كا قال وسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر قطرة في انائه هل يصلح
الوضوء منه قال لا - ئل 22 - علي بن جعفر في كتابه نحوه.
1156 (5) صا 21 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يب 119 العمر كي عن علي
بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما
تطأ العذرة ثم تدخل في الماء أيتوضأ منه للصلاة قال لا الا ان يكون الماء كثير
قدر كر من ماء - يب وسئلته - 3 - عن العظاية والحية والوزغ تقع في الماء فلا تموت
أيتوضأ منه للصلاة قال لا بأس به وسئلته عن فارة وقعت في حب دهن فأخرجت قبل أن
تموت أيبيعه من مسلم قال نعم ويدهن منه ئل 22 - علي بن جعفر في كتابه نحوه
إلى قوله من ماء قرب الإسناد 84 بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر
(عليهما السلام) مثله إلى قوله لا بأس به.

(1) دخلت - كا ط - (2) اناء - خ صا
(3) تأتي هذه القطعة من صا - في باب 12 - طهارة جميع الدواب الخ من أبواب النجاسات
22

1147 (6) كا 468 ج 1 - الأصول - ابن بابويه - 1 - الحسين بن محمد
بن عامر عن أحمد بن إسحاق بن سعد عن سعدان بن مسلم عن أبي عمارة عن رجل
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لما كان في الليلة التي وعد فيها علي بن الحسين
(عليهما السلام) قال لمحمد (عليه السلام) يا بنى ابغني وضوء قال فقمت فجئته بوضوء فقال لا أبغي هذا
فان فيه شيئا ميتا قال فخرجت وجئت بالمصباح فإذا فيه فارة ميتة فجئته بوضوء
غيره فقال يا بنى هذه الليلة التي وعدتها الحديث كشف الغمة 208 نقلا من كتاب
الدلائل لأبي العباس عبد الله بن جعفر الحميري عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه.
بصائر الدرجات 55 - للصفار حدثنا محمد بن أحمد عن محمد بن إسماعيل عن
سعدان بن مسلم عن أبي عمران عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه ك 27 - السيد
علي بن طاوس في كتاب فرج الهموم ومما روينا باسنادنا إلى الشيخ أبي جعفر محمد
بن جرير بن رستم قال حضر علي بن الحسين (عليهما السلام) الموت وذكر نحوه ك 27 -
الحسين بن حمدان الحضيني في كتاب الهداية عن أبي الصباح عن أبي عبد الله
(عليه السلام) نحوه.
1158 (7) كا 5 - محمد بن يحيى عن محمد (احمد - كا ط) بن إسماعيل عن علي
بن الحكم عن شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل الجنب
يسهو فيغمس يده في الاناء قبل أن يغسلها انه لا بأس إذا لم يكن أصاب - 2 - يده شئ
بصائر الدرجات 56 - للصفار حدثنا محمد بن إسماعيل عن علي بن الحكم
عن شهاب بن عبد ربه قال اتيت ابا عبد الله (عليه السلام) أسأله فابتدأني فقال إن شئت
فاسئل يا شهاب وإن شئت أخبرناك بما جئت له قال قلت له أخبرني جعلت فداك قال

(1) وبما لم يكن ابن بابويه من شيوخ الكليني قال المجلسي رضوان الله عليه: هذا
(اي ذكر ابن بابويه في الكافي) إشارة إلى أن هذا الحديث الآتي كان في نسخة الصدوق
محمد بن بابويه (ره) إذ تبين بالتتبع ان النسخ التي رواها تلامذة الكليني بواسطة أو بدونها
كانت مختلفة فعرض الأفاضل المتأخرون عن عصرهم تلك النسخ بعضها على بعض فما كان
فيها من اختلاف أشاروا اليه كما مر مرارا (مرآة العقول) (2) يده أصاب - كا ط
23

جئت تسألني عن الجنب يسهو وذكر نحوه
1159 (8) يب 11 - أخبرني الشيخ أيده الله قال أخبرني أحمد بن محمد
عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد صا 20 - أخبرني أبو الحسين
بن أبي جيد القمي عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الصفار عن أحمد بن محمد
والحسين بن الحسن بن ابان عن صا 50 - الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة
(بن محمد الحضرمي - يب) عن سماعة (بن مهران - يب صا خ) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا
أصابت الرجل جنابة فادخل يده في الاناء فلا بأس إن لم يكن أصاب يده شئ من المنى
1160 (9) يب 11 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن
محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن وسعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى
والحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة
قال سألته عن رجل يمس الطشت أو الركوة ثم يدخل يده في الاناء قبل أن يفرغ على
كفيه قال يهريق من الماء ثلاث حفنات وإن لم يفعل فلا بأس وان كانت اصابته جنابة
فادخل يده في الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شئ من المنى وان كان أصاب
يده فادخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله.
1161 (10) يب 118 - صا 23 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن
سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجرة تسع مئة رطل (من ماء - يب) تقع
فيها أوقية من دم اشرب منه وأتوضأ قال لا.
2162 (11) ئل 23 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليه السلام)
قال سألته عن جرة (حب - خ ل) ماء فيه الف رطل وقع فيه أوقية بول هل يصلح شربه
أو الوضوء منه قال لا يصلح.
1163 (12) فقه الرضا (عليه السلام) 5 - وان وقع كلب في الماء أو شرب منه أهريق
الماء وغسل الاناء وقال أيضا وإذا سقط فيه (اي الماء) النجاسة في الاناء
لم يجز استعماله وإن لم يتغير لونه وطعمه ورائحته مع وجود غيره فان لم يوجد غيره
استعمله.
24

1164 (13) يب 118 صا 42 - سعد (بن عبد الله - صا) عن موسى بن الحسن عن أبي
القاسم (بن - خ) عبد الرحمن بن (أبى - خ ل صا) حماد الكوفي عن بشير عن أبي
مريم الأنصاري قال كنت مع أبي عبد الله (عليه السلام) في حائط له فحضرت الصلاة فنزح
دلوا للوضوء من ركى له فخرج عليه قطعة (من - خ) عذرة يابسة فأكفأ رأسه وتوضأ
بالباقي حمله الشيخ ره على عذرة ما يؤكل لحمه وعلى كون الركى المصنع
الذي فيه الماء الكثير.
1165 (14) يب 42 - محمد بن يعقوب عن كا 2 صا 128 علي بن إبراهيم
عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان قال حدثني محمد بن ميسر - قال سألت أبا
عبد الله (ع) عن الرجل الجنب ينتهى إلى الماء القليل في الطريق ويريد ان يغتسل منه
وليس معه اناء يغرف به ويداه قذرتان قال يضع يده و (ثم - خ ل كا) يتوضأ ثم (و - يب صا)
يغتسل هذا مما قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج.
1166 (15) كا 3 - محمد بن يحيى عن يب 116 - أحمد بن محمد عن ابن
محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الحبل يكون
من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر هل (أ - يب) يتوضأ من ذلك الماء - 2 -
قال لا بأس - حمله الشيخ على ما إذا لم يصل الحبل الماء.
وتقدم في جميع أحاديث باب (6) عدم انفعال الكر وكثير من أحاديث
الباب المتقدم ما يدل على ذلك.
ويأتي في رواية ابن بزيع (1) من الباب التالي قوله (عليه السلام) ماء البئر لا يفسده
شئ الا ان يتغير وفى رواية عمار (14) قوله البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة

(1) الميسر كا - عيسى - خ ل صا (2) ولعل ذكر هذا الخبر في باب عدم نجاسة ماء
البئر انسب لاحتمال كون المراد من قوله لا بأس عدم البأس بماء البئر بملاقاته مع شعر
الخنزير ويحتمل ان يكون المراد به عدم البأس بالماء الذي استقى بالحبل الذي يكون من
شعر الخنزير و ح يستفاد منه عدم انفعال الماء القليل لان الظاهر ملاقاة الحبل مع الماء الذي
استقى به غالبا ولو بان يقطر عنه فيه من مائه فعلى هذا الاحتمال يناسب الباب:
25

أو رطبة فقال لا بأس به إذا كان فيها ماء كثير وفى روايتي سماعة وعمار (3) من باب (12)
ان الماء محكوم بالطهارة قوله رجل معه إنائان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر
لا يدرى أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال يهريقهما جميعا ويتيمم.
وفى رواية إسحاق بن عمار (4) الرجل يجد في انائه فارة وقد توضأ من ذلك
الاناء مرارا وغسل منه ثيابه (إلى أن قال (عليه السلام) فعليه ان يغسل ثيابه ويغسل كلما
اصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء وفى رواية ابن مسلم (1) من باب (3) نجاسة
سؤر الكلب من أبواب الأسئار قوله الكلب يشرب من الاناء قال (عليه السلام)
اغسل الاناء وفى رواية حريز (2) وابن مسكان (3) نحوه وفى رواية أبى بصير (6) من
باب (4) طهارة سؤر الهر ة قوله (عليه السلام) ولا تشرب من سؤر الكلب الا ان يكون حوضا كبيرا
يستقى منه وفى رواية ابن شريح (2) وأبى العباس (3) والرضوي (7) وعمار (10)
من باب (6) طهارة سؤر الدواب ما يدل على ذلك وفى رواية حفص (3) من
باب (8) نجاسة الميت من أبواب النجاسات قوله (عليه السلام) لا يفسد الماء الا ما كانت
له نفس سائلة وفى الرضوي (4) نحوه وفى مرسلة الفقيه (11) قوله (عليه السلام)
لا بأس وان تجعل فيها (اي جلود الميتة) ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضأ منه
وتشرب ولكن لا تصل فيها وفى رواية عمار (1) من باب (19) كيفية غسل الاناء
قوله (عليه السلام) ان كان في منقارها قذر لم يتوضأ منه ولم يشرب الخ.
وفى الرضوي (2) قوله ان وقع كلب في الماء أو شرب منه أهريق الماء
وفى رواية علي بن جعفر (9) من باب (23) عدم جواز الصلاة مع النجاسة قوله
وسئلته عن خنزير شرب من اناء كيف يصنع به قال (عليه السلام) يغسل سبع مرات
وفى بعض أحاديث باب (11) غسل اليد قبل ادخالها في الاناء من أبواب الوضوء
ما يوهم ذلك وفى رواية زرارة (6) من باب (16) كيفية الوضوء قوله (عليه السلام)
ثم غمس فيه كفه اليمنى ثم قال هذا إذا كانت الكف طاهرة.
(9) باب ان ماء البئر هل ينجس بوقوع النجاسة فيه أم لا
26

1167 (1) يب 66 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد
عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع
قال كتبت إلى رجل أسأله ان يسئل ابا الحسن الرضا (عليه السلام) فقال ماء البئر واسع
لا يفسده شئ الا ان يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه
لان - 1 - له مادة صا 33 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن الرضا (عليه السلام)
قال ماء البئر واسع لا يفسده - 2 - شئ وذكر مثله.
1168 (2) يب 116 - بهذا الاسناد عن الرضا (عليه السلام) قال ماء البئر واسع
لا يفسده شئ الا ان يتغير.
1169 (3) كا 3 بهذا - 3 - الاسناد قال ماء البئر واسع لا يفسده شئ الا ان يتغير (به - خ)
1170 (4) صا 46 - أخبرني الشيخ أبو عبد الله عن أبي محمد الحسن بن
حمزة العلوي عن يب 116 كا 4 - أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد (بن -
يحيى - صا) عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم عن أبي
الحسن (الرضا (عليه السلام) - خ صا) في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة (أذرع - كا يب)
أو أقل - 4 - أو أكثر يتوضأ منها قال (عليه السلام) ليس يكره من قرب ولا بعد يتوضأ
منها ويغتسل ما لم يتغير الماء فقيه 5 قال الرضا (عليه السلام) ليس يكره من قرب ولا
بعد بئر يغتسل منها ويتوضأ ما لم يتغير الماء.
1171 (5) يب 66 صا 30 - أخبرني الشيخ (أبو عبد الله - صا) عن أحمد
بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن (الصفار - صا) عن أحمد بن محمد عن
الحسين بن سعيد عن حماد عن معوية (بن عمار - صا) عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال سمعته يقول لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر الا ان ينتن فان أنتن
غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر.
1172 (6) فقه الرضا 5 - كل بئر عمق مائها ثلاثة أشبار ونصف في مثلها

(1) لأنه - خ ل - (2) لا ينجسه - خ ل: (3) كذا في كا - والسيد الذي قبله
هكذا عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال كتبت إلى رجل أسأله
ان يسئل ابا الحسن الرضا الخ. (4) وأقل وأكثر - يب صا
27

فسبيلها سبيل الماء الجاري الا ان يتغير لونها وطعمها ورائحتها فان تغيرت نزحت
حتى تطيب:
1173 (7) صا 31 - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد (بن قولويه
خ صا) عن أبيه عن يب 66 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبي طالب
عبد الله بن الصلت عن عبد الله بن المغيرة عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام)
في الفارة تقع في البئر فيتوضأ الرجل منها ويصلى وهو لا يعلم (بها - خ صا) فيعيد
الصلاة ويغسل ثوبه فقال لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه.
1174 (8) صا 31 - أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد عن محمد بن الحسن
عن أبيه عن الصفار عن يب 66 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئل عن الفارة تقع في البئر لا يعلم بها الأبعد ما يتوضأ
منها ايعاد - 1 - الوضوء فقال لا
1175 (9) صا 31 - أخبرني الشيخ ره عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه
عن يب 66 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن أبي (ابن
خ ل صا) عيينة قال سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الفارة تقع في البئر (قال - خ صا) فقال
إذا خرجت فلا بأس وان تفسخ فسبع دلاء قال وسئل عن الفارة تقع في البئر فلا
يعلم بها أحد الا بعد ما يتوضأ منها أيعيد وضوئه وصلاته ويغسل ما اصابه فقال لا
قد استقى - 2 - اهل الدار منها ورشوا
1176 (10) صا 31 - بهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن يب 66 - أحمد بن
محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن أبي أسامة وأبى يوسف يعقوب بن عيثم
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفارة فانزح منها
سبع دلاء قلنا فما تقول في صلاتنا ووضوئنا وما أصاب ثيابنا فقال لا بأس به.
1177 (11) كا 3 - علي بن محمد عن سهل عن يب 66 - صا 32 - أحمد بن
محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم (بن عمر و - خ يب خ صا) عن أبي بصير قال قلت

(1) اتعاد الصلاة - صا.
(2) استعمل - صا
28

لأبي عبد الله (عليه السلام) بئر يستقى منها ويتوضأ به - 1 - وغسل - 2 - منه الثياب و
عجن - 3 - به ثم علم - 4 - انه كان فيها ميت قال (فقال - كا) لا بأس (به - خ صا) ولا يغسل
(منه - فقيه كا) الثوب ولا تعاد منه الصلاة المقنع 11 روى عبد الكريم عن أبي عبد الله
(عليه السلام) وذكر نحوه فقيه 4 - سئل الصادق (عليه السلام) عن بئر استقى - 5 - منها
وتوضأ وذكر مثل ما في يب صا.
1187 (12) فقيه 6 - قال الصادق (عليه السلام) كانت في المدينة بئر (في - خ) وسط
مزبلة فكانت الريح تهب فتلقى فيها (من - خ) القذر - 6 - وكان النبي (صلى الله عليه وآله) يتوضأ منها.
1179 (13) يب 70 - صا 42 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن
الحسين عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن (أخيه - صا) موسى بن جعفر
(عليهما السلام) قال سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل
من سرقين أيصلح الوضوء منها قال لا بأس - يب وسألته عن رجل كان يستقى من
بئر ماء فرعف فيها هل يتوضأ منها قال ينزف منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها قرب الإسناد
84 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) مثله.
1180 (14) يب 118 - صا 42 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن عن عمر
وبن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار قال سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن البئر
يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة فقال لا بأس (به - خ يب) إذا كان فيها ماء كثير.
1181 (15) يب 68 - صا 40 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد
عن بعض أصحابنا قال كنت مع أبي عبد الله (عليه السلام) في طريق مكة فسرنا - 7 -
إلى بئر فاستقى غلام أبى عبد الله دلوا فخرج فيه فأرتان فقال أبو عبد الله (عليه السلام)
ارقه فاستقى اخر فخرجت فيه فارة أخرى فقال أبو عبد الله (عليه السلام) ارقه قال فاستقى
الثالث فلم يخرج فيه شئ فقال صبه في الاناء فصبه في الاناء المعتبر 11 مرسلا عن الصادق
(عليه السلام) نحوه وزاد في آخره فتوضأ وشرب.

(1) وتوضى - خ يب صا (2) يغسل - كا (3) يعجن - كا (4) يعلم - كا
(5) استسقى - خ ل. (6) العذرة - خ ل (7) فصرنا - خ.
29

وتقدم في رواية الحسن بن صالح (2) من باب (7) مقدار الكر قوله (عليه السلام)
إذا كان الماء في الركى كرا لم ينجسه شئ وفى رواية زرارة (15) من الباب
المتقدم ما يناسب الباب ويأتي في جميع أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك وكذا
أحاديث باب (11) مقدار الفصل بين البئر والبالوعة خصوصا رواية الفضلاء (5)
وفى رواية الحسين بن زرارة (1) من باب (9) طهارة ما لا تحله الحياة من أبواب
النجاسات قوله فشعر الخنزير يعمل به حبلا يستقى به من البئر التي يشرب منها وتوضأ
منها فقال لا بأس به وفى رواية عمار (1) من باب (10) طهارة الميتة مما لا نفس له قوله
الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك تموت في البئر والزيت والسمن
وشبهه قال (عليه السلام) كل ما ليس له دم فلا بأس به
وفى رواية عمار (1) من باب (19) كيفية غسل الاناء قوله (ع) بئر يقع فيها كلب
أو فارة أو خنزير (إلى أن قال) يتراوحون اثنين اثنين فينزحون يوما إلى الليل وقد
طهر وفى رواية ابن الزبير (1) من باب (38) حكم العجين النجس إذا خبز بالنار
قوله البئر يقع فيها الفارة أو غيرها من الدواب فتموت فيعجن من مائها أيؤكل ذلك
الخبز قال (عليه السلام) إذا اصابته النار فلا بأس بأكله وفى رواية ابن أبي يعفور
وعنبسة (4) من باب (1) وجوب التيمم من أبواب التيمم قوله (عليه السلام)
(للجنب) لا تقع في البئر ولا تفسد على القوم مائهم وفى رواية زرارة من باب
ما لا يجوز الانتفاع به الخ من أبواب الأطعمة المحرمة ما يناسب الباب
(10) باب ما ورد من الامر بنزح شئ من البئر إذا وقع
فيها ما يفسدها
1182 (1) يب 66 - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال وعمرو بن عثمان
عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سئل
30

أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل ذبح طيرا فوقع بدمه - 1 - في البئر فقال ينزح منها
دلاء هذا إذا كان ذكيا فهو هكذا وما سوى ذلك مما يقع في بئر الماء فيموت فيه
فأكثره الانسان ينزح منها سبعون دلوا وأقله العصفور ينزح منها دلو واحد وما سوى
ذلك في ما بين هذين.
1183 (2) يب 119 فقيه 5 - وسئل يعقوب بن عثيم - 3 - ابا عبد الله (عليه
السلام) فقال له بئر ماء في مائها ريح يخرج منها قطع جلود فقال ليس بشئ ان - 3 -
الوزغ ربما طرح جلده انما يكفيك من ذلك دلو واحد.
1184 (3) كا 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عمن
ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت بئر يخرج في مائها قطع جلود قال ليس
بشئ ان الوزغ ربما طرح جلده وقال يكفيك دلو من ماء.
1185 (4) يب 67 صا 43 - 38 محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن
موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر - 4 - عن أبيه
ان عليا (عليه السلام) كان يقول (في - صا) الدجاجة ومثلها تموت في البئر ينزح منها دلوان
(أو - صا) وثلثة فإذا كانت - 5 - شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة.
1186 (5) المعتبر 17 علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته
عن الطير والدجاجة قال سبع دلاء
1187 (6) يب 69 - أخبرنا الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد
عن محمد بن يعقوب عن كا 3 - عدة من أصحابنا عن صا 44 - أحمد بن محمد عن محمد
ابن إسماعيل بن بزيع قال كتبت إلى رجل أسأله ان يسأل ابا الحسن الرضا (عليه السلام)
عن البئر تكون في المنزل للوضوء فتقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها
شئ من عذرة (غيره - خ ل صا) كالبعرة أو (و - كا) نحوها ما الذي يطهرها حتى يحل
الوضوء منها للصلاة فوقع (عليه السلام) في كتابي (كتابه - خ ل يب) بخطه ينزح دلاء منها

(1) من يده - خ ل (2) عيثم - يب (3) لان - فقيه (4) أبى عبد الله - صا
(5) ما تت - خ ل صا
31

1188 (7) ايب 67 صا 36 - الحسين بن سعيد - 1 - عن ابن أبي عمير عن
ابن أذينة عن (و - خ صا) زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معوية العجلي عن أبي عبد الله
(عليه السلام) وأبى جعفر (عليه السلام) في البئر تقع فيها الدابة والفارة والكلب والطير
فيموت قال يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم - 2 - اشرب (منه - خ صا) وتوضأ.
1189 (8) يب 67 - وروى - 3 - عن القاسم عن ابان صا 37 - الحسين بن
سعيد عن القاسم عن ابان عن أبي العباس الفضل البقباق قال قال أبو عبد الله (عليه السلام)
في البئر تقع فيها الفارة أو الدابة أو الكلب أو الطير فيموت قال يخرج ثم ينزح من
البئر دلاء ثم يشرب منه ويتوضأ.
1190 (9) يب 67 صا 37 سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح النخعي عن
محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال
سألته عن البئر تقع فيها الحمامة (أو - خ يب) والدجاجة أو الفارة أو الكلب أو الهرة
فقال يجزيك ان ينزح منها دلاء فان ذلك يطهرها ان شاء الله تعالى.
1191 (10) يب 69 صا 39 - أخبرني الشيخ (أبو عبد الله - صا) أيده الله عن
أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد يب 67
أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن عن
أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد وفضالة عن معوية بن عمار قال
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفارة والوزغة تقع في البئر قال ينزح منها ثلاث دلاء
يب 67 روى هذا الحديث عن صا 39 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان
عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.

(1) ابن عثمان - خ ل يب (2) ثم يشرب منه ويتوضأ - خ صا
(3) وما قبل هذه الرواية في يب هكذا - وروى أيضا عن ابن أبي عمير الخ وقبل
هذه وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب الخ وقبل هذه روى
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير الخ والظاهر رجوع الضمير في قوله روى إلى الحسين
بن سعيد ويؤيده ما في صا
32

1192 11) كا 3 - محمد بن يحيى عن العمر كي بن علي عن علي بن جعفر
عن أخيه أبى الحسن (عليه السلام) قال سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء
وأوداجها تشخب دما هل يتوضأ من تلك (البئر - خ) قال ينزح منها ما بين - 1 - الثلثين
(دلوا - فقيه) إلى الأربعين دلوا ثم يتوضأ منها ولا بأس به قال وسئلته عن رجل ذبح دجاجة
أو حمامة فوقعت في بئر هل يصلح ان يتوضأ منها قال ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ
منها وسئلته عن رجل يستقى من بئر فيرعف - 2 - فيها هل يتوضأ منها قال ينزح منها دلاء
يسيرة صا 44 - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه
محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري عن العمر كي يب 116
محمد بن يحيى عن العمر كي (بن علي - يب) عن علي بن جعفر قال سألته عن
رجل ذبح شاة وذكر مثله فقيه 5 - سئل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام)
عن رجل ذبح شاة وذكر مثله إلى قوله ثم يتوضأ منها قرب الإسناد 84 - بإسناده عن علي
بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) مثله إلى قوله ولا بأس.
1193 (12) ثم قال وسئلته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت من يده
في بئر ماء وأوداجها تشخب دما هل يتوضأ من تلك البئر قال ينزح منها ما بين الثلاثين
إلى الأربعين.
1194 (13) يب 66 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم عن محمد
بن يعقوب عن كا 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير صا 37 - يب 67 -
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي أسامة (زيد الشحام
- خ صا) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الفارة والسنور والدجاجة والطير والكلب
قال ما - 3 - لم يتفسخ أو (لم - خ صا) يتغير طعم الماء فيكفيك خمس - 4 - دلاء فان
تغير الماء (فخذ منه - 5 -) حتى يذهب الريح.
1195 (14) يب 68 صا 39 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد

(1) ماء البئر بين الخ - كا ط (2) فرعف - يب صا فقيه (3) فإذا - صا يب 67
(4) سبع - خ ل كا (5) فخذه - يب 66
33

عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عثمان بن
عبد الملك عن أبي سعيد المكارى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا وقعت الفارة في البئر
فتسلخت - 1 - فانزح منها سبع دلاء.
1196 (15) ئل 27 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى (عليه السلام) قال
وسألته عن فارة وقعت في بئر فماتت هل يصلح الوضوء من مائها قال انزح من مائها
سبع دلاء ثم توضأ ولا بأس وسئلته عن فارة وقعت في بئر فأخرجت وقد تقطعت هل
يصلح الوضوء من مائها قال ينزح منها عشرين دلوا إذا تقطعت ثم يتوضأ ولا بأس.
1197 (16) صا 41 - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن يب 69 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن ابان عن يعقوب ابن عثيم قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) سام أبرص - 2 - وجدناه - 3 -
قد تفسخ في البئر قال انما عليك ان تنزح منها سبع دلاء - 4 - يب - قلت فثيابنا التي
قد صلينا فيها نغسلها ونعيد الصلاة قال لا فقيه 6 - سئله - 5 - يعقوب بن عثيم عن سام
أبرص وجدناه في البئر وذكر مثله.
1198 (17) كا 3 - أحمد بن إدريس عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر
عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) في السام أبرص يقع في البئر قال
ليس بشئ حرك الماء بالدلو صا 41 - جابر بن يزيد الجعفي قال سئلت ابا جعفر (عليه السلام)
عن السام أبرص - 6 - يقع في البئر فقال ليس بشئ حرك - 7 - الماء بالدلو
(في البئر - صا) يب 69 فقيه 6 - سئل جابر بن يزيد الجعفي ابا جعفر (عليه السلام) عن السام
أبرص (يقع - فقيه) وذكر مثله.

(1) فتفسخت - خ ل (2) سمبرص - خ ل صا (3) وجدته - خ ل صا
(3) ادلؤ - خ ل صا - أدل - خ يب (5) يحتمل رجوع الضمير إلى أبي جعفر (ع)
لأنه أقرب ورجوعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) لأنه قال قبل روايته عن أبي جعفر (عليه السلام)
وسئل ابا عبد الله (ع) يعقوب بن عثيم وهو ظاهر وسائل ويؤيده ما في يب صا
(6) السمبرص - خ ل (7) حول - خ ل صا
34

1199 (18) كا 3 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد
عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما يقع في
الابار فقال اما الفارة وأشباهها فينزح منها سبع دلاء الا ان يتغير الماء فينزح حتى
يطيب فان سقط فيها كلب فقدرت ان تنزح مائها فافعل وكل شئ وقع في البئر ليس
له دم مثل العقرب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس
1200 (19) يب 65 - أخبرني الشيخ (أبو عبد الله - صا) أيده الله عن أحمد
بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن ابن
سنان عن ابن مسكان قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما يقع في الابار قال اما الفارة فينزح
منها حتى تطيب وان سقط فيها كلب فقدرت على أن تنزح ما فيها فافعل وكل شئ
سقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس صا 27 - بهذا
الاسناد عن ابن مسكان قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) كل شئ يسقط في البئر وذكر مثله.
1201 (20) يب 69 - أخبرني الشيخ عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد
بن الحسن عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى
صا 35 - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن
أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور
(بن حازم - صا يب ط) قال حدثني عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال ينزح منها
سبع دلاء إذا بال فيها الصبى أو وقعت فيه فارة أو نحوها.
1202 (21) يب 68 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد
عن صا 34 - محمد بن يعقوب عن كا 4 - أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا سقط في البئر شئ صغير
فمات فيها فانزح منها دلاء (قال - يب) فان وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء
وان مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح (الماء كله - صا خ يب)
1203 (22) يب 69 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه
عن سعد بن عبد الله ومحمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
35

عبد الله بن بحر عن ابن مسكان قال حدثنا أبو بصير قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب
يدخل البئر فيغتسل - 1 - منها قال ينزح منها سبع دلاء وسألته عن العذرة تقع في
البئر فقال ينزح منها عشر دلاء فان ذابت فأربعون أو خمسون دلوا صا 41 - أخبرني
الشيخ أبو عبد الله ره عن أحمد بن محمد - 2 - عن أبيه عن (و - خ) سعد بن عبد الله
والصفار جميعا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن يحيى عن ابن
مسكان قال حدثني أبو بصير قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن العذرة تقع في البئر فقال
ينزح وذكر مثله كا 3 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد
عن القاسم بن محمد عن علي ابن حمزة قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن العذرة
وذكر مثله
1204 (23) يب 69 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
سعد بن عبد الله ومحمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان
عن العلاء عن فقيه 6 - محمد - 3 - عن أحدهما (عليه السلام) في البئر يقع فيها الميتة قال إذا - 4 -
كان لها ريح نزح منها عشرون دلوا يب - وقال إذا دخل الجنب البئر نزح منها
سبع دلاء.
1205 (24) يب 67 صا 36 - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن يب 68 صا 39 - الحسين بن سعيد عن
القاسم عن علي قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفارة تقع في البئر قال سبع دلاء
قال - 5 - وسألته عن الطير والدجاجة تقع في البئر قال سبع دلاء يب صا 36 -
والسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوا والكلب وشبهه المعتبر 16 - الحسين بن

(1) يغتسل فيها - خ يب
(2) أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن سعيد وسعد بن عبد الله والصفار الخ - خ
أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد وسعد بن عبد الله والصفار الخ - خ
(3) سئل محمد بن مسلم ابا جعفر (عليه السلام) عن البئر - فقيه
(4) فقال إن - فقيه (5) ليس مسألة الطير والدجاجة في يب 68 صا 39
36

سعيد في كتابه عن القاسم عن علي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن السنور فقال
أربعون دلوا والكلب وشبهه (أورده مرتين وأسقط قوله دلوا الخ في إحديهما).
1206 (25) يب 67 صا 36 - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه
عن الحسين بن الحسن بن ابان عن يب 38 صا 39 - الحسين بن سعيد عن عثمان
بن عيسى عن سماعة قال سألت - 1 - ابا عبد الله (عليه السلام) عن الفارة تقع في البئر أو
الطير قال إن أدركته - 2 - قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء. يب 67 صا 36 -
وان كانت (كان - خ صا) سنورا أو أكبر منه - 3 - نزحت منها ثلثين دلوا أو
أربعين دلوا وان أنتن حتى يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب
النتن من الماء.
1207 (26) يب 67 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن محمد بن يحيى والحسين بن عبيد الله صا 34 - أخبرني الحسين - 4 -
بن عبيد الله عن أحمد بن محمد (ابن يحيى - يب) عن أبيه (محمد بن يحيى - يب)
عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عمر
بن يزيد قال حدثني عمرو بن سعيد بن هلال قال سئلت ابا جعفر (عليه السلام) عما يقع في
البئر ما بين الفارة والسنور إلى الشاة فقال كل ذلك يقول سبع دلاء قال - 5 -
حتى بلغت الحمار والجمل فقال كر من ماء
1208 (27) يب - 68 صا 35 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق
عن نوح بن شعيب الخراساني ياسين - 6 - عن حريز عن زرارة قال قلت
لأبي عبد الله (عليه السلام) بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر قال الدم والخمر والميت ولحم
الخنزير في ذلك كله واحد ينزح منه عشرون دلوا فان غلبت الريح نزحت
(منه - يب ط) حتى تطيب.
1209 (28) يب 69 صا 35 - 45 - الحسين بن سعيد عن محمد بن زياد

(1) سألته - صا 39 (2) أدرك - صا (3) أكثر - خ يب
(4) الحسن بن عبد الله - خ ل صا (5) قلت - خ صا (6) بشير - صا
37

عن كردويه قال سئلت ابا الحسن (عليه السلام) عن البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر
أو بول أو خمر قال ينزح منها ثلاثون دلوا.
1210 (29) يب 117 صا 43 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير
عن كردويه قال سئلت ابا الحسن (عليه السلام) عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول والعذرة
وأبوال الدواب وأرواثها وخرء الكلاب قال ينزح منها ثلاثون دلوا وان كانت
مبخرة - 1 - فقيه 6 - سئل كردويه الهمداني ابا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام)
عن بئر يدخلها ماء الطريق (المطر - خ) فيه البول والعذرة وذكر مثله.
1211 (30) يب 69 أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي جعفر محمد بن علي
عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن صا 34 محمد بن أحمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال سألته عن بول الصبى الفطيم يقع في البئر فقال دلو واحد قلت بول الرجل قال
ينزح منها أربعون دلوا - حمله الشيخ (ره) على الصبى الذي لم يأكل الطعام.
أول السرائر الاخبار متواترة عن الأئمة الطاهرة (عليهم السلام) بان ينزح لبول الانسان
أربعون دلوا.
1212 (31) يب 68 صا 40 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن
الحسين - 2 - عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال سئل عن الفارة تقع في البئر قال إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلوا وإذا انتفخت
فيه ونتنت نزح الماء كله.
1213 (32) 68 أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
محمد بن يحيى والحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد بن يحيى
عن صا 35 محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن

(1) وجد بخط الشيخ في نسخة الاستبصار مبخرة بضم الميم وسكون الباء وكسر
الخاء معناها المنتنة وروى بفتح الميم والخاء موضع النتن - عن شرح الارشاد.
(2) الحسن - خ ل صا
38

معوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في البئر يبول فيها الصبى أو يصب فيها بول أو
خمر فقال ينزح الماء كله - حمله الشيخ ره على حصول التغير.
1214 (33) يب 68 - أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد
عن أبيه عن الحسين ابن الحسن بن ابان عن صا 34 - الحسين بن سعيد عن النضر بن
سويد عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إن سقط في البئر دابة صغيرة
أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء - فان مات فيها ثور (أو نحوه - يب) أو صب
فيها خمر نزح الماء كله.
1215 (34) صا 38 - أخبرنا الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى
عن أبيه عن يب 118 - 67 محمد بن علي بن محبوب عن العباس (- بن معروف - صا يب 67)
عن عبد الله (بن المغيرة - يب 67 صا) عن أبي مريم - 1 - قال حدثنا جعفر (عليه السلام)
قال كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول إذا مات الكلب في البئر نزحت وقال جعفر (عليه السلام) إذا
وقع فيها ثم اخرج منها حيا نزح منها سبع دلاء - حمل الشيخ ره نزح الجميع على
حصول التغير.
1216 (35) يب 65 صا 27 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن
عبد الحميد عن يونس بن يعقوب عن منهال (بن عمرو - يب ط) قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)
العقرب يخرج من البئر ميتة قال استق منها عشر دلاء قال فقلت فغيرها من الجيف
قال الجيف كلها سواء الا جيفة قد أجيفت - 2 - وان كانت جيفة قد أجيفت فاستق منها مئة
دلو فان غلب عليها الريح بعد مئة دلو فانزحها كلها - حمله الشيخ ره على الاستحباب
بالنسبة إلى الميتة.
1217 (36) الجعفريات 12 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أن عليا
(عليه السلام) سئل عن بئر وقع مما فيه الدم فيموت فقال إن كان شيئا له دم نزح من مائها
مئة دلو ثم يستعذب بمائها.
1218 (37) يب 69 - أخبرني الشيخ عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد

(1) أبى عميرة - خ ل يب خ صا (2) قدا انتنت - خ ل صا
39

بن الحسن عن محمد بن يحيى عن صا 38 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن
الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي
عن أبي عبد الله (عليه السلام) (في حديث طويل - هكذا في يب - 1 -) قال (و - يب) سئل
عن بئر يقع فيها كلب أو فارة أو خنزير قال ينزف - 2 - كلها.
1219 (38) فقه الرضا 5 - وأكبر ما يقع فيه انسان فيموت فانزح منها سبعين
دلوا وأصغر ما يقع فيها الصعوة فانزح منها دلوا واحدا وفيما بين الصعوة والانسان
على قدر ما يقع فيها وان وقع فيها حمار فانزح منها كرا من الماء وان وقع فيها كلب أو سنور
فانزح منها ثلثين دلوا إلى أربعين والكر ستون دلوا وقد روى سبعة أدل وهذا الذي
وصفناه في ماء البئر ما لم يتغير الماء وان تغير الماء وجب ان ينزح الماء كله فإن كان
كثيرا وصعب نزحه فالواجب عليه ان يكترى عليه أربعة رجال يستقون منها على
التراوح من الغدوة إلى الليل فان توضأت منه أو اغتسلت أو غسلت ثوبك بعد ما
تبين وكل آنية صب فيها ذلك الماء غسل وان وقعت فيها حية أو عقرب أو خنافس
أو بنات وردان فاستق للحية أدلؤا وليس لسواها شئ وان مات فيها بعير أو صب
فيها خمر فانزح منها الماء كله وان قطر فيها قطرات من دم فاستق منها دلاء وان بال
فيها رجل فاستق منها أربعين دلوا وان بال صبى وقد اكل الطعام استق منها ثلاث
دلاء وان كان رضيعا استق منها دلوا واحدا.
1220 (39) وفيه 5 - أيضا - وإذا سقط في البئر فارة أو طائر أو سنور وما
أشبه ذلك فمات فيها ولم يتفسخ نزح منها سبعة أدل من دلاء هجر والدلو أربعون
رطلا وإذا تفسخ نزح منها عشرون دلوا واروى أربعون دلوا اللهم الا ان يتغير اللون
والطعم الرائحة فينزح حتى يطيب.
1221 (40) المبسوط 5 - بعد الفتوى بجواز نزح أربعين دلوا لما لا نص
فيه قال وروى ينزح منها أربعون دلوا وان صارت مبخرة.

(1) يأتي تمام الحديث في باب كيفية غسل الاناء من أبواب النجاسات
(2) ينزح - خ صا
40

وتقدم في رواية ابن بزيع (1) من باب (9) ان ماء البئر هل ينجس بوقوع
النجاسة فيه أم لا قوله (عليه السلام) ماء البئر واسع لا يفسده شئ الا ان يتغير ريحه أو طعمه
فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه وفى رواية معوية بن عمار (5) قوله
(عليه السلام) فان أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر وفى الرضوي (6) قوله
(عليه السلام) فان تغيرت نزحت حتى تطيب.
وفى رواية أبى عيينة (9) قوله (عليه السلام) وان تفسخت (اي الفارة) فسبع دلاء
الخ وفى رواية يعقوب بن عثيم (10)) قوله (عليه السلام) إذا وقع في البئر الطير والدجاجة
والفارة فانزح منها سبع دلاء وفى رواية علي بن جعفر (13) قوله سألته عن رجل
كان يستقى من بئر ماء فرعف فيها هل يتوضأ منها قال ينزف منها دلاء يسيرة.
ويأتي في رواية عمار (1) من باب (19) كيفية غسل الاناء من أبواب
النجاسات قوله بئر يقع فيها كلب أو فارة أو خنزير قال ينزف كلها فان غلب عليه
الماء فلينزف يوما إلى الليل ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما
إلى الليل قد طهر.
(11) باب ما ورد في مقدار الفصل بين البئر والبالوعة
1222 (1) كا 4 - محمد بن يحيى عن يب 116 صا 45 - أحمد بن محمد عن محمد بن
إسماعيل عن أبي إسماعيل السراح - 1 - عن عبد الله بن عثمان عن قدامة ابن أبي يزيد
الحمار - 2 - عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته كم أدنى ما يكون بين البئر - 3 -
بئر الماء والبالوعة فقال إن كان سهلا فسبعة أذرع وان كان جبلا فخمسة أذرع ثم
قال الماء يجرى - 4 - إلى القبلة إلى يمين ويجرى عن يمين القبلة إلى يسار القبلة

(1) وفى نسخة مخطوطة صحيحة عن أبي إسماعيل السراج عبد الله بن عثمان وهو الصواب
لان عبد الله بن عثمان هو المكنى بابي إسماعيل.
(2) أبى زيد الحمار - يب صا - الجمال - خ ل صا - الحمال - خ ل.
(3) بين بئر الماء - خ يب صا - بين البئر وبين الماء - خ ل يب
(4) يجرى الماء - يب خ صا
41

ويجرى عن يسار القبلة إلى يمين القبلة ولا يجرى من القبلة إلى دبر القبلة.
1223 (2) يب 116 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن
محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البئر يكون إلى
جنبها الكنيف فقال لي ان مجرى العيون كلها من - 1 - مهب الشمال فإذا كانت
البئر النطيفة - 2 - فوق الشمال والكنيف أسفل منها لم يضرها إذا كان بينهما أذرع وان
كان الكنيف فوق النطيفة - 2 - فلا أقل من اثنى عشر ذراعا وان كانت تجاها بحذاء القبلة
وهما مستويان في مهب الشمال فسبعة أذرع.
1224 (3) كا 3 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد صا 45 - أخبرني
الشيخ أبو عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن يب 116 - أحمد بن
محمد عن محمد بن سنان عن الحسن بن رباط عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال سألته عن البالوعة تكون فوق البئر قال (إذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع وإذا كانت
أسفل من البئر فخمسة أذرع - 3 - كا) من كل ناحية وذلك كثير.
1225 (4) قرب الإسناد 16 - محمد بن خالد الطيالسي عن العلاء عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن البئر يتوضأ منها القوم والى جانبها بالوعة قال إن
كان بينهما عشرة أذرع وكانت البئر التي يسقون - 4 - منها مما يلي الوادي فلا بأس.
1226 (5) صا 46 - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أبي محمد الحسن
بن حمزة العلوي عن يب 116 كا 3 - علي بن إبراهيم (بن هاشم - صا) عن أبيه
عن حماد (بن عيسى - يب كا) عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبى بصير
قالوا قلنا له بئر يتوضأ منها يجرى البول قريبا منها أينجسها قال - 5 - فقال إن كانت
البئر في أعلى الوادي والوادي يجرى فيه البول من تحتها وكان بينهما قدر ثلثة
أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك شئ (وان كان أقل من ذلك ينجسها - كا) وان

(1) مع - خ (2) النظيفة - يب ط (3) إذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع
وإذا (ان - صا) كانت فوق البئر فسبعة أذرع - يب صا
(4) يستقون - خ ل (5) قالوا - خ ل يب
42

كانت البئر في أسفل الوادي ويمر الماء عليها وكان بين البئر وبينه تسعة - 1 - أذرع
لم ينجسها وما كان أقل من ذلك فلا يتوضأ - 2 - منه قال زرارة فقلت له فإن كان مجرى - 3 -
البول يلزقها وكان لا يلبث - 4 - على الأرض فقال ما لم يكن له قرار فليس به بأس
وان - 5 - استقر منه قليل فإنه لا يثقب - 6 - الأرض ولا قعر له - 7 - حتى يبلغ البئر - 8 -
وليس على البئر منه بأس فتوضأ منه انما ذلك إذا استنقع (الماء - صا) كله
1227 (6) فقيه 5 - روى عن أبي بصير أنه قال نزلنا في دار فيها بئر (و - خ)
إلى جنبها بالوعة ليس بينهما الا نحو من ذراعين فامتنعوا من الوضوء منها فشق
ذلك عليهم فدخلنا على أبي عبد الله (عليه السلام) فأخبرناه فقال توضأوا منها فان لتلك البالوعة
مجارى تصب في واد ينصب في البحر.
1228 (7) المقنع 12 - روى - 9 - ان كان بين البئر والبالوعة ذراع - 10 -
فلا بأس وان كانت مبخرة إذا كانت البئر على أعلى الوادي.
1229 (8) الجعفريات 15 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده
علي بن الحسين عن أبيه عن علي (عليه السلام) ان رجلا اتاه فقال يا أمير المؤمنين ان لنا بئرا
وهو متوضأنا وربما عجنا العجين من مائها وان بئر الغائط منها أربع أذرع ولا نزال
نجد رائحة نكرهها من البول والغائط فقال علي (عليه السلام) طمها أو باعد بين الكنيف
عنها إذا وجدت ريح العذرة منها.
وتقدم في رواية محمد بن القاسم (4) ومرسلة الفقيه (4) من باب (9)
ان ماء البئر هل ينجس قوله (عليه السلام) ليس يكره من قرب ولا بعد (بئر - خ) يتوضأ
منها ويغتسل ما لم يتغير الماء.

(1) سبعة أذرع - خ صا - خ ل يب
(2) لم يتوضأ - يب صا (3) يجرى بلزقها - يب خ صا (4) لا يثبت - كا
(5) فان يب خ صا (6) لا ينقب - خ صا (7) لا يغوله - صا يب (8) اليه - صا
(9) وفى بعض نسخ المقنع وروى ان كان بينهما ذراعا وان كانت مبخرة إذا كانت
البئر أعلى الوادي انتهى ولا يخلو من اضطراب (10) أذرع - خ ل
43

(12) باب ان الماء محكوم بالطهارة حتى يعلم انه قذر وانه
إذا تردد بين مائين تعلم نجاسة أحدهما لزم الاجتناب
عنهما وإذا علمت نجاسته ولم يعلم زمانها حكم بتأخرها
1230 (1) يب 61 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد
عن محمد بن يعقوب عن كا 2 - محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن أحمد عن الحسن
بن الحسين اللؤلؤي باسناده - 1 - قال قال أبو عبد الله (عليهم السلام) الماء كله طاهر حتى يعلم
انه قذر يب 61 - روى هذا الحديث محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن الحسين
اللؤلؤي عن أبي داود المنشد عن جعفر بن محمد عن يونس عن حماد بن عيسى مثله
يب 61 - وروى هذا الخبر سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب
كا 2 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن أبي داود المنشد عن جعفر بن
محمد عن يونس عن حماد بن عثمان عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله ك 25 - القطب الراوندي
في فقه القرآن عن الصادق (عليه السلام) مثله
1231 (2) فقيه 3 - قال الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام) كل ماء طاهر الا ما علمت أنه
قذر
1232 (3) يب 65 صا 21 أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن
محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 4 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان
بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن جرة وجد فيها خنفساء قد مات قال
القه وتوضأ منه وان كان عقربا فارق الماء وتوضأ من ماء غيره وعن رجل معه
إنائان فيهما ماء وقع - 2 - في أحدهما قذر (و - كا) لا يدرى أيهما هو وليس يقدر على ماء
غيره قال يهريقهما (جميعا - كا) ويتيمم فقه الرضا 5 - (عليه السلام) وان كا معه إنائان فيهما ماء
وذكر نحوه.

(1) باسناد له - كا ط (2) فوقع - خ كا
44

يب 71 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا جعفر
(ابا عبد الله - خ) (عليه السلام) عن رجل معه إنائان وذكر مثل ما في يب. يب 70 - أخبرني الشيخ أيده الله
عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن يب 116 -
محمد بن أحمد (بن يحيى يب 70) عن أحمد بن الحسن (بن علي بن فضال - يب 70)
عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي - يب 70) عن أبي عبد الله (عليه السلام)
(في حديث طويل - كذا في يب 70) قال سئل عن رجل معه إنائان وذكر مثل ما في كا
1233 (4) يب 118 فقيه 5 - سئل عمار بن موسى الساباطي ابا عبد الله (عليه السلام)
صا 32 - إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل - 1 - (الذي - صا) يجد في انائه
فارة وقد توضأ من ذلك الاناء مرارا وغسل - 2 - منه ثيابه واغتسل منه وقد كانت الفارة
منسلخة - 3 - فقال إن كان رآها في الاناء قبل أن يغتسل - 4 - أو يتوضأ أو يغسل ثيابه
ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الاناء فعليه ان يغسل ثيابه ويغسل كل ما اصابه ذلك الماء
ويعيد الوضوء والصلاة وان كان انما رآها - 5 - بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس
من الماء شيئا وليس عليه شئ لأنه لا يعلم متى سقطت فيه ثم قال لعله ان يكون انما
سقطت فيه تلك الساعة التي رآها
ويأتي في رواية عمار (10) ومرسلة الفقيه (11) من باب (6) طهارة سؤر بقية
الدواب من أبواب الأسئار قوله (عليه السلام) وإن لم تعلم ان في منقارها قذرا توضأ
منه واشرب وفى رواية عمار (1) من باب (19) كيفية غسل الاناء من أبواب النجاسات
قوله (عليه السلام) كل شئ نظيف حتى تعلم انه قذر فإذا علمت فقد قذر وما لم تعلم
فليس عليك.

(1) في الرجل - صا
(2) أو اغتسل - منه أو غسل ثيابه - فقيه (3) متسلخة فقيه - خ صا - متفسخة - خ ل صا
(4) يغسل - خ صا (5) ما رآها الا بعد ما فرغ - خ ل فقيه - وانما كان رآها - يب ط
45

(13) باب ان الماء المضاف إذا لاقته النجاسة تنجس قليلا
كان أو كثيرا وانه لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا وكذا
سائر المايعات
1234 (1) يب 268 ج 2 صا 94 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كا 197 ج 2
محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن الحسن بن المبارك يب 79 - محمد بن
أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن الحسن - 1 - بن المبارك عن زكريا بن
آدم قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قطرة (خمر أو - يب كا) نبيذ مسكر قطرت في قدر
فيه (مرق و - يب 368) لحم كثير (ومرق كثير - يب 79 كا) فقال (عليه السلام) يهراق المرق أو يطعمه
اهل - 2 - الذمة أو الكلاب واللحم اغسله (فاغسله - كا) وكله قلت فان قطر فيه الدم
قال الدم تأكله النار كا يب - قلت فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم قال فقال فسد قلت
أبيعه من اليهود والنصارى وأبين (لهم - يب 79 كا) قال - 3 - بين لهم فإنهم
يستحلون شربه قلت والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شئ من ذلك قال (فقال
- يب 79) اكره ان آكله إذا قطر في شئ من طعامي.
1235 (2) يب 360 ج 2 محمد بن يعقوب عن كا 155 ج 2 علي بن
إبراهيم عن أبيه عن النوفلي صا 25 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن
هاشم عن النوفلي ان السكوني عن - 4 - أبي عبد الله (عليه السلام) (قال - كا) ان أمير المؤمنين
(عليه السلام) (قد - كا ط) سئل عن قدر طبخت فإذا في القدر فارة قال يهراق مرقها ويغسل
اللحم ويؤكل ك 163 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره بإسناده عن موسى بن
جعفر عن آبائه (عليه السلام) نحوه الجعفريات 26 - بإسناده عن جعفر بن محمد ان عليا (عليه السلام)
سئل عن قدر وذكر نحوه.

(1) الحسين - يب 79 خ ل كا (2) لأهل - كا (3) قال نعم - كا يب 79
(4) عن جعفر عن أبيه ان عليا (عليه السلام) - صا
46

1236 (3) فقه الرضا (عليه السلام) 5 - كل ماء مضاف أو مضا ف اليه فلا يجوز التطهر به
ويجوز شربه مثل ماء الورد وماء القرع ومياه الرياحين والعصير والخل ومثل ماء
الباقلي وماء الزعفران وماء الخلوق وغيره وما يشبهها وكل ذلك لا يجوز استعمالها
الا الماء القراح أو التراب أو ماء المطر.
ويأتي في أحاديث باب (5) اشتراط كون الوضوء بالماء المطلق من أبواب
الوضوء ما يدل على ذلك وفى عدة من أحاديث باب تحريم اكل النجس من أبواب
الأطعمة المحرمة ما يناسب الباب
(14) باب عدم جواز غسل شئ من النجاسات بالريق
1237 (1) يب 120 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله
بن المغيرة عن غياث عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه قال لا يغسل بالبزاق شئ غير الدم
كا 18 - روى لا يغسل بالريق شئ الا الدم.
1238 (2) يب 120 - سعد عن موسى بن الحسن عن معوية بن حكيم عن عبد الله
بن المغيرة عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال لا بأس ان
يغسل الدم بالبصاق
(15) باب حكم المياه المستعملة في رفع الحدث والخبث
وما ينتضح من قطرات ماء الغسل في الاناء وغيره وطهارة
ماء الاستنجاء
1239 (1) يب 62 صا 27 - أخبرني الشيخ (أبو عبد الله - صا) أيده الله عن أبي
القاسم جعفر بن محمد (بن قولويه - صا) عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن الحسن
بن علي عن أحمد بن هلال عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل فقال الماء الذي يغسل به الثوب
47

أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز ان يتوضأ منه وأشباهه واما (الماء - يب ط)
الذي يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه ويده في شئ نظيف فلا بأس ان يأخذه غيره
ويتوضأ به.
1240 (2) يب 63 - بهذا الاسناد عن أحمد بن هلال عن أحمد بن محمد
بن أبي نصر عن ابان بن عثمان عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال فقيه 4 - كان النبي
(صلى الله عليه وآله) إذا توضأ اخذ (الناس - فقيه) ما يسقط من وضوئه فيتوضأون به.
1241 (3) المعتبر 22 روى العيص بن القاسم قال سألته عن رجل اصابه
قطرة من طشت فيه وضوء فقال إن كان من بول أو قذر فليغسل ما اصابه. الذكرى 9
عن العيص مثله.
1242 (4) كا 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل
عن علي بن الحكم عن شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في الجنب
يغتسل فيقطر الماء عن جسده في الاناء وينتضح الماء من الأرض فيصير في الاناء انه
لا بأس بهذا كله بصائر الدرجات للصفار 64 حدثنا محمد بن إسماعيل عن علي بن
الحكم عن شهاب بن عبد ربه (في حديث) قال اتيت ابا عبد الله (عليه السلام) أسأله (إلى أن قال)
قال (عليه السلام) جئت لتسألني عن الجنب وذكر مثله
1243 (5) يب 24 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد
عن محمد بن يعقوب عن كا 5 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد
بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في
الرجل الجنب يغتسل فينتضح (من - كا) الماء في الاناء (انائه - يب) فقال لا بأس ما جعل
(الله - يب خ) عليكم في الدين من حرج
1244 (6) يب 24 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه
عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن
أذينة عن الفضيل قال سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الجنب يغتسل فينتضح من الأرض في
الاناء فقال لا بأس هذا مما قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج
48

1245 (7) كا 5 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن
حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) اغتسل في مغتسل يبال
فيه ويغتسل من الجنابة فيقع في الاناء ماء ينزو من الأرض فقال لا بأس.
1246 (8) يب 24 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه
عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني
عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام)
عن الرجل يغتسل من الجنابة وثوبه قريب منه فيصيب الثوب من الماء الذي يغتسل
منه قال نعم لا بأس به (منه - خ ل)
1247 (9) كا 5 - محمد بن يحيى عن يب - 107 أحمد بن محمد عن أبي
يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الماضي (- الرضا - خ ل كا) (عليه السلام)
قال فقيه 4 - سئل (أبو الحسن موسى بن جعفر - فقيه) عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة
الناس يصيب الثوب (منه - فقيه) قال لا بأس (به - فقيه)
1248 (10) يب 24 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن
محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن بريد بن معوية قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)
اغتسل من الجنابة فيقع الماء على الصفا فينزو فيقع على الثوب فقال لا بأس به.
1249 (11) كا 5 - بعض أصحابنا عن ابن جمهور عن محمد بن القاسم
عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال لا يغتسل من البئر التي يجتمع فيها
غسالة الحمام فان فيها غسالة ولد الزنا وهو لا يطهر إلى سبعة آباء وفيها غسالة الناصب
وهو شرهما ان الله لم يخلق خلقا شرا من الكلب وان الناصب أهون على الله تعالى
من الكلب قلت أخبرني عن ماء الحمام يغتسل منه الجنب والصبى واليهودي
والنصراني والمجوسي فقال إن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا.
1250 (12) العلل 106 - حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا سعد بن عبد الله
عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عبد الله بن أبي يعفور
49

عن أبي عبد الله (عليه السلام) (في حديث - 1 -) إياك ان تغتسل من غسالة الحمام ففيها يجتمع
غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم فان الله
تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب والناصب لنا أهل البيت أنجس منه.
1251 (13) يب 107 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن فضالة
عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم قال رأيت أبا جعفر (عليه السلام) جائيا من
الحمام وبينه وبين داره قذر فقال لولا ما بيني وبين داري ما غسلت رجلي ولا نحيت
ماء الحمام.
1252 (14) يب 107 - عنه عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال رأيت أبا
جعفر (عليه السلام) يخرج من الحمام فيمضى كما هو لا يغسل رجله - 2 - حتى يصلى
1253 (15) يب 24 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن
محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن ابن أذينة عن الأحول قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) اخرج من الخلاء فاستنجى
بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به فقال لا بأس به فقيه 13 - قال
محمد بن النعمان لأبي عبد الله (عليه السلام) اخرج وذكر مثله وزاد في آخره ليس
عليك شئ.
1254 (16) العلل 105 - أبى ره قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا
محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن يونس بن عبد الرحمن عن
رجل من اهل الشرق عن العنز - 3 - عن الأحول قال دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال
سل عما شئت فارتجت على المسائل فقال سل مالك فقلت جعلت فداك الرجل يستنجى
فيقع ثوبه في الماء الذي يستنجى به فقال لا بأس فسكت فقال أو تدرى لم صار لا بأس
به قلت لا والله جعلت فداك قال إن الماء أكثر من القذر.

(1) يأتي تمامه في باب جملة من آداب الحمام (2) رجليه - خ ل
(3) عن العيزا أو عن الأحول ئل - لم يوجد في هذه الطبقة من يسمى بالعنز ولا
بالعيزا في كتب الرجال نعم ذكروا عنزة وانه كان صحابيا.
50

1255 (17) يب 24 - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر محمد عن أبيه
عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن
محمد بن النعمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له استنجى ثم يقع ثوبي فيه وانا جنب
فقال لا بأس به.
1256 (18) يب 24 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان
ومحمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن ليث المرادي عن عبد الكريم بن عتبة
الهاشمي قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرحل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى
به أينجس ذلك ثوبه فقال لا
وتقدم في بعض أحاديث باب (5) ماء الحمام وباب (6) عدم انفعال الكر ما
يناسب ذلك.
ويأتي في رواية أبى عبيده (4) من باب (36) ان الأرض مطهرة لباطن القدمين
والخف من أبواب النجاسات قوله دخلت الحمام فلما خرجت دعوت بماء وأردت أن
اغسل قدمي قال فزبرني أبو جعفر (عليه السلام) ونهاني عن ذلك وقال إن الأرض ليطهر بعضها بعضا
وفى رواية سماعة (3) من باب (2) كيفية الغسل وآدابه من أبواب الغسل قوله (عليه السلام)
فما انتضح من مائه في انائه بعد ما صنع ما وصفت فلا بأس وفى رواية علي بن جعفر (1)
من باب (8) كيفية التطهير بالماء القليل قوله فإن كان (اي الماء) في مكان واحد وهو
قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه ان يغتسل ويرجع الماء فيه فان ذلك يجزيه وفى رواية
ابن مسكان (3) قوله فان هو اغتسل رجع غسله في الماء كيف هو يصنع قال (عليه السلام)
ينضح بكف بين يديه.
وفى مرسلة علي بن الحكم من باب دخول الحمام بمئزر من أبواب آداب
الحمام قوله (عليه السلام) ولا تغتسل من غسالة ماء الحمام فإنه يغتسل فيه من الزنا ويغتسل
فيه ولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم وفى رواية حمزة بن أحمد عن أبي
الحسن الأول (عليه السلام) نحوه.
51

أبواب الأسئار
(1) باب نجاسة سؤر الكفار وعدم جواز التوضي والأكل
والشرب منه وحكم سؤر ولد الزنا
الآيات الشريفة - التوبة ى 28 - يا ايها الذين آمنوا انما المشركون نجس
الآية و - ى 95 - سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم
انهم رجس الآية.
(المائدة ى 5) اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم
الآية.
1257 (1) يب 63 - صا 18 - أخبرني الشيخ أيده الله - 1 - عن أبي القاسم
جعفر بن محمد (بن قولويه - صا) عن محمد بن يعقوب عن كا 4 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن سؤر
اليهودي والنصراني فقال لا
فقيه 305 وسئل الصادق (عليه السلام) سعيد الأعرج عن سؤر اليهودي والنصراني
أيؤكل أو يشرب فقال لا.
1258 (2) ك 161 كتاب درست بن أبي منصور عن أبي المعزا عن سعيد
الأعرج عن أبي عبد الله وأبى الحسن (عليهما السلام) قالا لا نأكل من فضل طعامهم ولا نشرب من
فضل شرابهم.
1259 (3) يب 63 صا 18 سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن
فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار (بن موسى - صا)
الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو اناء
غيره إذا شرب (فيه - صا) على أنه يهودي فقال نعم قلت فمن ذلك - 2 - الماء

(1) قال أخبرني جعفر بن محمد - صا (2) ذاك - خ يب
52

الذي يشرب منه قال نعم - حمله الشيخ على من ظنه يهوديا ولم يتحققه.
1260 (4) يب 63 صا 18 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر
بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 4 - أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد (بن
يحيى - يب صا) عن أيوب بن نوح عن الوشاء عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام)
انه كره سؤر ولد الزنا و (سؤر - كا) اليهودي والنصراني والمشرك وكل من - 1 -
حالف الاسلام وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب.
ويأتي في أحاديث باب (13) نجاسة الكفار من أبواب النجاسات ما يناسب
ذلك وكذا في أحاديث باب تحريم اكل النجس وما باشره الكفار من أبواب
الأطعمة المحرمة
(2) باب طهارة سؤر الحائض والجنب وكراهة التوضي
منه إذا لم تكونا مأمونتين
1261 (1) يب 63 - صا 17 علي بن الحسن عن معوية بن حكيم عن
عبد الله بن المغيرة عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الحائض
تشرب من سؤرها ولا توضأ - 2 - منه كا 4 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض يشرب
من سؤرها قال نعم ولا يتوضأ منه ئل 32 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى
بن جعفر (عليهما السلام) نحوه.
1262 (2) كا 4 عنه عن محمد بن الحسين ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن
شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى يب 63 - صا 17 - علي بن الحسن عن أيوب بن
نوح عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن عنبسة (بن مصعب - يب صا)
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال اشرب - 3 - من سؤر الحائض ولا توضأ (منه - كا).

(1) ما - خ كا خ يب (2) ولا يتوضأ - صا (3) قال سؤر الحائض يشرب
منه ولا يتوضأ - يب صا خ - سؤر الحائض نشرب منه ولا نتوضأ به - خ صا
53

1263 (3) صا 17 - أخبرني احمد عبدون عن علي بن محمد بن الزبير
عن يب 63 - علي بن الحسن (بن فضال - صا) عن العباس بن عامر عن حجاج - 1 -
الخشاب عن أبي هلال قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) المرأة الطامث اشرب من فضل
شرابها ولا أحب ان تتوضأ - 2 - منه.
1264 (4) كا 4 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن حماد
بن عثمان عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أيتوضأ الرجل من فضل المرأة
قال إذا كانت تعرف الوضوء ولا يتوضأ من سؤر الحائض.
1265 (5) يب 63 - صا 17 - علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن عمه
يعقوب بن سالم الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته هل
يتوضأ من فضل (وضوء - صا) الحائض قال لا.
1266 (6) الجعفريات 23 - باسناده علي (عليه السلام) أنه قال لا بأس بان يتوضأ
بسؤر الحائض.
1267 (7) صا 16 - أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير
عن يب 63 - علي بن الحسن (بن فضال - صا) عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي
حمزه عن علي بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يتوضأ بفضل
الحائض قال إذا كانت مأمونة فلا بأس.
1268 (8) السرائر 485 - نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن العباس
عن عبد الله بن المغيرة عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سمعته يقول إن
سؤر الحائض لا بأس ان يتوضأ منه إذا كانت تغسل يديها.
1269 (9) صا 17 - أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن
يب 63 - علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى
عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن سؤر الحائض قال توضأ
- 3 - منه وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة وتغسل يدها قبل أن تدخلها

(1) الحجاج - خ صا (2) ان أتوضأ - خ ل صا (3) يتوضأ - يب ط - يتوضأ به - خ صا
54

الاناء وقد كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يغتسل هو وعائشة في اناء واحد ويغتسلان جميعا.
ويأتي في جميع أحاديث باب (14) طهارة عرق الجنب والحائض من
أبواب النجاسات ما يدل على بعض المقصود وفى رواية العيص (7) من باب (7)
تعيين مقدار ماء الغسل من أبواب الغسل قوله سألته عن سؤر الحائض فقال (عليه السلام)
لا توضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ثم تغسل يديها قبل أن تدخلها
في الاناء.
(3) باب نجاسة سؤر الكلب والخنزير وعدم جواز
التوضي والشرب منه واستحباب طرح ما شمه الكلب
1270 (1) يب 64 صا 18 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد
عن أبيه (محمد بن الحسن - يب) عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن
سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الكلب
يشرب من الاناء - 1 - قال اغسل الاناء وعن السنور قال لا بأس أن يتوضأ من فضلها انما
هي من السباع.
1271 (2) يب 64 - بهذا الاسناد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال إذا ولغ الكلب في الاناء فصبه.
1272 (3) يب 64 صا 19 - الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان
عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه والسنور أو شرب
منه جمل أو دابة أو غير ذلك أيتوضأ منه أو يغتسل قال نعم الا ان تجد غيره فتنزه عنه.
1273 (4) يب 65 محمد بن أحمد بن يحيى عن العمر كي عن علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن الفارة والكلب إذا اكلا من الخبز
أو شماه أيؤكل قال يطرح ما شماه ويؤكل ما بقي دعائم الاسلام 148 عن الصادق

(1) في الماء - خ صا
55

(عليه السلام) نحوه.
1274 (5) قرب الإسناد 116 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر
(عليهما السلام) قال سألته عن الفارة والكلب إذا اكلا من الخبز وشبهه أيحل اكله قال يطرح
منه ما اكل ويؤكل الباقي وسألته عن فارة أو كلب شربا من زيت أو سمن أو لبن
قال إن كان جرة أو نحوها فلا يأكله ولكن ينتفع به بسراج ونحوه وان كان أكبر
من ذلك فلا بأس بأكله الا ان يكون صاحبه موسرا يحتمل ان يهريقه فلا ينتفع به في
شئ. ئل - علي بن جعفر في كتابه مثله
ويأتي في رواية معوية بن شريح (2) وأبى العباس (3) والرضوي (7)
من باب (6) طهارة سؤر بقية الدواب من أبواب الأسئار مما يدل على نجاسة سؤر
الكلب.
وفى جميع أحاديث باب (11) نجاسة الكلب والخنزير من أبواب النجاسات
ما يناسب الباب وفى رواية عمار (1) من باب (19) كيفية غسل الاناء قوله سئل عن
الكلب والفارة إذا اكلا من الخبز وشبهه قال يطرح منه ويؤكل الباقي وفى رواية
علي بن جعفر (9) من باب (23) عدم جواز الصلاة مع النجاسة قوله خنزير شرب
من اناء كيف يصنع به قال يغسل سبع مرات.
(4) باب طهارة سؤر الهرة وجواز التوضي والشرب منه
1275 (1) يب 64 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه
(عن - يب ط) محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد
عن حماد عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الهرة انها من أهل البيت
ويتوضأ من سؤرها.
1276 (2) يب 64 - بهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة
عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان عليا (عليه السلام) قال انما هي من أهل البيت
1277 (3) يب 64 - بهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل
56

عن أبي الصباح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (يقول - خ ط) قال كان علي (عليه السلام) يقول
لا تدع فضل السنور ان تتوضأ منه انما هي سبع.
1278 (4) يب 64 - بهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير كا 4
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال كان - 1 - في كتاب علي (عليه السلام) ان الهر سبع ولا (فلا - خ كا) بأس
بسؤره وانى لاستحيى من الله تعالى ان ادع طعاما لان هرا - 2 - اكل منه.
1279 (5) يب 360 ج 2 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن أبي
مريم الأنصاري عن أبي جعفر (عليه السلام) قال في كتاب علي (عليه السلام) لا امتنع
من طعام طعم منه السنور ولا من شراب شرب منه السنور فقيه 3 - قال الصادق (عليه السلام)
انى لا امتنع وذكر مثله.
1280 (6) يب 64 - صا 20 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر
بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر أحمد بن محمد عن عثمان بن
عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال ليس بفضل السنور
بأس ان يتوضأ منه ويشرب (منه - صا) ولا تشرب (من - خ صا) سؤر الكلب الا ان
يكون حوضا كبيرا يستقى منه.
1281 (7) الجعفريات 13 - بإسناده عن علي (عليه السلام) قال بينا رسول الله
(صلى الله عليه وآله) يتوضأ إذ لا ذبه هر فعرف رسول الله (صلى الله عليه وآله) انه عطشان فأصغى اليه الاناء حتى
شرب منه الهر ثم توضأ بفضله ك 30 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره بإسناده عن
موسى بن جعفر (عليهما السلام) مثله.
1282 (8) دعائم الاسلام 148 - عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) انه رخص
في ما اكل أو شرب منه السنور.
وتقدم في رواية محمد بن مسلم (1) من الباب المتقدم قوله (عليه السلام) لا بأس ان
يتوضأ من فضلها انما هي (اي السنور) من السباع وفى رواية ابن مسكان (3) قوله

(1) ان - كا (2) الهر - يب
57

سألته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه والسنور (إلى أن قال) أيتوضأ منه أو يغتسل قال
(عليه السلام) نعم الا ان تجد غيره فتنزه عنه ويأتي في رواية معوية بن شريح (2) من باب (6)
طهارة سؤر بقية الدواب من أبواب الأسئار قوله سأل عذافر ابا عبد الله (عليه السلام) وانا عنده
عن سؤر السنور والشاة (إلى أن قال) يشرب منه أو يتوضأ منه فقال نعم اشرب منه
وتوضأ منه وفى رواية أبى العباس (3) قوله سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فضل الهرة
(إلى أن قال) فلم اترك شيئا الا وسألته عنه فقال لا بأس به وفى جملة من اخباره أيضا
ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق.
(5) باب كراهة سؤر الفار وجواز التوضي والشرب منه
واستحباب طرح ما شمه
1283 (1) فقيه 357 - قال الشيخ الجليل أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين
بن موسى بن بابويه القمي الفقيه نزيل الري مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه وأرضاه
روى عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن
آبائه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليهم السلام) في حديث مناهي النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال ونهى
عن اكل سور الفار مجالس الصدوق 253 - حدثنا الشيخ الفقيه أبو جعفر محمد
بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي ره قال حدثنا حمزة بن محمد بن
أحمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)
قال حدثني أبو عبد الله عبد العزيز ابن محمد بن عيسى الأبهري قال حدثنا أبو عبد الله
محمد بن زكريا الجوهري الغلابي البصري قال حدثنا شعيب بن واقد وذكر مثله
سندا ومتنا.
1284 (2) يب 119 - صا 26 - فقيه 5 - روى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام)
ان ابا جعفر (عليه السلام) كان يقول لا بأس بسور الفارة إذا شربت من الاناء ان يشرب
منه ويتوضأ منه قرب الإسناد 70 - السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن علي
(عليهما السلام) نحوه.
58

وتقدم في رواية علي بن جعفر (4) من باب (3) نجاسة سؤر الكلب والخنزير
من أبواب الأسئار قوله (عليه السلام) يطرح ما شماه (اي الكلب والفارة) ويؤكل ما بقي
وفى روايته الأخرى (5) نحوه ويأتي في بعض أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك
بالعموم والاطلاق وفى رواية عمار (1) من باب (19) كيفية غسل الاناء من
أبواب النجاسات قوله الكلب والفارة إذا اكلا من الخبز وشبهه قال (عليه السلام) يطرح منه
ويؤكل الباقي.
(6) باب طهارة سؤر بقية الدواب وأصناف الطيور
وجواز التوضئ والشرب منه على كراهية في البعض وحكم
سؤر الجلالات
1285 (1) يب 64 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب
ومحمد ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن سؤر الدواب
والغنم والبقر أيتوضأ منه ويشرب فقال لا بأس به.
1286 (2) يب 64 صا 19 بهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن أيوب بن نوح
عن صفوان (بن يحيى يب) عن معوية بن شريح قال سئل عذافر ابا عبد الله (عليه السلام)
وانا عنده عن سؤر السنور والشاة والبقرة والبعير والحمار والفرس والبغال - 1 - والسباع
يشرب منه أو يتوضأ منه فقال نعم اشرب منه وتوضأ (منه خ صا) قال قلت له الكلب
قال لا قلت أليس هو سبع - 2 - قال لا والله انه نجس لا والله انه نجس يب 64 صا 19
سعد بن عبد الله عن أحمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن
معوية بن ميسرة عن أبي عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله - كذا في يب.
1287 (3) يب 64 صا 19 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن

(1) البغل - يب (2) بسبع - خ صا
59

أبيه (محمد بن الحسن - يب) عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد
عن حماد عن حريز عن الفضل أبى العباس قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فضل الهرة
والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبقال والوحش والسباع فلم اترك شيئا
الا (و - خ صا) سألته عنه فقال لا بأس به حتى انتهيت إلى الكلب فقال رجس نجس لا يتوضأ
بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء.
1288 (4) يب 64 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
محمد بن يعقوب عن كا 4 - أبى داود عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن
زرعة عن سماعة قال سألته هل يشرب سؤر شئ من الدواب ويتوضأ منه فقال - 1 -
اما الإبل والبقر (والغنم - كا) فلا بأس.
1289 (5) قرب الإسناد 84 بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر
(عليهما السلام) قال سألته عن فضل ماء البقر والشاة والبعير أيشرب منه ويتوضأ قال لا بأس.
1290 (6) يب 64 - سعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد (عن أحمد بن محمد - خ ل)
عن هارون بن مسلم عن الحسين بن علوان عن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن
علي بن أبي طالب عن آبائه (عليهم السلام) قال فقيه 3 - قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) كل شئ
يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال الهداية 13 - مرسلا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مثله.
1291 (7) فقه الرضا 5 - ان شرب من الماء دابة أو حمار أو بغل أو شاة أو بقرة
فلا بأس باستعماله والوضوء منه ما لم يقع فيه الكلب أو وزغ أو فارة فان وقع فيه وزغ
أهريق ذلك الماء.
1292 (8) كا 4 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا بأس بأن يتوضأ مما يشرب منه ما
يؤكل لحمه.
1293 (9) الجعفريات 19 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه قال قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا بأس بسؤر ما اكل لحمه.

(1) قال - يب
60

1294 (10) صا 25 - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن عدة من أصحابنا عن
محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن
الحسن بن علي يب 65 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم (جعفر بن محمد - خ)
عن محمد بن يعقوب عن كا 4 - احمد ابن إدريس ومحمد بن يحيى (جميعا - يب)
عن محمد بن أحمد (و - كا) (عن - يب كا) أحمد بن الحسن (بن علي - يب) عن عمرو بن
سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار (بن موسى - يب كا) (الساباطي - صا) عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال سئل - 1 - عما 2 - يشرب منه الحمامة فقال كل ما اكل لحمه
فتوضأ - 3 - من سؤره واشرب (يشرب - يب صا) وعما - 4 - شرب - 5 - منه باز أو صقر
أو عقاب فقال كل شئ من الطير (6) يتوضأ مما يشرب منه الا ان ترى في منقارها دما
فان رأيت (شيئا - خ صا) في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب (مه - خ صا) صا
وسئل عن ماء شربت منه الدجاجة قال إن كان في منقارها قذر فلا توضأ منه ولا تشرب
منه وإن لم تعلم ان في منقارها قذرا توضأ منه واشرب - 7 يب 63 - بهذا الاسناد
عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئل (8) عما يشرب منه الحمام
فقال (عليه السلام) كل ما اكل (يؤكل - خ) لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب.
1295 (11) فقيه 4 - سئل الصادق (عليه السلام) عن ماء شربت منه دجاجة فقال إن
كان في منقارها قذر لم يتوضأ منه ولم يشرب وإن لم تعلم في منقارها قذر - 9 - فتوضأ
منه واشرب وكل ما اكل لحمه فلا بأس بالوضوء والشرب من ماء شرب منه ولا بأس
بالوضوء والشرب من ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب ما لم ير في منقاره دم فان
رأى في منقاره دم لم يتوضأ منه ولم يشرب.
1296 (12) يب 65 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم عن محمد بن

(1) هذه قطعة من رواية عمار الآتية في الباب التاسع عشر من أبواب النجاسات
(2) عن ماء - خ صا (3) يتوضأ - يب صا (4) عن ماء - صا و خ ل يب
(5) يشرب - يب صا (6) الطيور - صا (7) يأتي هذه القطعة من يب في باب كيفية غسل الاناء
(8) عن ماء - خ (9) قذرا - خ
61

يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد عن الحسين بن سعيد كا 4 -
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد عن القاسم بن
محمد عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال فضل الحمامة
والدجاج - 1 - لا بأس به والطير.
1297 (13) - كا 4 أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن أيوب بن
نوح عن الوشاء عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه كان يكره سؤر كل شئ لا
يؤكل - 2 - لحمه.
وتقدم في رواية ابن مسلم (1) من باب (3) نجاسة سؤر الكلب والخنزير من
أبواب الأسئار قوله (عليه السلام) لا بأس ان يتوضأ من فضلها (اي السنور) انما هي من السباع
وفى رواية ابن مسكان (3) قوله سألته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه والسور
أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك أيتوضأ منه أو يغتسل قال نعم الا ان تجد غيره
فتنزه عنه وفى رواية أبى الصباح (3) من باب (4) طهارة سؤر الهرة قوله (عليه السلام) لا تدع
فضل السنور ان تتوضأ منه انما هي سبع وفى رواية زرارة (4) قوله ان في كتاب
علي (عليه السلام) ان الهر سبع فلا بأس بسوره ويأتي في جميع أحاديث باب (12)
طهارة جميع الدواب من أبواب النجاسات ما يناسب ذلك وفى رواية عمار (1)،
من باب (19) كيفية غسل الاناء قوله (عليه السلام) كل ما يؤكل لحمه فليتوضأ
منه وليشربه وقوله (عليه السلام) وكل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه.
وفى أحاديث باب تحريم لحوم الجلالات من أبواب الأطعمة المحرمة
ما يستفاد منه حكم سؤر الجلالات.

(1) الدجاجة - خ يب (2) ويظهر من الوسائل ان الشيخ أيضا ذكر هذه الرواية
ولم نجدها في النسخ التي بأيدينا من التهذيبين.
62

أبواب النجاسات واحكامها
(1) باب نجاسة البول والغائط من الانسان ومن كل ما لا يؤكل
لحمه إذا كانت له نفس سائلة وكيفية تطهير ما أصابه البول
وحكم بول الغلام والجارية ولبنهما وما ورد في علة
خباثة الغائط.
الآيات الشريفة - المدثر (ى 4 - 5) وثيابك فطهر - والرجز فاهجر
1298 (1) يب 71 أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه
عن محمد بن الحسن (الصفار - يب ط) عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
فضالة عن حماد بن عثمان عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البول يصيب
الثوب قال اغسله مرتين يب 71 بهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان
عن العلاء عن محمد (ابن مسلم - يب ط) عن أحدهما (عليه السلام) قال سألته عن البول وذكر مثله
دعائم الاسلام 142 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن ابائه عن علي بن أبي طالب (عليه السلام)
وذكر نحوه.
1299 (2) يب 71 - محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد عن
علاء عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوب يصيبه البول قال اغسله
في المركن مرتين (قال - خ) فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة.
1300 (3) فقه الرضا 6 - وان أصابك بول فاغسله من ماء جار مرة ومن ماء
راكد مرتين ثم اعصره.
1301 (4) - وفيه ولا تغسل ثوبك الا مما يجب عليك في خروجه إعادة الوضوء
ولا يجب عليك إعادة الوضوء الا من بول أو منى أو غائط أو ريح تستيقنها.
63

1302 (5) وفيه 41 - ونروى ان قليل البول والغائط والجنابة وكثيرها سواء
لا بد من غسله إذا علم به.
1303 (6) يب 71 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي إسحاق
النحوي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن البول يصيب الجسد قال صب عليه
الماء مرتين.
1304 (7) يب 71 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد
عن محمد بن يعقوب عن كا 17 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البول يصيب الجسد
قال صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء وسألته عن الثوب يصيبه البول قال اغسله مرتين
وسألته ان الصبى يبول على الثوب قال يصب عليه الماء قليلا ثم يعصره كا 7 - محمد
بن يحيى عن يب 76 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء
قال سألت أبا عبد الله وذكر مثله إلى قوله مرتين صا 174 بهذا الاسناد عن الحسين بن أبي
العلا قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصبى وذكر مثله إلى قوله تعصره السرائر
نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البز نطى قال سألته عن البول يصيب وذكر
مثله إلى قوله اغسله مرتين.
1305 (8) يب 71 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
محمد بن الحسن (الصفار - ط) عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد يب 76
أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان
عن صا 174 - الحسين بن سعيد عن عثمان (بن عيسى - صا يب 76) عن سماعة قال
سألته عن بول الصبى يصيب الثوب فقال اغسله قلت فان لم أجد مكانه قال اغسل
الثوب كله نقلها في الوافي أيضا من التهذيب هكذا يب احمد عن الحسين عن عثمان
عن سماعة وعن يب الحسين عن عثمان عن سماعة الخ ولكن لم نجدها في التهذيب
بالسندين - قال الشيخ يحتمل ان يكون مراده (عليه السلام (بقوله اغسله صب عليه الماء و
يجوز ان يكون أراد بول من اكل الطعام انتهى ويشهد للحمل الثاني رواية الحلبي
64

الآتية (14).
1306 (9) معاني الاخبار 64 - أخبرني محمد بن هارون الزنجاني فيما كتب
إلى قال حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال حدثنا هيثم قال
أخبرنا يونس عن الحسن ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أتى بالحسن - 1 - بن علي فوضع في
حجره فبال عليه فاخذه فقال لا تزرموا ابني ثم دعا بماء فصبه عليه.
1307 (10) المناقب 195 ج 2 عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال كنا جلوسا
عند النبي (صلى الله عليه وآله) إذ اقبل الحسين (عليه السلام) فجعل ينزو على ظهر النبي وعلى بطنه فبال
فقال دعوه وفيه 195 - أبو عبيدة في غريب الحديث قال إنه (صلى الله عليه وآله) قال لا تزرموا ابني
اي لا تقطعوا عليه بوله ثم دعا بماء فصبه على بوله.
1308 (11) الملهوف 12 - قالت - 2 - أم الفضل زوجة العباس رضي الله عنه
(مرضعة الحسين) رأيت في منامي قبل مولده (عليه السلام) (إلى أن قالت) جئت بالحسين
(عليه السلام) يوما فوضعته في حجر النبي (صلى الله عليه وآله) فبينما هو يقبله فقطرت من بوله قطرة على
ثوب النبي فقرصته فبكى فقال النبي مهلا يا أم الفضل فهذا ثوبي يغسل وقد أو جعت ابني.
1309 (12) ك 160 - السيد خلف الموسوي المشعشعي الحويزاوي في
كتاب مظهر الغرائب روى عن أم الفضل زوجة عباس بن عبد المطلب وهي مرضعة
الحسين (عليه السلام) قالت اخذ منى رسول الله (صلى الله عليه وآله) حسينا أيام رضاعه فحمله فأراق ماء على
ثوبه فاخذته بعنف حتى بكى فقال (صلى الله عليه وآله) مهلا يا أم الفضل ان هذه الإراقة الماء يطهرها
فأي شئ يزيل هذا الغبار عن قلب الحسين.
1310 (13) الجعفريات 12 بإسناده عن علي (عليه السلام) ان النبي (صلى الله عليه وآله) بال عليه الحسن
والحسين (عليهما السلام) قبل أن يطعما فكان (صلى الله عليه وآله) لا يغسل بولهما من ثوبه ك 160 - السيد فضل الله
الراوندي بإسناده عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) نحوه.
1311 (14) يب 71 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن
محمد عن صا 173 محمد بن يعقوب عن كا 17 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن

(1) الحسين - خ ل (2) أورده في مولد الحسين (ع)
65

أبى عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بول الصبى قال تصب
عليه الماء وان كان قد اكل فاغسله (بالماء - يب) غسلا والغلام والجارية (في ذلك - كا)
شرع سواء فقه الرضا 6 - وان كان بول الغلام الرضيع فتصب الماء وذكر نحوه.
1312 (15) صا 173 - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن يب 71 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن
السكوني عن جعفر عن أبيه ان عليا (عليه السلام) قال لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب
قبل أن تطعم لان لبنها يخرج من مثانة أمها ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله
قبل أن يطعم لان لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين فقيه 13 - وقد روى عن
أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال وذكر مثله العلل 107 - حدثنا محمد بن الحسن ابن
أحمد بن الوليد رض قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن
الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمد عن أبيه (ع)
ان عليا (عليه السلام) قال وذكر مثله المقنع 5 - قال أمير المؤمنين (عليه السلام) وذكر
نحوه الا انه ليس فيه قوله قبل أن يطعم فقه الرضا 6 - عن أمير المؤمنين (عليه السلام)
نحوه الجعفريات 12 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا (عليه السلام) قال
وذكر نحوه.
1313 (16) دعائم الاسلام 142 - قال جعفر بن محمد (عليهم السلام) في بول الصبى
يصيب الثوب يصب عليه الماء حتى يخرج من الجانب الاخر.
1314 (17) كا 17 (محمد بن يحيى عن أحمد - معلق) عن موسى بن
القاسم عن إبراهيم بن عبد الحميد قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الثوب
يصيبه البول فينفذ إلى الجانب الاخر وعن الفرو (و - خ) ما فيه من الحشو قال اغسل
ما أصاب منه ومس الجانب الاخر فان أصبت مس شئ منه فاغسله والا فانضحه بالماء.
1315 (18) يب 71 - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد
بن عبد الله عن أحمد بن محمد كا 17 - محمد بن يحيى عن أحمد (بن محمد - خ) عن
إبراهيم ابن أبي محمود قال قلت للرضا (عليه السلام) الطنفسة والفراش يصيبهما البول
66

كيف يصنع بهما وهو ثخين كثير الحشو قال يغسل ما ظهر منه في وجهه فقيه 13
سئل إبراهيم بن أبي محمود الرضا (عليه السلام) عن الطنفسة وذكر مثله.
1316 (19) قرب الإسناد 118 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
بن جعفر (عليهما السلام) قال وسألته عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول كيف يغسل
قال يغسل الظاهر ثم يصب عليه الماء في المكان الذي اصابه البول حتى يخرج
من جانب الفراش الاخر ئل 191 علي بن جعفر في كتابه مثله.
1317 (20) يب 75 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد
عن محمد بن يعقوب عن كا 18 علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة
عن عبد الله ابن سنان قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) اغسل ثوبك من أبوال ما لا
يؤكل لحمه.
1318 (21) كا 113 - علي بن محمد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع)
قال اغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل لحمه
1319 (22) يب 119 صا 179 - الحسين بن سعيد عن عثمان (على - خ صا)
بن عيسى عن سماعة قال سألته عن بول السنور والكلب والحمار والفرس فقال
كأبوال الانسان.
1320 (23) كا 17 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة أنه قال
في كتاب سماعة رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) ان أصاب الثوب شئ من بول
السنور فلا تصلح الصلاة فيه حتى تغسله كا 18 يب 119 - بهذا الاسناد عن عبد الله بن
المغيرة عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.
1321 (24) العلل 101 - علي بن أحمد بن محمد رض قال حدثنا محمد
بن أبي عبد الله الكرخي عن سهل بن زياد الادمي عن عبد العظيم بن عبد الله الحسنى
قال كتبت إلى أبي جعفر محمد بن علي بن موسى (عليهم السلام) أسأله عن علة الغائط
ونتنه قال إن الله عز وجل خلق آدم وكان جسده طيبا وبقي أربعين سنة ملقى تمر به
الملائكة فتقول لامر ما خلقت وكان إبليس يدخل من فيه ويخرج من دبره فلذلك
67

صار ما في جوف آدم منتنا خبيثا.
وتقدم في رواية الدعائم (34) من باب (7) عدم حجية القياس من أبواب
المقدمات قوله (عليه السلام) اي نعمان أيهما أطهر المنى أم البول فقال المنى الخ
وفى رواية شبيب بن انس (46) قوله (عليه السلام) يا با حنيفة أيهما أرجس البول أو
الجنابة فقال البول الخ.
وفى مرسلة الاحتجاج (47) قوله (عليه السلام) يا با حنيفة البول أقذر أو المنى
قال البول أقذر الخ وفى رواية ابن مسلم (48) قوله يا با حنيفة الغائط أقذر أم المنى
قال بل الغائط الخ.
وفى رواية داود بن فرقد (2) من باب (1) ان الماء طهور من أبواب المياه قوله
(عليه السلام) كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض
الخ وفى رواية ابن أبي عقيل (4) قوله وكان (عليه السلام) في طريقه ماء فيه العذرة
والجيف وكان يأمر الغلام يحمل كوزا من ماء يغسل به رجله إذا اصابه وفى حديث
الجعفريات (3) من باب حكم الماء الجاري قوله (عليه السلام) الماء الجاري يمر
بالجيف والعذرة والدم يتوضأ منه ويشرب منه ليس ينجسه شئ وفى مرسلة الفقيه
(12) من باب (4) حكم ماء المطر قوله طين المطر يصيب الثوب فيه البول والعذرة
والدم فقال (عليه السلام) طين المطر لا ينجس وفى رواية أبى بصير (3) من باب (8)
ان الماء القليل ينجس بالملاقاة الثامن قوله (عليه السلام) فان أدخلت يدك في الاناء
وفيها شئ من ذلك (اي من قذر بول أو جنابة) فأهرق ذلك الماء وفى رواية
ابن بزيع (6) من باب (10) النزح من البئر إذا وقع فيها ما يفسدها قوله فتقطر فيها
(اي البئر) قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شئ من عذرة كالبعرة ونحوها ما الذي
يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة فوقع (عليه السلام) في كتابي بخطه ينزح دلاء
منها وفى رواية الفضلاء (5) من باب (11) الفصل بين البئر والبالوعة قوله (عليه السلام)
ان كانت البئر في أعلى الوادي والوادي يجرى فيه البول من تحتها وكان بينهما قدر
ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك شئ وان كانت أقل من ذلك ينجسها.
68

وفى رواية العيص (3) من باب (15) حكم المياه المستعملة في رفع الحدث قوله
(عليه السلام) ان كان من بول أو قذر فليغسل ما اصابه وفى رواية يونس (16) قوله
الرجل يستنجى فيقع ثوبه في الماء الذي يستنجى به فقال (عليه السلام) لا بأس فسكت
فقال أو تدرى لم صار لا بأس به قلت لا والله جعلت فداك قال (عليه السلام) ان الماء أكثر
من القذر.
ويأتي في رواية الدعائم (5) من باب (17) تعدى النجاسة مع الملاقاة
قوله ورخصوا (عليهم السلام) في مس النجاسة اليابسة الثوب والجسد إذا لم يعلق بهما شئ
منها كالعذرة اليابسة والكلب والخنزير والميتة.
وفى رواية محمد الحلبي (2) من باب (36) ان الأرض مطهرة قوله قلت له
(عليه السلام) ان طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه فربما مررت فيه وليس على حذاء
فيلصق برجلي من نداوته (إلى أن قال (عليه السلام) ان الأرض يطهر بعضها بعضا وفى
رواية محمد بن مسلم (3) قوله (لأبي جعفر (عليه السلام) قد وطأت على عذرة فأصابت ثوبك
فقال (عليه السلام) أليس هي يابسة فقلت بلى فقال لا بأس ان الأرض يطهر بعضها بعضا وفى
أكثر أحاديث باب (37) ان الشمس مطهرة ما يدل على نجاسة البول والعذرة
وفى رواية ابن شاذان (17) من باب (1) نواقض الوضوء من أبواب ما ينقض
الوضوء قوله (عليه السلام) لان الطرفين هما طريق النجاسة وليس للانسان طريق يصيبه النجاسة
من نفسه الا منهما فأمروا بالطهارة عند ما تصيبهم تلك النجاسة من أنفسهم وفى كثير
من أحاديث أبواب المياه والنجاسات والتخلي وجميع أحاديث الباب (4) و (5)
ورواية الحلبي (4) من باب (8) ان مس الكلب والخنزير لا ينقض الوضوء
وجميع أحاديث باب (22) انه إذا خرج من الميت شئ الخ من أبواب غسل
الميت ورواية زرارة (8) من باب (1) جواز الصلاة في ما يؤكل لحمه من أبواب
لباس المصلي واخبار باب (13) انه يجوز ان يطين المسجد الخ وباب (17)
انه إذا كان المسجد في البيت الخ من أبواب المساجد من كتاب الصلاة ورواية
69

ابن محبوب (7) من باب (11) عدم جواز السجود على القفر والقير من أبواب
السجود واخبار باب (11) حكم من أحد ث في المسجد الحرام من أبواب بدء
المشاعر من كتاب الحج وباب تحريم لحوم الجلالات من أبواب الأطعمة المحرمة
وغير ذلك مما تزيد على مأتى حديث ما يدل على نجاسة البول والغائط وهي مع ذلك
اجماع علماء الاسلام كما في المعتبر.
(2) باب طهارة أبوال ما يؤكل لحمه وأرواثه وعدم
وجوب غسل ما اصابته واستحباب غسل ما كان مما يكره
لحمه وحكم خرء الطيور وبول الخشاشيف
1322 (1) يب 76 - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه
عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن
مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال كل ما اكل لحمه
فلا بأس بما يخرج منه.
1323 (2) يب 75 - 70 - أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم
جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 18 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد
بن عيسى عن حريز عن زرارة انهما قالا لا تغسل ثوبك من بول شئ - 1 - يؤكل
لحمه.
1324 (3) قرب الإسناد 72 - السندي بن محمد عن أبي البختري عن
جعفر عن أبيه عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال لا بأس ببول ما اكل لحمه.
1325 (4) فقه الرضا (عليه السلام) 41 - وبول ما يؤكل لحمه فلا بأس به
1326 (5) دعائم الاسلام 143 - ورخصوا (صلوات الله عليهم) في نجو
كل ما يؤكل لحمه وبوله واستثنى بعضهم من ذلك الحجل والدجاج.

(1) ما يب - 70
70

1327 (6) كا 18 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم
عن أبي الأغر النخاس - 1 - قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) انى أعالج الدواب فربما
خرجت بالليل وقد بالت وراثت فيضرب أحدهما برجله أو يده فتنضح على ثيابي فأصبح
فأرى اثره فيه فقال (عليه السلام) ليس عليك شئ فقيه 13 - سئل أبو الأغر النخاس
ابا عبد الله (عليه السلام) فقال انى أعالج الدواب فربما خرجت بالليل وقد بالت وراثت
فتضرب إحديها بيدها - 2 - أو برجلها فينضح على ثوبي فقال لا بأس به
1328 (7) يب 120 صا 180 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن
الحسن (الحسين - صا) عن الحكم بن مسكين عن إسحاق بن عمار عن المعلى بن
خنيس وعبد الله بن أبي يعفور قالا كنا في جنازة وقربنا - 3 - حمار فبال فجاءت
الريح ببوله حتى صكت وجوهنا وثيابنا فدخلنا على أبي عبد الله (عليه السلام) فأخبرناه فقال
ليس (به - خ صا) عليكم بأس - 4 -
1329 (8) يب 75 صا 179 - أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم
بن عروة يب 120 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة
كا 18 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة
عن بكير بن أعين عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) في أبوال الدواب تصيب الثوب
فكرهه فقلت (له - خ كا) أليس لحومها حلالا قال بلى ولكن ليس مما جعله الله - 5 -
تعالى للأكل.
1330 (9) ك 160 - العياشي في تفسيره عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال سألته
عن أبوال الخيل والبغال والحمير فكرهها فقلت أليس لحمها حلالا قال فقال أليس
قد بين الله لكم والانعام خلقها لكم فيها دف ء ومنافع ومنها تأكلون وقال في الخيل
والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة فجعل للأكل الانعام التي قص الله في الكتاب
وجعل للركوب الخيل والبغال والحمير وليس لحومها بحرام ولكن الناس عافوها

(1) النحاس - خ ط (2) بيديها أو برجليها فينتضح - خ ل
(3) وقد امنا - صا (4) شئ - خ يب (5) جعلها - خ صا
71

1331 (10) ك 160 - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن مسلم قال
كنت جالسا مع أبي جعفر (عليه السلام) وناضح له في جانب الدار قد اعلف الخبط قال وهو
هائج قال وهو يبول ويضرب بذنبه إذ مر أبو جعفر (عليه السلام) وعليه ثوبان أبيضان قال
فنضح عليه فملاء عليه ثيابه وجسده قال فاسترجع فضحك أبو جعفر (عليه السلام) ثم
قال يا بني ليس به بأس
1332 (11) قرب الإسناد 118 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن الثوب يوضع في مربط الدابة على بولها أو روثها
قال إن علق به شئ فليغسله وان اصابه شئ من الروث والصفرة التي تكون معه
فلا تغسله من صفرته ئل 192 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر نحوه
إلى قوله فليغسله ثم قال وان كان جافا فلا بأس.
1333 (12) قرب الإسناد 76 - احمد وعبد الله ابنا محمد بن عيسى عن الحسن
بن محبوب عن علي بن رئاب قال سألت أبا عبد (عليه السلام) عن الروث يصيب ثوبي وهو
رطب قال إن لم تقذره فصل فيه
1334 (13) يب 119 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن
بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصيبه أبوال البهائم أيغسله أم لا
قال يغسل بول الفرس والبقر والحمار وينضح بول البعير والشاة وكل شئ يؤكل
لحمه فلا بأس ببوله
1335 (14) يب 75 - أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد يب 70 - أخبرني الشيخ أيده
الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن صا 179 -
الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) عن رجل يمسه بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا قال يغسل بول
الحمار والفرس والبغل فاما الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله.
1336 (15) يب 75 صا 178 الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد
72

عن محمد بن يعقوب عن كا 18 (علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد - معلق في كا) عن حريز عن
محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البان الإبل والغنم والبقر وأبوالها
ولحومها فقال لا توضأ منه (و - يب صا خ) ان أصابك منه شئ أو ثوبا لك فلا تغسله الا
ان تتنظف قال وسألته عن أبوال الدواب والبغال والحمير فقال اغسله - 1 - فان لم تعلم
مكانه فاغسل الثوب كله وان شككت فانضحه - 2 -
1337 (16) يب 75 صا 178 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن
عثمان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أبوال الخيل والبغال
فقال اغسل ما أصابك منه
1338 (17) كا 18 - محمد بن يحيى عن يب 75 صا 178 - أحمد بن محمد عن
البرقي عن ابان عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا بأس بروث الحمير - 3 -
واغسل أبوالها
1339 (18) يب 75 - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
صا 179 - محمد بن يعقوب عن كا 18 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن
الوشاء عن ابان بن عثمان عن أبي مريم قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما تقول في
أبوال الدواب وأرواثها قال اما أبوالها فاغسل ان - 4 - أصابك واما أرواثها فهي
أكثر - 5 - من ذلك
1340 (19) يب 75 صا 179 - محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد
عن يونس بن يعقوب عن عبد العلى بن أعين قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن
أبوال الحمير - 6 - والبغال قال اغسل ثوبك قال قلت فأرواثها قال هو أكثر - 7 -
من ذلك.
1341 (20) يب 75 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد
عن محمد بن يعقوب عن كا 18 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن

(1) اغسلها - خ صا (2) فانزهه - صا (3) الحمر - خ ل كا صا (4) ما - يب
(5) أكبر - خ ل يب (6) الحمر - خ صا (7) أكبر - خ
73

جميل بن دراج عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال كل شئ يطير فلا بأس ببوله
وخرئه البحار 26 ج 18 - وجدت بخط الشيخ محمد بن علي الجبعي نقلا من جامع
البزنظي عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.
1342 (21) المقنع 5 - روى انه لا بأس بخرء ما طار وبوله
1343 (22) صا 177 - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن يب 80 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب بن
وهب عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أنه قال لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب
الثوب.
1344 (23) يب 76 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن
محمد (عن محمد بن الحسن - خ) عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس عن صا 178
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن فارس قال كتب اليه رجل
عن ذرق الدجاج يجوز الصلاة فيه فكتب لا
1345 (24) المختلف 127 ج 2 روى - 1 - عمار بن موسى في كتابه يرويه
عن الصادق (عليه السلام) قال خرء الخطاف لا بأس به وهو مما يحل اكله ولكن كره اكله
لأنه استجار بك وآوى في منزلك وكل طير يستجير بك فأجره
1346 (25) صا 188 - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد
(بن يحيى - خ) عن أبيه عن يب 75 - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن
يحيى بن عمر عن داود الرقي قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بول الخشاشيف
يصيب ثوبي فاطلبه ولا أجده قال اغسل ثوبك السرائر - نقلا من كتاب محمد بن علي بن
محبوب عن موسى بن عمر عن بعض أصحابه عن داود الرقي مثله.
1347 (26) يب 75 صا 188 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث
عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف.

(1) يأتي هذا الخبر في رواية عمار الطويلة من يب في باب تحريم الجرى الخ
من أبواب الأطعمة المحرمة الا انه ليس فيه لفظة خرء.
74

1348 (27) الجعفريات 50 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا (عليه السلام)
سئل عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخفاش - 1 - ودماء البراغيث فقال لا بأس
بذلك ك 160 - 161 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره بإسناده عن موسى بن
جعفر (عليه السلام) مثله.
وتقدم في رواية أبى بصير (8) من باب (2) حكم الماء إذا لاقته النجاسة وتغير
من أبواب المياه قوله (عليه السلام) وإن لم تغيره أبوالها (اي الدواب) فتوضأ منه وفى
رواية محمد بن مسلم (2) من باب (6) ان الماء إذا كان كرا لم ينجس قوله سألته
عن الماء الذي تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال (عليه السلام) إذا
كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ وفى رواية أبى بصير (11) قوله فتكون فيه (اي في
الغدير من المطر) العذرة ويبول فيه الصبى وتبول فيه الدواب وتروث فقال (عليه السلام)
ان عرض في قلبك منه شئ فقل هكذا يعني أفرج الماء بيدك ثم توضأ وفى رواية
أبى بصير (17) قوله كر من ماء مررت به وانا في سفر قد بال فيه حمار أو بغل أو انسان
قال (عليه السلام) لا توضأ منه ولا تشرب منه.
وفى رواية علي بن جعفر (13) من باب (9) ان ماء البئر قل ينجس قوله
بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطب أو يابسة أو زنبيل من سرقين أيصلح
الوضوء منها قال (عليه السلام) لا بأس وفى رواية كردويه (29) من باب (10) ما ورد من
الامر بنزح شئ من البئر قوله بئر يدخلها ماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال
الدواب وأرواثها وخرء الكلاب قال ينزح منها ثلاثون دلوا وفى رواية عبد الله بن
سنان (20) من الباب المتقدم قوله (عليه السلام) اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه
وفى روايته الأخرى (21) قوله (عليه السلام) اغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل لحمه
وفى رواية سماعة (22) قوله سألته عن بول السنور والكلب والحمار والفرس فقال (عليه السلام)
كأبوال الانسان ويأتي في رواية علي بن جعفر (6) من باب (35) جواز الصلاة على
الموضع النجس قوله سألته عن الدابة تبول فيصيب بولها المسجد أو الحائط

(1) الخنافس - ك 161
75

ايصلى فيه قبل أن يغسل قال (عليه السلام) إذا جف فلا بأس.
وفى رواية الحلبي (1) من باب (36) ان الأرض مطهرة قوله قلت والسرقين
الرطب أطأ عليه فقال (عليه السلام) لا يضرك مثله وفى روايته الأخرى (2) قوله قلت فأطأ
على الروث الرطب فقال (عليه السلام) لا بأس انا والله ربما وطأت عليه ثم أصلي ولا اغسل
وفى رواية زرارة (8) من باب (1) جواز الصلاة في اجزاء ما يؤكل لحمه من أبواب
لباس المصلي ما يدل على طهارة أبواله وأرواثه.
وفى رواية زرارة من باب كراهة لحوم الحمر الأهلية من أبواب الأطعمة
المحرمة قوله سألته عن أبوال الخيل والبغال والحمير قال فكرهها وفى عدة من
اخبار باب شرب اللبن من أبواب الأطعمة المباحة ما تدل على طهارة أبوال الإبل
والبقر والغنم.
(3) نجاسة المنى ووجوب غسله عن الثوب والبدن
وغيرهما وحكم ما إذا لبس الثوب وفيه الجنابة فتصيبه
السماء أو يعرق فيه أو ينام
1349 (1) يب 71 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن
محمد والحسين بن عبيد الله عن عدة من أصحابنا عن محمد بن يعقوب عن كا 17
الحسين بن عن معلى بن محمد عن الوشاء عن حماد بن عثمان عن ابن أبي
يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن المنى يصيب الثوب قال إن عرفت
مكانه فاغسله وان خفى عليك مكانه فاغسله كله.
1350 (2) دعائم الاسلام 142 - عن علي (عليه السلام) أنه قال في المنى
يصيب الثوب يغسل مكانه فان لم يعرف مكانه وعلم يقينا انه أصاب الثوب غسل
الثوب كله ثلاث مرات يعرك - 1 - في كل مرة ويغسل ويعصر وكذلك قال على

(1) يفرك - ك
76

(عليه السلام) في المذي يصيب الثوب -
1351 (3) يب 71 - بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن كا 17 محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة يب 199 الحسين بن
سعيد عن عثمان عن سماعة قال سألته عن المنى يصيب الثوب قال اغسل الثوب
كله إذا خفى عليك مكانه قليلا كان أو كثيرا.
1352 (4) يب 71 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه
عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان
عن عنبسة بن مصعب قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المنى يصيب الثوب
فلا يدرى ابن مكانه قال يغسله كله وان علم مكانه فليغسله.
1353 (5) يب 71 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد
والحسين بن عبيد الله عن عدة من أصحابنا عن محمد بن يقوب عن كا 17) علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه شئ - 1 - فليغسل الذي اصابه فان - 2 - ظن أنه
اصابه شئ - 3 - ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء وان استيقن انه قد
اصابه ولم ير مكانه فليغسل ثوبه كله فإنه أحسن.
1354 (6) يب 76 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
الحسين بن الحسن بن ابان عن يب 199 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء
عن محمد عن أحدهما (عليهما السلام) قال سألته عن المذي يصيب الثوب فقال ينضحه
بالماء ان شاء وقال في المنى (الذي يب 76 -) يصيب الثوب فان - 4 - عرفت مكانه
فاغسله وان خفى عليك فاغسله كله.
1355 (7) قرب الإسناد 118 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه قال سألته

(1) منى - يب (2) وان - خ كا (3) منى - يب
(4) قال إن عرفت - خ ل يب 199
77

عن الفراش يصيبه الاحتلام كيف يصنع به قال اغسله فان لم تفعل فلا تنام عليه حتى
ييبس فان نمت عليه وأنت رط ب الجسد فاغسل ما أصاب من جسدك فان جعلت
بينك وبينه ثوبا فلا بأس ئل 196 - علي بن جعفر في كتابه مثله.
1356 (8) يب 119 - صا 188 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن
زرارة قال سألته عن الرجل يجنب في ثوبه أيتجفف فيه من غسله فقال نعم لا بأس به
الا ان تكون النطفة فيه رطبة فان - 1 - كانت جافة فلا بأس.
1357 (9) كا 17 - محمد بن أحمد (يحيى - خ ل) عن أحمد بن محمد عن ابن
فضال عن ابن بكير عن فقيه 13 - أبى أسامة - 2 - قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
الثوب يكون فيه الجنابة فتصيبني (3) السماء حتى يبتل على قال لا بأس (به - فقيه)
1358 (10) كا 17 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن
دراج عن أبي أسامة قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) تصيبني السماء وعلى ثوب
فتبله وانا جنب فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المني أفأصلي فيه قال نعم ك 162
كتاب عاصم بن حميد عن أبي أسامة عن أبي عبد الله (ع) نحوه
1359 (11) فقه الرضا (عليه السلام) 6 - قد روى في المنى إذا لم تعلم من قبل أن
تصلى فلا إعادة عليك.
1360 (12) وفيه 1 - ولا تغسل ثوبك الا مما يجب عليك في خروجه إعادة
الوضوء ولا يجب عليك إعادة الوضوء الا من بول أو منى أو ريح تستيقنها.
1361 (13) وفيه 41 - ونروى ان قليل البول والغائط والجنابة وكثيرها سواء
لا بد من غسله إذا علم به.
1362 (14) فقيه 13 سئل عبد الله بن بكير ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل
يلبس الثوب وفيه الجنابة فيعرق فيه فقال إن الثوب لا يجنب الرجل قرب الإسناد 80 -
محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير نحوه.

(1) فإذا كان جافا - خ صا
(2) سئل زيد الشحام ابا عبد الله - فقيه (3) وتصيبني المطر - خ ل فقيه.
78

1363 (15) يب 76 - صا 185 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم
جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 17 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن ابن فضال عن ابن بكير عن حمزة بن حمران (بن أعين - خ صا) عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال لا يجنب الثوب الرجل ولا يجنب الرجل الثوب فقيه 13 (بعد ذكر
رواية ابن بكير) قال وفى خبر آخر لا يجنب وذكر مثل رواية حمزة
1364 (16) يب 119 صا 188 - الحسين بن سعيد عن النضر (بن سويد -
خ يب) عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوب
يجنب فيه الرجل ويعرق فيه فقال اما انا فلا أحب ان أنام فيه وان كان الشتاء فلا بأس
ما لم تعرق فيه
1365 (17) ئل 191 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)
قال سألته عن الرجل يكون له الثوب قد اصابه الجنابة فلم يغسله هل يصلح النوم
فيه قال يكره.
وتقدم في رواية الدعائم (44) من باب (7) عدم حجية القياس من أبواب
المقدمات قوله (عليه السلام) اي نعمان أيهما أطهر المنى أم البول فقال المنى وفى
رواية شبيب بن انس (46) قوله (عليه السلام) يا با حنيفة أيما أرجس البول أو الجنابة فقال
البول الخ وفى مرسلة الاحتجاج (47) قوله يا با حنيفة البول أقذر أم المنى قال
البول أقذر الخ وفى رواية محمد بن مسلم (48) قوله (عليه السلام) يا با حنيفة الغائط
أقذر أم المنى قال بل الغائط الخ
وفى رواية أبى بصير (3) من باب (8) ان الماء إذا كان أقل من الكر ينجس
من أبواب المياه قوله (عليه السلام) فان أدخلت يدك في الاناء وفيهما شئ من ذلك
(اي من قذر بول أو جنابة) فأهرق ذلك الماء وفى رواية شهاب (7) قوله في الرجل
الجنب يسهو فيغمس يده في الاناء قبل أن يغسلها انه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده
شئ وفى رواية سماعة (8) قوله (عليه السلام) إذا أصابت الرجل جنابة فادخل يده
في الاناء فلا بأس إن لم يكن أصاب يده شئ من المنى وفى رواية سماعة (9)
79

مثله وزاد وان كان أصاب يده فادخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفيه فليهرق
الماء كله ويأتي في رواية عمار بن ياسر (9) من الباب التالي قوله (عليه السلام)
انما يغسل الثوب من البول أو الغائط والمنى
وفى رواية علي بن جعفر (7) من باب (17) تعدى النجاسة مع الملاقاة قوله
(عليه السلام) إذا علم أنه إذا عرق أصاب جسده من تلك الجنابة التي في الثوب فليغسل
ما أصاب جسده من ذلك وفى رواية زرارة (5) من باب (23) عدم جواز
الصلاة مع النجاسة قوله (عليه السلام) (لمن صلى مع النجاسة) تعيد الصلاة وتغسله
(أي الثوب الذي اصابه المنى) وفى أكثر أحاديث باب (24) حكم من صلى مع النجاسة
وباب (27) حكم ما إذا انحصر الثوب في النجس ورواية الرضوي (7) من باب (28) الدماء
المعفوة والرضوي (4) من باب (29) جواز الصلاة فيما لا تتم وكثير من أحاديث
باب (35) جواز الصلاة على الموضع النجس ما يدل على نجاسة المنى وفى
رواية عنبسة (1) من باب (2) ان المذي لا تنقض الوضوء من أبواب ما ينقض الوضوء
قوله (عليه السلام) كان علي (عليه السلام) لا يرى في المذي وضوء ولا غسلا ما أصاب الثوب
منه الا في الماء الأكبر وفى رواية محمد بن مسلم (5) قوله (عليه السلام) لا يغسله (اي المذي من فخذه
انه لم يخرج من مخرج المنى وفى رواية ابن شاذان (3) من باب (1) وجوب غسل
الجنابة للصلاة من أبواب الجنابة قوله فان قال فلم امروا بالغسل من الجنابة ولم
يؤمروا بالغسل من الخلاء وهو أنجس من الجنابة وأقذر الخ وفى الرضوي (10)
من باب (2) ما يوجب غسل الجنابة قوله وليس على المرأة الغسل الا غسل الفخذين
وفى رواية الجعفريات (11) قوله (عليه السلام) وعلى المرأة ان تغسل ذلك الموضع إذا
أصابها (اي المنى) وفى رواية عمر بن يزيد (16) من باب (3) حكم احتلام المرأة
قوله (عليه السلام) ان أصابها من الماء شئ فلتغسله وفى رواية سماعة (1) من باب (5) حكم
من يرى في ثيابه المنى قوله الرجل يرى في ثوبه المنى (إلى أن قال (عليه السلام) وليغسل
ثوبه ويعيد صلاته وفى رواية أبى بصير (3) قوله (عليه السلام) ليغسل ما وجد بثوبه
(اي من المنى) وفى رواية الحلبي (3) من باب) 17) جواز الاحرام في الثوب
80

المصبوغ بالمشق من أبواب الاحرام قوله إذا أصابها شئ يغسلها قال (عليه السلام)
نعم (و - خ) ان احتلم فيها وروايتي محمد بن مسلم (2) من باب (20) كراهة الاحرام
في الثوب الوسخ ورواية الحلبي (1) من باب (23) ان المحرم يجوز له ان يرتدى
بثوبين ورواية معوية بن عمار من باب (24) عدم جواز الاحرام في الثوب النجس
ما يدل على نجاسته.
وفى رواية ابان بن عثمان من باب ما يحرم من الذبيحة من أبواب الذبايح
من كتاب الصيد ما يمكن ان يستدل به على نجاسة النطفة من كل ذكروا وأنثى.
(4) باب طهارة المذي والوذي والودي والبصاق والمخاط
والنخامة من الانسان والدواب وعدم وجوب غسل
الثياب والبدن منها
1366 (1) كا 17) - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد عن
الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المذي يصيب الثوب قال ليس به بأس.
1367 (2) يب 6 صا 91 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد
(بن الحسن - يب) عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن
بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
عن المذي فقال ما هو - 1 - عندي الا كالنخامة.
1368 (3) كا 13 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن
ابن بكير عن عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المذي فقال ما هو والنخامة
الا سواء - 2 - العلل 107 - أبى ره قال حدثا محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن ابن فضال عن ابن بكير عن عمر بن حنظلة مثله.

(1) ما هو الا بمنزلة النخامة - خ صا (2) ما هو الا والنخامة سواء - خ ل
81

1369 (4) فقيه 13 - روى ان المذي والوذي بمنزلة البصاق والمخاط
فلا يغسل منهما الثوب ولا الإحليل. فقه الرضا 1 - نحوه وزاد ولا تغسل ثوبك الا مما يجب
عليك في خروجه إعادة الوضوء
1370 (5) صا 174 - أحمد بن محمد عن يب 72 - علي بن الحكم عن
الحسين بن أبي العلا قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المذي يصيب الثوب قال لا بأس
به فلما رددنا - 1 - عليه قال تنضحه (بالماء - يب)
1371 (6) يب 72 - صا 175 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن
الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المذي يصيب الثوب قال إن
عرفت مكانه فاغسله وان خفى مكانه عليك فاغسل الثوب كله
1372 (7) يب 72 - صا 175 - عنه عن علي عن الحسين بن أبي العلاء
قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المذي يصيب الثوب فيلتزق به قال يغسله ولا يتوضأ
قال الشيخ ره فالوجه في قوله (عليه السلام) يغسله ضرب من الاستحباب
1373 (8) قرب الإسناد 42 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان
عن جعفر عن أبيه ان عليا (عليه السلام) سئل عن البزاق يصيب الثوب قال لا بأس به
1374 (9) ك 161 - كنز الفوائد روى عن عمار بن ياسر ره أنه قال دعاني
رسول الله (صلى الله عليه وآله) وانا اغسل من ثوبي موضعا فقال لي ما تصنع يا عمار فقلت يا رسول الله
تنخمت نخامة فكرهت ان تكون في ثوبي فغسلتها فقال لي يا عمار هل نخامتك
ودموع عينيك وما في إدواتك الا سواء انما يغسل الثوب من البول أو الغائط والمني
1375 (10) كا 18 - محمد بن يحيى عن يب 119 - أحمد بن محمد
عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن مالك الجهني قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
عما يخرج من منخر الدابة يصيبني قال (عليه السلام) لا بأس به. فقه الرضا - قال سالت
العالم (عليه السلام) وذكر نحوه.
وتقدم في رواية عبد الله بن الحسن (6) من باب (6) طهارة سؤر بقية الدواب

(1) رددناه - خ صا
82

من أبواب الأسئار قوله (عليه السلام) كل شئ يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال وفى رواية
عمار (1) من باب (2) طهارة أبوال ما يؤكل لحمه من أبواب النجاسات قوله (عليه السلام)
كل ما اكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه
وفى رواية محمد (6) من الباب المتقدم قوله المذي يصيب الثوب فقال (عليه السلام)
ينضحه بالماء ان شاء.
ويأتي في رواية إبراهيم بن أبي محمود (17) من باب (14) طهارة عرق الجنب
قوله المرأة وليها قميصها أو ازارها تصيبه من بلل الفرج وهي جنب أتصلي فيه قال
(عليه السلام) إذا اغتسلت صلت فيهما وفى جميع أحاديث باب (15) الاستبراء من البول
من أبواب التخلي ما يدل على طهارة البلل الخارج بعد الاستبراء الا رواية محمد بن
عيسى (9) فإنها بظاهرها معارضة للباب وفى رواية سماعة (6) من باب (16) وجوب
الاستنجاء قوله (عليه السلام) ليس به (اي البلل) بأس وفى أكثر أحاديث باب (2)
ان المذي لا ينقض الوضوء من أبواب ما ينقض الوضوء ما يدل على طهارة المذي
وأخويه والبصاق والنخامة والمخاط وفى رواية الجعفريات (18) قوله سئل رسول
الله (صلى الله عليه وآله) عن الرجل الذي ينزل المذي من النساء فقال (صلى الله عليه وآله) يغسل طرف ذكره و
أنثييه وفى رواية ابن سنان (7) من باب (2) ما يوجب غسل الجنابة من أبواب
الجنابة قوله (عليه السلام) والودي فمنه الوضوء لأنه يخرج من دريرة البول قال والمذي
ليس فيه وضوء انما هو بمنزلة ما يخرج من الانف.
(5) باب طهارة القئ والمدة والقيح
1376 (1) يب 120 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد
بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار
الساباطي قال سألته عن القئ يصيب الثوب فلا يغسل قال لا بأس (به - فقيه) فقيه 3 - سئل
عمار الساباطي ابا عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله.
1377 (2) كا 113 - أحمد بن إدريس عن يب 238 - محمد بن أحمد عن أحمد
83

بن الحسن (بن علي - كا) عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار قال سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتقيأ في ثوبه (أ - يب) يجوز ان يصلى فيه ولا يغسله قال لا بأس
(به - كا)
1378 (3) يب 120 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن
وهيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المداد يصيب الثوب فلا يغسل
قال لا بأس به يب 120 وفى رواية سعد عن محمد بن الحسين مثل ذلك. (زاد كذا
في - يب) ولا بأس بالسمن والزيت إذا أصابا الثوب ان يصلى فيه
ويأتي في رواية ليث (15) من الباب الثامن والعشرين قوله الرجل تكون
به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوة دما وقيحا فقال (عليه السلام) يصلى في ثيابه
ولا يغسلها ولا شئ عليه.
وفى رواية عبد الرحمن ابن أبي عبد الله (21) قوله (عليه السلام) دعه اي القيح فلا
يضرك أن لا تغسله وفى رواية علي بن جعفر (23) الدمل يسيل منه القيح كيف
يصنع قال (عليه السلام) ان كان غليظا أو فيه خلط من دم فاغسله كل يوم مرتين وفى رواية عبيد بن
زرارة (6) وأبى بصير (8) من باب (6) حكم القلس من أبواب ما ينقض الوضوء قوله
(عليه السلام) إذا قاء الرجل وهو على طهر فليتمضمض وفى رواية أبى هلال (9) قوله (عليه السلام)
يجزيك من الرعاف والقئ ان تغسله ولا تعيد الوضوء وفى رواية الدعائم (13) قوله
(عليه السلام) ويتمضمض من تقيأ ويصلى إذا كان متوضأ
(6) باب نجاسة الدم من كل حيوان له نفس سائلة وعدم
نجاسته مما ليس له نفس سائلة
1379 (1) دعائم الاسلام 142 - روينا عن أبي جعفر محمد بن علي وجعفر
بن محمد (عليهما السلام) انهما قالا في الدم يصيب الثوب يغسل كما تغسل النجاسات ورخصا
في النضح اليسير منه ومن سائر النجاسات مثل دم البراغيث وأشباهه قالا فإذا ظهر
تفاحش غسل وكذلك قالا في دم السمك إذا تفاحش
84

وتقدم في رواية أبى بصير (8) من باب (2) ان الماء إذا لاقته النجاسة وتغير
تنجس من أبواب المياه قوله (عليه السلام) ان تغير الماء فلا تتوضأ منه وإن لم تغيره أبوالها
فتوضأ منه وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه. وفى حديث الجعفريات (3)
والدعائم من باب (3) حكم الماء الجاري إذا لاقته النجاسة قوله (عليه السلام) الماء الجاري
يمر بالجيف والعذرة والدم يتوضأ منه ويشرب منه ليس ينجسه شئ وفى رواية علي بن
جعفر (4) من باب (8) ان الماء الراكد ينجس بالملاقاة قوله (عليه السلام) وان كان (اي الدم)
شيئا بينا فلا يتوضأ منه وقوله رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر قطرة في انائه هل يصلح
الوضوء منه قال (عليه السلام) لا وفى روايته الأخرى (13) من باب (9) ان ماء البئر هل ينجس
قوله رجل كان يستقى من بئر ماء فرعف فيها هل يتوضأ منها قال (عليه السلام) ينزف منها
دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها وقد ورد الامر بنزح شئ من البئر إذا وقع فيها الدم في
كثير من أحاديث باب (10) ما ورد من الامر بنزح البئر
وفى رواية ابن بزيع (6) من هذا الباب قوله فتقطر فيها قطرات من بول
أو دم (إلى أن قال) ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة فوقع (عليه السلام) في
كتابي بخطه ينزح دلاء منها وفى رواية زكريا بن ادم (1) من باب (13) حكم الماء
المضاف إذا لاقته النجاسة قوله قلت فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم قال فقال (عليه السلام)
فسد وفى رواية عمار (10 من باب (6) طهارة سور بقية الدواب من أبواب الأسئار
قوله فان رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب وفى مرسلة الفقيه (11) نحوه
وفى رواية غياث (26) من باب (2) طهارة أبوال ما يؤكل لحمه من أبواب النجاسات
قوله (عليه السلام) لا بأس بدم البراغيث والبق
ويأتي في رواية الجعفريات (7) من باب (14) طهارة عرق الجنب قوله (عليه السلام)
لو أن امرأة حائضا لبست ثوبا لم نأمرها ان تغسل ثوبها الا الموضع الذي اصابه الدم
وفى رواية عمار (10) قوله الحائض تعرق في ثوب تلبسه فقال ليس عليها شئ الا ان
يصيب شئ مما بها أو غير ذلك من القذر فتغسل ذلك الموضع الذي اصابه بعينه
وفى رواية سورة بن كليب (13) قوله تغسل (اي الحائض) ما أصاب ثيابها من الدم
85

وفى رواية اسحق (12) قوله الحائض تصلى في ثوبها ما لم يصبه دم وفى
رواية عمار (1) من باب (20) وجوب إزالة عين النجاسة قوله (عليه السلام) انما
عليه ان يغسل ما ظهر منه (اي من الدم) وفى رواية ابن أبي منصور (7) قوله امرأة أصاب
ثوبها من دم الحيض فغسلته فبقي اثر الدم في ثوبها قال (عليه السلام) قل لها تصبغه بمشق
حتى يختلط وفى رواية ابن أبي حمزة (8) نحوه.
وفى رواية عبد الله ابن سنان (1) من باب (23) عدم جواز الصلاة مع النجاسة
قوله (عليه السلام) ان كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلى ثم صلى
فيه ولم يغسله فعليه ان يعيد ما صلى وفى رواية زرارة (5) قوله (عليه السلام) وتغسله
(اي الثوب الذي اصابه منى أو دم) وفى رواية سماعة (6) قوله الرجل يرى بثوبه
الدم فينسى ان يغسله حتى يصلى قال يعيد صلاته وفى رواية علي بن جعفر (10)
قوله (عليه السلام) إذا كان قد رآه (اي الدم) فلم يغسله فليقض جميع ما فاته.
وفى رواية أبى بصير (8) من باب (24) حكم صلاة من صلى مع النجاسة
قوله (عليه السلام) وان هو علم قبل أن يصلى فنسى وصلى فيه (اي في ثوب اصابه الدم)
فعليه الإعادة وفى روايته الأخرى (11) قوله رجل صلى وفى ثوبه جنابة أو دم حتى
فرغ من صلاته ثم علم قال (عليه السلام) قد مضت صلاته وفى رواية ابن سنان (12)
قوله (عليه السلام) وإن كنت رأيته (اي الدم) قبل أن تصلى فلم تغسله ثم رايته بعد وأنت
في صلاتك فانصرف واغسله واعد صلاتك.
وفى رواية علي بن جعفر (1) من باب (27) حكم ما إذا انحصر الثوب في
النجس قوله رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله دم ايصلى
فيه أو يصلى عريانا فقال (عليه السلام) ان وجد ماء غسله وفى جميع أحاديث باب (28) الدماء
المعفوة وعدة من اخبار باب (5) حكم المسلوس وباب (6) حكم القلس والقئ
والرعاف من أبواب ما ينقض الوضوء ما يدل على حكم الباب وفى مرسلة يونس (1)
من باب (5) حكم المبتدئة والمضطربة من أبواب الحيض قوله (عليه السلام) وإذا أدبرت
فاغسلي عنك الدم وصلي وفى رواية وهب (1) من باب (29) ان السيف بمنزلة الرداء
86

من أبواب لباس المصلي قوله (عليه السلام) السيف بمنزلة الرداء تصلى فيه ما لم تر فيه دما
وفى رواية علي بن جعفر (1) من باب (17) انه لا بأس ان يصلى الرجل وامامه مشجب
من أبواب مكان المصلى ما يدل على نجاسة الدم وفى رواية ابن أبي نصر (1)
من باب (18) حكم اشتراط طهارة البدن والثياب في الطواف من أبواب الطواف قوله
رجل في ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه فقال (عليه السلام) أجزأه الطواف
فيه ثم ينزعه ويصلى في ثوب طاهر.
(7) باب نجاسة الخمر والفقاع وكل مسكر ووجوب غسل
الثوب منها للصلاة وجواز استعمال إنائها بعد الغسل وطهارة
بصاق شارب الخمر.
الآيات الشريفة (5) (المائدة ى 92) انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
1380 (1) يب 79 - صا 189 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن
محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 112 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس
عن بعض من رواه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر
فاغسله ان عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله فان (وان - كا) صليت
فيه فأعد صلاتك.
1381 (2) يب 80 - صا 191 - بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن كا 113 -
الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار ومحمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد عن علي (بن مهزيار - صا) وعلي بن محمد عن سهل بن زياد عن علي بن
مهزيار قال قرأ ت في كتاب (كتبه - صا) عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن (عليه السلام)
جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر وأبى عبد الله (عليهما السلام) في الخمر يصيب ثوب
الرجل انهما قالا لا بأس بان يصلى فيه انما حرم شربها وروى غير زرارة عن أبي
87

عبد الله (عليه السلام) أنه قال إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله ان عرفت
موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله وان (فان - صا) صليت فيه فأعد صلاتك
فأعلمني ما اخذ به فوقع بخطه (عليه السلام) وقرأته - يب صا) خذ بقول أبى عبد الله (عليه السلام).
1382 (3) يب 79 - صا 189 - بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن
محمد عن سهل بن زياد عن خيران الخادم قال كتبت إلى الرجل (عليه السلام) أساله
عن الثوب يصيبه الخمر (ا - خ) ولحم الخنزير أيصلى فيه أم (أو - صا) لا فان
أصحابنا قد اختلفوا فيه فكتب (عليه السلام) لا تصل فيه فإنه رجس.
1383 (4) كا 112 - علي بن محمد عن يب 238 - سهل بن زياد عن
خيران الخادم (مثله إلى قوله قد اختلفوا فيه ثم قال) فقال بعضهم صل فيه فان الله
انما حرم شربها وقال بعضهم لا تصل فيه فكتب (عليه السلام) (إلى - يب) لا تصل فيه فإنه
رجس كا - قال وسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم
انه يأكل الجرى أو يشرب الخمر فيرده ايصلى فيه قبل أن يغسله قال لا يصلى فيه
حتى يغسله.
1384 (5) دعائم الاسلام 142 - عن جعفر بن محمد انه سئل عن الشراب
الخبيث يصيب الثوب قال يغسل.
1385 (6) يب 80 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
محمد بن يعقوب عن كا 113 - محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن أبي جميل (أبى جميلة
- يب) البصري قال كنت مع يونس ببغداد وانا أمشي معه في السوق ففتح صاحب
الفقاع فقاعه فقفز فأصاب ثوب يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس فقلت
له يا با محمد الا تصلى قال فقال (لي - يب كا) ليس أريد (ان - كا) أصلي حتى ارجع
إلى البيت واغسل هذا الخمر من ثوبي فقلت له هذا رأى رأيته أو شئ ترويه فقال
أخبرني هشام بن الحكم انه سئل ابا عبد الله (عليه السلام) عن الفقاع فقال لا تشربه فإنه
خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله كا 197 ج 2 - محمد بن يحيى عن بعض
أصحابنا عمن ذكره عن أبي جميلة البصري يب 369 ج 2 - صا 95 ج 4 - محمد بن
88

أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين - 1 - عن أبي سعيد عن أبي جميل - 2 - البصري
قال كنت مع يونس (ابن عبد الرحمن - يب صا) ببغداد وانا أمشي - 3 - معه في السوق
ففتح - 4 - صاحب الفقاع فقاعه فأصاب (ثوب - كا) يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى
زالت الشمس فقلت له الا تصلى (يا با محمد - كا) فقال ليس أريد ان أصلي حتى ارجع
إلى البيت فاغسل هذا الخمر من ثوبي قال فقلت (له - كا صا) هذا رأيك أو شئ
ترويه - 5 - وذكر مثله ك 164 - الشيخ الطوسي ره في رسالة تحريم الفقاع أخبرني
جماعة عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين عن أبي سعيد عن أبي
جميل البصري نحوه.
1386 (7) قرب الإسناد 101 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن النضوح يجعل فيه النبيذ - 6 - أيصلح ان تصلى المرأة
وهو في رأسها قال لا حتى تغتسل منه.
1387 (8) الجعفريات 26 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا
(عليه السلام) سئل عن حنطة صب عليها خمر قال الطحين والعجين والملح والخبز يأتي
على ذلك كله - لا يخفى ان المراد منها غير ظاهر ولا يبعد كونه ان الحنطة إذا صب
عليها خمر فتنجست لا يطهر طحينها وعجينها وخبزها.
1388 (9) يب 80 - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد
بن يعقوب عن كا 199 ج 2 - محمد بن يحيى عن يب 367 ج 2 - محمد بن أحمد
(بن يحيى - يب 367) عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن
عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الدن - 7 - يكون فيه الخمر
هل يصلح ان بكون فيه الخل - 8 - أو ماء كامخ أو زيتون قال إذا غسل فلا بأس
وعن الإبريق (وغيره - كا يب 367) يكون فيه خمر أيصلح ان يكون فيه ماء قال إذا

(1) الحسن - صا (2) أبى جميلة - خ ل يب (3) فبينا انا أمشي - كا
(4) إذ فتح - كا (5) رويته - صا (6) في النبيذ - (7) الذي - يب 367
(8) خل أو ماء أو كامخ - خ وماء وكامخ - يب 367
89

غسل فلا بأس وقال في قدح أو اناء يشرب فيه الخمر قال يغسله ثلاث مرات سئل
(أ - يب) يجزيه ان يصب فيه الماء - 1 - قال لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث
مرات.
1389 (10) قرب الإسناد 116 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام)
قال سألته عن الشراب في اناء يشرب فيه الخمر قدحا عيدان أو باطية قال إذا غسله
فلا بأس وسئلته عن دن - 2 - الخمر أيجعل فيه الخل والزيتون أو شبهه قال إذا غسل
فلا بأس ئل 323 ج 3 - ك 165 - علي بن جعفر في كتابه مثله.
1390 (11) كا 199 ج 2 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
خالد البرقي رفعه عن حفص الأعور قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) (انى اخذ - 3 -
الزكرة أو قال الركوة) فيقال انه إذا جعل فيها الخمر وغسلت ثم جعل فيها البختج
كان أطيب لها فنأخذ الركوة فنجعل فيها الخمر فنخضخضه ثم نصبه فنجعل فيها
البختج فقال (عليه السلام) لا بأس.
1391 (12) يب 367 ج 2 - محمد بن يعقوب عن كا 199 ج 2 - أبى على
الا شعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (جميعا - كا)
عن الحجال - 4 - عن ثعلبة عن حفص الأعور قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الدن تكون
فيه الخمر ثم يجفف يجعل فيه الخل قال نعم - حمله الشيع على التجفيف بعد التغسيل
ثلاث مرات وجوبا أو سبع مرات ندبا.
1392 (13) يب 79 - صا 189 - أحمد بن محمد (بن عيسى - صا) عن أحمد
- 5 - البرقي عن محمد ابن أبي عمير عن الحسن - 6 - ابن أبي سارة قال قلت لأبي
عبد الله (عليه السلام) ان أصاب ثوبي شئ من الخمر أصلي فيه قبل أن اغسله قال لا بأس ان
الثوب لا يسكر.
1393 (14) يب 79 - صا 190 - سعد (بن عبد الله - يب) عن أحمد

(1) الماء فيه - كا ط (2) حب - خ ل (3) أجد الركوة - كا ط (4) الحجاج - يب
(5) أبي عبد الله - يب (6) الحسين - خ ل يب - أبى الحسن ابن أبي سارة - خ صا
90

محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن صالح بن سيابة عن
الحسن (الحسين - خ ل يب) ابن أبي سارة قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) انا
نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون فيمر
ساقيهم فيصب على ثيابي الخمر فقال لا بأس به الا ان تشتهى ان تغسله (لاثره - يب).
1394 (15) يب 79 - صا 190 - بهذا الاسناد عن عبد الله بن بكير قال
سئل رجل ابا عبد الله (عليه السلام) وانا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب قال لا
بأس قرب الإسناد 80 - محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير مثله.
1395 (16) يب 79 - صا 190 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن - 1 -
عن أيوب بن نوح عن صفوان عن حماد بن عثمان قال حدثني الحسين - 2 -
بن موسى الحناط - 3 - قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشرب الخمر
ثم يمجه من فيه فيصيب ثوبي فقال لا بأس - قال الشيخ فالوجه في هذه الأخبار
ان نحملها كلها على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذاهب كثيرة من العامة.
1396 (17) يب 79 - صا 189 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن
الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أصاب
ثوبي نبيذ أصلي فيه قال نعم قلت قطرة من نبيذ قطرت في حب اشرب منه قال نعم
ان أصل النبيذ حلال وان أصل الخمر حرام حمله الشيخ ره على النبيذ الذي لا يسكر.
1397 (18) فقيه 50 - وسئل أبو جعفر وأبو عبد الله (عليه السلام) فقيه لهما انا نشترى
ثيابا يصيبها الخمر وودك (وورك - خ) الخنزير عند حاكتها أنصلي فيها قبل أن نغسلها
فقال نعم لا بأس انما حرم الله اكله وشربه ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه
العلل 126 - أبى ره قال حدثا سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين وعلي بن
إسماعيل ويعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن حريز قال قال بكير عن أبي جعفر
(عليه السلام) وأبو الصباح وأبو سعيد والحسن النبال عن أبي عبد الله (عليه السلام) قالوا قلنا لهما (عليهما السلام)
وذكر مثله.

