الكتاب: بحار الأنوار
المؤلف: العلامة المجلسي
الجزء: ١٠١
الوفاة: ١١١١
المجموعة: مصادر الحديث الشيعية ـ القسم العام
تحقيق: محمد مهدي السيد حسن الموسوي الخرسان ، السيد إبراهيم الميانجي ، محمد الباقر البهبودي
الطبعة: الثالثة المصححة
سنة الطبع: ١٤٠٣ - ١٩٨٣ م
المطبعة:
الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان
ردمك:
ملاحظات:

بحار الأنوار
الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار
تأليف
العلم العلامة الحجة فخر الأمة المولى
الشيخ محمد باقر المجلسي
" قدس الله سره "
الجزء الأول بعد المائة
دار إحياء التراث العربي
بيروت لبنان
تعريف الكتاب 1

الطبعة الثالثة المصححة
1403 ه‍ - 1983 م
تعريف الكتاب 2

بسم الله الرحمن الرحيم
25 - " (باب) "
* (ما تحرم بسبب الطلاق والعدة، وحكم) " *
* (من نكح امرأة لها زوج) *
1 - قرب الإسناد: علي عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن امرأة بلغها أن زوجها
توفي فاعتدت سنة وتزوجت، فبلغها بعد أن زوجها حي، هل تحل للاخر
قال: لا (1).
2 - قال: وسألته عن امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها؟ قال: يفرق
بينها وبينه ويكون خاطبا من الخطاب (2).
3 - قال: وسألته عن امرأة توفي زوجها وهي حاصل فوضعت وتزوجت قبل
أن تمضى أربعة أشعر وعشرا ما حالها؟ قال: لو كان دخل بها زوجها فرق بينهما
فاعتدت ما بقي عليها من زوجها، ثم اعتدت عدة أخرى من الزوج الاخر، ثم
لا تحل له أبدا، وإن تزوجت غيره ولم يكن دخل بها فرق بينهما فاعتدت ما بقي
عليها من المتوفي عنها وهو خاطب من الخطاب (3).

(1) قرب الإسناد ص 108.
(2) قرب الإسناد ص 108.
(3) قرب الإسناد ص 109.
1

4 - الخصال: في خبر الأعمش، عن الصادق عليه السلام قال: إذا طلقت المرأة للعدة
ثلاث مرات لم تحل للرجل حتى تنكح زوجا غيره، وقال: اتقوا تزويج المطلقات
ثلاثا في موضع واحد فإنهن ذوات أزواج (1).
5 - عيون أخبار الرضا (ع): فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون مثله (2).
6 - تفسير علي بن إبراهيم: وأما المرأة التي لا تحل لزوجها أبدا فهي التي طلقها زوجها ثلاث
تطليقات [للعدة] على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين [عدلين] وتتزوج زوجا
غيره فيطلقها ويتزوج بها الأول الذي كان طلقها ثلاث تطليقات، ثم يطلقها
أيضا ثلاث تطليقات للعدة فتتزوج زوجا آخر، ثم يطلقها فتتزوج الأول الذي
قد طلقها ست تطليقات على طهر وتزوجت زوجين غير زوجها الأول، ثم يطلقها
الزوج الأول ثلاث تطليقات على طهر من غير جماع بشهادة عدلين، فهذه التي
لا تحل لزوجها الأول أبدا لأنه قد طلقها تسع تطليقات وتزوج بها تسع مرات
وتزوجت ثلاثة أزواج فلا تحل للزوج الأول أبدا، ومن طلق امرأته من غير أن
تحيض أو كانت في دم الحيض أو نفساء من قبل أن تطهر فطلاقه باطل (3).
7 - فقه الرضا (ع): كل من طلق تسع تطليقات للسنة لم تحل له أبدا، والمحرم إذا
تزوج في إحرام فرق بينهما ولا تحل له أبدا، ومن تزوج امرأة لها زوج دخل
بها أولم يدخل بها أو زني بها لم تحل له أبدا، ومن خطب امرأة في عدة للزوج عليها
رجعة أو تزوجها وكان عالما لم تحل له أبدا فإن كان جاهلا وعلم من قبل أن يدخل بها
تركها حتى تستوفي عدتها من زوجها ثم تزوجه، فان دخل بها لم تحل له أبدا
عالما كان أو جاهلا، فان ادعت المرأة أنها لم تعلم أن عليها عدة لم تصدق على
ذلك (4).

(1) الخصال ج 2 ص 395 ضمن حديث طويل.
(2) عيون الأخبار ج 2 ص 124.
(3) تفسير علي بن إبراهيم ج 1 ص 79.
(4) فقه الرضا ص 32.
2

8 - مناقب ابن شهرآشوب: عمرو بن شعيب والأعمش وأبو الضحى والقاضي وأبو يوسف، عن
مسروق: اتي عمر بامرأة أنكحت في عدتها ففرق بينهما وجعل صداقها في بيت المال
وقال: لا أجيز مهرا رد نكاحه، وقال: لا يجتمعان أبدا. فبلغ عليا عليه السلام فقال:
وإن كانوا جهلوا السنة لها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما، فإذا انقضت
عدتها فهو خاطب من الخطاب، فخطب عمر الناس فقال: ردوا الجهالات إلى السنة
ورجع عمر إلى قول على (1).
9 - مناقب ابن شهرآشوب: في غريب الحديث عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا قال أبو صبرة: جاء
رجلان إلى عمر فقالا له: ما ترى في طلاق الأمة؟ فقام إلى حلقة فيها رجل أصلع
فسأله فقال: اثنتان، فالتفت إليهما فقال: اثنتان، فقال له أحدهما: جئناك وأنت
أمير المؤمنين فسألناك عن طلاق الأمة فجئت إلى رجل فسألته، فوالله ما كلمك!
فقال له عمر: ويلك أتدري من هذا؟ هذا علي بن أبي طالب سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله
يقول: لو أن السماوات والأرض وضعت في كفة ووضع إيمان علي في كفة لرجح
إيمان علي، ورواه مصقلة بن عبد الله، العبدي:
إنا روينا في الحديث خبرا * يعرفه ساير من كان روى
أن ابن خطاب أتاه رجل * فقال كم عدة تطليق الإماء
فقال: يا حيدر كم تطليقة * للأمة أذكره فأوما المرتضى
بإصبعيه. فثنى الوجه إلى * سائله قال: اثنتان وانثنى
قال له تعرف هذا؟ قال: لا * قال له هذا علي ذو العلى (2)
10 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عبد الله بن بحر، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج امرأة في عدتها؟ قال: يفرق بينهما فلا تحل
له أبدا (3).

(1) مناقب ابن شهرآشوب ج 2 ص 183 طبع النجف.
(2) نفس المصدر ج 2 ص 191 طبع النجف.
(3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68.
3

11 - الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
يتزوج المرأة المطلقة قبل أن تنقضي عدتها قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا
ويكون لها صداقها بما استحل من فرجها أو نصفه إن لم يكن دخل بها (1).
12 - الحسين بن سعيد أو النوادر: أحمد بن محمد، عن المثنى، عن زراره وداود بن سرحان، عن
عبد الله بن بكير، عن أديم بياع الهروي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: الملاعنة إذا
لاعنها زوجها لم تحل له أبدا، والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل
له أبدا، والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات
لا تحل له أبدا، والمحرم إن تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لا تحل له أبدا (2).
13 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي
عبد الله عليه السلام: المرأة يتوفي عنها زوجها فتضع وتتزوج قبل أن تبلغ أربعة أشهر
وعشرا؟ قال: إن كان الذي تزوجها دخل بها لم تحل له، واعتدت ما بقي عليها
من الأولى وعدة أخرى من الأخير، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت
ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب (3).
14 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمر، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ثم دخل بها لم تحل له
أبدا، عالما كان أو جاهلا، وإن لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للاخر (4).
15 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي
إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا
تحل له أبدا؟ قال: قال: لا أما إذا نكحها بجهالة فليتزوجها بعدما تنقضي عدتها وقد
تعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك، قلت: بأي الجهالتين يعذر أبجهالته أن يعلم
أن ذلك محرم عليه؟ أو بجهالته بأنها في عدته؟ فقال: إحدى الجهالتين أهون

(1) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68.
(2) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68.
(3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68.
(4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68.
4

من الأخرى: الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه، وذلك بأنه لا يعذر على الاحتياط
معها فقال: فهو في الأخرى معذور؟ فقال: نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في
أن يتزوجها، فقلت: وإن كان أحدهما متعمدا والاخر يجهل؟ قال: الذي تعمد
لا يحل له أن ترجع إليه أبدا (1).
16 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألته عن المرأة يموت زوجها فتضع وتتزوج قبل أن تنقضي لها أربعة
أشهر وعشرا قال: إن كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له، واعتدت
لما بقي عليها من الأول واستقبلت عدة أخرى من الأخير ثلاثة قروء، وإن لم
يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي عليها من الأول، وهو خاطب من
الخطاب (2).
17 - الحسين بن سعيد أو النوادر: الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في
الرجل يتزوج المرأة قبل أن تنقضي عدتها؟ قال: يفرق بينهما ثم لا تحل له
أبدا إن كان فعل ذلك بعلم ثم واقعها، وليس العالم والجاهل في هذا سواء في الاثم.
قال: ويكون لها صداقها إن كان واقعها، وإن لم يكن واقعها فلا شئ
عليه لها (3).
18 - الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر، عن موسى بن بكر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إياك
والمطلقات ثلاثا في مجلس فإنهن ذوات أزواج (4).

(1) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68.
(2) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68.
(3) نفس المصدر ص 69.
(4) نفس المصدر ص 68.
5

26 - (باب)
* " (ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره) " *
* " (وما يوجب من الزنا فسخ النكاح) " *
الآيات: النور: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا
ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين " (1).
وقال تعالى: " الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين
والطيبون للطيبات أولئك مبرؤن مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم " (2).
1 - قرب الإسناد: ابن رئاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الفاجرة يتزوجها
الرجل المسلم؟ قال: نعم وما يمنعه؟ ولكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة
الولد (3).
2 - تفسير علي بن إبراهيم: قال علي بن إبراهيم: ثم حرم الله عز وجل نكاح الزواني
فقال: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك
وحرم ذلك على المؤمنين " وهو رد على من يستحل التمتع بالزواني والتزويج
بهن وهن المشهورات المعروفات في الدنيا، لا يقدر الرجل على تحصينهن، و
نزلت هذه الآية في نساء مكة كن، مستعلنات بالزنا: سارة وحنتمة والرباب و
كن يغنين بهجاء رسول الله صلى الله عليه وآله فحرم الله نكاحهن وجرت بعدهن في النساء
من أمثالهن (4).

(1) سورة النور: 3.
(2) سورة النور: 26.
(3) قرب الإسناد ص 78.
(4) تفسير علي بن إبراهيم ج 2 ص 95 وكانت العلامة سابقا ع وهي خطأ.
6

3 - علل الشرائع: أبي عن محمد العطار وأحمد بن إدريس معا، عن أحمد بن محمد،
عن محمد بن يحيى الخزاز، عن طلحة بن زيد، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال:
قرأت في كتاب علي عليه السلام أن الرجل إذا تزوج بالمرأة فزنى قبل أن يدخل بها
لم تحل له لأنه زان ويفرق بينهما ويعطيها نصف الصداق (1).
قال الصدوق - ره - جاء هذا الحديث هكذا فأوردته لما فيه من العلة، والذي
أفتي به وأعتمد عليه في هذا المعنى (2).
4 - أمالي الطوسي: حدثني به ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن عيسى، عن الحسين بن
سعيد، عن ابن أبي عمير وفضالة معا عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم؟ قال: لا، قلت: أيفرق بينهما إذا زنى
قبل أن يدخل بها؟ قال: لا، وزاد فيه ابن أبي عمير: ولا يحصن بالأمة (3).
5 - علل الشرائع: أبي عن أحمد بن إدريس، عن عبد الله بن محمد بن عيسى، عن أبيه
عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن الصادق، عن أبيه، عن علي عليه السلام في المرأة إذا زنت
قبل أن يدخل بها الزوج، قال: يفرق بينهما ولا صداق لها لان الحدث كان
من قبلها (4).
6 - قرب الإسناد: عنهما، عن حنان قال: سأل أبا عبد الله عليه السلام رجل وأنا عنده فقال:
جعلت فداك ما تقول في رجل أتى امرأة سفاحا أتحل له ابنتها نكاحا؟ قال: نعم
لا يحرم الحلال الحرام (5).
7 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل زنى بامرأة أله أن يتزوج
بواحدة بنتيها؟ قال: نعم لا يحرم حلالا حرام (6).
8 - قال: وسألته عن رجل زنى بامرأة هل تحل لابنه أن يتزوجها؟

(1) علل الشرايع ص 501.
(2) نفس المصدر ص 502.
(3) نفس المصدر ص 502.
(4) نفس المصدر ص 502.
(5) قرب الإسناد ص 46.
(6) قرب الإسناد ص 108.
7

قال: لا (1).
9 - المحاسن، ثواب الأعمال: روي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لعب بغلام قال: إذا أوقب
لن تحل له أخته أبدا (2).
10 - فقه الرضا (ع): من ولع بالصبي لم تحل له أخته أبدا، ولا تجوز مناكحة
الزاني والزانية حتى تظهر توبتها، فان زني رجل بعمته أو خالته حرمت عليه
ابنتاهما أن يتزوجها، ومن زنى بذات بعل محصنا كان أو غير محصن ثم طلقها زوجها
أو مات عنها وأراد الذي زنى بها أن يتزوج بها لم تحل له أبدا، ويقال لزوجها
يوم القيامة خذ من حسناته ما شئت (3).
11 - فقه الرضا (ع): من لاط بغلام لا تحل له أخته في التزويج أبدا ولا ابنته (4).
12 - الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر وأحمد بن محمد وعبد الكريم جميعا، عن محمد بن أبي حمزة
عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل فجر بامرأة أتحل له ابنتها؟
قال: نعم، إن الحرام لا يحرم الحلال (5).
13 - الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم بن محمد، عن هشام بن المثني قال: كنت عند أبي
عبد الله عليه السلام جالسا، فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها؟
قال: نعم وأمها وابنتها (6).
14 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان بن يحيى، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن
أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن رجل يفجر بامرأة أيتزوج ابنتها؟ قال: لا ولكن

(1) قرب الإسناد ص 108.
(2) المحاسن ص 112 وثواب الأعمال وعقابها ص 238.
(3) فقه الرضا: 32.
(4) فقه الرضا ص 37.
(5) نوادر أحمد بن عيسى ص 66.
(6) نوادر أحمد بن عيسى ص 67.
8

إذا كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو أختها لم تحرم التي عنده (1).
15 - الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل يصيب أخت امرأته حراما أيحرم ذلك عليه امرأته؟ قال: إن الحرام لا
يحرم الحلال (2).
16 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا
عبد الله عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها
فقال: إذا لم يكن أفضي إلى الام فلا بأس، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج
ابنتها (3).
17 - الحسين بن سعيد أو النوادر: محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: إذا فجر الرجل بامرأة لم تحل له ابنتها أبدا، وإن كان
قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها ثم فجر بأمها فقد فسد تزويجه، وإن هو
تزوج ابنتها ودخل بها ثم فجر بأمها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمها
نكاح ابنتها إذا هو دخل بها، وهو قوله: لا يفسد الحرام الحلال إذا كان
هكذا (4).
18 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل زني بامرأة أيتزوج ابنتها؟ قال: نعم يا سعيد إن الحرام لا
يفسد الحلال (5).
19 - الحسين بن سعيد أو النوادر: أحمد بن محمد، عن عبد الكريم، عن زرارة قال: سئل أبو جعفر عليه السلام
عن رجل كانت عنده امرأته فزنى بأمها أو ابنتها أو أختها فقال: ما حرم حرام قط
حلالا، امرأته حلال له (6).
20 - الحسين بن سعيد أو النوادر: أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن مرازم قال: سمعت أبا
عبد الله عليه السلام وسئل عن امرأة أمرت ابنها فوقع على جارية لأبيه قال: أثمت و
أثم ابنها، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له أن يمسكها، إن

(1) نوادر أحمد بن عيسى ص 67.
(2) نوادر أحمد بن عيسى ص 67.
(3) نوادر أحمد بن عيسى ص 67.
(4) نوادر أحمد بن عيسى ص 67.
(5) نوادر أحمد بن عيسى ص 67.
(6) نوادر أحمد بن عيسى ص 67.
9

الحرام لا يفسد الحلال (1).
21 - الحسين بن سعيد أو النوادر: محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر
عليه السلام أنه قال: في رجل زني بأم امرأته أو بابنتها، أو بأختها، فقال: لا يحرم
ذلك عليه امرأته، ثم قال: ما حرم حرام حلالا قط (2).
22 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن حماد بن عيسى، عن الحلبي، عن أبي
عبد الله عليه السلام في رجل تزوج جارية ودخل بها ثم ابتلي بأمها ففجر بها أتحرم عليه
امرأته؟ قال: لا إنه لا يحرم الحلال الحرام (3).
23 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال:
سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا جالس عن رجل نال من جارية في شبابه ثم ارتدع
أيتزوج ابنتها؟ فقال: لا، فقال: إنه لم يكن أفضى إليها إنما كان شيئا دون شئ
قال: لا يصدق ولا كرامة (4).
24 - الحسين بن سعيد أو النوادر: حكى لي ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم،
عن أبي جعفر عليه السلام أو عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن رجلا فجر بامرأة ثم
تابا فتزوجها لم يكن عليه من ذلك شئ (5).
25 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل كان بينه وبين امرأة فجور أيحل له أن يتزوج ابنتها؟ قال: إن كانت
قبلة وشبهها فليتزوج بها هي إن شاء أو بابنتها (6).
26 - الحسين بن سعيد أو النوادر: روى القاسم بن محمد، عن أبان، عن منصور مثل ذلك إلا أنه
قال: فإن كان جامعها فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها إن شاء، قال: وعن الرجل يصيب
أخت امرأته حراما أتحرم عليه امرأته؟ فقال: لا (7).
27 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله
عليه السلام: إيما رجل فجر بامرأة ثم بداله أن يتزوجها حلالا فأوله سفاح
وآخره نكاح، ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها ثم اشتراها بعد

(1) نوادر أحمد بن عيسى ص 67.
(2) نوادر أحمد بن عيسى ص 67.
(3) نوادر أحمد بن عيسى ص 67.
(4) نوادر أحمد بن عيسى ص 67.
(5) نوادر أحمد بن عيسى ص 67.
(6) نوادر أحمد بن عيسى ص 67.
(7) نوادر أحمد بن عيسى ص 67.
10

حلالا (1).
28 - الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه
لم يذكر النخلة (2).
29 - الحسين بن سعيد أو النوادر: الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألت
أبا جعفر عليه السلام عمن زنى بابنة امرأته أو بأختها قال: يحرم ذلك عليه امرأته إن
الحرام لا يفسد الحلال ولا يحرمه (3).
30 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان، عن العلا، عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن الخبيثة
يتزوجها الرجل؟ فقال: لا، وقال: إن كانت له أمة وطئها إن شاء ولا يتخذها
أم ولد (4).
31 - الحسين بن سعيد أو النوادر: حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر
عليه السلام قال: سألته عن الخبيثة يتزوجها الرجل؟ قال: لا (5).
32 - الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل رأى امرأته تزني أيصلح له أن يمسكها؟ قال: نعم إن شاء (6).
33 - الحسين بن سعيد أو النوادر: أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، عن زرارة قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، و
الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك " قال: هن نساء مشهورات بالزنا ورجال
مشهورون بالزنا شهروا به وعرفوا، والناس اليوم بذلك المنزل من أقيم عليه
لحد بالزنا وشهر به لا ينبغي لاحد أن ينكحه حتى يعرف منه توبة (7).
34 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان قال: حدثني عمار الساباطي
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل فقال لي: وما يمنعه
ولكن إذا فعل فليحصن بابه (8).

(1) نفس المصدر ص 67 وكان الرمز (ير) البصاير وهو تصحيف.
(2) نفس المصدر ص 67.
(3) نفس المصدر ص 67.
(4) نفس المصدر ص 71.
(5) نفس المصدر ص 71.
(6) نفس المصدر ص 71.
(7) نفس المصدر ص 71.
(8) نفس المصدر ص 71.
11

35 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن يحيى الحلبي، عن
أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج الجارية قد ولدت من الزنا قال: لا بأس، وإن
تنزه عن ذلك كان أحب إلى (1).
36 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين، عن زرارة، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله إن
امرأتي لا تدفع يد لا مس قال: طلقها، قال: يا رسول الله إني أحبها، قال:
فأمسكها (2).
37 - الحسين بن سعيد أو النوادر: علي بن النعمان، عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها كانت زنت قال:
إن شاء أخذ الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها، وإن
شاء تركها (3).
38 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه سئل عن الرجل يشتري الجارية قد فجرت أيطأها؟ قال: نعم إنما كان يكره
النبي صلى الله عليه وآله نسوة من أهل مكة كن في الجاهلية يعلن بالزنا فأنزل الله " الزاني
لا ينكح إلا زانية أو مشركة " وهي المؤاجرات المعلنات بالزنا منهن: حنتمة، و
الرباب، وسارة التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله أحل دمها يوم فتح مكة من أجل أنها
كانت تحض المشركين على قتال النبي صلى الله عليه وآله وكان تقول لأحدهم: كان أبوك
يفعل كذا وكذا ويفعل كذا وكذا وأنت تجبن عن قتال محمد وتدين له، فنهى الله
أن ينكح امرأة مستعلنة بالزنا، أو ينكح رجل مستعلن بالزنا قد عرف ذلك منه
حتى يعرف منه التوبة (4).
39 - قال: وسألته عن الرجل تكون له الجارية ولد زنا عليه جناح أن
يطأها؟ قال: لا وإن تنزه عن ذلك كان أحب إلى (5).

(1) نفس المصدر ص 71 وكان الرمز في الثالث ير للبصاير وهو تصحيف.
(2) نفس المصدر ص 71 وكان الرمز في الثالث ير للبصاير وهو تصحيف.
(3) نفس المصدر ص 71 وكان الرمز في الثالث ير للبصاير وهو تصحيف.
(4) نفس المصدر ص 71 وكان الرمز في الثالث ير للبصاير وهو تصحيف.
(5) نفس المصدر: 71.
12

40 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: أخبرني من سمع
أبا جعفر عليه السلام قال: في المرأة الفاجرة التي قد عرف فجورها أيتزوجها الرجل
قال: وما يمنعه؟ ولكن إذا فعل فليحصن بابه (1).
41 - الحسين بن سعيد أو النوادر: محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المرأة
اللختاء الفاجرة أتحل للرجل أن يتمتع بها يوما أو أكثر؟ فقال: إذا كانت
مشهورة بالزنا فلا ينكحها ولا يتمتع منها (2).
42 - فقه الرضا (ع): وأما قوله: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة " الآية
قال: أراد في الحضر فان غاب تزوج حيث شاء (3).
43 - تفسير النعماني: بالاسناد المتقدم في كتاب القرآن عن أمير المؤمنين عليه السلام
في قوله سبحانه: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا
زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين " نزلت هذه الآية في نساء كن بمكة معروفات
بالزنا منهم: سارة، وحنتمة، ورباب حرم الله تعالى نكاحهن فالآية جارية في كل
من كان من النساء مثلهن (4).
44 - نوادر الراوندي: باسناده، عن موسى بن جعفر عليه السلام عن آبائه
عليهم السلام قال: قال علي عليه السلام: إذا زنا الرجل بأم امرأته حرمت عليه امرأته
وأمها (5).
45 - وبهذا الاسناد قال: قال رجل لعلي عليه السلام إذا زنى الرجل بالمرأة
ثم أراد أن يتزوجها؟ فقال: لا بأس إذا تابا، فقيل: هذا الرجل يعلم توبة نفسه

(1) نفس المصدر ص 71.
(2) نفس المصدر ص 71.
(3) فقه الرضا ص.
(4) طبع من هذا التفسير قطعة في البحار ج 92 من ص 60 إلى ص 77، وكذا
في ج 93 من ص 1 إلى ص 97 سوى ما مر ويأتي عنه مفرقا على الأبواب.
(5) نوادر الراوندي ص 47.
13

فكيف يعلم توبة المرأة؟ فقال: يدعوها إلى الفجور فان أبت فقد تابت، وإن
أجابت حرم نكاحها (1).
27 - " (باب) "
* " (أحكام المهاجرات) " *
1 - تفسير علي بن إبراهيم: قال علي بن إبراهيم في قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا
إذا جائكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات
فلا ترجعوهن إلى الكفار " قال: إذا لحقت امرأة من المشركين بالمسلمين تمتحن
بأن تحلف بالله أنه لم يحملها على اللحوق بالمسلمين بغض لزوجها الكافر ولا
حب لاحد من المسلمين، وإنما حملها على ذلك الاسلام، وإذا حلف ذلك
قبل إسلامها (7).
ثم قال الله عز وجل: " فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار
لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا " يعنى يرد المسلم على زوجها
الكافر صداقها ثم يتزوجها المسلم وهو قوله: " ولا جناح عليكم أن تنكحوهن
إذا آتيتموهن أجورهن ".
وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله " ولا تمسكوا بعصم
الكوافر " يقول: من كانت عنده امرأة كافرة يعني، على غير ملة الاسلام وهو على
ملة الاسلام فليعرض عليها الاسلام فان قبلت فهي امرأته وإلا فهي برية منه فنهاه
الله أن يمسك بعصمها.
وقال علي بن إبراهيم في قوله: " واسئلوا ما أنفقتم " يعنى إذا لحقت امرأة
من المسلمين بالكفار فعلى الكافر أن يرد على المسلم صداقها، فإن لم يفعل

(1) نوادر الراوندي ص 47.
(2) تفسير علي بن إبراهيم ص 362.
14

الكافر وغنم المسلمون غنيمة أخذ منها قبل القسمة صداق المرأة اللاحقة بالكفار.
وقال في قوله: " وإن فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم "
يقول: يلحقن بالكفار الذين لا عهد بينكم وبينهم فأصبتم غنيمة " فآتوا الذين
ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون " قال: وكان سبب
نزول ذلك أن عمر بن الخطاب كانت عنده قاطبة بنت أبي أمية بن المغيرة
فكرهت الهجرة معه وأقامت مع المشركين فنكحها معاوية بن أبي سفيان فأمر الله
رسوله أن يعطى عمر مثل صداقها.
وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام: " وإن فاتكم شئ من أزواجكم "
فلحقن بالكفار من أهل عهدكم فسئلوهم صداقها وإن لحقن بكم من نسائهم شئ
فأعطوهم صداقها ذلكم حكم الله يحكم بينكم (1).
2 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن هاشم، عن صالح بن سعيد
وغيره من أصحاب يونس، عن يونس، عن أصحابه، عن أبي جعفر وأبي عبد الله
عليهما السلام قال: قلت: رجل لحقت امرأته بالكفار وقد قال الله عز وجل:
في كتابه " وإن فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت
أزواجهم مثل ما أنفقوا " ما معنى العقوبة ههنا؟ قال: إن الذي ذهبت امرأته فعاقب
على امرأة أخرى غيرها يعني تزوجها [بعقب]، فإذا هو تزوج امرأة أخرى غيرها
فعلى الامام أن يعطيه مهر امرأته الذاهبة، فسألته فكيف صار المؤمنون يردون
على زوجها المهر بغير فعل منهم في ذهابها، وعلى المؤمنين أن يردوا على زوجها
ما أنفق عليها مما يصيب المؤمنون؟ قال: يرد الامام عليه أصابوا من الكفار
أو لم يصيبوا، لان على الامام أن يجبر حاجته من تحت يده، وإن حضرت القسمة فله
أن يسد كل نايبة تنوبه قبل القسمة، وإن بقي بعد ذلك شئ قسمه بينهم وإن لم
يبق لهم شئ فلا شئ لهم (2).

(1) نفس المصدر ص 363.
(2) علل الشرايع ص 517.
15

28 - * (" باب ") *
* " (ما يحرم بالمصاهرة أو يكره وما) " *
* " (هو بمنزلة المصاهرة) " *
الآيات: النساء: " ولا ينكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف
إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا (1).
1 - قرب الإسناد: ابن عيسى، عن البزنطي، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل
يتزوج المرأة متعة أيحل له أن يتزوج [أختها متعة؟ قال: لا (2).
2 - وسألته عن رجل يكون عنده امرأة أيحل له أن يتزوج] (*) ابنتها
بتاتا؟ قال: لا (3).
3 - وسألته عن رجل تكون عنده امرأة أيحل له أن يتزوج أختها متعة؟
قال: لا، قلت: فان زرارة حكى عن أبي جعفر عليه السلام إنما هن مثل الإماء يتزوج
منهن ما شاء، فقال: هي من الأربع (4).
4 - علل الشرائع: علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حمدان بن الحسين، عن
الحسين بن الوليد، عن مروان بن دينار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: لأي علة لا
يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين؟ فقال: لتحصين الاسلام وساير الأديان
يرى ذلك (5).
5 - قرب الإسناد: محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن أبي الحسن الأول قال:
كتبت إليه أسأله عن هذه المسألة، وعرفت خطه عن أم ولد الرجل كان أبو الرجل
وهبها له فولدت منه أولادا فقالت له بعد ذلك: إن أباك قد كان وطئني قبل أن يهبني

(1) سورة النساء: 22.
(2) قرب الإسناد ص 161.
(3) قرب الإسناد ص 161.
(4) قرب الإسناد ص 161.
* ما بين العلامتين ساقط من الكمباني.
(5) علل الشرايع ص 498.
16

قال: لا تصدق إنما تفر من سوء خلق (1).
5 - قرب الإسناد: الحسن بن علي بن النعمان، عن عثمان بن عيسى، قال: وهب
رجل جارية لابنه فولدت منه أولادا فقالت الجارية بعد ذلك: قد كان أبوك وطئني
قبل أن يهبني لك فسئل أبو الحسن عليه السلام عنها فقال: لا تصدق إنما تفر من سوء
خلقه، فقيل ذلك للجارية، فقالت: صدق والله ما هربت إلا من سوء خلقه (2).
6 - قرب الإسناد: محد بن الفضيل قال: كنت عند الرضا عليه السلام فسأله صفوان بن
يحيى عن رجل تزوج ابنة رجل وللرجل امرأة وأم ولد فمات أبو الجارية يحل
للرجل أن يتزوج امرأته وأم ولده؟ قال: لا بأس (3).
7 - الإحتجاج: كتب الحميري إلى الحجة عليه السلام: هل يجوز للرجل أن يتزوج
ابنة زوجته؟ فأجاب: إن كانت ربيت في حجره فلا يجوز، وإن لم تكن ربيت في
حجره وكانت أمها من غير عياله، فقد روي أنه جايز، وسئل هل يجوز أن
يتزوج بنت ابنة امرأة ثم يتزوج جدتها بعد ذلك أم لا؟ فأجاب قد نهي عن
ذلك (4).
8 - قرب الإسناد: ابن عيسى، عن البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل
يتزوج المرأة ويتزوج أم ولد أبيها؟ فقال: لا بأس بذلك، فقلت له: قد بلغنا
عن أبيك أن علي بن الحسين عليه السلام تزوج ابنة للحسن وأم ولد للحسن ولكن
رجلا سألني أن أسألك عنها فقال: ليس هو هكذا، إنما تزوج علي بن الحسين
ابنة للحسن وأم ولد لعلي بن الحسين المقتول عندكم، فكتب بذلك إلى عبد
الملك بن مروان ليعاب به علي بن الحسين عليهما السلام فلما قرأ الكتاب، قال: إن علي

(1) قرب الإسناد ص 126.
(2) قرب الإسناد ص 145.
(3) قرب الإسناد ص 175.
(4) الاحتجاج ج 2 ص 311.
17

ابن الحسين ليضع نفسه وإن الله تبارك وتعالى ليرفعه (1).
9 - قرب الإسناد: ابن أبي الخطاب، عن البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن المرأة
تقبلها القابلة فتلد الغلام يحل للغلام أن يتزوج قابلة أمة؟ قال: سبحان الله وما
يحرم عليه من ذلك (2).
10 - علل الشرائع: علي بن أحمد، عن الأسدي، عن البرمكي، عن علي بن
العباس، عن عبد الرحمن بن محمد، عن الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام
قال: إنما نهي رسول الله صلى الله عليه وآله عن تزويج المرأة على عمتها وخالتها إجلالا للعمة
والخالة، فإذا أذنت في ذلك فلا بأس (3).
11 - علل الشرائع: أبي عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن فضال، عن ابن بكير
عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تنكح ابنة الأخ ولا ابنة الأخت
على عمتها، ولا على خالتها، وتنكح العمة، والخالة على ابنة الأخ والأخت
بغير إذنهما (4).
12 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن المرأة تزوج علي عمتها
وخالتها؟ قال: لا بأس (5).
13 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام عن رجل كانت له
جارية يطأها قد باعها من رجل فأعتقها فتزوجت فولدت يصلح لمولاها الأول أن
يتزوج ابنتها؟ قال: لا هي عليه حرام وهي ربيبته، والحرة والمملوكة في هذا
سواء، ثم قرأ هذه الآية " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم " (6).

(1) قرب الإسناد ص 163.
(2) قرب الإسناد ص 170.
(3) علل الشرايع ص 499 وكان الرمز في الأول (ب) لقرب الاسناد وهو خطأ.
(4) علل الشرايع ص 499 وكان الرمز في الأول (ب) لقرب الاسناد وهو خطأ.
(5) قرب الإسناد ص 108.
(6) تفسير العياشي ج 1 ص 230.
18

14 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان، عن العلا، عن محمد مثله (1).
15 - تفسير العياشي: عن أبي العباس في الرجل تكون له الجارية يصيب منها ثم
يبيعها هل له أن ينكح ابنتها؟ قال: لا هي كما قال الله: " وربائبكم اللاتي في
حجوركم " (2).
16 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان، عن العلا، عن محمد، عن أحدهما عليه السلام مثله (3).
17 - تفسير العياشي: عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج
امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها أتحل له ابنتها؟ قال: فقال: قد قضي في هذا
أمير المؤمنين عليه السلام لا بأس به، إن الله يقول: " وربائبكم اللاتي في حجوركم من
نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم " لكنه لو تزوجت
الابنة ثم طلقها قبل أن يدخل بها لم تحل له أمها، قال: قلت: أليس هما سواء؟
قال: فقال: لا، ليس هذه مثل هذه إن الله يقول: " وأمهات نسائكم " لم يستثن
في هذه كما اشترط في تلك، هذه ههنا مبهمة ليس فيها شرط وتلك فيها شرط (4).
18 - تفسير العياشي: عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل تزوج
امرأة ولم يدخل بها تحل له أمها؟ قال: فقال: قد فعل ذلك رجل منا فلم يربه
بأسا، قال: فقلت له: والله ما يفخر الشيعة على الناس إلا بهذا، إن ابن مسعود
أفتى في هذه الشمخية (5) أنه لا بأس بذلك، فقال له علي عليه السلام: ومن أين أخذتها

(1) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70.
(2) تفسير العياشي ج 1 ص 230.
(3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70.
(4) تفسير العياشي ج 1 ص 231 وكان الرمز (ين) وهو خطأ.
(5) وردت هذه الكلمة مختلفة الرسم في كثير من أصول الحديث ففي بعضها
(السمجية) وفى بعضها (الشمخية) وفى بعضها (السمحة) واحتمل بعضهم انها من
الشمخ بمعنى العلو أو بمعنى الانف والتكبر أو نسبة إلى شمخ وهو اسم الجلد الثالث لابن
مسعود وكلها لا تخلو من نظر راجع ج 7 ص 274 (الهامش) من كتاب تهذيب الأحكام
.
19

قال: من قول الله تعالى: " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي
دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم " قال: فقال علي عليه السلام:
إن هذه مستثناة وتلك مرسلة، قال: فسكت فندمت على قولي، فقلت: أصلحك
الله فما تقول فيها؟ قال: فقال: يا شيخ تخبرني أن عليا عليه السلام قد مضي فيها وتقول
لي: وما تقول فيها؟ (1).
19 - تفسير العياشي: عن عبيد، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون له الجارية
فيصيب منها ثم يبيعها هل له أن ينكح ابنتها؟ قال: لاهي مثل قول الله " وربائبكم
اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن " (2).
20 - تفسير العياشي: عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا عليه السلام
كان يقول: الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي قد دخل بهن في الحجور أو
غير الحجور، والأمهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهن، فحرموا وأبهموا
ما أبهم الله (3).
21 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله " ولا تنكحوا
ما نكح آباؤكم من النساء " قال: لا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده (4).
22 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان، عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن ابن حازم قال: كنت
عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج بأمرة فماتت قبل أن يدخل
بها أيتزوج أمها؟ قال أبو عبد الله عليه السلام: قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا، فقلت:
جعلت فداك والله ما تفخر الشيعة إلا بقضاء على في هذه السمجية التي أفتي فيها
ابن مسعود ثم أتي عليا فقال له: من أين أخذتها؟ قال: من قول الله تعالى
" وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا
دخلتم بهن فلا جناح عليكم " فقال علي إن تلك مبهمة وهذه مسماة قال الله
" وأمهات نسائكم " فقال أبو عبد الله عليه السلام: أما تسمع ما يروي هذا عن علي عليه السلام فلما
قمت ندمت، قلت: أي شئ صنعت يقول هو: فعله رجل منا فلم نر به بأسا.

(1) تفسير العياشي ج 1 ص 231.
(2) تفسير العياشي ج 1 ص 231.
(3) تفسير العياشي ج 1 ص 231.
(4) تفسير العياشي ج 1 ص 231.
20

وأقول أنا قضى على فيها، فلقيته بعد ذلك فقلت: جعلت فداك مسألة الرجل إنما
كان الذي قلت زلة منى فما تقول فيها؟ فقال: يا شيخ تخبرني أن عليا عليه السلام
قضي فيها وتسألني ما أقول فيها (1).
23 - الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر بن سويد، عن محمد بن حمزة، عن منصور بن حازم، عن أبي
عبد الله عليه السلام مثله (2).
24 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان وجميل بن دراج، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: الابن والابنة سواء إذا لم يدخل بها فإنه إن شاء تزوج
ابنتها، وإن شاء تروج أمها (3).
25 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان بن يحيى، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما
عليهما السلام، عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها وبعض جسدها فقال: أيتزوج
ابنتها؟ فقال: لا إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها (4).
26 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في
رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها أيحل له ابنتها؟ قال: البنت والام
في هذا سواء إذا لم يدخل بإحداها حلت له الأخرى (5).
ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له:
27 - الحسين بن سعيد أو النوادر: محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل تكون
له الجارية فقبلها هل تحل لولده؟ فقال: بشهوة؟ قلت: نعم قال: لا، ما ترك شيئا
إذا قبلها بشهوة، ثم قال ابتداء منه -: إن جردها ثم نظر إليها بشهوة حرمت
على ابنه، قلت: إذا نظر إلى جسدها؟ فقال: إذا نظر إلى فرجها (6).