(1) الحسين - صا (2) الحسن - خ ل صا (3) الخياط - خ صا
91

1398 (19) قرب الإسناد 76 - احمد وعبد الله ابنا محمد بن عيسى عن
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخمر والنبيذ
والمسكر يصيب ثوبي اغسله أو أصلي فيه قال صل فيه الا ان تقذره فتغسل منه موضع
الأثر ان الله تبارك وتعالى انما حرم شربها.
1399 (20) فقه الرضا 38 - لا بأس ان تصلى في ثوب اصابه خمر لان الله
حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب اصابته وان خاط خياط ثوبك بريقه وهو
شارب الخمر ان كان يشرب غبا فلا بأس وان كان مدمنا للشرب كل يوم فلا تصل
في ذلك الثوب حتى يغسل.
1400 (21) يب 80 - صا 191 - سعد (بن عبد الله - صا) عن أحمد بن
محمد عن العباس بن معروف وعبد الله بن الصلت عن صفوان بن يحيى عن إسحاق
بن عمار عن عبد الحميد ابن أبي الديلم قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل يشرب الخمر
فبصق (على ثوبي - صا) فأصاب ثوبي من بصاقة فقال (عليه السلام) ليس يب شئ يب 368 ج 2
محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن إسحاق
ابن عمار عن أبي الديلم مثله الا ان فيه فبزق فأصاب ثوبي من بزاقه.
وتقدم في رواية علي بن جعفر (8) من باب (4) ماء المطر إذا لاقته النجاسة
من أبواب المياه قوله الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل
يصلى فيه قبل أن يغسله فقال لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلى فيه ولا بأس وفى رواية
الحلبي (21) والرضوي (38) من باب (10) ما ورد من الامر بنزح ماء البئر قوله
(عليه السلام) وان مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح (فانزح فقه الرضا) منها الماء كله.
وفى رواية زرارة (27) قوله بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر قال الدم والخمر والميت
ولحم الخنزير في ذلك كله واحد ينزح منه عشرون دلوا وفى رواية كردويه (28)
قوله البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر قال ينزح منها ثلاثون دلوا
وفى رواية معوية بن عمار (32) قوله في البئر يبول فيها الصبى أو يصب فيها بول أو
خمر فقال ينزح الماء كله وفى رواية ابن سنان (33) قوله ان سقط في البئر دابة
92

(إلى أن قال) أو صب فيها خمر نزح الماء كله وفى رواية زكريا بن آدم (1) من باب (13)
ان الماء المضاف إذا لاقته النجاسة تنجس قوله قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في
قدر فيه لحم كثير ومرق كثير فقال (عليه السلام) يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلاب
واللحم اغسله وكله وقوله فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم قال فقال (عليه السلام) فسد
(إلى أن قال) قلت والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شئ من ذلك قال فقال (عليه السلام)
اكره ان اكله إذا قطر في شئ من طعامي
ويأتي في رواية يونس (5) من باب (9) طهارة ما لا تحله الحياة قوله (عليه السلام)
انما يكره ان يؤكل سوى الأنفحة مما في آنية المجوس وأهل الكتاب لأنهم لا يتوقون
الميتة والخمر وفى رواية معوية (4) من باب (34) انه يحكم بطهارة ما شك في طهارته
قوله الثياب السابرية يعملها المجوس وهم أخباث وهم يشربون الخمر ونسائهم
على تلك الحال ألبسها ولا أغسلها وأصلي فيها قال (عليه السلام) نعم وفى رواية أبى جميلة
(5) نحوه
وفى رواية ابن سنان (16) قوله أعير الذمي ثوبي وانا اعلم أنه يشرب الخمر
ويأكل لحم الخنزير فيرده على فاغسله قبل أن أصلي فيه فقال أبو عبد الله (عليه السلام) صل
فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجسة وفى
رواية ابن سنان (17) قوله الذي يعير ثوبه لمن يعلم انه يأكل الجرى ويشرب الخمر
فيرده ايصلى فيه قبل أن يغسله قال (عليه السلام) لا يصلى فيه حتى يغسله وفى رواية علي بن
جعفر (10) من باب (35) جواز الصلاة على الموضع النجس قوله رجل مر بمكان
قد رش فيه خمر قد شربته الأرض وبقي نداوة ايصلى فيه قال (عليه السلام) ان أصاب مكانا
غيره فليصل فيه وإن لم يصب فليصل فيه ولا بأس
وفى رواية عمار (3) من باب (18) انه لا يصلى في دار فيها كلب من أبواب
مكان المصلى قوله (عليه السلام) ولا تصلى في ثوب قد اصابه خمر أو مسكر حتى يغسل وفى
أحاديث باب مؤاكلة الكفار من أبواب الأطعمة المحرمة ورواية عمار بن باب حرمة
الأكل والجلوس على مائدة يشرب عليه الخمر وباب ان الخمر إذا انقلبت خلا
93

من أبواب الأشربة المحرمة ما يدل على نجاسة الخمر وفى رواية الدعائم من باب
عدم جواز التداوي بشئ من الخمر قوله (عليه السلام) ان الله عز وجل لم يجعل في رجس
حرمة شفاء وفى رواية أبى بصير قوله (عليه السلام) ما يبل الميل (اي من الخمر) ينجس حبا
من ماء يقولها ثلثا.
(8) باب نجاسة الميت من الانسان قبل الغسل وكذا الميتة
من كل حيوان له نفس سائلة
1401 (1) يب 78 صا 192 - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد
عن محمد - 1 - بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله (صلى الله عليه وآله) قال سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت
فقال يغسل ما أصاب الثوب.
1402 (2) يب 78 - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى
والحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد بن يحيى عن محمد بن
علي بن محبوب عن العباس عن الحسن بن محبوب كا 45 - عدة من أصحابنا
عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن إبراهيم (بن ميمون
- يب) عن أبي عبد الله (عليه السلام) - 2 - في الرجل يقع (طرف - كا) ثوبه على جسد
الميت قال إن كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه وان كان لم يغسل (الميت
- يب) فاغسل ما أصاب ثوبك منه كا 19 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن إبراهيم بن ميمون قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
عن رجل يقع ثوبه (وذكر مثله) وزاد في آخره يعني إذا برد الميت.
1403 (3) يب 65 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه

(1) يأتي هذا الخبر عن كا - في الباب الثالث من أبواب غسل مس الميت انشاء الله
مع صدر له (2) قال سألت أبا عبد الله عن الرجل - يب
94

عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى صا 26 - أخبرني الحسين بن عبيد الله
عن أحمد ابن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر
عن أبيه عن حفص بن غياث عن جعفر بن محمد قال لا يفسد الماء الا ما كانت (كان -
صا) له نفس سائلة يب 65 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد
عن محمد بن يعقوب عن كا 3 - محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله
1404 (4) فقه الرضا 5 - وروى لا ينجس الماء الا ذو نفس سائلة اي حيوان
له دم.
1405 (5) وفيه 18 - وان مسست ميتة فاغسل يديك.
1406 (6) وفيه 18 - وان مس ثوبك ميتة فاغسل ما أصاب.
1407 (7) كا 113 يب 238 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن
محمد بن عبد الله الواسطي عن قاسم الصيقل قال كتبت إلى الرضا (عليه السلام) أني
أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فيصيب ثيابي (ا - يب) فأصلي فيها
فكتب (عليه السلام) إلى اتخذ ثوبا لصلاتك فكتبت إلى أبي جعفر (الثاني - كا) (عليه السلام)
كنت كتبت إلى أبيك (عليه السلام) بكذا وكذا فصعب على ذلك فصرت اعملها من
جلود الحمر الوحشية الذكية فكتب (عليه السلام) إلى كل اعمال البر بالصبر يرحمك
الله فإن كان ما - 2 - تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس.
1408 (8) يب 113 - ج 2 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى
بن عبيد عن أبي القاسم الصيقل وولده قال كتبوا إلى الرجل (عليه السلام) جعلنا الله
فداك انا قوم نعمل السيوف وليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها ونحن مضطرون إليها
وانما علاجنا من جلود الميتة من البغال والحمير الأهلية لا يجوز في أعمالنا غيرها
فيحل لنا عملها وشرائها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا ونحن نصلى في ثيابنا ونحن
محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا إليها فكتب (عليه السلام) اجعل
ثوبا للصلاة وكتبت اليه جعلت فداك وقوائم السيف التي تسمى السفن اتخذها من

(1) مما - يب
95

جلود السمك فهل يجوز لي العمل بها لسنا نأكل لحومها فكتب (عليه السلام) لا بأس.
1409 (9) يب 78 - صا 192 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد
(بن محمد - صا) عن موسى بن القاسم وأبى قتادة (1) عن علي بن جعفر عن أخيه
موسى (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل تصلح (له - يب)
الصلاة فيه قبل أن يغسله قال ليس عليه غسله وليصل فيه ولا بأس ئل 196 - علي بن
جعفر في كتابه مثله.
1410 (10) يب 78 - صا 192 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العمر كي
عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن الرجل وقع ثوبه
على كلب ميت قال ينضحه (بالماء - خ) ويصلى فيه ولا (فلا - صا) بأس فقيه 14 -
سئل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل وذكر مثله ئل 196 -
علي بن جعفر في كتابه مثله.
1411 (11) فقيه 4 - سئل الصادق (عليه السلام) عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن
والماء والسمن ما ترى فيه فقال لا بأس وان تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن
وتوضأ منه وتشرب ولكن لا تصل فيها.
وتقدم في أكثر أحاديث باب (2) ان الماء إذا لاقته النجاسة وتغير تنجس
من أبواب المياه ما يدل على نجاسة الميتة وفى حديث الجعفريات (3) من باب
(3) ان الماء الجاري إذا لاقته النجاسة لم ينجس قوله الماء الجاري يمر بالجيف
والعذرة والدم يتوضأ منه ويشرب منه ليس ينجسه شئ وفى حديث الدعائم مثله
وفى الرضوي (5) من باب (6) ان الماء الراكد إذا كان كرا لم ينجس قوله (عليه السلام)
لا ينجسه شئ (اي الغدير من الماء) ما وقع فيه من النجاسات (إلى أن قال) الا ان
تكون فيه الجيف
وفى رواية زرارة (8) قوله إذا تفسخ (اي الميتة) فيها فلا تشرب من مائها
ولا تتوضأ منها وصبها (إلى أن قال) إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شئ

(3) عن أبي قتادة - خ صا
96

تفسخ فيه أو لم يتفسخ وفى رواية علي بن أبي حمزة (9) قوله (عليه السلام) ولا توضأ
من جانب الجيفة وفى رواية سماعة (10) نحوه.
وفى مرسلة أبى عمارة (6) من باب (8) ان الماء الراكد إذا كان أقل من
الكر ينجس قوله فقمت فجئته بوضوء فقال لا أبغي هذا فان فيه شيئا ميتا وفى كثير
من أحاديث الباب التاسع والعاشر ما يدل على حكم الباب.
وفى روايتي عمار واسحق (4) من باب (12) ان الماء محكوم بالطهارة
فوله (عليه السلام) فعليه ان يغسل ثيابه ويغسل كل ما اصابه ذلك الماء (اي الذي وقعت فيه
فارة منسلخة) ويعيد الوضوء والصلاة وفى رواية السكوني (2) من باب (13)
ان الماء المضاف إذا لاقته النجاسة تنجس قوله سئل عن قدر طبخت فإذا في القدر
فارة قال (عليه السلام) يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل وفى نوادر الراوندي نحوه
ويأتي في جميع أحاديث الباب التالي ما يناسب الباب وكذا في أحاديث
باب (10) طهارة الميتة مما لا نفس له من أبواب النجاسات وفى رواية عمار (1) من
باب (19) كيفية غسل الاناء قوله (عليه السلام) اغسل الاناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتا سبع
مرات وفى أحاديث باب (31) ان جلد الميتة لا يطهر بالدباغ وباب (33) ما يشترى
من مسلم من الجلود محكوم بالتذكية ما يناسب الباب وفى مكاتبة الحميري إلى
الصاحب (عليه السلام) (10) من باب (34) انه يحكم بطهارة ما شك في طهارته
قوله عندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة ولا يغتسلون من الجنابة وينسجون لنا ثيابا
فهل يجوز الصلاة فيها قبل أن تغسل الجواب لا بأس بالصلاة فيها.
وفى رواية ابن الزبير (1) من باب (38) حكم العجين إذا خبز بالنار قوله
البئر تقع فيها الفارة أو غيرها من الدواب فتموت فيعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبز
قال (عليه السلام) إذا اصابته النار فلا بأس بأكله وفى مرسلة ابن أبي عمير (2) قوله
عجين عجن وخبز ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة قال (عليه السلام) لا بأس أكلت النار
ما فيه وفى رواية الحلبي (1) من باب (3) عدم وجوب الغسل على من مس الميتة
من أبواب غسل المس قوله الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال (عليه السلام) يغسل
97

ما أصاب الثوب وفى رواية يونس بن عبد الرحمن (5) قوله هل يحل ان يمس الثعلب
والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا قال لا يضره ولكن يغسل يده وفى كثير من
أحاديث باب تحريم اكل النجس ما يناسب ذلك.
(9) باب طهارة ما لا تحله الحياة من اجزاء الميتة وجواز
الصلاة فيه إذا غسل موضع الملاقاة
1412 (1) يب 357 ج 2 محمد بن يعقوب عن كا 154 ج 2 - محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن الحسين بن زرارة قال كنت
عند أبي عبد الله (عليه السلام) وأبي يسأله عن السن - 1 - من الميتة (والأنفحة من الميتة واللبن من
الميتة والبيضة من الميتة - 2 -) فقال كل هذا ذكى قال فقلت فشعر الخنزير يعمل (به - يب)
حبلا (و - كا) يستقى به من البئر التي - 3 - يشرب منها (ا - كا) ويتوضأ منها فقال لا بأس
به وزاد فيه علي بن عقبة وعلي بن الحسن بن رباط قال والشعر والصوف كله ذكى.
4413 (2) يب 357 ج 2 صا 90 ج 4 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى
عن الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب
فيه اللبن أو الماء فأشرب منه وأتوضأ قال نعم وقال يدبغ فينتفع به ولا يصلى فيه قال
حسين وسئله أبى عن الأنفحة تكون في بطن العناق أو الجدي وهو ميت فقال لا بأس
به يب قال حسين وسئله أبى وانا حاضر عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن انسان ميت
فيضعه - 4 - مكانه قال لا بأس وقال عظام الفيل يجعل شطرنجا قال لا بأس بمسها وقال
أبو عبد الله (عليه السلام) العظم والشعر والصوف والريش كل ذلك نابت لا يكون ميتا
قال وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة فقال لا بأس بأكلها مكارم
الاخلاق 50 - عن زرارة - 5 - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سأله أبى وانا حاضر

(1) اللبن - خ ل كا (2) والبيضة من الميتة وانفحة الميتة - كا
(3) الذي - يب (4) فيجعله - خ ل يب
(5) والظاهر أن هذه قطعة مما نقلناه من التهذيب وصوابه الحسين بن زرارة
98

عن الرجل يسقط سنه فيأخذ من أسنان انسان ميت فيجعله مكانه قال لا بأس.
1414 (3) كا 154 ج 2 وفى رواية صفوان عن الحسين - 1 - بن زرارة عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال الشعر والصوف والوبر والريش وكل نابت لا يكون ميتا
قال وسألته عن البيض تخرج من بطن الدجاجة الميتة قال تأكلها.
1415 (4) يب 357 صا 89 ج 4 فقيه 304 - الحسن بن محبوب عن علي بن
رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الأنفحة تخرج من الجدي
الميت قال لا بأس به قلت اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال لا بأس به قلت
والصوف والشعر (والعظام - خ صا) وعظام الفيل (والجلد - يب) والبيض - 2 -
تخرج من الدجاجة فقال كل هذا (ذكى - فقيه) لا بأس به.
1416 (5) يب 357 ج 2 محمد بن يعقوب عن كا 154 ج 2 علي بن إبراهيم
عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عنهم (عليهم السلام) قالوا خمسة أشياء ذكية مما فيها
منافع الخلق الأنفحة والبيضة - 3 - والصوف والشعر والوبر ولا بأس بأكل الجبن
كله مما (ما - يب) عمله مسلم أو غيره وانما يكره ان يوكل (يأكل - يب) سوى الأنفحة
مما في آنية المجوس وأهل الكتاب لأنهم لا يتوقون الميتة والخمر.
1417 (6) يب 357 ج 2 محمد بن يعقوب عن كا 154 ج 2 على (بن إبراهيم
- كا) عن أبيه عن حماد عن حريز قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) - 4 - لزرارة ومحمد
بن مسلم اللبن واللباء والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل
شئ يفصل من الشاة والدابة فهو ذكى وان اخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه.
1418 (7) فقيه 305 قال الصادق (عليه السلام) عشرة أشياء من الميتة ذكية
القرن والحافر والعظم والسن والأنفحة واللبن والشعر والصوف والريش والبيض
وقد ذكرت ذلك مسندا في كتاب الخصال في باب العشرات الخصال 53 - حدثنا علي بن
أحمد بن أحمد بن عبد الله بن أحمد ابن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن جده أحمد بن

(1) الحسن - خ (2) بيضة - فقيه (3) البيض خ كا
(4) عبد الرحمن بن أبي عبد الله - يب ط
99

أبى عبد الله البرقي عن أبيه عن محمد ابن أبي عمير يرفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام)
نحوه.
1419 (8) فقه الرضا 41 - وان كان الصوف والوبر والشعر والريش من
الميتة وغير الميتة بعد ما يكون مما أحل اله أكله فلا بأس به (يعني بلبسه الصلاة فيه كما
يظهر من سابقه).
1420 (9) كا 205 ج 2 - علي بن محمد بندار عن أحمد بن أبي عبد الله عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جرير القمي قال سألت الرضا (عليه السلام) عن الريش
أذكي هو فقال كان أبي يتوسد الريش
1421 (10) يب 241 - أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن
عبد الله بن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا بأس بالصلاة فيما كان من
صوف الميتة ان الصوف ليس فيه روح
1422 (11) يب 357 - محمد بن يعقوب عن كا 154 ج 2 - محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله
(عليه السلام) في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة فقال إن كانت (البيضة - كا) اكتست
الجلد الغليظ فلا بأس بها.
1423 (12) كا 154 ج 2 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد
عن محمد بن علي عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة الثمالي قال كنت جالسا في
مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) إذا قبل رجل فسلم فقلت - 1 - له من أنت يا عبد الله قال - 2 -
رجل من اهل الكوفة فقلت ما حاجتك فقال لي أتعرف ابا جعفر محمد بن علي فقلت
نعم فما حاجتك اليه قال هيأت له أربعين مسألة أسأله عنها فما كان من حق اخذته وما كان
من باطل تركته.
قال أبو حمزة فقلت له هل تعرف ما بين الحق والباطل قال نعم فقلت له فما
حاجتك اليه إذا كنت تعرف ما بين الحق والباطل فقال لي يا اهل الكوفة أنتم قوم

(1) فقال - خ (2) قلت - خ
100

ما تطاقون إذا رأيت أبا جعفر (عليه السلام) فأخبرني فما انقطع كلامي معه حتى اقبل أبو جعفر
(عليه السلام) وحوله اهل خراسان وغيرهم يسألونه عن مناسك الحج فمضى حتى جلس
مجلسه وجلس الرجل قريبا منه
قال أبو حمزة فجلست بحيث اسمع الكلام وحوله عالم - 1 - من الناس فلما قضى
حوائجهم وانصرفوا التفت إلى الرجل فقال له من أنت فقال انا قتادة بن دعامة
البصري فقال له أبو جعفر (عليه السلام) أنت فقيه اهل البصرة قال نعم فقال له أبو جعفر (عليه السلام)
ويحك يا قتادة ان الله عز وجل خلق خلقا من خلقه فجعلهم حججا على خلقه فهم
أوتاد في ارضه قوام بأمره نجباء في علمه اصطفاهم قبل خلقه أظلة عن يمين عرشه
قال فسكت قتادة طويلا ثم قال أصلحك الله والله لقد جلست بين يدي الفقهاء وقدام
ابن عباس فما اضطرب قلبي قدام واحد منهم ما اضطرب قدامك فقال له أبو جعفر
(عليه السلام) (ويحك - خ) أتدري أين أنت أنت بين يدي بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر
فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله
وأقام الصلاة وايتاء الزكاة فأنت ثمة ونحن أولئك فقال له قتادة صدقت والله
جعلني الله فداك والله ما هي بيوت حجارة ولا طين
قال قتادة فأخبرني عن الجبن قال فتبسم أبو جعفر (عليه السلام) ثم قال رجعت مسائلك
إلى هذا قال ضلت على - 2 - فقال لا بأس به فقال إنه ربما جعلت فيه أنفحة الميت
قال ليس (ليست - خ ل) بها بأس ان الأنفحة ليست لها عرق - 3 - ولا فيها دم ولا لها عظم
انما تخرج من بين فرث ودم ثم قال وان الأنفحة بمنزلة دجاجة ميتة خرجت منها بيضة
فهل تأكل تلك البيضة فقال قتادة لا ولا امر بأكلها فقال له أبو جعفر (عليه السلام) ولم فقال لأنها من
الميتة قال له فان حضنت تلك البيضة فخرجت منها دجاجة أتأكلها قال نعم قال فما
حرم عليك البيضة وأحل لك الدجاجة ثم قال (عليه السلام) فكذلك الأنفحة مثل البيضة
فاشتر الجبن من أسواق المسلمين من أيدي المصلين - 4 - ولا تسأل عنه الا ان يأتيك
من يخبرك عنه

(1) عالم بفتح اللام (2) عنى - خ (3) عروق - خ ل (4) المسلمين - خ ل
101

1424 (13) دعائم الاسلام 153 - عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) انه
كره شعر الانسان وقال كل شئ سقط من الانسان فهو ميتة وكذلك كل شئ
سقط من أعضاء الحيوان وهي احياء فهو ميتة لا يؤكل ورخص فيما جز عنه من
أصوافها وأوبارها واشعارها إذا غسل ان يلبس ويصلى فيه وعليه إذا كان طاهرا
خلاف شعور الناس قال الله تعالى ومن أصوافها وأوبارها واشعارها أثاثا ومتاعا
إلى حين
1425 (14) قرب الإسناد 37 - هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن
جعفر بن محمد عن أبيه قال قال جابر بن عبد الله الأنصاري ان دباغة الصوف والشعر
غسله بالماء وأي شئ أطهر من الماء.
1426 (15) قرب الإسناد 71 - السندي بن محمد البزاز قال حدثني أبو -
البختري عن جعفر عن أبيه ان عليا (عليه السلام) قال غسل صوف الميت ذكاته.
1427 (16) يب 357 ج 2 صا 89 ج 4 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي
جعفر (عن أبيه - يب) عن وهب عن جعفر عن أبيه ان عليا (عليه السلام) سئل عن شاة ماتت
وحلب منها لبن فقال علي (عليه السلام) ذاك الحرام محضا - قال الشيخ ره هذه الرواية
شاذة لم يروها غير وهب بن وهب وهو ضعيف جدا عند أصحاب الحديث ولو كان
صحيحا لجاز ان يكون الوجه فيه ضربا من التقية لأنها موافقة لمذاهب العامة لأنهم
يحرمون كل شئ من الميتة ولا يجيزون استعمالها على حال.
1428 (17) دعائم الاسلام - 1 - عن أبي جعفر (عليه السلام) انه ذكر له الجبن الذي يعمله
المشركون وانهم يجعلون فيه الأنفحة من الميتة ومما لم يذكر اسم الله عليه قال إذا
علم ذلك لم يؤكل وان كان الجبن مجهولا لا يعلم من علمه وبيع في سوق المسلمين
فكله.
ويأتي في رواية الحسن بن علي (5) من باب (1) جواز الصلاة في اجزاء ما
يؤكل لحمه من أبواب لباس المصلي قوله (عليه السلام) وان كان الصوف والشعر والريش

(1) أورده في الأطعمة
102

والوبر من الميتة وغير الميتة ذكيا فلا بأس بلبس ذلك والصلاة فيه وفى اخبار باب (9)
جواز شد الأسنان بالذهب ما يناسب ذلك.
(10) باب طهارة الميتة مما لا نفس له.
1429 (1) صا 26 - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن
يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى يب 65 - أخبرني الشيخ أيده الله عن
أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن
أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق
بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (في حديث طويل - يب - 1 -)
قال سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك تموت في البئر
والزيت والسمن وشبهه قال كل ما ليس له دم فلا بأس به.
1430 (2) يب 360 ج 2 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن
حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الذباب يقع في الدهن والسمن
والطعام فقال لا بأس كل.
1431 (3) ك 164 - 31 - 77 - ج 3 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره بإسناده عن
موسى بن جعفر عن آبائه (عليهم السلام) قال قال علي (عليه السلام) ما لا نفس سائلة
له إذا مات في الادام فلا بأس بأكله.
1432 (4) قرب الإسناد 84 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن العقرب والخنفساء وأشباههن تموت في الجرة أو الدن
أيتوضأ منه للصلاة قال لا بأس.
1433 (5) الجعفريات 26 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا
(عليه السلام) قال في الخنفساء والعقرب والصرر إذا مات في الادام فلا بأس بأكله.
1434 (6) دعائم الاسلام 148 - عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في الخنفساء

(1) يأتي تمامه في التاسع عشر وفيه بدل البئر اللبن
103

والعقرب والذباب والصرار وكل شئ لادم فيه يموت في الطعام لا يفسده.
1435 (7) دعائم الاسلام 1 - عنه (عليه السلام) انه رخص في الادام والطعام
يموت فيه خشاش الأرض والذباب وما لا دم له وقال لا ينجس ذلك شيئا ولا يحرمه
فان مات فيه ما له دم وكان مايعا فسد وان كان جامدا فسد منه ما حوله وأكلت بقيته
1436 (8) دعائم الاسلام 148 - وعنهم (ع) عن رسول الله (صلوات الله
عليهم) انه أتى بجفنة قد أدمت فوجد فيها ذبابا فأمر به فطرح وقال سموا عليه الله
وكلوا فان هذا لا يحرم شيئا.
1437 (9) فقه الرضا (ع) 5 - وان وقعت فيه (اي الماء) عقرب أو شئ من
الخنافس وبنات وردان والجراد وكل ما ليس له دم فلا بأس باستعماله والوضوء منه
مات فيه أو لم يمت.
وتقدم في رواية أبى بصير (18) من باب (10) ما ورد من الامر بنزح شئ
من البئر من أبواب المياه قوله (عليه السلام) وكل شئ وقع في البئر ليس له دم
مثل العقرب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس وفى رواية ابن مسكان (19) نحوه وفى
رواية منهال (35) قوله العقرب يخرج من البئر ميتة قال (عليه السلام) استق منها عشر
دلاء وفى الرضوي (38) قوله وان وقعت فيها حية أو عقرب أو خنافس أو بنات وردان
فاستق للحية أدلؤا وليس لسواها شئ وفى رواية سماعة (3) من باب (12) ان الماء
محكوم بالطهارة قوله جرة وجد فيها خنفساء قد مات قال القه وتوضأ منه وان كان عقربا
فارق الماء وفى رواية حفص بن غياث (3) من باب (8) نجاسة الميت من الانسان قبل
الغسل من أبواب النجاسات قوله (عليه السلام) لا يفسد الماء الا ما كانت له نفس سائلة
وفى الرضوي (4) قوله (ع) لا ينجس الماء الا ذو نفس سائلة.
ويأتي في رواية أبى بصير (1) من باب (12) طهارة جميع الدواب قوله
الخنفساء يقع في الماء أيتوضأ منه قال نعم لا بأس به قلت فالعقرب قال ارقه وفى
رواية عمار (1) من باب كيفية غسل الاناء قوله (عليه السلام) كل ما ليس له دم فلا بأس

(1) أورده في الأطعمة
104

وفى كثير من أحاديث باب تحريم اكل النجس من أبواب الأطعمة المحرمة ما يدل
على ذلك.
(11) باب نجاسة الكلب والخنزير ووجوب غسل ما
اصابه أحدهما مع الرطوبة واستحباب نضح الماء
عليه مع اليبوسة
1438 (1) يب 74 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه
عن محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد يب 7 -
أخبرني الشيخ عن أحمد ابن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن
صا 90 - الحسين بن سعيد عن حماد كا 19 (علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى
- معلق) عن حريز عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الكلب
يصيب شيئا من جسد الرجل قال يغسل المكان الذي اصابه يب 74 - أخبرني الشيخ
أيده الله عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن
محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز قال سئلت
ابا عبد الله (عليه السلام) (وذكر مثله إلا أنه قال) من جسد الانسان.
1439 (2) يب 74 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن
الفضل أبى العباس قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة
فاغسله وان مسه - 1 - جافا فأصبب عليه الماء قلت لم صار بهذه المنزلة قال لان النبي
(صلى الله عليه وآله) امر بقتلها - 2 -.
1440 (3) يب 74 - بهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الكلب يصيب الثوب قال انضحه وان كان رطبا
فاغسله.

(1) مسحه - خ ل (2) بغسلها - خ ل
105

1441 (4) يب 74 - بهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز
عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) كا 19 - على ابن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن
عيسى عن حريز عن محمد عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا مس ثوبك
الكلب - 1 - فإن كان يابسا فانضحه وان كان رطبا فاغسله.
1442 (5) الخصال 164 - باسناده الآتي عن علي (عليه السلام) (في حديث
الأربعماءة) قال (عليه السلام) تنزهوا عن قرب الكلب فمن أصاب الكلب وهو رطب
فليغسله وان كان جافا فلينضح ثوبه بالماء.
1443 (6) كا 233 ج 2 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن العلاء
(بن رزين - خ) عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الكلب
السلوقي قال إذا مسسته فاغسل يدك.
1444 (7) فقه الرضا (عليه السلام) 5 - وان وقع الكلب في الماء أو شرب منه أهريق
وغسل الاناء ثلث مرات.
1445 (8) يب 114 ج 2 - محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر
عن أيوب بن نوح عن صفوان عن سيف التمار عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)
قال قلت له ان رجلا من مواليك يعمل الحمائل بشعر الخنزير قال إذا فرغ فليغسل يده.
1446 (9) يب 114 ج 2 - عنه عن عمران عن أيوب عن صفوان عن برد
الإسكاف قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن شعر الخنزير يعمل به فقال خذ منه
فاغسله - 2 - بالماء حتى يذهب ثلث الماء ويبقى ثلثاه ثم اجعله في فخارة جديدة ليلة
باردة فان جمد فلا تعمل به وإن لم يجمد ليس عليه - 3 - دسم فاعمل به واغسل يدك
إذا مسسته عند كل صلاة قلت ووضوء - 4 - قال لا اغسل اليد - 5 - كما تمس - 6 -
الكلب.
1447 (10) يب 359 ج 2 - الحسين بن سعيد عن أيوب بن نوح عن

(1) كلب - يب (2) فاغله - خ ل (3) له - خ ل
(4) ووضوئي - خ ل (5) يدك - خ ل (6) عسق - خ ل
106

فقيه 305 - عبد الله بن المغيرة عن برد قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) جعلت فداك
انا نعمل بشعر الخنزير فربما نسي الرجل فيصلى - 1 - وفى يده شئ منه قال لا ينبغي
له ان يصلى وفى يده منه شئ وقال خذوه فاغسلوه فما كان له دسم فلا تعملوا به
وما لم يكن له دسم فاعملوا به واغسلوا أيديكم منه
1448 (11) يب 359 ج 2 - الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل عن
فقيه 305 - حنان بن سدير عن برد الإسكاف قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)
انى رجل خراز - 2 - ولا يستقيم عملنا الا بشعر الخنزير نخرز به - 3 - قال خذ منه
وبره واجعلها في فخارة ثم أوقد تحتها حتى يذهب دسمه ثم اعمل به.
1449 (12) يب 359 ج 2 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن
سالم عن سليمان الإسكاف قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن شعر الخنزير يخزر - 4 -
به قال لا بأس به ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلى.
1450 (13) يب 120 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن موسى
بن القاسم عن علي بن محمد - 5 - قال سألته عن خنزير أصاب ثوبا وهو جاف
هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله قال نعم ينضحه بالماء ثم يصلى فيه وسألته عن
الفارة والدجاجة والحمام وأشباهها تطأ العذرة ثم تطأ الثوب أيغسل قال إن كان
استبان من اثره شئ فاغسله وإلا فلا بأس قرب الإسناد 89 - بإسناده عن علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) مثله.
وتقدم في روايتي ابن مسلم (2) و (4) من باب (6) ان الماء الراكد إذا كان كرا لم ينجس
من أبواب المياه قوله الماء الذي تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب
قال إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ وفى مرسلة الفقيه (3) نحوه وفى رواية صفوان (6)
قوله وتلغ فيها (اي الحياض) الكلاب ويغتسل فيها الجنب أيتوضأ منها قال وكم
قدر الماء قلت إلى نصف الساق والى الركبة وأقل قال توضأ منه وفى رواية

(1) فصلى - خ فقيه (2) خزاز - خ ل يب
(3) نخزز - خ ل يب (4) نخزز - خ يب (5) علي بن جعفر - ئل
107

إسماعيل (7) ما يناسب ذلك وفى رواية زرارة (15) من باب (8) ان الماء الراكد إذا
كان أقل من الكر ينجس قوله الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر
هل يتوضأ من ذلك الماء قال لا بأس وفى رواية ابن يقطين (9) من باب (10) نزح
البئر قوله البئر تقع فيها الحمامة (إلى أن قال) أو الكلب أو الهرة فقال (عليه السلام)
يجزيك ان ينزح منها دلاء فان ذلك يطهرها انشاء الله وفى رواية أبى بصير (18)
وابن مسكان (19) قوله (عليه السلام) وان سقط فيها كلب فقدرت على أن تنزح (مائها - خ) فافعل
وفى رواية على (24) وزرارة (27) وأبى مريم (34) وعمار (37)
والرضوي (38) ما يناسب ذلك وفى رواية ابن أبي يعفور (12) من باب (15) حكم المياه
المستعملة قوله (عليه السلام) فان الله تعالى لم يخلق خلفا أنجس من الكلب الخ وفى جميع
أحاديث باب (3) نجاسة سؤر الكلب من أبواب الأسئار ما يدل على ذلك وفى رواية
أبى بصير (6) من باب (4) طهارة سؤر الهرة قوله (عليه السلام) ولا تشرب من سؤر الكلب
الا ان يكون حوضا كبيرا يستقى منه وفى رواية معوية بن شريح (2) من باب (6)
طهارة سؤر بقية الدواب قوله (عليه السلام) لا والله انه (اي الكلب) نجس لا والله انه
نجس وفى رواية أبى العباس (3) قوله (عليه السلام): رجس نجس لا تتوضأ بفضله
وفى الرضوي (7) قوله (عليه السلام) فلا بأس باستعماله (اي الماء) والوضوء
منه ما لم يقع فيه الكلب الخ وفى رواية خيران الخادم (3) من باب (7) نجاسة
الخمر من أبواب النجاسات قوله الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير ايصلى فيه أم لا
(إلى أن قال) فكتب (عليه السلام) لا تصل فيه فإنه رجس.
وفى مرسلة الفقيه (18) قوله انا نشترى ثيابا يصيبها الخمر وودك الخنزير
عند حاكتها أنصلي فيها قبل أن نغسلها فقال (عليه السلام) نعم لا بأس انما حرم الله أكله
وشربه ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه وفى رواية الحسين بن زرارة (1) من
باب (9) طهارة ما لا تحله الحياة قوله فشعر الخنزير يعمل به حبلا يستقى به من البئر
التي يشرب منها ويتوضأ منها فقال (عليه السلام) لا بأس
ويأتي في رواية علي بن جعفر (5) من الباب التالي قوله (عليه السلام) اغسل
108

ما رأيت من اثرها (اي الفارة الرطبة) (إلى أن قال) وفى رواية أبى قتادة عن علي بن
جعفر والكلب مثل ذلك وفى رواية الدعائم (5) من باب (17) تعدى النجاسة
مع الملاقاة قوله ورخصوا (صلوات الله عليهم) في مس النجاسة (إلى أن قال) كالعذرة
اليابسة والكلب والخنزير وفى الرضوي (2) من باب (9) كيفية غسل الاناء قوله ان
وقع كلب في الماء أو شرب منه أهريق الماء
وفى رواية علي بن جعفر (9) من باب (23) عدم جواز الصلاة مع النجاسة
قوله (عليه السلام) ان كان دخل في صلاته فليمض وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح
ما أصاب (اي الخنزير) من ثوبه الا ان يكون فيه اثر فيغسله قال وسألته عن خنزير شرب
من اناء كيف يصنع به قال يغسل سبع مرات وفى رواية المعلى بن خنيس (5) من
باب (36) ان الأرض مطهرة قوله الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء
وأمر عليه حافيا فقال (عليه السلام) أليس ورائه شئ جاف قلت بلى قال فلا بأس ان
الأرض يطهر بعضها بعضا وفى رواية أبى بصير من باب تحريم القمار من أبواب
ما يكتسب به قوله (عليه السلام) والحائض يده فيها (اي الشطرنج) كالحائض يده
في لحم الخنزير ولا صلاة له حتى يغسل يده كما يغسلها من مس لحم الخنزير وفى
رواية ابن رئاب قوله ما على من يقلب لحم الخنزير قال (عليه السلام) يغسل يده وفى
رواية أبى سهل القرشي من باب تحريم لحم المسوخ من أبواب الأطعمة المحرمة
قوله (عليه السلام) هو (اي الكلب) نجس أعيد ثلاث مرات كل ذلك يقول هو نجس
وفى كثير من أحاديث باب ارتضاع الجدي من لبن الخنزيرة ما يمكن ان يستدل
به على نجاسة الخنزير ولبنه وفى رواية يونس من باب تحريم اكل النجس قوله
سئل عن حنطة مجموعة ذاب عليها شحم الخنزير قال إن قدروا على غسلها أكلت
وإن لم يقدروا على غسلها لم تؤكل.
وفى رواية سعيد الأعرج قوله الفارة والكلب يقع في السمن والزيت ثم
يخرج منه حيا فقال لا بأس بأكله
109

(12) باب طهارة جميع الدواب ما خلا الكلب والخنزير
1451 (1) يب 65 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه
محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن صا 27 - الحسين بن سعيد عن عثمان
بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال سألته عن الخنفساء
يقع في الماء أيتوضأ منه قال نعم لا بأس به قلت فالعقرب قال أرقه.
1452 (2) يب 68 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي جعفر محمد بن علي
عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى صا 41 -
أخبرني الشيخ أبو عبد الله عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه عن أبيه
ره عن محمد بن يحيى عن صا 24 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين
ابن أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشاب جميعا عن يزيد بن إسحاق (شعر - يب)
عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الفارة والعقرب
وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه قال يسكب
(ليسكب خ صا) (منه خ يب وصا 24) ثلاث مرات وقليله وكثيره بمنزلة واحدة
ثم يشرب منه ويتوضأ منه غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه.
1453 (3) فقه الرضا (عليه السلام) 5 - وان دخلت فيه حية وخرجت منه صب
من ذلك الماء ثلاثة اكف واستعمل الباقي وقليله وكثيره بمنزلة واحدة
1454 (4) دعائم الاسلام 148 - وقالوا (عليهم السلام) ان خرجت الدابة
حية ولم تمت في الادام لم ينجس ويؤكل وإذا وقعت فيه فماتت لم يؤكل ولم
يبع ولم يشتر.
1455 (5) يب 74 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن
محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم
وأبى قتادة عن علي بن جعفر وأخبرني (أيضا - خ ط) عن أبي جعفر محمد بن علي
عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن
110

العمر كي (بن علي النيسابوري - خ) عن علي بن جعفر وأخبرني أيضا عن أبي
القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 19 - محمد بن يحيى
عن العمر كي بن علي النيسابوري عن علي بن جعفر يب 241 - أحمد بن
محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال سألته عن
الفارة الرطبة قد وقعت في الماء تمشى - 1 - على الثياب ايصلى فيها قال اغسل ما رأيت
من اثرها وما لم تره فانضحه بالماء يب 74 - وفى رواية أبى قتادة عن علي بن جعفر
والكلب مثل ذلك قرب الإسناد 89 بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه مثله إلى
قوله فانضحه بالماء
1456 (6) قرب الإسناد 89 - وسألته عن الفارة تصيب الثوب قال إذا لم
تكن الفارة رطبة فلا بأس وان كانت رطبة فاغسل ما أصاب من ثوبك والكلب بمثل
ذلك.
1457 (7) قرب الإسناد 93 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
بن جعفر (عليه السلام) قال وسألته عن رجل مس ظهر سنور هل يصلح له ان يصلى قبل أن
يغسل يده قال لا بأس.
1458 (8) يب 117 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين
صا 25 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين كا 22 - محمد بن يحيى
عن محمد بن الحسين عن وهيب (بن حفص - كا صا) عن أبي بصير قال سألت - 2 -
ابا عبد الله (عليه السلام) عن حية دخلت حبا فيه ماء وخرجت منه قال إن وجد ماء
غيره فليهرقه.
1459 (9) صا 24 - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن
يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العمر كي عن علي بن جعفر عن
أخيه موسى (بن جعفر (عليه السلام) - خ) قال سألته عن العظاية والحية والوزغ تقع في
الماء فلا تموت أيتوضأ منه للصلاة فقال لا بأس به قرب الإسناد 84 - بإسناده عن

(1) فتمشى - يب 241 (2) سألته - كا صا
111

علي بن جعفر مثله.
1460 (10) صا 24 - علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)
قال سألته عن فارة وقعت في حب دهن فأخرجت قبل أن تموت أنبيعه من مسلم قال
نعم وتدهن منه قرب الإسناد 113 - بإسناده عن علي بن جعفر مثله - تقدم هذا
الخبر والذي قبله (عن - يب) أيضا في باب ان الماء الراكد إذا كان أقل من الكر
ينجس بملاقاة النجاسة.
وتقدم في رواية صفوان (6) من باب (6) ان الماء الراكد إذا كان كرا لم
ينجس من أبواب المياه قوله الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع وتلغ
فيها الكلاب ويغتسل فيها الجنب أيتوضأ منها قال وكم قدر الماء قلت إلى نصف
الساق والى الركبة وأقل قال توضأ منه وفى روايته الأخرى مثله وزاد بعد قوله (وتلغ
فيها الكلاب) وتشرب منها الحمير
وفى رواية إسماعيل (7) قولهم ان حياضنا هذه تردها السباع والكلاب والبهائم
قال (صلى الله عليه وآله) لها ما اخذت بأفواهها ولكم سائر ذلك وفى أحاديث باب (10) ما ورد
من الامر بنزح البئر وأكثر أبواب الأسئار ما يناسب الباب.
ويأتي في رواية يونس (5) من باب (3) عدم وجوب الغسل على من مس
الميتة من غير الادمي من أبواب غسل مس الميت قوله سألته هل يحل ان يمس الثعلب
والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا قال (عليه السلام) لا يضره ولكن يغسل يده وفى
رواية معتب من باب حكم بيع جلد غير مأكول اللحم من أبواب ما يكتسب به
قوله انى رجل سراج أبيع جلود النمر فقال مدبوغة هي قال نعم قال ليس به بأس وفى
كثير من اخبار باب تحريم اكل النجس من أبواب الأطعمة المحرمة ما يدل على ذلك
(13) باب نجاسة الكفار وحكم ولد الزنا
الآيات الشريفة (التوبة 9) ى 28 - يا ايها الذين آمنوا انما المشركون
نجس فلا يقربوا المسجد الحرام الخ (ى 95) سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم
112

لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم انهم رجس ومأويهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون.
1461 (1) كا 650 - الأصول - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن
وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أحدهما (عليهما السلام) في مصافحة المسلم اليهودي و
النصراني قال من وراء الثياب - 1 - فان صافحك بيده فاغسل يدك يب 74 - أخبرني الشيخ
أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين
بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال في مصافحة
المسلم وذكر مثله.
1462 (2) يب 74 - بهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن
العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال سألته عن رجل صافح مجوسيا قال
يغسل يده ولا يتوضأ كا 650 - الأصول - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل
صافح رجلا مجوسيا وذكر مثله.
1463 (3) كا 650 - الأصول - عنه عن الحسن بن علي الكوفي عن عباس
بن عامر عن علي بن معمر عن خالد - 2 - القلانسي قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)
القى الذمي فيصافحني قال امسحها بالتراب أو بالحائط قلت فالناصب قال اغسلها - 3 -
1464 (4) فقيه 305 - روى زرارة عن الصادق (عليه السلام) أنه قال في
آنية المجوس إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء المحاسن 584 - أحمد بن محمد
بن خالد عن محمد بن عيسى اليقطيني عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر
عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.
1465 (5) يب 115 ج 2 - أحمد بن محمد عن إبراهيم ابن أبي محمود
قال قلت للرضا (عليه السلام) الخياط أو القصار يكون يهوديا أو نصرانيا وأنت تعلم
انه يبول ولا يتوضأ ما تقول في عمله قال لا بأس.

(1) الثوب - خ (2) خلاد - خ
(3) أورد هذه الأحبار الثلاثة في باب التسليم على اهل الملل من كتاب العشيرة من الأصول
113

1466 (6) يب 115 ج 2 - عنه قال قلت للرضا (عليه السلام) الجارية النصرانية
تخدمك وأنت تعلم انها نصرانية ولا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة قال لا بأس تغسل يديها.
يب 113 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد عن إبراهيم بن أبي محمود
قال قلت للرضا (عليه السلام) (وذكر مثله).
وتقدم في مرسلة أبى يحيى الواسطي (4) من باب (5) حكم ماء الحمام من أبواب
المياه قوله الرجال يقومون على الحوض في الحمام لا اعرف اليهودي من النصراني
ولا الجنب من غير الجنب قال (عليه السلام) تغتسل منه ولا تغتسل من ماء آخر فإنه طهور
وفى رواية علي بن جعفر (10) قوله النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام قال
إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام الا ان يغتسل وحده على الحوض فيغسله
ثم يغتسل وسأله عن اليهودي أو النصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة
قال (عليه السلام) لا الا ان يضطر اليه.
وفى رواية ابن أبي يعفور (11) من باب (15) حكم المياه المستعملة ما يدل
على نجاسة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب وفى روايته الأخرى (12)
قوله (عليه السلام) والناصب لنا أهل البيت أنجس منه (اي من الكلب) وفى جميع أحاديث
باب (1) نجاسة سؤر الكفار من أبواب الأسئار ما يدل على نجاسة الكفار وفى رواية
يونس (5) من باب (9) طهارة ما لا تحله الحياة من أبواب النجاسات قوله (عليه السلام) انما يكره ان
يؤكل سوى الأنفحة مما في آنية المجوس وأهل الكتاب لأنهم لا يتوقون الميتة والخمر
ويأتي في رواية معوية بن عمار (4) من باب (34) انه يحكم بطهارة ما شك فيه
قوله الثياب السابرية يعملها المجوس وهم أخباث وهم يشربون الخمر ونسائهم على
تلك الحال ألبسها ولا أغسلها وأصلي فيها قال (عليه السلام) نعم وفى رواية أبى جميلة (5) نحوه
وفى رواية علي بن جعفر (18) قوله ولا يصلى في ثيابهما (اي اليهود والنصارى) وقال (عليه السلام)
لا يأكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة (إلى أن قال) وان اشتراه (اي الثوب
من نصراني فلا يصلى فيه حتى يغسله وفى سائر اخباره أيضا ما يناسب الباب.
وفى رواية عمار (9) من باب (18) حكم تغسيل الرجل المرأة وبالعكس من أبواب
114

غسل الميت قوله (عليه السلام) يغتسل النصراني ثم يغسله (اي المسلم) فقد اضطر (إلى أن قال
(عليه السلام) تغتسل النصرانية ثم تغسلها اي المسلمة وفى رواية زيد بن علي (1) من باب
(19) حكم تغسيل الذمي المسلم قوله (عليه السلام) اما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها
قالوا لا فقال أفلا تيمموها وفى الرضوي (2) ما يدل على جواز تغسيل النصارى المسلم
بعد ما يغتسلون.
وفى رواية عبد الله بن سنان من باب إباحة صيد المجوس من أبواب الصيد قوله
(عليه السلام) لا بأس بكواميخ المجوس وفى اخبار باب مؤاكلة الكفار من أبواب الأطعمة
المحرمة ما يدل على نجاسة الكفار وفى بعضها ما يدل على طهارته فلاحظ وفى
كثير من اخبار باب حكم ذبائح أهل الكتاب الدالة على جواز اكل طعامهم ما يمكن
ان يستدل به على طهارتهم وفى مرسلة علي بن الحكم ورواية حمزة بن أحمد من
باب دخول الحمام بمئزر ما يناسب الباب.
(14) باب طهارة عرق الجنب والحائض وبدنهما وحكم
عرق الجنب من الحرام
1467 (1) يب 76 صا 184 - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
محمد بن يعقوب عن كا 17 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة
عن أبي أسامة قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب يعرق في ثوبه أو يغتسل فيعانق امرأته
و (أو - خ صا) يضاجعها وهي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها قال هذا كله
ليس بشئ.
1468 (2) يب 76 صا 185 - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه
عن سعد بن عبد الله عن المنبه بن عبد الله عن الحسين بن علوان الكلبي عن عمرو بن
خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (عليهم السلام) قال سألت رسول الله
(صلى الله عليه وآله) عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتى يلصق - 3 - عليهما فقال إن الحيض

(1) يلتصق - خ ل يب
115

والجنابة حيث جعلهما الله عز وجل ليس في - 1 - العرق فلا يغسلان ثوبهما ك 71
الشهيد في الأربعين بإسناده عن المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله
عن أبي الجوزاء عن ابن علوان عن عمرو بن خالد مثله.
1469 (3) يب 76 - صا 185 أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد
عن محمد بن يعقوب عن كا 17 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين
بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال سئل أبو عبد الله (عليه السلام) وانا
حاضر عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه فقال - 2 - ما أرى به بأس قال إنه يعرق
حتى (انه - صا يب ط) لو شاء ان يعصره عصره قال فقطب أبو عبد الله (عليه السلام) في وجه
الرجل وقال إن أبيتم فشئ من ماء فانضحه به.
1470 (4) يب 76 - صا 175 صا 185 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن
محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن
شعيب عن أبي بصير قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن القميص يعرق فيه الرجل وهو
جنب حتى يبتل القميص فقال لا بأس وان أحب ان يرشه بالماء فليفعل.
1471 (5) الجعفريات 23 - بإسناده عن علي (عليه السلام) قال لا بأس بعرق
الحائض والجنب.
1472 (6) دعائم الاسلام 142 - ورخصوا (عليهم السلام) في عرق الجنب
والحائض يصيب الثوب وكذلك رخصوا في الثوب المبلول يلصق بجسد الجنب
والحائض.
1473 (7) الجعفريات 11 - بإسناده عن علي (عليه السلام) قال أربع لا ينجسهن
شئ الأرض والجسد والماء والثوب فسئل ما نجاسة الجسد فقال لو أن رجلا عانق
امرأته وهي حائض حتى يصيب جسده من عرقها لم نأمره ان يغتسل ولو استدفأ بامرأته
بعد الغسل وهي بالجنابة لم تغتسل لم نأمره ان يعيد الغسل والماء الجاري يمر
بالجيف والعذرة والدم يتوضأ منه ويشرب منه ليس ينجسه شئ قالوا فالأرض

(1) من - خ صا (2) قال لا أرى - يب صا
116

يا أمير المؤمنين قال إذا أصابها قذر ثم اتت عليها الشمس فقد طهرت قالوا فالثوب
يا أمير المؤمنين قال لو أن امرأة حائضا لبست ثوبا لم نأمرها ان تغسل ثوبها الا
الموضع الذي اصابه الدم قال ولو أن رجلا جامع في ثوبه ثم عرق فيه منه حتى
يتعصر - 1 - لأمرناه بالصلاة فيه ولم نأمره بغسل ثوبه لان الثوب لا ينجسه شئ.
1474 (8) قرب الإسناد 64 - السندي بن محمد عن أبي البختري عن
جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا (عليه السلام) كان يغتسل من الجنابة ثم يستدفئ بامرأته
وهي جنب.
1475 (9) كا 17 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن
معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يبول وهو جنب ثم يستنجى فيصيب
ثوبه جسده وهو رطب قال لا بأس.
1476 (10) يب 77 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن
محمد عن أبيه عن صا 186 - سعد (بن عبد الله - يب) عن أحمد بن الحسن
(بن علي بن فضال - يب) عن عمرو بن سعيد (المدائني - يب) عن مصدق بن صدقة
عن عمار بن موسى الساباطي قال سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الحائض تعرق في ثوب
تلبسه فقال ليس عليها شئ الا ان يصيب شئ - 2 - من مائها - 3 - أو غير ذلك من القذر
فتغسل ذلك الموضع الذي اصابه بعينه.
1477 (11) يب 76 صا 186 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن
محمد عن أبيه عن سعد (بن عبد الله - يب) عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف
عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى وفضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال سئلت
ابا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض تعرق في ثيابها أتصلي فيها قبل أن تغسلها فقال نعم لا بأس
1478 (12) كا 31 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن عمير عن عقبة بن
محرز - 4 - عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال الحائض تصلى في ثوبها

(1) يعصر - خ ل (2) تصيب شيئا - خ يب (3) مما بها - يب ط - من ثيابها - خ ل صا
(4) محمد - خ
117

ما لم يصبه دم.
1479 (13) يب 77 - صا 186 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي
عن الحسن بن محبوب كا 31 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن
محبوب عن هشام بن سالم عن سورة بن كليب قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة
الحائض أتغسل ثيابها التي (كانت - خ صا) لبستها في طمثها قال تغسل ما أصاب
ثيابها من الدم وتدع ما سوى ذلك قلت له وقد عرقت فيها قال إن العرق ليس من
الحيضة. - 1 -
1480 (14) صا 187 - أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير
عن يب 77 - علي بن الحسن (بن فضال - صا) عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي
حمزه عن علي بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام) قال سألته عن الحائض تعرق
في ثوبها قال إن كان ثوبا تلزمه فلا أحب ان تصلى فيه حتى تغسله.
1481 (15) يب 76 - صا 186 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق
بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) المرأة الحائض تعرق في ثوبها فقال تغسله
قلت فإن كان دون الدرع إزار فإنما يصيب العرق ما دون الإزار قال لا تغسله قال
الشيخ ره هذا يعني به إذا اصابه قذر مع العرق الا ترى أنه قال فإذا عرقت ما دون
الإزار لا تغسله فنبه انه إذا عرقت في موضع الإزار فالغالب من أحوالهن ان تكون هناك
نجاسة فلأجل هذا قال تغسله.
1482 (16) يب 77 - صا 187 - علي بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد
عن أبي جميلة المفضل بن صالح الأسدي النخاس عن زيد الشحام عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال إذا لبست المرأة الطامث ثوبا فكان عليها حتى تطهر فلا تصلى فيه
حتى تغسله فإن كان يكون عليها ثوبان ثلت في الأعلى منهما وإن لم يكن لها غير
ثوب فلتغسل - 2 - حين تطمث ثم تلبسه فإذا طهرت صلت فيه وإن لم تغسله - حمله الشيخ ره
أيضا على ما ذكره في خبر اسحق وجوز حمله أيضا على الاستحباب واستشهد برواية

(1) الحيض - كا (2) فلتغسله - صا
118

علي بن يقطين.
1483 (17) يب 105 - أحمد بن محمد عن إبراهيم ابن أبي محمود قال
سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن المرأة وليها قميصها أو ازارها يصيبه من البلل الفرج
وهي جنب أتصلي فيه قال إذا اغتسلت صلت فيهما.
1484 (18) بصائر الدرجات 63 - حدثنا إبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله
البرقي عن إبراهيم بن محمد عن شهاب بن عبد ربه قال دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام)
وانا أريد ان أسأله عن الجنب يغرف الماء من الحب فلما صرت عنده أنسيت المسألة
فنظر إلى أبو عبد الله (عليه السلام) فقال يا شهاب لا بأس ان يغرف الجنب من الحب.
1485 (19) الذكرى 14 - روى محمد بن همام باسناده إلى إدريس بن
يزداد الكفرثوثى انه كان يقول بالوقف فدخل بسر من رأى في عهد أبى الحسن
(عليه السلام) وأراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب ايصلى فيه فبينما هو قائم
في طاق باب لانتظاره (عليه السلام) إذ حركه أبو الحسن (عليه السلام) بمقرعة وقال مبتدئا
ان كان من حلال فصل فيه وان كان من حرام فلا تصل فيه اثبات الوصية 179 -
عن أحمد بن محمد بن مابنداذ الكاتب الإسكافي قال تقلدت ديار ربيعة وديار مضر
(وذكر كيفية ورود إدريس بن - زياد - كذا - عليه إلى أن قال) وسألته بعد مقامه عندنا
أياما ان يهب لي زورة إلى سر من رأى لينظر إلى أبي الحسن (عليه السلام) وينصرف
وذكر كيفية دخوله على أبي الحسن (عليه السلام) ثم ذكر نحو ما في الذكرى)
المناقب 452 ج 2 - نقلا من كتاب المعتمد في الأصول قال علي بن مهزيار (في
حديث وروده على أبي الحسن صاحب العسكر (عليه السلام) ثم قلت أريد ان أسأله
عن الجنب إذا عرق في الثوب فقلت في نفسي ان كشف وجهه فهو الامام فلما قرب
منى كشف وجهه ثم قال إن كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام لا يجوز
الصلاة فيه وان كان جنابته من حلال فلا بأس فلم يبق في نفسي بعد ذلك شبهة
البحار 27 ج 18 - بعد نقل حديث المناقب قال وجدت في كتاب عتيق من
مؤلفات قدماء أصحابنا أظنه مجموع الدعوات لمحمد بن هارون بن موسى التلعكبري
119

رواه عن أبي الفتح غازي بن محمد الطرائفي عن علي بن عبد الله الميموني عن محمد بن
علي بن المعمر عن علي بن يقطين ابن موسى الأهوازي عنه (عليه السلام) مثله وقال إن كان
من حلال فالصلاة في الثوب حلال وان كان من حرام فالصلاة في الثوب حرام.
وتقدم في كثير من اخبار باب (5) حكم ماء الحمام من أبواب المياه ما يناسب
الباب وفى روايتي ابن مسلم (2) و (4) ومرسلة الفقيه (3) ورواية الدعائم من باب
(6) حكم الماء الراكد إذا كان كرا قوله الماء الذي تبول فيه الدواب وتلغ فيه
الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال (عليه السلام) إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ
وفى رواية صفوان (6) قوله تردها (اي الحياض) السباع وتلغ فيها الكلاب
ويغتسل فيها الجنب أيتوضأ منها قال وكم قدر الماء قلت إلى نصف الساق والى الركبة
وأقل فقال توضأ منه.
وفى رواية الدعائم (15) قوله تدخل الحائض فيها (اي في الميضاة) يدها
والغلام فيها يده قال (عليه السلام) توضأ منها فان الماء لا ينجسه شئ وفى رواية شهاب بن
عبد ربه (7) من باب (8) حكم الماء الراكد إذا كان أقل من الكر قوله في الرجل الجنب
يسهو فيغمس يده في الاناء قبل أن يغسلها انه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شئ
وفى رواية سماعة (8) و (9) نحوه وفى رواية الحلبي (21) من باب (10) نزح
ماء البئر قوله (عليه السلام) فان وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء وفى رواية أبي بصير (22)
ومحمد (23) وابن سنان (33) نحوه وفى أكثر أحاديث باب (15) حكم المياه
المستعملة وجميع أحاديث باب (2) سؤر الحائض من أبواب الأسئار ما يناسب
الباب فلاحظ.
وفى رواية إبراهيم ابن أبي محمود (6) من الباب السابق ما يناسب الباب
ويأتي في مكاتبة الحميري (10) من باب (24) انه يحكم الطهارة بما شك في
طهارته قوله عندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة ولا يغتسلون من الجنابة وينسجون لنا
ثيابا فهل يجوز الصلاة فيها قبل أن تغتسل الجواب لا بأس بالصلاة فيها وفى رواية
محمد بن مسلم (9) من باب (11) غسل اليد قبل ادخالها في الاناء من أبواب
120

الوضوء قوله الرجل يبول ولم تمس يده اليمنى شيئا أيغمسها في الماء قال نعم وان
كان جنبا.
وفى رواية ابن شاذان (3) من باب (12) تحريم الصلاة على الحائض من
أبواب الحيض قوله (عليه السلام) فان قال فلم إذا حاضت المرأة لا تصوم ولا تصلى قبل لأنها
في حد نجاسة فأحب الله أن لا تعبد الا طاهرة وفى رواية الحسن بن عبد الله (5) قوله
(عليه السلام) ولا يمكنهن (اي الحائضات) العبادة من القذارة (هذه وما قبلها يناسب الباب)
ان كان المراد بالنجاسة والقذارة نجاسة بدنها وفى عدة من أحاديث باب دخول الحمام
بمئزر من أبواب الحمام ما يناسب الباب.
وفى رواية محمد بن علي بن جعغر من باب كراهة التدلك بالخزف في الحمام قوله
(عليه السلام) (لمن زعم أن في ماء الحمام شفاء) كذبوا يغتسل فيه الجنب من الحرام والزاني
والناصب الذي شرهما وكل من خلق الله ثم يكون فيه شفاء من العين واستدل
في الوسائل على طهارة بدن الجنب برواية زرارة (8) وأبى أسامة (9) وحمزة بن
حمران (15) المتقدمة في باب (3) نجاسة المنى ولكنه لا يستفاد منها هذا
الحكم وبرواية الحلبس (5) الآتية في باب (27) انحصار الثوب في النجس والظاهر
عدم دلالتها أيضا فان المراد بقوله أجنب في ثوبه بقرينة الروايات الكثيرة تنجسه
بملاقاته المنى وبرواية العيص بن القاسم (1) الآتية في باب (20) جواز الصلاة في
ثوب المرأة إذا كانت مأمونة من أبواب لباس المصلي ولا دلالة فيها أيضا لعدم فرض
كونها حائضا أو جنبا.
(15) باب حكم عرق الجلالات
1486 (1) يب 75 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن
محمد عن يب 350 ج 2 - صا 77 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كا 153 ج 2 -
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص ابن البختري عن أبي عبد الله
121

(عليه السلام) قال لا تشرب من البان الإبل الجلالة - 1 - وان أصابك شئ من عرقها فاغسله
المقنع 141 - مرسلا عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.
1487 (2) يب 75 - بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن كا 153 ج 2 -
محمد بن يحيى عن يب 349 ج 2 صا 76 ج 4 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن هشام بن سالم (عن أبي حمزة - كا) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا تأكلوا لحوم الجلالات
وان أصابك من عرقها فاغسله.
1488 (3) فقيه 303 - ونهى (عليه السلام) عن ركوب الجلالات وشرب البانها فقال إن
أصابك شئ من عرقها فاغسله.
ويأتي في أحاديث باب تحريم اكل لحوم الجلالات من أبواب الأطعمة
المحرمة ما يدل على نجاسة عرقها.
(16) باب طهارة الحديد وانه يستحب لمن قص أظفاره به
أو اخذ من شعره أو حلق قفاه ان يمسحه بالماء
الآيات - (الحديد 57 - ى 25) لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم
الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع
للناس الآية.
1489 (1) صا 96 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن
فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى
عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل إذا قص أظفاره بالحديد أو جر - 2 - من شعره أو حلق
قفاه فان عليه ان يمسحه بالماء قبل أن يصلى سئل فان صلى ولم يمسح من ذلك
بالماء قال يمسح بالماء (و - خ) يعيد الصلاة لان الحديد نجس وقال لان الحديد
لباس اهل النار واذهب لباس اهل الجنة

(1) الجلالات - خ ل كا (2) اخذ - يب
122

1490 (2) يب 120 - وبهذا - 1 - الاسناد عن إسحاق بن عمار عن أبي
عبد الله (عليه السلام) عن الطست يكون في تماثيل أو الكوز أو التور يكون فيه تماثيل أو فضة
(قال - يب ط) لا يتوضأ منه ولا فيه وعن الرجل إذا قص وذكر مثله.
1491 (3) قرب الإسناد 91 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
بن جعفر قال سألته عن الرجل اخذ من شعره ولم يمسحه بالماء ثم يقوم فيصلى قال
ينصرف فيمسحه بالماء ولا يعتد بصلاته تلك.
1492 (4) كا 13 - أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى عن يب 98 - صا 96
محمد - 2 - بن أحمد (بن يحيى - يب صا) عن أحمد بن الحسن (الحسين - كا)
عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال الرجل يقرض من شعره باسناده أيمسحه - 3 - بالماء قبل أن يصلى قال
لا بأس انما ذلك في الحديد - حمل الشيخ ره الاخبار الدالة على المسح بالماء
على الاستحباب.
1493 (5) فقيه 12 - سئل إسماعيل بن جابر ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل
يأخذ من أظافيره (أظفاره - خ ل) وشاربه أيمسحه بالماء فقال لا هو طهور.
ويأتي في رواية النميري (14) من با ب (8) حرمة لبس الذهب على الرجال
من أبواب لباس المصلي قوله (عليه السلام) لا تجوز الصلاة في شئ من الحديد فإنه
نجس ممسوخ وقد استدل في الوسائل على طهارة الحديد برواية زرارة (3) وسعيد
الأعرج (2) الآتية في باب (9) ان تقليم الأظفار لا ينقض الوضوء وأحاديث باب (39)

(1) قبل هذا الخبر في يب هكذا محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن
سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) وقبله هكذا محمد بن أحمد بن
يحيى عن محمد بن الحسن (الحسين - خ ل) عن الحكم بن مسكين عن إسحاق بن عمار
ونقل في الوافي هذا الخبر بسند - صا وقال انما أوردنا هذا الخبر من الاستبصار لأنه في
التهذيب وقع في سنده سهو.
(2) أحمد بن محمد - خ ل كا (3) يمسح - خ ل كا ويمسحه - كا
123

ان السيف بمنزلة الرداء من أبواب لباس المصلي وأحاديث باب الحلق والتقصير
من كتاب الحج فليلاحظ.
(17) باب تعدى النجاسة مع الملاقاة والرطوبة لا مع اليبوسة
1494 (1) يب 119 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم
قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر
وقد عرق ذكره وفخذاه قال يغسل ذكره وفخذيه وسئلته عمن مسح ذكره بيده ثم
عرفت يده فأصاب ثوبه يغسل ثوبه قال لا
1495 (2) كا 17 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن الفضل بن غزوان عن الحكم بن حكيم قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إني أغدو
إلى السوق فأحتاج إلى البول وليس عندي ماء ثم أتمسح وأتنشف بيدي ثم امسحها
بالحائط وبالأرض ثم احك جسدي بعد ذلك قال لا بأس كا 17 يب 71 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن حكم بن حكيم الصيرفي
قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شئ من البول
فامسحه - 1 - بالحائط والتراب - 2 - ثم تعرق يدي فامسح - 3 - به وجهي أو بعض
جسدي أو تصيب ثوبي قال لا بأس به فقيه 13 - سئل حكم بن حكيم بن اخى (أبى
خ ل) خلاد ابا عبد الله (عليه السلام) فقال له أبول وذكر مثله
1496 (3) قرب الإسناد 94 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه قال
سألته عن الرجل يمشي في العذرة وهي يابسة فتصيب ثوبه ورجليه هل يصلح له
ان يدخل المسجد فيصلى ولا يغسل ما اصابه قال إذا كان يابسا فلا بأس
1497 (4) ئل 196 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه (عليه السلام) قال
سألته عن الرجل يمر بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فتلقى عليه من العذرة

(1) فامسح - يب ط
(2) أو التراب - كا ط - بالتراب - فقيه (3) فامسح - يب - وامسح - خ ل فقيه
124

فيصيب ثوبه ورأسه ايصلى قبل أن يغسله قال نعم ينفضه ويصلى فلا بأس.
1498 (5) دعائم الاسلام 143 - ورخصوا (عليهم السلام) في مس النجاسة
اليابسة الثوب والجسد إذا لم يعلق بهما شئ منها كالعذرة اليابسة والكلب والخنزير
والميتة.
1499 (6) قرب الإسناد 121 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه
(عليه السلام) قال سألته عن المكان يغتسل فيه من الجنابة أو يبال فيه أيصلح ان يفرش فيه
قال نعم يصلح ذلك إذا كان جافا ئل 196 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه نحوه
1500 (7) ئل 191 - وفيه عنه قال وسألته عن الرجل يعرق في الثوب وهو
يعلم ان فيه جنابة كيف يصنع هل يصلح ان يصلى قبل أن يغسله قال إذا علم أنه إذا
عرق أصاب جسده عن تلك الجنابة التي في الثوب فليغسل ما أصاب جسده من ذلك
وان علم أنه أصاب جسده ولم يعرق مكانه فليغسل جسده كله.
1501 (8) فقه الرضا (عليه السلام) 18 - وان مسست ميتة فاغسل يديك.
وتقدم في رواية علي بن جعفر (7) من باب (3) نجاسة المنى قوله (عليه السلام)
فان نمت عليه (اي الفراش الذي اصابه الاحتلام) وأنت رطب الجسد فاغسل ما أصاب
من جسدك وفى رواية زرارة (8) قوله الرجل يجنب في ثوبه أيتجفف فيه من غسله
فقال (عليه السلام) نعم لا بأس به الا ان تكون النطفة فيه رطبة فان كانت جافة فلا بأس
وفى رواية أبى أسامة (9) قوله الثوب يكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتى يبتل
على قال لا بأس به وفى روايته الأخرى (10) قوله تصيبني السماء وعلى ثوب فتبله
وانا جنب فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المنى أفأصلي فيه قال نعم.
وفى رواية ابن بكير (14) قوله الرجل يلبس الثوب وفيه الجنابة فيعرق فيه فقال إن
الثوب لا يجنب الرجل وفى رواية حمزة (15) قوله (عليه السلام) لا يجنب الثوب الرجل
ولا يجنب الرجل الثوب وفى رواية أبى بصير (16) قوله (عليه السلام) وان كان الشتاء
فلا بأس (اي النوم في الثوب الذي أجنب فيه) ما لم تعرق فيه وفى رواية علي بن
جعفر (9) من باب (8) نجاسة الميت قوله الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل
125

تصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله قال ليس عليه غسله وليصل فيه ولا بأس وفى رواية
الأخرى (10) الرجل وقع ثوبه على كلب ميت قال ينضحه بالماء ويصلى فيه ولا بأس
وفى رواية أبى العباس (2) من باب (11) نجاسة الكلب قوله (عليه السلام) إذا أصاب ثوبك من
الكلب رطوبة فاغسله وان مسه جافا فاصبب عليه الماء وفى حديث على (3) وحريز
(4) والأربعمائة (5) نحوه
وفى رواية علي بن محمد (13) قوله خنزير أصاب ثوبا وهو جاف هل
تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله قال نعم ينضحه بالماء ثم يصلى فيه
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك وفى رواية علي بن جعفر (9)
من باب (23) عدم جواز الصلاة مع النجاسة قوله (عليه السلام) وإن لم يكن دخل في صلاته
فلينضح ما أصاب (اي الخنزير) من ثوبه الا ان يكون فيه اثر فيغسله وفى رواية ابن
مسلم (3) من باب (36) ان الأرض مطهرة قوله قد وطأت على عذرة فأصابت ثوبك
فقال (عليه السلام) أليس هي يابسة فقلت بلى فقال (عليه السلام) لا بأس ان الأرض يطهر بعضها
بعضا.
وفى رواية عمار (3) من با ب (37) ان الشمس مطهرة قوله (عليه السلام) وان
كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر
فلا تصل على ذلك الموضع القذر وفى رواية الحلبي (4) من باب (8) ان مس
الكلب الخ لا ينقض الوضوء من أبواب نواقض الوضوء قوله (عليه السلام) يغسل ما اصابه
(اي العذرة والبول) وفى رواية أخرى إذا كان جافا فلا يغسله و
(18) باب طهارة الدود الذي يقع من الكيف أو المقعدة
على الثياب وكذا الطير والفارة وأشباههما إذا وطأت
العذرة الا ان يرى فيها اثر نجاسة
1502 (1) يب 241 - محمد بن علي عن محمد بن أحمد العلوي عن
126

العمر كي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (بن جعفر - يب ط) (عليه السلام)
قال سألته عن الدود يقع من الكنيف على الثوب ايصلى فيه قال لا بأس الا ان ترى
اثرا فتغسله ئل 209 - علي بن جعفر في كتابه مثله.
1503 (22) قرب الإسناد 89 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن الفارة والدجاجة والحمامة وأشباههن تطأ العذرة
ثم تطأ الثوب أيغسل قال إن كان استبان من أثرهن شئ فاغسله وإلا فلا بأس.
وتقدم في رواية علي بن محمد (13) من باب (11) نجاسة الكب مثله
ويأتي في اخبار باب (3) ان ما يخرج من البطن لا ينقض الوضوء من أبواب النواقض
ما يناسب الباب.
(19) باب كيفية غسل الاناء إذا لاقته النجاسة
1594 (1) يب 80 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد (محمد - خ)
بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق
بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئل عن الكوز والاناء يكون
قذرا كيف يغسل وكم مرة يغسل قال ثلث مرات يصب فيه ماء (الماء - خ) فيحرك
فيه ثم يفرغ منه (ذلك الماء - خ ط) ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ ذلك
الماء ثم يصب فيه ماء اخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه وقد طهر وعن ماء (عما - خ ل) شربت منه
الدجاجة قال إن كان في منقارها قذر لم يتوضأ منه ولم يشرب وإن لم تعلم ان في
منقارها قذرا توضأ واشرب وقال كل ما يؤكل لحمه فليتوضأ منه وليشربه (اشربه - خ)
وعن ماء يشرب منه باز أو صقر أو عقاب قال كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب
منه الا ان ترى في منقاره دما فأن رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب وقال
اغسل الاناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات.
وسئل عن بئر يقع فيها كلب أو فارة أو خنزير قال ينزف كلها فان غلب عليه
الماء فلينزف يوما إلى الليل ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما
127

إلى الليل وقد طهر (و - خ) سئل عن الكلب والفارة إذا اكلا من الخبز وشبهه
قال يطرح منه ويؤكل الباقي.
وسئل عن بول البقر يشربه الرجل قال إن كان محتاجا اليه يتداوى به يشربه
(شربه - خ) وكذلك بول الإبل والغم وعن الدقيق تصيب فيه خرء الفارة (هل - خ)
يجوز اكله قال إذا بقي منه شئ فلا بأس يؤخذ أعلاه فيرمى به وسئل عن الخنفساء
والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك تموت في اللبن (البئر - خ) والزيت
والسمن وشبهه قال كل ما ليس له دم فلا بأس وعن العظاية تقع في اللبن قال يحرم
اللبن وقال إن فيها السم وقال كل شئ نظيف حتى تعلم انه قذر فإذا علمت فقد قذر
وما لم تعلم فليس عليك.
1505 (2) فقه الرضا (عليه السلام) 5 - ان وقع كلب في الماء أو شرب منه أهريق
الماء وغسل الاناء ثلاث مرات مرة بالتراب ومرتين بالماء ثم يجفف.
1506 (3) ك 167 - عوالي اللئالي روى عنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال إذا ولغ الكلب
في اناء أحد كم فليغسل سبعا إحديهن بالتراب وعنه (صلى الله عليه وآله) قال طهور إنائكم إذا ولغ
فيه الكلب ان يغسل بالتراب ثم بالماء.
وتقدم في رواية أبى العباس (3) من باب (6) طهارة سؤر بقية الدواب من
أبواب الأسئار قوله (عليه السلام) واغسله (اي ما شرب منه الكلب) بالتراب أول مرة ثم
بالماء.
وفى رواية عمار (9) من باب (7) نجاسة الخمر من أبواب النجاسات قوله
وقال في قدح أو اناء يشرب فيه الخمر قال يغسله ثلث مرات سئل أيجزيه ان يصب
فيه الماء قال لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات.
ويأتي في رواية علي بن جعفر (9) من باب (23) عدم جواز الصلاة مع
النجاسة قوله خنزير شرب من اناء كيف يصنع به قال يغسل سبع مرات وفى رواية
عمار من باب حرمة الأكل والجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر من أبواب آداب
المادة قوله في الاناء يشرب منه النبيذ فقال يغسله سبع مرات وكذلك الكلب.
128

(20) باب وجو ب إزالة عين النجاسة عن ظاهر البدن
وعن الثياب وانه لا بأس ان بقي فيهما اثرها ويستحب
للحائض ان تصبغ ثوبها بمشق حتى يختلط اثر الدم
1507 (1) كا 18 - أحمد بن إدريس عن يب 119 - محمد بن أحمد (بن يحيى - يب)
عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمر و (عمر - خ ل كا) بن سعيد عن مصدق
بن صدقة عن عمار الساباطي قال سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل يسيل من انفه الدم
هل عليه ان يغسل باطنه يعني جوف الانف فقال انما عليه ان يغسل ما ظهر منه.
1508 (2) ك 168 - العياشي في تفسيره عن الحسين ابن أبي العلاء عن أبي
عبد الله (عليه السلام) وذكر يوم أحد ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) كسرت رباعيته (إلى أن قال) واشتكت
لثته فقال ننشدك يا رب ما وعدتني فإنك إن شئت لم تعبد فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) يا علي
أين كنت فقال يا رسول الله لزقت الأرض فقال ذاك الظن بك فقال يا علي ايتني بماء
اغسل عنى فأتاه في صحفة (جحفة - خ ل) فإذا رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد عافه وقال ايتني في
يدك فأتاه بماء في كفه فعسل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن لحيته.
1509 (3) مجمع البيان 222 - عن الواحدي بإسناده عن سهل بن سعد
الساعدي قال خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم أحد وكسر رباعيته وهشمت البيضة على
رأسه وكانت فاطمة بنته (عليها السلام) تغسل عنه الدم وعلي بن أبي طالب (عليه السلام) يسكب عليه
بالمجن - وفى دلالة هذا وأمثاله على الباب نظر
1510 (4) ك 168 - كشف الغمة 54 - عن بشير الحارثي أنه قال حضرت
يوم أحد وانا غلام فرأيت ابن قميئة علا رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالسيف فوقع على ركبتيه
في حفرة (إلى أن قال) وسال الدم من جبهته حتى اخضل لحيته (صلى الله عليه وآله) وكان سالم
مولى أبى حذيفة يغسل الدم عن وجهه الخبر
1511 (5) وذكر أحمد بن حنبل في مسنده عن أبي حازم قال كان على (عليه السلام
129

يجئ بالماء في ترسه وفاطمة (عليهما السلام) تغسل الدم عن وجهه.
1512 (6) دعائم الاسلام 143 - وقالوا (صلوات الله عليهم) في كل ما يغسل
منه الثوب يغسل منه الجسد إذا أصاب
ك 168 - عوالي اللئالي وفى الحديث ان النبي (صلى الله عليه وآله) قال لبعض أزواجه
في غسل دم الحيض حتيه ثم اقرضيه ثم اغسليه بالماء.
1513 (7) يب 77 - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن السندي - 1 - عن علي بن الحكم عن ابان بن
عثمان عن عيسى ابن أبي منصور قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) امرأة أصاب ثوبها من
دم الحيض فغسلته فبقي اثر الدم في ثوبها فقال قل لها تصبغه بمشق حتى يختلط.
1514 (8) يب 77 - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين
بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد كا 18 - 31 - محمد بن يحيى عن أحمد
بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم (بن محمد - كا) عن علي ابن أبي حمزة
عن العبد الصالح (عليه السلام) قال سألته أم ولد لأبيه فقالت جعلت فداك انى أريد ان
أسئلك عن شئ وانا استحيى منه قال سلى (سليني - يب) ولا تستحيى قالت أصاب
ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب اثره فقال اصبغيه بمشق حتى يختلط ويذهب
(اثره - يب).
1515 (9) فقيه 14 - وسئل الرضا (عليه السلام) عن الرجل يطأ في الحمام
وفى رجله (رجليه - خ ل) الشقاق فيطأ البول والنورة فيدخل الشقاق اثر اسود مما
وطأ (يطأ - خ) من القذر وقد غسله كيف يصنع به وبرجله التي (الذي - خ ل) وطأ بها
أيجزيه الغسل أم يخلل (يحكك - خ ل) أظفاره بأظفاره ويستنجي فيجد الريح من أظفاره
ولا يرى شيئا فقال لا شئ (بأس - خ ل) عليه من الريح والشقاق بعد غسله.
وتقدم في أكثر أحاديث باب (1) نجاسة البول ما يدل على وجوب إزالة
عين النجاسة عن ظاهر البدن والثياب.

(1) صوابه سندي بن محمد
130

ويأتي في رواية محمد بن أحمد (12) من باب (28) الدماء المعفوة قوله
وسئلته امرأة ان بثوبي دم الحيض وغسلته ولم يذهب اثره فقال (عليه السلام) اصبغيه بمشق
وفى رواية عمار (2) من باب (13) القعود للاستنجاء من أبواب التخلي قوله (عليه السلام)
انما عليه ان يغسل ما ظهر منه وليس عليه ان يغسل باطنه وفى رواية ابن أبي محمود (5)
قوله (عليه السلام) يغسل ما ظهر على الشرج ولا يدخل فيه الأنملة وفى رواية ابن المغيرة
(7) قوله للاستنجاء حد قال (عليه السلام) لا حتى ينقى ما ثمة قلت فإنه ما ثمة قلت فإنه ينقى ما ثمة ويبقى
الريح قال (عليه السلام) الريح لا ينظر إليها.
(21) باب انه إذا تنجس موضع من الثوب وجب غسله خاصة
وإن لم يعرف موضعه يغسل الناحية التي يرى أنه قد أصابها
وان خفى عليه يغسله كله وكذلك الجسد
1516 (1) فقه الرضا 41 - ونروى ان قليل البول والغائط والجنابة وكثيرها سواء
لا بد من غسله إذا علم به وإذا لم يعلم به اصابه أو لم يصبه رش على موضع الشك
فان تيقن ان في ثوبه نجاسة ولم يعلم في اي موضع على الثوب غسل كله ونروى
ان بول ما لا يجوز اكله في النجاسة ذلك حكمه.
وتقدم في رواية سماعة (8) من باب (1) نجاسة البول قوله بول الصبى يصيب
الثوب فقال (عليه السلام) اغسله قلت فان لم أجد مكانه قال اغسل الثوب كله وفى رواية ابن مسلم
(15) من باب (2) طهارة أبوال ما يؤكل لحمه قوله (عليه السلام) فان لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله
وفى رواية داود (25) قوله بول الخشاشيف يصيب ثوبي فاطلبه ولا أجده قال اغسل ثوبك
وفى رواية ابن أبي يعفور (1) من باب (3) نجاسة المنى قوله ان عرفت مكانه
(اي المنى) فاغسله وان خفى عليك مكانه فاغسله كله وفى رواية الدعائم (2) قوله
(عليه السلام) المنى يصيب الثوب يغسل مكانه فان لم يعرف مكانه وعلم يقينا انه أصاب
الثوب غسل الثوب كله وى رواية سماعة (3) قوله المنى يصيب الثوب قال
131

(عليه السلام) اغسل الثوب كله إذا خفى عليك مكانه وفى رواية عنبسة (4) قوله المنى يصيب الثوب
فلا يدرى أين مكانه قال يغسله كله وان علم مكانه فليغسله.
وفى رواية الحلبي (5) قوله (عليه السلام) إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه شئ
(منى - خ ل) فليغسل الذي اصابه وقوله (عليه السلام) وان استيقن انه قد اصابه ولم ير
مكانه فليغسل ثوبه كله فإنه أحسن وفى رواية محمد (6) قوله (عليه السلام) فان عرفت مكانه
فاغسله وان خفى عليك فاغسله كله وفى رواية ابن أبي العلاء (6) من باب (4)
طهارة المذي قوله (عليه السلام) ان عرفت مكانه (يعني المذي) فاغسله وان خفى عليك
فاغسل الثوب كله وفى رواية يونس (1) وابن مهزيار (2) من باب (7) نجاسة الخمر
قوله (عليه السلام) فاغسله (اي الثوب الذي اصابه الخمر) ان عرفت موضعه وإن لم
تعرف موضعه فاغسله كله.
وفى رواية الجعفريات (7) من باب (14) طهارة عرق الجنب قوله (عليه السلام) لو أن
امرأة حائضا لبست ثوبا ثم نأمرها ان تغسل ثوبها الا الموضع الذي اصابه الدم
وفى رواية علي بن جعفر (7) من باب (17) تعدى النجاسة قوله (عليه السلام)
وان علم أنه (اي المنى) أصاب جسده ولم يعرف مكانه فليغسل جسده.
ويأتي في رواية زرارة (5) من باب (23) عدم جواز الصلاة مع النجاسة
قوله فانى قد علمت أنه قد اصابه ولم أدر أين هو فاغسله قال (عليه السلام) تغسل من ثوبك
الناحية التي ترى أنه قال أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك (طهارته - خ صا)
(22) باب الموارد التي يستحب فيها النضح بالماء
1517 (1) فقه الرضا 41 - فإذا لم يعلم به (اي البول والغائط والجنابة) اصابه
أم لم يصبه رش على موضع الشك الماء.
وتقدم في رواية إبراهيم بن عبد الحميد (17) من باب (1) نجاسة البول قوله
(عليه السلام) فان أصبت مس شئ منه (اي الفرو الذي اصابه البول) فاغسله والا فانضحه
بالماء وفى رواية عبد الرحمن ابن أبي عبد الله (13) من باب (2) طهارة أبوال ما
132

يؤكل لحمه قوله (عليه السلام) وينضح بول البعير والشاة وفى رواية محمد بن مسلم
(15) قوله (عليه السلام) وان شككت (يعني في إصابة بول الدواب) فانضحه.
وفى رواية الحلبي (5) من باب (3) نجاسة المنى قوله (عليه السلام) فان
ظن أنه اصابه شئ ولم يستقين ولم ير مكانه فلينضحه بالماء وفى رواية محمد
(6) قوله سألته (عليه السلام) عن المذي يصيب الثوب فقال (عليه السلام) ينضحه بالماء وفى رواية محمد
(6) قوله سألته (عليه السلام) عن المذي يصيب الثوب فقال (عليه السلام) ينضحه بالماء
ان شاء.
وفى رواية الحسين ابن أبي العلاء (5) من باب (4) طهارة المذي قوله المذي
يصيب الثوب قال لا بأس به فلما رددنا عليه قال (عليه السلام) تنضحه بالماء
وفى رواية علي بن جعفر (10) من باب (8) نجاسة الميت قوله الرجل وقع
ثوبه على كلب ميت قال (عليه السلام) ينضحه بالماء.
وفى رواية الفضل (2) من باب (11) نجاسة الكب قوله (عليه السلام) إذا أصاب
ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله وان مسه (مسحه - خ ل) جافا فاصبب عليه الماء وفى
حديث الأربعماءة (5) قوله (عليه السلام) وان كان جافا (اي ما أصاب الكلب) فلينضح
ثوبه بالماء.
وفى رواية علي بن محمد (13) قوله (عليه السلام) ينضحه بالماء (اي ما أصاب الخنزير
وهو جاف) ثم يصلى فيه وفى رواية علي بن جعفر (5) من باب (12) طهارة جميع
الدواب قوله (عليه السلام) اغسل ما رأيت من اثرها (اي الفارة) وما لم تره فانضحه بالماء
وفى رواية أبى قتادة عن علي بن جعفر والكلب مثل ذلك وفى رواية على ابن أبي
حمزة (3) من باب (14 طهارة عرق الجنب قوله (عليه السلام) ان أبيتم (اي من عرق
الجنب) فشئ من ماء فانضحه به.
وفى رواية أبى بصير (4) قوله (عليه السلام) وان أحب ان يرشه بالماء فليفعل (يعني
في عرق الجنب) وفى أحاديث باب (16) طهارة الحديد ما يدل على ذلك ويأتي
في رواية عبد الله بن سنان (1) من الباب (التالي قوله (عليه السلام) وان كان يرى أنه
أصابه شئ فنظر فلم ير شيئا أجزأه ان ينضحه بالماء وفى رواية علي بن جعفر
133

(9) قوله الرجل يصيب ثوبه خنزير (إلى أن قال) وإن لم يكن دخل في صلاته
فلينضح ما أصاب من ثوبه وفى رواية صفوان (9) من باب (3) ان ماء يخرج من
البطن مثل حب القرع لا ينقض الوضوء من أبواب نواقض الوضوء قوله (اي قول
من استنجى ثم وجد صفرة) أفأعيد الوضوء قال وقد أنقيت قال نعم قال لا ولكن
رشه بالماء.
وفى روايتي عبد الرحيم وعبد الرحمن (7) و (8) من باب (5) حكم المسلوس قوله
خصى يبول فيلقى من ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل قال (عليه السلام) يتوضأ ثم
ينتضح (ثوبه - خ) في النهار مرة واحدة وفى رواية ابن سنان (5) من باب (5) جواز
الصلاة في البيع والكنايس من أبواب مكان المصلى قوله سئلت ابا عبد الله (عليه السلام)
عن الصلاة في البيع والكنايس فقال رش الماء وصل قال وسئلته عن بيوت
المجوس فقال رشها وصل وفى رواية الحلبي (7) قوله سئل (عليه السلام) عن الصلاة
في بيوت المجوس وهي ترش بالماء قال فلا بأس به الخ فلاحظ.
وفى رواية أبى بصير (8) قوله سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة
في بيوت المجوس فقال رش وصل وفى أكثر أحاديث باب (6) الصلاة في أعطان
الإبل ومرابض الغنم والبقر ما يدل على استحباب رش تلك المواضع بالماء إذا
أراد أن يصلى فيها.
(23) باب عدم جواز الصلاة مع النجاسة وحكم من صلى
معها عامدا أو ناسيا ومن تذكرها في أثناء الصلاة
1518 (1) كا 113 - يب 239 - صا 182 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن
عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أصاب
ثوبه جنابة أو دم قال إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة (أو دم - خ يب صا) قبل أن
يصلى ثم صلى (يصلى - خ يب) فيه ولم يغسله فعليه ان يعيد ما صلى (وان كان لم
يعلم به فليس عليه إعادة - كا) وان كان يرى أنه اصابه شئ فنظر فلم ير شيئا أجزأه
134

ان ينضجه بالماء.
1519 (2) يب 76 - صا 181 - محمد بن يعقوب عن كا 6 - علي بن
محمد عن سهل (بن زياد - يب صا) عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عبد الكريم
بن عمرو عن الحسن بن زياد قال سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبول فيصيب
(بعض - يب صا) فخذه (وركبته - كا) قدر - كا صا) نكتة من بوله فيصلى ثم
يذكر بعد (ذلك - خ صا) انه لم يغسله قال يغسله ويعيد صلاته.
1520 (3) كا 113 - محمد بن يحيى عن يب 238 - صا 181 - أحمد بن
محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال بعثت بمسألة إلى أبي عبد الله
(عليه السلام) مع إبراهيم بن ميمون قلت سله (تسئله - صا) عن الرجل يبول فيصيب فخذه
قدر نكتة من بوله فيصلى ويذكره (صا - خ يب) بعد ذلك أنه لم يغسلها قال يغسلها
ويعيد صلاته (الصلاة - خ صا)
1521 (4) صا 184 - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن يب 121
(محمد بن الحسن - يب) الصفار عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد
عن علي بن مهزيار قال كتب اليه سليمان - 1 - بن رشيد يخبره انه بال في ظلمة
الليل وانه أصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك انه اصابه ولم يره وانه مسحه بخرقة
ثم نسي ان يغسله وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضأ وضوء الصلاة
فصلى فأجابه بجواب قرأته بخطه اما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشئ الا
ما تحقق - 2 - فان حققت - 3 - ذلك كنت حقيقا ان تعيد الصلوات التي كنت صليتهن بذلك
الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها من قبل أن الرجل إذا
كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة ما كان في وقت فإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء
فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي - 4 - فاتته لان الثوب خلاف الجسد
فاعمل على ذلك انشاء الله.

(1) سلمان - خ ل صا (2) تحقه - خ يب صا - تحققته - خ ل صا
(3) تحققت - صا (4) التي - يب ط
135

1522 (5) يب 119 - صا 183 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز
عن زرارة قال قلت أصاب ثوبي دم رعاف (أو غيره - يب) أو شئ من منى فعلمت
اثره إلى أن أصيب له (من يب - ط) الماء فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت ان
بثوبي شيئا وصليت ثم انى ذكرت بعد ذلك قال تعيد الصلاة وتغسله قلت فانى - 1 -
لم أكن رأيت موضعه وعلمت انه قد اصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما صليت
وجدته قال تغسله وتعيد (الصلاة - صا خ) قلت فان ظننت أنه قد اصابه ولم أتيقن
ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه قال تغسله ولا تعيد الصلاة قلت (و - خ صا)
لم ذلك - 2 - قال لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك ان تنقض
اليقين بالشك ابدا قلت فانى قد علمت أنه قد اصابه ولم أدر أين هو فاغسله قال تغسل من
ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك - 3 - قلت
فهل على أن شككت في أنه اصابه شئ - 4 - ان انظر فيه قال لا ولكنك انما تريد أن تذهب
الشك الذي وقع في نفسك قلت إن رأيته في ثوبي وانا في الصلاة قال تنقض الصلاة
وتعيد إذا شككت في موضع منه (فيه - خ صا) ثم رايته وإن لم تشك ثم رأيته رطبا
قطعت (الصلاة - يب ط) وغسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدرى لعله شئ
أوقع عليك فليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشك (العلل 127 - أبى ره قال حدثنا
علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام)
وذكر نحوه.
1523 (6) يب 72 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
الحسين بن الحسن بن ابان عن صا 182 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة
قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى - 5 - ان يغسله حتى
يصلى قال يعيد صلاته كي يهتم بالشئ إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه يب - قلت
فكيف يصنع من لم يعلم أيعيد حين يرفعه قال لا ولكن يستأنف.

(1) فان - صا (2) ذاك - خ صا
(3) طهارته - صا (4) منى - خ صا (5) فنسى - خ ل يب
136

1524 (7) الجعفريات 50 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا (عليه السلام)
كان يقول من صلى حتى يفرغ من صلاته وهو في ثوب نجس فلم يذكره الا بعد
فراغه ليعد صلاته. ك 164 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره بإسناده عن
موسى بي جعفر عن آبائه (عليه السلام) نحوه
1525 (8) يب 120 صا 183 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن
محمد عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الرجل
يصيب ثوبه الشئ ينجسه - 1 - فينسى ان يغسله فيصلى فيه ثم يذكر انه لم يكن غسله
أيعيد الصلاة قال لا يعيد (و - يب ط) قد مضت الصلاة (صلاته - يب 239) وكتبت له
يب 239 - سعد عن أحمد عن الحسن بن محبوب عن العلاء قال سئلت ابا عبد الله
(عليه السلام) عن الرجل وذكر مثله - قال الشيخ (ره) في موضع من يب انه خبر شاذ لا يعارض
به الاخبار التي ذكرناها
وفى موضع آخر قال هذا الخبر محمول على نجاسة قليلة لا يجب ازالتها
مثل الدم اليسير وفى صا - حمله على مضى وقت الصلاة قال لأنه متى نسي غسل
النجاسة عن الثوب انما يلزمه اعادتها ما دام في الوقت فإذا مضى الوقت فلا إعادة
عليه انتهى - واستشهد برواية سليمان بن رشيد.
1526 (9) يب 74 - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد
بن يعقوب عن كا 19 محمد بن يحيى (عن محمد بن أحمد بن يحيى - خ يب) عن العمر كي - 2 -
بن علي عن علي بن جعفر عن (أخيه - يب) موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن الرجل يصيب
ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر (ذلك - كا) وهو في صلاته كيف يصنع (به - يب) قال إن
(إذا - خ كا) كان دخل في صلاته فليمض وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح
ما أصاب من ثوبه الا ان يكون فيه اثر فيغسله يب - قال وسئلته عن خنزير شرب من اناء
كيف يصنع به قال يغسل سبع مرات ئل 193 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه (عليه السلام) نحوه

(1) فينجسه - يب 239
(2) نقل صاحب الوافي عن التهذيب هذه الرواية أيضا عن العمر كي عن علي بن
جعفر ولم نجده في النسخ التي بأيدينا
137

1527 (10) قرب الإسناد 95 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه قال
وسألته عن رجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد كيف يصنع
قال إذا كان قد رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلى ولا ينقص منها
شئ وان كان رآه وقد صلى فليعتد بتلك الصلاة ثم ليغسله
البحار 156 ج 4 - علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) مثله إلا أنه قال
وان كان رآه وقد صلى فليبدأ بتلك الصلاة ك 164 - علي بن جعفر في كتابه عن
أخيه موسى (عليه السلام) قال سألته عن رجل احتجم فأصاب ثوبه فلم يعلم به حتى كان من
غد كيف يصنع قال إن كان رآه وقد صلى فليعتد - 1 - بتلك الصلاة ثم ليقض صلاته
تلك - قال في المستدرك: قلت هكذا في نسختي وفى البحار نقلا عنه بعد قوله بتلك
الصلاة ثم ليغسله وهو مطابق لما رواه الحميري في قرب الإسناد عن علي بن جعفر
وتقدم في رواية معوية (5) من باب (9) ان ماء البئر هل ينجس أم لا من أبواب
المياه قوله (عليه السلام) فان أنتن (يعني ما وقع في البئر) غسل الثوب وأعاد الصلاة وفى
رواية ابن المغيرة (23) من باب (1) نجاسة البول من أبواب النجاسات قوله (عليه السلام)
ان أصاب الثوب شئ من بول السنور فلا يصلح - 2 - الصلاة فيه حتى يغسله ومن
سائر أحاديث الباب أيضا يستفاد عدم جواز الصلاة في النجس لما امر فيها بغسل
النجاسات عن الثياب والبدن لان الامر بالغسل ليس إلا للصلاة وفى رواية فارس
(23) من باب (2) طهارة أبوال ما يؤكل لحمه قوله رجل يسأله عن ذرق الدجاج
يجوز الصلاة فيه فكتب (عليه السلام) لا.
وفى رواية أبى أسامة (10) من باب (3) نجاسة المنى قوله تصيبني السماء
وعلى ثوب فتبله وانا جنب فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المنى أفأصلي فيه قال
نعم وفى رواية يونس (1) وابن مهزيار (2) من باب (7) نجاسة الخمر قوله (عليه السلام)
وان صليت فيه (اي فيما اصابه الخمر) فأعد صلاتك وفى رواية خيران (3) قوله
فكتب (عليه السلام) لا تصل فيه (اي فيما اصابه الخمر أو لحم الخنزير) فإنه رجس ويلاحظ

(1) قال صاحب المستدرك (ره) في الحاشية الظاهر أنه مصحف فلا يعتد (2) يصح - ئل
138

سائر أحاديث الباب فان بعضها يدل على عدم جواز الصلاة فيما اصابه الخمر وبعضها
يستفاد منه انه لا بأس به.
وفى رواية الصيقل (7) من باب (8) نجاسة الميت أني أعمل أغماد السيوف
من جلود الحمر الميتة فيصيب ثيابي أفأصلي فيها فكتب (عليه السلام) إلى اتخذ ثوبا
لصلاتك وفى رواية حريز (6) من باب (9) طهارة ما لا تحله الحياة قوله وان
اخذته منه (يعني ما يفصل من الشاة) بعد أن يموت فاغسله وصل فيه.
وفى رواية برد الإسكاف (9) من باب (11) نجاسة الكلب قوله (عليه السلام) فاعمل
به (اي بشعر الخنزير) واغسل يدك إذا مسسته عند كل صلاة وفى روايته الأخرى
(10) قوله (عليه السلام) لا ينبغي له ان يصلى وفى يده منه شئ وفى رواية سليمان الإسكاف
(12) قوله شفر الخنزير نخزز به قال (عليه السلام) لا بأس به ولكن يغسل يده إذا
أراد أن يصلى وفى رواية علي بن جعفر (5) من باب (12) طهارة جميع الدواب
قوله الفارة الرطبة قد وقعت في الماء تمشى على الثياب ايصلى فيها قال اغسل ما رأيت
من اثرها وما لم تره فانضحه بالماء.
وفى رواية أبى قتادة عن علي بن جعفر والكلب مثل ذلك وفى كثير من أحاديث باب (4)
حكم ماء المطر وباب (9) حكم ماء البئر من أبواب المياه وأكثر أحاديث أبواب
النجاسات وأحاديث باب (4) انه لا يعاد الوضوء بترك الاستنجاء وباب (6) ان القلس
لا تنقض الوضوء من أبواب ما ينقض الوضوء ما يدل على عدم جواز الصلاة مع النجاسة.
ويأتي في رواية داود بن سرحان (9) من باب (28) الدماء المعفوة قوله
الرجل يصلى فأبصر في ثوبه دما قال (عليه السلام) يتم وفى رواية رفاعة (1) من باب
(22) جواز صلاة المختضب من أبواب لباس المصلي قوله ايصلى في حنائه قال
نعم إذا كانت خرقته طاهرة وكان متوضيا وفى رواية وهب (1) من باب (39) ان
السيف بمنزلة الرداء قوله (عليه السلام) السيف بمنزلة الرداء تصلى فيه ما لم تر فيه دما وفى رواية
علي بن جعفر (2) من باب (17) انه لا بأس ان يصلى الرجل وامامه مشجب من أبواب
مكان المصلى قوله الرجل يحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة هل ينزعه قال إن كان
139

لا يدميه فلينزعه وان كان يدمى فلينصرف الخ فليلاحظ فإنه طويل.
وفى رواية عمار (3) من باب (18) انه لا يصلى في دار فيها كلب قوله (ع)
ولا تصلى في ثوب قد اصابه خمر أو مسكر حتى يغسل وفى بعض أحاديث باب (2)
كراهة الصلاة لمن يجد شيئا من الأخبثين وباب (3) انه لا يقطع الصلاة القئ من
أبواب ما يقطع الصلاة ما يدل على عدم جواز الصلاة في النجس وفى رواية ابن أبي
نصر (1) من باب (18) حكم اشتراط طهارة البدن والثياب في الطواف من
أبواب الطواف قوله رجل في ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه فقال
(عليه السلام) أجزأه الطواف فيه ثم ينزعه ويصلى في ثوب طاهر.
(24) باب عدم وجوب إعادة الصلاة على من صلى مع
النجاسة جاهلا وحكم ما لو علم بها في أثناء الصلاة ومن
نظر في ثوبه قبل الصلاة فلم ير نجاسة فصلى فيه ثم رآها
1528 (1) كا 112 - الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن يب 239
صا 180 - علي بن مهزيار عن صفوان عن العيص بن القاسم قال سئلت ابا عبد الله
(عليه السلام) عن رجل صلى في ثوب رجل أياما ثم إن صاحب الثوب أخبره انه لا يصلى
فيه قال لا يعيد - 1 - شيئا من صلاته
1529 (2) فقه الرضا 6 - قد روى في المنى إذا لم تعلم من قبل أن تصلى
فلا إعادة عليك.
1530 (3) كا 113 - الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن يب 238
صا 180 - علي بن مهزيار عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله
قال سئلت ابا عبد الله عن الرجل يصلى وفى ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو كلب
أيعيد صلاته قال إن كان لم يعلم فلا يعيد - 2 - كا 112 - وبهذا الاسناد عن فضالة

(1) لا يعد - خ ل يب (2) فلا يعد - خ ل يب صا
140

بن أيوب عن عبد الله بن سنان قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله.
1531 (4) يب 72 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه
عن الحسين بن الحسن بن ابان عن يب 199 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز
عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال ذكر المنى فشدده وجعله أشد من البول
ثم قال إن رأيت المنى قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة وان أنت
نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك وكذلك البول
ويأتي هذا الخبر في ذيل الخبر الثاني من باب الدماء المعفوة من الفقيه أيضا.
1532 (5) يب 193 - صا 183 - محمد بن يعقوب عن كا 113 - محمد
بن يحيى عن الحسن بن علي بن عبد الله - 1 - عن عبد بن جبلة عن سيف - 2 -
عن ميمون - 3 - الصيقل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له رجل اصابته جنابة بالليل
فاغتسل فلما أصبح نظر فإذا في صوبه جنابة فقال الحمد لله الذي لم يدع شيئا الا وله
حد ان كان حين قام (إلى الصلاة - خ يب) نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه وان كان
حين قام لم ينظر فعليه الإعادة.
1533 (6) يب 120 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن علي بن
عبد الله عن عبد الله بن جبلة عن سيف (بن عميرة - خ) عن ميمون عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال قلت له رجل اصابته جنابة بالليل فاغتسل وصلى فلما أصبح نظر فإذا في
ثوبه جنابة فقال الحمد لله الذي لم يدع شيئا الا وقد جعل له حدا ان كان حيث قام
لم ينظر فعليه الإعادة.
1534 (7) فقيه 14 - وقد روى في المنى انه ان - 4 - كان الرجل حيث - 5 -
قام ونظر وطلب فلم يجد شيئا فلا شئ عليه فإن كان لم ينظر ولم يطلب فعليه ان
يغسله ويعيد صلاته.
1535 (8) يب 72 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن

(1) عبيد الله - صا خ - يب خ (2) سعد - خ صا (3) منصور - خ صا - خ كا
(4) إذا - خ ل (5) جنبا - خ ل
141

الحسين بن الحسن بن ابان عن صا 182 - الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن أبي
بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه
وهو لا يعلم فلا إعادة عليه وان هو علم قبل أن يصلى فنسى وصلى فيه فعليه الإعادة.
1536 (9) يب 193 صا 182 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين
عن وهيب (وهب - خ) بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال
سألته عن رجل صلى وفى ثوبه بول أو جنابة فقال علم به أو لم يعلم فعليه (الإعادة -
صا يب خ) إعادة الصلاة إذا علم - قال الشيخ ره علم به أو لم يعلم يريد به في حال
قيامه إلى الصلاة بعد أن يكون قد تقدمه العلم بحصول النجاسة في الثوب ولم يعلم
في حال قيامه إلى الصلاة لسهو عرض أو نسيان.
1537 (10) يب 239 - صا 181 - سعد (بن عبد الله - صا) عن محمد بن
الحسين - 1 - عن ابن أبي عمير عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله (عليه السلام) في
الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلى فيه ثم يعلم بعد (ذلك - خ) قال
(لا - يب ط) يعيد إذا لم يكن علم - حمله الشيخ ره على صورة النسيان أيضا في
حال الصلاة.
1538 (11) كا 113 يب 239 صا 181 - على (بن إبراهيم - كا صا (عن
محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله
(عليه السلام) في (عن - يب) رجل صلى في ثوب فيه (نكتة - صا) جنابة ركعتين
ثم علم (به - كا يب) قال عليه ان يبتدى الصلاة قال وسألته عن رجل صلى - 2 - وفى
ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم قال قد مضت صلاته ولا شئ عليه.
1539 (12) السرائر 481 - (نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب) عن
ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إن رأيت في ثوبك دما وأنت تصلى
ولم يكن رأيته قبل ذلك فأتم صلاتك فإذا انصرفت فاغسله قال وإن كنت رأيته قبل أن
تصلى فلم تغسله ثم رأيته بعد وأنت في صلاتك فانصرف واغسله واعد صلاتك.

(1) الحسن - خ ل يب ط (2) يصلى - خ
142

1540 (13) فقه الرضا (عليه السلام) 6 - وقد روى في المنى إذا لم تعلم من
قبل أن تصلى فلا إعادة عليك.
وتقدم في رواية ابن سنان (1) وزرارة (5) وسماعة (6) من الباب المتقدم
ما يدل على ذلك.
ويأتي في أحاديث الباب التالي والذي بعده ما يناسب ذلك.
وفى رواية ابن مسلم (1) من باب (28) الدماء المعفوة قوله (عليه السلام) ان
رأيته (اي الدم) وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل في غيره الخ، وفى رواية
إسماعيل (4) قوله (عليه السلام) وإن لم يكن رآه (اي الدم) حتى صلى فلا يعيد
الصلاة وفى الرضوي (7) قوله (عليه السلام) فاغسل ثوبك منه ومن البول والمنى قل
أم أكثر واعد منه صلاتك علمت به أم لم تعلم.
وفى رواية داود (9) قوله الرجل يصلى فأبصر في ثوبه دما قال (ع) يتم
وفى رواية أبى بصير (12) قوله (عليه السلام) لا تعاد الصلاة من دم لم تبصره
الا دم الحيض فان قليله وكثيره في الثوب ان رآه وإن لم يره سواء.
(25) باب حكم من امر جاريته بغسل ثوبه من المنى
فصلى فيه ثم رآه فيه
1541 (1) يب 7 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد
والحسين بن عبيد الله عن عدة من أصحابنا عن محمد بن يعقوب عن كا 17 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار عن ميسر قال قلت لأبي -
عبد الله (عليه السلام) آمر الجارية فتغسل ثوبي من المنى فلا تبالغ (في - يب) غسله
فأصلي فيه فإذا هو يابس قال أعد صلاتك اما انك لو كنت غسلت أنت لم يكن
عليك شئ.
143

(26) باب حكم اعلام الغير بنجاسة ثوبه في حال
الصلاة وبعدها وحكم ما لو أخبره المالك بها
1542 (1) كا 113 - محمد بن يحيى عن يب 239 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن العلاء عن محمد (بن مسلم - يب ط كا) عن أحدهما (عليهما السلام) قال سألته عن
الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلى قال لا يؤذنه - 1 - حتى ينصرف.
1543 (2) قرب الإسناد 79 - محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير قال سئلت
ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلى فيه قال فلا
يعلمه قال قلت فان اعلمه قال يعيد.
(27) باب انه إذا انحصر الثوب في النجس هل يصلى
فيه أم يصلى عاريا وانه إذا علم بنجاسة أحد الثوبين
ولم يدر أيهما هو يصلى فيهما جميعا
1544 (1) يب 199 صا 169 فقيه 50 - علي بن - 2 - جعفر عن أخيه (موسى
خ صا) قال سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله
(دم - فقيه يب ط) ايصلى فيه أو يصلى عريانا فقال إن وجد ماء غسله وإن لم يجد ماء
صلى - 3 - فيه ولم يصل عريانا قرب الإسناد 89 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
بن جعفر (ع) مثله:
1545 (2) يب 199 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن الحكم
عن ابان عن فقيه 50 - عبد الرحمن - 4 - بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال سألته عن الرجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ولم (لا - يب) يقدر على غسله

(1) لا يؤذيه - يب ط (2) سئل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام) - فقيه
(3) يصلى - خ فقيه (4) سئل ابا عبد الله عبد الرحمن بن أبي عبد الله - فقيه
144

قال يصلى فيه صا 169 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن الحكم قال
سألته عن الرجل وذكر مثله.
1546 (3) فقيه 50 - وفى خبر آخر قال يصلى فيه فإذا وجد الماء غسله
وأعاد الصلاة.
1547 (4) فقيه 50 - سئل محمد بن علي الحلبي ابا عبد الله (عليه السلام)
عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله قال يصلى فيه.
1548 (5) يب 77 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه
عن صا 187 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابان بن
عثمان عن فقيه 13 - محمد الحلبي - 1 - قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل أجنب
في ثوبه وليس - 2 - معه ثوب غيره قال يصلى فيه وإذا وجد الماء (ماء - صا) غسله
فقيه - وفى خبر آخر وأعاد الصلاة.
1549 (6) يب 199 صا 169 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد
عن ابان بن عثمان عن محمد الحلبي قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل
يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره قال يصلى فيه إذا اضطر اليه
1550 (7) يب 199 - 115 صا 169 - محمد بن أحمد (بن يحيى يب 199 صا)
عن أحمد بن الحسن (بن علي يب 199 - صا) (بن فضال - يب 199 - خ) عن عمر بن سعيد
عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه سئل عن رجل
ليس معه - 3 - الا ثوب (واحد - يب خ) ولا تحل (له - صا) الصلاة فيه وليس يجد ماء
يغسله كيف يصنع قال يتيمم ويصلى فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة.
1551 (8) يب 199 - 115 صا 168 - عنه عن محمد بن عبد الحميد عن
سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال حدثني محمد بن علي الحلبي عن أبي
عبد الله (عليه السلام) في رجل اصابته جنابة وهو بالفلاة - 4 - وليس عليه الا ثوب

(1) سئل محمد الحلبي ابا عبد الله (ع) عن رجل - فقيه (2) ولم يكن - صا
(3) عليه - يب 115 صا (4) في الفلاة - يب خ ل
145

واحد وأصاب ثوبه منى قال يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا ويصلى (فيصلى يب
- 115 صا) فيومئ إيماء.
1552 (9) يب 199 - محمد بن يعقوب عن كا 110 - جماعة عن أحمد بن
محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن
رجل يكون في فلاة من الأرض ليس عليه الا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده
ماء كيف يصنع قال يتيمم ويصلى عريانا قاعدا (و - يب) يومئ إيماء جمع الشيخ
بين الاخبار الدالة على جواز الصلاة في النجس والدالة على العدم بحمل الأولى
على عدم امكان النزع والثانية على امكانه واستشهد بخبر عمار الساباطي.
1553 (10) صا 168 - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن يب 115 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن الحسن
عن زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض فأجنب وليس
عليه الا ثوب فأجنب فيه وليس يجد الماء قال يتيمم ويصلى عريانا قائما يومئ إيماء
1554 (12) يب 199 - سعد عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى عن أبي
الحسن (عليه السلام) قال كتبت اليه أسأله عن رجل كان معه ثوبان فأصاب أحدهما
بول ولم يدر أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده - 1 - ماء كيف
يصنع قال يصلى فيهما جميعا فقيه 50 - وكتب صفوان بن يحيى إلى أبي الحسن
(عليه السلام) يسأله عن الرجل معه ثوبان (وذكر مثله).
1555 (13) تفسير علي بن إبراهيم 70 - من كان عليه ثوبان فأصاب أحدهما
بول أو قذر أو جنابة ولم يدر اي الثوبين اصابه (أصاب - خ ل) القذر فإنه يصلى في
هذا وفى هذا وإذا وجد الماء غسلهما جميعا قال في البحار والظاهر أنه اخذه من
الرواية لأنه من أرباب النصوص.
ويأتي في رواية محمد بن مسلم (1) من الباب التالي ما يمكن ان يستفاد منه
جواز الصلاة في الثوب النجس عند الانحصار.

(1) معه - خ ل فقيه
146

(28) باب الدماء المعفوة في الصلاة
1556 (1) يب 72 صا 175 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم
جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 18 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد
(بن عيسى - صا خ) عن حريز عن محمد بن مسلم قال قلت له الدم يكون في الثوب
على وانا في الصلاة قال إن رأيت (رأيته - يب) وعليك ثوب غيره (آخر - خ صا)
فاطرحه وصل (في غيره - فقيه كا) وإن لم يكن عليك (ثوب - خ يب فقيه) غيره فامض
في صلاتك ولا إعادة عليك (و - يب) ما لم تزد على مقدار الدرهم (وما كان
أقل - كا - 1 -) من ذلك فليس بشئ رأيته (قبل - كا) أو لم تره وإذا كنت قد رأيته وهو
أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة (صلوات - كا خ فقيه) كثيرة
فأعد ما صليت فيه.
1557 (2) فقيه 50 - قال محمد بن مسلم لأبي جعفر (عليه السلام) الدم يكون
في الثوب (ثم ذكر مثله وزاد) وليس - 2 - ذلك بمنزلة المنى والبول ثم ذكر (عليه السلام)
المنى فشدد فيه وجعله أشد من البول ثم قال (عليه السلام) ان رأيت المنى قبل أو بعد
فعليك الإعادة إعادة الصلاة وان أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه وصليت فيه فلا
إعادة عليك وكذلك البول.
1558 (3) - يب 72 - صا 176 - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد
عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن حديد عن جميل بن دراج
عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر وأبى عبد الله (عليهما السلام) انهما قالا لا بأس بأن (ان - يب خ)
يصلى الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا شبه النضح وان كان قد رآه صاحبه قبل
ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم.
1559 (4) يب 72 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه

(1) فإن كان أقل من درهم فليس بشئ فقيه
(2) وقد تقدم هذا أيضا من - يب في باب عدم جواز الصلاة في النجس
147

عن محمد بن يحيى والحسين بن عبيد الله صا 175 - أخبرني الحسين بن عبيد الله
عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه (محمد بن يحيى - يب) عن محمد بن
علي بن محبوب عن الحسين بن الحسن عن جعفر بن بشير عن إسماعيل الجعفي عن أبي
جعفر (عليه السلام) قال في الدم يكون في الثوب ان كان أقل من قدر - 1 - الدرهم فلا يعيد
الصلاة وان كان أكثر من قدر الدرهم و (قد - يب ط) كان رآه فلم يغسله حتى
صلى فليعد صلاته وإن لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد الصلاة.
1560 (5) صا 176 - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن يب 72
الصفار (عن أحمد بن محمد - يب صا) عن علي بن الحكم عن زياد ابن أبي
الحلال عن عبد الله ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما تقول في دم البراغيث
قال ليس به بأس قال قلت له (و - خ صا) انه يكثر (ويتفاحش - يب) قال وان
كثر قال قلت فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فينسى ان يغسله
فيصلى ثم يذكر بعد ما صلى أيعيد صلاته قال يغسله ولا يعيد صلاته الا ان يكون مقدار
الدرهم مجتمعا فيغسله - 2 - ويعيد الصلاة.
1561 (6) فقه الرضا (عليه السلام) 41 - روى عن العالم ان قليل الدم وكثيره إذا
كان مسفوحا سواء وما كان رشحا أقل من مقدار درهم جازت الصلاة فيه وما كان
أكثر من درهم غسل.
1562 (7) فقه الرضا (عليه السلام) 6 - ان أصاب ثوبك دم فلا بأس بالصلاة فيه ما لم
يكن مقدار درهم واف والوافي ما يكون وزنه درهما وثلثا وما كان دون الدرهم
الوافي فلا يجب عليك غسله ولا بأس بالصلاة فيه وان كان الدم (قدر - ظ) حمصة فلا بأس
بأن لا تغسله الا ان يكون الدم دم الحيض فاغسل ثوبك منه ومن البول والمنى قل أم كثر
واعد منه صلواتك علمت به أم لم تعلم.
1563 (8) يب 72 صا 176 - معوية بن حكيم عن ابن المغيرة عن مثنى
بن عبد السلام عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له انى حككت جلدي فخرج منه دم فقال

(1) مقدار - خ صا (2) فليغسله - خ صا
148

ان اجتمع قدر حمصة فاغسله وإلا فلا - حمله الشيخ ره على الاستحباب.
1564 (9) يب 120 - عنه - 1 - عن الحسن بن علي يعني ابن عبد الله عن
الحسن بن علي بن فضال عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل
يصلى فأبصر في ثوبه دما قال يتم - حمله الشيخ ره على ما دون الدرهم.
1565 (10) كا 18 - علي بن إبراهيم عن أحمد ابن أبي عبد الله عن أبيه رفعه
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال دمك أنظف من دم غيرك إذا كان في ثوبك شبه
النضح من دمك فلا بأس وان كان دم غيرك قليلا (كان - خ كا) أو كثيرا فاغسله.
1566 (11) فقه الرضا 41 - دمك ليس مثل دم غيرك.
1567 (12) يب 73 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه
عن محمد بن يحيى والحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد بن
يحيى عن محمد ابن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن الحسين بن سعيد
عن النضر عن أبي سعيد عن أبي بصير عن أبي عبد الله (وأبي جعفر عليهما السلام) - خ) قال قالا لا تعاد
الصلاة من دم لم تبصره الا دم - 2 - الحيض فان قليله وكثيره في الثوب ان رآه وإن لم
يره سواه وروى هذا الحديث عن محمد بن عيسى بن عبيد عن - 3 - محمد بن أحمد
ابن يحيى الأشعري وزاد فيه وسئلته امرأة ان بثوبي دم الحيض وغسلته ولم يذهب
اثره فقال اصبغيه بمشق كا 112 - أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد (يحيى - خ)
عن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد عن أبي سعيد المكارى عن أبي بصير عن أبي
عبد الله أو أبى جعفر (عليهما السلام) مثله إلى قوله سواء.
1568 (13) يب 73 صا 176 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي

(1) سئلت - خ يب (4) يحتمل رجوع الضمير إلى محمد بن علي بن محبوب كما في
الوسائل أو إلى سعد كما في الوافي (2) غير - كا
(3) لفظة عن هنا وقعت سهوا من النساخ إذ مراده انه روى هذا الخبر محمد بن أحمد
عن محمد بن عيسى وزاد فيه على ما رواه عنه محمد بن علي بن محبوب كما يظهر ذلك من
سند الكافي الذي نقلناه بعده
149

عن إسماعيل الجعفي قال رأيت أبا جعفر (عليه السلام) يصلى والدم يسيل من ساقه (ساقيه - صا خ)
حمله الشيخ ره على جرح لازم أو بثر أو قرح.
1569 (14) يب 73 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه
عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن صا 177 - الحسين (بن سعيد - صا) عن
فضالة (ابن أيوب - يب) وصفوان (بن يحيى - يب) يب 99 - محمد بن علي بن
محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء (بن رزين - يب 73 صا)
عن محمد (بن مسلم يب 73 صا) عن أحدهما (عليهما السلام) قال سألته عن الرجل يخرج
به القروح فلا يزال تدمى كيف يصلى فقال يصلى وان كانت الدماء تسيل السرائر 473 -
(نقلا من نوادر أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي) قال سألت الرضا
(عليه السلام) (وذكر مثله)
1570 (15) يب 73 - بهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن أبيه ومحمد
بن خالد البرقي عن عبد الله بن المغيرة يب 99 - محمد بن علي بن محبوب عن
العباس عن عبد الله بن المغيرة عن (عبد الله يب 73) بن مسكان عن ليث المرادي قال قلت
لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل تكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوة دما وقيحا
(وثيابه بمنزلة جلده - يب 99) فقال يصلى في ثيابه ولا يغسلها ولا شئ عليه.
1571 (16) فقه الرضا 41 - وروى في دم الدماميل يصيب الثوب والبدن
أنه قال يجوز فيه الصلاة
1572 (17) واروى انه لا يجوز.
1573 (18) يب 73 - بهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن موسى بن عمران
عن محمد ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرء
وينقطع الدم.
1574 (19) يب 73 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن
محمد عن صا 177 - محمد بن يعقوب عن كا 18 - محمد بن يحيى عن أحمد
150

معلق - في كا) (بن محمد - يب صا) عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن
الرجل به القرح - 1 - أو الجرح - 2 - فلا يستطيع ان يربطه ولا يغسل دمه قال
يصلى ولا يغسل ثوبه كل يوم الامرة فإنه لا يستطيع ان يغسل ثوبه كل ساعة - حمله
الشيخ ره على الاستحباب.
1575 (20) يب 73 - بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن كا 18 - محمد
بن يحيى عن صا 177 - أحمد بن محمد عن معوية بن حكيم عن المعلى - 3 -
بن عثمان عن أبي بصير قال دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) وهو يصلى فقال لي قائدي ان
في ثوبه دما فلما انصرف قلت له ان قائدي أخبرني ان بثوبك دما فقال (لي - كا صا خ)
ان بي - 4 - دماميل ولست اغسل ثوبي حتى تبرء.
1576 (21) يب 73 - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن
ظريف بن ناصح عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال قلت
لأبي عبد الله (عليه السلام) الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه فيسيل منه الدم والقيح
فيصيب ثوبي فقال دعه فلا يضرك أن لا تغسله.
1577 (22) يب 99 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد
بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي على أبي
عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة قال يمسحه
ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ولا يقطع الصلاة.
1578 (23) ئل 156 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال سألته عن الدمل
يسيل منه القيح كيف يصنع قال إن كان غليظا أو فيه خلط من دم فاغسله كل يوم
مرتين غدوة وعشية ولا ينقض ذلك الوضوء وان أصاب ثوبك قدر دينار من الدم
فاغسله ولا تصل فيه حتى تغسله.

(1) القروح - خ صا (2) الجراح - الجروح - خ صا
(3) المعلى أبى عثمان - يب المعلى بن أبي عثمان - كا ط و خ ل صا (4) في - صا خ
151

1579 (24) يب 74 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن
النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ان عليا (عليه السلام) كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك
يكون في الثوب فيصلى فيه الرجل يعني دم السمك كا 18 - علي بن إبراهيم عن أبيه
عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إن عليا (عليه السلام)
(وذكر مثله) السرائر 485 - (نقلا من نوادر محمد بن علي بن محبوب الأشعري) عن
إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني مثله.
1580 (25) فقه الرضا (عليه السلام) 6 - قال علي (عليه السلام) ولا بأس بدم السمك
في الثوب ان تصلى فيه قليلا كان أم كثيرا.
1581 (26) يب 74 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد
عن محمد بن يعقوب عن كا 18 - علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن الريان
قال كتبت إلى الرجل (عليه السلام - كا) هل يجرى دم البق (عليه - يب) مجرى
دم البراغيث وهل يجوز لاحد ان يقيس بدم البق على البراغيث فيصلى فيه وان
يقيس على نحو هذا فيعمل به فوقع (عليه السلام) تجوز الصلاة والطهر منه أفضل.
1582 (27) فقه الرضا (عليه السلام) 41 - واروى انه لا بأس بدم البعوض والبراغيث
1583 (28) يب 74 - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين
بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان كا 18 - محمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه (1) ذلك من الصلاة (فيه - كا)
قال لا وان كثر فلا بأس أيضا بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله.
1584 (29) ك 161 - كتاب درست ابن أبي منصور عن ابن مسكان عن
محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن دم البراغيث فقال ليس
به بأس وان كثر ولا بأس بشبهه من الرعاف.
وتقدم في رواية غياث (26) باب (2) طهارة أبوال ما يوكل لحمه قوله (عليه السلام)

(1) يمنع - خ ل يب
152

لا بأس بدم البراغيث والبق وفى رواية الجعفريات (27) قوله سئل عن الصلاة في
الثوب الذي فيه أبوال الخفاش ودماء البراغيث فقال لا بأس بذلك وفى رواية
الدعائم (1) من باب (6) نجاسة الدم قوله ورخصا (عليهما السلام) في النضح اليسير منه
ومن سائر النجاسات مثل دم البراغيث وأشباهه
(29) باب جواز الصلاة فيما لا تتم فيه الصلاة منفردا إذا
كان نجسا
1585 (1) يب 238 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين
عن علي بن أسباط عن علي بن عقبة عن زرارة عن أحدهما (عليه السلام) قال كل ما كان لا تجوز
فيه الصلاة وحده فلا بأس ان (بأن - خ) يكون عليه الشئ مثل القلنسوة والتكة
والجورب.
1586 (2) يب 238 - سعد عن محمد بن الحسين عن علي بن أسباط عن إبراهيم
ابن أبي البلاد عمن حدثهم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا بأس بالصلاة في الشئ الذي
لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيبه القذر مثل القلنسوة والتكة والجورب.
1587 (3) يب 78 أخبرني الشيخ أيده الله عن محمد بن أحمد بن داود
عن أبيه عن أبي الحسن علي بن الحسن (الحسين خ ل) ومحمد بن يحيى عن
محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف أو غيره عن عبد الرحمن ابن أبي
نجران عن عبد الله بن سنان عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال كل ما كان على
الانسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس ان يصلى فيه وان كان فيه قذر مثل
القلنسوة والتكة والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك
1588 (4) فقه الرضا (عليه السلام) 6 - ان أصاب قلنسوتك وعمامتك أو التكة أو الجورب
أو الخف منى أو بول أو دم أو غائط فلا بأس بالصلاة فيه وذلك أن الصلاة لا تتم في
شئ من هذا وحده.
1589 (5) يب 78 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي جعفر محمد بن علي
153

عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب
بن نوح يب 238 - سعد عن محمد بن الحسين عن أيوب بن نوح عن صفوان
(بن يحيى ومحمد بن يحيى الصيرفي - يب 238) عن حماد (بن عثمان - يب 238)
عمن رواه - 1 - عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يصلى في الخف الذي قد اصابه القذر
فقال إذا كان مما لا يتم فيه الصلاة فلا بأس.
1590 (6) يب 238 - سعد عن الحسن - 2 - بن علي عن (بن - ظ) عبد الله
بن المغيرة عن الحسن بن موسى الخشاب عن علي بن أسباط عن ابن أبي ليلى
عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ان قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على
رأسي ثم صليت فقال لا بأس (30) باب ان المرأة إذا لم يكن لها الا قميص واحد وكان
لها مولود يبول عليها تغسله في اليوم مرة
1591 (1) يب 71 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن يحيى المعاذي عن
محمد بن خالد عن سيف بن عميرة عن أبي حفص عن فقيه 13 - أبى عبد الله (عليه السلام) - 3 - قال
سئل عن امرأة ليس لها الا قميص (واحد - فقيه) ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع قال
تغسل القميص في اليوم مرة المقنع 5 - مرسلا مثله
(31) باب ان جلد الميتة لا يطهر بالدباغ ولا يصلى فيه
1592 (1) يب 193 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد
بن مسلم قال سألته عن الجلد الميت - 4 - أيلبس في الصلاة إذا دبغ فقال لا ولو دبغ
سبعين مرة يب 193 - وعنه عن فضالة عن العلاء عن محمد مثله.
1593 (2) فقيه 50 - محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) انه سأله عن جلد

(1) زرارة - يب 238 - خ ل (2) الحسين - خ ل
(3) سئل أبو عبد الله (عليه السلام) - فقيه (4) جلد الميتة - خ ل)
154

الميتة يلبس في الصلاة إذا دبغ فقال لا وان دبغ سبعين مرة ك 165 - العوالي عن
الباقر (عليه السلام) نحوه
1594 (3) الدعائم 153 - عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) أنه قال لا يصلى
بجلد الميتة ولو دبغ سبعين مرة انا أهل البيت لا نصلى بجلود الميتة وان دبغ.
1595 (4) الدعائم 152 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي
(صلوات الله عليه وعلى الأئمة من ولده) ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن الصلاة بجلود
الميتة وان دبغت وقال الميتة نجس وان دبغت
1596 (5) الخصال 151 - حدثنا أحمد بن محمد بن الهيثم العجلي وأحمد بن
الحسن القطان ومحمد بن أحمد السناني والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام
المكتب وعبد الله ابن محمد الصائغ وعلي بن عبد الله الوراق رض قالوا حدثنا
أبو العباس أحمد بن يحيى بن زكريا القطان قال حدثنا بكر بن عبد الله بن حبيب
قال حدثنا تميم ابن بهلول قال حدثني أبو معوية عن الأعمش عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال هذه شرايع الدين لمن تمسك بها وأراد الله هذا إسباغ الوضوء (إلى أن قال (عليه السلام)
ولا يصلى في جلود الميتة وان دبغت سبعين مرة ولا في جلود السباع
1597 (6) العيون 266 - حدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري
العطار (رض) بنيسابور في شعبان سنة اثنتين وخمسين وثلث مئة قال حدثنا على ابن
محمد بن قتيبة النيسابوري عن الفضل بن شاذان قال سئل المأمون علي بن موسى
الرضا (عليه السلام) ان يكتب له محض الاسلام على سبيل الايجاز والاختصار فكتب (عليه السلام) له
ان محض الاسلام شهادة أن لا إله إلا الله (إلى أن قال) ولا يصلى في جلود الميتة ولا في
جلود السباع (وقال بعد ذكر تمام الحديث) حدثني بذلك حمزة بن محمد بن أحمد بن
جعفر بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال حدثني
أبو نصر قنبر بن علي بن شاذان عن أبيه عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام)
الا انه لم يذكر في حديثه انه كتب ذلك إلى المأمون (إلى أن قال) وحديث عبد الواحد
بن محمد بن عبدوس (رض) عندي أصح ولا قوة الا بالله.
155

وحدثنا الحاكم أبو محمد جعفر بن نعيم بن شاذان (رض) عن عمه أبى عبد الله
محمد بن شاذان عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) مثل حديث عبد الواحد
بن محمد بن عبدوس (رض).
1598 (7) فقه الرضا (عليه السلام) 16 - ولا تصل في جلد الميتة على كل
حال.
1599 (8) يب 193 - محمد بن يعقوب عن كا 110 - علي بن محمد عن
عبد الله بن إسحاق العلوي عن الحسن بن علي عن محمد بن سليمان الديلمي عن
عثيم بن أسلم النجاشي عن أبي بصير قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة
في الفراء قال كان علي بن الحسين (عليه السلام) رجلا صردا فلا تدفئه - 1 - فراء الحجاز
لان دباغها بالقرظ - 2 - فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم - 3 - بالفرو فيلبسه
فإذا حضرت الصلاة ألقاه والقى القميص (الذي تحته - كا) الذي يليه فكان
يسأل عن ذلك فقال - 4 - ان اهل العراق يستحلون لباس جلود الميتة ويزعمون ان
دباغه - 5 - ذكاته.
1600 (9) الدعائم 153 - عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) قال كان علي بن
الحسين (عليه السلام) له جبة من فراء العراق يلبسها فإذا حضرت الصلاة نزعها.
1601 (10) مكارم الاخلاق 62 - عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله
(عليه السلام) يقول أهديت لأبي جبة فرو من العراق فكان إذا أراد أن يصلى نزعها
فطرحها.
1602 (11) يب 194 - محمد بن يعقوب عن كا 110 - على ه ه بن محمد عن
عبد الله بن إسحاق العلوي عن الحسن بن علي عن محمد بن سليمان عن علي ابن
أبي حمزة قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) (وأبا الحسن - كا) عن لباس الفراء والصلاة
فيها فقال لا تصلى فيها الا فيما كان منه ذكيا قال قلت أو ليس الذكي مما - 6 - ذكى

(1) تدفيه - خ (2) بالقرط - يب (3) قبلهم - كا خ
(4) فيقول - يب (5) دباغها ذكاتها (6) ما - يب
156

بالحديد فقال بلى إذا كان مما يؤكل لحمه قلت وما (لا - يب) يؤكل لحمه من غير
الغنم قال لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم وليس هو مما نهى عنه رسول الله
(صلى الله عليه وآله) إذ نهى عن كل ذي ناب و (أو - يب) مخلب.
1603 (12) يب 193 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد ابن أبي عمير
عن غير واحد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الميتة قال لا تصل في شئ منه ولا شسع
1604 (13) فقيه 50 - سئل الصادق (عليه السلام) عن قول الله عز وجل
لموسى (عليه السلام) فاخلع نعليك انك بالواد المقدس طوى قال كانتا من جلد حمار ميت
العلل 34 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رض قال حدثنا محمد بن
الحسن الصفار قال حدثنا يعقوب بن يزيد عن محمد ابن أبي عمير عن ابان بن
عثمان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه.
1605 (14) اكمال الدين 254 - حدثنا محمد بن علي بن محمد بن حاتم
النوفلي المعروف بالكرماني قال حدثنا أبو العباس أحمد بن عيسى الوشاء البغدادي
قال حدثنا أحمد بن طاهر القمي قال حدثنا محمد بن بحر بن سهل الشيباني قال حدثنا
أحمد بن مسرور عن سعد بن عبد الله القمي في حديث طويل يذكر فيه دخوله مع
أحمد بن إسحاق على أبي محمد (عليه السلام) وكان (عليه السلام) على فخذه الأيمن
غلام يناسب المشترى في الخلقة والمنظر (إلى أن قال) قال (عليه السلام) والمسائل
التي أردت أن تسئل عنها قلت على حالها يا مولاي قال فاسئل قرة عيني وأومى إلى
غلام فقال له الغلام سل عما بدا لك فقلت له مولانا وابن مولانا (إلى أن قال) فأخبرني
يا بن رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن امر الله لنبيه موسى (عليه السلام) فاخلع نعليك انك بالواد
المقدس فان فقهاء الفريقين يزعمون أنها كانت من إهاب الميتة قال (صلوات الله عليه
من قال ذلك فقد افترى على موسى (عليه السلام) واستجهله في نبوته لأنه ما خلا الامر
فيها من خطيئة اما ان تكون صلاة موسى (عليه السلام) فيها جائزة أو غير جائزة فان
كانت صلاته جائزة جاز له لبسها في تلك البقعة وان كانت مقدسة مطهرة فليست بأقدس
وأطهر من الصلاة وان كانت صلاته غير جائزة فيها فقد أوجب على موسى (عليه السلام)
157

انه لم يعرف الحلال من الحرام ولم يعلم ما جاز فيه الصلاة مما لم تجز وهذا كفر الخبر
ك 166 - ورواه في البحار عن دلائل الطبري عن الباقي بن يزداد عن
عبد الله بن محمد الثعالبي عن أحمد بن محمد العطار عن سعد بن عبد الله مثله.
وتقدم في كثير من أحاديث باب (8) نجاسة الميت ما يدل على عدم جواز الصلاة
في الميتة وفى رواية الحسين (2) من باب (9) طهارة ما لا تحله الحياة قوله جلد
شاة ميتة يدبغ فيصيب فيه اللبن أو الماء فأشرب منه وأتوضأ قال (عليه السلام) نعم وقال يدبغ
فينتفع به ولا يصلى فيه.
ويأتي في رواية عبد الرحمن (10) من باب (33) حكم ما يشترى من مسلم
قوله (عليه السلام) زعموا ان دباغ جلد الميتة ذكوته ثم لم يرضوا ان يكذبوا في
ذلك الا على رسول الله (صلى الله عليه وآله) ويستفاد من سائر أحاديث الباب عدم جواز الصلاة في
جلد الميتة أيضا.
وفى رواية زرارة (8) والدعائم (6) من باب (1) الصلاة في اجزاء ما
يؤكل لحمه من أبواب لباس المصلي ما يدل على ذلك وفى رواية أحمد بن أبي
روح (5) من باب (2) حكم الصلاة في الفنك قوله (عليه السلام) والفراء متاع الغنم
ما لم يذبح بأرمنيه يذبحه النصارى على الصليب فجايز لك ان تلبسه إذا ذبحه اخ
لك أو مخالف تثق به وفى رواية علي بن جعفر (13) قوله لا يلبس ولا يصلى فيه
(اي في السمور والفنك والسنجاب) الا ان يكون ذكيا
وفى رواية علي بن جعفر من باب ما لا يجوز الانتفاع به من الميتة من أبواب
الأطعمة المحرمة قوله (عليه السلام) وان لبسها (اي جلود الميتة) فلا يصلى فيها
وفى غيره من اخبار الباب ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق وفى رواية
سماعة من باب تحريم لحوم السباع قوله (عليه السلام) واما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا
شيئا منها تصلون فيه
158

(32) باب حكم الصلاة فيما تدبغ بخرء الكلاب وما ينقع
في البول
1606 (1) كا 112 - أحمد بن إدريس عن يب 243 - محمد بن أحمد عن
السياري عن أبي يزيد - 1 - القسمي - 2 - وقسم - 3 - حي من اليمن بالبصرة عن أبي
الحسن الرضا (عليه السلام) انه سأله عن جلود الدارش التي يتخذ منها الخفاف (قال - كا) فقال
(عليه السلام) لا تصل فيها فإنها تدبغ بخرء الكلاب العلل 122 - حدثا محمد بن علي
ماجيلويه عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد عن أحمد بن محمد بن اليساري
عن أبي يزيد القمي - 4 - وقم - 5 - حي من اليمن بالبصرة عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)
مثله.
1607 (2) قرب الإسناد 89 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر
(عليه السلام) قال سألته عن أكسية المرغزى والخفاف ينقع في البول ايصلى فيها قال إذا
غسلت في الماء فلا بأس
(33) باب ان ما يشترى من مسلم أو من سوق المسلمين
من الجلود محكوم بالتذكية والطهارة ويصلى فيه ما
لم يعلم انه ميتة وحكم المسألة عنها
1608 (1) فقيه 52 - سئل سليمان بن جعفر الجعفري العبد الصالح موسى
بن جعفر (عليهما السلام) عن الرجل يأتي السوق فيشترى جبة فراء - 6 - لا يدرى أذكية هي أم غير
ذكية ايصلى فيها قال نعم ليس عليكم (عليك - خ فقيه) المسألة ان ابا جعفر (عليه السلام)
كان يقول إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم ان الدين أوسع من ذلك

(1) أبى بريد - زيد يب خ (2) القسمي - يب خ (3) قسيم - يب خ
(4) القسمي - ظ (5) قسم - ظ (6) فرونى - يب خ
159

يب 241 محمد عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال سألته عن
الرجل وذكر مثله.
1609 (2) قرب الإسناد 171 - محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب قال
أخبرنا أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال سألت الرضا (عليه السلام) وذكر نحوه و
زاد ان علي بن أبي طالب (صلوات الله عليه) كان يقول إن شيعتنا في أوسع ما بين السماء
إلى الأرض أنتم مغفور لكم الحديث.
1610 (3) يب 242 - أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن
الرضا (عليه السلام) قال سألته عن الخفاف - 1 - يأتي السوق فيشترى الخف لا يدرى
أذكي هو أم لا ما تقول في الصلاة فيه ولا يدرى ايصلى فيه قال نعم انا اشترى
الخف من السوق ويصنع لي وأصلي فيه وليس عليكم المسألة قرب الإسناد 180 -
محمد - 2 - بن الحسين ابن أبي الخطاب قال أخبرنا أحمد بن محمد ابن أبي نصر
قال سئلت الرضا (عليه السلام) عن الخفاف وذكر نحوه.
1611 (4) يب 202 - محمد بن يعقوب عن سهل كا 112 - على عن سهل
عن بعض أصحابه عن الحسن بن الجهم قال قلت لأبي الحسن (الرضا - يب خ)
عليه السلام) اعترض السوق فاشترى خفا لا أدرى أذكي هو أم لا قال صل فيه قلت
فالنعل (والنعل - يب) قال مثل ذلك قلت انى أضيق من هذا قال أترغب عما - 3 - كان
أبو الحسن (عليه السلام) يفعله.
1612 (5) يب 242 - أحمد بن محمد عن سعد بن إسماعيل عن أبيه
فقيه 52 - إسماعيل - 4 - بن عيسى قال سئلت ابا الحسن (عليه السلام) عن جلود - 5 -
الفراء يشتريها (يشتريه - فقيه) الرجل في سوق من أسواق الخيل - 6 -

(1) عن الرجل يأتي الخفاف - خ ل
(2) رواه في الوسائل عن قرب الإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن البزنطي وهو سهو
(3) عنا - يب خ (4) سئل إسماعيل بن عيسى ابا الحسن الرضا (عليه السلام) - فقيه
(5) الجلود والفراء - فقيه (6) الجبل - يب الجيل - فقيه خ - الخبل - خ ل فقيه
160

أيسأل عن ذكوته إذا كان البايع مسلما غير عارف قال (عليه السلام) عليكم (أنتم - يب)
ان تسئلوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك وإذا رأيتم (رأيتموهم - فقيه) يصلون
(فيه - يب) فلا تسئلوا عنه.
1613 (6) كا 112 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان
بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الخفاف
عندنا في السوق نشتريها فما ترى في الصلاة فيها فقال صل فيها حتى يقال لك انها
ميتة بعينها.
يب 202 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن الحلبي
قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الخفاف التي تباع في السوق فقال اشتر وصل فيها
حتى تعلم انه ميت بعينه.
1614 (7) كا 110 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال تكره الصلاة في الفراء الا ما صنع في ارض
الحجاز أو ما علمت منه ذكاة.
1615 (8) يب 241 - سعد عن أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة عن
إسحاق بن عمار عن العبد الصالح (عليه السلام) أنه قال لا بأس بالصلاة في الفراء - 1 - اليماني
وفيما صنع في ارض الاسلام قلت (له - خ) فإن كان فيها غير اهل الاسلام قال إذا
كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس.
1616 (9) كا 111 - علي بن محمد عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار عن
محمد بن الحسين الأشعري قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) ما تقول
في الفرو يشترى من السوق فقال إذا كان مضمونا فلا بأس.
1617 (10) 194 - محمد بن يعقوب عن كا 110 - علي بن محمد عن عبد الله
بن إسحاق العلوي عن الحسن بن علي عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عبد الرحمن - 2 -
بن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) انى ادخل سوق المسلمين أعني هذا

(1) في الفرو - خ يب (2) عبد الله - خ يب
161

الخلق الذين يدعون الاسلام فاشترى منهم الفراء للتجارة فأقول لصاحبها أليس هي
ذكية فيقول بلى فهل يصلح لي ان أبيعها على انها ذكية فقال لا ولكن لا بأس ان
تبيعها وتقول قد شرط (لي - كا) الذي اشتريتها منه انها ذكية قلت وما أفسد ذلك قال
استحلال اهل العراق للميتة وزعموا ان دباغ جلد الميتة ذكاته ثم لم يرضوا ان
يكذبوا في ذلك الا على رسول الله (صلى الله عليه وآله).
1618 (11) يب 154 ج 2 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن
بن الحجاج قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الفراء اشتريه من الرجل الذي لعلى
لا أثق به فيبيعني على انها ذكية أبيعها على ذلك فقال إن كنت لا تثق به فلا تبعها على
انها ذكية الا ان تقول قد قيل لي انها ذكية.
1619 (12) دعائم الاسلام 153 - عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) انه سئل
عن جلود الغنم يختلط الذكي منها بالميتة ويعمل منها الفراء قال إن لبستها فلا تصل
فيها وان علمت انها ميتة فلا تشترها ولا تبعها وإن لم تعلم فاشتر وبع.
1620 (13) مكارم الاخلاق 62 - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع)
قال ما جاءك من دباغ اليمن فصل فيه ولا تسئل عنه.
1621 (14) يب 202 - سعد عن أبي جعفر عن الحسين عن فضالة عن ابان عن إسماعيل
ابن الفضل - 1 - قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن لباس الجلود والخفاف والنعال
والصلاة فيها إذا لم يكن من أر ض المصلين فقال اما النعال والخفاف فلا بأس بها
1622 (15) فقيه 53 - روى عن جعفر بن محمد بن يونس ان أباه كتب
إلى أبي الحسن (عليه السلام) يسأله عن الفرو والخف ألبسه وأصلي فيه ولا أعلم أنه ذكى
فكتب لا بأس به.
1623 (16) يب 194 - سعد عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن عثمان
ابن عيسى عن فقيه 54 - سماعة - 2 - قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن تقليد السيف
في الصلاة فيه الغراء والكيمخت فقال لا بأس ما لم تعلم انه ميتة يب 357 ج 2 صا 90 ج 4

(1) الفضيل - خ يب (2) سئل سماعة بن مهران ابا عبد الله (عليه السلام) - فقيه
162

الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن اكل الجبن وتقليد
السيف وفيه الكيمخت والغراء وذكر مثله.
1624 (17) يب 241 - أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن
عبد الله بن مسكان قال حدثني علي بن أبي حمزة ان رجلا سئل ابا عبد الله (ع)
وانا عنده عن الرجل يتقلد السيف ويصلى فيه قال نعم فقال الرجل ان فيه الكيمخت
فقال وما الكيمخت فقال جلود دواب منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة فقال ما
علمت أنه ميتة فلا تصل فيه.
وتقدم في رواية أبى حمزة (12) من باب (9) طهارة ما لا تحله الحياة قوله (ع)
فاشتر الجبن من (في - خ ل) أسواق المسلمين من أيدي المصلين (المسلمين - خ ل) ولا
تسئل عنه الا ان يأتيك من يخبرك عنه.
وفى رواية الدعائم (17) قوله وان كان الجبن مجهولا لا يعلم من عمله وبيع
في سوق المسلمين فكله.
ويأتي في رواية علي بن جعفر (18) من الباب التالي قوله (ع) ان اشتراه
من مسلم فليصل فيه وان اشتراه من نصراني فلا يصلى فيه حتى يغسله.
وفى كثير من أحاديث باب جواز شراء اللحم من سوق المسلمين من
أبواب الأطعمة المحرمة ما يدل على جواز شراء الجلود واللحوم من أسواق المسلمين
من دون السؤال
(34) باب انه يحكم بطهارة ما شك في طهارته ونجاسته
إلى أن يعلم نجاسته وكذا يحكم بطهارة ما يشترى من مسلم
وما يعلمه الكفار وما يستعملونه وما يستعيره الذمي ما
لم يعلم تنجيسهم له ولكن يستحب تطهيره قبل الاستعمال
أو رشه بالماء
163

1625 (1) صا 180 - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن يب 72
محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه
عن فقيه 14 - علي (عليه السلام) قال ما أبالي أبول أصابني أو (أم - فقيه خ ل) ماء إذا لم أعلم
1626 (2) يب 99 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 101
الحسين بن سعيد عن (محمد - يب 101) بن أبي عمير عن حنان بن سدير كا 7 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن حنان بن سدير قال سمعت رجلا سئل ابا عبد الله (عليه السلام) فقال
انى ربما بلت - 1 - فلا - 2 - أقدر على الماء ويشتد على ذلك فقال إذا بلت وتمسحت
فامسح ذكرك بريقك فان وجدت شيئا فقل هذا من ذاك فقيه 13 - سئل حنان بن سدير
ابا عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله.
1627 (3) يب 119 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن
الحجاج قال سئلت ابا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل يبول بالليل فيحسب ان البول
اصابه فلا يستيقن فهل يجزيه ان يصب على ذكره إذا بال ولا يتنشف قال يغسل ما
استبان انه اصابه وينضح ما يشك فيه من جسده أو ثيابه ويتنشف قبل أن يتوضأ
1628 (4) يب 239 - أحمد بن محمد عن الحسين عن إبراهيم بن أبي البلاد
عن معوية بن عمار قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم
أخباث وهم يشربون الخمر ونسائهم على تلك الحال ألبسها ولا اغسلها وأصلي فيها
قال نعم قال معوية فقطعت له قميصا وخطته - 3 - وفتلت له أزرارا ورداء من السابري
ثم بعثت بها اليه في يوم الجمعة حين ارتفع النهار فكأنه عرف ما أريد فخرج فيها
إلى الجمعة.
1629 (5) فقيه 53 - روى أبو جميلة عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه سأله عن
ثوب المجوسي ألبسه وأصلي فيه قال نعم قال قلت يشربون - 5 - الخمر قال نحن نشترى
الثياب السابرية فنلبسها ولا نغسلها.

(1) قال ربما بلت - كا خ (2) ولم - كأخ (3) خيطته - خ
(4) أزرارا - ل (5) يشترون - خ ل
164

1630 (6) قرب الإسناد 42 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر
عن أبيه ان عليا (عليه السلام) كان لا يرى بالصلاة بأسا في الثوب الذي يشترى من النصارى
والمجوس واليهودي قبل أن يغسل يعني الثياب التي تكون في أيديهم فينجسونها
وليست ثيابهم التي يلبسونها.
1631 (7) دعائم الاسلام 142 - وسئل جعفر بن محمد (عليهما السلام) عن ثياب
المشركين يصلى فيها قال لا.
1632 (8) دعائم الاسلام 143 - ورخصوا (عليه السلام) في الصلاة في الثياب التي
يعملها المشركون ما لم يلبسوها أو تظهر فيها نجاسة
1633 (9) دعائم الاسلام 213 - عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) انه نهى عن الصلاة
في ثياب اليهود والمجوس والنصارى يعني التي قد لبسوها.
1634 (10) احتجاج الطبرسي 248 - عن محمد بن عبد الله بن جعفر
الحميري فيما كتب إلى صاحب الزمان (عليه السلام) أنه قال عندنا حاكة مجوس يأكلون
الميتة ولا يغتسلون من الجنابة وينسجون لنا ثيابا فهل يجوز الصلاة فيها قبل أن تغسل
الجواب لا بأس بالصلاة فيها الغيبة 248 - للشيخ الطوسي ره نقلا من نسخة الدرج
مسائل محمد بن عبد الله الحميري مثله
1635 (11) ك 164 - كتاب درست ابن أبي منصور عنه عن عمر ابن أبي
يزيد قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) جعلت فداك الثوب يخرج من الحايك ايصلى فيه
قبل أن يقصر قال فقال لا بأس به ما لم يعلم ريبة.
1636 (12) يب 239 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج
عن المعلى بن خنيس قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لا بأس بالصلاة في الثياب
التي يعملها المجوس والنصارى واليهود
1637 (13) يب 239 - عنه عن ابان بن عثمان عن حماد بن عثمان عن
عبيد الله بن علي الحلبي قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في ثوب المجوسي
فقال له يرش بالماء
165

1638 (14) يب 198 - أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة عن أحمد بن
(محمد بن - يب خ) الحسن قال حدثني أبي عن عبد الله بن جميل بن عياش
أبى على البزاز قال أخبرني أبي قال سألت جعفر بن محمد (عليهما السلام) عن الثوب يعمله
أهل الكتاب أصلي فيه قبل أن يغسل قال لا بأس وان يغسل أحب إلى.
1639 (15) كا 111 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين
عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال قلت له الطيلسان
يعمله المجوس أصلي فيه قال أليس يغسل بالماء قلت بلى قال لا بأس قلت الثوب
الجديد يعمله الحائك أصلي فيه قال نعم.
1640 (16) صا 392 - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
أبيه عن يب 239 - سعد (بن عبد الله - صا) عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب
عن عبد الله بن سنان قال سئل أبى ابا عبد الله (عليه السلام) وانا حاضر انى أعير الذمي ثوبي
وانا اعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرد (ه - صا خ) على فاغسله قبل أن
أصلي فيه فقال أبو عبد الله (عليه السلام) صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر
ولم تستيقن انه نجسه فلا بأس ان تصلى فيه حتى تستيقن انه نجسه.
1641 (17) يب 239 - صا 393 - علي بن مهزيار عن فضالة عن عبد الله بن
سنان قال سئل أبى ابا عبد الله (عليه السلام) عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم انه يأكل الجرى ويشرب
الخمر فيرده ايصلى فيه قبل أن يغسله قال لا يصلى فيه حتى يغسله - حمله الشيخ ره على
الاستحباب لاتحاد الراوي وقد تقدم هذا الخبر عن الكافي في با ب نجاسة الخمر
في ذيل خبر خيران الخادم.
1642 (18) يب 75 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العمر كي عن علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن فراش اليهودي
والنصراني ينام عليه قال لا بأس ولا يصلى في ثيابهما وقال لا يأكل المسلم مع
المجوسي في قصعة واحدة ولا يقعده على فراشه ولا مسجده ولا يصافحه قال
وسألته عن الرجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدرى لمن كان هل تصلح
166

الصلاة فيه قال إن اشتراه من مسلم فليصل فيه وان اشتراه من نصراني فلا يصلى
فيه حتى يغسله.
قرب الإسناد 118 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر
(عليه السلام) نحوه إلى قوله لا بأس ئل 196 - علي بن جعفر في كتابه مثل ما في قرب الإسناد
.
قرب الإسناد 96 - باسناده عنه (عليه السلام) قال وسئلته عن الرجل يشترى ثوبا من السوق
لبيسا لا يدرى لمن كان وذكر مثل ذيل الحديث السرائر 477 - (نقلا من جامع
البزنطي صاحب الرضا (عليه السلام) قال وسئلته عن الرجل يشترى من السوق لبيسا
وذكر نحوه الا ان فيه فلا تلبس ولا يصلى فيه.
وتقدم في رواية محمد بن إسماعيل (10) من باب (4) حكم ماء المطر من أبواب
المياه قوله (عليه السلام) لا بأس به (اي طين المطر) ان يصيب الثوب ثلاثة أيام الا ان
يعلم انه قد نجسه شئ بعد المطر وفى رواية علي بن محمد (13) من باب (11)
نجاسة الكلب من أبواب النجاسات قوله الفارة والدجاجة والحمام وأشباهها
تطأ العذرة ثم تطأ الثوب أيغسل قال إن كان استبان من اثره شئ فاغسله وإلا فلا بأس
وفى رواية عمار (1) من باب (19) كيفية غسل الاناء قوله (عليه السلام) كل
شئ نظيف حتى تعلم انه قذر فإذا علمت فقد قذر وما لم تعلم فليس عليك وفى
رواية زرارة (5) من باب (23) عدم جواز الصلاة مع النجاسة قوله فهل على أن
شككت في أنه اصابه شئ (منى - خ ل) ان انظر فيه قال لا ولكنك انما تريد أن تذهب الشك
الذي وقع في نفسك وفى أحاديث الباب المتقدم ما يدل على بعض المقصود ويأتي في
كثير من أحاديث باب جواز شراء اللحم من سوق المسلمين من أبواب الأطعمة المحرمة
وباب إباحة العصير المأخوذ من يد المسلم من أبواب الأشربة المحرمة ما يناسب الباب.
(35) باب جواز الصلاة على الموضع النجس مع عدم
التعدي
1643 (1) يب 241 - سعد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن
167

مصدق بن صدقة عن فقيه 5 - عمار بن - 1 - موسى الساباطي قال سئلت ابا عبد الله
(عليه السلام) عن البارية يبل قصبها بماء قذر هل تجوز الصلاة عليها فقال إذا جفت - 2 -
فلا بأس بالصلاة عليها
1644 (2) يب 77 - أخبرني الشيخ عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد
بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى صا 193 - أخبرني
الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن
يحيى عن العمر كي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته
عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل قال نعم
لا بأس.
ويأتي مثله أيضا من التهذيب في ذيل رواية علي بن جعفر في باب كراهة
التحاف الصماء من أبواب لباس المصلي.
1645 (3) قرب الإسناد 97 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام)
قال سألته عن البواري يبل قصبها بماء قذر أتصلح الصلاة عليها إذا يبست قال لا بأس
ئل 198 علي بن جعفر في كتابه مثله ويأتي مثله أيضا من التهذيب في حديث طويل
في باب جواز الصلاة على السرير من أبواب مكان المصلى.
1646 (4) فقيه 50 - سئل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن البيت
والدار لا يصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة ايصلى فيهما إذا جفا
قال نعم قرب الإسناد 90 - بإسناده عن علي بن جعفر مثله.
1647 (5) قرب الإسناد 91 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه قال وسئلته
عن الرجل يجامع على الحصير أو المصلى هل تصلح الصلاة عليه قال إذا لم يصبه
شئ فلا بأس وان اصابه شئ فاغسله وصل
1648 (6) قرب الإسناد 94 - بهذا الاسناد قال وسئلته عن الدابة تبول
فيصيب بولها المسجد أو الحائط ايصلى فيه قبل أن يغسل قال إذا جف لا بأس

(1) سئل عمار بن موسى ابا عبد الله (عليه السلام) - فقيه (2) جففت - خ فقيه
168

ئل 192 - علي بن جعفر في كتابه مثله.
1649 (7) يب 78 - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد
بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن صالح (عن - خ يب) السكوني عن محمد ابن أبي
عمير يب 241 - صا 393 أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن صفوان
عن صالح النيلي عن (محمد - خ ابن أبي عمير قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أصلي
على الشاذ كونه وقد اصابتها الجنابة - 1 - فقال لا بأس.
1650 (8) يب 241 - صا 393 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن
ابان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال سألته عن الشاذ كونه تكون عليها
الجنابة ايصلى عليها في المحمل فقال لا بأس فقيه 50 - سئل زرارة ابا عبد الله (عليه السلام)
(ابا جعفر - خ ل) عن الشاذ كونه وذكر مثله إلا أنه قال لا بأس بالصلاة عليها.
1651 (9) يب 241 - صا 393 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله
بن بكير قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الشاذ كونه يصيبها الاحتلام ايصلى عليها فقال
لا - حمله الشيخ ره على الاستحباب.
1652 (10) قرب الإسناد 91 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
(عليه السلام) قال وسئلته عن رجل مر بمكان قد رش فيه خمر قد شربته الأرض وبقي نداوة
ايصلى فيه قال إن أصاب مكانا غيره فليصل فيه وإن لم يصب فليصل فيه ولا بأس.
ويأتي في أحاديث باب (37) ان الشمس مطهرة ما يناسب ذلك وفى رواية علي بن
جعفر (4) من باب (17) كراهة التحاف الصماء من أبواب لباس المصلي قوله
وسئلته عن الصلاة على بواري النصارى واليهود الذين يقعدون عليها في بيوتهم
أيصلح قال لا يصلى عليها وفى رواية عبيد (1) من باب (1) ان الأرض كلها مسجد
من أبواب مكان المصلى قوله (عليه السلام) الأرض كلها مسجد الا بئر غائط.
وفى أحاديث باب (4) انه لا بأس بالصلاة في بيت الحمام ما يناسب الباب
وفى روايتي زرارة (6) وابن مسكان (7) من باب (4) حكم من أحدث قبل التشهد من أبواب

(1) نجاسة - خ ل صا
169

التشهد قوله (عليه السلام) وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهد وفى رواية أخرى
(7) نحوه
وفى رواية محمد (3) من باب (13) حكم من نسي التشهد من أبواب الخلل
قوله (عليه السلام) ان كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد والا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه.
(36) باب ان الأرض مطهرة لباطن القدمين والخف
بالمشي أو بالمسح عليها إذا كانت جافة نظيفة وزالت عين
النجاسة
1653 (1) كا 13 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان
عن إسحاق بن عمار عن محمد الحلبي قال نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق
قذر فدخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال أين نزلتم فقلت نزلنا في دار فلان فقال إن
بينكم وبين المسجد زقاقا قذرا أو قلنا له ان بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا فقال لا بأس
ان الأرض يطهر بعضها بعضا قلت والسرقين الرطب أطأ عليه فقال لا يضرك مثله.
1654 (2) السرائر 473 - (نقلا من نوادر أحمد بن محمد ابن أبي نصر
البزنطي) عن المفضل عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له
ان طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه فربما مررت فيه وليس على حذاء فيلصق
برجلي من نداوته فقال أليس تمشى بعد ذلك في ارض يابسة قلت بلى قال فلا بأس
ان الأرض يطهر بعضها بعضا قلت فأطأ على الروث الرطب فقال لا بأس انا والله
ربما وطأت عليه ثم أصلي ولا اغسل.
1655 (3) كا 13 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد
بن مسلم قال كنت مع أبي جعفر (عليه السلام) إذ مر على عذرة يابسة فوطأ عليها فأصاب
ثوبه فقلت جعلت فداك قد وطأت على عذرة فأصابت ثوبك فقال أليس هي يابسة
فقلت بلى فقال لا بأس ان الأرض يطهر بعضها بعضا.
170

1656 (4) ك 163 - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن أبي عبيدة
الحذاء قال دخلت الحمام فلما خرجت دعوت بماء وأردت أن اغسل قدمي قال
فزبرني أبو جعفر (عليه السلام) ونهاني عن ذلك وقال إن الأرض ليطهر بعضها بعضا
1657 (5) كا 13 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل
بن دراج عن المعلى بن خنيس قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الخنزير يخرج
من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء (و - خ) امر عليه حافيا فقال أليس ورائه
شئ جاف قلت بلى قال فلا بأس ان الأرض يطهر بعضها بعضا.
1658 (6) دعائم الاسلام 143 - وقالوا (صلوات الله عليهم) في المتطهر
إذا مشى على ارض نجسة ثم مشى على ارض طاهرة طهرت قدميه.
1659 (7) يب 78 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد
عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد
وعلي بن حديد وعبد الرحمن ابن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن
عبد الله عن زرارة بن أعين قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) رجل وطأ على عذرة فساخت
رجله فيها أينقض ذلك وضوئه وهل يجب عليه غسلها فقال لا يغسلها الا ان يقذرها
ولكنه يمسحها حتى يذهب اثرها ويصلى.
1660 (8) يب 78 - بهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب
وصفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير عن حفص بن أبي عيسى قال قلت لأبي عبد الله
(عليه السلام) انى وطأت عذرة بخفي ومسحته حتى لم أر فيه شيئا ما تقول في الصلاة
فيه فقال لا بأس.
1661 (9) كا 13 محمد - 1 - بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي
عمير عن جميل بن صالح عن الأحول عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في الرجل
يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا فقال لا بأس إذا كان
خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك.

(1) نقله في الوافي عن - يب أيضا ولم نجده فيه.
171

1662 (10) ك 163 - العوالي عن النبي (صلى الله عليه وآله) في النعلين يصيبهما الأذى
فليمسحهما وليصل فيهما وفى حديث اخر عنه (صلى الله عليه وآله) إذا وطأ أحدهما الأذى بخفيه
فان التراب له طهور. ويأتي في رواية زرارة (3) من باب (10) وجوب الاستنجاء من أبواب
احكام التخلي قوله (عليه السلام) جرت السنة في اثر الغائط بثلاثة أحجار وان يمسح العجان
ولا يغسله ويجوز ان يمسح رجليه ولا يغسلهما وفى أحاديث باب (9) ما يتمم به من
أبواب التيمم ما يمكن ان يستفاد من اطلاقها ان الأرض مطهرة للخبث مثل قوله
(صلى الله عليه وآله) جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا.
وفى رواية عمار (16) من باب (8) حرمة لبس الذهب من أبواب لباس المصلي
قوله الرجل يتوضأ ويمشى حافيا ورجله رطبة قال إن كانت أرضكم
مبلطة أجزأكم المشي عليها وقال اما نحن فيجوز لنا ذلك لان أرضنا مبلطة يعني
مفروشة بالحصى.
وفى أحاديث باب (17) حكم ما إذا كان المسجد في البيت أبواب
المساجد ما يؤيد ذلك.
(37) باب ان الشمس مطهرة لما أشرقت عليه وجففته
من الأرض والسطح وما يشبهها
1663 (1) يب 77 صا 193 - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عثمان بن عبد الملك (عبد الله - صا)
عن أبي بكر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال يا أبا بكر (كل - خ صا) ما أشرقت عليه الشمس
فقد طهر يب 244 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عثمان بن عبد الملك
الحضرمي عن أبي بكر الحضرمي قال قال لي أبو جعفر (ع) يا با بكر كل ما (ا - خ)
أشرقت عليه الشمس فهو طاهر.
1664 (2) فقيه 49 - سئل زرارة ابا جعفر (عليه السلام) عن البول يكون
172

على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه فقال إذا جففته الشمس فصل (يصلى - خ ل)
عليه وهو طاهر.
1665 (3) يب 77 - أخبرني الشيخ عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد ابن
الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى صا 193 - أخبرني الحسين
بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد
بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق ابن صدقة عن عمار
الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال سئل عن الشمس هل تطهر الأرض قال إذا كان الموضع
قذرا من البول أو غير ذلك فاصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع
جايزة وان اصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا تجوز الصلاة عليه حتى
ييبس (يبس - خ) وان كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك
الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع (القذر خ - يب) وان كان غير الشمس اصابه
حتى ييبس (يبس - خ ل يب) فإنه لا يجوز ذلك - الظاهر أنها قطعة من رواية عمار
الآتية في باب حرمة لبس الذهب على الرجال من أبواب لباس المصلي
1666 (4) دعائم الاسلام 143 - وقالوا (صلوات الله عليهم) في الأرض تصيبها
النجاسة لا يصلى عليها الا ان تجففها الشمس وتذهب بريحها فإنها إذا صارت كذلك
ولم توجد فيها عين النجاسة ولا ريحها طهرت.
1667 (5) كا 109 - محمد بن يحيى عن يب 243 - أحمد بن محمد عن
حماد عن حريز عن زرارة وحديد - 1 - (بن حكيم الأزدي - يب) قالا قلنا لأبي
عبد الله (عليه السلام) السطح يصيبه البول و - أو - كا - يبال عليه ايصلى في ذلك المكان - 2 -
فقال إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافا فلا بأس به الا ان يكون يتخذ مبالا.
1668 (6) الجعفريات 14 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا
(عليه السلام) سئل عن البقعة يصيبها البول والقذر قال الشمس طهور لها قال ولا بأس ان يصلى
في ذلك الموضع إذا اتت عليه الشمس

(1) جديد - خ يب (2) الموضع - يب
173

1669 (7) الجعفريات 14 - بإسناده عن علي (عليه السلام) في ارض زبلت بالعذرة
هل يصلى عليها قال إذا طلعت عليه الشمس أو مر عليه الماء فلا بأس بالصلاة عليها.
1670 (8) الجعفريات 14 - باسناده عنه (عليه السلام) قال إذا يبست الأرض طهرت.
1671 (9) فقه الرضا (عليه السلام) 41 - وما وقعت الشمس عليه من الأماكن التي
أصابها شئ من النجاسة مثل البول وغيره طهرتها واما الثياب فلا تطهر الا بالغسل
والله اعلم واحكم.
1672 (10) قرب الإسناد 118 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينضح على الثياب ما حاله قال إذا
كان جافا فلا بأس - هذا محمول على ما إذا جف بالشمس
1673 (11) يب 77 صا 193 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل
بن بزيع قال سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول أو ما أشبهه هل تطهره الشمس
من غير ما قال كيف تطهره من غير ماء - قال الشيخ ره المراد بهذه الرواية ما إذا لم
يجففه الشمس.
وقد تقدم في رواية الجعفريات (7) من باب (14) طهارة عرق الجنب من أبواب
النجاسات قوله (عليه السلام) إذا أصابها (اي الأرض) قذر ثم اتت عليها الشمس فقد
طهرت وفى بعض أحاديث باب (35) جواز الصلاة على الموضع النجس ما يناسب
ذلك.
ويأتي في رواية عمار (16) من باب (8) حرمة لبس الذهب قوله (سئل) عن
الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ولكنه قد يبس الموضع
القذر قال لا يصلى عليه واعلم موضعه حتى تغسله.
(38) باب حكم العجين إذا خبز بالنار وكانت في مائه الميتة
وحكم ما احالته النار
1674 (1) صا 29 - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى
174

عن أبيه عن يب 117 - محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن عمر (جعفر خ ل
يب ط) عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أحمد ابن محمد بن عبد الله بن الزبير عن
جده قال سئلت با عبد الله (عليه السلام) عن البئر تقع فيها الفارة أو غيرها من الدواب فتموت
فيعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبز قال إذا اصابته النار فلا بأس بأكله.
1675 (2) يب 117 - صا 29 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد ابن
الحسين عن محمد بن أبي عمير عمن رواه عن أبي عبد الله (عليه السلام) في عجين عجن وخبز
ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة قال لا بأس أكلت النار ما فيه فقيه 4 - (بعد الفتواى
بمضمون هذا الخبر) قال قال الصادق (عليه السلام) أكلت النار ما فيه.
1676 (3) يب 117 صا 29 - بهذا الاسناد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا وما
احسبه إلا حفص بن البختري قال قيل لأبي عبد الله (عليه السلام) في العجين يعجن من
الماء النجس كيف يصنع به قال يباع ممن يستحل اكل الميتة.
1677 (4) يب 117 - صا 29 - بهذا الاسناد عن ابن أبي عمير عن بعض
أصحابه (بنا - خ صا) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال يدفن ولا يباع - قال الشيخ بهذا
الخبر نأخذ دون الأول.
وتقدم في رواية زكريا (1) من باب (13) ان المضاف إذا لاقته النجاسة
تنجس من أبواب المياه قوله فان قطر في القدر الدم قال (عليه السلام) الدم تأكله النار
وفى رواية السكوني (2) قوله قدر طبخ فإذا في القدر فارة قال (عليه السلام) يهراق
مرقها ويغسل اللحم ويؤكل وفى رواية الجعفريات (8) من باب (7) نجاسة الخمر من
أبواب النجاسات قوله حنطة صب عليها خمر قال الطحين والعجين والملح والخبز يأتي
على ذلك كله ويأتي في رواية الحسن بن محبوب (7) من باب (11) عدم جواز السجود
على القفر والقير من أبواب السجود قوله (عليه السلام) (في الجص الذي يوقد عليه العذرة
وعظام الموتى) ان الماء والنار قد طهراه وفى رواية علي بن جعفر من باب تحريم
اكل النجس من أبواب الأطعمة المحرمة قوله (عليه السلام) إذا طبخ (اي قدر لحم
وقع فيه وقية دم) فكل فلا بأس.
175

أبواب أحكام التخلي
(1) باب الأمكنة التي يكره فيها التخلي والتي لا يكره
1678 (1) يب 9 - أخبرني الشيخ أيده الله تعالى أخبرني أبو القاسم
جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 6 - أحمد بن إدريس عن محمد بن
عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عاصم بن حميد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال
فقيه 6 - قال رجل لعلي بن الحسين (عليهما السلام) أين يتوضأ الغرباء فقال يتقى - 1 - شطوط
الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن فقيل له وأين مواضع
اللعن قال أبواب الدور معاني الاخبار 104 - حدثنا محمد بن أحمد السناني رض
قال حدثنا محمد ابن أبي عبد الله الكوفي عن موسى بن عمران النخعي عن عمه
الحسين بن يزيد النوفلي عن محمد بن حمران عن أبيه عن أبي خالد الكابلي قال
قيل لعلي بن الحسين (عليه السلام) وذكر مثله.
1679 (2) يب 9 - بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن كا 6 - علي بن
إبراهيم رفعه قال خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد الله (عليه السلام) وأبو الحسن موسى
(عليه السلام) قائم وهو غلام فقال له أبو حنيفة يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم فقال اجتنب
أفنية المساجد وشطوط الأنهار ومساقط الثمار ومنازل النزال ولا تستقبل القبلة بغائط
ولا بول وارفع ثوبك وضع حيث شئت.
اثبات الوصية 145 - روى ان ابا حنيفة صار إلى باب أبى عبد الله (عليه السلام)
(وذكر نحوه) وزاد ومحجة الطريق وأقبلة المساجد وفى ذيله فانصرف أبو حنيفة في
تلك السنة ولم يلق ابا عبد الله (عليه السلام).
1680 (3) احتجاج الطبرسي 198 - روى انه دخل أبو حنيفة المدينة

(1) يتقون - فقيه - يتوقون - خ ل فقيه
176

ومعه عبد الله بن مسلم فقال له يا أبا حنيفة ان ها هنا جعفر بن محمد من علماء آل محمد
فاذهب بنا نقتبس منه علما فلما اتيا إذا هما بجماعة من علماء شيعته (إلى أن قال)
ثم التفت أبو حنيفة إلى موسى (عليه السلام) فقال يا غلام أين يضع الغريب في بلدتكم
هذه قال يتوارى خلف الجدار ويتوقى أعين الجار وشطوط الأنهار ومسقط الثمار
ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها فح يضع حيث شاء
1681 (4) دعائم الاسلام 127 - ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال البول في الماء
القائم من الجفاء ونهى عنه وعن العائط فيه وفى النهر وعلى شفيره وعلى شفير البئر
يستعذب من مائها وتحت شجرة مثمرة وبين القبور وعلى الطرق والأفنية.
1682 (5) يب 100 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن البرقي
عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن (علي (عليه السلام) - خ) قال نهى رسول
الله (صلى الله عليه وآله) ان يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها أو نهر يستعذب أو تحت شجرة
فيها ثمرتها - 1 - الخصال 48 حدثنا حمزة بن محمد بن أحمد العلوي (رض) قال
أخبرني علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني مثله
أمالي الشيخ 53 (ره) حدثنا محمد بن الحسن الطوسي قال أخبرنا الحسين بن عبيد الله
عن هارون قال حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا أبو اسحق المقرى قال حدثنا
الحصين بن مخارق عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليه السلام) مثله الجعفريات 15 - بإسناده عن
علي (عليه السلام) مثله الا ان فيه شجرة مثمرة.
1683 (6) كا 292 ج 2 - الأصول - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي كا 6 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين
عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن إبراهيم الكرخي يب 9 - أخبرني
أحمد بن عبدون عن أبي الحسن علي بن محمد بن الزبير عن الحسين بن عبد الملك
الأودي عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم ابن أبي زياد الكرخي عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثلاثة - 2 - ملعون من فعلهن - 3 - المتغوط في ظل النزال والمانع

(1) ثمرة - خ ل (2) ثلاث - خ (3) من فعلهن ملعون - يب
177

الماء المنتاب والساد الطريق المسلوك كا 292 ج 2 - الأصول - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم ابن أبي زياد الكرخي عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثلاث ملعونات ملعون من فعلهن وذكر مثله الا ان فيه الطريق
المقربة - 1 - السرائر 481 - (نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب السراد)
عن إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله المقنع 3 - مرسلا نحوه فقيه 6 -
وفى خبر آخر لعن الله المتغوط في ظل النزال وذكر مثله.
1684 (7) فقيه 352 روى عن سليمان بن جعفر البصري عن عبد الله بن الحسين
بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليه السلام) عن أبيه عن الصادق جعفر بن محمد
عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان الله عز وجل كره لكم أيتها الأمة
أربعا وعشرين خصلة ونهاكم عنها (إلى أن قال) وكره البول على شط نهر جار
وكره ان يحدث الرجل تحت شجرة مثمرة وقد أينعت أو نخلة قد أينعت يعني أثمرت
الحديث أمالي الصدوق 181 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل (ره) قال
حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن الحسن القرشي
عن سليمان بن جعفر البصري مثله.
1685 (8) فقيه 446 روى حماد بن عمرو وانس بن محمد عن أبيه جميعا
عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال
له يا علي أوصيك بوصية فاحفظها فلا تزال بخير ما حفظت وصيتي (إلى أن قال)
يا علي كره البول على شط نهر جار وكره ان يحدث الرجل تحت شجرة أو نخلة
قد أثمرت وكره ان يحدث الرجل وهو قائم.
1686 (9) فقيه 7 - قال أبو جعفر الباقر (عليه السلام) ان لله تبارك وتعالى ملائكة
وكلهم بنبات الأرض من الشجر والنخل فليس من شجرة ولا نخلة الا ومعها من الله
عز وجل ملك يحفظها وما كان منها ولولا ان معها من يمنعها - 2 - لأكلته السباع وهوام
الأرض إذا كان فيها ثمرتها وانما نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان يضرب أحد من المسلمين

(1) المغربة - خ - المعربة - خ ل (2) يحفظها - خ ل
178

خلائه - 1 - تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت لمكان الملائكة الموكلين بها قال و
لذلك تكون الشجرة والنخلة انسا إذا كان فيه حمله لان الملائكة تحضره
العلل 102 أبى (ره) قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن محمد
بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عيينة عن حبيب السجستاني قال
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قوله عز وجل ثم دنى (إلى أن قال) وان لله تعالى
ملائكة وذكر مثله.
1687 (10) فقيه 357 - وأمالي الصدوق 181 - بالاسناد المتقدم في باب
كراهة سؤر الفار في حديث مناهي النبي (صلى الله عليه وآله) عن علي (عليه السلام) أنه قال
نهى (صلى الله عليه وآله) (عن - خ) ان يبول أحد تحت شجرة مثمرة أو على قارعة
الطريق.
1688 (11) كا 228 ج 2 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم
جميعا عن محمد بن عيسى عن الدهقان عن درست عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي
الحسن موسى (عليه السلام) قال ثلاثة يتخوف منها - 2 - الجنون التغوط بين القبور والمشي
في خف واحد والرجل ينام وحده وهذه الأشياء انما كرهت لهذه العلة وليست بحرام
فقيه 447 - بالاسناد المذكور في الباب عن علي (عليه السلام) في حديث وصايا النبي (صلى الله عليه وآله)
قال يا علي ثلاث وذكر مثله إلى قوله وحده الخصال 62 - حدثنا أبو الحسين محمد
بن علي بن الشاه المرو الدوزي - 3 - قال حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسين - 4 -
قال حدثنا أبو يزيد أحمد بن خالد الخالدي قال حدثنا محمد بن أحمد بن صالح التميمي
قال حدثنا أبي قال حدثنا انس بن محمد أبو (عن - خ) مالك عن أبيه عن جعفر بن محمد
عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال في وصيته
لعلى ثلاثة وذكر مثله.
1689 (2) الخصال 169 ج 2 - حدثنا أبي رض قال حدثنا سعد بن عبد الله

(1) خلاء - خ (2) منهن - خ ل (3) المروزي - خ (4) يحيى - خ
179

قال حدثنا محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن
راشد عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال حدثني أبي عن جدي
عن آبائه ان أمير المؤمنين (عليه السلام) علم أصحابه في مجلس واحد أربعمأة باب مما يصلح
للمسلم في دينه ودنياه (إلى أن قال) لا تبل على المحجة ولا تتغوط عليها.
1690 (13) الجعفريات 13 - بإسناده عن علي (عليه السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)
لا تبولوا بين ظهراني القبور ولا تتغوطوا.
1691 (14) ك 41 - البحار عن اعلام الدين للديلمي قال قال الباقر (عليه السلام)
لبعض أصحابه وقد أراد سفرا فقال له أوصني فقال لا تسيرن سيرا وأنت حاف ولا تنزلن
عن دابتك ليلا الا ورجلاك في خف ولا تبولن في نفق الخبر
ويأتي في رواية ابن مسلم (4) من باب (3) انه يكره البول في الماء قوله
(عليه السلام) ولا تبل في ماء نقيع ولا تطيف (تطف - خ) - 1 - بقبر وفى رواية أبى بصير (5) قوله
لا تخل على قبر وفى رواية ابن مسلم (6) قوله (عليه السلام) من تخلى على قبر أو بال قائما
(إلى أن قال) فأصابه شئ من الشيطان لم يدعه الا ان يشاء الله وأسرع ما يكون الشيطان
إلى الانسان وهو على بعض هذه الحالات.
(2) باب استحباب ارتياد المكان للبول والغائط والتوقي
عنهما وعن سائر النجاسات واتخاذ ثوب للغائط
1692 (1) يب 10 - أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن
الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد
عن سعيد بن جناح عن بعض أصحابنا عن سليمان الجعفري قال بت مع الرضا
(عليه السلام) في سفح جبل فلما كان آخر الليل قام فتنحى وصار على موضع مرتفع فبال

(1) وفى القاموس طاف ذهب ليتغوط وفى البحار قال الجزري الطواف الحدث من
الطعام ومنه الحديث نهى عن متحدثين على طوفهما اي عند الغائط ومنه الحديث لا يصلى
أحدكم وهو يدافع الطواف.
180

وتوضأ وقال من فقه الرجل ان يرتاد لموضع بوله وبسط سراويله وقام عليه وصلى
صلاة الليل.
1693 (2) كا 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) من فقه الرجل ان يرتاد موضعا لبوله
1694 (3) الجعفريات 13 - بإسناده عن علي (عليه السلام) نحوه وزاد ومن فقه الرجل
ان يعرف موضع بزاقه في النادي
1695 (4) دعائم الاسلام 126 - قالوا (عليهم السلام) من فقه الرجل ارتياد مكان الغائط
والبول والنخامة.
1696 (5) يب 10 - أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد
عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن
صفوان عن عبد الله بن مسكان عن فقيه 6 - أبى عبد الله (عليه السلام) - 1 - قال كان رسول الله (صلى الله عليه وآله)
أشد الناس توقيا عن البول (للبول - فقيه) (حتى أنه - فقيه) كان إذا أراد البول تعمد
(عمد - فقيه - يتعمد - خ ل يب) إلى مكان مرتفع من الأرض أو (إلى - يب) مكان
(من الأمكنة - يب) يكون فيه التراب الكثير كراهية ان ينضح عليه البول العلل 102
حدثنا محمد بن الحسن ره قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد
عن علي بن إسماعيل عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.
1697 (6) دعائم الاسلام 127 وأمروا (عليهم السلام) بالتوقي من البول والتحفظ منه
ومن النجاسات كلها
1698 (7) العلل 111 أخبرني علي بن حاتم قال حدثنا أحمد بن محمد
الهمداني قال أخبرني المنذر بن محمد قراءة قال حدثني الحسين بن محمد قال حدثنا
علي بن القاسم عن أبي خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (عليه السلام) قال
عذاب القبر يكون من النميمة والبول وعزب الرجل عن أهله.
1699 (8) ك 36 - 38 - القطب الراوندي في دعواته روى ابن عباس ان

(1) قال الصادق (ع).
181

عذاب القبر ثلاثة أثلاث ثلث للغيبة وثلث للنميمة وثلث للبول.
1700 (9) ك 38 - السيد محمد الحسيني العاملي في كتاب الاثنى عشرية
عن النبي (صلى الله عليه وآله) انه مر على البقيع فوقف على قبر ثم قال الآن أقعدوه وسئلوه والذي
بعثني بالحق نبيا لقد ضربوه بمرزبة من نار لقد تطاير قلبه نارا ثم وقف على قبر
آخر فقال مثل مقالته على القبر الأول ثم قال لولا انى أخشى على قلوبكم لسألت
الله ان يسمعكم من عذاب القبر مثل الذي اسمع فقالوا يا رسول الله ما كان فعل هذين
الرجلين فقال كان أحدهما يمشي بالنميمة وكان الاخر لا يستبرء عن البول - والمراد
من قوله لا يستبرء هو المعنى اللغوي (اي لا يجتنب).
1701 (10) ك 38 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال
أربعة يزيد عذابهم على عذاب اهل النار إلى أن قال ورجل لا يجتنب من البول وهو
يجر أمعائه في النار الخبر.
1702 (11) عقاب الاعمال 221 - أبى ره قال حدثني سعد بن عبد الله
عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال إن جل
عذاب القبر في (من - خ) البول المحاسن 78 - أحمد بن محمد عن عثمان بن
عيسى عن أبي بصير مثله.
1703 (12) الجعفريات 14 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه قال
قال لي أبى علي بن الحسين (عليه السلام) يا بنى اتخذ ثوبا للغائط رأيت الذباب
يقعن على الشئ الرقيق ثم يقعن على قال ثم اتيته فقال ما كان لرسول الله (صلى الله عليه وآله)
ولا لأصحابه الا ثوبا ثوبا (ثوب واحد - خ) فرفضه.
1704 (13) كا 64 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن
عثمان بن عيسى عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أيفلت
من ضغطة القبر أحد قال فقال نعوذ بالله منها ما أقل من يفلت من ضغطة القبر ان
رقية لما قتلها عثمان وقف رسول الله (صلى الله عليه وآله) على قبرها فرفع رأسه إلى
السماء فدمعت عيناه وقال للناس انى ذكرت هذه وما لقيت فرققت لها واستوهبتها
182

من ضمة القبر قال فقال اللهم هب لي رقية من ضمة القبر فوهبها الله له قال وان
رسول الله (صلى الله عليه وآله) خرج في جنازة سعد وقد شيعه سبعون الف ملك فرفع رسول الله
(صلى الله عليه وآله) رأسه إلى السماء ثم قال مثل سعد يضم قال قلت جعلت فداك انا نحدث انه كان
يستخف بالبول فقال معاذ الله انما كان من زعارة في خلقه على أهله قال فقالت أم
سعد هنيئا لك يا سعد قال فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله) يا أم سعد لا تحتمي
على الله.
وتقدم في رواية علي بن إبراهيم (2) من الباب المتقدم قوله (عليه السلام) وارفع
ثوبك وضع حيث شئت.
ويأتي في رواية زرارة (12) من باب (6) حرمة تضييع الصلاة من أبواب
فضلها وفرضها قوله (عليه السلام) لا تحتقرن بالبول ولا تتهاون به وفى رواية إبراهيم بن محمد
الثقفي من باب ما يستحب للتاجر من أبواب آداب التجارة قوله (عليه السلام) (لمن يبول)
يا هذا ارفع إزارك فإنه أبقى لثوبك واتقى لربك وفى رواية حفص من باب وجوب
قضاء الدين من كتاب الدين قوله (عليه السلام) ثم يقال للذي يجر أمعائه ما للأبعد قد اذانا على
ما بنا من الأذى فيقول ان الأبعد كان لا يبالى أين أصاب البول من جسده
(3) باب انه يكره البول والغائط في الماء وان يبول
الرجل قائما الا في حال النورة وان يخرج لبول عريانا
وان يطمح ببوله من السطح في الهواء
1705 (1) يب 10 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه
عن محمد بن يحيى عن صا 13 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن الريان
عن الحسين (الحسن - صا) عن بعض أصحابه عن مسمع عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال
أمير المؤمنين (عليه السلام) انه نهى ان يبول الرجل في الماء الجاري الا من ضرورة وقال إن
للماء اهلا.
1706 (2) الخصال 156 ج 2 - في حديث الأربعماءة بالاسناد المتقدم في
183

باب أمكنته التخلي عن علي (عليه السلام) قال ولا يبولن من سطح في الهواء ولا يبولن
في ماء جار فان فعل ذلك فاصابه شئ فلا يلومن الا نفسه فان للماء اهلا وللهواء اهلا
1707 (3) العلل 103 - حدثنا أبي رض قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد
بن محمد بن عيسى عن محمد ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال لا تشرب وأنت قائم ولا تطف بقبر ولا تبل في ماء نقيع فإنه من فعل
ذلك فأصابه شئ فلا يلومن الا نفسه ومن فعل شيئا من ذلك لم يكن (لم يكد - خ)
يفارقه الا ما شاء الله
1708 (4) كا 228 ج 2 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد - معلق)
عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن
أحدهما (عليهما السلام) أنه قال لا تشرب وأنت قائم ولا تبل في ماء نقيع ولا تطيف (تطف - خ ك)
بقبر ولا تخل في بيت وحدك ولا تمش في نعل واحدة فان الشيطان أسرع ما يكون
إلى العبد إذا كان على بعض هذه الأحوال وقال إنه ما أصاب أحدا شئ على هذه الحال
فكاد (يكاد - خ) ان يفارقه الا يشاء الله
1709 (5) ك 37 - البحار وجدت بخط الشيخ محمد بن علي الجباعي نقلا
عن جامع البزنطي عن أبي بصير عن الباقر (عليه السلام) قال لا تشرب وأنت قائم ولا تنم
وبيدك ريح الغمر ولا تبل في الماء ولا تخل على قبر ولا تمش في نعل واحدة فان
الشيطان (وذكر نحوه).
1710 (6) كا 228 - ج 2 - محمد بن يحيى - معلق) عن أحمد بن محمد
عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال من
تخلى على قبر أو بال قائما أو بال في ماء قائم (قائما - خ) أو مشى في حذاء واحد
أو شرب قائما أو خلا في بيت وحده وبات على غمر فأصابه شئ من الشيطان لم
يدعه الا ان يشاء الله وأسرع ما يكون الشيطان إلى الانسان وهو على بعض هذه
الحالات فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) خرج في سرية فاتى وادى مجنة فنادى أصحابه الا ليأخذ
كل رجل منكم بيد صاحبه ولا يدخلن رجل وحده ولا يمضى رجل وحده قال فتقدم
184

رجل وحده فانتهى اليه وقد صرع فأخبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بذلك فأخذ بابهامه فغمزها
(فغمرها - خ) ثم قال بسم الله اخرج خبيث انا رسول الله قال فقام ك 37 - 38 - سبط
الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار نقلا عن محاسن البرقي عن الباقر (عليه السلام) نحوه
إلى قوله هذه الحالات.
1711 (7) يب 100 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن
سعدان عن حكم عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له أيبول الرجل وهو قائم
قال نعم ولكنه يتخوف (عليه - خ) ان يلتبس به الشيطان اي يخبله (يخيله - خ)
فقلت يبول الرجل في الماء قال نعم ولكن يتخوف عليه من الشيطان.
1712 (8) فقيه 357 - أمالي الصدوق 254 - بالاسناد المتقدم في باب
كراهة سؤر الفار عن علي (عليه السلام) في حديث المناهي ونهى (صلى الله عليه وآله) ان يبول أحد في الماء
الراكد فإنه منه يكون ذهاب العقل.
1713 (9) فقيه 6 - وقد روى ان البول في الماء الراكد يورث النسيان
فقيه 448 - في حديث وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلى (عليه السلام) تسعة أشياء تورث
النسيان (وعد منها) البول في الماء الراكد.
1714 (10) دعائم الاسلام 127 - ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال البول في الماء
القائم من الجفاء ونهى عنه وعن الغائط فيه وفى النهر وفى شفيره وعلى شفير البئر
الجعفريات 17 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) مثله وزاد
والاستنجاء باليمين من الجفاء.
1715 (11) جامع الاخبار 106 - قال النبي (صلى الله عليه وآله) عشرون خصلة تورث الفقر
اوله القيام من الفراش للبول عريانا (إلى أن قال) وفى خبر آخر والبول في الحمام
1716 (12) يب 13 - أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد
بن الحسن عن أبيه عن سعد (بن عبد الله - خ) عن أحمد بن محمد بن عيسى
والحسين بن الحسن بن ابان يب 9 - أخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني
اجمد بن محمد بن الوليد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد
185

والحسين بن الحسن بن ابان (جميعا - يب 9) عن صا 13 - الحسين بن سعيد عن حماد
(بن عيسى - خ صا) عن ربعي عن الفضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا بأس بان
(ان - خ) يبول الرجل في الماء الجاري وكره - 1 - ان يبول في الماء الراكد.
1717 (13) يب 13 - بالاسناد الأول عن صا 13 - الحسين بن سعيد عن
ابن سنان عن عنبسة بن مصعب قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبول في الماء
الجاري قال لا بأس به إذا كان الماء جاريا.
1718 (14) يب 13 - بهذا الاسناد عن صا 13 - الحسين بن سعيد عن
حماد عن حريز عن ابن بكير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا بأس بالبول في الماء
الجاري.
1719 (15) يب 10 - أخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن
محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن عن (و - خ) أحمد بن محمد والحسين بن
الحسن بن ابان صا 13 - أخبرني الشيخ (ره) عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن عثمان (بن عيسى - صا)
عن سماعة قال سألته عن الماء الجاري يبال فيه قال لا بأس (به - خ).
1720 (16) ك 38 - العوالي عن فخر المحققين قال قال النبي (صلى الله عليه وآله) لا يبولن
أحدكم في الماء الدائم وعنه قال قال علي (عليه السلام) ان النبي (صلى الله عليه وآله) نهى ان يبول الرجل
في الماء الا من ضرورة وعنه في حديث آخر عنه (عليه السلام) الماء له سكان فلا تؤذوهم ببول
ولا غائط وعنه وروى ان البول في الماء الجاري يورث السلسل وفى الراكد يورث
الحصر.
1721 (17) كا 219 ج 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رجل
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يطلى فيبول وهو قائم قال لا بأس به
1722 (18) يب 100 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن الريان بن
الصلت عن الحسن بن راشد عن مسمع عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام)

(1) يكره - خ صا
186

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) يكره للرجل أو ينهى الرجل عن أن يطمح ببوله من السطح في الهواء.
1723 (19) كا 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال فقيه 7 - نهى النبي (صلى الله عليه وآله) ان يطمح الرجل ببوله (في الهواء - فقيه)
من السطح أو من الشئ المرتفع (في الهواء - كا) الجعفريات 13 - بإسناده عن علي (عليه السلام)
مثله إلى قوله من السطح الدعائم 127 - عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نحوه وزاد و
ان يبول الرجل قائما
وتقدم في حديث وصية النبي (صلى الله عليه وآله) (8) من باب (1) الأمكنة التي يكره
فيها التخلي قوله (عليه السلام) وكره ان يحدث الرجل وهو قائم وفى رواية عاصم بن
حميد (1) وعلي بن إبراهيم (2) وعبد الله بن الحسين (7) ووصية النبي (صلى الله عليه وآله) (8)
ما يمكن ان يستفاد منه كراهة البول في الماء ويأتي في رواية المناقب (9) من الباب
التالي قوله (عليه السلام) ولا تبل في الماء الراكد وفى مرسلة الفقيه (3) من باب (14)
كراهة الاستنجاء باليمين قوله (صلى الله عليه وآله) البول قائما من غير علة من الجفاء
(4) باب استحباب التباعد عن الناس عند التخلي في الأرض
وشدة التستر والتحفظ حينه
1724 (1) فقيه 174 - روى سليمان بن داود المنقرى عن حماد بن عيسى
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال لقمان لابنه إذا سافرت مع قوم فأكثر استشارتهم
في امرك (إلى أن قال) وإذا أردت قضاء حاجة - 1 - فأبعد المذهب في الأرض
المحاسن 375 - أحمد بن محمد عن القاسم بن محمد عن المنقرى عن حماد
بن عثمان أو ابن عيسى مثله.
1725 (2) مجمع البيان 317 ج 4 - قال أبو عبد الله (عليه السلام) والله ما أتي لقمان
الحكمة لحسب ولا مال ولا بسط في جسم ولا جمال لكنه كان رجلا قويا في امر الله

(1) حاجتك - خ ل
187

متورعا في الله ساكتا سكيتا (إلى أن قال (عليه السلام) ولم يره أحد من الناس على بول
ولا غائط قط ولا على اغتسال لشدة تستره وتحفظه في امره الحديث تفسير علي بن
إبراهيم 506 - حدثني أبي عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقرى عن
حماد قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن لقمان وحكمته التي ذكرها الله عز وجل فقال
اما والله وذكر نحوه.
1726 (3) ك 34 - القطب الراوندي في قصص الأنبياء باسناده إلى الصدوق
قال حدثنا أحمد بن الحسين عن أبي عبد الله جعفر بن شاذان عن جعفر بن علي ابن
نجيع عن إبراهيم بن محمد بن ميمون عن مصعب عن عكرمة عن ابن عباس رض
قال كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا أراد حاجة أبعد في المشي فنزع خفيه وقضى حاجته
ثم توضأ.
1727 (4) دعائم الاسلام 126 - رووا (اي الأئمة (عليهم السلام) انه (صلى الله عليه وآله) إذا أراد
قضاء حاجته (حاجة - خ) في السفر أبعد ما شاء الله واستتر.
1728 (5) شرح النفلية للشهيد الثاني 12 - ان النبي (صلى الله عليه وآله) لم ير على
بول ولا غائط وقال النبي (صلى الله عليه وآله) من أتى الغائط فليستتر.
1729 (6) تفسير العسكري 63 - ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان
ذات يوم في طريق له بين مكة والمدينة وفى عسكره منافقون من المدينة وكافرون
من مكة ومنافقون منهما وكانوا يتحدثون فيما بينهم بمحمد وآله الطيبين (عليه السلام)
وأصحابه الخيرين فقال بعضهم لبعض يأكل كما نأكل وينفذ كرشه من الغائط والبول
كما ينفذ ويدعى أنه رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال بعض مردة المنافقين هذه صخرة ملساء لا تعمدن
النظر إلى استه إذا قعد لحاجته حتى انظر هل الذي يخرج منه كما يخرج منا أم
لا فقال اخر لكنك ان ذهبت تنظر منعه من أن يقعد فإنه أشد حياءا من الجارية العذراء
الممنعة المحرمة.
1730 (7) كشف الغمة 80 - روى عن جندب بن عبد الله الأزدي قال شهدت
مع على الجمل وصفين ولا أشك في قتالهم حتى نزلنا النهروان فدخلني شك
188

وقلت قرائنا وخيارنا نقتلهم ان هذا الامر عظيم فخرجت غدوة أمشي ومعي إداوة
حتى برزت عن الصفوف فركزت رمحي ووضعت ترسى اليه واستترت من الشمس
فانى لجالس إذ ورد على أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال يا أخا الأزد معك طهور قلت نعم
فناولته الإداوة فمضى حتى لم أره واقبل وقد تطهر فجلس في ظل الترس الحديث.
1731 (8) ك 34 - القطب الراوندي في قصص الأنبياء باسناده إلى الصدوق
بإسناده عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) قال إن
آدم (عليه السلام) لما اهبط من الجنة واكل من الطعام وجد في بطنه ثقلا فشكا ذلك
إلى جبرئيل فقال يا ادم فتنح فنحاه فأحدث فاخرج منه الثقل.
1732 (9) المناقب 151 ج 2 - العقد لابن عبد ربه الأندلسي وكتاب المدائني
أيضا أنه قال عمرو بن العاص لمعوية لو أمرت الحسن بن علي ان يخطب على المنبر
(إلى أن قال) قال وفى رواية المدائني فقال عمرو يا أبا محمد هل تنعت الخرأة قال
نعم تبعد الممشى في الأرض الصحصح حتى تتوارى من القوم ولا تستقبل القبلة
ولا تستدبرها ولا تمسح باللقمة والرمة يريد العظم والروث ولا تبل في الماء الراكد
1733 (10) دعائم الاسلام 126 - روينا عن بعضهم (صلوات الله عليهم) انه
امر بابتناء مخرج في الدار فأشاروا إلى موضع غير مستتر من الدار فقال (عليه السلام)
يا هؤلاء ان الله عز وجل لما خلق الانسان خلق مخرجه في استر موضع منه وكذلك
ينبغي ان يكون المخرج في استر موضع من الدار.
1734 (11) توحيد المفضل 20 - روى محمد بن سنان قال حدثني المفضل
بن عمر قال كنت ذات يوم بعد العصر جالسا في الروضة بين القبر والمنبر وانا مفكر
فيما خص الله تعالى به سيدنا محمدا (صلى الله عليه وآله) من الشرف والفضائل (إلى أن
قال) فدخلت على مولاي (عليه السلام) فرآني منكسرا إلى أن قال اعتبر الآن يا مفضل
بعظم النعمة على الانسان في مطعمه ومشربه وتسهيل خروج الأذى أليس من حسن
التقدير في بناء الدار ان يكون الخلاء في استر موضع فكذا جعل الله سبحانه المنفذ
المهيأ للخلاء من الانسان في استر موضع منه فلم يجعله بارزا من خلفه ولا ناشرا من
189

بين يديه بل هو مغيب في موضع غامض من البدن مستور محجوب يلتقى عليه الفخذان
وتحجبه الأليتان بما عليهما من اللحم فتواريانه فإذا احتاج الانسان إلى الخلاء
وجلس تلك الجلسة القى ذلك المنفذ منه منصبا مهيئا لانحدار السفل فتبارك من تظاهرت
آلائه ولا تحصى نعمائه
(5) باب ما يستحب ان يقال للملكين الحافظين عند إرادة
قضاء الحاجة
1735 (1) يب 100 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى
العبيدي عن الحسن بن علي عن إبراهيم بن عبد الحميد قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)
يقول إن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان إذا أراد قضاء الحاجة وقف على باب المذهب ثم
التفت يمينا وشمالا إلى ملكيه فيقول أميطا عني فلكما الله على أن لا أحدث حدثا
حتى اخرج إليكما. فقيه 6 - كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا أراد الحاجة وقف على
باب المذهب ثم التفت عن يمينه وعن يساره إلى ملكيه فيقول أميطا عني فلكما الله - 1 -
على أن - 2 - لا أحدث بلساني شيئا حتى اخرج إليكم.
(6) باب حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي
ووجوب الانحراف عنها لو تذكر في الأثناء وكراهة
استقبال الشمس والقمر والريح
1736 (1) يب 8 - صا 47 - أخبرني الشيخ (أبو عبد الله - صا خ) أيده الله
تعالى عن أحمد بن محمد (بن الحسن بن الوليد - يب) عن أبيه عن محمد بن يحيى
عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن
زرارة - 3 - عن عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده عن علي (صلوات الله عليه)

(1) لله - خ ل (2) انى لا أتحدث - خ (3) عن عبد الله بن زرارة - يب خ
190

قال قال (لي - يب) النبي (صلى الله عليه وآله) إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها
ولكن شرقوا أو غربوا ك 34 - العوالي عن فخر المحققين عن النبي (صلى الله عليه وآله) نحوه
وفيه عن علي (عليه السلام) مثله.
1737 (2) الدعائم 127 - عن رسول الله (صلى الله عليه و آله) انه نهى عن استقبال القبلة
واستدبارها في حال الحدث والبول.
1838 (3) ك 34 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره بإسناده عن موسى
بن جعفر عن آبائه (عليهم السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) انه نهى ان يبول الرجل وفرجه باد للقبلة
1739 (4) يب 8 - 10 صا 47 - بالاسناد المتقدم عن محمد بن يحيى
(العطار - يب 8) واحمد (بن إدريس - يب) (جميعا - يب 8) عن محمد بن أحمد بن
يحيى عن يعقوب بن يزيد (عن ابن أبي عمير - يب 8 صا) عن عبد الحميد ابن أبي العلاء
أو غيره رفعه قال فقيه 6 - سئل الحسن بن علي (عليهما السلام) ما حد الغائط قال لا تستقبل القبلة
ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها المقنع 7 - مرسلا عن الرضا (عليه السلام) مثله
كا 6 - محمد بن يحيى باسناده رفعه قال سئل أبو الحسن (عليه السلام) ما حد الغائط
وذكر مثله.
1740 (5) فقيه 6 - وفى خبر آخر لا تستقبل الهلال ولا تستدبره
1741 (6) يب 8 - 100 - صا 47 - محمد بن علي بن محبوب عن الهيثم ابن أبي
مسروق النهدي عن محمد بن إسماعيل قال دخلت على أبي الحسن الرضا (عليه السلام)
وفى منزله كنيف (مستقبل القبلة - يب خ) يب 100 - سمعته يقول من بال حذاء القبلة
ثم ذكر وانحرف منها اجلالا للقبلة وتعظيما لها لم يقم من مقعده ذلك حتى يغفر
(الله - خ) له: حمله الشيخ على أنه إذا بنى على هذا الحد ولم يكن عن اختيار
فلا بأس بالقعود عليه للضرورة قال مع أنه ليس في الخبر انه رآه في حال الغائط
أو البول مستقبل القبلة ومستدبرها وانما قال رأيت كنيفا في منزله بهذا الصفة ويجوز ان
يكون قد عمل ذلك من غير اذنه بان يكون المنزل قد انتقل اليه وهو مبنى على هذا
الحد انتهى.
191

المحاسن 54 - أحمد بن محمد عن أبيه عن الحراث بن بهرام عن عمرو بن
جميع قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) من بال حذاء القبلة (وذكر مثله)
فقيه 6 - ومن استقبل القبلة في بول أو غائط ثم ذكر فتحرف - 1 - عنها اجلالا
للقبلة لم يقم من موضعه حتى يغفر الله (له - خ) - 2 -
1742 (7) كا 6 - وروى أيضا في حديث آخر لا تستقبل الشمس ولا القمر.
1743 (8) فقيه 357 - وأمالي الصدوق بالاسناد المتقدم في باب كراهة
سؤر الفار عن علي (عليه السلام) في حديث مناهي النبي (صلى الله عليه وآله) ونهى (صلى الله عليه وآله) ان يبول الرجل
وفرجه باد للشمس أو القمر إذا دخلتم الغائط فتجنبوا القبلة.
1744 (9) يب 10 - أخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن
محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد
(البرقي - خ ل) عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام)
قال نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه
وهو يبول.
1745 (10) يب 10 - بهذا الاسناد عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن
الحسين (الحسن - خ ل) عن محمد بن حماد بن زيد عن عبد الله بن يحيى الكاهلي
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يبولن أحدكم
وفرجه باد للقمر يستقبل به.
1746 (11) الجعفريات 13 - بإسناده عن علي (عليه السلام) قال نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان
يبول الرجل وفرجه باد للقمر.
1747 (12) ك 38 - العوالي عن فخر المحققين قال قال النبي (صلى الله عليه وآله) لا تستقبلوا

(1) فتحرز - خ ل (2) لم تذكر هذه القطعة في الوافي والوسائل لزعمهما انها من فتوى الصدوق ره
لكن الظاهر أنها مأخوذة من الرواية لان حكمه ره بغفران الذنوب لاجل الانحراف عن القبلة
لا يمكن من غير نص ولا سبيل للاستنباط إلى أمثال هذا الحكم كما لا يخفى
192

الشمس والقمر ببول ولا غائط فإنهما آيتان من آيات الله فقيه 56 نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله)
عن استقبال القبلة ببول أو غائط.
وتقدم في مرفوعة علي بن إبراهيم (2) من باب (1) الأمكنة التي يكره فيها
التخلي قوله (عليه السلام) ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول وفى رواية الطبرسي (3) منه
والمناقب (9) من باب (4) استحباب التباعد عن الناس عند التخلي قوله (عليه السلام) ولا تستقبل
القبلة ولا تستدبرها.
(7) باب استحباب التقنع وتغطية الرأس عند قضاء الحاجة
وتأكد استحباب التسمية والدعاء بالمأثور عند الدخول
والخروج والفراغ وغير ذلك من الآداب وتذكر ما يوجب
الاعتبار والتواضع وترك الحرام
1748 (1) يب 8 - أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن
عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن أبي عبد الله عن علي
بن أسباط أو رجل عنه عمن - 1 - رواه عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه كان يعمله إذا دخل
الكنيف يقنع رأسه ويقول سرا في نفسه بسم الله وبالله تمام الحديث - 2 - (كذا في يب)
1749 (2) فقيه 6 - وكان الصادق (عليه السلام) إذا دخل الخلاء يقنع رأسه
ويقول في نفسه بسم الله وبالله ولا إله إلا الله رب اخرج عنى الأذى سرحا بغير حساب
واجعلني لك من الشاكرين فيما تصرفه عنى من الأذى والغم الذي لو حبسته عنى هلكت
لك الحمد اعصمني من شر ما في هذه البقعة وأخرجني منها سالما وحل بيني وبين
طاعة الشيطان الرجيم.
1750 (3) الدعائم 126 - رووا (اي الأئمة) (عليهم السلام) ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان

(1) عن زرارة - خ ل (2) ولا يبعد ان يكون مراده بتمام الحديث ما نقلناه بعده عن الفقيه.
193

إذا دخل الخلاء تقنع وغطى رأسه ولم يره أحد.
1751 (4) الجعفريات 13 - بإسناده عن علي (عليه السلام) ان رسول الله (صلى الله عليه وآله)
كان إذا أراد أن يتنخع وبين يديه الناس غطى رأسه ثم دفنه وإذا أراد أن يبزق فعل
مثل ذلك وكان إذا أراد الكنيف غطى رأسه
1752 (5) أمالي الشيخ 338 - أخبرنا جماعة عن أبي المفضل قال حدثنا
رجاء بن يحيى بن الحسين العبراني الكاتب قال حدثنا محمد بن الحسن بن شمون قال
حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن الفضيل بن يسار عن وهب بن عبد الله ابن أبي
ربى الهناتى قال حدثني أبو حرب ابن أبي الأسود الدؤلي عن أبيه أبى الأسود قال
قدمت الربذة فدخلت على أبي ذر جندب بن جنادة فحدثني أبو ذر قال دخلت ذات
يوم في صدر نهاره على رسول الله (صلى الله عليه وآله) في مسجده فلم أر في المسجد أحدا من
الناس الا رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعلى (عليه السلام) إلى جانبه جالس فاغتنمت
خلوة المسجد فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أوصني بوصية ينفعني الله بها فقال
نعم وأكرم بك يا أبا ذر انك منا أهل البيت وانى موصيك بوصية فاحفظها فإنها
جامعة لطرق الخير وسبله فإنك ان حفظتها كان لك بها كفل (إلى أن قال (صلى الله عليه وآله) له)
استح من الله فانى والذي نفسي بيده لا ظل حين اذهب إلى الغائط متقنعا بثوبي
استحى من الملكين الذين معي الحديث.
1753 (6) المقنعة 3 - وليغط رأسه ان كان مكشوفا ليأمن بذلك من عبث
الشيطان ومن وصول الرائحة الخبيثة إلى دماغه وهو سنة من سنن النبي (صلى الله عليه وآله)
1754 (7) مصباح الشيخ 4 و 5 - (ره) إذا أراد أن يتخلى لقضاء الحاجة
والدخول إلى الخلاء فليغط رأسه ويدخل رجله اليسرى قبل اليمنى وليقل بسم الله
وبالله أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم وليقل إذا
استنجى اللهم حصن فرجى واستر عورتي وحرمهما على النار ووفقني لما يقربني منك
يا ذا الجلال والاكرام ثم يقوم من موضعه ويمر يده على بطنه ويقول الحمد لله الذي
أماط عنى الأذى وهنأني طعامي وشرابي وعافاني من البلوى فإذا أراد الخروج من
194

الموضع الذي تخلى فيه اخرج رجله اليمنى قبل اليسرى فإذا خرج فال الحمد لله
الذي عرفني لذته وأبقى قى جسدي قوته واخرج عنى اذاه يا لها نعمة يا لها نعمة يا لها
نعمة لا يقدر القادرون قدرها.
1755 (8) المقنع 3 - إذا أردت دخول الخلاء فقنع رأسك وادخل رجلك
اليسرى قبل اليمنى وقل بسم الله وبالله ولا إله إلا الله اللهم لك الحمد اعصمني من شر
هذه البقعة وأخرجني منها سالما وحل بيني وبين طاعة الشيطان فإذا فرغت من
حاجتك فقل الحمد لله الذي أماط عنى الأذى وهنأني طعامي وشرابي وعافاني
من البلوى وإذا أردت الخروج من الخلاء فاخرج رجلك اليمنى قبل اليسرى وقل
الحمد لله على ما اخرج عنى من الأذى في يسر وعافية يا لها نعمة.
1756 (9) يب 100 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن
الحسن بن علي عن أبيه عن آبائه عن جعفر قال قال النبي (صلى الله عليه وآله) إذا انكشف
أحدكم لبول أو غير ذلك فليقل بسم الله فان الشيطان يغض بصره.
(10) فقيه قال أبو جعفر الباقر (عليه السلام) إذا تكشف - 1 - أحدكم لبول أو لغير ذلك
فليقل بسم الله (وبالله - خ) فان الشيطان يغض بصره عنه حتى يفرغ.
الجعفريات 13 - بإسناده عن علي (عليه السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)
إذا انكشف أحدكم للبول بالليل فليقل وذكر مثله.
ثواب الاعمال 15 - أبى ره قال حدثني علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي
عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام)
وذكر مثله.
1757 (11) فقيه 6 - وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا أراد دخول المتوضئ قال
اللهم انى أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم اللهم أمط
عنى الأذى وأعذني من الشيطان الرجيم وإذا استوى جالسا للوضوء قال اللهم اذهب
عنى القذى والأذى واجعلني من المتطهرين وإذا تزحر - 2 - فقال اللهم كما أطعمتنيه

(1) انكشف - خ ل (2) انزحر - خ ل
195

طيبا في عافية فأخرجه منى خبيثا في عافية.
1758 (12) يب 8 - أخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أبو القاسم
جعفر بن محمد بن قولويه رحمه الله عن محمد بن يعقوب عن كا 6 - علي بن
إبراهيم عن محمد ابن عيسى عن يونس عن معوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله
(عليه السلام) يقول إذا دخلت المخرج فقل بسم الله (وبسم الله - كذا في يب خ) اللهم انى
أعوذ بك من الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم وإذا (فإذا - خ) خرجت
فقل بسم الله (و - يب) الحمد لله الذي عافاني من الخبيث المخبث وأماط عنى
الأذى وإذا توضأت فقل اشهد أن لا إله إلا الله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من
المتطهرين والحمد لله رب العالمين.
1759 (13) يب 100 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن
أبي حمزة عن أبي بصير عن أحدهما (عليهما السلام) قال إذا دخلت الغائط فقل أعوذ بالله من
الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم وإذا فرغت فقل الحمد لله الذي
عافاني من البلاء وأماط عنى الأذى.
1760 (14) فقه الرضا 3 - (عليه السلام) مثله إلى قوله الرجيم ثم قال فإذا
فرغت منه فقل الحمد لله الذي أماط عنى الأذى وهنأني طعامي وعافاني من البلوى
الحمد لله الذي يسر المساغ وسهل المخرج وأماط الأذى.
1761 (15) الجعفريات 13 - بإسناده عن علي (عليه السلام) قال علمني رسول الله
(صلى الله عليه وآله) إذا دخلت الكنيف ان أقول اللهم انى أعوذ بك من الخبيث المخبث النجس الرجس
الشيطان الرجيم.
1762 (16) ك 36 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي (صلى الله عليه وآله)
أنه قال إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله أعوذ بالله من الخبيث المخبث.
1763 (17) ك 35 - السيد علي بن طاوس في فلاح السائل باسناده إلى
احمد ومحمد ابني أحمد بن علي بن سعيد الكوفيين قالا حدثنا أحمد بن محمد بن
سعيد قال حدثني يحيى بن زكريا بن شيبان من كتابه في المحرم سنة سبع وستين
196

ومأتين قال حدثنا الحسن بن علي ابن أبي حمزة البطائني قال حدثني أبي والحسين
ابن أبي العلاء جميعا عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا دخلت إلى المخرج
وأنت تريد الغائط فقل بسم الله وبالله أعوذ بالله من الرجس النجس الشيطان الرجيم
ان الله هو السميع العليم
وفيه باسناده إلى الشيخ أبى محمد هارون بن موسى التلعكبري قال حدثنا
أحمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن شيبان قال حدثنا الحسن
بن علي ابن أبي حمزة البطائني قال حدثنا أبي عن أبي بصير مثله إلا أنه قال أعوذ بالله
من الخبيث المخبث الرجس النجس الخ
1764 (18) فقيه 6 - وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا دخل الخلاء يقول الحمد لله
الحافظ المؤدى فإذا خرج مسح بطنه وقال الحمد لله الذي اخرج عنى اذاه وأبقى
في - 1 - قوته فيالها - 2 - من نعمة لا يقدر القادرون قدرها
1765 (19) يب 9 - أخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن
محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى عن يب 100 - محمد بن علي بن
محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي
عبد الله عن آبائه عن علي (عليه السلام) انه كان إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي رزقني
لذته وأبقى قوته في جسدي واخرج عنى اذاه يا لها (من - خ) نعمة ثلاثا.
1766 (20) الدعائم 127 - روينا عن علي (عليه السلام) انه كان إذا دخل المخرج
لقضاء الحاجة قال بسم الله اللهم انى أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث الشيطان
الرجيم فإذا خرج قال الحمد لله الذي عافاني في جسدي والحمد لله الذي أماط عنى
الأذى.
1767 (21) وفيه 127 - عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال إذا دخلت
المخرج فقل بسم الله وبالله أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان
الرجيم اللهم كما أطعمتنيه في عافية فأخرجه منى في عافية فإذا فرغت فقل الحمد لله

(1) في جسدي - خ ل (2) يا لها - خ ل
197

الذي أماط عنى الأذى وهنأني مساغ طعامي وشرابي
1768 (22) ك 35 - السيد علي بن طاوس في فلاح السائل بالاسناد المتقدم
في هذا الباب عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال فإذا فرغت يعني من الغائط فقل
الحمد لله الذي أماط عنى الأذى واذهب عنى الغائط وهنأني وعافاني والحمد لله الذي
يسر المساغ وسهل المخرج وأمضى (وأماط - خ ل) الأذى.
1769 (23) الهداية 16 - وعلى الرجل إذا فرغ من حاجته أن يقول الحمد
لله الذي أماط عنى الأذى وهنأني الطعام وعافاني من البلوى فإذا أراد الخروج من
الخلاء فليخرج رجله اليمنى قبل اليسرى ويمسح يده على بطنه ويقول الحمد لله
الذي عرفني لذته وأبقى قوته في جسدي واخرج عنى اذاه يا لها نعمة ثلاث مرات
فإذا صب الماء على يده للاستنجاء فليقل الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم
يجعله نجسا.
1770 (24) الجعفريات 29 - بإسناده عن علي بن أبي طالب قال علمني
رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا قمت عن الغائط ان أقول الحمد لله الذي رزقني لذة طعامي
ومنفعته وأماط عنى اذاه يا لها من نعمة ما أبين - 1 - فضلها.
1771 (25) ك 36 - البحار نقلا من خط الشهيد ره عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال
كان نوح كبير الأنبياء إذا قام من الحاجة قال الحمد لله الذي أذاقني طعمه وأبقى
في جسدي منفعته واخرج عنى اذاه ومشقته.
1772 (26) كا 21 - علي بن إبراهيم عن (أبيه - خ) عن صالح بن السندي
العلل 102 - أبى ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن المحاسن 278 - أحمد بن
محمد عن صالح ابن السندي عن جعفر بن بشير عن صباح الحذاء عن أبي أسامة
قال كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فسأله رجل من المغيرية عن شئ من السنن فقال ما
من شئ يحتاج اليه أحد من ولد (بنى - خ ل) آدم الا وقد جرت فيه من الله تعالى
ومن رسوله (صلى الله عليه وآله) سنة عرفها من عرفها وأنكرها من أنكرها فقال رجل فما السنة

(1) بين - خ ل
198

في دخول الخلاء قال تذكر الله وتتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا فرغت قلت - 1 -
الحمد لله على ما اخرج منى من الأذى في يسر وعافية قال الرجل فالانسان يكون
على تلك الحال ولا يصير حتى ينظر إلى ما يخرج - 2 - منه قال إنه ليس في الأرض
آدمي الا ومعه ملكان موكلان به فإذا كان على تلك الحال ثنيا برقبته ثم قالا يا بن آدم
انظر إلى ما كنت تكدح له في الدنيا إلى ما هو صائر.
1773 (27) فقيه - 6 وكان علي (عليه السلام) يقول ما من عبد الا وبه ملك موكل
يلوى عنقه حتى ينظر إلى حدثه ثم يقول له الملك يا بن ادم هذا رزقك فانظر من
أين اخذته والى ما صار فعند ذلك ينبغي - 3 - للعبد أن يقول اللهم ارزقني الحلال
وجنبني الحرام
1774 (28) العلل 101 - حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا أحمد بن
إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر عن داود
الجمال - 4 - عن العيص - 5 - ابن أبي مهيبة قال شهدت ابا عبد الله (عليه السلام) وسأله عمرو
بن عبيد فقال ما بال الرجل إذا أراد أن يقضى حاجة انما ينظر إلى ثفله - ظ) وما يخرج
من ثم فقال ليس أحد يريد ذلك الا وكل الله عز وجل به ملكا يأخذ بعنقه ليريد ما
يخرج منه احلال أو حرام.
1775 (29) ك 35 - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل عن علي بن محمد
بن يوسف قال حدثنا جعفر بن محمد بن مسرور قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن أبي
القاسم عن محمد بن علي عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال إن عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وبشير الرحال سئلوا أبى عن حد الخلاء إذا
دخله الرجل فقال إذا دخل الخلاء قال بسم الله فإذا جلس يقضي حاجته قال اللهم
اذهب عنى الأذى وهنئني طعامي فإذا قضى حاجته قال الحمد لله الذي أماط عنى
الأذى وهنأني طعامي ثم إن ملكا موكل بالعباد إذا قضى أحدهم الحاجة قلب

(1) فقل - خ ل (2) خرج - خ ل (3) فينبغي للعبد عند ذلك - خ ل (4) الجماز - خ (5) الفضيل أبى مهينة - خ ل
199

عنقه فيقول يا بن آدم الا تنظر إلى ما خرج من جوفك فلا تدخل الا طيبا وفرجك
فلا تدخله في حرام
1776 (30) تحف العقول 117 - عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال إذا أراد
أحدكم الخلاء فليقل بسم الله اللهم أمط عنى الأذى وأعذني من الشيطان الرجيم
وليقل إذا جلس اللهم كما أطعمتنيه وسوغتنيه فاكفنيه فإذا نظر إلى حدثه بعد فراغه فليقل
اللهم ارزقني الحلال وجنبني الحرام فان رسول (صلى الله عليه وآله) قال ما من عبد الا وقد
وكل الله به ملكا يلوى عنقه إذا أحدث حتى ينظر اليه فعند ذلك ينبغي له ان يسأل
الله الحلال فان الملك يقول يا بن آدم هذا ما حرصت عليه انظر من أين اخذته والى
ما ذا صار.
1777 (31) العلل 101 - أبى ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن إبراهيم
بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) قال سألته عن
الغائط فقال تصغير لابن ادم لكيلا يتكبر وهو يحمل غائطه معه
1778 (32) العلل 101 - أبى ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح
عن محمد ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه عن جده قال
قال أمير المؤمنين (عليه السلام) عجبت لابن ادم اوله نطفة وآخره جيفة وهو قائم بينهما وعاء
للغائط ثم يتكبر
ويأتي في روايتي عبد الرحمن (10 - 11) من باب (11) استحباب غسل
اليد قبل الوضوء من أبواب الوضوء قوله ثم استنجى (عليه السلام) فقال اللهم حصن فرجى
واعفه واستر عورتي وحرمها على النار وفى رواية سعد بن عبد الله (2) من باب (32)
ما ورد لدفع السهو والوسوسة في الصلاة من أبواب الخلل قوله (عليه السلام) من كثر عليه
السهو في الصلاة فليقل إذ دخل الخلاء بسم الله وبالله أعوذ بالله من الرجس النجس
الخبيث المخبث الشيطان الرجيم.
200

(8) باب كراهة الكلام على الخلاء وعدم كراهة ذكر
الله تعالى وحكاية الأذان وقرائة آية الكرسي وغيرها
من القرآن
1779 (1) العلل 104 - والعيون 151 - حدثنا الحسن بن أحمد بن إدريس رض
عن أبيه عن يب 8 - محمد بن أحمد بن يحيى (بن عمران الأشعري - العلل والعيون)
عن إبراهيم ابن هاشم و (أو - يب) غيره عن صفوان عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أنه قال
نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان يجيب الرجل اخر وهو على الغائط أو يكلمه حتى يفرغ.
1780 (2) فقيه 7 - ولا يجوز الكلام على الخلاء لنهى النبي (صلى الله عليه
وآله) عن ذلك.
1781 (3) الدعائم 126 - نهوا (اي الأئمة (عليهم السلام) عن الكلام في حال
الحدث والبول وان يرد السلام على من سلم عليه وهو في تلك الحالة (الحال - خ).
1782 (4) فقيه 7 - والهداية 16 - روى ان من تكلم على الخلاء لم تقض
حاجته العلل 104 - علي بن أحمد بن محمد قال حدثنا محمد ابن أبي عبد الله
الكوفي عن موسى بن عمران النخعي عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي عن علي بن
سالم عن أبيه عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله.
1783 (5) ك 36 - مشكاة الأنوار نقلا عن المحاسن عن أمير المؤمنين
(عليه السلام) قال ترك الكلام في الخلاء يزيد في الرزق ك 36 - جامع الاخبار عن
أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث مثله.
1784 (6) كا 497 - ج 2 الأصول - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
ابن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا بأس بذكر
الله وأنت تبول فان ذكر الله عز وجل حسن على كل حال فلا تسأم من ذكر الله.
1785 (7) كا 497 - الأصول ج 2 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن
201

محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي حمزة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال مكتوب في التورية
التي لم تغير ان موسى سئل ربه فقال الهى انه يأتي على مجلس - 1 - أعزك وأجلك ان
أذكرك فيها فقال يا موسى ان ذكرى حسن على كل حال.
1786 (8) يب 8 - أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي
بن الحسن عن علي بن أسباط عن حكم بن مسكين عن أبي المستهل عن سليمان
بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إن موسى قال يا رب تمر بي حالات استحى - 2 -
ان أذكرك فيها فقال يا موسى ذكرى على كل حال حسن.
1787 (9) العيون 72 - توحيد الصدوق 174 - حدثنا أبو عبد الله الحسين بن
محمد الأشناني الرازي العدل ببلخ قال حدثنا علي بن مهرويه القزويني عن داود
بن سليمان الغازي عن علي بن موسى الرضا عن أبيه عن آبائه عن علي (عليهم السلام) قال
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقيه 7 - ولما ناجى الله موسى بن عمران (عليه السلام) قال
موسى يا رب أبعيد أنت منى فأناديك أم قريب فأناجيك فأوحى الله جل جلاله اليه
انا - 3 - جليس من ذكرني فقال موسى يا رب انى أكون في (على - خ ك) أحوال اجلك
ان أذكرك فيها فقال يا موسى اذكرني على كل حال.
1788 (10) العلل 104 - علي بن أحمد بن محمد قال حدثنا محمد ابن
أبي عبد الله الكوفي عن موسى بن عمران النخعي عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي عن علي
بن سالم عن أبيه عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) ان سمعت الأذان
وأنت على الخلاء فقل مثل ما يقول المؤذن ولا تدع ذكر الله عز وجل في تلك
الحال لان ذكر الله حسن على كل حال ثم فال (عليه السلام) لما ناجى الله وذكر مثله
1789 (11) فقيه 58 - قال أبو جعفر (عليه السلام) لمحمد بن مسلم يا محمد
بن مسلم لا تدعن ذكر الله على كل حال ولو سمعت المنادى ينادى بالأذان وأنت
على الخلاء فاذكر الله عز وجل وقل كما يقول المؤذن العلل 104 - حدثنا محمد
بن الحسن بن أحمد بن الوليد رض قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب

(1) مجالس - خ ل (2) استحيى - خ ل (3) انى - خ ل - فقيه
202

ابن يزيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم قال قال لي يا بن
مسلم وذكر مثله.
1790 (12) العلل 104 - حدثنا محمد بن أحمد السناني قال حدثنا حمزة
بن القاسم الغنوي - 1 - قال حدثنا جعفر بن محمد بن مالك الكوفي قال حدثنا سليمان
ابن جعفر المروزي عن سليمان بن مقبل المديني قال قلت لأبي الحسن موسى
بن جعفر (عليه السلام) لاي علة يستحب للانسان إذا سمع الأذان أن يقول كما يقول
المؤذن وان كان على البول والغائط قال إن ذلك يزيد في الرزق.
1791 (13) قرب الإسناد 36 - هارون بن مسلم قال حدثني مسعدة بن صدقة
عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليه السلام) قال كان أبى يقول إذا عطس أحدكم وهو على
خلاء فليحمد الله في نفسه ك 36 - القطب الراوندي في دعواته عن الصادق (عليه السلام)
مثله وزاد وصاحب العطسة يأمن الموت سبعة أيام.
1792 (14) يب 100 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الحميد عن محمد
بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن فقيه 7 - عمر بن يزيد قال سئلت - 2 - ابا عبد الله
(عليه السلام) عن التسبيح في المخرج وقرائة القرآن قال لم يرخص في الكنيف (في - يب)
أكثر من آية الكرسي ويحمد الله - 3 - أو آية (الحمد لله رب العالمين - فقيه).
وتقدم في كثير من أحاديث الباب المتقدم ما يمكن ان يستفاد منه جواز
ذكر الله تعالى على الخلاء.
ويأتي في رواية الحلبي (3) من باب (9) جواز قراءة القرآن للجنب من
أبواب الجنابة قوله أتقرأ النفساء والحائض والجنب والرجل المتغوط - 4 - القرآن
فقال (عليه السلام) يقرؤن ما شاؤا وفى رواية زرارة ومحمد بن مسلم (4) قوله (عليه السلام)
ويذكر ان الله (اي الحائض والجنب) على كل حال وفى مرسلة الهداية (10) قوله
(عليه السلام) سبعة لا يقرؤن القرآن الراكع والساجد وفى الكنيف وفى أحاديث باب (15)

(1) العلوي - خ ل (2) سئل عمر بن يزيد أبا عبد الله (عليه السلام) - فقيه
(3) أو تحمد الله - فقيه خ ل - أو تحميد الله - يب خ (4) يتغوط - خ
203

استحباب حكاية الأذان من أبوابه ما يمكن ان يستفاد منه استحباب حكاية الأذان
في الخلاء بالاطلاق.
(9) باب كراهة السواك في الخلاء وطول الجلوس عليه
وكراهة استعجال المتخلي
1793 (1) يب 10 - أخبرني الشيخ أيده الله قال أخبرني أحمد بن محمد
بن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن
يحيى عن أبي عبد الله عن علي ابن سليمان عن الحسن بن أشيم قال اكل الأشنان
يذيب البدن والتدلك بالخزف - 1 - يبلى الجسد والسواك في الخلاء يورث البخر
فقيه 11 - قال موسى ابن جعفر (عليه السلام) اكل الأشنان وذكر مثله.
1794 (2) فقيه 7 - قال أبو جعفر (عليه السلام) طول الجلوس على الخلاء
يورث الناسور - 2 - الخصال 12 - حدثنا محمد بن علي ما جيلويه رض قال
حدثنا محمد بن يحيى العطار قال حدثني أبو سعيد الادمي قال حدثني الحسن بن
الحسين اللؤلؤي عن محمد بن سعيد بن غزوان عن إسماعيل ابن أبي ياد عن
أبي عبد الله جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن أبيه (عليهم السلام) قال قال أمير المؤمنين
(عليه السلام) وذكر مثله.
1795 (3) العلل 102 - أبى ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن الفضل بن
عامر عن موسى بن القاسم البلخي - 3 - عمن ذكره عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا
جعفر (عليه السلام) يقول طول الجلوس على الخلاء يورث البواسير.
1796 (4) يب 100 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن الحسين
بن يزيد عن إسماعيل ابن أبي زيادة عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام)
يقول قال لقمان (لابنه - خ) طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور - 4 - (قال - خ

(1) الخرق - خ (2) الباسور - خ ل - البام سور - خ ل
(3) والظاهر البجلي (4) الناسور - خ ل
204

فكتب هذا على باب الحش.
1797 (5) مجمع البيان 317 ج 4 - (عند ذكر حكم لقمان) قيل إن مولاه دخل
المخرج فأطال فيه الجلوس فناداه لقمان ان طول الجلوس على الحاجة يفجع منه
الكبد ويورث منه الباسور ويصعد الحرارة إلى الرأس فاجلس هونا وقم هونا قال
فكتب حكمته على باب الحش.
1798 (6) ك 38 - الرسالة الذهبية للرضا (عليه السلام) وادخل الخلاء لحاجة الانسان
والبث فيه بقدر ما تقضى حاجتك فلا تطل فيه فان ذلك يورث داء الفيل - 1 -.
1799 (7) الخصال 163 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب أمكنة التخلي
عن علي (عليه السلام) في حديث الأربعمائة قال (عليه السلام) لا تعجلوا الرجل عند طعامه ولا عند غائطه
حتى يأتي على حاجته.
(10) باب وجوب الاستنجاء للصلاة وجوازه من الغائط
بثلاثة أحجار ابكار ما لم يتعد وكذا بالكرسف والخرق
والعود والمدر ويستحب ان يتبع بالماء وان يجعل العدد
وترا ان احتاج إلى الأكثر وعدم جوازه بالمعظم والروث
والبعر والطعام
1800 (1) يب 14 - أخبرني الشيخ أيده الله قال أخبرني أحمد بن محمد
عن أبيه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد يب 59 - أخبرني
الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد
بن محمد بن عيسى عن صا 55 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال لا صلاة الا بطهور ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار

(1) الدفين - خ ل
205

(و - يب 14) بذلك جرت السنة من رسول الله (صلى الله عليه وآله) واما البول فإنه لا بد من
غسله.
1801 (2) يب 13 - 59 - أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم
جعفر بن محمد عن أبيه عن سعيد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا رفعه
إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قال جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار ابكار ويتبع بالماء
ك 39 - العوالي عن فخر المحققين روى عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال وليستنجوا بثلاثة
أحجار ابكار.
1802 (3) يب 13 - بهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد
وابن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال جرت السنة في اثر الغائط بثلاثة أحجار (و - خ) ان يمسح العجان ولا يغسله
ويجوز ان يمسح رجليه ولا يغسلهما.
1803 (4) يب 59 - أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن
صفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب والحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير
عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال سألته عن التمسح بالأحجار فقال كان الحسين
بن علي (عليهما السلام) يمسح بثلاثة أحجار ك 39 - العوالي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال وليستنج
بثلاث مسحات.
1804 (5) الذكرى 21 - عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال استطب بثلاثة أحجار أو
ثلاثة أعواد أو ثلاثة حثيات من تراب ك 39 - العوالي عن النبي (صلى الله عليه وآله) مثله.
1805 (6) الذكرى 21 - عن سلمان رض قال نهانا رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان نستنجي
بأقل من ثلاثة أحجار ك 39 - العوالي عن النبي (صلى الله عليه وآله) نحوه
1806 (7) ك 39 - العوالي عنه (صلى الله عليه وآله) إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب
ومعه ثلاثة فإنها تجزى.
1807 (8) يب 14 - صا 57 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن
206

ابان بن عثمان عن بريد بن معوية عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال يجزى من الغائط المسح
بالأحجار ولا يجزى من البول الا الماء.
1808 (9) ك 39 - العوالي عن فخر المحققين روى عن علي (عليه السلام) أنه قال
كنتم تبعرون بعرا وأنتم اليوم تثلطون ثلطا فاتبعوا الماء الأحجار.
1809 (10) ك 39 - وفيه عن فخر المحققين عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال
يجزى من الغائط المسح بالأحجار إذا لم يتجاوز محل العادة.
1810 (11) الجعفريات 14 - بإسناده عن جعفر بن محمد قال أخبرني
نافع مولى عبد الله بن عمر قال كان عبد الله بن عمر لا يستنجى بالماء كنت آتيه
بحجارة من الحرة فإذا امتلأت أخرجتها فطرحتها وادخلت له مكانها.
1811 (12) صا 52 - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن محمد بن علي بن محبوب وعن إبراهيم بن محمد عن أبيه عن يب 13 -
محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن زرارة
عن عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي (عليه السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا
استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء ك 39 - العوالي عن علي (عليه السلام)
عن النبي (صلى الله عليه وآله) مثله إلى قوله وترا.
1812 (13) مكارم الاخلاق 80 - قال (صلى الله عليه وآله) من استجمر - 1 - فليوتر ومن
فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج
ومن اكل فما تخلل فلا يأكل وما لاث بلسانه فليبلع.
1813 (14) الجعفريات 169 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده
علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) قال قال رسول الله (صلى
الله عليه وآله) من تجمر فليوتر ومن اكتحل فليوتر ومن استنجى فليوتر ومن استخار
الله تعالى فليوتر
1814 (15) يب 101 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن

(1) يقال استجمر الانسان في الاستنجاء قلع النجاسة بالجمرات والجمار - مجمع
207

ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول كان
الحسين بن علي (ع) يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغسل.
1815 (16) فقيه 7 - لا يجوز الاستنجاء بالروث والعظم لان وفد الجان - 1 -
جاءوا إلى رسول الله (ص) فقالوا يا رسول الله متعنا فأعطاهم الروث الروث والعظم.
1816 (17) يب 101 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد
بن عبدوس عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود قال اما
العظم والروث فطعام الجن وذلك مما اشترطوا على رسول الله (ص) فقال لا يصلح
بشئ من ذلك.
1817 (18) الدعائم 128 - ونهوا (عليهم السلام) عن الاستنجاء بالعظام والبعر وكل
طعام وانه لا بأس بالاستنجاء بالحجارة والخرق والقطن وأشباه ذلك ثم يستنجى بالماء
حتى تزول العين والرائحة.
1818 (19) ك 40 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن عبد الله بن مسعود
في حديث طويل في قصة دعوة النبي (صلى الله عليه وآله) جن نصيبين في شعب الجحون إلى أن قال
قال (صلى الله عليه وآله) لي ما رأيت قلت رجالا سوداء عليهم ثياب بيض فقال هؤلاء جن نصيبين
سئلوا منى متاعا فمتعتهم بالعظم والبعر والروث فقلت يا رسول الله ان الناس يستنجون
بها فقال قد نهيت الناس عن الاستنجاء بها الخبر.
1819 (20) فقيه 357 - وأمالي الصدوق بالاسناد المتقدم في باب كراهة
سؤر الفار عن علي (عليه السلام) (في حديث مناهي النبي (صلى الله عليه وآله) قال ونهى (صلى
الله عليه وآله) ان يستنجى الرجل بالروث والرمة
1820 (21) ك 39 - العوالي عن فخر المحققين عن النبي (صلى الله عليه
وآله) أنه قال لا تستنجوا بالعظم والروث فإنها زاد اخوتكم الجن ورواه السيد
الداماد في شارع النجاة مثله وفى لفظه ولا بالروث وزاد في رواية أخرى أنه قال

(1) الجن - خ ل
208

العظام طعامهم والروث طعام دوابهم.
1821 (22) ك 40 - وفيه أنه (صلى الله عليه وآله) قال يا رويبعة لعل الحياة
تطول بك بعدي فأعلمي الناس انه من استنجى بعظم أو روث فأنا منه برئ.
1822 (23) ك 40 - وعن الشهيد روى ان النبي (صلى الله عليه وآله) حمل
اليه للاستنجاء حجران وروثة فألقى الروث واستعمل الحجرين.
وتقدم في رواية المناقب (9) من باب (4) التباعد عن الناس عند التخلي من
هذه الأبواب قوله (عليه السلام) ولا تمسح باللقمة والرمة يريد العظم والروث
ويأتي في أحاديث الباب اللاحق ما يناسب الباب فلاحظ وفى رواية زرارة (4)
من باب (17) مقدار ما يجزي من الماء في الاستنجاء من البول قوله كان يستنجى
من البول ثلاث مرات ومن الغائط بالمدر والخرق وفى رواية يونس (22) من
باب (17) كفاية المرة الواحدة من أبواب الوضوء قوله (عليه السلام) يغسل ذكره ويذهب
الغائط ثم يتوضأ.
وفى رواية عمار (17) من باب (4) انه لا يعاد الوضوء بترك الاستنجاء من
أبواب ما ينقض الوضوء قوله الرجل ينسى ان يغسل دبره بالماء حتى صلى الا انه قد
تمسح بثلاثة أحجار قال (عليه السلام) ان كان في وقت تلك الصلاة فليعد الوضوء وليعد
الصلاة وان كان قد مضى وقت تلك الصلاة التي صلى فقد جازت صلاته وليتوضأ
لما يستقبل من الصلاة وفى رواية مسعدة بن صدقة وعمرو بن شمر من باب فضل اكرام
الخبز من أبواب آداب المائدة ما يدل على حرمة الاستنجاء بالخبز والعجين
وفى رواية أبى بصير من باب وجوه ختان الغلام من أبواب احكام الأولاد من
كتاب النكاح قوله (عليه السلام) من سنن المرسلين الاستنجاء والختان قال في الوسائل
استدل به بعض علمائنا (اي بحديث ابن المغيرة عن أبي الحسن (عليه السلام) قال قلت
له للاستنجاء حد قال (عليه السلام) لا حتى ينقى ما ثمة) على جواز الاستنجاء بكل جسم
طاهر مزيل للنجاسة انتهى ولكنه لا يخلو عن النظر.
209

(11) باب استحباب اختيار الماء على الأحجار خصوصا
لمن لان بطنه واختيار الماء البارد لصاحب البواسير
(البقرة 2 ى 222) ان الله لا يحب التوابين ويحب المتطهرين.
1823 (1) فقيه 7 - كان الناس يستنجون بالأحجار فأكل رجل من الأنصار
طعاما فلان بطنه فاستنجى بالماء فانزل الله تبارك وتعالى فيه أن الله يحب التوابين
ويحب المطهرين فدعاه رسول الله (صلى الله عليه وآله) فخشى الرجل ان يكون قد نزل فيه امر
يسوئه فلما دخل قال له رسول الله (صلى الله عليه وآله) هل عملت في يومك هذا شيئا قال نعم يا
رسول الله أكلت طعاما فلان بطني فاستنجيت بالماء فقال له أبشر فان الله تبارك
وتعالى قد انزل فيك ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فكنت أنت أول التوابين
وأول المتطهرين.
العلل 105 - أبى ره قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الحسين
عن عبد الرحمن بن هاشم البجلي عن أبي خديجة نحوه ك 39 - العياشي في تفسيره
عن أبي خديجة نحوه.
1824 (2) الخصال 90 - حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ره قال حدثنا
علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن مصعب عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال جرت في البراء بن معرور الأنصاري ثلاث من السنن اما أولاهن
فان الناس كانوا يستنجون بالأحجار فأكل البراء بن معرور الدباع فلان بطنه فاستنجى
بالماء فانزل الله عز وجل ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فجرت السنة
في الاستنجاء بالماء فلما حضرته الوفاة كان غائبا عن المدينة فأمران يحول وجهه إلى
رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأوصى بالثلث من ماله فنزل الكتاب بالقبلة وجرت السنة بالثلث.
1825 (3) مجمع البيان 73 ج 3 - في قوله تعالى والله يحب المطهرين قال
قيل يحبون ان يتطهروا بالماء من الغائط والبول وروى ذلك عن الباقر والصادق (عليهما السلام)
210

1826 (4) كا 6 - محمد بن إسماعيل عن الفضل (بن شاذان - خ) وعلي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في
قول الله عز وجل ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين قال كان الناس يستنجون
بالكرسف والأحجار ثم أحدث الوضوء وهو خلق كريم فأمر به رسول الله (صلى الله عليه وآله)
وصنعه وانزل الله - 1 - تعالى في كتابه ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ك 39 -
العياشي في تفسيره عن جميل نحوه.
1827 (5) كا 39 - وفيه عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألت عن
قول الله فيه رجال يحبون ان يتطهروا قال الذين يحبون ان يتطهروا نظف الوضوء
وهو الاستنجاء بالماء قال قال نزلت هذه الآية في اهل قبا.
1828 (6) وفى رواية ابن سنان عنه (عليه السلام) قال قلت له ما ذلك الطهر قال
نظف الوضوء إذا خرج أحدهم من الغائط فمدحهم الله بتطهرهم.
1829 (7) الدعائم 129 - عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علي (عليهم السلام)
أنه قال الاستنجاء بالماء بعد الحجارة في كتاب الله وهو قوله ان الله يحب التوابين
ويحب المتطهرين وهو خلق كريم وإزالة النجاسة واجبة وليس لاحد تركها.
1830 (8) يب 101 - أحمد بن محمد عن البرقي عن ابن أبي عمير عن
هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) يا معشر الأنصار ان الله قد
أحسن عليكم الثناء فما ذا تصنعون قالوا نستنجي بالماء.
1831 (9) صا 51 - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه
عن محمد بن علي بن محبوب وعن إبراهيم بن محمد عن أبيه عن يب 13 - محمد
بن علي بن محبوب عن هارون بن مسلم كا 6 - علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن
مسعدة بن زياد عن جعفر - 2 - (بن محمد - صا) (عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) - يب صا)
فقيه 7 - ان النبي (صلى الله عليه وآله) قال لبعض نسائه مرى النساء - 3 - المؤمنات ان يستنجين بالماء
ويبالغن فإنه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير.

(1) وأنزله - خ ل (2) عن أبي عبد الله (ع) - كا (3) نساء المؤمنين - يب صا
211

العلل 105 - أبى ره قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن هارون بن
مسلم عن مسعدة بن زياد عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله ك 39 - العوالي عن النبي (صلى الله عليه وآله)
نحوه الا ان فيه ومذهبة للدرن.
1832 (10) يب 101 - احمد ابن أبي عبد الله عن القاسم بن يحيى عن جده
الحسن بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال الاستنجاء بالماء البارد
يقطع البواسير الخصال 176 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب أمكنة التخلي عن علي (عليه السلام)
في حديث الأربعمائة (مثله).
وتقدم في أحاديث الباب المتقدم ما يستفاد منه استحباب اختيار الماء على
الأحجار.
ويأتي في رواية عمار (17) من باب (4) انه لا يعاد الوضوء بترك الاستنجاء
من أبواب ما ينقض الوضوء قوله الرجل ينسى ان يغسل دبره بالماء حتى صلى الا انه
قد تمسح بثلثة أحجار قال (عليه السلام) ان كان في وقت تلك الصلاة فليعد الوضوء
وليعد الصلاة وان كان قد مضى وقت تلك الصلاة التي صلى فقد جازت صلاته
وليتوضأ لما يستقبل من الصلاة.
(12) باب استحباب الاستنجاء بالسعد بعد الغائط
1833 (1) ك 185 ج 2 - محمد بن يحيى عن علي بن الحسن بن علي عن أحمد بن
الحسين بن عمر عن عمه محمد بن عمر عن رجل عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال من
استنجى بالسعد بعد الغائط وغسل به فمه بعد الطعام لم تصبه علة في فمه ولم يخف
(لا يخاف - خ ل) شيئا من أرباح البواسير.
(13) باب كيفية القعود للاستنجاء وحده وما يجب
غسله وما لا يجب
1834 (1) فقيه 7 - وسئل الصادق (عليه السلام) عن الرجل إذا أراد أن يستنجى
212

كيف يقعد قال كما يقعد للغائط.
1835 (2) كا 6 - محمد بن الحسن - 1 - عن يب 101 - سهل بن زياد
عن موسى بن القاسم عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال قلت - 2 - له الرجل يريد أن يستنجى كيف يقعد قال كما يقعد للغائط
وقال انما عليه ان يغسل ما ظهر منه وليس عليه ان يغسل باطنه.
1836 (3) يب 9 - أخبرني الشيخ أيده الله قال أخبرني أبو القاسم جعفر
بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 6 - أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن أحمد
بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجى (بالماء - كا خ) بأيما
يبدء بالمقعدة أو بالإحليل فقال بالمقعدة ثم بالإحليل.
1837 (4) الدعائم 129 - قال علي (عليه السلام) والسنة في الاستنجاء بالماء هو ان
يبدء بالفرج ثم ينزل إلى الشرج ولا يجمعا معا.
1838 (5) يب 13 - صا 51 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم
جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن إبراهيم ابن أبي
محمود (الخراساني - خ صا) عن الرضا (عليه السلام) قال سمعته يقول في الاستنجاء يغسل ما ظهر
على الشرج ولا يدخل فيه الا نملة فقيه 7 - قال الرضا (عليه السلام) في الاستنجاء يغسل وذكر
مثله كا 6 - محمد ابن يحيى عن أحمد بن محمد عن إبراهيم ابن أبي محمود قال
سمعت الرضا (عليه السلام) يقول يستنجى ويغسل ما ظهر منها وذكر مثله.
1839 (6) يب 15 - أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد
بن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس جميعا عن محمد بن
أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق
بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث طويل (كذا في يب - 3 -

(1) الحسين - خ (2) هذه قطعة من رواية عمار الآتية في الباب الرابع من أبواب
ما ينقض الوضوء (3) والمراد به الحديث الذي يأتي في الباب الرابع من أبواب ما ينقض الوضوء
213

قال وعن الرجل يخرج منه الريح أعليه ان يستنجى قال لا وقال إذا بال الرجل
ولم يخرج منه شئ غيره فإنما عليه ان يغسل إحليله وحده ولا يغسل مقعدته وان خرج
من مقعدته شئ ولم يبل فإنما عليه ان يغسل المقعدة وحدها ولا يغسل الإحليل وقال انما
عليه ان يغسل ما ظهر منها وليس عليه ان يغسل باطنها.
1840 (7) يب 9 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد
عن محمد بن يعقوب عن كا 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن المغيرة عن أبي
الحسن (الرضا - كا خ) (عليه السلام) قال قلت له للاستنجاء حد قال لا (حتى - يب)
ينقى ما ثمة قلت فإنه ينقى ما ثمة ويبقى الريح قالا الريح لا ينظر إليها.
1841 (8) يب 13 - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه
عن سعد بن عبد الله عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن محمد ابن أبي
عمير عن عمر بن أذينة أو غيره عن بكير بن أعين عن أبي جعفر وأبى عبد الله (عليه السلام) قال
سمعتهما يقولان عفى عما بين الأليين والحشفة لا يمسح ولا يغسل.
1842 (9) الدعائم 130 - عن أبي جعفر محمد بن علي وجعفر بن محمد (عليهما السلام)
وذكرا الاستنجاء فقالا إذا أنقيت ما هناك فاغسل يدك.
وتقدم في رواية زرارة (3) من باب (10) وجوب الاستنجاء للصلاة قوله
(عليه السلام) جرت السنة في اثر الغائط بثلثة أحجار وان يمسح العجان ولا يغسله ويجوز ان
يمسح رجليه ولا يغسلهما ويأتي في رواية يونس (22) من باب (17) كفاية المرة
الواحدة من أبواب الوضوء قوله (عليه السلام) يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ وفى
رواية هارون ابن حمزة (11) من باب (7) مقدار ماء الغسل من أبواب الغسل قوله (عليه السلام)
يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بلت يمينك.
214

(14) باب كراهة الاستنجاء باليمين وبيد فيها خاتم
عليه اسم من أسماء الله أو شئ من القرآن وكراهة
استصحابه واستصحاب الدرهم الأبيض ما لم يكن مصرورا
وجواز اتخاذ الفص من حجارة زمزم واستحباب نزعه عند
الاستنجاء.
1843 (1) يب 9 - - أخبرني الشيخ أيده الله قال أخبرني أبو القاسم جعفر
بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 6 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى
عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان
يستنجى الرجل بيمينه.
1844 (2) يب 9 - وبهذا الاسناد عن كا 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن
النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال الاستنجاء باليمين من الجفاء كا وروى
انه إذا كان (كانت - خ) باليسار علة.
1845 (3) فقيه 7 - قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) البول قائما من غير علة من الجفاء
والاستنجاء باليمين من الجفاء وقد روى انه لا بأس إذا كانت اليسار معتلة.
الخصال 28 - حدثنا أبي (رض) قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن
أبيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي (عليهما السلام) عن
رسول الله (صلى الله عليه وآله) مثله إلى قوله باليمين من الجفاء.
1846 (4) كا 212 - ج 2 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن القاسم
بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال
أمير المؤمنين (عليه السلام) من نقش على خاتمه اسم الله (أسماء الله - خ) فليحوله عن اليد
التي يستنجى بها في المتوضأ الخصال 156 - ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب
215

أمكنة التخلي عن علي (عليه السلام) في حديث الأربعمائة مثله.
1847 (15) الجعفريات 186 - بإسناده عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) في
الرجل ينبغي له إذا كان نقش خاتمه اسما من أسماء الله تعالى إذا كان الاستنجاء
ان يجعله بيمينه.
1848 (16) الجعفريات 186 - بإسناده عن علي (عليه السلام) ان رسول الله (صلى الله
عليه وآله) كان يتختم بيمينه لموضع الاستنجاء لان الاستنجاء به لنقشه (1) محمد
رسول الله (صلى الله عليه وآله).
1849 (7) كا 212 - ج 2 - سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن الحسين
بن خالد عن أبي الحسن الثاني (عليه السلام) قال قلت له انا روينا في الحديث ان
رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يستنجى وخاتمه في إصبعه وكذلك كان يفعل أمير المؤمنين
(عليه السلام) وكان نقش خاتم رسول الله (صلى الله عليه وآله) محمد رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال صدقوا
قلت فينبغي لنا ان نفعل قال (ان - خ) أولئك كانوا يتختمون في اليد اليمنى وانكم
أنتم تتختمون في (اليد - خ) اليسرى قال فسكت فقال أتدري ما كان نقش خاتم آدم
فقلت لا فقال لا إله إلا الله محمد رسول الله وكان نقش خاتم النبي (صلى الله عليه وآله) محمد رسول الله
وخاتم أمير المؤمنين (عليه السلام) الله (لله - خ) الملك وخاتم الحسن (عليه السلام) العزة لله
وخاتم الحسين (عليه السلام) ان الله بالغ امره وعلي بن الحسين (عليه السلام) خاتم أبيه
وأبو جعفر الأكبر خاتم جده الحسين (عليه السلام) وخاتم جعفر (عليه السلام) الله وليي
وعصمتي من خلقه وأبو الحسن الأول (عليه السلام) حسبي الله وأبو الحسن الثاني (عليه السلام)
ما شاء الله لا قوة الا بالله وقال الحسين بن خالد ومد يده إلى وقال خاتمي خاتم أبى أيضا.
مكارم الاخلاق 49 - نقلا من كتاب اللباس عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن
الثاني (عليه السلام) (نحوه)
1850 (8) العيون 217 - والأمالي للصدوق 273 - حدثنا أبي قال حدثنا

(1) ولعل فيه سقطا ويحتمل ان تكون العبارة هكذا لان الاستنجاء به لا يجوز لنقشه
محمد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ويحتمل زيادة قوله (لان الاستنجاء به)
216

سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي الكوفي عن الحسن
بن أبي العقبة الصيرفي عن الحسين بن خالد الصيرفي قال قلت لأبي الحسن علي بن
موسى الرضا (عليهما السلام) الرجل يستنجى وخاتمه في إصبعه ونقشه لا إله إلا الله
فقال اكره ذلك له فقلت جعلت فداك أو ليس كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) وكل واحد من
آبائك يفعل ذلك وخاتمه في إصبعه قال بلى ولكن أولئك كانوا يتختمون في اليد
اليمنى فاتقوا الله وانظروا لأنفسكم الحديث.
1851 (9) يب 10 - صا 48 - أحمد بن محمد عن البرقي عن وهب بن وهب
عن أبي عبد الله (أبى جعفر - خ يب) قال كان نقش خاتم أبى العزة لله جميعا وكان في
يساره يستنجى بها وكان نقش خاتم أمير المؤمنين (عليه السلام) الملك لله وكان في يده
اليسرى يستنجى لها. حمله الشيخ ره على التقية قال لان راويه وهب بن وهب وهو
عامي متروك العمل بما يختص بروايته قرب الإسناد 72 - السندي بن محمد عن أبي البختري
عن جعفر عن أبيه (نحوه).
1852 (10) يب 10 صا 48 - محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن علي
بن الحكم عن ابان بن عثمان عن أبي القاسم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له
الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه (عليه - خ صا) اسم الله تعالى قال ما أحب ذلك
قال فيكون (عليه - يب خ) اسم محمد (صلى الله عليه وآله) قال لا بأس (به - يب خ) حمله الشيخ ره على من إذا
دخل الخلاء وهو معه ولكن لا يستنجى به.
1853 (11) كا 17 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن المثنى
عن أبي أيوب قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ادخل الخلاء وفى يدي خاتم فيه اسم من أسماء
الله تعالى قال لا ولا تجامع فيه كا 17 - وروى أيضا انه إذا أراد أن يستنجى من الخلاء
فيحوله (فليحوله - خ) من اليد التي يستنجى بها.
1854 (12) قرب الإسناد 121 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
بن جعفر (عليه السلام) قال وسئله عن الرجل يجامع ويدخل الكنيف وعليه الخاتم
فيه ذكر الله أو الشئ من القرآن أيصلح ذلك قال لا ئل 19 ج 3 - علي بن جعفر في كتابه
217

عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) مثله.
1855 (13) يب 100 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن
يحيى الخزاز عن غياث عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) انه كره ان يدخل الخلاء
ومعه درهم ابيض الا ان يكون مصرورا.
1856 (14) يب 10 - 35 - صا 113 - 48 - أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن
محمد عن أبيه عن (محمد بن يحيى و - يب 35 صا 113) أحمد بن إدريس (جميعا - صا 113)
عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد
(المدائني - يب 35) عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى (الساباطي - يب 10) عن أبي
عبد الله (عليه السلام) انه - يب 10) قال لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله تعالى
(يب 10 - صا 48 ولا يستنجى وعليه خاتم فيه اسم الله ولا يجامع وهو عليه ولا يدخل
المخرج وهو عليه).
1857 (15) كا 6 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن علي بن
الحسين بن عبد ربه يب 101 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحسين بن
عبد ربه قال قلت له ما تقول في الفص يتخذ من حجارة - 1 - زمزم - 2 - قال لا بأس
به ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه.
1858 (16) ك 37 - البحار عن مجموعة الدعوات للتلعكبري في حديث عن
الصادق (عليه السلام) في نقش الحديد الصيني قال واحذر عليه من النجاسة والزهومة ودخول
الحمام والخلاء.
وتقدم في رواية الجعفريات (10) من باب (3) انه يكره البول في الماء قوله
(عليه السلام) الاستنجاء باليمين من الجفاء

(1) أحجار - يب (2) زمرد - خ ل كا
218

(15) باب استحباب الاستبراء من البول للرجل وكيفيته
وحكم البلل الخارج بعد الاستبراء وقبله وكراهة مس
الذكر باليمين
1859 (1) يب 7 - صا 94 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن
يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله
(عليه السلام) في الرجل يبول ثم يستنجى ثم يجد بعد ذلك بللا قال إذا (كان - يب خ)
بال فخرط ما بين المقعدة والأثنيين ثلث مرات وغمز ما بينهما ثم استنجى فان سال
حتى يبلغ السوق فلا يبالى فقيه 13 - روى غيره (عنه - خ ل) في الرجل - 1 - يبول
ثم يستنجي ثم يرى بعد ذلك بللا انه إذا بال (وذكر مثله).
1860 (2) يب 9 صا 49 - أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد
عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد
البرقي عن (محمد - يب) ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله
(عليه السلام) في الرجل يبول قال ينتره ثلاثا ثم إن سال حتى يبلغ الساق (السوق - خ ل يب)
فلا يبالى.
1861 (3) يب 9 - أخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أبو القاسم
جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب صا 49 - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن
عدة من أصحابنا عن محمد ابن يعقوب عن كا 7 يب 101 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن حماد عن حريز عن (محمد - كا - يب 9) بن مسلم قال قلت لأبي جعفر
(عليه السلام) رجل بال ولم يكن معه ماء قال يعصر أصل ذكره إلى طرفه - 2 - ثلاث عصرات
وينتر طرفه فان خرج بعد ذلك شئ فليس من البول ولكنه من الحبائل السرائر 480

(1) في الأصل قبل هذا الخبر هكذا سئل عبد الله ابن أبي يعفور ابا عبد الله (عليه السلام)
(2) إلى رأس ذكره - صا خ - إلى طرف ذكره - يب خ إلى ذكره - يب خ
219

نقلا من كتاب حريز بن عبد الله السجستاني قال قلت له وذكر مثله.
1862 (4) الجعفريات 12 - بإسناده عن علي (عليه السلام) ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان
إذا بال ينتر ذكره ثلاث مرات ك 36 - العوالي عن عيسى بن برداد عن أبيه ان رسول الله
(صلى الله عليه وآله) قال إذا بال أحدكم فلينتر ذكره
1863 (5) الجعفريات 12 - بإسناده عن علي (عليه السلام) قال قال لنا رسول الله (صلى الله عليه وآله)
من بال فليضع إصبعه الوسطى في أصل العجان ثم يسلتها ثلاثا ك 36 - السيد فضل الله
الراوندي في نوادره بإسناده عن موسى بن جعفر (عليه السلام) مثله وفيه ثم ليسلها ثلاثا
2864 (6) الدعائم 127 - وأمروا (اي الأئمة (عليهم السلام) بعد البول
بحلب الإحليل ليستبرء ما فيه من بقية البول ولئلا يسيل منه بعد الفراغ من الوضوء
شئ.
1865 (7) كا 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وأبى داود جميعا عن
الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن فقيه 13 - ابن أبي يعفور - 1 -
قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل بال ثم توضأ وقام إلى الصلاة فوجد بللا قال
(لا شئ عليه و - فقيه) لا يتوضأ (انما ذلك من الجبال - كا)
1866 (8) فقه الرضا (عليه السلام) ان وجدت بلة في أطراف إحليلك وفى ثوبك
بعد نتر إحليلك وبعد وضوئك فقد علمت ما وصفته لك من مسح أسفل أنثييك ونتر
إحليلك ثلاثا فلا تلتفت إلى شئ منه ولا تنقض وضوئك له ولا تغسل منه ثوبك فان
ذلك من الحبائل والبواسير.
1867 (9) يب 9 - صا 49 - الصفار عن محمد بن عيسى قال كتب اليه رجل
(يبول - خ صا) هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء فكتب نعم -
حمله الشيخ ره على الاستحباب أو التقية.
1868 (10) فقيه 7 - قال أبو جعفر (عليه السلام) إذا بال الرجل فلا يمس
ذكره بيمينه.

(1) سئل عبد الله ابن أبي يعفور - فقيه
220

ويأتي في رواية جميل (1) وداود (2) وروح بن عبد الرحيم (3) من الباب
التالي ما يمكن ان يستفاد منه جواز ترك الاستبراء وفى رواية سماعة (6) قوله انى
أبول ثم أتمسح بالأحجار فيجئ منى البلل ما يفسد سراويلي (بعد استبرائي - خ
قال (عليه السلام) ليس به بأس.
(16) باب وجوب الاستنجاء بالماء من البول بعد انقطاعه
وحكم من لم يجد الماء أو يضره
1869 (1) كا 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل
بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير يب 101 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير
عن جميل (بن دراج - يب) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا انقطعت درة البول
فصب الماء.
1870 (2) يب 11 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد
عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن داود الصرمي
قال رأيت أبا الحسن الثالث (عليه السلام) غير مرة يبول ويتناول كوزا صغيرا ويصب
الماء عليه من ساعته.
1871 (3) كا 7 - 101 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
ابن فضال عن غالب (عبد الله - كا خ) بن عثمان عن روح بن عبد الرحيم (عبد الرحمن
كا خ) قال بال أبو عبد الله (عليه السلام) وانا قائم على رأسه ومعي إداوة (مطهرة - كا خ) أو قال
كوز فلما انقطع شخب البول قال بيده هكذا إلى فناولته الماء (بالماء كا - خ)
فتوضأ مكانه.
1872 (4) الدعائم 129 - عن علي (عليه السلام) قال وسئل رسول الله (صلى الله
عليه وآله) عن امرأة اتت الخلاء فاستنجت بغير الماء قال لا يجزيها إلا أن لا تجد الماء.
1873 (5) يب 14 صا 57 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين
221

عن محمد بن خالد عن عبد الله بن بكير قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يبول
ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط قال كل شئ يابس زكى - حمله الشيخ
ره على ما إذا لم يجد الماء
1874 (6) يب 15 صا 56 - محمد بن علي بن محبوب عن الهيثم ابن أبي
مسروق النهدي عن الحكم بن مسكين عن سماعة قال قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام)
انى أبول ثم أتمسح بالأحجار فيجئ منى البلل ما يفسد سراويلي (بعد استبرائي -
يب خ) قال ليس به بأس قال الشيخ ره هذا ليس بمناف لما قلناه من أن البول لا بد من
غسله لشيئين أحدهما ان يكون مختصا بحال لم يكن فيها واجدا للماء وجاز له
ح الاقتصار على الأحجار والثاني ليس في الخبر انه يجوز له استباحة الصلاة بذلك
وإن لم يغسله وانما قال ليس به بأس يعني بذلك البلل التي تخرج منه بعد الاستبراء
وذلك صحيح لأنه المذي وذلك طاهر على ما نبينه فيما بعد انشاء الله تعالى
1875 (7) يب 101 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن
حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال سألته عن
طهور المرأة في النفاس إذا طهرت وكانت لا تستطيع ان تستنجى بالماء انها ان
استنجت اعتقرت هل لها رخصة ان توضأ من خارج وتنشفه بقطن أو بخرقة قال نعم
لتنقى من داخل بقطن أو بخرقة.
وتقدم في رواية العيص (1) من باب (17) تعدى النجاسة من أبواب النجاسات
قوله رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذاه
قال (عليه السلام) يغسل ذكره وفخذيه وفى رواية زرارة (1) من باب (10) وجوب
الاستنجاء من أبواب التخلي قوله (عليه السلام) واما البول فإنه لا بد من غسله وفى رواية بريد
(8) قوله (عليه السلام) ولا يجزى من البول الا الماء ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب
ذلك وفى رواية الحذاء (17) من باب (16) كيفية الوضوء من أبواب الوضوء
قوله وضأت ابا جعفر (عليه السلام) بجمع وقد بال فناولته ماء فاستنجى به
وفى رواية يونس (22) من باب (17) كفاية المرة قوله (عليه السلام) يغسل ذكره ويذهب
222

الغائط ثم يتوضأ وفى رواية علي بن جعفر (11) من باب (4) عدم إعادة الوضوء
بترك الاستنجاء من أبواب ما ينقض الوضوء قوله رجل بال ثم تمسح فأجاد التمسح
ثم توضأ وقام فصلى قال (عليه السلام) يعيد الوضوء فيمسك ذكره ويتوضأ ويعيد صلاته
وفى رواية عمار (17) قوله (عليه السلام) فإنما عليه ان يغسل إحليله وحده وفى غير واحده
من اخباره أيضا ما يناسب الباب.
وقد استدل في الوسائل على وجوب الاستنجاء من البول بالماء برواية داود
بن فرقد (2) من الباب الأول من أبواب المياه ولكنه محل نظر لان المراد من قوله
(عليه السلام) (إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم) اصابته غير محل الاستنجاء قطعا
فلا يشمله الاطلاق حتى يستدل به
(17) باب مقدار ما يجزى من الماء في الاستنجاء من
البول وانه لا يحتاج إلى الدلك
1876 (1) يب 11 - صا 49 - أخبرني الشيخ أيده الله تعالى أخبرني
(عن - صا) أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن الهيثم ابن أبي مسروق
النهدي عن مروك ابن عبيد عن نشيط بن صالح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته كم
يجزى من الماء في الاستنجاء من البول فقال بمثلي ما على الخشفة من البلل.
1877 (2) يب - 11 صا 49 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى
ويعقوب بن يزيد عن مروك بن عبيد عن نشيط (بن صالح - - يب خ) عن بعض أصحابنا
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال يجزى من البول ان يغسله بمثله.
1878 (3) كا 7 - روى انه يجزى ان يغسل بمثله من الماء إذا كان على
رأس الحشفة وغيره وروى انه ماء ليس بوسخ فيحتاج ان يدلك.
1879 (4) يب 59 - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد
بن عبد الله عن يب 101 - احمد (بن محمد بن عيسى - يب 59) عن الحسين
(بن سعيد - يب 59) عن حماد (بن عيسى - يب 101) عن حريز عن زرارة قال كان
223

يستنجى من البول ثلث مرات ومن الغائط بالمدر والخرق.
وتقدم في كثير من أحاديث باب (1) نجاسة البول من أبواب النجاسات
ما يناسب الباب وفى رواية داود الصرمي (2) من الباب السابق قوله رأيت أبا الحسن
الثالث (عليه السلام) غير مرة يبول ويتناول كوزا صغيرا ويصب الماء عليه من ساعته.
(18) باب كراهة غسل الحرة فرج زوجها من غير سقم
وجواز ذلك في الأمة المملوكة له
1880 (1) يب 101 - سعد عن أحمد عن الحسن بن علي بن فضال عن
يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) المرأة تغسل فرج زوجها فقال ولم
(يكن - خ) من سقم قلت لا قال ما أحب للحرة ان تفعل فاما الأمة فلا يضره قال قلت
له أيغتسل الرجل بين يدي أهله فقال نعم ما يفضى به أعظم.
(19) باب عدم وجوب الاستنجاء من النوم والريح
1881 (1) يب 13 - أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن
الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن
أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار
الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يكون منه الريح أعليه ان يستنجى
قال لا - هذه قطعة من رواية عمار الآتية في الباب الرابع من أبواب ما ينقض الوضوء
1882 (2) يب 13 - أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه
عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن سليمان بن جعفر الجعفري قال
رأيت أبا الحسن (عليه السلام) يستيقظ من نومه يتوضأ ولا يستنجى وقال كالمتعجب من رجل
سماه بلغني انه إذا خرجت منه ريح استنجى فقيه 8 - روى ان ابا الحسن الرضا (عليه السلام)
كان يستيقظ من نومه فيتوضأ وذكر مثله
1883 (3) الدعائم 129 - روينا عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علي (عليه السلام)
224

أنه قال لا يكون الاستنجاء الا من غائط أو بول أو جنابة أو مما يخرج غير الريح فليس
من الريح الاستنجاء واجب
1884 (4) فقه الرضا (عليه السلام) 1 - ولا تغسل ثوبك الا مما يجب عليك في خروجه
إعادة الوضوء ولا يجب عليك إعادة الا من بول أو منى أو غائط أو ريح تستيقنها
ويأتي في الرضوي (12) من باب (6) ان القلس لا ينقض الوضوء من أبواب
ما ينقض الوضوء قوله (عليه السلام) فلا وضوء عليك ولا استنجاء الا ان يخرج منك بول أو
غايط أو ريح أو منى
(20) باب كراهة حبس البول وقطعه
1885 (1) ك 40 - الرسالة الذهبية للرضا (عليه السلام) ومن أراد أن لا يشتكى مثانته
فلا يحبس البول ولو على ظهر دابة
1886 (2) فقه الرضا (عليه السلام) 46 - روى إذا جعت فكل وإذا عطشت فاشرب
وإذا هاج بك البول فبل ولا تجامع الا من حاجة وإذا نعست فنم فان ذلك مصححة
للبدن
وتقدم في رواية الحسن (9) من باب (1) نجاسة البول من أبواب النجاسات
قوله ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أتى بالحسن - 1 - بن علي (عليهما السلام) فوضع في حجره فبال عليه
فاخذه فقال لا تزرموا ابني وفى رواية ابن أبي ليلى (10) قوله فبال فقال (صلى الله عليه وآله) دعوه
(اي الحسين (عليه السلام) وفى رواية أخرى قوله (صلى الله عليه وآله) لا تزرموا ابني اي لا تقطعوا
عليه بوله.