(1) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 وكان الرمز (ش) للعياشي وهو
خطأ، كما أن الرواية قسمت إلى جزأين ووضع للقسم الثاني رمز العياشي وهو
خطأ أيضا.
(2) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67.
(3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67.
(4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67.
(5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67.
(6) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67.
21

28 - الحسين بن سعيد أو النوادر: الحسن بن محبوب، عن يونس بن يعقوب، قلت لأبي إبراهيم
عليه السلام: رجل تزوج امرأة فمات قبل أن يدخل بها أتحل لابنه؟ فقال:
إنهم ليكرهونه لأنه ملك العقدة (1).
29 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه
قال: لو لم يحرم على الناس أزواج النبي صلى الله عليه وآله بقول الله " وما كان لكم أن تؤذوا
رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا " لحرمن على الحسن والحسين لقول
الله " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء " فلا يصلح للرجل أن ينكح امرأة
جده (2).
30 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان، عن العيص قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق
امرأته ثم خلف عليها رجل فولدت للاخر هل يحل ولدها من الاخر لولد الأول
من غيرها؟ قال: نعم.
قال العيص: وسألته عن رجل أعتق سرية ثم خلف عليها رجل بعده ثم
ولدت للاخر هل يحل ولدها لولد ابن الذي أعتقها؟ قال: نعم (3).
31 - الحسين بن سعيد أو النوادر: الحسن بن خالد الصيرفي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل
نكح مملوكة له ثم خرجت من ملكه فتصيب ولدا ألولده أن ينكح ولدها فقال:
أعدها على، أرددها علي فأومأت على نفسي فقلت: أنا جعلت فداك أصبت جاريه
فخرجت من ملكي فأصابت ولدا ألولدي أن ينكح ولدها قال: ما كان قبل النكاح
لا أرى أولا أحب له أن ينكح، وما كان بعد النكاح فلا بأس (4).
32 - الحسين بن سعيد أو النوادر: حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن محمد بن مسلم، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل
لأبيه (5).
33 - الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام: من

(1) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68.
(2) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68.
(3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68.
(4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68.
(5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67.
22

تزوج امرأة فلامسها فمهرها واجب، وإنها حرام على أبيه وابنه (1).
34 - الحسين بن سعيد أو النوادر: محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة قال: حدثني سعيد، عن أبي
عروبة، عن قتادة، عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وآله تزوج امرأة من عامر بن صعصعة
يقال لها سنا وكانت من أجمل أهل زمانها، فلما نظرت إليها عائشة وحفصة قالتا:
لتغلبنا على رسول الله، فقالتا لها: لا ترين رسول الله منك حرصا، فلما دخلت على
النبي فناولها يده فقالت: أعوذ بالله منك، فانقبضت يد رسول الله صلى الله عليه وآله عنها فطلقها
وألحقها بأهلها، وتزوج رسول الله صلى الله عليه وآله امرأة من كندة ابنة أبي الجون، فلما مات
إبراهيم ابن رسول الله ابن مارية القبطية قالت: لو كان نبيا ما مات ابنه فألحقها
رسول الله بأهلها قبل أن يدخل بها، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وولي الناس أبا بكر
أتته العامرية والكندية وقد خطبتا فاجتمع أبو بكر وعمر فقالا لهما: اختارا إن
شئتما الحجاب وإن شئتما الباه فاختارتا الباه فزوجتا فجذم أحد الرجلين وجن الاخر
قال عمر بن أذينة: فحدثت بهذا الحديث زرارة والفضيل فرويا عن أبي جعفر عليه السلام
أنه قال: ما نهى النبي صلى الله عليه وآله عن شئ إلا وقد عصي فيه، حتى لقد نكحوا أزواجه
وحرمة رسول الله أعظم حرمة من آبائهم (2).
35 - الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في
الرجل تكون عنده الجارية فيكشف ثوبها ويجردها لا يزيد علي ذلك قال: لا تحل
لابنه إذا رأى فرجها (3).
36 - الحسين بن سعيد أو النوادر: محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام: الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها أتحل لابنه؟ قال: نعم، إلا
أن يكون نظر إلى عورتها (4).
37 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن محمد بن الحجاج، وحفص بن البختري، وعلي
ابن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل تكون له الجارية أتحل لابنه؟ قال:
ما لم يكن منه جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس، قال: وكانت لأبي جاريتان فوهب

(1) نفس المصدر ص 68.
(2) نفس المصدر ص 68.
(3) نفس المصدر ص 68.
(4) نفس المصدر ص 68.
23

لي أحدهما (1).
38 - الحسين بن سعيد أو النوادر: فضالة والقاسم، عن الكاهلي قال: سئل وأنا حاضر عن رجل
اشترى جارية ولم يمسها فأمرت امرأته ابنه وهو ابن عشر سنين أن يقع عليها،
فوقع عليها الغلام قال: أثم الغلام وأثمت أمه، ولا أرى للأب أن يقربها، قال:
وسمعته يقول: سألني بعض هؤلاء عن رجل وقع على امرأة أبيه أو جارية أبيه، قلت:
ما أصاب الابن فجور، ولا يفسد الحرام الحلال (2).
39 - الحسين بن سعيد أو النوادر: علي بن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
اشترى جارية فقبلها قال: لا يحل لولده أن يطأها (3).
40 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن
أبي جعفر عليه السلام قال: أيما رجل نكح امرأة فلامسها بيده قد وجب صداقها، ولا تحل
لأبيه ولا لابنه (4).
41 - الحسين بن سعيد أو النوادر: الحسن بن سعيد قال: كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام أسأله عن
رجل كانت له أمة يطأها فاعتقها أو باعها ثم أصاب بعد ذلك أمها هل له أن ينكحها؟
فكتب إلى: لا تحل (5).
42 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، وابن أبي عمير،
عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: رجل طلق امرأته فبانت
منه ولها ابنة مملوكة فاشتراها أيحل له أن يطأ لها، قال: لا، وعن الرجل
يكون له المملوكة وابنتها فيطأ إحداهما فتموت وتبقي الأخرى، أيصلح له أن
يطأها؟ قال: لا (6).
43 - الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي
عبد الله عليه السلام في الرجل تكون له الجارية يصيب منها أله أن ينكح ابنتها؟ قال: لا
هي مثل قوله: " وربائبكم اللاتي في حجوركم " (7).

(1) نفس المصدر ص 68.
(2) نفس المصدر ص 68.
(3) نفس المصدر ص 68.
(4) نفس المصدر ص 70.
(5) نفس المصدر ص 70.
(6) نفس المصدر ص 70.
(7) نفس المصدر ص 70.
24

44 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير وجميل وحماد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الام
والابنة سواء إذا لم يدخل بها (1)
45 - الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن رزين بياع الأنماط
قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل كانت له جارية وطئها ثم باعها أو ماتت عنده
ثم وجد ابنتها أيطأها؟ قال: نعم، إنما حرم الله هذا من الحراير، فأما الإماء
فلا بأس (2).
29 - * (باب) *
* " (الجمع بين الأختين وبين المرأة) " *
* " (وعمتها وخالتها) " *
1 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان، عن العلا، عن محمد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تنكح
ابنة الأخت على خالتها وتنكح الخالة على ابنة أختها، ولا تنكح ابنة الأخ على عمتها
وتنكح العمة على ابنة أخيها (3).
2 - الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عمن أخبره، عن محمد
ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تنكح الجارية علي عمتها ولا على
خالتها إلا باذن الخالة والعمة، ولا بأس بأن تنكح الخالة والعمة على بنت
أختيهما (4).
3 - الحسين بن سعيد أو النوادر: محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وخالتها (5).
4 - الحسين بن سعيد أو النوادر: الحسن، عن فضالة، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم،
عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تنكح ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على عمتها ولا على

(1) نفس المصدر ص 70.
(2) نفس المصدر ص 70.
(3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68.
(4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68.
(5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68.
25

خالتها إلا باذنهما، وتنكح العمة والخالة على ابنة الأخ والأخت بغير
إذنهما (1).
5 - الحسين بن سعيد أو النوادر: الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: لا تزوج المرأة على خالتها وتزوج الخالة على ابنة أختها (2).
6 - الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر وأحمد بن محمد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس،
عن أبي جعفر، عن أمير المؤمنين عليه السلام في أختين نكح إحداهما رجل ثم طلقها
وهي حبلي ثم خطب أختها فنكحها قبل أن تضع أختها المطلقة ولدها، أمره أن
يفارق الأخيرة حتى تضع أختها المطلقة ولدها، ثم يخطبها، ويصدقها صداقها
مرتين (3).
7 - الحسين بن سعيد أو النوادر: أحمد بن محمد، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي
جعفر عليه السلام قال: إذا اختلعت المرأة من زوجها فلا بأس أن يتزوج أختها وهي
في العدة (4).
8 - الحسين بن سعيد أو النوادر: أحمد بن محمد، عن المثني، عن زرارة وعبد الكريم، عن أبي
بصير والمفضل بن صالح، عن أبي أسامة جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
المختلعة إذا اختلعت من زوجها ولم يكن له عليها رجعة حل له أن يتزوج أختها
في عدتها (5).
9 - الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول: إذا كان عند الرجل الأختان المملوكتان فنكح إحداهما ثم
بداله في الثانية أن ينكحها، فليس له أن ينكح الأخرى حتى يخرج الأولى من
ملكه ببيع أو هبة، وإن وهبها لولده فإنه يجزيه (6).
10 - الحسين بن سعيد أو النوادر: زراعة، عن محمد بن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
تزوج: أم ولد لرجل ثم أراد أن يتزوج ابنة سيدها الذي أعتقها فيجمع بينهما

(1) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68.
(2) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68.
(3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70.
(4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70.
(5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70.
(6) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70.
26

قال: لا بأس بذلك (1).
11 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان، عن ابن مسكان، عن الحضرمي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:
رجل نكح امرأة ثم أتي أرضا أخرى فنكح أختها وهو لا يعلم قال: يمسك أيهما
شاء ويخلي سبيل الأخرى (2).
12 - الحسين بن سعيد أو النوادر: قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام يتزوج المرأة
متعة إلى أجل مسمى ينقضى الاجل بينهما هل له أن ينكح أختها من قبل أن تنقضي
عدتها؟ فكتب: لا يحل له أن يتزوج حتى تنقضي عدتها (3).
30 - " (باب) "
* " (نوادر المناهى في النكاح) " *
1 - علل الشرائع: ماجيلويه، عن محمد العطار، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير عن أبان بن عثمان، عن حماد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا
يحل لاحد أن يجمع بين اثنتين من ولد فاطمة عليها السلام، إن ذلك يبلغها فيشق عليها
قال: قلت: يبلغها؟ قال: إي والله (4).
31 - * (" باب حكم المتبنى ") *
الآيات: الأحزاب: " وما جعل أدعيائكم أبنائكم ذلكم قولكم بأفواهكم
والله يقول الحق وهو يهدى السبيل * ادعوهم لابائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا
آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن
ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما " (5).

(1) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70.
(2) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70.
(3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70.
(4) علل الشرايع ص 590.
(5) سوره الأحزاب: 5.
27

وقال تعالى: " وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك
زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن
تخشيه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في
أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا " (1).
32 - * " (باب) " *
* " (وطى الدبر) " *
الآيات: البقرة: " فإذا تطهرن فآتوهن من حيث أمركم الله " (2).
وقال تعالى: " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " (3).
1 - تفسير العياشي: عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إتيان
النساء في أعجازهن قال: لا بأس ثم تلا هذه الآية " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم
أنى شئتم " (4).
2 - تفسير العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل " نساؤكم
حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " [قال: حيث شاء] (5).
3 - تفسير العياشي: عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابنا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
في قول الله تعالى: " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " فقال: من قدامها
ومن خلفها في القبل (6).
4 - تفسير العياشي: عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه قال:
أي شئ تقولون في إتيان النساء في أعجازهن؟ قلت: بلغني أن أهل المدينة

(1) سورة الأحزاب: 37.
(2) سورة البقرة: 222 - 223
(3) سورة البقرة: 222 - 223
(4) تفسير العياشي ج 1 ص 110.
(5) تفسير العياشي ج 1 ص 111.
(6) تفسير العياشي ج 1 ص 111.
28

لا يرون به بأسا قال: إن اليهود كانت تقول إذا أتى الرجل من خلفها خرج ولده
أحول فأنزل الله تعالى: " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " يعنى من
خلف أو قدام خلافا لقول اليهود، ولم يعن في أدبارهن (1).
5 - تفسير العياشي: عن الحسن بن علي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (2).
6 - تفسير العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول الله تعالى:
" نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم " قال: من قبل (3).
7 - تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأتي
أهله في دبرها فكره ذلك، وقال: [إياكم ومحاش النساء، وقال:] إنما معنى
" نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " أي ساعة شئتم (4).
8 - تفسير العياشي: عن الفتح بن يزيد الجرجاني قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام في
مثله فورد منه الجواب: سألت عمن أتى جاريته في دبرها والمرأة لعبة لا تؤذى و
هي حرث كما قال الله (5).
9 - تفسير العياشي: عن يزيد بن ثابت قال: سأل رجل أمير المؤمنين عليه السلام أن يوتي
النساء في أدبارهن فقال: سفلت سفل الله بك، أما سمعت الله يقول: " أتأتون
الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين " (6).
10 - تفسير العياشي: عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
ذكر عنده إتيان النساء في أدبارهن فقال: ما أعلم آية في القرآن أحلت ذلك إلا
واحدة " إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء " الآية (7).
11 - تفسير العياشي: عن الحسين بن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام
عن إتيان الرجل المرأة من خلفها قال: أحلتها آية في كتاب الله في قوم لوط " هؤلاء
بناتي هن أطهر لكم " وقد علم أنهم ليس الفرج يريدون (8).

(1) تفسير العياشي ج 1 ص 111.
(2) تفسير العياشي ج 1 ص 111.
(3) تفسير العياشي ج 1 ص 111.
(4) تفسير العياشي ج 1 ص 111.
(5) تفسير العياشي ج 1 ص 111.
(6) تفسير العياشي ج 2 ص 22.
(7) تفسير العياشي ج 2 ص 22.
(8) تفسير العياشي ج 2 ص 157.
29

33 - * (" باب ") *
* " (الخضخضة والاستمناء يبعض الجسد) " *
1 - فقه الرضا (ع): أبى قال: سئل الصادق عليه السلام عن الخضخضة فقال: إثم عظيم
قد نهى الله تعالى عنه في كتابه، وفاعله كناكح نفسه، ولو علمت بمن يفعله ما
أكلت معه، فقال السائل: فبين لي يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله من كتاب الله نهيه؟
فقال: قول الله " فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " هو مما وراء ذلك
فقال الرجل: أيما أكبر الزنا أو هي؟ قال: هو ذنب عظيم قد قال القائل: بعض
الذنوب أهون من بعض، والذنوب كلها عظيم عند الله لأنها معاص، وإن الله لا يحب
من العباد العصيان، وقد نهانا الله عن ذلك، لأنها من عمل الشيطان وقال " لا تعبدوا
الشيطان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعوا حزبه ليكونوا من
أصحاب الجحيم " (1).
2 - عو: قال النبي صلى الله عليه وآله: ناكح الكف ملعون.

(1) فقه الرضا س.
30

34 - * (باب) *
* " (من يحل النظر إليه ومن لا يحل وما) " *
* " (يحرم من النظر والاستماع واللمس) " *
* " (وما يحل منها وعقاب التقبيل) " *
* " والالتزام المحرمين) " *
الآيات: النور: " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم
ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون * وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن
ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على
جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو
أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما
ملكت أيمانهن أو التابعين غير اولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا
على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى
الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون " (1).
وقال تعالى: " يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم و
الذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم
من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح
بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم
حكيم * وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم
كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم * والقواعد من النساء اللاتي لا
يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن

(1) سوره النور: 30 - 31.
31

خير لهن والله سميع عليم (1).
الأحزاب في أزواج النبي صلى الله عليه وآله: " وإذا سئلتموهن متاعا فاسئلوهن من وراء
حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن " إلى قوله تعالى: " لا جناح عليهن في آبائهن
ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا
ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله على كل شئ شهيد (2).
وقال تعالى: " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين
عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما (3).
1 - أمالي الصدوق: في خبر المناهي أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن تتكلم المرأة عند غير
زوجها وغير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات مما لابد لها منه (4).
2 - ونهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم، وقال: من تأمل عورة أخيه
المسلم لعنه سبعون ألف ملك.
ونهى المرأة أن تنظر إلى عورة [المرأة ونهي أن يطلع الرجل في بيت جاره،
وقال: من نظر إلى عورة] (*) أخيه المسلم أو عورة غير أهله معتمدا أدخله الله
مع المنافقين الذين كانوا يبحثون عن عورات المسلمين، ولم يخرج من الدنيا
حتى يفضحه الله إلا أن يتوب (5).
3 - وقال صلى الله عليه وآله: من ملا عينه من حرام ملا الله عينه يوم القيامة من النار
إلا أن يتوب ويرجع (6).
4 - وقال صلى الله عليه وآله: من صافح امرأة تحرم عليه فقد باء بسخط من الله، ومن
التزم امرأة حراما قرن في سلسلة من نار مع الشيطان فيقذفان في النار (7).

(1) سورة النور: 58.
(2) سوره الأحزاب: 53.
(3) سورة الأحزاب: 59.
(4) أمالي الصدوق ص 423.
* ما بين العلامتين أضفناه من نسخة الأصل.
(5) أمالي الصدوق ص 427 - 428.
(6) أمالي الصدوق ص 429.
(7) أمالي الصدوق ص 429.
32

5 - تفسير علي بن إبراهيم: " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم " فإنه
حدثني أبي عن محمد بن أبي عمير، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل
آية في القرآن في ذكر الفروج فهو من الزنا إلا هذه الآية، فإنها من النظر
فلا يحل لرجل مؤمن أن ينظر إلى فرج أخته ولا يحل للمرأة أن ينظر إلى فرج
أخيها (1).
وفي رواية أبى الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: " ولا يبدين زينتهن
إلا ما ظهر منها " فهي الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكف والسوار،
والزينة ثلاث: زينة للناس وزينة للمحرم وزينة للزوج، فأما زينة الناس فقد ذكرنا
وأما زينة المحرم القلادة فما فوقها والدملج وما دونه والخلخال وما أسفل منه
وأما زينة الزوج فالجسد كله " أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال " فهو
الشيخ الكبير الفاني الذي لا حاجة له في النساء " أو الطفل الذين لم يظهروا على
عورات النساء " " ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن " يقول: ولا تضرب
إحدى رجليها بالأخرى لتقرع الخلخال بالخلخال (2).
6 - تفسير علي بن إبراهيم: إن النساء كن يخرجن إلى المسجد ويصلين خلف رسول الله
صلى الله عليه وآله فإذا كان بالليل وخرجن إلى صلاة المغرب والعشاء والغداة
يقعد الشاب لهن في طريقهن فيؤذونهن ويتعرضون لهن فأنزل الله: " يا أيها
النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك
أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما " (3).
7 - قرب الإسناد: هارون: عن ابن زياد قال: سمعت الصادق عليه السلام عما تظهر المرأة
من زينتها فقال: الوجه والكفين (4).
8 - قرب الإسناد: على عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن المرأة لها أن يحجمها رجل؟

(1) تفسير علي بن إبراهيم ج 2 ص 101.
(2) تفسير علي بن إبراهيم ج 2 ص 101.
(3) نفس المصدر ج 2 ص 196 وكان الرمز (الاختصاص) للاختصاص وهو خطأ.
(4) قرب الإسناد ص 40.
33

قال: لا (1).
9 - وسألته عن المرأة يكون بها الجرح في فخذها أو عضدها هل يصلح للرجل
أن ينظر إليه ويعالجه؟ قال: لا (2).
10 - وسألته عن الرجل يكون بأصل فخذه أو أليته الجرح هل يصلح للمرأة
أن تنظر إليه أو تداويه؟ قال: إذا لم يكن عورة فلا بأس (3).
11 - وسألته عن الرجل ما يصلح له أن ينظر إليه من المرأة التي لا تحل له؟
قال: الوجه والكف وموضع السوار (4).
12 - علل الشرائع، عيون أخبار الرضا (ع): في علل ابن سنان، عن الرضا عليه السلام أنه كتب إليه حرم
النظر إلى شعور النساء المحجوبات بالأزواج وغيرهن من النساء لما فيه من تهييج
الرجال وما يدعو التهييج إلى الفساد والدخول فيما لا يحل ولا يجمل وكذلك ما
أشبه الشعور إلا الذي قال الله عز وجل: " والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون
نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة " أي غير الجلباب
ولا بأس بالنظر إلى شعور مثلهن (5).
13 - معاني الأخبار: أبي عن سعد، عن ابن يزيد، عن صفوان، عن ابن مسكان،
عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: " أو التابعين غير أولى
الإربة من الرجال " إلى آخر الآية فقال: الأحمق الذي لا يأتي النساء (6).
14 - معاني الأخبار: ابن الوليد، عن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
الوشا، عن البطايني، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التابعين غير
أولى الإربة من الرجال قال: هو الأبله المولى عليه الذي لا يأتي النساء (7).

(1) قرب الإسناد ص 101.
(2) قرب الإسناد ص 101.
(3) قرب الإسناد ص 101.
(4) نفس المصدر ص 102.
(5) علل الشرايع ص 564 وعيون الأخبار ج 2 ص 97.
(6) معاني الأخبار ص 161.
(7) معاني الأخبار ص 162 وكان الرمز (ل) للخصال وهو خطأ.
34

15 - الخصال: ابن الوليد، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن مروك بن
عبيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما للرجل أن يرى
من المرأة إذا لم يكن لها بمحرم؟ قال: الوجه والكفين والقدمين (1).
أقول: قد سبق بعض الأخبار في باب أحوال الرجال والنساء، وسيأتي
بعضها في باب جوامع أحكام النساء.
16 - علل الشرائع: أبي، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان
عن ابن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها
أن تغطي رأسها ممن ليس بينه وبينها محرم؟ ومتى يجب أن تقنع رأسها للصلاة؟
قال: لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة (2).
17 - قرب الإسناد: ابن الخطاب، عن البزنطي، عن الرضا عليه السلام قال: لا تغطي
المرأة رأسها من الغلام حتى يبلغ الغلام (3).
18 - الخصال: ابن المغيرة باسناده عن السكوني، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاثة أعين: عين
بكت من خشية الله، وعين غضت عن محارم الله، وعين باتت ساهرة في
سبيل الله (4).
19 - ثواب الأعمال: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن هاشم، عن ابن المغيرة، عن
السكوني مثله (5).
20 - الخصال: الأربعمائة قال أمير المؤمنين عليه السلام: ليس في البدن شئ أقل

(1) الخصال ج 1 ص 211.
(2) علل الشرايع ص 565.
(3) قرب الإسناد ص 170 ذيل حديث.
(4) الخصال ج 1 ص 61.
(5) ثواب الأعمال ص 161.
35

شكرا من العين، فلا تعطوها سؤلها فتشغلكم عن ذكر الله عز وجل (1).
وقال عليه السلام: لكم أول نظرة إلى المرأة فلا تتبعوها بنظرة أخرى واحذروا
الفتنة (2).
11 - عيون أخبار الرضا (ع): باسناد التميمي عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله
لا تتبع النظرة النظرة فليس لك إلا أول النظرة (3).
22 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه، عن علي صلوات الله عليهم
في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها قال: لا بأس أن يدخل الرجل يده
فيقطعه فيخرجه إذا لم ترفق به النساء (4).
23 - مكارم الأخلاق: من كتاب المحاسن، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: جل ثناؤه
" إلا ما ظهر منها " قال: الوجه والذراعان (5).
عنه عليه السلام أيضا في قوله عز وجل " إلا ما ظهر منها " قال: الزينة الظاهرة
الكحل والخاتم (6).
وفي رواية أخرى قال: الخاتم والمسكة وهو الذي يظهر من الزينة " ولا
يبدين زينتهن " القلائد والقرطة والدماليج والخلاخيل، وقال: المسكة هي القلب
المسك السوار من الذبل ويقال واحدته مسكة (7).
24 - وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: في الحديث
الذي قالت فاطمة خير للنساء " ألا يرين الرجال ولا يراهن الرجال " فقال رسول
الله صلى الله عليه وآله: إنها مني (8).

(1) الخصال ج 2 ص 423 ضمن حديث طويل.
(2) الخصال ج 2 ص 426 ضمن حديث طويل.
(3) عيون الأخبار ج 2 ص 65 وفيه يا علي الخ.
(4) قرب الإسناد ص 64.
(5) مكارم الأخلاق ص 266.
(6) مكارم الأخلاق ص 266.
(7) مكارم الأخلاق ص 266.
(8) مكارم الأخلاق ص 267.
36

25 - عن أم سملة قالت: كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وعنده ميمونة فأقبل ابن
مكتوم وذلك بعد أن أمر بالحجاب فقال: احتجبا فقلنا: يا رسول الله أليس أعمى
لا يبصرنا، قال: أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه؟ (1).
26 - وكان أمير المؤمنين عليه السلام يسلم على النساء وكان يكره أن يسلم على
الشابة منهن، وقال: أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل من الاثم على أكثر مما
أطلب من الاجر (2).
27 - وسأل أبو بصير أبا عبد الله عليه السلام: هل يصافح الرجل المرأة ليست بذي
محرم؟ قال: لا إلا من وراء الثوب (3).
28 - وعن الصادق عليه السلام قال: من نظر إلى امرأة فرفع بصره إلى
السماء أو غمض بصره لم يرتد إليه بصره حتى يزوجه الله عز وجل من الحور
العين (4).
29 - وقال عليه السلام: أول النظرة لك والثانية عليك ولا لك، والثالثة فيها
الهلاك (5).
30 - عن الباقر عليه السلام قال: لا بأس أن ينظر الرجل إلى شعر أمه أو أخته
أو ابنته (6).
31 - جامع الأخبار: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ملا عينيه حراما يحشوها الله يوم
القيامة مسامير من نار، ثم حشاها نارا إلى أن يقوم الناس، ثم يؤمر به إلى
النار (7).
32 - وقال عليه السلام: من اطلع في بيت جاره فنظر إلى عورة رجل أو شعر
امرأة أو شئ من جسدها كان حقيقا على الله أن يدخله النار مع المنافقين الذين

(1) مكارم الأخلاق 267.
(2) نفس المصدر ص 270.
(3) نفس المصدر ص 270.
(4) نفس المصدر ص 271.
(5) نفس المصدر ص 271.
(6) نفس المصدر ص 271.
(7) جامع الأخبار ص 93.
37

كانوا يتبحثون عورات المسلمين في الدنيا، ولم يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله و
يبدي عوراته للناظرين في الآخرة (1).
33 - قال أمير المؤمنين عليه السلام: من أطلق ناظرة أتعب حاضره، من تتابعت
لحظاته دامت حسراته (2).
34 - قال النبي صلى الله عليه وآله: النظر سهم مسموم من سهام إبليس، فمن تركها
خوفا من الله أعطاه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه (3).
35 - وقال: لكل عضو من ابن آدم حظ من الزنا فالعين زناه النظر، و
اللسان زناه الكلام والاذنان زناهما السمع واليدان زناهما البطش، والرجلان زناهما
المشي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه (4).
36 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال:
قال علي عليه السلام: استأذن أعمى على فاطمة عليها السلام فحجبته فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله:
لم حجبته وهو لا يراك؟ فقالت عليها السلام: إن لم يكن يراني فأنا أراه وهو يشم الريح
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أشهد أنك بضعة مني (5).
37 - وبهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: يا رسول الله أمي أستأذن عليها؟
قال: نعم، قال: ولم يا رسول الله؟ قال أيسرك أن تراها عريانة؟ قال: لا قال:
فاستأذن (6).
38 - وبهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول
الله أختي تكشف شعرها بين يدي؟ قال: لا إني أخاف إذا أبدت شيئا من محاسنها ومن
شعرها ومعصمها أن تواقعها (7).
39 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا قبل أحدكم ذات محرم

(1) جامع الأخبار ص 93.
(2) جامع الأخبار ص 93.
(3) نفس المصدر ص 243.
(4) نفس المصدر ص 243.
(5) نوادر الراوندي ص 13.
(6) نفس المصدر ص 19.
(7) نفس المصدر ص 19.
38

قد حاضت: أخته أو عمته أو خالته فليقبل بين عينيها ورأسها وليكف عن خدها
وعن فيها (1).
40 - وبهذا الاسناد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يدخل على النساء إلا
باذن الأولياء (2).
41 - نقل من خط الشهيد قدس سره، عن يوسف بن جابر، عن الباقر
عليه السلام قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله من نظر إلى فرج امرأة لا تحل له، ورجلا
خان أخاه في امرأته، ورجلا احتاج الناس إليه ليفقههم فسألهم الرشوة.
42 - ومنه: نقلا من كتاب زهد النبي صلى الله عليه وآله للشيخ جعفر بن أحمد
القمي قال النبي صلى الله عليه وآله: اشتد غضب الله على امرأة ذات بعل ملأت عينها من
غير زوجها.
43 - نهج البلاغة: روي أنه عليه السلام كان جالسا في أصحابه إذ مرت به امرأة
جميلة فرمقها القوم بأبصارهم فقال عليه السلام: إن أبصار هذه الفحول طوامح، وإن
ذلك سبب هبابها، فإذا نظر أحدكم إلى امرأة تعجبه فليلمس أهله فإنما هي امرأة كامرأة
فقال رجل من الخوارج: قاتله الله كافرا ما أفقهه، فوثب القوم إليه ليقتلوه فقال عليه السلام
رويدا إنما هو سب بسب أو عفو عن ذنب (3).
44 - عدة الداعي: عن زرعة بن محمد قال: كان رجل بالمدينة وكان له
جارية نفيسة فوقعت في قلب رجل وأعجب بها، فشكى ذلك إلى أبي عبد الله عليه السلام
فقال: تعرض لرؤيتها وكلما رأيتها فقل: أسأل الله من فضله، ففعل فما لبث إلا
يسيرا حتى عرض لوليها سفر فجاء إلى الرجل فقال: يا فلان أنت جاري وأوثق
الناس عندي وقد عرض لي سفر وأنا أحب أن أودعك فلانة جاريتي تكون عندك
فقال الرجل: ليس لي امرأة ولا معي في منزلي امرأة فكيف تكون جاريتك عندي؟

(1) نفس المصدر: 19.
(2) نفس المصدر ص 36.
(3) نهج البلاغة ج 3 ص 253.
39

فقال: أقومها عليك بالثمن وتضمنه لي تكون عندك فإذا أنا قدمت فبعنيها أشتريها
وإن نلت منها نلت ما يحل لك، ففعل وغلظ عليه في الثمن، وخرج الرجل
فمكثت عنده ومعه ما شاء الله حتى قضى وطره منها، ثم قدم رسول لبعض خلفاء
بني أمية يشتري له جواري وكانت هي فيمن سمي أن تشترى فبعث الوالي إليه
فقال له: جارية فلان قال: فلان غائب فقهره على بيعها وأعطاه من الثمن ما كان
فيه ربح، فلما أخذت الجارية واخرج بها من المدينة قدم مولاها فأول شئ سأله
عن الجارية كيف هي؟ فأخبره بخبرها وأخرج إليه المال كله الذي قومه عليه
والذي ربح فقال: هذا ثمنها فخذه، فأبى الرجل وقال: لا آخذ إلا ما
قومت عليك وما كان من فضل فخذه لك هنيئا، فصنع الله له بحسن نيته (2).
45 - تفسير علي بن إبراهيم: " والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن
جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة " قال: نزلت في العجايز اللاتي قد
يئسن من المحيض والتزويج أن يضعن النقاب، ثم قال: " وأن يستعففن خير لهن "
أي لا يظهرن للرجال (3).
46 - ثواب الأعمال: ابن البرقي، عن أبيه، عن جده أحمد، عن ابن فضال، عن علي
ابن عقبة، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النظر سهم من سهام إبليس مسموم
وكم من نظرة أورثت حسرة طويلة (4).
47 - المحاسن: محمد بن علي، عن ابن فضال مثله (5)،
48 - تحف العقول *: سأل يحيى بن أكثم عن قول علي: أن الخنثى يورث من المبال
وقال: فمن ينظر إذا بال إلى مع أنه عسى أن تكون امرأة وقد نظر إليها الرجال
أو عسى أن يكون رجلا وقد نظرت إليه النساء وهذا مالا يحل؟ فأجاب أبو الحسن

(1) عدة الداعي ص 234.
(2) تفسير القمي ج 2 ص 108.
(3) ثواب الأعمال ص 236.
(4) المحاسن ص 109.
* تحف العقول ص 508 و 504، وفى مطبوعة الكمباني رمز المناقب.
40

الثالث عليه السلام إن قول على حق وينظر قوم عدول يأخذ كل واحد منهم مرآة
وتقوم الخنثى خلفهم عريانة وينظرون في المرايا فيرون الشبح فيحكمون عليه (1).
49 - المحاسن: إدريس بن الحسن، عن يونس بن عبد الرحمن، قال: قال
أبو عبد الله عليه السلام: من تأمل خلف امرأة فلا صلاة له، قال يونس: إذا كان في
الصلاة (2).
50 - المحاسن: في رواية يحيى بن المغيرة عن ذافر رفعه قال: قال عيسى بن مريم:
إياكم والنظرة فإنها تزرع في القلب وكفى بها لصاحبها فتنة (3).
51 - فقه الرضا (ع): إذا قبل الرجل غلاما بشهوة لعنه ملائكة السماء وملائكة
الأرض وملائكة الرحمة وملائكة الغضب وأعد له جهنم وسائت مصيرا (4).
وفي خبر آخر: من قبل غلاما بشهوة ألجمه الله بلجام من النار (5).
52 - مصباح الشريعة: قال الصادق عليه السلام: ما اعتصم أحد بمثل ما اعتصم
بغض البصر فان البصر لا يغض عن محارم الله إلا وقد سبق إلى قلبه مشاهدة العظمة
والجلال (6).
وسئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بما يستعان على غمض البصر؟
فقال: بالخمود تحت سلطان المطلع على سترك، والعين جاسوس القلب وبريد
العقل، فغض بصرك عما لا يليق بدينك ويكرهه قلبك وينكره عقلك (7).
قال النبي صلى الله عليه وآله: غضوا أبصاركم ترون العجائب، وقال الله عز وجل:

(1) المناقب ج 3 ص 508 طبع النجف.
(2) المحاسن: ص 82.
(3) المحاسن ص 109.
(4) فقه الرضا ص 38.
(5) فقه الرضا ص 38.
(6) مصباح الشريعة ص 28 طبع إيران سنة 1379 وكان الرمز (سن) للمحاسن وهو خطأ.
(7) مصباح الشريعة ص 28 طبع إيران سنة 1379 وكان الرمز (سن) للمحاسن وهو خطأ.
41

" قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم " (1).
قال عيسى بن مريم للحواريين: إياكم والنظر إلى المحذورات فإنها بذر
الشهوات ونبات الفسق (2).
وقال يحيى بن زكريا: الموت أحب إلى من نظرة لغير واجب (3).
53 - وقال عبد الله بن مسعود لرجل نظر إلى امرأة فعادها في مرضها:
لو ذهبت عيناك لكان خير لك من عيادة مريضك ولا تتوفى عين نصيبها من نظرة إلى
محذور إلا وقد انعقد عقدة على قلبه من المنية، ولا تنحل إلا بإحدى الحالتين
ببكاء الحسرة والندامة بتوبة صادقة وإما بأخذ حظه مما تمنى ونظر إليه فآخذ
الحظ من غير توبة مصيره إلى النار، وأما التائب الباكي بالحسرة والندامة عن ذلك
فمأواه الجنة ومنقلبه الرضوان (4).
54 - تفسير العياشي: عن صفوان الجمال قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بأبي أنت
وأمي تأتيني المرأة المسلمة قد عرفتني بعملي وعرفتها باسلامها وحبها إياكم
وولايتها لكم وليس لها محرم قال: فإذا جاءتك المرأة المسلمة فاحملها فان المؤمن
محرم المؤمنة وتلا هذه الآية " والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض " (5).
55 - مكارم الأخلاق: روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: إنما كره النظر إلى عورة المسلم
فأما النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار (6).
56 - وعنه عليه السلام قال: لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه، فإذا كان مخالفا له
له فلا شئ عليه في الحمام (7).
57 - وعنه عليه السلام قال: الفخذ ليس بعورة (8).

(1) مصباح الشريعة ص 28 طبع إيران سنة 1379.
(2) مصباح الشريعة ص 28 طبع إيران سنة 1379.
(3) مصباح الشريعة ص 28 طبع إيران سنة 1379.
(4) مصباح الشريعة ص 28 طبع إيران سنة 1379.
(5) تفسير العياشي ج 2 ص 96.
(6) مكارم الأخلاق ص 61.
(7) مكارم الأخلاق ص 61.
(8) مكارم الأخلاق ص 61.
42

35 - * " (باب) " *
* " (النظر إلى امرأة يريد الرجل تزويجها) " *
1 - قرب الإسناد: هارون، عن مسعدة بن اليسع، عن أبي عبد الله، عن أبائه عليهم السلام قال:
قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا بأس بأن ينظر الرجل إلى محاسن المرأة قبل أن يتزوجها
إنما هو مستام فان يقض أمريكن (1).
2 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن ابن عيسى، عن البزنطي، عن يونس بن
يعقوب، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يريد أن يتزوج المرأة يجوز له
أن ينظر إليها؟ قال: نعم وترقق له الثياب، لأنه يريد أن يشتريها بأغلى
الثمن (2).
3 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أراد أحدكم أن يتزوج فلا بأس أن يولج بصره
فإنما هو مشتر (3).
4 - وفي رواية أخرى: فلا بأس أن ينظر إلى ما يدعوه إليه منها (4).
5 - وقال جعفر الصادق عليه السلام: ذكر هذا الخبر لجابر بن عبد الله فقال
جابر: لما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله قال هذا اختبأت لجارية من الأنصار في حايط
لأبيها فنظرت إلى ما أردت وإلى ما لم أرد فتزوجتها فكانت خير امرأة (5).

(1) قرب الإسناد ص 74.
(2) علل الشرايع ص 500.
(3) نوادر الراوندي ص 13.
(4) نوادر الراوندي ص 13.
(5) نوادر الراوندي ص 13.
43

36 - * " (باب) " *
* " (حكم الإماء والعبيد والخصيان وأهل الذمة) " *
* " (وأشباههن في النظر وحكم النظر إلى الغلام) " *
* " (وما يحل من النظر لمن يريد شراء) " *
* " (الجارية وفيه ذم الخصي) " *
1 - قرب الإسناد: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أنه
قال: إذ أزوج الرجل أمته فلا ينظرن إلى عورتها، والعورة ما بين السرة إلى
الركبة (1).
2 - قرب الإسناد: بهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: لا ينظر العبد إلى شعر
سيدته (2).
3 - قرب الإسناد: بهذا الاسناد قال: كان علي عليه السلام إذا أراد أن يبتاع الجارية يكشف
عن ساقيها فينظر إليها (3).
4 - عيون أخبار الرضا (ع): جعفر بن نعيم، عن عمه محمد بن شاذان، عن الفضل، عن ابن
بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن قناع النساء من الخصيان؟ فقال: كانوا يدخلون
على بنات أبي الحسن عليه السلام فلا يتقنعن (4).
وسألته عن أم الولد هل لها أن تكشف رأسها بين أيدي الرجال؟ قال:
تتقنع (5).