(1) الحسين - خ ل
225

أبواب الوضوء
(1) باب ما يعتبر فيه الوضوء من الصلاة وغيرها وانه
إذا دخل وقت الصلاة وجب الطهور وحكم من صلى أو
طاف على غير وضوء
الآيات الشريفة قال الله تعالى (في سورة 5 المائدة ى 6) يا ايها الذي آمنوا
إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم
وأرجلكم إلى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء
أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا
بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم
وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
وقال جل جلاله (في سورة 56 الواقعة ى 77) انه لقرآن كريم (ى 78) في
كتاب مكنون (ى 79) لا يمسه الا المطهرون
1887 (1) يب 175 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة
عن فقيه 12 - أبي جعفر (عليه السلام) - 1 - قال لا صلاة الا بطهور المحاسن 78 - احمد ابن أبي
عبد الله البرقي قال أخبرني عبد العظيم عن عبد الله الهاشمي قال قال أبو جعفر (عليه السلام)
وذكر مثله الدعائم 122 - عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مثله
1888 (2) يب 175 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة
عن فقيه 8 - أبى جعفر - 2 - (عليه السلام) قال إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة
ولا صلاة الا بطهور.
1889 (3) الاستغاثة 24 - لعلي بن أحمد الكوفي قال الكوفي قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)

(1) قال أبو جعفر (ع) - فقيه (2) قال أبو جعفر الباقر (ع) - فقيه
226

لا صلاة الا بوضوء.
1890 (4) ك 41 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال لا صلاة
الا بالوضوء ولا وضوء الا بالتسمية.
1891 (5) الدعائم 122 - عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال
لا يقبل الله الصلاة الا بطهور ك 41 - العوالي عن فخر المحققين عن النبي (صلى الله عليه وآله)
لا يقبل الله صلاة بغير طهور
1892 (6) ك (41) الدعائم عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال أوصيكم بالطهارة التي
لا تتم الصلاة الا بها (في حديث طويل - كذا) 1893 (7) جامع الاخبار 48 - قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لا تجوز صلاة حتى
يطهر خمس جارحة الوجه واليدين والرأس والرجلين بالماء والقلب بالتوبة.
1894 (8) تفسير العسكري (عليه السلام) 215 عن آبائه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال مفتاح
الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ولا يقبل الله صلاة بغير طهور
ولا صدقة من غلول وان أعظم طهور الصلاة الذي لا يقبل الله الصلاة الا به ولا شئ من
الطاعات مع فقده موالاة محمد (صلى الله عليه وآله) لأنه سيد المرسلين وموالاة علي (عليه السلام) لأنه سيد الوصيين
وموالاة أوليائهما ومعاداة أعدائهما
1895 (9) الذكرى للشهيد روى ما وقر الصلاة من اخر الطهارة حتى يدخل
الوقت.
1896 (10) فقيه 12 - روى ان رجلا من الأحبار اقعد في قبره فقيل له انا
جالدوك مئة جلدة من عذاب الله عز وجل قال لا أطيقها فلم يزالوا به حتى ردوه إلى
واحدة فقال لا أطيقها فقالوا لا بد منها قال فبما تجلدونيها قالوا نجلدك بأنك صليت
يوما بغير وضوء ومررت على ضعيف فلم تنصره فجلدوه جلدة من عذاب الله تعالى
فامتلأ قبره نارا
العلل 111 وعقاب الاعمال 217 - حدثنا محمد بن الحسن رض قال
حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن السندي بن محمد عن صفوان بن يحيى عن
227

صفوان بن مهران بن الحسن (الجمال - عقاب) عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه المحاسن 78
أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن محمد بن حسان عن محمد بن علي عن عبد الرحمن
ابن أبي نجران عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه
1897 (11) فقيه 79 - روى مسعدة بن صدقة ان قائلا قال لجعفر بن محمد
(عليهما السلام) جعلت فداك انى امر بقوم ناصبية (ناصبة - خ ل) وقد أقيمت لهم الصلاة وانا على
غير وضوء فان لم ادخل معهم في الصلاة قالوا ما شاءوا ان يقولوا أفأصلي معهم ثم
أتوضأ إذا انصرفت وأصلي فقال جعفر بن محمد (عليهما السلام) سبحان الله أفما يخاف من
يصلى من (على - خ) غير وضوء ان تأخذه الأرض خسفا.
1898 (12) يب 35 صا 113 - علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن
محمد بن حكيم وجعفر بن محمد ابن أبي الصباح جميعا عن إبراهيم بن عبد الحميد
عن أبي الحسن (عليه السلام) قال المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ولا يمس خيطه (خطه - خ ل)
ولا تعلقه ان الله تعالى يقول لا يمسه الا المطهرون - حمله الشيخ ره في غير مس كتابة
القرآن على الكراهة.
1899 (13) يب 35 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
محمد بن الحسن الصفار وإسماعيل بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد صا 113 - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن
ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال
كان إسماعيل ابن أبي عبد الله (عليه السلام) عنده فقال يا بنى اقرء المصحف وقال إني لست
على وضوء فقال لا تمس الكتاب ومس الورق (واقرأه - يب).
1900 (14) يب 35 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن
محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 16 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
صا 113 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي
بصير قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عمن قرء في المصحف وهو على غير وضوء قال
لا بأس ولا يمس الكتاب (الكتابة - خ صا).
228

1901 (15) يب 35 - سئل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن
الرجل أيحل له ان يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء قال لا
ئل 51 - روى علي بن جعفر في كتابه مثله.
وتقدم في رواية إسحاق بن عمار (4) من باب (12) ان الماء محكوم بالطهارة
من أبواب المياه قوله (عليه السلام) ويغسل كل ما اصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة
وفى رواية ابن مهزيار (4) من باب (23) عدم جواز الصلاة مع النجاسة من أبواب
النجاسات قوله (عليه السلام) فإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات
المكتوبات اللواتي فاتته وفى رواية زرارة (1) من باب (10) وجوب الاستنجاء
للتخلي من أبواب التخلي قوله (عليه السلام) لا صلاة الا بطهور.
ويأتي في رواية النعماني (1) من باب (4) اشتراط طهارة ماء الوضوء من
أبواب الوضوء قوله فان الله تعالى فرض الوضوء على عباده بالماء الطاهر وفى
الرضوي (9) من باب (10) إسباغ الوضوء قوله لا صلاة الا باسباغ الوضوء وفى
رواية ابن طاوس (10) قوله لا تتم الصلاة الا لذي طهر سابغ وفى رواية أبى اسحق
(11) من باب (16) كيفية الوضوء قوله وانظر إلى الوضوء فإنه من تمام الصلاة
وفى رواية على ابن إبراهيم (13) قوله (عليه السلام) فقال له (جبرئيل (عليه السلام)
يا محمد قم توضأ للصلاة.
وفى مرسلة الفقيه (12) قوله (عليه السلام) فلما تاب الله عز وجل عليه فرض الله
عليه وعلى ذريته تطهير هذه الجوارح الأربع الخ وفى رواية محمد بن سنان (22) قوله
(عليه السلام) ان علة الوضوء التي من اجلها صار على العبد غسل الوجه والذراعين
ومسح الرأس والقدمين فلقيامه بين يدي الله عز وجل الخ وفى رواية ابن شاذان (23)
قوله فان قال فلم امروا بالوضوء وبدأ به قيل لان يكون العبد طاهرا الخ فلاحظ
فإنه طويل وفى مرسلة الفقيه (1) من باب (17) كفاية المرة الواحدة قوله (صلى
الله عليه وآله) هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به وفى رواية الراوندي (6) مثله
وزاد فمن تر ك شيئا منه اختيارا فلا صلاة له.
229

وفى رواية أبى بكر بن حزم (5) من با ب (26) عدم جواز المسح على
الخفين قوله (عليه السلام) ويلك تصلى على غير وضوء وفى رواية زرارة (3) من
باب (9) ان تقليم الأظفار لا ينقض الوضوء من أبواب ما ينقض الوضوء قوله (عليه السلام)
يا زرارة كل هذا سنة والوضوء فريضة الخ وفى مرسلة الفقيه (1) من باب (1)
وجوب غسل الجنابة من أبواب الجنابة قوله (عليه السلام) فعليه في ذلك (اي في خروج
البول والغائط) الوضوء وفى رواية ابن سنان (4) ما يدل على وجوب الوضوء
وفى رواية الدعائم (8) قوله (عليه السلام) وفرض عليهما (اليدين) من الصدقة
(إلى أن قال) والطهر للصلاة وفى رواية أبى عمرو الزبيري (8) مثله.
وفى رواية خلف بن حماد (8) من باب (3) علائم دم الحيض من أبواب
الحيض قوله (عليه السلام) وان كان من الغدرة فلتتق الله ولتتوضأ ولتصل وفى رواية
ابن مسلم (9) من باب (10) حكم الحبلى إذا رأت الدم قوله وان كان قليلا اصفر
فليس عليها الا الوضوء وفى رواية ابن نعيم (14) نحوه وفى روايتي ابن خالد
(12) (13) من باب (1) فضل غسل الجمعة من أبواب الأغسال مسنونة قوله (عليه السلام)
وأتم وضوء الفريضة بغسل يوم الجمعة. وفى رواية زرارة (15) من باب (10)
كيفية التيمم من أبواب التيمم قوله (عليه السلام) ومتى أصبت الماء فعليك الغسل ان كنت
جنبا والوضوء إن لم تكن جنبا وفى رواية أبى بصير (1) من باب (14) حكم
من كان معه ماء فنسيه وتيمم قوله (عليه السلام) عليه ان يتوضأ ويعيد الصلاة وفى
كثير من أحاديث هذه الأبواب وأبواب ما ينقض الوضوء وبعض أحاديث أبواب
الغسل والجنابة والحيض والأغسال المسنونة وجملة من أحاديث أبواب التيمم ما
يدل على ذلك وفى رواية ابن شاذان (3) من باب (20) جواز الصلاة على الميت
بغير وضوء من أبواب الصلاة على الميت قوله (عليه السلام) وانما يجب الوضوء في الصلاة
التي فيها ركوع وسجود.
وفى الرضوي (9) قوله (عليه السلام) وقد اكره ان يتوضأ انسان عمدا للجنازة لأنه
ليس بصلاة وفى باب (4) وجوب اتمام الصلاة وباب (10) عدد ركعات الفرائض
230

اليومية من أبواب فضل الصلاة وباب (17) جواز تأخير المغرب عن أول الوقت
وباب (24) وجوب الترتيب بين الفرائض من أبواب المواقيت وباب (22) جواز
صلاة المختضب من أبواب لباس المصلي وباب (10) جواز اتيان النافلة على
البعير من أبواب القبلة وباب (22) جواز أذان الرجل مع الجنابة وباب (29) جواز
التعويل على أذان الثقة في دخول الوقت من أبواب الأذان وباب (2) بدء الصلاة
وكيفيتها وباب (4) الاقبال والتخشع في الصلاة وباب (5) من لا تقبل صلاته وباب
(6) فرائض الصلاة وباب (7) افتتاح الصلاة بالوضوء من أبواب كيفية الصلاة
وباب (1) فضل السجود من أبواب السجود وباب (17) استحباب التعقيب بعد المغرب
من أبواب التعقيب.
وباب (5) ان أقل عدد ينعقد به الجماعة اثنان وباب (17) كراهة الصلاة
خلف العبد وباب (19) كراهة امامة المتيمم وباب (7) استحباب الصلاة في وقتها
ثم الصلاة مع المخالف وباب (52) عدم ضمان الامام من صلاة المأموم وباب
(61) ان الامام إذا كان جنبا أو أحدث حدثا الخ وباب (65) من صلى بقوم وهو على
غير طهر من أبواب الجماعة وباب (3) وجوب القضاء على من فاتته الفريضة من
أبواب القضاء وباب (1) ما يستحب من الصلاة لكل حاجة وغيرها من الصلوات المستحبة
في أبواب متفرقة كلها من كتاب الصلاة وباب الدعاء لدفع العلل والأمراض من
أبواب الدعاء وباب (17) اشتراط الطهارة في صحة الطواف من أبواب الطواف
وباب استحباب الرفق بالمؤمنين في امرهم بالمعروف من كتاب الأمر بالمعروف
وباب تحريم بيض ما لا يؤكل لحمه من أبواب الأطعمة المحرمة وباب ان من
سرق قطعت يمينه من كتاب الحدود وغيرها من الأبواب ما يزيد على سبعين حديثا
تدل على وجوب الوضوء للصلاة وانما لم نذكرها تفضيلا لأنه من الضروريات وفى
جميع أحاديث باب اشتراط الطهارة في صحة الطواف وباب حكم من أحدث في
الطواف ما يدل على وجوب الوضوء للطواف.
231

(2) باب الموارد التي يستحب فيها الوضوء
1902 (1) كا 130 عدة من أصحابنا عن - 1 - أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى
عن ابن أبي عمير عن محمد بن كردوس عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال من تطهر ثم آوى
إلى فراشه بات وفراشه كمسجده فان قام من الليل فذكر الله تناثرت عنه خطاياه فان
قام من آخر الليل فتطهر وصلى ركعتين وحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي (صلى الله عليه وآله)
لم يسأل الله شيئا الا أعطاه اما ان يعطيه الذي يسأله - 2 - بعينه واما (ان - خ) يدخر
له ما هو خير له منه.
ثواب الاعمال 19 - أبى ره قال حدثني محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد
عن السندي بن ربيع عن محمد بن كردوس عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله إلى قوله
كمسجده.
1903 (2) المحاسن 47 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن محمد بن علي عن علي بن
الحكم بن مسكين عن محمد بن كردوس عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال من بات على
وضوء بات وفراشه مسجده فان تخفف وصلى ثم ذكر الله لم يسأل الله شيئا الا أعطاه
1904 (3) يب 167 - فقيه 93 - روى - 3 - عن الصادق (عليه السلام) أنه قال من تطهر
ثم آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده فان ذكر أنه ليس على وضوء فتيمم - 4 -
من دثاره (و - فقيه) كائنا ما كان لم يزل في صلاة ما ذكر الله عز وجل المحاسن 47 -
حفص بن غياث عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال من آوى إلى فراشه فذكر أنه على
غير طهر وذكر نحوه.
1905 (4) المعاني 69 - وأمالي الصدوق 21 حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى
العطار رض قال حدثنا أبي عن أحمد بن محمد بن عيسى عن نوح بن شعيب العقرقوفي - 5 -
(عن عبيد الله بن عبد الله الدهقان عن عروة بن اخى شعيب العقرقوفي - الأمالي)

(1) أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير - كا خ (2) سأله - خ
(3) قال الصادق (ع) فقيه (4) فليتيمم - فقيه خ (5) النيشابوري - الأمالي
232

عن شعيب عن أبي بصير قال سمعت الصادق جعفر بن محمد يحدث عن أبيه عن آبائه
(عليه السلام) في حديث قال سلمان سمعت حبيبي رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول من بات على طهر
فكأنما أحيى الليل (كله - الأمالي).
1906 (5) ك 42 درر اللئالي وفى حديث آخر عنه (صلى الله عليه وآله) قال من نام
متوضئا كان فراشه له مسجدا ونومه له صلاة حتى يصبح ومن نام على غير وضوء
كان فراشه له قبرا وكان كالجيفة حتى يصبح،
1907 (6) وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال طهروا هذه الأجساد طهركم الله فليس من
عبد يبيت طاهرا الا بات معه ملك في شعاره لا ينقلب ساعة من ليل يسأل الله شيئا من امر
الدنيا والآخرة الا أعطاه إياه.
1908 (7) وعن أبي الدرداء قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا نام الانسان عرج
بنفسه حتى يؤتى بها العرش فان كانت طاهرة اذن لها في السجود وان كانت ليست
بطاهرة لم يؤذن لها في السجود.
1909 (8) ك 42 - القطب الراوندي في دعواته عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال من
نام على الوضوء ان أدركه الموت في ليله مات شهيدا.
1910 (9) ك 42 - السيد علي بن طاوس في فلاح السائل عن الحسين بن سعيد
المخزومي عن الحسين بن أحمد البوشنجي عن عبد الله بن علي السلامي عن إسحاق
بن محمد الزنجاني عن الحسن بن علي العلوي يقول سمعت علي بن محمد
بن علي بن موسى الرضا (عليهم السلام) يقول لنا أهل البيت عند نومنا عشر خصال
الطهارة الخبر.
1911 (10) ك 42 - الصدوق في فضائل الأشهر الثلثة عن أحمد بن محمد بن
يحيى عن سعد بن عبد الله عن أبي الجون المنبه بن عبد الله عن الحسين بن علي عن عمرو
بن ثابت بن هرمز الحداد عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال قال أمير المؤمنين
علي بن أبي طالب (عليه السلام) يأتي على الناس زمان يرتفع فيه الفاحشة إلى أن قال
فمن بلغ منكم ذلك الزمان فلا يبيتن الا على طهور.
233

1912 (11) يب 102 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن سعدان
عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سمعته يقول من طلب حاجة
وهو على غير وضوء فلم تقض (حاجته - فقيه) فلا يلومن الا نفسه فقيه 268 - قال
الصادق (عليه السلام) من ذهب في حاجة على غير وضوء وذكر مثله.
1913 (12) قال الصادق (عليه السلام) انى لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو
على وضوء كيف لا تقضى حاجته (نقله في الوسائل عن الفقيه ولم نجده فيه).
1914 (13) ك 51 - القطب الراوندي في دعواته قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا
غضب أحدكم فليتوضأ. ويأتي في كثير من أحاديث باب (10) كراهة الأكل
للجنب من أبواب الجنابة ما يدل على استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن يأكل
أو يشرب أو ينام وفى أكثر أحاديث باب (12) تحريم الصلاة على الحائض من
أبواب الحيض ما يدل على استحباب الوضوء للحائض عند وقت كل صلاة
وفى رواية معوية (10) منه قوله (عليه السلام) تتوضأ المرأة الحائض إذا أرادت
ان تأكل وفى الرضوي (16) من باب (1) وجوب الغسل على من مس الميت من
أبواب غسل مس الميت قوله (عليه السلام) تتوضأ إذا أدخلت القبر الميت.
وفى رواية الجعفريات (6) من باب (10) كراهة حضور الجنب والحائض
عند المحتضر من أبواب الاحتضار قوله (صلى الله عليه وآله) ان الملائكة لا تشهد جنازة الكافر
(إلى أن قال) ولا الجنب الا جنبا يتوضأ وفى رواية شهاب (1) من باب (21) انه لا بأس
للجنب ان يغسل الميت من أبواب غسل الميت قوله (عليه السلام) إذا كان جنبا
(اي من غسل الميت) غسل يديه وتوضأ وغسل الميت وهو جنب وان غسل ميتا
ثم أتى أهله توضأ ثم أتى أهله وفى الرضوي (2) نحوه وفى بعض أحاديث باب
جواز الصلاة على الميت بغير طهور ما يدل على استحباب الوضوء لصلاة الجنازة.
وفى رواية (9) عبيد الله ومحمد بن مسلم من باب (43) تربيع القبر من أبواب
الدفن قوله (صلى الله عليه وآله) توضأ إذا أدخلت المية القبر وفى رواية (11) مرازم من باب (1)
فضل المساجد من أبوابها قوله (عليه السلام) ومن اتاها (اي المساجد) متطهرا طهره
234

الله من ذنوبه وكتب من زواره وفى جميع أحاديث باب (3) انه من أراد دخول
المسجد يستحب له ان يتطهر في بيته ما يناسب الباب.
وفى رواية عبد الرحمن (24) من باب (25) فضل سجدة الشكر من أبواب
التعقيب قوله (عليه السلام) من سجد سجدة الشكر لنعمة وهو متوضئ كتب الله له بها
عشر صلوات ومحا عنه عشر خطايا عظام وفى أحاديث باب (17) اشتراط الطهارة في
صحة الطواف وباب (10) حكم السعي بغير وضوء وباب (3) انه لا يصلح للحجاج
ان يقف بعرفات الا وهو على وضوء وباب (6) وجوب الوقوف بالمشعر وباب (5)
استحباب الطهر عند رمى الجمار ما يدل على استحباب الوضوء للطواف المندوب
والسعي والوقوفين ورمى الحجارة والذبح وفى رواية أبى بصير من باب استحباب
صلاة ركعتين من أبواب آداب الزفاف قوله (عليه السلام) إذا أدخلت عليك انشاء الله تعالى
فمرها قبل أن تصل إليك ان تكون متوضئة ثم أنت لا تصل إليها حتى توضأ.
وفى رواية أبى سعيد الخدري من باب استحباب التزويج والزفاف الخ
قوله (صلى الله عليه وآله) يا علي إذا حملت امرأتك فلا تجامعها الا أنت على وضوء فإنه إن قضى
بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد وفى رواية ابن أبي نجران من باب استحباب
التسمية والاستعاذة عند جماع قوله (عليه السلام) إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الأخرى
توضأ وفى رواية الوشاء منه قوله بلغنا ان ابا عبد الله (عليه السلام) كان إذا أراد أن
يعاود أهله للجماع توضأ وضوء الصلاة.
(3) باب فضل الوضوء والكون على الطهارة واستحباب
تجديده وجواز ايقاع صلوات كثيرة بوضوء واحد ما لم
يحدث
1915 (1) كا 21 عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن
رئاب عن محمد بن قيس قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول وهو يحدث الناس
235

بمكة صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) الفجر ثم جلس مع أصحابه حتى طلعت الشمس
فجعل يقوم الرجل بعد الرجل حتى لم يبق معه الا رجلان أنصاري وثقفي فقال لهما
رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد علمت ان لكما حاجة تريدان ان تسألا عنها فان شئتما أخبرتكما
بحاجتكما قبل أن تسألاني وان شئتما فاسئلا عنها قالا بل تخبرنا قبل أن نسألك
عنها فان ذلك أجلى للعمى وابعد من الارتياب واثبت للايمان فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله)
اما أنت يا أخا ثقيف فإنك جئت ان تسألني عن وضوئك وصلاتك ما لك في ذلك
من الخير اما وضوئك فإنك إذا وضعت يدك في إنائك ثم قلت بسم الله تناثرت منها
ما اكتسبت من الذنوب فإذا غسلت وجهك تناثرت الذنوب التي اكتسبتها عيناك
بنظرهما وفوك فإذا غسلت ذراعيك تناثرت الذنوب عن يمينك وشمالك فإذا مسحت
رأسك وقدميك تناثرت الذنوب التي مشيت إليها على قدميك فهذا لك في وضوئك
روى في الفقيه هذا الخبر في كتاب الحج مع اختلاف في ألفاظه وذيل طويل يأتي
انشاء الله تعالى في كتاب الحج.
1916 (2) تفسير العسكري 215 - قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان العبد إذا
توضأ فغسل وجهه تأثرت ذنوب وجهه وإذا غسل يديه إلى المرفقين تناثرت عنه
ذنوب يديه وإذا مسح برأسه تناثرت عنه ذنوب رأسه وإذا مسح رجليه أو غسلهما
للتقية تناثرت عنه ذنوب رجليه وان قال في أول وضوئه بسم الله الرحمن الرحيم
طهرت أعضائه كلها من الذنوب وان قال في آخر وضوئه أو غسله من الجنابة سبحانك
اللهم وبحمدك اشهد أن لا اله الا أنت استغفرك وأتوب إليك واشهد ان محمدا عبدك
ورسولك واشهد ان عليا وليك وخليفتك بعد نبيك على خليقتك وان أوليائه - 1 -
وخلفائك أوصيائه تحاتت عنه ذنوبه كما تتحات أوراق الشجر وخلق الله بعدد كل
قطرة من قطرات وضوئه أو غسله ملكا يسبح الله ويقدسه ويهلله ويكبره ويصلى على
محمد وآله الطيبين وثواب ذلك لهذا المتوضئ ثم يأمر الله بوضوئه وغسله فيختم
عليه بخاتم من خواتيم رب العزة الحديث وهو طويل يشتمل على ثواب عظيم جدا.

(1) وان أوليائه خلفائك وأوصياؤه - ئل
236

1917 (3) أمالي الصدوق 115 - اختصاص المفيد 36 - بالاسناد الآتي
في باب 16 - كيفية الوضوء عن الحسن بن علي (عليهما السلام) في حديث أسئلة اليهودي
عن النبي (صلى الله عليه وآله) بعد ما ذكر له (صلى الله عليه وآله) كيفية الوضوء قال اليهودي صدقت
يا محمد فما جزاء عاملها قال النبي (صلى الله عليه وآله) أول ما يمس الماء يتباعد عنه الشيطان فإذا تمضمض
نور الله قلبه ولسانه بالحكمة فإذا استنشق آمنه الله من النار ورزقه رائحة الجنة
فإذا غسل وجهه بيض الله وجهه يوم تبيض فيه وجوه وتسود فيه وجوه وإذا
غسل ساعديه حرم الله عليه اغلال النار وإذا مسحوا رأسه مسح الله عنه سيئاته وإذا
مسح قدميه اجازه الله على الصراط يوم تزل فيه الاقدام " الحديث ".
1918 (4) ك 52 - العوالي عن أبي أسامة قال سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول
ومن قام إلى الوضوء يراه حقا عليه فمضمض فاه غفرت له ذنوبه مع أول قطرة من
طهوره فإذا غسل وجهه فمثل ذلك فإذا غسل يديه فمثل ذلك فان جلس جلس سالما
وان صلى تقبل الله منه.
1919 (5) ك 52 - القطب الراوندي في لب اللباب قال النبي (صلى الله عليه وآله) من
توضأ فأحسن الوضوء استوجب رضوان الله الأكبر فقال (صلى الله عليه وآله) انى لأعرف أمتي يوم
القيمة بآثار الوضوء وقال (صلى الله عليه وآله) تأتي أمتي يوم القيمة غرا محجلين من آثار الوضوء
1920 (6) الدعائم 122 - روينا عن علي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال يحشر
الله أمتي يوم القيمة بين الأمم غرا محجلين من آثار الوضوء.
1921 (7) ك 52 - القطب الراوندي في فقه القرآن قال النبي (صلى الله عليه وآله) ان
الوضوء يكفر ما قبله.
1922 (8) - وفى لب اللباب وفى الخبر إذا تطهر العبد يخرج الله عنه كل
خبث ونجاسة وان من توضأ فأحسن الوضوء خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه كا 21 -
علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال الوضوء
شطر الايمان ك 53 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن النبي (صلى الله عليه وآله) مثله
1923 (9) الجعفريات 17 - بإسناده عن علي (عليه السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)
237

الوضوء نصف الايمان الدعائم 122 - عن علي (عليه السلام) أنه قال الطهر نصف الايمان
1924 (10) فقيه 9 - روى ان تجديد الوضوء لصلاة العشاء يمحو لا
والله وبلى والله ثواب الاعمال 17 - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه عن محمد بن
يحيى العطار عن محمد بن أحمد بن الصقر عن أبي قتادة عن الرضا (عليه السلام) مثله.
1925 (11) كا 21 - أبو على الأشعري عن بعض أصحابنا عن إسماعيل بن
مهران عن صباح الحذاء عن سماعة قال كنت عند أبي الحسن (موسى (عليه السلام) - خ)
فصلى الظهر والعصر بين يدي وجلست عنده حتى حضرت المغرب فدعا بوضوء
فتوضأ للصلاة ثم قال لي توضأ فقلت جعلت فداك انا على وضوء (وضوئي - خ)
فقال وإن كنت على وضوء ان من توضأ للمغرب كان وضوئه ذلك كفارة لما مضى
من ذنوبه في يومه الا الكبائر ومن توضأ للصبح كان وضوئه ذلك كفارة لما مضى
من ذنوبه في ليلته الا الكبائر ثواب الاعمال 17 - حدثني محمد بن الحسن قال
حدثني محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن عمرو بن عثمان عن
جراح الحذاء عن سماعة بن مهران مثله المقنع 7 - مرسلا مثله إلى قوله في
يومه الا الكبائر المحاسن 312 - احمد ابن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن
عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران نحوه الا ان فيه لما مضى من ذنوبه في ليله
ما خلا الكبائر وليس فيه قوله ومن توضأ - 1 - للصبح الخ كا 21 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن جراح - 2 - المدائني عن سماعة بن مهران قال
فقيه 10 - قال أبو الحسن موسى (بن جعفر - فقيه) من توضأ للمغرب (وذكر مثله)
الا ان قوله من توضأ للصبح الخ ليس في النسخة التي قوبلت مع نسخة الشهيد الثاني ره
1926 (12) ك 43 - الصدوق في فضائل الأشهر الثلثة بالاسناد المتقدم في
الباب السابق عن الأصبغ قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) يأتي على الناس زمان (إلى أن قال)

(1) وفى الوسائل جعلها مثل رواية سماعة التي نقلناها عن - كا ويظهر منه ان في
النسخة التي بأيدينا سقطا كما لا يخفى.
(2) صباح الحذاء - خ ل - جراح الحذاء - خ
238

وان قدر أن لا يكون في جميع أحواله الا طاهرا فليفعل فإنه على وجل لا يدرى متى يأتيه
رسول الله لقبض روحه.
1927 (13) أمالي المفيد 38 - أمالي ابن الشيخ قال أخبرني أحمد بن
محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن محمد بن
أورمة عن إسماعيل ابن ابان الوراق عن الربيع بن بدر عن أبي حاتم عن انس بن
مالك قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) يا انس أكثر من الطهور يزد الله عمرك وان استطعت
ان تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل فإنك تكون إذا مت على طهارة شهيدا الحديث
1928 (14) ك 43 - العوالي في الحديث انه شكا اليه (صلى الله عليه وآله) قلة الرزق فقال
(صلى الله عليه وآله) ادم الطهارة يدم عليك الرزق ففعل الرجل ذلك فوسع عليه الرزق
1929 (15) ك 43 - درر اللئالي عن عبد الله بن سلام قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)
من توضأ لكل حدث ولم يكن دخالا على النساء في البيوتات ولم يكن يكتسب
مالا بغير حق رزق من الدنيا بغير حساب
1930 (16) الجعفريات 13 - بإسناده عن علي (اي علي بن الحسين (عليهما السلام)
قال أخبرني ان أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) كانوا إذا بالوا توضأ أو تيمموا مخافة ان
تدركهم الساعة ك 43 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره بإسناده عن موسى بن
جعفر (عليهما السلام) مثله
1931 (17) ارشاد الديلمي 73 - قال النبي (صلى الله عليه وآله) يقول الله تعالى من أحدث
ولم يتوضأ فقد جفاني ومن أحدث وتوضأ ولم يصل ركعتين ولم يدعنى فقد جفاني
ومن أحدث وتوضأ وصلى ركعتين ودعاني فلم أجبه فيما يسأل من امر دينه ودنياه
فقد جفوته ولست برب جاف وفى موضع آخر 117 - قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) من
أحدث ولم يتوضأ وذكر نحوه.
1932 (18) كا 22 - محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس عن أحمد بن إسحاق
عن سعدان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال الطهر على الطهر
عشر حسنات.
239

1933 (19) المحاسن 47 - احمد ابن أبي عبد الله البرقي عن القاسم بن
يحيى عن جده الحسن بن راشد عن ابن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين
(عليه السلام) الوضوء بعد الطهور - 1 - عشر حسنات فتطهروا تحف العقول 110 - عن
أمير المؤمنين (عليه السلام) مثله الخصال 160 - ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب
أمكنة التخلي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث الأربعمائة مثله ك 43 - العوالي
قال (صلى الله عليه وآله) من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات.
1934 (20) فقيه 9 - روى ان الوضوء على الوضوء نور على نور ومن جدد وضوئه
لغير حدث اخر جدد الله عز وجل توبته من غير استغفار وقد فوض - 2 - الله عز وجل إلى
نبيه امر دينه ولم يفوض اليه تعدى حدوده.
1935 (21) ثواب الاعمال 18 - حدثني محمد بن موسى قال حدثني علي بن
الحسين السعد آبادي عن أحمد ابن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن محمد بن سنان
عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال من جدد وضوئه لغير صلاته
(صلاة - خ) جدد الله توبته من غير استغفار.
1936 (22) ك 42 - القطب الراوندي في لب اللباب عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال
من جدد الوضوء جدد الله له المغفرة فقيه 9 - ان النبي (صلى الله عليه وآله) كان يجدد الوضوء
لكل فريضة ولكل صلاة الدعائم 123 - عن علي (عليه السلام) انه كان يجدد الوضوء
لكل صلاة يبتغى بذلك الفضل وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مثله وزاد وصلى (صلى الله عليه وآله) يوم
فتح مكة الصلوات كلها بوضوء واحد.
1937 (23) الجعفريات 17 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده
(عليهم السلام) ان علي بن أبي طالب (عليه السلام) كان يتوضأ لكل صلاة ويقرأ إذا قمتم إلى الصلاة
فاغسلوا وجوهكم الآية قال جعفر بن محمد (عليهما السلام) كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يطلب بذلك
الفضل وقد جمع رسول الله (صلى الله عليه وآله) وجمع أمير المؤمنين (عليه السلام) وجمع أصحاب
رسول الله (صلوات الله عليه وآله) بوضوء واحد ك 42 - القطب الراوندي في آيات

(1) الطهر - تحف العقول (2) لعل قوله وقد فوض الخ من كلام الصدوق ره.
240

الاحكام عن عكرمة قال كان علي (عليه السلام) وذكر مثله إلى آخر الآية.
1938 (24) وعن سليمان بن بريدة عن أبيه ان النبي (صلى الله عليه وآله) كان يتوضأ لكل
صلاة فلما كان عام الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد فقال عمر يا رسول الله صنعت
شيئا ما كنت تصنعه فقال (صلى الله عليه وآله) عمدا فعلته
1939 (25) وعن ابن عمر كان الفرض ان يتوضأ لكل صلاة ثم نسخ ذلك
بالتخفيف فقد حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب ان عبد الله بن حنظلة بن عامر الغسيل
حدثنا ان النبي (صلى الله عليه وآله) امر بالوضوء عند كل صلاة فشق ذلك عليهم فامر بالسواك ورفع
عنه الوضوء الا من حدث وكان عبد الله يرى ذلك فرضا
ويأتي في رواية عبد الرحمن (10) من باب (11) استحباب غسل اليد قوله
يا محمد من توضأ بمثل ما توضأت وقال مثل ما قلت خلق الله تعالى له من كل قطرة ملكا
يقدسه ويسبحه ويكبره ويهلله ويكتب له ثواب ذلك وفى رواية عبد الرحمن (11)
نحوه وفى رواية الدعائم (15) قوله (عليه السلام) ما من مسلم يتوضأ فيقول عند وضوئه
سبحانك اللهم وبحمدك (إلى أن قال) الا كتب في رق وختم عليها ثم وضعت تحت
العرش حتى تدفع اليه بخاتمها يوم القيمة وفى مرسلة الفقيه (20) قوله (عليه السلام) وكان
الوضوء إلى الوضوء كفارة لما بينهما من الذنوب.
وفى رواية أبى اسحق (11) من باب (16) كيفية الوضوء قوله (عليه السلام) واعلم أن
الوضوء نصف الايمان وفى رواية إسماعيل (3) من باب (21) تعيين موضع مسح
الرأس قوله (عليه السلام) وهو (اي الوضوء) من الايمان وفى رواية إبراهيم (1) من باب
(29) كراهة التمندل بعد الوضوء قوله (ع) من توضأ فتمندل كانت له حسنة وان توضأ
ولم يتمندل حتى يجف وضوئه كانت له ثلاثون حسنة وفى رواية الدعائم (13) من
باب (1) ما ينقض الوضوء من أبواب ما ينقض الوضوء قوله (عليه السلام) ان المرء إذا توضأ
صلى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلوات ما لم يحدث وفى رواية حماد (1) من باب
(11) جواز ايقاع صلوات كثيرة بتيمم واحد من أبواب التيمم قوله أيتيمم لكل صلاة
فقال (عليه السلام) لا انما هو بمنزلة الماء.
241

وفى رواية زرارة (3) قوله يصلى الرجل بوضوء واحد صلاة الليل والنهار
كلها قال (عليه السلام) نعم ما لم يحدث وفى رواية أبى حمزة (55) من باب (1) فضل
الصلاة من أبواب فضلها قوله (صلى الله عليه وآله) يا علي والذي بعثني بالحق بشيرا ونذيرا
ان أحدكم ليقوم من وضوئه فتساقط عن جوارحه الذنوب وفى رواية عبد الله بن
مسعود (68) قوله (صلى الله عليه وآله) فيقومون فيتطهرون فتسقط خطاياهم ومراعبهم فيصلون فيغفر
لهم ما بينهما وفى رواية ابن عباس (74) قوله (صلى الله عليه وآله) فإذا أصبح المؤمنون وقاموا
وتوضأوا وصلوا صلاة الفجر اخذ من الله عز وجل برائة لهم
وفى رواية ابن سنان (32) من باب (10) عدد الركعات ما يدل على استحباب
تجديد الوضوء للمغرب.
وفى اخبار باب (2) ان المؤمن معقب ما دام على وضوئه من أبواب التعقيب
ما يدل على فضل الوضوء والكون على الطهارة وفى رواية عبد الله بن فضالة من باب
استحباب ترك الصبى سبع سنين أو ستا من أبواب احكام الأولاد قوله (عليه السلام) فإذا
تعلم الوضوء والصلاة غفر الله لوالديه.
(4) باب انه يشترط ان يكون ماء الوضوء طاهرا وأن يكون
أعضائه أيضا طاهرة وكذلك الغسل
1940 (1) ئل 65 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه
نقلا عن تفسير النعماني بإسناده عن علي (عليه السلام) قال واما الرخصة التي هي
الاطلاق بعد النهى فان الله تعالى فرض الوضوء على عباده بالماء الطاهر وكذلك الغسل
من الجنابة فقال تعالى يا ايها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة إلى قوله صعيدا
طيبا فالفريضة من الله عز وجل الغسل بالماء عند وجوده لا يجوز غيره والرخصة فيه
إذا لم تجد الماء الطاهر التيمم بالتراب من الصعيد الطيب ك 41 - نقلا عن تفسير
النعماني باسناده قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) ان الله تعالى فرض الوضوء (وذكر مثله إلى
242

آخر الآية).
وتقدم في أكثر أحاديث باب (2) ان الماء إذا لاقته النجاسة تنجس وجميع
أحاديث باب (5) حكم ماء الحمام وكثير من أحاديث باب (6) ان الماء الراكد
إذا كان كرا لم ينجس وباب (8) ان الماء الراكد إذا كان أقل من الكر ينجس
وباب (9) حكم ماء البئر وجملة من أحاديث باب (10) ما ورد من الامر بنزح ماء البئر
وباب (11) مقدار الفصل بين البئر والبالوعة من أبواب المياه ما يدل على ذلك
وفى رواية سماعة (3) من باب (12) ان الماء محكوم بالطهارة قوله رجل معه إنائان فيهما
ماء وقع في أحدهما قذر ولا يدرى أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال يهريقهما
جميعا ويتيمم.
وفى رواية اسحق (4) قوله ان كان رآها (اي الفارة المنسلخة) في الاناء
قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الاناء فعليه ان يغسل
ثيابه ويغسل كلما اصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة وفى أحاديث أبواب
الأسئار ما يناسب الباب فراجع وفى رواية الحسين (2) من باب (9) طهارة ما لا تحله
الحياة من أبواب النجاسات قوله جلد شاة ميتة يدبغ فيصيب فيه اللبن أو الماء فاشرب
منه وأتوضأ قال نعم.
وفى بعض أحاديث باب (10) طهارة الميتة مما لا نفس له وباب (12) طهارة
جميع الدواب ما يناسب ذلك وفى رواية عمار (1) من باب (19) كيفية غسل الاناء
قوله (عليه السلام) ان كان في منقارها قذر لم يتوضأ ولم يشرب وقوله (عليه السلام) فان رأيت في
منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب.
(5) باب اشتراط كون الوضوء بالماء المطلق
1941 (1) يب 53 - صا 14 - 155 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي جعفر
محمد بن علي (بن الحسين بن بابويه - صا) عن محمد بن الحسن (بن الوليد - صا 14)
عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ياسين
243

الضرير عن حريز عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (قال سألته - صا 14) عن الرجل
يكون معه اللبن أيتوضأ منه (للصلاة - يب صا 14) قال لا انما هو الماء والصعيد.
1942 (2) يب 62 - صا 15 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله
بن المغيرة عن الصادقين قال إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر
على اللبن فلا يتوضأ (باللبن - يب) انما هو الماء أو التيمم فان لم يقدر على
الماء وكان نبيذا فانى سمعت حريزا يذكر في حديث ان النبي (صلى الله عليه وآله) قد توضأ
بنبيذ ولم يقدر على الماء - قال الشيخ فأول ما في هذا الخبر ان عبد الله بن المغيرة قال
عن بعض الصادقين ويجوز ان يكون من أسنده اليه غير امام وان كان اعتقد فيه أنه
صادق على الظاهر فلا يجب العمل به والثاني أجمعت العصابة على أنه لا يجوز
الوضوء بالنبيذ فسقط أيضا الاحتجاج من هذا الوجه ولو سلم من هذا كله كان محمولا
على الماء الذي طيب بتميرات طرحن فيه إذا كان الماء مرا وإن لم يبلغ حدا يسلبه
اطلاق اسم الماء لان النبيذ هو ما ينبذ فيه الشئ والماء المر إذا طرح فيه تميرات
جاز ان يسمى نبيذا انتهى واستشهد لذلك برواية الكلبي النسابة وسيأتي انشاء الله
في باب تحريم النبيذ من أبواب الأشربة المحرمة.
1943 (3) فقيه 4 - ولا بأس بالتوضؤ بالنبيذ لان النبي (صلى الله عليه وآله) قد توضأ به
(منه - خ ل) وكان ذلك ماء قد نبذت فيه تميرات وكان صافيا فوقها فتوضأ (وتوضاء - ل) به
1944 (4) فقه الرضا (عليه السلام) 5 - كل ماء مضاف أو مضاف اليه فلا يجوز التطهر
به ويجوز شربه مثل ماء الورد وماء القرع ومياه الرياحين والعصير والخل ومثل
ماء الباقلي وماء الزعفران وماء الخلوق وغيره وما (مما - خ) يشبهها وكل ذلك
لا يجوز استعمالها الا الماء القراح أو التراب أو ماء المطر.
1945 (5) يب 62 صا 14 - محمد بن يعقوب عن كا 22 - علي بن محمد عن سهل
بن زياد عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن (عليه السلام) قال قلت له الرجل يغتسل بماء
الورد ويتوضأ به للصلاة قال لا بأس بذلك قال الشيخ هذا الخبر شاذ شديد الشذوذ أجمعت
العصابة على ترك العمل بظاهره وما يكون هذا حكمه لا يعمل به انتهى ويدل على ذلك
244

جميع ما ورد من الامر بالوضوء بالماء في الآيات والاخبار لانصرافه إلى الماء المطلق.
(6) باب جواز الوضوء بالمطر وحكمه بالثلج والماء الجامد
1946 (1) يب 102 - صا 75 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد (بن محمد - يب)
عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال سألته عن الرجل
لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتى يبتل رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه هل
(أ - خ) يجزيه ذلك من (عن - خ) الوضوء قال إن غسله فان ذلك يجزيه قرب الإسناد 84
بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) نحوه ئل - 61
علي بن جعفر في كتابه مثله وزاد وليمضمض وليستنشق - قال الشيخ قده الوجه فيه أنه
إذا غسل أعضائه على ما يقتضيه الترتيب.
وتقدم في رواية علي بن جعفر (5) من باب (4) حكم ماء المطر من أبواب
المياه قوله البيت يبال على ظهره ويغتسل فيه من الجنابة ثم يصيبه المطر أيؤخذ من
مائه فيتوضأ به للصلاة فقال (عليه السلام) إذا جرى فلا بأس به وفى رواية أبى بصير (11) من باب (6)
حكم الماء الراكد إذا كان كرا قوله ربما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب
القرية فيكون فيه العذرة (إلى أن قال (عليه السلام) أفرج الماء بيدك ثم توضأ وفى الرضوي
(3) من باب (13) حكم المضاف إذا لاقته النجاسة قوله (عليه السلام) وكل ذلك لا يجوز
استعمالها الا الماء القراح أو التراب أو ماء المطر.
ويأتي في أحاديث باب (9) جواز الاغتسال بالمطر من أبواب الغسل ما يمكن
ان يستدل به على ذلك بالأولوية وفى أحاديث باب (4) حكم من لم يجد للغسل
الا الثلج من أبواب التيمم ما يدل على بعض المقصود.
(7) باب المياه التي يستحب التنزه عنها في الوضوء والغسل
1947 (1) يب 61 صا 13 - محمد بن يعقوب عن كا 3 يب 116 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)
245

(قال - يب صا) في الماء الآجن يتوضأ منه الا ان تجد ماء غيره (فتنزه منه - كا يب 116)
حمله الشيخ قده على حصول التغير من نفسه أو بمجاورة جسم طاهر
1948 (2) صا 30 - أخبرني الشيخ ره عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
أبيه عن يب 104 - سعد بن عبد الله عن حمزة بن يعلى عن محمد بن سنان قال
حدثني بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (صلى الله عليه وآله) قال لا بأس بان يتوضأ بالماء الذي يوضع
في الشمس.
1949 (3) ك 29 - الأربعين للشهيد بإسناده عن الصدوق عن حمزة بن محمد عن
كا 5 يب 108 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن ابن أبي الحسين (الحسين
بن الحسن - ك) الفارسي عن سليمان (سلمان - خ ل يب) بن جعفر عن إسماعيل ابن أبي
زياد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) الماء الذي تسخنه الشمس لا توضأوا
به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا به فإنه يورث البرص العلل 103 - حدثنا محمد بن
الحسن بن أحمد بن الوليد (رضي الله عنه) قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن
إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه
(عليهم السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مثله.
1950 (4) العيون 236 - العلل 103 - أبى رحمه الله قال حدثنا سعد بن
عبد الله قال حدثنا محمد بن عيسى يب 104 صا 30 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد
بن عيسى العبيدي عن درست عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن (عليه السلام) قال
دخل رسول الله (صلى الله عليه وآله) على عايشة وقد وضعت قمقمتها في الشمس فقال يا حميراء
ما هذا قالت اغسل رأسي وجسدي فقال لا تعودي فإنه يورث البرص المقنع 8 -
مرسلا مثله.
1951 (5) أمالي بن الشيخ 187 - حدثنا الشيخ الوالد قال أخبرنا أبو محمد
الفحام قال حدثني عمى عمر بن يحيى قال حدثنا كافور الخادم قال قال لي الإمام علي
بن محمد اترك السطل الفلاني في الموضع الفلاني لا تطهر منه للصلاة وأنفذني
في حاجة وقال إذا عدت فافعل ذلك ليكون معدا إذا تأهبت (تأهب - خ) للصلاة واستلقى
246

(عليه السلام) لينام وأنسيت ما قال لي وكانت ليلة باردة فحسست به وقد قام إلى الصلاة وذكرت
انني لم اترك السطل فبعدت عن الموضع خوفا من لومه وتألمت له حيث يسعى
بطلب الاناء فناداني نداء مغضب فقلت انا لله أيش عذري ان أقول نسيت مثل هذا
ولم أجد بدا من اجابته فجئت مرعوبا فقال لي يا ويلك اما عرفت رسمي (انني - خ
لا أطهر الا بماء بارد فسخنت لي ماء وتركته في السطل قلت والله يا سيدي ما تركت
السطل ولا الماء قال الحمد لله والله لا تركنا رخصة ولا رددنا منحة الحمد لله الذي
جعلنا من اهل طاعته ووفقنا للعون على عبادته ان النبي (صلى الله عليه وآله) يقول إن الله يغضب على
من لا يقبل رخصته
1952 (6) قرب الإسناد 84 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه
موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن الرجل يتوضأ في الكنيف بالماء يدخل
يده فيه أيتوضأ من فضله للصلاة قال إذا ادخل يده وهي نظيفة فلا بأس ولست أحب ان
يتعود ذلك الا ان يغسل يده قبل ذلك.
1953 (7) ك 72 - العوالي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال لا يغتسل
أحدكم في الماء الدائم.
وتقدم في أبواب الأسئار كراهة التوضي بسؤر الحائض والجنب والهرة
والفارة وبقية الدواب وأصناف الطيور.
ويأتي في مرسلة الفقيه من باب حكم الشرب من نيل مصر من أبواب الأشربة
المباحة قوله (عليه السلام) واما ماء الحماة فان النبي (صلى الله عليه وآله) انما نهى ان يستشفى بها ولم ينه
عن التوضي بها وهي المياه الحارة التي تكون في الجبال يشم منها رائحة الكبريت
وقال (عليه السلام) انها من قيح جهنم وفى رواية علي بن جعفر من باب كراهة الشرب بالأفواه
قوله (عليه السلام) ولا تتوضأ من قبل عروته (يعني الكوز) وفى مرسلة لب اللباب من باب
تحريم النبيذ من أبواب الأشربة المحرمة قوله فأمر النبي (صلى الله عليه وآله) ان يجعل في شن
من الماء عظيم تميرات ليذهب مرارة الماء فكانوا يشربون منه ويتوضأون به.
247

(8) باب استحباب التوضي والاغتسال ببقية ماء الوضوء
والغسل وجواز توضي النساء والرجال من اناء واحد
وكراهة صب ماء الوضوء في الكنيف دون البالوعة
1954 (1) فقيه 4 - سئل على - 1 - (عليه السلام) أيتوضأ من فضل وضوء جماعة المسلمين
أحب إليك أو يتوضأ من ركوا بيض مخمر فقال (عليه السلام) لا بل من فضل وضوء جماعة
المسلمين فان أحب دينكم إلى الله الحنيفية السمحة السهلة.
1955 (2) الخلاف 11 - روى ابن مسكان عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال قلت له أيتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة قال نعم ان كانت تعرف الوضوء
وتغسل يدها قبل أن تدخلها الاناء.
1956 (3) أمالي ابن الشيخ 250 - أخبرنا الشيخ الوالد أبو جعفر محمد
بن الحسن بن علي الطوسي قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد بن محمد بن مخلد
قال أخبرنا الرزاز قال حدثنا حامد بن سهل الشعيري قال حدثنا الشريك عن سماك
عن عكرمة عن ابن عباس عن ميمونة قالت أجنبت انا ورسول الله (صلى الله عليه
وآله) فاغتسلت من جفنة وفضلت فضلة فجاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاغتسل
منها قلت يا رسول الله انها فضلة منى أو قالت اغتسلت فقال ليس الماء جنابة.
1957 (4) ك 30 - العوالي وفى الحديث ان النساء والرجال على عهد رسول
الله (صلى الله عليه وآله) يتوضأ من اناء واحد.
1958 (5) ك 30 - العوالي عن ابن عباس قال اغتسل بعض أزواج النبي (صلى الله عليه وآله)
في جفنة فأراد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان يتوضأ منها فقالت يا رسول الله انى كنت جنبة فقال
(صلى الله عليه وآله) الماء لا يجنب.
ويأتي في رواية محمد بن الحسن (2) من باب (12) حد الماء

(1) الصادق - خ ل
248

الذي يغسل به الميت من أبواب غسل الميت قوله الرجل يتوضأ وضوء الصلاة (يجوز)
ان ينصب - 1 - ماء وضوئه في بئر كنيف فوقع (عليه السلام) يكون ذلك في بلاليع
(9) باب جواز التوضي من اناء النحاس وشبهه وحكم
التوضي من اناء الذهب والفضة واناء فيه التماثيل
1959 (1) الجعفريات 13 - بإسناده عن علي (عليه السلام) ان رسول الله (صلى الله
عليه وآله) توضأ في طست نحاس يحتمل ان يكون المراد من قوله توضأ في طست
انه بال فيه ولذا أورده في الجعفريات في باب الرخصة في البول في الصفر.
وتقدم في رواية اسحق (2) من باب (16) طهارة الحديد من أبواب النجاسات
قوله الطست يكون فيه تماثيل أو الكوز أو التور يكون فيه تماثيل أو فضة قال لا يتوضأ
منه ولا فيه
ويأتي في رواية العوالي (9) من باب حرمة ليس الذهب على الرجال
من أبواب لباس المصلي قوله (عليه السلام) مشيرا إلى الذهب والحرير هذان محرمان
على ذكور أمتي دون إناثهم وفى رواية الراوندي (10) نحوه
وفى رواية محمد بن مسلم من باب تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب
والفضة قوله نهى (عليه السلام) عن آنية الذهب والفضة وفى رواية موسى بن بكر قوله
(عليه السلام) الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون وفى رواية عبيد الله الحلبي قوله
كره آنية الذهب والفضة والآنية المفضضة.
وفى رواية ابن بزيع قوله سئلت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن آنية الذهب و
الفضة فكرهها وفى رواية لب اللباب قوله فإنها (اي آنية الذهب والفضة) لهم في
الدنيا ولنا في الأخرى وفى رواية درر اللئالي قوله انه) صلى الله عليه وآله) نهى عن استعمال
أواني الذهب والفضة يمكن ان يقال ان لسائر أحاديث الباب الناهية عن الأكل

(1) يصب - خ
249

والشرب في آنية الذهب والفضة اشعارا على ذلك.
(10) باب استحباب إسباغ الوضوء من دون سرف
واستحباب كونه بمد وبيان أقل ما يجزى فيه
1960 (1) فقيه 447 - الخصال - 4 - ج 2 بالاسناد المتقدم في باب أمكنة
التخلي عن علي (عليه السلام) (في حديث وصية النبي (صلى الله عليه وآله) له) يا علي
سبعة من كن فيه فقد استكمل حقيقة الايمان وأبواب الجنان مفتحة له من أسبغ وضوئه
وأحسن صلاته وادى زكاة ماله وكف غضبه وسجن لسانه واستغفر الله لذنبه وادى
النصيحة لأهل - 1 - بيت نبيه الجعفريات 23 - الدعائم 162 - بإسناده عن علي بن
أبي طالب قال - 2 - قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) من أسبغ وضوئه وذكر
نحوه وزاد فيه وبذل معروفه.
ثواب الاعمال 26 - أبى (ره) قال حدثني محمد بن يحيى العطار قال حدثني
عمركى النوفلي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهم السلام) عن رسول الله
(صلى الله عليه وآله) نحوه.
المحاسن 290 - أحمد بن محمد بن خالد عن موسى بن القاسم عن علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عن أبيه الصادق (عليه السلام) عنه (صلى الله عليه وآله) نحوه
وعنه 11 - عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه أمالي الصدوق 200 -
حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني (رض) قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم
عن أبيه عن نصر بن علي الجهضمي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عن
أبيه جعفر بن محمد عن آبائه (عليهم السلام) عنه (صلى الله عليه وآله) نحوه.
1961 (2) فقيه 448 - الخصال 42 - (وفى وصيته (صلى الله عليه وآله)
له (عليه السلام) أيضا) بالاسناد المذكور يا علي ثلاث درجات وثلاث كفارات وثلاث مهلكات

(1) بيته - خ (2) ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال - دعائم
250

وثلاث منجيات فاما الدرجات فإسباغ الوضوء في السبرات الحديث.
المحاسن 4 - احمد ابن أبي عبد الله البرقي عن هارون بن الجهم عن أبي
جميلة مفضل بن صالح عن سعد بن طريف عن أبي جعفر (عليه السلام) قال ثلاث درجات
وثلث كفارات وثلاث موبقات وثلاث منجيات (إلى أن قال) واما الكفارات فإسباغ
الوضوء بالسبرات الحديث
معاني الاخبار 90 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رض)
قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد
بن خالد البرقي عن هارون بن الجهم عن المفضل بن صالح عن سعد الإسكاف
عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث مثله.
1962 (3) ك 399 ج 2 - السيد علي بن طاووس في كتاب اليقين نقلا عن
تفسير محمد بن العباس عن محمد بن همام عن محمد بن إسماعيل العلوي عن عيسى
بن داود عن أبي الحسن موسى عن أبيه عن جده (عليه السلام) في حديث أنه قال
قال تعالى فهل تعلم فيما اختصم الملاء الأعلى قلت يا رب أنت اعلم واحكم وأنت
علام الغيوب قال اختصموا في الدرجات والحسنات فهل تدرى ما الدرجات والحسنات
قلت أنت اعلم يا سيدي واحكم قال إسباغ الوضوء إلى أن قال وافشاء السلام
واطعام الطعام والتهجد بالليل والناس نيام ورواه الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عنه
(صلى الله عليه وآله) مثله.
1963 (4) الدعائم 122 - عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال لما
أسرى بي إلى السماء قيل لي في ما اختصم الملاء الأعلى قلت لا أدرى فعلمني قال
في إسباغ الوضوء في السبرات الحديث.
1964 (5) الدعائم 122 - عن علي (عليه السلام) قال سمعت رسول الله
(صلى الله عليه وآله) يقول الا أدلكم على ما يكفر الذنوب والخطايا إسباغ الوضوء
عند المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلك الرباط وعن علي (عليه السلام) أنه قال
سبع من سوابق الايمان فتمسكوا بهن شهادة أن لا إله إلا الله (إلى أن قال)
251

واسباغ الوضوء في السبرات.
1965 (6) ك 51 - القطب الراوندي في لب اللباب قال النبي (صلى الله عليه وآله)
ثلاث يكفرن الخطايا إسباغ الوضوء في السبرات والمشي على الاقدام إلى الجماعات
وانتظار الصلاة بعد الصلاة.
1966 (7) الخصال 151 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب (32) ان جلد
الميتة لا يطهر بالدباغ عن الأعمش عن جعفر بن محمد (في حديث شرايع الدين)
قال هذه شرايع الدين لمن تمسك بها وأراد الله هذا إسباغ الوضوء كما امر الله
عز وجل في كتابه.
1967 (8) الخصال 85 - حدثنا أبو الحسن ابن عمرو بن علي البصري قال
حدثنا أبو عبد الله عبد السلام بن محمد بن هارون الفضل بن العباس بن علي بن عبد الله
بن العباس بن عبد الله المأمون ابن هارون الرشيد بن موسى - 3 - الهادي ابن محمد
المهدى بن عبد الله بن المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس قال حدثنا
محمد بن محمد بن عقبة الشيباني قال حدثنا ابوا القاسم الخضر بن ابان عن أبي هدية
إبراهيم بن هدية البصري عن انس بن مالك قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)
يوما يا انس أسبغ الوضوء تمر على الصراط مر السحاب افش السلام يكثر خير
بيتك أكثر من صدقة السر فإنها تطفى غضب الرب عز وجل.
1968 (9) فقه الرضا 2 - لا صلاة الا باسباغ الوضوء.
1969 (10) ك 51 - علي بن طاوس في فلاح السائل عن الصادق (عليه السلام) في
حديث قال لا تتم الصلاة الا لذي طهر سابغ.
1970 (11) الدعائم 122 - عن نوف الشامي قال رأيت عليا (عليه السلام) يتوضأ
وكأني انظر إلى بصيص الماء على منكبيه يعني من إسباغ الوضوء.
1971 (12) احتجاج الطبرسي 75 - عن ابن عباس ره قال لما فرغ علي (عليه السلام)
من قتال اهل البصرة وضع قتبا على قتب ثم صعد عليه فخطب إلى أن قال ثم

(1) هكذا في الأصل وصوا به الرشيد بن محمد المهدى
252

نزل يمشي بعد فراغه من خطبته فمشينا معه فمر بالحسن البصري وهو يتوضأ فقال
يا حسن أسبغ الوضوء الخبر أمالي المفيد 69 - أخبرني أبو نصر محمد بن الحسين
النصير المقرى قال حدثنا أبو نصر المخزومي عن الحسن ابن أبي الحسن البصري
قال لما قدم علينا امر المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) البصرة مر بي وانا أتوضأ فقال
يا غلام أحسن وضوئك يحسن الله إليك ثم جازني الخبر.
1972 (13) يب 39 صا 123 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن
مسكان عن محمد (بن علي - يب خ) الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال أسبغ
الوضوء ان وجدت ماء والا فإنه يكفيك اليسير.
1973 (14) كا 8 - علي بن محمد وغيره عن سهل بن زياد عن محمد بن
الحسن بن شمون عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إن لله
ملكا يكتب سرف الوضوء كما يكتب عداوته - 1 -.
1974 (15) ك 51 - القطب الراوندي في لب اللباب قال قال النبي (صلى الله عليه وآله) خيار
أمتي يتوضأون بالماء اليسير.
1975 (16) فقيه 8 - قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) الوضوء مد والغسل صاع وسيأتي
أقوام بعدي يستقلون ذلك فأولئك على خلاف سنتي والثابت على سنتي معي في
حظيرة القدس الجعفريات 16 - بإسناده عن علي (عليه السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)
وذكر نحوه.
1976 (17) وفيه - 22 بإسناده عن علي (عليه السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) الوضوء بمد
والغسل بصاع.
1977 (18) كا 9 - روى في رجل كان معه من الماء مقدار كف وحضرت الصلاة
قال فقال يقسمه أثلاثا ثلث للوجه وثلث لليد اليمنى وثلث اليسرى ويمسح بالبلة
رأسه ورجليه.
1978 (19) كا 8 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن يب 38 - صا 123

(1) عداوته - خ
253

الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في
الوضوء قال إذا مس جلدك الماء فحسبك.
1979 (20) العلل 103 - أبى ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد
عن حماد بن عيسى يب 38 - كا 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه (ومحمد بن إسماعيل عن
الفضل بن شاذان - كا) عن حماد عن حريز (بن عبد الله - علل) عن زرارة ومحمد بن
مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال انما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه
ومن يعصيه وان المؤمن لا ينجسه شئ (و - كا فقيه) انما يكفيه مثل الدهن فقيه 9
وقد روى ان الوضوء حد من حدود الله وذكر مثله.
1980 (21) فقه الرضا (عليه السلام) 3 - ويجزيك من الماء في الوضوء مثل الدهن تمر به
على وجهك وذراعيك أقل من ربع مد وسدس مد أيضا ويجوز بأكثر من (ربع - ظ)
مد وسدس مد أيضا ويجوز بأكثر من مد وكذلك في غسل الجنابة مثل الوضوء سواء
وأكثرها في الجنابة صاع ويجوز غسل الجنابة بما يجوز به الوضوء انما هو تأديب
وسنن حسن وطاعة امر لمأمور ليثبت - 1 - له عليه فمن تركه فقد وجب عليه السخط
فأعوذ بالله منه.
ويأتي في كثير من أحاديث باب (16) كيفية الوضوء من هذه الأبواب ما
يظهر منه ان النبي (صلى الله عليه وآله) وأبا جعفر (عليه السلام) كانا يتوضئان بثلثة اكف من الماء وفى رواية
زرارة وبكير (1) من هذا الباب قوله فالغرفة الواحدة تجزى للوجه وغرفة للذراع
قال (عليه السلام) نعم إذ بالغت فيها والثنتان تأتيان على ذلك كله وفى رواية ابن شاذان (5) من
باب (17) كفاية المرة الواحدة قوله (عليه السلام) واثنتان إسباغ.
وفى رواية الأعمش (9) ما يدل على أن الغسل والمسح مرة مرة إسباغ
وفى رواية زرارة (11) قوله (عليه السلام) فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات وفى مرسلة
الفقيه (20) روى في مرتين انه إسباغ وفى رواية ابن يقطين (21) قوله (عليه السلام) اغسل
وجهك مرة فريضة وأخرى اسباغا واغسل يديك من المرفقين كذلك وفى رواية

(1) ليثيبه عليه - ك
254

الفضلاء (3) وأبى بصير ومحمد بن مسلم (4) وأبى بصير (5) وزرارة (6) وسماعة
(8) من باب (7) تعيين مقدار ماء الغسل من أبواب الغسل قوله (عليه السلام) توضأ رسول
الله (صلى الله عليه وآله) بمد وفى رواية سليمان (7) قوله (عليه السلام) والوضوء بمد من ماء.
وفى رواية الغنوي (11) قوله (عليه السلام) يجزيك من الغسل والاستنجاء
ما بلت - 3 - يمينك وفى رواية إسحاق بن عمار (12) قوله (عليه السلام) الغسل من
الجنابة والوضوء يجزى منه ما أجزء من الدهن الذي يبل الجسد وفى روايتي
علي بن جعفر (1 و 2) من باب (8) التطهير بالماء القليل ما يناسب ذلك وفى باب (1) فضل
الصلاة وباب (4) وجوب اتمامها وباب (7) استحباب انتظار الصلاة بعد الصلاة
من أبواب فضلها وفرضها ورواية إسحاق بن عمار (8) من باب (2) بدؤ الصلاة
من أبواب كيفية الصلاة وباب (1) فضل صلاة الجمعة وباب (1) فضل الجماعة.
وباب (1) فضل النوافل اليومية من أبواب النوافل وباب (1) ما يستحب من
الصلاة لكل حاجة وباب (2) صلاة الحاجة في مسجد الكوفة وباب (8) ما ورد
من الصلاة عند خوف المكروه وباب (9) ما ورد من الصلاة لدفع شر العدو وباب (10)
استحباب صلاة الاستعداد وغيرها من أبواب صلاة الحوائج وباب (5) استحباب
مشاورة الله تعالى من أبواب الاستخارة.
وباب (1) استحباب صلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وباب (13) سائر الصلوات
المندوبة من أبواب صلاة النبي والأئمة (عليهم السلام) كلها من كتاب الصلاة ما يدل على
استحباب إسباغ الوضوء وكذا في باب (22) تحريم الصدقة على من انتسب إلى
عبد المطلب من كتاب الزكاة وكذا في باب (1) فضل الحج من أبواب فضائل الحج
والعمرة وباب (38) حكم من مس لحيته أو رأسه من أبواب تروك الاحرام من كتاب
الحج وباب عدم جواز الجهاد الا بامر الامام من كتاب الجهاد وباب استحباب
كتابة كتاب العتق من كتاب العتق وباب استحباب اطعام الطعام والضيافة من أبواب
آداب المائدة من كتاب الأطعمة وغيرها مما يزيد على أربعين حديثا.

(1) ملئت - خ ل
255

(11) باب استحباب غسل اليد قبل ادخالها في الاناء عند
الوضوء والدعاء بالمأثور وقرائة القرآن والتسمية وغيرها
من الآداب عند وضع اليد في الاناء وعند الوضوء وبعده
1981 (1) يب 11 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس جميعا عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن - 1 -
محمد عن أبيه عن ابن أبي عمير صا 50 - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن
محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه
عن ابن أبي عمير كا 5 - على ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد (بن
عثمان - يب) عن (عبيد الله - 2 - يب) الحلبي (عن أبي عبد الله - 3 - (عليه السلام) قال سئل - كا)
كم يفرغ الرجل على يده (اليمنى - صا يب) قبل أن يدخلها في الاناء قال واحدة من
حدث البول واثنتان من (حدث - صا خ يب خ) الغائط وثلاثة (ثلث - يب صا) من الجنابة
1982 (2) يب 11 - صا 50 - وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي
بن السندي عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي جعفر (عليه السلام) قال يغسل الرجل يده
من النوم مرة ومن الغائط والبول مرتين ومن الجنابة ثلاثا.
1983 (3) فقيه 10 - قال الصادق (عليه السلام) اغسل يدك من البول مرة ومن الغائط
مرتين ومن الجنابة ثلاثا.
1984 (4) فقيه 10 - قال الصادق (عليه السلام) اغسل يدك من النوم مرة.
1985 (5) فقه الرضا (عليه السلام) 3 - وتغسل يديك إلى المفصل ثلاثا قبل أن
تدخلهما الاناء وتسمى بذكر الله قبل ادخال يديك إلى الاناء.
1986 (6) يب 12 - صا 51 - الحسين بن سعيد عن ابن سنان وعثمان بن

(1) محمد بن أحمد - يب خ (2) عبد الله بن - خ ل يب
(3) قال سألته عن الوضوء كم يفرغ - صا يب
256

عيسى جميعا عن ابن مسكان عن ليث المرادي أبى بصير عن عبد الكريم بن عتبة الكوفي
الهاشمي قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبول ولم يمس يده اليمنى
شئ أيدخلها في وضوئه قبل أن يغسلها قال لا حتى يغسلها قلت فإنه - 1 - استيقظ
من نومه ولم يبل أيدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها قال لا لأنه - 2 - لا يدرى
حيث - 3 - باتت (كانت - خ صا) يده فيغسلها - 4 - حمله الشيخ ره على
الاستحباب.
1987 (7) كا 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد
عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن عبد الكريم بن عتبة قال سئلت
الشيخ (عليه السلام) عن الرجل يستيقظ من نومه ولم يبل أيدخل يده في الاناء قبل أن
يغسلها قال لا لأنه لا يدرى أين كانت يده فليغسلها العلل 104 - حدثنا محمد بن الحسن
قال حدثنا الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن
ابن مسكان عن أبي بصير عن عبد الكريم بن عتبة قال سألته وذكر نحوه.
1988 (8) دعائم الاسلام 129 - قالوا (عليهم السلام) (اي الأئمة) ينبغي ان يفاض
الماء من الاناء على اليد اليمنى فتغسل قبل أن يدخل الاناء.
1989 (9) يب 11 - أخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن
محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن صا 50 - الحسين بن
سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب عن العلاء بن رزين كا 5 - محمد
بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن
محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال سألته عن الرجل يبول ولم (لا - صا) يمس
يده (اليمنى - يب صا) شيئا (شئ - كا) أيغمسها في الماء (الاناء - خ كا) قال (عليه السلام)
نعم وان كان جنبا.
1990 (10) كا 21 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن قاسم الخزاز عن عبد الرحمن
بن كثير (عبد الله بن بكير - خ ل) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال بينا أمير المؤمنين (عليه السلام)

(1) فان - يب خ (2) انه - صا خ ل (3) أين - صا (4) فليغسلها - صا يب خ
257

قاعد ومعه ابنه محمد إذ قال (فقال - خ) يا محمد ايتني باناء من ماء فاتاه به فصبه
بيده اليمنى على يده اليسرى ثم قال الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله
نجسا ثم استنجى فقال اللهم حصن فرجى واعفه واستر عورتي وحرمها على النار
ثم استنشق فقال اللهم لا تحرم على ريح الجنة واجعلني ممن يشم ريحها وطيبها
وريحانها ثم تمضمض فقال اللهم انطق لساني بذكرك واجعلني ممن ترضى عنه ثم
غسل وجهه فقال اللهم بيض وجهي يوم (يوما - خ ل كا) تسود (فيه - خ) الوجوه (وجوه
- خ ل) ولا تسود وجهي يوم (يوما - خ ل كا) تبيض (فيه - خ) الوجوه ثم غسل
يمينه فقال اللهم أعطني كتابي بيميني والخلد بيساري ثم غسل شماله فقال اللهم لا تعطني
كتابي بشمالي ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي وأعوذ بك من مقطعات النيران ثم مسح
رأسه فقال اللهم غشني برحمتك (رحمتك - خ) وبركاتك وعفوك ثم مسح على
رجليه فقال اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم (يوما - خ كا) تزل فيه الاقدام واجعل
سعيي فيما يرضيك عنى ثم التفت إلى محمد فقال يا محمد من توضأ بمثل ما توضأت
وقال مثل ما قلت خلق الله تعالى من كل قطرة ملكا يقدسه ويسبحه ويكبره ويهلله
ويكتب له ثواب ذلك.
1991 (11) يب 15 - أخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن
محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى
عن الحسن بن علي بن عبد الله عن علي بن حسان عن عمه عبد الرحمن بن كثير
الهاشمي مولى محمد بن علي عن أبي عبد الله (عليه السلام) وأخبرني الشيخ عن أبي القاسم
جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن قاسم الخراز - 1 -
عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (مثله هكذا في يب) قال فقيه 9 -
بينا - 2 - أمير المؤمنين (عليه السلام) ذات يوم جالس - 3 - مع (محمد - فقيه) ابن الحنفية إذ
قال (له - يب) يا محمد ايتني باناء من - 4 - ماء أتوضأ للصلاة فأتاه محمد بالماء

(1) الخزاز - خ (2) قال الصادق (ع) بينا (بينما - خ ل) أمير المؤمنين (ع) فقيه
(3) جالسا - خ يب - قاعد - خ ل (4) فيه - فقيه خ ل
258

(فأكفأه - 1 - بيده اليسرى على يده اليمنى - يب) ثم قال بسم الله (وبالله - فقيه) والحمد لله
الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا قال ثم استنجى فقال اللهم حصن فرجى
واعفه واستر عورتي وحرمني - 2 - على النار
قال ثم تمضمض فقال اللهم لقني حجتي يوم ألقاك وأطلق لساني بذكراك - 3 -
(وشكرك - فقيه) ثم استنشق فقال (وقال - فقيه خ) اللهم لا تحرم على ريح الجنة
واجعلني ممن يشم - 4 - ريحها وروحها (وريحانها - فقيه) وطيبها قال ثم غسل
وجهه فقال اللهم بيض وجهي يوم تسود (فيه - فقيه يب خ) الوجوه ولا تسود
وجهي يوم تبيض (فيه - فقيه يب خ) الوجوه ثم غسل يده اليمنى فقال (وقال - فقيه خ) اللهم أعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري وحاسبني حسابا يسيرا ثم غسل
يده اليسرى فقال اللهم لا تعطني كتابي بشمالي - 5 - ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي
وأعوذ بك (ربى - فقيه) - 6 - من مقطعات النيران - 7 - ثم مسح رأسه فقال اللهم
غشني رحمتك (برحمتك - فقيه) وبركاتك (وعفوك - فقيه) ثم مسح رجليه فقال اللهم ثبتني
على الصراط يوم تزل فيه الاقدام واجعل سعيي فيما يرضيك عنى ثم رفع رأسه فنظر إلى
محمد فقال يا محمد من توضأ مثل وضوئي (هذا - فقيه خ) وقال مثل قولي خلق الله
(تبارك وتعالى - فقيه) (له - يب) من كل قطرة ملكا يقدسه ويسبحه ويكبره فيكتب الله
عز وجل (له - يب) ثواب ذلك (له - فقيه خ) إلى يوم القيمة ثواب الاعمال 16 -
أمالي الصدوق 331 حدثني محمد بن الحسين (بن أحمد بن الوليد رض - أمالي) قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن علي بن حسان الواسطي عن عمه عن
عبد الرحمن بن كثير الهاشمي مولى محمد بن علي عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه ك 44
علي بن طاووس في فلاح السائل بهذا الاسناد نحوه البحار 76 ج 18 عن العلل
لمحمد بن علي بن إبراهيم عن أبيه عن جده عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الرحمن

(1) فأكفى - فقيه خ - فاكفا بيده اليمنى على يده اليسرى (اليسار - فقيه خ ل) فقيه
(2) حرمهما - يب خ ل (3) بذكرك - خ (4) أشم - يب خ ل
(5) بيساري - فقيه (6) رب - خ ل فقيه (7) النار - فقيه - خ ل
259

بن كثير نحوه.
المحاسن 45 - احمد ابن أبي عبد الله البرقي عن محمد بن علي عن علي بن
حسان عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه المقنع 3 - وعليك
بوضوء أمير المؤمنين (عليه السلام) فانى رويت انه كان جالسا وذكر نحوه فقه الرضا (عليه السلام)
ونروى ان أمير المؤمنين (عليه السلام) ذات يوم قال لابنه وذكر نحوه
1992 (12) يب 21 - أخبرني الشيخ أيده الله قال أخبرني أحمد بن محمد
عن أبيه عن أحمد (محمد - خ ل) بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال إذا وضعت يدك في الماء
فقل بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فإذا فرغت
فقل الحمد لله رب العالمين
1993 (13) الخصال 165 - بالاسناد المتقدم في باب أمكنة التخلي عن علي (عليه السلام)
في حديث الأربعمائة قال لا يتوضأ الرجل حتى يسمى يقول قبل أن يمس الماء
بسم الله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فإذا فرغ من طهوره
قال اشهد أن لا اله الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله فعندها
تستحق المغفرة المحاسن 46 وفى رواية ابن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال
أمير المؤمنين (عليه السلام) وذكر نحوه
1994 (14) الدعائم 128 - عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال إذا أردت الوضوء
فقل بسم الله وعلى ملة رسول الله (صلى الله عليه وآله) اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد
ان محمدا عبده ورسوله (صلى الله عليه وآله)
1995 (15) 128 - وعن علي (عليه السلام) أنه قال ما مسلم يتوضأ فيقول عند
وضوئه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا اله الا أنت استغفرك وأتوب إليك اللهم
اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين الا كتب في رق وختم عليها ثم وضعت
تحت العرش حتى تدفع اليه بخاتمها يوم القيمة
1996 (16) فقيه 9 - وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا توضأ قال بسم الله وبالله
260

وخير الأسماء لله وأكبر الأسماء لله وقاهر لمن في السماء وقاهر لمن في الأرض
(الله - خ) الحمد لله الذي جعل - 1 - من الماء كل شئ حي وأحيى قلبي بالايمان اللهم
تب علي وطهرني واقض لي بالحسنى وأرني كل الذي أحب وافتح لي بالخيرات من
عندك يا سميع الدعاء.
1997 (17) صا 67 - أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
الصفار عن يب 102 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عبد الله
بن المغيرة عن عيص - 2 - بن القاسم عن فقيه 10 - أبى عبد الله (عليه السلام) - 3 - قال من
ذكر اسم الله تعالى على وضوئه فكأنما اغتسل المقنع 7 - مرسلا نحوه ثواب
الاعمال 16 - حدثني محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار عن معوية بن
حكيم عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه.
1998 (18) صا 67 - أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين
بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد كا 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
يب 101 - 102 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال إذا سميت في الوضوء طهر جسدك كله وإذا لم تسم لم يطهر من
جسدك الا ما مر عليه الماء المحاسن 46 - احمد ابن أبي عبد الله البرقي عن محمد
ابن أبي المثنى عن محمد بن حسان السلمي عن محمد بن جعفر عن أبيه (عليه السلام)
نحوه.
1999 (19) فقه الرضا (عليه السلام) 3 - واذكر الله عند وضوئك وطهرك فإنه يروى
أبى وذكر نحوه وزاد فإذا فرغت فقل اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من
المتطهرين والحمد لله رب العالمين.
2000 (20) فقيه 10 - روى ان من توضأ فذكر اسم الله طهر جميع جسده
وكان الوضوء إلى الوضوء كفارة لما بينهما من الذنوب ومن لم يسم لم يطهر من
جسده الا ما اصابه الماء ثواب الاعمال 15 - حدثني جعفر بن محمد بن المسرور

(1) خلق - خ (2) العيص - صا (3) قال الصادق (عليه السلام) - خ فقيه
261

قال حدثني الحسن بن محمد بن عامر عن عمه عبد الله بن عامر عن محمد بن إسماعيل
العلل 105 - أبى ره قال حدثنا محمد بن يحيى العطار قال حدثنا محمد بن أحمد
عن محمد بن إسماعيل عن علي بن الحكم عن داود العجلي (مولى أبى المغيرة -
العلل) عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله
2001 (2) صا 68 - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن محمد بن
الحسن بن الوليد عن يب 102 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن داود العجلي
مولى أبى المغرا عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) يا با محمد من توضأ فذكر
اسم الله طهر جميع جسده ومن لم يسم لم يطهر من جسده الا ما اصابه الماء
2002 (22) يب 102 صا 68 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن
بعض أصحابنا (أصحابه - صا) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إن رجلا توضأ وصلى فقال له
رسول الله (صلى الله عليه وآله) أعد صلاتك ووضوئك ففعل فتوضأ (توضأ - خ) وصلى فقال (له - صا)
النبي (صلى الله عليه وآله) أعد وضوئك وصلاتك ففعل وتوضأ وصلى فقال (له - صا) النبي
صلى الله عليه وآله) أعد وضوئك وصلاتك فأتى أمير المؤمنين (عليه السلام) فشكا ذلك اليه فقال (له - صا خ)
هل سميت حين - 1 - توضأت قال لا قال فسم - 2 - على وضوئك فسمى (وتوضأ
يب خ) وصلى واتى النبي (صلى الله عليه وآله) فلم يأمره ان يعيد (يعيده - صا خ) حمل الشيخ
ره التسمية على النية التي ثبت وجوبها
2003 (23) ك 47 - القطب الراوندي في لب اللبا ب عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال التسمية
مفتاح الوضوء ومفتاح كل شئ
2004 (24) ك 47 - تفسير العسكري (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام)
أنه قال قال الله تعالى ايها الفقراء إلى رحمتي (إلى أن قال) فقولوا عند افتتاح كل
امر صغير أو عظيم بسم الله الرحمن الرحيم الخبر
2005 (25) ك 47 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال إن
للوضوء شيطانا يقال له ولهان يونس العبيد إذا لم يسم الله في وضوئه.

(1) حيث - خ ل (2) سم - صا
262

2006 (26) المحاسن 430 - احمد ابن أبي عبد الله البرقي عن أبيه
عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا توضأ أحدكم
ولم يسم كان للشيطان في وضوئه شرك وان اكل أو شرب أو لبس وكل شئ صنعه
ينبغي له ان يسمى عليه فان لم يفعل كان للشيطان فيه شرك ويأتي مثل هذا في كتاب
الأطعمة في ذيل رواية فضيل من أبواب المائدة من باب استحباب التسمية في أول
الطعام الخ.
ك 46 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح عن حميد بن شعيب عن جابر
الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال إذا توضأ أحدكم أو اكل أو شرب وذكر نحوه
مكارم الاخلاق 54 - عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه
2007 (27) المحاسن 433 - احمد ابن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن
ابن فضال عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا توضأ
أحدكم أو اكل أو شرب أو لبس لباسا ينبغي له ان يسمى عليه فان لم يفعل كان
للشيطان فيه شرك.
2008 (28) جامع الاخبار 48 - قال قال النبي (صلى الله عليه وآله) يا علي إذا توضأت فقل بسم الله اللهم انى أسئلك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك وتمام مغفرتك
فهذا زكاة الوضوء.
2009 (29) فقيه 10 - زكاة الوضوء أن يقول المتوضئ اللهم انى أسئلك
تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك والجنة فهذا زكاة الوضوء.
2010 (30) ك 46 الكفعمي في البلد الأمين روى ان من قرء بعد إسباغ
الوضوء انا أنزلناه في ليلة القدر وقال اللهم انى أسئلك تمام الوضوء وتمام الصلاة
وتمام رضوانك وتمام مغفرتك لم يمر بذنب إذ نبه الا محقه البحار 78 ج 18 -
عن كتاب الاختيار للسيد ابن الباقي (ره) مثله.
2011 (31) فقه الرضا (عليه السلام) 2 - وأيما مؤمن قرء في وضوئه انا أنزلناه في
ليلة القدر خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
263

2012 (32) ك 47 - القطب الراوندي في لب اللباب قال (صلى الله عليه وآله) من قال
سبع مرات لا إله إلا الله قبل أن يتوضأ يعطى في الجنة مقدار الدنيا كلها عشر مرات
2013 (33) ك 46 - جامع الاخبار قال الباقر (عليه السلام) من قرء على اثر
الوضوء آية الكرسي مرة أعطاه الله تعالى ثواب أربعين عاما ورفع له أربعين درجة
وزوجه الله تعالى أربعين حوراء.
2014 (34) ك 46 - العياشي في تفسيره عن أبي الحسن علي بن محمد (عليهما السلام)
ان قنبرا مولى أمير المؤمنين (عليه السلام) ادخل على الحجاج بن يوسف فقال له ما الذي كنت
تلى من امر علي بن أبي طالب قال كنت أوضيه فقال له ما كان يقول إذا فرغ من وضوئه
قال كان يتلو هذه الآية فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شئ حتى إذا
فرحوا بما أوتوا اخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله
رب العالمين فقال الحجاج كان يتأوله علينا فقال نعم فقال ما أنت صانع إذا ضربت
علاوتك قال إذا أسعد وتشقى أنت فأمر به.
وتقدم في روايتي سماعة (8 - 9) من باب (8) حكم الماء الراكد إذا كان
أقل من الكر من أبواب المياه ما يدل على جواز ادخال اليدين في الاناء قبل الغسل
المستحب وفى رواية معاوية بن عمار (12) من باب (7) اسستحباب التقنع من أبواب
التخلي قوله (عليه السلام) وإذا توضأت فقل اشهد أن لا إله إلا الله اللهم اجعلني من
التوابين واجعلني من المتطهرين والحمد لله رب العالمين.
وفى رواية الراوندي (4) من باب (1) ما يعتر فيه الوضوء من أبواب
الوضوء قوله (عليه السلام) لا وضوء الا بالتسمية وفى رواية ابن قيس (1) من باب (3) فضل
الوضوء قوله (صلى الله عليه وآله) فإنك إذا وضعت يدك في إنائك ثم قلت بسم الله تناثرت منها
ما اكتسبت من الذنوب وفى تفسير العسكري (عليه السلام) (2) قوله (عليه السلام) وان قال في
أول وضوئه بسم الله الرحمن الرحيم طهرت أعضائه كلها من الذنوب الخ فليلاحظ
وفى رواية ابن مسكان (2) من باب (8) استحباب التوضي ببقية ماء الوضوء
قوله أيتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة قال نعم ان كانت تعرف الوضوء وتغسل
264

يدها قبل أن تدخلها الاناء.
ويأتي في رواية زرارة وبكير (1) من باب (16) كيفية الوضوء قوله فدعا
(عليه السلام) بطست أو تور فيه ماء فغمس يده اليمنى فغرف بها غرفة فصبها على
وجهه وفى روايتهما الأخرى فدعا (عليه السلام) بطست أو بتور فيه ماء فغسل كفيه
ثم غمس كفه اليمنى في التور وفى رواية زرارة (6) قوله ثم حسر (شمر - خ ل)
عن ذراعيه ثم غمس فيه كفه اليمنى ثم قال هكذا إذا كانت الكف طاهرة ثم غرف
فملأها ماء فوضعها على جبهته ثم قال بسم الله.
وفى رواية ابن مسلم (8) قوله فأدخل (عليه السلام) يده في الاناء ولم يغسل
وفى رواية هند (12) قوله فلما قام (صلى الله عليه وآله) من رقدته دعا بماء فغسل بديه فأنقاهما وفى
الرضوي (8) من باب (3) استحباب الدعاء عند الغسل من أبواب الغسل قوله
(عليه السلام) من ذكر الله على غسله وعند وضوئه طهر جسده كله.
(12) باب استحباب السواك عند وضوء كل صلاة
وان من نسي حتى يتوضأ يستاك ثم يتمضمض ثلاث
مرات وان التسويك بالابهام والمسبحة عند الوضوء
سواك.
2015 (1) فقيه 11 - قال النبي (صلى الله عليه وآله) لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم
بالسواك عند وضوء كل صلاة المكارم 27 - نقلا من كتاب روضة الواعظين مثله.
2016 (2) الدعائم 144 - عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال لولا أن
أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك مع الوضوء ومن أطاق ذلك فلا يدعه.
2107 (3) فقيه 11 - قال النبي (صلى الله عليه وآله) في وصيته لعلى (عليه السلام) يا علي
عليك بالسواك عند وضوء كل صلاة المقنع 8 - عن النبي (صلى الله عليه وآله) مرسلا مثله.
2018 (4) المحاسن 561 - احمد ابن أبي عبد الله عن أبيه عن علي بن
265

النعمان عن الصنعاني رفعه قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لعلى (عليه السلام) في وصيته عليك
بالسواك عند كل وضوء وقال بعضهم لكل صلاة.
2019 (5) فقيه 11 - قال النبي (صلى الله عليه وآله) السواك شطر الوضوء
المكارم 27 - نقلا من كتاب روضة الواعظين عن النبي (صلى الله عليه وآله) الدعائم 144 -
عن النبي (صلى الله عليه وآله) ك 53 - نقلا عن ابن أبي جمهور في درر اللئالئ عن
النبي (صلى الله عليه وآله) مثله.
2020 (6) كا 8 - أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
المحاسن 561 - أحمد بن أبي عبد الله عن صفوان عن المعلى بن (أبى - كا) عثمان
عن معلى ابن خنيس قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السواك بعد الوضوء فقال
الاستياك قبل أن يتوضأ قلت أرأيت ان نسي حتى يتوضأ (توضأ - خ ل ك) قال يستاك ثم
يتمضمض ثلاث مرات.
2201 (7) يب 101 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي
عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال التسويك بالابهام
والمسبحة عند الوضوء سواك ك 54 - القطب الراوندي في دعواته قال قال النبي (صلى الله عليه وآله)
التشويص بالابهام وذكر مثله الجعفريات 15 - بإسناده عن علي (عليه السلام) مثله الدعائم 45
عنه (صلى الله عليه وآله) مثله.
ويأتي في رواية معوية بن عمار (29) من باب (10) عدد ركعات الفرائض من
أبواب فضل الصلاة وفرضها قوله (عليه السلام) يا علي عليك بالسواك عند كل وضوء وفى
رواية زرارة (1) من باب (13) ما ورد من الدعاء والسواك عند القيام بالليل من أبواب
النوافل قوله (عليه السلام) استك وتوضأ وفى مرسلة الفقيه (2) قوله (عليه السلام) وعليك بالسواك
فان السواك في السحر قبل الوضوء من السنة ثم توضأ
وفى رواية الحلبي (6) من باب (15) آداب صلاة الليل قوله كان (صلى الله عليه وآله) إذا صلى
العشاء الآخرة امر بوضوئه وسواكه يوضع عند رأسه مخمرا فيرقد ما شاء الله ثم يقوم
فيستاك ويتوضأ ويصلى أربع ركعات ثم يرقد ثم يقوم فيستاك ويتوضأ ويصلى
266

أربع ركعات (إلى أن قال وفى رواية أخرى) ويستاك في كل مرة قام من نومه وفى
رواية معوية بن وهب (5) ورواية الدعائم (7) نحوه وفى باب كيفية السواك وما يستحب
ان يستاك به ما يدل على جوازه بالإصبع.
(13) باب استحباب المضمضة والاستنشاق قبل الوضوء
2022 (1) يب 22 - صا 66 - أخبرني (روى - صا) الشيخ عن أحمد بن محمد
عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال المضمضة والاستنشاق مما سن رسول
الله (صلى الله عليه وآله).
2023 (2) الخصال 256 - ج 2 بالاسناد المتقدم في باب أمكنة التخلي عن علي (عليه السلام)
في حديث الأربعمائة قال المضمضة والاستنشاق سنة وطهور للفم والأنف
والسعوط مصححة للرأس وتنقية للبدن وسائر أوجاع الرأس.
2024 (3) الدعائم 130 - ثم امروا (اي الأئمة (عليهم السلام) بعد الاستنجاء بالمضمضة
والاستنشاق وان يمر المسبحة والابهام على الأسنان عند المضمضة وقالوا (عليهم السلام)
ذلك يجزى عن السواك ورغبوا في ذلك ولم يروا (عليهم السلام) المضمضة والاستنشاق
في أصل الوضوء لان الله عز وجل لم يذكرهما ولكن فعلهما رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهما
سنة في الوضوء.
2025 (4) أمالي الصدوق 115 - اختصاص المفيد 36 - بالاسناد الآتي
في باب كيفية الوضوء عن الحسن (الحسين - الاختصاص) بن علي (عليه السلام) (في حديث
أسئلة اليهودي عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال (صلى الله عليه وآله) ثم سن على أمتي المضمضة
لتنقي القلب من الحرام والاستنشاق لتحرم عليهم رائحة النار ونتنها (إلى أن قال)
فإذا تمضمض نور الله قلبه ولسانه بالحكمة فإذا استنشق آمنه الله (من النار ورزقه رائحة
الجنة - الأمالي) (من فتن القبر ومن فتن النار - الاختصاص).
2026 (5) ثواب الاعمال 19 - حدثني محمد بن علي ماجيلويه قال حدثني
267

علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن
أبيه عن آبائه (صلوات الله عليهم) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ليبالغ أحدكم
في المضمضة والاستنشاق فإنه غفران لكم ومنفرة للشيطان الجعفريات 16 - 30 -
بإسناده عن علي (عليه السلام) مثله الا ان فيه فإنه غفران لما تكلم به العبد.
2027 (6) يب 22 - صا 66 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن عثمان (بن عيسى - صا)
عن سماعة قال سألته عنهما (فقال خ - يب) قال هما من السنة فان نسيتهما لم تكن عليك
إعادة.
2028 (7) يب 22 صا 67 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه
عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد عن
شعيب عن أبي بصير (عن أبي عبد الله (عليه السلام) - صا) قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عنهما فقال هما
من الوضوء فان نسيتهما فلا تعد.
2029 (8) يب 22 - صا 66 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن عثمان (بن عيسى - صا)
عن ابن مسكان عن مالك بن أعين قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عمن توضأ ونسي المضمضة
والاستنشاق ثم ذكرها بعد ما دخل في صلاته قال لا بأس.
2030 (9) كا 8 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن حماد
بن عثمان عن حكم بن حكيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن المضمضة والاستنشاق
امن الوضوء هي قال لا.
2031 (10) يب 22 - صا 66 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد
عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن
جميل عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء حمله
الشيخ ره على أنهما ليسا من واجباته بل يكونان من سننه.
2032 (11) كا 8 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن شاذان بن الخليل
268

عن يونس بن عبد الرحمن عن حماد عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن
المضمضة والاستنشاق قال ليس هما من الوضوء هما من الجوف العلل 105 - حدثنا
محمد بن الحسن ره قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن
إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عمن أخبره عن أبي بصير عن أبي جعفر
وأبي عبد الله (عليهما السلام) انهما قالا وذكر نحوه.
2033 (12) يب 22 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن
محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 8 - محمد بن يحيى عن يب 36 - أحمد بن
محمد عن علي بن الحكم صا 117 - محمد ابن الحسين عن علي بن الحكم عن
سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال ليس عليك
مضمضة ولا استنشاق (استنشاق ولا مضمضة يب 22 - كا خ) لأنهما من الجوف.
2034 (13) قرب الإسناد 83 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن المضمضة والاستنشاق قال ليس بواجب وان تركتهما
لم تعد لهما (بهما - خ ل) صلاة.
2035 (14) يب 22 - صا 67 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس
بن معروف عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)
قال ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة انما عليك ان تغسل ما ظهر (قال الشيخ
(ره) اي ليسا من السنة التي لا يجوز تركها).
2036 (15) الهداية 17 - المضمضة والاستنشاق ليستا من الوضوء وهما
سنة لا سنة الوضوء لان الوضوء فريضة كله ولكنهما من الحنيفية التي قال الله عز وجل
لنبيه (صلى الله عليه وآله) واتبع ملة إبراهيم حنيفا وهي عشر سنن خمس في الرأس وخمس في
الجسد واما التي في الرأس فالمضمضة والاستنشاق الخ
وتقدم في رواية علي بن جعفر (1) من باب (6) جواز الوضوء بالمطر
قوله وليمضمض وليستنشق وفى روايتي عبد الرحمن (10) و (11) من باب (11)
استحباب غسل اليد قبل ادخالها الاناء ما يدل على استحباب المضمضة والاستنشاق
269

في الوضوء ويأتي في رواية أبى اسحق (11) من باب (16) كيفية الوضوء قوله (عليه
السلام تمضمض ثلاث مرات واستنشق ثلثا وفى رواية هند (12) قولها ثم مضمض
(صلى الله عليه وآله) فاه ومجه على عوسجة كانت إلى جنب خيمة خالتها ثلاث مرات
فاستنشق ثلاثا.
وفى رواية علي بن يقطين (21) من باب (17) كفاية المرة الواحدة قوله
(عليه السلام) والذي امرك به في ذلك أن تمضمض ثلاثا وتستنشق ثلاثا وفى رواية
الجعفريات (29) قوله (عليه السلام) كان علي (عليه السلام) إذا توضأ تمضمض واستنشق وغسل
يديه ثلاثا وفى رواية زيد بن علي (30) قوله (صلى الله عليه وآله) لعلى (عليه السلام) تمضمض واستنشق
واستن وفى رواية الحسن بن راشد (30) من باب (2) كيفية الغسل من أبواب الغسل
قوله (صلى الله عليه وآله) ليس في الغسل ولا في الوضوء مضمضة ولا استنشاق وفى أحاديث باب (16)
جواز المضمضة والاستنشاق للصائم في كتاب الصوم ما يدل على ذلك وفى الرضوي
من باب استحباب السواك في كتاب الاخلاق والآداب قوله (عليه السلام) خمس
من السنن في الرأس (وعد منها) المضمضة والاستنشاق.
(14) باب حكم صفق الوجه بالماء واستحباب فتح العين
عند الوضوء
2037 (1) صا 68 - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن
يحيى عن أبيه عن يب 102 - محمد بن أحمد بن يحيى عن معوية بن حكيم - 1 -
العلل 103 - أبى ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن معوية بن حكيم عن ابن المغيرة
عن رجل عن فقيه 10 - أبى عبد الله (عليه السلام) - 2 - قال إذا توضأ الرجل فليصفق
وجهه بالماء فإنه إن كان ناعسا فزع واستيقظ وان كان البرد - 3 - فزع ولم - 4 -
يجد البرد.

(1) حكم - يب خ (2) قال الصادق (عليه السلام) إذا - فقيه (3) برد - صا
(4) فلم - فقيه
270

2038 (2) يب 102 صا 69 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبيه عن ابن
المغيرة كا 9 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد بن عيسى عن أبيه عن ابن
المغيرة عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا تضربوا
وجوهكم بالماء إذا توضأتم ولكن شنوا الماء شنا
2039 (3) ثواب الاعمال 17 - العلل 103 - حدثنا محمد بن
الحسن قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن أبي همام
عن محمد بن سعيد - 2 - بن غزوان عن السكوني عن أبي جريح عن عطاء عن
ابن عباس قال فقيه 10 - قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلها لا ترى
نار جهنم المقنع 8 - الهداية 18 - مرسلا مثله.
2040 (4) الجعفريات 17 - بإسناده عن علي (عليه السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)
اشربوا أعينكم الماء عند الوضوء لعلها لا ترى نارا حامية ك 51 - الدعائم عنه (صلى الله عليه وآله) مثله
ويأتي في رواية أبى جرير الرقاشي (20) من باب (16) كيفية الوضوء
قوله (عليه السلام) لا تعمق - 3 - في الوضوء ولا تلطم وجهك بالماء لطما ولكن اغسله من
أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحا
(15) باب حكم الاستعانة في الوضوء والغسل ومقدماتهما
وانه يعتبر فيهما النية والخلوص ويستحب عندهما
الخضوع والخشوع
(الكهف س 18 ى 110) قل انما انا بشر مثلكم يوحى إلى انما إلهكم اله واحد
فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا
2041 (1) يب 101 - إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن حماد العلل 103
أبى ره قال حدثنا محمد بن يحيى العطار قال حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا ابوا اسحق

(1) جعفر - يب صا (2) سعد - خ ل علل (3) لا تغمس - خ ل
271

إبراهيم ابن إسحاق عن عبد الله بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن شهاب بن عبد ربه
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال فقيه 9 - كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا توضأ لم يدع
أحدا يصب عليه الماء فقيل له يا أمير المؤمنين لم لا تدعهم يصبون عليك الماء
فقال لا أحب ان أشرك في صلاتي أحدا فقيه - وقال الله تبارك وتعالى فمن كان يرجو لقاء
ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا المقنع 4 - مرسلا نحوه.
2042 (2) يب 104 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد و (عن - خ) عبد الله
بن - 1 - إبراهيم الأحمر عن الحسن بن علي الوشاء كا 21 - علي بن عبد الله
عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن الحسن بن علي الوشاء قال دخلت على الرضا (عليه السلام)
وبين يديه إبريق يريد أن يتهيأ منه للصلاة فدنوت (منه - كا) لأصب عليه فأبى ذلك
وقال مه يا حسن فقلت (له - كا) لم تنهاني ان أصب - 2 - على يدك - 3 - تكره ان أؤجر
قال تؤجر أنت وأؤزر انا فقلت له وكيف ذلك فقال اما سمعت الله عز وجل يقول فمن
كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وها انا ذا - 4 - أتوضأ
للصلاة وهي العبادة فاكره ان يشركني فيها أحد.
2043 (3) ارشاد المفيد 288 - ودخل الرضا (عليه السلام) يوما على المأمون فرآه
يتوضأ للصلاة والغلام يصب على يده الماء فقال (عليه السلام) لا تشرك يا أمير المؤمنين بعبادة
ربك أحدا فصرف المأمون الغلام وتولى تمام وضوئه بنفسه.
3044 (4) الخصال 18 - حدثنا أبي (رضي الله عنه) قال حدثنا علي بن إبراهيم
بن هاشم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن آبائه عن علي
(عليهم السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) خصلتان لا أحب ان يشاركني فيهما أحد وضوئي
فإنه من صلاتي وصدقتي فإنها من يدي إلى يد السائل فإنها تقع في يد الرحمن ك 50
و 530 - العياشي عن أبي بكر عن السكوني مثله الجعفريات 17 - بإسناده عن علي (عليه السلام)
عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مثله الا ان فيه وصدقتي من يدي.

(1) عن - خ ل (2) أصبه - يب (3) عليك - خ كا
(4) إذا - يب خ
272

2045 (5) أمالي الصدوق ره 121 - حدثنا الحسين بن محمد بن يحيى بن
الحسن بن جعفر بن عبيد الله بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب
قال حدثني يحيى بن الحسن بن جعفر قال حدثني شيخ من اهل اليمن يقال له عبد الله
بن محمد قال سمعت عبد الرزاق يقول جعلت جارية لعلي بن الحسين (عليه السلام) تكسب
الماء عليه وهو يتوضأ للصلاة فسقط الإبريق من يد الجارية على وجهه فشجه فرفع
علي بن الحسين (عليه السلام) رأسه إليها فقالت الجارية ان الله عز وجل يقول والكاظمين
الغيظ فقال لها كظمت غيظي قالت والعافين عن الناس قال قد عفا الله عنك قالت
والله يحب المحسنين قال اذهبي فأنت حرة.
2046 (6) كشف الغمة 198 - في أحوال السجاد (عليه السلام) انه كان لا يحب
ان يعينه على طهوره أحد وكان يستقى الماء لطهوره ويخمره قبل أن ينام.
2047 (7) المناقب 10 ج 1 - لابن شهرآشوب في آداب النبي (صلى الله عليه وآله) وكان
يضع طهوره بالليل بيده (وقد استدل في الوسائل على جواز امر الغير باحضار ماء
الوضوء بما رواه في الخرائج عن الحسن بن سعيد عن عبد العزيز قال كنت أقول
بالربوبية فيهم فدخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال يا عبد العزيز ضع (لي - خ) ماء
أتوضأ به ففعلت فلما دخل يتوضأ قلت في نفسي هذا الذي قلت فيه ما قلت فلما خرج
قال لي يا عبد العزيز لا تحمل البناء فوق ما يطيق فينهدم انا عبيد مخلوقون لعبادة الله
عز وجل - ولكن الظاهر أن الامر باحضار الماء للاستنجاء لا للوضوء بقرينة قوله فلما
دخل يتوضأ الخ الا ان يقال إنه امره (عليه السلام) باحضاره للوضوء فاستنجى به مقدمة له).
2048 (8) الدعائم 128 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي
(صلوات الله عليه وعلى الأئمة من ولده) أنه قال لا وضوء الا بنية ومن توضأ ولم ينو
بوضوئه الصلاة لم يجزه ان يصلى به كما لو صلى أربع ركعات ولم ينو بها الظهر
لم تجزه من الظهر.
2049 (9) ك 52 - السيد علي بن طاوس ره في فلاح السائل نقلا من كتاب
اللؤلؤيات قال كان الحسن بن علي (عليه السلام) إذا توضأ تغير لونه وارتعدت مفاصله فقيل
273

له في ذلك فقال حق لمن وقف بين يدي ذي العرش ان يصفر لونه وترتعد مفاصله
ك 52 - وروى نحو هذا الحديث عن مولينا الحسن (عليه السلام) يعقوب بن نعيم بن
قرقارة من أعيان أصحاب الرضا (عليه السلام) في كتاب الإمامة.
2050 (10) ك 52 - روى ان مولينا زين العابدين (عليه السلام) كان إذا شرع في
طهارة الصلاة اصفر وجهه وظهر عليه الخوف.
2051 (11) ك 52 - عدة الداعي كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا اخذ في
الوضوء تغير وجهه من خيفة الله تعالى وكان الحسن (عليه السلام) إذا فرغ من وضوئه
تغير لونه فقيل له في ذلك فقال حق على من أراد أن يدخل على ذي العرش ان
ان يتغير لونه ويروى مثل هذا عن زين العابدين (عليه السلام).
2052 (12) ك 52 - اسرار الصلاة للشهيد الثاني ره كان علي بن الحسين
(عليه السلام) إذا حضر للوضوء - 1 - اصفر لونه فيقال له ما هذا الذي يعتورك - 2 - عند الوضوء
فيقول ما تدرون بين يدي من أقوم.
وتقدم في باب (12) انه لا عمل الا بالنية من أبواب المقدمات ما يدل على
وجوب النية والخلوص في الوضوء والغسل بالاطلاق والعموم وفى رواية كافور
الخادم (5) من باب (7) المياه التي يستحب التنزه عنها في الوضوء قوله (عليه السلام)
(له) اترك السطل الفلاني في الموضع الفلاني لا تطهر منه للصلاة وأنفذني في
حاجة وقال إذا عدت فافعل ذلك ليكون معدا إذا تأهبت للصلاة وفى روايتي عبد -
الرحمن بن كثير (10) من باب (11) استحباب غسل اليد قبل ادخالها في الاناء عند
الوضوء قوله (عليه السلام) يا محمد ايتيني باناء من ماء فأتاه فصبه بيده اليمنى الخ
وفى روايته الأخرى نحوه وفى مرسلة العياشي (34) قوله ان قنبرا ادخل على الحجاج
فقال له ما الذي كنت تلى من امر علي بن أبي طالب قال كنت أوضيه (والمراد من
قوله أوضيه اي أهيئ له ماء الوضوء).
ويأتي في رواية أبى عبيدة (17) من الباب التالي قوله وضأت ابا جعفر

(1) الوضوء - خ ل (2) يعتريك - خ ل
274

بجمع وقد بال فناولته ماء فاستنجى به ثم اخذ كفا (ثم صببت عليه كفا - خ) فغسل به
وجهه وفى روايتي زرارة وبكير (1 - 2) قوله (عليه السلام) فدعا بطست أو تور
فيه ماء فغمس يده اليمنى الخ وفى كثير منها ما يقرب من ذلك وفى رواية الجعفريات
(29) من باب (17) كفاية المرة الواحدة من هذه الأبواب قوله (عليه السلام) كان
علي (عليه السلام) إذا توضأ تمضمض واستنشق وغسل يديه ثلاثا (إلى أن قال) هكذا
وضأت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وفى رواية الجعفريات (9) من
باب (19) حد الوجه قوله (عليه السلام) كنت أوضئ رسول الله (صلى الله عليه وآله) وفى رواية ابن
مسلم (4) من باب (4) وجوب الترتيب في أفعال الغسل من أبواب الغسل ما يدل
على جواز الامر باحضار الماء للغسل وفى رواية أبى بصير (14) من باب (22) ان
الصلاة مما وسع فيه من أبواب المواقيت قوله ثم دعا (عليه السلام) جاريته فأمرها ان تضع
له ماء تصبه عليه فقلت له أصلحك الله ما اغتسلت فقال (عليه السلام) ما اغتسلت بعد
وفى رواية الحلبي (6) من باب (15) آداب صلاة الليل من أبواب النوافل قوله
(عليه السلام) كان (صلى الله عليه وآله) إذا صلى العشاء الآخرة امر بوضوئه وسواكه يوضع عند رأسه
وفى رواية معوية بن وهب (5) ورواية الدعائم (7) نحوه وفى رواية عبد الرحمن
ابن أبي عبد الله من باب حكم تحليل الأمة للعبد من أبواب نكاح العبيد والإماء قوله
الرجل تصب عليه جارية امرأته إذا اغتسلت وتمسحه بالدهن قال (عليه السلام) يستحل ذلك
من مولاتها.
(16) باب كيفية الوضوء وعلته
قال الله تعالى (في سورة المائدة 5 ى 6) يا ايها الذين آمنوا إذا قمتم إلى
الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى
الكعبين.
2053 (1) كا 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن
زرارة وبكير انهما سئلا ابا جعفر (عليه السلام) عن وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) فدعا بطست أو تور
275

فيه ماء فغمس يده اليمنى فغرف بها غرفة فصبها على وجهه فغسل بها وجهه ثم غمس
كفه اليسرى فغرف بها غرفة فافرغ على ذراعه اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق
إلى الكف لا يردها إلى المرفق ثم غمس كفه اليمنى فافرغ بها على ذراعه اليسرى من
المرفق فصنع (وصنع - خ) بها مثل ما صنع باليمنى ثم مسح رأسه وقدميه ببلل كفه لم يحدث
لهما ماء جديدا ثم قال ولا يدخل أصابعه تحت الشراك قال ثم قال إن الله عز وجل يقول
يا ايها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم فليس له ان يدع
شيئا من وجهه الا غسله وأمر ان يغسل اليدين إلى المرفقين فليس له ان يدع شيئا من يديه
إلى المرفقين الا غسله لان الله تعالى يقول اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ثم
قال وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين فإذا مسح بشئ من رأسه أو بشئ من
قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه قال فقلنا أين الكعبان قال ها هنا
يعني المفصل دون عظم الساق فقلنا هذا ما هو فقال هذا من عظم الساق والكعب أسفل
من ذلك فقلنا أصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزى للوجه وغرفة للذراع قال نعم إذا بالغت
فيها والثنتان تأتيان على ذلك كله ك 43 - العياشي عن زرارة وبكير ابني أعين نحوه.
2054 (2) يب 16 صا 57 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابن أذينة عن بكير
وزرارة ابني أعين انها سئلا ابا جعفر (عليه السلام) عن وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) فدعا بطست أو
بتور فيه ماء فغسل كفيه ثم غمس كفه اليمنى في التور فغسل وجهه بها واستعان بيده اليسرى
بكفه على غسل وجهه ثم غمس كفه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء فغسل يده اليمنى
من المرفق إلى الأصابع لا يرد الماء إلى المرفق ثم غمس كفه اليمنى في الماء فاغترف
بها من الماء فأغرفه على يده اليسرى من المرفق إلى الكف لا يرد الماء إلى المرفق كما
صنع باليمنى ثم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفيه (و - يب) لم يجدد (ماء - يب خ)
2055 (3) كا 8 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن
داود بن النعمان عن ابن أبي أيوب عن بكير بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام) قال قال ألا أحكي
لكم وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأخذ بكفه (بيده - خ) اليمنى كفا من ماء فغسل به وجهه ثم اخذ
276

بيده اليسرى كفا (من ماء - كا خ) فغسل به يده اليمنى ثم اخذ بيده اليمنى كفا من ماء
فغسل به يده اليسرى ثم مسح بفضل يديه رأسه ورجليه.
2056 (4) كا 8 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد -
الرحمن عن ابان وجميل عن زرارة قال حكى لنا أبو جعفر (عليه السلام) وضوء رسول الله
(صلى الله عليه وآله) فدعا بقدح فأخذ - 1 - كفا من ماء فاسد له على وجهه ثم مسح وجهه من الجانبين
جميعا ثم أعاد يده اليسرى في الاناء فأسد لها على يده اليمنى ثم مسح جوانبها ثم
أعاد اليمنى في الاناء فصبها على اليسرى ثم صنع بها كما صنع باليمنى ثم مسح بما
بقي في يده رأسه ورجليه ولم يعدهما في الاناء.
2057 (5) يب 16 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
الحسين بن الحسن بن ابان صا 58 - أخبرني أبو الحسين ابن أبي جيد القمي عن محمد
بن الحسن ابن الوليد عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي
عمير وفضالة عن جميل (بن دراج - يب) عن زرارة بن أعين قال حكى لنا أبو جعفر
(عليه السلام) وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) فدعا بقدح من ماء فادخل يده
اليمنى فأخذ كفا من ماء فأسد لها على وجهه من أعلى الوجه ثم مسح بيده الجانبين
- 2 - جميعا ثم أعاد اليسرى في الاناء فأسد لها على اليمنى ثم مسح جوانبها ثم
أعاد اليمنى في الاناء ثم صبها على اليسرى فصنع بها كما صنع باليمنى ثم مسح
ببقية (ببلة - صا) ما بقي في يديه (يده - خ ل) رأسه ورجليه ولم يعدها (هما - صا)
في الاناء.
2058 (6) كا 8 - على عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان
جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال فقيه 8 - قال أبو جعفر (الباقر
فقيه) (عليه السلام) ألا أحكي لكم وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقلنا - 3 - بلى فدعا بقعب فيه
شئ من ماء فوضعه (ثم وضعه - خ كا) بين يديه ثم حسر - 4 - عن ذراعيه ثم غمس

(1) واخذ - خ (2) الحاجبين - خ يب - الجبينين - خ ل يب
(3) قيل له - فقيه (4) شمر - خ ل فقيه
277

فيه كفه اليمنى ثم قال هكذا - 1 - إذا كانت الكف طاهرة ثم غرف فملأها - 2 - ماء فوضعها - 3 -
على جبهته - 4 - ثم (و - فقيه) قال بسم الله وسد له - 5 - على أطراف لحيته ثم امر يده على
وجهه وظاهر جبينيه - 6 - مرة واحدة ثم غمس يده اليسرى فغرف بها ملأها ثم وضعه
على مرفقه اليمنى فامر كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه ثم
غرف بيمينه ملأها فوضعه على مرفقه اليسرى (الأيسر - فقيه) فامر كفه على ساعده حتى
جرى الماء على أطراف أصابعه ومسح (على - فقيه) مقدم رأسه وظهر قدميه (ببلة
يساره وبقية بلة يمناه - 7 - كا) كا قال - 8 - وقال أبو جعفر (عليه السلام) ان الله وتر يحب
الوتر فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات واحدة للوجه واثنتان للذراعين فتمسح
ببلة يمناك ناصيتك وما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى وتمسح ببلة يسارك ظهر
قدمك اليسرى قال زرارة قال أبو جعفر (عليه السلام) سئل رجل أمير المؤمنين عن وضوء
رسول الله (صلى الله عليه وآله) فحكى له مثل ذلك.
2059 (7) يب 21 - أخبرني الشيخ أيده الله قال أخبرني أحمد بن محمد عن
أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن حمزة والقاسم
بن محمد عن ابان بن عثمان عن ميسر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال ألا أحكي لكم وضوء
رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم اخذ كفا من ماء فصبها على وجهه ثم اخذ كفا فصبها على ذراعه
ثم اخذ كفا أخرى فصبها على ذراعه الأخرى ثم مسح رأسه وقدميه ثم وضع يده
على ظهر القدم ثم قال هذا هو الكعب قال وأومأ بيده إلى أسفل العرقوب ثم قال إن
هذا هو الظنبوب ك 44 العياشي في تفسيره عن عبد الله بن سليمان عن أبي جعفر (عليه السلام)
نحوه.
2060 (8) كا 8 علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن العلاء

(1) هذا - فقيه (2) ملاها - فقيه كا خ
(3) ثم وضعه - فقيه (4) جبينه - خ كا - جبينيه كا خ (5) وسيله - فقيه
(6) جبهته - خ كا جبينه - خ (7) ببلة بقية مائه - فقيه
(8) يأتي هذه القطعة مستقلة عن يب أيضا في الخبر الحادي عشر من الباب اللاحق
278

بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال يأخذ أحدكم الراحة من الدهن
فيملأ بها جسده والماء أوسع من ذلك الا أحكي لكم وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) قلت بلى
قال فادخل يده في الاناء ولم يغسل يده فأخذ كفا من ماء فصبه على وجهه ثم مسح جانبيه
حتى مسحه كله ثم اخذ كفا آخر بيمينه فصبه على يساره ثم غسل به ذراعه الأيمن ثم
اخذ كفا آخر فغسل به ذراعه الأيسر ثم مسح رأسه ورجليه بما بقي في يديه.
2061 (9) كنز الفوائد 69 - ان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال
للناس في الرحبة الا أدلكم على وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) قالوا بلى
فدعا بقعب فيه ماء فغسل وجهه وذراعيه ومسح على رأسه ورجليه وقال هذا وضوء
من لم يحدث حدثا.
2062 (10) وفيه أن النبي (صلى الله عليه وآله) قام بحيث يراه أصحابه ثم توضأ فغسل وجهه
وذراعيه ومسح برأسه ورجليه.
2063 (11) أمالي ابن الشيخ 19 - حدثنا الشيخ المفيد أبو على الحسن بن
محمد بن الحسن الطوسي ره بمشهد مولينا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (صلوات الله
عليه) عن شيخه رض قال حدثني أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان ره قال أخبرني
أبو الحسن علي بن محمد بن الحسن (الجيش - خ ل) الكاتب قال أخبرني الحسن
بن علي الزعفراني قال أخبرني أبو اسحق إبراهيم بن محمد الثقفي قال حدثني عبد الله
بن محمد بن عثمان قال حدثنا علي بن محمد ابن أبي سعيد عن فضيل بن جعد عن أبي إسحاق
الهمداني قال لما ولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (صلوات الله عليه)
محمد بن أبي بكر مصر وأعمالها كتب له كتابا وأمره ان يقرأه على اهل مصر وليعمل بما
وصاه به فيه وكان الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم إلى أن قال وانظر إلى الوضوء فإنه
من تمام الصلاة تمضمض ثلث مرات واستنشق ثلاثا واغسل وجهك ثم يدك اليمنى
ثم اليسرى ثم امسح رأسك ورجليك فانى رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصنع ذلك واعلم أن
الوضوء نصف الايمان.
أمالي المفيد 156 - قال أخبرني أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن
279

حبيش الكاتب وذكر مثله سندا ومتنا ك 44 - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب
الغارات عن عبد الله بن الحسن عن عباية قال كتب علي (عليه السلام) إلى محمد وأهل مصر
اما بعد إلى أن قال ثم الوضوء فإنه من تمام الصلاة اغسل كفيك ثلاث مرات
وتمضمض ثلاث مرات واستنشق ثلاث مرات واغسل وجهك ثلاث مرات ثم يدك
اليمنى ثلاث مرات إلى المرفق ثم يدك الشمال ثلث مرات إلى المرفق ثم امسح
رأسك ثم اغسل رجلك اليمنى ثلاث مرات ثم اغسل رجلك اليسرى ثلاث مرات.
2064 (12) ك 47 - البحار عن بعض كتب المناقب المعتبرة انه روى عن
سيد الحفاظ أبى منصور الديلمي عن الرئيس أبى الفتح الهمداني عن أحمد بن
الحسين الحنفي عن عبد الله بن جعفر الطبرسي عن عبد الله بن محمد التميمي عن
محمد بن الحسن العطار عن عبد الله بن محمد الأنصاري عن عمارة بن زيد عن
بكر بن حارثة عن محمد ابن عيسى عن إسحاق عن عيسى بن عمر عن عبد الله بن
عمر الخزاعي عن هند بنت الجون قالت نزل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)
بخيمة خالتها أم معبد ومعه أصحاب له إلى أن قالت فلما قام (صلى الله عليه وآله) من رقدته دعا بماء
فغسل يديه فأنقاهما ثم مضمض فاه ومجه على عوسجة كانت إلى جنب خيمة خالتها
ثلاث مرات فاستنشق ثلاثا وغسل وجهه وذراعيه ثم مسح برأسه ورجليه الخبر.
2065 (13) كشف الغمة 26 - ذكر علي بن إبراهيم بن هاشم وهو من أجل
رواة أصحابنا في كتابه (في حديث بدو بعثة النبي (صلى الله عليه وآله) فنزل عليه جبرئيل وانزل
عليه ماء من السماء فقال له يا محمد قم توضأ للصلاة فعلمه جبرئيل (عليه السلام) الوضوء
على الوجه واليدين من المرفق - 1 - ومسح الرأس والرجلين إلى الكعبين الحديث
2066 (14) فقه الرضا (عليه السلام) 3 - ونروى ان جبرئيل (عليه السلام) اهبط على رسول الله
(صلى الله عليه وآله) بغسلين ومسحين غسل الوجه والذراعين بكف وكف ومسح الرأس والرجلين
بفضل النداوة التي بقيت في يدك من وضوئك
2067 (15) ئل 53 - علي بن الحسين الموسوي المرتضى في رسالة المحكم

(1) المرفقين - خ ل
280

والمتشابه نقلا من تفسير النعماني بإسناده عن إسماعيل بن جابر عن الصادق عن آبائه
عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) في حديث قال والمحكم من القرآن مما تأويله في تنزيله
مثل قوله تعالى يا ايها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم
إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين وهذا من الحكم الذي
تأويله في تنزيله لا يحتاج تأويله أكثر من التنزيل ثم قال واما حدود الوضوء فغسل
الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين وما يتعلق بها ويتصل سنة واجبة على من عرفها
وقدر على فعلها
2068 (16) ك 43 - العياشي عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله
عز وجل يا ايها الذين آمنوا الآية قال ليس له ان يدع شيئا من وجهه الا غسله وليس
له ان يدع شيئا من يديه إلى المرفقين الا غسله ثم قال وامسحوا برؤسكم وأرجلكم
إلى الكعبين وإذا مسح بشئ من رأسه أو بشئ من قدميه ما بين كعبيه إلى أطراف
أصابعه فقد أجزأه قال فقلت أصلحك الله أين الكعبان قال ها هنا يعني المفصل دون
عظم الساق.
2069 (17) يب 22 صا 69 - أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد
عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد صا 58 - أخبرني أبو الحسين
ابن أبي جيد القمي عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الحسين بن الحسن بن ابان عن
الحسين بن سعيد يب 16 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين
بن الحسن بن ابان ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد
عن صفوان وفضالة بن أيوب عن فضيل بن عثمان عن أبي عبيدة الحذاء قال وضأت
ابا جعفر (عليه السلام) بجمع وقد بال فناولته ماء فاستنجى (به - صا 58) - 1 - (ثم اخذ كفا
يب 22 - صا 69) فغسل (به - يب 22 - صا) وجهه وكفا غسل به ذراعه الأيمن
وكفا غسل به ذراعه الأيسر ثم مسح بفضلة - 2 - الندى - 3 - رأسه ورجليه.

(1) ثم صببت عليه كفا - يب 16 صا 58 (2) بفضل - صا 58 يب 16
(3) النداوة - خ ل صا 58
281

2070 (18) كا 9 - الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن
مهزيار عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان قال كنت قاعدا عن أبي عبد الله
(عليه السلام) فدعا بماء فملاء به كفه فعم به وجهه ثم ملاء (به - خ) كفه فعم به يده اليمنى
ثم ملأ كفه فعم به (يده - خ) اليسرى ثم مسح (على - خ) رأسه ورجليه وقال هذا
وضوء من لم يحدث حدثا يعني به التعدي في الوضوء. نقل الوسائل هذه عن
الشيخ أيضا ولم ينقلها الوافي ولم نجدها في يب وصا.
2701 (19) كا 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وأبى داود - 1 -
جميعا عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن داود بن فرقد قال سمعت أبا عبد الله
(عليه السلام) يقول إن أبى كان يقول إن للوضوء حدا من تعداه لم يوجر وكان أبى يقول
انما يتلدد (بدد - خ ل) فقال له رجل وما حده قال تغسل وجهك ويديك وتمسح
رأسك ورجليك.
2072 (20) قرب الإسناد 129 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي جرير
الرقاشي قال قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام) كيف أتوضأ للصلاة قال فقال لا تعمق - 2 -
في الوضوء ولا تلطم وجهك بالماء لطما ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله
بالماء مسحا وكذلك فامسح بالماء على ذراعيك ورأسك وقدميك
2073 (21) فقيه 11 - جاء نفر من اليهود إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فسئلوه عن
مسائل فكان فيما سئلوه أخبرنا يا محمد لاي علة توضئ هذه الجوارح الأربع وهي
أنظف المواضع في الجسد قال النبي (صلى الله عليه وآله) لما ان وسوس الشيطان إلى آدم (عليه السلام)
دنا من الشجرة فنظر إليها فذهب ماء وجهه ثم قام ومشى إليها وهي أول قدم مشت
إلى الخطيئة ثم تناول بيده منها ما عليها فأكل فطار الحلي والحلل عن (من - خ ك) جسده
فوضع آدم (عليه السلام) يده على أم رأسه وبكى فلما تاب الله عز وجل عليه فرض الله عليه
وعلى ذريته تطهير هذه الجوارح (الأربع - خ) فأمره الله عز وجل بغسل الوجه لما
نظر إلى الشجرة وأمره بغسل اليدين إلى المرفقين لما تناول بهما وأمره بمسح

(1) أبو داود - خ ل (2) لا تغمس - خ
282

الرأس لما وضع يده على أم رأسه وأمره بمسح القدمين لما مشى بهما إلى الخطيئة
العلل 103 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل ره قال حدثنا علي بن الحسين
السعد آبادي عن أحمد ابن أبي عبد الله عن أبيه عن فضالة عن الحسين ابن أبي العلاء
عن أبي عبد الله (عليه السلام) جاء نفر من اليهود وذكر نحوه.
المحاسن 323 - احمد ابن أبي عبد الله عن أبيه عن فضالة بن أيوب عن
الحسين ابن أبي العلا قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) قال الحسن بن علي أبي طالب
(عليه السلام) جاء نفر إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) وذكر نحوه
أمالي الصدوق 114 - حدثنا الشيخ الفقيه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين
ابن موسى بن بابويه القمي ره قال حدثنا محمد بن علي ماجيلويه عن عمه محمد
ابن أبي القاسم عن أحمد ابن أبي عبد الله البرقي عن أبي الحسن علي بن الحسين
البرقي عن عبد الله بن جبلة عن معوية بن عمار عن الحسن بن عبد الله عن أبيه عن جده
الحسن بن علي بن أبي طالب (عليه السلام) (في حديث أسئلة اليهودي) عن النبي
(صلى الله عليه وآله) قال اليهودي فأخبرني لاي شئ يتوضأ وذكر نحوه
اختصاص المفيد 36 - حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الحسين
بن مهران قال حدثني الحسين (الحسن - خ) بن عبد الله عن أبيه عن جده عن جعفر بن
محمد عن أبيه عن جده الحسين بن علي بن أبي طالب (عليه السلام) في هذا الحديث نحوه
2074 (22) فقيه 11 - وكتب أبو الحسن علي بن موسى الرضا (عليه السلام)
إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله ان علة الوضوء التي من اجلها صار
على العبد غسل الوجه والذراعين ومسح الرأس والقدمين فلقيامه بين يدي الله عز وجل
واستقبال إياه بجوارحه الظاهرة وملاقاته بها الكرام الكاتبين فيغسل الوجه للسجود
والخضوع ويغسل اليدين ليقلبهما ويرغب بها ويرهب ويتبتل ويمسح الرأس والقدمين
لأنهما ظاهران مكشوفان يستقبل بهما كل حالاته وليس فيهما من الخضوع والتبتل
ما في الوجه والذراعين
العيون 240 - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه عن عمه محمد ابن أبي القاسم
283

عن محمد بن علي الكوفي عن محمد بن سنان وحدثنا علي بن أحمد بن محمد بن
عمران الدقاق ومحمد ابن احمد السناني وعلي بن عبد الله الوراق والحسين بن
إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب رضي الله عنهم قالوا حدثنا محمد ابن أبي عبد الله
الكوفي عن محمد بن إسماعيل (سهل - خ ل) عن علي ابن العباس قال حدثنا القاسم
بن ربيع الصحاف عن محمد بن سنان وحدثنا علي بن أحمد بن عبد الله البرقي
وعلي بن عيسى المجاور في مسجد الكوفة وأبو جعفر محمد بن موسى البرقي (ره)
بالري قالوا حدثنا محمد بن علي ماجيلويه عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه
عن محمد بن سنان ان ابا الحسن علي بن موسى الرضا (عليه السلام) كتب اليه في
جواب مسائله علة غسل الجنابة إلى أن قال وعلة الوضوء وذكر نحوه العلل 103
بالاسناد الأول عن محمد بن سنان ان ابا الحسن علي بن موسى الرضا (عليه السلام) كتب
اليه في جواب كتابه وذكر نحوه.
2075 (23) العيون 248 - حدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري
العطار بنيسابور في شعبان سنة اثنتين وخمسين وثلاثمأة قال حدثنا أبو الحسن علي بن
محمد بن قتيبة النيسابوري قال قال أبو محمد الفضل بن شاذان وحدثنا الحاكم
أبو محمد جعفر بن نعيم بن شاذان عن عمه أبي عبد الله محمد بن شاذان قال قال
الفضل بن شاذان النيسابوري ان سئل سائل فقال أخبرني هل يجوز (إلى أن قال)
فان قال فلم امروا بالوضوء وبدء به قيل لان يكون العبد طاهرا إذا قام بين يدي
الجبار عند مناجاته إياه مطيعا له فيما امره نقيا من الأدناس والنجاسة مع ما فيه من
ذهاب الكسل وطرد النعاس وتزكية الفؤاد للقيام بين يدي الجبار جل جلاله فان
قال فلم وجب ذلك على الوجه واليدين والرأس والرجلين قيل لان العبد إذا قام
بين يدي الجبار فإنما ينكشف من جوارحه ويظهر ما وجب فيه الوضوء وذلك أنه
بوجهه يسجد ويخضع وبيديه يسأل ويرغب ويرهب ويتبتل وينسك وبرأسه يستقبل
في ركوعه وسجوده وبرجليه يقوم ويقعد.
فان قال فلم وجب الغسل على الوجه واليدين وجعل المسح على الرأس
284

والرجلين ولم يجعل ذلك غسلا كله أو مسحا كله قيل لعلل شتى منها ان العبادة
العظمى انما هي الركوع والسجود وانما يكون الركوع والسجود بالوجه
واليدين لا بالرأس والرجلين ومنها ان الخلق لا يطيقون في كل وقت غسل الرأس
والرجلين ويشتد ذلك عليهم في البرد والسفر والمرض وأوقات من الليل والنهار
وغسل الوجه واليدين أخف من غسل الرأس والرجلين وانما وضعت الفرائض
على قدر أقل الناس طاقة من اهل الصحة ثم عم فيه القوى والضعيف ومنها ان الرأس
والرجلين ليسا هما في كل وقت باديين ظاهرين كالوجه واليدين لموضع العمامة
والخفين وغير ذلك الخبر.
العلل 94 - بالاسناد الأول عن الفضل بن شاذان ان النيسابوري ان سئل سائل فقال
أخبرني وذكر مثله بتفاوت يسير في اللفظ.
وفى العلل 101 - بعد ذكر تمام الحديث قال حدثنا عبد الواحد بن محمد
بن عبدوس النيسابوري العطار قال حدثنا علي بن محمد بن قتيبة النيشابوري قال
قلت للفضل بن شاذان لما سمعت منه هذه العلل أخبرني عن هذه العلل التي ذكرتها
عن الاستنباط والاستخراج أو من نتايج العقل أو هي مما سمعته ورويته فقال لي ما كنت
لا علم مراد الله مما فرض ولا مراد رسول الله (صلى الله عليه وآله) بما شرع وسن ولا أعلل من ذات
نفسي بل سمعتها من مولاي أبى الحسن علي بن موسى الرضا (عليه السلام) مرة بعد مرة والشئ
بعد الشئ فجمعتها فقلت فأحدث بها عنك عن الرضا (عليه السلام) فقال نعم.
وفى العيون أيضا بعد تمام الحديث مثل ما ذكرنا عن العلل وزاد وحدثنا
الحاكم أبو محمد جعفر بن نعيم بن شاذان النيسابوري عن عمه أبى عبد الله محمد بن
شاذان عن الفضل بن شاذان أنه قال سمعت هذه العلل من مولاي أبى الحسن علي بن
موسى الرضا (عليه السلام) متفرقة فجمعتها وألفتها.
وتقدم في رواية عيسى بن المستفاد (44) من باب دعائم الاسلام من أبواب المقدمات
قوله (عليه السلام) واسباغ الوضوء على المكاره واليدين والوجه والذراعين ومسح الرأس
ومسح الرجلين إلى الكعبين وفى روايته الأخرى قوله (عليه السلام) والوضوء الكامل على
285

(غسل ظ) اليدين والوجه والذراعين إلى المرافق والمسح على الرأس والقدمين إلى الكعبين
لا على خف ولا على خمار ولا على عمامة وفى رواية ابن قيس (1) وتفسير العسكري
(2) وحديث أسئلة اليهودي (3) من باب (3) فضل الوضوء ومرسلة الكليني (18)
من باب (10) إسباغ الوضوء وروايتي عبد الرحمن (10 - 11) من باب (11) استحباب
غسل اليد من أبواب الوضوء ما يدل على كيفية الوضوء.
ويأتي في رواية ابن شاذان (5) والأعمش (9) وروايتي زرارة (11 - 13)
وعلي بن يقطين (21) والجعفريات (29) وزيد بن علي (30) من الباب التالي
ورواية صفوان (5) ودعائم الاسلام (6) من باب (23) وجوب مسح الرجلين
ورواية زرارة (37) من باب (26) عدم جواز المسح على الخفين ورواية زرارة (1)
وأبى بصير (11) من باب (27) وجوب الترتيب في الوضوء ما يدل على ذلك
وفى رواية ابن أذينة (1) من باب (2) بدؤ الصلاة من أبواب كيفية الصلاة قوله (ع)
ثم أوحى الله إلي يا محمد ادن من صاد فاغسل مساجدك وطهرها وصل لربك فدنا
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من صاد وهو ماء يسيل من ساق العرش الأيمن
(ثم ذكر كيفية وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) فليلاحظ) وفى مرسلة فقه القرآن من باب ان
كل مسكر حرام من أبواب الأشربة المحرمة قوله (عليه السلام) الميثاق هو ما بين الله
في حجة الوداع من تحريم كل مسكر وكيفية الوضوء على ما ذكره الله في كتابه.
(17) باب كفاية المرة الواحدة في الغسل والمسح من
الوضوء واستحباب المرتين وحكم الثالثة
2076 (1) فقيه 8 - قال الصادق (عليه السلام) والله ما كان وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله)
الا مرة مرة - 1 - وتوضأ النبي (صلى الله عليه وآله) مرة مرة فقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به
2077 (2) الخصال 16 - حدثنا أبو أحمد محمد بن جعفر البندار الفرغاني بفرغانة

(1) مرة واحدة - خ ل
286

قال حدثنا أبو العباس الحمارى قال حدثنا أبو مسلم الكجى قال حدثنا عبد الله بن
عبد الوهاب قال حدثنا عبد الرحيم بن زيد العمى عن أبيه عن معوية بن قرة عن ابن عمر
ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) توضأ مرة مرة.
2078 (3) يب 22 - صا 69 - أخبرنا الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن
محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 9 - محمد بن الحسن - 1 - وغيره عن سهل بن زياد
عن ابن محبوب عن ابن رباط عن يونس بن عمار قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن
الوضوء للصلاة فقال مرة مرة.
2079 (4) يب 22 - صا 70 - بهذا الاسناد عن سهل بن زياد عن أحمد
بن محمد عن عبد الكريم كا 9 - علي بن محمد ومحمد بن الحسن - 2 - عن سهل
بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن
أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عبد الكريم قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام
عن الوضوء فقال ما كان وضوء على - 3 - (عليه السلام) الا مرة مرة السرائر 473 -
(نقلا عن نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي) قال حدثني عبد الكريم عن أبي
عبد الله (عليه السلا) مثله.
2080 (5) العيون 265 - بالاسناد المتقدم في باب ان جلد الميتة لا يطهر
بالدباغ عن ابن شاذان عن الرضا (عليه السلام) في حديث محض الاسلام ثم الوضوء
كما امر الله عز وجل في كتابه غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس
والرجلين مرة واحدة الحديث.
وفى العيون (بعد ذكر تمام الحديث قال) وحدثني بذلك حمزة بن محمد
بن أحمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال
حدثني أبو نصر قنبر بن علي بن شاذان عن أبيه عن الفضل ابن شاذان عن الرضا (عليه السلام)
الا انه لم يذكر في حديثه انه كتب ذلك إلى المأمون (إلى أن قال) وذكر فيه أن الوضوء

(1) الحسين - كا (2) الحسين - خ كا
(3) رسول الله - صا خ - رسول الله وعلى - صا خ
287

مرة مرة فريضة واثنتان إسباغ
2081 (6) ك 47 - القطب الراوندي في لب اللباب قال وقد توضأ (صلى الله عليه وآله)
مرة مرة وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به فمن ترك شيئا منه اختيارا فلا صلاة
له ثم توضأ مرتين مرتين فقال هذا وضوء من أتى به يضاعف له الاجر مرتين فمن
زاد أو نقص فقد تعدى وظلم
2082 (7) فقيه 9 - قال الصادق (عليه السلام) من تعدى في وضوئه كان كناقصه - 1 -
العلل 103 - أبى ره قال حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني
عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله تحف العقول 489 - قال أبو محمد الحسن بن علي العسكري
(عليهما السلام) وذكر نحوه.
2083 (8) يب 23 صا 71 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد عيسى عن زياد بن مروان القندي عن عبد الله
بن بكير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال من لم يستيقن ان واحدة من الوضوء تجزيه لم
يوجر على الثنتين.
2084 (9) الخصال 150 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب ان جلد الميتة
لا يطهر بالدباغ عن الأعمش عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) في حديث شرايع الدين هذا
إسباغ الوضوء كما امر الله عز وجل في كتابه الناطق غسل الوجه واليدين إلى
المرفقين ومسح الرأس والقدمين إلى الكعبين مرة مرة ومرتان جائز
2085 (10) يب 22 صا 69 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد
يب 21 - أخبرني الشيخ قال أخبرني أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن
بن ابان عن الحسين بن سعيد كا 9 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وأبى داود
(أبو داود - خ) جميعا عن الحسين بن سعيد عن فضالة (بن أيوب - كا) عن حماد بن
عثمان - 2 - عن علي بن المغيرة - 3 - عن ميسرة - 4 - عن أبي جعفر (عليه السلام) قال الوضوء واحدة - 5 -

(1) كناقضه - خ (2) عيسى - خ ل يب (3) على ابن أبي المغيرة - يب صا
(4) ميسر - يب 21 (5) واحد ووصف - يب 21
288

واحدة ووصف الكعب في ظهر القدم ك 45 - العياشي في تفسيره عن ميسر عن أبي
جعفر (عليه السلام) نحوه
2086 (11) يب 102 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى (عن
حريز - خ) عن زرارة قال قال أبو جعفر (عليه السلام) ان الله وتر يحب الوتر فقد
يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات واحدة للوجه واثنتان للذراعين وتمسح ببلة
يمناك ناصيتك وما بقي من بلة يمناك ظهر قدمك اليمنى وتمسح ببلة يسراك ظهر قدمك
اليسرى تقدم نقله عن كا أيضا في ذيل الخبر السادس من الباب السابق.
2087 (12) السرائر 473 - (نقلا من نوادر أحمد بن محمد ابن أبي نصر
البزنطي صاحب الرضا (عليه السلام) عن المثنى عن زرارة وأبي حمزة عن أبي جعفر
(عليه السلام) (في حديث) واعلم أن الفضل في واحدة واحدة فمن زاد على ثنتين
لم يوجر قال احمد وحدثني به عبد الكريم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه
السلام) فقيه 9 - روى ان من زاد على مرتين لم يوجر.
2088 (13) يب 22 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن صا 70 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن
عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال الوضوء مثنى مثنى من
(فمن - صا) زاد لم يوجر عليه وحكى لنا وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) فغسل وجهه
مرة واحدة وذراعيه مرة واحدة ومسح رأسه (بفضل - 1 - وضوئه ورجليه - يب).
2089 (14) يب 22 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن
محمد عن صا 71 - محمد بن - 2 - يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير انهما سئلا ابا جعفر (عليه السلام) عن وضوء
رسول الله (صلى الله عليه وآله) فدعا بطست وذكر الحديث (كذا في - يب صا) إلى أن
قال فقلنا أصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزى للوجه وغرفة للذراع فقال نعم
إذا بالغت فيها والثنتان تأتيان على ذلك كله.