(1) قرب الإسناد ص 49.
(2) قرب الإسناد ص 50.
(3) قرب الإسناد ص 49.
(4) عيون الأخبار ج 2 ص 19 وكان الرمز (ل) للخصال وهو خطأ.
(5) عيون الأخبار ج 2 ص 19 وكان الرمز (ل) للخصال وهو خطأ.
44

5 - قرب الإسناد: عبد الله بن عامر، عن ابن أبي نجران، عن صالح بن عبد الله الخثعمي
قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أسأله عن الصلاة في المسجدين اقصر أو أتم؟
فكتب إلى: أي ذلك فعلت لا بأس (1).
6 - وسألته عن خصى لي في سن رجل مدرك يحل للمرأة أن يراها وتكشف
بين يديه؟ فلم يجبني فيها.
قال: فسألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عنها مشافهة فأجابني بمثل ما أجابني
أبوه إلا أنه قال في الصلاة: قصر (2).
7 - أمالي الطوسي: باسناد أخي دعبل، عن الرضا عليه السلام، عن آبائه، عن الحسين بن
علي صلوات الله عليهم قال: ادخل على أختي سكينة بنت علي عليه السلام خادم فغطت
رأسها منه فقيل لها: إنه خادم، فقالت: هو رجل منع شهوته (3).
8 - علل الشرائع: ابن المتوكل، عن الحميري، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب
عن عباد بن صهيب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس بالنظر إلى رؤوس
أهل تهامة والاعراب وأهل السواد من أهل الذمة لأنهن إذا نهين لا ينتهين، وقال:
المغلوبة لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم تتعمد ذلك (4).
9 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي عليه السلام:
لا بأس بالنظر إلى رؤوس نساء أهل تهامة (5).
10 - الخصال: أبي عن أحمد بن إدريس، عن الأشعري، عن اليقطيني، عن
الدهقان، عن درست، عن ابن عبد الحميد، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: ثلاث
يجلين البصر: النظر إلى الخضرة، والنظر إلى الماء الجاري، والنظر إلى
الوجه الحسن (6).

(1) قرب الإسناد ص 125.
(2) قرب الإسناد ص 125.
(3) أمالي الطوسي ج 1 ص 376 وكان الرمز (ع) لعلل الشرايع وهو خطأ.
(4) علل الشرايع ص 565 وكان الرمز (ل) للخصال وهو خطأ.
(5) قرب الإسناد ص 62 وفيه نساء أهل الذمة.
(6) الخصال ج 1 ص 57.
45

11 - المحاسن: اليقطيني، مثله (1).
12 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن البرقي، عن محمد بن يحيى، عن حماد قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك نرى الخصي من أصحابنا عفيفا له عبادة ولا
نكاد نراه إلا فظا غليظا سفيه الغضب، فقال: إنما ذلك لأنه لم يولد له ولا
يزني (2).
13 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن البرقي رفعه إلى أبى عبد الله عليه السلام أنه سئل
عن الخصي فقال: لا تسئل عمن لم يلده مؤمن ولا يلد مؤمنا (3).
14 - مكارم الأخلاق: قال الصادق عليه السلام: لا تجلس المرأة بين يدي الخصي مكشوفة
الرأس (4).
15 - ولعن رسول الله صلى الله عليه وآله المخنثين وقال: أخرجوهم من بيوتكم (5).
16 - وعن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أينظر المملوك
إلى شعر مولاته؟ قال: نعم وإلى ساقيها (6).
17 - ومن كتاب اللباس عن محمد بن إسحاق، عن الرضا عليه السلام قال:
قلت له: يكون للرجل الخصي، يدخل على نسائه يناولهن الوضوء فيرى من
شعورهن؟ قال: لا (7).
18 - مكارم الأخلاق: عن ابن بزيع، قال: سألت الرضا عليه السلام عن قناع النساء من
الخصيان فقال: كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن عليه السلام يتقنعن، قلت: فكانوا
أحرارا؟ قال: لا، قلت: فالأحرار يتقنعن منهم؟ قال: لا (8).

(1) المحاسن ص 622.
(2) علل الشرائع ص 602 في بعض النسخ " لا يربى ".
(3) علل الشرايع ص 603.
(4) مكارم الأخلاق ص 266.
(5) مكارم الأخلاق ص 266.
(6) نفس المصدر ص 270.
(7) نفس المصدر ص 270.
(8) نفس المصدر ص 274.
46

19 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام
قال: قال علي عليه السلام: لعن الله المخنثين وقال: أخرجوهم من بيوتكم (1).
20 - المجازات النبوية: قال رسول الله صلى الله عليه وآله للرجل الذي قال لبعض
الصحابة: إن فتح الله عليكم الطائف فاسئل النبي صلى الله عليه وآله أن يهب لك نادية بنت غيلان بن
سلمة فإنها إذا قامت تثنت وإذا تكلمت تغنت في كلام طويل بلغه صلى الله عليه وآله عنه و
كان هذا الرجل من مخنثي المدينة - فقال عليه السلام: لقد غلغلت النظر يا عدو الله.
وفي هذا الكلام استعارة لان غلغلة الشئ هو إدخاله فيه حتى يتلبس به
ويصير من جملته وذلك لا يصح في نظر الانسان إلا على طريق الاتساع والمجاز،
فكأنه عليه السلام أراد أن هذا الانسان بلغ بنظره من محاسن هذه المرأة إلى حيث لا
يبلغ ناظر ولا يصل واصل، فكان كالشئ المتغلغل الذي يدق مدخله ويلطف مسلكه
ويبعد مولجه (2).
37 - * " باب " *
* " (التفريق بين الرجال والنساء في المضاجع) " *
* " (والنهى عن التخلي بالأجنبية) " *
1 - أمالي الصدوق: في خبر المناهي قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله أن يباشر المرأة المرأة
ليس بينهما ثوب (3).
2 - الخصال: ابن الوليد، عن الصفار، عن جعفر بن محمد بن عبد الله الأشعري
عن عبد الله بن ميمون، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: يفرق بين الصبيان و

(1) نوادر الراوندي ص 40.
(2) المجازات النبوية ص 127 طبع مسر سنة 1387 بتحقيق الدكتور طه
محمد الزيني
(3) أمالي الصدوق ص 423.
* في أعلى صفحة الأصل مكتوب هنا: " إن شاء الله لابد أن يكتب حديث أحوال
دينار الخصي الذي كان في زمن علي عليه السلام من كتب الأربعة وأنه شهد في أمر فقبل
عليه السلام شهادته ".
47

النساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين (1).
3 - الخصال: الأربعمائة قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا ينام الرجل مع الرجل
في ثوب واحد، فمن فعل ذلك وجب عليه الأدب وهو التعزير (2).
4 - معاني الأخبار: ابن عبدوس عن أبي قتيبة، عن حمدان بن سليمان، عن هشام
ابن أحمد، عن عبد الله ابن الفضل، عن أبيه، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، عن جابر
ابن عبد الله الأنصاري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله: عن المكاعمة والمكامعة، فالمكاعمة
أن يلثم الرجل الرجل، والمكاعمة أن يضاجعه ولا يكون بينهما ثوب من غير
ضرورة (3).
5 - قصص الأنبياء: بالاسناد إلى الصدوق، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، [عمن
ذكره، عن درست] عمن ذكره عنهم عليهم السلام قال: قال إبليس لموسى عليه السلام: يا موسى
لا تخل بامرأة لا تحل لك فإنه لا يخلو رجل بامرأة لا تحل له إلا كنت صاحبه
دون أصحابي.
6 - مجالس المفيد: ابن قولويه عن الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن اليقطيني، عن
يونس، عن سعدان، عن أبي عبد الله عليه السلام [عن النبي صلى الله عليه وآله] مثله (4).
7 - المحاسن: علي بن عبد الله، عن ابن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن بعض
الصادقين عليهم السلام قال: ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد إلا أن يكون بينهما
حاجز، فان فعلتا نهيتا عن ذلك، فان وجدتا مع النهي جلدت كل واحدة منهما
حدا، فان وجدتا أيضا في لحاف جلدتا، فان وجدتا الثالثة قتلتا (5).
8 - مكارم الأخلاق: عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا
يباشر الرجل الرجل إلا وبينهما ثوب ولا تباشر المرأة المرأة إلا وبينهما

(1) الخصال ج 2 ص 205.
(2) الخصال ج 2 ص 426.
(3) معاني الأخبار ص 300.
(4) أمالي المفيد ص 93 الطبعة الأولى النجفية.
(5) المحاسن ص 114 وكان الرمز (ين) وهو من التصحيف.
48

ثوب (1).
9 - وعنه عليه السلام قال: لا تبيت المرأتان في ثوب واحد إلا أن تضطرا إليه (2).
10 - وعنه عليه السلام قال: لا ينام الرجلان في لحاف واحد إلا أن يضطرا فينام كل
واحد منهما في إزاره ويكون اللحاف بعد واحدا، والمرأتان جميعا كذلك، ولا تنام ابنة
الرجل معه في لحافه ولا أمه (3).
11 - فقه الرضا (ع): قال أبي: لا ينام الرجلان في لحاف واحد إلا أن يكون دون
ذلك ثوب فينام كل واحد في إزاره وكذلك المرأتان، ولا ينام الرجل مع ابنته
في لحاف إلا أن يضطرا إلى ذلك (4).
أقول: وجدت في كتاب سليم بن قيس:
12 - برواية ابن أبي عياش عنه قال: سألت المقداد عن علي عليه السلام، قال:
كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن يأمر نساءه بالحجاب وهو يخدم رسول
الله صلى الله عليه وآله ليس له خادم غيره وكان لرسول الله صلى الله عليه وآله لحاف ليس له لحاف غيره و
معه عايشة فكان رسول الله صلى الله عليه وآله ينام بين علي عليه السلام وعايشة ليس عليهم لحاف غيره
فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وآله من الليل يصلي حط بيده اللحاف من وسطه بينه وبين
عايشة حتى يمس اللحاف الفراش الذي تحتهم ويقوم رسول الله صلى الله عليه وآله فيصلي (5).
أقول: تمامه في باب أن عليا عليه السلام أخص الناس بالرسول صلى الله عليه وآله (6).
13 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام
قال: قال علي: ثلاث من حفظهن كان معصوما من الشيطان الرجيم ومن كان بلية
من لم يخل بامرأة ليس يملك منها شيئا، ولم يدخل على سلطان، ولم يعن صاحب

(1) مكارم الأخلاق ص 266.
(2) مكارم الأخلاق ص 266.
(3) مكارم الأخلاق ص 266.
(4) فقه الرضا ص 77.
(5) كتاب سليم بن قيس ص 196 طبعة النجف الثانية.
(6) راجع ج 38 ص 314 من طبعتنا هذه.
49

بدعة ببدعته (1).
14 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مروا صبيانكم بالصلاة إذا
كانوا أبناء سبع سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع إذا كانوا أبناء عشر سنين (2).
15 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يباشر رجل رجلا إلا،
وبينهما ثوب، ولا تباشر المرأة المرأة إلا وبينهما ثوب (3).
16 - مجالس الشيخ: عن محمد بن أحمد بن شاذان، عن ابن الخال عبد
العزيز بن جعفر بن قولويه، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن خلف، عن موسى بن
إبراهيم المروزي، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيت في موضع تسمع نفسه امرأة ليست
له بمحرم (4).
38 - " (باب) "
* " (القسمة بين النساء والعدل فيها) " *
الآيات: النساء: " فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة " (5) وقال تعالى: " و
لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة
وإن تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما " (6).
1 - تفسير علي بن إبراهيم: سأل رجل من الزنادقة أبا جعفر الأحول فقال: أخبرني عن

(1) نوادر الراوندي ص 14.
(2) نوادر الراوندي ص 14.
(3) نوادر الراوندي ص 36.
(4) أمالي الطوسي ج 2 ص 300.
(5) سورة النساء: 3.
(6) صورة النساء: 129.
50

قول الله عز وجل " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم
ألا تعدلوا فواحدة " وقال في آخر السورة " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء و
لو حرصتم فلا تميلوا كل الميل " فبين القولين فرق، فقال أبو جعفر الأحول:
فلم يكن في ذلك عندي جواب فقدمت المدينة فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فسألته
عن الآيتين فقال: أما قوله: " فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة " فإنما عنى في النفقة،
وقوله: " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم " فإنما عني في المودة
فإنه لا يقدر أحد أن يعدل بين امرأتين في المودة، فرجع أبو جعفر الأحول إلى
الرجل فأخبره فقال: هذا حملته من الحجاز (1).
2 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه قال: سألته عن رجل له امرأتان هل يصلح له
أن يفضل إحداهما على الأخرى؟ قال: له أربع فليجعل لواحدة ليلة وللأخرى
ثلاث ليال (2).
3 - قال: وسألته عن رجل له ثلاث نسوة هل له أن يفضل إحداهن؟ قال
له أربع نسوة فليجعل لواحدة إن أحب ليلتين وللأخريين لكل واحدة ليلة وفي
الكسوة والنفقة مثل ذلك (3).
4 - علل الشرائع: أبي عن أحمد بن إدريس، عن ابن عيسى، عن أبيه، عن صفوان
عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل له
امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى أله أن يفضلها بشئ؟ قال: نعم له أن
يأتيها ثلاث ليال والأخرى ليلة لان له أن يتزوج أربع نسوة فليلته يجعلها
حيث بشاء (4).
5 - علل الشرائع: بهذا الاسناد عن الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: للرجل أن
يفضل بعض نسائه [على بعض ما لم يكن نساؤه] أربعا (5).

(1) تفسير القمي ج 1 ص 155 طبع النجف.
(2) قرب الإسناد ص 108.
(3) قرب الإسناد ص 108.
(4) علل الشرايع ص 503.
(5) علل الشرايع ص 503.
51

6 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن عيسى، عن ابن فضال، عن علي
ابن عقبة، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل تكون له امرأتان
أله أن يفضل أحدهما بثلاث ليال؟ قال: نعم (1).
7 - تفسير العياشي: عن أحمد بن محمد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في قول الله: " وإن
امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " قال: نشوز الرجل يهم بطلاق امرأته
وتقول له أدع ما على ظهرك وأعطيك كذا وكذا وأحللك من يومي وليلتي على
ما اصطلحا فهو جائز (2).
8 - تفسير العياشي: عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول
الله: " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " قال: إذا كان كذلك فهم
بطلاقها، قالت له: أسكني وأدع لك بعض ما عليك وأحللك من يومي وليلتي كل
ذلك له فلا جناح عليهما (3).
9 - تفسير العياشي: عن زرارة قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن النهارية يشترط عليها عند عقدة
النكاح أن يأتيها ما شاء نهارا أو بين كل جمعة أو شهر يوما ومن النفقة كذا وكذا، قال:
فليس ذلك الشرط بشئ، من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة،
ولكنه إن تزوج امرأة خافت فيه نشوزا أو خافت أن يتزوج عليها فصالحت من
حقها على شئ من قسمتها أو بعضها فان ذلك جايز لا بأس به (4).
10 - تفسير العياشي: عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: " وإن امرأة
خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " قال: هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها
فيقول: إني أريد أن أطلقك فتقول: لا تفعل فاني أكره أن يشمت بي ولكن
انظر ليلتي فاصنع ما شئت، وما كان من سوى ذلك فهو لك فدعني على حالي، فهو
قوله: " فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير " وهو هذا

(1) علل الشرايع ص 503.
(2) تفسير العياشي ج 1 ص 278.
(3) تفسير العياشي ج 1 ص 278.
(4) تفسير العياشي ج 1 ص 278.
52

الصلح (1).
11 - تفسير العياشي: عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: " ولن
تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم " قال: في المودة (2).
12 - الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن
أبي جعفر عليه السلام في رجل نكح أمة فوجد طولا إلى حرة وكره أن يطلق الأمة
قال: ينكح الحرة على الأمة إن كانت أولهما عنده، وليس له أن ينكح الأمة على
الحرة، إذا كانت الحرة أولهما عنده ويقسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه وللأمة
الثلث من ماله ونفسه (3).
13 - الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا
ينكح الرجل الأمة على الحرة وإن شاء نكح الحرة على الأمة ثم يقسم للحرة
مثلي ما يقسم للأمة (4).
14 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن بن زياد
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يتزوج الحرة على الأمة ولا يتزوج الأمة على
الحرة، ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة، فمن فعل ذلك فنكاحه باطل.
15 - قال: وسألته عن الرجل تكون له امرأتان إحداهما أحب إليه من
الأخرى أله أن يفضلها بشئ؟ قال: نعم له أن يأتيها ثلاث ليال والأخرى ليلة
لان له أن يتزوج أربعا فليلتيه يجعلهما حيث أحب، قلت: فتكون عنده المرأة
فيتزوج جارية بكرا قال: فليفضلها حين يدخل بها بثلاث ليال، وللرجل أن
يفضل بعض نسائه على بعض ما لم يكن أربعا (5).
16 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألته عن اليهودية
والنصرانية أيتزوجهما على المسلمة؟ قال: لا، ويتزوج المسلمة على اليهودية
والنصرانية.

(1) تفسير العياشي ج 1 ص 279.
(2) تفسير العياشي ج 1 ص 279.
(3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69.
(4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69.
(5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69.
53

17 - وسألته عن رجل كانت له امرأة فيتزوج عليها هل يحل له تفضيلها؟
قال: تفضيل المحدثة حدثان عرسها على الأخرى بثلاثة أيام إذا كانت بكرا، ثم
يسوي بينهما ولا يطيب نفس إحداهما للأخرى (1).
18 - الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر، عن محمد بن جميل، عن حصين، عن محمد بن مسلم قال:
قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل تزوج امرأة وعنده امرأة فقال: إن كانت بكرا فليبت
عندها سبعا، وإن كانت ثيبا فثلاث (2).
19 - الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم عن أبان، عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة والأمة على الحرة؟ قال:
لا يتزوج واحدة منهما على المسلمة ويتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية، و
للمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانية الثلث (3).
20 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه سئل عن رجل تكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى أله أن يفضل
إحداهما؟ قال: نعم له أن يأتي هذه ثلاث ليال وهذه ليلة، وذلك أن له أن
يتزوج أربع نسوة فلكل امرأة ليلة ولذلك كان له أن يفضل إحداهن على الأخرى
ما لم يكن أربعا، قال: إذا تزوج الرجل البكر وعنده امرأة ثيب فله أن يفضل
البكر بثلاثة أيام (4).

(1) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69.
(2) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69.
(3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69.
(4) نفس المصدر ص 70.
54

39 - (باب)
* " (النشوز والشقاق وذم المرأة الناشزة) " *
الآيات: النساء: " واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في
المضاجع واضربوهن، فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا *
وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا
يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا " (1).
وقال تعالى: " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما
أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا
فان الله كان بما تعملون خبيرا " (2).
1 - تفسير علي بن إبراهيم: " واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع و
اضربوهن فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا " وذلك إذا نشزت المرأة عن فراش
زوجها قال زوجها: اتقي الله وارجعي إلى فراشك; فهذه الموعظة، فان أطاعته
فسبيل ذلك وإلا سبها وهو الهجر، فان رجعت إلى فراشها فذلك وإلا ضربها
ضربا غير مبرح، فان أطاعته فضاجعته يقول الله " فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا "
يقول: لا تكلفوهن الحب فإنما جعل الموعظة والسب والضرب لهن في المضجع
" إن الله كان عليا كبيرا ". " وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله و
حكما من أهلها " فما حكم به الحكمان فهو جايز، يقول الله: " إن يريدا إصلاحا
يوفق الله بينهما " يعني الحكمان، فإذا كان الحكمان عدلين دخل حكم المرأة على
المرأة فيقول: أخبريني ما في نفسك فاني لا أحب أن أقطع شيئا دونك، فان
كانت هي الناشزة قالت: أعطه من مالي ما شاء وفرق بيني وبينه، وإن لم تكن

(1) سورة النساء: 34.
(2) سورة النساء: 128.
55

ناشزة قالت: أنشدك الله أن لا تفرق بيني وبينه ولكن استزد لي في نفقتي فإنه إلى
مسئ، ويخلو حكم الرجل بالرجل فيقول: أخبرني بما في نفسك فاني لا أحب
أن أقطع شيئا دونك، فإن كان هو الناشز قال: خذلي منها ما استطعت وفرق
بيني وبينها فلا حاجة لي فيها، وإن لم يكن ناشزا قال: أنشدك الله أن لا تفرق
بيني وبينها فإنها أحب الناس إلى فأرضها من مالي بما شئت، ثم يلتقي الحكمان
وقد علم كل واحد منهما ما أوصى به إليه صاحبه فأخذ كل واحد منهما على صاحبه
عهد الله وميثاقه لتصدقني ولأصدقنك، وذلك حين يريد الله أن يوفق بينهما
فإذا فعلا وحدث كل واحد منهما صاحبه بما أفضى إليه عرفا من الناشزة، فان كانت
المرأة هي الناشزة قالا: أنت عدوة الله الناشزة العاصية لزوجك، ليس لك عليه نفقة
ولا كرامة لك، وهو أحق أن يبغضك أبدا حتى ترجعين إلى أمر الله، وإن كان
الرجل هو الناشز قالا له: يا عدو الله أنت العاصي لأمر الله، المبغض لامرأته فعليك
نفقتها ولا تدخل لها بيتا ولا ترى لها وجها أبدا حتى ترجع إلى أمر الله عز وجل
وكتابه.
قال: وأتى علي بن أبي طالب صلوات الله عليه رجل وامرأة على هذه الحال
فبعث حكما من أهله وحكما من أهلها، وقال للحكمين: هل تدريان ما تحكمان؟
احكما إن شئتما فرقتما وإن شئتما جمعتما، فقال الزوج: لا أرضي بحكم فرقة
ولا أطلقها فأوجب عليه نفقتها ومنعه أن يدخل عليها، وإن مات على ذلك الحال
الزوج ورثته، وإن ماتت لم يرثها إذا رضيت منه بحكم الحكمين وكره الزوج
فان رضي الزوج وكرهت المرأة أنزلت هذه المنزلة إن كرهت ولم يكن عليها
نفقة، وإن مات لم ترثه وإن ماتت ورثها حتى ترجع إلى حكم الحكمين (1).
2 - تفسير علي بن إبراهيم: " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما
أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير " قال: إن خافت المرأة من زوجها أن يطلقها
أو يعرض عنها فتقول له: قد تركت لك ما عليك ولا أسئلك نفقة فلا تطلقني ولا
تعرض عني فاني أكره شماتة الأعداء فلا جناح عليه أن يقبل ذلك ولا يجري عليها

(1) تفسير القمي ج 1 ص 137.
56

شيئا (1) وهذه الآية نزلت في ابنة محمد بن مسلمة كانت امرأة رافع بن خديج و
كانت امرأة قد دخلت في السن فتزوج عليها امرأة شابة كانت أعجب إليه من ابنة
محمد بن مسلمة فقالت له ابنة محمد بن مسلمة: ألا أراك معرضا عني مؤثرا علي؟ فقال
رافع: هي امرأة شابة وهي أعجب إلى، وإن شئت أقررت على أن لها يومين أو
ثلاثة منى ولك يوم واحد، فأبت ابنة محمد بن مسلمة أن ترضاها، فطلقها تطليقة
واحدة ثم طلقها أخرى، فقالت: لا والله لا أرضى أو تسوي بيني وبينها يقول الله
" وأحضرت الأنفس الشح " وابنة محمد لم تطب نفسها بنصيبها وشحت عليه، فعرض
عليها رافع إما أن ترضى وإما أن يطلقها الثالثة، فشحت على زوجها ورضيت
فصالحته على ما ذكرت، فقال الله " فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح
خير " فلما رضيت واستقرت لم يستطع أن يعدل بينهما فنزلت " ولن تستطيعوا
أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة " أن تأتي
واحدة وتذر الأخرى لا أيما ولا ذات بعل، وهذه السنة فيما كان كذلك إذا
أقرت المرأة ورضيت على ما صالحها عليه زوجها فلا جناح على الزوج ولا على المرأة
وإن هي أبت طلقها أو يسوي بنيهما لا يسعه إلا ذلك.
وقال علي بن إبراهيم في قوله " وأحضرت الأنفس الشح " قال: أحضرت
الشح فمنها ما اختارته ومنها ما لم تختره (2).
3 - الخصال: أبي، عن أحمد بن إدريس ومحمد العطار معا، عن الأشعري،
عن البرقي رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ثمانية لا يقبل
الله لهم صلاة: العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه، والناشز عن زوجها وهو عليها
ساخط، ومانع الزكاة، وتارك الوضوء، والجارية المدركة تصلي بغير خمار
وإمام قوم يصلي بهم وهم له كارهون، والزنين، قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وآله
وما الزنين؟ قال: الذي يدافع الغايط والبول، والسكران، فهؤلاء ثمانية لا

(1) نفس المصدر ج 1 ص 153.
(2) نفس المصدر ج 1 ص 154.
57

تقبل منهم صلاة (1).
4 - معاني الأخبار: ابن المتوكل، عن محمد العطار، وأحمد ابن إدريس مثله (2).
5 - أمالي الطوسي: المفيد، عن الجعابي، عن ابن عقدة، عن محمد بن عبد الله بن
الغالب، عن الحسين بن رباح، عن ابن عميرة، عن محمد بن مروان، عن ابن أبي يعفور
عن الصادق عليه السلام قال: ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة: عبد أبق من مواليه حتى يرجع
إليهم فيضع يده في أيديهم، ورجل أم قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها
عليها ساخط (3).
6 - تفسير علي بن إبراهيم: " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده " فإنه حدثني أبي عن
محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي
للرجل أن يمتنع من جماع المرأة فيضاربها إذا كان لها ولد مرضع ويقول لها:
لا أقربك فاني أخاف عليك الحبل فتغيل ولدي، وكذلك المرأة لا يحل لها أن تمتنع
على الرجل فتقول: أنا أخاف أن أحبل فاغيل ولدي، فهذه المضارة في الجماع على
الرجل والمرأة (4).
7 - فقه الرضا (ع): وأما النشوز فقد يكون من الرجل ويكون من المرأة، فأما
الذي من الرجل فهو يريد طلاقها فتقول له: أمسكني ولك ما عليك وقد وهبت
ليلتي لك ويصطلحان على هذا، فإذا نشزت المرأة كنشوز الرجل فهو الخلع إذا
كان من المرأة وحدها فهو أن لا تطيعه وهو ما قال الله تبارك وتعالى: " واللاتي
تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن " فالهجر أن
يحول إليها ظهره في المضجع، والضرب بالسواك وشبهه ضربا رفيقا، وأما الشقاق فيكون
من الزوج والمرأة جميعا كما قال الله " وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من

(1) الخصال ج 2 ص 107.
(2) معاني الأخبار ص 404.
(3) أمالي الطوسي ج 1 ص 196.
(4) تفسير القمي ج 1 ص 76.
58

أهله وحكما من أهلها " ويختار الرجل رجلا والمرأة تختار رجلا فيجتمعان على فرقة
أو على صلح فان أرادا إصلاحا فمن غير أن يستأمرا وإن أرادا التفريق بينهما فليس لهما إلا
بعد أن يستأمرا الزوج والمرأة (1).
8 - تفسير العياشي: إبراهيم بن ميمون، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول
الله: " ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن " قال: الرجل تكون له المرأة
فيضربها حتى تفتدي منه، فنهى الله عن ذلك (2).
9 - تفسير العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا نشزت المرأة على
الرجل فهي الخلعة فيأخذ منها ما قدر عليه، وإذا نشز الرجل مع نشوز المرأة
فهو الشقاق (3).
10 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول الله
تعالى: " فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " قال: للمصلحين أن يفرقا
حتى يستأمرا (4).
11 - تفسير العياشي: عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام عن قول الله: " فابعثوا
حكما من أهله وحكما من أهلها " قال: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا
الرجل والمرأة (5).
12 - وفي خبر آخر عن الحلبي عنه عليه السلام: ويشترط عليهما إن شاءا أجمعا وإن
شاءا فرقا، فان جمعا فجايز وإن فرقا فجائز (6).
13 - وفي رواية فضالة: فان رضيا وقلداهما الفرقة ففرقا فهو جايز (7).
14 - تفسير العياشي: عن محمد بن سيرين، عن عبيدة قال: أتى علي بن أبي طالب

(1) فقه الرضا ص 32.
(2) تفسير العياشي ج 1 ص 229.
(3) نفس المصدر ج 1 ص 240.
(4) نفس المصدر ج 1 ص 240.
(5) تفسير العياشي ج 1 ص 241 وكان الرمز (سر) للسرائر وهو خطأ.
(6) تفسير العياشي ج 1 ص 241 وكان الرمز (سر) للسرائر وهو خطأ.
(7) تفسير العياشي ج 1 ص 241 وكان الرمز (سر) للسرائر وهو خطأ.
59

عليه السلام رجل وامرأة مع كل واحد منهما فئام من الناس فقال علي عليه السلام:
" ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " ثم قال للحكمين: هل تدريان ما
عليكما؟ إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما، فقالت المرأة
رضيت بكتاب الله علي ولي، فقال الرجل: أما في الفرقة فلا، فقال علي: ما تبرح
حتى تقر بما أقرت به (1).
15 - السرائر: ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن قول الله عز وجل " فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها "
أرأيت إن استأذن الحكمان فقالا للرجل والمرأة: أليس قد جعلتما أمر كما إلينا
في الاصلاح والتفرق؟ فقال الرجل والمرأة لهما: نعم وأشهدا بذلك شهودا عليهما
أيجوز تفريقهما عليهما؟ قال: نعم ولكن لا يكون ذلك منهما إلا على طهر من
المرأة بغير جماع من الرجل، قيل له: أفرأيت إن قال أحد الحكمين: قد فرقت
بينهما وقال الآخر: لم أفرق بينهما، قال: فقال: لا، لا يكون لهما تفريق حتى
يجتمعا على التفريق، فإذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما على الرجل
والمرأة (2).

(1) تفسير العياشي ج 1 ص 241.
(2) السرائر ص 487.
60

40 - " (باب) "
* " (العزل وحكم الأنساب وأن الولد للفراش) " *
1 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال: جاء رجل إلى
النبي صلى الله عليه وآله فقال: كنت أعزل عن جارية لي فجائت بولد فقال عليه السلام: إن الوكاء
قد ينفلت فألحق به الولد (1).
2 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته قبل أن
يدخل بها فادعت أنها حامل ما حالها؟ قال: إذا أقامت البينة على أنه أرخى سترا
ثم أنكر الولد لاعنها ثم بانت منه وعليه المهر كاملا (2).
3 - عيون أخبار الرضا (ع)، الخصال: أبي، عن سعد، عن محمد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن
جده، عن يعقوب الجعفري قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: لا بأس بالعزل في
ستة وجوه: المرأة التي أيقنت أنها لا تلد، والمسنة، والمرأة السليطة، والبذية،
والمرأة التي لا ترضع ولدها، والأمة.
قال الصدوق - رحمه الله -: يجوز أن يكون أبو الحسن صاحب هذا الحديث
موسى بن جعفر ويجوز أن يكون الرضا عليهما السلام لان يعقوب الجعفري قد
لقيهما جميعا (3).
4 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أنه رفع إلى علي عليه السلام
أمر امرأة ولدت جارية وغلاما في بطن وكان زوجها غائبا فأراد أن يقر بواحد
وينفى الاخر، فقال: ليس ذلك له إما أن يقربهما جميعا أو ينكرهما جميعا (4).

(1) قرب الإسناد ص 65.
(2) قرب الإسناد ص 110.
(3) عيون الأخبار ج 1 ص 278 والخصال ج 1 ص 233.
(4) قرب الإسناد ص 71.
61

5 - معاني الأخبار: أبي عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن
عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحميل فقال: وأي
شئ الحميل؟ فقلت: المرأة تسبى من أرضها مع الولد الصغير فتقول: هو ابني،
والرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول: هو أخي ليس لهما بينة إلا قولهما قال: فما
يقول فيه الناس عندكم؟ قلت: لا يورثونهم إذا لم يكن لهما على ولادتهما بينة إنما
كانت ولادة في الشرك فقال: سبحان الله إذا جاءت بأبيها أو ابنتها لم تزل مقرة به،
وإذا عرف أخاه كان ذلك في صحة منهما لم يزالوا مقرين بذلك ورث بعضهم
بعضا (1).
6 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال: إن رجلا
أتي علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: إن امرأتي هذه جارية حدثة وهي عذراء وهي
حامل في تسعة أشهر ولا أعلم إلا خيرا، وأنا شيخ كبير ما افترعتها وإنها لعلي
حالها فقال له علي عليه السلام: نشدتك الله هل كنت تهريق على فرجها؟ وقال علي:
إن لكل فرج ثقبين ثقب فيه يدخل ماء الرجل، وثقب يخرج منه البول، وأفواه
الرحم تحت الثقب الذي منه ماء الرجل فإذا دخل الماء في فم واحدة من أفواه الرحم
حملت المرأة بولد واحد، وإذا دخل في اثنين حملت باثنين، وإذا دخل من ثلاثة
حملت بثلاثة، وإذا دخل من أربعة حملت بأربعة، وليس هناك غير ذلك وقد ألحقت
بك ولدها فشق عنها القوابل فجاءت بغلام فعاش (2).
7 - إكمال الدين: قال الحسين بن إسماعيل الكندي: كتب جعفر بن حمدان
فخرجت إليه هذه المسائل: استحللت بجارية وشرطت عليها أن لا أطلب ولدها
ولم ألزمها منزلي فلما أتى لذلك مدة قالت لي: قد حبلت، فقلت لها: كيف ولا
أعلم أني طلبت منك الولد! ثم غبت وانصرفت وقد أتت بولد ذكر فلم أنكره ولا
قطعت عنها الاجراء والنفقة ولي ضيعة قد كنت قبل أن تصير إلى هذه المرأة سبلتها

(1) معاني الأخبار ص 273 وكان الرمز (ب) لقرب الاسناد وهو خطأ.
(2) قرب الإسناد ص 69.
62

على وصاياي وعلي ساير ولدي على أن الامر في الزيادة والنقصان منه إلى أيام
حياتي وقد أتت هذه بهذا الولد فلم الحقه في الوقف المتقدم المؤبد وأوصيت إن
حدث بي الموت أن يجري عليه ما دام صغيرا فإذا كبر أعطي من هذه الضيعة جملة
مأتي دينار غير مؤبد ولا يكون له ولا لعقبه بعد إعطائه ذلك في الوقف شئ، فرأيك
أعزك الله في إرشادي فيما عملته وفي هذا الولد بما امتثله؟ والدعاء لي بالعافية و
خير الدنيا والآخرة.
وجوابها: أما الرجل الذي استحل بالجارية وشرط عليها أن لا يطلب ولدها
فسبحان من لا شريك له في قدرته، شرطه على الجارية شرط على الله عز وجل هذا ما
لا يؤمن أن يكون، وحيث عرف في هذه الشك وليس يعرف الوقت الذي أتاها فيه
فليس ذلك بموجب لبراءة في ولده، وأما إعطاء المأتي دينار وإخراجه من الوقف
فالمال ماله فعل فيه ما أراد، قال أبو الحسين: حسب الحساب فجاء الولد مستويا،
قال: وجدت في نسخة أبي الحسن الهمداني: أتاني أبقاك الله كتابك الذي أنفذته
وروي هذا التوقيع الحسن بن علي بن إبراهيم عن السياري (1).
8 - فقه الرضا (ع): لو أن رجلين اشتريا جارية وواقعاها فأتت بولد لكان الحكم
فيه أن يقرع بينهما فمن أصابته القرعة الحق به الولد، ويغرم نصف قيمة الجارية
لصاحبه وعلى كل واحد منهما نصف الحد، وإن كانوا ثلاثة نفر وواقعوا الجارية
على الانفراد بعد أن اشتراها الأول وواقعها، ثم اشتراها الثاني وواقعها، واشترى
الثالث وواقعها كل ذلك في طهر واحد فأتت بولدها لكان الحق أن يلحق الولد
بالذي عنده الجارية ويصبر، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجر
هذا فيما لا يخرج في النظر وليس فيه إلا التسليم (2).
9 - مناقب ابن شهرآشوب، الإرشاد: روت نقلة الآثار من العامة والخاصة أن امرأة نكحها شيخ كبير
فحملت فزعم الشيخ أنه لم يصل إليها وأنكر حملها فالتبس الامر على عثمان و

(1) كمال الدين وتمام النعمة ج 2 ص 176 طبع الاسلامية
(2) فقه الرضا ص 35.
63

سأل المرأة هل افتضك الشيخ وكانت بكرا؟ قالت: لا، فقال عثمان: أقيموا الحد
عليها، فقاله أمير المؤمنين: إن للمرأة سمين سم للمحيض وسم للبول، فلعل
الشيخ كان ينال منها فسال ماؤه في سم المحيض فحملت منه، فاسألوا الرجل عن
ذلك فسئل فقال: قد كنت أنزل الماء في قبلها من غير وصول إليها بالاقتضاض
فقال أمير المؤمنين: الحمل له والولد ولده وأرى عقوبته في الانكار، فصار عثمان
إلى قضائه بذلك (1).
10 - مناقب ابن شهرآشوب: جابر بن عبد الله بن يحيى قال: جاء رجل إلى علي عليه السلام فقال:
يا أمير المؤمنين إني كتب أعزل عن امرأتي وإنها جاءت بولد فقال عليه السلام: وأنا شدك
الله هل وطئتها ثم عاودتها قبل أن تبول؟ قال: نعم، قال: فالولد لك (2).
11 - مجالس الشيخ: أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، عن
علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن أحمد بن رزق الغمشاني،
عن يحيى بن العلا قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما ترى في رجل تزوج امرأة فمكثت
معه سنة ثم غابت عنه ثم تزوجت آخر فمكثت معه سنة ثم غابت عنه، ثم تزوجت
آخر ثم إن الثالث أولدها قال: ترجم لان الأول أحصنها، قال: قلت:
فما ترى في ولدها؟ قال: ينسب إلى أبيه، قال: قلت: فان مات الأب يرثه الغلام
قال: نعم (3).
12 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن محمد بن عبد الله، عن محمد بن الحسن بن أزهر
عن محمد بن خلف، عن موسى بن إبراهيم، عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن أبائه عليهم السلام
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجر.
13 - المجازات النبوية: مثله، وقال السيد: هذا مجاز على أحد التأويلين
وهو أن يكون المراد أن العاهر لا شئ له في الولد: فعبر عن ذلك بالحجر

(1) المناقب ج 2 ص 192 والارشاد ص 112 طبع النجف.
(2) المناقب ج 2 ص 198.
(3) أمالي الطوسي ج 2 ص 287.
64

أي له من ذلك مالا حظ فيه ولا انتفاع به كما لا ينتفع بالحجر في أكثر الأحوال
كأنه يريد أن له من دعواه الخيبة والحرمان كما يقول القائل لغيره إذا أراد
هذا المعنى: ليس لك من الامر إلا الحجر والجلمد والتراب والكثكثت أي ليس
لك منه إلا مالا محصول له ولا منفعة فيه (1).
ومما يؤكد هذا التأويل ما رواه:
14 - عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: الولد
للفراش وللعاهر الأثلب، والأثلب التراب المختلط بالحجارة.
وهذا الخبر يحقق أن المراد بالحجر ههنا مالا ينتفع به كما قلنا أولا ومما
يصدق ذلك قول الشاعر:
كلانا يا معاذ نجب ليلى * بفي وفيك من ليلى التراب
شركتك في هوى من كان حظي * وحظك من تذكرها العذاب
أراد ليس لنا منها إلا ما لا نفع به ولاحظ فيه كالسراب الذي هذه صفته
وأما التأويل الاخر الذي يخرج به الكلام عن حيز المجاز إلى حيز الحقيقة
فهو أن يكون المراد أنه ليس للعاهر إلا إقامة الحد عليه وهو الرجم بالأحجار
فيكون الحجر ههنا اسما للجنس لا للمعود، هذا إذا كان العاهر محصنا، فإن كان
غير محصن فالمراد بالحجر هيهنا على قول بعضهم الاعناف به والغلظ عليه بتوفية
الحد الذي يستحقه من الجلد له، وفي هذا القول تعسف واستكراه، وإن كان
داخلا في باب المجاز، لان الغلظة على من يقام الحد عليه إذا كان الحد جلدا
لا رجما لا يعبر عنه بالحجر، لان ذلك بعيد عن سنن الفصاحة ودخول في باب
الفهاهة، فالأولى الاعتماد على التأويل الأول لأنه الأشبه بطرائقهم والأليق
بمقاصدهم (2).

(1) المجازات النبوية ص 139 طبع مصر.
(2) نفس المصدر ص 140.
65

41 - " باب "
* " (أقل الحمل وأكثره) " *
الآيات: الأحقاف: " وحمله وفصاله ثلاثون شهرا " (1).
1 - الإرشاد: روي عن يونس بن الحسن أن عمر اتى بامرأة ولدت لستة أشهر
فهم برجمها فقال له أمير المؤمنين: إن خاصمتك بكتاب الله خصمتك، إن الله
تعالى يقول: " وحمله وفصاله ثلاثون شهرا " ويقول جل قائلا " والوالدات
يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة " فإذا تممت المرأة
الرضاعة سنتين وكان حمله وفصاله ثلاثين شهرا كان الحمل منها ستة أشهر فخلى
عمر سبيل المرأة وثبت الحكم بذلك فعمل به الصحابة والتابعون ومن أخذ عنه
إلى يومنا هذا (2).
2 - مناقب ابن شهرآشوب: كان الهيثم في جيش فلما جاء جاءت امرأته بعد قدومه بستة أشهر
بولد، فأنكر ذلك منها وجاء به عمرو قص عليه فأمر برجمها، فأدركها علي عليه السلام
من قبل أن ترجم، ثم قال لعمر: أربع على نفسك إنها صدقت إن الله تبارك و
تعالى يقول: " وحمله وفصاله ثلاثون شهرا " وقال: " والوالدات يرضعن أولادهن
حولين كاملين " فالحمل والرضاع ثلاثون شهرا فقال عمر: لولا على لهلك عمر
وخلى سبيلها وألحق الولد بالرجل.
شرح ذلك أقل الحمل أربعون يوما وهو زمن انعقاد النطفة، وأقله لخروج
الولد حيا ستة أشهر، وذلك أن النطفة تبقى في الرحم أربعين يوما، ثم تصير
علقة أربعين يوما، ثم تصير مضغة أربعين يوما، ثم تتصور في أربعين يوما وتجلها

(1) سورة الأحقاف: 15.
(2) ارشاد المفيد ص 110.
66

الروح في عشرين يوما فذلك ستة أشهر فيكون الفطام في أربعة وعشرين شهرا فيكون
الحمل في ستة أشهر (1).
3 - تفسير العياشي: عن زرارة: عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله " الله يعلم ما تحمل
كل أنثى " [قال: الذكر والأنثى] " وما تغيض الأرحام " قال: ما كان دون التسعة
فهو غيض " وما تزداد " قال: ما رأت الدم في حال حملها ازداد به على التسعة الأشهر
إن كانت رأت الدم خمسة أيام أو أقل أو أكثر زاد ذلك التسعة الأشهر (2).
4 - تفسير العياشي: عن حريز رفعه إلى أحدهما عليهما السلام مثله (3).
42 - * " (باب) " * * " (اختلاف الزوجين في النكاح وتصديقهما) " *
* " (في دعوى النكاح) " *
1 - نوادر الراوندي: باسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال:
وجد رجل مع امرأة أصابها فرفع إلى علي عليه السلام فقال: هي امرأتي تزوجتها فسئلت
المرأة فسكتت فأومأ إليها بعض القوم [أن: قولي: نعم! وأومأ إليها بعض القوم] (*)
أن قولي: لا، فقالت: نعم، فدرأ علي عليه السلام الحد عنهما وعزل عنه المرأة حتى
يجئ بالبينة أنها امرأته (4).

(1) المناقب ج 2 ص 187.
(2) تفسير العياشي ج 2 ص 205.
(3) نفس المصدر ج 2 ص 204.
* ما بين العلامتين زيادة من أصل المؤلف قدس سره.
(4) نوادر الراوندي ص 37.
67

43 - * " (باب) " *
* " (الشروط في النكاح ") *
1 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين
عليه السلام في امرأة تزوجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها إن تزوج عليها
امرأة أو هجرها أو أتى عليها سرية فإنها طلق، فقال: شرط الله قبل شرطكم
إن شاء وفي بشرطه، وإن شاء أمسك امرأته ونكح عليها وتسرى عليها وهجرها إن
أتت سبيل ذلك قال الله في كتابه " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث
ورباع " وقال: " أحل لكم ما ملكت أيمانكم " وقال: " واللاتي تخافون
نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان أطعنكم فلا تبغوا
عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا " (1).
2 - تفسير العياشي: عن زرارة قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن النهارية يشترط عليها عند
عقدة النكاح أن يأتيها ما شاء نهارا أو من كل جمعة أو شهر يوما ومن النفقة كذا وكذا
قال: فليس ذلك الشروط بشئ من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة
ولكنه إن تزوج امرأة خافت فيه نشوزا أو خافت أن يتزوج عليها فصالحت من
حقها على شئ من قسمتها أو بعضها فان ذلك جايز لا بأس به (2).
3 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن ابن بكير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما كان
من شرط قبل النكاح هدم النكاح، وما كان بعد النكاح فهو نكاح (3).
4 - الهداية: ويجوز التزويج بغير شهود وإنما يكره بغير شهود من جهة
عقوبة السلطان الجاير (4).

(1) تفسير العياشي ج 1 ص 240.
(2) تفسير العياشي ج 1 ص 278.
(3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66.
(4) الهداية: 68.
68

* " (أبواب النفقات) " *
1 - " (باب) "
* " (فضل التوسعة على العيال ومدح قلة العيال) " *
1 - الخصال: ابن المتوكل، عن محمد العطار، عن جعفر الفزاري، عن جعفر
ابن سهل، عن سعيد بن محمد، عن مسعدة، عن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: إن عيال
الرجل أسراؤه فمن أنعم الله عليه نعمة فليوسع على اسرائه، فإن لم يفعل أو شك
أن تزول النعمة (1).
2 - أمالي الصدوق: العطار، عن سعد، عن سلمة بن الخطاب، عن أيوب بن سليم
العطار، عن إسحاق بن بشر الكاهلي، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير، عن
ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من دخل السوق فاشترى تحفة فحملها إلى
عياله كان كحامل صدقة إلى قوم محاويج، وليبدأ بالإناث قبل الذكور، فان
من فرح ابنة فكأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل، ومن أقر. بعين ابن فكأنما
بكى من خشية الله عز وجل، ومن بكى من خشية الله عز وجل ادخل جنات
النعيم (2).
3 - الخصال: ابن الوليد، عن الصفار، عن اليقطيني، عن زكريا المؤمن،

(1) أمالي الصدوق ص 442 وكان الرمز (ل) للخصال وهو من التحريف.
(2) أمالي الصدوق ص 577.
69

رفعه إلى أبى عبد الله عليه السلام قال: من عال ابنتين أو أختين أو عمتين أو خالتين حجبتاه
من النار (1).
4 - الخصال: ابن الوليد، عن الصفار، عن البرقي، عن أبيه، عن النضر،
عن زرعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وآله: إن في الجنة درجة لا يبلغها إلا إمام عادل، أو ذو رحم وصول، أو ذو عيال
صبور (2).
5 - أمالي الطوسي: ابن مخلد، عن أبي الحسين، عن محمد بن عيسى بن حنان، عن
شعيب بن حرب، عن شعبة، عن عدي بن ثابت، عن عبد الله بن يزيد، عن عبد الله
ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أنفق المسلم على أهله نفقة وهو يحتسبها
كانت له صدقة (3).
6 - أمالي الطوسي: جماعة، عن أبي المفضل، عن جعفر بن محمد، عن جعفر بن عبد الله العلوي
عن حمزة بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن عمه عيسى بن عبد الله، عن أبيه
عن جده، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا
رسول الله عندي دينار فما تأمرني به؟ قال: أنفقه على أمك، قال: عندي آخر
فما تأمرني به؟ قال: أنفقه على أبيك، قال: عندي آخر فما تأمرني به؟ قال
أنفقه على أخيك (*) قال: عندي آخر فما تأمرني به ولا والله ما عندي غيره؟
قال: أنفقه في سبيل الله وهو أدناها أجرا (4).
7 - أمالي الطوسي: جماعة، عن أبي المفضل، عن إسحاق بن محمد بن مروان، عن أبيه،
عن يحيى بن سالم، عن حماد بن عثمان، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: قال

(1) الخصال ج 1 ص 22.
(2) الخصال ج 1 ص 58 وفيه عن أبي الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وآله.
(3) أمالي الطوسي ج 1 ص 391.
* في مطبوعة الكمباني هنا زيادة أسقطناها.
(4) أمالي الطوسي ج 2 ص 69.
70

رسول الله صلى الله عليه وآله: لما أسري بي إلى السماء دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا من
ياقوت أحمر يرى باطنه من ظاهره لضيائه ونوره، وفيه قبتان من در زبرجد فقلت
يا جبرئيل لمن هذا القصر؟ قال: هو لمن أطاب الكلام وأدام الصيام وأطعم الطعام
وتهجد بالليل والناس نيام، قال علي عليه السلام: فقلت: يا رسول الله وفي أمتك
من يطيق هذا؟ فقال: أتدري ما إطابة الكلام، فقلت: الله ورسوله أعلم قال: من
قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أتدري ما إدامة الصيام
قلت: الله ورسوله أعلم، قال: من صام شهر الصبر شهر رمضان ولم يفطر منه
يوما، أتدري ما إطعام الطعام؟ قلت: الله ورسوله أعلم قال: من طلب لعياله
ما يكف به وجوههم عن الناس، أتدري ما التهجد بالليل والناس نيام؟ قلت:
الله ورسوله أعلم قال: من لم ينم حتى يصلي العشاء الآخرة والناس من اليهود و
النصاري وغيرهم من المشركين نيام بنيهما (1).
أقول: قد مضى مثله بأسانيد.
8 - قرب الإسناد: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق، عن أبيه، عليهما السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قلة العيال أحد اليسارين (2).
9 - عيون أخبار الرضا (ع)، أمالي الصدوق: ابن موسى، عن الصوفي، عن الروياني، عن عبد العظيم
الحسني، عن أبي جعفر الثاني، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال: قلة العيال
أحد اليسارين (3).
10 - الخصال: الأربعمائة قال أمير المؤمنين عليه السلام: الفقر هو الموت الأكبر
وقلة العيال أحد اليسارين، التقدير نصف العيش، ما عال امرؤ اقتصد (4).
11 - قرب الإسناد: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال:

(1) أمالي الطوسي ج 2: 73.
(2) قرب الإسناد ص 55.
(3) عيون الأخبار ج 2: 54 وأمالي الصدوق: 447 ضمن حديث طويل.
(4) الخصال ج 2 ص 412.
71

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله تبارك وتعالى ينزل المعونة على قدر المؤنة، وينزل
الصبر على قدر شدة البلاء (1).
12 - صحيفة الرضا (ع): عن الرضا عليه السلام، عن أبيه، عن جده عليهم السلام قال: مر جعفر
عليه السلام بصياد فقال: يا صياد أي شئ أكثر ما يقع في شبكتك؟ قال: الطير
الزاق قال: فمر وهو يقول: هلك صاحب العيال هلك صاحب العيال (2).
13 - فقه الرضا (ع): ولتكن نفقتك على نفسك وعيالك فضلا فان الله يقول:
" يسئلونك ماذا ينفقون قل العفو " والعفو الوسط وقال الله: " والذين إذا أنفقوا لم
يسرفوا ولم يقتروا " إلى آخره (3).
14 - وقال العالم عليه السلام: ضمنت لمن اقتصد أن لا يفتقر، واعلم أن
نفقتك على نفسك وعيالك صدقة، والكاد على عياله من حل كالمجاهد في
سبيل الله (4).
15 - السرائر: موسى بن بكر، عن عبد الصالح قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: قلة
العيال أحد اليسارين (5).
16 - السرائر: موسى عنه عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله التودد إلى الناس
نصف العقل، والرفق نصف المعيشة، وما عال امرؤ في اقتصاد (6).
17 - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنين عليه السلام: تنزل المعونة على قدر
المؤنة (7).
18 - وقال عليه السلام: ما عال امرؤ اقتصد (8).

(1) قرب الإسناد: 55.
(2) * لم نجده في المصدر المطبوع لكنه في الأصل الذي عندنا مكتوب بخط المؤلف ره
وهكذا مصرح به في ج 14 ص 799 وقال في بيانه الزاق: الذي له فرخ يزقه..
(3) فقه الرضا ص 34.
(4) فقه الرضا ص 34.
(5) السرائر: 464 وفى مطبوعة الكمباني رمز العياشي في الموضعين وهو تصحيف.
(6) السرائر: 464 وفى مطبوعة الكمباني رمز العياشي في الموضعين وهو تصحيف.
(7) نهج البلاغة ج 3 ص 185.
(8) نهج البلاغة ج 3 ص 185.
72

19 - وقال عليه السلام: قلة العيال أحد اليسارين (1).
20 - وقال عليه السلام لبعض أصحابه: لا تجعلن أكثر شغلك بأهلك وولدك
فان يكن أهلك وولدك أولياء الله، فان الله لا يضيع أولياءه، وإن يكونوا أعداء
الله فما همك وشغلك بأعداء الله (2).
21 - كنز الكراجكي: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: التودد إلى الناس نصف
العقل، وحسن السؤال نصف العلم، والتقدير في النفقة نصف العيش (3).
22 - وفي خبر آخر: التقدير نصف المعيشة (4).
23 - عدة الداعي: عن أبي الحسن موسى عليه السلام: إذا وعدتم الصغار
فأوفوا لهم، فإنهم يرون أنكم أنتم الذين ترزقونهم، وإن الله لا يغضب بشئ كغضبه
للنساء والصبيان (5).
24 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام: أطرفوا أهاليكم في كل جمعة بشئ من الفاكهة
كي يفرحوا بالجمعة (6).
25 - اعلام الدين: عن أبي حمزة الثمالي، عن علي بن الحسين عليهما السلام
قال: إن أحبكم إلى الله عز وجل أحسنكم عملا، وإن أعظمكم عند الله عملا
أعظمكم فيما عنده رغبة، وإن أنجاكم من عذاب الله أشدكم خشية لله، وإن
أقربكم من الله أوسعكم خلقا، وإن أرضاكم عند الله أسبغكم على عياله، وإن
أكرمكم عند الله أتقاكم.

(1) نهج البلاغة ج 3 ص 185.
(2) نهج البلاغة ج 3 ص 236.
(3) كنز الفوائد: 287.
(4) كنز الفوائد: 287.
(5) عدة الداعي ص 58.
(6) عدة الداعي ص 58.
73

. 2 * (" باب ") *
* " (أحكام النفقة) " *
الآيات: النساء: " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على
بعض وبما أنفقوا من أموالهم " (1).
اسرى: " ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان
خطأ كبيرا " (2).
الطلاق: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله
لا يكلف الله نفسا إلا ما آتيها سيجعل الله بعد عسر يسرا " (3).
1 - تفسير علي بن إبراهيم: أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد،
عن النضر، عن ابن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله صلوات الله عليه في قول الله
" ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله " قال: إذا أنفق الرجل على امرأته
ما يقيم ظهرها مع الكسوة، وإلا فرق بينهما (4).
2 - الخصال: أبي وابن الوليد معا، عن محمد العطار وأحمد بن إدريس معا، عن الأشعري
عن موسى بن عمر، عن ابن المغيرة، عن حريز قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
من الذي أجبر عليه وتلزمني نفقته؟ قال: الوالدان والولد والزوجة (5).
3 - الخصال: ابن الوليد، عن محمد العطار، عن الأشعري، عن إبراهيم بن هاشم
عن عبد الله بن الصلت، عن عدة من أصحابنا يرفعونه إلى أبي عبد الله عليه السلام أنه
قال: خمسة لا يعطون من الزكاة: الولد والوالدان والمرأة والمملوك لأنه يجبر
على النفقة عليهم (6).

(1) النساء: 34.
(2) الاسرى: 31.
(3) الطلاق: 7.
(4) تفسير القمي ج 2: 375.
(5) الخصال ج 1 ص 169.
(6) الخصال ج 1 ص 202.
74

4 - علل الشرائع: ماجيلويه عن محمد العطار [مثله] (1).
أقول: قد سبق بعض الأخبار في باب حب النساء وباب أحوال الرجال
والنساء.
5 - تحف العقول: في خبر طويل، عن الصادق عليه السلام أنه قال: وأما الوجوه الخمس
التي يجب عليه النفقة لمن يلزمه نفسه فعلى ولده ووالديه وامرأته ومملوكه لازم
له ذلك في حال العسر واليسر (2).
6 - تفسير العياشي: عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته
عن قوله: " وعلى الوارث مثل ذلك " قال: هو في النفقة، على الوارث مثل ما على
الوالد (3).
7 - تفسير العياشي: عن جميل، عن سورة عن أبي جعفر عليه السلام مثله (4).
8 - تفسير العياشي: عن أبي الصباح قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله عز
وجل: " وعلى الوارث مثل ذلك " قال: لا ينبغي للوارث أن يضار المرأة
فيقول: لا أدع ولدها يأتيها ويضار ولدها إن كان لهم عنده شئ، ولا ينبغي له
أن يقتر عليه (5).
9 - نوادر الراوندي: باسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام [قال:
قال علي عليه السلام] الحامل المتوفى عنها زوجها نفقتها من جميع مال الزوج حتى تضع (6).
10 - العلل لمحمد، بن علي بن إبراهيم، العلة في جوع النبي صلى الله عليه وآله أنه
هو أب المؤمنين لقول الله عز وجل: " النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه
أمهاتهم " وهو أب لهم فما كان أب المؤمنين علم أن في الدنيا مؤمنين جائعين و
لا يحل للأب أن يشبع ويجوع ولده، فجوع رسول الله صلى الله عليه وآله نفسه لأنه علم أن
في أولاده جائعين.

(1) علل الشرايع: 371 وما بين إضافة من المصدر.
(2) تحف العقول ص 353 وكان الرمز (قب) وهو تحريف.
(3) تفسير العياشي ج 1 ص 121.
(4) تفسير العياشي ج 1 ص 121.
(5) تفسير العياشي ج 1 ص 121.
(6) نوادر الراوندي ص 38.
75

3 - " (باب) "
* " (ما يحل للمرأة أن تأخذ من بيت زوجها) " *
1 - قرب الإسناد: محمد بن الوليد، عن ابن بكير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما
يحل للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها بغير إذنه؟ قال: المأدوم (1).
2 - فقه الرضا (ع): مثله (2).
3 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن المرأة هل لها أن تعطي من
بيت زوجها بغير إذنه؟ قال: لا إلا أن يحللها (3).
أقول: قد أوردنا في ذلك أخبارا في باب جوامع أحكام النساء.

(1) قرب الإسناد ص 80.
(2) فقه الرضا ص 34.
(3) قرب الإسناد ص 101.
76

* " (أبواب) " *
* " (الأولاد وأحكامهم) " *
1 - * (" باب ") * * " (كيفية نشوء الولد والدعاء والتداوي) " *
* " (لطلب الولد وصفات الأولاد وما يزيد) " *
* " (في الباه وفى قوة الولد) " *
الآيات: آل عمران: " هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك
ذرية طيبة إنك سميع الدعاء (1).
مريم: " فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله
رب رضيا " (2).
الأنبياء: " وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين *
فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه " (3).
الفرقان: " والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
واجعلنا للمتقين إماما " (4).
الصافات: " رب هب لي من الصالحين " (5).
نوح: " فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا * يرسل السماء عليكم مدرارا *

(1) سورة آل عمران: 38.
(2) سورة مريم: 5.
(3) سورة الأنبياء: 90.
(4) سورة الفرقان: 74.
(5) سورة الصافات: 100.
77

ويمددكم بأموال وبنين " (1).
1 - تفسير علي بن إبراهيم: أحمد بن محمد، عن جعفر بن عبد الله المحمدي، عن كثير بن
عياش، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: " ولقد خلقناكم ثم صورناكم "
أما خلقناكم فنطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظما ثم لحما، وأما صورناكم فالعين
والأنف والأذنين والفم اليدين والرجلين، صور هذا ونحوه ثم جعل الدميم والوسيم
والجسيم والطويل والقصير وأشباه هذا (2).
2 - قرب الإسناد: ابن عيسى، عن البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام أن يدعو الله
عز وجل لا مرأة من أهلنا بها حمل فقال: قال أبو جعفر عليه السلام: الدعاء ما لم
يمض أربعة أشهر، فقلت له: إنما لها أقل من هذا فدعا لها، ثم قال: إن النطفة
تكون في الرحم ثلاثين يوما وتكون علقة ثلاثين يوما، وتكون مضغة ثلاثين يوما
وتكون مخلقة وغير مخلقة ثلاثين يوما، فإذا تمت الأربعة أشهر بعث الله
تبارك وتعالى إليها ملكين خلاقين يصورانه ويكتبان رزقه وأجله وشقيا
أو سعيدا (3).
3 - أمالي الطوسي: المفيد، عن الحسن بن علي النحوي، عن محمد بن القاسم الأنباري
عن محمد بن أحمد الطائي، عن علي بن محمد الصيمري قال: تزوجت ابنة جعفر
ابن محمود الكاتب فأحببتها حبا لم يحب أحد أحدا مثله، وأبطأ على الولد فصرت
إلى أبى الحسن علي بن محمد ابن الرضا عليه السلام فذكرت ذلك له فتبسم وقال:
اتخذ خاتما فصه فيروزج واكتب عليه " رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين "
قال: ففعلت ذلك فما أتي علي حول حتى رزقت منها ولدا ذكرا (4).
4 - طب الأئمة: أحمد بن غياث، عن محمد بن عيسى، عن القاسم بن محمد، عن

(1) سورة نوح: 12.
(2) تفسير علي بن إبراهيم ج 1: 224.
(3) قرب الإسناد: 154.
(4) أمالي الطوسي ج 1 ص 47.
78

بكير بن محمد قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله
يولد لي الولد فيكون فيه البله والضعف فقال: ما يمنعك من السويق اشربه ومر
أهلك به فإنه ينبت اللحم ويشد العظم ولا يولد لكم إلا القوى (1).
5 - معاني الأخبار: أبي، عن محمد العطار، عن الأشعري، عن علي بن السندي،
عن محمد بن عمرو بن سعيد، عن أبيه قال: كنت عند أبي الحسن عليه السلام حيث دخل
عليه داود الرقي فقال له: جعلت فداك إن الناس يقولون: إذا مضى للحامل ستة
أشهر فقد فرغ الله من خلقه، فقال أبو الحسن: يا داود ادع ولو بشق الصفا،
قلت: جعلت فداك وأي شئ الصفا؟ قال: ما يخرج مع الولد فان الله عز وجل
يفعل ما شاء (2).
6 - ثواب الأعمال: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن أبي الخطاب، عن ابن أسباط
عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله عز وجل لم يبتل شيعتنا
بأربع: أن يسألوا الناس في أكفهم، وأن يؤتوا في أنفسهم، وأن يبتليهم بولاية سوء
ولا يولد لهم أزرق أخضر (3).
7 - المحاسن: علي بن الحكم، عن أبيه، عن الأصبغ، عن علي عليه السلام قال: إن
نبيا من الأنبياء شكا إلى الله قلة النسل في أمته فأمره أن يأمرهم بأكل البيض ففعلوا
فكثر النسل فيهم (4).
8 - المحاسن: أبو القاسم الكوفي وابن يزيد، عن القندي، عن عبد الله بن
سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: شكا نبي من الأنبياء إلى ربه قلة الولد فأمره
بأكل البيض (5).

(1) طب الأئمة ص 88 طبع النجف.
(2) معاني الأخبار ص 405.
(3) ثواب الأعمال ص 238.
(4) المحاسن ص 481.
(5) المحاسن ص 481.
79

9 - المحاسن: محمد بن علي اليقطيني، عن الدهقان، عن درست، عن عبد الله بن
سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن نبيا من الأنبياء شكا إلى الله قلة النسل
فقال له: كل اللحم بالبيض (1).
10 - المحاسن: أبي، عن أحمد بن النضر، عن محمد بن أبي حسنة الجمال قال:
شكوت إلى أبى الحسن عليه السلام قلة الولد فقال: استغفر الله وكل البيض
بالبصل (2).
11 - المحاسن: علي بن حسان، عن موسى بن بكر قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام
يقول: أكثروا من البيض فإنه يزيد في الولد (3).
12 - المحاسن: نوح بن شعيب، عن كامل، عن محمد بن إبراهيم الجعفي، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: من عدم الولد فليأكل البيض وليكثر منه (4).
13 - المحاسن: نوح بن شعيب، عمن ذكره، عن أبي الحسن عليه السلام قال: من
تغير عليه ماء الظهر ينفع له اللبن الحليب والعسل (5).
14 - المحاسن: ابن أبي همام، عن كامل بن محمد بن إبراهيم الجعفي، عن أبيه
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اللبن الحليب لمن تغير عليه ماء الظهر (6).
15 - المحاسن: اليقطيني، عن الدهقان، عن درست، عن ابن مسكان قال
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: شربة السويق بالزيت تنبت اللحم وتشد العظم وترق
البشرة وتزيد في الباه (7).
16 - المحاسن: أبى، عن بكر بن محمد الأزدي، عن خضر قال: كنت عند أبي
عبد الله عليه السلام فأتاه رجل من أصحابنا فقال له: يولد لنا المولود فيكون منه القلة

(1) المحاسن ص 481.
(2) المحاسن ص 481.
(3) المحاسن ص 481.
(4) المحاسن ص 481.
(5) المحاسن ص 492.
(6) المحاسن ص 493.
(7) المحاسن ص 488.
80

والضعف فقال: ما يمنعك من السويق فإنه يشد العظم وينبت اللحم (1).
17 - المحاسن: أبو الحسن البجلي، عن الحسن بن إبراهيم، عن سليمان
الجعفري، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: السفرجل يصفى
اللون ويحسن الولد (2).
18 - المحاسن: سجادة رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: من أكل سفرجلة على
الريق طاب ماؤه وحسن ولده (3).
19 - المحاسن: بعض أصحابنا عمن ذكره، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال:
نظر أبو عبد الله عليه السلام إلى غلام جميل فقال: ينبغي أن يكون أبو هذا الغلام أكل
السفرجل، وقال: السفرجل يحسن الوجه ويجم الفؤاد (4).
20 - المحاسن: أبي، عن أحمد بن سليمان، عن أبي بصير قال: سأل رجل
أبا عبد الله عليه السلام عن البقل وأنا عنده فقال: الهندباء لنا (5).
21 - وقال الرضا عليه السلام: عليكم بأكل بقلة الهندباء، فإنها تزيد في المال
والولد، ومن أحب أن يكثر ماله وولده فليدمن أكل الهندبا (6).
22 - المحاسن: محمد بن علي، عمن ذكره، عن خالد بن محمد، عن جده سفيان
ابن السمط قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من أدام أكل الهندباء كثر ماله
وولده (7).
23 - المحاسن: أبو عبد الله محمد بن علي الهمداني قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول:
عليكم بأكل بقلتنا الهندباء فإنها تزيد في المال والولد (8).
24 - المحاسن: علي بن الحكم، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الهندباء
تكثر المال والولد (9).

(1) المحاسن ص 488.
(2) المحاسن: ص 549.
(3) المحاسن: ص 549.
(4) المحاسن: ص 549.
(5) المحاسن: ص 508.
(6) المحاسن: ص 508.
(7) المحاسن: ص 508.
(8) المحاسن: ص 508.
(9) المحاسن ص 50.
81

25 - المحاسن: أبي عمن ذكره، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
من سره أن يكثر ماله، ويولد له الذكور فليكثر من أكل الهندباء (1).
26 - المحاسن: بعضهم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عليك بالهندباء فإنه يزيد
في الماء ويحسن الوجه (2).
27 - المحاسن: منصور بن العباس، عن عبد العزيز بن حسان البغدادي، عن
صالح بن عقبة، عن عبد الله بن محمد الجعفي قال: ذكر أبو عبد الله عليه السلام البصل فقال:
يطيب النكهة ويذهب بالبلغم ويزيد في الجماع (3).
28 - المحاسن: بعض أصحابنا، عمن ذكره، عن داود بن فرقد قال: سمعت
أبا الحسن عليه السلام يقول: أكل الجزر يسخن الكليتين ويقيم الذكر، قلت: جعلت
فداك وكيف آكله وليس لي أسنان؟ فقال: مر الجارية تسلقه وكله (4).
29 - المحاسن: روى بعض أصحابنا أن داود قال: دخلت عليه وبين يديه جزر
فناولني فقال: كل، فقلت: ليست لي طواحن فقال: أمالك جارية؟ فقلت: بلى
فقال: مرها تسلقه لك وكل فإنه يسخن الكليتين ويقيم الذكر (5).
30 - المحاسن: أحمد بن عبيد، عن الحسين بن علوان، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: التمر البرنى يقوي الظهر ويزيد في المجامعة، تمام
الخبر (6).
31 - المحاسن: الحسن بن علي بن أبي عثمان رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله قال: قال
جبرئيل: التمر البرني يزيد في ماء فقار الظهر الخبر (7).
32 - المحاسن: الحسن بن سعيد، عن عمرو بن إبراهيم، عن الخراساني قال:

(1) المحاسن ص 509.
(2) المحاسن ص 509.
(3) المحاسن ص 509.
(4) المحاسن ص 522.
(5) المحاسن ص 524.
(6) المحاسن ص 524.
(7) المحاسن ص 534.
82

أكل الرمان يزيد في ماء الرجل ويحسن الولد (1).
33 - طب الأئمة: محمد بن العيص، عن إسحاق بن عثمان، عن عثمان بن عيسى
عن محمد بن مسلم قال: قال رجل لأبي عبد الله عليه السلام: إني أشتري الجواري فأحب
أن تعلمني شيئا أقوى به عليهن فقال: خذ بصلا أبيض فقطعه صغارا وأقله بالزيت
ثم خذ بيضا فافقصه في قصعة وذر عليه شيئا من الملح ثم أكبه على البصل والزيت
وأقله وكل منه، قال إسحاق: ففعلته فكنت لا أريد منهن شيئا إلا نلته (2).
34 - وعنه عليه السلام أنه قال لاخر: تسجد سجده ثم تقول: اللهم أدم فيهن
لذتي، وكثر فيهن رغبتي، وقو عليهن ضعفي حلالا من عندك يا سيدي (3).
35 - وقال: الكحل يزيد في المضاجعة والحناء يزيد فيها (4).
36 - وقال عليه السلام: اللبن الحليب نافع لمن يفتر عليه ماء الظهر (5).
37 - وعن محمد الباقر عليه السلام أنه قال: من عدم الولد فليأكل البيض وليكثر
منه فإنه يكثر النسل (6).
38 - وقال الصادق عليه السلام: عليك بالهندبا فإنه يزيد في الماء ويحسن اللون وهو
حار لين يزيد في الولد الذكور (7).
39 - وعن الحارث بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام:
إني من أهل بيت وقد انقرضوا وليس لي ولد قال: فادع الله تعالى وأنت ساجد
وقل " رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، رب لا تذرني فردا
وأنت خير الوارثين " وليكن ذلك في الركعة الأخيرة من صلاة العتمة ثم جامع أهلك
من ليلتك، قال الحارث بن المغيرة: ففعلت فولد لي علي والحسين (8).
40 - طب الأئمة: أحمد بن عمران بن أبي ليلى، عن ابن أبي نجران، عن سليمان
ابن جعفر الجعفر، عن أبي جعفر الأول محمد الباقر بن علي بن الحسين بن علي عليهم السلام

(1) المحاسن ص 546.
(2) طب الأئمة: 130 طبع النجف.
(3) طب الأئمة ص 130 طبع النجف.
(4) طب الأئمة ص 130 طبع النجف.
(5) طب الأئمة ص 130 طبع النجف.
(6) طب الأئمة ص 130 طبع النجف.
(7) طب الأئمة ص 130 طبع النجف.
(8) طب الأئمة ص 130 طبع النجف.
83

أن رجلا شكا إليه قلة الولد وأنه يطلب الولد من الإماء والحراير فلا يرزق له
وهو ابن ستين سنة فقال عليه السلام: قل ثلاثة أيام في دبر صلواتك المكتوبة صلاة العشاء
الآخرة وفي دبر صلاة الفجر: سبحان الله سبعين مرة، واستغفر الله سبعين مرة وتختمه
بقول الله عز وجل " واستغفروا ربكم إنه كان غفارا * يرسل السماء عليكم
مدرارا * ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا " ثم
واقع امرأتك الليلة الثالثة فإنك ترزق بإذن الله ذكرا سويا، قال: ففعل ذلك ولم
يحل الحول حتى رزق قرة عين (1).
41 - مكارم الأخلاق: قال أبو الحسن عليه السلام: من أكل البيض والبصل والزيت زاد
في جماعة، ومن أكل اللحم بالبيض كبر عظم ولده (2).
42 - عن بعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام قال له: جعلت فداك إني أشتري
الجواري فأحب أن تعلمني شيئا أتقوى عليهن قال: خذ بصلا وقطعه صغارا صغارا
وأقله بالزيت وخذ بيضا فاعقصه في صحفة وذر عليه شيئا من ملح فاذرره على
البصل والزيت وأقله شيئا ثم كل منه، قال: ففعلت فكنت لا أريد منهن شيئا
إلا قدرت عليه (3).
43 - مكارم الأخلاق: من كتاب المحاسن: بكر بن صالح قال: كتبت لي أبى
الحسن الثاني عليه السلام أنى اجتنبت طلب الولد منذ خمس سنين وذلك أن أهلي كرهت
ذلك وقالت إنه يشتد على تربيتهم لقلة الشئ فما ترى؟ فكتب: اطلب الولد فان
الله يرزقهم (4).
44 - من الفردوس عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اطلبوا الولد
والتمسوه فإنه قرة العين وريحانة القلب وإياكم والعجز والعقر (5).
45 - عن علي بن الحسين عليه السلام أنه قال لبعض أصحابه: قل في طلب الولد " رب

(1) طب الأئمة ص 129.
(2) مكارم الأخلاق ص 222.
(3) مكارم الأخلاق ص 222.
(4) نفس المصدر ص 256.
(5) نفس المصدر ص 256.
84

لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، واجعل لي وليا من لدنك يرثني في حياتي و
يستغفر لي بعد وفاتي واجعله خلقا سويا ولا تجعل للشيطان فيه نصيبا، اللهم إني
أستغفرك وأتوب إليك إنك أنت الغفور الرحيم " سبعين مرة فإنه من أكثر من
هذا القول رزقه الله ما يتمنى من مال وولد ومن خير الدنيا والآخرة فإنه تعالى
يقول: " فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا * يرسل السماء عليكم مدرارا *
ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا " (1).
46 - ومن كتاب طب الأئمة عن سليمان الخوزي، عن شيخ مدايني، عن
زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: وفدت إلى هشام بن عبد الملك فأبطأ على الاذن
حتى اغتممت وكان له حاجب كثير الدنيا لا ولد له، فدنا أبو جعفر عليه السلام فقال:
هل لك أن توصلني إلى هشام فأعلمك دعاء يولد لك ولد؟ فقال: نعم وأوصله إلى
هشام فقضى حوائجه، فلما فرغ فقال له الحاجب: جعلت فداك الدعاء الذي
قلت لي؟ فقال: نعم تقول في كل يوم إذا أصبحت وأمسيت " سبحان الله " سبعين
مرة؟ وتستغفر الله عز وجل عشر مرات، وتسبحه تسع مرات وتختم العاشرة
بالاستغفار تقول: " أستغفر الله إنه كان غفارا * يرسل السماء عليكم مدرارا *
ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا " فقالها الحاجب
فرزق ذرية كثيرة وكان بعد ذلك يصل أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام، قال سليمان:
فقلتها وتزوجت ابنة عمي وقد أبطا علي الولد منها وعلمتها أهلي فرزقت ولدا
وزعمت المرأة حين تشاء أن تحمل حملت إذا قالتها، وعلمتها غيرها ممن لم يكن
يولد له فولد لهم ولد كثير (2).
47 - عن أبي بكر بن الحارث البصري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني
من أهل بيت قد انقرضوا وليس لي ولد قال: فادع الله عز وجل وأنت ساجد و
قل: يا رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، رب لا تذرني فردا

(1) نفس المصدر ص 257.
(2) نفس المصدر ص 257.
85

وأنت خير الوارثين، قال: فقلتها فولد لي على والحسين (1).
48 - وبرواية عنه عليه السلام لطلب الولد قال: إذا أردت المباشرة فلتقرأ ثلاث
مرات " وذا النون إذ ذهب مغاضبا " الآية (2).
49 - عنه عليه السلام قال: إذا كان بامرأة أحدكم حمل فليستقبل بها القبلة و
ليقرأ آية الكرسي، وليضرب على جنبها وليقل: اللهم قد سميته محمدا. فان الله قد
يجعله الله عز وجل غلاما فان وفى بما سمى بارك الله فيه، وإن رجع عن الاسم كان فيه
الخيار إن شاء أخذ وإن شاء تركه (3).
50 - ومن كتاب نوادر الحكمة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دخل رجل
عليه فقال: يا ابن رسول الله ولد لي ثمانية بنات رأس على رأس ولم أرقط ذكرا
فادع الله عز وجل أن يرزقني ذكرا فقال الصادق عليه السلام: إذا أردت المواقعة
وقعدت مقعد الرجل من المرأة فضع يدك اليمنى على يمين سرة المرأة واقرأ إنا
أنزلناه في ليلة القدر سبع مرات، ثم واقع أهلك فإنك ترى ما تحب، وإذا تبينت
الحمل فمتى ما تقلبت الليل فضع يدك على يمنة سرتها اقرأ إنا أنزلناه في ليله
القدر سبع مرات فقال الرجل: ففعلت ذلك فولد لي سبع ذكور رأس على رأس،
وقد فعل ذلك غير واحد فرزقوا ذكورة (4).
51 - وعن الحسن بن علي عليهما السلام أنه قد وفد على معاوية فلما خرج تبعه
بعض حجابه وقال: إني رجل ذو مال ولا يولد لي فعلمني شيئا لعل الله يرزقني
ولدا، فقال: عليك بالاستغفار فكان يكثر الاستغفار، حتى ربما استغفر في اليوم
سبعمائة مرة، فولد له عشر بنين، فبلغ ذلك معاوية فقال له: هل سألته مم قال
ذلك؟ فوفد وفدة أخرى فسأله الرجل فقال: ألم تسمع قول الله عز اسمه في
قصة هود " ويزدكم قوة إلى قوتكم " وفي قصة نوح: " ويمددكم بأموال
وبنين " (5).