(1) بفضله ورجليه - صا (2) تقدم هذا الخبر عن - كا بتمامه في الباب المتقدم.
289

2090 (15) فقيه 8 - أبو جعفر الأحول عمن رواه عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال فرض الله الوضوء واحدة واحدة ووضع رسول الله (صلى الله عليه وآله) للناس اثنتين اثنتين -
قال الصدوق (ره) الاسناد منقطع وقال إن هذا على جهة الانكار لا على جهة الاخبار
كأنه (عليه السلام) يقول حد الله حدا فتجاوزه رسول الله (صلى الله عليه وآله) وتعداه وقد
قال الله عز وجل ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه.
2091 (16) رجال الكشي 200 - حمدويه وإبراهيم قالا حدثنا محمد بن
إسماعيل الرازي قال حدثني أحمد بن سليمان قال حدثني داود الرقي قال دخلت
على أبي عبد الله (عليه السلام) فقلت له جعلت فداك كم عدة الطهارة فقال ما أوجبه
الله فواحدة وأضاف إليها رسول الله (صلى الله عليه وآله) واحدة لضعف الناس ومن توضأ ثلاثا ثلاثا
فلا صلاة له انا معه في ذا حتى جاء داود بن زربي واخذ زاوية من البيت فسأله عما
سألته في عدة الطهارة فقال له ثلاثا ثلاثا من نقص عنه فلا صلاة له قال فارتعدت
فرائصي وكاد ان يدخلني الشيطان فأبصر أبو عبد الله (عليه السلام) إلى وقد تغير
لوني فقال اسكن يا داود هذا هو الكفر أو ضرب الأعناق قال فخرجنا من عنده
وكان ابن زربي إلى جوار بستان أبي جعفر المنصور وكان قد القى إلى أبي جعفر
امر داود بن زربي وانه رافضي يختلف إلى جعفر بن محمد فقال أبو جعفر المنصور
انى مطلع على طهارته فان هو توضأ وضوء جعفر بن محمد فانى لأعرف طهارة
(طهارته - ئل) حققت عليه القول وقتلته فاطلع وداود يتهيأ للصلاة من حيث لا يراه
فاسبغ داود بن زربي الوضوء ثلاثا ثلاثا كما امره أبو عبد الله (عليه السلام) فما تم
وضوئه حتى بعث اليه أبو جعفر المنصور فدعاه.
فقال داود فلما دخلت عليه رحب بي وقال يا داود قيل فيك شئ باطل وما أنت
كذلك قال قد اطلعت على طهارتك وليس طهارتك طهارة الرفضة فاجعلني في
حل فامر له بمئة الف درهم قال فقال له داود الرقي التقيت انا وداود بن زربي عند أبي
عبد الله (عليه السلام) فقال له داود بن زربي جعلني الله فداك حقنت دمائنا في دار الدنيا
ونرجو ان ندخل بيمنك وبركتك الجنة فقال أبو عبد الله (عليه السلام) فعل الله ذلك بك وبإخوانك
290

من جميع المؤمنين فقال أبو عبد الله (عليه السلام) لداود بن زربي حدث داود الرقي بما
مر عليكم حتى تسكن روعته قال فحدثته بالأمر كله فقال أبو عبد الله (عليه السلام) لهذا
أفتيته لأنه كان أشرف على القتل من يد هذا العدو ثم قال يا داود بن زربي توضأ مثنى
مثنى ولا تزدن عليه وانك ان زدت عليه فلا صلاة لك.
2092 (17) يب 23 - محمد بن الحسن الصفار صا 71 - الصفار عن يعقوب بن
يزيد عن الحسن بن علي الوشاء عن داود بن زربي (زرين - خ ل صا) قال سئلت
ابا عبد الله (عليه السلام) عن الوضوء فقال لي توضأ ثلاثا ثلاثا (قال - يب) ثم قال لي أليس
تشهد بغداد وعساكرهم قلت بلى قال فكنت يوما أتوضأ في دار المهدى فرآني بعضهم
وانا لا أعلم به فقال كذب من زعم انك فلاني وأنت تتوضأ هذا الوضوء قال فقلت لهذا
والله امرني.
2093 (18) فقيه 9 - روى عمرو ابن أبي المقدام قال حدثني من سمع أبا
عبد الله (عليه السلام) يقول إني لأعجب ممن يرغب ان يتوضأ اثنتين اثنتين وقد توضأ
رسول الله (صلى الله عليه وآله) اثنتين اثنتين.
2094 (19) فقيه روى ان مرتين أفضل.
2095 (20) فقيه روى في مرتين انه إسباغ.
2096 (21) ارشاد المفيد 269 - روى محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضل
قال اختلفت الرواية بين أصحابنا في مسح الرجلين في الوضوء أهو من الأصابع
إلى الكعبين أم من الكعبين إلى الأصابع فكتب علي بن يقطين إلى أبي الحسن
موسى (عليه السلام) جعلت فداك ان أصحابنا قد اختلفوا في مسح الرجلين فان رأيت أن
تكتب إلى بخطك ما يكون عملي عليه فعلت انشاء الله فكتب اليه أبو الحسن (عليه السلام)
فهمت ما ذكرت من الاختلاف في الوضوء والذي آمرك به في ذلك أن تمضمض
ثلاثا وتستنشق ثلاثا وتغسل وجهك ثلاثا وتخلل شعر لحيتك وتمسح رأسك كله
وتمسح ظاهر أذنيك وباطنهما وتغسل رجليك إلى الكعبين ثلاثا ولا تخالف
ذلك إلى غيره فلما وصل الكتاب إلى علي بن يقطين تعجب مما رسم له فيه مما
291

اجمع العصابة على خلافه ثم قال مولاي اعلم بما قال وانا متمثل امره فكان يعمل
في وضوئه على هذا الحد ويخالف ما عليه جميع الشيعة امتثالا لامر أبى الحسن
(عليه السلام) وسعى بعلى ابن يقطين إلى الرشيد وقيل له انه رافضي مخالف لك فقال الرشيد
لبعض خاصته قد كثر عندي القول في علي بن يقطين والقرف له بخلافنا وميله إلى
الرفض ولست أرى في خدمته لي تقصيرا وقد امتحنته مرارا فما ظهرت منه على
ما يقرف به وأحب ان استبرء امره من حيث لا يشعر بذلك فيحترز منى فقيل له ان
الرافضة يا أمير المؤمنين تخالف الجماعة في الوضوء فتخففه ولا ترى غسل الرجلين
فامتحنه من حيث لا يعلم الوقوف على وضوئه فقال أجل ان هذا الوجه يظهر به امره
ثم تركه مدة وناطه بشئ من الشغل في الدار حتى دخل وقت الصلاة وكان علي بن
يقطين يخلو إلى حجرة في الدار لوضوئه وصلاته فلما دخل وقت الصلاة وقف
الرشيد من وراء الحائط بحيث يرى علي بن يقطين ولا يراه هو فدعا بالماء للوضوء
فتمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وخلل شعر لحيته وسل يديه
إلى المرفقين ثلاثا ومسح رأسه وأذنيه وغسل رجليه ثلاثا والرشيد ينظر اليه فلما
رآه قد فعل ذلك لم يملك نفسه حتى أشرف عليه من حيث يراه ثم ناداه كذب
يا علي بن يقطين من زعم انك من الرافضة وصلحت حاله عنده وورد عليه كتاب
أبى الحسن (عليه السلام) ابتداء من الآن يا علي بن يقطين توضأ كما امر الله اغسل
وجهك مرة فريضة وأخرى اسباغا واغسل يديك من المرفقين كذلك وامسح مقدم
رأسك وظهر قدميك من فضل نداوة وضوئك فقد زال ما كان يخاف عليك والسلام
2097 (22) صا 52 - أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
الصفار يب 14 - محمد بن الحسن الصفار عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب
قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من
الغائط أو بال قال يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين.
2098 (23) يب 22 صا 70 - الحسين بن سعيد عن حماد (عن يعقوب - يب)
عن معوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الوضوء فقال مثنى مثنى.
292

2099 (24) يب 22 - صا 70 - أحمد بن محمد عن صفوان عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال الوضوء مثنى مثنى - حمل الشيخ (ره) هذا وما قبله على السنة.
2100 (25) يب 23 - صا 71 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن موسى بن إسماعيل بن زياد والعباس بن السندي عن محمد بن بشير عن
محمد ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال الوضوء واحدة فرض
واثنتان لا يوجر والثالثة بدعة - قال الشيخ (ره) واثنتان لا يوجر يعني إذا اعتقد
انهما فرض لا يوجر عليهما انتهى ثم استشهد على ذلك برواية عبد الله بن بكير.
2101 (26) فقيه 9 - وقول الصادق (عليه السلام) من توضأ مرتين لم يوجر يعني
به انه أتى بغير الذي امر به ووعد الاجر عليه فلا يستحق الاجر.
2102 (27) ك 47 - العياشي في تفسيره عن علي ابن أبي حمزة قال سألت أبا
إبراهيم (عليه السلام) عن قول الله تعالى يا ايها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة
إلى قوله إلى الكعبين فقال صدق الله قلت جعلت فداك كيف يتوضأ قال مرتين مرتين
قلت كذا يمسح قال مرة مرة قلت من الماء مرة قال نعم قلت جعلت فداك فالقدمين
قال اغسلهما غسلا.
2103 (28) الجعفريات 16 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا
(عليه السلام) كان يمسح برأسه مرة واحدة.
2104 (29) وباسناده 16 - عن علي بن الحسين عن أبيه قال كان علي (عليه السلام)
إذا توضأ تمضمض واستنشق وغسل يديه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل
ذراعيه ثلاثا ومسح برأسه ثلاثا ونضح غابته ثم قال هكذا وضأت رسول الله (صلى
الله عليه وآله) - وفى المستدرك بعد ذكر الخبر عن الجعفريات قال قلت قال في
الذكرى بعد نقل ذيل الخبر من هذا الكتاب ان الغابة هي الشعر تحت الذقن ويأتي
حكم تثليث الغسلات فاما تثليث المسح فالظاهر أنه من سهو قلم النساخ فإنه روى
بعده بفصل خبر بهذا السند ان عليا (عليه السلام) كان يمسح برأسه مرة واحدة وعقد
له بابا ولم يذكر غيره ويؤيد ما ذكرناه ان السيد الراوندي روى الخبر المذكور وليس
293

فيه كلمة ثلاثا والله العالم انتهى.
2105 (30) يب 26 - صا 65 - محمد بن الحسن الصفار عن عبد
(عبيد - خ) الله بن المنبه عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي
عن آبائه عن علي (عليهم السلام) قال جلست أتوضأ واقبل رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين ابتدأت في الوضوء
فقال لي تمضمض واستنشق واستن ثم غسلت وجهي ثلاثا فقال قد يجزيك من ذلك
المرتان قال فغسلت ذراعي ومسحت برأسي مرتين فقال قد يجزيك من ذلك المرة
وغسلت قدمي فقال لي يا علي خلل بين الأصابع لا تخلل بالنار - حمله الشيخ (ره)
على التقية.
2106 (31) ئل 60 - بصائر الدرجات لسعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين
ابن أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشاب ومحمد بن عيسى عن علي ابن
أسباط عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الصمد بن بشير عن عثمان بن زياد انه دخل
على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له رجل انى سئلت أباك عن الوضوء فقال مرة
مرة فما تقول أنت فقال إنك لن تسألني عن هذه المسألة الا وأنت ترى انى أخالف
أبى توضأ ثلاثا وخلل أصابعك.
وتقدم في أحاديث الباب المتقدم ما يناسب ذلك فراجع.
ويأتي في رواية صفوان (5) من باب (23) وجوب مسح الرجلين ما يدل
على ذلك وفى رواية أبى بصير (8) من باب (24) كيفية مسح القدمين قوله (عليه السلام)
مسح الرأس واحدة من مقدم الرأس.
(18) باب كيفية غسل الوجه واليدين واستحباب ابتداء
الرجل بظاهر الذراع والمرأة بباطنها ولزوم تحويل
الخاتم وأمثاله إذا لم يعلم جرى الماء تحته
2107 (1) يب 16 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن
294

محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 10 - محمد بن الحسن - 1 - وغيره عن سهل بن
زياد عن علي بن الحكم عن الهيثم بن عروة التميمي قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
عن قول الله - 2 - تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق (فقلت هكذا ومسحت
من ظهر كفى إلى المرفق - كا) فقال ليس هكذا تنزيلها انما هي فاغسلوا وجوهكم
وأيديكم من المرافق ثم امر يده من مرفقه إلى أصابعه.
2108 (2) الاستغاثة 29 - لأبي القاسم - 3 - علي بن أحمد الكوفي وفى مصحف
أمير المؤمنين (عليه السلام) برواية الأئمة من ولده (صلوات الله عليهم) من المرافق
(و - من الكعبين) - 4 - حدثنا بذلك علي بن إبراهيم بن هاشم القمي عن أبيه عن
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن جعفر محمد عن آبائه (صلوات الله
عليهم) ان التنزيل في مصحف أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) يا ايها الذين آمنوا
إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤسكم
وأرجلكم من الكعبين.
2109 (3) يب 21 - أخبرني الشيخ أيده الله قال أخبرني جعفر بن محمد
عن محمد بن يعقوب عن كا 10 - علي بن إبراهيم عن أخيه إسحاق بن إبراهيم
عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال فرض الله
تعالى على النساء في الوضوء (للصلاة - كا) ان يبتدين - 5 - بباطن أذرعهن - 6 - وفى
الرجال بظاهر الذراع فقيه 10 - قال الرضا (عليه السلام) فرض الله تعالى على الناس
في الوضوء ان تبدء المرأة بباطن ذراعها (ذراعيها - خ) والرجل بظاهر الذراع
الخصال 141 - ج 2 حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال حدثنا الحسن بن علي قال
حدثنا أبو عبد الله محمد بن زكريا البصري قال حدثنا جعفر بن محمد بن عمارة عن أبيه

(1) الحسين - يب (2) قوله - يب
(3) ليس هذا في متن كتاب الاستغاثة المطبوع وانما أورده في الهامش في ذيل آية
الوضوء ثم قال كذا في الأصل المختصر منه للحافظ ابن شهرآشوب السروي
(4) إلى - ك (5) ان يبدان - يب (6) أذرعهن - يب خ
295

عن جابر بن يزيد الجعفي قال سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر يقول ليس على
النساء أذان (إلى أن قال) وتبدء في الوضوء بباطن الذراع والرجل بظاهره الخبر.
2110 (4) يب 23 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
أحمد بن إدريس وأخبرني الشيخ عن أحمد بن جعفر عن أحمد بن إدريس عن
محمد بن أحمد بن يحيى عن العمر كي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام)
قال سألته عن الرجل عليه الخاتم الضيق لا يدرى هل يجرى الماء تحته أم لا كيف
يصنع قال إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ قرب الإسناد - 83 بإسناده عن
علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) نحوه
2111 (5) يب 23 - أخبرني الشيخ أيده الله قال أخبرني أبو القاسم جعفر
بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 14 - محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن المرأة عليها السوار والدملج
في بعض ذراعها لا تدرى (ا - يب) يجرى الماء تحته (تحتهما - يب خ) أم لا كيف
تصنع إذا توضأت أو اغتسلت قال (قال - يب خ) تحركه حتى يدخل الماء تحته
أو تنزعه وعن الخاتم الضيق لا يدرى هل يجرى الماء تحته إذا توضأ أم لا وذكر مثله
قرب الإسناد 83 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) نحوه
2112 (6) الجعفريات 17 - بإسناده عن علي (عليه السلام) قال قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله) امرني جبرئيل ان آمر أمتي بتحريك الخواتيم عند الوضوء
والغسل للجنابة.
2113 (7) وباسناده 18 - عنه (عليه السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) أول ما تأخذ
النار من العبد من أمتي موضع خاتمه وسرته فقيل يا رسول الله وكيف ذلك قال امرني
جبرائيل ان أحرك خاتمي عند الوضوء وعند الغسل من الجنابة وأمرني ان اجعل
إصبعي في سرتي فاغسلها عند الغسل من الجنابة وأمرني جبرئيل ان آمر أمتي بذلك
فمن ضيع ذلك اخذت النار موضع خاتمه وسرته.
2114 (8) فقه الرضا (عليه السلام) 1 - وان كان عليك خاتم فدوره عند وضوئك فان
296

علمت ان الماء لا يدخل تحته فانزع.
2115 (9) ك 49 - اختصاص المفيد عن عبد الله ره عن أحمد بن علي
ابن الحسن بن شاذان عن محمد بن علي بن الفضل الكوفي عن الحسين بن محمد بن
الفرزدق عن محمد بن علي بن عمرويه عن الحسن بن موسى عن محمد بن عمر
الأنصاري عن معمر عن أبيه عن عبد الله ابن أبي رافع عن أبيه عن جده قال كان
رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا توضأ للصلاة حرك خاتمه ثلاثا
2116 (10) فقيه 10 - فإذا كان مع الرجل خاتم فليدوره في الوضوء
ويحوله عند الغسل وقال الصادق (عليه السلام) وان نسيت حتى تقوم من (في - خ) الصلاة
فلا آمرك ان تعيد.
2117 (11) كا 15 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي ابن
الحكم عن الحسين ابن أبي العلاء قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الخاتم إذا اغتسلت
قال حوله من مكانه وقال في الوضوء تديره وان نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا
آمرك ان تعيد الصلاة.
2118 (12) ك 49 - القطب الراوندي في لب اللباب قال قال النبي (ص)
تخللوا بين أصابعكم بالماء قبل أن تخلل بالنار.
2119 (13) الجعفريات 16 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه
(عليهم السلام) ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) خرج ذات يوم فقال حبذا المتخللون فقيل يا رسول
الله وما هذا التخلل قال التخلل في الوضوء بين الأصابع والأظافير والتخلل من الطعام
فليس شئ أشد على ملكي المؤمن من أن يريا شيئا من الطعام في فيه وهو قائم يصلى
الدعائم 150 - عن علي (عليه السلام) عنه (صلى الله عليه وآله) نحوه - أورده في ج 2 في باب آداب الأكل
2120 (14) ك 49 - القاضي القضاعي في الشهاب عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال رحم
الله المتخللين من أمتي في الوضوء والطعام - في المستدرك قال السيد فضل الله
الراوندي في شرحه المسمى بضوء الشهاب على ما في البحار التخلل في الوضوء قيل
هو ايصال الماء إلى أصول الحية وقيل هو ايصال الماء إلى ما بين الأصابع في
297

وضوء الصلاة بالأصابع يشبكها وهو أقرب إلى الصواب قال وراوي الحديث
أبو أيوب الأنصاري مكارم الاخلاق 80 - عنه (صلى الله عليه وآله) مثله.
وتقدم في كثير من أحاديث باب (16) كيفية الوضوء ما يدل على ذلك وفى
رواية علي بن يقطين (21) من الباب المتقدم قوله (عليه السلام) يا علي بن يقطين توضأ كما
امر الله اغسل وجهك مرة فريضة وأخرى اسباغا واغسل يديك من المرفقين كذلك
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على بعض المقصود وفى رواية صفوان (5)
من باب (23) وجوب مسح الرجلين قوله فكيف الغسل قال (عليه السلام) هكذا ان يأخذ
الماء بيده اليمنى فيصبه في اليسرى ثم يفضه على المرفق ثم يمسح الكف قلت له
مرة واحدة فقال كان ذلك يفعل مرتين قلت يرد الشعر قال (عليه السلام) إذا كان
عنده آخر فعل وإلا فلا.
(19) باب حد الوجه الذي يجب ان يغسل في الوضوء وانه
لا يجب غسل ما كان تحت الشعر
2121 (1) يب 15 - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد
بن يعقوب عن كا 9 - على ابن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان
جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت له أخبرني عن حد الوجه
الذي ينبغي (له - يب كا) ان يوضأ (يتوضأ - خ كا) الذي قال الله عز وجل فقال الوجه
الذي امر الله عز وجل بغسله الذي لا ينبغي لاحد ان يزيد عليه ولا ينقص منه ان زاد
عليه لم يوجر وان نقص منه اثم ما دارت عليه (السبابة - كا يب) والوسطى والابهام
من قصاص (شعر - يب فقيه) الرأس إلى الذقن وما جرت - 1 - عليه الإصبعان من
الوجه مستديرا فهو من الوجه وما سوى ذلك فليس من الوجه قلت - 2 - الصدغ
(ليس - كا خ يب) من الوجه قال لا ك 45 - العياشي في تفسيره عن زرارة قال قلت

(1) حوت - يب خ (2) فقال له - فقيه
298

لأبي جعفر (عليه السلام) وذكر مثله فقيه 9 - قال زرارة بن أعين لأبي جعفر الباقر
(عليه السلام) أخبرني عن حد الوجه وذكر مثله وزاد - قال زرارة قلت له أرأيت
ما أحاط به الشعر فقال كل ما أحاط (الله - خ) به من الشعر فليس على العباد ان يطلبوه
ولا يبحثوا عنه ولكن يجرى عليه الماء
2122 (2) يب 104 - الحسين بن سعيد عن حماد عن زرارة قال قلت له
(عليه السلام) أرأيت ما كان تحت الشعر قال كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد ان
يغسلوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجرى عليه الماء
2123 (3) الدعائم 130 - ثم امروا (عليهم السلام) بعد المضمضة والاستنشاق بغسل
الوجه من أعلى الجبهة بحيث بلغ منبت الشعر إلى أسفل الذقن مع جانبي الوجه
2124 (4) يب 16 - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
محمد بن يعقوب عن كا 9 - علي بن محمد عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران
قال كتبت إلى الرضا (عليه السلام) أسأله عن حد الوجه فكتب (إلى - يب) من أول الشعر
إلى آخر الوجه وكذلك الجبينين
2125 (5) يب 16 - 26 صا 63 - بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن
كا 10 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن - 1 - بكير
عن زرارة قال سئلت ابا جعفر (عليه السلام) ان أناسا يقولون ان (بطن - كا يب 16) الاذنين
من الوجه وظهرهما من الرس فقال ليس عليهما غسل ولا مسح.
2126 (6) كا 10 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي
أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال الاذنان ليسا من الوجه ولا من
الرأس قال وذكر المسح فقال امسح على مقدم رأسك وامسح على القدمين وابدء
بالشق الأيمن - روى الوسائل هذا الخبر أيضا عن يب ولكن لم نجده فيه فيحتمل
ان يكون مراده الخبر الآتي في باب تعيين موضع مسح الرأس ومقداره عن محمد
بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال مسح الرأس على مقدمه

(1) ابن أبي بكير - كا خ
299

2127 (7) كا 9 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (عن محمد - خ)
بن الحسين (الحسن - خ) عن صفوان يب 102 - أحمد بن محمد عن صفوان عن
العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال سألته عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته
قال لا ك 50 - كتاب العلاء عن محمد بن مسلم قال سألته وذكر مثله.
2128 (8) الجعفريات 18 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا (عليه السلام)
كان إذا توضأ يخلل لحيته.
2129 (9) وباسناده 18 - عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال
كنت أوضئ رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلم يكن يدع ان ينضح غابته ثلاثا قال جعفر بن محمد
غابته تحت لحيته.
2130 (10) وباسناده 18 - عن علي (ع) قال قال رسول الله (ص) امرني جبرئيل
عن ربي عز وجل ان اغسل منكبي - 1 -.
وتقدم في رواية زرارة (4) من باب (16) كيفية الوضوء قوله فاسد له على
وجهه ثم مسح وجهه من الجانبين جميعا وفى روايته الأخرى (5) قوله فاسد لها
(اي اليد) على وجهه من أعلى الوجه ثم مسح بيده الجانبين - 2 - جميعا وفى روايته
الأخرى أيضا (6) قوله فملأها ماء فوضعها على جبهته - 3 - ثم قال بسم الله وسد له
على أطراف لحيته ثم امر يده على وجهه (وظاهر جبهته جبينيه - خ ل) مرة وفى روايته
الرابعة (16) قوله (عليه السلام) ليس له ان يدع شيئا من وجهه الا غسله
وفى رواية أبى جرير (20) قوله (عليه السلام) ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى
أسفله وفى رواية علي بن يقطين (21) من باب (17) كفاية المرة الواحدة قوله (ع)
لعلي بن يقطين وتغسل وجهك ثلثا وتخلل شعر لحيتك ورأسك كله وتمسح ظاهر
أذنيك وباطنهما الخ وفى رواية الجعفريات (29) قوله ونضح (عليه السلام) غابته ثم
قال هكذا وضأت رسول الله (صلى الله عليه وآله) ويأتي في رواية علي بن رئاب (17)

(1) فينكى - خ ل - الفتيكين - خ ل - فنكى - ك
(2) الحاجبين - خ ل - الجبينين - خ ل (3) جبينيه خ ل - جنبيه - خ ل
300

من باب (21) موضع مسح الرأس قوله الاذنان من الرأس قال (عليه السلام) نعم.
(20) باب ان الأقطع يجب عليه ان يغسل أو يمسح
ما قطع منه
2131 (1) كا 10 - على (بن إبراهيم - خ) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
رفاعة ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن (الحسين - خ ل) بن علي عن
رفاعة قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأقطع قال يغسل ما قطع منه.
2132 (2) يب 102 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله عن رفاعة
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الأقطع اليد والرجل كيف يتوضأ قال يغسل
ذلك المكان الذي قطع منه.
2133 (3) كا 10 - يب 102 على ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران
عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال سألته عن
الأقطع اليد والرجل قال يغسلهما ك 50 - كتاب عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم
قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله.
2134 (4) كا 10 - يب 102 - محمد بن يحيى عن العمر كي عن علي بن
جعفر عن أخيه فقيه 10 - موسى (بن جعفر - يب فقيه) (عليه السلام) قال سألته عن رجل
قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ قال يغسل ما بقي من عضده.
2135 (5) فقيه 10 - وفى الفقيه بعد ذكر هذا الخبر وكذلك روى في قطع
الرجل.
(21) باب تعيين موضع مسح الرأس ومقداره للرجال
والنساء وانه يجوز للرجل ان يرفع عمامته بقدر ما يدخل
إصبعه فيمسح رأسه
301

2136 (1) يب 25 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب
عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) امسح الرأس على مقدمه يب 18 -
أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن أحمد
بن محمد عن صا 60 - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن
مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال مسح الرأس على مقدمه.
2137 (2) كنز الفوائد 70 - روى ان رسول الله (صلى الله عليه والله) توضأ ومسح بناصيته
ولم يمسح الكل ك 45 - العوالي روى الوليد بن مسلم عن ثور عن رجاء بن حبوة
عن الوراد عن المسور بن شعبة ان النبي (صلى الله عليه وآله) مسح بناصيته.
2138 (3) ك 45 - النعماني في تفسيره عن ابن عقدة عن أحمد بن يوسف
بن يعقوب عن إسماعيل بن مهران عن الحسن بن علي ابن أبي حمزة عن أبيه عن
إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عن أمير المؤمنين (عليهما السلام) قال واما ما افترضه
على الرأس فهو ان يمسح من مقدمه بالماء في وقت الطهور للصلاة بقوله سبحانه
وامسحوا برؤسكم وهو من الايمان ورواه في البحار عن كتاب الناسخ والمنسوخ
لسعد بن عبد الله الأشعري عن مشايخه عن أصحابنا عنه (عليه السلام) مثله.
2139 (4) يب 17 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن
محمد عن صا 62 - محمد بن يعقوب عن كا 10 - علي بن إبراهيم عن أبيه
ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن
زرارة قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) الا تخبرني من أين علمت وقلت إن المسح
ببعض الرأس وبعض الرجلين فضحك ثم قال يا زرارة قال - 1 - رسول الله (صلى الله عليه وآله) و
نزل به الكتاب من الله لان الله عز وجل يقول فاغسلوا وجوهكم فعرفنا ان الوجه كله
ينبغي - 2 - (له - خ) ان يغسل ثم قال وأيديكم إلى المرافق ثم فصل بين الكلامين
(الكلام - كا فقيه) فقال وامسحوا برؤوسكم فغرفنا حين قال برؤسكم ان المسح ببعض

(1) قاله - يب خ صا خ (2) ينبغي له ان يغسله - صا
302

الرأس لمكان الباء ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال وأرجلكم
إلى الكعبين فعرفنا حين وصلها - 1 - بالرأس ان المسح على بعضها ثم فسر - 2 -
ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله) للناس فضيعوه - 3 - ثم قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا
طيبا فامسحوا بوجوهكم (وأيديكم - صا كا) (منه - كا صا خ) فلما (ان - فقيه) وضع
الوضوء عمن - 4 - لم يجد الماء أثبت بعض - 5 - الغسل مسحا لأنه قال بوجوهكم
(وأيديكم منه - صا خ) ثم وصل بها وأيديكم (ثم قال - يب صا كا) منه اي من ذلك
التيمم لأنه علم أن ذلك اجمع لم - 6 - يجر على الوجه لأنه يعلق من ذلك الصعيد
ببعض الكف ولا يعلق ببعضها ثم قال ما يريد الله ليجعل عليكم (في الدين - كا صا)
من حرج والحرج الضيق.
العلل 103 - أبى ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن
حماد عن حريز عن زرارة مثله ك 157 - العياشي عن زرارة نحو إلى قوله ولا يعلق
ببعضها فقيه 19 - قال زرارة قلت لأبي جعفر (عليه السلام) أتخبرني من أين علمت وقلت إن
المسح ببعض الرأس وبظهر (بعض - خ ك) الرجلين فضحك وقال يا زرارة قاله
رسول الله (صلى الله عليه وآله) ونزل به الكتاب من الله عز وجل لان الله عز وجل قال فاغسلوا
وجوهكم فعرفنا ان الوجه كله ينبغي ان يغسل ثم قال وأيديكم إلى المرافق فوصل
اليدين إلى المرفقين بالوجه فعرفنا انهما (انه - خ ل) ينبغي لهما ان يغسلا إلى المرفقين ثم
فصل وذكر مثله.
2140 (5) ك 45 - العياشي عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام قال قلت كيف
يمسح الرأس قال إن الله يقول وامسحوا برؤسكم فما مسحت من رأسك فهو كذا
ولو قال امسحوا رؤسكم فكان عليك المسح بكله - قال في البحار قوله فهو كذا
اي داخل في المأمور به.

(1) وصلهما - فقيه صا يب خ
(2) بين - صا خ ل - سن - صا (3) فصنعوه - خ ل - يب فقيه خ ل كا خ
(4) إن لم تجدوا - كا (5) مكان الغسل - خ ل صا خ ل كا (6) لا يجرى - يب صا
303

2141 (6) الدعائم 133 - ويمسح أعضاء المسح أصاب الماء منها ما أصاب
وقد ذكر أبو جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) بيان ذلك من كتاب الله عز وجل فقال في
قوله تعالى وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين فبان ان المسح انما هو ببعضها
لمكان الباء من قوله برؤسكم كما قال الله عز وجل في التيمم فامسحوا بوجوهكم
وأيديكم منه وذلك أنه علم عز وجل ان غبار الصعيد لا يجرى على كل الوجه ولا كل
اليدين فقال بوجوهكم وأيديكم منه وكذلك مسح الرأس والرجلين في الوضوء.
2142 (7) يب 17 - صا 60 - أخبرني الشيخ أيده الله قال أخبرني (أبو القاسم
- يب) جعفر بن محمد (بن قولويه - صا) عن محمد بن يعقوب عن كا 10 - عدة
من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن شاذان بن الخليل النيسابوري (عن العمركي -
كا) عن معمر بن عمر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال يجزى من المسح - 1 - على
الرأس موضع ثلاث أصابع وكذلك الرجل - 2 -.
2143 (8) الكشي 244 - في رجاله (حمدويه - 3 - وإبراهيم) قالا حدثنا
محمد بن عيسى عن يونس قال قلت لحريز يوما يا با عبد الله كم يجزيك ان تمسح
على شعر رأسك في وضوء الصلاة قال بقدر ثلاث أصابع وأومأ السبابة والوسطى
والثالثة ويزعم حريز ان ذلك رواية وكان يونس يذكر عنه فقها كثيرا.
2144 - (9) يب 25 - صا 60 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر
بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن
معروف عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابه (أصحابنا - يب خ)
عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يتوضأ وعليه العمامة قال يرفع العمامة بقدر ما
يدخل إصبعه فيمسح على مقدم رأسه.
2145 (10) يب 25 - صا 60 - سعد (بن عبد الله - صا) عن أحمد بن محمد عن
محمد بن إسماعيل بن بزيع عن ظريف (طريف خ صا) بن ناصح عن ثعلبة بن ميمون
عن عبد الله بن يحيى عن الحسين بن عبد الله قال سئلت ابا عبد الله قال سئلت ابا عبد الله

(1) من مسح الرأس - يب صا (2) الرجلين - كا خ (3) محمد بن نصير - ك
304

(عليه السلام) عن الرجل يمسح رأسه من خلفه وعليه عمامة بإصبعه أيجزيه ذلك فقال نعم - قال
الشيخ ره ليس يمتنع ان يدخل الانسان إصبعه من خلفه ومع ذلك فيمسح بها مقدم
رأسه ويحتمل ان يكون الخبر خرج مخرج التقية ذلك مذهب بعض العامة
2146 (11) يب - 25 صا 62 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر
بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 10 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن شاذان
بن الخليل (النيسابوري - يب صا) عن يونس عن حماد عن الحسين قال قلت
لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل توضأ وهو معتم فثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد فقال ليدخل
إصبعه.
2147 (12) يب 21 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد
عن محمد بن يعقوب عن كا 10 - على (بن إبراهيم - يب) عن أبيه عن حماد عن حريز
عن زرارة قال قال أبو جعفر (عليه السلام) المرأة يجزيها من مسح الرأس ان تمسح مقدمه
2148 (13) يب 21 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن عبد الله بن
الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (صلوات الله عليهم) عن
أبيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا تمسح المرأة بالرأس كما يمسح الرجال انما المرأة
إذا أصبحت مسحت رأسها وتضع الخمار عنها وإذا كان الظهر والعصر والمغرب
والعشاء تمسح بناصيتها يب - 22 وأخبرني بهذا الحديث الشيخ أيده الله عن أحمد بن
محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد وعلي بن
حديد وعبد الرحمن ابن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن
زرارة قال قال أبو جعفر (عليه السلام) مثل الحديث الأول (هكذا في يب) ومراده بالحديث
الأول خبر عبد الله بن الحسين الذي قبله.
2149 (14) الخصال 141 - ج 2 - باسناده المتقدم في باب (18) كيفية غسل
الوجه عن أبي جعفر (عليه السلام) (في حديث الاحكام المختصة بالنساء) قال ولا تمسح
كما يمسح الرجال بل عليها ان تلقى الخمار من موضع مسح رأسها في صلاة الغداة
305

والمغرب وتمسح عليه وفى سائر الصلوات تدخل إصبعها فتمسح على رأسها من غير أن
تلقى عنها خمارها.
2150 (15) يب 18 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين ابن أبي
العلاء قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) امسح الرأس على مقدمه ومؤخره.
2151 (16) يب 25 - صا 61 - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب) عن علي بن
الحكم عن الحسين ابن أبي العلاء قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المسح
على الرأس فقال كأني انظر إلى عكنة في قفا (قفاء - صا) أبى يمر عليها يده وسئلته
عن الوضوء يمسح الرأس مقدمه ومؤخره قال كأني انظر إلى عكنة في رقبة أبى
يمسح عليها.
2152 (17) يب 18 - صا 63 - الحسين بن سعيد عن يونس عن علي بن
رئاب قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) الاذنان من الرأس قال نعم قلت فإذا
مسحت رأسي مسحت اذني قال نعم كأني انظر إلى أبي (و - يب خ) في عنقه عكنة
وكان يحفى رأسه إذا جزه كأني انظر - 1 - والماء ينحدر على عنقه - 2 - حمل الشيخ
رحمه الله هذا والذين قبله على التقية.
وتقدم في رواية زرارة وبكير (1) من باب (16) كيفية الوضوء قوله (عليه السلام) فإذا
مسح بشئ من رأسه أو بشئ من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد
أجزأه وفى رواية زرارة (6) قوله ومسح على مقدم رأسه وقوله (عليه السلام) وتمسح
ببلة يمناك ناصيتك وفى رواية علي بن يقطين (21) من باب (17) كفاية المرة الواحدة
قوله (عليه السلام) لعلي بن يقطين وتمسح رأسك كله (إلى أن قال) يا علي بن يقطين
توضأ كما امر الله (إلى أن قال) وامسح مقدم رأسك وفى رواية زرارة (5) من باب
(19) حد الوجه قوله (عليه السلام) ليس عليهما (اي على الاذنين) غسل ولا مسح وفى
رواية ابن مسلم (6) قوله (عليه السلام) الاذنان ليسا من الوجه ولا من الرأس قال وذكر
المسح فقال (عليه السلام) امسح على مقدم رأسك.

(1) انظر اليه والماء - يب خ (2) عاتقه - صا
306

ويأتي في رواية أبى بصير (8) من باب (24) كيفية مسح القدمين قوله (عليه السلام) مسح
الرأس واحدة من مقدم الرأس ومؤخره وفى رواية زرارة وبكير (35) من باب
(36) عدم جواز المسح على الخفين قوله (عليه السلام) فإذا مسحت بشئ من رأسك
أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك وفى رواية
الحلبي (6) من باب (31) حكم من نسي الوضوء قوله (عليه السلام) فتمسح به مقدم
رأسك.
(22) باب وجوب المسح على بشرة الرأس أو شعره وعدم
جواز المسح فوق الحناء والعمامة والخمار والقلنسوة
ونحوها مما يمنع من ايصال الماء إلى الرأس الا للضرورة
2153 (1) كا 11 يب 102 صا 75 - محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله
(عليه السلام) في الذي - 1 - يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء قال لا يجوز حتى
يصيب بشرة رأسه بالماء - 2 -
2154 (2) صا 75 - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن
يحيى عن أبيه عن يب 102 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين
عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام)
عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء قال يمسح فوق الحناء -
قال الشيخ ره الوجه في الجمع بين الخبرين انه إذا أمكن ايصال الماء إلى البشرة
من غير مشقة فلا يجوز غيره فإذا تعذر ذلك جاز ان يمسح فوق الحناء انتهى ثم
استشهد برواية محمد بن مسلم
2155 (3) صا 75 بهذا الاسناد عن يب 102 - محمد بن علي بن محبوب
عن أحمد (بن محمد - صا) عن الحسين عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن

(1) الرجل - صا (2) الماء - يب صا
307

محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء
ويتوضأ - 1 - للصلاة فقال لا بأس بان يمسح رأسه والحناء عليه.
2156 (4) ئل 61 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه (عليه السلام) قال
سألته عن المرأة هل يصلح لها ان تمسح على الخمار قال لا يصلح حتى تمسح على
رأسها.
وتقدم في بعض أحاديث باب (3) فضل الوضوء ومرسلة الكليني (18) من
باب (10) إسباغ الوضوء وجميع أحاديث باب (16) كيفية الوضوء وكثير من أحاديث
باب (17) كفاية المرة ما يدل بظاهره على وجوب المسح على بشرة الرأس الا ان
يدعى بان شعر الرأس ليس بخارج منه عرفا وفى رواية ابن طاوس (45) من باب (20)
دعائم الاسلام من أبواب المقدمات والمسح على الرأس والقدمين إلى الكعبين لا على
خف ولا على خمار ولا على عمامة وفى أحاديث الباب المتقدم ما بظاهره يدل على
وجوب المسح على البشرة وعدم جوازه على العمامة - ولا يبعد ان يستفاد من جميع
ما ورد من النهى عن المسح على العمامة والخمار والحناء جواز المسح على الشعر
أيضا.
ويأتي في كثير من أحاديث باب (25) ان المسح ببلة الوضوء وباب (27)
وجوب الترتيب وباب (31) حكم من نسي الوضوء فصلى ما يدل عليه وفى رواية
ابن ثوبان (3) من باب (26) عدم جواز المسح على الخفين قوله (عليه السلام) سبق الكتاب
الخفين والخمار وفى رواية الحضرمي (10) قوله سألته عن المسح على الخفين
والعمامة فقال (عليه السلام) سبق الكتاب الخفين وقال لا تمسح على خف (ولا يخفى ان
الحديث يدل على عدم جواز المسح على العمامة أيضا وإن لم يصرح به لان الكتاب
سبق الخفين والعمامة معا) وفى رواية ابن مسلم (14) قوله سئل عن المسح على
الخفين وعلى العمامة فقال (عليه السلام) لا تمسح عليهما.
وفى رواية الدعائم (19) قوله ونهوا (عليه السلام) أيضا عن المسح على العمامة

(1) ثم يتوضأ - صا خ
308

والخمار والقلنسوة وفى الرضوي (23) قوله (عليه السلام) ولا تمسح على عمامة ولا على
قلنسوة.
وفى رواية الدعائم (41) قوله توضأ (عليه السلام) ومسح على خفيه وعلى عمامته
وقال هذا وضوء من لم يحدث وفى كثير من أحاديث با ب (30) حكم الجبائر
والقرحة ما يدل على جواز المسح على غير الرأس والشعر عند الضرورة وفى بعض
أحاديث باب جواز صلاة المختضب من أبواب لباس المصلي ما يدل على عدم
جواز المسح فوق الحناء
(23) باب وجوب مسح الرجلين في الوضوء وعدم
اجزاء غسلهما إلا تقية وجواز ادخال اليد من تحت الخف
إذا أمكن ليمسح ظهر قدميه
2157 (1) صا 64 يب 18 - 26 - أخبرني الشيخ أيده الله عن - 1 - أبى القاسم
جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 10 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين
(ابن أبي الخطاب - يب 18) العلل 105 - حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا محمد
بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن الحكم بن مسكين عن
محمد بن مروان (سهل - صا) قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) (انه - يب كا) يأتي على الرجل
ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة قلت وكيف ذاك - 2 - قال لأنه يغسل ما امر
الله عز وجل بمسحه فقيه 8 - قال الصادق (عليه السلام) ان الرجل ليعبد الله أربعين سنة وما
يطيعه في الوضوء لأنه يغسل ما امر الله عز وجل بمسحه.
2158 (2) كا 10 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد يب 26 - أخبرني
الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن
يب 18 صا 65 - الحسين ابن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة (عن أبي عبد الله (عليه السلام)

(1) قال أخبرني - يب 18 (2) ذلك - يب صا
309

يب 26) قال قال (لي - يب صا) (أبى - يب 26) لو أنك توضأت فجعلت مسح
الرجلين - 1 - غسلا ثم أضمرت ان ذلك هو المفترض - 2 - لم يكن ذلك بوضوء
ثم قال ابدء بالمسح على الرجلين فان بدا لك غسل فغسلته (فغسلت - خ ل) فامسح
بعده ليكون آخر ذلك المفترض - 3 -
2159 (3) يب 18 - أخبرني الشيخ أيده الله قال أخبرني أحمد بن محمد
بن الحسن صا 64 - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن
الحسن بن ابان ومحمد بن يحيى عن أحمد (محمد - يب خ ل) بن محمد جميعا عن
الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن سالم وغالب بن (ابني - صا
خ ل) هذيل قال سئلت ابا جعفر (عليه السلام) عن المسح على الرجلين فقال هو الذي نزل
به جبرئيل (عليه السلام).
2160 (4) يب 20 - أخبرني الشيخ أيده الله قال أخبرني أحمد بن محمد عن
أبيه عن أحمد بن إدريس وسعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله
عن حماد عن محمد بن النعمان عن غالب بن الهذيل قال سئلت ابا جعفر (عليه السلام) عن قول
الله عز وجل فامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين على الخفض هي أم على
النصب قال بل هي على الخفض ك 46 - العياشي في تفسيره عن غالب بن الهذيل
مثله الا ان فيه بدل النصب الرفع.
2161 (5) وعن 46 - صفوان قال سئلت ابا الحسن الرضا (عليه السلام) عن قول الله
عز وجل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى
الكعبين فقال (عليه السلام) قد سئل رجل ابا الحسن (عليه السلام) عن ذلك فقال سيكفيك أو كفتك سورة
المائدة يعني المسح على الرأس والرجلين قلت فإنه قال اغسلوا أيديكم إلى المرافق
فكيف الغسل قال هكذا ان يأخذ الماء بيده اليمنى فيصبه في اليسرى ثم يفضه
على المرفق ثم يمسح على الكف قلت له مرة واحدة فقال كان ذلك يفعل مرتين
قلت يرد الشعر قال إذا كان عنده آخر فعل وإلا فلا.

(1) الرجل - صا (2) من المفروض - يب صا (3) المفروض - يب صا
310

2162 (6) الدعائم 131 - قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين على قراءة من
قرء وأرجلكم خفضا فجعل ذلك نسقا على مسح الرأس وهي قراءة أهل البيت (عليهم السلام)
ومن وافقهم من قراء العامة ولذلك قال أبو جعفر محمد بن علي (عليه السلام) وقد سئل عن
المسح على الرجلين فقال به نطق الكتاب وقال لما أوجب الله التيمم على من لم يجد
الماء جعل التيمم مسحا على عضوي الغسل وهما الوجه واليدان وأسقط عضوي
المسح وهما الرأس والرجلان في حديث طويل (كذا في الدعائم) ذكره وبين ذلك فيه
(صلوات الله عليه) اختصرناه.
2163 (7) ك 46 - العوالي عن انس بن مالك انه ذكر له قول الحجاج
اغسلوا القدمين ظاهرهما وباطنهما وخللوا ما بين الأصابع فقال انس صدق الله
وكذب الحجاج وتلا الآية فاغسلوا وجوهكم إلى آخرها
2164 (8) يب 18 - روى عن أمير المؤمنين (عليه السلام) وابن عباس رض عن النبي
(صلى الله عليه وآله) انه توضأ ومسح على قدميه ونعليه.
2165 (9) ورووا أيضا عن ابن عباس انه وصف وضوء رسول الله (ص)
فمسح على رجليه.
2166 (10) ورواه عنه أيضا أنه قال في كتاب الله المسح ويأبى الناس الا
الغسل - وقد روى مثل هذا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (و - خ) أنه قال ما (ا - خ) نزل
القرآن الا بالمسح كنز الفوائد 69 - مرسلا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) مثله.
2167 (11) يب 18 - وروى عن ابن عباس أيضا أنه قال غسلتان ومسحتان
2168 (12) ك 46 - العوالي عن فخر المحققين قال روى عن ابن عباس
أنه قال ما أجد في كتاب الله الا غسلين ومسحين كنز الفوائد 69 - عن ابن عباس نحوه
2169 (13) يب 18 - أخبرني الشيخ أيده الله قال أخبرني أحمد بن محمد
عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب صا 64 - أخبرني
الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن يحيى عن أبيه عن محمد بن علي بن
محبوب عن أحمد بن محمد (بن علي - يب خ) عن أبي همام عن أبي الحسن
311

الرضا (عليه السلام) في وضوء الفريضة في كتاب الله تعالى المسح والغسل في الوضوء
للتنظيف.
2170 (14) الجعفريات 18 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا
(عليه السلام) كان يقرء فامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين قال أبو عبد الله جعفر بن محمد
فمن ثقل فهو غسل القدمين ومن خفف فقرء وأرجلكم فإنما هو مسح على القدمين
2171 (15) يب 18 صا 64 - أخبرني الشيخ أيده الله قال أخبرني (عن - صا)
أحمد بن محمد (بن الحسن - يب) عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان ومحمد
بن يحيى عن أحمد - 1 - بن محمد جميعا عن الحسين ابن سعيد عن صفوان عن
العلاء (عن محمد بن مسلم - يب) عن أحدهما (عليهما السلام) قال سألته عن المسح على
الرجلين فقال لا بأس
2172 (16) يب 18 محمد بن يعقوب عن 10 - محمد بن يحيى عن علي
بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن القاسم بن محمد عن جعفر بن سليمان - 2 -
(عن - كا) عمه قال سئلت ابا الحسن موسى (عليه السلام) قلت - 3 - جعلت فداك يكون خف
الرجل مخرقا فيدخل يده فيمسح ظهر قدمه (قدميه - خ ل يب فقيه) أ يجزيه (ذلك - كا)
قال نعم فقيه 10 - سئل (أبو الحسن - خ) موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل يكون
خفه مخرقا وذكر مثله.
2173 (17) يب 18 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه
عن صا 65 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أيوب بن نوح قال كتبت
إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن المسح على القدمين فقال الوضوء بالمسح
ولا يجب فيه الا ذلك (ذاك - صا) ومن غسل فلا بأس - حمله الشيخ (ره) على
إرادة التنظيف.
2174 (18) يب 18 - صا 65 محمد بن - 4 - أحمد بن يحيى عن أحمد بن

(1) عن محمد بن محمد يب خ ل (2) سليمان بن جعفر عن عمه - خ ل كا
(3) فقلت - يب (4) ونقل هذه الرواية في الوافي بهذا الاسناد عن الكافي ولم نجدها فيه
312

الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن
عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يتوضأ الوضوء كله الا رجليه
ثم يخوض لماء بهما خوضا قال أجزأه ذلك - حمله الشيخ (ره) على التقية.
وتقدم في رواية العسكري (2) من باب (3) فضل الوضوء قوله (عليه السلام) وإذا
مسح رجليه أو غسلهما للتقية تناثرت عنه ذنوب رجليه وفى رواية محمد بن قيس (1)
وحديث أسئلة اليهودي (3) من هذا الباب ومرسلة الكليني (18) من باب (10) إسباغ
الوضوء وجميع أحاديث باب (16) كيفية الوضوء ما يدل بظاهره على وجوب المسح
على الرجلين الا رواية عباية (11) منه فان فيها قال (عليه السلام) اغسل رجلك اليمنى ثلاث مرات
ثم اغسل رجلك اليسرى ثلاث مرات وفى رواية أبى جرير (20) قوله (عليه السلام) فامسح
بالماء على ذراعيك ورأسك وقدميك.
وفى رواية ابن يقطين (21) من باب (17) كفاية المرة قوله (عليه السلام) وتغسل
رجليك إلى الكعبين ثلاثا (إلى أن قال (عليه السلام) يا علي بن يقطين توضأ كما
امر الله وامسح مقدم رأسك وظاهر قدميك وفى رواية ابن أبي حمزة (27) قوله
(عليه السلام) اغسلهما (اي القدمين) غسلا وفى رواية زيد بن علي (30) قوله (عليه
السلام) وغسلت قدمي فقال لي يا علي خلل بين الأصابع لا تخلل بالنار وفى رواية
عثمان بن زياد (31) قوله (عليه السلام) توضأ ثلاثا وخلل أصابعك - هذا يناسب
الباب بناء على أن المراد بالتخليل أصابع الرجلين أو هما مع اليدين.
وفى رواية الراوندي (12) من باب (18) كيفية غسل الوجه قوله (عليه
السلام) تخللوا بين أصابعكم بالماء قبل أن تخلل بالنار وفى رواية الجعفريات (13)
قوله (صلى الله عليه وآله) حبذا المتخللون فقيل يا رسول الله وما هذا التخلل قال التخلل في
الوضوء بين الأصابع والأظافير وفى رواية القضاعي (14) قوله (صلى الله عليه وآله) رحم الله
المتخللين من أمتي في الوضوء والطعام وفى رواية ابن مسلم (6) من باب (19)
حد الوجه قوله (عليه السلام) وامسح على القدمين وفى رواية رفاعة (2) من
باب (20) حكم الأقطع قوله سألته عن الأقطع اليد والرجل كيف يتوضأ قال
313

(عليه السلام) يغسل ذلك المكان الذي قطع منه وفى رواية ابن مسلم (3) قوله سألته
عن الأقطع اليد والرجل قال (عليه السلام) يغسلهما وفى مرسلة الفقيه (4) قوله (عليه
السلام) يغسل ما بقي من عضده وكذلك روى في قطع الرجل.
ويأتي في جميع أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب (26) عدم جواز المسح
على الخفين ما يدل على بعض المقصود وفى مرسلة الفقيه (34) من هذا الباب قوله
(عليه السلام) وكان موضع ظهر القدمين منه مشقوقا فمسح النبي (صلى الله عليه وآله) على رجليه وعليه
خفاه وفى رواية زرارة (2) من باب (27) وجوب الترتيب قوله (عليه السلام) ثم
امسح الرأس والرجلين وفى الرضوي (4) قوله (عليه السلام) ابدء بالوجه ثم باليدين
ثم بالمسح بالرأس والقدمين.
وفى رواية أبى بصير (11) قوله (عليه السلام) وان نسيت مسح رأسك حتى
تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك وفى رواية الحلبي (12) قوله (عليه
السلام غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه وفى رواية علي بن جعفر (14)
قوله (عليه السلام) ثم يمسح رأسه ورجليه وفى رواية ابن أبي يعفور (15) قوله
(عليه السلام) ثم مسحت رأسك ورجليك.
وفى رواية الحميري (16) قوله (عليه السلام) يمسح عليهما (اي على الرجلين)
جميعا معا وفى رواية سماعة (1) من باب (31) حكم من نسي الوضوء فصلى قوله
(عليه السلام) من نسي مسح رأسه أو قدميه (إلى أن قال) أعاد الوضوء والصلاة وفى رواية
منصور (3) نحوه وفى رواية زرارة (7) قوله (عليه السلام) ان كان في لحيته
بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك وفى مرسلة الفقيه (11) نحوه
(في ثلاث مواضع) وفى رواية أبى بصير (13) قوله (عليه السلام) فمسح على رأسه
وعلى رجليه.
(24) باب كيفية مسح القدمين وتعيين مقداره
2175 (1) يب 18 - أخبرني الشيخ أيده الله قال أخبرني أحمد بن محمد بن
314

الحسن عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد - 1 -
جميعا عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد قال سألت أبا الحسن (عليه السلام)
عن المسح على القدمين كيف هو فوضع بكفه على الأصابع ثم مسحها إلى الكعبين
فقلت له لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا إلى الكعبين قال لا الا بكفه كلها - 2 -
2176 (2) يب 25 - صا 62 - محمد بن يعقوب عن كا 10 - عدة من أصحابنا
(أصحابه - يب خ) عن أحمد بن محمد (بن عيسى - خ كا) عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال سألته عن المسح على القدمين
كيف هو فوضع كفه على الأصابع فمسحها - 3 - إلى الكعبين إلى (على - كا خ ل)
ظاهر القدم فقلت جعلت فداك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه (هكذا - كا)
فقال - 4 - لا الا بكفه - حمله الشيخ (ره) على الاستحباب قرب الإسناد 162 -
أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال سألت الرضا (عليه السلام)
وذكر مثله الا انه اسقط قوله إلى ظاهر القدم.
2177 (3) فقيه 10 - قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لولا انى رأيت رسول
الله (صلى الله عليه وآله) يمسح ظاهر قدميه لظننت ان باطنهما أولى بالمسح من
ظاهرهما.
2178 (4) يب 21 - أخبرني الشيخ أيده الله قال أخبرني أحمد بن محمد عن
أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن
ابن أذينة عن زرارة وبكير ابني أعين انهما سئلا أبا جعفر (عليه السلام) عن وضوء
رسول الله (صلى الله عليه وآله) فدعا بطست أو تور فيه ماء ثم حكى وضوء رسول الله (صلى الله عليه
وآله) إلى أن انتهى إلى آخر ما قال الله تعالى وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين
فإذا مسح بشئ من رأسه أو بشئ من رجليه - 5 - ما بين الكعبين إلى آخر أطراف

(1) محمد بن محمد - خ ل (2) كله - خ ل (3) فمسحهما - يب
(4) من أصابعه الا يكفيه فقال لا لا يكفيه - صا - لا الا بكفه كلها - خ ل صا - لا الا بكفيه - خ ل
(5) قدميه - خ ل يب
315

الأصابع فقد أجزأه قلنا أصلحك الله فأين الكعبان (1) قال ها هنا يعني المفصدون
عظم الساق فقالا هذا ما هو قال هذا عظم الساق - هذه قطعة مما نقلناه عن الكافي
في باب كيفية الوضوء.
2179 (5) يب 23 - 18 - أخبرني الشيخ أيده الله (قال أخبرني - 2 -)
أبو القاسم جعفر بن محمد عن يب 16 - صا 58 - محمد بن يعقوب عن كا 10
أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد (بن يحيى - صا) عن محمد بن عيسى عن
يونس قال أخبرني من رأى ابا الحسن (عليه السلام) بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى
القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم كا ويقول الامر فيمسح الرجلين
موسع من شاء مسح مقبلا ومن شاء مسح مدبرا فإنه من الامر الموسع انشاء الله
قرب الإسناد 126 - محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن مثله كما في يب
2180 (6) يب 23 - أخبرني الشيخ قال أخبرني أحمد بن محمد عن أبيه
عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس عن محمد بن أبي عمير عن حماد
بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا.
2181 (7) يب 16 - روى الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه
عن صا 57 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس عن محمد ابن أبي عمير
عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا بأس بمسح الوضوء مقبلا
ومدبرا.
2182 (8) يب 23 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
صا 61 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى رفعه - 3 - إلى أبي بصير عن أبي
عبد الله (عليه السلام) في مسح القدمين ومسح الرأس قال مسح الرأس واحدة من مقدم
الرأس ومؤخره ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما.
2183 (9) يب 25 - صا 62 - أحمد بن محمد بن عيسى عن بكر بن - 4 -

(1) الكعبين - خ يب (2) عن - يب 23
(3) رفع - يب خ ل (4) بكير - يب خ
316

صالح عن الحسن - 1 - بن محمد بن عمران عن زرعة عن سماعة بن مهران عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا توضأت فامسح قدميك ظاهرهما وباطنهما ثم قال هكذا
فوضع يده على الكعب وضرب الأخرى على باطن قدمه - 2 - ثم مسحهما إلى الأصابع
حملها الشيخ ره على التقية.
2184 (10) الذكرى 88 - أبو عمرو الزاهد في كتاب فائت الجمهرة قال
اختلف الناس في الكعب فأخبرني أبو نصر عن الأصمعي انه الناتئ في أسفل الساق
عن يمين وشمال وأخبرني سلمة عن الفراء قال هو في مشط الرجل وقال هكذا
برجليه قال أبو العباس فهذا الذي يسميه الأصمعي الكعب هو عند العرب المنجم
قال وأخبرني سلمة عن الفراء عن الكسائي قال قعد محمد بن علي (عليه السلام) في
مجلس كان له وقال ها هنا الكعبان قال فقالوا هكذا فقال ليس هو هكذا ولكنه
هكذا وأشار إلى مشط رجله فقالوا له ان الناس يقولون هكذا فقال لا هذا قول الخاصة
وذاك قول العامة.
وتقدم في رواية ميسر (7) من باب (16) كيفية الوضوء قوله ثم وضع
يده على ظهر القدم ثم قال هذا هو الكعب قال وأومى بيده إلى أسفل العرقوب
ثم قال إن هذا هو الظنبوب وفى رواية الأعمش (9) من باب (17) كفاية المرة
قوله ومسح الرأس والقدمين إلى الكعبين وفى رواية ميسرة (10) قوله ووصف
الكعب في ظهر القدم وفى رواية زرارة (4) من باب (21) تعيين موضع مسح
الرأس قوله (عليه السلام) فعرفنا حين وصلها (يعني قوله تعالى وأرجلكم) بالرأس ان المسح
على بعضها.
وفى رواية الدعائم (6) قوله ان المسح انما هو ببعضها لمكان الباء من
قوله برؤسكم كما قال عز وجل في التيمم (إلى أن قال) وكذلك مسح الرأس
والرجلين في الوضوء وفى رواية معمر بن عمر (7) قوله (عليه السلام) يجزى من المسح
على الرأس موضع ثلاث أصابع وكذلك الرجل

(1) الحسين - صا خ ل (2) قدميه - صا خ
317

ويأتي في رواية زرارة وبكير (35) من باب (26) عدم جواز المسح على الخفين
قوله (عليه السلام) وإذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف
الأصابع فقد أجزأك
(25) باب ان المسح ببلة الوضوء
2185 (1) يب 17 صا 58 - أحمد بن محمد بن عيسى عن معمر بن خلاد قال
سئلت ابا الحسن (عليه السلام) أيجزي - 1 - الرجل ان يمسح قدميه بفضل رأسه فقال برأسه
لا فقلت أبماء جديد فقال برأسه نعم
2186 (2) يب 17 - صا 59 - الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي
بصير قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن مسح الرأس قلت امسح بما في يدي من الندى
رأسي قال - 2 - لا بل تضع يدك في الماء ثم تمسح.
2187 (3) يب 17 - ابن عقدة عن فضل بن يوسف عن محمد بن عكاشة عن جعفر
بن عمارة أبى عمارة الخارقي - 3 - قال سئلت جعفر بن محمد (عليهما السلام) امسح رأسي
ببلل يدي قال خذ لرأسك ماء جديدا - حمل الشيخ ره هذه الأخبار الثلاثة على التقية
وتقدم في مرسلة الكليني (18) من باب (10) إسباغ الوضوء قوله (عليه السلام)
ويمسح بالبلة رأسه ورجليه وفى أكثر أحاديث باب (16) كيفية الوضوء ما يدل
على أن المسح ببلة ماء الوضوء وفى رواية زرارة (11) من باب (17) كفاية المرة
قوله (عليه السلام) وتمسح ببلة يمناك ناصيتك وما بقي من بلة يمناك ظهر قدمك اليمنى وتمسح ببلة
يسراك ظهر قدمك اليسرى وفى رواية زرارة (13) ومسح رأسه بفضل وضوئه و
رجليه وفى رواية علي بن يقطين (21) قوله (عليه السلام) وامسح مقدم رأسك وظاهر قدميك
من فضل نداوة وضوئك.
ويأتي في أكثر أحاديث باب (31) حكم من نسي الوضوء فصلى ما يناسب
ذلك وفى رواية زرارة (1) من باب (32) انه يجب الاتيان بما شك في اتيانه قوله (عليه السلام)
وان شككت في مسح رأسك وأصبت في لحيتك بلة فامسح بها عليه وعلى ظهر قدميك.

(1) أيجوز للرجل - صا (2) فقال - صا (3) الحارثي - خ ل
318

(26) باب عدم جواز المسح على الخفين والجوربين
والجرموقين ونحوها الا مع الضرورة الشديدة والتقية
العظيمة
2188 (1) يب 102 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن
الحلبي قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المسح على الخفين فقال لا تمسح وقال إن
جدي قال سبق الكتاب الخفين.
2189 (2) الجعفريات 24 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا (ع)
كان يقول سبق الكتاب المسح على الخفين.
2190 - (3) ك 48 - العياشي عن الميسر بن ثوبان قال سمعت عليا (ع) يقول
سبق الكتاب الخفين والخمار.
2191 (4) يب 103 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي
جعفر (عليه السلام) قال سمعته يقول جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)
وفيهم علي (عليه السلام) فقال ما تقولون في المسح على الخفين فقام المغيرة بن شعبة
فقال رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يمسح على الخفين فقال علي (عليه السلام) قبل
المائدة أو بعدها فقال لا أدرى فقال علي (عليه السلام) سبق الكتاب الخفين انما أنزلت
المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة.
2192 (5) ك 48 - العياشي في تفسيره قال روى زرارة بن أعين وأبو حنيفة عن أبي
بكر بن حزم قال توضأ رجل فمسح على خفيه فدخل المسجد فصلى فجاء علي (عليه السلام)
فوطأ على رقبته فقال ويلك تصلى على غير وضوء فقال امرني عمر بن
الخطاب قال فأخذ بيده فانتهى به اليه فقال انظر ما يروى هذا عليك ورفع صوته فقال
نعم انا امرته ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) مسح قال قبل المائدة أو بعدها قال لا أدرى
قال ولم تفتى وأنت لا تدرى سبق الكتاب الخفين.
319

2193 (6) وفيه 48 - عن الحسن بن زيد عن جعفر بن محمد ان عليا (عليه السلام)
خالف القوم في المسح على الخفين على عهد عمر بن الخطاب قالوا رأينا النبي
(صلى الله عليه وآله) يمسح على الخفين قال فقال علي (عليه السلام) قبل نزول المائدة أو بعدها قالوا لا ندرى
قال ولكني (ولكن - خ) أدرى ان النبي (ص) ترك المسح على الخفين حين نزلت
المائدة ولئن امسح على ظهر حمار أحب إلى أن امسح على الخفين وتلا هذه الآية
يا ايها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية.
2194 (7) الجعفريات 24 - بإسناده عن جعفر بن محمد فال نشد عمر بن
الخطاب الناس من رأى رسول الله (صلى الله عليه وآله) مسح على الخفين فقام ناس
من أصحاب رسول الله فشهدوا انهم رأوا رسول الله (صلى الله عليه وآله) مسح على
الخفين فقال على ابن أبي طالب (على السلام) سلهم أقبل نزول المائدة أم بعدها فقالوا لا ندرى
فقال علي (عليه السلام) لكني أدرى انه لما نزلت سورة المائدة رفع المسح ورفع الغسل
فلئن امسح على ظهر حماري أحب إلى من أن امسح على الخفين.
1195 (8) ارشاد المفيد 243 - روى مخول بن إبراهيم عن قيس بن الربيع
قال سئلت ابا إسحاق عن المسح على الخفين فقال أدركت الناس يمسحون حتى
لقيت رجلا من بنى هاشم لم أر مثله قط محمد بن علي بن الحسين فسأله عن المسح
على الخفين فنهاني عنه وقال لم يكن على أمير المؤمنين عليه السلام) يمسح وكان يقول
سبق الكتاب المسح على الخفين قال أبو اسحق فما مسحت منذ نهاني عنه قال قيس
بن الربيع وما مسحت أنا منذ سمعت أبا إسحاق.
2196 (9) صا 72 - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين
بن الحسن بن ابان عن يب 103 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان
عن محمد بن النعمان عن أبي الورد قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) ان ابا ظبيان حدثني انه
رأى عليا (عليه السلام) أراق الماء ثم مسح على الخفين فقال كذب أبو ظبيان اما بلغكم (بلغك - صا) قول علي (عليه السلام) فيكم سبق الكتاب الخفين فقلت فهل (هل - يب خ)
فيها (فيهما - خ ل صا) رخصة فقال لا الا من عدو تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك.
320

2197 (10) يب 102 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان
عن أبي بكر الحضرمي قال سألته عن المسح على الخفين والعمامة فقال سبق الكتاب
الخفين (و - خ) قال لا تمسح على خف.
2198 (11) ك 48 - العياشي في تفسيره عن عبد الله بن الخليفة أبى الغريف
الهمداني قال قام ابن الكوا إلى علي (عليه السلام) فسأله عن المسح على الخفين فقال
(عليه السلام) بعد كتاب تسألني قال الله يا ايها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا
إلى قوله الكعبين ثم قام اليه فسأله فقال له مثل ذلك ثلاث مرات كل ذلك يتلو عليه
هذه الآية
2199 (12) 48 - وعن محمد بن أحمد الخراساني رفع الحديث قال أتى
أمير المؤمنين (عليه السلام) رجل فسأله عن المسح على الخفين فأطرق في الأرض مليا ثم
رفع رأسه فقال يا هذا ان الله تبارك وتعالى امر عباده بالطهارة وقسمها على الجوارح
فجعل للوجه منه نصيبا وجعل لليدين منه نصيبا وجعل للرأس منه نصيبا وجعل للرجلين
منه نصيبا فان كانتا خفاك من هذه الاجزاء فامسح عليهما.
2200 (13) العيون 266 - بالاسناد المتقدم في باب ان جلد الميتة لا يطهر
بالدباغ عن الرضا (عليه السلام) في حديث محض الاسلام قال وان من مسح على
الخفين فقد خالف الله تعالى ورسوله وترك فريضته وكتابه
2201 (14) يب 103 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد
بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) انه سئل عن المسح على الخفين وعلى العمامة
فقال لا تمسح عليهما
2202 (15) فقيه 461 - روى المفضل بن عمر عن ثابت المثالي عن حبابة
الوالبية رض قالت سمعت مولاي أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول انا اهل بيت لا
نشرب المسكر ولا نأكل الجرى ولا نمسح على الخفين فمن كان من شيعتنا فليقتد
بنا وليستن بسنتنا.
2203 (16) أمالي الشيخ 52 - محمد بن الحسن قال أخبرنا الحسين بن عبيد الله
321

عن هارون بن موسى قال حدثنا محمد بن علي بن معمر قال حدثنا محمد بن صدقة
عن موسى بن جعفر عن أبيه عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين
بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)
في حديث انا اهل بيت لا نمسح على أخفافنا (خفافنا - ك).
2204 (17) ك 48 - صحيفة الرضا (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) قال قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله) انا أهل البيت لا تحل لنا الصدقة وأمرنا باسباغ الوضوء وان لا ننزي حمارا
على عتيقة ولا نمسح على خف ويأتي مثل ذلك عن الوسائل والعيون في باب حرمة
زكاة المفروضة على من انتسب إلى هاشم.
2205 (18) قرب الإسناد 76 - محمد بن علي بن خلف العطار قال أخبرنا
حسان المدائني قال سئلت جعفر بن محمد عن المسح على الخفين فقال لا تمسح
ولا تصل خلف من يمسح.
2206 (19) الدعائم 134 - ونهوا (عليهم السلام) أيضا عن المسح على العمامة
والخمار والقلنسوة والجوربين والقفازين والجرموقين وعلى النعلين الا ان يكون
القبال غير مانع من المسح على الرجلين كليهما.
2207 (20) كا 11 يب 366 ج 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد
يب 103 صا 76 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت له
(هل - يب صا) - 1 - في مسح الخفين تقية فقال (لا - كا خ) ثلاثة - 2 - لا اتقى فيهن
أحدا شرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج (كا - قال زرارة ولم يقل الواجب عليكم
الا تتقوا فيهن أحدا)
3208 (21) كا 195 ج 2 - بهذا الاسناد عن زرارة عن غير واحد قال قلت
لأبي جعفر (عليه السلام) في المسح على الخفين تقية قال لا يتقى في ثلاث قلنا وما هن قال
شرب الخمر أو قال شرب المسكر والمسح على الخفين ومتعة الحج
2209 (22) فقيه 10 - قال العالم (عليه السلام) ثلاثة لا اتقى فيهن أحدا شرب

(1) قلت امسح على الخفين تقية - يب 103 (2) ثلاث - يب 366
322

المسكر والمسح على الخفين ومتعة الحج.
2210 (23) فقه الرضا (عليه السلام) 1 - ولا تمسح على عمامة ولا على قلنسوة
ولا على خفك فإنه اروى عن العالم (عليه السلام) ولا تقية في شرب الخمر ولا المسح
على الخفين ولا تمسح على جوربك الا من عذر أو ثلج تخاف على رجليك.
2211 (24) الدعائم 133 - قال جعفر بن محمد (صلوات الله عليهما) التقية
ديني ودين آبائي الا في ثلاث في شرب المسكر والمسح على الخفين وترك الجهر
ببسم الله الرحمن الرحيم
2212 (25) الخصال 157 - ج 2 بالاسناد المتقدم عن علي (عليه السلام)
في حديث الأربعمائة قال ليس في شرب المسكر والمسح على الخفين تقية.
2213 (26) كا الروضة 58 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى
عن إبراهيم بن عثمان عن سليم بن قيس الهلالي قال خطب أمير المؤمنين (عليه السلام)
فحمد الله وأثنى عليه ثم صلى على النبي (صلى الله عليه وآله) (إلى أن قال) قد علمت الولاة قبلي
اعمالا خالفوا فيها رسول الله (صلى الله عليه وآله) متعمدين بخلافة ناقضين لعهده مغيرين لسنته
ولو حملت الناس على تركها وحولتها إلى مواضعها والى ما كانت في عهد رسول الله
(صلى الله عليه وآله) لتفرق عنى جندي حتى أبقى وحدي أو قليل من شيعتي الذين عرفوا فضلي
وفرض امامتى من كتاب الله وسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم
(صلى الله عليه وآله) فرددته إلى الموضع الذي وضعه فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله) (إلى أن قال) وحرمت
المسح على الخفين وحددت على النبيذ وأمرت باحلال المتعتين وأمرت بالتكبير
على الجنائز خمسة تكبيرات والزمت الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم (إلى أن
قال) إذا لتفرقوا عنى الخطبة.
2214 (27) يب 103 - الحسين بن سعيد عن علي بن إسماعيل الميثمي عن
فضيل الرسان عن رقبة بن مصقلة قال دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) فسئلته عن
أشياء فقال انى أراك ممن يفتى في مسجد العراق فقلت نعم فقال لي ممن أنت فقلت
ابن عم لصعصعة فقال مرحبا بك يا بن عم صعصعة فقلت له ما تقول في المسح على
323

الخفين فقال كان عمر يراه ثلاثا للمسافر ويوما وليلة للقيم وكان أبى لا يراه في
سفر ولا حضر فلما خرجت من عنده فقمت على عتبة الباب فقال لي اقبل يا بن عم
صعصعة فأقبلت عليه فقال إن القوم كانوا يقولون برأيهم فيخطئون ويصيبون وكان
أبى لا يقول برأيه.
2215 (28) فقيه 10 - روت عايشة عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال أشد الناس حسرة
يوم القيمة من رأى وضوئه على جلد غيره ك 48 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب
الغايات بإسناده عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال إن الله تعالى ضمن لكل إهاب ان
يرده إلى جلده يوم القيامة وان أشد الناس وذكر مثله.
2216 (29) كا 348 ج 1 من الأصول - الحسين بن محمد عن المعلى بن
محمد عن محمد بن علي قال أخبرني سماعة بن مهران قال أخبرني الكلبي النسابة
قال دخلت بالمدينة ولست اعرف شيئا من هذا الامر (إلى أن قال) ثم قال (اي جعفر
بن محمد) (عليه السلام) سل قلت ما تقول في المسح على الخفين فتبسم ثم قال إذا كان يوم
القيمة ورد الله كل شئ إلى شيئه ورد الجلد إلى الغنم فترى أصحاب المسح أين
يذهب وضوئهم الحديث
2217 (30) فقيه 10 - وروى عن عايشة انها قالت لئن امسح على ظهر
عير بالفلاة أحب إلى من أن امسح على خفى.
2218 (31) الجعفريات 24 - باسناد عن جعفر بن محمد قال أخبرني جدي
القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق قال سمعت عايشة تقول لئن شلت - تبتلت (خ ل)
يدي أحب إلى من أن امسح على الخفين
2219 (32) كا 11 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابان عن إسحاق بن عمار قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام)
عن المريض هل له رخصة في المسح قال لا
2220 (33) ك 49 - القطب الراوندي في آيات الاحكام قال روى أوس
بن أوس قال رأيت النبي (صلى الله عليه وآله) توضأ ومسح على نعليه ثم قام فصلى.
324

2221 (34) فقيه 10 - ولم يعرف للنبي (صلى الله عليه وآله) خف الا خفا (خف - خ ل) أهداه
له النجاشي وكان موضع ظهر القدمين منه مشقوقا فمسح النبي (صلى الله عليه وآله) على رجليه
وعليه خفاه فقال الناس انه مسح على خفيه
2222 (35) يب 25 صا 61 - أخبرني الشيخ أيده الله قال أخبرني (عن - صا)
أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين
بن سعيد وابيه محمد بن عيسى عن محمد ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة
وبكير ابني أعين عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال في المسح تمسح على النعلين
ولا تدخل يدك تحت الشراك وإذا مسحت شئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين
كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك
2223 (36) فقيه 8 - روى ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) توضأ ثم مسح على نعليه
فقال له المغيرة أنسيت يا رسول الله قال بل أنت نسيت هكذا امرني ربى
2224 (37) فقيه كا 10 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن ابان
عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال توضأ علي (عليه السلام) فغسل وجهه وذراعيه ثم مسح
على رأسه وعلى نعليه ولم يدخل يده تحت الشراك
2225 (38) يب 18 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه
عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن زرارة
عن أبي جعفر (عليه السلام) ان عليا (عليه السلام) مسح على النعلين ولم يستبطن الشراكين
(الشراك - خ ل) حملها الشيخ ره على ما إذا كانا عربيين لأنهما لا يمنعان عن وصول
الماء إلى الرجل فقيه 9 - قال أبو جعفر (عليه السلام) مسح أمير المؤمنين (عليه السلام)
على النعلين ولم يستبطن الشراكين.
2226 (39) ك 49 - القطب الراوندي في آيات الاحكام عن حبة العرني
قال رأيت عليا (عليه السلام) شرب في الرحبة قائما ثم توضأ ومسح على نعليه.
2227 (40) المعاني 73 - أبى ره قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري
عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن منصور
325

بن حازم عن إبراهيم بن معرض قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) ان اهل الكوفة يروون
عن علي (عليه السلام) انه كان بالكوفة فبال حتى رغى ثم توضأ ثم مسح على نعليه ثم قال
هذا وضوء من لم يحدث فقال نعم قد فعل ذلك قال قلت فأي حدث أحدث من البول
فقال انما يعني بذلك التعدي في الوضوء ان يزيد على حد الوضوء.
2228 (41) الدعائم 134 - وقد روينا عن علي بن الحسين (عليهما السلام) انه سئل
عن المسح على الخفين فسكت حتى مر بموضع فيه ماء والسائل معه فنزل فتوضأ
ومسح على خفيه وعلى عمامته وقال هذا وضوء من لم يحدث.
وتقدم في رواية عيسى بن المستفاد (45) من باب دعائم الاسلام من أبواب
المقدمات قوله (عليه السلام) والمسح على الرأس والقدمين إلى الكعبين لا على خف ولا على
خمار ولا على عمامة وفى مرسلة يب (8) من باب (23) مسح الرجلين من أبواب الوضوء
قوله ومسح على قدميه ونعليه.
ويأتي في رواية الدعائم (8) من باب (6) عدم جواز الصلاة خلف المخالف
من أبواب الجماعة قوله (عليه السلام) لا تجوز الصلاة خلف من يرى المسح على
الخفين لأنه صلى على غير طهارة وفى رواية محمد بن الفضل (17) من باب (1)
ان الحج على ثلاثة أوجه من أبواب وجوه الحج قوله (عليه السلام) لا نتقي أحدا في
التمتع بالعمرة إلى الحج واجتناب المسكر والمسح على الخفين.
وفى رواية أبى عمر الأعجمي من باب وجوب التقية من أبوابها في كتاب الأمر بالمعروف
قوله (عليه السلام) والتقية في كل شئ الا في النبيذ والمسح على الخفين
وفى رواية عبيد الله من باب تحريم الجرى من أبواب الأطعمة المحرمة قوله (عليه السلام)
من أقر بسبعة أشياء فهو مؤمن (وعد منها) المسح على الخفين.
326

(27) باب وجوب الترتيب والموالاة في الوضوء
ووجوب الإعادة على من خالفهما على وجه يحصل معه
الترتيب والموالاة وجواز مسح الرجلين معا
2229 (1) يب 27 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه
عن الحسين بن الحسن بن ابان صا 73 - أخبرني ابن أبي جيد القمي عن
محمد بن الحسن بن الوليد عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد
عن محمد ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال سئل أحدهما (عليهما السلام) عن رجل
بدأ بيده قبل وجهه وبرجليه - 1 - قبل يديه قال يبدأ بما بدأ الله به وليعد ما كان
(فعل - صا خ ل).
2230 (2) يب 27 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد
عن محمد بن يعقوب صا 73 - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن عدة من أصحابنا منهم
أبو غالب أحمد بن محمد الزراري - 2 - وأبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه وأبو محمد
هارون بن موسى التلعكبري وأبو عبد الله (الحسين - صا خ) ابن أبي رافع الصيمري
وأبو المفضل - 3 - الشيباني - 4 - كلهم عن محمد بن يعقوب (الكليني - صا) عن كا 11
على (بن إبراهيم - يب صا) عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل (بن شاذان
يب صا) جميعا عن حماد (بن عيسى - يب صا) عن حريز عن زرارة قال فقيه 9 -
قال أبو جعفر (عليه السلام) تابع بين الوضوء كما قال الله عز وجل ابدء بالوجه ثم باليدين
ثم امسح الرأس - 5 - والرجلين (ولاء - كا خ) ولا تقدمن شيئا بين يدي شئ تخالف
ما أمرت به فان غسلت الذراع قبل الوجه فابدء بالوجه وأعد على الذراع وان مسحت
الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس (قبل الرجل - يب كا صا) ثم أعد على

(1) برجله - صا خ (2) الرازي - صا خ ل (3) أبو الفضل - خ صا
(4) السيابانى - خ (5) بالرأس - فقيه يب خ
327

الرجل ابدء بما بدأ الله عز وجل (به - يب كا فقيه) فقيه وكذلك - 1 - في الأذان والإقامة
فابدء بالأول فالأول فان قلت حي على الصلاة قبل الشهادتين تشهدت ثم
قلت حي على الصلاة.
2231 (3) فقيه 10 - وروى في حديث آخر فيمن بدء بغسل يساره قبل
يمينه انه يعيد على يمينه ثم يعيده (على يساره - بشماله خ ل) وقد روى انه يعيد على
يساره - نقل صاحب الوافي ره هذه الرواية أيضا عن يب ولم نجدها فيه
2232 (4) فقه الرضا (عليه السلام) 1 - وإياك ان تبعض الوضوء وتابع بينه كما قال
الله ابدء بالوجه ثم باليدين ثم بالمسح بالرأس والقدمين فان فرغت عن بعض
وضوئك وانقطع بك الماء من قبل أن تتمه ثم أوتيت بالماء فأتمم وضوئك إذا كان
ما غسلته رطبا فإن كان قد جف فأعد الوضوء فان جف بعض وضوئك قبل أن تتم
الوضوء من غير أن ينقطع عنك الماء فامض على ما بقي جف وضوئك أو لم يجف
وفيه 3 - ولا تقدم المؤخر من الوضوء ولا تؤخر المقدم لكن تضع كل شئ على
ما أمرت أولا فأولا
2233 (5) الدعائم 132 - ونهوا (عليهم السلام) ان يقدم منه ما اخر الله
سبحانه أو أن يؤخر ما قدم ولكن يبدء بما بدأ الله به جل ثناؤه.
2234 (6) مكارم الاخلاق 54 - عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال إذا لبستم وتوضأتم
فابدؤا بميامنكم.
2235 (7) رجال النجاشي 5 - أخبرني أبو الحسن التميمي قال حدثنا
أحمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا علي بن القاسم البجلي قراءة عليه قال حدثني
أبو الحسن علي بن إبراهيم بن المعلى البزاز قال حدثنا عمر بن محمد بن عمر بن
علي بن الحسين قال حدثني أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله ابن أبي
رافع وكان كاتب أمير المؤمنين (عليه السلام) انه كان يقول إذا توضأ أحدكم للصلاة
فليبدأ باليمين قبل الشمال من جسده (ورواه أيضا بعدة أسانيد أخر).

(1) يحتمل ان يكون من قوله وكذلك الخ من فتوى الصدوق ره
328

2236 (8) أمالي ابن الشيخ 246 - أخبرنا الشيخ المفيد أبو على الحسن بن
محمد الطوسي قال أخبرنا والدي (ره) قال أخبرنا ابن مخلد قال حدثنا أبو عمرو
قال حدثنا أبو بكر يحيى ابن أبي طالب قال أخبرنا عبد الرحمن بن علقمة المروزي
قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن زياد
عن أبي هريرة ان النبي (صلى الله عليه وآله) كان إذا توضأ بدء بميامنه.
2237 (9) ك 48 - العوالي عن فخر المحققين قال قال النبي (صلى الله عليه وآله) ان الله
يحب التيامن في كل شئ.
2238 (10) يب 27 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين
بن الحسن بن ابان صا 73 - أخبرني ابن أبي جيد القمي عن محمد بن الحسن بن الوليد
عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن
حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يتوضأ فيبدء بالشمال قبل اليمين قال
يغسل اليمين ويعيد اليسار.
2239 (11) يب 27 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد
عن صا 74 - محمد بن يعقوب عن كا 12 - عدة من أصحابنا (أصحابه - يب خ)
عن أحمد بن محمد (وأبى داود جميعا - كا يب) عن الحسين بن سعيد عن فضالة
بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إن
نسيت فغسلت ذراعيك (ذراعك - خ كا) قبل وجهك فأعد غسل وجهك ثم
اغسل ذراعيك بعد الوجه فان بدئت بذراعك الأيسر (قبل الأيمن - كا يب) فأعد
غسل (على - يب صا) الأيمن ثم اغسل اليسار (الأيسر - يب خ) وان نسيت مسح رأسك
حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك.
2240 (12) صا 74 - محمد بن يعقوب عن كا 11 - يب 28 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال إذا نسي الرجل ان يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه وذكر (فذكر
يب - صا) بعد ذلك غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه وان كان انما نسي شماله
329

فليغسل الشمال ولا يعيد (يعد - صا خ ل) على ما كان توضأ وقال اتبع وضوئك بعضه بعضا
2241 (13) العلل 105 - أبى ره قال حدثنا كا 12 - الحسين بن محمد
(بن عامر - علل) عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن حماد بن
عثمان عن حكم بن حكيم قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام عن رجل نسي من الوضوء
الذراع والرأس قال يعيد الوضوء ان الوضوء يتبع بعضه بعضا.
2242 (14) قرب الإسناد 83 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
ابن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن رجل توضأ فغسل يساره قبل يمينه كيف يصنع قال
يعيد الوضوء من حيث أخطأ فيغسل يمينه ثم يساره ثم يمسح رأسه ورجليه.
2243 (15) السرائر 473 - (نقلا من نوادر أحمد بن محمد ابن أبي نصر
البزنطي) قال حدثني عبد الكريم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) وإذا بدأت
بيسار ك قبل يمينك ومسحت رأسك ورجليك ثم استيقنت بعد أن بدأت بها غسلت
يسارك ثم مسحت رأسك ورجليك فإذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت
في غيره فليس شكك بشئ انما الشك إذا كنت في شئ ولم تجزه.
2244 (16) احتجاج الطبرسي 252 - نقلا عن عبد الله بن جعفر الحميري
قال كتب اليه (اي الصاحب) (صلوات الله عليه) أيضا في سنة ثمان وثلثمأة كتابا
سأله فيه عن مسائل أخرى وفيه وسئل عن المسح على الرجلين بأيهما يبدء باليمين
أو يمسح عليهما جميعا معا فأجاب (عليه السلام) يمسح عليهما معا فأن بدء بأحديهما قبل
الأخرى فلا يبتدئ الا باليمين.
2245 (17) الجعفريات 18 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا (عليه السلام)
قال إذا توضأت فلا عليك بأي رجليك بدأت وباي يديك بدأت وإذا انتعلت فلا عليك
بأي رجليك انتعلت.
2246 (18) يب 27 - صا 74 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن
موسى بن القاسم وأبى قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)
قال سألته عن رجل توضأ ونسي غسل يساره فقال يغسل يساره وحدها ولا يعيد
330

وضوء شئ غيرها - 1 - قال الشيخ ره معنى هذا الخبر انه لا يعيد وضوء شئ
غيرها مما تقدمها دون ما تأخر عنها ثم استشهد برواية أبى بصير. قرب الإسناد 83
بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) مثله.
2247 (19) فقيه 12 - سئل أبو الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل يبقى
من وجهه إذا توضأ موضع لم يصبه الماء فقال (عليه السلام) يجزيه ان يبله من بعض جسده
العيون 192 - حدثنا أبي رض قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن
محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن أبيه قال سئلت ابا الحسن
الرضا (عليه السلام) عن الرجل وذكر نحوه.
2248 (20) العلل 106 - أبى ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن
محمد يب 27 - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن يعقوب عن
كا 12 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد (وأبى داود جميعا - كا يب) عن الحسين
بن سعيد يب 24 - صا 72 - أخبرني الشيخ أيده الله قال أخبرني - 2 - أحمد بن
محمد عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن فضالة بن أيوب (عن الحسين بن عثمان - يب صا كا) عن سماعة عن
أبي بصير (قال قال أبو عبد الله - 3 - (عليه السلام) إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة
حتى يبس (ينشف - كا خ) وضوئك فأعد وضوئك فان الوضوء لا يتبعض - 4 -
2249 (21) يب 24 صا 72 - بالاسناد الثاني عن الحسين بن سعيد عن معوية بن
عمار يب 27 كا 12 - علي بن إبراهيم (عن أبيه - يب خ) عن صالح بن السندي عن جعفر
بن بشير عن محمد ابن أبي حمزة عن معوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ربما
توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي فقال أعد.
2250 (22) يب 24 - صا 72 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن حريز في الوضوء يجف قال قلت فان جف

(1) وضوئه بشئ غيرها - يب خ ك (2) عن - صا
(3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (انه - يب 27) قال - يب (4) لا يبعض - يب صا خ
331

الأول قبل أن اغسل الذي يليه قال جف أو لم يجف اغسل ما بقي قلت وكذلك غسل الجنابة
قال هو بتلك المنزلة وابدء بالرأس ثم أفض على سائر جسدك قلت وان كان بعض يوم
قال نعم الذكرى 91 - نقلا من مدينة العلم للصدوق مسندا عن حريز عن أبي عبد الله
(عليه السلام) مثله - قال الشيخ ره فالوجه في هذا الخبر انه إذا لم يقطع المتوضئ وضوئه
وانما يجففه الريح الشديد أو الحر العظيم فعند ذلك لا يجب عليه اعادته ومتى قطع
الوضوء ثم جف ما كان وضأه وجب عليه الإعادة انتهى وجوز أيضا ان يكون ورد
مورد التقية قال لان ذلك مذهب كثير من العامة.
وتقدم في جميع أحاديث باب 16) كيفية الوضوء ما يدل بظاهره على وجوب
الترتيب بين أفعال الوضوء وفي رواية ابن مسلم (6) من باب (19) حد الوجه قوله
(عليه السلام) وامسح على القدمين وابدء بالشق الأيمن.
ويأتي في جميع أحاديث باب (31) حكم من نسي الوضوء فصلى ما يناسب
الباب فلاحظ وفى رواية زرارة (1) من باب (32) حكم من ابتلى بالوضوء قوله
(عليه السلام) وان شككت في مسح رأسك وأصبت في لحيتك بلة فامسح بها عليه
وعلى ظهر قدميك (إلى أن قال) وان تيقنت انك لم تتمم وضوئك فأعد على
ما تركت يقينا حتى تأتي على الوضوء وفى رواية على الصائغ (1) من باب (11)
حكم من بدأ بالمروة قبل الصفا من أبواب السعي قوله (عليه السلام) الا ترى لو بدء
بشماله قبل يمينه كان عليه ان يبدء بيمينه ثم يعيد على شماله.
وفى رواية على ابن أبي حمزة (2) قوله (عليه السلام) الا ترى أنه لو بدء
بشماله قبل يمينه في الوضوء أراد أن يعيد الوضوء وفى رواية منصور (2) من باب (12)
حكم من سعى بين الصفا والمروة قبل أن يطوف قوله (عليه السلام) الا ترى انك إذا
غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك ان تعيد على شمالك.
(28) باب حكم مسح القفا بالماء بعد الوضوء
2251 (1) كا 23 - محمد بن الحسن وغيره عن سهل بن زياد بإسناده عن
332

أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا فرغ أحدكم من وضوئه فليأخذ كفا من ماء فيمسح
(فليمسح - كا خ) به قفاه يكون ذلك فكاك رقبته من النار.
(29) باب كراهة التمندل بعد الوضوء واستحباب عدم
مسح الأعضاء المغسولة بشئ حتى يجف
2252 (1) كا 21 - محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب ثواب الاعمال 17 -
أبى ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن سلمة بن الخطاب عن إبراهيم بن محمد
الثقفي المحاسن 429 - أحمد بن محمد بن خالد عن إبراهيم بن محمد الثقفي عن علي
بن المعلى عن إبراهيم بن محمد بن حمران (عن أبيه - ثواب - محاسن)
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال من توضأ فتمندل كانت له حسنة وان توضأ ولم يتمندل
حتى يجف وضوئه كانت - 1 - له ثلاثون حسنة فقيه 10 - قال الصادق (عليه السلام)
من توضأ وتمندل كتب الله له حسنة ومن توضأ وذكر مثله.
2253 (2) يب 103 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد
بن مسلم قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن التمسح بالمنديل قبل أن يجف قال
لا بأس به.
2254 (3) يب 103 - عنه عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن أبي بكر
الحضرمي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا بأس بمسح الرجل وجهه بالثوب إذا
توضأ إذا كان الثوب نظيفا.
2255 (4) يب 101 - سعد عن موسى بن الحسن عن أيوب بن نوح عن
الحسن بن علي بن فضال عن مروان بن مسلم عن إسماعيل بن الفضل قال رأيت أبا
عبد الله (عليه السلام) توضأ للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه ثم قال يا إسماعيل
افعل هكذا فانى هكذا افعل.

(1) كتب - فقيه خ - كتب الله فقيه - خ
333

2256 (5) المحاسن 429 - أحمد بن محمد عن أبيه عن علي بن النعمان
عن منصور بن حازم قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يمسح وجهه بالمنديل
قال لا بأس به.
2257 (6) وعنه عن أبيه عمن ذكره عن عبد الله بن سنان قال سئلت
ابا عبد الله (عليه السلام) عن التمندل بعد الوضوء فقال كان لعلى (عليه السلام) خرقة في
المسجد ليس إلا للوجه يتمندل بها وعنه عن علي بن الحكم عن ابان عن (بن - ئل)
عثمان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله وباسناده قال كانت
لعلى (عليه السلام) خرقة يعلقها في مسجد بيته لوجهه إذا توضأ يتمندل بها وعنه عن
الوشاء عن محمد بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال كان لأمير المؤمنين
(عليه السلام) خرقة يمسح بها وجهه إذا توضأ للصلاة يعلقها على وتد ولا يمسها غيره.
2258 (7) ك 50 - جامع الاخبار قال النبي (صلى الله عليه وآله) عشرون خصلة تورث
الفقر (إلى أن قال) ومسح الأعضاء المغسولة بالمنديل والكم.
ويأتي في رواية عبد الملك (1) وابن حازم (2) من باب (12) ان المحرم
يجوز ان يمسح وجهه بالمنديل من أبواب تروك الاحرام ما يدل على جواز مسح الوجه
بالمنديل بعد الوضوء.
(30) باب حكم الجبائر والقرحة والجرحة في الوضوء
والغسل
2259 (1) صا 77 - محمد بن يعقوب عن كا 11 - يب 103 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه
السلام) انه سئل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه - 1 - أو نحوه - 2 - ذلك من
(في - كا خ) موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ

(1) ذراعيه - صا خ (2) غير - صا
334

فقال إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة وان كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة
ثم ليغسلها قال وسئلته عن الجرح كيف اصنع - 1 - به في غسله قال اغسل - 2 -
ما حوله.
2260 (2) فقه الرضا (عليه السلام) 1 - وان كان بك في المواضع التي يجب عليها
الوضوء قرحة أو دماميل ولم يؤذك فحلها واغسلها وان أضرك حلها فامسح يدك على
الجبائر والقروح ولا تحلها ولا تعبث بجراحتك وقد نروى في الجبائر عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال يغسل ما حولها.
2261 (3) كا 11 يب 103 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الجرح كيف يصنع به
صاحبه قال يغسل ما حوله.
2262 (4) فقيه 10 - وقد روى في الجبائر عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال
يغسل ما حولها.
2263 (5) صا 77 - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
يب 103 - محمد بن يعقوب عن كا 11 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين (ومحمد
بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان - كا) عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن
الحجاج قال سئلت ابا الحسن (الرضا - كا) (عليه السلام) عن الكسير تكون عليه
الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء و (عند - كا صا يب خ) غسل الجنابة
و (عند - يب خ) غسل الجمعة قال يغسل ما وصل اليه الغسل - 3 - مما ظهر مما ليس
عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع - 4 - غسله ولا ينزع الجبائر ولا يبعث
بجراحته يب 103 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج
قال سئلت ابا إبراهيم (عليه السلام) عن الكسير يكون عليه الجبائر كيف يصنع وذكر مثله
2264 (6) يب 103 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن كليب الأسدي قال

(1) يصنع - يب صا (2) يغسل - صا
(3) الماء - يب خ (4) لا يطاع - يب خ
335

سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة قال إن كان
يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصل.
2265 (7) ئل 62 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن إسحاق بن
عبد الله عن محمد بن علي بن الحسين (عليه السلام) عن الحسن بن زيد عن أبيه عن علي بن
أبي طالب (عليه السلام) قال سئلت رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الجبائر تكون على الكسير
كيف يتوضأ صاحبها وكيف يغتسل إذا أجنب قال يجزيه المسح عليها في الجنابة
والوضوء قلت فإن كان في برد يخاف على نفسه إذا افرغ الماء على جسده فقرء رسول
الله (صلى الله عليه وآله) ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحيما.
2266 (8) الجعفريات 18 - بإسناده عن علي (عليه السلام) في رجل يصيبه
وثى أو كسر فيجبر يده أو رجله فيتوضأ ويغسل ما استقبل من الجبائر وليمسح على
العصائب.
2267 (9) وبأسناده 19 - عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا (عليه السلام)
كان يقول من كان به جرح وعليه عصائب فإنه يجزى عنه إذا توضأ ان يمسح على
العصائب.
2268 (10) يب 103 - صا 76 - سعد (بن عبد الله - صا) عن أحمد (بن)
محمد - صا) عن الحسن بن علي الوشاء قال سئلت ابا الحسن (عليه السلام) عن
الدواء إذا كان على يدي - 1 - الرجل أيجزيه ان يمسح على طلى - 2 - الدواء
فقال نعم يجزيه ان يمسح عليه العيون 192 - حدثنا أبي رض قال حدثنا سعد بن
عبد الله قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشاء نحوه.
2269 (11) كا 1 - عدة من أصحابنا عن يب 103 - صا 77 - أحمد بن
محمد عن ابن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن عبد الأعلى مولى
آل سام قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام عثرت فانقطع ظفري فجعلت على أصبعي
مرارة فكيف اصنع بالوضوء قال يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل (قال

(1) يد الرجل - صا خ (2) طلاء - صا خ
336

الله عز وجل - يب صا) ما جعل (الله - كا خ) عليكم في الدين من حرج امسح عليه
ك 49 - العياشي عن عبد الأعلى مولى آل سام نحوه إلى قوله من حرج.
2270 (12) يب 120 - صا 78 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن
الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار - 1 - الساباطي قال سئل
أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينقطع ظفره هل يجوز له ان يجعل عليه علكا
قال لا ولا يجعل عليه الا ما يقدر على اخذه عنه (منه - صا خ ل) عند الوضوء ولا يجعل
عليه ما لا يصل اليه الماء قال الشيخ ره فالوجه في هذا الخبر انه لا يجوز ذلك مع
الاختيار فاما مع الضرورة فلا بأس به.
2271 (13) صا 78 - بهذا الاسناد عن أبي عبد الله في الرجل ينكسر ساعده
أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر ان يحله لحال الجبر إذا جبر كيف يصنع
قال إذا أراد أن يتوضأ فليضع اناء فيه ماء ويضع موضع الجبر في الماء حتى يصل
الماء إلى جلده وقد أجزأه ذلك من غير أن يحله - قال الشيخ ره هذا محمول على
ضرب من الاستحباب مع الامكان وحيث لا يؤدى إلى الضرر يب 120 - بهذا الاسناد - 2 -
عن الرجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر ان يمسح عليه
لحال (بحال - خ) الجبر وذكر مثله.
2272 (14) يب 103 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمد
بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال سألته عن الجنب به الجرح فيتخوف الماء ان

(1) عن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) - صا
(2) وقبل هذه الرواية في يب هكذا بهذا الاسناد عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله
(عليه السلام) وقبل ذاك مثل ما في الاستبصار وقبل ذلك محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد
ابن الحسن عن الحكم بن مسكين عن إسحاق ابن عمار عن المعلى بن خنيس فيحتمل ان يكون
مراده بقوله بهذا الاسناد عن إسحاق بن عمار السند الذي فيه إسحاق بن عمار كما هو دأبه
ويحتمل ان يكون المراد السند الذي فيه عمار بن موسى كما في الاستبصار وقوله إسحاق بن
عمار سهو.
337

اصابه قال فلا يغسله ان خشى على نفسه.
ويأتي في أحاديث باب (7) حكم المجدور والكسير من أبواب التيمم
ما يناسب الباب فراجع.
(31) باب حكم من نسي الوضوء أو شيئا منه فصلى أو
دخل فيها
2273 (1) يب 193 - 28 - الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال من نسي مسح رأسه أو قدميه أو شيئا من الوضوء الذي
ذكره الله تعالى في القرآن كان عليه إعادة الوضوء والصلاة.
2274 (2) يب 25 - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن
أحمد بن عمر قال سئلت ابا الحسن (عليه السلام) عن رجل توضأ ونسي ان يمسح
رأسه حتى قام في الصلاة قال من نسي مسح رأسه أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله
تعالى في القرآن أعاد الصلاة.
2275 (3) يب 24 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد يب 27 - أخبرني الشيخ أيده الله عن
أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن صا 75 - الحسين
بن سعيد عن صفوان عن منصور (بن حازم - يب 27) قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عمن
نسي ان يمسح رأسه حتى قام في الصلاة قال ينصرف ويمسح رأسه ورجليه.
2276 (4) يب 25 - بالاسناد الأول عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن رجل توضأ ونسي ان يمسح رأسه حتى
قام في صلاته قال ينصرف ويمسح (فيمسح - يب خ) رأسه ثم يعيد.
2277 (5) يب 193 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح
الكناني قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل توضأ فنسى ان يمسح على رأسه
338

حتى قام في الصلاة قال فلينصرف فليمسح (وليمسح - فقيه خ ل) على رأسه وليعد الصلاة
فقيه 12 - وفى رواية زيد الشحام والمفضل بن صالح عن أبي عبد الله (عليه السلام)
في رجل توضأ وذكر مثله.
2278 (6) كا 11 - يب 28 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إن ذكرت وأنت في صلاتك
انك قد تركت شيئا من وضوئك المفروض عليك فانصرف وأتم الذي نسيته من
وضوئك واعد صلاتك ويكفيك من مسح رأسك ان تأخذ من لحيتك بللها إذا نسيت
ان تمسح رأسك فتمسح به مقدم رأسك.
2279 (7) يب 25 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه
عن الحسين بن الحسن بن ابان عن يب 28 صا 74 - الحسين بن سعيد عن القاسم
بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل ينسى (نسي - صا)
مسح رأسه حتى يدخل في الصلاة قال إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه
ورجليه فليفعل ذلك وليصل قال وان نسي شيئا من الوضوء المفروض فعليه ان يبدء
بما نسي ويعيد ما بقي لتمام الوضوء.
2280 (8) فقيه 12 - روى أبو بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل
نسي مسح رأسه قال فليمسح قال لم يذكره حتى دخل في الصلاة قال فليمسح رأسه
من بلل لحيته.
2281 (9) الجعفريات 16 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا
(عليه السلام) كان يقول من توضأ فلم يمسح رأسه فإن كان في لحيته بلل فليمسح به
رأسه وليمض في صلاته.
2272 (10) يب 293 - الحسين بن سعيد عن عثمان عن ابن مسكان عن مالك
بن أعين عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال من نسي مسح رأسه ثم ذكر أنه لم يمسح
رأسه فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه وليمسح رأسه وإن لم يكن في لحيته بلل
فلينصرف وليعد الوضوء.
339

2283 (11) فقيه 12 - قال الصادق (عليه السلام) ان نسيت مسح رأسك
فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك فان لم يكن بقي في (من - خ ل) يدك
من نداوة وضوئك شئ فخذ ما بقي (منه - خ) في لحيتك وامسح به رأسك و
رجليك فان لم يكن لك لحية فخذ من حاجبيك وأشفار عينيك وامسح به رأسك
ورجليك وان (فان - خ) لم يبق من بلة وضوئك شئ أعدت الوضوء.
2284 (12) يب 17 - صا 59 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن
محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن موسى بن جعفر عن (بن - صا) وهب عن الحسن
بن علي الوشاء عن خلف بن حماد عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له
الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة قال إن كان في لحيته بلل فليمسح به قلت
فان لم يكن له لحية قال يمسح من حاجبيه (حاجبه - يب خ) أو من أشفار عينيه.
2285 (13) يب 193 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن
مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل نسي ان يمسح على رأسه فذكر وهو
في الصلاة فقال إن كان استيقن ذلك انصرف فمسح على رأسه وعلى رجليه واستقبل
الصلاة وان شك فلم يدر مسح أو لم يمسح فليتناول من لحيته ان كانت مبتلة وليمسح
على رأسه وان كان امامه ماء فليتناول منه فليمسح به رأسه.
2286 (14) فقه الرضا (عليه السلام) 3 - فان اغتسلت (اي لغير الجنابة) ونسيت
الوضوء فتوضأ واعد الصلاة.
وتقدم في رواية علي بن مهزيار (4) من باب (23) عدم جواز الصلاة مع النجاسة
من أبواب النجاسات قوله (عليه السلام) فإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه
إعادة الصلوات المكتوبات اللاتي فاتته وفى أحاديث باب (1) ما يعتبر فيه الوضوء
من أبواب الوضوء ما يدل باطلاقه على وجوب إعادة الصلاة إذا صلى بغير طهور
ويأتي في أحاديث باب (1) وجوب إعادة الصلاة على من صلى بغير طهور من
أبواب التخلل ما يناسب ذلك وفى رواية الحلبي (3) من باب (16) حكم الامام إذا
كان جنبا فنسى من أبواب الجماعة قوله (عليه السلام) ومن صلى بقوم وهو جنب أو
340

على غير وضوء فعليه الإعادة وفى أحاديث باب (65) انه من صلى بقوم وهو على
غير طهر يعيد ما يناسب ذلك.
(32) باب انه يجب الاتيان بما شك في اتيانه من اجزاء
الوضوء ما لم يفرغ منه ولا يجب الاتيان به إذا فرغ منه
2287 (1) يب 28 - أخبرني (أخبرنا - خ) الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن أحمد بن إدريس وسعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
حماد ومحمد بن يعقوب عن كا 11 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن
الفضل بن شاذان جميعا عن حماد (بن عيسى - كا) عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)
قال إذا كنت قاعدا على وضوء - 1 - ولم تدر أغسلت ذراعيك (ذراعك - كا خ) أم لا فأعد
عليهما - 2 - وعلى جميع ما شككت فيه انك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت
في حال الوضوء فإذا قمت من (عن - يب) الوضوء وفرغت (منه - يب) فقد صرت في
(إلى - كا خ ل) حال أخرى في صلاة - 3 - أو غير صلاة فشككت في بعض ما (قد - يب خ) سمى الله
مما أوجب الله تعالى عليك فيه (وضوء - 4 - فلا شئ عليك - كا) وان شككت في مسح
رأسك وأصبت في لحيتك بلة - 5 - فامسح بها عليه وعلى ظهر قدميك وإن لم تصب بلة - 6 -
فلا تنقض الوضوء بالشك وامض في صلاتك وان تيقنت انك لم تتم وضوئك فأعد
على ما تركت يقينا حتى تأتي على الوضوء قال حماد (و - كا) قال حريز قال زرارة
قلت له رجل ترك بعض ذراعه - 7 - أو بعض جسده من (في - كا) غسل الجنابة فقال
إذا شك وكانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه وان كان استيقن رجع وأعاد - 8 -
عليه الماء ما لم يصب بلة فان دخله الشك وقد دخل (في حال - 9 - أخرى - كا)
فليمض في صلاته ولا شئ عليه وان استيقن - 10 - رجع فأعاد الماء عليه وان رآه وبه

(1) وضوئك فلم تدر - يب (2) عليها - كا خ - (3) في الصلاة أو في غيرها - يب
(4) وضوئه لا شئ عليك فيه - يب (5) بللا - يب (6) بللا - يب
(7) ذراعيه - يب خ ل (8) فأعاد عليهما - يب (9) في صلاته - يب (10) استبان - كا
341

بلة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان وان كان شاكا فليس عليه في شكه شئ فليمض
في صلاته.
2288 (2) يب 28 - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن
عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عبد الكريم
بن عمرو عن عبد الله ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا شككت
في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ انما الشك إذا كنت في
شئ لم تجزه وتقدم مثل هذا عن السرائر في الحديث الخامس عشر من الباب
السابع والعشرون.
2289 (3) يب 28 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان بن عثمان عن بكير بن
أعين قال قلت له الرجل يشك بعد ما توضأ (يتوضأ - يب خ) قال هو حين يتوضأ اذكر
منه حين يشك.
2290 (4) الجعفريات 20 - بإسناده عن جعفر بن محمد (ع) عن أبيه قال من
شك في وضوئه بعد فراغه فلا شك عليه.
2291 (5) يب 103 - سعد بن عبد الله عن موسى بن جعفر عن أبي جعفر عن
الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن
محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول كل ما مضى من صلاتك وطهورك
فذكرته تذكرا فامضه ولا إعادة عليك فيه.
2292 (6) يب 234 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن محمد بن
مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو.
2293 (7) يب 28 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي
عمير عن محمد بن مسلم يب 28 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي
أيوب عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل شك (1) في الوضوء
بعد ما فرغ من الصلاة قال يمضى على صلاته ولا يعيد.

(1) يشك - خ
342

2294 (8) يب 103 - محمد بن علي بن محبوب عن أبي يحيى الواسطي
عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت جعلت فداك اغسل وجهي
ثم اغسل يدي ويشككني الشيطان انى لم اغسل ذراعي ويدي قال إذا وجدت برد الماء
على ذراعك فلا تعد.
وتقدم في رواية أبي بصير (13) من الباب المتقدم قوله (عليه السلام) وان شك فلم
يدر مسح أو لم يمسح فيتناول من لحيته ان كانت مبتلة وليمسح على رأسه وان كان امامه
ماء فليتناول منه فليمسح به رأسه
ويأتي في أحاديث باب (12) انه لا ينقض الوضوء بالشك في الحدث من
أبواب ما ينقض الوضوء ما يناسب الباب فراجع وفى رواية علي بن محمد القاساني
(16) من باب (17) استحباب الصوم يوم الشك من أبواب وجوب الصيام قوله (عليه السلام)
اليقين لا يدخل فيه الشك.
(33) باب انه من ابتلى بالوضوء والصلاة فوسوس في
نيتهما وأفعالهما يجب عليه ان يجتنب عنها
2295 (1) كا الأصول 12 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن
محبوب عن عبد الله بن سنان قال ذكرت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجلا مبتلى بالوضوء
والصلاة وقلت هو رجل عاقل فقال أبو عبد الله (عليه السلام) وأي عقل له وهو يطيع الشيطان
فقلت له وكيف يطيع الشيطان فقال سله هذا الذي يأتيه من اي شئ هو فإنه يقول
لك من عمل الشيطان
ويأتي في بعض أحاديث باب (30) انه من كثر عليه السهو فليمض في صلاته
من أبواب الخلل ما يشعر بذلك.
343

أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض
(1) باب نواقض الوضوء وعلتها
2296 (1) يب 4 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن
عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن
الحسن بن ابان جميعا عن يب 99 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن
(عمر - يب 99) ابن أذينة عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا يوجب الوضوء
الا (من - يب 4) غائط أو بول أو ضرطة (تسمع صوتها - يب 99) أو فسوة تجد ريحها
2297 (2) يب 4 - صا 89 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد
(بن الحسن بن الوليد - يب) عن أبيه - 1 - عن (محمد بن الحسن - يب) الصفار عن أحمد
بن محمد (بن عيسى - يب) كا 12 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد
بن سهل عن زكريا بن آدم قال سئلت الرضا (عليه السلام) عن الناصور - 2 - (أينقض
الوضوء - كا) فقال انما ينقض الوضوء ثلاث - 3 - البول والغائط والريح العيون 192
حدثنا أبي رض قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى عن
محمد بن سهل عن زكريا بن آدم مثله كما في يب صا.
2298 (3) الجعفريات 19 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا
عليه السلام) قال لا يعاد الوضوء الا من خلتين غائطا أو بولا أو ريحا.
3299 (4) العيون 266 - بالاسناد المتقدم في باب ان جلد الميتة لا يطهر بالدباغ
عن الرضا (عليه السلام) في حديث محض الاسلام ولا ينقض الوضوء الا الغائط أو البول
أو الريح أو النوم أو الجنابة.
2300 (5) يب 6 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن عن

(1) قال أخبرني أبي - يب (2) الناسور - كا (3) ثلاثة - صا
344

أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن
بن ابان جميعا عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن عثمان عن أديم بن الحرانة
سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول ليس ينقض الوضوء الا ما خرج من طرفيك الأسفلين.
2301 (6) 4 - صا 85 - أخبرني الشيخ أيده الله قال أخبرني (عن - صا) أبو القاسم)
جعفر بن محمد (بن قولويه - يب) عن محمد بن يعقوب عن كا 12 - محمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان (وأحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار جميعا - يب كا) عن
صفوان بن يحيى عن سالم - 1 - أبى الفضل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال ليس
(لا - يب خ ل) ينقض الوضوء الا ما خرج من طرفيك الأسفلين اللذين أنعم الله بهما عليك - 2 -
2302 (7) ك 31 - كتاب عاصم بن حميد عن سالم ابن أبي الفضيل قال
سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عما ينقض الوضوء فقال ليس ينقض الوضوء الا ما أنعم
الله به عليك من طرفيك من الغائط والبول.
2303 (8) العيون 190 - حدثنا الحاكم أبو محمد جعفر بن نعيم بن شاذان
رض قال حدثني عمى أبو عبد الله محمد بن شاذان قال قال حدثنا الفضل بن شاذان قال
سمعت (حدثنا - خ ل) محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)
(في حديث أسئلته عنه) عليه السلام) وقال (عليه السلام) قال أبو جعفر (عليه السلام) لا ينقض
الوضوء الا ما خرج من طرفيك اللذين جعل الله لك أو قال الذين أنعم الله بهما عليك.
2404 (9) فقه الرضا (عليه السلام) 1 - ولا ينقض الوضوء الا ما يخرج من الطرفين
2305 (10) وفيه 1 - أيضا ولا تغسل ثوبك الا مما يجب عليك في خروجه
إعادة الوضوء ولا يجب عليك إعادة الا من بول أو منى أو غائط أو ريح تستيقنها فان
شككت في ريح انها خرجت منك أو لم تخرج فلا تنقض من اجلها الوضوء الا ان
تسمع صوتها أو تجد ريحها وان استيقنت انها خرجت منك فأعد الوضوء سمعت
وقعها أو لم تسمع وشممت ريحها أو لم تشم

(1) سالم بن الفضل - كا خ - سالم ابن أبي الفضل - يب خ - سالم ابن أبي الفضيل
- يب خ - سالم أبى الفضيل - يب خ ل - صا خ (2) عليك بهما - كا
345

2306 (11) يب صا 79 أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد
عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن عمر بن أذينة
وحريز عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال لا ينقض الوضوء الا ما خرج من
طرفيك أو النوم.
2307 (12) الدعائم 123 - روينا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعن على وعن محمد
بن علي بن الحسين وعن جعفر بن محمد (عليهم السلام) انهم قالوا ان الذي ينقض الوضوء
الغائط والبول والريح تخرج من الدبر والمذي وهو الماء الرقيق (الذي - خ) يخرج
من الإحليل لشهوة الجماع من غير جماع
2308 (13) وفيه 123 - عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) ان الوضوء لا يجب الا من
حدث وان المرء إذا توضأ صلى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلوات ما لم يحدث
أو ينم أو يجامع أو يغم عليه أو يكن منه ما يجب له إعادة الوضوء
2309 (14) يب 3 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن
محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 12 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد
(بن عيسى - يب) يب 4 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن عن
أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن
حماد عن حريز عن زرارة (بن أعين - يب 3) قال قلت لأبي جعفر وأبى عبد الله (عليهما السلام)
ما ينقض الوضوء فقالا ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الدبر - 1 - والذكر غايط أو بول
أو منى أو ريح والنوم حتى يذهب العقل وكل النوم يكره الا ان تكون تسمع الصوت
310 (15) فقيه 12 - سئل زرارة بن أعين ابا جعفر وأبا عبد الله (عليهما السلام) عما
ينقض الوضوء فقالا ما خرج من طرفيك الأسفلين الذكر والدبر من غائط أو بول
أو منى أو ريح والنوم حتى يذهب العقل ولا ينقض الوضوء ما سوى ذلك من القئ
والقلس والرعاف والحجامة والدماميل والجروح والقروح ولا يوجب (يجب - خ ل)
الاستنجاء - قوله ولا ينقض (الخ) يمكن ان يكون فتوى الصدوق (ره) ولذا

(1) من الذكر والدبر من الغائط والبول والمنى والريح - يب 4
346

لم يذكره الوسائل.
2311 (16) العيون 241 - بالاسناد المتقدم في باب كيفية الوضوء عن
محمد بن سنان فيما كتب اليه الرضا (عليه السلام) في جواب مسائله وعلة التخفيف في البول
والغائط لأنه أكثر وأدوم من الجنابة فرضى فيه بالوضوء لكثرته ومشقته ومجيئه
بغير إرادة منه (منهم - خ ل) ولا شهوة والجنابة لا تكون الا بالاستلذاذ منهم والاكراه
لأنفسهم.
2312 (17) العيون 252 - العلل 96 - بالاسناد المتقدم في باب كيفية
الوضوء عن الفضل بن شاذان في حديث العلل فان قال (قائل - علل) فلم وجب
الوضوء مما خرج من الطرفين خاصة ومن النوم لا سائر الأشياء قيل لان الطرفين
هما طريق النجاسة وليس للانسان طريق يصيبه النجاسة من نفسه الا منهما فأمروا
بالطهارة عند ما تصيبهم تلك النجاسة من أنفسهم واما النوم فان النائم إذا غلبت عليه
النومة ينفتح كل شئ منه واسترخى فكان أغلب الأشياء عليه في الخروج منه الريح
فيجب عليه الوضوء لهذه العلة.
2313 (18) يب 4 - صا 83 - 86 - 90 - الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن
عن زرعة عن سماعة قال سألته عما ينقض الوضوء قال الحدث يسمع صوته أو تجد
ريحه والقرقرة في البطن الا شئ - 1 - يصبر عليه والضحك في الصلاة والقئ -
حمله الشيخ (ره) بالنسبة إلى القئ على الاستحباب وجوز حمله على التقية أيضا
قال لان ذلك مذهب بعض العامة.
1234 (19) يب 99 - صا 90 - الحسين بن سعيد عن فضالة (بن أيوب - يب)
عن معوية بن عمار كا 12 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
معوية بن عمار قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) ان الشيطان ينفخ في دبر الانسان حتى
يخيل اليه انه - 2 - قد خرج - 3 - منه ريح فلا ينقض الوضوء - 4 - الا ريح تسمعها
أو تجد ريحها.

(1) شيئا - صا (2) انها - صا خ (3) خرجت - يب خ صا (4) وضوئه - يب صا
347

2315 (20) صا 90 - أخبرني الشيخ (ره) عن أبي القاسم جعفر بن محمد
عن أبيه عن يب 99 - سعد بن عبد الله عن الحسن - 1 - بن علي عن أحمد بن هلال
عن محمد بن الوليد عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال قلت له أجد الريح في بطني حتى أظن انها قد خرجت فقال ليس عليك
وضوء حتى تسمع الصوت أو تجد الريح ثم قال إن إبليس (يجئ - يب صا) فيجلس - 2 -
بين أليتي الرجل فيفسو - 3 - ليشككه فقيه 12 - قال عبد الرحمن ابن أبي عبد الله
للصادق (عليه السلام) أجد الريح وذكر مثله.
2316 (21) قرب الإسناد 92 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن رجل يكون في صلاته فيعلم ان ريحا قد خرجت
فلا يجدر ريحها ولا يسمع صوتا قال يعيد الوضوء والصلاة ولا يعتد بشئ مما صلاه
إذا علم ذلك يقينا ئل 34 - علي بن جعفر في كتابه مثله.
2317 (22) ك 31 - العوالي عن الشهيد الأول (ره) روى ان النبي (صلى الله عليه وآله)
قال إن الشيطان ليأتي على أحدكم وهو في الصلاة فيقول أحدثت أحدثت فلا ينصرفن
حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ورواه عبد الله بن زيد وأبو هريرة ومروي عن
الأئمة (عليهم السلام).
2318 (23) المعتبر 31 - عن النبي (صلى الله عليه وآله) إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا
فأشكل عليه اخرج منه شئ أو لم يخرج فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا
أو يجد ريحا.
2319 (24) يب 3 - صا 80 - أخبرني الشيخ (ره) عن أبي القاسم جعفر
بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد ابن
(أبى عمير) - 4 - عن إسحاق ابن عبد الله الأشعري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال
لا ينقض الوضوء الا حدث والنوم حدث.

(1) الحسين - صا خ ل (2) يجلس - فقيه (3) فيحدث - فقيه
(4) عبيد الله - يب خ ل
348

2320 (25) يب 3 - أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد بن الحسن
بن الوليد عن أبيه عن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس عن محمد بن
أحمد بن يحيى صا 79 - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى
عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن عمران بن موسى عن الحسن بن علي بن
نعمان عن أبيه عن عبد الحميد ابن عواض عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال
سمعته يقول من نام وهو راكع أو ساجد أو ماش على اي الحالات فعليه الوضوء.
2321 (26) يب 3 - صا 79 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد
عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى
عن سماعة قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينام وهو ساجد قال ينصرف
ويتوضأ.
2322 (27) ك 34 - العوالي عن فخر المحققين وفى حديث المشهور عنه
(صلى الله عليه وآله) من نام فليتوضأ - قال في حاشية المستدرك ويحتمل ان يكون
المرجع هو الصادق (عليه السلام) فان الخبر المروى قبله مروي عنه (عليه السلام).
2323 (28) يب 3 - صا 80 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد
(بن الحسن - يب) عن أبيه عن (محمد بن الحسن - يب) الصفار عن أحمد بن
محمد بن عيسى و (عن - يب) الحسين ابن الحسن بن ابان جميعا عن الحسين
ابن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن ابن بكير قال قلت لأبي عبد الله
(عليه السلام) قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة ما يعني بذلك إذا قمتم إلى الصلاة قال
إذا قمتم من النوم قلت ينقض النوم الوضوء فقال نعم إذا كان يغلب على السمع
ولا يسمع الصوت ك 31 - العياشي في تفسيره عن بكير بن أعين قال قلت لأبي عبد الله
(عليه السلام) وذكر نحوه وعن بكير بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله
تعالى يا ايها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق
قلت ما عنى بها قال من النوم ك 31 - القطب الراوندي في آيات الاحكام في قوله
تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا الآية روى ان الباقر (عليه السلام) سئل ما المراد
349

من القيام إليها قال المراد به القيام من النوم.
2324 (29) الخصال 165 ج 2 - في حديث الأربعمائة بالاسناد المتقدم عن علي
(عليه السلام) إذا خالط النوم القلب وجب الوضوء.
2325 (30) كا 13 - علي بن محمد - 1 - عن ابن جمهور عمن ذكره عن
أحمد بن محمد عن سعد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال أذنان وعينان تنام العينان ولا تنام
الاذنان وذلك لا ينقض الوضوء فإذا نامت العينان والأذنان انتقض الوضوء.
2326 (31 يب 3 - صا 79 - أخبرني الشيخ ره عن أبي القاسم جعفر بن
محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن
عبيد الله وعبد الله بن المغيرة قالا سئلنا الرضا (عليه السلام) عن الرجل ينام على دابته فقال
إذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء.
2327 (32) كا 12 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ومحمد بن
يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج
يب 3 - صا 80 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد (بن الحسن - يب) عن
أبيه عن (محمد بن الحسن - يب) الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى و (عن - يب)
الحسين بن الحسن بن ابان جميعا عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين
بن عثمان عن عبد الرحمن بن الحجاج (عن زيد الشحام - يب - صا) قال سئلت
ابا عبد الله (عليه السلام) عن الخفقة والخفقتين فقال ما أدرى (ما - يب - صا) الخفقة
والخفقتان - 2 - ان الله تعالى يقول بل الانسان على نفسه بصيرة ان عليا (عليه السلام) يقول
من وجد طعم النوم (قائما أو قاعدا فقد وجب - 3 - كا) عليه الوضوء.
2328 (33) يب 3 - بهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز
عن زرارة قال قلت له الرجل ينام وهو على وضوء أتوجب الخفقة والخفقتان عليه
الوضوء فقال يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن فإذا نامت العين والاذن
والقلب فقد وجب الوضوء قلت فان حرك إلى جنبه شئ ولم يعلم به قال لا حتى

(1) أحمد بن محمد - خ ل (2) الخفقتين - يب (3) فإنما أوجب - يب صا
350

يستيقن انه قد نام حتى يجئ من ذلك امر بين والا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض
اليقين ابدا بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر.
2329 (34) الجعفريات 19 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليه السلام) قال
إذا خفق الرجل خفقة أو خفقتين وهو جالس فليس عليه وضوء وإذا نام حتى
يغط - 1 - فعليه الوضوء.
2330 (35) الدعائم 123 - وأوجبوا (عليهم السلام) الوضوء من النوم الغالب إذا
كان لا يعلم ما يكون منه فاما من خفق خفقة وهو يعلم ما يكون منه ويحسه ويسمع
فذاك لا ينقض وضوئه.
2331 (36) يب 3 - صا 80 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد
(بن الحسن - يب) عن أبيه عن (محمد بن الحسن - يب) الصفار عن أحمد بن
محمد بن عيسى و (عن - يب) الحسين بن الحسن بن ابان جميعا عن الحسين بن سعيد
عن محمد بن الفضيل (الفضل - صا خ ل) عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال سألته عن الرجل يخفق وهو في الصلاة فقال إن كان لا يحفظ حدثا منه ان
كان فعليه الوضوء وإعادة الصلاة وان كان يستيقن انه لم يحدث فليس عليه وضوء
ولا إعادة.
2332 (37) فقيه 12 - سئل ابا عبد الله (عليه السلام) سماعة بن مهران عن الرجل
يخفق رأسه وهو في الصلاة قائما أو راكعا فقال ليس عليه وضوء.
2333 (38) ك 31 - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي قال سئلت العبد الصالح
عن الرجل يخفق وهو جالس في الصلاة قال لا بأس بالخفقة ما لم يضع جبهته على
الأرض أو يعتد على شئ.
2334 (39) يب 3 - صا 80 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد
(بن عيسى - صا) عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن بكر ابن أبي بكر الحضرمي
قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) هل ينام الرجل وهو جالس فقال كان أبى يقول

(1) غط النائم غطيطا ترد نفسه إلى حلقه حتى يسمعه من حوله - مجمع.
351

إذا نام الرجل وهو جالس مجتمع فليس عليه وضوء وإذا نام مضطجعا فعليه الوضوء
2335 (40) يب 4 - صا 81 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس
(بن معروف - يب) عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن عذافر عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل هل ينقض وضوئه إذا نام وهو جالس قال
(فقال - صا خ) ان كان يوم الجمعة (وهو - خ) (في المسجد - يب) فلا وضوء
عليه وذلك أنه في حال ضرورة - قال الشيخ ره هذا محمول على أنه لا وضوء عليه
ولكن عليه التيمم.
2336 (41 فقيه 12 - سئل موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن الرجل يرقد وهو
قاعد هل عليه وضوء فقال (قال - خ ل) لا وضوء عليه ما دام قاعدا إن لم يتفرج
2337 (42) يب 3 صا 80 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن أبي
شعيب عن عمران بن حمران انه سمع عبدا صالحا يقول من نام وهو جالس لا (لم - يب)
يتعمد النوم فلا وضوء عليه.
2338 (43) يب 4 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد
بن قولويه عن محمد بن يعقوب عن كا 12 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن معمر بن خلاد قال سئلت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع
والوضوء يشتد عليه وهو قاعد مستند بالوسائد (بالوسادة - يب خ) فربما أغفى
وهو قاعد على تلك الحال قال يتوضأ قلت له ان الوضوء يشتد عليه (لحال علته - كا)
وقال إذا خفى عنه (عليه - كا) الصوت فقد وجب الوضوء عليه (تمام الحديث - يب)
كا - وقال يؤخر الظهر ويصليها مع العصر يجمع بينهما وكذلك المغرب والعشاء
(والظاهر أن تتمة الحديث في التهذيب ما نقلناه عن كا)
وتقدم في رواية سليمان (2) من باب (19) عدم وجوب الاستنجاء من النوم
من أبواب التخلي قوله رأيت أبا الحسن (عليه السلام) يستيقظ من نومه يتوضأ ولا يستنجي
وفى رواية ابن عمر (25) من باب (3) فضل الوضوء من أبواب الوضوء قوله
ورفع عنه الوضوء الا من حدث وفى رواية الحلبي (1) من باب (11) استحباب
352

غسل اليد قوله كم يفرع الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الاناء قال واحدة
من حدث البول واثنتان من حدث الغائط وثلاثة من الجنابة وفى رواية حريز (2)
ومرسلتي الفقيه (3) و (4) ورواية عبد الكريم (6) ما يقرب من ذلك وفى رواية
إبراهيم (40) من باب (26) عدم جواز المسح على الخفين قوله (عليه السلام) اي حدث
أحدث من البول.
ويأتي في رواية عنبسة (1) من الباب التالي قوله كان علي (عليه السلام) لا يرى في
المذي وضوء ولا غسلا ما أصاب الثوب منه الا في الماء الأكبر وفى رواية ابن مسلم (5)
قوله (عليه السلام) لا يقطع (اي المذي) صلاته ولا يغسله من فخذه انه لم يخرج من مخرج
المنى.
وفى رواية ذريح (14) ما يدل على أن البول ينقض الوضوء وفى رواية
عمار (5) من باب (3) ان ما يخرج من البطن لا ينقض الوضوء قوله (عليه السلام) وان خرج
متلطخا بالعذرة فعليه ان يعيد الوضوء وفى مرسلة الكليني (4) نحوه وفى الرضوي
(6) قوله (عليه السلام) وان خرج منك حب القرع وكان فيه ثفل فاستنج وتوضأ وفى أحاديث
باب (5) حكم المسلوس ما يناسب الباب
وفى الرضوي (12) من باب (6) ان القلس لا ينقض الوضوء قوله (عليه السلام)
فلا وضوء عليك ولا استنجاء الا ان يخرج منك بول أو غائط أو ريح أو منى وفى رواية
أبى بصير (17) قوله (عليه السلام) انما الوضوء من طرفيك اللذين أنعم الله تعالى بهما عليك
وفى رواية بكير (15) من باب (9) ان تقليم الأظفار لا ينقض الوضوء قوله (عليه السلام)
انما الوضوء مما يخرج ليس مما يدخل وفى رواية ابن عباس (16) قوله (صلى الله عليه وآله)
توضأوا مما يخرج منكم ولا تتوضؤوا مما يدخل
وفى رواية ابن بكير (1) من باب (12) انه لا ينقض الوضوء بالشك قوله (عليه السلام)
إياك ان تحدث وضوء ابدا حتى تستيقن انك قد أحدثت وفى مرسلة الفقيه (1) من
باب (1) وجوب غسل الجنابة من أبواب الجنابة قوله (صلى الله عليه وآله) فعليه في ذلك (اي في خروج
البول والغائط) الوضوء وفى رواية محمد بن سنان (4) قوله (عليه السلام) وعلة التخفيف في
353

البول والغائط انه أكثر وأدوم من الجنابة فرضى فيه بالوضوء وفى رواية ابن
سنان (7) من باب (2) ما يوجب غسل الجنابة قوله (عليه السلام) والودي فمنه الوضوء لأنه
يخرج من دريرة البول
وفى كثير من أحاديث باب (11) كيفية التيمم من أبواب التيمم ورواية سماعة (2)
من باب (15) حكم من لا يستطيع الخروج للوضوء من كثرة الناس ما يدل على أن
الحدث ينقض الوضوء وفى رواية رفاعة (1) من باب (34) كراهة الوضوء في
المسجد من أبواب المساجد قوله فكرهه (عليه السلام) (اي الوضوء في المسجد) من
الغائط والبول.
وفى رواية بكير (2) قوله (عليه السلام) إذا كان الحدث في المسجد فلا بأس بالوضوء
في المسجد وفى رواية علي بن جعفر (6) من باب (31) انه لا بأس بان يؤذن الرجل
جنبا من أبواب الأذان قوله (عليه السلام) ان كان الحدث في الأذان فلا بأس وان كان في الإقامة
فليتوضأ وليقم اقامته
وفى اخبار باب (4) حكم من أحدث قبل التشهد من أبوابه ما يدل على أن
الحدث ينقض الوضوء وفى رواية علي بن جعفر (3) من باب (1) ان الخلاء والبول
يقطع الصلاة من أبواب ما يقطع الصلاة قوله الرجل يكون في صلاته فيعلم ان
ريحا قد خرجت فلا يجد ريحها ولا يسمع صوتا قال (عليه السلام) يعيد الوضوء والصلاة
وفى روايته الأخرى (4) ما يدل على أن الريح ينقض الوضوء وفى رواية
الدعائم (5) قوله (عليه السلام) من أحدث في صلاة فلينحرف فيتوضأ ثم يبتدى الصلاة
ولا ينحرف أحدكم من نفخ ريح يخيل اليه انه خرج منه الا ان يجد ريحه أو يسمع صوته
أو يتيقن انه أحدث وفى الرضوي (7) قوله (عليه السلام) فان خرجت منك ريح وغير ذلك
مما ينقض الوضوء أو ذكرت انك على غير وضوء فسلم على اي حال كنت وفى رواية
الفضيل (10) من باب (2) كراهة الصلاة لمن يجد شيئا من الأخبثين قوله أكون في الصلاة
فأجد غمزا في بطني أو اذى أو ضربانا فقال انصرف ثم توضأ وفى رواية أبى سعيد
(11) قوله رجل وجد غمزا في بطنه أو اذى أو عصرا من البول وهو في الصلاة
354

(إلى أن قال (عليه السلام) إذا أصاب شيئا من ذلك فلا بأس ان يخرج لحاجته تلك ويتوضأ
ثم ينصرف إلى مصلاه وفى بعض أحاديث باب (61) حكم الامام إذا كان جنبا
فنسى ما يدل على أن الحدث ينقض الوضوء
(2) باب ان المذي والوذي والودي لا تنقض الوضوء
وكذا البلل المشتبه بعد الاستبراء
2339 (1) يب 6 صا 92 - أخبرني الشيخ أيده الله قال أخبرني (عن - صا)
أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 17 - الحسين بن محمد عن
معلى بن محمد عن الوشاء عن ابان عن عنبسة (بن مصعب - كا) قال سمعت أبا عبد الله
(عليه السلام) يقول (كان علي (عليه السلام) - يب صا) لا يرى - 1 - في المذي وضوء ولا غسلا
ما أصاب الثوب منه الا في الماء الأكبر.
2340 (2) فقيه 13 - كان أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يرى في المذي وضوء
ولا غسل ما أصاب الثوب منه.
2341 (3) العلل 107 - أبى ره قال حدثنا كا 13 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إن سال من ذكرك
شئ من مذى أو ودى - 2 - وأنت في الصلاة فلا (تغسله ولا - كا) تقطع الصلاة
ولا تنقض (له - كا) الوضوء وان بلغ عقيبك - 3 - فإنما ذلك بمنزلة النخامة وكل
شئ يخرج (خرج - علل) منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل أو من البواسير وليس
بشئ فلا تغسله من ثوبك الا ان تقذره.
2342 (4) يب 7 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه
عن الحسين بن الحسن بن ابان عن صا 94 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز
قال حدثني زيد الشحام وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال إن

(1) لا نرى - كا (2) وذي - كا خ ل (3) عقبيك - كا خ
355

سأل من ذكرك شئ من مذى أو ودى فلا تغسله ولا تقطع له الصلاة ولا تنقض له
الوضوء انما ذلك - 1 - بمنزلة النخامة (و - يب) كل شئ خرج منك بعد الوضوء
فإنه من الحبائل.
2343 (5) كا 13 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد
بن مسلم قال سئلت ابا جعفر (عليه السلام) عن المذي (الذي - خ) يسل حتى يصيب الفخذ
فقال لا يقطع صلاته ولا يغسله من فخذه انه لم يخرج من مخرج المنى انما هو بمنزلة
النخامة العلل 107 - أبى ره قال حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن
حريز قال سئلت ابا جعفر (عليه السلام) وذكر نحوه.
2344 (6) يب 6 - صا 91 - أخبرني الشيخ أيده الله قال أخبرني (عن - صا)
أحمد بن محمد (بن الحسن - يب) عن أبيه عن (محمد بن الحسن - يب) الصفار
عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زيد الشحام
قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) المذي ينقض - 2 - الوضوء قال لا ولا يغسل منه
الثوب ولا الجسد (و - صا) انما هو بمنزلة البزاق - 3 - والمخاط.
2345 (7) العلل 107 - حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن
الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم كا 13 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن عمر بن أذينة عن بريد ابن معوية قال سئلت أحدهما - 4 - (عليهما السلام) عن
المذي فقال لا ينقض الوضوء ولا يغسل منه ثوب ولا جسد انما هو بمنزلة المخاط
والبزاق.
2346 (8) يب 6 - صا 93 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد
(بن الحسن - يب) عن أبيه عن (محمد بن الحسن - يب) الصفار عن أحمد بن
محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد صا 174 - أخبرني الشيخ عن أحمد بن
محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن يب 72 - الحسين بن سعيد عن

(1) هو - صا (2) لا ينقض - أينقض - صا خ (3) البصاق والنخامة - يب خ ل
(4) ابا عبد الله - خ ل كا
356

ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال ليس في
المذي من الشهوة ولا من الانعاظ ولا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة
وضوء ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد.
2347 (9) الجعفريات 20 - بإسناده عن علي (عليه السلام) قال انى لمذاء وما أزيد
على الوضوء.
2348 (10) يب 7 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه
عن الحسين بن الحسن بن ابان عن صا 94 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز
عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال الودي لا ينقض الوضوء انما هو بمنزلة
المخاط - 1 - والبزاق.
2349 (11) قرب الإسناد 60 - محمد بن خالد الطيالسي عن إسماعيل بن
عبد الخالق قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) قلت الرجل يبول وينقض - 2 - ويتوضأ ثم
يجد البلل بعد ذلك قال ليس ذلك بشئ انما ذلك من الحبائل
2350 (12) فقه الرضا (عليه السلام) 1 - فان وجدت بلة في أطراف إحليلك
وفى ثوبك بعد نتر إحليلك وبعد وضوئك فقد علمت ما وصفته لك من مسح أسفل
أنثييك ونتر إحليلك ثلاثا فلا تلتفت إلى شئ منه ولا تنقض وضوئك له ولا تغسل منه
ثوبك فان ذلك من الحبائل والبواسير
2351 (13) 33 - كتاب عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سئلت
ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتوضأ ثم يرى البلل على طرف ذكره فقال يغسله
ولا يتوضأ.
2352 (14) ك 33 - كتاب محمد بن مثنى الحضرمي عن جعفر بن محمد
بن شريح عن ذريح المحاربي قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن البول والتقطير
فقال إذا نزل من الحبائل ونشف الرجل حشفته واجتهد ثم إن كان بعد ذلك شئ
فليس بشئ.