(1) نفس المصدر ص 258.
(2) نفس المصدر ص 258.
(3) نفس المصدر ص 258.
(4) نفس المصدر ص 258.
(5) مكارم الأخلاق ص 259.
86

52 - مكارم الأخلاق: عن الصادق عليه السلام عن علي عليه السلام قال: ما أكثر شعر رجل قط إلا
قلت شهوته 1).
53 - كتاب مسند فاطمة: عن موسى بن عبد الله الجشمي، باسناده عن وهب بن
وهب عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام أنه قال:
هممت بتزويج فاطمة حينا ولم أجسر على أن أذكره لرسول الله صلى الله عليه وآله وكان ذلك
يختلج في صدري ليلا ونهارا، حتى دخلت يوما على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا علي
، فقلت: لبيك يا رسول الله فقال: هل لك في التزويج؟ فقلت: الله ورسوله
أعلم، فظننت أنه يريد أن يزوجني ببعض نساء قريش وقلبي خائف من فوت
فاطمة، ففارقته على هذا فوالله ما شعرت حتى أتاني رسول رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: أجب
يا علي وأسرع، قال: فأسرعت المضي إليه فلما دخلت نظرت إليه، فلما رأيته ما رأيته
أشد فرحا من ذلك اليوم وهو في حجرة أم سلمة، فلما أبصر بي تهلل وتبسم حتى نظرت
إلى بياض أسنانه لها بريق قال: هلم يا علي فان الله قد كفاني ما أهمني فيك من
أمر تزويجك، فقلت: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: أتاني جبرئيل ومعه من
قرنفل الجنة وسنبلها قطعتان فناولنيها فأخذته فشممته فسطع منها رايحة المسك ثم
أخذها منى، فقلت: يا جبرئيل ما سبيلها؟ فقال: إن الله أمر سكان الجنة أن يزينوا
الجنان كلها بمفارشها ونضودها وأنهارها وأشجارها، وأمر ريح الجنة التي يقال
لها المنيرة فهبت في الجنة بأنواع العطر والطيب وأمر حور عينها يقرؤا فيها سورة
طه ويس فرفعوا أصواتهن بها، ثم نادى مناد ألا إن اليوم يوم وليمة فاطمة بنت
محمد وعلي بن أبي طالب رضى مني بهما، ثم بعث الله تعالى سحابة بيضاء فمطرت
على أهل الجنة من لؤلؤها وزبرجدها وياقوتها، وأمر خدام الجنة أن يلقطوها
وأمر ملكا من الملائكة يقال له: راحيل، فخطب راحيل بخطبة لم يمسع أهل
السماء بمثلها، ثم نادى منادي: ملائكتي وسكان جنتي بركوا على نكاح
فاطمة بنت محمد وعلي بن أبي طالب فاني زوجت أحب النساء إلى من أحب الرجال

(1) مكارم الأخلاق ص 271.
87

إلى بعد محمد.
ثم قال: يا علي ابشر ابشر فاني قد زوجتك بابنتي فاطمة على ما زوجك
الرحمن من فوق عرشه فقد رضيت لها ولك ما رضي الله لكما، فدونك أهلك و
كفى يا علي برضاي رضا فيك يا علي، فقال: يا رسول الله أو بلغ من شأني أن أذكر
في أهل الجنة وزوجني الله في ملائكته؟ فقال: يا علي إن الله إذا أحب عبدا أكرمه
بمالا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فقال على: يا رب أوزعني أن
أشكر نعمتك التي أنعمت على، فقال النبي صلى الله عليه وآله آمين آمين.
وقال علي: لما أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله خاطبا ابنته فاطمة قال: وما عندك تنقدني؟
قلت له: ليس عندي إلا بعيري وفرسي ودرعي قال: أما فرسك فلا بدلك منه
تقاتل عليه، وأما بعيرك فحامل أهلك، وأما درعك فقد زوجك الله بها، قال علي
فخرجت من عنده والدرع على عاتقي الأيسر، فدعيت إلى سوق الليل فبعتها
بأربعمائة درهم سود هجرية ثم أتيت بها إلى النبي صلى الله عليه وآله فصببتها بين يديه، فوالله
ما سألني عن عددها وكان رسول الله صلى الله عليه وآله سوى الكف فدعا بلالا وملا قبضته
فقال: يا بلال ابتع بها طيبا لابنتي فاطمة، ثم دعا أم سلمة فقال: يا أم سلمة
ابتاعي لابنتي فراشا من حليس مصر واحشيه ليفا، واتخذي لها مدرعة وعباية قطوانية
ولا تتخذي لها أكثر من ذلك فيكونا من المسرفين.
وصبرت أياما ما أذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله شيئا من أمر ابنته، حتى دخلت
على أم سلمة فقالت لي: يا علي لم لا تقول لرسول الله صلى الله عليه وآله يدخلك على أهلك؟ قال:
قلت: أستحي منه أن أذكر له شيئا من هذا، فقالت أم سلمة: ادخل عليه فإنه سيعلم
ما في نفسك، قال على: فدخلت عليه ثم خرجت ثم دخلت ثم خرجت فقال
رسول الله صلى الله عليه وآله أحسبك أنك تشتهى الدخول على أهلك؟ قال: قلت: نعم فداك أبي وأمي
يا رسول الله فقال صلى الله عليه وآله: غدا إنشاء الله تعالى.
54 - مصباح الأنوار: روى ابن بابويه في حديث طويل أورده في تزويج
فاطمة أن النبي صلى الله عليه وآله أخذ في فيه ماء ودعا فاطمة فأجلسها بين يديه، ثم مج الماء في
88

المخضب وغسل فيه قدميه ووجهه، ثم دعا فاطمة وأخذ كفا من ماء فضربه على
رأسها وكفا بين يديها ثم رش جلدها، ثم دعا بمخضب آخر ثم دعا عليا فصنع
به كما صنع بها، ثم التزمهما، وقال: اللهم كما أذهبت عنى الرجس وطهرتني
تطهيرا فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ثم قال: قوما إلى بيتكما جمع الله
بينكما وبارك في نسلكما وأصلح بالكما، ثم قام فخرج وأغلق الباب.
55 - وعن شرحبيل بن سعيد قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على فاطمة
صبيحة عرسها بقدح فيه لبن فقال: اشربي فداك أبوك، ثم قال لعلي عليه السلام: اشرب
فداك ابن عمك.
2 - * (باب) *
* " (فضل الأولاد وثواب تربيتهم وكيفيتها) " *
الآيات; الأنفال: " واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده
أجر عظيم " (1).
النحل: " وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم * يتوارى
من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما
يحكمون " (2).
وقال تعالى: " والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من
أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم
يكفرون " (3).
الكهف: " المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند

(1) سورة الأنفال: 28.
(2) سورة النحل: 58.
89

ربك ثوابا وخير أملا " (1).
حمعسق: " لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء ويهب لمن يشاء
إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما
إنه عليم قدير " (2).
الزخرف: " أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين، وإذا بشر أحدهم
بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم (3).
المنافقين: " يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر
الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون " (4).
التغابن: " يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم
فاحذروهم " إلى قوله تعالى: " إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر
عظيم " (5).
1 - مكارم الأخلاق: عن السكوني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد الصالح ريحانة
من رياحين الجنة (6).
2 - عن الصادق عليه السلام قال: ميراث الله من عبده المؤمن ولد صالح
يستغفر له (7).
3 - وعنه عليه السلام قال: البنات حسنات والبنون نعمة فالحسنات يثاب عليها
والنعم يسأل عنها (8).
4 - وبشر النبي صلى الله عليه وآله بابنة فنظر في وجوه أصحابه فرأى الكراهة فيهم فقال:

(1) سورة الكهف: 46.
(2) سورة حمعسق: 49 - 50.
(3) سورة الزخرف: 16.
(4) سورة المنافقين: 9.
(5) سورة التغابن: 14 - 15.
(6) مكارم الأخلاق ص 251.
(7) مكارم الأخلاق ص 251.
(8) مكارم الأخلاق ص 251.
90

مالكم؟ ريحانة أشمها ورزقها على الله (1).
5 - من الروضة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: نعم الولد البنات المخدرات
من كانت عنده واحدة جعلها الله سترا من النار، ومن كانت عنده اثنتان أدخله
الله بها الجنة، ومن يكن له ثلاث أو مثلهن من الأخوات وضع عنه الجهاد و
الصدقة (2).
6 - عن حذيفة اليماني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله؟ خير أولادكم
البنات (3).
7 - عن الرضا عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى إذا أراد بعبد خيرا لم
يمته حتى يريه الخلف (4).
8 - وروي أن من مات بلا خلف فكأن لم يكن في الناس، ومن مات وله
خلف فكأن لم يمت (5).
9 - وعن الصادق عليه السلام قال: إن الله عز وجل ليرحم الرجل لشدة
حبة لولوده (6).
10 - وقال له عمر بن يزيد: إن لي بنات فقال لي لعلك تتمنى موتهن
أما إنك إن تمنيت موتهن ومتن لم توجر يوم القيامة ولقيت ربك حين تلقاه
وأنت عاص (7).
11 - عن حمزة بن حمران باسناده أنه أتى رجل النبي صلى الله عليه وآله وعنده رجل
فأخبره بمولود فتغير لون الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وآله، مالك؟ فقال: خير، قال:
قل، قال: خرجت والمرأة تمخض فأخبرت أنها ولدت جارية، فقال له النبي
صلى الله عليه وآله: الأرض تقلها، والسماء تظلها، والله يرزقها، وهي ريحانة
تشمها، ثم أقبل على أصحابه فقال: من كانت له ابنة واحدة فهو مفدوح، ومن
كانت له ابنتان فيا غوثاه، ومن كان له ثلاث وضع عنه الجهاد وكل مكروه،
ومن كان له أربع فيا عباد الله أعينوه، يا عباد الله أقرضوه، يا عباد الله ارحموه (8).

(1) مكارم الأخلاق ص 251.
(2) مكارم الأخلاق ص 251.
(3) مكارم الأخلاق ص 251.
(4) مكارم الأخلاق ص 251.
(5) مكارم الأخلاق ص 251.
(6) مكارم الأخلاق ص 251.
(7) مكارم الأخلاق ص 251.
(8) مكارم الأخلاق ص 251.
91

12 - وقال عليه السلام: من عال ثلاث بنات أو ثلاث أخوات وجبت له الجنة
قيل: يا رسول الله واثنتين؟ قال صلى الله عليه وآله: واثنتين، قيل: يا رسول الله وواحدة؟
قال: وواحدة (1).
13 - عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من سعادة الرجل أن لا تحيض ابنته
في بيته (2).
14 - عن النبي صلى الله عليه وآله قال: أحبوا الصبيان وارحموهم فإذا وعدتموهم ففوا لهم
فإنهم لا يرون إلا أنكم ترزقونهم (3).
15 - وعن النبي صلى الله عليه وآله نظر إلى رجل له ابنان فقبل أحدهما وترك الاخر
فقال النبي صلى الله عليه وآله: فهلا آسيت بينهما (4).
16 - وقال عليه السلام: اعدلوا بين أولادكم وكما تحبون أن يعدلوا بينكم في
البر واللطف (5).
17 - قبل رسول الله صلى الله عليه وآله الحسن والحسين عليهما السلام، فقال الأقرع بن
حابس: إن لي عشرة من الأولاد ما قبلت واحدا منهم، فقال: ما علي أن نزع الله
الرحمة منك، أو كلمة نحوها (6).
18 - عن النبي صلى الله عليه وآله قال: سموا أولادكم أسماء الأنبياء وأحسن الأسماء
عبد الله وعبد الرحمن (7).
19 - وعن النبي صلى الله عليه وآله قال: من حق الولد على والده ثلاثة: يحسن اسمه
ويعلمه الكتابة، ويزوجه إذا بلغ (8).
10 - وقال عليه السلام: أكثروا من قبلة أولادكم، فان لكم بكل قبلة درجة
في الجنة ما بين كل درجة خمسمائة عام (9).
21 - عن الرضا عليه السلام، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما
من قوم كانت لهم مشورة فحضر معهم من اسمه محمد وأحمد، فأدخلوه في مشورتهم

(1) مكارم الأخلاق ص 252.
(2) مكارم الأخلاق ص 252.
(3) مكارم الأخلاق ص 252.
(4) مكارم الأخلاق ص 252.
(5) مكارم الأخلاق ص 252.
(6) مكارم الأخلاق ص 252.
(7) مكارم الأخلاق ص 252.
(8) نفس المصدر ص 253.
(9) نفس المصدر ص 253.
92

إلا خير لهم (1).
22 - وقال عليه السلام: يلزم الوالدين من عقوق الولد ما يلزم الولد لهما من
العقوق (2).
23 - وقال صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق إن العاق لوالديه
ما يجد ريح الجنة (3).
24 - قال أمير المؤمنين عليه السلام: قبلة الولد رحمة، وقبلة المرأة شهوة، وقبلة
الوالدين عبادة، وقبلة الرجل أخاه دين (4).
25 - وزاد عنه الحسن البصري: وقبله الإمام العادل طاعة (5).
26 - عن الصادق عليه السلام قال: بر الرجل بولده بره بوالديه (6).
27 - عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل تكون له بنون
وأمهم ليست بواحدة أيفضل أحدهم على الاخر؟ قال: نعم لا بأس به، قد كان أبي
عليه السلام يفضلني على عبد الله (7).
28 - عن الصادق عليه السلام قال: من نعم الله عز وجل على الرحل أن
يشبهه ولده (8).
29 - وعنه عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يخلق خلقا جمع كل
صورة بينه وبين آدم ثم خلقه على صورة إحداهن فلا يقولن أحد لولده: هذا لا
يشبهني ولا يشبه شيئا من آبائي (9).
30 - وسأل رجل النبي صلى الله عليه وآله فقال: مالنا نجد بأولادنا مالا يجدون بنا؟
قال: لأنهم منكم ولستم منهم (10).
31 - وقيل لعلي بن الحسين عليه السلام: أنت أبر الناس بأمك ولا تزال تأكل
معها قال: أخاف أن يسبق يدي إلى ما سابقت عينها إليه فأكون قد عققتها (11).
32 - وسئل الصادق عليه السلام لم أيتم الله نبيه محمدا صلى الله عليه وآله؟ قال: لئلا يكون

(1) نفس المصدر ج 1 ص 253.
(2) نفس المصدر ج 1 ص 253.
(3) نفس المصدر ج 1 ص 253.
(4) نفس المصدر ج 1 ص 253.
(5) نفس المصدر ج 1 ص 253.
(6) نفس المصدر ج 1 ص 253.
(7) نفس المصدر ج 1 ص 253.
(8) نفس المصدر ج 1 ص 253.
(9) نفس المصدر ج 1 ص 253.
(10) نفس المصدر ج 1 ص 253.
(11) نفس المصدر ص 254.
93

لاحد عليه طاعة (1).
33 - عن الصادق عليه السلام قال: هنا رجل رجلا أصاب ابنا فقال: أهنئك الفارس
فقال له الحسن بن علي: ما أعلمك أن يكون فارسا أو راجلا؟ فقال له: جعلت
فداك فما أقول؟ قال: نقول: شكرت الواهب وبورك لك في الموهوب وبلغ
أشده ورزقت بره (2).
34 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل أرى معه صبيا: من هذا؟ قال: ابني، قال: أمتعك
الله به، أما لو قلت بارك الله فيه لك، لقدمته (3).
35 - ومن كتاب نوادر الحكمة عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: من دخل
السوق فاشترى تحفه فحملها إلى عياله كان كحامل صدقة إلى قوم محاويج: وليبدأ
بالإناث قبل الذكور، فإنه من فرح ابنة فكأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل
ومن أقر بعين ابن فكأنما بكى من خشية الله، ومن بكى من خشية الله أدخله
جنات النعيم (4).
36 - عن عبد الله بن فضالة، عن أبي عبد الله أو أبي جعفر عليهما السلام قال: سمعته
يقول: إذا بلغ الغلام ثلاث سنين فقل له سبع مرات: قل لا إله إلا الله، ثم يترك
حتى تتم له ثلاث سنين وسبعة أشهر وعشرون يوما، ثم يقال له: فقل: محمد رسول
الله صلى الله عليه وآله سبع مرات، ويترك حتى تتم له أربع سنين ثم يقال له: قل سبع مرات
صلى الله على محمد وآل محمد، ثم يترك حتى تتم له خمس سنين ثم يقال له:
أيهما يمينك وأيهما شمالك؟ فإذا عرف ذلك حول وجهه إلى القبلة ويقال له:
اسجد، ثم يترك حتى تتم له ست سنين فإذا تمت له ست سنين، قيل له: صل
وعلم الركوع والسجود حتى تتم له سبع سنين، فإذا تمت له سبع سنين قيل
له: اغسل وجهك وكفيك فإذا غسلهما قيل له: صل ثم يترك حتى تتم له
تسع سنين، فإذا تمت له علم الوضوء وضرب عليه وامر بالصلاة وضرب

(1) نفس المصدر ص 254 وفى الأول (لئلا يكون لاحد منة عليه).
(2) نفس المصدر ص 254 وفى الأول (لئلا يكون لاحد منة عليه).
(3) نفس المصدر ص 254 وفى الأول (لئلا يكون لاحد منة عليه).
(4) نفس المصدر ص 254 وفى الأول (لئلا يكون لاحد منة عليه).
94

عليها، فإذا تعلم الوضوء والصلاة غفر الله لوالديه إنشاء الله تعالى (1).
37 - من المحاسن عن الصادق عليه السلام قال: من سعادة الرجل أن يكون
الولد يعرف بشبهه وخلقه وخلقه وشمايله (2).
38 - قال النبي صلى الله عليه وآله: من نعمة الله على الرجل أن يشبهه ولده (3).
39 - عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: كان أبي يقول: سعد امرء لم يمت حتى
يرى خلفه من نفسه ثم قال: ها وقد أراني الله خلفي من نفسي، وأشار إلى
أبى الحسن عليه السلام (4).
40 - عن الصادق عليه السلام قال: دع ابنك يلعب سبع سنين، ويؤدب سبعا، والزمه
نفسك سبع سنين، فان أفلح وإلا فإنه من لا خير فيه (5).
41 - من كتاب المحاسن عنه عليه السلام قال: احمل صبيك تأتي عليه ست
سنين ثم أدبه في الكتاب ست سنين، ثم ضمه إليك سبع سنين فأدبه بأدبك، فان
قبل وصلح وإلا فخل عنه (6).
42 - وقال النبي صلى الله عليه وآله: الولد سيد سبع سنين وعبد سبع سنين ووزير سبع سنين
فان رضيت خلائقه لاحدى وعشرين، وإلا فضرب على جنبه فقد أعذرت إلى
الله تعالى (7).
43 - وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لان يؤدب أحدكم ولدا خير له من أن
يتصدق بنصف صاع كل يوم (8).
44 - وعنه عليه السلام قال: أكرموا أولادكم وحسنوا آدابهم يغفر لكم (9).
45 - من عيون الأخبار عن الرضا عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: اغسلوا
صبيانكم من الغمر، فان الشيطان يشم الغمر فيفزع الصبي في رقاده ويتأذى به
الكاتبان (10).

(1) مكارم الأخلاق ص 254.
(2) مكارم الأخلاق ص 255.
(3) مكارم الأخلاق ص 255.
(4) مكارم الأخلاق ص 255.
(5) مكارم الأخلاق ص 255.
(6) مكارم الأخلاق ص 255.
(7) مكارم الأخلاق ص 255.
(8) مكارم الأخلاق ص 255.
(9) مكارم الأخلاق ص 255.
(10) مكارم الأخلاق ص 255.
95

46 - وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال: يرخى الصبي سبعا ويؤدب سبعا، ويستخدم
سبعا، وينتهى طوله في ثلاث وعشرين وعقله في خمسة وثلاثين وما كان بعد ذلك
فبالتجارب (1).
47 - عن الباقر عليه السلام قال: يفرق بين الغلمان والنساء في المضاجع إذا بلغوا
عشر سنين (2).
48 - عن النبي صلى الله عليه وآله قال: توقوا على أولادكم لبن البغية والمجنونة فان
اللبن يعدي (3).
49 - عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إذا نظرت إلى الغلام فرأيته حلوا العينين عريض
الجبهتين نامي الوجنتين سليم الهيئة مسترخي العزلة فارجه لكل يمن وبركة، و
إن رأيته غائر العينين ضيق الجبهة ناتئ الوجنتين محدد الأرنبة كأنما جبينه صلابة
فلا ترجه (4).
50 - عن الصادق عليه السلام قال: يزيد الصبي في كل سنة أربع أصابع
بأصابعه (5).
عنه عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه آله: الصبي والصبي، والصبية
والصبية، والصبي والصبية يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين (6).
51 - عنه عليه السلام قال: إذا بلغت الجارية ست سنين فلا تقبلها، والغلام لا يقبل
المرأة إذا جاز سبع سنين (7).
52 - عنه عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ست
سنى شعبة من الزنا (8).
53 - وعنه عليه السلام سأله أحمد بن النعمان فقال: جويرة ليس بيني وبينها
رحم ولها ست سنين؟ قال: فلا تضعها في حجرك ولا تقبلها (9).
54 - عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: فرقوا بين أولادكم في المضاجع إذا بلغوا

(1) مكارم الأخلاق ص 255.
(2) مكارم الأخلاق ص 255.
(3) مكارم الأخلاق ص 256.
(4) مكارم الأخلاق ص 256.
(5) مكارم الأخلاق ص 256.
(6) مكارم الأخلاق ص 256.
(7) مكارم الأخلاق ص 256.
(8) مكارم الأخلاق ص 256.
(9) مكارم الأخلاق ص 256.
96

سبع سنين (1).
55 - وروي أنه يفرق بين الصبيان في المضاجع لست سنين (2).
56 - مكارم الأخلاق: عن زيد بن علي، عن آبائه عليهم السلام قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله
الجهاد، فقالت امرأة: يا رسول الله ما للنساء من هذا شئ؟ فقال: بلى للمرأة ما
بين حملها إلى فطامها من الاجر كالمرابط في سبيل الله، فان هلكت فيما بين ذلك
كان لها مثل منزلة الشهيد (3).
57 - ومن كتاب المحاسن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال موسى عليه السلام
يا رب أي الأعمال أفضل عندك؟ قال: حب الأطفال فاني فطرتهم على توحيدي
فان أمتهم أدخلتهم جنتي برحمتي (4).
58 - جامع الأخبار: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أولادنا أكبادنا، صغراؤهم أمراؤنا،
كبراؤهم أعداؤنا، فان عاشوا فتنونا، وإن ماتوا أحزنونا (5).
59 - وروى صاحب جمل الغرائب في كتابه باسناد له عن النبي صلى الله عليه وآله أنه
قال: خمسه في قبورهم وثوابهم يجري إلى ديوانهم: من غرس نخلا، ومن حفر
بئرا، ومن بنى لله مسجدا، من كتب مصحفا، ومن خلف ابنا صالحا (6).
60 - وقال صلى الله عليه وآله: الولد مجبنة مبخلة محزنة (7).
61 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال
قال علي عليه السلام: أبصر رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا له ولدان فقبل أحدهما وترك الاخر
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: فهلا واسيت بينهما (8).
62 - وبهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا بشر

(1) مكارم الأخلاق ص 256.
(2) مكارم الأخلاق ص 256.
(3) مكارم الأخلاق ص 268.
(4) مكارم الأخلاق ص 271.
(5) جامع الأخبار ص 105 الطبعة الأخيرة في الحيدرية.
(6) جامع الأخبار ص 105 الطبعة الأخيرة في الحيدرية.
(7) جامع الأخبار ص 105 الطبعة الأخيرة في الحيدرية.
(8) نوادر الراوندي ص 6.
97

بجارية قال: ريحانة ورزقها على الله عز وجل (1).
63 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: نعم الولد البنات ملطفات
مجهدات مونسات مفليات مباركات (2).
64 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سعادة المرء المسلم
الزوجة الصالحة والمسكن الواسع والمركب الهنئ والولد الصالح، ومن يمن
المرأة أن يكون بكرها جارية يعني أول ولدها (3).
65 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مروا صبيانكم بالصلاة
إذا كانوا أبناء سبع سنين، واضربوهم إذا كانوا أبناء سبع سنين وفرقوا بينهم في المضاجع
إذا كانوا أبناء عشر سنين.
66 - بيان التنزيل: لابن شهرآشوب عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: ما سألت
ربى أولادا نضر الوجه ولا سألته ولدا حسن القامة، ولكن سألت ربي أولادا
مطيعين لله وجلين منه حتى إذا نظرت إليه وهو مطيع لله قرت عيني.
67 - عدة الداعي: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سعادة الرجل الولد
الصالح (4).
68 - وقال صلى الله عليه وآله: الولد للوالد ريحانة من الله قسما، وإن ريحانتي
الحسن والحسين عليهما السلام سميتهما باسم سبطي بني إسرائيل شبرا وشبيرا (5).
69 - وقال رجل من الأنصار لأبي عبد الله عليه السلام من أبر؟ قال: والديك قال:
قد مضيا قال: بر ولدك (6).
70 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: رحم الله من أعان ولده على بره وهو أن يعفو
عن سيئته ويدعو له فيما بينه وبين الله (7).

(1) نوادر الراوندي ص 6.
(2) نوادر الراوندي ص 6.
(3) نوادر الراوندي ص 24.
(4) عدة الداعي ص 59.
(5) عدة الداعي ص 59.
(6) عدة الداعي ص 60.
(7) عدة الداعي ص 61.
98

71 - وقال علي عليه السلام: من قبل ولده كان له حسنة، ومن فرحه فرحه
الله يوم القيامة، ومن علمه القرآن دعي الأبوان فكسيا حلتين يضئ نورهما
وجوه أهل الجنة (1).
72 - وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: ما قبلت صبيا قط فلما ولى قال
النبي صلى الله عليه وآله: هذا رجل عندنا إنه من أهل النار (2).
73 - ورأي صلى الله عليه وآله رجلا من الأنصار له ولدان قبل أحدهما وترك الاخر
فقال صلى الله عليه وآله: هلا واسيت بينهما (3).
74 - وقال بعضهم: شكوت إلى أبى الحسن موسى عليه السلام ابنا لي فقال: لا تضربه
واهجره ولا تطل (4).
75 - وكان النبي صلى الله عليه وآله إذا أصبح مسح على رؤوس ولده وولد ولده (5).
76 - وقال الصادق عليه السلام: إن إبراهيم عليه السلام سأل ربه أن يرزقه بنتا تبكيه
وتندبه بعد الموت (6).
77 - قال عليه السلام: أيما رجل دعا على ولده أورثه الفقر (7).
78 - وقال عليه السلام: من تمنى موت البنات حرم أجرهن ولقي الله تعالى
عاصيا (8).
79 - وقال النبي صلى الله عليه وآله: من عال ثلاث بنات ومثلهن من الأخوات وصبر
على لاوائهن حتى يبن إلى أزواجهن أو يمتن فيصرن إلى القبور كنت أنا وهو
في الجنة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى، فقلت: يا رسول الله واثنتين؟ قال:
واثنتين قلت: وواحدة؟ قال: وواحدة (9).
80 - أمالي الصدوق: ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن

(1) عدة الداعي ص 61.
(2) عدة الداعي ص 61.
(3) عدة الداعي ص 61.
(4) عدة الداعي ص 61.
(5) عدة الداعي ص 61.
(6) عدة الداعي ص 61.
(7) عدة الداعي ص 62.
(8) عدة الداعي 61.
(9) عدة الداعي: 62.
99

منصور، عن هشام بن سالم، عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام قال: ليس يتبع الرجل
بعد موته من الاجر إلا ثلاث خصال: صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته
وسنة هدى سنها فهي تعمل بها بعد موته، وولد صالح يستغفر له (1).
81 - الخصال، أمالي الصدوق: أبي عن سعد، عن اليقطيني، عن محمد بن شعيب، عن الهيثم بن
أبي كهمس، عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: ست خصال ينتفع بها المؤمن من
بعد موته ولد صالح يستغفر له، ومصحف يقرأ منه، وقليب يحفره، وغرس يغرسه،
وصدقة ماء يجريه، وسنة حسنة يؤخذ بها بعده (2).
82 - أمالي الصدوق: ماجيلويه، عن محمد العطار، عن الأشعري، عن موسى بن جعفر
عن علي بن معبد، عن بندار بن حماد، عن عبد الله بن فضالة، عن أبي عبد الله
أو أبي جعفر عليهما السلام قال: سمعته يقول: إذا بلغ الغلام ثلاث سنين يقال له سبع مرات
قل: لا إله إلا الله ثم يترك حتى يتم له ثلاث سنين وسبعة أشهر وعشرون يوما
فيقال له: قل: محمد رسول الله سبع مرات ويترك حتى يتم له أربع سنين، ثم يقال
له سبع مرات قل: صلى الله على محمد وآل محمد ثم يترك حتى يتم له خمس سنين
ثم يقال له: أيهما يمينك وأيهما شمالك؟ فإذا عرف ذلك حول وجهه إلى القبلة ويقال
له: اسجد.
ثم يترك حتى يتم له ست سنين فإذا تم له ست سنين صلى وعلم الركوع
والسجود حتى يتم له سبع سنين، فإذا تم له سبع سنين قيل له: اغسل وجهك وكفيك
فإذا غسلهما قيل له: صل ثم يترك حتى يتم له تسع سنين، فإذا تمت له علم الوضوء
وضرب عليه وامر بالصلاة وضرب عليها فإذا تعلم الوضوء والصلاة غفر الله لوالديه
إنشاء الله (3).

(1) أمالي الصدوق ص 35.
(2) الخصال ج 1 ص 229 والأمالي ص 169.
(3) أمالي الصدوق: 391.
100

83 - أمالي الطوسي: الغضايري، عن الصدوق مثله (1).
84 - أمالي الصدوق: العطار، عن أبيه، عن البرقي، عن محمد بن علي الكوفي، عن
شريف بن سابق، عن إبراهيم بن محمد، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: مر عيسى بن مريم بقبر يعذب صاحبه ثم مر به من قابل فإذا
هو ليس يعذب، فقال: يا رب مررت بهذا القبر عام أول، فكان صاحبه يعذب
ثم مررت به العام فإذا هو ليس يعذب، فأوحى الله عز وجل إليه يا روح الله إنه
أدرك له ولد صالح فأصلح طريقا وآوى يتيما فغفرت له بما عمل ابنه (2).
85 - عدة الداعي: عن الفضل بن أبي قرة، عن أبي عبد الله عليه السلام: مثله ثم
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ميراث الله عز وجل من عبده المؤمن ولد يعبده من بعده
ثم تلا أبو عبد الله عليه السلام آية زكريا " هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل
يعقوب واجعله رب رضيا " (3).
86 - تفسير العياشي: عن الحسن بن سعيد اللحمي قال: ولد لرجل من أصحابنا جارية
ودخل على أبي عبد الله عليه السلام فرآه متسخطا لها، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: أرأيت لو
أن الله أوحى إليك إني أختار لك أو تختار لنفسك، ما كنت تقول؟ قال: كنت أقول
يا رب تختار لي قال عليه السلام: فان الله قد اختار لك ثم قال: إن الغلام الذي قتله
العالم الذي كان مع موسى في قول الله: " فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة و
أقرب رحما " قال: فأبد لهما منه جارية ولدت سبعين نبيا (4).
87 - قرب الإسناد: هارون، عن ابن صدقة، عن الصادق، عن أبيه عليما السلام أن رسول
الله صلى الله عليه وآله قال: إن من سعادة المرء المسلم أن يشبهه ولده، والمرأة الجملاء ذات
دين: والمركب الهنئ، والمسكن الواسع (5).

(1) أمالي الطوسي ج 2 ص 48.
(2) أمالي الصدوق ص 512.
(3) عدة الداعي ص 59.
(4) تفسير العياشي ج 2 ص 336.
(5) قرب الإسناد ص 37.
101

88 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام
رأى صبيا يجب رأسه موسى من حديد فأخذها فرمى بها، وكان يكره أن يلبس
الصبي شيئا من الحديد (1).
89 - الخصال: أبي، عن الحميري، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن ابن
رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس يتبع الرجل بعد موته من
الاجر إلا ثلاث خصال: صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته إلى يوم
القيامة صدقة موقوفة لا تورث، أو سنة هدى سنها فكان يعمل بها وعمل بها من بعده
غيره، أو ولد صالح يستغفر له (2).
90 - الخصال: أبي، عن السعد آبادي، عن البرقي، عن عثمان بن عيسى،
عن ابن مسكان رفعه إلى علي بن الحسين عليهما السلام أنه قال: من سعادة المرء المسلم أن
يكون متجره في بلاده، ويكون خلطاؤه صالحين، ويكون له ولد يستعين
بهم (3).
91 - الخصال: محمد بن أبي عبد الله عليه السلام الفرغاني، عن محمد بن جعفر بن الأشعث، عن
أبي حاتم، عن محمد بن عبد الله، عن ابن جريح، عن أبي الزبير، عن عمر بن تيهان
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من كن. له ثلاث بنات فصبر على لاوائهن
وضرائهن وسرائهن كن له حجابا يوم القيامة (4).
92 - تفسير العياشي: عن أبي يحيى الواسطي رفعه إلى أحدهما عليهما السلام في قول الله
عز وجل " وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين " إلى قوله " وأقرب رحما " قال:
أبد لهما مكان الابن بنتا فولدت سبعين نبيا (5).

(1) قرب الإسناد ص 66.
(2) الخصال ج 1 ص 99.
(3) الخصال ج 1 ص 105.
(4) الخصال ج 1 ص 115.
(5) تفسير العياشي ج 2 ص 337.
102

93 - أمالي الطوسي: المفيد، عن أحمد بن الوليد، عن أبيه، عن الصفار، عن ابن عيسى، عن
يونس، عن السري بن عيسى، عن عبد الخالق بن عبد ربه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام
خير ما يخلفه الرجل بعده ثلاثة: ولد بار يستغفر له، وسنة خير يقتدى به فيها،
وصدقة تجري من بعده (1).
94 - أمالي الطوسي: بالاسناد إلى أبي قتادة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام ثلاثة هي من السعادة:
الزوجة المواتية، والولد البار، والرزق يرزق معيشة يغدو على إصلاحها ويروح
على عياله (2).
95 - علل الشرائع: القاسم بن محمد السراج، عن جعفر بن محمد بن إبراهيم، عن محمد
ابن عبد الله بن هارون الرشيد، عن محمد بن آدم، عن ابن أبي ذئب، عن نافع، عن
ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تضربوا أطفالكم على بكائهم فان بكاءهم
أربعة أشهر شهادة أن لا إله إلا الله، وأربعة أشهر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، وأربعة
أشهر الدعاء لوالديه (3).
96 - علل الشرائع: أبي عن أحمد بن إدريس، عن ابن أبي الخطاب، عن ابن بشير،
عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يخلق
خلقا جمع كل صورة بينه وبين أبيه إلى آدم، ثم خلقه على صورة أحدهم فلا
يقولن أحد: هذا لا يشبهني ولا يشبه شيئا من آبائي (4).
97 - الخصال: الأربعمائة قال أمير المؤمنين عليه السلام: اغسلوا صبيانكم من الغمر فإن
الشياطين تشم الغمر فيفزع الصبي في رقاده ويتأذى به الكاتبان (5).
98 - ثواب الأعمال: ابن الوليد، عن الصفار، عن سلمة بن الخطاب، عن أيوب بن

(1) أمالي الطوسي ج 1 ص 242 طبع النجف.
(2) أمالي الطوسي ج 1 ص 309.
(3) علل الشرايع ص 81.
(4) علل الشرايع ص 103.
(5) الخصال ج 2 ص 426 وكان الرمز (مل) لكامل الزيارات وهو خطأ.
103

سليم، عن إسحاق بن بشير، عن سالم الأفطس، عن ابن جبير، عن ابن عباس
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من دخل السوق فاشترى تحفة فحملها إلى عياله كان
كحامل صدقة إلى قوم محاويج وليبدأ بالإناث قبل الذكور، فإنه من فرح أنثى
فكأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل، ومن أقر بعين ابن فكأنما بكى من خشية الله
ومن بكى من خشية الله أدخله الله جنات النعيم (1).
99 - ثواب الأعمال: ابن الوليد، عن الصفار، عن موسى بن عمر، عن أبي عبد الله عليه السلام
عن يحيى بن خاقان، عن رجل، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
البنات حسنات والبنون نعمة والحسنات يثاب عليها والنعمة يسأل عنها (2).
100 - ثواب الأعمال: أبى، عن محمد العطار، عن الأشعري، عن ابن هاشم، عن البرقي
رفعه قال: بشر النبي صلى الله عليه وآله بابنة فنظر في وجوه أصحابه فرأى الكراهة فيهم فقال:
مالكم؟ ريحانة أشمها ورزقها على الله عز وجل (3).
101 - ثواب الأعمال: ابن الوليد، عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن عباس الزيات
عن حمزة بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وآله وعنده
رجل فأخبره بمولود له فتغير لون الرجل فقال له النبي صلى الله عليه وآله: مالك؟ قال: خير
قال: قل، قال: خرجت والمرأة تمتخض فأخبرت أنها ولدت جارية، فقال له
النبي صلى الله عليه وآله: الأرض تقلها والسماء تظلها والله يرزقها، وهي ريحانة تشمها، ثم
أقبل على أصحابه فقال: من كانت له ابنة فهو مقروح، ومن كانت له ابنتان فيا غوثاه
ومن كانت له ثلاث بنات وضع عنه الجهاد وكل مكروه، ومن كانت له أربع بنات
فيا عباد الله أعينوه، يا عباد الله أقرضوه، يا عباد الله ارحموه (4).
102 - ثواب الأعمال: أبي وابن الوليد معا، عن أحمد بن إدريس ومحمد العطار معا
عن الأشعري، عن ابن يزيد رفعه إلى أحدهما عليهما السلام قال: إذا أصاب الرجل ابنة

(1) ثواب الأعمال ص 182 وكان الرمز فيه كسابقة.
(2) ثواب الأعمال ص 183.
(3) ثواب الأعمال ص 183.
(4) ثواب الأعمال ص 183 وكان الرمز فيه (سن) وهو خطأ.
104

بعث الله إليها ملكا فأمر جناحه على رأسها وصدرها وقال: ضعيفة خلقت من ضعف
المنفق عليها معان إلى يوم القيامة (1).
103 - المحاسن: بعض أصحابنا، عن عباد بن صهيب، عن يعقوب، عن يحيى بن
المساور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال موسى بن عمران: يا رب أي الأعمال
أفضل عندك؟ فقال: حب الأطفال فإن فطرتهم على توحيدي فإن أمتهم ادخلهم
برحمتي جنتي (2).
104 - المحاسن: أبي، عن بكر بن محمد قال: أرسل أبو عبد الله عليه السلام إلى عثيمة
جدي أن أسقى محمد بن عبد السلام السويق فإنه ينبت اللحم ويشد العظم، ورواه
عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام إلا أنه قال: أرسل إلى سعيدة (3).
105 - المحاسن: محمد بن عيسى وعن أبي معا، عن بكر بن محمد الأزدي قال: دخلت
عثيمة على أبي عبد الله عليه السلام ومعها ابنها أظن اسمه محمد فقال لها أبو عبد الله: مالي أرى
جسم ابنك نحيفا؟ قالت: هو عليل، فقال لها: اسقيه السويق فإنه ينبت اللحم
ويشد العظم (4).
106 - المحاسن: أبى، عن بكر بن محمد، عن عثيمة أم ولد عبد السلام قالت:
قال أبو عبد الله عليه السلام: اسقوا صبيانكم السويق في صغرهم فإن ذلك ينبت اللحم ويشد
العظم، ومن شرب السويق أربعين صباحا امتلأت كتفاه قوة (5).
107 - المحاسن: حسن بن أبي عثمان، عن محمد بن أبي حمزة، عن عبد الرحمان
ابن الحجاج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أطعموا صبيانكم الرمان فإنه أسرع
لشبابهم (6).

(1) ثواب الأعمال ص 183 وكان الرمز فيه (سن) وهو خطأ.
(2) المحاسن ص 293.
(3) المحاسن ص 488.
(4) المحاسن ص 489.
(5) المحاسن ص 489.
(6) المحاسن ص 546.
105

108 - طب الأئمة: عوذة للصبي إذا كثر بكاؤه ولمن يفزع بالليل وللمرأة إذا
سهرت من وجع " فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا * ثم بعثناهم لنعلم أي
الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا " (1).
حدثنا أبو المغر الواسطي، عن محمد بن سليمان، عن مروان بن الجهم، عن محمد بن
مسلم، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام مأثورة عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال ذلك (2).
109 - تفسير العياشي: عن عبد الرحمان الأشل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله
" وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة " قال: الحفدة بنو البنت ونحن حفدة
رسول الله صلى الله عليه وآله (3).
110 - تفسير العياشي: عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى " وجعل
لكم من أزواجكم بنين وحفدة " قال: هم الحفدة وهم العون منهم يعني البنين (4).
3 - " (باب) "
* " (ثواب النساء في خدمة الأزواج وتربية) " *
(" الأولاد والحمل والولادة) "
1 - أمالي الصدوق: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن أبي الخطاب، عن الحكم بن مسكين
عن أبي خالد الكعبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أيما امرأة
رفعت من بيت زوجها شيئا من موضع إلى موضع تريد به صلاحا نظر الله عز وجل إليها
ومن نظر الله إليه لم يعذبه، فقالت أم سلمة رضي الله عنها: ذهب الرجال بكل خير فأي
شئ للنساء المساكين؟ فقال صلى الله عليه وآله: بلى إذا حملت المرأة كانت بمنزلة الصائم القائم
المجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، فإذا وضعت كان لها من الاجر مالا تدري ما هو

(1) طب الأئمة ص 36 طبع النجف وكان الرمز (سن).
(2) طب الأئمة ص 36 طبع النجف وكان الرمز (سن).
(3) تفسير العياشي ج 2 ص 264.
(4) تفسير العياشي ج 2 ص 264.
106

لعظمه، فإذا أرضعت كان لها بكل مصة كعدل عتق محرر من ولد إسماعيل،
فإذا فرغت من رضاعه ضرب ملك على جنبها وقال: استأنفي العمل فقد غفر لك (1).
2 - الخصال: الفامي، عن ابن بطة، عن الصفار، عن ابن هاشم، عن الحسن بن
أبي الحسن الفارسي، عن عبد الله بن الحسين بن زيد، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سلم من أمتي من أربع خصال فله الجنة: من الدخول
في الدنيا، واتباع الهوى، وشهوة البطن، وشهوة الفرج، ومن سلم من نساء أمتي
من أربع خصال فلها الجنة: إذا حفظت ما بين رجليها، وأطاعت زوجها، وصلت
خمسها، وصامت شهرها (2).
3 - مجالس الشيخ: عن أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي
ابن فضال، عن العباس بن عامر، عن أحمد بن رزق الغمشاني، عن أبي موسى البناء
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: النفساء تبعث من قبرها بغير حساب لأنها
ماتت في غم نفاسها (3).
4 - * (باب) *
* " (الختان والخفض وسنن الحمل والولادة وسنن) " *
* " (اليوم السابع والعقيقة والدعاء لشدة الطلق) " *
الآيات: مريم: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا "
إلى قوله " والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم ابعث حيا " (4).
1 - الإحتجاج: الأسدي قال: كان فيما ورد على من الشيخ محمد بن عثمان العمري

(1) أمالي الصدوق ص 411.
(2) الخصال ج 1 ص 152.
(3) أمالي الطوسي ج 2 ص 285.
(4) سورة مريم: 25 فما بعدها.
107

في جواب مسائل إلى صاحب الزمان عليه السلام: أما ما سألت عنه من أمر المولود الذي
نبتت غلفته بعد ما يختن هل يختن مرة أخرى؟ فإنه يجب أن تقطع غلفته فان
الأرض تضج إلى الله عز وجل من بول الأغلف أربعين صباحا (1).
2 - إكمال الدين: السناني والدقاق والمكتب والوراق جميعا، عن الأسدي
مثله (2).
3 - قرب الإسناد: هارون، عن ابن صدقة قال: قال جعفر بن محمد عليهما السلام: إن ثقب
اذن الغلام من السنة، وختانة من السنة لسبعة أيام، وخفض النساء مكرمة وليست
من السنة ولا شيئا واجبا، وأي شئ أفضل من المكرمة؟ (3).
4 - قرب الإسناد: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اختتنوا أولادكم لسبعة أيام فإنه أنظف وأطهر، فإن الأرض
تنجس من بول الأغلف أربعين صباحا (4).
5 - قرب الإسناد: بهذا الاسناد قال: سمى رسول الله صلى الله عليه وآله الحسن والحسين عليهما السلام:
لسبعة أيام وعق عنهما لسبع، وختنهما لسبع، وحلق رؤوسهما لسبع، وتصدق بزنة
شعورهما فضة (5).
6 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن عقيقة الغلام والجارية ما هي؟
قال: سواء كبش كبش، ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو ورقا، فإن
لم يجد رفع الشعر أو عرف وزنه فإذا أيسر تصدق به (6).
7 - قرب الإسناد: محمد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا الحسن

(1) الاحتجاج ج 2 ص 299.
(2) كمال الدين ج 2 ص 199 طبع الاسلامية.
(3) قرب الإسناد ص 7.
(4) قرب الإسناد ص 57.
(5) قرب الإسناد ص 57.
(6) قرب الإسناد ص 122.
108

موسى عليه السلام عن العقيقة للجارية والغلام فيها سواء؟ قال: نعم (1).
8 - أمالي الصدوق: أبى، عن سعد، عن البرقي، عن محمد بن عيسى، وأبي إسحاق
النهاوندي معا عن عبيد الله بن حماد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: لما ولدت فاطمة الحسين فكان اليوم السابع أمر رسول الله صلى الله عليه وآله فحلق رأسه و
تصدق بوزن شعره فضة وعق عنه، الخبر (2).
9 - أمالي الصدوق: القطان، عن السكري، عن الجوهري، عن العباس بن بكار
عن حرب بن ميمون، عن الثمالي، عن زيد بن علي، عن أبيه قال: لما ولدت
فاطمة الحسن عليهما السلام أخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في خرقة صفراء فقال: ألم أنهكم
أن تلفوه في خرقة صفراء؟ ثم رمى بها وأخذ خرقة بيضاء فلفه فيها، الخبر (3).
10 - الخصال: ابن الوليد، عن الصفار، عن البرقي، عن ابن فضال، عن الحسن
ابن الجهم قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام: خمس من السنن في الرأس
وخمس في الجسد أما التي في الرأس فالسواك، وأخذ الشارب، وفرق الشعر، والمضمضة
والاستنشاق، وأما التي في الجسد فالختان، وحلق العانة، ونتف الإبطين، وتقليم
الأظفار، والاستنجاء (4).
11 - الخصال: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خمس من الفطرة:
تقليم الأظفار، وقص الشارب، ونتف الإبط، وحلق العانة، والاختتان (5).
12 - الخصال: أبي عن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن
الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: قال: اختنوا أولادكم يوم السابع فإنه أطهر وأطيب

(1) قرب الإسناد ص 129 وكان الرمز (لي) وهو خطأ.
(2) أمالي الصدوق ص 82 ولم يوضع له رمز في المتن.
(3) أمالي الصدوق ص 134 والخبر طويل.
(4) الخصال ج 1 ص 187.
(5) الخصال ج 1 ص 219.
109

وأسرع لنبات اللحم، فان الأرض تنجس من بول الأغلف أربعين صباحا (2).
أقول: قد أوردنا في باب جوامع أحكام النساء بعض أحكام هذا الباب.
13 - الخصال: في خبر الأعمش، عن الصادق عليه السلام قال: العقيقة للولد الذكر
والأنثى يوم السابع ويسمى الولد يوم السابع، ويحلق رأسه، ويتصدق بوزن
شعره ذهبا أو فضة (2).
14 - عيون أخبار الرضا (ع): فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون: العقيقة عن المولود الذكر و
الأنثى واجبة، وكذلك تسميته وحلق رأسه يوم السابع ويتصدق بوزن الشعر
ذهبا أو فضة، والختان سنة واجبة للرجل ومكرمة للنساء (3).
15 - الخصال: الأربعمائة قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا هنيتم الرجل عن مولود
ذكر فقولوا: بارك الله لك في هبته وبلغه أشده، ورزقك بره (4).
16 - وقال: اختنوا أولادكم يوم السابع لا يمنعكم حر ولا برد فإنه
طهور للجسد، وإن الأرض لتضج إلى الله تعالى من بول الأغلف (5).
17 - وقال عليه السلام: ما تأكل الحامل من شئ ولا تتداوى به أفضل من
الرطب، قال الله عز وجل لمريم عليها السلام " وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك
رطبا جنيا * فكلي واشربي وقرى عينا " (6).
وحنكوا أولادكم بالتمر فهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله بالحسن
والحسين عليهما السلام (7).
18 - عيون أخبار الرضا (ع): بالأسانيد الثلاثة عن الرضا عن آبائه، عن علي بن الحسين صلوات

(1) الخصال ج 2 ص 316.
(2) الخصال ج 2 ص 396.
(3) عيون الأخبار ج 2 ص 125.
(4) الخصال ج 2 ص 431.
(5) الخصال ج 2 ص 432.
(6) الخصال ج 2 ص 433.
(7) الخصال ج 2 ص 433.
110

الله عليهم قال: حدثتني أسماء بنت عميس قالت: حدثتني فاطمة عليها السلام لما حملت
بالحسن بن علي عليهما السلام وولدته جاء النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا أسماء هلمي ابني، فدفعته إليه
في خرقة صفراء فرمى بها النبي صلى الله عليه وآله وأذن في اذنه اليمني وأقام في اليسرى ثم
قال لعلي عليه السلام: بأي شئ سميت ابني؟ قال: ما كنت أسبقك باسمه يا رسول
الله صلى الله عليه وآله، قد كنت أحب أن اسميه حربا، فقال النبي صلى الله عليه وآله: ولا أسبق أنا
باسمه ربى، ثم هبط جبرئيل عليه السلام فقال: يا محمد العلي الاعلى يقرئك السلام
ويقول: علي منك بمنزلة هارون من موسى ولا نبي بعدك، سم ابنك هذا باسم ابن
هارون، قال النبي صلى الله عليه وآله: وما اسم ابن هارون؟ قال: شبر، قال النبي صلى الله عليه وآله
لساني عربي قال جبرئيل عليه السلام: سمه الحسن، قالت أسماء: فسماه الحسن عليه السلام
فلما كان يوم سابعه عق النبي صلى الله عليه وآله عنه بكبشين أملحين وأعطى القابلة فخذا و
دينارا وحلق رأسه وتصدق بوزن الشعر ورقا وطلي رأسه بالخلوق، ثم قال: يا
أسماء الدم فعل الجاهلية.
قالت أسماء: فلما كان بعد حول ولد الحسين وجاءني النبي صلى الله عليه وآله فقال:
يا أسماء هلمي ابني، فدفعته في خرقة بيضاء فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى
ووضعته في حجره فبكى، فقالت أسماء: فداك أبي وأمي ومم بكاؤك؟ قال:
على ابني هذا، قلت: إنه ولد الساعة يا رسول الله، فقال: تقتله الفئة الباغية من
بعدي لا أنا لهم الله شفاعتي، ثم قال: يا أسماء لا تخبري فاطمة بهذا فإنها قريبة عهد
بولادته، ثم قال لعلي عليه السلام: أي شئ سميت ابني؟ قال: ما كنت لاسبقك
باسمه يا رسول الله وقد كنت أحب أن اسميه حربا، فقال النبي عليه السلام ولا أسبق
باسمه ربي عز وجل، ثم هبط جبرئيل فقال: يا محمد العلي الاعلى يقرئك السلام
ويقول لك: علي منك كهارون من موسى سم ابنك هذا باسم ابن هارون، قال
النبي صلى الله عليه وآله: وما اسم ابن هارون؟ قال: شبير قال النبي: لساني عربي
قال جبرئيل: سمه الحسين، فسماه الحسين، فلما كان يوم سابعه عق عنه النبي
صلى الله عليه وآله بكبشين أملحين وأعطى القابلة فخذا ودينارا، ثم حلق رأسه و
111

تصدق بوزن الشعر ورقا، وطلى رأسه بالخلوق. فقال صلى الله عليه وآله: يا أسماء الدم فعل
الجاهلية (1).
19 - عيون أخبار الرضا (ع): بهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اختنوا أولادكم يوم
السابع فإنه أطهر وأسرع لنبات اللحم (2).
20 - صحيفة الرضا (ع): عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام مثله (3).
21 - عيون أخبار الرضا (ع): بهذا الاسناد عن علي بن الحسين عليهما السلام أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وآله
أذن في اذن الحسين عليه السلام بالصلاة يوم ولد (4).
22 - وقال: إن فاطمة عليها السلام عقت عن الحسن والحسين عليهما السلام وأعطت
القابلة رجل شاة ودينارا (5).
23 - صحيفة الرضا (ع): عنه عليه السلام مثله (6).
أقول: قد سبق مثل تلك الأخبار في أبواب تاريخ الحسنين صلوات الله
عليهما.
24 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن البرقي، عن أبي الجوزا قال: الأغلف لا
يؤم القوم وإن كان أقرأهم، لأنه ضيع من السنة أعظمها، ولا تقبل له شهادة
ولا يصلى عليه إذا مات إلا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه (7).
25 - علل الشرائع: أبى، عن محمد العطار، عن الأشعري، عن ابن معروف، عن
صفوان بن يحيى، عمن حدثه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل ما العلة في

(1) عيون الأخبار ج 2 ص 25.
(2) عيون الأخبار ج 2 ص 28.
(3) صحيفة الرضا ص 28.
(4) عيون الأخبار ج 2 ص 43 وفيه الحسن بدل الحسين.
(5) عيون الأخبار ج 2 ص 46.
(6) صحيفة الرضا ص 17.
(7) علل الشرائع ص 327.
112

حلق شعر رأس المولود؟ قال: تطهير من شعر الرحم (1).
26 - علل الشرائع: أبي عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام في قول سارة: اللهم لا تؤاخذني بما صنعت بهاجر، أنها كانت
خفضتها فجرت السنة بذلك (2).
27 - علل الشرائع: ابن المتوكل، عن الحميري، عن ابن عيسى، وابن أبي
الخطاب معا، عن ابن محبوب، عن محمد بن قزعة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن
من قبلنا يقولون إن إبراهيم خليل الرحمن ختن نفسه بقدوم على دن فقال:
سبحان الله ليس كما يقولون كذبوا على إبراهيم عليه السلام، فقلت له: صف لي ذلك
فقال: إن الأنبياء عليهم السلام كانت تسقط عنهم غلفهم مع سررهم يوم السابع
فلما ولد لإبراهيم إسماعيل من هاجر عيرتها سارة بما تعير به الإماء قال: فبكت
هاجر واشتد ذلك عليها فلما رآها إسماعيل تبكى بكى لبكائها قال: فدخل إبراهيم
عليه السلام فقال: ما يبكيك يا إسماعيل؟ فقال: إن سارة عيرت أمي بكذا
وكذا فبكت فبكيت لبكائها، فقام إبراهيم صلى الله عليه وآله إلى مصلاه فناجى ربه عز وجل
فيه وسأله أن يلقي ذلك عن هاجر قال: فألقاه الله عز وجل عنها، فلما ولدت سارة
إسحاق وكان يوم السابع سقطت من إسحاق سرته ولم تسقط غلفته قال: فجزعت
من ذلك سارة، فلما دخل عليها إبراهيم قالت: يا إبراهيم ما هذا الحادث الذي
قد حدث في آل إبراهيم وأولاد الأنبياء؟ هذا ابنك إسحاق قد سقطت عنه سرته
ولم تسقط عنه غلفته، فقام إبراهيم عليه السلام إلى مصلاه فناجى فيه ربه عز وجل
وقال: يا رب ما هذا الحادث الذي قد حدث في آل إبراهيم وأولاد الأنبياء هذا
إسحاق ابني قد سقطت سرته ولم تسقط عنه غلفته قال: فأوحى الله عز وجل أن يا
إبراهيم هذا لما عيرت سارة هاجر فآليت أن لا أسقط ذلك عن أحد من أولاد
الأنبياء بعد تعييرها لهاجر، فاختن إسحاق بالحديد، أذقه حر الحديد، قال:

(1) علل الشرايع ص 505.
(2) علل الشرائع ص 506.
113

فختن إبراهيم إسحاق بحديد فجرت السنة في الناس بعد ذلك (1).
أقول: قد سبق أخبار الوليمة في باب آداب النكاح.
28 - كامل الزيارة: أبي، عن سعد، عن ابن عيسى، عن أبي جميلة، عن سليمان
ابن هارون أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: من شرب ماء الفرات وحنك به فهو
محبنا أهل البيت (2).
29 - كامل الزيارة: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن عيسى، عن ابن فضال، عن
ثعلبة، عن سليمان بن هارون، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ما أظن أحدا يحنك
بماء الفرات إلا أحبنا أهل البيت (3).
30 - كامل الزيارة: علي بن الحسين، عن سعد، عن أبي عيسى مثله (4).
31 - كامل الزيارة: أبى، عن سعد، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه على، عن
ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما أظن أحدا يحنك
بماء الفرات إلا كان لنا شيعة (5).
32 - كامل الزيارة: محمد الحميري، عن أبيه، عن البرقي، عن عبد الرحمن بن
حماد، عن الحجال، عن غالب بن عثمان، عن عقبة بن خالد قال: ذكر أبو
عبد الله عليه السلام الفرات قال: أما إنه من شيعة علي، وما حنك به أحد إلا أحبنا
أهل البيت يعني ماء الفرات (6).
33 - كامل الزيارة: أبي عن الحسن بن متيل، عن عمران بن موسى، عن الجاموراني
عن ابن البطايني، عن ابن عميرة، عن صندل، عن ابن خارجة قال: قال أبو
عبد الله عليه السلام: ما أحد يشرب من ماء الفرات ويحنك به إذا أولد إلا أحبنا لان
الفرات نهر مؤمن (7).
34 - كامل الزيارة: باسناده عن ابن البطايني، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي

(1) علل الشرايع ص 505 وكان الرمز (ل) وهو خطأ.
(2) كامل الزيارات ص 47.
(3) كامل الزيارات ص 47.
(4) نفس المصدر ص 49.
(5) نفس المصدر ص 49.
(6) نفس المصدر ص 49.
(7) نفس المصدر ص 49.
114

عبد الله عليه السلام قال: نهران مؤمنان ونهران كافران: الكافران نهر بلخ ودجلة، و
المؤمنان نيل مصر والفرات، فحنكوا أولادكم بماء الفرات (1).
35 - كامل الزيارة: محمد بن جعفر، عن ابن أبي الخطاب، عن موسى بن سعدان،
عن عبد الله بن القاسم، عن الحسين بن أبي العلا، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: حنكوا أولادكم بتربة الحسين فإنه أمان (2).
36 - دعوات الراوندي: عنه عليه السلام مثله (3).
37 - المحاسن: النوفلي، عن السكوني، باسناده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله
الوليمة في أربع: العرس، والخرس وهو المولود يعق عنه ويطعم له، وإعذار
وهو ختان الغلام، والإياب وهو الرجل يدعو إخوانه إذا آب من غيبته (4).
38 - المحاسن: علي بن حديد، عن منصور بن يونس وداود بن رزين، عن منهال
القصاب قال: خرجت من مكة وأنا أريد المدينة فمررت بالأبواء وقد ولد لأبي عبد الله
عليه السلام فسبقته إلى المدينة ودخل بعدي بيوم فأطعم الناس ثلاثا فكنت آكل
فيمن يأكل فما آكل شيئا إلى الغد حتى أعود فآكل فمكثت بذلك ثلاثا أطعم حتى
أرتفق لا أطعم شيئا إلى الغد (5).
39 - المحاسن: محمد بن عبد الله الهمداني، عن أبي سعيد الشامي، عن صالح بن
عقبة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أطعموا البرنى نساءكم في نفاسهن تحلم
أولادكم (6).
40 - في حديث آخر لأمير المؤمنين عليه السلام قال: خير تمراتكم البرني فأطعموا

(1) كامل الزيارات 49.
(2) نفس المصدر ص 278.
(3) المحاسن ص 417 وكان الرمز (ما) وهو خطأ.
(5) المحاسن ص 418 وكان الرمز (مل).
(6) المحاسن ص 534.
115

نساءكم في نفاسهن تخرج أولادكم حلماء (1).
41 - المحاسن: أبو القاسم ويونس بن يزيد، عن القندي، عن ابن سنان، عن
أبي البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما استشفت نفساء بمثل الرطب لان الله
أطعم مريم جنيا في نفاسها (2).
42 - المحاسن: عدة من أصحابنا، عن ابن أسباط، عن عمه رفعه إلى علي
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليكن أول ما تأكل النفساء الرطب فان الله عز وجل
قال لمريم بنت عمران: " وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا "
قيل: يا رسول الله فإن لم يكن إبان الرطب؟ قال سبع تمرات من تمرات المدينة، فإن لم
يكن فسبع تمرات من تمرات أمصاركم، فان الله تبارك وتعالى قال: وعزتي
وجلالي وعظمتي وارتفاع مكاني لا تأكل نفساء يوم تلد الرطب فيكون غلاما إلا
كان حليما وإن كانت جارية تكون حليمة (3).
43 - فقه الرضا (ع): إذا ولد مولود فأذن في اذنه الأيمن وأقم في اذنه الأيسر و
حنكه بماء الفرات إن قدرت عليه أو بالعسل ساعة يولد، وسمه بأحسن الاسم وكنه
بأحسن الكنى، ولا تكنى بأبي عيسى ولا بأبي الحكم، ولا بأبي الحارث، ولا بأبي
القاسم إذا كان الاسم محمدا، وسمه يوم السابع واختنه واثقب اذنه واحلق رأسه
وزن شعره بعدما تجففه بفضة أو بالذهب وتصدق بها، وعق عنه كل ذلك في
يوم السابع.
وإذا أردت أن تعق عنه فليكن عن الذكر ذكرا وعن الأنثى أنثى
وتعطي القابلة الورك، ولا يأكل منه الأبوان، فان أكلت منه الام فلا ترضعه،
وتفرق لحمها على قوم مؤمنين محتاجين، وإن أعددته طعاما ودعوت عليه قوما
من إخوانك فهو أحب إلى، وكلما أكثرت فهو أفضل، وحده عشرة أنفس وما زاد
وأفضل ما يطبخ به ماء وملح فان أردت ذبحه فقل: " بسم الله وبالله منك وبك و
لك وإليك عقيقة فلان بن فلان على ملتك ودينك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله بسم الله

(1) المحاسن ص 535.
(2) المحاسن ص 535.
(3) المحاسن ص 535.
116

والحمد لله والله أكبر إيمانا بالله وثناء على رسول الله والعصمة بأمره والشكر
لرزقه والمعرفة لفضله علينا أهل البيت " فإن كان ذكرا فقل: " اللهم أنت وهبت
لنا ذكرا وأنت أعلم بما وهبت ومنك ما أعطيت ولك ما صنعنا، فتقبله منا على
سنتك وسنة نبيك فاخنس عنا الشيطان الرجيم، ولك سكب الدماء ولوجهك
القربان لا شريك " (1).
44 - طب الأئمة: الخواتيمي، عن محمد بن علي الصيرفي، عن محمد بن أسلم، عن
الحسن بن محمد الهاشمي، عن أبان بن أبي عياش، عن سليم بن قيس الهلالي، عن
أمير المؤمنين عليه السلام قال: إني لأعرف آيتين من كتاب الله المنزل يكتبان للمرأة
إذا عسر عليها ولدها يكتبان في رق ظبي ويعلقه عليها في حقويها " بسم الله وبالله
إن مع العسر يسرا " سبع مرات، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شئ
عظيم * يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها
وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد " مرة واحدة يكتب
على ورقة وتربط بخيط من كتان غير مفتول، ويشد على فخذها الأيسر، فإذا
ولدته قطعت من ساعتك ولا تتوانى عنه، ويكتب " حي ولدت مريم، ومريم ولدت
حي، يا حي أهبط إلى الأرض الساعة بإذن الله تعالى " (2).
45 - طب الأئمة: صالح بن إبراهيم، عن ابن فضال، عن محمد بن الجهم، عن
المنخل، عن جابر بن يزيد الجعفي أن رجلا أتى أبا جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام
فقال: يا ابن رسول الله أغثني فقال: وما ذاك؟ قال: امرأتي قد أشرفت على الموت
من شدة الطلق قال: اذهب واقرأ عليها " فأجائها المخاض إلى جذع النخلة قالت
يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا * فناديها من تحتها ألا تحزني قد جعل
ربك تحتك سريا * وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا " ثم ارفع
صوتك بهذه الآية " والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم

(1) فقه الرضا ص 31.
(2) طب الأئمة ص 35.
117

السمع والابصار والأفئدة لعلكم تشكرون " " كذلك اخرج أيها الطلق اخرج
بإذن الله " فإنها تبرء من ساعتها بعون الله تعالى (1).
46 - طب الأئمة: عبد الوهاب بن مهدي، عن محمد بن عيسى، عن ابن همام، عن
محمد بن سعيد، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إذا عسر على المرأة
ولادتها تكتب لها هذه الآيات في إناء نظيف بمسك وزعفران ثم يغسل بماء البئر، و
يسقى منه المرأة وينضح بطنها وفرجها فإنها تلد من ساعتها يكتب " كأنهم يوم
يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا
ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب
ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب وهدى
ورحمة لقوم يؤمنون " (2).
47 - طب الأئمة: عيسى بن داود، عن موسى بن القاسم، قال: حدثنا المفضل
ابن عمر، عن أبي الظبيان، عن الصادق عليه السلام قال: تكتب هذه الآيات في قرطاس
للحامل إذا دخلت في شهرها التي تلد فيه فإنه لا يصيبها طلق ولا عسر ولادة وليلف
على القرطاس سحاة لفا خفيفا ولا يربطها وليكتب " أولم ير الذين كفروا أن
السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقنا هما وجعلنا من الماء كل شئ حي أفلا يؤمنون
وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون * والشمس تجري لمستقر لها
ذلك تقدير العزيز العليم * والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم *
لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون *
وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون * وخلقنا لهم من مثله ما يركبون
وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون * إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين *
ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون " وتكتب على ظهر القرطاس
هذه الآيات:

(1) نفس المصدر ص 69.
(2) نفس المصدر ص 95.
118

" كأنهم يوم يرون ما يوعدون لهم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك
إلا القوم الفاسقون " " كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا. عشية أو ضحاها " و
يعلق القرطاس في وسطها فحين يقع ولدها يقطع عنها ولا يترك عليها ساعة
واحدة (1).
48 - طب الأئمة: سعد بن مهران، عن محمد بن صدقة، عن عمر بن سنان الزاهري
عن يونس بن ظبيان، عن محمد بن إسماعيل، عن جابر يزيد الجعفي قال: جاء
رجل من بني أمية إلى أبى جعفر عليه السلام وكان مؤمن من آل فرعون يوالي آل محمد
فقال: يا ابن رسول الله إن جاريتي قد دخلت في شهرها وليس لي ولد فادع الله أن
يرزقني ابنا فقال: اللهم ارزقه ابنا ذكرا سويا، ثم قال: إذا دخلت في شهرها
فاكتب لها " انا أنزلناه " وعوذها بهذه العوذة وما في بطنها بمسك وزعفران و
اغسلها واسقها ماءها وانضح فرجها والعوذة هذه " أعيذ مولودي بسم الله بسم الله، وإنا
لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وإنا كنا نقعد منها مقاعد
للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا " ثم يقول بسم الله، بسم الله أعوذ
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أنا وأنت والبيت ومن فيه والدار ومن
فيها نحن كلنا في حرز الله وعصمة الله وجيران الله وجوار الله آمنين محفوظين "
ثم يقرأ المعوذتين ويبتدئ بفاتحة الكتاب قبلهما ثم سورة الاخلاص، ثم يقرأ
" أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون * فتعالى الله الملك الحق لا
إله إلا هو رب العرش الكريم * ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما
حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون * وقل رب اغفر وارحم وأنت خير
الراحمين * لو أنزلنا هذا القرآن " إلى آخر السورة ثم تقول: " مدحورا من
يشاق الله ورسوله أقسمت عليك يا بيت ومن فيك بالأسماء السبعة والاملاك السبعة
الذين يختلفون بين السماء والأرض محجوبا عن هذه المرأة وما في بطنها كل
عرض واختلاس أو لمس أو لمعة أو طيف مس من إنس أو جان " وإن قال عند فراغه

(1) نفس المصدر ص 95.
119

من هذا القول ومن العوذة كلها أعني بهذا القول وهذه العوذة فلانا وأهله و
ولده وداره ومنزله فليسم نفسه وليسم داره ومنزله وأهلة وولده وليتلفظ به وليقل
أهل فلان ابن فلان وولده فلان بن فلان فإنه أحكم له وأجود، وأنا الضامن على
نفسه وأهله وولده أن لا يصيبهم آفة ولا خبل ولا جنون بإذن الله تعالى (1).
49 - السرائر: من كتاب المشيخة لابن محبوب، عن صالح بن رزين، عن
شهاب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا عسر على المرأة ولدها فاكتب لها في رق
" بسم الله الرحمن الرحيم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من
نهار، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، إذ قالت امرأة عمران
رب إني نذرت لك ما في بطني محررا " ثم اربطه بخيط وشده على فخذها الأيمن
فإذا وضعت فانزعه (2).
50 - مكارم الأخلاق: عن الباقر عليه السلام قال: ختن رسول الله صلى الله عليه وآله الحسن والحسين
عليهما السلام لسبعة أيام وحلق رأسهما وتصدق بزنة الشعر فضة وعق عنهما
وأعطى القابلة طرايف (3).
51 - مكارم الأخلاق: عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول:
كل امرئ يوم القيامة مرتهن بعقيقته والعقيقة أوجب من الأضحية (4).
52 - عنه عليه السلام قال: كل إنسان مرتهن بالفطرة، وكل مولود مرتهن
بالعقيقة (5).
53 - أيضا عن عمر بن يزيد قال: قلت له: إني والله ما أدري كان أبي عق
عني أم لا، فأمرني فعققت عن نفسي وأنا شيخ (6).
54 - عن علي بن أبي حمزة، عن العبد الصالح عليه السلام قال: العقيقة واجبة

(1) طب الأئمة ص 96.
(2) السرائر ص 488.
(3) مكارم الأخلاق ص 41.
(4) مكارم الأخلاق ص 259.
(5) مكارم الأخلاق ص 259.
(6) مكارم الأخلاق ص 259.
120

إذا ولد للرجل فان أحب أن يسميه في يومه فعل (1).
55 - عن الصادق عليه السلام قال: العقيقة لازمة لمن كان غنيا ومن كان فقيرا
إذا أيسر فعل، وإن لم يقدر على ذلك فليس عليه، وإن لم يعق عنه ضحى عنه فقد
أجزأته الأضحية، وكل مولود مرتهن بعقيقته (2).
56 - وقال في العقيقة: يذبح عنه كبش، وإن لم يوجد كبش أجزأ ما يجزي
الأضحية، وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة (3).
57 - عنه عليه السلام سئل عن العقيقة قال: شاة أو بقرة أو بدنة ثم يسمي ويحلق
رأس المود يوم السابع ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، وإن كان ذكرا عق
عنه ذكرا، وإن كانت أنثى عق عنها أنثى، وعق أبو طالب عن رسول الله صلى الله عليه وآله
يوم السابع فدعا آل أبي طالب فقالوا ما هذه؟ فقال: عقيقة، قالوا: لأي شئ
سميته أحمد قال: سميته أحمد لمحمدة أهل السماء والأرض (4).
58 - عن الصادق عليه السلام قال: يعطي القابلة ربعها فإن لم تكن قابلة فلامه
تعطيها من شاءت ويطعم منها عشرة من المسلمين فان زاد فهو أفضل (5).
عنه عليه السلام قال: إذا أردت أن تذبح العقيقة قل: " يا قوم إني برئ مما
تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من
المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له
وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك وإليك بسم الله والله أكبر اللهم تقبل
من فلان بن فلان " ويسمي المولود باسمه ثم يذبح (6).
59 - ومن كتاب طب الأئمة عن الصادق عليه السلام قال: يسمى الصبي يوم
السابع ويحلق رأسه ويتصدق بزنة الشعر فضة ويعق عنه بكبش فحل، ويقطع
أعضاء ويطبخ ويدعى عليه رهط من المسلمين، فإن لم يطبخه فلا بأس أن يتصدق
به أعضاء، والغلام والجارية في ذلك سواء، ولا يأكل من العقيقة الرجل ولا

(1) مكارم الأخلاق ص 259.
(2) مكارم الأخلاق ص 260.
(3) مكارم الأخلاق ص 260.
(4) مكارم الأخلاق ص 260.
(5) مكارم الأخلاق ص 260.
(6) مكارم الأخلاق ص 260.
121

عياله، وللقابلة شطر العقيقة، وإن كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها
منها شئ، فان شاؤوا اقسموا أعضاءه وإن شاء طبخها وقسم معها خبزا ومرقا ولا يعطيها
إلا لأهل الولاية (1).
60 - وعنه عليه السلام قال: المولود إذا ولد يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في
الأيسر (2).
61 - وقال عليه السلام: من لم يأكل اللحم أربعين يوما ساء خلقه، ومن ساء
خلقه فأذنوا في اذنه (3).
62 - ومن كتاب آداب أبى طول الله عمره عن الباقر عليه السلام: قال: إذا
ولد لاحدكم فكان يوم السابع فليعق عنه كبشا وأطعموا القابلة من العقيقة الرجل
بالورك، وليحنكه بماء الفرات وليؤذن في أذنه اليمنى وليقم في اليسرى ويسميه
يوم السابع واحلقوا ويوزن شعره فيتصدق بوزنه فضة أو ذهبا، فان الله ينزل اسمه
من السماء فإذا ذبحت فقل:
" بسم الله وبالله والحمد لله والله أكبر إيمانا بالله وثناء على رسول الله وشكرا لرزق
الله وعصمة بأمر الله ومعرفة بفضله علينا أهل البيت " فإن كان ذكرا فقل " اللهم
أنت وهبت لنا ذكرا وأنت أعلم بما وهبت لنا ومنك ما أعطيت ولك ما صنعنا
فتقبله منا على سنتك وسنة رسولك صلى الله عليه وآله واخسأ عنا الشيطان الرجيم، لك سفكت
الدماء لا شريك لك الحمد لله رب العالمين " (4).
63 - عن أبي عبد الله، عن آبائه عليهم السلام قال: عق رسول الله صلى الله عليه وآله عن الحسن
والحسين كبشا يوم سابعهما وقطعه أعضاء لم يكسر منه عظما وأمر فطبخ بماء وملح
وأكلوا منه بغير خبز وأطعموا الجيران (5).
64 - وقال: سبع خصال في الصبي إذا ولد من السنة: أولاهن يسمى، و
الثانية يحلق رأسه، والثالث يصدق بوزن شعره ورقا أو ذهبا إن قدر عليه، والرابع
يعق عنه، والخامس يلطخ رأسه بالزعفران، والسادسة يطهر بالختان، والسابع

(1) مكارم الأخلاق ص 261.
(2) مكارم الأخلاق ص 261.
(3) مكارم الأخلاق ص 261.
(4) مكارم الأخلاق ص 261.
(5) مكارم الأخلاق ص 261.
122

يطعم الجيران من عقيقته (1).
65 - وقال النبي صلى الله عليه وآله: يا فاطمة اثقبي اذني الحسن والحسين خلافا
لليهود (2).
66 - روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أمر فاطمة عليها السلام أن تحلق رأس الحسن والحسين
يوم سابعهما وأن تتصدق بوزن شعرها ورقا (3).
67 - وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله أذن في اذن الحسن بن علي حين ولدته
فاطمة عليها السلام (4).
68 - من كتاب المحاسن كان علي بن الحسين إذا بشر بولد لم يسأل ذكرا
أم أنثى حتى يقول: أسوى؟ فإذا كان سويا قال: الحمد لله الذي لم يخلق شيئا
مشوها (5).
69 - سئل عن أبي عبد الله عليه السلام ما العلة في حلق الرأس للمولود؟ قال:
تطهيرا من شعر الرحم (6).
70 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن مولود لم يحلق
رأسه يوم السابع فقال: إذا مضى سبعة أيام فليس عليه حلق (7).
71 - من نوادر الحكمة عن الصادق عليه السلام قال: حنكوا أولادكم بماء
الفرات وبتربة قبر الحسين عليه السلام فإن لم يكن فبماء السماء (8).
72 - عنه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: حنكوا أولادكم بالتمر فكذا
فعل رسول الله صلى الله عليه وآله بالحسن والحسين عليهما السلام (9).
في الختان وما يتعلق به
73 - عن النبي صلى الله عليه وآله الختان سنة للرجال مكرمة للنساء (10).
74 - وكتب عبد الله بن جعفر الحميري إلى أبي محمد الحسن ابن علي

(1) مكارم الأخلاق ص 261.
(2) مكارم الأخلاق ص 262.
(3) مكارم الأخلاق ص 262.
(4) مكارم الأخلاق ص 262.
(5) مكارم الأخلاق ص 262.
(6) مكارم الأخلاق ص 262.
(7) مكارم الأخلاق ص 262.
(8) مكارم الأخلاق ص 262.
(9) مكارم الأخلاق ص 262.
(10) مكارم الأخلاق ص 263.
123