(1) النخامة والبصاق - يب خ (2) ينتقض - خ ل
357

2353 (15) يب 6 - صا 91 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد
(بن الحسن - يب) عن أبيه عن (محمد بن الحسن - يب) الصفار عن أحمد بن
محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن ابان جميعا عن الحسين بن سعيد عن صفوان
عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن المذي فقال إن عليا (عليه السلام) كان
رجلا مذاء واستحيى ان يسأل رسول الله (صلى الله عليه وآله) لمكان فاطمة (عليه السلام) فامر المقداد ان يسأله
وهو جالس فسأله فقال له (النبي (صلى الله عليه والله) ليس بشئ
2354 (16) يب 6 - صا 92 - الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل عن أبي
الحسن (عليه السلام) قال سألته عن المذي فأمرني بالوضوء منه ثم أعدت عليه سنة أخرى
فأمرني بالوضوء منه وقال إن عليا (عليه السلام) امر المقداد ان يسأل رسول الله (صلى الله عليه وآله) واستحيى
ان يسأله فقال فيه الوضوء قلت فان لم أتوضأ قال لا بأس (به - يب خ).
2355 (17) يب 6 - صا 92 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل
بن بزيع قال سئلت الرضا (عليه السلام) عن المذي فأمرني بالوضوء ثم أعدت عليه في سنة أخرى
فأمرني بالوضوء (منه - يب) وقال إن على ابن أبي طالب (عليه السلام) امر مقداد بن
الأسود ان يسأل النبي (صلى الله عليه وآله) واستحيى ان يسأله فقال فيه الوضوء. قال الشيخ ره هذا خبر
ضعيف شاذ ثم استشهد برواية إسحاق بن عمار ثم قال وقد روى هذا الراوي بعينه
انه يجوز ترك الوضوء من المذي فعلم بذلك ان المراد بالخبر ضرب من الاستحباب
2356 (18) الجعفريات 20 - بإسناده عن علي (عليه السلام) قال رجلا مذاء فاستحييت
ان اسئل رسول الله (صلى الله عليه وآله) لمكان فاطمة بنته لأنها عندي فقلت للمقداد يمضى ويسئله
فسئل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الرجل الذي ينزل المذي من النساء فقال يغسل طرف ذكره
وأنثييه وليتوضأ وضوئه للصلاة ك 32 - الراوندي في نوادره بإسناده عن موسى بن
جعفر (عليه السلام) مثله وفيه ويتوضأ وضوء الصلاة.
2357 (19) يب 7 - صا 95 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير قال حدثني
يعقوب بن يقطين قال سئلت ابا الحسن (الرضا - يب خ) (عليه السلام) عن الرجل يمذي
وهو في الصلاة من شهوة أو من غير شهوة قال المذي منه الوضوء - قال الشيخ ره قوله
358

المذي منه الوضوء محمول على تعجب منه لا الاخبار ويمكن ان يحمل على التقية.
2358 (20) يب 6 - صا 93 - الصفار عن أحمد بن محمد (بن عيسى - يب)
على الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال سئلت
ابا الحسن (عليه السلام) عن المذي أينقض الوضوء قال إن كان من شهوة نقض.
2359 (21) يب 6 - صا 93 - الصفار عن معوية بن حكيم عن علي بن الحسن
بن رباط عن الكاهلي قال سئلت ابا الحسن (عليه السلام) عن المذي فقال ما كان منه
بشهوة (لشهوة - صا خ) فتوضأ (فيتوضأ - يب خ ل) منه.
3360 (22) يب 6 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن
بن الوليد عن أبيه عن صا 93 - محمد بن الحسن الصفار عن موسى بن عمر عن علي بن
النعمان عن أبي سعيد المكارى عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)
المذي (الذي - يب) يخرج من الرجل قال أحد لك فيه حدا قال قلت نعم جعلت
فداك قال فقال إن خرج منك على شهوة فتوضأ وان خرج منك على غير ذلك فليس
عليك فيه وضوء.
وتقدم في رواية عمر بن حنظلة (2) من باب (4) طهارة المذي من أبواب
النجاسات قوله (عليه السلام) ما هو (اي المذي) عندي الا كالنخامة وفى روايته الأخرى
(3) ما هو والنخامة الا سواء وفى مرسلة الفقيه (4) روى ان المذي والوذي بمنزلة
البصاق والمخاط وفى رواية ابن أبي العلاء (7) قوله المذي يصيب الثوب فيلتزق
به قال (عليه السلام) يغسله ولا يتوضأ وفى رواية ابن أبي يعفور (7) من باب (15)
استحباب الاستبراء من البول من أبواب التخلي قوله رجل بال ثم توضأ وقام إلى
الصلاة فوجد بللا قال (عليه السلام) لا شئ عليه ولا يتوضأ انما ذلك من الحبائل
وفى سائر أحاديث هذا الباب ما يناسب المقام.
وفى رواية سماعة (6) من باب (16) وجوب الاستنجاء بالماء قوله انى أبول
ثم أتمسح بالأحجار فيجئ منى البلل ما يفسد سراويلي قال (عليه السلام) ليس به بأس
وفى رواية أديم (5) وسالم (6) من الباب السابق قوله (عليه السلام) ليس ينقض الوضوء
359

الا ما خرج من طرفيك الأسفلين وفى الرضوي (9) وزرارة (11) نحوه وفى
كثير من أحاديثه التي تدل على حصر النواقض ما يدل على ذلك.
ويأتي في رواية ابن سنان (7) من باب (2) ما يوجب غسل الجنابة من أبواب
الجنابة قوله (عليه السلام) والودي فمنه الوضوء لأنه يخرج من دريرة البول قال والمذي
ليس فيه وضوء وفى رواية الجعفريات (8) قوله (عليه السلام) فاما المذي فالرجل يلاعب
امرأته فيمذي ففيه الوضوء واما الودي فهو الذي يتبع البول يشبه المنى ففيه الوضوء
أيضا وفى رواية الراوندي نحوه وفى رواية عمر بن يزيد (17) من باب (3) حكم
احتلام المرأة قوله فأمذيت انا وأمنت هي فدخلني من ذلك ضيق فسئلت ابا عبد الله (عليه السلام)
من ذلك فقال (عليه السلام) ليس عليك وضوء ولا عليها غسل.
وفى مرسلة ابن رباط (2) من باب (4) ما ورد في علائم المنى قوله (عليه السلام) واما المذي
فإنه يخرج من الشهوة ولا شئ فيه واما الودي فهو الذي يخرج بعد البول واما الوذي
فهو الذي يخرج من الأدواء ولا شئ فيه وفى رواية سماعة (1) من باب (6) إعادة
الغسل على من خرج منه البلل قوله (عليه السلام) فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله
ولكن يتوضأ ويستنجي وفى رواية محمد بن مسلم (2) قوله (عليه السلام) وان كان بال
ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء لان البول لم يدع شيئا.
(3) باب ان ما يخرج من البطن مثل حب القرع والديدان
والندى والصفرة وما يستدخل فيه من الدواء لا ينقض
الوضوء
2361 (1) يب 4 - صا 81 - أخبرني الشيخ أيده الله قال أخبرني (عن - صا)
أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد (بن عيسى
و - يب (عن - صا) الحسين بن الحسن بن ابان (جميعا - يب) عن الحسين بن سعيد
360

عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يسقط منه الدواب - 1 -
وهو في الصلاة قال يمضى في - 2 - صلاته ولا ينقض ذلك وضوئه.
2362 (2) يب 4 - صا 82 - أخبرني الشيخ أيده الله قال أخبرني (عن - صا)
أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 12 - عدة من أصحابنا (أصحابه
يب خ) عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن ظريف - 3 - (يعني ابن ناصح
- يب صا) عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الله بن يزيد عن فقيه 12 - أبي عبد الله - 4 - (عليه السلام) قال ليس في حب القرع والديدان الصغار وضوء ما (انما فقيه كا) هو (الا - يب صا)
بمنزلة القمل.
2363 (3) كا 12 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسن
(الحسين - خ كا) ابن اخى فضيل عن فضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يخرج
منه مثل حب القرع قال ليس عليه وضوء.
2364 (4) وروى إذا كانت ملطخة (متلطخة - خ ل) بالعذرة أعاد الوضوء
والظاهر أن مراده بقوله (روى) رواية عمار اللاحقة.
2365 (5) يب 4 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد
بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى صا 82 - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن
أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن يب 58 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد
بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد (المدائني يب 4 - صا) عن مصدق
بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال - 5 - سئل عن الرجل
يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع (كيف يصنع قال إن كان خرج نظيفا من
العذرة - يب 4 صا) فليس عليه شئ ولم ينقض وضوئه وان خرج متلطخا بالعذرة
فعليه ان يعيد الوضوء وان كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة
2366 (6) فقه الرضا (عليه السلام) 1 - وان خرج منك حب القرع وكان فيه ثقل

(1) الدود - يب خ - الديدان - صا خ ل (2) على - صا خ (3) طريف - كا خ
(4) قال الصادق (ع) - فقيه (5) عن أبي عبد الله في الرجل يكون - يب 58
361

فاستنج وتوضأ وإن لم يكن فيه ثفل فلا وضوء عليك ولا استنجاء.
2367 (7) يب 4 صا 82 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن اخى
فضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال في الرجل يخرج منه مثل حب القرع قال
عليه وضوء.
2368 (8) الجعفريات 19 - بإسناده عن علي (عليه السلام) في الذي يخرج
من دبره الدود قال يتوضأ.
2369 (9) يب 99 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن
صفوان يب 13 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن
سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن أشيم عن صفوان بن يحيى كا 7
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن (احمد - بن خ) علي بن أحمد بن أشيم عن
صفوان قال - 1 - سئل الرضا (عليه السلام) رجل وانا حاضر فقال إن بي جرحا - 2 - في مقعدتي
فأتوضأ ثم استنجى ثم أجد بعد ذلك الندى والصفرة - 3 - (يخرج - يب) من المقعدة
(أ - يب 13 كا) فأعيد الوضوء قال (وقد - يب 13 كا) - 4 - أنقيت قال نعم قال لا ولكن
رشه بالماء ولا تعد الوضوء كا 7 - احمد عن ابن أبي نصر قال سئل الرضا (ع)
رجل بنحو حديث صفوان هكذا في كا.
2370 (10) يب 98 - محمد بن يعقوب عن كا 12 - محمد بن يحيى عن العمركي
(بن علي - يب) عن علي بن جعفر عن أخيه موسى) بن جعفر - يب) قال سألته عن
الرجل هل يصلح (له - كا) ان يستدخل الدواء ثم يصلى وهو معه أينقض الوضوء
قال لا ينقض الوضوء ولا يصلى حتى يطرحه قرب الإسناد 88 - بإسناده عن علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) مثله.
2371 (11) فقه الرضا (عليه السلام) 1 - وان احتقنت أو حملت الشياف فليس عليك إعادة
الوضوء فان خرج منك مما احتقنت أو احتملت من الأشياف وكانت بالثقل فعليك

(1) قال سئل رجل ابا الحسن (ع) - يب 99 (2) خراجا - يب 13
(3) ذلك الصفرة - يب 13 خ (4) أيقنت - خ ل يب
362

الاستنجاء والوضوء وإن لم يكن فيها ثفل فلا استنجاء عليك ولا وضوء.
وتقدم في كثير من أحاديث باب (1) نواقض الوضوء ما يدل على ذلك لانحصار
النواقض فيها ويأتي في رواية بكير (15) من باب (9) ان تقليم الأظفار لا ينقض
الوضوء قوله (عليه السلام) انما الوضوء مما يخرج ليس مما يدخل وفى رواية ابن
عباس (16) نحوه وزاد فإنه يدخل طيبا ويخرج خبيثا
(4) باب انه لا يعاد الوضوء بترك الاستنجاء وحكم
إعادة الصلاة
2372 (1) يب 14 - صا 53 - أخبرني الشيخ أيده الله قال أخبرني (عن - صا)
أحمد بن محمد (بن الحسن - يب) عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح
عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال
سألته عن الرجل يبول فلا يغسل ذكره حتى يتوضأ وضوء الصلاة فقال يغسل ذكره
ولا يعيد وضوئه - 1 -.
2373 (2) يب 14 صا 54 - سعد (بن عبد الله - يب) عن أحمد (محمد - يب خ)
بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار (عن علي بن أسباط - يب)
عن محمد بن يحيى الخزار عن عمر وابن أبي نصر قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن
الرجل يبول فينسى ان يغسل ذكره ويتوضأ قال يغسل ذكره ولا يعيد وضوئه. 2374 (3) كا 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن
علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام)
في الرجل يبول فينسى غسل ذكره ثم يتوضأ وضوء الصلاة قال يغسل ذكره
(ويعيد الصلاة - خ) ولا يعيد الوضوء.
2375 (4) يب 14 - روى لنا الشيخ أيده الله صا 53 - أخبرني الشيخ ره
عن أحمد بن محمد (بن الحسن - يب) عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان

(1) الوضوء - خ ل صا
363

عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال ذكر أبو مريم الأنصاري
ان الحكم بن عتيبة (عيينة - صا خ ل) بال يوما ولم يغسل ذكره متعمدا فذكرت
ذلك لأبي عبد الله (عليه السلام) فقال بئس ما صنع عليه ان يغسل ذكره ويعيد صلاته
ولا يعيد وضوئه (وضوء - صا خ ل).
2376 (5) كا 7 - محمد بن يحيى عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير
عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يبول وينسى ان يغسل
ذكره حتى يتوضأ ويصلى قال يغسل ذكره ويعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء.
2377 (6) صا 52 - أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
الصفار يب 14 - محمد بن الحسن الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى
قال حدثني عمرو ابن أبي نصر قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أبول وأتوضأ وأنسى
استنجائي ثم اذكر بعد ما صليت قال اغسل ذكرك واعد صلاتك ولا تعد وضوئك.
2378 (7) يب 14 - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه والحسين بن سعيد عن محمد
ابن أبي عمير صا 53 - أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد
بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن سعيد عن محمد ابن أبي
عمير يب 15 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين
بن الحسن بن ابان عن صا 56 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير كا 7 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن (عمر - يب صا) ابن أذينة عن زرارة قال
توضأت (يوما - يب صا 56 كا) ولم اغسل ذكرى ثم صليت (فذكرت - يب 15) فسئلت
ابا عبد الله (عليه السلام) (عن ذلك - يب 14 صا 53) فقال اغسل ذكرك واعد صلاتك.
2379 (8) العلل 193 - حدثنا محمد بن الحسن ره قال حدثنا محمد بن
الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن
يب 14 - صا 55 - محمد بن يعقوب عن كا 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن
عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا دخلت
364

الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء ثم توضأت ونسيت ان تستنجى فذكرت بعد
ما صليت فعليك الإعادة فان كنت أهرقت الماء فنسيت ان تغسل ذكرك حتى صليت
فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك لان البول (ليس - كا خ) مثل البراز.
2380 (9) يب 14 - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه
عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن سعيد صا 53 -
أخبرني الشيخ (ره) عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن
محمد عن أبيه عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن حسين بن عثمان
عن سماعة (بن مهران - يب) عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) ان أهرقت الماء
ونسيت ان تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء وغسل ذكرك - حمله
الشيخ (ره) على أنه لم يتوضأ.
2381 (10) فقه الرضا (عليه السلام) 3 - وإن كنت أهرقت الماء فتوضأت ونسيت ان
تستنجى حتى فرغت من صلاتك ثم ذكرت فعليك ان تستنجى ثم تعيد الوضوء والصلاة
2382 (11) قرب الإسناد 91 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن رجل بال ثم تمسح فأجاد التمسح ثم توضأ وقام فصلى
قال يعيد الوضوء فيمسك ذكره ويتوضأ ويعيد صلاته ولا يعتد بشئ مما صلى ك 39 -
علي بن جعفر في كتابه مثله.
2383 (12) يب 14 - صا 54 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور
بن حازم عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يتوضأ فينسى غسل
ذكره قال يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء - حملها الشيخ (ره) على الاستحباب.
2384 (13) يب 14 - صا 54 - سعد عن موسى بن الحسن والحسن بن علي
عن أحمد بن هلال عن محمد ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله
(عليه السلام) في الرجل يتوضأ وينسى ان يغسل ذكره وقد بال فقال يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة
- قال الشيخ (ره) هذا الخبر مخصوص
بمن لم يجد الماء.
2385 (14) يب 14 - صا 54 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين
365

يب 193 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين (ابن أبي الخطاب
- صا يب 14) عن جعفر بن بشير (البجلي - صا يب 14) عن حماد بن عثمان عن
عمار بن موسى قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لو أن رجلا نسي ان يستنجي من
الغائط حتى يصلى لم يعد الصلاة - حمله الشيخ (ره) على نسيان الاستنجاء بالماء
مع كونه قد استنجى بالأحجار.
2386 (15) يب 14 - صا 56 - سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي بن
(عن - صا) عبد الله بن المغيرة عن العباس بن عامر القصباني (القضبانى - يب خ)
عن المثنى الحناط عن عمرو (عمر - يب خ ل) ابن أبي نصر قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)
انى وصلت فذكرت انى لم اغسل ذكرى بعد ما صليت أفأعيد قال لا - حمله الشيخ
(ره) على عدم إعادة الوضوء دون الصلاة.
2387 (16) يب 14 - صا 55 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن
محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر يب 193 - محمد بن أحمد بن
يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (بن جعفر - يب) (عليه السلام) قال سألته عن
رجل ذكر وهو في صلاته انه لم يستنج من الخلاء قال ينصرف ويستنجي
(وليستنج - يب 193 - خ) من الخلاء ويعيد الصلاة (يب 14 - صا وان ذكر
وقد فرغ من صلاته (فقد - صا خ) أجزأه ذلك ولا إعادة عليه) حمله الشيخ (ره) على
عدم الاستنجاء بالماء مع أنه استنجى بالحجر السرائر 485 - (نقلا من كتاب
نوادر المصنفين تصنيف محمد بن علي بن محبوب الأشعري الجوهري القمي)
عن أحمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) مثله قرب الإسناد 90
بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) مثله الا انه اسقط قوله من صلاته
2388 (17) صا 52 - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن محمد بن يحيى عن يب 13 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن
الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار
(بن موسى الساباطي - صا) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل ينسى ان يغسل دبره بالماء
366

حتى صلى الا انه قد تسمح بثلثة أحجار قال إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الوضوء
وليعد الصلاة وان كان قد مضى - 1 - (وقت - يب) تلك الصلاة التي صلى فقد جازت
صلاته وليتوضأ لما يستقبل من الصلاة وعن - 2 - الرجل يخرج منه الريح
(أ - يب خ) عليه ان يستنجى قال لا وقال إذا بال الرجل ولم يخرج منه شئ غيره فإنما
عليه ان يغسل إحليله وحده ولا يغسل مقعدته وان خرج من مقعدته شئ ولم يبل فإنما
عليه ان يغسل المقعدة وحدها ولا يغسل الإحليل وقال انما عليه ان يغسل ما ظهر منها
وليس عليه ان يغسل باطنها يب وسئل - 3 - عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره
قال قد نقض وضوئه وان مس باطن إحليله فعليه ان يعيد الوضوء وان كان في الصلاة
قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة وان فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة -
حمل الشيخ ره قوله (عليه السلام) فليعد الوضوء وليعد الصلاة على الاستحباب.
(5) باب حكم المسلوس والمبطون والخصى إذا رأى
البلل بعد البلل في الوضوء والصلاة
2389 (1) يب 100 - العياشي أبو النضر - 4 - عن محمد بن نصير قال حدثنا
محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال
سئل عن تقطير البول قال يجعل خريطة إذا صلى.
2390 (2) كا 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن منصور
بن حازم قال قلت لأبي عيد الله (عليه السلام) الرجل يعتريه البول ولا يقدر على حبسه قال فقال
لي إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر يجعل خريطة 2391 (3) يب 99 فقيه 13 - روى حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال إذا

(1) خرجت - صا
(2) تقدم من قوله (وعن الرجل يخرج إلى قوله لا) من يب في التاسع عشر من أبواب
التخلي والى قوله (باطنها) في الثالث عشر
(3) ويأتي من قوله سئل عن الرجل الخ في الباب السابع من - يب صا (4) أبو النصر - خ
367

كان الرجل يقطر منه البول و (أو - يب خ) الدم إذا كان في (حين - فقيه) الصلاة اتخذ
كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه وادخل ذكره فيه ثم صلى يجمع بين الصلاتين
الظهر والعصر يؤخر الظهر ويعجل العصر باذان وإقامتين ويؤخر المغرب ويعجل
العشاء باذان وإقامتين ويفعل ذلك في الصبح
2392 (4) يب 99 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن
عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل اخذه تقطير من (في - خ ل) فرجه
اما دم واما غيره قال فليصنع خريطة وليتوضأ وليصل فإنما ذلك بلاء ابتلى به
فلا يعيدون الا من الحدث الذي يتوضأ منه.
2393 (5) كا 114 - علي بن محمد عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن
ابن بكير عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا جعفر (عليه السلام) عن المبطون فقال يبنى
على صلاته.
2394 (6) يب 100 - العياشي أبو النضر - 1 - قال حدثنا محمد بن نصير عن
محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي
جعفر (عليه السلام) قال صاحب البطن الغالب يتوضأ ثم يرجع في صلاته فيتمم ما بقي
فقيه 75 - روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال صاحب البطن الغالب
يتوضأ ويبنى على صلاته.
2395 (7) يب 101 - محمد بن علي بن محبوب عن سعدان بن مسلم يب 120
سعد عن أحمد عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن عبد الرحيم
(القصير يب - 120) قال كتب إلى أبي الحسن (الأول - يب 120) (عليه السلام) في الخصى - 2 -
يبول فيلقى من ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل قال يتوضأ وينتضح - 3 - (ثوبه - يب 120)
في النهار مرة واحدة.
2396 (8) كا 7 - الحسين بن محمد عن أحمد بن محمد عن أحمد بن إسحاق

(1) أبو النصر - خ (2) أسأله عن خصى - يب 120 (3) ينضح - يب 120
368

عن سعدان عن (بن - خ ل) عبد الرحمن - 1 - قال كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام)
في خصى يبول فيلقى من ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل قال يتوضأ ثم ينتضح - 2 -
في النهار مرة واحدة فقيه 14 - سئل أبو الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) عن خصى
وذكر مثله.
(6) باب ان القلس والقئ والرعاف والحجامة وكل
دم سائل والمدة لا تنقض الوضوء ولكنه يستحب ان
يتمضمض إذا قاء وهو على طهر أو خرج من فيه الدم
2397 (1) يب 426 - محمد بن يعقوب عن كا 193 - محمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن القلس وهي الجشأة - 3 -
يرتفع الطعام من جوف الرجل من غير أن يكون تقيأ وهو قائم في الصلاة قال
لا ينقض ذلك وضوئه ولا يقطع صلاته ولا يفطر صيامه السرائر 485 - (نقلا من كتاب
نوادر المصنفين تصنيف محمد بن علي بن محبوب) عن الحسين عن الحسن عن زرعة
عن سماعة قال سألته عن القلس وهي الجشأ فيرتفع الطعام من جوفه وهو صائم من غير أن
يكون قيئا أو هو قائم في الصلاة ثم ذكر مثله.
2398 (2) كا 12 - عدة أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن الحسين ابن أبي العلا قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتجشأ فيخرج منه
شئ أيعيد الوضوء قال لا.
2399 (3) يب 5 - صا 83 - أخبرني الشيخ أيده الله قال أخبرني - 4 -
أبو القاسم جعفر بن محمد (بن قولويه - يب) عن محمد بن يعقوب عن كا 12 -
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن أبي أسامة قال سألت

(1) سعدان عن (بن - خ ل) الرحمن - كا خ
(2) ينضح ثوبه - فقيه (3) الجشأ - كا خ ل (4) عن - صا
369

ابا عبد الله (عليه السلام) عن القئ هل ينقض الوضوء قال لا.
2400 (4) صا 83 - أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد (بن يحيى - خ)
عن أبيه عن الصفار عن يب 5 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ابن سنان
عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال ليس في القئ وضوء
2401 (5) صا 83 - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن
يحيى عن أبيه عن يب 5 - محمد بن علي بن محبوب عن (علي بن - صاخ) الحسن
بن علي الكوفي عن الحسن بن علي بن فضال عن غالب بن عثمان عن روح بن
عبد الرحيم قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القئ قال ليس فيه وضوء وان تقيأت
(تقيأ - صا) متعمدا.
2402 (6) كا 12 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وأبو داود (أبى داود - خ ل)
عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال إذا قاء الرجل وهو على طهر فليتمضمض (فليمضمض - خ كا.)
2403 (7) يب 229 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن
أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرعاف والحجامة
والقئ قال لا ينقض هذا شيئا من الوضوء ولكن ينقض الصلاة.
2404 (8) يب 5 - صا 85 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد
عن أبيه (عن محمد بن الحسن - يب) عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن
سعيد عن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال سمعته يقول إذا قاء الرجل وهو على
طهر فليتمضمض وإذا رعف وهو على وضوء فليغسل انفه فان ذلك يجزيه ولا يعيد
وضوئه.
2405 (9) يب 99 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين
عن عثمان بن عيسى عن أبي هلال قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) أينقض الرعاف
والقئ ونتف الإبط الوضوء فقال وما يصنع بهذا قول المغيرة بن سعيد لعن الله
المغيرة (و - يب خ) يجزيك من الرعاف والقئ ان تغسله ولا تعيد الوضوء.
370

2406 (10) صا 84 - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن
يحيى عن محمد بن يحيى يب 5 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد
بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب
(الأشعري - يب) عن أحمد عن إبراهيم ابن أبي محمود قال سئلت الرضا (عليه السلام) عن
القئ والرعاف والمدة أينقض الوضوء أم لا قال لا ينقض شيئا العيون 192 -
حدثنا أبي (رض) قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الحسين ابن أبي
الخطاب عن إبراهيم ابن أبي محمود عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) نحوه
وزاد فيه بعد قوله المدة والدم.
2407 (11) فقه الرضا (عليه السلام) 1 - ولا ينقض القئ ولا القلس والرعاف
والحجامة والدماميل والقروح وضوء.
2408 (12) وفيه 1 - وكل ما خرج من قبلك ودبرك من دم وقيح وصدى
حشو الرأس والدماغ وصديد وغير ذلك فلا وضوء عليك ولا استنجاء الا ان يخرج
منك بول أو غائط أو ريح أو منى.
2409 (13) الدعائم 124 - انهم لم يروا (اي النبي (صلى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين
والباقر والصادق (عليه السلام) من الحجامة ولا من الفصد ولا من القئ ولا من الدم
ولا من الصديد أو القيح يخرج من جرح أو خراج من غير مخرج البول والحدث
وضوءا واجبا ويغسل مواضع ذلك ويتمضمض من تقيأ ويصلى إذا كان متوضئا
قبل ذلك.
2410 (14) يب 5 - أخبرني الشيخ أيده الله قال أخبرني أحمد بن محمد
بن الحسن عن أبيه عن سعد بن عبد الله ومحمد بن الحسين ابن أبي الخطاب
صا 85 - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله
عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن أبي حبيب الأسدي
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سمعته يقول في الرجل يرعف وهو على وضوء قال يغسل
اثار الدم ويصلى.
371

2411 (15) يب 5 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه
عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس جميعا عن محمد بن أحمد بن يحيى صا 84
أخبرني الحسين ابن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد
بن أحمد بن يحيى عن أحمد ابن أبي عبد الله عن أبيه عن أحمد بن النضر عن
عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال سمته يقول لو رعفت دورقا
(زورقا - صا خ) ما زدت (ما ازددت - يب خ) على أن امسح منى الدم وأصلي
2412 (16) يب 99 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء قال
سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول كان أبو عبد الله (عليه السلام) يقول في الرجل يدخل
يده في انفه فيصيب خمس أصابعه الدم قال لا ينقيه ولا يعيد الوضوء.
2413 (17) يب 5 - صا 84 - أخبرني الشيخ أيده الله قال أخبرني (عن - صا)
أبو القاسم جعفر بن محمد (بن قولويه - صا) عن محمد بن يعقوب (الكليني - صا)
عن كا 12 - محمد بن الحسن عن سهل بن زياد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي
بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الرعاف والحجامة وكل دم سائل فقال
ليس في هذا وضوء انما الوضوء من طرفيك اللذين أنعم الله تعالى بهما عليك
الخصال 19 - حدثنا أبي رض قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن أحمد ابن محمد ابن أبي نصر البزنطي قال حدثني محمد بن سماعة عن عبد الله
بن مسكان عن أبي بصير المرادي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الحجامة والقئ
وكل دم سائل وذكر نحوه.
2414 (18) يب 100 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن
(عن - خ) علي بن فضال عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن
عبد الأعلى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الحجامة أفيها وضوء قال لا ولا يغسل
مكانها لان الحجام مؤتمن إذا كان ينظفه ولم يكن صبيا صغيرا.
2415 (19) قرب الإسناد 83 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن رجل استاك أو تخلل فخرج من فيه دم أينقض ذلك
372

الوضوء قال لا ولكن يتمضمض.
2416 (20) الجعفريات 19 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليه السلام) انه كان
لا يتوضأ من الدم الا دما يقطر أو يسيل.
2417 (21) يب 100 - بهذا الاسناد - 1 - عن صا 84 - أيوب بن الحر عن
عبيد بن زرارة قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اصابه دم سائل قال يتوضأ ويعيد
قال وإن لم يكن سائل توضأ وبنى قال ويصنع ذلك بين الصفا والمروة.
2418 (22) يب 5 - صا 85 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن
بنت الياس قال سمعته يقول رأيت أبى (صلوات الله عليه) وقد رعف بعد ما توضأ دما
سائلا فتوضأ - حملها الشيخ ره على التقية وجوز حملها على الاستحباب وعلى غسل
الموضع فإنه يسمى وضوء.
2419 (23) يب 5 - صا 83 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن علي بن
عبد الجبار عن الحسن بن علي بن فضال عن صفوان عن منصور عن أبي عبيدة الحذاء
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال الرعاف والقئ والتحليل يسيل الدم إذا استكرهت شيئا
ينقض الوضوء وإن لم تستكرهه لم ينقض الوضوء - حمله الشيخ ره على الاستحباب
وجوز حمله على التقية لان ذلك مذهب بعض العامة.
2420 (24) الجعفريات 19 - بإسناده عن علي (عليه السلام) انه رعف وهو في
الصلاة وهو يصلى بالناس فأخذ بيد رجل فقدمه ثم خرج فتوضأ ولم يتكلم ثم جاء فبنى على
صلاته ولم ير بذلك بأسا ك 32 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره مثله.
2421 (25) الجعفريات 19 - بإسناده عن علي (عليه السلام) قال من رعف
وهو في الصلاة فليتوضأ وليستأنف الصلاة ك 32 السيد فضل الله الراوندي في
نوادره مثله.
وتقدم في رواية علي بن جعفر (23) من باب (28) الدماء المعفوة من أبواب
النجاسات قوله الدمل يسيل منه القيح (إلى أن قال (عليه السلام) ولا ينقض ذلك الوضوء

(1) هكذا في يب رواه بعد خبر عبد الأعلى المتقدم
373

وفى رواية سماعة (18) من باب (1) نواقض الوضوء من أبواب ما ينقض الوضوء
قوله سألته عما ينقض الوضوء قال (عليه السلام) الحدث تسمع صوته (إلى أن قال)
والقئ وفى كثير من أحاديثه ما يدل على ذلك لانحصار النواقض فيها.
ويأتي في رواية علي بن جعفر (3) من باب (35) جواز حك الجسد من
أبواب ما يقطع الصلاة قوله (عليه السلام) فان فعل (اي قطع الثالول أو الجرح) فقد
نقض من ذلك الصلاة ولم ينقض الوضوء.
(7) باب ان القبلة ومس الفرج والذكر والملامسة
والمضاجعة والانعاظ لا تنقض الوضوء وحكم مس باطن
الدبر وباطن الإحليل
2422 (1) صا 88 - أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد يب 7 - أخبرني الشيخ
أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن الحسن
الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن
مسكان عن الحلبي قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن القبلة تنقض الوضوء قال
لا بأس.
2423 (2) يب 7 - بهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل
عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال ليس في القبلة ولا مس الفرج ولا الملامسة
وضوء.
2424 (3) يب 7 - صا 87 - أخبرني الشيخ أيده الله قال أخبرني (عن - صا)
أحمد بن محمد (بن الحسن - يب) عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن
محمد (بن عيسى - يب) عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب ومحمد ابن أبي
عمير عن جميل بن دراج وحماد بن عثمان عن زرارة كا 12 - علي بن إبراهيم
374

عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن فقيه 13 - أبى جعفر (عليه السلام) - 1 -
قال ليس في القبلة ولا (في - صا) المباشرة ولا مس الفرج وضوء.
2425 (4) يب 7 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن
الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن
عيسى والحسين بن الحسن بن ابان عن صا 88 - الحسين بن سعيد عن القاسم
بن محمد عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال سألته عن رجل مس فرج امرأته قال ليس عليه شئ وان شاء غسل يده والقبلة
لا يتوضأ منها.
2426 (5) الجعفريات 19 - بإسناده عن علي (عليه السلام) ان النبي (صلى الله عليه وآله) قبل زباء
الحسين بن علي (عليه السلام) كشف عن ربيته - 2 - وقام فصلى من غير أن يتوضأ ك 32 -
السيد فضل الله الراوندي في نوادره باسناده عنه (عليه السلام) مثله
2427 (6) يب 99 صا 88 - الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة
عن سماعة قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يمس ذكره أو فرجه أو أسفل
من ذلك وهو قائم يصلى (ا - خ) يعيد - 3 - وضوئه قال لا بأس بذلك انما هو من
جسده.
2428 (7) فقه الرضا (عليه السلام) 3 - وليس عليك وضوء من مس الفرج ولا من
مس القرد والكلب والخنزير ولا من مس الذكر ولا من مس ما يؤكل من الزهوكات
وضوء عليك (كذا).
2429 (8) يب 7 صا 87 - أخبرني الشيخ أيده الله قال أخبرني - 4 -
أحمد بن محمد (بن الحسن - يب) عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد
(بن عيسى - يب) عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن ابان بن عثمان عن أبي
مريم قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو جاريته فتأخذ

(1) قال أبو جعفر (عليه السلام) - فقيه
(2) اربيته - خ ل ازبيته - خ ل (3) أينقض - يب خ ل (4) عن - خ
375

بيده حتى ينتهى إلى المسجد فان من عندنا يزعمون أنها (انه - صا خ) الملامسة
فقال لا والله ما بذلك بأس وربما فعلته وما يعني بهذا أو لمستم النساء الا المواقعة
دون (في - صا) الفرج.
2430 (9) ئل 37 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن الحلبي عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال سأله قيس بن رمانة فقال له أتوضأ ثم ادعو الجارية فتمسك
بيدي فأقوم فأصلي أعلى وضوء قال لا قلت فإنهم يزعمون أنه اللمس قال لا والله
ما اللمس الا الوقاع يعني الجماع ثم قال كان أبو جعفر (عليه السلام) بعد ما كبر يتوضأ ثم يدعو
الجارية فتأخذ بيده فيقوم ويصلى
2431 (10) كا 74 ج 2 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن
الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن قول الله عز وجل أو لمستم النساء قال هو الجماع
ولكن الله ستير يحب الستر فلم يسم كما تسمون ئل 37 - محمد بن مسعود العياشي
في تفسيره عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه وعن منصور بن حازم عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال اللمس الجماع.
2432 (11) كا 114 ج 2 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن
محبوب يب 242 ج 2 - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال ملامسة النساء هو (هي - يب) الايقاع بهن.
2433 (12) مجمع البيان 52 ج 3 - في قوله تعالى أو لمستم النساء المراد به
الجماع عن علي (عليه السلام) وابن عباس ومجاهد والسدى وقتادة وفيه يروى ان العرب
والموالي اختلفوا فيه (اي في قوله أو لمستم النساء) فقالت الموالى المراد به الجماع
وقالت العرب المراد به مس المرأة فارتفعت أصواتهم إلى ابن عباس فقال غلب
الموالى المراد به الجماع وسمى الجماع لمسا لان به يتوسل إلى الجماع كما يسمى
المطر سماءك 32 - القطب الراوندي في آيات الاحكام يروى ان العرب وذكر مثله.
2434 (13) الدعائم 124 - انهم (عليهم السلام) لم يروا من القبلة ولا اللمس ولا من مس الذكر ولا الفرج ولا الأنثيين ولا من مس شئ من الجسد
376

وضوء يجب.
2435 (14) يب 99 - صا 88 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن
الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن
موسى - 1 - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره
قال نقض وضوئه وان مس باطن إحليله فعليه ان يعيد الوضوء وان كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة وان فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة -
حمله الشيخ ره على مصادفة النجاسة قال فإنه يجب حينئذ إعادة الوضوء والصلاة
2436 (15) يب 7 صا 88 - الحسين بن سعيد عن عثمان عن ابن مسكان
عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس فرجه
أعاد الوضوء - حمله الشيخ ره على الاستحباب أو على غسل اليد فإنه يسمى وضوء
وتقدم في كثير من أحاديث باب (1) ما ينقض الوضوء ما يدل على ذلك
لانحصار النواقض فيها وفى رواية ابن أبي عمير (8) من باب (2) ان المذي لا ينقض
الوضوء قوله (عليه السلام) ليس في المذي من الشهوة ولا من الانعاظ ولا من القبلة ولا من مس الفرج
ولا من المضاجعة وضوء ويأتي في رواية عمار (3) من باب (17) حكم المرأة
إذا حاضت في أثناء الصلاة من أبواب الحيض قوله (عليه السلام) تدخل يدها فتمس الموضع
فان رأت شيئا انصرفت وإن لم تر شيئا أتمت صلاتها.
(8) باب ان مس الكلب والقرد والخنزير ومصافحة
الكافر وملاقاة البول والعذرة لا تنقض الوضوء
2437 (1) يب 7 صا 89 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد
عن (بن - يب خ) عثمان بن عيسى عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال من مس كلبا فليتوضأ - حمله الشيخ ره على غسل اليد.

(1) هذه قطعة من رواية عمار المتقدمة في الباب الرابع
377

2438 (2) فقه الرضا (عليه السلام) 3 - وليس عليك وضوء من مس القرد والكلب
والخنزير.
2439 (3) صا 89 - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن يب 99 - محمد بن علي بن محبوب عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن
بن علي ابن أبي حمزة عن سيف بن عميرة عن عيسى بن عمر مولى الأنصار انه
سئل أبو عبد الله (ابا عبد الله - صا خ) (عليه السلام) عن الرجل يحل له ان يصافح المجوسي فقال
لا فسأله أيتوضأ إذا صافحهم قال نعم ان مصافحتهم ينقض الوضوء - قال الشيخ ره يريد به
غسل اليدين لان ذلك يسمى وضوء على ما بيناه وانما يجب ذلك لكونهم أنجاسا.
2440 (4) كا 13 - علي بن محمد (احمد - خ ل) عن سهل بن زياد عن محمد
بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يطأ في
العذرة أو البول أيعيد الوضوء قال لا ولكن يغسل ما اصابه وفى رواية أخرى إذا كان
جافا فلا يغسله.
وتقدم في رواية ابن مسلم (2) من باب (13) نجاسة الكفار من أبواب
النجاسات قوله رجل صافح مجوسيا قال (عليه السلام) يغسل يده ولا يتوضأ وفى رواية
زرارة (7) من باب (36) ان الأرض مطهرة قوله رجل وطأ على عذرة فساخت رجله
فيها أينقض ذلك وضوئه (إلى أن قال (عليه السلام) يمسحها حتى يذهب اثرها ويصلى
وفى كثير من أحاديث باب (1) نواقض الوضوء من أبواب ما ينقض الوضوء ما يدل
على ذلك لانحصار النواقض فيها
(9) باب ان تقليم الأظفار واخذ الشعر وشرب الألبان
والأبوال واكل اللحم وما غيرته النار لا تنقض الوضوء
ولكنه يستحب ان يغسل يده ويتمضمض بعد اكل اللبن
2441 (1) صا 95 - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
378

يب 98 - محمد بن يعقوب عن كا 12 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان
عن صفوان (بن يحيى - يب كا) عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال سئلت ابا عبد الله
(عليه السلام) عن الرجل يكون على طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره أيعيد الوضوء
(الصلاة - صاخ ل) فقال لا ولكن يمسح رأسه واظفاره بالماء قال قلت فإنهم يزعمون أن
فيه الوضوء فقال إن خاصموكم فلا تخاصموهم وقولوا هكذا السنة - حمل الشيخ
ره قوله يمسح رأسه واظفاره بالماء على الاستحباب
2442 (2) يب 98 - صا 95 - سعد (بن عبد الله - يب) عن أيوب بن
نوح عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)
آخذ من أظفاري ومن شاربي واحلق رأسي أفأغتسل قال لا (بأس - يب خ) ليس عليك
غسل قلت (ا - صا خ) فأتوضأ قال لا ليس عليك وضوء قلت فأمسح على أظفاري
الماء فقال (لا - يب خ) هو طهور ليس عليك مسح. 2443 (3) يب 99 - صا 95 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن
حريز عن فقيه 12 - زرارة - 1 - قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) الرجل يقلم
أظفاره (أظافيره - فقيه) ويجز شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك
وضوئه فقال يا زرارة كل هذا سنة والوضوء فريضة وليس شئ من السنة ينقض
الفريضة وان ذلك ليزيده تطهيرا.
2444 (4) الجعفريات 19 - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا
(عليه السلام) سئل عن رجل قلم أظفاره واخذ شاربه وحلق رأسه بعد الوضوء فقال
لا بأس لم يزده ذلك الا طهارة وليس هذا بمنزلة الحدث الذي يتوضأ منه ك 33 -
السيد الراوندي في نوادره مثله إلى قوله طهارة.
2445 (5) ك 33 - كتاب درست بن أبي منصور عن هشام بن سالم عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن جز الشعر وتقليم الأظافير فقال (عليه السلام) لم
يزده ذلك الا طهورا الدعائم 125 - ولم يروا (عليهم السلام) في قص الأظفار ولا اخذ

(1) سئل زرارة ابا جعفر (ابا عبد الله - خ ل) عن الرجل - فقيه
379

الشارب ولا حلق الرأس وضوء واجبا وان أمس ذلك الماء فحسن.
2446 (6) صا 96 - أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
الحسين بن الحسن بن ابان عن يب 100 - الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام
بن سالم عن سليمان ابن خالد قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) هل يتوضأ من الطعام
أو شرب اللبن البان البقر والإبل والغنم وأبوالها ولحومها قال لا يتوضأ منه المحاسن 427
أحمد بن محمد عن أبيه عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد
قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) هل يتوضأ من الطعام أو من شرب اللبن قال لا.
2447 (7) الدعائم 124 - ولم يروا (عليهم السلام) (اي النبي وأمير المؤمنين والباقر
والصادق (عليهم السلام) الوضوء من لحوم الإبل ولا من اللبن ولا ما مسته النار وان غسل
من مس ذلك يديه فهو حسن مرغب فيه ومندوب اليه وان صلى ولم يغسلهما لم تبطل
صلاته.
2448 (8) الجعفريات 26 - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا
(عليه السلام) قال خرج علينا رسول الله (صلى الله عليه وآله) قبل صلاة الغداة وفى يده كسرة قد غمسها
بلبن وهو يأكل ويمشى وبلال يقيم لصلاة الغداة فدخل فصلى بالناس من غير أن
يمس ماء.
2449 (9) يب 100 - صا 96 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن
بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سئلت
ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل توضأ ثم اكل لحما أو سمكا (سمنا - صا) هل له ان يصلى
من غير أن يغسل يده قال نعم وان كان لبن - 1 - لم يصل حتى يغسل يده ويتمضمض
وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلى وقد اكل اللحم من غير أن يغسل يده وان اكل - 2 - لبنا - 3 -
لم يصل حتى يغسل يده ويتمضمض.
2450 (10) المحاسن 427 - أحمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن يعقوب
بن شعيب عن أبي بصير قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) أيتوضأ من البان الإبل قال

(1) لبنا - خ ل (2) كان - يب خ صا (3) لبن - يب خ ل
380

لا ولا من الخبز واللحم وعنه عن أبيه عن صفوان بن يحيى وعبد الله بن المغيرة عن
محمد بن سنان مثله وعنه عن الوشاء عن محمد بن سنان مثله.
2451 (11) الدعائم 124 - وروينا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) انه أتى
بكتف جزور مشوية وقد اذن بلال فأمره فأمسك هنيهة حتى اكل منها واكل معه
أصحابه ودعا بلبن فمذق له فشرب منه وشربوا ثم قام فصلى ولم يمس ماء.
2452 (12) الجعفريات 25 - بإسناده عن علي بن الحسين (عليه السلام) عن
أم سلمة زوج النبي (صلى الله عليه وآله) قالت دخلت على رسول الله (صلى الله عليه وآله) فناولته كتف
شاة فبينا هو يتعرقه إذ جاءه بلال يؤذنه بالصلاة فقام فصلى ولم يتوضأ وبإسناده عن
جعفر بن محمد عن أبيه قال وحدثتني زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة بمثل ذلك
المحاسن 427 - أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد عن ابن القداج عن أبي عبد الله
عن أبيه عن علي بن الحسين (عليه السلام) عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة نحوه وعنه
عن ابن العزرمي عن زينب بنت أم سلمة قالت أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) وذكر نحوه.
2453 (13) المحاسن 427 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران
قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عمن اكل لحما أو شرب لبنا هل عليه وضوء قال لا
قد اكل رسول الله (صلى الله عليه وآله) كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ.
2454 (14) وعنه 427 - عن أبيه عن القاسم بن محمد عن الحسين ابن أبي
العلاء قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الوضوء بعد الطعام فقال إن رسول الله (صلى الله عليه وآله)
كان يأكل فجاء ابن أم مكتوم وفى يد رسول الله (صلى الله عليه وآله) كتف يأكل منها فوضع
ما كان في يده منها ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ فليس فيه طهور.
2455 (15) يب 100 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن
ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن بكير بن أعين قال سألت أبا جعفر (عليه السلام)
عن الوضوء مما غيرت النار فقال ليس عليك فيه وضوء وانما الوضوء مما يخرج ليس
مما يدخل الجعفريات 26 - بإسناده عن علي بن الحسين قال قال على ابن أبي طالب
(عليه السلام) لا وضوء مما غيرت النار.
381

2456 (16) العلل 104 - حدثنا أبي ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد
رضي الله عنهما قالا حدثنا محمد بن يحيى العطار عن الحسين بن الحسن بن ابان
عن محمد ابن أورمة عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي وعبد الرحمن ابن أبي
نجران عن مثنى الحناط عن منصور بن حازم عن سعيد بن أحمد عن ابن عباس
قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) توضؤا مما يخرج منكم ولا تتوضؤوا مما يدخل فإنه يدخل
طيبا ويخرج خبيثا ك 33 - العوالي عن مجموعة فخر المحققين عن النبي (صلى الله عليه وآله)
الوضوء مما يخرج لا مما يدخل.
وتقدم في رواية ابن مسلم (15) من باب (2) طهارة أبوال ما يؤكل لحمه
من أبواب النجاسات قوله سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البان الإبل والغنم
والبقر وأبوالها ولحومها فقال لا توضأ منه وفى أحاديث باب (16) طهارة الحديد
ما يناسب ذلك فليلاحظ وفى كثير من أحاديث باب (1) نواقض الوضوء من
أبواب ما ينقض الوضوء ما يدل على ذلك لانحصار النواقض فيها وفى رواية أبى
هلال (9) من باب (6) ان القلس لا ينقض الوضوء ما يدل على عدم نقض الوضوء
بنتف الإبط.
(10) باب ان انشاد الشعر والكذب والظلم وقتل البق
ونحوها لا تنقض الوضوء
2457 (1) يب 6 - صا 86 - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد (بن الحسن
- يب) عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن
الحكم عن معوية بن ميسرة قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن انشاد الشعر
هل ينقض الوضوء قال لا فقيه 12 - سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن انشاد الشعر
وذكر مثله.
2458 (2) يب 5 - صا 87 - الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة
382

عن سماعة قال سألته عن نشيد - 1 - (انشاد - صا خ) الشعر هل ينقض الوضوء أو ظلم
الرجل صاحبه أو الكذب فقال نعم الا ان يكون شعرا يصدق فيه أو يكون يسيرا من
الشعر الأبيات الثلثة و (أو - خ ل) الأربعة فاما ان يكثر من الشعر الباطل فهو ينقض
الوضوء - حملها الشيخ ره على الاستحباب واحتمل أيضا ان يكون ينقض مصحف
ينقص بالصاد المهملة.
2459 (3) ئل - 36 - روى انشاد أمير المؤمنين (عليه السلام) الشعر في بعض
الخطب على المنبر ولم ينقل انه خرج للوضوء.
وتقدم في كثير من أحاديث باب (1) نواقض الوضوء ما يدل على ذلك
لانحصار النواقض فيها.
ويأتي في رواية الحلبي (1) من باب (39) انه يجوز للمصلى ان يقتل البقة
من أبواب ما يقطع الصلاة قوله الرجل يقتل البقة والبرغوث والقملة والذباب في
الصلاة أينقض (ذلك - خ) صلاته ووضوئه قال (عليه السلام) لا وفى رواية أبى بصير (3)
من باب (6) ان الكذب على الله يفطر الصائم قوله سمعت أبا عبد الله (صلى الله عليه وآله) يقول إن
الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم قال قلت هكذا قال ليس حيث تذهب انما
ذلك الكذب على الله وعلى رسوله (صلى الله عليه وآله) وعلى الأئمة (عليهم السلام) وفى روايته الأخرى (6)
قوله من كذب على رسوله (صلى الله عليه وآله) وهو صائم نقض صومه ووضوئه إذا تعمد
وفى رواية سماعة (4) نحوه وفى رواية أبي هريرة وعبد الله بن عباس (6) من
باب ان الغيبة توجب حرمان ثواب الصوم قوله (عليه السلام) ومن اغتاب اخاه المسلم بطل
صومه ونقض وضوئه.
(11) باب ان القهقهة لا تنقض الوضوء
2460 (1) كا 101 يب 228 - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال القهقهة لا تنقض

(1) نشد - صا خ ل يب
383

الوضوء و (لكن - يب خ) تنقض الصلاة وتقدم في كثير من أحاديث باب (1)
نواقض الوضوء ما يدل على ذلك لانحصار النواقض فيها وفى رواية سماعة (18)
قوله سألته عما ينقض الوضوء قال الحدث (إلى أن قال (عليه السلام) والضحك
في الصلاة.
ويأتي في مرسلة الفقيه (4) من باب (13) ان القهقهة تقطع الصلاة من
أبواب ما يقطع الصلاة قوله (عليه السلام) ويقطعها القهقهة ولا ينقض الوضوء وفى رواية
زرارة (5) قوله (عليه السلام) القهقهة لا تنقض الوضوء وفى رواية ابن أبي عمير (6) قوله (عليه السلام)
ان التبسم في الصلاة لا ينقض الوضوء.
(12) باب انه لا ينقض الوضوء بالشك في الحدث وانه
من تيقن بالحدث فشك في الوضوء فليتوضأ وكذا من
تيقن بهما ولا يدرى أيهما سبق
2461 (1) يب 28 - أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر
بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 11 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد
عن العباس بن عامر (القصباني - يب) عن عبد الله بن بكير عن أبيه قال قال لي
أبو عبد الله (عليه السلام) إذا استيقنت انك قد (توضأت فأياك - 1 -) ان تحدث وضوءا
ابدا حتى تستيقن انك قد أحدثت.
2462 (2) الخصال 160 - ج 2 بالاسناد المتقدم في باب أمكنة التخلي
عن علي (عليه السلام) في حديث الأربعمائة قال من كان على يقين فشك فليمض على
يقينه فان الشك لا ينقض اليقين ك 31 - ارشاد المفيد قال أمير المؤمنين (عليه السلام)
من كان على يقين شك فأصابه شك فليمض على يقينه فان اليقين لا يدفع بالشك
2463 (3) فقه الرضا (عليه السلام) 1 - فان شككت في الوضوء وكنت على يقين

(1) أحدثت فتوضأ وإياك (و - خ) كا
384

من الحدث فتوضأ وان شككت في الحدث فان كنت على يقين من الوضوء فلا ينقض
الشك اليقين الا ان تستيقن وإن كنت على يقين من الوضوء والحدث ولا تدرى أيهما
سبق فتوضأ وان توضأت وضوء تاما وصليت صلاتك أو لم تصل ثم شككت فلم
تدر أحدثت أم لم تحدث فليس عليك وضوء لان اليقين لا ينقضه الشك.
2464 (4) قرب الإسناد 83 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن
جعفر (عليه السلام) قال سألته عن رجل يكون على وضوء فشك على وضوء هو أم لا قال إذا
ذكر وهو في صلاته انصرف وتوضأ وأعادها وان ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك
2465 (5) قرب الإسناد 83 - بهذا الاسناد عنه (عليه السلام) قال سألته عن رجل
يتكئ في المسجد فلا يدرى نام أم لا هل عليه وضوء قال إذا شك فليس عليه وضوء
ئل 34 - علي بن جعفر في كتابه مثله.
وتقدم في رواية زرارة (5) من باب (23) عدم جواز الصلاة مع النجاسة
من أبواب النجاسات قوله (عليه السلام) لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت
فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا ولاحظ باب (32) وجوب الاتيان بما
شك في اتيانه من اجزاء الوضوء من أبوابه وفى الرضوي (10) من باب (1)
نواقض الوضوء من أبواب ما ينقض الوضوء قوله (عليه السلام) فان شككت في ريح
انها خرجت منك أو لم تخرج فلا تنقض من اجلها الوضوء الخ وفى رواية معوية (19)
قوله (عليه السلام) ان الشيطان ينفخ في دبر الانسان حتى يخيل اليه انه قد خرج منه
ريح فلا ينقض الوضوء الا ريح تسمعها أو تجد ريحها.
وفى رواية عبد الرحمن (20) نحوه وفى رواية علي بن جعفر (21) قوله
ولا يعتد بشئ مما صلاه إذا علم ذلك (اي خروج الريح) يقينا وفى رواية الشهيد (22)
قوله ان الشيطان ليأتي على أحدكم وهو في الصلاة فيقول أحدثت فلا ينصرفن
حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وفى مرسلة المعتبر (23) قوله (صلى الله عليه وآله) إذا وجد أحدكم
في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شئ أو لم يخرج فلا يخرج من المسجد
حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
385

وفى رواية زرارة (33) قوله فان حرك إلى جنبه شئ ولم يعلم به قال (عليه السلام)
لا حتى يستيقن انه قد نام حتى يجئ من ذلك امر بين والا فإنه على يقين من وضوئه
ولا ينقض اليقين ابدا بالشك ولكن ينقضه بيقين اخر.
ويأتي في رواية اسحق (4) باب (22) حكم من شك في غير الأولتين من
أبواب الخلل قوله (عليه السلام) إذا شككت فابن على اليقين قال قلت هذا أصل قال
(عليه السلام) نعم وفى رواية زرارة (4) من باب (24) حكم من لا يدرى ركعتين
صلى أم أربعا قوله (عليه السلام) ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين
ولا يخلط أحدهما بالاخر ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبنى عليه
ولا يعتد بالشك في حال من الحالات وفى رواية علي بن محمد (16) من باب (17)
استحباب صيام يوم الشك على أنه من شعبان من أبواب فضل الصوم وفرضه قوله
(عليه السلام) اليقين لا يدخل فيه الشك صم للرؤية وافطر للرؤية.
ابوا ب الغسل واحكامه
(1) باب عدد الأغسال
2466 (1) يب 32 - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين
بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن
أحدهما (عليهما السلام) قال الغسل في سبعة (سبع - خ يب) عشرة موطنا ليلة سبعة
(سبع - خ يب) عشرة من شهر رمضان وهي ليلة التقى الجمعان وليلة تسع عشرة وفيها
يكتب الوفد وفد السنة وليلة احدى وعشرين وهي الليلة التي أصيب فيها أوصياء
الأنبياء وفيها رفع عيسى ابن مريم (عليه السلام) وقبض موسى (عليه السلام) وليلة ثلاث وعشرين
يرجى فيها ليلة القدر ويوم العيدين وإذا دخلت الحرمين ويوم تحرم ويوم الزيارة
ويوم تدخل البيت ويوم التروية ويوم عرفة وإذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسسته بعد
386

ما يبرد ويوم الجمعة وغسل الجنابة فريضة وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله
فاغتسل.
2467 (2) الخصال 95 - ج 2 - حدثنا أبي رض قال حدثنا علي بن إبراهيم
بن هاشم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله قال قال محمد بن مسلم
عن أبي جعفر (عليه السلام) وذكر نحوه الا ان فيه ويوم عرفة وغسل الميت وإذا غسلت ميتا
وكفنته أو مسسته بعد ما يبرد ويوم الجمعة وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله
فاستيقظت ولم تصل فاغتسل واقض الصلاة.
2468 (3) فقيه 14 - قال أبو جعفر الباقر (عليه السلام) الغسل في سبعة عشر موطنا
ليلة سبعة (سبع - خ ل) عشر من شهر رمضان وليلة تسعة عشر وليلة احدى وعشرين
وليلة ثلاث وعشرين وفيها ترجى ليلة القدر وغسل العيدين وإذا دخلت الحرمين ويوم
تحرم ويوم الزيارة ويوم تدخل البيت ويوم التروية ويوم عرفة وإذا غسلت ميتا أو كفنته
أو مسسته بعد ما يبرد ويوم الجمعة وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاستيقظت
فلم (ولم - خ ل) تصل فعليك ان تغتسل وتقضى الصلاة وغسل الجنابة فريضة.
2469 (4) صا 98 - أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد
بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى يب 29 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن
محمد عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى
عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال الغسل في سبعة عشر موطنا منها
الفرض ثلاثة - 1 - فقلت جعلت فداك ما الفرض منها قال غسل الجنابة وغسل من غسل - 2 -
ميتا والغسل للاحرام - قال الشيخ ره قوله والغسل للاحرام وإن لم يكن عندنا فرض
فمعناه ان ثوابه ثواب غسل الفريضة.
2470 (5) يب 29 - أخبرني الشيخ أيده الله قال أخبرني أحمد بن محمد عن
أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبو ب عن أحمد بن محمد عن
الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن فقيه 15 - سماعة - 3 - فال سئلت

(1) ثلاث - صا (2) مس - خ ل صا (3) سئل سماعة بن مهران - فقيه
387

ابا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الجمعة فقال واجب في السفر والحضر الا انه رخص للنساء في
السفر لقلة الماء (وقال - يب فقيه خ) غسل الجنابة واجب وغسل الحائض - 1 -
(إذا طهرت - يب) واجب وغسل الاستحاضة - 2 - واجب (و - فقيه) إذا - 3 - احتشت بالكرسف
فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين وللفجر غسل فان لم يجز الدم الكرسف
فعليها (الغسل كل يوم مرة و - يب) الوضوء لكل صلاة وغسل النفساء - 4 - واجب
وغسل المولود (واجب - يب فقيه خ) وغسل الميت واجب وغسل من غسل - 5 -
ميتا واجب وغسل المحرم واجب وغسل يوم عرفة واجب وغسل الزيارة واجب
الا - 6 - من علة وغسل دخول البيت واجب وغسل دخول الحرم (واجب و - فقيه)
يستحب أن لا يدخله (الرجل - فقيه) الا بغسل وغسل المباهلة واجب وغسل الاستسقاء
واجب وغسل أول ليلة من شهر رمضان يستحب (مستحب - خ يب) وغسل ليلة احدى
وعشرين سنة وغسل ليلة ثلاث وعشرين سنة لا تتركها - 7 - لأنه - 8 - يرجى في
إحديهن (إحديها - فقيه و خ يب) ليلة القدر وغسل يوم الفطر وغسل يوم الأضحى
(سنة - يب) لا أحب تركها - 9 - وغسل الاستخارة مستحب (يستحب - فقيه) صا 97
بهذا الاسناد عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال غسل الجنابة واجب وذكر مثله إلى قوله
وغسل من غسل ميتا الا انه ليس فيه (وغسل المولود واجب).
2471 (6) كا 13 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن
سماعة قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الجمعة فقال واجب في السفر والحضر الا انه
رخص للنساء في السفر وقلة الماء وقال غسل الجنابة واجب وغسل الحائض إذا
طهرت واجب وغسل المستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف
فعليها الغسل لكل صلاتين وللفجر غسل وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل
يوم مرة والوضوء لكل صلاة وغسل النفساء واجب وغسل المولود واجب وغسل

(1) الحيض - فقيه خ) (2) المستحاضة - خ ل فقيه (3) فإذا - خ فقيه
(4) النفاس - خ ل يب (5) مس الميت - خ فقيه (6) الا من به علة - خ فقيه
(7) لا تتركه - خ فقيه (8) فإنه - فقيه (9) تركهما - فقيه
388

الميت واجب وغسل الزيارة واجب وغسل دخول البيت واجب وغسل الاستسقاء
واجب وغسل أول ليلة من شهر رمضان يستحب وغسل ليلة احدى وعشرين وغسل
ليلة ثلاث وعشرين سنة لا تتركها - 1 - فإنه يرجى في إحديهن ليلة القدر وغسل
يوم الفطر وغسل يوم الأضحى سنة لا أحب تركها (تركهما - خ ل) وغسل الاستخارة
ويستحب العمل في غسل الثلث الليالي من شهر رمضان ليلة تسع (تسعة - خ ل) عشرة
واحدى وعشرين وثلاث وعشرين.
2472 (7) الخصال 151 - ج 2 بالاسناد المتقدم في باب ان جلد الميتة
لا يطهر بالدباغ عن الأعمش عن جعفر بن محمد عن علي (عليه السلام) في حديث شرائع الدين
والأغسال منها غسل الجنابة والحيض وغسل الميت وغسل من مس الميت بعد
ما يبرد وغسل من غسل الميت وغسل يوم الجمعة وغسل العيدين وغسل دخول مكة
وغسل دخول المدينة وغسل الزيارة وغسل الاحرام وغسل يوم عرفة وغسل ليلة سبع
عشرة من شهر رمضان وغسل ليلة تسع عشرة من شهر رمضان وغسل احدى وعشرين
وليلة ثلاث وعشرين منه اما الفرض فغسل الجنابة وغسل الجنابة والحيض واحد.
2473 (8) العيون 266 - بالاسناد المتقدم في الباب المذكور عن ابن شاذان
عن الرضا (عليه السلام) في حديث محض الاسلام وغسل يوم الجمعة سنة وغسل العيدين
وغسل دخول مكة والمدينة وغسل الزيارة وغسل الاحرام وأول ليلة من شهر رمضان
وليلة سبعة عشر وليلة تسعة عشر وليلة احدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين من شهر
رمضان هذه الأغسال سنة وغسل الجنابة فريضة وغسل الحيض مثله.
2474 (9) يب 29 - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد
(الكريم - خ) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال الغسل من الجنابة
وغسل الجمعة والعيدين ويوم عرفة وثلاث ليال في شهر رمضان وحين تدخل الحرم
(وإذا أردت دخول البيت الحرام - خ) وإذا أردت دخول مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله)

(1) لا تتركهما - خ ل
389

ومن غسل الميت.
2475 (10) يب 31 - وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن
سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال الغسل من الجنابة ويوم الجمعة ويوم
الفطر ويوم الأضحى ويوم عرفة عند زوال الشمس ومن غسل ميتا وحين يحرم و
(عند - خ) دخول مكة والمدينة ودخول الكعبة وغسل الزيارة والثلث الليالي في
(من - خ) شهر رمضان.
2476 (11) الخصال 91 - ج 2 - حدثنا أبي ره قال حدثنا سعد بن
عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي
قال حدثني عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إن الغسل في أربعة عشر موطنا
غسل الميت وغسل الجنب وغسل من غسل الميت وغسل الجمعة والعيدين ويوم
عرفة وغسل الاحرام ودخول الكعبة ودخول المدينة ودخول الحرم والزيارة وليلة
تسع عشرة واحدى وعشرين وثلاث وعشرين من شهر رمضان.
2477 (12) كا 13 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان
بن يحيى وابن أبي عمير عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سمعته يقول
الغسل من الجنابة ويوم الجمعة والعيدين وحين تحرم وحين تدخل مكة والمدينة
ويوم عرفة ويوم تزور البيت وحين تدخل الكعبة وفى ليلة تسع عشرة واحدى
وعشرين وثلاث وعشرين من شهر رمضان ومن غسل ميتا.
2478 (13) يب 31 - صا 99 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسين بن
بن الحسن اللؤلؤي عن أحمد بن محمد عن سعد ابن أبي خلف قال سمعت أبا عبد الله
(عليه السلام) يقول الغسل في أربعة عشر موطنا واحد فريضة والباقي سنة - قال الشيخ (ره)
المعنى فيه أن واحدا منها فريضة بظاهر القرآن وان كان هناك أغسال اخر يعلم
فرضها بسنة.
2479 (14) فقه الرضا (عليه السلام) 4 - والغسل ثلاثة وعشرون من الجناية
والاحرام وغسل الميت ومن غسل الميت وغسل الجمعة وغسل دخول المدينة وغسل
390

دخول الحرم وغسل دخول مكة وغسل زيارة البيت ويوم عرفة وخمس ليال من شهر
رمضان أول ليلة منه وليلة سبعة عشر وليلة تسعة عشر وليلة احدى وعشرين وليلة ثلاثة
وعشرين ودخول البيت والعيدين وليلة النصف من شعبان وغسل الزيارات وغسل
الاستخارة وغسل طلب الحوائج من الله تبارك وتعالى وغسل يوم غدير خم الفرض
من ذلك غسل الجنابة والواجب غسل الميت وغسل الاحرام والباقي سنة.
2480 (15) وفيه 4 - وقد روى ان الغسل أربعة عشر وجها ثلاث منها غسل
واجب مفروض متى ما نسيه ثم ذكره بعد الوقت اغتسل وإن لم يجد الماء يتيمم ثم إن
وجدت الماء فعليك الإعادة واحد عشر غسلا سنة غسل العيدين والجمعة ويوم
عرفة ودخول مكة ودخول المدينة وزيارة البيت وثلاث ليال في شهر رمضان ليلة
تسعة عشر وليلة احدى وعشرين وليلة ثلاثة وعشرين ومتى ما نسي بعضها أو اضطر
أو به علة يمنعه من الغسل فلا إعادة عليه.
2481 (16) يب 131 - سعد عن أبي الجوزاء المنبه بن عبيد الله عن الحسين
بن علوان الكلبي عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليهم السلام) قال
الغسل من سبعة من الجنابة وهو واجب ومن غسل الميت وان تطهرت أجزأك وذكر
غير ذلك - قال الشيخ ره قوله وان تطهرت يحمل على التقية.
2482 (17) ك 151 - السيد علي بن طاوس في فلاح السائل روى ابن
بابويه في الجزء الأول من كتاب مدينة العلم عن الصادق (عليه السلام) حديثا في
الأغسال وذكر فيها غسل الاستخارة وغسل صلاة الاستسقاء وغسل الزيارة.
ويأتي في أحاديث باب (4) ما يستحب من الأغسال في شهر رمضان وباب
(5) استحباب الغسل يوم الفطر وباب (6) استحباب الغسل في أول رجب وباب (7)
استحباب الغسل لمن قتل وزغا وباب (8) استحباب غسل التوبة من أبواب أغسال
المسنونة ان من الأغسال غسل أول ليلة من شهر رمضان وليلة النصف منه وفى العشر
الأواخر في كل ليلة منه وفى أول يوم منه وغسل ليلة العيد وغسل أول رجب ووسطه
وآخره ويوم النيروز والتاسع من ربيع الأول وغسل من قتل وزغا أو قصد إلى
391

مصلوب أو نام سكرانا ولانكساف الشمس والقمر وغسل التوبة عن الكفر والمعصية
وغسل من أطال الجلوس في الكنيف ليسمع الغناء وليلاحظ باب (9) سائر الأغسال
المسنونة فان فيه ما يعلم منه كثير من الأغسال وكذا باب (11) حرمة البقاء على الجنابة
في شهر رمضان إلى أن يطلع الفجر.
(2) باب كيفية الغسل وآدابه ووجوب النية والخلوص فيه
ولزوم ايصال الماء إلى أصول الشعر وظواهر البدن دون
البواطن وعدم وجوب غسل الشعر ونقضه وحكم الاستعانة فيه
2483 (1) يب 37 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
محمد بن يعقوب عن كا 4 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز
عن زرارة قال قلت كيف يغتسل (يغسل - يب خ) الجنب فقال إن لم يكن أصاب
كفه شئ (منى - يب خ) غمسها في الماء ثم بدء بفرجه فأنقاه (بثلاث غرف - كا)
ثم صب على رأسه ثلاث اكف ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه
الأيسر مرتين فما جرى على الماء فقد أجزأه.
2484 (2) يب 37 - صا 123 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد
عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة
عن العلاء كا 14 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ومحمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان (بن يحيى - كا) عن العلاء (بن رزين - كا)
عن محمد (بن مسلم - صا كا) عن أحدهما (عليهما السلام) قال سألته عن غسل الجنابة
فقال تبدء بكفيك (فتغسلهما - كا خ) ثم تغسل فرجك ثم تصب (الماء - كا خ) على رأسك
ثلاثا ثم تصب (الماء - كا خ) على سائر جسدك مرتين فما جرى عليه الماء فقد طهر (طهره - يب)
2485 (3) يب 37 - بهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن
عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا أصاب الرجل جنابة فأراد
الغسل فليفرغ على كفيه فليغسلهما دون المرفق ثم يدخل يده في انائه ثم يغسل فرجه
392

ثم ليصب على رأسه ثلاث مرات ملاء كفيه ثم يضرب بكف من ماء على صدره وكف
بين كتفيه ثم يفيض الماء على جسده كله فما انتضح من مائه في انائه بعد ما صنع ما
وصفت فلا بأس.
2486 (4) فقه الرضا (عليه السلام) 3 - فإذا أردت الغسل من الجنابة فاجتهد ان تبول
حتى تخرج فضلة المنى في إحليلك وان جهدت ولم تقدر على البول فلا شئ عليك
وتنظف موضع الأذى منك وتغسل يديك إلى المفصل ثلاثا قبل أن تدخلها الاناء
وتسمى بذكر الله قبل ادخال يدك إلى الاناء وتصب على رأسك ثلث اكف وعلى
جانبك الأيمن مثل ذلك وعلى جانبك الأيسر مثل ذلك وعلى صدرك ثلاث اكف
وعلى الظهر مثل ذلك وان كان الصب بالاناء جاز الاكتفاء بهذا المقدار والاستظهار فيه
إذا أمكن وقد يروى (نروى - خ) تصب على الصدر من مد العنق ثم تمسح سائر بدنك بيديك
2487 (5) وفيه 4 - وميز شعرك بأناملك عند غسل الجنابة فإنه نروى عن
رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان تحت كل شعرة جنابة فبلغ الماء تحتها في أصول الشعر كلها
وخلل أذنيك بإصبعك وانظر أن لا تبقى شعرة من رأسك ولحيتك الا وتدخل تحتها الماء
2488 (6) وفيه 4 - وان كان عليك خاتم فحوله عند الغسل وان كان عليك
دملج وعلمت ان الماء لا يدخل تحته فانزعه.
2489 (7) يب 37 - صا 118 - الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي
بصير قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الجنابة فقال تصب على يديك الماء
فتغسل كفيك ثم تدخل يدك (في الاناء - خ صا) فتغسل فرجك ثم تمضمض وتستنشق
وتصب الماء على رأسك ثلاث مرات وتغسل وجهك وتفيض على جسدك الماء
2490 (8) قرب الإسناد 162 - أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر قال قال الرضا (عليه السلام) في غسل الجنابة تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى
أصابعك ثم تدخلها في الاناء ثم اغسل ما أصاب منك ثم أفض على رأسك وسائر
جسدك.
2491 (9) يب 37 - صا 123 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد
393

عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد
قال سألت أبا الحسن (الرضا (عليه السلام) - خ صا) عن غسل الجنابة فقال تغسل يدك
اليمنى من المرفق إلى أصابعك وتبول ان قدرت على البول ثم تدخل يدك في الاناء
ثم اغسل ما أصابك منه ثم أفض على رأسك وجسدك ولا وضوء فيه.
2492 (10) الخصال 166 - ج 2 بالاسناد المتقدم عن علي (عليه السلام) في حديث
الأربعمائة إذا أراد أحدكم الغسل فليبدأ بذراعيه فليغسلهما.
2493 (11) يب 39 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان
عن حكم بن حكيم قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الجنابة فقال أفض على
كفك اليمنى من الماء فاغسلها ثم اغسل ما أصاب جسدك من اذى ثم اغسل فرجك
وأفض على رأسك وجسدك فاغتسل فان كنت في مكان نظيف فلا يضرك أن لا تغسل
رجليك وإن كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك قلت إن الناس يقولون
يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل فضحك وقال (و - خ) اي وضوء انقى من
الغسل وأبلغ.
2494 (12) يب 41 - بهذا الاسناد عن يب 105 - الحسين بن سعيد عن
ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الجنابة
فقال تبدء فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك (ومرافقك - 1 -
يب 41) ثم تمضمض واستنشق - 2 - ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك
ليس قبله ولا بعده وضوء وكل شئ أمسسته الماء فقد أنقيته ولو أن رجلا (جنبا - يب 105)

(1) الظاهر أن المراد بقوله مرافقك أطراف الفرج - وعن العلل لمحمد بن علي بن
إبراهيم المرافق هي ما يدور عليها الذكر - وفى المجمع في حديث تغسيل الميت تبدء
بمرافقه فتغسلها قال بعض الشارحين المراد بالمرافق هنا العورتان وما بينهما ولم نظفر بما يدل
عليه من كتب اللغة ولعل الكلمة بالغين المعجمة بدل القاف فصحف وقال في مادة رفغ
وفى المص الرفغ ما حول الفرج وقد يطلق على الفرج (2) وتستنشق - خ ل
394

ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده.
2495 (13) الدعائم 138 - روينا عن علي (عليه السلام) وعن غيره من الأئمة
من ولده (عليهم السلام) انهم قالوا في الغسل من الجنابة يبدء فيه بالوضوء كما قدمنا ذكره
ويغسل عند غسل الفرج ما كان به من لطخ ثم يمر الماء على الجسد كله ويمر اليدين
على ما لحقتاه منه ولا يدع منه موضعا الا امر الماء عليه واتبعه بيده وبل الشعر وانقى
البشرة وليس في قدر الماء له شئ موقت ولكنه إذا أتى على البدن كله وأمر يديه
عليه وغسل ما به لطخ وبل الشعر حتى يصل الماء إلى البشرة وتوضأ قبل ذلك
فقد طهر.
2496 (14) أمالي الصدوق 290 عقاب الاعمال 221 - حدثنا أبي ره قال
حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب يب 38 - أخبرني
الشيخ أيده الله عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى
عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حجر بن
زائدة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار
المقنع 12 - الهداية 20 - مرسلا نحوه.
2497 (15) الجعفريات 22 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام)
حدثنا جابر بن عبد الله الأنصاري قال كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا اغتسل من الجنابة
يغرف على رأسه ثلاث مرات.
2498 (16) وباسناده 22 - عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليه السلام) قال
سئل الحسن بن محمد جابر بن عبد الله عن غسل رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال جابر كان
رسول الله (صلى الله عليه وآله) يغرف على رأسه ثلاث مرات غرفات فقال الحسن بن محمد ان
شعري كثير كما ترى فقال جابر يا حر لا تقل ذلك فلشعر رسول الله (صلى الله عليه وآله)
كان أكثر وأطيب.
2499 (17) الدعائم 141 - وقالوا (عليهم السلام) تحرك الدملج والخاتم وقت
الغسل ليصل الماء إلى ما تحتهما ويمر الماء عليهما.
395

2500 (18) يب 41 - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
محمد بن يعقوب عن كا 15 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن
ابن مسكان عن محمد الحلبي عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا تنقض المرأة
شعرها إذا اغتسلت من الجنابة يب 41 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد
عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه ومحمد بن خالد عن عبد الله
بن المغيرة عن عبد الله بن مسكان عن محمد بن علي الحلبي عن رجل عن أبي عبد الله
(عليه السلام) عن أبيه عن علي (عليه السلام) مثله يب 45 - على ابن الحسن بن فضال عن محمد
بن علي عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي
(عليهم السلام) مثله.
2501 (19) الجعفريات 22 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليه السلام) ان عليا
(عليه السلام) كان يقول إذا اغتسلت المرأة من الجنابة فلا بأس أن لا تنقض شعرها تصب عليه
الماء ثلاث حفنات ثم تعصره.
2502 (20) كا 24 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير جميعا عن عبد الله بن يحيى الكاهلي
قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ان النساء اليوم أحدثن مشطا تعمد إحديهن إلى
القرامل من الصوف تفعله الماشطة تصنعه مع (من - خ ل) الشعر ثم تحشوه بالرياحين
ثم تجعل عليه خرقة رقيقة ثم تخيطه بمسلة ثم تجعله (تجعلها - خ) في رأسها ثم تصيبها
الجنابة فقال كان النساء الأول انما يمشطن - 1 - المقاديم فإذا أصابهن الغسل بقذر - 2 -
مرها ان ترى رأسها من الماء وتعصره حتى يروى فإذا روى فلا بأس عليها قال قلت
فالحائض قال تنقض المشط نقضا.
2503 (21) كا 15 يب 41 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
جميل قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عما تصنع النساء في الشعر والقرون فقال لم
تكن هذه المشطة انما كن يجمعنه ثم وصف أربعة أمكنة ثم قال يبالغن في الغسل.

(1) يمتشطن - خ (2) تغدر - خ تقذر - خ
396

2504 (22) يب 41 - الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي بن عبد الله عن
محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال حدثتني السلماء خادمة رسول الله (صلى الله عليه وآله)
قالت كان اشعار نساء النبي (صلى الله عليه وآله) قرون رؤسهن مقدم رؤسهن فكان يكفيهن من الماء
شئ قليل فاما النساء الآن فقد ينبغي لهن ان يبالغن في الماء.
2505 (23) الجعفريات 22 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان سلماء
امرأة أبى رافع خادم رسول الله (صلى الله عليه وآله) سئلت عن الغسل من الجنابة فقالت كنا نمسك
بمشط أربعة اقرن نجمعها وسط الرأس وأنتن تحسين - 1 - الغسل فلا يصل إلى
رؤوسكن.
2506 (24) صا 148 - أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد
بن يحيى عن محمد بن - 2 - أحمد بن يحيى عن يب 113 - أحمد بن محمد كا 24 محمد
بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال الحائض ما بلغ (من - صا) بلل الماء من شعرها أجزأها.
2507 (25) فقيه 18 - سئل عمار بن موسى الساباطي ابا عبد الله (عليه السلام) عن
الحائض تغتسل وعلى جسدها الزعفران لم يذهب به الماء قال لا بأس به وعن المرأة
تغتسل وقد امتشطت بقرامل ولم تنقض شعرها كم يجزيها من الماء قال مثل الذي
نشرت - 3 - شعرها وهو ثلاث حفنات على رأسها وحفنتان على اليمين وحفنتان على
اليسار ثم تمر يدها على جسدها كله.
2508 (26) يب 36 - أحمد بن محمد عن محمد بن الحسين صا 117 -
أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن
الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا يجنب
الانف والفم لأنهما سائلان

(1) تحسين الغسل اي تصبين الماء عليه قليلا قليلا ولا تبالغن في الغسل
(2) عن أحمد بن محمد بن يحيى - خ ل
(3) نثرت - خ ل - يشرب - خ ل
397

2509 (27) صا 118 - عنه - 1 - عن أبي يحيى الواسطي يب 36 - أحمد بن
محمد عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)
الجنب يتمضمض (ويستنشق - صا) قال لا انما يجنب الظاهر 2510 (28) العلل 105 - أبى ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن
محمد بن عيسى عن أبي يحيى الواسطي عمن حدثه قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)
الجنب يتمضمض قال لا انما يجنب الظاهر ولا يجنب الباطن والفم من الباطن
2511 (29) وروى 105 - في حديث اخر ان الصادق (عليه السلام) قال في غسل
الجنابة إن شئت ان تمضمض وتستنشق فافعل وليس بواجب ان الغسل على ما ظهر
لا على ما بطن.
2512 (30) صا 118 - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن يب 36 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن الحسن بن راشد
قال قال الفقيه العسكري (عليه السلام) ليس في الغسل ولا في الوضوء مضمضة ولا استنشاق.
2513 (31) فقه الرضا (عليه السلام) 3 - وقد نروى ان يتمضمض ويستنشق
ثلاثا وروى مرة مرة يجزيه وقال الأفضل الثلاثة وإن لم يفعل فغسله تام
2514 (32) يب 41 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن
محمد عن صا 125 - محمد بن يعقوب عن كا 14 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول إذا
ارتمس - 2 - الجنب - 3 - في الماء ارتماسة - 4 - واحدة أجزأه ذلك من غسله
فقيه 16 - قال عبيد الله بن علي الحلبي وحدثني من سمعه (يعني ابا عبد الله) (عليه السلام)
يقول إذا ارتمس وذكر مثله الهداية 20 - مرسلا مثله.
2515 (33) كا 8 - على عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال قلت له الرجل يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة فيخرج

(1) هكذا في - صا بعد رواية عبد الله بن سنان
(2) اغتمس - خ فقيه (3) الرجل - خ ل فقيه (4) اغتماسة - خ فقيه
398

يجزيه ذلك من غسله قال نعم.
2516 (34) الدعائم 138 - وقالوا (عليهم السلام) في الجنب يرتمس في الماء
وهو ينوى الطهر ويأتي على ما ذكرناه انه قد طهر.
2517 (35) وفيه 138 - وروينا عن علي (عليه السلام) أنه قال إذا اغتسل
الجنب ولم ينو بغسله الغسل من الجنابة لم يجزه وان اغتسل عشر مرات
2518 (36) الدعائم 156 - عن علي (عليه السلام) أنه قال الغسل من الحيض
والنفاس كالغسل من الجنابة وإذا حاضت المرأة وهي جنب اكتفت بغسل واحد
وتقدم في أحاديث باب انه لا عمل الا بالنية من أبواب المقدمات ما يدل
على اعتبار النية والخلوص في الغسل بالاطلاق وفى روايتي أبى بصير (2 و 3)
ورواية شهاب (7) وروايتي سماعة (8 و 9) من باب (8) ان الماء الراكد إذا كان
أقل من الكر ينجس من أبواب المياه ما يدل على استحباب غسل اليد للجنب
قبل الغسل.
وفى رواية الحلبي (1) من باب (11) استحباب غسل اليد قبل ادخالها في
الاناء من أبواب الوضوء قوله كم يفرغ الرجل على يده (اليمنى - خ) قبل أن يدخلها
في الاناء (إلى أن قال (عليه السلام) وثلاثة من الجنابة وفى رواية حريز (2) ومرسلة الفقيه (3)
نحوه.
وفى رواية ابن سنان (1) من باب (13) استحباب المضمضة قبل الوضوء
قوله (عليه السلام) المضمضة والاستنشاق مما سن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وفى حديث الأربعمائة (2)
نحوه وفى رواية علي بن جعفر (5) من باب (18) كيفية غسل الوجه قوله المرأة
عليها السوار والدملج في بعض ذراعها لا تدرى أيجري الماء تحته أم لا كيف تصنع
إذا توضأت أو اغتسلت قال قال (عليه السلام) تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه.
وفى رواية الجعفريات (6) قوله (صلى الله عليه وآله) آمرني جبرئيل ان آمر أمتي بتحريك
الخواتيم عند الوضوء والغسل للجنابة وفى روايته الأخرى (7) نحوه وزاد وأمرني
ان اجعل أصبعي في سرتي فاغسلها عند الغسل من الجنابة وأمرني جبرئيل ان
399

آمر أمتي بذلك فمن ضيع ذلك اخذت النار موضع خاتمه وسرته. وفى مرسلة
الفقيه (10) قوله (عليه السلام) فليدوره (اي الخاتم) في الوضوء ويحوله عند الغسل وقال
الصادق (عليه السلام) ان نسيت حتى تقوم من (في - خ) الصلاة فلا آمرك ان تعيد وفى رواية
ابن أبي العلاء (11) قوله سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الخاتم إذا اغتسلت قال (عليه السلام) حوله
من مكانه.
ويأتي في رواية الفضلاء (3) من باب (7) مقدار ماء الغسل قوله (عليه السلام) فضرب
(صلى الله عليه وآله) بيده في الماء قبلها وانقى فرجه ثم ضربت هي فأنقت فرجها الخ وفى رواية
العيص (17) قوله يفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الاناء وفى رواية
علي بن جعفر (2) من باب (9) جواز الاغتسال بالمطر قوله عليه السلام ينبغي له
(اي للغاسل) ان يتمضمض ويستنشق ويمر يده على ما نالت من جسده وفى رواية ابن
يقطين (8) من باب (12) ان الغسل هل يجزى عن الوضوء قوله الجنب يغتسل
يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما في الماء ثم يغسل ما اصابه من اذى ثم
يصب على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كله وفى رواية الحضرمي (15) قوله
كيف اصنع إذا أجنبت قال (عليه السلام) اغسل كفك وفرجك وتوضأ وضوء الصلاة
ثم اغتسل وفى رواية يونس (3) من باب (9) كيفية غسل الميت من أبواب غسله
قوله (عليه السلام) ثم اغسل يديه ثلث مرات كما يغسل (يغتسل - خ ل) الانسان من الجنابة إلى
نصف الذراع.
وفى رواية الدعائم (5) قوله (عليه السلام) وكل غسلة كغسل الجنابة يبدأ
فيوضيه كوضوئه للصلاة ثم يمر الماء على جسده كله (إلى أن قال) كما يغتسل الجنب
وفى الرضوي (6) قوله (عليه السلام) غسل الميت مثل غسل الحي من الجنابة الا ان
غسل الحي مرة واحدة بتلك الصفات وغسل الميت ثلاث مرات على تلك الصفات
تبتدأ بغسل اليدين إلى نصف المرفقين ثلثا ثلثا ثم الفرج ثلاثا الخ فراجع.
وتقدم في باب (15) حكم الاستعانة في الوضوء من أبواب الوضوء حكم
الاستعانة في الغسل ومقدماته.
400

(3) باب استحباب الدعاء بالمأثور عند الغسل وبعده
2519 (1) يب 104 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي
عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال قال أبو عبد الله
(عليه السلام) إذا اغتسلت من جنابة فقل اللهم طهر قلبي وتقبل سعيي واجعل ما عندك
خيرا لي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وإذا اغتسلت للجمعة
فقل اللهم طهر قلبي من كل آفة تمحق ديني (بها - خ) وتبطل بها (به - خ) عملي اللهم
اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
2520 (2) يب 41 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه
عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن جعفر عن الحسن بن حماد عن محمد
بن مروان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال يقول في غسل الجمعة اللهم طهر قلبي من كل آفة
تمحق بها ديني وتبطل بها عملي ويقول في غسل الجنابة اللهم طهر قلبي وزك عملي
(وقبل - 1 - سعيي - يب خ) واجعل ما عندك خيرا لي (وفى حديث آخر - هكذا
في يب) اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين كا 14 - عدة من أصحابنا
عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن بعض أصحابنا قال قال تقول في غسل
الجمعة وذكر مثله إلى قوله خيرا لي.
2521 (3) يب 248 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن دويل بن هارون
عن أبي ولاد الحناط عن فقيه 20 - أبى عبد الله (عليه السلام) - 2 - قال من اغتسل يوم الجمعة - 3 -
فقال اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل
على محمد وآل محمد واجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين كان له طهرا
(طهر - خ يب) من الجمعة إلى (يوم - خ يب) الجمعة
2522 (4) ك 153 - الكفعمي في البلد الأمين عن كتاب الأغسال لأبي العباس
أحمد بن محمد بن عياش ان عليا (عليه السلام) كان إذا وبخ الرجل قال والله لانت أعجز

(1) تقبل سعيي - كا (2) قال الصادق (عليه السلام) - فقيه (3) للجمعة - فقيه
401

من تارك غسل الجمعة إلى أن قال ويقول بعد غسله اشهد أن لا إله إلا الله وذكر مثله
وزاد بعد قوله من المتطهرين والحمد لله رب العالمين فهو طهر من الجمعة إلى الجمعة
2523 (5) فقيه 20 - يقول المغتسل للجمعة اللهم طهرني وطهر قلبي وانق غسلي
(على - خ ل) وأجر على لساني محبة منك (مدحتك - خ ل)
2524 (6) ك 70 - الشهيد في النفلية يستحب أن يقول في أثناء كل غسل اللهم
طهر قلبي واشرح لي صدري وأجر على لساني مدحتك والثناء عليك اللهم اجعله لي
طهورا وشفاء ونورا انك على كل شئ قدير ويقول بعد الفراغ اللهم طهر قلبي وزك
عملي وتقبل سعيي واجعل ما عندك خيرا لي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من
المتطهرين مصباح الشيخ 7 - يستحب أن يقول عند الغسل اللهم طهرني وطهر لي قلبي
واشرح لي صدري وذكر مثله.
2525 (7) ك 70 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال إذا اغتسلتم
فقولوا بسم الله اللهم استرنا بسترك
2526 (8) فقه الرضا (عليه السلام) 3 - وتذكر الله فإنه من ذكر الله على غسله وعند
وضوئه طهر جسده كله ومن لم يذكر الله طهر من جسده ما أصاب الماء.
2527 (9) وفيه 19 - فإذا فرغت منه (اي من غسل الجمعة) فقل اللهم طهرني
وطهر قلبي وانق غسلي واجر على لساني ذكرك وذكر نبيك محمد (صلى الله عليه وآله) واجعلني من
التوابين والمتطهرين.
2528 (10) ك 153 فقه الرضا (عليه السلام) - 4 - إذا اغتسل أحدكم يوم الجمعة فليقل
اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين
وتقدم في رواية العسكري (2) من باب (3) فضل الوضوء من أبواب الوضوء
قوله (عليه السلام) وان قال في آخر وضوئه أو غسله من الجنابة سبحانك اللهم وبحمدك
إلى آخر الحديث وفى الرضوي (19) من باب (11) استحباب غسل اليد قبل ادخالها
في الاناء قوله (ع) واذكر الله عند وضوئك وطهرك إلى أن قال (عليه السلام) فإذا فرغت

(1) لم نجده في النسخة التي بأيدينا
402

فقل اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين والحمد لله رب العالمين.
ويأتي في رواية أبى عنبسة (8) من باب (5) استحباب الغسل يوم الفطر من أبواب
الأغسال المسنونة ما ورد من الدعاء عند غسل العيد فلاحظ وفى مرسلة الفقيه من باب
استحباب الغسل للاحرام من أبوابه قوله (عليه السلام) وقل إذا اغتسلت (اي للاحرام)
بسم الله وبالله اللهم اجعله لي نورا وطهورا وحرزا وامنا من كل خوف الخ.
(4) باب وجوب الترتيب في أفعال الغسل وعدم وجوب
الموالات فيها وحكم من خالف فيها الترتيب أو أحدث
في أثناء الغسل
2529 (1) يب 37 - أخبرا الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه
عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد يحيى صا 124 -
أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن
أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن حماد بن عيسى كا 14 - علي بن إبراهيم
عن حماد عن حريز عن (زرارة - كا يب خ) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال من
اغتسل من جنابة ولم يغسل رأسه ثم بدا له ان يغسل رأيه لم يجد بدا من إعادة الغسل.
2530 (2) فقه الرضا (عليه السلام) 4 - فإذا بدأت بغسل جسدك قبل الرأس فأعد
الغسل على جسدك بعد غسل الرأس.
2531 (3) يب 37 صا 124 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن
هشام بن سالم قال كان أبو عبد الله (عليه السلام) فيما بين مكة والمدينة ومعه أم إسماعيل
فأصاب من جارية له فأمرها فغسلت جسدها وتركت رأسها وقال لها إذا أردت أن
تركبي فاغسلي رأسك ففعلت ذلك فعلمت بذلك أم إسماعيل فحلقت رأسها فلما كان
من قابل انتهى أبو عبد الله (عليه السلام) إلى ذلك المكان (الموضع - خ كا) فقالت
له أم إسماعيل اي موضع هذا قال لها (هذا - يب) الموضع الذي أحبط الله فيه حجك
عام أول
403

قال الشيخ (ره) فهذا الخبر قد وهم الراوي فيه واشتبه عليه لأنه لا يمتنع ان
يكون قد سمع أن يقول لها أبو عبد الله (عليه السلام) اغسلي رأسك فإذا أردت الركوب
فاغسلي جسدك فاشتبه على الراوي فروى بالعكس من ذلك والذي يدل على ذلك أن
هشام بن سالم راوي هذا الحديث قد روى ما قلنا.
2532 (4) يب 37 - صا 124 - الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن
سالم عن محمد بن مسلم قال دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فسطاطه وهو يكلم
امرأة فأبطأت عليه فقال ادنه - 1 - هذه أم إسماعيل جاءت - 2 - وانا أزعم ان هذا
المكان الذي أحبط الله فيه حجها عام أول كنت أردت الاحرام فقلت ضعوا لي الماء
في الخباء فذهبت الجارية بالماء فوضعته فاستخففتها فأصبت منها فقلت اغسلي رأسك
وامسحيه مسحا شديدا لا تعلم به مولاتك فإذا أردت الاحرام فاغسلي جسدك ولا تغسلي
رأسك فتستريب مولاتك فدخلت فسطاط مولاتها فذهبت تتناول - 3 - شيئا فمست
مولاتها رأسها فإذا لزوجة الماء فحلقت رأسها وضربتها فقلت لها هذا المكان
الذي أحبط الله فيه حجك.
2533 (5) يب 37 - محمد بن يعقوب عن كا 14 - علي بن إبراهيم عن
أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان (جميعا - كا) عن حماد بن عيسى
عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إن عليا (عليه السلام) لم ير بأسا
ان يغسل الجنب رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصلاة.
2534 (6) فقه الرضا (عليه السلام) 4 - ولا بأس بتبعيض الغسل تغسل يديك
وفرجك ورأسك وتؤخر غسل جسدك إلى وقت الصلاة هم تغسل ان أردت ذلك فان
أحدثت حدثا من بول أو غايط أو ريح بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك
فأعد الغسل من اوله.
2535 (7) المدارك 45 - نقلا من كتاب عرض المجالس للصدوق ابن بابويه عن
الصادق قال لا بأس بتبعيض الغسل تغسل يدك وذكر مثله ثم قال ورواه الشهيدان

(1) ادن - خ ل يب (2) جنت - خ ل يب (3) تناول - خ صا
404

وغيرهما من الأصحاب.
وتقدم في رواية حريز (22) من باب (27) وجوب الترتيب في الوضوء
من أبواب الوضوء قوله الوضوء يجف قال قلت فان جف الأول قبل أن اغسل الذي
يليه قال (عليه السلام) جف أو لم يجف اغسل ما بقي قلت وكذلك غسل الجنابة قال
(عليه السلام) هو بتلك المنزلة وابدأ بالرأس ثم أفض على سائر جسدك قلت وان كان
بعض يوم قال (عليه السلام) نعم وفى أحاديث باب (2) كيفية الغسل ما يدل على
بعض المقصود.
(5) باب حكم غسل الرجلين بعد الغسل
2536 (1) يب 37 - محمد بن يعقوب عن كا 14 - محمد بن يحيى عن
محمد بن الحسين عن حماد عن بكر بن - 1 - كرب قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام)
عن الرجل يغتسل من الجنابة أيغسل رجليه بعد الغسل فقال إن كان يغتسل في مكان
يسيل الماء على رجليه (بعد الغسل - كا) فلا عليه أن لا يغسلهما - 2 - وان كان يغتسل
في مكان يستنقع رجلاه في الماء فليغسلهما.
2537 (2) فقه الرضا (عليه السلام) 4 - وان كان عليك نعل وعلمت ان الماء
قد جرى تحت رجليك فلا تغسلهما وإن لم يجر الماء تحتهما فاغسلهما وفيه أيضا
وان اغتسلت في حفيرة وجرى الماء تحت رجليك فلا تغسلهما وان كانت رجلاك
مستنقعتين في الماء فاغسلهما.
2538 (3) كا 15 - محمد بن يحيى عن يب 37 - أحمد بن محمد عن أبي
يحيى الواسطي عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له جعلت
فداك اغتسل في الكنيف الذي يبال فيه وعلى نعل سندية فقال إن كان الماء الذي
يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل قدميك.
2539 (4) فقيه 7 - سئل هشام بن سالم ابا عبد الله (عليه السلام) فقال له

(1) بكير بن كرب - خ ل كا (2) إن لم يغسلهما - خ يب ان يغسلهما - خ يب
405

اغتسل من الجنابة وغير ذلك في الكنيف الذي يبال فيه وعلى نعل سندية فاغتسل
وعلى النعل كما هي فقال (له - خ) ان كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل
قدميك فلا تغسل (أسفل - خ) قدميك.
وتقدم في رواية ابن حكيم (11) من الباب الثاني قوله (عليه السلام) فان
كنت في مكان نظيف فلا يضرك أن لا تغسل رجليك وإن كنت في مكان ليس بنظيف
فاغسل رجليك.
(6) باب انه لا بأس ببقاء اثر الطيب والخلوق والزعفران
والعلك ونحوها بعد الغسل
2540 (1) كا 24 - أبو على الأشعري عن يب 113 - محمد بن أحمد
(بن يحيى - يب) عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن
صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الحائض تغتسل وعلى
جسدها الزعفران لم يذهب به الماء قال لا بأس (تقدم هذا أيضا في رواية عمار (25)
عن الفقيه من الباب الثاني).
2541 (2) يب 105 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف
عن الحسين بن يزيد عن إسماعيل ابن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام)
قال كن نساء النبي (صلى الله عليه وآله) إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب على أجسادهن و
ذلك أن النبي (صلى الله عليه وآله) امرهن ان يصببن الماء صبا على أجسادهن العلل 107 - أبى
(ره) قال حدثنا سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني
مثله.
2542 (3) الجعفريات 22 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي
(عليهم السلام) قال كن النساء على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا اغتسلن من الجنابة بقيت صفرة
الطيب على أجسادهن.
406

2543 (4) كا 16 - محمد بن يحيى عن يب 36 - أحمد بن محمد عن إبراهيم
ابن أبي محمود قال قلت للرضا (عليه السلام) الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه
الخلوق والطيب والشئ اللكد - 1 - مثل علك الروم والطرار - 2 - وما أشبهه فيغتسل
فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من اثر الخلوق والطيب وغيره قال لا بأس.
(7) باب تعيين مقدار ماء الغسل وجواز اغتسال الرجل
والمرأة من اناء واحد
2544 (1) يب 38 صا 122 - الحسين بن سعيد عن النضر (بن سويد -
خ صا) عن محمد ابن أبي حمزة عن معوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)
يقول كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يغتسل بصاع وإذا كان معه بعض نسائه يغتسل
بصاع ومد.
2545 (2) كا 7 يب 38 صا 122 - محمد بن - 3 - يحيى عن محمد بن
الحسين عن صفوان عن العلاء (بن رزين - كا) عن محمد بن مسلم عن أحدهما
(عليهما السلام) قال سألته عن وقت (4) غسل الجنابة (و - خ صا) كم يجزى من الماء فقال كان
رسول الله (صلى الله عليه وآله) يغتسل بخمسة امداد - 5 - بينه وبين صاحبته ويغتسلان جميعا من
اناء واحد.
2546 (3) يب 105 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد
بن مسلم وأبى بصير عن أبي جعفر وأبى عبد الله (عليهما السلام) انهما قالا توضأ رسول الله (صلى الله عليه وآله) بمد
واغتسل بصاع ثم قال اغتسل هو وزوجته بخمسة امداد من اناء واحد قال زرارة فقلت
(له - خ) كيف صنع هو قال بدأ هو فضرب بيده (يده - خ فقيه) في الماء قبلها وانقى
فرجه ثم ضربت (هي - فقيه) فأنقت فرجها ثم أفاض هو وأفاضت هي على نفسها

(1) اللزق - يب (2) الضرب - يب خ ل الظرب - يب خ ل - الطراز - يب خ ل
(3) محمد بن أحمد بن يحيى - خ صا (4) الوقت بمعنى الحد (5) أرطال - خ ل يب
407

حتى فرغا فكان الذي اغتسل به رسول الله (النبي - فقيه) (صلى الله عليه وآله) ثلاثة امداد والذي
اغتسلت به (هي - خ فقيه) مدين وانما أجزء عنهما لأنهما اشتركا (فيه - خ فقيه) جميعا
ومن انفرد بالغسل وحده فلا بد له من صاع فقيه 8 - قال أبو جعفر (عليه السلام)
اغتسل رسول الله (صلى الله عليه وآله) هو وزوجته من خمسة امداد من اناء واحد فقال له زرارة
كيف صنع فقال بدء هو وذكر مثله.
2547 (4) يب 38 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه
عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم
بن حميد عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) انهما سمعاه
يقول كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يغتسل بصاع من ماء ويتوضأ بمد من ماء.
2548 (5) يب 38 - بهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد صا 120 - أخبرني
الشيخ ره عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن
سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
الوضوء فقال كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتوضأ بمد (من ماء - يب) ويغتسل
بصاع.
2549 (6) يب 38 صا 121 - كل بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد
عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتوضأ بمد
ويغتسل بصاع والمد رطل ونصف والصاع ستة أرطال (يعني أرطال المدينة - يب)
قال الشيخ ره فيكون تسعة أرطال بالعراقي.
2550 (7) يب 38 - أخبرني الشيخ عن أبي جعفر محمد بن علي عن
محمد بن الحسن وأحمد بن محمد عن أبيه محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى
عن محمد بن أحمد بن يحيى صا 121 - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن
محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن محمد (عن رجل
- يب) عن سليمان بن حفص المروزي وأخبرني الشيخ عن أحمد ابن محمد عن
أبيه عن الصفار عن موسى بن عمر عن سليمان بن حفص المروزي قال فقيه 8 - قال
408

أبو الحسن (موسى بن جعفر (عليه السلام) - فقيه) الغسل - 1 - بصاع من ماء والوضوء بمد من
ماء وصاع النبي (صلى الله عليه وآله) خمسة امداد والمد - 2 - وزن مأتين وثمانين درهما والدرهم
(وزن - يب) ستة دوانيق والدانق وزن ست حبات والحبة وزن حبتي - 3 -
شعير من أوساط (أوسط - خ فقيه صا) الحب لا من صغاره ولا من كباره يب
وروى هذا الحديث محمد بن الحسن الصفار عن موسى بن عمر عن سليمان بن حفص
المروزي معاني الاخبار 73 - أبى ره ومحمد بن الحسن ره قالا حدثنا أحمد بن إدريس
ومحمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد عن علي بن محمد عن رجل عن
سليمان ابن حفص المروزي نحوه.
2551 (8) يب 38 - صا 121 - كل بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى
عن أبي جعفر عن أبيه عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الذي يجزى من الماء
للغسل فقال اغتسل رسول الله (صلى الله عليه وآله) بصاع وتوضأ بمد وكان الصاع على (في - خ صا)
عهده خمسة امداد (أرطال - يب) وكان المد قدر رطل وثلث أواق - قال الشيخ قوله
(عليه السلام) في هذا الخبر الصاع خمسة امداد وتفسير المد برطل وثلث أواق للخبر الذي
رواه زرارة لأنه فسر المد برطل ونصف فالصاع يكون ستة أرطال وذلك مطابق
لهذا القدر.
واما تفسير سليمان المروزي المد بمأتين وثمانين درهما فمطابق للخبرين
لأنه يكون مقداره ستة أرطال بالمدني ويكون قوله خمسة امداد وهما من الراوي
لان المشهور من هذه الرواية أربعة امداد انتهى وجوز حمله على فعل النبي (صلى الله عليه وآله) من
غسله مع بعض أزواجه واستشهد برواية محمد بن مسلم.
2552 (9) يب 29 - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن
يعقوب عن كا 24 - محمد بن يحيى (عن أحمد بن محمد - يب خ) عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر صا 248 - أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى

(1) للغسل صاع من ماء وللوضوء مد - فقيه (2) والمد مأتان وثمانون درهما - صا
(3) وزن حبتين من شعير - فقيه و خ ل صا
409

يب 113 - محمد بن - 1 - أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن مثنى
الحناط - 2 - عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال الطامث تغتسل بتسعة أرطال
من ماء.
2553 (10) يب 113 - صا 148 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن
يزيد عن محمد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الحائض كم يكفيها من
الماء فقال فرق - 3 - حمله الشيخ ره على الاسباغ والفضل.
2554 (11) يب 38 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي جعفر محمد بن علي عن
محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن صا 122 - محمد بن أحمد بن يحيى عن
محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشاب عن يزيد بن إسحاق كا 7
محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة (الغنوي
- يب صا) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بلت - 4 - يمينك.
2555 (12) يب 38 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن محمد بن يحيى عن صا 122 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن
موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان عليا
(عليه السلام) كان يقول الغسل من الجنابة والوضوء يجزى منه ما أجزء (يجزى - خ
صا) من الدهن الذي يبل الجسد.
2556 (13) كا 7 - يب 38 - صا 123 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال (قال - صا) الجنب
ما جرى (يجرى - خ ل صا) عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه.
2557 (14) يب 38 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن

(1) أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر - خ ل صا (2) الخياط - خ صا
(3) الفرق مكيال معروف بالمدينة يسع ثلاثة أصوع
(4) بللت يدك - يب صا - ملئت - خ ل كا
410

عبد الله بن بكير والحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى ومحمد بن خالد الأشعري
عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر
(عليه السلام) عن غسل الجنابة فقال أفض على رأسك ثلث اكف وعن يمينك وعن
يسارك انما يكفيك مثل الدهن.
2558 (15) كا 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن
العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال يأخذ أحدكم الراحة من
الدهن فيملأ بها جسده والماء أوسع من ذلك.
2559 (16) كا 14 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن
عيسى عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال يفيض الجنب على رأسه
الماء ثلاثا لا يجزيه أقل من ذلك.
2560 (17) كا 4 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن
يحيى عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل يغتسل الرجل
والمرأة من اناء واحد فقال نعم يفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الاناء قال
وسألته عن سؤر الحائض فقال لا توضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة
ثم تغسل يديها قبل أن تدخلهما في الاناء وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يغتسل هو وعائشة
في اناء واحد ويغتسلان جميعا.
2561 (18) فقه الرضا (عليه السلام) 3 - ويجزى من الغسل عند عوز الماء
الكثير ما يجزى من الدهن.
وفيه 4 - وأدنى ما يكفيك ويجزيك من الماء ما تبل به جسدك مثل الدهن
وقد اغتسل رسول الله (صلى الله عليه وآله) وبعض نسائه بصاع من ماء.
وتقدم في رواية عيص بن القاسم (9) من باب (2) طهارة سؤر الحائض
من أبواب الأسئار قوله (عليه السلام) قد كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يغتسل
هو وعائشة في اناء واحد ويغتسلان جميعا وفى مرسلة الفقيه (16) من باب) (10)
إسباغ الوضوء من أبواب الوضوء قوله (صلى الله عليه وآله) الوضوء مد والغسل صاع وفى رواية
411

الجعفريات (17) قوله (عليه السلام) الغسل بصاع.
وفى الرضوي (21) قوله (عليه السلام) ويجزيك من الماء في الوضوء مثل الدهن (إلى أن
قال (عليه السلام) وكذلك في غسل الجنابة مثل الوضوء سواء وأكثرها في الجنابة صاع
الخ وفى رواية زرارة (1) من باب (2) كيفية الغسل من أبواب الغسل قوله (عليه السلام) فما
جرى عليه الماء فقد أجزأه.
وفى رواية ابن مسلم (2) قوله (عليه السلام) فما جرى عليه الماء فقد طهر وفى
رواية الدعائم (13) قوله (عليه السلام) وليس في قدر الماء شئ موقت ولكنه إذا أتى
على البدن كله وأمر يديه عليه وغسل ما به من لطخ وبل الشعر حتى يصل الماء
إلى البشرة وتوضأ قبل ذلك فقد طهر وفى رواية ابن مسلم (24) قوله (عليه السلام)
الحائض ما بلغ من بلل الماء من شعرها أجزأها وفى رواية عمار (25) قوله ولم تنقض
شعرها كم يجزيها من الماء قال (عليه السلام) مثل الذي نشرت (يشرب - خ ل) (نثرت - خ ل)
شعرها وهو ثلاث حفنات على رأسها وحفنتان على اليمين وحفنتان على اليسار
ويأتي في روايتي علي بن جعفر (1 - 2) من الباب التالي ما يناسب الباب
وفى رواية الجعفريات (13) من باب (2) ما يوجب غسل الجنابة من أبواب
الجنابة قوله (عليه السلام) ولا يوجب صاعا من ماء هو لصاع من ماء أوجب وفى
رواية زرارة (20) قوله (عليه السلام) أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه
صاعا من ماء وفى رواية الصفار (1) من باب (12) حد الماء الذي يغسل به الميت من
أبواب غسله ان الجنب يغتسل بستة أرطال والحائض بتسعة أرطال
(8) باب كيفية التطهير بالماء القليل إذا اصابه الرجل
في الطريق
2562 (1) يب 118 - صا 28 - أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم البجلي
وأبى قتادة عن علي بن جعفر عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال سألته عن الرجل
412

يصيب الماء في ساقية أو مستنقع أيغتسل - 1 - منه للجنابة أو يتوضأ منه للصلاة إذا
كان لا يجد غيره والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ولا مدا للوضوء وهو متفرق فكيف
يصنع (به - يب خ) وهو يتخوف ان يكون السباع قد شربت منه فقال إذا كانت
يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة فلينضحه - 2 - خلفه وكفا (عن - يب خ)
امامه وكفا عن يمينه وكفا عن شماله فان خشى أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات
ثم مسح جلده بيده فان ذلك يجزيه وان كان الوضوء غسل وجهه ومسح يده على
ذراعيه ورأسه ورجليه وان كان الماء متفرقا فقدر ان يجمعه والا اغتسل من هذا (ومن
- خ صا) هذا فإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه ان يغتسل و
يرجع الماء فيه فان ذلك يجزيه قرب الإسناد 84 - بإسناده عن علي بن جعفر عن
أخيه موسى (عليه السلام) نحوه.
2563 (2) يب 104 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد بن
إسماعيل الهاشمي عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى
بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن الرجل يصيب الماء في الساقية أو مستنقعا فيتخوف ان
يكون السباع قد شربت منها يغتسل منه للجنابة ويتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد
غيره والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ولا مدا للوضوء وهو متفرق كيف يصنع قال إذا
كانت كفه نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة ولينضحه خلفه وعن امامه وعن
يمينه وعن يساره فان خشى أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيده
فان ذلك يجزيه ان شاء الله تعالى.
السرائر 485 (نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب) عن محمد بن
إسماعيل الهاشمي عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى
(عليه السلام) نحوه.
2564 (3) يب 118 - صا 28 - الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن
مسكان قال حدثني صاحب لي ثقة انه سئل ابا عبد الله (ع) عن الرجل ينتهى إلى الماء

(1) أيغتسل (به - خ) من الجنابة - صا (2) وينضحه - خ صا
413

القليل في الطريق فيريد ان يغتسل وليس معه اناء والماء في وهدة فان هو اغتسل
(به - صا) رجع غسله في الماء كيف (هو - يب خ) يصنع قال ينضح بكف بين يديه
وكفا من خلفه وكفا عن يمينه وكفا عن شماله ثم يغتسل.
السرائر 473 - (نقلا من نوادر أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي) عن
عبد الكريم عن محمد بن ميسر مثله المعتبر 22 - روى أحمد بن محمد ابن أبي نصر
في جامعه عن عبد الكريم عن محمد بن ميسر نحوه.
2565 (4) كا 2 - عدة من أصحابنا عن يب 116 - أحمد بن محمد عن علي
بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)
يقول إذا اتيت ماء وفيه قلة فانضح عن يمينك وعن يسارك وبين يديك وتوضأ.
2566 (5) فقه الرضا (عليه السلام) 4 - وان اغتسلت من ماء في وهدة وخشيت
ان يرجع ما تصب عليك اخذت كفا فصببت على رأسك وعلى جانبيك كفا ثم امسح
بيدك وتدلك بذلك.
وتقدم في رواية محمد بن ميسر (14) من باب (8) حكم الماء الراكد إذا
كان أقل من الكر من أبواب المياه قوله الرجل الجنب ينتهى إلى الماء القليل في
الطريق ويريد ان يغتسل منه وليس معه اناء الخ.
(9) باب جواز الاغتسال بالمطر
2567 (1) يب 41 - صا 125 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن
محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر (عليهما السلام) قال
سألته عن الرجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة ان يقوم في المطر - 1 - حتى
يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ما سوى ذلك قال إن كان يغسله اغتساله بالماء
أجزأه ذلك - قال الشيخ ره فهذا الخبر يحتمل ان يكون انما أجاز له إذا غسل هو الأعضاء
عند نزول المطر عليه على ما يجب عليه ترتيبها قرب الإسناد 85 - بإسناده عن علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) مثله.

(1) القطر - خ ل يب
414

2568 (2) ئل 95 - علي بن جعفر في كتابه مثله وزاد (كذا في الوسائل)
الا انه ينبغي له ان يتمضمض ويستنشق ويمر يده على ما نالت من جسده قال وسألته
عن الرجل تصيبه الجنابة ولا يقدر على الماء ويصيبه المطر أيجزيه ذلك أو عليه التيمم
فقال إن غسله أجزأه والا تيمم قرب الإسناد 85 - بإسناده عن علي بن جعفر عن
أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن رجل تصيبه الجنابة وذكر مثله.
2569 (3) فقيه 5 - سئل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل
يجنب (الجنب - خ ل) هل يجزيه من (عن - خ ل) غسل الجنابة ان يقوم في المطر
حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ماء سوى ذلك فقال إذا غسله اغتساله بالماء
أجزأ (ه - خ) ذلك.
2570 4 كا 14 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى وأبو داود
(أبى داود - خ) جميعا عن الحسين بن سعيد عن محمد ابن أبي حمزة عن رجل عن أبي
عبد الله (عليه السلام) في رجل اصابته جنابة فقام في المطر حتى سال على (عن - خ)
جسده أيجزيه ذلك من الغسل قال نعم.
وتقدم في الرضوي (3) من باب (13) ان الماء المضاف إذا لاقته النجاسة
تنجس من أبواب المياه قوله (عليه السلام) وكل ذلك لا يجوز استعمالها الا الماء القراح
أو التراب أو ماء المطر.
(10) باب عدم وجوب اعلام الغير بخلل في غسله وحكم
من نسي بعض العضو أو شك فيه
2571 (1) كا 15 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) يب 104 - محمد بن
علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال اغتسل أبى من الجنابة فقيل له قد أبقيت (بقيت - يب)
415

لمعة في (من - يب) ظهرك لم يصبها الماء فقال له ما كان عليك لو سكت ثم مسح
تلك اللمعة بيده.
2572 (2) الجعفريات 17 - بإسناده عن علي (عليه السلام) ان رسول الله
(صلى الله عليه وآله) اغتسل من جنابة فإذا لمعة من جسده لم يصبها ماء فأخذ رسول الله (صلى الله عليه وآله) من
بلل شعره فمسح ذلك الموضع ثم صلى بالناس ك 70 - السيد فضل الله الراوندي
في نوادره بالاسناد عنه (عليه السلام) مثله.
2573 (3) الدعائم 139 - وروينا (عنهم (عليهم السلام) - خ) ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) اغتسل
من جنابة فلما فرغ من غسله نظر إلى لمعة بقيت في جسده (و - خ) لم يصبها
الماء فأخذ من بلل شعره فمسح عليها.
وتقدم في رواية زرارة (1) من باب (32) وجوب الاتيان بما شك في اتيانه
من أبواب الوضوء قوله رجل ترك بعض ذراعه (ذراعيه - خ ل) أو بعض جسده من
غسل الجنابة فقال (عليه السلام) إذا شك وكانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه
الخ فليلاحظ.
(11) باب انه لا بأس ان يغتسل الرجل بارزا إذا لم يره أحد
وانه يكره الغسل تحت السماء الا بمئزر ويستحب الغسل
في موضع لا يراه فيه أحد ويجوز ان يغتسل الرجل بين
يدي أهله وخادم زوجته عاريا إذا أحلت له ذلك
2574 (1) يب 106 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي
عن حماد بن (عن - خ) شعيب عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)
يغتسل الرجل بارزا فقال إذا لم يره أحد فلا بأس.
2575 (2) فقيه 15 - قال الحلبي سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل
يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد قال لا بأس (به - خ).
416

2576 (3) فقيه 20 - نهى النبي (صلى الله عليه وآله) عن الغسل تحت السماء الا بمئزر
ونهى (صلى الله عليه وآله) عن دخول الأنهار الا بمئزر وقال إن للماء اهلا وسكانا.
2577 (4) فقيه 446 - بالاسناد المتقدم في حديث وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلى
(عليه السلام) (قال (صلى الله عليه وآله) وكره الغسل تحت السماء الا بمئزر وكره دخول الأنهار
الا بمئزر فإن فيها سكانا من الملائكة وكره دخول الحمام الا بمئزر.
2578 (5) فقيه 352 - بالاسناد المتقدم في باب أمكنة التخلي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)
أنه قال إن الله عز وجل كره لكم أيتها الأمة أربعا وعشرين خصلة ونهاكم عنها
(إلى أن قال (صلى الله عليه وآله) وكره الغسل تحت السماء بغير مئزر وكره المجامعة تحت السماء
وكره دخول الأنهار بلا مئزر وقال في الأنهار عمار وسكان من الملائكة وكره دخول
الحمامات الا بمئزر.
2579 (6) ك 72 - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاخلاق عن رسول الله
(صلى الله عليه وآله) انه نظر إلى رجل يغتسل بحيث يراه الناس فقال يا ايها الناس ان الله يحب من
عباده الحياء والستر فأيكم اغتسل فليتوارى من الناس فان الحياء زينة الاسلام.
2580 (7) الخصال 166 - بالاسناد المتقدم عن علي (عليه السلام) في حديث
الأربعمائة أنه قال إذا تعرى الرجل نظر اليه الشيطان فطمع فيه فاستتروا.
2581 (8) تفسير علي بن إبراهيم 535 - عن أبيه عن النضر عن صفوان عن أبي
بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان بنى إسرائيل كانوا يقولون ليس لموسى (عليه السلام) ما للرجال
وكان موسى إذا أراد الاغتسال ذهب إلى موضع لا يراه فيه أحد من الناس فكان يومأ
يغتسل على شط نهر وقد وضع ثيابه على صخرة فأمر الله الصخرة فتباعدت عنه حتى
نظر بنوا إسرائيل اليه فعلموا انه ليس كما قالوا فأنزل الله يا ايها الذين آمنوا لا تكونوا
كالذين آذوا موسى الآية مجمع البيان 372 ج 4 - مرفوعا ان موسى (عليه السلام)
كان جنبا يغتسل وحده وذكر قريبا منه.
2582 (9) يب 106 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الملك
بن عتبة الهاشمي قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة هل يحل (يجوز - يب خ)
417

لزوجها التعري والغسل بين يدي خادمها قال لا بأس ما أحلت له من ذلك ما لم يتعده
وتقدم في مرسلة مجمع البيان (2) من باب (4) التباعد عن الناس عند التخلي
من أبواب التخلي قوله (عليه السلام) لم يره (اي لقمان) أحد من الناس على بول
ولا غائط قط ولا على اغتسال لشدة تستره وتحفظه في امره وفى رواية يونس (1)
من باب (18) كراهة غسل الحرة فرج زوجها قوله أيغتسل الرجل بين يدي أهله
فقال (عليه السلام) نعم ما يفضى به أعظم.
(12) باب ان الغسل هل يجزى عن الوضوء أم لا
2583 (1) يب 39 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه
عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد عن
عبد الحميد بن عواض (غواض - خ) صا 126 - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد
عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن عبد الحميد بن
عواض عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال الغسل يجزى عن الوضوء
وأي وضوء أطهر من الغسل.
2584 (2) كا 15 - روى اي وضوء أطهر من الغسل - ويحتمل قويا ان
يكون المراد منه ما نقلناه عن الشيخ.
2585 (3) يب 39 - صا 127 - سعد (بن عبد الله - صا) عن موسى بن جعفر
(بن وهب - صا خ) عن الحسن بن الحسين (الحسين بن الحسن - صا) اللؤلؤي عن
الحسن بن علي بن فضال عن حماد بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام)
في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزيه عن الوضوء فقال أبو عبد الله (عليه السلام)
وأي وضوء أطهر من الغسل.
2586 (4) يب 39 - صا 126 - روى محمد بن أحمد بن يحيى مرسلا بان
الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة.
2587 (5) كا 15 - عدة من أصحابنا عن يب 39 - أحمد بن محمد عن
418

شاذان بن الخليل عن يونس عن يحيى بن طلحة عن أبيه عن عبد الله بن سليمان
قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول الوضوء بعد الغسل بدعة يب 39 - الحسين
بن سعيد عن عثمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر (عليه السلام)
مثله المعتبر 52 - روى من طرق عن الصادق (عليه السلام) أنه قال وذكر مثله.
2588 (6) يب 39 - صا 126 - سعد بن عبد الله عن الحسن (الحسين - خ ل يب)
بن علي بن إبراهيم بن محمد عن جده إبراهيم بن محمد ان محمد بن عبد الرحمن
الهمداني كتب إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) يسأله عن الوضوء للصلاة في
غسل الجمعة فكتب لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره.
2589 (7) يب 39 - صا 127 - سعد (بن عبد الله - صا) عن أحمد بن
الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي
قال سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل (إذا - يب) اغتسل من جنابته (جنابة - صا)
أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده فقال لا ليس عليه قبل
ولا بعد قد أجزأه الغسل والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس
عليها الوضوء لا قبل ولا بعد (و - يب خ) قد أجزأها الغسل.
2590 (8) يب 40 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه
عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين عن أبي
الحسن (عليه السلام) قال سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا فيما نزل به جبرئيل
قال الجنب يغتسل يبدء فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما في الماء ثم يغسل
ما اصابه من اذى ثم يصب على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كله ثم قد قضى
(مضى - خ) الغسل ولا وضوء عليه.
2591 (9) صا 126 - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن يب 39 -
(محمد بن الحسن - يب) الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن يعقوب بن شعيب عن
حريز أو عمن رواه عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) ان هل
الكوفة يروون عن علي (عليه السلام) انه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة قال
419

كذبوا على علي (عليه السلام) ما وجدوا (ما وجدنا - خ يب) ذلك في كتاب علي (عليه السلام)
قال الله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا.
2592 (10) يب 40 - 86 صا 209 - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب
بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان أو غيره عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال في كل غسل وضوء الا (غسل - خ) الجنابة ك 70 - العوالي عن النبي (صلى الله عليه وآله) نحوه
2593 (11) يب 39 - صا 126 - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن
محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 15 - محمد بن يحيى (وغيره - يب كا) عن
محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن (محمد - صا خ) ابن أبي عمير عن رجل عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال كل غسل قبله وضوء الا غسل الجنابة.
2594 (12) فقه الرضا (عليه السلام) 3 - وليس في غسل الجنابة وضوء في كل
غسل ما خلا غسل الجنابة لان غسل الجنابة فريضة تجزيه عن الفرض الثاني ولا تجزيه
سائر الأغسال عن الوضوء لان الغسل سنة والوضوء فريضة ولا تجزى سنة عن فرض
وغسل الجنابة والوضوء فريضتان فإذا اجتمعا فأكبرهما يجزى عن أصغرهما فإذا
اغتسلت لغير جنابة فابدء بالوضوء ثم اغتسل ولا يجزيك الغسل عن الوضوء فان
اغتسلت ونسيت الوضوء فتوضأ واعد الصلاة
2595 (13) كا 15 - روى انه ليس شئ من الغسل فيه وضوء الا غسل يوم
الجمعة فان قبله وضوء.
2596 (14) يب 39 صا 127 - محمد بن الحسن - 1 - عن يعقوب بن يزيد
عن سليمان بن الحسين - 2 - عن علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال
إذا أردت أن تغتسل للجمعة - 3 - فتوضأ واغتسل.
2597 (15) يب 39 صا 126 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن سيف بن
عميرة يب 29 - 4 - صا 97 أخبرني الشيخ أيده الله قال أخبرني (عن صا) احمد

(1) الصفار - صا (2) الحسن - صا (3) يوم الجمعة - خ ل صا
(4) أوردها في التهذيب في فهرس الأغلاط ولم يذكرها في الصفحة التاسعة والعشرين
420

بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن
الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر - 1 - (الحضرمي - صا يب 39) عن أبي
جعفر (عليه السلام) قال سألته قلت كيف اصنع إذا أجنبت قال اغسل كفك - 2 - وفرجك
وتوضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل - قال الشيخ ره فإنما أراد به الندب والاستحباب
دون الوجوب.
وتقدم في رواية أحمد بن محمد (9) من باب (2) كيفية الغسل قوله (عليه السلام)
ولا وضوء فيه (اي في غسل الجنابة) وفى رواية ابن حكيم (11) قوله ان الناس
يقولون تتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل فضحك (عليه السلام) وقال (عليه السلام) وأي
وضوء انقى من الغسل وأبلغ وفى رواية زرارة (12) قوله (عليه السلام) ليس قبله
(اي قبل غسل الجنابة) ولا بعده وضوء وفى رواية الدعائم (13) قوله انهم (عليه السلام)
قالوا في الغسل من الجنابة يبدء فيه بالوضوء (إلى أن قال (عليه السلام) وبل الشعر
حتى يصل الماء إلى البشرة وتوضأ قبل ذلك فقد طهر.
(13) باب اجزاء غسل واحد من أسباب متعددة وعدم
ارتفاع حدث الجنابة بغسل المرأة في أثناء الحيض
2598 (1) كا 13 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى يب 30 - محمد
بن علي بن محبوب عن علي بن السدي عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة
(عن أحدهما (عليهما السلام) - يب) قال إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك
للجنابة والجمعة - 3 - وعرفة والنحر (والحلق - كا) والذبح والزيارة فإذا اجتمعت
(لله - يب) عليك حقوق أجزأها - 4 - عنك غسل واحد قال ثم قال وكذلك المرأة يجزيها
غسل واحد لجنابتها واحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها السرائر 485

(1) عن أبي بكر قال سئلت ابا جعفر (عليه السلام) كيف اصنع - يب 29 صا 97
(2) كفيك - يب 29 صا 97. (3) والحجامة - خ كا
(4) أجزأك عنها - خ ل يب
421

(نقلا من كتاب نوادر محمد بن علي بن محبوب) مثله سندا ومتنا وزاد وقال زرارة
وحرم اجتمعت في حرمة يجزيك لها غسل واحد وفيه 480 (نقلا من كتاب حريز)
عن زرارة عن أبي جعفر مثله من دون زيادة.
ورواه أيضا في الوسائل عن يب بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن
حريز ولم نجد فيه ولم يذكره الوافي.
2599 (2) كا 14 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد
عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليه السلام) أنه قال إذا اغتسل الجنب
بعد طلوع الفجر أجزء عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم.
2600 (3) كا 24 - يب 112 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن
يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن المرأة تحيض وهي
جنب هل عليها غسل الجنابة قال غسل الجنابة والحيض واحد.
2601 (4) يب 29 - صا 98 - أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد
بن الزبير عن علي (بن الحسن - يب) بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن
محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال غسل الجنابة والحيض واحد قال
وسئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض عليها غسل مثل غسل الجنب قال نعم.
2602 (5) يب 45 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن
زرارة عن محمد ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي
عن فقيه 14 - أبى عبد الله (عليه السلام) - 1 - قال غسل الجنابة والحيض واحد أمالي الصدوق 384
قال الصادق (عليه السلام) وذكر مثله.
2603 (6) صا 146 - أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير
عن يب 112 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى
عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها

(1) قال الصادق (عليه السلام) - فقيه.
422

غسل واحد السرائر 485 - (نقلا من كتاب نوادر محمد بن علي بن محبوب)
بالاسناد السابق عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله الدعائم 156 - عن علي (عليه السلام)
نحوه.
2604 (7) يب 112 صا 147 - علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن عمه
يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئل عن رجل أصاب من امرأته
ثم حاضت قبل أن تغتسل قال تجعله غسلا واحدا.
2605 (8) فقه الرضا (عليه السلام) 22 - وإذا أرادت المرأة ان تغتسل من الجنابة
فأصابها الحيض فلتترك الغسل حتى تطهر فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للجنابة
والحيض وفى موضع آخر 31 - منه نحوه.
2606 (9) يب 112 صا 147 - علي بن الحسن عن العباس بن عامر عن
حجاج الخشاب قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وقع على امرأته فطمثت
بعد ما فرغ أتجعله غسلا واحدا إذا طهرت أو تغتسل مرتين قال تجعله غسلا واحدا
عند طهرها
2607 (10) يب 113 صا 147 - علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن
عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل قال إن شاءت ان تغتسل
فعلت وإن لم تفعل ليس - 1 - عليها شئ فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض
والجنابة.
2608 (11) كا 24 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن
يونس عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) المرأة ترى الدم وهي
جنب أتغتسل من الجنابة أو غسل الجنابة والحيض واحد فقال قد اتاها ما هو أعظم
من ذلك.
2609 (12) كا 24 - محمد بن يحيى عن يب 112 - 105 احمد (بن محمد

(1) فليس - صا
423

كا يب 112) عن علي بن الحكم السرائر 485 - (نقلا من كتاب نوادر محمد بن علي بن
محبوب) عن أحمد عن علي ابن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي
عبد الله (عليه السلام) - 1 - قال سألته عن المرأة يجامعها زوجها - 2 - فتحيض وهي في
المغتسل تغتسل - 3 - أو لا تغتسل فقال قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل.
2610 (13) يب 112 - صا 147 - علي بن الحسن عن عثمان بن عيسى عن
سماعة بن مهران عن أبي عبد الله وأبى الحسن (عليهما السلام) قالا في الرجل يجامع
المرأة فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة قال غسل الجنابة عليها واجب السرائر 485 -
(نقلا من كتاب نوادر محمد بن علي بن محبوب) عن أحمد عن الحسين عن الحسن
عن زرعة عن سماعة قال سألته (عليه السلام) عن الرجل وذكر مثله.
وتقدم في رواية الأعمش (7) من باب (1) عدد الأغسال قوله (عليه السلام)
وغسل الجنابة والحيض واحد وفى رواية الدعائم (36) باب (2) كيفية الغسل
قوله (عليه السلام) وإذا حاضت المرأة وهي جنب اكتفت بغسل واحد ويأتي في رواية
شهاب (1) من باب انه لا بأس للجنب ان يغسل الميت من أبواب غسله قوله (عليه السلام)
فان غسل ميتا ثم توضأ ثم أتى أهله (و - خ يب) يجزيه غسل واحد لهما وفى جميع
أحاديث باب (23) انه يجزى غسل واحد لمن مات وهو جنب ما يدل على ذلك فليلاحظ.
(14) باب جواز تولية الغير الغسل مع العجز
ويأتي في رواية عبد الله بن سليمان (18) من باب (7) حكم المجدور من
أبواب التيمم قوله (عليه السلام) فدعوت الغلمة فقلت لهم احملوني فاغسلوني فقالوا انا نخاف
عليك فقلت ليس بد فحملوني ووضعوني على خشبات ثم صبوا على الماء فغسلوني

(1) قال سألت أبا عبد الله (ع) - يب 105 (2) الرجل - يب 105
(3) فتغتسل أم لا قال قد جاء - يب 105
424

أبواب الجنابة
(1) باب وجوب غسل الجنابة للصلاة ونحوها وبيان علته
وفضله ووجوب إعادة الصلاة على من صليها جنبا وعدم
وجوب الغسل من الغائط والبول
قال الله تعالى في سورة (النساء 4 - ى 43) يا ايها الذين آمنوا لا تقربوا
الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا
وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم
تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا وفى (المائدة 5 ى 6) وان كنتم جنبا فاطهروا وان
كنتم مرضى أو على سفر الآية.
2611 (1) فقيه 14 - جاء نفر من اليهود إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فسأله أعلمهم
عن مسائل وكان فيما سأله ان قال لاي شئ امر الله عز وجل بالاغتسال من الجنابة
ولم يأمر بالغسل من الغائط والبول فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان آدم (عليه السلام) لما اكل من
الشجرة دب ذلك في عروقه وشعره وبشره فإذا جامع الرجل أهله خرج الماء من
كل عرق وشعرة في جسده فأوجب الله عز وجل على ذريته الاغتسال من الجنابة إلى يوم
القيمة والبول يخرج من فضلة الشراب الذي يشربه الانسان والغائط يخرج من فضلة
الطعام الذي يأكله الانسان فعليه في (من - خ ل) ذلك الوضوء قال اليهودي صدقت يا محمد.
العلل 104 - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه عن عمه عن أحمد ابن أبي
عبد الله عن أبي الحسن علي بن الحسن البرقي عن عبد الله بن جبلة عن معوية بن عمار
عن الحسن بن عبد الله عن آبائه - 1 - عن جده الحسن بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)
نحوه.