عليهما السلام أنه روي عن الصالحين أن اختنوا أولادكم يوم السابع تطهروا،
فان الأرض تضج إلى الله من بول الأغلف، وليس جعلني الله فداك لحجامي
بلدنا حذق بذلك ولا يختنونه يوم السابع وعندنا حجام من اليهود فهل يجوز لليهود
أن يختنوا أولاد المسلمين أم لا؟ فوقع عليه السلام: يوم السابع، فلا تخالفوا السنن
إنشاء الله (1).
75 - عن الصادق عليه السلام في الصبي إذا ختن قال: يقول: " اللهم هذه سنتك وسنة
نبيك صلواتك عليه وآله وابتاع مثالك وكتبك بمشيتك وإرادتك وقضائك لأمر
أردته وقضاء حتمته وأمر أنفذته فأذقته حر الحديد في ختانه وحجامته لأمر أنت
أعرف به منا، اللهم طهره من الذنوب وزرد في عمره وادفع الآفات عن بدنه والأوجاع
في جسمه، وزده من الغنى وادفع عنه الفقر فإنك تعلم ولا نعلم (2).
76 - عن موسى بن جعفر عليه السلام قال: لما ولد ابنه - يعني الرضا عليه السلام - إن
ابني هذا ولد مختونا طاهرا مطهرا ولكنا سنمر الموسى عليه لإصابة السنة
واتباع الحنيفية (3).
77 - عنه عليه السلام قال: أي رجل لم يقلها على ختان ولده فليقلها عليه من قبل أن
يحتلم فان قالها كفي حر الحديد من قتل أو غيره (4).
78 - من طب الأئمة عن النبي صلى الله عليه وآله قال: اختنوا أولادكم في السابع فإنه أطهر
وأسرع لنبات اللحم، وقال: إن الأرض تنجس ببول الأغلف أربعين يوما (5).
79 - عن الصادق عليه السلام قال: ثقب اذن الغلام من السنة، وختانه لسبعة
أيام من السنة، وخفض النساء مكرمة ليست من السنة، أي شئ أفضل من
المكرمة (6).
80 - ومن تهذيب الأحكام عن الصادق عليه السلام قال: لما هاجرت النساء إلى رسول
الله صلى الله عليه وآله هاجرت فيهن امرأة يقال لها أم حبيبة وكان خافضة تخفض الجواري

(1) مكارم الأخلاق ص 263.
(2) مكارم الأخلاق ص 263.
(3) مكارم الأخلاق ص 263.
(4) مكارم الأخلاق ص 263.
(5) مكارم الأخلاق ص 263.
(6) مكارم الأخلاق ص 264.
124

فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وآله قال لها: يا أم حبيبة العمل الذي كان في يدك هو في
يدك اليوم؟ قالت: نعم يا رسول الله إلا أن يكون حراما فتنهاني عنه قال: لابل
حلال فادني مني حتى أعلمك، قال: فدنت منه فقال: يا أم حبيبة إذا أنت فعلت
فلا تنهكي أي لا تستأصلي وأشمي فإنه أشرق للوجه وأحظى عند الزوج، قال:
فكانت لام حبيبة أخت يقال لها: أم عطية، وكانت مقينة يعني ماشطة فما انصرفت
أم حبيبة إلى أختها أخبرتها بما قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله فأقبلت أم عطية إلى النبي
فأخبرته بما قالت لها أختها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله ادني مني يا أم عطية إذا أنت
قينت الجارية فلا تغسلي وجهها بالخرقة فان الخرقة تذهب بماء الوجه (1).
81 - مكارم الأخلاق: عن الباقر عليه السلام: قال: كان علي بن الحسين عليه السلام إذا
حضر ولادة المرأة قال: أخرجوا من في البيت من النساء لا تكون امرأة أول ناظر
إلى عورته (2).
82 - عيون أخبار الرضا (ع): تميم القرشي، عن أبيه، عن أحمد الأنصاري، عن علي بن ميثم
عن أبيه عن أمه قال: سمعت نجمة أم الرضا عليه السلام تقول: لما ولد الرضا عليه السلام ناولته
موسى عليه السلام في خرقة بيضاء فأذن في اذنه الأيمن وأقام في الأيسر ودعا بماء الفرات
فحنكه إلى آخر الخبر (3).
83 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام
قال: قال علي عليه السلام: وجدنا صحيفة إن الأغلف لا يترك في الاسلام حتى يختتن
ولو بلغ مائتي سنة (4).
84 - نهج البلاغة: هنأ بحضرة أمير المؤمنين عليه السلام رجل رجلا بغلام
ولد له فقال: ليهنئك الفارس، فقال عليه السلام: لا تقل ذلك، ولكن قل: شكرت الواهب

(1) مكارم الأخلاق ص 264.
(2) مكارم الأخلاق ص 269.
(3) عيون الأخبار ج 1 ص 20.
(4) نوادر الراوندي ص 23.
125

وبورك لك في الموهوب وبلغ أشده ورزقت بره (1).
85 - مسكن الفؤاد: عن علي عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا
عزى قال: آجركم الله ورحمكم، وإذا هنأ قال: بارك الله لكم وبارك
عليكم (2).
86 - دعائم الاسلام: عن علي عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من ولد
له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى وليقم في اليسرى فان ذلك عصمة من الشيطان
وإنه صلى الله عليه وآله أمر أن يفعل ذلك بالحسن والحسين وأن يقرأ مع الاذان في
آذانهما فاتحة الكتاب وآية الكرسي وآخر سورة الحشر وسورة الاخلاص و
المعوذتان (3).
87 - الهداية: قال النبي صلى الله عليه وآله: كل امرئ مرتهن بعقيقته ومن ولد له
ولد فليؤذن في اذنه الأيمن وليقم في الأيسر ويحنكه بماء الفرات ساعة يولد إن
قدر عليه، ويسمى بأحسن الأسماء ويكنيه بأحسن الكنى ولا يكنيه بعيسى ولا
بالحكم ولا بالحارث ولا بأبي القاسم إذا كان الاسم محمدا، وأصدق الأسماء ما سمي
بالعبودية وأفضلها أسماء الأنبياء (4).
88 - وقال النبي صلى الله عليه وآله لفاطمة عليها السلام: اثقبي على اذن ابني الحسن والحسين
خلافا على اليهود (5).
89 - وقال الصادق عليه السلام: يعق على المولود ويثقب أذنه ويوزن شعره بعد
ما يجفف بفضة ويتصدق به كل ذلك يوم السابع (6).
90 - وقال الصادق عليه السلام: الختان سنة في الرجال مكرمة للنساء (7).
91 - وفى حديث آخر إن الأرض تضج إلى الله من بول الأغلف (8).

(1) نهج البلاغة ج 3 ص 236.
(2) مسكن الفؤاد ص 117.
(3) دعائم الاسلام ج 1 ص 147.
(4) الهداية ص 70 وفيها روى الحديث الأول عن الصادق (ع).
(5) الهداية ص 70 وفيها روى الحديث الأول عن الصادق (ع).
(6) الهداية ص 70 وفيها روى الحديث الأول عن الصادق (ع).
(7) الهداية ص 70 وفيها روى الحديث الأول عن الصادق (ع).
(8) الهداية ص 70 وفيها روى الحديث الأول عن الصادق (ع).
126

5 - * " (باب) " *
* " (الأسماء والكنى) " *
1 - الخصال: ابن الوليد، عن الصفار، عن البرقي، عن أبيه، عن ابن المغيرة
عن السكوني، عن الصادق عليه السلام، عن أبائه عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن
أربع كنى: عن أبي عيسى، وعن أبي الحكم، عن أبي مالك، وعن أبي القاسم
إذا كان الاسم محمدا (1).
2 - الخصال: أبى، عن سعد، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر
عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله على
منبره: ألا إن خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن وحارثة وهمام، وشر الأسماء
ضرار ومرة وحرب وظالم (2).
3 - عيون أخبار الرضا (ع): بالأسانيد الثلاثة، عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال: سمى
رسول الله صلى الله عليه وآله حسنا يوم السابع، واشتق من اسم الحسن حسينا، وذكر أنه
لم يكن بينهما إلا الحمل (3).
4 - قرب الإسناد: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال
كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغير الأسماء القبيحة في الرجال والبلدان (4).
5 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
سموا أسقاطكم! فان الناس إذا دعوا يوم القيامة بأسمائهم تعلق الاسقاط بآبائهم

(1) الخصال ج 1 ص 171.
(2) الخصال ج 1 ص 171 وكأم الرمز (ب) وهو خطأ.
(3) عيون الأخبار ج 2 ص 42 وكان الرمز (لي) وهو خطأ.
(4) قرب الإسناد ص 45.
127

فيقولون: لم لم تسموني؟ قال: فقالوا: يا رسول الله هذا من عرفنا أنه ذكر سميناه
باسم الذكور ومن عرفناه أنثى سميناها باسم الإناث، أرأيت من لم يستبن خلقه
كيف نسميه؟ قال: بالأسماء المشتركة مثل زائدة وطلحة وعنبسة وحمزة (1).
6 - علل الشرائع، الخصال: الأربعمائة قال أمير المؤمنين عليه السلام: سموا أولادكم فإن لم
تدروا أذكر أو أنثى فسموهم بالأسماء التي تكون للذكر والأنثى، فان
أسقاطكم إذا لقوكم في القيامة ولم تسموهم يقول السقط لأبيه: ألا سميتني؟
وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وآله محسنا قبل أن يولد (2).
7 - معاني الأخبار، عيون أخبار الرضا (ع) (*): أبى، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن فضال، عن أحمد بن
أشيم، عن الرضا عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك لم سموا العرب أولادهم بكلب
ونمر وفهد وأشباه ذلك؟ قال: كانت العرب أصحاب حرب، فكانت تهول على العدو
بأسماء أولادهم ويسمون عبيدهم: فرج ومبارك وميمون وأشباه ذلك يتيمنون
بها (3).
8 - عيون أخبار الرضا (ع): بالأسانيد الثلاثة، عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وآله: إذا سميتم الولد محمدا فأكرموه وأوسعوا له في المجلس ولا تقبحوا
له وجها (4).
9 - صحيفة الرضا (ع): عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام مثله (5).
10 - عيون أخبار الرضا (ع): بهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من قوم كانت لهم مشورة
فحضر معهم من اسمه محمد أو حامد أو محمود أو أحمد فأدخلوه في مشورتهم إلا

(1) قرب الإسناد ص 74.
(2) الخصال ج 2 ص 429.
* زيادة من الأصل، راجع عيون الأخبار ج 1 ص 315.
(3) معاني الأخبار ص 391.
(4) عيون الأخبار ج 2 ص 29.
(5) صحيفة الرضا: 20.
128

خير لهم (1).
11 - صحيفة الرضا (ع): عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام مثله (2).
12 - عيون أخبار الرضا (ع): بهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مامن مائدة وضعت وحضر
عليها من اسمه أحمد أو محمد إلا قدس ذلك المنزل في كل يوم مرتين (3).
13 - صحيفة الرضا (ع): عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام مثله (4).
14 - أمالي الطوسي: جماعة، عن أبي المفضل، عن محمد بن محمد بن سليمان، عن محمد
ابن حميد الرازي، عن إبراهيم بن المختار، عن النضر بن حميد، عن أبي إسحاق
عن الأصبغ، عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: مامن
أهل بيت فيهم اسم نبي إلا بعث الله إليهم ملكا يقدسهم بالغداة والعشي (5).
15 - أمالي الطوسي: جماعة، عن أبي المفضل، عن أحمد بن سهل بن فيروزان،
عن محمد بن حميد مثله، وزاد في آخره، قال أبو إسحاق: وذكر مثل ذلك في
ليلهم قال أبو إسحاق قال الأصبغ، ورفعه: وما من قوم ولد فيهم مولود ذكر إلا
حدث فيهم عز لم يكن (6).
16 - علل الشرائع: أبى، عن محمد العطار، عن الأشعري، عن البرقي، عن رجل
عن ابن أسباط، عن عمه رفعه إلى علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تسموا
أولادكم الحكم ولا أبا الحكم فان الله هو الحكم (7).
17 - معاني الأخبار: أبى، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن فضال، عن ثعلبة، عن

(1) عيون الأخبار ج 2 ص 29.
(2) صحيفة الرضا عليه السلام ص 20.
(3) عيون الأخبار ج 2: 29.
(4) صحيفة الرضا ص 20.
(5) أمالي الطوسي ج 2 ص 69.
(6) أمالي الطوسي ج 2 ص 124.
(7) علل الشرايع ص 583 ضمن حديث.
129

معمر بن عمر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أصدق الأسماء ما سمي بالعبودية وخيرها
أسماء الأنبياء صلوات الله عليهم (1).
18 - فقه الرضا (ع): سمه بأحسن الاسم وكنه بأحسن الكنى، ولا تكني بأبي
عيسى ولا بأبي الحكم ولا بأبي الحارث ولا بأبي القاسم إذا كان الاسم محمدا، وسمه
يوم السابع (2).
19 - تفسير العياشي: عن ربعي بن عبد الله قال: قيل لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت
فداك إنا نسمي بأسمائكم وأسماء آبائكم فينفعنا ذلك؟ فقال: إي والله وهل الدين
إلا الحب؟ قال الله: " إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم
ذنوبكم " (3).
20 - نوادر الراوندي: باسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أول ما ينحل أحدكم ولده الاسم الحسن فليحسن
أحدكم اسم ولده (4).
21 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: نعم الأسماء عبد الله
وعبد الرحمن الأسماء المعبدة، وشرها همام والحارث، أكره مبارك وبشير
وميمون لئلا يقال: ثم مبارك ثم بشير ثم ميمون، وقال: لا تسموا شهاب فان
شهاب اسم من أسماء النار (5).
23 - مجالس الشيخ: عن أبي الحسن، عن خاله جعفر بن محمد بن قولويه
عن حكيم بن داود، عن سلمة بن الخطاب، عن سليمان بن سماعة، عن عمه عاصم
عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ولد له ثلاثة بنين

(1) معاني الأخبار ص 146 وكان الرمز (ع) لعلل الشرايع وهو خطأ.
(2) فقه الرضا ص 31.
(3) تفسير العياشي ج 1 ص 167.
(4) نوادر الراوندي ص 6.
(5) نوادر الراوندي ص 9.
130

ولم يسم أحدهم محمدا فقد جفاني (1).
23 - كتاب المستدرك لابن بطريق: نقلا من كتاب فضايل الصحابة
للسمعاني باسناده عن منذر الثوري، عن محمد ابن الحنفية، عن أبيه عليه السلام قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: إن ولد لك غلام فسمه باسمي وكنه بكنيتي وهو لك رخصة
دون الناس.
24 - عدة الداعي: عن النبي صلى الله عليه وآله: من ولد له أربعة أولاد ولم يسم
أحدهم باسمي فقد جفاني (2).
25 - وعن سليمان الجعفري قال: أبا الحسن عليه السلام يقول: لا يدخل
الفقر بيتا فيه اسم محمدا أو أحمد أو على أو الحسن أو الحسين أو جعفر أو طالب أو عبد الله
أو فاطمة من النساء (3).
26 - وعن أبي جعفر عليه السلام [أن الشيطان] إذا سمع مناديا ينادي يا محمد يا علي ذاب
كما يذوب الرصاص (4).
27 - وقال الرضا عليه السلام: البيت الذي فيه اسم محمد يصبح أهله بخير و
يمسون بخير (5).
28 - وعن الصادق عليه السلام: لا يولد لنا مولود إلا سميناه محمدا: فإذا مضى
سبعة أيام فإذا شئنا غيرنا وإلا تركنا (6).
29 - وقال: استحسنوا أسماءكم فإنكم تدعون بها يوم القيامة قم يا فلان
بن فلان إلى نورك، قم يا فلان بن فلان لا نور لك (7).
30 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن أحمد بن علي، عن محمد بن الحسن
عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني،
عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: السنة
والبر أن يكنى الرجل باسم أبيه.

(1) أمالي الطوسي ج 2 ص 295.
(2) عدة الداعي ص 59.
(3) عدة الداعي ص 59.
(4) عدة الداعي ص 59.
(5) عدة الداعي ص 59.
(6) عدة الداعي ص 60.
(7) عدة الداعي ص 60.
131

6 - * (" باب ") *
* " (فضل خدمة العيال) " *
1 - جامع الأخبار: عن علي عليه السلام قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وفاطمة جالسة
عند القدر وأنا أنقي العدس قال: يا أبا الحسن، قلت: لبيك يا رسول الله قال:
اسمع مني وما أقول إلا من أمر ربي مامن رجل يعين امرأته في بيتها إلا كان
له بكل شعرة على بدنه عبادة سنة، صيام نهارها وقيام ليلها وأعطاه الله من الثواب
مثل ما أعطاه الصابرين داود النبي ويعقوب وعيسى عليهم السلام، يا علي من كان في
خدمة العيال في البيت ولم يأنف كتب الله اسمه في ديوان الشهداء، وكتب له بكل
يوم وليلة ثواب ألف شهيد، وكتب له بكل قدم ثواب حجة وعمرة، وأعطاه
الله بكل عرق في جسده مدينة في الجنة، يا علي ساعة في خدمة البيت خير من عبادة
ألف سنة وألف حجة، وألف عمرة، وخير من عتق ألف رقبة، وألف غزوة، و
ألف مريض عاده، وألف جمعة، وألف جنازة، وألف جايع يشبعهم، وألف عار
يكسوهم وألف فرس يوجهه في سبيل الله، وخير له من ألف دينار يتصدق بها على
المساكين، وخير له من أن يقرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، ومن ألف أسير
أسر فأعتقهم، وخير له من ألف بدنة يعطي للمساكين، ولا يخرج من الدنيا حتى
يرى مكانه من الجنة. يا علي من لم يأنف من خدمة العيال فهو كفارة للكباير و
يطفي غضب الرب ومهور الحور العين وتزيد في الحسنات والدرجات، يا علي
لا يخدم العيال إلا صديق أو شهيد أو رجل يريد الله به خير الدنيا والآخرة (1).

(1) جامع الأخبار: 102.
132

7 - * (" باب ") *
* " (الحضانة ورضاع المرأة للولد) " *
الآيات: البقرة: " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده " (1)
1 - تفسير العياشي: عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " والوالدات يرضعن
أولادهن حولين كاملين " قال: ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية
فإذا فطم فالأب أحق من الام، فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة، وإن
وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الام لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فان له
أن ينزعه منها إلا أن ذلك أجبر له وأقدم وأرفق به أن يترك مع أمه (2).
2 - تفسير العياشي: عن أبي الصباح قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله: " و
على الوارث مثل ذلك " قال: لا ينبغي للوارث أن يضار المرأة فيقول: لا أدع
ولدها يأتيها ويضار ولدها إن كان لهم عنده شئ لا ينبغي له أن يقتر عليه (3).
3 - تفسير العياشي: عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المطلقة ينفق عليها حتى
تضع حملها وهي أحق بولدها أن ترضعه مما تقبله امرأة أخرى إن الله يقول:
" لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك " إنه نهي أن
يضار بالصبي أو يضار بأمه في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين
كاملين فان أرادوا الفصل قبل ذلك عن تراض منهما كان حسنا، والفصل هو
الفطام (4).
4 - أمالي الطوسي: ابن الصلت، عن ابن عقدة، عن عبد الله بن علي، قال: هذا كتاب
جدي عبيد الله بن علي فقرأت فيه: أخبرني علي بن موسى أبو الحسن، عن أبيه،

(1) سورة البقرة: 233.
(2) تفسير العياشي ج 1 ص 120.
(3) تفسير العياشي ج 1 ص 121.
(4) تفسير العياشي ج 1 ص 121.
133

عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قضى بابنة حمزة لخالتها، وقال:
الخالة والدة (1).
5 - السرائر: من كتاب المسائل من مسائل أيوب بن نوح قال: كتبت مع
بشير بن ياسر: جعلت فداك رجل تزوج امرأة فولدت منه ثم فارقها متى
يجب له أن يأخذ ولده؟ فكتب: إذا صار له سبع سنين فان أخذه فله، وإن تركه
فله (2).
6 - نهج البلاغة: في حديثه عليه السلام: إذا بلغ النساء نص الحقايق فالعصبة
أولى، ويروي نص الحقاق، والنص منتهى الأشياء ومبلغ أقصاها، كالنص في
السير لأنه أقصى ما تقدر عليه الدابة.
وتقول: نصصت الرجل عن الامر إذا استقصيت مسألته عنه لتستخرج ما
عنده فيه، فنص الحقاق يريد به الادراك لأنه منتهى الصغر والوقت الذي يخرج
منه الصغير إلى حد الكبر، وهو من أفصح الكنايات عن هذا الامر وأغربها، يقول
فإذا بلغ النساء ذلك فالعصبة أولى بالمرأة من أمها إذا كانوا محرما مثل الاخوة
والأعمام، وبتزويجها إن أرادوا ذلك، والحقاق محاقة الام للعصبة في
المرأة وهو الجدال والخصومة وقول كل واحد للاخر أنا أحق منك بهذا
ويقال منه حاققته حقاقا مثل جادلته جدالا، وقد قيل: إن نص الحقاق بلوغ
العقل وهو الادراك لأنه عليه السلام إنما أراد منتهى الامر الذي تجب به الحقوق و
الاحكام، ومن رواه نص الحقائق فإنما أراد جمع حقيقة، هذا معنى ما ذكره
أبو عبيد القاسم بن سلام، والذي عندي أن المراد بنص الحقاق ههنا بلوغ المرأة
إلى الحد الذي يجوز فيه تزويجها وتصرفها في حقوقها، تشبيها لها بالحقاق من
الإبل وهي جمع حقة وحق وهو الذي استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة،
وعند ذلك يبلغ إلى الحد الذي يتمكن فيه من ركوب ظهره، ونصه في سيره

(1) * في المطبوعة رمز العياشي وهو سهو راجع أمالي الطوسي ج 1 ص 352.
(2) السرائر ص 485.
134

والحقايق أيضا جمع حقة فالروايتان جميعا ترجعان إلى معنى واحد، وهذا
أشبه بطريق العرب من المعنى المذكور أولا (1).
8 - * " (باب النوادر) " *
1 - تفسير علي بن إبراهيم: في رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: " يهب
لمن يشاء إناثا " أي ليس معهن ذكر " ويهب لمن يشاء الذكور " أي ليس معهم
أنثى " أو يزوجهم ذكرانا وإناثا " جميعا يجمع له البنين والبنات.
وقال علي بن إبراهيم في قوله: " لله ملك السماوات والأرض يخلق ما
يشاء " إلى قوله " ويجعل من يشاء عقيما " قال: فحدثني أبي عن المحمودي ومحمد
ابن عيسى بن عبيد، عن محمد بن إسماعيل الرازي، عن محمد بن سعيد أن يحيى بن
أكثم سأل موسى بن محمد عن مسائل وفيها أخبرنا عن قول الله: " أو يزوجهم
ذكرانا وإناثا " فهل يزوج الله عباده الذكران وقد عاقب قوما فعلوا ذلك فسأل موسى
أخاه أبا الحسن العسكري وكان من جواب أبي الحسن أما قوله: " أو يزوجهم
ذكرانا وإناثا، فان الله تبارك وتعالى يزوج ذكران المطيعين إناثا من الحور
العين، وإناث المطيعات من الانس ذكران المطيعين، ومعاذ الله أن يكون الجليل
عنى ما لبست على نفسك تطلب الرخصة لارتكاب المأثم " فمن يفعل ذلك يلق أثاما
يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا " إن لم يتب (2).
2 - تفسير العياشي: عن يوسف العجلي، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله:
" وأخذنا منكم ميثاقا غليظا " قال: الميثاق الكلمة التي عقد بها النكاح وأما قوله

(1) نهج البلاغة ج 3: 212.
(2) تفسير علي بن إبراهيم ج 2 ص 278.
135

" غليظا " فهو ماء الرجل الذي يفضيه إلى المرأة (1).
3 - تفسير العياشي: عن الحسين بن زيد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن
الله حرم علينا نساء النبي صلى الله عليه وآله يقول الله: " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من
النساء " (2).
4 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له: أرأيت قول الله
" لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج " قال: إنما عنى به
التي حرم عليه في هذه الآية " حرمت عليكم أمهاتكم " (3).
5 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن شرك
الشيطان قوله: " وشاركهم في الأموال والأولاد " قال: ما كان من مال حرام
فهو شرك الشيطان، قال: ويكون مع الرجل حين يجامع فيكون الولد من نطفته
ونطفة الرجل إذا كان حراما (4).
* [أبواب الفراق] *
1 - * " (باب) " *
* " (الطلاق وأحكامه وشرايطه وأقسامه) " *
الآيات: البقرة: الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان،
ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن تخافا ألا يقيما حدود الله،
فان خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا
تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون * فان طلقها فلا تحل

(1) تفسير العياشي ج 1 ص 229.
(2) تفسير العياشي ج 1 ص 230.
(3) تفسير العياشي ج 1 ص 230.
(4) تفسير العياشي ج 2 ص 299.
* زيادة من الأصل.
136

له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فان طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا
إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون * وإذا طلقتم
النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن
ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله
هزوا، واذكروا نعمة الله علكيم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة
يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شئ عليم * وإذا طلقتم النساء فبلغن
أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ
به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم و
أنتم لا تعلمون " (1).
وقال تعالى: " لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا
لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا
على المحسنين * وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة
فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب
للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعلمون بصير " (2).
وقال تعالى: " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين
الله لكم آياته لعلكم تعقلون " (3).
النساء: " وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما " (4).
الطلاق: " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا
العدة " إلى قوله: " فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف
وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله و

(1) سورة البقرة: 229 إلى 232.
(2) سورة البقرة: 236.
(3) سورة البقرة: 241.
(4) سورة النساء: 130.
137

اليوم الآخر " (1).
1 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل طلق امرأته
ثلاثا في مجلس واحد فقيل له: إنها واحدة فقال: أنت امرأتي فقالت: لا أرجع
إليك أبدا فقال: لا يحل لاحد يتزوجها غيره (2).
2 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام فقال:
إياكم وذوات الأزواج المطلقات على غير السنة، قال: قلت: فرجل طلق امرأته
من هؤلاء ولي بها حاجة فقال: فتلقاه بعد ما طلقها وانقضت عدة صاحبها فتقول
طلقت فلانة فإذا قال: نعم فقد صارت تطليقة على طهر فدعها من حين طلقها تلك
التطليقة حتى تنقضي عدتها ثم تزوجها فقد صارت تطليقة بائن (3).
3 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل طلق امرأته قال: يفعل به، مثل ما ذكر في الحديث الذي قبله (4).
4 - الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طلقت على غير السنة ما تقول في تزويجها؟ قال: تزوج
ولا تترك (5).
5 - الحسين بن سعيد أو النوادر: حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا -
عبد الله عليه السلام عمن طلق امرأته ثلاثا ثم تمتع منها آخر هل تحل للأول؟
قال: لا (6).
6 - الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال:
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من طلق ثلاثا ولم يراجع حتى تبين فلا تحل له حتى
تنكح زوجا غيره، فإذا تزوج زوجا ودخل بها حلت لزوجها الأول (7).
7 - الحسين بن سعيد أو النوادر: زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل طلق امرأته فتزوجها رجل

(1) سورة الطلاق: 1.
(2) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68.
(3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68.
(4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68.
(5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68.
(6) نفس المصدر ص 69.
(7) نفس المصدر ص 69.
138

آخر ولم يصل إليها حتى طلقها تحل للأول؟ قال: لا حتى يذوق عسيلتها (1).
8 - الحسين بن سعيد أو النوادر: أحمد بن محمد، عن المثني، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا -
عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها
عبد هل يهدم الطلاق؟ قال: نعم يقول الله في كتابه " حتى تنكح زوجا غيره " و
هو أحد الأزواج (2).
9 - الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم، عن رفاعة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يطلق
امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ثم تتزوج آخر فطلقها على السنة ثم يتزوجها
الأول على كم هي معه؟ قال: على غير شئ يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثم
تزوجها ثانية استقبل الطلاق، فإذا طلقها واحدة كانت على ثنتين؟ (3).
10 - الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سألته عن رجل طلق امرأته [تطليقة ثم نكحت بعده رجلا غيره ثم طلقها فنكحت
زوجها الأول فقال: هي على تطليقة (4).
الحسين بن سعيد أو النوادر: عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
طلق امرأته] (*) ثم إنها تزوجت رجلا متعة ثم إنهما افترقا هل يحل لزوجها
الأول أن يراجعها؟ قال: لا حتى تدخل في مثل الذي خرجت منه (5).
11 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن حماد، عن عثمان، عن الحلبي، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة حتى مضت عدتها
ثم تزوجها رجل غيره ثم إن الرجل مات أو طلقها فراجعها زوجها الأول قال
هي عندي على تطليقتين باقيتين " (6).
12 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: هي عندي
على ثلاث (7).
13 - الحسين بن سعيد أو النوادر: فضالة والقاسم، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن المطلقة تبين ثم تزوج رجلا غيره قال: انهدم الطلاق (8).
14 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام

(1) نفس المصدر: 69.
(2) نفس المصدر: 69.
(3) نفس المصدر: 69.
(4) نفس المصدر: 69.
(5) نفس المصدر: 69.
(6) نفس المصدر: 69.
(7) نفس المصدر: 69.
(8) نفس المصدر: 69.
* زيدة من الأصل ساقط عن المطبوعة.
139

أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته على السنة فيتمتع منها رجل أتحل لزوجها
الأول؟ قال: لا حتى يدخل في مثل الذي خرجت منه (1).
15 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل يزوج جاريته رجلا فمكثت عنده ما شاء الله ثم طلقها فرجعت إلى مولاها أيحل
لزوجها الأول أن يراجعها؟ قال: لا حتى تنكح زوجا غيره (2).
16 - الحسين بن سعيد أو النوادر: الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سأله بعض أصحابنا وأنا حاضر عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها
حتى بانت منه ثم تزوجها الزوج الأول قال: فقال: نكاح جديد وطلاق جديد
ليس التطليقة الأولى بشئ هي عنده على ثلاث تطليقات متتابعات وإن كان الأخير
لم يدخل بها ثم تزوجها الأول فهي عنده على تطليقة ماضية وبقيت اثنتان (3).
17 - رجال الكشي: وجدت في كتاب محمد بن الحسن بن بندار بخطه: حدثني الحسن
ابن أحمد المالكي قال: حدثني عبد الله بن طاووس سنة ثمان وثلاثين ومأتين قال: سألت
أبا الحسن الرضا عليه السلام فقلت له: إن لي ابن أخ قد زوجته ابنتي وهو يشرب الشراب
ويكثر ذكر الطلاق فقال له: إن كان من إخوانك فلا شئ عليه، وإن كان من
هؤلاء فانزعها منه، فإنما عنى الفراق، فقلت له: روي عن آبائك عليهم السلام إياكم
والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات الأزواج، فقال: هذا من إخوانكم
لا منهم إنه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم (4).
18 - نوادر الراوندي: باسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أربعة لا عذر لهم: رجل عليه دين محارف في بلاده لا عذر
له حتى يهاجر في الأرض يلتمس ما يقضي دينه، ورجل أصاب على بطن امرأته
رجلا لا عذر له حتى يطلق لئلا يشركه في الولد غيره، الخبر (5).

(1) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69.
(2) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69.
(3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69.
(4) رجال الكشي ص 371.
(5) نوادر الراوندي ص 27.
140

19 - وبهذا الاسناد قال: سئل علي عليه السلام عن رجل حلف فقال: امرأته طالق
ثلاثا إن لم يطأها في شهر رمضان نهارا فقال: يسافر ثم يجامعها نهارا (1).
20 - المجازات النبوية: للسيد الرضي قال صلى الله عليه وآله: وقد سئل
عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثا فتزوجت بعده رجلا فطلقها قبل أن يدخل
بها هل تحل لزوجها الأول؟ فقال: لا حتى يكون الاخر قد ذاق من عسيلتها
وذاقت من عسيلته.
بيان: قال رضي الله عنه: هذه استعارة كأنه عليه السلام كنى عن حلاوة الجماع
بحلاوة العسل وكأنه مخبر المرأة ومخبر الرجل كالعسلة المستودعة في ظرفها فلا يصح
الحكم عليها إلا بعد الذواق منها، وجاء باسم العسيلة مصغرا، لسر لطيف في هذا
المعنى، وهو أنه أراد فعل الجماع دفعة واحدة، وهو ما تحل المرأة به للزوج
الأول فجعل ذلك بمنزلة الذواق والنائل من العسلة من غير استكثار منها، ولا
معاودة لاكلها فأوقع التصغير على الاسم وهو في الحقيقة للفعل (2).
21 - فقه الرضا (ع): اعلم يرحمك الله أن الطلاق على وجوه، ولا يقع إلا على طهر
من غير جماع بشاهدين عدلين مريدا للطلاق، فلا يجوز للشاهدين أن يشهدا على
رجل طلق امرأته إلا على إقرار منه، ومنها أنها طاهرة من غير جماع ويكون مريدا
للطلاق ولا يقع الطلاق بإجبار ولا إكراه ولا على سكر.
فمنه طلاق السنة، وطلاق العدة، وطلاق الغلام، وطلاق المعتوه، وطلاق
الغايب، وطلاق الحامل، والتي لم يدخل بها، والتي يئست من المحيض،
والأخرس.
ومنه التخيير والمباراة والنشوز والشقاق والخلع والايلاء وكل ذلك لا يجوز
إلا أن يتبع طلاق.
وأما طلاق السنة: إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته يتربص بها حتى تحيض

(1) نوادر الراوندي ص 37.
(2) المجازات النبوية: 388.
141

وتطهر، ثم يطلقها تطليقة واحدة قبل عدتها بشاهدين عدلين في مجلس
واحد، فإن أشهد على الطلاق رجلا واحدا ثم أشهد بعد ذلك برجل آخر لم
يجز ذلك الطلاق، إلا أن يشهدهما جميعا في مجلس واحد بلفظ واحد، فإذا طلقها
على هذا تركها حتى تستوفي قروءها وهي ثلاثة أطهار أو ثلاثة أشهر إن كانت ممن
لا تحيض ومثلها تحيض، فإذا رأت أول قطرة من دم الثالث فقد بانت منه ولا تتزوج
حتى تطهر، فإذا طهرت حلت للأزواج وهو خاطب من الخطاب والامر إليها إن شاءت
زوجت نفسها منه وإن شاءت لم تزوجه، فإن تزوجها ثانية بمهر جديد، فان أراد
طلاقها ثانية من قبل أن يدخل بها طلقها بشاهدين عدلين ولا عدة عليها منه، وكل من
طلق امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها منه، فإن كان سمي لها صداق فلها نصف
الصداق فإن لم يكن سمي لها صداق فلا صداق لها ولكن يمتعها بشئ قل أو كثر
على قدر يسارته، والموسع يمتع بخادم أو دابة، والوسط بثوب، والفقير بدرهم أو
خاتم كما قال الله تبارك وتعالى " ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر
قدره متاعا بالمعروف " فإذا أراد المطلق للسنة أن يطلقها ثانية بعد ما دخل بها طلقها
متل تطليقة الأولى على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين وتربص بها حتى
تستوفي قروءها، فإن زوجته نفسها بمهر جديد وإن أراد أن يطلقها الثالثة طلقها
وقد بانت منه ساعة طلقها، ولا تحل للأزواج حتى تستوفي قروءها، ولا يحل لها
حتى تنكح زوجا غيره وروي أنه لا تحل له أبدا إذا طلقها طلاق السنة على ما وصفناه
وسمي طلاق السنة الهدم لأنه متى ما استوفت قروءها وتزوجت الثانية هدم طلاق
الأول وروي أن طلاق الهدم لا يكون إلا بزوج ثان.
وأما طلاق العدة فهو أن يطلق الرجل امرأته على طهر من غير جماع بشاهدين
عدلين، ثم يراجعها من يومه أو من غد أو متى ما يريد من قبل أن تستوفي قروءها
وهو أملك بها وأدنى المراجعة أن يقبلها أو ينكر الطلاق فيكون إنكاره للطلاق
مراجعة، فإذا أراد أن يطلقها ثانية لم يجز ذلك إلا بعد الدخول بها، فإن دخل
بها وأراد طلاقها تربص بها حتى تحيض وتطهر، ثم طلقها في قبل عدتها بشاهدين
142

عدلين، فإن أراد مراجعتها راجعها، ويجوز المراجعة بغير شهود كما يجوز التزويج
وإنما تكره المراجعة بغير شهود من جهة الحدود والمواريث والسلطان، فإن طلقها
الثالثة فقد بانت منه ساعة طلقها الثالثة، فقد بانت منه فلا تحل له حتى تنكح زوجا
غيره، فإذا انقضت عدتها منه فتزوجها رجل آخر وطلقها أو مات عنها وأراد
الأول أن يتزوجها فعل، وإن طلقها ثلاثا واحدة بعد واحدة على ما وصفناه لك
فقد بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن تزوجها غيره وطلقها أو
مات عنها وأراد الأول أن يتزوجها فعل، فإن طلقها ثلاث تطليقات على ما وصفته
واحدة بعد واحدة فقد بانت منه ولا تحل له بعد تسع تطليقات أبدا (1).
وشرح آخر في طلاق السنة والعدة: طلاق السنة: إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته
تحيض وتطهر ثم يشهد شاهدين عدلين على طلاقها، ثم هو بالخيار في المراجعة من
ذلك الوقت إلى أن تحيض بما قد جعله الله له في المهلة وهو ثلاثة أقرء، والقرء البياض
بين الحيضتين وهو اجتماع الدم في الرحم، فإذا بلغ تمام حد القرء دفقته، فكان
الدفق الأول الحيض، فإن تركها ولم يراجعها حتى تخرج الثلاثة الأقراء
فقد بانت منه في أول القطرة من دم الحيض الثالثة وهو أحق برجعتها إلى أن
تطهر، فإن طهرت فهو خاطب من الخطاب إن شاءت زوجته نفسها تزويجا جديدا
وإلا فلا، فان تزوجها بعد الخروج من العدة تزويجا جديدا فهي عنده على
اثنين (2).
22 - وقد أروي عن العالم عليه السلام أنه قال: الفقيه لا يطلق إلا طلاق السنة قال:
وإذا أراد الرجل أن يطلقها طلاق العدة تركها حتى تحيض ثم تطهر ثم يشهد
شاهدين عدلين على طلاقها، ثم يراجعها، ثم ينتظر بها الحيض والطهر
ثم يطلقها بشاهدين التطليقة الثانية، ثم يواقعها متى ما شاء من أول الطهر إلى آخره،
فإذا راجعها فحاضت ثم طهرت وطلقها الثالثة بشاهدين فقد بانت منه ولا تحل له

(1) فقه الرضا ص 31 و 32.
(2) فقه الرضا ص 31 و 32.
143

حتى تنكح زوجا غيره، وعليها استقبال العدة منه وقت التطليقة الثالثة.
وعلى المتوفى عنها زوجها عدة أربعة أشهر وعشرة أيام، وعلى الأمة المطلقة
عدة خمسة وأربعين يوما، على المتعة مثل ذلك من العدة، وعلى الأمة المتوفى
عنها زوجها عدة شهرين وخمسة أيام، وعلى المتعة مثل ذلك، وإن نكحت زوجا
غيره ثم طلقها أو مات عنها فراجعها الأول ثم طلقها طلاق العدة ثم نكحت زوجا غيره
ثم راجعها الأول وطلقها طلاق العدة الثالثة لم تحل له أبدا.
وخمسة يطلقن على كل حال متى طلقن: الحبلى الذي قد استبان حملها،
والتي لم تدرك مدرك النساء، والتي قد يئست من المحيض، والتي لم يدخل بها
زوجها، والغايب إذا غاب أشهرا فليطلقهن أزواجهن متى شاؤوا بشهادة شاهدين.
وثلاث لا عدة عليهن: التي لم يدخل بها زوجها، والتي لم تبلغ مبلغ
النساء، والتي قد يئست من المحيض، وبالله التوفيق (1).
23 - تفسير العياشي: عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن عمر بن رباح
زعم أنك قلت: لا طلاق إلا ببينة قال: فقال: ما أنا قلته بل الله تبارك وتعالى
يقوله، إنا والله لو كنا نفتيكم بالجور لكنا أشد منكم إن الله يقول: " لولا ينهيهم
الربانيون والأحبار " (2).
24 - السرائر: من كتاب المسائل، عن داود الصرمي، قال: سألت أبا الحسن
عليه السلام عن عبد كانت تحته زوجة ثم إن العبد أبق فطلق امرأته من أجل إباقه
قال: نعم إن أرادت ذلك (3).
25 - السرائر: ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر
عليه السلام في رجلين شهدا على رجل غائب عن امرأته أنه طلقها فاعتدت المرأة
وتزوجت، ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها وأكذب نفسه أحد