(1) صوابه أبيه كما في سند الأمالي المتقدم
425

أمالي الصدوق 112 - اختصاص المفيد 36 - بالاسناد المتقدم في باب
كيفية الوضوء عن الحسن (الحسين الاختصاص) بن علي (عليه السلام) في حديث
أسئلة اليهودي عن النبي (صلى الله عليه وآله) نحوه وزاد فأخبرني ما جزاء من اغتسل من الحلال
قال النبي (صلى الله عليه وآله) (ان المؤمن إذا جامع أهله بسط سبعون الف ملك جناحه وتنزل
الرحمة فإذا اغتسل - الأمالي) بنى الله بكل قطرة بيتا في الجنة وهو سر (شئ -
الاختصاص) فيما بين الله وبين خلقه يعني الاغتسال من الجنابة (قال اليهودي صدقت
يا محمد - الأمالي)
2612 (2) احجاج الطبرسي 179 (ومن السؤال الزنديق الذي سئل
ابا عبد الله (عليه السلام) عن مسائل كثيرة إلى أن قال (عليه السلام) وكانت المجوس لا تغتسل
من الجنابة والعرب كانت تغتسل والاغتسال من خالص شرائع الحنيفية (إلى أن قال) فما
علة الغسل من الجنابة وانما أتى حلالا وليس في الحلال تدنيس قال (عليه السلام)
ان الجنابة بمنزلة الحيض وذلك أن النطفة دم لا يستحكم ولا يكون الجماع الا بحركة
شديدة وشهوة غالبة وإذا فرغ تنفس البدن ووجد الرجل من نفسه رائحة كريهة فوجب
الغسل لذلك وغسل الجنابة مع ذلك أمانة ائتمن الله عليها عبيده ليختبرهم بها الخبر
2613 (3) العلل 96 - العيون 252 - باسنادهما المتقدم في باب كيفية
الوضوء عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) في حديث العلل فان قال فلم (لم) يؤمروا
بالغسل من هذه النجاسة (اي البول والغائط) كما امروا بالغسل من الجنابة قيل لان
هذا شئ دائم غير ممكن للخلق الاغتسال منه كلما (مما - العلل) يصيب ذلك ولا
يكلف الله نفسا الا وسعها والجنابة ليست هي امرا دائما وانما هي شهوة يصيبها إذا أراد
ويمكنه تعجيلها وتأخيرها الأيام الثلثة والأقل والأكثر وليس ذلك هكذا فان قال فلم
امروا بالغسل من الجنابة ولم يؤمروا بالغسل من الخلاء وهو أنجس من الجنابة وأقذر قيل
من أجل ان غسل الجنابة من نفس الانسان وهو شئ يخرج من جميع جسده والخلاء
ليس هو من نفس الانسان انما هو غذاء يدخل من باب ويخرج من باب.
2614 (4) فقيه 14 - وكتب الرضا (عليه السلام) إلى محمد بن سنان فيما كتب
426

(اليه - خ) من جواب مسائله علة غسل الجنابة النظافة (و - خ) لتطهير الانسان مما اصابه
به (أصاب - خ ل) من اذاها وتطهير سائر جسده لان الجنابة خارجة من كل جسده فلذلك
وجب عليه تطهير جسده كله وعلة التخفيف في البول والغائط انه أكثر وأدوم من
الجنابة فرضى فيه بالوضوء لكثرته ومشقته ومجيئه بغير إرادة منه ولا شهوة والجنابة
لا تكون الا بالاستلذاذ منهم والاكراه (ولا اكراه - خ ل) لأنفسهم العلل 103 - العيون 240
بالاسناد المتقدم في باب كيفية الوضوء عن محمد بن سنان عن الرضا (عليه السلام) فيما
كتب من جواب مسائله نحوه.
2615 (5) فقه الرضا (عليه السلام) 3 - اعلموا رحمكم الله ان غسل الجنابة فريضة
من فرائض الله جل وعز وانه ليس من الغسل فرض غيره وباقي الغسل (الأغسال - خ ل)
سنة واجبة ومنها سنة مسنونة الا ان بعضها الزم من بعض وأوجب من بعض.
2616 (6) وفيه 11 - قال العالم (عليه السلام) من أجنب ثم لم يغتسل حتى يصلى
الصلاة كلهن فذكر بعد ما صلى قال فعليه الإعادة.
2617 (7) الدعائم 139 - وقالوا (عليهم السلام) (اي الأئمة) في الغسل منه فرض
ومنه سنة فالفرض منه غسل الجنابة الخ.
2618 (8) الدعائم 9 - عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في حديث وفرض
على اليدين أن لا يبطش (يبسط - خ ل) بهما إلى ما حرم الله عز وجل وان يبطش
بهما (تبطشا - خ) إلى ما امر الله به وفرضه عليهما من الصدقة وصلة الرحم والجهاد
في سبيل الله والطهر للصلاة قال الله عز وجل يا ايها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين
وان كنتم جنبا فاطهروا الخبر كا أصول 33 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بكر بن
صالح عن القاسم بن بريد قال حدثنا أبو عمر والزبيري عن أبي عبد الله (عليه السلام)
(في حديث طويل جدا مثله الا ان فيه) والطهور للصلاة.
2619 (9) ك 65 - القطب الراوندي في آيات الاحكام عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال
إذا أجنب المكلف فقد وجب الغسل.
427

2620 (10) ك 65 - وفى دعواته عن ابن عباس قال سبعة جسور على جهنم
يحاسب العبد في أولها بالايمان إلى أن قال ويحاسب في الجسر السادس بالوضوء
والغسل من الجنابة فإن كان أداهما والا تردى في النار.
2621 (11) ك 65 - كتاب سليم بن قيس الهلالي قال سمعت علي بن أبي
طالب (عليه السلام) يقول إن جبرئيل (عليه السلام) أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) في صورة آدمي فقال له
ما الاسلام فقال شهادة أن لا إله إلا الله إلى أن قال والغسل من الجنابة.
2622 (12) ك 71 - القطب الراوندي في لب اللباب وفى الخبر ان الله
يباهى الملائكة بمن يغتسل من الجنابة.
2623 (13) أمالي الصدوق 139 - حدثنا الشيخ الفقيه أبو جعفر محمد بن علي بن
الحسين بن موسى بن بابويه القمي (ره) قال حدثنا صالح بن عيسى العجلي قال حدثنا
محمد بن علي بن علي قال حدثنا محمد بن الصلت قال حدثنا محمد بن بكير قال حدثنا
عباد بن عباد المهلبي قال حدثنا سعد بن عبد الله عن هلال بن عبد الرحمن عن يعلى بن زيد
بن جذعان عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن سمرة قال كنا عند رسول الله
(صلى الله عليه وآله) يوما فقال انى رأيت البارحة عجائب (إلى أن قال (صلى الله عليه وآله) ورأيت رجلا
من أمتي والنبيون حلقا حلقا كلما أتى حلقة طرد فجاءه اغتساله من الجنابة فأخذ بيده
فأجلسه إلى جنبي ك 71 - الصدوق في فضائل الأشهر الثلثة مثله.
2624 (14) ك 65 - العوالي عن أبي الدرداء قال قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله) خمس ما جاء بهن أحد يوم القيمة مع ايمان الا دخل الجنة إلى أن قال
وادى الأمانة قيل وما الأمانة قال الغسل من الجنابة فان الله لم يأمن ابن آدم على شئ
من دينه غيرها.
وتقدم في رواية الدعائم (44) من باب (7) عدم حجية القياس من أبواب
المقدمات قوله (عليه السلام) اي نعمان أيهما أطهر المنى أم البول فقال المنى قال فان الله قد جعل
في البول الوضوء وفى المنى الغسل الخبر وفى مرسلة أبى زهير (46) قوله
(عليه السلام) يا با حنيفة أيما أرجس البول أو الجنابة فقال البول فقال (عليه السلام) فما بال الناس
428

يغتسلون من الجنابة ولا يغتسلون من البول
وفى مرسلة الطبرسي (47) قوله (عليه السلام) (لأبي حنيفة البول أقذر أم المنى قال البول
أقذر قال (عليه السلام) يجب على قياسك ان يجب الغسل من البول دون المنى وقد أوجب
الله تعالى الغسل من المنى دون البول وفى روايتي معاذ بن مسلم (41) وعيسى بن
المستفاد (42) من باب دعائم الاسلام ما يدل على وجوب غسل الجنابة
وفى رواية ابن أبي محمود (6) من باب (13) نجاسة الكفار من أبواب النجاسات
قوله الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم انها نصرانية ولا تتوضأ ولا تغتسل
من جنابة قال (عليه السلام) لا بأس تغسل يديها وفى روايته الأخرى (17) من باب (14)
طهارة عرق الجنب قوله (صلى الله عليه وآله) إذا اغتسلت (اي من الجنابة) صلت فيهما وفى رواية
علي بن مهزيار (4) من باب (23) عدم جواز الصلاة مع النجاسة قوله (عليه السلام)
فإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته
وفى رواية عمار (7) من باب (27) انحصار الثوب في النجس قوله (عليه السلام)
يتيمم (اي من لم يجد الماء للغسل) ويصلى وفى رواية الحلبي (8) وروايتي سماعة
(9 - 10) نحوه
وفى رواية زرارة (1) من باب (10) وجوب الاستنجاء للصلاة من أبواب التخلي
قوله (عليه السلام) لا صلاة الا بطهور وفى رواية زرارة (1) من باب (1) ما يعتبر فيه
الوضوء من أبواب الوضوء قوله (عليه السلام) لا صلاة الا بطهور وفى روايته الأخرى
(2) قوله (عليه السلام) إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ولا صلاة الا بطهور
وفى رواية النعماني (1) من باب (4) اشتراط طهارة ماء الوضوء قوله (عليه السلام) فان الله
تعالى فرض الوضوء على عباده بالماء الطاهر وكذلك الغسل ومن الجنابة (إلى أن
قال (عليه السلام) فالفريضة من الله عز وجل الغسل بالماء عند وجوده
وفى رواية الجعفريات (7) من باب (18) كيفية غسل الوجه قوله (عليه السلام) امرني
جبرئيل ان اجعل أصبعي في سرتي فاغسلها عند الغسل من الجنابة وأمرني جبرئيل ان
آمر أمتي بذلك فمن ضيع ذلك اخذت النار موضع خاتمه وسرته وفى مرسلة الفقيه
429

(10) قوله (عليه السلام) وان نسيت (اي تحويل الخاتم في غسل الجنابة) حتى تقوم من (في - خ)
الصلاة فلا آمرك ان تعيد وفى رواية ابن أبي العلاء (11) نحوه وفى رواية زرارة
(1) من باب (32) وجوب الاتيان بما شك في اتيانه ما يدل على وجوب غسل الجنابة
للصلاة
وفى رواية ابن سنان (16) من باب (1) نواقض الوضوء من أبواب ما ينقض
الوضوء ما يدل على وجوب غسل الجنابة وفى أكثر أحاديث باب (1) عدد الأغسال
من أبواب الغسل ما يدل على ذلك وفى رواية حجر بن زائدة (14) من باب (2)
كيفية الغسل قوله (عليه السلام) من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار ويمكن
ان يستفاد من أكثر أحاديثه وبعض أحاديث سائر أبوابه أيضا وجوبه وفى الرضوي
(12) من باب (12) ان الغسل هل يجزى عن الوضوء قوله (عليه السلام) لان غسل الجنابة
فريضة وقوله (عليه السلام) وغسل الجنابة والوضوء فريضتان وفى رواية الحلبي (4)
من باب (13) اجزاء غسل واحد من أسباب متعددة قوله سئلت ابا عبد الله (صلى الله عليه وآله) عن
الحائض عليها غسل مثل غسل الجنب قال (ع) نعم.
ويأتي في الباب التالي ما يناسب الباب وفيه دلالة على وجوب غسل الجنابة
للطواف وفى رواية أبى بصير (1) من باب (2) وجوب غسل الحيض من أبواب
الحيض قوله أعليها غسل مثل غسل الجنب قال (عليه السلام) نعم يعني الحائض.
وفى مرسلة لب اللباب (4) قوله (صلى الله عليه وآله) من اغتسل من الحيض أو الجنابة أعطاه الله
بكل قطرة عينا في الجنة (الخ) وفى مرسلة جامع الاخبار (4) من باب الغسل
لمن قتل وزغا من أبواب الأغسال المسنونة قوله (صلى الله عليه وآله) فإذا أصبح وجب عليه ان
يغتسل كما يغتسل من الجنابة.
وفى رواية ابن سنان (1) من باب (1) وجوب التيمم من أبواب التيمم قوله
(عليه السلام) (للجنب) فإذا وجد ماء فليغتسل وفى مرسلة عبد الرحمن ابن أبي نجران (1)
من باب (6) حكم اجتماع الجنب والميت قوله (ع) لان الغسل من الجنابة فريضة
وفى رواية الحسين بن النضر الأرمني (3) قوله (عليه السلام) يغتسل الجنب ويترك
430

الميت لان هذا فريضة وهذا سنة وفى أكثر أحاديث أبواب الجنابة وجميع أحاديث
باب (23) اجزاء غسل واحد لمن مات وهو جنب من أبواب غسل الميت ورواية
حنظلة غسيل الملائكة (9) من باب (5) احكام الشهيد ما يدل على وجوب غسل الجنابة
بل هو من الضروريات.
وفى رواية اسحق (1) من باب (30) انه يجوز ان يؤذن غير البالغ من أبواب
الأذان قوله (عليه السلام) لا بأس ان يؤذن المؤذن وهو جنب ولا يقيم حتى يغتسل
وفى رواية ابن وهب (4) من باب (52) انه ليس يضمن الامام من صلاة المأموم
من أبواب الجماعة قوله (عليه السلام) اي شئ يضمن الا ان يصلى بهم جنبا أو على
غير طهور وفى مرسلة الفقيه (1) من باب (16) حكم الامام إذا كان جنبا فنسى
قوله (عليه السلام) وان كان جنبا فليغتسل وليصل الصلاة كلها وفى رواية الحلبي (3)
قوله (عليه السلام) ومن صلى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء فعليه الإعادة وفى
أحاديث باب (62) انه من صلى بقوم وهو على غير طهر يعيد ما يناسب ذلك.
وفى رواية عبد الله بن الحسين (10) من باب (2) وجوب صوم شهر رمضان
من أبواب فضله وفرضه قوله (عليه السلام) وغسل الجنابة نسخ كل غسل وفى كثير
من أحاديث باب (11) حرمة تعمد البقاء على الجنابة من أبواب ما يمسك عنه الصائم
ما يدل على وجوب غسلها وكذا في أحاديث باب (19) حكم من أجنب
في شهر رمضان ونسي ان يغتسل حتى مضت جمعة أو خرج الشهر وفى رواية أبى
بصير (9) من باب (15) حج إبراهيم وإسماعيل من أبواب وجوه الحج قوله (عليه
السلام) وكان في أيديهم الحج والتلبية والغسل من الجنابة.
وفى رواية الدعائم من باب استحباب التزويج ولو مع الفقر من أبواب
التزويج وما يناسبه قوله (صلى الله عليه وآله) فإذا اغتسلا (اي من الجنابة) لم يمر الماء على شعرة
منهما الا كتب الله لهما بها حسنة ومحى عنهما بها سيئة فإن كان ذلك في ليلة باردة قال
الله عز وجل للملائكة انظروا إلى عبدي هذين اغتسلا في الليلة الباردة علما انى ربهما
أشهدكم انى غفرت لهما وفى رواية تحفة الاخوان قوله (عليه السلام) فإذا اغتسل المؤمن
431

من حلاله بكى إبليس وقال يا ويلتي هذا العبد أطاع ربه وغفر له ذنبه.
وفى رواية الحولاء من باب وجوب طاعة الزوج (من أبواب حقوق الرجال
على النساء) قوله (صلى الله عليه وآله) يا حولاء للرجل على المرأة ان تلزم بيته (إلى أن قال (صلى الله عليه وآله)
وأقامت صلاتها واغتسلت من جنابتها وحيضها واستحاضتها وفى رواية حذيفة بن
اليمان من باب تحريم لحم المسوخ من أبواب الأطعمة المحرمة قوله (صلى الله عليه وآله) واما
الدعموص فإنه مسخ لأنه كان رجلا إذا جامع النساء لم يغتسل من الجنابة.
وفى رواية محمد بن الحسن ذعلان قوله (عليه السلام) ومسخت الأرنب لأنها كانت
امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيض ولا جنابة.
(2) باب ما يوجب غسل الجنابة وما لا يوجب
2625 (1) يب 33 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
الحسين بن الحسن بن ابان عن صا 109 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان بن
عثمان عن عنبسة - 1 - بن مصعب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال كان علي (عليه السلام) لا يرى في شئ
الغسل الا في الماء الأكبر.
2626 (2) يب 105 صا 110 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن
عثمان عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل
احتلم فلما أصبح نظر إلى ثوبه فلم ير به شيئا قال يصلى فيه قلت فرجل رأى
في المنام انه احتلم فلما قام وجد بللا قليلا على طرف ذكره قال ليس عليه غسل ان عليا
(ع) كان يقول انما الغسل من الماء الأكبر.
2627 (3) يب 33 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد
عن صا 109 - محمد بن يعقوب عن كا 15 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
(بن عيسى - يب كا) عن علي بن الحكم عن الحسين ابن أبي العلاء قال سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يرى في المنام حتى يجد الشهوة فهو يرى أنه قد احتلم

(1) عتبة بن مصعب - خ يب
432

فإذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده قال ليس عليه الغسل وقال (كان)
علي (عليه السلام) يقول انما الغسل من الماء الأكبر فإذا رأى في منامه ولم ير الماء الأكبر
قليس عليه غسل. (الغسل - خ يب)
2628 (4) فقيه 16 - قال الحلبي سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينام
ثم يستيقظ فيمس ذكره فيرى بللا ولم ير في منامه شيئا أيغتسل قال لا انما الغسل من الماء
الأكبر.
2629 (5) ك 66 - كتاب محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي عن جعفر بن
محمد بن شريح عن عمر بن حنظلة عن ذريح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال سئلت عن
الشهوة يعرض للرجل في خلوة في حديث نفسه حتى يعرض له ما شاء الله من ذلك ثم يسكن
عنه ذلك فيبول بعد قليل فيدفق في اثر بوله مثل - 1 - راحته منى لتلك الشهوة أيوجب
ذلك عليه غسلا قال لا قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لا الا الماء الأكبر
2630 (6) الدعائم 140 - وقالوا (اي الأئمة (عليهم السلام) من انزل في اليقظة
من جماع أو غير جماع من رجل أو امرأة فعليه الغسل.
2631 (7) يب 7 صا 94 - الحسن بن (علي بن - يب) محبوب عن ابن سنان
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال ثلث يخرجن من الإحليل وهن (هي - صا) المنى
فمنه - 2 - الغسل والودي فمنه الوضوء لأنه يخرج من دريرة البول قال والمذي ليس فيه
وضوء (صا - خ) وانما هو بمنزلة ما يخرج من الانف.
2632 (8) الجعفريات 20 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (عليه السلام)
قال سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعد أن أمرت المقداد يسأله وهو يقول ثلاثة أشياء
منى ومذى وودى فاما المذي فالرجل يلاعب امرأته فيمذي ففيه الوضوء واما الودي
فهو الذي يتبع البول يشبه المنى ففيه الوضوء أيضا واما المنى فهو الماء الدافق
الذي يكون منه الشهوة ففيه الغسل ك 22 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره
باسناده عنه (عليه السلام) مثله وفيه واما الودي فهو يتبع البول الماء الغليظ شبه المنى

(1) ولا يبعد ان يكون مصحف ملاء كما في المستدرك (2) وفيه - خ صا
433

ففيه الوضوء. 2633 (9) يب 33 صا 104 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر
ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 15 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن حماد بن عثمان عن (عبيد الله - كا) الحلبي قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن
المفخذ أعليه غسل قال نعم إذا انزل.
2634 (10) فقه الرضا (عليه السلام) 31 - وان جامعت مفاخذة حتى أو فقت - 1 -
الماء فعليك الغسل وليس على المرأة الغسل الا غسل الفخذين:
2635 (11) الجعفريات 21 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا
(عليه السلام) سئل عن الرجل يجامع امرأته أو أهله مما دون الفرج فيقضى شهوته قال
عليه الغسل وعلى المرأة ان تغسل ذلك الموضع إذا أصابها فان أنزلت من الشهوة
كما انزل الرجل فعليها الغسل.
2636 (21) وباسناده 21 - عن علي (عليه السلام) قال من جامع فخرج منه
بقية المنى مع بوله فعليه إعادة الغسل ك 66 - السيد الراوندي في نوادره نحوه.
2637 (13) الجعفريات 20 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا
(عليه السلام) سئل هل يوجب الماء الا الماء فقال (عليه السلام) يوجب الصداق ويهدم الطلاق
ويوجب الحد ويهدم العدة ولا يوجب صاعا من ماء هو لصاع من ماء أوجب ك 66
السيد الراوندي في نوادره بإسناده عن علي (عليه السلام) مثله.
2638 (14) يب 33 صا 108 - أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم
جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 15 - السرائر 19 - محمد بن يحيى عن
محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن
أحدهما (عليهما السلام) قال سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة فقال إذا
ادخله (أدخلته - السرائر) فقد وجب الغسل والمهر والرجم (وفى لفظ آخر إذا غيبت
الحشفة - السرائر).

(1) والظاهر أنه مصحف أدفقت.
434

2639 (15) يب 243 ج 2 صا 226 ج 4 - علي بن الحسن (بن فضال - صا
عن علي بن أسباط عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال سألته عن الرجل والمرأة متى يجب عليهما الغسل قال إذا ادخله - 1 - وجب
الغسل والمهر والرجم.
2640 (16) السرائر 474 - (نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر
البزنطي) قال وسئلت الرضا (عليه السلام) ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة قال
إذا أولجه وجب الغسل والمهر والرجم.
2641 (17) كا 114 ج 2 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن
إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ووجب المهر.
2642 (18) كا 114 ج 2 - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا التقى الختانان وجب المهر وعدة والغسل. 2643 (19) فقيه 15 - قال الحلبي وسئل الصادق (عليه السلام) عن الرجل
يصيب المرأة فلا ينزل أعليه غسل قال كان علي (عليه السلام) يقول إذا مس الختان
الختان فقد وجب الغسل وكان علي (عليه السلام) يقول كيف لا يوجب الغسل والحد
يجب فيه وقال يجب عليه المهر والغسل.
2644 (20) يب 33 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه
عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي بن عبد الله
عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)
فقال ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل فقالت الأنصار الماء من
الماء وقال المهاجرون إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر لعلى (ع)
ما تقول يا أبا الحسن فقال علي (عليه السلام) أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون
عليه صاعا من ماء إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر القول ما قال

(1) دخلت - خ يب
435

المهاجرون ودعوا ما قالت الأنصار السرائر 19 - روى حماد عن ربعي بن عبد الله
عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) نحوه الا انه اسقط قوله الحد.
2645 (21) الجعفريات 20 بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه قال اجتمعت
قريش والأنصار وقال الأنصار الماء من الماء وقالت قريش إذا التقى الختانان فقد
وجب الغسل فترافعوا إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) فقال علي (عليه السلام)
يا معشر الأنصار أيوجب الحد قالوا نعم قال أيوجب المهر قالوا نعم فقال علي بن
أبي طالب (عليه السلام) ما بال ما أوجب الحد والمهر لا يوجب الماء وأبوا على
أمير المؤمنين (عليه السلام) وأبى عليهم أمير المؤمنين (عليه السلام) ك 66 - السيد الراوندي في نوادره
باسناده عنه (عليه السلام) مثله ك 66 - العوالي عن فخر المحققين في حديث علي (عليه السلام)
للأنصار لما اختلف المهاجرون والأنصار في وجوب الغسل بالادخال
من غير إنزال فقال الأنصار روينا عنه (صلى الله عليه وآله) انما الماء من الماء وقال المهاجرون روينا
عنه (صلى الله عليه وآله) إذا التقى الختانان وجب الغسل فقال (عليه السلام) للأنصار أتوجبون عليه
الجلد والرجم فقالوا نعم فقال (عليه السلام) أتوجبون عليه الجلد والرجم ولا توجبون
عليه صاعا من ماء إذا ادخله فقد وجب الغسل فرجعوا إلى قوله (عليه السلام).
2646 (22) الجعفريات 21 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) قال
سمعت أبي علي بن الحسين (عليه السلام) وذكروا بين يديه قول الأنصار الماء من
الماء فقال أبى اجمعنا ولد فاطمة (عليها السلام) على أنه إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل
قال وهو قول أمير المؤمنين (عليه السلام).
2647 (23) يب 33 صا 109 - أخبرني (أخبرنا - خ ل) الشيخ أيده الله عن أبي
القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد
عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه - 2 - الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا
الحسن (عليه السلام) عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضى إليها أعليها غسل
قال إذا وضع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر،

(1) عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين عن أبيه - خ صا
436

2648 (24) كا 15 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين
(الحسن - خ) بن علي بن يقطين عن أخيه الحسن (الحسين - خ) عن علي بن يقطين
قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضى إليها ولا
(لم - خ ل) ينزل عليها أعليها غسل وان كانت ليست ببكر ثم أصابها ولم يفض إليها
أعليها غسل قال إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر.
2649 (25) يب 33 صا 108 - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد
عن محمد بن يعقوب عن كا 15 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
محمد بن إسماعيل قال سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يجامع المرأة قريبا من
الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل فقال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فقلت
التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة قال نعم.
2650 (26) ك 66 - كتاب درست ابن أبي منصور عن عمرو الواسطي
أبى خالد وكان زيديا عن أبي جعفر (عليه السلام) قال لا يوجب الغسل الا التقاء الختانين
وهو تغيب الحشفة.
2651 (27) الدعائم 140 - وأوجبوا (صلوات الله عليهم) الغسل بالتقاء
الختانين وإن لم يكن إنزال وقالوا ان التقاء الختانين هو ان تغيب الحشفة في الفرج
فإذا كان ذلك فقد وجب الغسل عليهما كان منه إنزال أو لم يكن وان من جامع دون
الفرج، فلم ينزل لم يكن عليه غسل.
2652 (28) الجعفريات 21 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهم السلام) انه
سأله سائل عن مجاوزة الختان الختان فقال إذا غابت الحشفة.
2653 (29) فقه الرضا (عليه السلام) 31 - فإذا جامعت فعليك بالغسل إذا التقى
الختانين وإن لم تنزل.
2654 (30) ك 66 - العوالي عن فخر المحققين وابن فهد ره عن النبي (صلى الله عليه وآله)
أنه قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وعنه (صلى الله عليه وآله) قال إذا التقى ختانه ختانها
وجب الغسل انزل أو لم ينزل وعن الفخر وفى حديث آخر إذا قعد الرجل بين شعبها
437

الأربع وجهدها فقد وجب الغسل وفى آخر إذا ادخله فقد وجب الغسل وفى آخر
إذا التصق الختان بالختان فقد وجب الغسل.
2655 (31) السرائر 485 - (نقلا من كتاب نوادر محمد بن علي بن محبوب
الأشعري) عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر
عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) متى يجب على الرجل والمرأة
الغسل فقال (عليه السلام) يجب عليهما الغسل حين يدخله وإذا التقى الختانان فيغسلان
فرجيهما.
2656 (32) يب 230 - 242 ج 2 صا 112 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي
عمير عن حفص بن سوقة عمن أخبره قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يأتي
أهله من خلفها قال هو أحد المأتيين فيه الغسل - ضعفه الشيخ ره في صا أولا بالارسال
وحمله ثانيا على التقية ورده ثالثا بأنه من اخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا
2657 (33) كا 15 - محمد بن يحيى عن يب 35 صا 112 - أحمد بن
محمد عن البرقي رفعه (عن أبي عبد الله (عليه السلام) - يب كا صا خ) قال إذا أتى الرجل
المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما (عليها - خ ل يب) فان انزل فعليه الغسل
ولا غسل عليها.
2658 (34) يب 442 - عنه - 1 - عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام)
قال في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة قال لا ينقض صومها وليس عليها
غسل السرائر 485 (نقلا من كتاب نوادر المصنفين تصنيف محمد بن علي بن
محبوب الأشعري الجوهري القمي) عن أحمد بن محمد عن بعض الكوفيين يرفعه
إلى أبي عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله.
2659 (35) يب 442 ج 1 - 242 ج 2 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم

(1) يمكن ان يكون مرجع الضمير محمد بن علي بن محبوب كما في الوافي لأنه قبلها
بعدة روايات ويمكن ان يكون أحمد بن محمد لأنه أقرب إليها منه كما في الوسائل ويؤيد
ما في الوافي نقل السرائر هذه الرواية عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد.
438

عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا أتى الرجل المرأة في الدبر (دبرها - خ ل)
وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل - قال الشيخ هذا الخبر غير معمول
عليه وهو مقطوع الاسناد لا يعول عليه.
2660 (36) كا 16 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء
عن ابان بن عثمان يب 41 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن القاسم بن
عروة عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام)
عن المرأة تغتسل من الجنابة ثم ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل فقال لا
وتقدم في كثير من أحاديث باب (7) عدم حجية القياس من أبواب المقدمات
ما يدل على أن خروج المنى يوجب الغسل وفى رواية ابن بكير (14) من باب (3)
نجاسة المنى من أبواب النجاسات قوله (عليه السلام) ان الثوب لا يجنب الرجل وفى رواية
ابن حمران (15) قوله (عليه السلام) لا يجنب الثوب الرجل وفى مرسلة الفقيه (1) من الباب
المتقدم قوله (عليه السلام) فإذا جامع الرجل أهله خرج الماء من كل عرق وشعرة في جسده
فأوجب الله عز وجل على ذريته الاغتسال من الجنابة إلى يوم القيمة وفى رواية
الطبرسي (2) قوله (عليه السلام) فوجب الغسل لذلك (اي للجماع)
وفى رواية ابن شاذان (3) قوله فان قال فلم امروا بالغسل من الجنابة (إلى أن
قال) قيل من أجل ان غسل الجنابة من نفس الانسان وهو شئ يخرج من جميع
جسده والخلاء ليس هو من نفس الانسان وفى مرسلة الفقيه (4) قوله (عليه السلام)
لان الجنابة خارجة من كل جسده فلذلك وجب عليه تطهير جسده كله.
ويأتي في جميع أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب (5) حكم من يرى
في ثيابه المنى وباب (6) وجوب إعادة الغسل على من خرج منه البلل ما يناسب
الباب وفى رواية سليمان بن خالد (6) من الأخير ما يدل على أن خروج نطفة الرجل
من المرأة لا يوجب الغسل.
وفى رواية جابر الجعفي (5) من باب (8) حكم دخول الجنب بيوت الأنبياء
قوله (عليه السلام) اقبل أعرابي إلى المدينة ليختبر الحسين (عليه السلام) لما ذكر له من
439

دلائله (عليه السلام) فلما صار بقرب المدينة خضخض ودخل المدينة فدخل على الحسين (عليه السلام)
وهو جنب فقال له الحسين (عليه السلام) اما تستحى يا أعرابي ان تدخل على امامك وأنت
جنب (إلى أن قال) فخرج من عنده (عليه السلام) واغتسل.
وفى مرفوعة علي بن إبراهيم (21) من باب (7) حكم المجدور من أبواب
التيمم قوله (عليه السلام) ان أجنب نفسه فعليه ان يغتسل على ما كان منه وان احتلم تيمم وفى
مرفوعة علي بن أحمد (22) نحوه وفى مرسلة الراوندي (9) من باب (10) كيفية
التيمم قوله ان عمارا وعمر كانا في السفر فاحتلما ولم يجدا الماء (إلى أن قال ثم
علمه (صلى الله عليه وآله) كيفية التيمم وفى كثير من الاخبار باب (2) وجوب تغسيل الميت من أبواب
غسله ما يدل على ذلك.
وفى حديث علي بن إبراهيم من باب (5) احكام الشهيد من أبواب غسل
الميت ما يدل على أن الدخول يوجب الغسل وفى رواية الدعائم (9) من باب (11)
حرمة البقاء على الجنابة من أبواب ما يمسك عنه الصائم قوله (عليه السلام) (فيمن وطأ امرأته
في ليل شهر رمضان ونام متعمدا) فليغتسل وليستغفر ربه وفى رواية محمد بن مسلم
(11) قوله الرجل يصيب الجارية في شهر رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل قال يتم
صومه ويقضى ذلك اليوم وفى رواية الرضوي (12) نحوه وفى غير واحد من أحاديث
هذا الباب ما يدل على أن الاحتلام والدخول يوجب الجنابة وفى رواية ابن شهرآشوب
(1) من باب (53) ما ورد في أن آدم (عليه السلام) لما أراد أن يغشى أهله خرج بها من الحرم
من أبواب بدؤ المشاعر من كتاب الحج صح قوله (عليه السلام لما أراد أن يغشى حوا خرج
بها من الحرم ثم كانا يغتسلان ويرجعان إلى الحرم.
وفى رواية زرارة (1) من باب (43) جواز الاغتسال والاستحمام للحرم من
أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله (صلى الله عليه وآله) فإن كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء
الا من الاحتلام.
وفى رواية معوية بن عمار (1) من باب (56) حكم من نظر إلى امرأته وهو
محرم قوله محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم قال (عليه السلام) لا شئ عليه ولكن
440

ليغتسل ويستغفر ربه وفى الرضوي (7) نحوه.
وفى رواية ضريس (2) من باب (64) حكم من أتى أمته بعد ما أحرمت وهو
محل قوله فغشيها بعد ما أحرمت قال (عليه السلام) يأمرها فتغتسل وفى رواية حمران - 10 -
من باب - 69 - حكم من وقع على أهله قبل طواف النساء قوله ثم غشى جاريته
قال (عليه السلام) يغتسل ثم يرجع فيطوف.
وقوله (صلى الله عليه وآله) وعليه اي على من أتى (أهله) بدنة ويغتسل ثم يعود فيطوف وفى
رواية عبيد بن زرارة (11) قوله فغشى أهله فقال (عليه السلام) أفسد حجه وعليه بدنة
ويغتسل ثم يرجع فيطوف وفى حديث الرسالة الذهبية من باب ما ينبغي تركه عند
الجماع من أبواب آداب الزفاف قوله (عليه السلام) ثم انهض للبول إذا فرغت
(اي من الجماع) من ساعتك شيئا فإنك تأمن الحصاة بإذن الله تعالى ثم اغتسل.
وفى رواية الحذاء من باب ان الزوج إذا دلس نفسه للمرأة فبان انه خصى
قوله فهل كان عليها فيما يكون منه ومنها غسل قال فقال (عليه السلام) ان كانت إذا كان
ذلك منه امنت فان عليها غسلا وفى رواية ابن سنان من الباب الأول من أبواب
العدد من كتاب الطلاق قوله (عليه السلام) إذا ادخله وجب الغسل والمهر والرجم
(3) باب حكم احتلام المرأة وامنائها
2661 (1) يب 34 - 35 صا 105 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم
جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 16 محمد بن يحيى عن صا 108 - أحمد بن
محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام)
عن المرأة ترى ان الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل قال تغتسل كا 16
وفى رواية أخرى قال عليها غسل ولكن لا تحدثوهن بهذا فيتخذنه علة (والظاهر أن
مراده منها الرواية اللاحقة)
2662 (2) يب 34 صا 105 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عثمان عن أديم
441

بن الحر قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل (ا - صا خ)
عليها غسل (الغسل - خ ل يب) قال نعم ولا تحدثوهن فيتخذنه علة
2663 (3) الدعائم 140 - وقالوا (اي الأئمة (عليهم السلام) في المرأة ترى في منامها
ما يرى الرجل فعليها الغسل.
2664 (4) وفيه 140 - عن علي (صلوات الله عليه) أنه قال اتت نساء إلى بعض
نساء النبي (صلى الله عليه وآله) فحدثنا فقال لرسول الله (صلى الله عليه وآله) يا رسول الله ان هؤلاء نسوة جئن يسألنك
عن شئ تستحيين من ذكره قال ليسألن عما شئن فان الله لا يستحيى من الحق قالت يقلن
ما ترى في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها الغسل قال نعم عليها الغسل
ان لها ماء كماء الرجل ولكن الله أسر مائها وأظهر ماء الرجل فإذا ظهر مائها في وقت
الجماع على ماء الرجل ذهب شبه الولد إليها وإذا ظهر ماء الرجل على مائها ذهب
شبه الولد اليه وإذا اعتدل المائان كان الشبه بينهما واحدا فإذا ظهر منها ما يظهر من
الرجل فلتغتسل ولا يكون ذلك الا في شرارهن ك 66 - العوالي عن ابن فهد عن
أمير المؤمنين (عليه السلام) نحوه إلى قوله فلتغتسل.
2665 (5) المعتبر 47 - روى ان امرأة سئلت رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن المرأة
ترى في المنام مثل ما يرى الرجل فقال (عليه السلام) أتجد لذة فقالت نعم فقال عليها
ما على الرجل ك 66 - العوالي عن فخر المحققين وابن فهد ره مرسلا ان أم سليم امرأة
أبى طلحة قالت للنبي (صلى الله عليه وآله) وذكر نحوه.
2666 (6) يب 34 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد
عن صا 107 - محمد بن يعقوب عن كا 16 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد
عن ابن أبي عمير عن حماد (بن عثمان - كا) عن الحلبي (قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) - يب)
(عن أبي عبد الله قال سألته - كا) عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل قال إذا (ان - يب صا)
أنزلت فعليها الغسل وإن لم تنزل فليس عليها الغسل فقيه 16 - قال عبيد الله بن علي
الحلبي وسئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن المرأة وذكر مثله المقنع 13 - روى ان على المرأة
الغسل إذا أنزلت فان لم تنزل فليس عليها شئ.
442

2667 (7) يب 35 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه
عن سعد بن عبد الله ومحمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
صا 108 - الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال سئلت ابا الحسن (عليه السلام)
عن المرأة ترى في منامها فتنزل عليها غسل قال نعم.
2668 (8) يب 34 صا 106 - 112 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد
عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام)
كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم ان الرجل يجامعها في فرجها الغسل ولم يجعل
عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت قال لأنها رأت في منامها ان الرجل
يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل والاخر انما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها
الغسل لأنه لم يدخله ولو كان ادخله في اليقظة وجب (لوجب - خ صا) عليها الغسل
أمنت أو لم تمن السرائر 485 (نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب) مثله متنا
وسندا الا انه اسقط قوله في فرجها.
2669 (9) يب 34 - أخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أبي
العباس أحمد بن محمد بن سعيد عن أحمد بن الحسين بن عبد الملك (الكريم -
خ يب) الأودي (الأزدي - خ ل) صا 106 - أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن
محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسين بن عبد الملك
الأودي (الأزدي - خ ل) عن الحسن بن محبوب عن معوية (بن عمار - صا)
(بن حكيم - يب خ) قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول إذا امنت المرأة والأمة من
شهوة جامعها الرجل أو لم يجامعها في نوم كان (ذلك - يب) أو في يقظة فان عليها
الغسل.
2670 (10) صا 105 - أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
يب 34 - (محمد بن الحسن - يب) الصفار عن محمد بن عبد الحميد (الطائي - صا)
قال حدثني محمد بن الفضيل (الفضل - خ ل) عن أبي الحسن (عليه السلام) قال قلت
443

(له - صا) تلزمني المرأة أو الجارية من خلفي وانا متك - 1 - على جنب - 2 -
فتتحرك - 3 - على ظهري فتأتيها الشهوة وتنزل الماء أفعليها غسل أم لا قال نعم إذا
جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل قرب الإسناد 175 - محمد بن
الفضيل قال وقلت له (اي لأبي الحسن (عليه السلام) وذكر مثله.
2671 (11) يب - 34 أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
محمد بن يعقوب عن كا 15 - الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار
عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل قال سئلت ابا الحسن (عليه السلام) عن
المرأة تعانق زوجها من خلفه فتحرك على ظهره فتأتيها الشهوة فتنزل الماء عليها
الغسل أو لا يجب عليها الغسل قال إذا جاءتها الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل
2672 (12) صا 105 - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
يب 34 - الصفار عن أحمد (بن محمد - صا) عن شاذان عن يحيى ابن أبي طلحة
انه سئل عبدا صالحا عن رجل مس فرج امرأته أو جاريته يعبث بها حتى أنزلت
(1 - صا خ) عليها غسل أم لا قال أليس قد أنزلت من شهوة قلت بلى قال عليها غسل
2673 (13) كا 15 - عدة من أصحابنا عن يب 34 - صا 108 - أحمد بن
محمد عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال سئلت الرضا (عليه السلام) عن الرجل
يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير أن يباشر يعبث بها بيده حنى تنزل قال
إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل.
2674 (14) كا 15 - محمد بن يحيى عن يب 34 - 35 صا 108 - أحمد بن
محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع - 4 - قال سئلت الرضا (عليه السلام) عن الرجل
يجامع المرأة في ما دون الفرج وتنزل - 5 - المرأة (هل - يب صا) عليها غسل قال نعم.
2675 (15) صا 111 - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى
عن أبيه عن يب 35 - محمد بن علي بن محبوب عن (أحمد بن محمد عن - يب)

(1) متكى - خ صا (2) جنبي - خ (3) تتحرك - خ صا
(4) اسقط قول ابن بزيع - يب 35 (5) فتنزل - يب صا
444

ابن أبي عمير عن حماد عن فقيه 15 - الحلبي قال سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج - 1 - أعليها - 2 - غسل ان هو انزل و (أو - فقيه)
لم تنزل هي قال ليس عليها غسل وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل.
2676 (16) يب 34 - صا 106 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد
بن محمد عن الحسين (بن سعيد - صا) عن فضالة عن حماد بن عثمان عن عمر بن
يزيد قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمنى
أعليها غسل فقال إن أصابها من الماء شئ فلتغسله وليس عليها شئ الا ان يدخله
قلت فان امنت هي ولم يدخله قال ليس عليها الغسل (غسل - صا).
2677 (17) يب 34 - صا 106 - وروى هذا الحديث الحسن بن محبوب
في كتاب المشيخة بلفظ آخر عن عمر بن يزيد قال اغتسلت يوم الجمعة بالمدية
ولبست ثيابي وتطيبت فمرت بي وصيفة ففخدت لها فأمذيت أنا وامنت هي فدخلني
من ذلك ضيق فسئلت ابا عبد الله (عليه السلام) من ذلك فقال ليس عليك وضوء ولا عليها
غسل - قال الشيخ ره يحتمل ان السامع وهم في سماعه وانه قال أمذت وتخيل أنه قال
أمنت ويحتمل ان يكون انما أجابه (عليه السلام) على حسب ما ظهر له في الحال
منه وعلم أنه اعتقد في جاريته انها امنت ولم يكن كذلك فأجابه (عليه السلام) على ما يقتضيه
الحكم لا على اعتقاده.
2678 (18) يب 35 - صا 107 - الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن
شعيب عمن رواه عن عبيد بن زرارة قال قلت له هل على المرأة غسل من جنابتها
إذا لم يأتها الرجل قال وأيكم يرضى ان يرى و (أو - يب خ) يصبر على ذلك أن
يرى ابنته أو أخته أو أمه أو زوجته أو أحدا من قرابته قائمة تغتسل فيقول ما لك فتقول
احتملت وليس لها بعل ثم قال لا ليس عليهن ذلك وقد وضع الله ذلك عليكم قال وان
كنتم جنبا فاطهروا ولم يقل ذلك لهن - ضعف الشيخ (ره) هذا الخبر بالارسال واحتمل
حملها على ما يأتي في الخبر اللاحق.

(1) ذلك - فقيه (2) عليهما - خ ك فقيه.
445

2679 (19) يب 34 - صا 107 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن
عمر بن أذينة قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم
قال ليس عليها الغسل يب وروى هذا الحديث سعد بن عبد الله عن جميل بن صالح
وحماد بن عثمان عن عمر بن يزيد مثل ذلك - حملها الشيخ (ره) على انها رأت
الماء العظم في حال منامها فإذا انتبهت لم تر شيئا.
وتقدم في بعض أحاديث باب (1) وجوب غسل الجنابة وباب (2) ما يوجب
غسل الجنابة ما يمكن ان يستدل باطلاقه على وجوب الغسل على المرأة إذا خرج
منها شئ وفى رواية الجعفريات (11) من هذا الباب قوله (عليه السلام) فان أنزلت
من الشهوة كما انزل الرجل فعليها الغسل.
(4) باب ما ورد في علائم المنى للصحيح والمريض
قال الله تبارك وتعالى (في س الطارق 86 - ى 5) فلينظر الانسان مم خلق (ى 6)
خلق من ماء دافق (ى 7) يخرج من بين الصلب والترائب.
2680 (1) يب 33 - صا 104 - علي بن جعفر عن أخيه موسى (بن جعفر
- يب) (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المنى
فما عليه قال إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه (بخروجه - يب خ) فعليه الغسل
وان كان انما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس ئل 90 - علي بن جعفر في
كتابه نحوه إلا أنه قال فيخرج منه الشئ.
2681 (2) صا 93 - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن يب 7
(محمد بن الحسن - يب) الصفار عن الهيثم ابن أبي مسروق النهدي عن علي بن
الحسن الطاطري عن ابن رباط عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال يخرج
من الإحليل المنى والمذي والودي والوذي فاما المنى فهو الذي تسترخي له العظام
ويفتر منه الجسد وفيه الغسل واما المذي (فإنه - صا) يخرج (فيخرج - يب خ) من
الشهوة ولا شئ فيه واما الودي فهو الذي يخرج بعد البول واما الوذي فهو الذي يخرج
446

من الأوداء ولا شئ فيه.
2682 (3) العلل 105 - أبى ره قال حدثنا علي بن إبراهيم كا 15 يب 105
علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال إذا كنت
مريضا فأصابتك شهوة فإنه ربما كان هو الدافق (و - كا خ) لكنه يجئ مجيئا ضعيفا
ليست له قوة لمكان مرضك ساعة بعد ساعة قليلا قليلا فاغتسل منه.
2683 (4) كا 15 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن المغيرة يب 105
صا 110 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن حريز
عن (عبد الله - يب صا) ابن أبي يعفور قال - 1 - قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يرى في
المنام ويجد الشهوة فيستيقظ وينظر فلا - 2 - يجد شيئا ثم يمكث (الهوين - يب صا)
بعد فيخرج قال إن كان مريضا فليغتسل وإن لم يكن (يك - خ ل صا) مريضا فلا شئ
عليه قال فقلت له فما فرق (الفرق - يب خ) (ما - كا) بينهما فقال لان الرجل إذا كان
صحيحا جاء الماء بدفقة (بدفعة - يب خ) قوية - 3 - وان (إذا - كا) كان مريضا لم يجئ
الا بعد العلل 105 - أبى ره قال حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن المغيرة عن
حريز عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) وذكر نحوه.
2684 (5) كا 15 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي
عمير عن معوية بن عمار يب 105 صا 109 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس
عن عبد الله بن المغيرة عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) - 4 - قال سألته عن
رجل احتلم فلما انتبه وجد بللا (قليلا - يب صا) فقال ليس بشئ الا ان يكون مريضا
(فإنه يضعف - يب صا) فعليه الغسل.
وتقدم في رواية الجعفريات (8) من باب (2) ما يوجب غسل الجنابة قوله
(عليه السلام) واما المنى فهو الماء الدافق الذي يكون منه الشهوة ففيه الغسل وفى رواية
معوية (9) وروايتي ابن الفضيل (10 - 11) ورواية ابن أبي طلحة (12) وإسماعيل (13)

(1) عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له يب صا (2) فلا يرى صا (3) بدفقة وقوة كا
(4) قال سئلت ابا عبد الله (ع) عن الرجل يب صا
447

من الباب المتقدم ما يدل على أن من علائمه خروجه مع الشهوة
ويأتي في رواية ابن مسلم (4) والدعائم (6) من الباب التالي ما يدل على
ذلك.
(5) باب حكم من يرى في ثيابه المنى بعد ما يصبح ولم
يكن رأى في منامه انه احتلم وحكم من يرى أنه احتلم
ولم ير في ثوبه شيئا
2685 (1) صا 111 - أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد عن أبيه
عن الحسين بن الحسن بن ابان عن يب 104 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن
زرعة عن سماعة قال - 1 - سألته (عليه السلام) عن الرجل يرى في ثوبه (ثيابه - صا)
المنى بعد ما يصبح ولم يكن رآى في منامه انه قد احتلم قال فليغتسل وليغسل ثوبه
ويعيد صلاته.
2686 (2) كا 16 - محمد بن يحيى عن يب 104 - صا 111 - أحمد بن
محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينام
ولم ير في نومه انه (قد - خ يب) احتلم فوجد - 2 - في ثوبه وعلى فخذه الماء هل
عليه غسل قال نعم.
2687 (3) يب 104 صا 111 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن
السندي عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن
الرجل يصيب بثوبه (ثوبه - يب خ ل) منيا ولم يعلم انه احتلم قال ليغسل ما وجد
بثوبه وليتوضأ - حمله الشيخ ره على الثوب الذي يشاركه فيه غيره.
2688 (4) يب 105 صا 110 عنه عن موسى بن جعفر بن وهب عن داود
بن مهزيار عن علي بن إسماعيل عن حريز عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام)

(1) سماعة عن أبي عبد الله (ع) خ صا (2) فيجد - كا
448

رجل رأى في منامه فوجد اللذة والشهوة ثم قام فلم ير في ثوبه شيئا قال فقال إن كان
مريضا فعليه الغسل وان كان صحيحا فلا شئ عليه
2689 (5) السرائر 474 - (نقلا من نوادر أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي
صاحب الرضا (عليه السلام) عن علاء عن محمد بن مسلم قال سألته عن رجل لم ير في منامه
شيئا فإذا استيقظ فإذا هو ببلل قال ليس عليه غسل.
2690 (6) الدعائم 140 - وقالوا (اي الأئمة (عليهم السلام) ان من رأى أنه
احتلم وانتبه فلم يجد بللا فلا غسل عليه وان وجد ماء دافقا اغتسل
وتقدم في رواية عنبسة (2) من باب (2) ما يوجب غسل الجنابة قوله احتلم
فلما أصبح نظر إلى ثوبه فلم ير به شيئا قال يصلى فيه قلت فرجل رأى في المنام انه
احتلم فلما قام وجد بللا قليلا على طرف ذكره قال (صلى الله عليه وآله) ليس عليه غسل وفى
رواية ابن أبي العلاء (3) قوله الرجل يرى في المنام حتى يجد الشهوة فهو يرى أنه
قد احتلم فإذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده قال ليس عليه الغسل (إلى أن
قال (عليه السلام) فإذا رأى في منامه ولم ير الماء الأكبر فليس عليه غسل.
وفى رواية الحلبي (4) ما يدل على أنه إذا خرج الماء الأكبر يجب الغسل
رأى في المنام شيئا أم لا
(6) باب وجوب إعادة الغسل على من خرج منه البلل
إذا لم يبل قبل الغسل وعدم وجوبها عليه إذا بال واستحباب
الاستبراء بالبول بعد المنى
2691 (1) كا 16 - أبو داود عن يب 40 - صا 119 - الحسين بن سعيد
عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الرجل يجنب ثم يغتسل قبل أن
يبول فيجد بللا بعد ما يغتسل قال يعيد الغسل فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد
غسله ولكن يتوضأ ويستنجي.
449

2692 (2) يب 40 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه
عن سعد بن عبد الله ومحمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن صا 119 -
الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن
الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شئ قال يغتسل ويعيد الصلاة الا ان يكون
(قد - خ صا) بال قبل أن يغتسل فإنه لا يعيد غسله قال محمد وقال أبو جعفر (عليه السلام)
من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم يجد (وجد - خ) بللا فقد انتقض غسله وان
كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء (يب لان
البول لم يدع شيئا).
2693 (3) يب 40 - بهذا الاسناد عن صا 119 - الحسين بن سعيد عن
فضالة عن معوية بن ميسرة قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في رجل رأى بعد الغسل
شيئا قال إن كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضأ وان (كان - خ صا) لم يبل حتى
اغتسل ثم وجد البلل فليعد الغسل.
2694 (4) صا 118 - أخبرني الشيخ (ره) عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد
بن يعقوب عن يب 40 - كا 16 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئل عن الرجل يغتسل ثم يجد (بعد ذلك
- كا بللا وقد كان بال قبل أن يغتسل قال إن كان بال قبل الغسل (ان يغتسل - صا
كا خ) فلا يعيد الغسل (الوضوء - كا خ)
2695 (5) فقيه 15 - قال عبيد الله بن علي الحلبي سئل أبو عبد الله (عليه السلام)
عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا وقد كان بال قبل أن يغتسل قال ليتوضأ
وإن لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل.
2696 (6) صا 118 - أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن مسكان يب 40 - أحمد بن محمد عن
عثمان بن عيسى عن عبد الله بن مسكان يب 41 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد
بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان العلل 105 - حدثنا محمد بن
450

الحسن ره قال حدثنا الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن عثمان
عن ابن مسكان كا 16 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى
عن عبد الله مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن رجل
أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شئ قال يعيد الغسل قلت فالمرئة يخرج منها
(شئ - يب 40) بعد الغسل قال لا تعيد (الغسل - يب 41) قلت فما فرق بينهما
(فما الفرق (فيما - خ) بينهما يب صا) قال لان ما يخرج من المرأة (ألماء - خ ل صا)
انما هو من ماء الرجل (من الرجل - خ يب 41) يب 41 - بالاسناد الثاني عن الحسين
بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن منصور عن أبي
عبد الله (عليه السلام) مثل ذلك (هكذا - في يب) وقال لان ما يخرج من المرأة ماء الرجل
2697 (7) فقه الرضا (عليه السلام) 4 - وان خرج من إحليلك شئ بعد الغسل
وقد كنت بلت قبل أن تغتسل فلا تعد الغسل وإن لم تكن بلت فأعد الغسل
2698 (8) المقنع 13 - وان اغتسلت من الجنابة ووجدت بللا فان كنت
بلت قبل الغسل فلا تعد الغسل وإن كنت لم تبل قبل الغسل فأعد الغسل وفى حديث آخر إن لم
تكن بلت فتوضأ ولا تغتسل انما ذلك من الحبائل.
2699 (9) فقيه 16 - روى في حديث ان كان قد رأى بللا ولم يكن بال
فليتوضأ ولا يغتسل انما ذلك من الحبائل.
2700 (10) يب 40 - صا 119 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد
عن عبد الله بن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الله بن هلال قال سئلت
ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يجامع أهله ثم يغتسل قبل أن يبول ثم يخرج منه شئ
بعد الغسل فقال لا شئ عليه ان ذلك مما وضعه الله عنه.
2701 (11) يب 41 - صا 119 - عنه عن موسى بن الحسن عن محمد بن
عبد الحميد عن أبي جميلة عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال سألته عن رجل أجنب ثم اغتسل قبل أن يبول ثم رأى شيئا قال لا يعيد الغسل
ليس ذلك الذي رأى شيئا قال الشيخ ره فالوجه في هذين الخبرين أحد شيئين
451

أحدهما ان يكون الغاسل قد اجتهد في البول فلم يتأت له فح لم يلزمه إعادة الغسل
والثاني ان يكون ذلك مختصا بمن فعل ذلك ناسيا.
2702 (12) - صا 120 - أخبرنا الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد
بن يحيى عن أبيه عن يب 40 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي
عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل تصيبه
الجنابة فينسى ان يبول حتى يغتسل ثم يرى بعد الغسل شيئا أيغتسل أيضا قال لا قد
تعصرت ونزل من الحبائل.
2703 (13) صا 120 - أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
يب 40 - (محمد بن الحسن - يب) الصفار عن محمد بن عيسى عن أحمد بن
هلال قال سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول فكتب ان الغسل بعد البول الا ان
يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل قال الشيخ ره فجاء هذا الخبر مفسرا للأحاديث كلها
بالوجه الذي ذكرناه من انه يختص ذلك بمن تركه ناسيا.
2704 (14) الجعفريات 21 - بإسناده عن علي (عليه السلام) قال قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله) إذا جامع الرجل فلا يغتسل حتى يبول مخافة ان يتردد بقية المنى فيكون منه
داء لا دواء له.
2705 (15) وباسناده 21 - عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال وكثيرا ما كنت
اسمع أبى يقول يعجبني إذا أجنب الرجل أن يفصل بين غسله ببول فإنه أحرى أن لا
يبقى منه شئ.
ويأتي في حديث الرسالة الذهبية من باب ما ينبغي تركه عند الجماع من
أبواب آداب الجماع قوله (عليه السلام) ثم انهض للبول إذا فرغت (يعني من الجماع) من
ساعتك شيئا فإنك تأمن الحصاة بإذن الله تعالى ثم اغتسل.
452

(7) باب عدم جواز جلوس الجنب والحائض ونومهما في
المساجد وجواز مرورهما فيها الا المسجدين ولهما ان
يأخذا منها وليس لهما ان يضعا فيها شيئا وحكم من نام
واحتلم أو حاضت في المسجد
قال الله تعالى في (س النساء 4 - ى 43) يا ايها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة
وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا.
2706 (1) يب 5 - ج 2 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن محمد
بن حمران عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الجنب يجلس في المسجد قال لا
ولكن يمر فيه الا المسجد الحرام ومسجد المدينة.
2707 (2) يب 35 - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
محمد بن يعقوب عن كا 16 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل
قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب يجلس في المساجد قال لا ولكن يمر فيها كلها
الا المسجد الحرام ومسجد الرسول (صلى الله عليه وآله).
2708 (3) كا 16 - علي بن محمد ومحمد بن الحسن عن سهل بن زياد
عن ابن أبي نصر عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال للجنب ان يمشي في
المساجد كلها ولا يجلس فيها الا المسجد الحرام ومسجد الرسول (صلى الله عليه وآله)
2709 (4) فقيه 358 - بالاسناد المتقدم في باب كراهة سؤر الفار عن علي (عليه السلام)
في حديث المناهي ونهى (صلى الله عليه وآله) ان يقعد الرجل في المسجد
وهو جنب.
2710 (5) الدعائم 181 - قال علي (عليه السلام) في قول الله عز وجل ولا جنبا
الا عابري سبيل قال هو الجنب يمر في المسجد مرورا ولا يجلس فيه.
453

2711 (6) ك 67 - العياشي في تفسيره عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال
قلت له الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا فقال لا يدخلان المسجد الا مجتازين
ان الله يقول ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا ويأخذان من المسجد الشئ
ولا يضعان فيه شيئا
2712 (7) العلل 105 - أبى ره قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا يعقوب
بن يزيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر
(عليه السلام) قالا قلنا له الحائض والجنب وذكر نحوه وزاد قال زرارة قلت فما بالهما يأخذان
منه ولا يضعان فيه قال لأنهما لا يقدران على اخذ ما فيه الا منه ويقدران على وضع
ما بيدهما في غيره قلت فهل يقرآن شيئا قال نعم ما شاءا الا السجدة ويذكران الله على
كل حال تفسير علي بن إبراهيم 127 - سئل الصادق (عليه السلام) عن الحائض والجنب
يدخلان المسجد أم لا وذكر نحوه إلى قوله في غيره
2713 (8) مجمع البيان 52 ج 2 - في تفسير قوله تعالى ولا جنبا الا عابري
سبيل حتى تغتسلوا قال) ان معناه لا تقربوا مواضع الصلاة من المساجد وأنتم جنب
الا مجتازين عن جابر والحسن وعطاء والزهري وإبراهيم وهو المروى عن أبي
جعفر (عليه السلام)
2714 (9) يب 115 - محمد بن أحمد عن بعقوب بن يزيد عن النضر بن
سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي حمزة قال قال أبو جعفر (عليه السلام) إذا كان الرجل نائما
في المسجد الحرام أو (في - يب خ) مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) فاحتلم فأصابه جنابة
فليتيمم ولا يمر في المسجد الا متيمما ولا بأس ان يمر في سائر المساجد ولا يجلس في
شئ من المساجد.
2715 (10) كا 22 - محمد بن يحيى رفعه عن أبي حمزة مثله إلى قوله متيمما
(ثم قال) حتى يخرج منه ثم يغتسل وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل
كذلك ولا بأس ان يمرا في سائر المساجد ولا يجلسان فيها.
2716 (11) فقيه 446 - بالاسناد المتقدم في باب أمكنة التخلي في حديث
454

وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلى (عليه السلام) يا علي كره الله عز وجل لا متى العبث في الصلاة والمن
في الصدقة واتيان المساجد جنبا.
2717 (12) أمالي الصدوق 38 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن
الوليد ره قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
الحسين بن موسى الخصال 159 - حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار قال
حدثنا سعد بن عبد الله عن الحسين بن موسى الخشاب عن غياث بن إبراهيم (عن إسحاق
بن عمار - الخصال) (عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه - 1 -)
قال فقيه 125 - قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان الله تبارك وتعالى كره لي ست خصال وكرهتهن
للأوصياء من ولدى واتباعهم من بعدي (إلى أن قال (صلى الله عليه وآله) واتيان المساجد جنبا
المحاسن 10 - أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن محمد بن سليمان الديلمي
عن أبيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ستة كرهها الله لي فكرهتها للائمة
من ذريتي وكرهها الأئمة لاتباعهم إلى أن قال (صلى الله عليه وآله) واتيان المساجد جنبا الجعفريات
37 - بإسناده عن علي (عليه السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان الله عز وجل كره لكم
أشياء (إلى أن قال (صلى الله عليه وآله) والجلوس في المساجد وأنتم جنب.
2718 (13) يب 105 - الحسين بن سعيد عن محمد بن القاسم قال سئلت
ابا الحسن (عليه السلام) عن الجنب ينام في المسجد فقال يتوضأ ولا بأس ان ينام في المسجد
ويمر فيه.
2719 (14) كا 16 - أبو داود عن يب 35 - الحسين بن سعيد عن فضالة
(بن أيوب - كا) عن عبد الله بن سنان قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب والحائض
يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه قال نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا.
2720 (15) كا 30 - محمد بن يحيى عن يب 113 - أحمد بن محمد عن حماد
بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال سألته كيف صارت
الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه فقال لان (ان - يب) الحائض تستطيع ان

(1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال - الخصال.
455

تضع ما في يدها في غيره ولا تستطيع ان تأخذ ما فيه الا منه.
2721 (16) فقه الرضا (عليه السلام) 4 - ولا تدخل المسجد وأنت جنب ولا الحائض
الا مجتازين ولهما ان يأخذا منه وليس لهما ان يضعا فيه شيئا لان ما فيه لا يقدران على اخذه
من غيره وهما قادران على وضع ما معهما في غيره وإذا احتملت في مسجد من
المساجد فاخرج منه واغتسل الا ان تكون احتملت في مسجد الحرام أو في مسجد
رسول الله (صلى الله عليه وآله) فإنك إذا احتملت في أحد هذين المسجدين فتيمم ثم اخرج ولا تمر
عليهما مجتازا الا وأنت متيمم.
2722 (17) وفيه 21 - ولا تدخل المسجد الحائض الا ان تكون مجتازة.
2723 (18) ك 75 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن حفص بن البختري
عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل انى نذرت لك ما في بطني محررا المحرر
يكون في الكنيسة لا يخرج منها فلما وضعتها أنثى قالت رب انى وضعتها أنثى وليس
الذكر كالأنثى ان الأنثى تحيض فتخرج من المسجد والمحرر لا يخرج من المسجد
2724 (19) العلل 78 - حدثنا المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي ره قال حدثنا جعفر
بن محمد مسعود عن أبيه قال حدثنا نضر بن أحمد البغدادي قال حدثنا عيسى بن
مهران قال حدثنا محول قال أخبرنا عبد الرحمن بن الأسود عن محمد بن عبيد الله ابن أبي
رافع عن أبيه وعمه عن أبيهما عن أبي رافع قال إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) خطب الناس
فقال ايها الناس ان الله عز وجل امر موسى وهرون ان يبنيا لقومهما بمصر بيوتا وأمرهما
أن لا يبيت في مسجدهما جنب ولا يقرب فيها النساء الا هارون وذريته وان عليا
(عليه السلام) منى بمنزلة هارون من موسى فلا يحل لاحد ان يقرب النساء في مسجدي
ولا يبيت فيه جنب الا على وذريته فمن شاء ذلك فهاهنا وضرب بيده نحو الشام.
2725 (20) العلل 78 - بهذا الاسناد عن نضر بن أحمد البغدادي قال حدثنا
محمد بن عبيد بن عتبة قال حدثنا إسماعيل بن ابان عن سالم (سلام - خ ل) ابن أبي
عميرة عن معروف بن خربوذ عن أبي طفيل (الطفيل - خ ل) عن حذيفة
(الحديقة - خ ل) بن أسد (أسيد - خ ل) الغفاري قال إن النبي (صلى الله عليه وآله) قام خطيبا فقال
456

ان رجالا لا يجدون في أنفسهم ان اسكن عليا في المسجد وأخرجهم والله ما أخرجتهم
وأسكنته بل الله أخرجهم واسكنه ان الله عز وجل أوحى إلى موسى وأخيه ان تبوءا
لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة ثم امر موسى أن لا يسكن
مسجده ولا ينكح فيه ولا يدخله جنب الا هارون وذريته وان عليا منى بمنزلة هارون
من موسى وهو اخى دون أهلي ولا يحل لاحد ان ينكح فيه النساء الا على وذريته
فمن شاء فهاهنا وأشار بيده نحو الشام.
2726 (21) ك 67 - الجعفريات بإسناده عن علي (عليه السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)
ان الله عز وجل أوحى إلى موسى (عليه السلام) ان ابن مسجدا طاهرا لا يكون فيه غير موسى
وهرون وابني هارون شبرا وشبيرا وان الله تعالى امرني ان ابني مسجدا طاهرا لا يكون
فيه غيرى وغير اخى على وغير ابني الحسن والحسين.
2727 (22) أمالي الشيخ 10 - حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن
علي بن الحسن الطوسي قدس الله روحه قال أخبرنا جماعة عن أبي المفضل قال
حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عبد الرحمن الهمداني بالكوفة وسألته
قال حدثنا محمد بن المفضل بن إبراهيم بن قيس الأشعري قال حدثنا علي بن حسان
الواسطي قال حدثنا عبد الرحمن بن كثير عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن
الحسين عن الحسن بن علي (عليه السلام) (في حديث طويل) أنه قال لمعوية وأمر رسول الله
(صلى الله عليه وآله) بسد الأبواب الشارعة في مسجده غير بابنا فكلموه في ذلك فقال اما انى لن أسد
أبوابكم وافتح باب على من تلقاء نفسي ولكني اتبع ما يوحى إلى وان الله امر بسدها
وفتح بابه فلم يكن من بعد ذلك أحد تصيبه جنابة في مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ويولد
فيه الأولاد غير رسول الله وأبى علي بن أبي طالب (عليه السلام) تكرمة من الله تعالى لنا وفضلا
اختصنا به على جميع الناس الحديث.
2728 (23) تفسير العسكري (عليه السلام) 5 - عن آبائه عن النبي (صلى الله عليه وآله) في حديث
سد الأبواب قال لا ينبغي لاحد يؤمن بالله واليوم الآخر ان يبيت في هذا المسجد جنبا الا
محمد (صلى الله عليه وآله) وعلى وفاطمة والحسن والحسين والمنتجبون من آلهم
457

الطيبون من أولادهم.
2729 (24) ك 67 - السيد المرتضى في شرح القصيدة الذهبية للسيد الحميري
ره عن أم سلمة قالت خرج النبي (صلى الله عليه وآله) إلى المسجد فنادى بأعلى صوته
ثلاثا الا ان هذا المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض الا لرسول الله (عليه السلام) وأزواجه وعلى
وفاطمة بنت محمد (صلى الله عليه وآله) وفى حديث آخر برواية أبى سعيد الخدري
قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لعلى يا علي لا يحل لاحد من هذه الأمة ان يجنب
في هذه المسجد غيرى وغيرك.
2730 (25) أمالي الصدوق 314 - حدثنا الشيخ الفقيه أبو جعفر محمد بن علي بن
الحسين بن موسى بن بابويه القمي ره قال العيون 128 - حدثنا علي بن الحسين
ابن شاذويه المؤدب وجعفر بن محمد بن مسرور رضي الله عنهما قال حدثنا محمد بن
عبد الله بن جعفر الحميري عن أبيه عن الريان بن الصلت عن الرضا (عليه السلام) (في خطبة
طويلة) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان هذا المسجد لا يحل لجنب الا لمحمد وآله الحديث.
2731 (26) العيون 221 - حدثنا محمد بن عمر بن محمد بن أسلم بن
البراء الجعابي قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الله بن محمد بن العباس الرازي
التميمي قال حدثني سيدي علي بن موسى الرضا (عليه السلام) قال حدثني أبي موسى بن جعفر
قال حدثني أبي محمد بن علي قال حدثني أبي علي بن الحسين قال حدثني أبي الحسين
بن علي قال حدثني أبي علي بن أبي طالب (عليهم السلام) قال قال النبي (صلى الله عليه وآله) لا يحل لاحد يجنب
في هذا المسجد الا انا وعلى وفاطمة والحسن والحسين ومن كان من أهلي فإنهم منى 2732 (27) أمالي الشيخ 9 - حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن
بن علي بن الحسن الطوسي قدس الله روحه قال أخبرنا جماعة عن أبي المفضل قال
حدثنا عبد الرحمن ابن محمد بن عبيد الله العزرمي عن أبيه عن عمار أبى اليقظان
عن أبي عمر زاذان قال لما وادع الحسن بن علي (عليهما السلام) معوية صعد معوية المنبر
وجميع الناس فخطبهم وقال إن الحسن بن علي رآني للخلافة اهلا ولم ير نفسه لها
اهلا وكان الحسن (عليه السلام) أسفل منه بمرقاة فلما فرغ من كلامه قام الحسن (عليه السلام)
458

فحمد الله تعالى بما هو أهله ثم ذكر المباهلة قال فجاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) من الأنفس
بأبي ومن الأبناء بي وبأخي ومن النساء بأمي وكنا أهله ونحن له وهو منا ونحن منه
ولما نزلت آية التطهير جمعنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) في كساء لام سلمة رضي الله عنها خيبري
ثم قال اللهم هؤلاء اهل بيتي وعترتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فلم يكن
أحد في الكساء غيرى واخى وأبى وأمي ولم يكن أحد يجنب في المسجد ويولد له
فيه الا النبي (صلى الله عليه وآله) وأبى تكرمة من الله تعالى لنا وتفضيلا منه لنا الحديث.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يمكن ان يستدل به على بعض المقصود
بالأولوية وفى رواية ابن مسلم (5) من باب (9) جواز قراءة القرآن للجنب قوله
(عليه السلام) ويدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه ولا يقربان المسجدين الحرمين
وفى رواية الدعائم (9) من باب (12) تحريم الصلاة على الحائض من أبواب الحيض
قوله (عليه السلام) ولا يقربن (اي الحيض) مسجدا وفى رواية الجعفي (8) من باب (13) انه
يجب على الحائض قضاء ما فاتها من الصيام قوله (عليه السلام) فأصابت القرعة زكريا وكفلها
فلم تخرج من المسجد حتى بلغت فلما بلغت ما تبلغ النساء خرجت وفى رواية
الدعائم (7) من باب (16) جواز تعليق التعويذ على الحائض قوله (عليه السلام) ولا تدخل
(اي الحائض) مسجدا وفى رواية عبد الرحمن (11) من باب (26) أقسام
الاستحاضة قوله (عليه السلام) وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف
بالبيت وفى رواية يونس (1) من با ب (11) ان الحائض أو النفساء إذا بلغت الوقت
تغتسل من أبواب الاحرام قوله (عليه السلام) ولا تدخل المسجد وفى الرضوي (4)
قوله (عليه السلام) ولا تقرب المسجد الحرام وفى رواية الدعائم (9) من باب (34)
حكم المتمتعة إذا حاضت قبل طواف العمرة من أبواب الطواف قوله (عليه السلام)
ولا يدخلن (اي الحائض والنفساء والمستحاضة) المسجد وفى الرضوي قوله
(عليه السلام) ولا تجوز (اي الحائض) المسجد حتى تتيمم وتخرج منه
وفى رواية معوية (1) من باب (38) ما ورد في علاج الحائض قوله (عليه السلام)
وإذا أرادت ان تدخل المسجد الحرام أو مسجد الرسول فعلت مثل ذلك (اي تدعو
459

بدعاء الدم) وفى رواية عمر بن يزيد (3) قوله حاضت صاحبتي وانا بالمدينة وكان
ميعاد جمالنا وإبان مقامنا وخروجنا قبل أن تطهر ولم تقرب القبر ولا المسجد (المسجد
ولا القبر - كا) قال فذكرت ذلك لأبي عبد الله (عليه السلام) فقال مرها فلتغتسل ثم لتأت
مقام جبرئيل (إلى أن قال) فتطهرت ودخلت المسجد.
وفى رواية حماد من باب (24) تأكد استحباب توديع البيت من أبواب
زيارة البيت قوله (عليه السلام) إذا طافت المرأة الحائض ثم أرادت ان تودع البيت
فلتقف على أدنى باب من أبواب المسجد ولتودع البيت (فلتودع - خ ل)
وفى رواية أبى حمزة الثمالي من باب ان المؤمن كفو المؤمنة من أبواب
التزويج وما يناسبه قوله (عليه السلام) ولا يمرن فيه (اي في مسجد النبي (صلى الله عليه وآله) جنب
(8) باب حكم دخول الجنب بيوت الأنبياء والأوصياء
(صلوات الله عليهم أجمعين)
2733 (1) رجال الكشي 114 - حدثني حمدوية قال حدثني محمد بن عيسى
بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن المكفوف عن رجل عن بكير
قال لقيت ابا بصير المرادي قلت أين تريد قال أريد مولاك قلت انا اتبعك فمضى معي
فدخلنا عليه واحد الظر اليه فقال هكذا تدخل بيوت الأنبياء وأنت جنب قال أعوذ
بالله من غضب الله وغضبك فقال استغفر الله ولا أعود روى ذلك أبو عبد الله البرقي عن
بكير.
2734 (2) مدينة المعاجز 340 للسيد هاشم قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري
قال حدثنا أبو المفضل محمد بن عبد الله الشيباني قال حدثنا محمد بن جعفر الزيات
عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن أبي
بصير قال دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) وانا أريد ان يعطيني دلالة مثل ما أعطاني
أبو جعفر (عليه السلام) فلما دخلت عليه قال يا با محمد ما كان لك فيما كنت فيه شغل
تدخل على امامك وأنت جنب قال قلت جعلت فداك ما فعلت الا على عمد قال أو لم
460

تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال قم يا با محمد فاغتسل فاغتسلت وعدت إلى
مجلسي فعلمت عند ذلك أنه الامام.
2735 (3) وفيه 341 - قال أبو جعفر روى بكر بن محمد الأزدي وجماعة
من أصحابنا قال بكر خرجنا من المدية نريد منزل أبي عبد الله (عليه السلام) فلحقنا
أبو بصير خارجا من الزقاق وهو جنب ونحن لا نعلم حتى دخلنا على أبي عبد الله (عليه السلام)
فرفع رأسه إلى أبي بصير فقال يا با محمد الا تعلم انه لا ينبغي للجنب ان يدخل بيوت
الأوصياء فرجع أبو بصير ودخلنا؟ وفيه 341 - ابن شهرآشوب قال في كتاب الدلالات عن الحسن بن علي بن أبي
حمزة البطائني قال قال أبو بصير اشتهيت دلالة الإمامة فدخلت على أبي عبد الله
(عليه السلام) وذكر نحوه كشف الغمة 234 - نقلت من كتاب الدلائل عن أبي بصير
قال دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) وانا أريد ان يعطيني وذكر نحوه ئل 93 - سعيد بن
هبة الله الراوندي في الخرائج والجرائح عن أبي بصير نحوه.
بصائر الدرجات 65 - حدثنا أبو طالب عن بكر بن محمد قال خرجنا من
المدينة نريد منزل أبى عبد الله (عليه السلام) وذكر مثل رواية بكر بن محمد الأزدي إلا أنه
قال لا ينبغي لجنب ان يدخل بيوت الأنبياء والأوصياء قرب الإسناد 21 - حدثنا
أحمد بن إسحاق (بن سعيد - خ ل) قال بكر بن محمد خرجنا وذكر مثل ما في البصائر
2736 (4) ارشاد المفيد 251 - روى أبو بصير قال دخلت المدينة وكانت
معي جويرية لي فأصبت منها ثم خرجت إلى الحمام فلقيت أصحابنا الشيعة وهم
متوجهون إلى جعفر بن محمد (عليهما السلام) فخفت ان يسبقوني ويفوتني الدخول اليه
فمشيت معهم حتى دخلت الدار معهم فلما مثلت بين يدي أبى عبد الله (عليه السلام) نظر إلى ثم قال
يا أبا بصير اما علمت ان بيوت الأنبياء وأولاد الأنبياء لا يدخلها الجنب فاستحييت
وقلت له يا بن رسول الله انى لقيت أصحابنا فخفت ان يفوتني الدخول معهم ولن
أعود إلى مثلها وخرجت مناقب ابن شهرآشوب 307 - ج 2 - ابن بابويه القمي
في دلائل الأئمة ومعجزاتهم قال أبو بصير وذكر نحوه.
461

2737 (5) الخرائج والجرائح 193 - روى عن جابر الجعفي عن زين
العابدين (عليه السلام) قال قال اقبل أعرابي إلى المدينة ليختبر الحسين (عليه السلام) لما ذكر له من
دلائله (عليه السلام) فلما صار بقرب المدينة خضخض ودخل المدينة فدخل على الحسين (ع)
وهو جنب فقال له الحسين (عليه السلام) اما تستحيى يا أعرابي ان تدخل على امامك
وأنت جنب فقال أنتم معاشر العرب إذا دخلتم خضخضتم فقال الأعرابي قد بلغت
حاجتي فيما جئت فيه فخرج من عنده واغتسل ورجع اليه فسأله عما كان في قلبه
(9) باب جواز قراءة القرآن للجنب الا السجدة وعدم
جواز مس اسم الجلالة وكتابة القرآن له
قال الله تبارك وتعالى في (س الواقعة 56 آية 79) لا يمسه الا المطهرون.
2738 (1) كا 30 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن زيد الشحام
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال تقرأ الحائض القرآن والنفساء والجنب أيضا.
2739 (2) يب 36 - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن
عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد صا - 114 أخبرني الشيخ
عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد
عن فضالة بن أيوب عن ابان بن عثمان الفضيل بن يسار عن أبي جعفر (ع)
قال لا بأس ان (بان - خ صا) يتلو الحائض والجنب القرآن.
2740 (3) يب 36 - بهذا الاسناد عن صا 114 - أحمد بن محمد عن ابن أبي
عمير (عن حماد بن عثمان - صا) عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال سألته أتقرأ النفساء والحائض والجنب والرجل يتغوط (المتغوط - خ يب)
القرآن فقال يقرؤن ما شاؤا.
2741 (4) يب 8 - 36 - أخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى
عن أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسين وصا 115 - أحمد بن عبدون عن علي
بن محمد ابن الزبير عن علي بن الحسن (بن فضال - صا) عن عبد الرحمن ابن
462

أبى نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال (قلت - يب 8) الحائض والجنب يقرءان شيئا قال نعم ما شاءا الا السجدة
ويذكران الله تعالى على كل حال.
2742 (5) يب 105 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن
نوح بن شعيب عن حريز عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر (عليه السلام) الجنب
والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرءان من القرآن ما شاءا الا السجدة
ويدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه ولا يقربان المسجدين الحرمين.
2743 (6) المعتبر 49 - يجوز للجنب والحائض ان تقرء اما شاءا من القرآن
الا سور العزائم الأربع وهي اقرأ باسم ربك الذي خلق - والنجم وتنزيل السجدة
وحم السجدة - روى ذلك البزنطي في جامعه عن المثنى عن الحسن الصيقل عن أبي
عبد الله (عليه السلام) وهو مذهب فقهائنا اجمع.
2744 (7) فقه الرضا (عليه السلام) 4 - ولا بأس بذكر الله وقرائة القرآن وأنت
جنب الا العزائم التي تسجد فيها وهي: الم تنزيل وحم السجدة والنجم وسورة اقرأ
باسم ربك.
2745 (8) يب 36 - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين
ابن الحسن بن ابان عن صا 114 - الحسين بن سعيد عن عثمان (بن عيسى - صا) بن
سعيد - خ ل صا) عن سماعة قال سألته عن الجنب هل يقرأ القرآن قال ما بينه وبين
سبع آيات وفى رواية زرعة عن سماعة (قال - صا) سبعين آية.
2746 (9) كنز الكراجكي 266 - حدثني القاضي أبو الحسن أسد بن إبراهيم
السلمي الحراني وأبو عبد الله الحسين بن محمد الصيرفي البغدادي قالا جميعا أخبرنا
أبو بكر محمد بن محمد المعروف بالمفيد لقراءتي عليه بجرجرايا وقال الصيرفي
سمعت منه إملاء سنة خمس وستين وثلثمأة قال حدثنا علي بن عثمان بن الخطاب
ابن عبد الله بن عوام البلوى من مدينة بالمغرب يقال لها مزيدة (مريدة - ك) يعرف بابن
أبى الدنيا الأشج (الأشجع - ك) المعمر قال سمعت علي بن أبي طالب (عليه السلام)
463

يقول كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يحجبه ولا يحجزه من قراءة القرآن الا الجنابة ك 68 -
أمالي الشيخ عن المفيد عن إبراهيم بن الحسن بن جمهور عن أبي بكر المفيد
الجرجاني عن ابن أبي الدنيا المعمر المغربي قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام)
وذكر مثله وفيه لا يحجزه.
2747 (10) الهداية 40 - قال أمير المؤمنين (عليه السلام) سبعة لا يقرأون
القرآن الراكع والساجد وفى الكنيف وفى الحمام والجنب والنفساء والحائض
2748 المعتبر 50 - في كتاب الحسن بن محبوب عن خالد عن أبي الربيع
عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الجنب يمس الدراهم وفيها اسم الله واسم رسوله فقال
لا بأس به ربما فعلت ذلك ثم قال هذا وأشباهه اما محمول على عدم مس الموضع
الذي فيه اسم الله أو على الضرورة.
2749 (12) يب 35 صا 113 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن
الحسين وعلي بن السندي عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم
(عليه السلام) قال سألته عن الجنب والطامث يسمان بأيديهما الدراهم الأبيض قال لا بأس
حمله الشيخ ره على الدرهم الذي لم يكن عليه اسم الله تعالى.
2750 (13) المعتبر 50 - في جامع البزنطي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
(عليه السلام) سألته هل يمس الرجل الدرهم الأبيض وهو جنب فقال والله إني لأؤتى
بالدرهم فاخذه وانى لجنب.
2751 (14) مجمع البيان 226 ج 5 - وقالوا لا يجوز للجنب والحائض
والمحدث مس المصحف عن محمد بن علي الباقر (عليه السلام) وطاوس وعطا وسالم.
2752 (15) فقه الرضا (عليه السلام) 4 - ولا تمس القرآن إذا كنت جنبا أو كنت
على غير وضوء ومس الأوراق.
وتقدم في رواية عمار (14) من باب (14) كراهة الاستنجاء باليمين من
أبواب التخلي قوله (عليه السلام) ولا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله
وفى رواية إبراهيم (12) من باب (1) ما يعتبر فيه الوضوء من أبواب
464

الوضوء قوله (عليه السلام) المصحف لا يمسه على غير طهر ولا جنبا ولا تمس خيطه
(خطه - خ ل) ولا تعلقه.
وفى رواية ابن مسلم (7) من باب (7) عدم جواز جلوس الجنب في المساجد
من أبواب الجنابة قوله فهل يقرءان (اي الحائض والجنب) من القرآن شيئا قال نعم
ما شاءا الا السجدة ويذكر ان الله على كل حال.
ويأتي في رواية ابن بكير (8) من الباب التالي قوله (عليه السلام) يأكل (اي الجنب)
ويشرب ويقرء القرآن ويذكر الله عز وجل ما شاء.
وفى رواية أبى سعيد الخدري من باب استحباب التزويج والزفاف ليلا
من أبواب آداب الزفاف قوله (صلى الله عليه وآله) يا علي من كان جنبا في الفراش مع امرأته فلا
يقرء القرآن فانى أخشى ان ينزل عليهما نار من السماء فتحرقهما.
(10) باب انه يكره للجنب ان يأكل ويشرب وينام
الا ان يتوضأ أو يتيمم أو يغسل يده ووجهه ويتمضمض
2753 (1) فقيه 357 - أمالي الصدوق 253 - بالاسناد المتقدم في باب
كراهة سؤر الفار عن علي (عليه السلام) في حديث مناهي النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال ونهى (صلى الله عليه وآله) عن
الأكل على الجنابة وقال إنه يورث الفقر.
2754 (2) فقيه 15 - روى ان الأكل على الجنابة يورث الفقر الخصال 94
ج 2 - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رض قال حدثنا عمى محمد ابن أبي القاسم
عن محمد بن علي القوسى الكوفي قال حدثنا أبو زياد محمد بن زياد البصري قال
حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن المدائني قال حدثنا ثابت بن أبي صفية الثمالي عن
ثور بن سعيد عن أبيه سعيد بن علاقة قال سمعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
(عليه السلام) يقول الأكل على الجنابة يورث الفقر.
2755 (3) جامع الاخبار 106 - قال النبي (صلى الله عليه وآله) عشرون خصلة تورث الفقر
465

اوله القيام من الفراش للبول عريانا والأكل جنبا الخبر.
2756 (4) ك 68 - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار عن أمير المؤمنين
(عليه السلام) قال: ترك نسج العنكبوت في البيت يورث الفقر والأكل على الجنابة
يورث الفقر.
2757 (5) فقيه 15 - قال الحلبي قال أبو عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) إذا كان الرجل جنبا
لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ.
2758 (6) كا 16 يب 36 - علي بن إبراهيم عن أبيه (ومحمد بن إسماعيل عن
الفضل بن شاذان جميعا - كا) عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه
وأكل وشرب.
2759 (7) فقه الرضا (عليه السلام) 4 - وإذا أردت أن تأكل على جنابتك
فاغسل يديك وتمضمض واستنشق ثم كل واشرب إلى أن تغتسل فان أكلت أو شربت
قبل ذلك أخاف عليك البرص ولا تعد على ذلك.
2760 (8) يب 36 صا 114 - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد
عن محمد بن يعقوب عن كا 16 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
عن ابن بكير قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب يأكل ويشرب ويقرأ (القرآن - يب صا)
قال نعم يأكل ويشرب ويقرأ (القرآن - خ) ويذكر الله عز وجل ما شاء قرب الإسناد 80
محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير مثله.
2761 (9) يب 106 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن
ابن أبي عبد الله قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يواقع أهله أينام على
ذلك قال إن الله تعالى يتوفى الأنفس في منامها ولا يدرى ما يطرقه من البلية إذا فرغ
فليغتسل قلت أيأكل الجنب قبل أن يتوضأ قال انا لنكسل ولكن ليغسل يده فالوضوء
أفضل.
2762 (10) العلل 107 - أبى ره قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا محمد
466

ابن عيسى اليقطيني عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال حدثني أبي عن جدي عن آبائه (عليهم السلام) ان أمير
المؤمنين (عليه السلام) قال لا ينام المسلم وهو جنب ولا ينام الا على طهور فان لم يجد
الماء فليتيمم بالصعيد فان روح المؤمن تروح إلى الله عز وجل فيلقيها ويبارك عليها
فإن كان أجلها قد حضر جعلها في مكنون رحمته وإن لم يكن أجلها قد حضر بعث
بها مع أمنائه من ملائكته فيردوها في جسده الخصال 156 ج 2 - بالاسناد المتقدم
عن علي (عليه السلام) في حديث الأربعمائة مثله.
2763 (11) فقه الرضا (عليه السلام) 4 - ولا بأس ان تنام على جنابتك بعد أن
تتوضأ وضوء الصلاة.
2764 (12) كا 16 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن يب 105 -
الحسين بن سعيد عن (أخيه - كا) الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الرجل
يجنب (الجنب - يب) ثم يريد النوم قال إن أحب ان يتوضأ فليفعل والغسل
(أحب إلى و - كا) أفضل من ذلك وان هو نام ولم يتوضأ ولم يغتسل فليس عليه شئ
انشاء الله.
2765 (13) فقيه 15 - قال عبيد الله بن علي الحلبي سئل أبو عبد الله
(عليه السلام) عن الرجل أينبغي له ان ينام وهو جنب فقال (له - خ) يكره ذلك حتى
يتوضأ وفى حديث آخر (قال - خ) انا أنام على ذلك حتى أصبح وذلك انى
أريد ان أعود.
2766 (14) الجعفريات 22 - بإسناده عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال جعفر
وسمعت أبي (عليه السلام) يقول إني لأجنب أول الليل فما اغتسل حتى آخر الليل عمدا
حتى أصبح.
2767 (15) كا 91 - الروضة - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد
عن أبيه عن النضر بن سويد عن درست بن أبي منصور عن أبي بصير قال قلت
لأبي عبد الله (عليه السلام) جعلت فداك الرؤيا الصادقة والكاذبة مخرجهما من موضع
467

واحد قال صدقت اما الكاذبة المختلفة فان الرجل يريها في أول ليلة في سلطان
المردة الفسقة وانما هي شئ يخيل إلى الرجل وهي كاذبة لا خير فيها مخالفة واما
الصادقة إذا رآها بعد الثلثين من الليل مع حلول الملائكة وذلك قبل السحر فهي
الصادقة لا تخلف ان شاء الله الا ان يكون جنبا أو ينام على غير طهور ولم يذكر الله
عز وجل حقيقة ذكره فإنها تخلف (تختلف - خ ل) وتبطئ على صاحبها.
2768 (16) يب 105 - الحسين بن سعيد عن النضر عن محمد بن أبي حمزة
عن سعيد الأعرج قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول ينام الرجل وهو جنب وتنام
المرأة وهي جنب.
2769 (17) ك 68 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح عن عبد الله بن
طلحة النهدي قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة جبار كفار
وجنب نام على غير طهارة والمتضمخ بخلوق.
ويأتي في رواية السكوني (12) من الباب التالي قوله (عليه السلام)
ولا يذوق (اي الجنب) شيئا حتى يغسل يديه ويتمضمض فإنه يخاف منه الوضح
(الوصح - خ).
(11) باب كراهة الاختضاب والادهان في حال الجنابة
والاجناب مختضبا وانه يجوز للجنب التنوير والاحتجام
2770 (1) يب 51 - أخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن
أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن وأحمد بن عبدون صا 116 - أخبرني
أحمد بن عبدون عن علي بن محمد (احمد - خ صا) بن الزبير عن علي بن الحسن
(بن فضال - صا) عن علي بن أسباط (عن عمه يعقوب الأحمر - صا) عن عامر بن جذاعة
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سمعته يقول لا تختضب الحائض ولا الجنب ولا تجنب
وعليها خضاب ولا يجنب هو وعليه خضاب ولا يختضب وهو جنب
468

2771 (2) يب 51 صا 116 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن عبد الله عن كردين
المسمعي (المسمع - وافى) قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) (يقول - خ) لا يختضب الرجل
وهو جنب ولا يغتسل وهو مختضب.
2772 (3) يب 51 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد
عن أبيه عن صا 117 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن
الحسن بن علان (وعلان - يب خ ل) عن جعفر بن محمد بن يونس ان أباه كتب إلى أبي
الحسن (عليه السلام) يسأله عن الجنب يختضب أو يجنب وهو مختضب فكتب لا أحب له
(ذلك - يب)
2773 (4) مكارم الاخلاق 44 - نقلا من كتاب اللباس (للعياشي) عن علي بن
موسى (عليه السلام) قال يكره ان يختضب الرجل وهو جنب وقال من اختضب وهو جنب
أو أجنب في خضابه لم يؤمن عليه ان يصيبه الشيطان بسوء.
2774 (5) وعن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال لا تختضب وأنت جنب ولا تجنب
وأنت مختضب ولا الطامث فان الشيطان يحضرها عند ذلك ولا بأس به للنفساء
2775 (6) يب 51 صا 116 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد
عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد
عن أبي سعيد قال قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام) أيختضب الرجل وهو جنب قال لا قلت
فيجنب وهو مختضب قال لا ثم سكت (مكث - صا) قليلا ثم قال يا أبا سعيد الا (افلا - صا)
أدلك على شئ تفعله قلت بلى قال إذا اختضبت بالحناء واخذ الحناء مأخذه وبلغ
فحينئذ فجامع
2776 (7) يب 107 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن (أ - خ) سلم
مولى علي بن يقطين قال أردت أن اكتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله يتنور الرجل
وهو جنب قال فكتب إلى ابتداء النورة تزيد الجنب نظافة ولكن لا يجامع الرجل
مختضبا ولا تجامع المرأة مختضبة ئل الخرائج والجرائح عن علي بن يقطين مثله
469

ك ج 2 - 545 - أبو جعفر محمد بن علي الطوسي في ثاقب المناقب عن علي بن
يقطين مثله.
2777 (8) كا 16 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر - 1 -
عن أبي جميلة عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال لا بأس ان يختضب الجنب ويجنب
المختضب ويطلى بالنورة.
2778 (9) كا 16 - وروى أيضا ان المختضب لا يجنب حتى يأخذ الخضاب
مأخذه واما في أول الخضاب فلا
2779 (10) يب 51 صا 116 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزا
(عن علي يب) عن العبد الصالح (عليه السلام) قال قلت (له - خ صا) الرجل يختضب
وهو جنب قال لا بأس وعن المرأة تختضب وهي خائض قال ليس به بأس.
2780 (11) يب 51 - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد
بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن صا 116 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي
المعزا عن سماعة قال سئلت العبد الصلح (عليه السلام) عن الجنب والحائض أيختضبان قال
لا بأس.
2781 (21) كا 16 - يب 36 - صا 116 - علي بن إبراهيم عن أبيه
عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا بأس بأن يختضب الرجل
ويجنب وهو مختضب ولا بأس ان (بان - يب صا) يتنور الجنب ويحتجم
ويذبح (ولا يدهن - صا) ولا يذوق شيئا حتى يغسل يديه ويتمضمض فإنه يخاف
منه الوضح - 2 -
2782 (13) كا 16 - محمد بن يحيى عن يب 106 - أحمد بن محمد عن
يب 36 صا 117 - الحسين بن سعيد عن عبد الله ابن بحر عن حريز (بن عبد الله
- يب 106) قال قلت (قيل يب 106) لأبي عبد الله (عليه السلام) الجنب يدهن ثم يغتسل
قال لا

(1) عبد الله ابن أبي نصر - خ كا (2) الوضح بالتحريك هو البرص - الوصح - خ يب
470

2783 (14) كا 16 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا بأس بان يحتجم - 1 - الرجل وهو
جنب.
ويأتي في رواية مسمع (7) من باب (22) جواز صلاة المختضب من أبواب
لباس المصلي قوله (عليه السلام) لا يختضب الجنب ولا يجامع المختضب
(12) باب ان الكتابية اغتسلت من الجنابة أو لم تغتسل فعليها
سواء لان الشرك أعظم منها
2784 (1) الجعفريات 22 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا (عليه السلام)
كان يقول في الرجل تحته اليهودية أو النصرانية لا تغتسل من الجنابة فقال (عليه السلام) الشرك
الذي فيها أعظم من الجنابة اغتسلت أو لم تغتسل
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
(1) باب بدؤ الحيض وحده وفضله ومن لا تحيض من
النساء ومن تحيض من دبرها
قال الله تعالى في (س 2 - البقرة ى 222 - ويسئلونك عن المحيض قل هو
أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من
حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
2785 (1) فقيه 16 - قال الصادق (عليه السلام) أول دم وقع على وجه الأرض
دم حوا حين حاضت.
2786 (2) ك 77 - القطب الراوندي في قصص الأنبياء بإسناده عن الصدوق
عن ماجيلويه عن محمد بن يحيى العطار عن ابن ابان عن محمد بن أورمة عن عمر

(1) يختضب - خ ل
471

بن عثمان عن العبقري عن أسباط عن رجل حدثه علي بن الحسين (صلوات الله
عليهما) ان طاوسا قال في مسجد (المسجد - ظ) الحرام أول دم وقع الأرض دم هابيل
حين قتله قابيل وهو يومئذ قتل ربع الناس فقال له زين العابدين (عليه السلام) ليس
كما قال إن أول دم وقع على الأرض دم حوا حين حاضت الخبر.
2787 (3) فقيه 16 - قال أبو جعفر الباقر (عليه السلام) ان الحيض للنساء
نجاسة رماهن الله عز وجل بها وقد كن النساء في زمن نوح (عليه السلام) انما تحيض - 1 -
المرأة في السنة - 2 - حيضة حتى خرج نسوة من مجانهن - 3 - وكن سبعمأة امرأة
فانطلقن - 4 - فلبسن المعصفرات من الثياب وتحلين وتعطرن ثم خرجن فتفرقن في
البلاد فجلسن مع الرجال وشهدن الأعياد معهم وجلسن في صفوفهم فرماهن الله
عز وجل بالحيض عند ذلك في كل شهر يعني أولئك النسوة بأعيانهن فسالت دمائهن
فأخرجن من بين الرجال فكن يحضن في كل شهر حيضة فشغلهن الله تعالى بالحيض
وكسر شهوتهن قال وكان غيرهن من النساء اللواتي لم يفعلن مثل ما فعلن يحضن
في كل سنة حيضة قال فتزوج بنوا اللاتي يحضن في كل شهر حيضة بنات اللاتي
يحضن في كل سنة حيضة فامتزج القوم فحضن بنات هؤلاء وهؤلاء في كل شهر حيضة فكثر
أولاد اللاتي يحضن في كل شهر حيضة لاستقامة الحيض وقل أولاد اللاتي يحضن في
السنة - 5 - حيضة لفساد الدم قال فكثر نسل هؤلاء وقل نسل أولئك.
العلل 106 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل قال حدثنا علي بن الحسين
السعد آبادي قال حدثنا احمد ابن أبي عبد الله البرقي قال حدثنا الحسن بن محبوب عن أبي
أيوب الخزاز عن أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) مثله
2788 (4) كا 22 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي
الوشاء عن حماد بن عثمان عن أديم بن الحر قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول إن الله تعالى

(1) يحضن - خ ل (2) في كل سنة - خ ل
(3) محاريبهن خ ل - مجاريهن - خ ل - مخازنهن - خ ل - مخابيهن - خ ل
(4) فانطقن - خ ل (5) كل سنة - خ
472

حد للنساء في كل شهر مرة.
2789 (5) فقيه 16 - قال النبي (صلى الله عليه وآله) ان فاطمة (صلوات الله عليها) ليست كأحد
منكن انها لا ترى دما في حيض ولا نفاس كالحورية.
2790 (6) أمالي ابن الشيخ 27 - الحسن بن محمد عن أبيه محمد بن الحسن
عن جماعة عن أبي غالب عن خاله عن الأشعري عن أبي عبد الله عن منصور بن العباس عن
إسماعيل بن سهل الكاتب عن أبي طالب الغنوي عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال حرم الله عز وجل على علي (عليه السلام) النساء
ما دامت فاطمة (عليها السلام) حية قلت وكيف قال لأنها كانت طاهرة لا تحيض.
2791 (7) ك 76 - البحار عن مصباح الأنوار لبعض الأصحاب عن أمير المؤمنين
(عليه السلام) ان النبي (صلى الله عليه وآله) سئل ما البتول فانا سمعناك يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) تقول ان مريم
بتول وان فاطمة (عليها السلام) بتول فقال (صلى الله عليه وآله) البتول التي لم تر حمرة اي لم تحض فإنه
مكروه في بنات الأنبياء العلل 71 - حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى بن علي بن الحسين
ابن علي ابن أبي طالب قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن أسباط قال حدثنا
أحمد بن محمد بن زياد (زيد - خ ل) القطان قال حدثني أبو الطيب أحمد بن محمد بن
عبد الله قال حدثني عيسى بن جعفر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن
أبي طالب (عليه السلام) عن آبائه عن عمر بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب مثله.
2792 (8) ك 76 - البحار عن كتاب دلائل الإمامة للطبري عن الحسين بن إبراهيم
القمي عن علي بن محمد العسكري عن صعصعة بن ناجية عن زيد بن موسى عن أبيه
عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن عمه زيد بن علي (عليهما السلام) عن أبيه عن سكينة
وزينب بنتي علي (عليه السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان فاطمة خلقت
حورية في صورة انسية وان بنات الأنبياء لا تحيض كا 458 - ج 1 أصول - محمد بن
يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه عن أبي الحسن (عليه السلام)
قال إن فاطمة (عليها السلام) صديقة شهيدة وان بنات الأنبياء لا يطمثن.
2793 (9) العلل 106 - أبى ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد
473

بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي جميلة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال إن بنات
الأنبياء (صلوات الله عليهم) لا يطمثن انما الطمث عقوبة وأول من طمثت سارة.
2794 (10) ك 77 - العياشي عن علي بن مهزيار في حديث قال أكان تصيب
مريم ما تصيب النساء من الطمث قال (عليه السلام) نعم ما كانت الا امرأة من النساء.
2795 (11) ك 77 - القطب الراوندي في لب الباب قال النبي (صلى الله عليه وآله)
حيض يوم لكن خير من عبادة سنة صيام نهارها وقيام ليلها وقال (صلى الله عليه وآله)
من ماتت في حيضها ماتت شهيدا.
2796 (12) العلل 58 - حدثنا الحسين بن محمد بن سعيد الهاشمي قال حدثنا
فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي قال حدثنا محمد بن علي بن معمر قال حدثنا
أبو عبد الله أحمد بن علي بن محمد بن الرملي قال حدثنا أحمد بن موسى قال حدثنا
يعقوب بن إسحاق المروزي قال حدثنا عمرو بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن ابان عن
يحيى ابن أبي كثير عن أبيه عن أبي هارون العبدي عن جابر بن عبد الله الأنصاري
في حديث قال قال النبي (صلى الله عليه وآله) يا علي لا يبغضك من قريش الا سفاحي ولا من الأنصار
الا يهودي ولا من العرب الا دعى ولا من سائر الناس الا شقى ولا من النساء الا سلقلقية وهي
التي تحيض من دبرها الخبر.
2797 (13) ك 77 - الصفار في البصائر والمفيد في الاختصاص عن الحسين
بن علي الدينوري عن محمد بن الحسين عن إبراهيم بن غياث عن عمرو بن ثابت
عن ابن أبي حبيب عن الحارث الأعور قال كنت ذات يوم مع أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا
أقبلت امرأة مستعدية على زوجها فتكلمت بحجتها فتكلم الزوج بحجته فوجب القضاء
عليها فغضبت غضبا شديدا ثم قالت والله يا أمير المؤمنين لقد حكمت على بالجور
وما بهذا امرك الله فقال لها يا سلفع يا مهيع يا فروع بل حكمت عليك بالحق الذي
علمته فلما سمعت منه هذا الكلام ولت هاربة (إلى أن قال) قالت اما قوله لي يا سلفع
انى لا أحيض من حيث تحيض النساء.
2798 (14) وفيهما عن أحمد بن محمد عن عمر بن عبد العزيز عن غير واحد
474

منهم بكار بن كردم وعيسى بن سليمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سمعناه وهو يقول
جاءت امرأة شنيعة إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) وهو على المنبر وقد قتل أباها واخاها
فقالت هذا قاتل الأحبة فنظر إليها فقال لها يا سلفع (إلى أن قال (عليه السلام) يا التي
لا تحيض كما تحيض النساء الخبر وفى هذا جملة من الاخبار.
(2) باب وجوب غسل الحيض عند انقطاع الدم للصلاة
والصيام ونحوهما وفضله
2799 (1) يب 29 صا 98 - أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن
الزبير عن يب 45 - علي بن (الحسن بن - يب) فضال عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب
بن سالم الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال سألته أعليها غسل مثل غسل
الجنب قال نعم يعني الحائض
2800 (2) ك 72 - 78 - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي قال سمعت العبد
الصالح (عليه السلام) يقول في الحائض إذا انقطع عنها الدم ثم رأت صفرة ليس بشئ
تغتسل ثم تصلى.
2801 (3) ك 77 - القطب الراوندي في لب اللباب في الخبر وإذا اغتسلت
من حيضها كفر لها كل ذنب ولم يكتب عليها خطيئة إلى الحيضة الأخرى.
2802 (4) ك 77 - وقال (صلى الله عليه وآله) من أغسل من الحيض أو الجنابة
أعطاه الله بكل قطرة عينا في الجنة وبعدد كل شعرة على رأسها وجسدها قصرا
في الجنة أوسع من الدنيا سبعين مرة لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على
قلب بشر.
وتقدم في روايتي سماعة (5 و 6) من باب (1) عدد الأغسال من أبواب الغسل
قوله (عليه السلام) وغسل الحائض إذا طهرت واجب وفى رواية الأعمش (7) قوله
(عليه السلام) اما الفرض فغسل الجنابة وغسل الجنابة والحيض واحد وفى رواية
475

ابن شاذان (8) قوله (عليه السلام) وغسل الجنابة فريضة وغسل الحيض مثله.
وفى رواية عمار (1) من باب (6) انه لا بأس ببقاء اثر الطيب بعد الغسل
ورواية الصيقل (9) ومحمد بن الفضيل (10) من باب (7) مقدار ماء
الغسل ورواية عمار (7) من باب (12) ان الغسل هل يجزى عن الوضوء وأكثر
أحاديث باب (13) اجزاء غسل واحد من أسباب متعددة ورواية الطبرسي (2)
من باب (1) وجوب غسل الجنابة من أبواب الجنابة ما يمكن ان يستفاد منه وجوب
غسل الحيض.
وفى رواية أبي حمزة (10) من باب (7) عدم جواز جلوس الجنب في
المساجد قوله (عليه السلام) فليتيمم (اي الجنب) ولا يمر في المسجد الا متيمما
حتى يخرج منه ثم يغتسل وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك.
ويأتي في رواية يونس (11) من باب (4) ان أقل الحيض ثلاثة من أبواب
الحيض قوله (عليه السلام) وكان حيضها خمسة أيام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلت
وفى الرضوي (12) قوله (عليه السلام) فلتقعد عن الصلاة عشرة ثم تغتسل يوم
الحادي عشر وفى رواية يونس (1) من باب (5) حكم المبتدئة قوله فأمرها (صلى الله عليه وآله)
ان تغتسل وتستثفر بثوب وتصلى.
وفى مواضع منها أيضا ما يدل على وجوب الغسل على الحائض عند انقطاع
الدم وفى الرضوي (3) قوله (عليه السلام) فإذا ذهب عنها الدم اغتسلت وصلت
وفى رواية علي بن جعفر (9) من باب (6) ان الدم في أيام العادة حيض قوله
(عليه السلام) تقعد في طمثها ثم تغتسل وتصلى وقوله (عليه السلام) فلتغتسل كلما انقطع
عنها وقوله (عليه السلام) ولا غسل عليها من صفرة الا من صفرة تراها في أيام طمثها
وفى رواية زرارة (2) من باب (7) حكم الاستظهار لذات العادة قوله (عليه السلام) ثم
هي مستحاضة فلتغتسل وتستوثق من نفسها وتصلى.
وفى رواية الجعفي (4) قوله (عليه السلام) فان هي رأت طهرا اغتسلت وفى رواية
سعيد (7) قوله وربما رأت بعد ذلك الشئ من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها
476

فقال (عليه السلام) تستظهر وفى رواية ابن مسلم (1) من باب (9) حكم الاستبراء من
الدم قوله (عليه السلام) وإن لم تر شيئا فلتغتسل الخ.
وفى رواية يونس (4) قوله (عليه السلام) وإن لم يخرج فقد طهر ت تغتسل
وتصلى وفى الرضوي (5) قوله (عليه السلام) وإن لم يخرج (اي الدم) اغتسلت
وفى رواية محمد بن علي (8) قوله تقعد أيام أقرائها فإذا هي اغتسلت رأت
القطرة بعد القطرة فقال (عليه السلام) مرها فلتقم الخ وفى رواية أبى بصير (1) من
باب (14) قوله (عليه السلام) ان طهرت بليل من حيضتها ثم توانت ان تغتسل في رمضان
حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم.
وفى رواية الدعائم (7) من باب (15) ان الصلاة تجب على المرأة إذا كانت
طاهرة بمقدار أدائها فإذا كان ذلك فقد طهرت وعليها ان تغتسل ح وتصلى.
وفى غير واحد منه وبعض أحاديث باب (18) بطلان صوم الحائض وباب (21)
حرمة وطئ الحائض وجميع أحاديث باب (23) حكم وطئ الحائض بعد انقطاع الدم
وباب (24) ان المرأة إذا تيممت من الحيض حلت لزوجها
وبعض أحاديث باب (26) أقسام الاستحاضة وفى رواية أبى عبيدة (10) من
باب (1) وجوب التيمم على من لم يجد الماء من أبواب التيمم والرضوي (24)
من باب (10) كيفية التيمم وبعض أحاديث باب (23) انه يجزى غسل واحد لمن مات
وهو جنب من أبواب غسل الميت ما يناسب الباب.
وفى غير واحد من أحاديث باب (10) كراهة الجماع بالنهار في شهر رمضان
للمسافر ولمن يجوز له الافطار من أبواب من يجب عليه الصوم ما يدل على لزوم الغسل
للحائض إذا طهرت.
وفى الرضوي من باب (11) ان الحائض إذا بلغت الوقت تغتسل وتحتشي من
أبواب الاحرام قوله (عليه السلام) فان طهرت ما بينها وبين يوم التروية قبل الزوال
فقد أدركت متعتها فعليها ان تغتسل وتطوف بالبيت.
وفى أحاديث باب (34) حكم المتمتعة إذا حاضت قبل الطواف من أبواب
477

الطواف وباب (35) ان المرأة إذا طهرت وطافت بالبيت ولم تسع وباب (37)
ان من حاضت فاستحيت ان تعلم أهلها ما يدل على وجوب غسل الحيض للطواف
وفى رواية الحولاء من باب وجوب طاعة الزوج من أبواب حقوق الرجال
على النساء قوله يا حولاء للرجل على المرأة ان تلزم بيته (إلى أن قال (صلى الله عليه وآله) وأقامت
صلاتها واغتسلت من جنابتها وحيضها واستحاضتها.
وفى رواية أبى بصير من باب فضل النفاس من أبواب احكام الأولاد (قوله (عليه السلام)
حكاية عن الله) كتبت لك (اي لحوا) من ثواب الاغتسال والولادة ما لو رأيته من الثواب
الدائم والنعيم المقيم والملك الكبير لقرت عينك.
وفى كثير من أحاديث باب حرمة لحوم المسوخ من أبواب الأطعمة المحرمة
ما يدل على أن الأرنب مسخ لأنه كانت امرأة لا تغتسل من حيضها.
(3) باب علائم دم الحيض والاستحاضة والعذرة والقرحة
2803 (1) يب 42 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد
عن محمد بن يعقوب عن كا 26 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص
بن البختري قال دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) امرأة فسئلته عن المرأة يستمر بها
الدم فلا تدرى حيض هو أو غيره قال فقال لها ان دم الحيض حار عبيط (غليظ - خ ل يب)
اسود له دفع وحرارة ودم الاستحاضة اصفر بارد (رقيق - يب خ) فإذا كان للدم حرارة
ودفع وسواد فلتدع الصلاة قال فخرجت وهي تقول والله (أن - كا) لو كان امرأة
ما زاد على هذا.
2804 (2) يب 42 - بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن كا 26 - محمد بن
إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير (جميعا - كا) عن
معوية بن عمار قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) ان دم الاستحاضة (المستحاضة - يب خ)
والحيض ليس (ليسا - خ كا) يخرجان من مكان واحد ان دم الاستحاضة بارد وان
دم الحيض حار.
478

2805 (3) تذكرة العلامة 30 - في أقسام المستحاضات) عن الصادق (عليه السلام)
ان دم الحيض ليس به خفاء وهو دم حار محتدم له حرقة ودم الاستحاضة فاسد بارد.
2806 (4) الدعائم 154 - وروينا عنهم (عليهم السلام) ان دم الحيض ينفصل عن دم
الاستحاضة لان دم الحيض كدر غليظ منتن ودم الاستحاضة رقيق.
2807 (5) فقه الرضا (عليه السلام) 22 - ودم الحيض حار يخرج بحرارة
شديدة ودم المستحاضة بارد يسيل وهي لا تعلم.
2808 (6) وفيه 21 - وتفسير المستحاضة ان دمها يكون رقيقا تعلوه صفرة
ودم الحيض إلى السواد وله غلظة.
2809 (7) كا 27 - محمد بن يحيى عن يب 42 - أحمد بن محمد (بن
عيسى - كا) عن ابن محبوب المحاسن 307 - أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن
محبوب عن (على - يب) بن رئاب عن زياد بن سوقة قال سئل أبو جعفر (عليه السلام)
عن رجل اقتض امرأته أو أمته فرأت دما كثيرا لا ينقطع عنها يوما - 1 - كيف تصنع
بالصلاة قال تمسك الكرسف فان حرجت القطنة مطوقة بالدم فإنه من العذرة تغتسل
وتمسك معها قطنة وتصلى وان (فان - كا خ) خرج الكرسف منغمسا بالدم فهو من
الطمث تقعد عن الصلاة أيام الحيض - 2 -.
2810 (8) كا 27 - علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن أحمد
بن محمد بن خالد جميعا عن محمد بن خالد عن خلف بن حماد ورواه احمد
أيضا عن محمد بن أسلم عن خلف ابن حماد الكوفي قال تزوج بعض أصحابنا
جارية معصرا لم تطمث فلما اقتضها سال الدم فمكث سائلا لا ينقطع نحوا من عشرة
أيام قال فأروها القوابل ومن ظنوا انه يبصر ذلك من النساء فاختلفن فقال بعض هذا
من دم الحيض وقال بعض - 3 - (هو من - خ) دم العذرة فسئلوا عن ذلك فقهائهم
كأبي حنيفة وغيره من فقهائهم فقالوا هذا شئ قد أشكل والصلاة فريضة واجبة
فلتتوضأ ولتصل وليمسك عنها زوجها حتى ترى البياض فإن كان دم الحيض لم تضرها

(1) يومها - يب (2) الحيضة - يب (3) بعضهم - خ
479

الصلاة وان كان دم العذرة كانت قد أدت الفريضة (الفرض - خ) ففعلت الجارية
ذلك وحججت في (تلك (ذلك - خ) السنة فلما صرنا بمنى بعثت إلى أبي الحسن
موسى بن جعفر (عليهما السلام).
فقلت جعلت فداك ان لنا مسألة قد ضقنا بها ذرعا فان رأيت أن تأذن لي فآتيك
وأسئلك عنها فبعث إلى إذا هدئت الرجل وانقطع الطريق فأقبل ان شاء الله قال
خلف فرعيت الليل حتى إذا رأيت الناس قد قل اختلافهم بمنى توجهت إلى مضربه
فلما كنت قريبا إذا انا بأسود قاعد على الطريق فقال من الرجل فقلت رجل من
الحاج فقال ما اسمك قلت خلف بن حماد قال ادخل بغير إذن فقد امرني ان اقعد
ها هنا فإذا اتيت اذنت لك فدخلت وسلمت فرد السلام وهو جالس على فراشه وحده
ما في الفسطاط غيره فلما صرت بين يديه سئلنا وسئلته عن حاله فقلت له ان رجلا
من مواليك تزوج جارية معصرا لم تطمث فلما افتضها - 1 - سال الدم فمكث
سائلا لا ينقطع نحوا من عشرة أيام وان القوابل اختلفن في ذلك.
فقال بعضهن دم الحيض وقال بعضهن دم العذرة فما ينبغي لها ان تصنع قال
فلتتق الله فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر وليمسك عنها
بعلها وان كان من العذرة فلتتق الله ولتتوض ولتصل ويأتيها بعلها ان أحب ذلك فقلت
له وكيف لهم ان يعلموا مما هو حتى يفعلوا ما ينبغي قال فالتفت يمينا وشمالا في
الفسطاط مخافة ان يسمع كلامه أحد قال ثم نهد - 2 - إلي ثم قال يا خلف سر الله
(سر الله - خ) فلا تذيعوه (تذيعنه - خ) ولا تعلموا هذا الخلق أصول دين الله بل ارضوا لهم
ما رضى الله لهم من ضلال قال ثم عقد بيده اليسرى تسعين ثم قال تستدخلن القطنة
ثم تدعها مليا ثم تخرجها اخراجا رفيقا فإن كان الدم مطوقا في القطنة فهو من العذرة
وان كان مستنقعا في القطنة فهو من الحيض قال خلف فاستخفني - 3 - الفرح فبكيت
فلما سكن بكائي قال ما أبكاك قلت جعلت فداك من كان يحسن هذا غيرك قال فرفع

(1) اقتضها - اي أزال بكارتها وافتض بالفاء أيضا بمعناه - مجمع
(2) اي نهض وتقدم - مجمع (3) فاستحفنى بالحاء المهملة - خ
480

يده إلى السماء وقال والله إني ما أخبرك إلا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن جبرئيل (عليه السلام)
عن الله عز وجل المحاسن 307 - أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن خلف
بن حماد الكوفي مثله.
2811 (9) - أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد عن خلف بن
حماد قال قلت لأبي الحسن الماضي (عليه السلام) جعلت فداك ان رجلا من مواليك سألني
ان أسئلك عن مسألة فتأذن لي فيها فقال لي هات فقلت جعلت فداك رجل تزوج
جارية أو اشترى جارية طمثت أو لم تطمث أو في أول ما طمثت فلما افترعها غلب
الدم فمكثت أياما وليالي فأريت القوابل فبعض قال من الحيضة وبعض قال من العذرة
قال فتبسم فقال إن كان من الحيض فليمسك عنها بعلها ولتمسك عن الصلاة وان كان
من العذرة فلتوضأ ولتصل ويأتيها بعلها ان أحب قلت جعلت فداك وكيف لها ان تعلم
من الحيض هو أو من العذرة فقال يا خلف سر الله فلا تذيعوه تستدخل قطنة ثم
تخرجها فان خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة وان خرجت مستنقعة من
الدم فهو من الطمث
2812 (10) فقه الرضا (عليه السلام) 22 - وان اقتضها زوجها ولم يرق دمها ولا تدرى
دم الحيض هو أم دم العذرة فعليها ان تدخل قطنة فان خرجت القطنة مطوقة بالدم
فهو من العذرة وان خرجت منغمسة فهو من الحيض واعلم أن دم العذرة لا يجوز
الشفرتين.
2813 (11) كا 27 يب 110 - محمد بن يحيى رفعه عن ابان قال قلت لأبي
عبد الله (عليه السلام) فتاة منا بها قرحة في جوفها (فرجها - خ كا) والدم سايل لا تدرى من دم الحيض
أو من دم القرحة فقال مرها فلتستلق على ظهرها ثم ترفع رجليها و (ثم - خ كا) تستدخل
إصبعها الوسطى فان خرج الدم من الجانب الأيسر (الأيمن - كا) فهو من الحيض وان خرج
من الجانب الأيمن (الأيسر - كا) فهو من القرحة فقه الرضا (عليه السلام) 22 - وان
اشتبه عليها دم الحيض بدم قرحة فربما كان في فرجها قرحة فعليها ان تستلقي على
قفاها وذكر نحو ما في يب.
481

ويأتي في مواضع من رواية يونس (1) من باب (5) حكم المبتدئة ما يدل
على ذلك وفى رواية حريز (13) من باب (7) حكم الاستظهار قوله (عليه السلام)
دم الحيض ليس به خفاء وهو دم حار تجد له حرقة ودم الاستحاضة دم فاسد بارد
وفى رواية يونس (4) من باب (9) حكم الاستبراء من الدم قوله (عليه السلام)
فان خرج على رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط لم تطهر وفى رواية ابن
مسلم (9) من باب (10) حكم الحبلى إذا رأت الدم قوله (عليه السلام) ان كان دما احمر
كثيرا فلا تصلى وان كان قليلا اصفر فليس عليها الا الوضوء وفى رواية إسحاق بن
عمار (13) قوله (عليه السلام) ان كان دما عبيطا فلا تصلى ذينك اليومين وان كانت
صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين.)
وفى رواية سماعة (4) من باب (26) أقسام الاستحاضة ما يدل على بعض
المقصود وفى رواية جميل عن بعض أصحابنا من باب تعيين عدة المستحاضة من
أبواب العدد من كتاب الطلاق قوله (عليه السلام) لان دم الحيض دم عبيط حار ودم
الاستحاضة دم اصفر بارد.
(4) باب ان أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة وان أقل
الطهر بين الحيضتين أيضا عشرة وان المرأة إذا رأت
الدم قبل العشرة فهو من الحيضة الأولى وان رأت بعدها
فهو من الحيضة الثانية وحكم من رأت الدم في بعض أيام
الشهر وطهرت في بعضها
2814 (1) يب 43 - صا 130 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم
جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 22 - عدة من أصحابنا
عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر قال سئلت ابا الحسن (الرضا - يب) (عليه السلام) عن أدنى ما يكون من
482

الحيض فقال (أدناه - صا) ثلاثة (أيام - يب صا) وأكثره عشرة.
2815 (2) يب 43 - صا 130 - بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن
كا 22 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان (وعلي بن إبراهيم عن أبيه
جميعا - كا عن صفوان بن يحيى قال سألت أبا الحسن (الرضا - صا) (عليه السلام) عن أدنى
ما يكون من الحيض فقال أدناه ثلاثة (أيام - صا خ) وأبعده عشرة يب 43 - صا 130 -
أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه - 1 - عن الحسين بن الحسن بن
ابان عن الحسين بن سعيد عن النضر عن بعقوب بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام) قال أدنى
الحيض ثلاثة (أيام - خ يب) وأقصاه عشرة.
2816 (3) كا 22 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم
عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال أقل ما
يكون الحيض ثلاثة أيام وأكثر ما يكون عشرة أيام - 2 -.
2817 (4) العيون 266 - بالاسناد المتقدم في باب ان جلد الميتة لا يطهر
بالدباغ عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) في حديث محض الاسلام وكثر
الحيض عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام الخصال 152 - ج 2 (بالاسناد المتقدم في الباب
المذكور) عن الأعمش عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) في حديث شرايع الدين مثله
2818 (5) فقه الرضا (عليه السلام) 21 - اعلم أن أقل ما يكون أيام الحيض ثلاثة
أيام وأكثر ما يكون عشرة أيام وقال (عليه السلام) 21 - وإذا رأت يوما أو يومين فليس
ذا ك من الحيض ما لم تر ثلاثة أيام متواليات وعليها ان تقضى الصلاة التي تركتها
في اليوم واليومين.
2819 (6) يب 43 - صا 131 - أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن

(1) عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد الخ - خ صا
(2) والظاهر أن الوسائل روى هذه الرواية أيضا عن الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
لأنه بعد نقلها عن الكليني ره في أول الباب نقل ثلاثة أحاديث اخر عنه ثم قال بعد الثالث ورواه
الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقو ب وكذا كل ما قبله ولكن لم يذكرها الوافي ولم نجدها في كتابيه
483

الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن زياد الخزاز عن أبي
الحسن (عليه السلام) قال سألته عن المستحاضة كيف تصنع إذا رأت الدم وإذا رأت
الصفرة وكم تدع الصلاة فقال أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة وتجمع بين الصلاتين
2820 (7) يب 43 - صا 131 - بهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن يعقوب بن
يزيد عن (محمد - يب) ابن أبي عمير عن جميل (بن دراج - يب عن محمد بن
مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام وإذا رأت الدم
قبل عشرة (العشرة - صا) أيام فهي من الحيضة الأولى وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو من
حيضة أخرى مستقبلة.
2821 (8) الجعفريات 24 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن
أبي طالب (عليه السلام) قال لا يكون الحيض أكثر من عشرة أيام.
2822 (9) ك 73 - الدعائم عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في حديث وأقل
الطهر عشر ليال والعدة والحيض إلى النساء وإذا قلن صدقن إذا اتين بما يشبه وهذا
أقل ما يشبه ك 73 - وفيه عنه (عليه السلام) قال أقل الحيض ثلا ث ليال.
2823 (10) صا 131 - أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
الصفار عن أحمد بن محمد كا 22 - محمد بن يحيى عن يب 44 - أحمد بن محمد عن
صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال لا يكون القرء
(في - يب كا) أقل من عشرة (أيام - كا) فما زاد أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن
ترى الدم.
2824 (11) يب 44 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
محمد بن يعقوب عن كا 22 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن
بعض رجاله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال أدنى الطهر عشرة أيام وذلك أن المرأة أول
ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم فيكون حيضها عشرة أيام فلا تزال كلما كبرت نقصت
حتى ترجع إلى ثلاثة أيام فإذا رجعت إلى ثلاثة ارتفع حيضها ولا يكون أقل من
ثلاثة أيام فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة فان استمر بها الدم
484

ثلاثة أيام فهي حائض وان انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت
وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام فأن رأت في تلك العشرة أيام من يوم
رأت الدم يوما أو يومين حتى تتم لها ثلاثة أيام فذلك الذي رأته في أول الامر مع
هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة فهو (هو - يب) من الحيض وان مر بها من يوم
رأت (الدم - كا) عشرة أيام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن
من الحيض انما كان من علة اما (من - خ) قرحة في جوفها (الجوف - يب) واما
من الجوف فعليها ان تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها لأنها لم تكن حائضا
فيجب ان تقضى ما تركت من الصلاة في اليوم ((ا - يب خ) واليومين وان تم لها
ثلاثة أيام فهو من الحيض وهو أدنى الحيض ولم يجب عليها القضاء ولا يكون الطهر
أقل من عشرة أيام فإذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة أيام ثم انقطع الدم اغتسلت
وصلت فان رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من
الحيض تدع الصلاة فان رأت الدم (من - كا) أول ما رأته (رأت - خ كا) الثاني
الذي رأته تمام العشرة أيام ودام عليها عدت (عدده - خ يب) من أول ما رأت الدم
الأول والثاني عشرة أيام ثم هي مستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة وقال كلما رأت
المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض وكلما رأته بعد أيام حيضها
فليس من الحيض.
2825 (12) فقه الرضا (عليه السلام) 21 - اعلم أن أول ما تحيض المرأة دمها كثير
ولذلك صار حدها عشرة أيام فإذا دخلت في السن نقص دمها حتى يكون قعودها تسعة
أو ثمانية أو سبعة وأقل من ذلك حتى ينتهى إلى أدنى الحد وهو ثلاثة أيام ثم ينقطع
الدم عليها فتكون ممن قد يئست من الحيض.
وقال (عليه السلام) والحد بين الحيضتين القرء وهو عشرة أيام بيض فان زاد الدم
بعد اغتسالها من الحيض قبل استكمال عشرة أيام بيض فهو ما بقي من الحيضة الأولى
وان رأت الدم بعد العشرة البيض فهو ما تعجل من الحيضة الثانية.
وقال (عليه السلام) فعلى المرأة ان تجلس عن الصلاة بحسب عادتها ما بين الثلاثة
485

إلى العشرة لا تطهر في أول من ذلك ولا تدع الصلاة أكثر من عشرة أيام وقال (عليه السلام) وأن
رأت الدم أكثر من عشرة أيام فلتقعد عن الصلاة عشرة ثم تغتسل يوم الحادي عشر
2826 (13) كا 23 - يب 44 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن جميل (بن دراج - خ يب) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال إذا رأت
المرأة الدم قبل عشرة (أيام - يب) فهو من الحيضة الأولى وان كان بعد العشرة
فهو من الحيضة المستقبلة:
2827 (14) يب 43 - صا 131 - محمد بن علي بن محبو ب عن أحمد
بن محمد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام)
ان أكثر ما يكون الحيض ثمان وأدنى ما يكون (منه - يب) ثلاثة قال الشيخ ره هذا
الحديث شاذ قد أجمعت العصابة على ترك العمل به.
2828 (15) يب 108 - صا 131 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير كا
23 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن يونس بن يعقوب قال قلت
لأبي عبد الله (عليه السلام) المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة (أيام - خ يب صا) قال تدع
الصلاة قلت فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة (أيام - صا) قال تصلى قلت فإنها
ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة (أيام - خ يب صا) قال تدع الصلاة قلت فإنها ترى
الطهر ثلاثة أيام أو أربعة (أيام - صا) قال تصلى قلت فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو
أربعة (أيام - خ يب صا) قال تدع الصلاة تصنع ما بينها وبين شهر فأن (فإذا - خ كا)
انقطع (الدم - كا) عنها والا فهي بمنزلة المستحاضة.
2829 (16) يب 108 - صا 132 - سعد بن عبد الله عن السندي بن محمد
البزاز عن يونس بن يعقوب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
المرأة ترى الدم خمسة أيام والطهر خمسة أيام وترى الدم أربعة أيام و (ترى - يب)
الطهر ستة أيام فقال إن رأت الدم لم تصل وان رأت الطهر صلت ما بينها وبين ثلاثين
يوما فإذا تمت ثلاثون يوما فرأت (الدم - خ صا) دما صبيبا اغتسلت واستثفرت
واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة فإذا رأت صفرة توضأت.
486

قال الشيخ ره (في - صا) فالوجه في هذين الخبرين ان نحملهما على امرأة
اختلطت عادتها في الحيض وتغيرت عن أوقاتها وكذلك أيام أقرائها واشتبهت عليها
صفة الدم ولا يميز لها دم الحيض من غيره فإنه إذا كان كذلك ففرضها إذا رأت الدم
ان تترك الصلاة وإذا رأت الطهر صلت إلى أن تعرف عادتها ويحتمل ان يكون هذا
حكم امرأة مستحاضة اختلطت عليها أيام الحيض وتغيرت عادتها واستمر بها الدم
وتشبه صفة الدم فترى ما يشبه دم الحيض ثلاثة أو أربعة أيام وترى ما يشبه دم الاستحاضة
مثل ذلك ولم يتحصل لها العلم بواحد منها فان فرضها ان تترك الصلاة كلما رأت
ما يشبه دم الحيض وتصلى كلما رأت ما يشبه دم الاستحاضة إلى شهر وتعمل بعد ذلك
ما تعمله
المستحاضة.
ويكون قوله رأت الطهر ثلاثة أيام أو أربعة أيام عبارة عما يشبه دم الاستحاضة
لان الاستحاضة بحكم الطهر ولأجل ذلك قال في الخبر ثم تعمل ما تعمله المستحاضة
وذلك لا يكون الا مع استمرار الدم وقد دل على ذلك الخبر الذي أوردناه في كتابنا
الكبير عن غير واحد سئلوا ابا عبد الله (عليه السلام) عن الحيض والسنة فيه انتهى
بألفاظه.
ويأتي في رواية يونس (1) من الباب اللاحق ما يدل على ذلك في مواضع
منها وفى رواية ساعة (2) قوله (عليه السلام) فلها ان تجلس وتدع الصلاة ما دامت
ترى الدم ما لم تجز العشرة وفى رواية سماعة (4) قوله (عليه السلام) فان كانت نسائها
مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام وفى رواية ابن بكير (6) قوله
(عليه السلام) فلا تصلى حتى يمضى أكثر ما يكون من الحيض فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيام
فعلت ما تفعله المستحاضة ثم صلت.
وفى رواية ابن المغيرة (10) من باب (7) حكم الاستظهار لذات العادة قوله
(عليه السلام) ان كان قرئها دون العشرة انتظرت العشرة وان كانت أيامها عشرا لم تستظهر.
وفى رواية ابن المغيرة (11) نحوه وفى رواية صفوان (5) من باب (26) أقسام
الاستحاضة قوله إذا مكثت المرأة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت فمكثت ثلاثة أيام
487

طاهرا (طاهرة - خ) ثم رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة قال (عليه السلام) لا هذه
مستحاضة.
وفى مرسلة الفقيه (20) من باب (28) ان النفساء تكف عن الصلاة قوله (عليه السلام)
لان أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثرها عشرة أيام وأوسطها خمسة أيام وفى رواية عبد الرحمن ابن أبي عبد الله من باب ان القروء التي سمى الله تعالى في القرآن هي الأطهار
من أبواب العدد من كتاب الطلاق قوله قلت فان عجل الدم عليها (اي المطلقة) قبل
أيام قرئها فقال (عليه السلام) إذا كان الدم قبل عشرة أيام فهو أملك بها وهو من الحيضة التي
طهرت منها وان كان الدم بعد العشرة فهو من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها.
(5) باب حكم المبتدئة والمضطربة وذات العادة وبيان
ما يتحقق به العادة
2830 (1) 24 - يب 108 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن
يونس عن غير واحد سئلوا ابا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض - 1 - والسنة في
وقته فقال إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) سن في الحيض - 2 - ثلاث سنن بين فيها كل مشكل لمن
سمعها وفهمها حتى لا (لم - يب) يدع لاحد مقالا فيه بالرأي اما احدى السنن فالحائض
التي لها أيام معلومة قد أحصتها بلا اختلاط عليها ثم استحاضت - 3 - فاستمر بها
الدم وهي في ذلك تعرف أيامها ومبلغ عددها - 4 - فان امرأة يقال لها فاطمة بنت أبي
حبيش استحاضت (فاستمر بها الدم - خ كا) فأتت أم سلمة فسئلت رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن (في - يب) ذلك فقال (صلى الله عليه وآله) تدع الصلاة قدر أقرائها أو قدر حيضها وقال انما
هو عزف (عرق - خ ل) فأمرها (رسول الله (صلى الله عليه وآله) - يب خ) ان تغتسل وتستثفر بثوب
وتصلى قال أبو عبد الله (عليه السلام) هذه سنة النبي (صلى الله عليه وآله) في التي تعرف أيام أقرائها
(و - يب) لم يختلط عليها الا ترى أنه لم يسألها كم يوم هي ولم يقل إذا زادت على

(1) الحيض - يب (2) في الحائض - خ كا) (3) استحيضت - خ ل كا
(4) عدتها - خ ل كا
488

كذا يوما فأنت (كانت - خ ل كا) مستحاضة وانما سن لها أياما معلومة ما كانت
من قليل أو كثير بعد أن تعرفها وكذلك افتى أبى (عليه السلام) وسئل عن المستحاضة
فقال انما ذلك عزف (عرق - خ ل) عابر (عاند - كا) أو (و - خ كا) ركضة من الشيطان
فلتدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة قيل وان سال قال وان سال
مثل المثعب قال أبو عبد الله (عليه السلام) هذا تفسير حديث رسول الله (صلى الله عليه
وآله) وهو موافق له فهذه سنة التي تعرف أيام أقرائها (و - يب) لا وقت لها الا أيامها
قلت أو كثرت واما سنة التي قد كانت لها أيام متقدمة ثم اختلط عليها من طول
الدم فزادت ونقصت حتى أغفلت عددها وموضعها من الشهر فان سنتها غير ذلك
وذلك أن فاطمة بنت أبي حبيش اتت النبي (صلى الله عليه وآله) فقالت انى أستحاض - 1 -
فلا أطهر فقال النبي (صلى الله عليه وآله) ليس ذلك بحيض انما هو عزف - 2 - فإذا
أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلى وكانت تغتسل
في كل صلاة - 3 - وكانت تجلس في مر كن لأختها وكانت صفرة الدم تعلو
الماء قال أبو عبد الله (عليه السلام) اما تسمع رسول الله (صلى الله عليه وآله) امر هذه بغير
ما امر به تلك الا تراه لم يقل لها دعى الصلاة أيام أقرائك ولكن قال لها إذا أقبلت
الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلى فهذا يبين (بين - خ ل كا) ان
هذه امرأة قد اختلط عليها أيامها لم تعرف عددها ولا وقتها الا تسمعها تقول انى
أستحاض فلا أطهر وكان أبى يقول إنها استحيضت سبع سنين ففي أقل من هذا يكون
الريبة والاختلاط فلهذا احتاجت إلى أن تعرف اقبال الدم من ادباره وتغير لونه من
السواد إلى غيره وذلك أن دم الحيض اسود يعرف ولو كانت تعرف أيامها ما احتاجت
إلى معرفة لون الدم لان السنة في الحيض ان تكون الصفرة والكدرة فما فوقها
في أيام الحيض إذا عرفت حيضا كله ان كان الدم اسود أو غير ذلك فهذا يبين
(بين - خ ل كا) لك ان قليل الدم وكثيره (في - يب) أيام الحيض حيض كله إذا كانت
الأيام معلومة فإذا جهلت الأيام وعددها احتاجت إلى النظر حينئذ إلى اقبال الدم

(1) استحضت - خ ل كا (2) عرق - خ ل (3) في وقت كل صلاة - ئل
489

وادباره وتغير لونه ثم تدع الصلاة على قدر ذلك ولا أرى النبي (صلى الله عليه وآله)
قال اجلسي كذا وكذا يوما فما زادت (زاد - خ كا) فأنت مستحاضة كما لم يأمر -
(تؤمر - خ كا) الأولى بذلك وكذلك أبى (عليه السلام) افتى في مثل هذا وذلك
(ذاك - خ كا) ان امرأة من أهلنا - 1 - استحاضت - 2 - فسئلت أبى (عليه السلام) عن ذلك فقال
إذا رأيت الدم البحراني فدعى الصلاة وإذا رأيت الطهر ولو ساعة من نهار فاغتسلي
وصلى قال أبو عبد الله (عليه السلام) فأرى جواب أبى (عليه السلام) ها هنا غير جوابه
في المستحاضة الأولى الا ترى (تراه - يب) (انه - كا) قال تدع الصلاة أيام أقرائها
لأنه نظر إلى عدد الأيام وقال ها هنا إذا رأت (رأيت - يب) الدم البحراني فلتدع
(فدعى - خ ل يب) الصلاة فأمرها ها هنا (هنا - خ يب كا) ان تنظر إلى الدم إذا اقبل
وأدبر وتغير وقوله البحراني شبه معنى قول النبي (صلى الله عليه وآله) ان دم الحيض
(اسود - كا) يعرف وانما سماه أبى بحرانيا لكثرته ولونه فهذه سنة النبي (صلى الله عليه وآله) في
التي اختلط (عليها - كا) أيامها حتى لا تعرفها وانما تعرفها بالدم ما كان من قليل الأيام
وكثيره قال واما السنة الثالثة ففي (فهي - كا) التي ليس لها أيام متقدمة ولم تر الدم
قط ورأت أول ما أدركت فاستمر بها فان سنة هذه غير سنة الأولى والثانية وذلك أن
امرأة يقال لها حمنة بنت جحش اتت رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالت انى استحضت حيضة
شديدة فقال (لها - خ كا) احتشى كرسفا فقالت إنه أشد من ذلك انى (انه - خ يب)
أثجه ثجا فقال (لها - خ يب) تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة
(أيام - خ يب) ثم اغتسلي غسلا وصومي ثلاثة - 3 - وعشرين (يوما - خ يب)
أو أربعة (أربعا - يب) وعشرين واغتسلي غسلا وأخرى الظهر وعجلي العصر
واغتسلي غسلا وأخرى المغرب وعجلي العشاء واغتسلي غسلا قال أبو عبد الله (عليه السلام)
فأراه قد سن - 4 - في هذه غير ما سن في الأولى والثانية وذلك لان (ان - يب) امرها
مخالف لامر هاتينك - 5 - الا ترى ان أيامها لو كانت أقل من سبع وكانت خمسا

(1) أهالينا - خ كا (2) استحيضت - خ ل كا (3) ثلاثا - يب (4) بين - يب (5) تانيك - خ ل كا تينك - خ ل - يب كا
490

أو أقل من ذلك ما قال لها تحيضي سبعا فيكون قد امرها بترك الصلاة أياما - 1 - وهي
مستحاضة غير حائض وكذلك لو كان حيضها أكثر من سبع وكانت أيامها عشرا أو
أكثر لم يأمرها بالصلاة وهي حائض.
ثم مما يزيد هذا بيانا قوله (عليه السلام) لها تحيضي وليس يكون التحيض الا للمرأة
التي تريد أن تكلف ما تعمل الحائض الا تراه لم يقل لها أياما معلومة تحيضي أيام
حيضك ومما يبين هذا قوله لها في لها في علم الله لأنه قد كان لها وان كانت الأشياء كلها في
علم الله تعالى وهذا بين واضح ان هذه لم تكن لها أيام قبل ذلك (تلك - خ ل يب)
قط وهذه سنة التي استمر بها الدم أول ما تراه أقصى وقتها سبع وأقصى طهرها ثلث
وعشرون حتى تصير لها - 2 - أياما (أيام - خ كا) معلومة فينتقل إليها فجميع حالات المستحاضة
تدور على هذه السنن الثلث لا يكاد ابدا يخلو من واحدة منهن (و - يب خ) ان كانت
لها أيام معلومة من قليل أو كثير فهي على أيامها وخلقتها - 3 - التي جرت عليها
(عليه - خ كا) ليس فيه عدد معلوم موقت غير أيامها فان اختلطت الأيام عليها وتقدمت
وتأخرت وتغير عليها الدم ألوانا فسنتها اقبال الدم وادباره وتغير حالاته وإن لم تكن لها
أيام قبل ذلك واستحاضت - 4 - أول ما رأت فوقتها سبع وطهرها ثلاث وعشرون فان
استمر بها الدم أشهرا فعلت في كل شهر كما قال لها فان انقطع الدم في أقل من سبع
أو أكثر من سبع فإنها تغتسل ساعة ترى الطهر وتصلى فلا تزال كذلك حتى تنظر ما
يكون في الشهر الثاني فان انقطع الدم لوقته في (من - يب) الشهر الأول سواء حتى
توالى - 5 - عليها حيضتان أو ثلث فقد علم الآن ان ذلك قد صار لها وقتا وخلقا (معلوما
- خ كا) معروفا (و - يب) تعمل عليه وتدع ما سواه وتكون سنتها فيما تستقبل ان
استحاضت - 6 - فقد صارت سنة إلى أن تجلس - 7 - أقرائها
وانما جعل الوقت ان توالى عليها حيضتان أو ثلاث (حيض - يب خ) لقول

(1) أيامها - يب (2) إليها - خ ل يب (3) خلقها الذي - خ كا
(4) فاستحاضت - خ كا فاستحيضت - خ ل كا (5) توالت - يب خ (6) استحيضت - خ ل كا
(7) تحبس - خ كا
491

رسول الله (صلى الله عليه وآله) للتي تعرف أيامها دعى الصلاة أيام أقرائك فعلمنا انه لم يجعل
القرء الواحد سنة لها فيقول (لها - خ كا) دعى الصلاة أيام قرئك ولكن سن - 1 -
لها الاقراء وأدناه حيضتان فصاعدا فان (وإذا - خ كا) اختلطت - 2 - عليها أيامها
وزادت ونقصت حتى لا تقف منها على حد ولا من الدم على لون عملت - 3 - باقبال
الدم وادباره وليس لها سنة غير هذا لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا أقبلت الحيضة فدعى
الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي ولقوله (عليه السلام) ان دم الحيض اسود يعر ف كقول أبى (عليه السلام)
إذا رأيت (رأت - يب خ) الدم البحراني فان لم يكن الامر كذلك ولكن الدم أطبق
عليها فلم تزل - 4 - الاستحاضة دارة وكان الدم على لون واحد وحال (حالة - كا)
واحدة فسنتها السبع والثلث والعشرون لان (لأنها - خ كا) قصتها كقصة - 5 - حمنة
حين قالت انى أثجه ثجا.
2831 (2) كا 23 - محمد بن يحيى عن يب 108 - أحمد بن محمد عن عثمان
بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته (عليه السلام) عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد
(تقعد - يب) في الشهر (في - خ كا) يومين وفى الشهر ثلاثة أيام يختلف عليها لا يكون
طمثها في الشهر عدة أيام سواء قال فلها ان تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم
ما لم تجز العشرة فإذا اتفق شهران (الشهران - خ كا) عدة أيام سواء فتلك أيامها
2832 (3) فقه الرضا (عليه السلام) 21 - فإذا دخلت المستحاضة في حد حيضها الثانية
تركت الصلاة حتى تخرج الأيام التي تقعد في حيضها فإذا ذهب عنها الدم اغتسلت
وصلت.
2833 (4) كا 23 - محمد بن يحيى عن يب 108 - أحمد بن محمد رفعه عن
صا 138 - زرعة عن سماعة قال سألته (عليه السلام) عن جارية حاضت أول حيضها فدام
دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها قال أقرائها مثل أقراء نسائها فان كانت - 6 -
نسائها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام.

(1) بين - يب (2) اختلط - كا (3) علمت - خ كا
(4) فلم تر - خ كا (5) قصة - يب (6) كان - يب - كن - صا
492

2834 (5) يب 114 - صا 138 - علي بن الحسن عن الحسن بن (علي بن - صا)
بنت الياس عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران جميعا عن زرارة ومحمد بن مسلم
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال يجب للمستحاضة - 1 - (ان - صا يب خ) تنظر (إلى - صا خ)
بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم. ويأتي نحو هذا في كتاب
الطلاق عن محمد بن مسلم عن الصدوق في الفقيه.
2835 (6) صا 137 - أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن
يب 114 - علي بن الحسن (بن فضال - صا) عن محمد واحمد ابني الحسن عن أبيهما
عن عبد الله بن بكير قال في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة
انها تنتظر بالصلاة فلا تصلى حتى يمضى أكثر ما يكون من الحيض فإذا مضى ذلك
وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله (تفعل - صا) المستحاضة ثم صلت فمكثت تصلى بقية
شهرها ثم تترك الصلاة في المرة الثانية أقل ما تترك امرأة (المرأة - خ ل يب) الصلاة
وتجلس أقل ما يكون من الطمث وهو ثلاثة أيام فان دام عليها الحيض صلت في وقت
الصلاة التي صلت وجعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطهر وتركها الصلاة
أقل ما يكون من الحيض.
3836 (7) صا 137 - أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد
بن الحسن الصفار عن يب 108 - أحمد بن محمد عن معوية بن حكيم عن حسن بن علي
عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها
فاستمر (بها - صا) (بعد ذلك - صا) تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلى عشرين
يوما فان استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين
يوما قال الحسن وقال ابن بكير (و - يب خ) هذا مما لا يجدون منه بدا - حملها
الشيخ ره على من ليس لها نساء أو كن مختلفات ثم ذكر ان هذا الحديث وحديث
يونس مطابقان للأصول كلها
ويأتي في رواية أبى بصير (7) من باب (28) ان النفساء تكف عن الصلاة

(1) على المستحاضة - خ ل صا
493

قوله (عليه السلام) وان كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست بمثل أيام أمها أو أختها
أو خالتها الخ
(6) باب ان الدم في أيام العادة وقبلها بيوم أو يومين
حيض ولو كان صفرة وان الصفرة في غيرها ليست من
الحيض
2837 (1) كا 23 - يب 113 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سئلت
ابا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة ترى الصفرة في أيامها فقال لا تصلى حتى تنقضى أيامها
وان رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت.
2838 (2) كا 23 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن
ابان عن إسماعيل الجعفي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا رأت المرأة الصفرة
قبل انقضاء أيام عدتها لم تصل وان كانت صفرة بعد انقضاء أيام قرئها صلت.
2839 (3) كا 23 - محمد ابن أبي عبد الله عن معوية بن حكيم قال قال الصفرة
قبل الحيض بيومين فهو من الحيض وبعد أيام الحيض ليس من الحيض وهي في
أيام الحيض حيض.
2840 (4) كا 23 - يب 113 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن
المغيرة عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة ترى
الصفرة فقال إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض وان كان بعد الحيض بيومين
فليس من الحيض فقيه 17 - روى في المرأة التي ترى الصفرة انه إذا كان ذلك
قبل الحيض وذكر مثله.
2841 (5) كا 23 - محمد بن يحيى عن يب 113 - أحمد بن محمد عن
محمد بن خالد (عن القاسم بن محمد - كا) عن علي ابن أبي حمزة قال سئل
494

أبو عبد الله (عليه السلام) وانا حاضر عن المرأة ترى الصفرة فقال ما كان قبل الحيض فهو
من الحيض وما (ان - خ كا) كان بعد الحيض فليس منه فقه الرضا 22 - (عليه السلام)
نحوه.
2842 (6) المبسوط 14 - روى عنهم (عليهم السلام) من أن الصفرة في أيام
الحيض حيض وفى أيام الطهر طهر.
2843 (7) فقه الرضا (عليه السلام) 21 - ربما عجل الدم من الحيضة الثانية
وقال (عليه السلام) وإذا رأت الصفرة في أيام حيضها فهو حيض وان رأت بعدها
فليس من الحيض.
2844 (8) كا 23 - الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن يب 44 -
علي بن مهزيار عن الحسين (الحسن - خ ل كا) بن سعيد عن زرعة عن سماعة قال سألته
عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها فقال (إذا رأت الدم قبل وقت حيضها - كا)
فلتدع الصلاة فإنه ربما تعجل بها الوقت فإذا كان أكثر من أيامها التي كانت تحيض
فيهن فلتربص (فلتتربص - خ كا) ثلاثة أيام بعد ما تمضى أيامها فإذا تربصت ثلاثة أيام
ولم ينقطع عنها الدم فلتصنع كما تصنع المستحاضة.
2845 (9) قرب الإسناد 101 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن
جعفر (عليهما السلام) قال وسألته عن المرأة التي ترى الصفرة أيام طمثها كيف تصنع قال تترك
لذلك الصلاة بعدد أيامها التي كانت تقعد في طمثها ثم تغتسل وتصلى فان رأت
صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها يجزيها الوضوء عند كل صلاة تصلى وسئلته عن
المرأة ترى الدم في غير أيام طمثها فتريها اليوم واليومين والساعة ويذهب مثل ذلك
كيف تصنع قال تترك الصلاة إذا كانت تلك حالها فإذا دام الدم فتغتسل كلما انقطع
عنها قلت كيف تصنع قال ما دامت ترى الصفرة فلتتوضأ من الصفرة وتصلى ولا غسل
عليها من صفرة الا من صفرة تريها في أيام طمثها فان رأت صفرة في أيام طمثها تركت
الصلاة كتركها للدم وفى الرواية سقط لان قوله قلت كيف تصنع تتمة السؤال
وتمامه بقرينة الجواب سألته عن المرأة التي ترى الصفرة في غير أيام طمثها كيف
495

تصنع وتقدم في رواية الكاهلي (2) من باب (2) وجوب غسل الحيض قوله (عليه السلام)
الحائض إذا انقطع عنها الدم ثم رأت صفرة ليس بشئ تغتسل ثم تصلى.
(7) باب حكم الاستظهار لذات العادة مع استمرار الدم
2846 - (1) يب 114 - علي بن الحسن عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل
بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين
2847 (2) يب 47 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه
عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد الأشعري
عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قالت سألته عن الطامث تقعد بعدد أيامها
كيف تصنع قال تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة فلتغتسل وتستوثق من نفسها
وتصلى كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ (يثقب - خ ل) الدم فإذا نفذ (ينفذ - خ ل) (نفد - خ)
الدم اغتسلت أو صلت
2848 (3) يب 114 - علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن
محمد ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن فضيل وزرارة عن أحدهما (عليه السلام) قال المستحاضة
تكف عن الصلاة أيام أقرائها وتحتاط بيوم أو اثنين ثم تغتسل كل يوم وليلة ثلاث
مرات وتحتشي لصلاة الغداة وتغتسل وتجمع بين الظهر والعصر بغسل وتجمع بين
المغرب والعشاء بغسل فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها ان يغشيها.
2849 (4) يب 48 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه
عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد صا 149 - أخبرني
الشيخ ره عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين
بن سعيد عن القاسم عن ابان عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال المستحاضة
تقعد أيام قرئها ثم تحتاط بيوم أو يومين فان هي رأت طهرا اغتسلت وان هي لم
تر طهرا اغتسلت واحتشت فلا تزال تصلى بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف
496

فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف.
2850 (5) المعتبر 57 - الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة عن أبي أيوب
عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في الحائض إذا رأت دما بعد أيامها التي
كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين ثم تمسك قطنة فان صبغ القطنة
دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسل ويصيب منها زوجها ان أحب وحلت لها
الصلاة.
2851 (6) يب 48 صا 149 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن ابن أبي نصر
عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال سألته عن الحائض كم تستظهر فقال تستظهر بيوم
أو يومين أو ثلثة.
2852 (7) يب 48 - عنه عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى صا 149 - الحسين
بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن
المرأة تحيض ثم تطهر وربما رأت بعد ذلك الشئ من الدم الرقيق بعد اغتسالها
من طهرها فقال تستظهر بعد أيامها بيومين (بيوم أو يومين أو ثلاثة - صا) أو
ثلاثة ثم تصلى.
2853 (8) يب 48 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
صا 149 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد (البرقي - يب) يب 48
سعد بن عبد الله عن أحمد بن (عن - خ ل) محمد بن خالد عن محمد بن عمرو بن سعيد
عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال سألته عن الطامث كم (و - يب أول) حد
جلوسها فقال تنتظر (تنظر - خ صا) عدة (عدد - خ صا) ما كانت تحيض ثم تستظهر
بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة.
2854 (9) كا 26 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد صا 150 - أخبرني الشيخ
ره عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد يب 48 - أحمد بن
محمد عن علي بن الحكم عن داود مولى أبى المعزا (العجلي - كا) عمن أخبره
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن المرأة تحيض ثم يمضى وقت طهرها وهي ترى
497

الدم (قال - يب كا) فقال تستظهر بيوم ان كان حيضها دون العشرة أيام فان استمر الدم
فهي مستحاضة وان انقطع الدم اغتسلت وصلت (كا - قال قلت له فالمرأة يكون حيضها
سبعة أيام أو ثمانية أيام حيضها دائم مستقيم ثم تحيض ثلاثة أيام ثم ينقطع عنها الدم فترى
البياض لا صفرة ولا دما قال تغتسل وتصلى قلت تغتسل وتصلى وتصوم ثم يعود الدم
قال إذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة والصيام قلت فإنها ترى الدم يوما وتطهر يوما قال
فقال إذا رأت الدم أمسكت وإذا رأت الطهر صلت فإذا مضت أيام حيضها واستمر بها الطهر
صلت فإذا رأت الدم فهي مستحاضة قد انتظمت لك امرها كله).
2855 (10) صا 150 - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
أبيه عن يب 48 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال عن محمد
ابن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة ترى
الدم فقال إن كان قرئها دون العشرة انتظرت العشرة وان كانت أيامها عشرا (عشرة - خ)
لم تستظهر.
2856 (11) كا 23 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عمن
أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا كانت أيام المرأة عشرة أيام لم تستظهر فإذا
كانت أقل استظهرت: 2857 (12) يب 114 صا 149 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد
ابن عمرو بن سعيد الزيات عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)
امرأة رأت الدم في حيضها حتى جاوز وقتها متى ينبغي لها ان تصلى قال تنظر عدتها
التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام فان رأت الدم دما صبيبا فلتغتسل في وقت
كل صلاة - قال الشيخ ره معنى قوله بعشرة أيام إلى عشرة أيام.
2858 (13) كا 26 - عدة من أصحابنا عن يب 42 - أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن إسحاق بن جرير (عن حريز - يب خ) قال سألتني امرأة منا ان ادخلها
على أبي عبد الله (عليه السلام) فاستأذنت لها فأذن لها فدخلت ومعها مولاة لها فقالت له يا أبا عبد الله
(كا - قول الله تعالى زيتونة لا شرقية ولا غربية ما عنى بهذا فقال لها أيتها المرأة ان الله
498

تعالى لم يضرب الأمثال للشجرة انما ضرب الأمثال لبنى آدم سلى عما تريدين قالت
أخبرني عن اللواتي باللواتي ما حدهن فيه قال حد الزنا انه إذا كان يوم القيمة أتى
بهن فألبسن مقطعات من نار وقمعن بمقامع (بمقمعات - خ ل) من نار (النار - خ)
وسربلن من النار وادخل في أجوافهن إلى رؤسهن أعمدة من نار وقذف بهن
في النار.
أيتها المرأة ان أول من عمل هذا العمل قوم لوط واستغنى الرجال بالرجال
فبقين النساء بغير رجال ففعلن كما فعل رجالهن ليستغني بعضهن ببعض فقالت له
أصلحك الله) يب كا ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها قال إن كان
(أيام - خ يب كا) حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة قالت فان
الدم يستمر بها الشهر والشهرين والثلاثة كيف تصنع بالصلاة قال تجلس أيام حيضها
ثم تغتسل لكل صلاتين قالت له ان أيام حيضها تختلف عليها وكان يتقدم الحيض
اليوم واليومين والثلاثة ويتأخر مثل ذلك فما علمها به قال دم الحيض ليس به خفاء
(و - خ يب) هو دم حار تجد له حرقة ودم الاستحاضة دم فاسد بارد قال فالتفتت إلى
مولاتها فقالت أتراه كان امرأة مرة.
السرائر 485 (نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب) عن علي بن الحكم
عن إسحاق بن جرير مثله إلا أنه قال هو دم له حرقة.
2859 (14) ك 72 - العوالي عن فخر المحققين عن النبي (صلى الله عليه وآله)
أنه قال للمرأة التي كانت تهراق الدم فلتنظر عدة الأيام والليالي التي كانت
تحيض قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة بقدر ذلك من الشهر.
وتقدم في رواية يونس (1) من باب (5) حكم المبتدئة ما يدل على ذلك
وفى رواية سماعة (8) من الباب المتقدم قوله (عليه السلام) فإذا كان أكثر من أيامها
التي كانت تحيض فيهن فلتربص ثلاثة أيام بعد ما تمضى أيامها فإذا تربصت ثلاثة أيام
ولم ينقطع عنها الدم فلتصنع كما تصنع المستحاضة.
ويأتي في رواية سماعة (6) من باب (10) حكم الحبلى إذا رأت الدم قوله
499

فإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة.
وفى رواية عبد الرحمن (11) من باب (26) أقسام الاستحاضة قوله (عليه السلام) فإن كان
قرئها مستقيما فلتأخذ به وان كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين.
(8) باب حكم المرأة التي يرتفع طمثها سنين ثم يعود إليها
2860 (1) يب 113 - كا 30 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة ذهب
طمثها سنين ثم عاد إليها شئ قال تترك الصلاة حتى تطهر.
(9) باب حكم الاستبراء من الدم وكيفيته وكراهة نظر
النساء إلى أنفسهن في المحيض بالليل وحكم من اغتسلت
ورأت القطرة بعد القطرة
2861 (1) يب 45 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
محمد بن يعقوب عن كا 23 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي
أيوب (الخزاز - يب) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال إذا أرادت الحائض
ان تغتسل فلتستدخل قطنة فان خرج فيها شئ من الدم فلا تغتسل وإن لم تر شيئا
فلتغتسل وان رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ ولتصل.
2862 (2) يب 45 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن
يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشئ فلا تدرى أطهرت أم
لا قال فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط وترفع رجلها على حائط كما رأيت
الكلب يصنع إذا أراد أن يبول ثم تستدخل الكرسف فإذا كان ثمة من الدم مثل
رأس الذباب خرج فان خرج دم فلم تطهر وإن لم يخرج فقد طهرت.
500

2863 (3) يب 45 - محمد بن يعقوب عن كا 23 - محمد بن يحيى عن سلمة
بن الخطاب عن علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن ابن مسكان
عن شرحبيل الكندي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت (له - يب) كيف تعرف الطامث
طهرها قال تعتمد - 1 - برجلها اليسرى على الحائط وتستدخل الكرسف بيدها اليمنى
فإن كان (ثم - كا) مثل رأس الذباب خرج على الكرسف.
2864 (4) كا 23 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار وغيره عن
يونس عمن حدثه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئل عن امرأة انقطع عنها الدم فلا تدرى
أ طهرت أم لا قال تقوم قائما وتلزق بطنها بحائط وتستدخل قطنة بيضاء وترفع رجلها
اليمنى فان خرج على رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط لم تطهر وإن لم يخرج
فقد طهرت تغتسل وتصلي.
2865 (5) فقه الرضا (عليه السلام) 22 - وإذا رأت الحائض بعد الغسل من الحيض
فعليها ان تستبرء والاستبراء ان تدخل قطنة فإن كان هناك دم خرج ولو مثل رأس
الذباب لم يغتسل وإن لم يخرج اغتسلت.
وفيه وإذا رأت الصفرة أو شيئا من الدم فعليها ان تلصق بطنها بالحائط وترفع
رجلها اليسرى كما ترى الكلب إذا بال وتدخل قطنة فان خرج فيها دم فهي حائض وإن لم
يخرج فليست بحائض.
2866 (6) كا 23 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محمود عن
أبي حمزة عن أبي جعفر (عليه السلام) انه بلغه ان نساء كانت إحديهن تدعوا بالمصباح في جوف
الليل تنظر إلى الطهر فكان يعيب ذلك ويقول متى كانت - 2 - النساء يصنعن هذا
2867 (7) كا 24 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ثعلبة عن أبي
عبد الله (عليه السلام) انه كان ينهى النساء ان ينظرن إلى أنفسهن في المحيض بالليل - 3 -
ويقول إنها قد تكون الصفرة والكدرة.
2868 (8) كا 24 - علي بن محمد عن بعض أصحابنا عن محمد بن

(1) تعمد - خ (2) كان - خ (3) في الليل - خ ل
501

على البصري قال سئلت ابا الحسن الأخير (عليه السلام) وقلت له ان ابنة شهاب تقعد أيام أقرائها
فإذا هي اغتسلت رأت القطرة بعد القطرة قال فقال مرها فلتقم بأصل الحائط كما يقوم
الكلب ثم تأمر امرأة فلتغمز بين وركيها غمزا شديدا فإنه انما هو شئ يبقى في الرحم
يقال له الإراقة وانه سيخرج كله ثم قال لا تخبروهن - 1 - بهذا وشبهه وذروهن - 2 -
وعلتهن - 3 - القذرة قال ففعلت - 4 - بالمرئة الذي قال فانقطع عنها فما عاد إليها الدم
حتى ماتت.
ويأتي في رواية الدعائم (7) من باب (15) ان الصلاة تجب على المرأة إذا كانت
طاهرة بمقدار أدائها من قوله (عليه السلام) وعلامة الطهر ان تستدخل قطنة فلا يعلق بها شئ فإذا
كان ذلك فقد طهرت.
(10) باب حكم الحبلى إذا رأت الدم
2869 (1) كا 28 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سليمان بن
خالد قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) جعلت فداك الحبلى ربما طمثت فقال نعم وذلك أن
الولد في بطن أمه غذائه الدم فربما كثر ففضل عنه فإذا فضل دفعته (دفقته - خ ل) فإذا
دفعته (دفقته - خ) حرمت عليها الصلاة وفى رواية أخرى إذا كان كذلك تأخر الولادة.
2870 (2) كا 28 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد صا 139 - أخبرني
الشيخ ره عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن يب 110 - أحمد بن محمد عن علي
بن الحكم عن العلاء (القلا - خ يب صا) عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام)
قال سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها مستقيما في كل شهر فقال
تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها فإذا طهرت صلت.
2871 (3) كا 28 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وأبو داود جميعا عن
الحسين بن سعيد صا 138 - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين

(1) هم - خ ل (2) هم - خ ل (3) ملتهم - ملتهن - خ ل (4) ففعلت المرأة - خ -
ففعلنا بالمرئة - خ -
502

بن الحسن بن ابان عن يب 110 - الحسين بن سعيد عن النضر (بن سويد - كا)
وفضالة بن أيوب عن (عبد الله - كا) بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه سئل عن
الحبلى ترى (ترم - يب خ) الدم أتترك الصلاة فقال نعم ان الحبلى ربما قذفت بالدم
2872 (4) يب 110 صا 139 - الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي
بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الحبلى ترى الدم قال نعم انه ربما قذفت
المرأة الدم (بالدم - خ ل) وهي حبلى
2873 (5) يب 110 صا 139 - عنه عن صفوان قال سئلت ابا الحسن (عليه السلام)
عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام (أ - يب خ) تصلى قال تمسك عن
الصلاة.
2874 (6) يب 110 صا 129 - - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال
سألته عن امرأة رأت الدم في الحبل قال تقعد أيامها التي كانت تحيض فإذا زاد الدم
على الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة
2875 (7) يب 110 صا 139 - عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج
كا 28 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ومحمد بن يحيى عن محمد بن
الحسين جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سئلت ابا الحسن
(ابا إبراهيم - يب صا) (عليه السلام) عن (المرأة - صا) الحبلى ترى الدم وهي حامل كما
كانت ترى قبل ذلك في كل شهر هل تترك الصلاة قال تترك إذا دام.
2876 (8) صا 138 - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
الحسين بن الحسن بن ابان عن يب 110 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز
عمن أخبره عن أبي جعفر وأبى عبد الله (عليه السلام) في الحبلى ترى الدم قال تدع الصلاة
فإنه ربما بقي في الرحم الدم ولم يخرج وتلك (ذلك - صا) الهراقة.
2877 (9) كا 28 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض رجاله عن محمد
بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) قال سألته عن المرأة الحبلى قد استبان حبلها ترى ما ترى
503

الحائض من الدم قال تلك الهراقة من الدم ان كان دما احمر كثيرا فلا تصلى (تصل - خ)
وان كان قليلا اصفر فليس عليها الا الوضوء.
2878 (10) يب 110 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزا
قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الحبلى قد استبان ذلك منها كما ترى الحائض
من الدم قال تلك الهراقة ان كان دما كثيرا فلا تصلين وان كان قليلا فلتغتسل عند كل
صلاتين.
2879 (11) الدعائم 155 - قالوا (عليهم السلام) الحامل ترى الدم.
2880 (12) فقه الرضا (عليه السلام) 21 - والحامل إذا رأت الدم في الحمل كما
كانت تراه تركت الصلاة أيام الدم فان رأت صفرة لم تدع الصلاة وقد روى انها تعمل
ما تعمله المستحاضة إذا صح لها الحمل فلا تدع الصلاة والعمل من خواص الفقهاء
على ذلك.
2881 (13) يب 110 - صا 141 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي
المعزا عن إسحاق بن عمار قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الحبلى ترى الدم
اليوم و (أو يب - خ) اليومين قال إن كان دما عبيطا فلا تصلى (تصل - خ صا) ذينك
اليومين وان كانت صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين - قال الشيخ (ره) لا ينافي هذا الخبر
ما قدمناه من أن أقل الحيض ثلاثة أيام لان الوجه فيه أن ترى الدم اليوم واليومين
دما متواليا وترى تمام الثلاثة في مدة العشرة لان الحائض متى رأت الدم في مدة
العشرة ثلاثة أيام كانت حائضا وإن لم يكن متواليا.
2882 (14) يب 47 - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أبي محمد هارون
بن موسى التلعكبري عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الحافظ
عن أحمد بن الحسين ابن عبد الملك الأودي وأخبرني أحمد بن عبدون عن أبي
الحسن علي بن محمد بن الزبير عن أحمد بن الحسين بن عبد الملك عن الحسن
بن محبوب صا 140 - أخبرني الشيخ (ره) عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن يب 110
محمد بن يعقوب عن كا 27 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
504

الحسن بن محبوب عن الحسين بن نعيم الصحاف قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)
ان أم ولدى (أم ولد لي - يب 47) ترى الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة
قال فقال (لي - كا) إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضى (مضى - صا) عشرون يوما
من الوقت الذي (التي - خ ل يب 47) كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت
تقعد فيه فان ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتوضأ وتحتشي - 1 - بكرسف
وتصلى وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في
الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت
تقعد في (أيام - يب 110) حيضها فان انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل وإن لم
ينقطع الدم عنها الا بعد ما تمضى - 2 - الأيام التي كانت ترى الدم فيها بيوم
أو يومين فلتغتسل - 3 - ثم تحتشى - 4 - وتستثفر - 5 - وتصلى - 6 - الظهر والعصر
ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينهما (بينها - يب صا) وبين المغرب لا يسيل من خلف
الكرسف فلتوضأ ولتصل عند (وقت - يب كا) كل صلاة ما لم تطرح الكرسف
(عنها - يب 47) فان طرحت الكرسف عنها وسال الدم وجب عليها الغسل (قال - يب 48)
وان طرحت الكرسف (عنها - يب 47 صا) ولم يسل الدم فلتوضأ ولتصل ولا غسل عليها
قال وان كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى - 7 -
فان عليها ان تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي وتصلي (و - كا يب 110)
تغتسل للفجر وتغتسل للظهر والعصر وتغتسل للمغرب والعشاء (الآخرة - صا يب 47)
قال وكذلك تفعل المستحاضة فإنها إذا فعلت ذلك اذهب الله عنها الدم.
2883 (15) يب 110 - صا 139 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن
حميد بن المثنى قال سئلت ابا الحسن الأول (عليه السلام) عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من
الدم في الأيام وفى الشهر والشهرين فقال تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة

(1) ولتحتش - خ ل - يب 47 (2) ان يمضى - يب 47 (3) فلتغسل - خ صا
(4) ولتحتش - يب 47 (5) وتستذفر - خ كا خ ل صا ولتستثفر - يب 47
(6) ولتصل - خ يب 47 (7) فلتتوقى - خ ل 110
505

2884 (16) يب 110 صا 140 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم
بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أنه قال قال النبي (صلى الله عليه وآله)
(رسول الله - يب) ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل يعني إذا رأت المرأة الدم وهي حامل
لا تدع الصلاة الا ان ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت
الصلاة الجعفريات 25 - بإسناده عن علي (عليه السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما كان الله
ليجعل حيضها مع حمل وذكر نحوه
2885 (17) فقيه 17 - سئل سلمان الفارسي (ره) أمير المؤمنين (عليه السلام) عن رزق
الولد في بطن أمه فقال إن الله تبارك وتعالى حبس عليها (عليه - خ) الحيضة فجلها
رزقه في بطن أمه العلل 106 - أبى (ره) قال حدثنا محمد ابن أبي القاسم عن محمد
بن علي الكوفي عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن الهيثم بن واقد عن مقرن عن
أبي عبد الله (عليه السلام) مثله
ويأتي في رواية أبى العباس (3) من باب ان المرأة تصلى ما لم تلد قوله سئل
رجل ابا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة حاملة رأت الدم فقال (عليه السلام) تدع الصلاة (إلى أن قال)
ما الفرق بين دم الحامل ودم المخاض قال إن الحامل قذفت بدم الحيض وهذه قذفت
بدم المخاض وفى أحاديث باب ان الولد لا يلحق بالواطئ من أبواب احكام
الأولاد ما يناسب الباب فليلاحظ
(11) باب حد ياس المرأة من المحيض وانها قبل البلوغ
لا تحيض.
2886 (1) يب 113 - محمد بن يعقوب عن كا 30 - محمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان عن صفوان (بن يحيى - كا) عن عبد الرحمن بن الحجاج
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال حد التي (قد - كا) يئست من المحيض خمسون سنة.
2887 (2) كا 30 - علي بن محمد عن يب 113 - سهل بن زياد عن أحمد
506

بن محمد ابن أبي نصر (عن ابن أبي نصر - يب) عن بعض أصحابنا قال قال أبو عبد الله
(عليه السلام) المرأة التي قد يئست (تيأس - المعتبر) من الحيض حدها خمسون سنة
المعتبر 52 - أحمد بن محمد ابن أبي نصر في كتابه عن بعض أصحابنا عن أبي
عبد الله (عليه السلام) مثله
2888 (3) كا - 2 - وروى ستون سنة أيضا.
2889 (4) كا 30 - عدة من أصحابنا عن يب 113 - أحمد بن محمد عن
الحسن بن ظريف (طريف - خ) عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة (حمرا - يب) الا ان تكون امرأة
من قريش فقيه 17 - قال الصادق (عليه السلام) المرأة إذا بلغت خمسين وذكر مثله فقيه 341
روى ان المرأة وذكر مثله.
2890 (5) المبسوط 13 - وتيأس المرأة من المحيض إذا بلغت خمسين
سنة الا إذا كانت امرأة من قريش فإنه روى انها ترى دم الحيض إلى ستين سنة.
2891 (6) المقنعة 83 - وقد روى ان القرشية من النساء والنبطية تريان
الدم إلى ستين سنة.
ويأتي في رواية عبد الرحمن بن الحجاج من الباب الأول من أبواب العدد
من كتاب الطلاق قوله (عليه السلام) ثلاث يتزوجن على كل حال التي لم تحض ومثلها لا تحيض
قال قلت وما حدها قال إذا أتى لها أقل من تسع سنين (إلى أن قال) والتي قد يئست
من المحيض ومثلها لا تحيض قال قلت وما حدها قال (عليه السلام) إذا كان لها خمسون سنة
وفى روايته الأخرى نحوه إلا أنه قال إذا بلغت ستين سنة.
(12) باب تحريم الصلاة والصيام على الحائض وانه
يستحب لها ان تتوضأ وتستقبل القبلة وتذكر الله عز وجل
عند وقت كل صلاة
2892 (1) يب 44 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد
507

عن محمد بن يعقوب عن كا 29 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل
بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (أبى عبد الله
- خ ل كا) (عليه السلام) قال قال إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة وعليها ان تتوضأ
وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عز وجل وتسبحه
وتهلله وتحمده كمقدار (بمقدار - يب خ) صلاتها ثم تفرغ لحاجتها.
2893 (2) فقه الرضا (عليه السلام) 22 - فإذا دخلت في أيام حيضها تركت
الصلاة.
2894 (3) العلل 100 - العيون 261 - بالاسناد المتقدم في باب كيفية
الوضوء عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) فان قال فلم إذا حاضت المرأة لا تصوم
ولا تصلى قيل لأنها في حد نجاسة فأحب الله أن لا تعبد الا طاهرة لأنه لا صوم لمن لا
صلاة له.
2895 (4) الدعائم 154 - روينا عن أهل البيت (عليهم السلام) ان المرأة إذا حاضت
أو نفست حرمت عليها الصلاة والصوم وحرم على زوجها وطئها حتى تطهر وتغتسل
بالماء أو تتيمم إن لم تجد الماء فإذا طهرت كذلك قضت الصوم ولم تقض الصلاة
وحلت لزوجها.
2896 (5) أمالي الصدوق 116 - اختصاص المفيد 38 - بالاسناد
المتقدم في باب كيفية الوضوء عن الحسن (الحسين - الاختصاص) بن علي بن أبي
طالب (في حديث أسئلة اليهودي عن النبي (صلى الله عليه وآله) وقد بين فضل الرجال على
النساء في الدنيا الا ترى إلى النساء كيف يحضن ولا يمكنهن العبادة من القذارة والرجال
لا يصيبهم شئ من الطمث.
2897 (6) نهج البلاغة 170 - ومن كلام له (عليه السلام) في ذم النساء معاشر الناس
ان النساء نواقص الايمان نواقص الحظوظ نواقص العقول فاما نقصان ايمانهن
فقعودهن عن الصلاة والصيام في أيام حيضهن الحديث.
2898 (7) كا 29 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز
508

(عن زرارة - خ كا) عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض
تطهر يوم الجمعة وتذكر الله قال اما الطهر فلا ولكنها توضأ في وقت الصلاة ثم
تستقبل القبلة وتذكر الله تعالى.
2899 (8) يب 44 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد
عن محمد بن يعقوب عن كا 29 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
عمار بن مروان عن زيد الشحام قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول ينبغي للحائض
ان تتوضأ عند وقت كل صلاة ثم تستقبل القبلة فتذكر الله عز وجل مقدار ما كانت
تصلى.
2900 (9) الدعائم 155 - وروينا عن أبي جعفر محمد بن علي (عليه السلام)
أنه قال انا نأمر نسائنا الحيض ان يتوضأن عند وقت كل صلاة فيسبغن الوضوء
ويحتشين ثم يستقبلن القبلة من غير أن يفرضن صلاة فيسبحن ويكبرن ويهللن ولا يقربن
مسجدا ولا يقرأن قرآنا فقيل لأبي جعفر (عليه السلام) فان المغيرة زعم انك قلت يقضين
الصلاة قال كذب المغيرة ما صلت امرأة من نساء رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولا من نسائنا وهي
حائض وانما يؤمرن بذكر الله عز وجل كما وصفنا ترغيبا في الفضل واستحبابا له.
2901 (10) كا 29 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير
وحماد عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال تتوضأ المرأة الحائض إذا أرادت
ان تأكل وإذا كان وقت الصلاة توضأت واستقبلت القبلة وهللت وكبرت وتلت القرآن
وذكرت الله عز وجل.
2902 (11) الهداية 22 - قال الصادق (عليه السلام) يجب على المرأة إذا حاضت
ان تتوضأ عند كل صلاة وتجلس مستقبلة القبلة وتذكر الله مقدار صلاتها كل يوم
فقه الرضا (عليه السلام) 21 - ويجب عليها عند حضور كل صلاة وذكر نحوه.
2903 (12) فقيه 18 - عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال
كن نساء النبي (صلى الله عليه وآله) لا يقضين الصلاة إذا حضن ولكن يتحشين حين يدخل وقت
الصلاة ويتوضين ثم يجلسن قريبا من المسجد فيذكرن الله عز وجل.
509

2904 (13) ك 75 - القطب الراوندي في لب اللباب وفى الخبر إذا استغفرت
الحائض وقت الصلاة سبعين مرة كتب الله لها الف ركعة وغفر لها سبعين ذنبا ورفع
لها سبعين درجة وأعطاها سبعين نورا وكتب لها بكل عرق في جسدها حجة وعمرة.
وتقدم في رواية حفص (1) من باب (3) علائم دم الحيض قوله (عليه السلام) فإذا كان للدم
حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة وفى رواية زياد بن سوقة (7) قوله (عليه السلام) فان خرج
الكرسف منغمسا بالدم فهو من الطمث تقعد عن الصلاة أيام الحيض وفى رواية خلف
بن حماد (8) قوله (عليه السلام) فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر
وفى روايته الأخرى نحوه.
وفى مرسلة يونس (11) من باب (4) ان أقل الحيض ثلاثة قوله (عليه السلام) فإذا رأت
المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة الخ وفى الرضوي (12) قوله (عليه السلام) فعلى
المرأة ان تجلس عن الصلاة بحسب عادتها وفى رواية يونس (15) قوله المرأة ترى
الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام قال (عليه السلام) تدع الصلاة الخ وفى رواية أبى بصير (16) قوله
(عليه السلام) ان رأت الدم لم تصل وفى مواضع من رواية يونس (1) من باب (5) حكم
المبتدئة ما يستفاد منه عدم وجوب الصلاة على الحائض فراجع.
وفى رواية سماعة (2) قوله (عليه السلام) فلها ان تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى
الدم وفى غير واحد من أحاديث هذا الباب وكثير من أحاديث أبواب الحيض
والاستحاضة والنفاس ما يدل على ذلك
ويأتي في أحاديث باب (14) عدم صحة صوم الحائض من أبواب من يجب عليه الصوم
في كتاب الصوم ما يدل على ذلك فراجع وفى رواية زرارة (9) من باب (15) عدم
جواز تجاوز الميقات اختيارا من أبواب المواقيت قوله أناس من أصحابنا حجوا
بامرئة معهم فقدموا إلى الوقت وهي لا تصلى فجهلوا ان مثلها ينبغي ان تحرم فمضوا بها
كما هي حتى قدموا مكة وهي طامث (إلى أن قال) قال (عليه السلام) تحرم من مكانها قد علم
الله نيتها وفى رواية معوية (1) من باب (11) ان الحائض أو النفساء إذا بلغت الوقت
تغتسل من أبواب الاحرام قوله (عليه السلام) تصنع (الحائض) كما يصنع المحرم (المحرمة - خ)
510

ولا تصلى وفى رواية يونس (2) قوله (عليه السلام) ثم تهل (الحائض) بالحج بغير صلاة
وفى رواية منصور (6) قوله المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلى قال نعم وفى رواية
عبد الرحمن بن الحجاج (1) من باب (35) حكم المرأة إذا طهرت وطافت ولم
تسع من أبواب الطواف قوله فقدمت مكة وهي لا تصلى فلم تطهر إلى يوم التروية
وطهرت الخ.
وفى رواية الأزدي (2) من باب (38) ما ورد في علاج الحائض قوله
جعلت فداك ان امرأة مسلمة صحبتني حتى انتهيت إلى بستان بنى عامر فحرمت
عليها الصلاة (إلى أن قال (عليه السلام) قل لها فلتغتسل نصف النهار.
(13) باب انه يجب على الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما
من الصيام دون الصلاة
2905 (1) يب 44 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد
عن محمد بن يعقوب عن كا 29 - الحسين بن محمد الأشعري عن معلى بن محمد
(عن الوشاء - كا) عن أبان عمن أخبره عن أبي جعفر وأبى عبد الله (عليه السلام) قالا الحائض
تقضى الصيام ولا تقضى الصلاة
2906 (2) العيون 266 - بالاسناد المتقدم في باب ان جلد الميتة لا يطهر
بالدباغ عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) في حديث محض الاسلام
والمستحاضة تحتشى وتغتسل وتصلى والحائض تترك الصلاة ولا تقضى وتترك الصوم
وتقضيه.
2907 (3) يب 44 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي محمد الحسن بن حمزة
العلوي عن علي بن إبراهيم وعن أبي غالب الزراري وأبى القاسم جعفر بن محمد
عن محمد بن يعقوب عن كا 30 - على (بن إبراهيم - يب) عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن (عمر - يب) بن أذينة عن زرارة قال سئلت أبا جعفر (عليه السلام) عن قضاء
الحائض الصلاة ثم تقضى الصيام قال ليس عليها ان تقضى الصلاة وعليها ان تقضى
511

صوم شهر رمضان ثم اقبل على فقال إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يأمر بذلك فاطمة
وكانت - 1 - تأمر بذلك المؤمنات
2908 (4) يب 44 - بهذا الاسناد عن كا 200 - 29 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن (ابن أبي عمير - يب كا 29) عن الحسن - 2 - بن راشد قال قلت لأبي عبد الله
(عليه السلام) الحائض تقضى الصلاة قال لا قلت تقضى الصوم قال نعم قلت من أين
جاء هذا قال إن أول من قاس إبليس يب 427 - صا 93 - ج 2 - محمد بن يعقوب
عن كا 194 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسن بن راشد
مثله وزاد قلت فالصائم يستنقع في الماء قال نعم قلت فيبل ثوبا على جسده قال لا قلت
من أين جاء هذا قال من ذاك قلت الصائم يشم الريحان قال لا لأنه لذة ويكره له ان يتلذذ
2909 (5) العلل 107 - حدثنا علي بن أحمد قال حدثنا محمد بن أبي
عبد الله قال حدثنا موسى بن عمران عن عمه عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير
قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) ما بال الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة قال لان
الصوم انما هو في السنة شهر والصلاة في كل يوم وليلة فأوجب الله قضاء الصوم ولم يوجب
قضاء الصلاة لذلك
2910 (6) العيون 261 - العلل 100 - بالاسناد المتقدم في باب كيفية
الوضوء عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) فان قال فلم صارت (اي الحائض)
تقض الصيام ولا (تقضى - العيون) الصلاة قيل لعلل شتى فمنها الصيام لا يمنعها
من خدمة نفسها وخدمة زوجها واصلاح بيتها والقيام بأمرها والاشتغال بمرمة معيشتها
والصلاة تمنعها من ذلك كله لان الصلاة تكون في اليوم والليلة مرارا فلا تقوى على
ذلك والصوم ليس كذلك ومنها ان الصلاة فيها عناء وتعب واشتغال الأركان وليس
في الصوم شئ من ذلك وانما هو الامساك عن الطعام والشراب وليس فيه اشتغال
للأركان ومنها انه ليس من وقت يأتي - 3 - الا يجب - 4 - عليها فيه صلاة جديدة

(1) كان يأمر - خ كا و خ ل يب (2 الحسين - خ - (3) يجئ - خ ل
(4) ويحدث - العلل
512

في يومها وليلتها وليس الصوم كذلك لأنه ليس كلما حدث يوم وجب عليها الصوم
وكلما حدث وقت الصلاة وجبت عليها الصلاة.
2911 (7) العيون 45 - حدثنا أبي رض قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم
عن أبيه عن عثمان بن عيسى (موسى - خ) عن (بعض - خ) أصحابه قال قال أبو يوسف
للمهدى وعنده موسى بن جعفر (عليه السلام) تأذن لي ان أسأله عن مسائل ليس عنده
فيها شئ فقال له نعم فقال لموسى بن جعفر (عليه السلام) أسئلك قال نعم قال ما تقول
في التظليل للمحرم قال لا يصلح (إلى أن قال) قال أبو الحسن (عليه السلام) ما تقول في
الطامث أتقضي الصلاة قال لا قال فتقضى الصوم قال نعم قال ولم قال هكذا جاء قال
أبو الحسن (عليه السلام) وهكذا جاء هذا فقال المهدى لأبي يوسف ما أراك صنعت شيئا
قال رماني بحجر دامغ.
2912 (8) كا 30 - الحسين بن محمد (الأشعري - خ) عن معلى (بن محمد - خ)
عن الوشاء عن ابان بن عثمان عن إسماعيل الجعفي قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام)
ان المغيرة بن شعبة - 1 - روى عنك انك قلت إن الحائض تقضى الصلاة فقال ما له
لا وفقه الله ان امرأة عمران نذرت ما في بطنها محررا والمحرر للمسجد يدخله ثم
لا يخرج منه ابدا فلما وضعتها قالت رب انى وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى
فلما وضعتها أدخلتها المسجد فساهمت عليها الأنبياء فأصابت القرعة زكريا وكفلها
فلم تخرج من المسجد حتى بلغت فلما بلغت ما تبلغ النساء خرجت فهل كانت تقدر على أن
تقضى تلك الأيام التي خرجت وهي عليها ان تكون الدهر في المسجد العلل 193
أبى عن سعد بن عبد الله عن أحمد ابن أبي عبد الله البرقي عن محمد بن علي عن
محمد بن أحمد عن ابان بن عثمان عن إسماعيل الجعفي قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام)
ان المغيرة يزعم أن الحائض تقضى الصلاة كما تقضى الصوم وذكر نحوه ك 76 -
العياشي في تفسيره عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)
يقول المغيرة ان الحائض وذكر نحوه.

(1) سعيد - خ
513

2913 (9) رجال الكشي 149 - حدثني محمد بن مسعود قال حدثنا ابن المغيرة
قال حدثنا الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حماد عن حريز عن زرارة قال
قال يعني ابا عبد الله (عليه السلام) ان اهل الكوفة قد نزل فيهم كذاب اما المغيرة فإنه يكذب
على أبي يعني ابا جعفر (عليه السلام) قال حدثه ان نساء آل محمد (صلى الله عليه وآله) إذا حضن قضين الصلاة
وكذب والله عليه لعنة الله ما كان من ذلك شئ ولا حدثه.
2914 (10) السرائر 485 - (نقلا من كتاب نوادر محمد بن علي بن محبوب)
عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي
(عليهما السلام) قال لا تقضى الحائض الصلاة ولا تسجد إذا سمعت السجدة.
وتقدم في رواية ابان بن تغلب (4) من باب (7) عدم حجية القياس من أبواب
المقدمات قوله (عليه السلام) الا ترى ان المرأة تقضى صومها ولا تقضى صلاتها وفى رواية
ابن شبرمة (42) قوله (عليه السلام) (لأبي حنيفة) أيهما أعظم الصلاة أو الصوم قال الصلاة
قال فما بال الحائض تقضى الصيام ولا تقضى الصلاة وفى روايته الأخرى (43)
نحوه وفى مرسلة أبى زهير (46) قوله (عليه السلام) يا با حنيفة أيما أفضل وذكر نحوه.
وفى مرسلة الطبرسي (47) قوله (عليه السلام) الصلاة أفضل أم الصيام قال بل الصلاة
أفضل قال (عليه السلام) فيجب على قياس قولك قضاء ما فاتها على الحائض من الصلاة في
حال حيضها دون الصيام.
وفى رواية الدعائم (4) من باب (12) تحريم الصلاة على الحائض من
أبواب الحيض قوله (عليه السلام) فإذا طهرت كذلك قضت الصوم ولم تقض الصلاة وفى
مرسلة الفقيه (12) قوله (عليه السلام) كن نساء النبي (صلى الله عليه وآله) لا يقضين الصلاة إذا حضن.
ويأتي في كثير من أحاديث باب (18) بطلان صوم الحائض متى صادف حيضها
جزء من النهار ما يدل على وجوب قضاء الصوم عليها وفى رواية سماعة (13) من
باب (26) أقسام الاستحاضة قوله (عليه السلام) تصوم (اي المستحاضة) شهر رمضان الا الأيام
التي كانت تحيض فيهن ثم تقضيها بعد.
وفى غير واحد من أحاديث باب (14) عدم صحة صوم الحائض من أبواب
514

من يجب عليه الصوم في كتاب الصوم ما يدل على ذلك فراجع وفى رواية الحسين بن
مسلم (7) من باب (17) جواز مشى المحرم تحت ظل المحمل من أبواب ما يجب اجتنابه
على المحرم في كتاب الحج قوله (عليه السلام) ان المرأة تطمث في شهر رمضان فتقضى الصيام
ولا تقضى الصلاة.
(14) باب ان الحائض إذا طهرت بليل ثم توانت ان تغتسل
في رمضان حتى أصبحت فعليها قضاء ذلك اليوم
2915 (1) يب 112 - علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن
عمه يعقوب بن سالم الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إن طهرت بليل
من حيضتها ثم توانت ان تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم.
(15) باب ان الصلاة تجب على المرأة إذا كانت طاهرة
بمقدار أدائها ويجب عليها القضاء لو فرطت فيها
2916 (1) صا 144 - أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير
عن (محمد بن إبراهيم عن - خ صا) يب 112 - علي بن الحسن عن محمد بن
الوليد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في امرأة (إذا - خ يب صا)
دخل وقت الصلاة وهي طاهرة فأخرت الصلاة حتى حاضت قال تقضى إذا طهرت
2917 (2) الجعفريات 24 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا
(عليه السلام) قال إذا دخلت المرأة في وقت الصلاة فحاضت قضت تلك الصلاة وإذا رأت
الطهر في وقت الصلاة قضتها وإذا رأت المرأة الطهر والشمس لم تغب فهي مرتفعة
فعليها قضاء صلاة العصر وإذا رأت الطهر بين الظهر والعصر فعليها قضاء الظهر وتصلى
العصر وإذا رأت الطهر قبل أن يغيب الشفق فعليها قضاء صلاة المغرب وإذا رأت
الطهر في جوف الليل إلى نصف الليل فعليها قضاء العشاء الآخرة وإذا رأت الطهر
بعد انشقاق الفجر فعليها قضاء صلاة الغداة ان هي أخرت الغسل.
515

2918 (3) كا 29 - يب 111 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب
عن علي بن رئاب - 1 - عن أبي عبيدة (عن أبي عبد الله عليه السلام - يب و خ كا) قال إذا
رأت المرأة الطهر (وهي في - وقت الصلاة) ثم أخرت الغسل حتى يدخل وقت
صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها فإذا طهرت في وقت
(وجوب الصلاة - خ كا) فأخرت الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى ثم رأت دما
كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها صا 145 - أخبرني الشيخ ره عن أبي
القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن محبو ب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا طهرت
المرأة في وقت وأخرت الصلاة وذكر مثله.
2919 (4) يب 112 - صا 144 - أحمد بن محمد عن شاذان بن الخليل النيسابوري
عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألته عن المرأة تطمث
بعد ما تزول الشمس ولم تصل الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة قال نعم.
2920 (5) كا 29 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن يب 111 - ابن محبوب
عن علي بن رئاب عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال (قال - كا)
أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل (في - كا) وقت صلاة ففرطت
فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها وان
رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة - 3 - ذلك فجاز - 4 - وقت الصلاة - 5 - و
دخل (عليها - خ يب) وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء وتصلى الصلاة التي دخل
وقتها.
2921 (6) يب 111 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة
عن محمد ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله (عبد الله - خ يب) الحلبي عن أبي
عبد الله (عليه السلام) في المرأة تقوم في وقت الصلاة فلا تقضى طهرها حتى تفوتها

(1) علي بن زيد - خ كا. (2) وقد دخل عليها وقت الصلاة - خ كا.
(3) تهية - كا (4) فجاوز - يب (5) صلاة - خ كا
516

الصلاة ويخرج الوقت أتقضي الصلاة التي فاتتها قال إن كانت توانت قضتها وان
كانت دائبة في غسلها فلا تقضى وعن أبيه قال كانت المرأة من أهله تطهر من حيضها
فتغتسل حتى يقول القائل قد كادت الشمس تصفر بقدر ما انك لو رأيت انسانا يصلى
العصر تلك الساعة قلت قد أفرط فكان يأمرها ان تصلى العصر.
2922 (7) الدعائم 156 - عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال إذا طهرت المرأة
في وقت صلاة فضيعت الغسل كان عليها قضاء تلك الصلاة وما ضيعته بعدها وعلامة
الطهر ان تستدخل قطنة فلا يعلق بها شئ فإذا كان ذلك فقد طهرت وعليها ان تغتسل
حينئذ وتصلى.
2923 (8) يب 111 صا 142 - علي بن الحسن (الحسين - خ صا) (بن فضال - يب)
عن محمد بن الربيع قال حدثني سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر فان
طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر.
2924 (9) صا 142 - أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن
الزبير عن يب 111 - علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن علاء بن
رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال قلت المرأة ترى الطهر
عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر قال تصلى العصر وحدها فان
ضيعت فعليها صلاتان.
2925 (10) صا 142 - أخبرني الشيخ ره عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
محمد بن يعقوب عن كا 29 - يب 111 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال
عن ثعلبة عن معمر بن عمر (بن يحيى - يب صا) قال سئلت ابا جعفر (عليه السلام) عن الحائض تطهر
عند العصر تصلى الأولى قال لا انما تصلى الصلاة التي تطهر عندها.
2926 (11) يب 111 - صا 143 - علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة
عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا طهرت
المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء (الآخرة - خ صا) وان طهرت قبل أن
517

تغيب الشمس صلت الظهر والعصر يب 111 - صا 144 - عنه عن محمد بن علي عن أبي
جميلة ومحمد أخيه عن أبيه عن أبي جميلة عن عمر بن حنظلة عن الشيخ (عليه السلام) قال إذا
طهرت وذكر مثله - حمل الشيخ ره الاخبار الدالة على لزوم قضاء المغرب والعشاء
بعد نصف الليل على الاستحباب.
2927 (12) يب 111 - صا 143 - عنه عن عبد الرحمن ابن أبي نجران
عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس
فلتصل الظهر والعصر وان طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء.
2928 (13) يب 111 - صا 143 - عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن
ثعلبة (بن ميمون - خ يب) عن معمر بن يحيى عن داود الزجاجي - 1 - عن
أبي جعفر (عليه السلام) قال إذا كانت المرأة حائضا فطهرت قبل غروب الشمس صلت
الظهر والعصر وان طهرت في الليل - 2 - صلت المغرب والعشاء الآخرة.
2929 (14) صا 142 - أخبرني الشيخ ره عن أبي القاسم جعفر بن محمد
عن محمد بن يعقوب عن كا 29 - يب 111 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن (الحسن - صا) بن محبوب عن الفضل بن (عن - خ كا) يونس قال سئلت
ابا الحسن الأول (عليه السلام) قلت - 3 - المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس
كيف تصنع بالصلاة قال إذا رأت الطهر بعد ما يمضى - 4 - من زوال الشمس
أربعة اقدام فلا تصلى الا العصر لان وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج عنها
الوقت وهي في الدم فلم يجب عليها ان تصلى الظهر وما طرح الله عنها من الصلاة
وهي في الدم أكثر - 5 - قال وإذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضى من زوال الشمس
أربعة اقدام فلتمسك عن الصلاة فإذا طهرت من الدم فلتقض (صلاة - 6 - كا)
الظهر لان وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر - 7 - وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر
فضيعت صلاة الظهر فوجب عليها قضائها.

(1) الدجاجي - خ ل صا - الرحاجى - خ يب (2) من آخر الليل - صا (3) عن - كا
(4) مضى - خ صا (5) أكبر - يب خ (6) الصلاة - خ كا (7) طاهرة - صا
518

2930 (15) يب 113 - صا 143 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب
عن أبي همام عن أبي الحسن (الأول - صا) (عليه السلام) في الحائض إذا اغتسلت
في وقت العصر تصلى العصر ثم تصلى الظهر قال الشيخ ره انما يجب عليها إعادة
الظهر إذا كانت قد طهرت في وقته ولو لم يكن طهرت الا في وقت العصر لما وجب
عليها الا العصر.
وتقدم في رواية يونس (1) من باب (5) حكم المبتدئة قوله (عليه السلام) وإذا رأيت
الطهر ولو ساعة من نهار فاغتسلي وصلى
ويأتي في رواية منصور (3) من باب (18) بطلان صوم الحائض قوله (عليه السلام)
وإذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت صلاة اليوم والليل مثل ذلك
(16) باب جواز تعليق التعويذ على الحائض والنفساء
وانهما تقرآن القرآن الا العزائم وتكتبانه ولا تمسانه وحكمهما
إذا سمعتا آية السجدة
2931 (1) يب 51 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن داود عن رجل عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن التعويذ يعلق على الحائض قال لا بأس وقال تقرأه
وتكتبه ولا تمسه
2932 (2) كا 30 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن داود بن فرقد
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن التعويذ يعلق على الحائض قال نعم لا بأس
قال وقال تقرأه وتكتبه ولا يصيبه يدها كا 30 - وروى انها لا تكب القرآن.
2933 (3) كا 30 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن
يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن التعويذ يعلق
على الحائض فقال نعم إذا كان في جلد أو فضة أو (قصبة - خ) حديد.
2934 (4) كا 30 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير
519

وحماد عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال الحائض تقرأ القرآن
وتحمد الله.
2935 (5) يب 36 - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن صا 114
سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب (عن النضر بن سويد عن
شعيب - 1 -) عن عبد الغفار الجازى - 2 - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال الحائض تقرء
ما شاءت من القرآن.
2936 (6) يب 219 صا 320 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان بن عثمان
عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئلت عن الحائض
هل تقرء القرآن وتسجد سجدة - 3 - إذا سمعت السجدة - 4 - قال (لا - صا) تقرء
ولا تسجد.
2937 (7) الدعائم 155 - عن علي (ع) أنه قال لا تقرء الحائض قرآنا ولا تدخل
مسجدا ولا تقرب صلاة ولا تجامع حتى تطهر.
2938 (8) كا 30 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب
يب 36 صا 115 - علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن
رئاب عن أبي عبيدة (الحذاء - يب صا) قال سئلت ابا جعفر (عليه السلام) عن الطامث
تسمع السجدة قال إن كانت من العزائم فلتسجد - 5 - إذا سمعتها
وتقدم في رواية إبراهيم (12) من باب (1) ما يعتبر فيه الوضوء من أبواب
الوضوء قوله (عليه السلام) المصحف لا يمسه على غير طهر ولا جنبا ولا تمس خيطه
(خطه - خ ل) ولا تعلقه وفى أحاديث باب (9) جواز قراءة القرآن للجنب من أبواب
الجنابة ما يدل على ذلك
وفى رواية الدعائم (9) من باب (12) تحريم الصلاة على الحائض من أبواب
الحيض قوله (عليه السلام) ولا يقرأن (اي الحيض) قرآنا

(1) عن النضر بن شعيب - صا (2) الحارثي - خ صا
(3) للسجدة - خ يب (4) العزائم خ صا (5) فتسجد - خ يب - تسجد - صا
520

وفى رواية معوية (10) قوله (عليه السلام) وإذا كان وقت الصلاة توضأت و
استقبلت القبلة وهللت وكبرت وتلت القرآن وذكرت الله عز وجل وفى رواية غياث
(10) من باب (13) وجوب قضاء الصيام على الحائض قوله (عليه السلام) ولا تسجد
(اي الحائض) إذا سمعت السجدة
ويأتي في رواية أبى بصير (10) من باب (20) عدم جواز قراءة العزائم في
الصلاة من أبواب القراءة قوله (عليه السلام) والحائض تسجد إذا سمعت السجدة
وفى رواية أبى بصير من باب وجوب السجود عند قراءة آية السجدة أو سماعها
من أبواب قراءة القرآن قوله (عليه السلام) إذا قرء شئ من العزائم الأربع فسمعتها
فاسجد وإن كنت على غير وضوء وإن كنت جنبا وان كانت المرأة لا تصلى
(17) باب حكم المرأة إذا حاضت أو ظنت بالحيض في
أثناء الصلاة
2939 (1) يب 112 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن سماعة قال
سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة صلت من الظهر ركعتين ثم انها طمثت وهي جالسة
فقال تقوم من مسجدها ولا تقضى تلك الركعتين.
2940 (2) كا 29 - (علي بن إبراهيم عن أبيه عن - معلق) يب 111 صا 144
ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي الورد قال سئلت ابا جعفر (عليه السلام) عن المرأة
(التي - يب صا) تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم قال تقوم من
مسجدها ولا تقضى الركعتين (قال - يب صا) وان (كانت - كا) رأت الدم وهي في
صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها فإذا طهرت فلتقض الركعة التي
فاتتها من المغرب.
2941 (3) كا 29 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن
بن علي يب 112 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد
521

عن مصدق بن صدقة عن عمار (بن موسى - كا) (الساباطي - يب) عن أبي عبد الله (عليه السلام)
في المرأة تكون في الصلاة فتظن انها قد حاضت قال تدخل يدها فتمس الموضع
فان رأت شيئا انصرفت وإن لم تر شيئا أتمت صلاتها وقد استدل في الوسائل على
عدم اعتبار الظن بالحيض ما لم يتيقن بعموم قوله (عليه السلام) لا تنقض اليقين بالشك
(18) باب بطلان صوم الحائض متى صادف حيضها جزء
من النهار واستحباب امساكها عن المفطرات
2942 (1) يب 112 - صا 145 - علي بن الحسن (بن فضال - صا) عن
عبد الرحمن ابن أبي نجران عن صفوان بن يحيى كا 200 - أبو على الأشعري عن
محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن فقيه 142 - عيص بن القاسم (البجلي
- يب صا) عن أبي عبد الله - 1 - (عليه السلام) قال سألته عن امرأة تطمث - 2 - في شهر
رمضان قبل أن تغيب الشمس قال تفطر حين - 3 - تطمث - 4 -
2943 (2) يب 42 - أخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أبي
العباس أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن بن فضال وأخبرني أيضا
أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي ابن الحسن بن فضال عن
عبد الرحمن ابن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم البجلي عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن امرأة طمثت في رمضان قبل أن تغيب الشمس
قال تفطر.
2944 (3) يب 112 - صا 146 - علي بن الحسن بن (علي بن - خ) فضال
عن الحسن بن علي الوشاء عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران - 5 - عن منصور
بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال اي ساعة رأت (المرأة - صا) الدم فهي
تفطر الصائمة إذا طمثت وإذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت صلاة اليوم

(1) قال سئلت ابا عبد الله (ع) - كا (2) طمثت - يب صا (3) حيث - خ ل فقيه
(4) طمثت - خ صا (5) حمدان - خ صا
522

والليل - 1 - (مثل ذلك - يب).
2945 (4) يب 43 - بالاسناد المتقدم في خبر البجلي عن علي بن الحسن
عن أحمد بن الحسن عن أبيه (و - خ) عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي
جعفر (عليه السلام) في المرأة تطهر في أول النهار في رمضان أتفطر أو تصوم قال
تفطر وفى المرأة ترى الدم من (في - خ) أول النهار في شهر رمضان أتفطر أم تصوم
قال تفطر انما فطرها من الدم.
2946 (5) كا 200 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن فقيه 142 - أبى الصباح الكناني عن أبي عبد الله
(عليه السلام) في امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشى (العشاء - فقيه)
حاضت أتفطر قال نعم وان كان قبل المغرب فلتفطر وعن امرأة ترى الطهر من (في - فقيه)
أول النهار في شهر رمضان (و - فقيه) لم تغتسل ولم تطعم كيف تصنع بذلك اليوم
قال انما فطرها من الدم.
2947 (6) يب 440 - محمد بن يعقوب عن كا 200 - علي بن إبراهيم عن أبيه
عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن امرأة
أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشى (العشاء - يب) حاضت أتفطر قال نعم
وان كان وقت المغرب فلتفطر قال وسئلته عن امرأة رأت الطهر في أول النهار في
(من - كا) شهر رمضان فتغتسل ولم تطعم كيف - 2 - تصنع في ذلك اليوم قال تفطر ذلك
اليوم فإنما فطرها - 3 - من الدم.
2948 (7) يب 43 - بالاسناد السابق عن علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن
عن أبيه عن علي بن عقبة عن أبيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة حاضت في
رمضان حتى إذا ارتفع النهار رأت الطهر قال تفطر ذلك اليوم كله تأكل وتشرب
ثم تقضيه وعن امرأة أصبحت في رمضان طاهرا حتى إذا ارتفع النهار رأت الحيض
قال تفطر ذلك اليوم كله.

(1) وليلة - خ صا (2) فما - كا (3) افطارها - خ يب
523

2949 (8) يب 423 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة أصبحت صائمة في (شهر - خ) رمضان فلما ارتفع
النهار حاضت قال تفطر قال وسألته عن امرأة رأت الطهر أول النهار قال تصلى وتتم
يومها وتقضى.
2950 (9) فقه الرضا (عليه السلام) 25 وإذا طهرت المرأة وقد بقي عليها (بقية - ظ) يوم صامت
ذلك اليوم تأديبا وعليها قضاء ذلك اليوم وان حاضت وقد بقي عليها بقية يوم أفطرت
وعليها القضاء.
2951 (10) الجعفريات 61 - بإسناده عن علي (عليه السلام) في المرأة إذا حاضت
فاغتسلت نهارا قال تكف من الطعام أحب إلى وان هي اغتسلت من حيضتها وجاء
زوجها من سفر فليكف عن مجامعتها فهو أحب إلى إذا جاء في شهر رمضان.
2952 (11) صا 145 - أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير
عن يب 112 - علي بن الحسن (بن فضال - صا) عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد
عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في - 1 - المرأة
يطلع الفجر وهي حائض في شهر رمضان فإذا أصبحت طهرت وقد أكلت ثم صلت
الظهر والعصر كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه قال تصوم ولا تعتد به
2953 (12) صا 146 - بهذا الاسناد عن يب 112 - علي بن الحسن بن فضال
عن علي بن أسباط عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا جعفر (عليه السلام) عن
المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال قال تفطر وإذا - 2 - كان
(ذلك - يب) بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض على صومها ولتقض ذلك اليوم.
2954 (13) يب 112 صا 146 - علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن عمه
يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إن عرض للمرأة الطمث في شهر
رمضان قبل الزوال فهي في سعة ان تأكل وتشرب وان عرض لها بعد زوال الشمس
فلتغتسل ولتعتد بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل أو تشرب - قال الشيخ ره هذا الخبر وهم

(1) عن يب خ (2) ان - خ ل يب
524

من الراوي لأنه إذا كان رؤية الدم هو المفطر فلا يجوز لها ان تعتد بصوم ذلك اليوم و
انما يستحب لها ان تمسك بقية النهار.
ويأتي في رواية الدعائم من باب (21) حرمة وطئ الحائض ما يدل على ذلك
فلاحظ وفى أحاديث باب عدم صحة صوم الحايض والنفساء في كتاب الصوم من أبواب
من يجب عليه الصوم ومن لا يجب ما يدل على ذلك أيضا.
(19) باب جواز اختضاب الحائض والنفساء على كراهية
2955 (1) يب 51 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد
عن محمد بن يعقوب عن كا 30 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن (محمد بن - كا)
سهل بن اليسع عن أبيه قال سئلت ابا الحسن (عليه السلام) عن المرأة تختضب وهي
حائض قال لا بأس به.
2956 (2) يب 15 - بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن كا 31 - (عدة من
أصحابنا خ كا - معلق) عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن
محمد (على - خ ل كا) ابن أبي حمزة قال قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام) تختضب المرأة
وهي طامث فقال نعم المعتبر 62 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد ومحمد بن
أبي حمزة مثله.
2957 (3) يب 51 - أخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن
أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن وأحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن
الزبير عن علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال في المرأة الحائض هل تختضب قال لا يخاف عليها الشيطان
عند ذلك.
العلل 106 - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه قال حدثنا محمد بن يحيى عن
محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن أبي عبد الله عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب
عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه.
525

2958 (4) قرب الإسناد 124 - محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن أبي الحسن
موسى (عليه السلام) قال لا تختضب الحائض مكارم الاخلاق 44 - عن أبي الحسن
الأول (عليه السلام) مثله.
2959 (5) وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال تختضب النفساء.
وتقدم في رواية عامر بن جذاعة (1) من باب (11) كراهة الاختضاب في حال
الجنابة من أبواب الجنابة قوله (ع) لا تختضب الحائض ولا الجنب
وفى رواية العياشي (5) قوله (عليه السلام) ولا تجنب وأنت مختضب ولا الطامث
فان الشيطان يحضرها عند ذلك ولا بأس به للنفساء وفى رواية على (10) قوله المرأة
تختضب وهي حائض قال ليس به بأس.
وفى رواية سماعة (11) قوله سئلت العبد الصالح عن الجنب والحائض
أيختضبان قال لا بأس.
(20) باب حكم اتخاذ الحايض القصة والجمة وانه
يجوز لها ان ترجل شعرها وتغسل رأسها
2960 (1 (فقيه 330 - إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه
(عليهم السلام) قال قال النبي (صلى الله عليه وآله) لا تحل لامرأة حاضت ان تتخذ قصة ولا جمة الجعفريات 31 -
بإسناده عن علي (عليه السلام) ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال ليس لامرأة وذكر مثله ك 76 -
دعائم الاسلام عنه (صلى الله عليه وآله) مثله السرائر 485 - نقلا من نوادر محمد بن علي بن محبوب)
عن الحسن بن علي عن الحسين ابن يزيد عن السكوني مثله الا ان فيه لامرأة إذا
هي حاضت.
2961 (2) فقيه 18 - وكان بعض نساء النبي (صلى الله عليه وآله) ترجل شعرها وتغسل رأسها
وهي حائض.
526

(21) باب حرمة وطئ الحايض وجواز الاستمتاع
منها بغير الوطئ وانه لا بأس بوطئ المستحاضة
قال الله تعالى (في سورة البقرة ى 222) ويسئلونك عن المحيض قل هو اذى
فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث
امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
2962 (1) يب 114 - علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب
عن علي بن رئاب عن مالك بن أعين قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المستحاضة
كيف يغشيها زوجها قال تنظر الأيام التي كانت تحيض فيها وحيضتها مستقيمة فلا
يقربها في عدة تلك الأيام من ذلك الشهر ويغشيها فيما سوى ذلك من الأيام ولا يغشيها
حتى يأمرها فتغتسل ثم يغشيها ان أراد.
2963 (3) ئل 108 - العياشي في تفسيره عن عيسى بن عبد الله قال قال
أبو عبد الله (عليه السلام) المرأة تحيض يحرم على زوجها ان يأتيها لقول الله تعالى
ولا تقربوهن حتى يطهرن فيستقيم للرجل ان يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج
2964 (3) الدعائم 154 - روينا عن أهل البيت (صلوات الله عليهم) ان المرأة
إذا حاضت أو نفست حرمت عليها الصلاة والصوم وحرم على زوجها وطئها حتى
تطهر وتغتسل بالماء أو تتيمم إن لم تجد الماء فإذا طهرت كذلك قضت الصوم ولم
تقض الصلاة وحلت لزوجها.
2965 (4) وفيه 154 - وروينا عنهم (عليهم السلام) ان من أتى حائضا فقد أتى ما لا يحل له
وفعل ما لا يجب ان يفعله وعليه ان يستغفر الله ويتوب اليه من خطيئته وان تصدق بصدقة
مع ذلك فهو حسن.
2966 (5) فقه الرضا (عليه السلام) 31 - وإياك ان تجامع امرأة حائضا.
2967 (8) الجعفريات 250 - أخبرنا الشريف أبو الحسن علي بن عبد الصمد
527

بن عبيد الله الهاشمي صاحب الصلاة بواسط قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن
محمد بن صالح الأبهري الفقيه المالكي حدثنا محمد بن أحمد بن المؤمل الناقد حدثنا
الحسن بن الحسين قال حدثنا العباس بن بكار قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي العير
عن أبيه ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال من أتى حائضا فقد كفر.
2968 (7) فقيه 18 - قال الصادق (عليه السلام) لا يبغضنا الا من خبثت ولادته أو حملت
به أمه في طمثها - 1 -
2969 (8) الخصال 54 - حدثنا الحسن بن أحمد بن إدريس رض عن أبيه
عن محمد بن أحمد عن أبي نصر البغدادي عن محمد بن جعفر الأحمر عن إسماعيل
ابن العباس بن يزيد بن جبير عن داه ود بن الحسن عن أبي رافع عن علي (عليه السلام) قال قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله) من لم يحب عترتي فهو لاحدى ثلاث: اما منافق واما لزنية واما امرؤ
حملت به أمه في غير طهر ك 74 - الكتاب القديم الذي وجدناه في الخزانة الرضوية
قال أخبرنا إسماعيل بن عبادة عن بدر بن محمود ابن أبي جسرة الأنصاري عن داود
بن حصين عن أبي رافع مولى النبي (صلى الله عليه وآله عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله) من لم يعرف حق عترتي من الأنصار والعرب فهو لاحد
ثلاث وذكر مثله.
العلل 58 - حدثنا محمد بن الحسن ره قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار قال
حدثني أحمد بن الحسين بن سعيد عن علي بن الحكم عن المفضل بن صالح عن
جابر الجعفي عن إبراهيم القرشي قال كنا عند أم سلمة رضي الله عنها فقالت سمعت
رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول لعلى (عليه السلام) لا يبغضكم الا ثلاثة وذكر نحوه.
وفيه 59 - حدثني محمد بن المظفر بن نفيس المصري ره قال حدثني أبو اسحق
إبراهيم بن محمد بن أحمد بن اخى سباب العطار الكوفي رض بالكوفة قال حدثنا
أحمد بن الهذيل أبو العباس الهمداني قال حدثنا أبو نصر الفتح بن قرة السمرقندي
قال حدثنا محمد بن خلف المروزي قال حدثنا يوسف (انس - خ ل) بن إبراهيم قال

(1) حيضها - خ ل
528

حدثنا ابن لهيئة عن أبي الزبير عن جابر قال قال أبو أيوب الأنصاري اعرضوا حب
علي على أولادكم فمن أحبه فهو منكم ومن لم يحبه فاسألوا أمه من أين جاءت به
فانى سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول لعلي بن أبي طالب لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا
منافق وذكر نحوه.
ك 74 - السيد علي بن طاووس في كتاب كشف اليقين نقلا من كتاب إبراهيم
ابن محمد الثقفي عن عباد بن يعقوب عن الحكم بن زهير عن جابر قال كان رسول الله
(صلى الله عليه وآله) قاعدا مع أصحابه فرآى عليا (عليه السلام) فقال هذا أمير المؤمنين (إلى أن
قال (صلى الله عليه وآله) فإنه لا يبغضه الا ثلاثة وذكر نحوه.
2970 (9) قرب الإسناد 14 - محمد بن عيسى عن عبد الله بن ميمون القداح
عن جعفر عن أبيه قال جاء رجل إلى علي (عليه السلام) فقال جعلني الله فداك انى لأحبكم أهل البيت
قال وكان فيه لين قال فأثنى عليه عدة فقال له كذبت ما يحبنا مخنث ولا ديوث
ولا ولد الزنا ولا من حملت به أمه في حيضها قال فذهب الرجل فلما كان يوم صفين
قتل مع معوية.
2971 (10) معاني الاخبار 113 - حدثنا جعفر بن محمد بن مسرور رض قال
حدثنا الحسين بن محمد بن عامر عن عمه عبد الله بن عامر عن محمد بن زياد عن سيف
بن عميرة قال قال الصادق (عليه السلام) في حديث ان لولد الزناء علامات أحدها بغضنا أهل البيت
(إلى أن قال) ورابعها سوء المحضر للناس ولا يسئ محضر إخوانه الا من ولد
على غير فراش أبيه أو من حملت به أمه في حيضها.
2972 (11) كا 69 ج 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسن بن
عطية عن عذافر الصيرفي قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) ترى هؤلاء المشوهين خلقهم
قال قلت نعم قال هؤلاء الذين آبائهم يأتون نسائهم في الطمث - 1 - العلل 38 -
أبى ره قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد بن محمد عن أبيه عن
الحسن بن عطية عن عذافر الصيرفي مثله فقيه 18 - سئل الصادق (عليه السلام) عن

(1) في الحيض - خ ل
529

المشوهين في خلقهم فقال هم الذين يأتي آبائهم نسائهم في الطمث.
2973 (12) فقيه 18 - 316 - قال النبي (صلى الله عليه وآله) من جامع امرأته وهي حائض
فخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا يلومن الا نفسه.
2974 (13) فقيه 446 - بالاسناد المتقدم في حديث وصية النبي (صلى الله عليه
وآله) لعلى (عليه السلام) قال وكره ان يغشى الرجل - 1 - أهله وهي حائص فان فعل وخرج
الولد مجذوما - 2 - أو به برص - 3 - فلا يلومن الا نفسه.
العلل 174 - حدثنا محمد بن علي (ابن - خ) الشاه أبو الحسين الفقيه بمروروذ
قال حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد بن الحسين قال حدثنا أبو زيد أحمد بن
خالد الخالدي قال حدثنا محمد بن أحمد بن صالح التميمي (قال حدثنا أبي احمد
ابن صالح التميمي - خ) قال حدثنا محمد بن حاتم العطار عن حماد بن عمرو عن
جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) في حديث طويل (كذا في العلل)
يذكر فيه وصية النبي (ص) ويقول فيها ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) كره
وذكره مثله فقيه 352 - أمالي الصدوق 181 - بالاسناد المتقدم في باب أمكنة التخلي
عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مثله.
المحاسن 321 - أحمد بن محمد ابن خالد عن إبراهيم عن الحسين بن أبي
الحسن الفارسي عن سليمان بن جعفر البصري عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن آبائه
(عليهم السلام) مثله.
2975 (14) ك 74 - القطب الراوندي في لب اللباب أتى عمر بولد اسود
انتفى منه أبوه فأراد عمر ان يعزره قال علي (عليه السلام) للرجل هل جامعت أمه في حيضها قال
بلى قال لذلك سوده الله فقال عمر لولا على لهلك عمر.
2976 (15) ك 77 - العوالي روى ان اهل الجاهلية كانوا لا يؤاكلون الحائض
ولا يشاربونها ولا يساكنونها في بيت كفعل اليهود فلما نزلت آية الحيض اخذ

(1) وكره للرجل ان يغشى - خ فقيه
(2) مجنونا - خ (3) أو مبروصا - خ
530

المسلمون بظاهرها ففعلوا كذلك فقال أناس من الاعراب يا رسول الله البرد شديد
والثياب قليلة فان آثرناهن بالثياب هلك سائر أهل البيت وان استأثرنا بها هلكت
الحيض فقال (صلى الله عليه وآله) انما امرتكم ان تعتزلوا مجامعتهن إذا حضن ولم
آمركم بإخراجهن كفعل الأعاجم.
2977 (16) صا 128 - أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير
عن علي بن الحسن بن فصال يب 43 - أخبرني الشيخ بالاسناد المتقدم - 1 - (هكذا
في يب) عن علي بن الحسن عن محمد واحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله
بن بكير عن بعص أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها
حيث شاء ما اتقى موضع الدم.
2978 (17) يب 43 صا 127 - كل بإسناده عن علي بن الحسن عن محمد بن
عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله
(عليه السلام) في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض قال لا بأس إذا
اجتنب ذلك الموضع.
2979 (18) يب 43 صا 129 - كل بإسناده عن علي بن الحسن عن محمد بن علي
عن محمد بن إسماعيل كا 69 ج 2 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ومحمد
ابن الحسين عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع عن منصور بن (يونس - كا صا - خ)
(بزرج - يب صا) عن إسحاق بن عمار عن عبد الملك (الكريم - صا) بن عمرو قال
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ما (عما - يب صا) لصاحب المرأة الحائض منها فقال كل شئ
ما عدا القبل (يصيبه منها - خ صا) بعينه.
2980 (19) كا 69 ج 2 - محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي بن
الحسن عن محمد بن زياد عن ابان بن عثمان والحسين بن (أبى - خ) يوسف عن عبد الملك

(1) ومراده بالاسناد المتقدم قوله أخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أبي
العباس أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن بن فضال وأخبرني أيضا أحمد بن عبدون
عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال الخ.
531

ابن عمرو قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) ما يحل للرجل من المرأة وهي حائض قال كل
شئ غير الفرج قال ثم قال انما المرأة لعبة الرجل.
2981 (20) كا 69 ج 2 بهذا الاسناد عن علي بن الحسن - 1 - عن محمد بن
ابن أبي حمزة عن داود الرقي عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما يحل
للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما دون الفرج.
2982 (21) كا 69 ج 2 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن عبد الله بن
جبلة عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الحائض ما يحل لزوجها
منها قال ما دون الفرج.
2983 (22) صا 129 - أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن
يب 43 - أحمد بن محمد عن البرقي عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما للرجل
من الحائض قال ما بين أليتيها ولا يوقب.
2984 (23) صا 129 - بهذا الاسناد عن يب 43 - أحمد بن محمد عن البرقي
عن إسماعيل عن عمر بن حنظلة قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما للرجل من الحائض قال
ما بين الفخذين.
2985 (24) يب 43 - صا 129 - علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة
عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن فقيه 18 - عبيد الله - 2 - الحلبي عن أبي
عبد الله (عليه السلام) في الحائض ما يحل لزوجها منها قال تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج
سرتها ثم له ما فوق الإزار فقيه وذكر عن أبيه (عليه السلام) ان ميمونة كانت تقول ان النبي
(صلى الله عليه وآله) كان يأمرني إذا كنت حائضا ان اتزر بثوب ثم اضطجع معه
في الفراش.
2986 (25) يب 43 صا 129 - علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن عمه
يعقوب بن سالم الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئل عن الحائض ما
يحل لزوجها منها قال تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقها (ساقيها - خ صا) وله

(1) الحكم - خ ل (2) سئل عبيد الله بن علي الحلبي ابا عبد الله (ع) عن الحائض - فقيه
532

ما فوق الإزار الدعائم 154 - عن جعفر بن محمد (عليه السلام) انه رخص في مباشرة الحائض
وقال تتزر وذكر نحوه. 2987 (26) يب 43 صا 129 - عنه عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب
قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض والنفساء ما يحل لزوجها منها فقال تلبس
درعا ثم تضطجع معه - حمل الشيخ ره هذه الأخبار الثلاثة على الاستحباب أو التقية
قال لأنها موافقة لمذاهب كثير من العامة.
2988 (27) يب 43 - وبهذا الاسناد - 1 - (هكذا - في يب) عن صا 130 -
علي بن الحسن عن العباس بن عامر وجعفر بن محمد بن حكيم عن ابان بن عثمان عن
عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ما يحل له
من الطامث قال لا شئ حتى تطهر - الشيخ ره لا شئ له من الوطئ في الفرج وان
كان له ما دون ذلك.
وتقدم في رواية خلف بن حماد (8) من باب (3) علائم دم الحيض قوله (عليه السلام)
وليمسك عنها زوجها حتى ترى البياض وقوله (عليه السلام) وليمسك عنها بعلها.
وفى روايته الأخرى (9) مثل الفقرة الثانية وفى رواية زرارة (3) من باب (7)
حكم الاستظهار لذات العادة قوله (عليه السلام) فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها ان يغشيها
وفى رواية ابن مسلم (5) قوله (عليه السلام) ويصيب منها (اي المستحاضة) زوجها
ان أحب وحلت لها الصلاة.
وفى رواية الدعائم (4) من باب (12) تحريم الصلاة على الحائض قوله (عليه السلام)
وحرم على زوجها وطئها (إلى أن قال) فإذا طهرت كذلك قضت الصوم ولم تقض
الصلاة وحلت لزوجها وفى رواية الدعائم (7) من باب (16) جواز تعليق التعويذ
على الحائض قوله (عليه السلام) ولا تجامع حتى تطهر.
ويأتي في جميع أحاديث الباب التالي والذي بعده ما يمكن ان يستفاد منه عدم
جواز وطئ الحائض.

(1) والمراد به السند المتقدم في الحديت السادس عشر
533

وفى رواية معوية (1) من باب (26) أقسام الاستحاضة قوله (عليه السلام) المستحاضة
تنظر أيامها فلا تصلى فيها ولا يقربها بعلها (إلى أن قال) ولا يأتيها بعلها أيام قرئها وقوله
(عليه السلام) وهذه (اي المستحاضة) يأتيها بعلها الا في أيام حيضها.
وفى رواية ابن سنان (6) قوله (عليه السلام) ولا بأس ان يأتيها بعلها إذا شاء
الا في أيام حيضها فيعتزلها زوجها وفى روايته الأخرى (7) نحوه.
وفى رواية عبد الرحمن (11) قوله (عليه السلام) وكل شئ استحلت به الصلاة
فليأتها زوجها وفى الرضوي (14) قوله ومتى ما اغتسلت على ما وصفت حل لزوجها
ان يأتيها وفى رواية حفص (25) من باب (28) ان النفساء تكف عن الصلاة
قوله (عليه السلام) فان طهرت والا اغتسلت وصلت ويأتيها زوجها وكانت بمنزلة
المستحاضة وفى جميع أحاديث باب (30) عدم جواز وطئ النفساء ما يمكن ان
يستدل به على ذلك.
وفى حديث الرسالة الذهبية من باب ما ينبغي تركه عند الجماع من أبواب
الزفاف قوله (عليه السلام) واتيان المرأة الحائض يورث الجذام في الولد وقوله ولا
تجامع النساء الا وهي طاهرة وفى رواية إبراهيم بن عبد الرحمن من باب أقسام
المحرمات في النكاح من أبواب ما يحرم بالنسب قوله (عليه السلام) سئل أبى (ع)
عما حرم الله عز وجل من الفروج (إلى أن قال) والحائض حتى تطهر
وفى رواية مسعدة بن زياد ما يدل على حرمة وطئ الأمة إذا كانت حائضا
حتى تطهر وفى رواية عيسى بن عبد الله من باب حرمة الجمع بين الأختين من
أبواب ما يحرم بالمصاهرة قوله (عليه السلام) فتحرم على زوجها (اي الحائض)
ان يأتيها في فرجها (إلى أن قال) فيستقيم للرجل ان يأتي امرأته وهي حائض فيما
دون الفرج.
(22) باب حكم الكفارة على من أتى امرأته أو جاريته
حال الحيض وتعين مقدارها
534

2989 (1) صا 134 - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
يب 46 - 337 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بعض أصحابنا (عن الطيالسي - صا يب 46)
عن أحمد بن محمد عن داود ابن فرقد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في كفارة الطمث
انه يتصدق (يصدق - يب) إذا - 1 - كان في اوله بدينار وفى أوسطه - 2 - بنصف - 3 - دينار وفى
آخره ربع دينار قلت فان لم يكن عنده ما يكفر (به - يب 281) قال فليتصدق على
مسكين واحد والا استغفر الله ولا يعود فان الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد
السبيل إلى شئ من الكفارة.
2990 (2) المقنع 16 - روى ان جامعها في أول الحيض فعليه ان يتصدق
بدينار فإن كان في وسطه فنصف دينار فإن كان في آخره فربع دينار وان جامعت
أمتك وهي حائض تصدقت بثلاثة امداد من طعام فقه الرضا (عليه السلام) 31 - مثله
بتقديم وتأخير
2991 (3) يب 45 صا 133 - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه
عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن عبد الله بن سنان
عن حفص عن محمد بن مسلم قال سألته عمن أتى امرأته وهي طامث قال يتصدق
بدينار ويستغفر الله تعالى.
2992 (4) فقه الرضا (عليه السلام) 31 - ومتى ما جامعتها وهي حائض فعليك ان
تتصدق بدينار.
2993 (5) يب 45 - أخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد
بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن ابن فضال وصا 132 - أخبرني أحمد بن عبدون
عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عيسى عن النضر بن
سويد عن يحيى بن عمران الحلبي عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به.
2994 (6) تفسير علي بن إبراهيم 63 - قال الصادق (عليه السلام) من أتى امرأته

(1) ان - خ يب (2) وسطه - يب 46 (3) نصف - خ يب وصا
535

في الفرج في أول أيام حيضها فعليه ان يتصدق بدينار وعليه ربع حد الزاني - 1 -
خمسة وعشرون جلدة وان اتاها في آخر أيام حيضها فعليه ان يتصدق بنصف دينار
ويضرب اثنتي عشرة جلدة ونصفا.
2995 (7) كا 306 ج 2 - يب 485 ج 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد
ابن جعفر عن أبي حبيب عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا جعفر (عليه السلام) عن الرجل
يأتي المرأة وهي حائض قال يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفى استدباره
نصف دينار قال قلت جعلت فداك يجب (عليه - خ) شئ من الحد قال نعم خمسة
وعشرين - 6 - سوطا ربع حد الزاني لأنه أتى سفاحا.
2996 (8) كا 306 ج 2 - يب 485 ج 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح
ابن سعيد عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال سئلت ابا الحسن (عليه السلام) عن رجل
أتى أهله وهي حائض قال يستغفر الله تعالى ولا يعود قلت فعليه أدب قال نعم خمسة
وعشرين سوطا ربع حد الزاني وهو صاغر لأنه أتى سفاحا.
2997 (9) يب 45 صا 133 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن صفوان عن ابان (بن عثمان - يب)
عن عبد الملك - 3 - ابن عمرو قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أتى جاريته
وهي طامث قال يستغفر ربه (الله - صا) قال عبد الملك - 4 - فان الناس يقولون عليه
نصف دينار أو دينار فقال أبو عبد الله (عليه السلام) فليتصدق على عشرة مساكين،
ك 74 - العوالي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق
بدينار أو بنصف دينار.
2998 (10) كا 374 ج 2 - محمد بن يحيى - معلق) عن أحمد بن محمد عن
ابن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل
واقع امرأته وهي حائض قال إن كان واقعها في استقبال الدم فليستغفر الله وليتصدق

(1) الزنا - خ (2) خمس وعشرون - خ كا
(3) عبد الكريم - خ صا (4) عبد الكريم - خ صا
536

على سبعة نفر من المؤمنين بقدر قوت كل رجل منهم ليومه ولا يعد وان كان واقعها
في ادبار الدم في آخر أيامها قبل الغسل فلا شئ عليه:
2999 (11) يب 45 - أخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن
أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن بن فضال وصا 133 - أخبرني أحمد بن
عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله
ابن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي
(عن أبي عبد الله (عليه السلام) - يب) عن الرجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه
قال يتصدق على مسكين بقدر شبعه.
3000 (12) فقيه 17 - روى انه إذا جامعها وهي حائض تصدق على
مسكين بقدر شبعه ومن جامع أمته وهي حائض تصدق بثلثة امداد من طعام - 1 -
3001 (13) يب 46 صا 134 - أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان عن عيص
بن القاسم قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل - 2 - واقع امرأته وهي طامث
قال لا يلتمس فعل ذلك فقد - 3 - نهى الله تعالى ان يقربها قلت فان فعل أعليه كفارة قال لا أعلم
فيه شيئا يستغفر الله.
3002 (14) يب 46 صا 134 - علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن
عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال سألته عن
الحائض يأتيها زوجها قال ليس عليه شئ يستغفر الله ولا يعود.
3003 (15) يب 46 صا 134 - عنه عن محمد بن الحسن عن أبيه عن أبي جميلة
عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث
خطأ قال ليس عليه شئ وقد عصى ربه - قال الشيخ ره فالوجه في هذه الأخبار ان
نحملها على أنه إذا لم يعلم الرجل من حالها انها كانت حائضا لم يلزمه شئ فاما مع
علمه بذلك فإنه يلزمه الكفارة.
وتقدم في رواية الدعائم (4) من الباب المتقدم قوله (عليه السلام) وعليه (اي على

(1) الطعام - خ ل (2) الرجل - صا (3) قد - خ يب
537

من أتى حائضا) ان يستغفر الله ويتوب اليه من خطيئته وان تصدق بصدقة مع
ذلك فهو حسن.
ويأتي في رواية اسحق (1) من باب (37) حكم من حاضت فاستحيت ان
تعلم زوجها من أبواب الطواف ما يستفاد منه عدم وجوب الكفارة على الزوج إذا
لم يعلم بحيضها.
(23) باب حكم وطئ الحائض بعد انقطاع الدم قبل الغسل
3004 (1) يب 46 - أخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد
بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن بن فضال وصا 135 - أخبرني أحمد بن عبدون
عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال قال حدثني أيوب بن نوح
عن الحسن بن محبوب عن علاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال المرأة
ينقطع عنها (الدم - يب) دم الحيضة - 1 - في آخر أيامها فقال إن أصاب زوجها شبق
فلتغسل فرجها ثم يمسها زوجها ان شاء قبل أن تغتسل.
3005 (2) يب 46 - بهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن الحسن
بن محبوب يب 249 ج 2 - محمد بن يعقوب عن كا 69 ج 2 - محمد بن يحيى عن أحمد
(بن محمد عن - كا) ابن محبوب عن العلاء (بن رزين - كا يب 249) عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر (عليه السلام) في - 2 - المرأة ينقطع عنها دم الحيضة - 3 - في آخر أيامها قال
إذا - 4 - أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل - 5 - فرجها ثم يمسها ان شاء قبل أن
تغتسل.
3006 (3) فقه الرضا (عليه السلام) 31 - وإن أردت أن تجامعها (يعني الحائض) قبل
الطهر فأمرها ان تغسل فرجها ثم تجامع.
3007 (4) يب 46 - بهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن محمد واحمد عن أبيهما

(1) - الحيض - صا (2) عن - خ ل يب 249 (3) الحيض - يب 249 يب كا
(4) ان - يب 46 (5) ان تغسل - يب 249
538

عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن علي بن يقطين عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها روجها ان شاء صا 135 - أخبرني أحمد بن
عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن عن أحمد ومحمد ابني الحسن
عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.
3008 (5) يب 46 - أخبرني الشيخ وأحمد بن عبدون بالاسناد - 1 - المتقدم
عن علي بن الحسن بن فضال صا 136 - أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد
بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن معوية بن حكيم و (عن - خ يب) عمرو بن
عثمان عن عبد الله بن المغيرة عمن سمعه من (عن - صا) العبد الصالح (عليه السلام) في المرأة
إذا طهرت من الحيض ولم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل وان فعل فلا
بأس به وقال لمس (تمس - يب) الماء أحب إلى
3009 (6) يب 47 - وبهذا الاسناد عن صا 136 - علي بن الحسن عن أيوب بن
نوح عن محمد بن أبي حمزة كا 69 ج 2 - محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي بن
الحسن الطاطري عن محمد ابن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن
(موسى بن جعفر - خ كا) (عليه السلام) قال سألته عن الحائض ترى الطهر و (أ - خ صا) يقع بها
(عليها - خ ل صا) زوجها (قبل أن تغتسل - يب صا) قال لا بأس (وبعد - يب صا) الغسل
أحب إلى.
3010 (7) فقه الرضا (عليه السلام) 21 - فإذا دام دم المستحاضة ومضى عليها مثل أيام
حيضها أتاها زوجها متى ما شاء بعد الغسل أو قبله.
3011 (8) يب 46 صا 136 - علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب
الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن امرأة كانت طامثا
فرأت الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل قال لا حتى تغتسل قال وسئلته عن
امرأة حاضت في السفر ثم طهرت فلم تجد ماءا يوما و (أو - صا) اثنين (ا - صا) يحل
لزوجها ان يجامعها قبل أن تغتسل قال لا يصلح حتى تغتسل.

(1) نقله هكذا في يب بعد رواية محمد بن مسلم الأولى
539

3012 (9) يب 113 - محمد بن أحمد بن يحيى عن معوية بن حكيم
عن ابن أبي عمير عن ابان ابن عثمان عن عبد الرحمن قال سئلت ابا عبد الله
(عليه السلام) عن امرأة حاضت ثم طهرت في سفر فلم تجد الماء يومين أو ثلاثة
(ثلثا - خ ل) هل لزوجها ان يقع عليها قال لا يصلح لزوجها ان يقع عليها حتى تغتسل.
3013 (10) يب 46 صا 136 - علي بن الحسن عن أيوب بن نوح وسندي بن
محمد جميعا عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال
قلت له المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضأ (فتتوضأ - خ يب) من غير أن تغتسل
أفلزوجها ان يأتيها قبل أن تغتسل قال لا حتى تغتسل - قال الشيخ قده فالوجه في هذه الأخبار
ان نحملها على ضرب من الكراهة دون الخطر والأولة على الجواز.
وتقدم في رواية زرارة (3) من باب (7) حكم الاستظهار لذات العادة قوله
(عليه السلام) فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها ان يغشيها وفى رواية الدعائم (4) من
باب (12) تحريم الصلاة على الحائض قوله (عليه السلام) وحرم على زوجها وطئها
حتى تطهر وتغتسل بالماء أو تتيمم إن لم تجد الماء.
وفى رواية الدعائم (7) من باب (16) جواز تعليق التعويذ على الحائض
قوله (عليه السلام) ولا تجامع حتى تطهر وفى رواية مالك (1) من باب (21) حرمة وطئ الحائض
قوله (عليه السلام) ولا يغشيها حتى يأمرها فتغتسل ثم يغشيها ان أراد.
وفى رواية الحلبي (15) من الباب المتقدم قوله (عليه السلام) وان كان واقعها في
ادبار الدم في آخر أيامها قبل الغسل فلا شئ عليه.
ويأتي في الباب التالي ما يناسب الباب وفى رواية عبد الرحمن (11) من
باب (26) أقسام الاستحاضة قوله (عليه السلام) وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها
زوجها ولتطف بالبيت وفى رواية حفص (25) من باب (28) ان النفساء تكف من
الصلاة أيام قرئها قوله (عليه السلام) فان طهرت والا اغتسلت وصلت ويأتيها زوجها.
وفى رواية مالك (1) من باب (30) عدم جواز وطئ النفساء قوله فلا بأس بعد أن
يغشيها زوجها يأمرها فتغتسل ثم يغشيها ان أحب.
540

وفى رواية أبى عبيدة (10) من باب (1) وجوب التيمم على من لم يجد الماء
من أبواب التيمم قوله قلت فيأتيها زوجها في تلك الحال قال (عليه السلام) نعم إذا
غسلت (طهرت - خ ل) فرجها وتيممت فلا بأس
(24) باب ان المرأة إذا تيممت من الحيض حلت لزوجها
3014 (1) يب 115 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد
بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن المرأة إذا تيممت من الحيض هل تحل لزوجها
قال نعم.
وتقدم في رواية الدعائم (4) من باب تحريم الصلاة على الحائض قوله (عليه السلام)
وحرم على زوجها وطئها حتى تطهر وتغتسل بالماء أو تتيمم إن لم تجد الماء
ويأتي في رواية أبى عبيدة (10) من باب (1) وجوب التيمم من أبواب التيمم
قوله قلت فيأتيها زوجها في تلك الحال قال (ع) نعم إذا غسلت فرجها وتيممت فلا بأس
(25) باب جواز مناولة الحائض الرجل الماء والخمرة
ونحوهما وكراهية ان يقال لها طامث
3015 (1) يب 113 كا 31 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير
عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الحائض تناول الرجل الماء
فقال قد كان بعض نساء النبي (صلى الله عليه وآله) تسكب عليه الماء وهي حائض
وتناوله الخمرة.
3016 (2) فقيه 13 - قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لبعض نسائه ناوليني الخمرة فقالت
له انا حائض فقال لها أحيضك في يدك
3017 (3) المحاسن 317 - أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن صفوان عن
منصور بن حازم عمن ذكره عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال لبعض نسائه أو لجارية له ناوليني
541

الخمرة اسجد عليها قالت انى حائض قال أحيضك في يدك.
3018 (4) الجعفريات 241 - عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال لا تقولوا
رمضان (إلى أن قال (عليه السلام) ولا تقولوا للحائض طامث فتكذبوا ولكن قولوا الحائض
والطمث هو الجماع قال الله تبارك وتعالى لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان الخبر
(26) باب أقسام الاستحاضة وحكم كل قسم منها
3019 (1) يب 30 - 47 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد
عن محمد بن يعقوب عن كا 26 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن
عيسى وان أبى عمير عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال المستحاضة تنظر
أيامها فلا تصلى (تصل - خ يب) فيها ولا يقربها بعلها فإذا جازت (جاوزت - خ ل
يب 47) أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل
هذه وللمغرب والعشاء (الآخرة - خ يب 30) غسلا تؤخر هذه وتعجل هذه وتغتسل
للصبح - 1 - وتحتشي وتستثفر ولا تحنى - 2 - وتضم فخذيها في المسجد وسائر
جسدها خارج ولا يأتيها بعلها أيام قرئها وان كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت
ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء وهذه يأتيها بعلها الا في أيام حيضها
3020 (2) قرب الإسناد 6 - محمد بن خالد الطيالسي عن إسماعيل بن عبد
الخالق قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المستحاضة كيف تصنع قال إذا مضى وقت
طهرها الذي كانت تطهرت فيه فلتؤخر الظهر والعصر وان كان المغرب فلتؤخرها
إلى آخر وقتها ثم تغتسل ثم تصلى المغرب والعشاء فإذا كانت صلاة الفجر فلتغتسل
بعد طلوع الفجر ثم تصلى ركعتين قبل الغداة ثم تصلى الغداة فقلت يواقعها الرجل
قال إذا طال ذلك بها فلتغتسل ولتوضأ ثم يواقعها ان أراد.
3021 (3) الدعائم 154 - روينا عنهم (اي الأئمة) (عليه السلام) إذا استمر الدم بالمرئة
فهي مستحاضة (إلى أن قال) فإذا جاء دم الحيض صنعت ما تصنع الحائض فإذا ذهب

(1) للفجر - خ ل يب 48 (2) ولا تحيى - خ كا وتخشى - خ يب (3) تطهر - خ ل
542

تطهرت ثم احتشت بخرق أو قطن وتوضأت لكل صلاة وحلت لزوجها هذا أثبت
ما رويناه عن أهل البيت (صلوات الله عليهم) واستحبوا لها ان تغتسل لكل صلاتين
تغتسل للظهر فتصلى الظهر والعصر وتغتسل فتصلى العشائين وتغتسل فتصلى الفجر
وقالوا ما فعلت هذا امرأة مستحاضة احتسابا الا اذهب الله عنها دلك الداء وكذلك
قالوا في المرأة ترى الدم أيام طهرها ان كان ذلك دما كدم الحيض فهي بمنزلة
الحائض وعليها منه الغسل وان كان دما رقيقا فتلك ركضة من الشيطان تتوضأ منه وتصلى
ويأتيها زوجها وكذلك الحامل ترى الدم
3022 (4) يب 48 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد
عن محمد بن يعقوب عن كا 26 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن
عيسى عن سماعة قال قال المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين
وللفجر غسلا وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل
صلاة وأراد زوجها ان يأتيها فحين تغتسل هذا ان - 1 - كان - 2 - دما - 3 - عبيطا وان
كانت - 4 - صفرة فعليها الوضوء.
3023 (5) يب 48 - بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن كا 26 - محمد بن
إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن (عليه السلام) قال
قلت له جعلت فداك إذا مكثت المرأة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت فمكثت ثلاثة
أيام طاهرا - 5 - ثم رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة قال لا هذه مستحاضة
تغتسل وتستدخل قطنة (بعد قطنة - كا) وتجمع بين صلاتين بغسل ويأتيها زوجها
ان أراد.
3024 (6) يب 48 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان كا 26
على ابن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله

(1) إذا - يب (2) كانت - خ يب (3) دمها - كا
(4) كان - خ يب (5) طاهرة - خ كا
543

(عليه السلام) قال المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلى الظهر والعصر ثم تغتسل
عند المغرب فتصلى المغرب والعشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلى الفجر ولا بأس ان
يأتيها بعلها إذا (متى - يب) شاء الا (في - يب) أيام حيضها فيعتزلها زوجها - 1 - (قال -
كا) وقال لم تفعله امرأة قط احتسابا الا عوفيت من ذلك.
3025 (7) يب 114 - علي بن الحسن عن عبد الرحمن ابن أبي نجران ومحمد
بن سالم عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) سمعته يقول المرأة المستحاضة
التي لا تطهر قال تغتسل عند صلاة الظهر فتصلى الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب
فتصلى المغرب والعتمة - 2 - ثم تغتسل عند الصبح فتصلى الفجر وقال لا بأس بأن
يأتيها بعلها - 3 - متى شاء الا أيام قرئها وقال لم تفعله امرأة قط احتسابا الا عوفيت
من ذلك.
3026 (8) يب 114 - علي بن الحسن عن محمد بن الربيع الأقرع قال
حدثني سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال المستحاضة إذا مضت أيام أقرائها اغتسلت واحتشت كرسفها - 4 - وتنظر فان
ظهر على الكرسف زادت كرسفها وتوضأت وصلت.
3027 (9) كا 26 - محمد عن - 5 - الفضل عن صفوان عن محمد الحلبي عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن المرأة تستحاض فقال قال أبو جعفر (عليه السلام) سال
رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن المرأة تستحاض فأمرها ان تمكث أيام حيضها لا تصلى - 6 -
فيها ثم تغتسل وتستدخل قطنة وتستثفر - 7 - بثوب ثم تصلى حتى يخرج الدم من
وراء الثوب (و - خ) قال تغتسل المرأة الدمية بين كل صلاتين والاستذفار ان تطيب - 8 -
وتستجمر بالدخنة وغير ذلك والاستثفار ان تجعل ثفر الدابة.
3028 (10) فقه الرضا (عليه السلام) 21 - فإذا زاد عليها الدم على أيامها اغتسلت

(1) بعلها - خ كا (2) العشاء خ ل (3) زوجها - خ يب
(4) كرسفا خ ل (5) بن - خ كا (6) لا تصل - خ
(7) تستذفر - خ (8) تتطيب - خ
544

في كل يوم مع الفجر واستدخلت الكرسف وشدت وصلت ثم لا تزال تصلى يومها
ما لم يظهر الدم فوق الكرسف والخرقة فإذا ظهرت أعادت الغسل وهذه صفة ما
تعمله المستحاضة بعد أن تجلس أيام الحيض على عادتها وقال (عليه السلام) أيضا وان رأت الدم
أكثر من عشرة أيام فلتقعد عن الصلاة عشرة ثم تغتسل يوم الحادي عشر وتحتشي وتغتسل فان
لم يثقب الدم القطن صلت صلاتها كل صلاة بوضوء وان ثقب الدم الكرسف ولم يسل
صلت صلاة الليل والغداة بغسل واحد وسائر الصلوات بوضوء وان ثقب الدم الكرسف
وسال صلت صلاة الليل والغداة بغسل والظهر والعصر بغسل وتؤخر الظهر قليلا
وتعجل العصر وتصلى المغرب والعشاء الآخرة بغسل واحد وتؤخر المغرب قليلا
وتعجل العشاء الآخرة.
3029 (11) يب 561 - موسى بن القاسم عن عباس عن ابان عن عبد الرحمن
ابن أبي عبد الله قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المستحاضة أيطأها زوجها وهل
تطوف بالبيت قال تقعد قرئها الذي (كانت - خ) تحيض فيه فإن كان قرئها مستقيما
فلتأخذ به وان كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ولتغتسل ولتستدخل كرسفا فإذا
ظهر على - 1 - الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلى فإذا كان دما سائلا
فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ثم تصلى صلاتين بغسل واحد وكل شئ استحلت به
الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت.
3030 (12) الجعفريات 75 - بإسناده عن علي (عليه السلام) قال المستحاضة تصوم
وتصلى وتقضى المناسك وتدخل المساجد ويأتيها زوجها.
3031 (13) يب 114 - علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن
محبوب يب 431 - 440 - محمد بن يعقوب عن كا 200 - عدة من أصحابنا عن سهل
بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن فقيه 142 - سماعة (بن مهران - كا
قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المستحاضة قال فقال تصوم شهر رمضان الا الأيام التي كانت
تحيض فيهن - 2 - ثم تقضيها بعده - 3 - المقنعة 60 - سئل الصادق (عليه السلام) عن

(1) عن - خ (2) فيها - يب 114 (3) بعد - يب
545

المستحاضة وذكر نحوه.
3032 (14) فقه الرضا (عليه السلام) 21 - والوقت الذي يجوز فيه نكاح المستحاضة
وقت الغسل وبعد ان يغتسل وتتنظف لان غسلها يقوم مقام الطهر للحائض - (وقال
(عليه السلام) بعد ذكر ما تعمله المستحاضة) ومتى ما اغتسلت على ما وصفت حل
لزوجها ان يأتيها.
وتقدم في روايتي سماعة (5 - 6) من باب (1) عدد الأغسال من أبواب الغسل قوله
(عليه السلام) وغسل الاستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل
لكل صلاتين وللفجر غسل فان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة
والوضوء لكل صلاة.
وفى رواية الحسن بن علي ابن زياد (6) من باب (4) ان أقل الحيض ثلاثة
من أبواب الحيض قوله (عليه السلام) وتجمع (اي المستحاضة) بين الصلاتين.
وفى رواية أبى بصير (16) قوله (عليه السلام) فإذا تمت ثلاثون يوما فرأت (الدم - خ صا)
دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة فإذا رأت صفرة
توضأت وفى رواية يونس (1) من باب (5) حكم المبتدئة ما يدل على جملة من
احكام المستحاضة.
وفى رواية ابن مسلم (1) من باب (6) ان الدم في أيام العادة حيض قوله (عليه السلام)
وان رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت وفى رواية الجعفي (2) قوله (ع)
وان كانت صفرة بعد انقضاء أيام قرئها صلت وفى رواية علي بن جعفر (9) قوله عليه السلام)
فان رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها يجزيها الوضوء عند كل صلاة تصلى الخ
فراجع فإنه طويل وفى أحاديث باب (7) حكم الاستظهار لذات العادة ما يدل على
بعض المقصود.
وفى رواية ابن مسلم (1) من باب (9) حكم الاستبراء من الدم قوله (عليه السلام)
وان رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ ولتصل وفى رواية أبى المعزا (10) من باب (10)
حكم الحلبي إذا رأت الدم قوله (عليه السلام) وان كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين
546

وفى رواية اسحق (13) قوله (عليه السلام) وان كانت صفرة فلتغتسل عند كل
صلاتين وفى رواية الحسين بن نعيم (14) ما يدل على ذلك وفى رواية ابن شاذان (2)
من باب (13) انه يجب على الحائض قضاء الصيام قوله والمستحاضة تحتشى
وتغتسل وتصلى.
وفى رواية مالك بن أعين (1) من باب (21) حرمة وطئ الحائض قوله (عليه السلام)
ويغشيها (اي المستحاضة) فيما سوى ذلك من الأيام (اي أيام حيضها) ويغشيها حتى
يأمرها فتغتسل ثم يغشيها ان أراد.
ويأتي في رواية ابن مهزيار (1) من الباب التالي وأكثر أحاديث باب (28)
ان النفساء تكف عن الصلاة ما يدل على بعض احكام المستحاضة.
وفى رواية الحولاء من باب وجوب طاعة الزوج من أبواب حقوق الرجال على
النساء وبالعكس قوله (صلى الله عليه وآله) يا حولاء للرجل على المرأة ان تلزم بيته
(إلى أن قال صلى الله عليه وآله وسلم) وأقامت صلاتها واغتسلت من جنابتها
وحيضها واستحاضتها.
(27) باب حكم صلاة المستحاضة وصومها إذا لم
تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين
3033 (1) يب 440 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار
كا 200 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن فقيه 142 - علي بن مهزيار
قال كتبت اليه (عليه السلام) امرأة طهرت من حيضها أو (من - يب كا) دم نفاسها في أول
يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل
ما تعمل (تعمله - فقيه) المستحاضة من الغسل لكل صلاتين فهل (هل - يب فقيه)
يجوز صومها وصلاتها أم لا فكتب (عليه السلام) تقضى صومها ولا تقضى صلاتها لان
547

رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يأمر (فاطمة - ويب كا - 1 -) المؤمنات من نسائه بذلك - 2 - العلل 107
أبى ره قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار
عن علي بن مهزيار مثله كما في الفقيه.
(28) باب ان النفساء تكف عن الصلاة والصيام أيام
أقرائها ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة
وبيان سائر احكامها وثواب غسلها
3034 (1) يب 30 - 49 صا 150 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم
جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 28 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير يب 48 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين
بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن
الفضيل بن يسار (و - 3 -) زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال النفساء تكف عن الصلاة
أيام أقرائها - 4 - التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل (وتعمل كما تعمل المستحاضة - 5 -)
3035 (2) يب 49 - أخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن
أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن وصا 151 - أخبرني أحمد بن عبدون
عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن (بن فضال - خ يب صا) عن محمد بن
عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة والفضيل عن
أحدهما (عليهما السلام) قال النفساء تكف عن الصلاة أيام أقرائها التي كانت تمكث فيها ثم
تغتسل وتصلى كما تغتسل المستحاضة.

(1) ولا يبعد ان يكون المراد منها فاطمة بنت أبي حبيش فلا ينافي ما وردت ان
فاطمة (ع) لا تحيض (2) وقال في الوسائل ذكر صاحب المنتقى وغيره ان الجواب هنا عن
حكم أيام الحيض والنفاس لا الاستحاضة وذكروا قرائن تدل على ذلك
(3) عن - يب 48 (4) أيامها - يب 48 (5) كما تغتسل المستحاضة - يب 48
548

3036 (3) يب 48 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه
عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن
حريز عن زرارة كا 28 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن
أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن
زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له النفساء متى تصلى قال (تقعد - يب خ كا)
بقدر (قدر - يب) حيضها وتستظهر بيومين فان انقطع الدم والا اغتسلت واحتشت
واستثفرت وصلت فان جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل
والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وإن لم يجز (الدم - كا) الكرسف صلت
بغسل واحد قلت والحائض قال مثل ذلك سواء فان انقطع عنها الدم والا فهي مستحاضة
تصنع مثل النفساء سواء ثم تصلى ولا تدع الصلاة على حال فان النبي (صلى الله عليه وآله) قال
الصلاة عماد دينكم.
3037 (4) يب 49 صا 151 - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد
عن محمد بن يعقوب عن كا 28 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال تقعد النفساء أيامها التي كانت تقعد
في الحيض وتستظهر بيومين - قال الشيخ ره وقد مضى حديث زرارة فيما رواه
الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) مشروحا انتهى
والظاهر أن مراده من الحديث الذي قد مضى الحديث السابق الذي ذكرناه عن زرارة
عن أبي عبد الله (عليه السلام) لأنا لم نجد حديثا رواه زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) مشروحا
في حكم النفساء فيما بأيدينا من نسخ التهذيب الا الحديث الذي رواه زرارة عن أبي
عبد الله (عليه السلام) ولا يبعد ان يكون لفظة أبى عبد الله غلطا وما هو الصحيح
لفظة أبى جعفر كما في الوسائل فإنه نقلها عن زرارة عن أبي جعفر ويؤيده ما في
حاشية بعض نسخ التهذيب وهو لفظة عن أبي عبد الله ليست في بعض النسخ المعتمدة
وكذا ليست في نسخة الشيخ حسن بن زين الدين.
3038 (5) يب 49 صا 150 - بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن كا 28 - عدة من
549

أصحابنا عن أحمد بن محمد (وأبى داود - يب كا) - 1 - عن الحسين بن سعيد
عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن يونس بن يعقوب قال سمعت أبا
عبد الله (عليه السلام) يقول تجلس النفساء أيام حيضها التي كانت تحيض ثم تستظهر
وتغتسل وتصلى.
3039 (6) يب 49 صا 151 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عمرو عن يونس
قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت تراه قال
فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام فان رأت دما صبيبا فلتغتسل
عند وقت كل صلاة وان رأت صفرة فلتوضأ ثم لتصل.
3040 (7) يب 114 - علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن يعقوب
الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال النفساء إذا ابتليت بأيام كثيرة
مكثت مثل أيامها التي كانت تجلس قبل ذلك واستظهرت بمثل ثلثي أيامها - 2 - ثم
تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المستحاضة وان كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت
جلست بمثل أيام أمها أو أختها أو خالتها واستظهرت بثلثي ذلك ثم صنعت كما تصنع
المستحاضة (و - خ) تحتشى وتغتسل.
3041 (8) يب 49 صا 151 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد
البرقي والعباس بن معروف عن صفوان بن يحيى كا 29 - محمد بن إسماعيل عن الفضل
بن شاذان ومحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين جميعا عن صفوان بن يحيى عن
عبد الرحمن بن الحجاج قال سئلت ابا الحسن - 3 - موسى (عليه السلام) عن امرأة نفست
(فمكثت ثلثين يوما - 4 -) أو أكثر ثم طهرت وصلت ثم رأت دما أو صفرة فقال إن
كانت صفرة فلتغتسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة يب صا وان كانت (كان - صا) دما

(1) أبو داود - خ كا (2) أيام أمها - خ ل يب
(3) ابا إبراهيم - كا (4) وبقيت ثلثين ليلة - يب صا
550

ليست - 1 - بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيام قرئها ثم لتغتسل ولتصل (تصلى - صا)
3042 (9) يب 114 كا 28 - محمد ابن أبي عبد الله عن معوية بن حكيم عن
عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلثين
يوما ثم تطهرت (طهرت - خ) ثم رأت الدم بعد ذلك قال تدع الصلاة لان أيامها
أيام الطهر (و - كا) قد جازت مع أيام النفاس.
3043 (10) كا 28 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن عبد الله بن بكير عن عبد الرحمن بن أعين قال قلت له ان امرأة عبد الملك ولدت
فعد لها أيام حيضها ثم امرها فاغتسلت واحتشت وأمرها ان تلبس ثوبين نظيفين وأمرها
بالصلاة فقالت له لا تطيب نفسي ان ادخل المسجد فدعني أقوم خارجا منه (عنه - خ)
واسجد فيه فقال قد امر بذا (به - خ) رسول الله (ص) (و - خ) قال فانقطع الدم عن المرأة
ورأت الطهر وأمر علي (عليه السلام) بهذا قبلكم فانقطع الدم عن المرأة ورأت الطهر فما فعلت
صاحبتكم قلت ما أدرى.
المقنعة 7 - وقد جاءت اخبار معتمدة بان أقصى مدة النفاس مدة الحيض وهي
عشرة أيام - انما أوردنا هذه مع أنها ليست برواية لاحتمال ان يكون المراد بالاخبار
المعتمدة التي يستفاد منها هذا الحكم غير ما نقلناه في الباب.
3044 (11) فقه الرضا (عليه السلام) 21 - والنفساء تدع الصلاة أكثره مثل أيام حيضها
وهي عشرة أيام وتستظهر بثلثة أيام ثم تغتسل فإذا رأت الدم عملت كما تعمل المستحاضة
وقد روى ثمانية عشرة يوما وروى ثلاثة وعشرين يوما وباي هذه الأحاديث اخذ
من جهة التسليم جاز.
3045 (12) يب 50 صا 135 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر
بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 28 - علي بن إبراهيم عن أبيه رفعه قال سئلت
امرأة ابا عبد الله (عليه السلام) فقالت انى كنت اقعد في (من - خ كا) نفاسي عشرين
يوما حتى أفتوني بثمانية عشر يوما فقال أبو عبد الله (عليه السلام) ولم أفتوك بثمانية عشر يوما

(1) ليس - صا
551

فقال رجل - 1 - للحديث الذي روى عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) (انه - يب صا) قال
لأسماء بنت عميس حين نفست بمحمد بن أبي بكر فقال أبو عبد الله (عليه السلام) ان أسماء
(بنت عميس - يب) سئلت رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقد أتى لها - 2 -
ثمانية عشر يوما ولو سألته قبل ذلك لأمرها ان تغتسل وتفعل كما - 3 - تفعل - 4 -
المستحاضة.
3046 (13) ئل 116 - وروى الشيخ حسن بن الشيخ زين الدين في المنتقى
نقلا من كتاب الأغسال لأحمد بن محمد بن عياش الجوهري عن أحمد بن محمد بن
يحيى عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن عثمان بن عيسى عن عمر بن أذينة
عن حمران بن أعين قال قالت امرأة محمد بن مسلم وكانت ولودا أقرء ابا جعفر (عليه السلام)
السلام وقل له انى كنت اقعد في نفاسي أربعين يوما وان أصحابنا ضيقوا على فجعلوها ثمانية
عشر يوما فقال أبو جعفر (عليه السلام) من أفتاها بثمانية عشر يوما قال قلت الرواية التي رووها
في أسماء بنت عميس انها نفست بمحمد بن أبي بكر بذي الحليفة فقالت يا رسول الله
كيف اصنع فقال لها اغتسلي واحتشي وأهلي بالحج فاغتسلت واحتشت ودخلت
مكة ولم تطف ولم تسع حتى تقضى الحج فرجعت إلى مكة فأتت رسول الله (ص)
يا رسول الله أحرمت ولم أطف ولم اسع فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله) وكم لك
اليوم فقالت ثمانية عشر يوما فقال اما الآن فاخرجي الساعة فاغتسلي واحتشي وطوفي
واسعي فاغتسلت وطافت وسعت وأحلت فقال أبو جعفر (عليه السلام) انها لو سئلت رسول الله
(صلى الله عليه وآله) قبل ذلك وأخبرته لأمرها بما أمرها به قلت فما حد النفساء قال تقعد أيامها التي
كانت تطمث فيهن أيام قرئها فان هي طهرت والا استظهرت بيومين أو ثلاثة أيام ثم
اغتسلت واحتشت فإن كان انقطع الدم فقد طهرت وإن لم ينقطع الدم فهي بمنزلة
المستحاضة تغتسل لكل صلاتين وتصلى.
3047 (14) يب 50 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه

(1) الرجل - يب (2) بها - خ (3) ما - خ كا (4) تفعله - صا خ ل كا
552

عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد كا 289 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) ان أسماء بنت عميس
نفست بمحمد بن أبي بكر فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين أرادت الاحرام من ذي - 1 -
الحليفة ان تحتشى بالكرسف والخرق وتهل بالحج فلما قدموا (مكة - كا) و (قد - كا)
نسكوا المناسك (وقد أتى لها ثمانية عشر يوما - 2 -) فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان تطوف
بالبيت وتصلى ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك.
3048 (15) يب 50 - أخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن
أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن وأحمد بن عبدون عن علي بن محمد
ابن الزبير عن علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن
عن عمر بن أذينة عن محمد وفضيل وزرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) ان أسماء بنت
عميس نفست بمحمد بن أبي بكر فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين أرادت الاحرام من
ذي الحليفة ان تغتسل وتحتشي بالكرسف وتهل بالحج فلما قدموا ونسكوا المناسك سئلت
النبي (صلى الله عليه وآله) عن الطواف بالبيت والصلاة فقال لها منذ كم ولدت فقالت منذ ثماني عشرة فأمرها
رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان تغتسل وتطوف بالبيت وتصلى ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك
3049 (16) يب 51 - وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن علاء
بن رزين يب 50 صا 153 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم قال
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن النفساء كم تقعد فقال إن أسماء بنت عميس (نفست - يب 51)
امرها - 3 - رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان تغتسل لثمان - 4 - عشرة ولا بأس - 5 -
بان تستظهر بيوم أو يومين.
3050 (17) فقيه 18 - ان أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر رض
في حجة الوداع فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان تقعد ثمانية عشر يوما الهداية 22 -
مرسلا عن الصادق (عليه السلام) نحوه وزاد فأيما امرأة طهرت قبل ذلك فلتغتسل ولتصل

(1) بذي الحليفة - يب (2) فأتت لها ثماني عشرة ليلة - يب
(3) فأمرها - يب 51 (4) في ثماني - يب 51 (5) فلا بأس - يب 51
553

3051 (18) العيون 268 - بالاسناد المتقدم في باب ان جلد الميتة لا يطهر
بالدباغ عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) في حديث محض الاسلام قال
والنفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من ثمانية عشر يوما فان طهرت قبل ذلك صلت
وإن لم تطهر حتى تجاوز ثمانية عشر يوما اغتسلت وصلت وعملت بما (ما - خ)
تعمل المستحاضة.
3052 (19) المقنع 16 - وقد روى انها تقعد ثمانية عشر يوما.
3053 (20) فقيه 18 - وقد روى انه صار حد قعود النساء عن الصلاة ثمانية
عشر يوما لان أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثرها (وأكثره - خ) عشرة (أيام - خ)
وأوسطها - 1 - خمسة أيام فجعل الله عز وجل للنفساء - 2 - أيام أقل الحيض وأوسطه
وأكثره العلل 106 - أخبرني علي بن حاتم قال أخبرني قاسم بن محمد قال حدثنا
حمدان بن الحسين عن الحسين بن الوليد عن حنان بن سدير قال قلت لاي علة أعطيت
النفساء ثمانية عشر يوما وذكر نحوه.
3054 (21) يب 50 صا 152 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي
أيوب عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) كم تقعد النفساء حتى
تصلى قال ثمان - 3 - عشرة سبع عشرة ثم تغتسل وتحتشي وتصلي.
3055 (22) يب 50 صا 152 - الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان
قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول تقعد النفساء تسع عشرة ليلة فان رأت دما
صنعت كما تصنع المستحاضة - قال الشيخ ره وقد روينا عن ابن سنان ما ينافي هذا
الخبر وان أيام النفاس - 4 - مثل أيام الحيض فتعارض الخبران انتهى - ولا يخفى انا
لم نقف على ما ينافي هذا الخبر عن ابن سنان في التهذيبين.
3056 (23) يب 49 - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن
عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي

(1) أوسطه - خ (2) للنفاس - خ (3) ثماني - خ صا (4) النفساء - يب
554

ابن يقطين قال سئلت ابا الحسن الماضي (عليه السلام) عن النفساء وكم يجب عليها
ترك الصلاة (قال - خ) قال تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط الثلثين يوما فإذا
رق وكانت صفرة اغتسلت وصلت ان شاء الله تعالى.
3057 (24) الخصال 155 - ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب ان جلد الميتة لا
يطهر بالدباغ عن جعفر بن محمد (عليه السلام) في حديث شرايع الدين قال (عليه السلام) والنفساء لا تقعد
أكثر من عشرين يوما الا ان تطهر قبل ذلك وإن لم تطهر بعد العشرين اغتسلت واحتشت
وعملت عمل المستحاضة.
3058 (25) يب صا 152 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه
عن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال النفساء تقعد أربعين يوما فان
طهرت والا اغتسلت وصلت ويأتيها زوجها وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلى
الجعفريات 25 - بإسناده عن علي (عليه السلام) نحوه.
3059 (26) يب 50 صا 152 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم
عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال تقعد النفساء إذا
لم ينقطع عنها - 1 - الدم ثلاثين (أو - خ صا) أربعين يوما إلى الخمسين.
3060 (27) يب 50 صا 152 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن محمد بن يحيى الخثعمي قال سئلت
ابا عبد الله (عليه السلام) عن النفساء فقال كما كانت تكون مع ما مضى من أولادها
وما جربت - 2 - قلت فلم تلد فيما مضى قال بين - 3 - الأربعين إلى الخمسين.
3061 (28) المقنع 16 - وقد روى انها تقعد ما بين أربعين يوما إلى
خمسين يوما.
3062 (29) وفيه 16 - وروى عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) أنه قال إن
نسائكم ليس كالنساء الأول ان نسائكم أكثر لحما وأكثر دما فلتقعد حتى تطهر.
3063 (30) يب 51 صا 154 - محمد (احمد - خ يب) بن علي بن محبوب عن

(1) منها - صا (2) حرمت - خ ل صا (3) من - خ ل صا
555

أحمد بن عبدوس عن الحسن - 1 - بن علي عن مفضل بن صالح عن ليث المرادي
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن النفساء كم حد نفاسها حتى تجب عليها
الصلاة وكيف تصنع فقال ليس لها حد - - حمله الشيخ ره على أنه ليس لها حد شرعي
3064 (31) يب 30 صا 99 - سعد بن عبد الله عن علي بن خالد عن محمد بن
الوليد عن حماد بن عثمان عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سمعته
يقول ليس على النفساء - 2 - غسل في السفر - حمله الشيخ ره على تعذر الغسل
فيجب التيمم.
وتقدم في روايتي سماعة (5 - 6) من باب (1) عدد الأغسال من أبواب الغسل
قوله (عليه السلام) غسل النفساء واجب.
وفى رواية السكوني (16) من باب (10) حكم الحلبي إذا رأت الدم من أبواب
الحيض قوله (عليه السلام) وإذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة.
ويأتي في جميع أحاديث الباب التالي ما يستفاد منه ان النفساء تترك الصلاة
وفى روايتي عبد الرحمن (1 - 2) من باب (31) حكم صيام النفساء إذا ولدت
بعد العصر ما يدل على انها تترك الصوم.
وفى رواية عمار (9) من باب (23) انه يجزى غسل واحد لمن مات وهو جنب
من أبواب غسل الميت قوله المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل قال (عليه السلام) تغسل
مثل غسل الطاهرة وكذلك الحائض.
وفى رواية معوية (8) من باب (11) ان الحائض أو النفساء إذا بلغت الوقت
تغتسل من أبواب الاحرام قوله (عليه السلام) ان أسماء بنت عميس نفست بمحمد ابن أبي
بكر بالبيداء إلى أن قال فلما نفروا من منى امرها رسول الله (صلى الله عليه وآله)
فاغتسلت وطافت بالبيت وبالصفا والمروة وكان جلوسها في أربع بقين من ذي القعدة
وعشر من ذي الحجة وثلثة أيام التشريق.
وفى رواية أبى بصير من باب فضل النفاس من أبواب احكام الأولاد

(1) الحسين - خ صا (2) النساء - خ ل يب
556

قوله (عليه السلام) حكاية عن الله تعالى وكتبت لك (اي لحواء) من ثواب الاغتسال
والولادة ما لو رأيته من الثواب الدائم والنعيم المقيم والملك الكبير لقرت عينك
(29) باب ان المرأة إذا أصابها الطلق أياما فترى الصفرة
أو دما تصلى ما لم تلد فان غلبها الوجع فتركت
الصلاة قضتها
3065 (1) كا 29 - أبو على الأشعري عن يب 114 - محمد بن أحمد عن أحمد
بن الحسن (بن علي - كا) عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى
عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة يصيبها الطلق أياما أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو
دما قال تصلى ما لم تلد فان غلبها الوجع ففاتها صلاة لم تقدر (على - يب) ان تصليها
من الوجع فعليها قضاء تلك الصلاة بعد ما تطهر.
3066 (2) فقيه 18 - روى عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال سألته عن امرأة أصابها الطلق اليوم واليومين وأكثر من ذلك ترى صفرة أو دما
كيف تصنع بالصلاة قال تصلى ما لم تلد فان غلبها الوجع صلت إذا برئت
3067 (3) أمالي الشيخ ره 77 - حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن
بن علي بن الحسن الطوسي قال أخبرنا الحسين بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا أبو
محمد هارون ابن موسى التلعكبري قال حدثنا محمد بن همام بن سهيل قال حدثنا
عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن خالد الطيالسي الخراز قال حدثنا أبو العباس
زريق بن زبير الخلقاني قال سئل رجل ابا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة حاملة رأت الدم فقال
تدع الصلاة قال فإنها رأت الدم وقد أصابها الطلق فرأته وهي تمخض قال تصلى حتى
يخرج رأس الصبى فإذا خرج رأسه لم يجب عليها الصلاة وكل ما تركته من الصلاة
في تلك الحال لوجع أو لما هي فيه من الشدة والجهد قضته إذا خرجت من نفاسها قال
له جعلت فداك ما الفرق بين الدم الحامل ودم المخاض قال إن الحامل قذفت بدم الحيض
557

وهذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد فعند ذلك يصير دم النفاس فيجب
ان تدع في النفاس والحيض فاما ما لم يكن حيضا أو نفاسا فإنما ذلك من فتق في الرحم
وتقدم في رواية السكوني (16) من باب (10) حكم الحلبي إذا رأت الدم
ما يناسب الباب.
(30) باب عدم جواز وطئ النفساء حتى تطهر من دم النفاس
3068 (1) يب 49 - أخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد
بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن وصا 152 - أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن
محمد بن الزبير عن علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب
عن علي بن رئاب عن مالك بن أعين قال سئلت ابا جعفر (عليه السلام) عن النفساء يغشيها
زوجها وهي في نفاسها من الدم قال نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام
عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشيها زوجها يأمرها فتغتسل ثم يغشيها
ان أحب.
وتقدم في رواية حجاج الخشاب (26) من باب (21) حرمة وطئ الحائض
قوله الحائض والنفساء ما يحل لزوجها منها فقال (عليه السلام) تلبس درعا ثم تضطجع معه
ويمكن ان يستدل على ذلك بجميع أحاديث الباب بناء على اتحاد حكم الحائض
والنفساء وفى رواية حفص (25) من باب (28) ان النفساء تكف عن الصلاة قوله فان طهرت
(اي النفساء) والا اغتسلت وصلت ويأتيها زوجها وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلى
ويأتي في رواية عبد الله بن سنان من باب ان المعتدة بالوضع إذا وضعت جاز
تزويجها من أبواب ما يحرم بالمصاهرة قوله (عليه السلام) وليس لزوجها (اي النفساء) ان
يدخل بها حتى تطهر.
وفى رواية عبد الله الهاشمي قوله ولكن لا يجامعها حتى تطهر من دم النفاس
وفى رواية زرارة من باب عدة أولات الأحمال إذا طلقن من أبواب العدد قوله (عليه السلام) ولكن لا يدخل بها (اي النفساء) حتى تطهر.
558

(31) باب حكم صيام النفساء إذا ولدت بعد العصر
في شهر رمضان
3069 (1) يب 49 - أخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن
أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن وأخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن
محمد بن الزبير عن علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن
عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن (عليه السلام) قال سألته عن النفساء تضع
في شهر رمضان بعد صلاة العصر أتتم ذلك اليوم أم تفطر فقال تفطر ثم لتقض
ذلك اليوم.
3070 (2) كا 200 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار - معلق) عن صفوان
بن يحيى عن فقيه 142 - عبد الرحمن - 1 - بن الحجاج قال سئلت ابا الحسن (ع)
عن المرأة تلد بعد العصر أتتم ذلك اليوم أم تفطر قال تفطر وتقضى ذلك اليوم.
تم المجلد الثاني من كتاب جامع أحاديث الشيعة

(1) سئل عبد الرحمن بن الحجاج - فقيه
559