(1) فقه الرضا: 32 و 33.
(2) تفسير العياشي ج 1: 330.
(3) السرائر: 485.
144

الشاهدين فقال: لا سبيل للاخر عليها ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع فيرد
على الأخير والأول أملك بها، وتعتد من الأخير ولا يقربها الأول حتى
تنقضي عدتها (1).
26 - تفسير علي بن إبراهيم: أبى، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبد الله بن
مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن طلاق السنة فقال: هو أن يطلق الرجل
المرأة على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين ثم يتركها حتى تعتد ثلاثة قروء
فإذا مضت ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة وحلت للأزواج وكان زوجها خاطبا
من الخطاب إن شاءت تزوجت وإن شاءت لم تفعل وإن تزوجها بمهر جديد كانت
عنده بثنتين باقيتين ومضت واحدة، فإن هو طلقها واحدة على طهر بشهود ثم راجعها
وواقعها ثم انتظر بها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها أخرى بشهادة شاهدين ثم
تركها حتى تمضي أقراؤها الثلاثة، فإذا مضت أقراؤها الثلاثة من قبل أن يراجعها
فقد بانت منه بثنتين وقد ملكت أمرها وحلت للأزواج، وكان زوجها خاطبا من
الخطاب إن شاءت تزوجته، وإن شاءت لم تفعل، فإن هو تزوجها تزويجا جديدا
بمهر جديد كانت عنده باقية بواحدة وقد مضت ثنتان، فان أراد أن يطلقها طلاقا
لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره تركها حتى إذا حاضت وطهرت أشهد على
طلاقها تطليقة واحدة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
وأما طلاق الرجعة فإنه يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها بشهادة شاهدين
ثم يراجعها ويواقعها ثم ينتظر بها الطهر، فإذا حاضت وطهرت أشهد على تطليقة
أخرى ثم يراجعها ويواقعها، ثم ينتظر الطهر فان حاضت وطهرت أشهد شاهدين
على التطليقة الثالثة كل تطليقة على طهر بمراجعة ولا تحل له حتى تنكح
زوجا غيره، وعليها أن تعتد ثلاثة قروء من يوم طلقها التطليقة الثالثة
لدنس النكاح، وهما يتوارثان ما دامت في العدة، فإن طلقها واحدة على طهر
بشهود ثم انتظر بها حتى تحيض وتطهر ثم طلقها قبل ان يراجعها لم يكن طلاقه لها

(1) السرائر ص 487 كان الرمز (ش) للعياشي وهو خطأ.
145

الثانية، لأنه طلق طالقا، لأنه إذا كانت المرأة مطلقة من زوجها كانت خارجة من
ملكه حتى يراجعها، فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم تطلق التطليقة الثالثة فإذا
طلقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الرجعة من يده، وإن طلقها على طهر بشهود
ثم راجعها وانتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت وطهرت وهي عنده، ثم طلقها
قبل أن يدنسها بمواقعة بعد الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقا لأنه طلقها التطليقة
الثانية في طهر الأولى، ولا ينقض الطهر إلا بمواقعة بعد الرجعة، وكذلك لا يكون
التطليقة الثالثة إلا بمراجعة ومواقعة بعد الرجعة، إما حيض وطهر بعد الحيض
ثم طلاق بشهود حتى يكون لكل تطليقة طهر ثم تدنيس مواقعة بشهود (1).
27 - قرب الإسناد: الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: طلق عبد الله بن عمر امرأته ثلاثا فجعلها رسول الله صلى الله عليه وآله واحدة ورده إلى الكتاب
والسنة (2).
28 - قرب الإسناد: علي عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الطلاق ما حده؟ وكيف
ينبغي للرجل أن يطلق؟ قال: السنة أن يطلق عند الطهر واحدة ثم يدعها حتى
تمضي عدتها، فإن بدا له أن يراجعها قبل أن تبين أشهد على رجعتها وهي امرأته
وإن تركها حتى تبين فهو خاطب من الخطاب إن شاءت فعلت وإن شاءت
لم تفعل (3).
29 - قال: وسألته عن الرجل يطلق تطليقة أو تطليقتين ثم يتركها حتى
تنقضي عدتها ما حالها؟ قال: إذا تركها على أنه لا يريدها بانت منه فلم يحل
له حتى تنكح زوجا غيره، وإن تركها على أنه يريد مراجعتها ومضى لذلك سنة فهو
أحق برجعتها (4).
30 - قال: وسألته عن المطلقة لها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها؟

(1) تفسير علي بن إبراهيم ج 1 ص 74 - 75.
(2) قرب الإسناد ص 60.
(3) قرب الإسناد ص 110.
(4) قرب الإسناد ص 110.
146

قال: نعم (1).
31 - قال: وسألته عن رجل قال لامرأته: إني أحببت أن تبيني فلم تقل
شيئا حتى افترقا ما عليه؟ قال: ليس عليه شئ وهي امرأته (2).
32 - قرب الإسناد: محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان قال: كتب معي عطية المدايني
إلى أبى الحسن الأول عليه السلام يسأله قال: قلت: امرأتي طالق على السنة إن أعدت
الصلاة فأعدت الصلاة ثم قلت: امرأتي طالق على الكتاب والسنة إن أعدت
الصلاة فأعدت، ثم قلت: امرأتي طالق طلاق آل محمد على السنة إن أعدت صلاتي
فأعدت قال: فلما رأيت استخفا في بذلك قلت: امرأتي علي كظهر أمي إن أعدت
الصلاة فأعدت، وقد اعتزلت أهلي منذ سنين قال: فقال أبو الحسن عليه السلام: الأهل
أهله ولا شئ عليه، إنما هذا وأشباهه من خطوات الشيطان (3).
33 - قرب الإسناد: السندي بن محمد، عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
جاء رجل فسأله فقال: إني طلقت امرأتي ثلاثا في مجلس فقال: ليس بشئ ثم
قال: أما تقرأ كتاب الله تعالى: " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن
وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا
أن يأتين بفاحشة مبينة " ثم قال: " لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " ثم
قال: كلما خالف كتاب الله والسنة فهو يرد إلى كتاب الله والسنة (4).
34 - قرب الإسناد: ابن عيسى، عن البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل
طلق امرأته بعد ما غشيها بشاهدين عدلين قال: ليس هذا طلاقا: فقلت له: فكيف
طلاق السنة؟ فقال: تطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن تغشاها بشاهدين عدلين
فان خالف ذلك رد إلى كتاب الله عز وجل قلت: فإنه طلق على طهر من جماع

(1) قرب الإسناد ص 110.
(2) قرب الإسناد ص 111.
(3) قرب الإسناد ص 125.
(4) قرب الإسناد ص 30.
147

بشهادة رجل وامرأتين قال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق، قلت: فإنه أشهد
رجلين ناصبيين على الطلاق يكون ذلك طلاقا؟ قال: كل من ولد على الفطرة جازت
شهادته بعد أن يعرف منه صلاح في نفسه (1).
35 - قال: وسألته عن رجل طلق امرأته على طهر بشاهدين ثم راجعها ولم
يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها، ثم طلقها على طهر بشاهدين هل
تقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها؟ قال: نعم (2).
36 - تفسير علي بن إبراهيم: في رواية أبى الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله:
" فطلقوهن لعدتهن " والعدة الطهر من المحيض " وأحصوا العدة " وذلك أن
تدعها حتى تحيض، فإذا حاضت ثم طهرت واغتسلت طلقها تطليقة من غير أن
يجامعها ويشهد على طلاقها إذا طلقها ثم إن شاء راجعها ويشهد على رجعتها إذا
راجعها، فإذا أراد طلاقها الثانية فإذا حاضت وطهرت واغتسلت طلقها الثانية وأشهد
على طلاقها من غير أن يجامعها ثم إن شاء راجعها وأشهد على رجعتها، ثم يدعها حتى تحيض
ثم تطهر فإذا اغتسلت طلقها الثالثة وهو فيما بين ذلك قبل أن يطلق الثالثة أملك
بها إن شاء راجعها غير أنه إن راجعها ثم بداله أن يطلقها اعتد بما طلق قبل ذلك
وهكذا السنة في الطلاق لا يكون الطلاق إلا عند طهرها من حيضها من غير جماع كما
وصفت، وكلما راجع فليشهد فان طلقها ثم راجعها حبسها ما بداله ثم إن طلقها
الثانية ثم راجعها حبسها بواحدة ما بداله، ثم أن طلقها تلك الواحدة الباقية بعد
ما كان راجعها اعتدت ثلاثة قروء وهي ثلاث حيض وإن لم تحض فثلاثة أشهر،
وإن كان بها حمل فإذا وضعت انقضى أجلها وهو قوله " واللائي يئسن من المحيض
من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن - فعدتهن أيضا ثلاثة
أشهر - وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " (3).
37 - تفسير العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر وعن أبي عبد الله عليهما السلام قال: المملوك

(1) قرب الإسناد ص 161.
(2) قرب الإسناد ص 161.
(3) تفسير علي بن إبراهيم ج 2 ص 373.
148

لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا باذن سيده، قلت: فإن كان السيد زوجه بيد من
الطلاق؟ قال: بيد السيد " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " فشئ
الطلاق (1).
38 - تفسير العياشي: عن أحمد بن عبد الله العلوي، عن الحسن بن الحسين، عن
الحسين بن زيد بن علي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهم السلام قال: كان علي بن أبي
طالب عليه السلام يقول: ضرب الله عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ويقول: للعبد لا طلاق
ولا نكاح، ذلك إلى سيده، والناس يروون خلاف ذلك إذا أذن السيد لعبده لا يرون
له أن يفرق بينهما (2).
39 - الخصال: أبى، عن سعد، عن ابن يزيد، عن أبي أبى عمير، عن حماد
ابن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خمس يطلقن على كل حال: الحامل، و
التي قد يئست من المحيض، والتي لم يدخل بها، والغايب عنها زوجها: والتي
لم تبلغ المحيض (3).
40 - الخصال: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن عيسى، عن محمد البرقي، عن
القاسم بن محمد الجوهري، عن البطايني، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق قال: لا تحل له
حتى تنكح زوجا غيره، والتي يطلقها الرجل ثلاثا فيتزوجها رجل آخر فيطلقها
على السنة ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث مرات على السنة وتنكح
زوجا غيره فيطلقها ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث مرات على السنة
ثم تنكح فتلك التي لا تحل له أبدا، والملاعنة لا تحل له أبدا (4).
41 - الخصال: في خبر الأعمش، عن الصادق، عليه السلام قال: والطلاق للسنة على

(1) تفسير العياشي ج 2 ص 265.
(2) تفسير العياشي ج 2 ص 266.
(3) الخصال ج 1 ص 211.
(4) الخصال ج 2 ص 187.
149

ما ذكره الله عز وجل في كتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وآله ولا يجوز طلاق لغير السنة،
وكل طلاق مخالف للكتاب فليس بطلاق، كما أن كل نكاح يخالف السنة فليس
بنكاح (1).
42 - عيون أخبار الرضا (ع): فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون مثله وزاد فيه: وإذا طلقت المرأة
للعدة ثلاث مرات لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره (2).
43 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام: اتقوا تزويج المطلقات ثلاثا في موضع
واحد، فإنهن ذوات أزواج (3).
44 - أمالي الصدوق: ابن الوليد، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي
عمير ومحمد بن إسماعيل معا، عن منصور بن يونس وعلي بن إسماعيل معا، عن
ابن حازم، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: لا طلاق قبل نكاح، الخبر (4).
45 - أمالي الطوسي: الغضايري، عن الصدوق مثله (5).
46 - علل الشرائع: القطان، عن ابن زكريا القطان، عن ابن حبيب، عن ابن بهلول
عن إسماعيل بن الفضل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يقع الطلاق إلا على الكتاب
والسنة لأنه حد من حدود الله عز وجل يقول: " إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن
وأحصوا العدة " ويقول: " وأشهدوا ذوي عدل منكم " ويقول: " وتلك حدود
الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه " وإن رسول الله صلى الله عليه وآله رد طلاق عبد الله بن
عمر لأنه كان خلافا للكتاب والسنة (6).

(1) الخصال ج 2: 394.
(2) عيون الأخبار ج 2 ص 124.
(3) عيون الأخبار ج 2: 124.
(4) أمالي الصدوق ص 379.
(5) أمالي الطوسي ج 2 ص 37.
(6) علل الشرايع ص 506.
150

47 - عيون أخبار الرضا (ع)، علل الشرائع: في علل ابن سنان، عن الرضا عليه السلام أنه كتب إليه علة الطلاق
ثلاثا لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة إلى الثلاث لرغبة تحدث أو سكون غضب
إن كان وليكون ذلك تخويفا وتأديبا للنساء وزجرا لهن عن معصية أزواجهن
فاستحقت المرأة الفرقة والمباينة لدخولها فيما لا ينبغي من معصية زوجها، وعلة
تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحل له أبدا عقوبة لئلا يتلاعب بالطلاق، ولا
تستضعف المرأة وليكون ناظرا في أموره متيقظا معتبرا، وليكون يائسا لها من
الاجتماع بعد تسع تطليقات، وعلة طلاق المملوك اثنين لان طلاق الأمة على
النصف وجعله اثنين احتياطا لكمال الفرايض، كذلك في الفرق في العدة المتوفى
عنها زوجها (1).
4 - علل الشرائع: الطالقاني، عن ابن عقدة، عن علي بن الحسن بن فضال، عن أبيه
قال: سألت الرضا عليه السلام عن العلة التي من أجلها لا تحل المطلقة للعدة لزوجها
حتى تنكح زوجا غيره؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى إنما أذن في الطلاق مرتين
فقال الله عز وجل: " الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان " يعني
في التطليقة الثالثة، ولدخوله فيما كره الله عز وجل له من الطلاق الثالث
حرمها عليه، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لئلا يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق
ولا يضار والنساء (2).
49 - الخصال: ابن المتوكل، عن محمد العطار، عن محمد بن أحمد بن علي الكوفي، و
محمد بن الحسين، عن محمد بن حماد الحارثي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وآله: خمسة لا يستجاب لهم: رجل جعل الله بيده طلاق امرأته فهي تؤذيه و
عنده ما يعطيها ولم يخل سبيلها، ورجل أبق مملوكه ثلاث مرات ولم يبعه، و
رجل مر بحايط مائل وهو يقبل إليه ولم يسرع المشي حتى سقط عليه، ورجل
أقرض رجلا مالا فلم يشهد عليه، ورجل جلس في بيته وقال: اللهم ارزقني و

(1) علل الشرائع ص 507 وكان الرمز (ل) للخصال وهو خطأ.
(2) علل الشرائع ص 507 وكان الرمز (ل) للخصال وهو خطأ.
151

لم يطلب (1).
5 - قرب الإسناد: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال:
قال علي عليه السلام: لاطلاق لمن لا ينكح، ولا عتاق لمن لا يملك، وقال علي عليه السلام
ولو وضع يده على رأسها (2).
51 - قرب الإسناد: بهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: لا يجوز طلاق الغلام
حتى يحتلم (3).
52 - قرب الإسناد: بهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: لا طلاق إلا من بعد نكاح
ولا عتق إلا من بعد ملك (4).
53 - قرب الإسناد: حماد بن عيسى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: تطلق الحرة ثلاثا
وتعتد ثلاثا (5).
54 - علل الشرائع، عيون أخبار الرضا (ع): ماجيلويه عن محمد العطار، عن ابن عيسى، عن جعفر بن محمد
الأشعري، عن أبيه قال: سألت الرضا عليه السلام عن تزويج المطلقات ثلاثا فقال لي:
إن طلاقكم الثلاث لا يحل لغيركم، وطلاقهم يحل لكم، لأنكم لا ترون
الثلاث شيئا وهم يوجبونها (6).
55 - معاني الأخبار، عيون أخبار الرضا (ع): أبى، عن الحسن بن أحمد المالكي، عن عبد الله بن طاووس
قال: قلت للرضا عليه السلام: إن لي ابن أخ زوجته ابنتي وهو يشرب الشراب ويكثر
ذكر الطلاق قال: إن كان من إخوانك فلا شئ، وإن كان من هؤلاء فأبنها منه
فإنه عنى الفراق، قال: قلت: جعلت فداك أليس روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
قال: إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات أزواج؟ فقال: ذلك من

(1) الخصال ج 1: 209.
(2) قرب الإسناد ص 42.
(3) قرب الإسناد ص 50.
(4) قرب الإسناد ص 50.
(5) قرب الإسناد ص 10.
(6) عيون الأخبار ج 2: 85 وعلل الشرايع: 511.
152

كان من إخوانكم لا من هؤلاء، إنه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم (1).
56 - علل الشرائع: أبى، عن علي، عن أبيه، عن صالح بن سعيد وغيره من أصحاب
يونس، عن يونس، عن رجال شتى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: ما العلة
التي إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض في حال الاضرار ورثته ولم يرثها؟ وما
حد الاضرار؟ قال: هو الاضرار، ومعنى الاضرار منعه إياها ميراثها منه، فالزم
الميراث عقوبة (2).
57 - أمالي الطوسي: المفيد، عن علي بن خالد، عن محمد بن الحسين بن صالح، عن
محمد بن علي بن زيد، عن محمد بن تسنيم، عن جعفر الخثعمي، عن إبراهيم بن عبد
الحميد، عن رقية بن مصقلة بن عبد الله، عن أبيه، عن جده قال: أتى عمر بن
الخطاب رجلان يسألان عن طلاق الأمة، فالتفت إلى خلفه فنظر إلى علي بن أبي طالب
عليه السلام فقال: يا أصلع ما ترى في طلاق الأمة؟ فقال بأصبعيه هكذا وأشار
بالسبابة والتي تليها، فالتفت إليهما عمر وقال: ثنتان، فقالا: سبحان الله جئناك
وأنت أمير المؤمنين فسئلناك فجئت إلى رجل سألته والله ما كلمك، فقال عمر:
تدريان من هذا؟ قالا: لا، قال: هذا علي بن أبي طالب سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله
يقول: لو أن السماوات السبع والأرضين السبع وضعتا في كفة ووضع إيمان علي
في كفة لرجح إيمان علي عليه السلام (3).
58 - أمالي الطوسي: جماعة، عن أبي المفضل، عن صالح بن أحمد ومحمد بن القاسم
ابن زكريا معا، عن محمد بن تسنيم مثل (4).
59 - المحاسن (*): أبى، عن فضالة، عن سيف، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق، فقال: إذا خشي

(1) معاني الأخبار: 263.
(2) علل الشرايع ص 510.
(3) أمالي الطوسي ج 1: 243 وكان الرمز (ع) للعلل وهو خطأ.
(4) أمالي الطوسي ج 2: 188
* هكذا في الأصل وفى الكمباني رمز ين.
153

سيفه وسطوته فليس عليه شئ، يا أبا بكر إن الله يعفو والناس لا يعفون (1).
60 - المحاسن: أبي، عن صفوان، عن أبي الحسن والبزنطي معا، عن أبي
الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة
ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: وضع عن أمتي ما أكرهوا
عليه ولم يطيقوا وما أخطأوا (2).
61 - المحاسن: أبى، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن معاذ بياع الأكسية
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا نستحلف بالطلاق والعتاق فما ترى أحلف لهم؟
قال: احلف لهم بما أرادوا إذا خفت (3).
62 - [يج]: روي عن هارون بن خارجة قال: كان رجل من أصحابنا طلق
امرأته ثلاثا فسأل أصحابنا فقالوا: ليس بشئ فقالت امرأته لا أرضى حتى تسأل
أبا عبد الله عليه السلام وكان بالحيرة إذ داك أيام أبي العباس قال: فذهبت إلى الحيرة و
لم أقدر على كلامه إذ منع الخليفة الناس من الدخول على أبي عبد الله عليه السلام وأنا
أنظر كيف ألتمس لقاءه، فإذا سوادي عليه جبة صوف يبيع خيارا فقلت له: بكم
خيارك هذا كله؟ قال: بدرهم فأعطيته درهما وقلت له: أعطني جبتك هذه،
فأخذتها ولبستها وناديت: من يشتري خيارا ودنوت منه، فإذا غلام من ناحية ينادي
يا صاحب الخيار إلى، فقال عليه السلام لي لما دنوت منه: ما أجود ما احتلت؟ أي شئ
حاجتك؟ قلت: إني ابتليت فطلقت أهلي في دفعة ثلاثا فسألت أصحابنا فقالوا: ليس
بشئ وإن المرأة قالت: لا أرضي حتى تسأل أبا عبد الله عليه السلام فقال: ارجع إلى
أهلك فليس عليك شئ.
63 - تفسير العياشي: عن عبد الرحمان قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: في الرجل
إذا تزوج المرأة قال: أقرت بالميثاق الذي أخذ الله: إمساك بمعروف أو تسريح
بإحسان (4).

(1) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 62 * المحاسن: 339.
(2) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 62 * المحاسن: 339.
(3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 62 * المحاسن: 339.
(4) تفسير العياشي ج 1 ص 115.
154

64 - تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المرأة التي لا تحل
لزوجها حتى تنكح زوجا غيره التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم
تطلق الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره إن الله عز وجل يقول " الطلاق
مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " والتسريح هو التطليقة الثالثة قال: قال
أبو عبد الله عليه السلام في قوله " فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره "
ههنا التطليقة الثالثة، فإن طلقها الأخير فلا جناح عليهما أن يتراجعا بتزويج
جديد (1).
65 - تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله يقول: " الطلاق
مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " والتسريح بالاحسان هي التطليقة
الثالثة (2).
66 - تفسير العياشي: عن سماعة بن مهران قال: سألته عن المرأة التي لا تحل لزوجها
حتى تنكح زوجا غيره قال: هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم
تطلق الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره وتذوق عسيلته
ويذوق عسيلتها وهو قول الله " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان "
أن تسرح بالتطليقة الثالثة (3).
67 - تفسير العياشي: عن أبي القاسم الفارسي، قال: قلت للرضا عليه السلام: جعلت فداك
إن الله يقول في كتابه " فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان " ما يعني بذلك؟ قال:
أما الامساك بالمعروف فكف الأذى وإجباء النفقة، وأما التسريح باحسان فالطلاق
على ما نزل به الكتاب (4).
68 - تفسير العياشي: عن عبد الله بن فضالة، عن العبد الصالح قال: سألته عن رجل
طلق امرأته عند قرئها تطليقة ثم راجعها، ثم طلقها عند قرئها الثالثة فبانت منه
أله أن يراجعها؟ قال: نعم، قلت: قبل أن تتزوج زوجا غيره؟ قال: نعم، قلت

(1) تفسير العياشي ج 1 ص 116.
(2) تفسير العياشي ج 1 ص 116.
(3) تفسير العياشي ج 1 ص 116.
(4) تفسير العياشي ج 1 ص 116.
155

له: فرجل طلق امرأته تطليقة ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها قال: لا تحل
له حتى تنكح زوجا غيره (1).
69 - تفسير العياشي: عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطلاق التي لا
تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال لي: أخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي
فأردت أن أطلقها فتركتها حتى إذا طمثت ثم طهرت طلقتها من غير جماع بشاهدين
ثم تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها ومسستها وتركتها
حتى طمثت وطهرت ثم طلقتها بشهود من غير جماع بشاهدين، ثم تركتها حتى
إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها ومسستها ثم تركتها حتى طمثت
وطهرت ثم طلقتها بشهود من غير جماع، وإنما فعلت ذلك بها، لأنه لم يكن لي
بها حاجة (2).
70 - تفسير العياشي: عن الحسن بن زياد قال: سألته عن رجل طلق امرأته فتزوجت
بالمتعة أتحل لزوجها الأول؟ قال: لا، لا تحل له حتى تدخل في مثل الذي
خرجت من عنده وذلك قوله: " فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا
غيره فان طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله " والمتعة
ليس فيها طلاق (3).
71 - تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الطلاق
الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال: هو الذي يطلق ثم يراجع و
الرجعة هو الجماع، ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق الثالثة فلا تحل له حتى
تنكح زوجا غيره، وقال: الرجعة الجماع وإلا فهي واحدة (4).
72 - تفسير العياشي: عن عمر بن حنظلة، عنه عليه السلام قال: إذا قال الرجل لامرأته:
أنت طالقة ثم راجعها، ثم قال: أنت طالقة ثم راجعها، ثم قال: أنت طالقة لم تحل
له حتى تنكح زوجا غيره، فان طلقها ولم يشهد فهو يتزوجها إذا شاء (5).

(1) تفسير العياشي ج 1 ص 117.
(2) تفسير العياشي ج 1 ص 117.
(3) تفسير العياشي ج 1 ص 118.
(4) تفسير العياشي ج 1 ص 118.
(5) تفسير العياشي ج 1 ص 118.
156

73 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته
ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يدخل بها حتى
فعل ذلك بها ثلاثا قال: لا تحل له حتى تنكح زوجها غيره (1).
74 - تفسير العياشي: عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
طلق امرأته طلاقا لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها عبد ثم
طلقها هل يهدم الطلاق؟ قال: نعم لقول الله: " حتى تنكح زوجا غيره " وهو
أحد الأزواج (2).
75 - تفسير العياشي: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام عن أمير المؤمنين
عليه السلام قال: إذا أراد الرجل الطلاق طلقها في قبل عدتها في غير جماع فإنه
إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلوا أجلها وشاء أن يخطب مع الخطاب فعل
فان راجعها قبل أن يخلو الاجل أو لعدة فهي عنده على تطليقة فان طلقها الثانية
فشاء أيضا أن يخطب مع الخطاب إن كان تركها حتى يخلو أجلها وإن شاء
راجعها قبل أن ينقضي أجلها، فان فعل فهي عنده على تطليقتين، فان طلقها ثلاثا
فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وهي ترث وتورث، ما كانت في الدم في
التطليقتين الأولتين (3).
76 - تفسير العياشي: عن زرارة وحمران ابني أعين ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر
وأبي عبد الله عليهما السلام قالوا: سألناهما عن قوله: " ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا "
فقالا: هو الرجل يطلق المرأة تطليقة واحدة ثم يدعها حتى إذا كان آخر عدتها
راجعها ثم يطلقها أخرى فيتركها مثل ذلك ريبة ذلك (4).
77 - تفسير العياشي: عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله: " ولا
تمسكوهن ضرارا لتعتدوا " قال: الرجل يطلق حتى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها

(1) تفسير العياشي ج 1 ص 119 وفيه في آخر الحديث الرابع (فنهيه) وفى البرهان ج 1 ص 223 فنهاه عن ذلك.
(2) تفسير العياشي ج 1 ص 119 وفيه في آخر الحديث الرابع (فنهيه) وفى البرهان ج 1 ص 223 فنهاه عن ذلك.
(3) تفسير العياشي ج 1 ص 119 وفيه في آخر الحديث الرابع (فنهيه) وفى البرهان ج 1 ص 223 فنهاه عن ذلك.
(4) تفسير العياشي ج 1 ص 119 وفيه في آخر الحديث الرابع (فنهيه) وفى البرهان ج 1 ص 223 فنهاه عن ذلك.
157

ثم طلقها ثم راجعها يفعل ذلك ثلاث مرات فنهى الله عنه (1).
78 - عيون أخبار الرضا (ع): البيهقي، عن الصولي، عن أحمد بن محمد بن إسحاق، عن أبيه
قال: حلف رجل بخراسان بالطلاق أن معاوية ليس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله
أيام كان الرضا عليه السلام بها، فأفتى الفقهاء بطلاقها، فسئل الرضا عليه السلام فأفتى أنها
لا تطلق، فكتب الفقهاء رقعة وأنفذوها إليه وقالوا له: من أين قلت يا ابن
رسول الله صلى الله عليه وآله إنها لم تطلق؟ فوقع عليه السلام في رقعتهم: قلت هذا من روايتكم عن
أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لمسلمة الفتح وقد كثروا عليه " أنتم
خير وأصحابي خير، ولا هجرة بعد الفتح " فأبطل الهجرة ولم يجعل هؤلاء أصحابا له
فرجعوا إلى قوله (2).
79 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل قالت
له امرأته: أسئلك بوجه الله إلا ما طلقتني قال: يوجعها ضربا أو يعفو عنها (3).
80 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن زيد الخياط قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن امرأتي
خرجت بغير إذني فقلت لها: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق فخرجت، فلما أن ذكرت
دخلت فقال أبو عبد الله عليه السلام: خرجت سبعين ذراعا؟ قال: لا، قال: وما أشد
من هذا يجئ مثل هذا من المشركين فيقول لامرأته القول فتنتزع فتتزوج زوجا
آخر وهي امرأته (4).
81 - كتاب سليم بن قيس: عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال في سياق
ذكر بدع عمر: وأعجب من ذلك أن أبا كنف العبدي أتاه فقال: إني طلقت
امرأتي وأنا غايب فوصل إليها الطلاق ثم راجعتها وهي في عدتها وكتبت إليها فلم
يصل الكتاب إليها حتى تزوجت، فكتب له: إن كان هذا الذي تزوجها
دخل بها فهي امرأته، وإن كان لم يدخل بها فهي امرأتك، وكتب له ذلك وأنا

(1) تفسير العياشي ج 1 ص 119.
(2) عيون الأخبار ج 2: 87.
(3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 وكان الرمز فيهما (تفسير العياشي) وهو خطأ.
(4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 وكان الرمز فيهما (تفسير العياشي) وهو خطأ.
158

شاهد ولم يشاورني ولم يسألني يرى استغناءه بعلمه عني الحديث (1).
82 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال
تزوج رجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فجهل فواقعها وظن أن عليها الرجعة
فرفع إلى علي عليه السلام فدرأ عنه الحد بالشبهة، وقضى عليه بنصف الصداق بالتطليقة
والصداق كاملا بغشيانة إياها (2).
83 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا طلاق إلا من بعد
نكاح (3).
84 - وبهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: من أسر الطلاق وأسر الاستثناء
فلا بأس، وإن أعلن الطلاق وأسر الاستثناء في نفسه أخذناه بعلانيته وألقينا
السر (4).
85 - وبهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام في رجل قال لامرأته: أنت
طالق نصف تطليقة: هي واحدة وليس في الطلاق كسر (5).
86 - قال: وسئل عليه السلام عن رجل له امرأتان أحدهما تسمي جميلة والأخرى
تسمي حمادة فمرت جميلة في ثياب حمادة فظن أنها حمادة فقال: اذهبي فأنت
طالق فقال علي عليه السلام: طلقت حمادة بالاسم وطلقت جميلة بالإشارة، وكذلك رواه
الشعبي، عن علي عليه السلام (6).
87 - وبهذا الاسناد قال: قال رجل لعلي عليه السلام: رأيت في المنام كأني
طلقت امرأتي ثلاثا فقال عليه السلام: إن ذلك من الشيطان لم ترحم عليك امرأتك إنما
الطلاق في اليقظة وليس الطلاق في المنام (7).
88 - وقال عليه السلام: طلاق النائم ليس بشئ حتى يستيقظ، ولا يجوز طلاق

(1) كتاب سليم بن قيس ص 122 الطبعة الثانية للحيدرية.
(2) نوادر الراوندي ص 38.
(3) نوادر الراوندي ص 51.
(4) نوادر الراوندي ص 52.
(5) نوادر الراوندي ص 52.
(6) نوادر الراوندي ص 52.
(7) نوادر الراوندي ص 52.
159

معتوه ولا مبرسم ولا صاحب هذيان ولا صاحب لوثة ولا مكره ولا صبي حتى
يحتلم (1).
89 - وبهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: لكل مطلقة متعة إلا
المختلعة (2).
90 - وبهذا الاسناد قال: إن امرأة أتت عليا عليه السلام وقالت: يا أمير المؤمنين
إن زوجي طلقني مرارا كثيرة لا أحصيها وأتت بشهود شهدوا عليه عنده، فعزره
علي عليه السلام وأبانها منه (3).
91 - وبهذا الاسناد قال: سئل علي عليه السلام عن رجل قال لامرأته: إن لم
أصم يوم الأضحى فأنت طالق، فقال: إن صام فقد أخطأ السنة وخالفها والله
ولي عقوبته ومغفرته ولم تطلق امرأته وينبغي أن يؤد به الامام بشئ من ضرب (4).
92 - الهداية: قال الصادق عليه السلام: طلاق السنة هو أنه إذا أراد الرجل
أن يطلق امرأته تربص بها حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها من قبل عدتها
بشاهدين عدلين، فإذا مضت بها ثلاثة قروء وثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب
من الخطاب والامر إليها إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا (5).
93 - وقال الصادق عليه السلام: طلاق العدة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق
امرأته تربص بها حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين ثم
يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها فإذا طلقها الثالثة فلا تحل له من بعد حتى
تنكح زوجا غيره، فان تزوجها رجل ولم يدخل بها ثم طلقها أو مات عنها لم يجز
للزوج الأول أن يتزوجها حتى [يتزوجها رجل ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت
عنها فحينئذ يجوز للزوج الأول أن يتزوجها] (*) بعد خروجها من عدتها (6).

(1) نوادر الراوندي ص 52.
(2) نوادر الراوندي ص 52.
(3) نوادر الراوندي ص 52.
(4) نوادر الراوندي ص 47.
(5) الهداية ص 71.
(6) الهداية ص 71.
* زيادة من المصدر المطبوع.
160

2 - " (باب) "
* " (حكم المفقودة زوجها) " *
1 - مناقب ابن شهرآشوب: روي أن الصحابة اختلفوا في امرأة المفقود فذكروا أن عليا
حكم بأنها لا تتزوج حتى يجئ نعي موته وقال: هي امرأة ابتليت فلتصبر.
وقال عمر: تتربص أربع سنين ثم يطلقها ولي زوجها ثم تتربص أربعة أشهر وعشرا
ثم رجع إلى قول علي عليه السلام (1).
2 - الاختصاص: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المفقود ينتظر أهله أربع سنين فان
عاد وإلا تزوجت، فان قدم زوجها خيرت فان اختارت الأول اعتدت من الثاني
ورجعت إلى الأول وإن اختارت الثاني فهو زوجها (2).
3 - الاختصاص: يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير قال: قال مؤمن الطاق
فيما ناظر به أبا حنيفة: إن عمر كان لا يعرف أحكام الدين أتاه رجل فقال: يا
أمير المؤمنين إني غبت فقدمت وقد تزوجت امرأتي فقال: إن كان قد دخل بها
فهو أحق بها، وإن لم يكن دخل بها فأنت أولى بها، وهذا حكم لا يعرف، و
الأمة على خلافه، وقضى في رجل غاب عن أهله أربع سنين أنها تتزوج إنشاءت
والأمة على خلاف ذلك أنها لا تتزوج أبدا حتى تقوم البينة أنه مات أو كفر
أو طلقها (3).
4 - كتاب سليم بن قيس: عن أمير المؤمنين عليه السلام عن ذكر بدع عمر
قال: وقضيته في المفقود أن أجل امرأته أربع سنين ثم تتزوج، فان جاء
زوجها خير بين امرأته وبين الصداق، فاستحسنه الناس فاتخذوه سنة وقبلوه عنه

(1) المناقب ج 2 ص 187.
(2) الاختصاص ص 17.
(3) الاختصاص ص 110.
161

جهلا وقلة علم بكتاب الله عز وجل، وسنة نبيه صلى الله عليه وآله (1).
3 - * " (باب) " *
* " (الخلع والمباراة) " *
الآيات: البقرة: " ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا
أن يخافا ألا يقيما حدود الله فان خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما
افتدت به " (2).
النساء: " وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحديهن قنطارا
فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم
إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا " (3).
1 - تفسير علي بن إبراهيم: أبى، عن ابن أبي عمير، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: الخلع لا يكون إلا أن تقول المرأة: لا أبر لك قسما ولأخرجن بغير إذنك
ولأوطئن فراشك غيرك ولا أغتسل لك من جنابة، أو تقول: لا أطيع لك أمرا.
فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يأخذ منها جميع ما أعطاها وكل ما أقدر عليها مما
تعطيه من مالها، فإذا تراضيا على ذلك على طهر بشهود فقد بانت منه بواحدة وهو
خاطب من الخطاب، فان شاءت زوجته نفسها، وإن شاءت لم تفعل، فان تزوجها
فهي عنده على اثنتين باقيتين، وينبغي له أن يشترط عليها كما اشترط صاحب المباراة
إن رجعت في شئ مما أعطيتني فأنا أملك ببضعك، وقال: لا خلع ولا مباراة
ولا تخيير إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين، والمختلعة إذا
تزوجت زوجا آخر ثم طلقها تحل للأول أن يتزوج بها، وقال: لا رجعة

(1) كتاب سليم بن قيس ص 122.
(2) سورة البقرة: 229.
(3) سورة النساء: 20 - 21.
162

للزوج على المختلعة ولا على المباراة إلا أن يبدو للمرأة فيرد عليها ما أخذ
منها (1).
2 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان
يقول في المختلعة إنها مطلقة واحدة (2).
3 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن امرأة بارءت زوجها على أن
له الذي لها عليه، ثم بلغها أن سلطانا إذا رفع ذلك إليه وكان ذلك بغير علم منه
أبى ورد عليها ما أخذ منها قال: فليشهد عليها شهودا على مباراته إياها أنه قد
دفع إليها الذي لها ولا شئ لها قبله (3).
4 - فقه الرضا (ع): وأما الخلع: فلا يكون إلا من قبل المرأة، وهو أن تقول
لزوجها: لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولاوطئن فراشك ما تكرهه، فإذا قالت
هذه المقالة فقد حل لزوجها ما يأخذ منها، وإن كان أكثر مما أعطاها من الصداق
وقد بانت منه وحلت للأزواج بعد انقضاء عدتها منه فحل له أن يتزوج أختها
من ساعته.
وأما المبارأة فهو أن تقول لزوجها: طلقني ولك ما عليك فيقول لها: على
أنك إن رجعت في شئ مما وهبته لي فأنا أملك ببضعك، فيطلقها على هذا وله أن
يأخذ منها دون الصداق الذي أعطاها، وليس له أن يأخذ الكل (4).
5 - تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المختلعة كيف
يكون خلعها؟ فقال: لا يحل خلعها حتى تقول: والله لا أبر لك قسما، ولا أطيع
لك أمرا ولاوطئن فراشك ولأدخلن عليك بغير إذنك، فإذا هي قالت ذلك حل
خلعها وحل له ما أخذ منها من مهرها وما زاد، وهو قول الله " فلا جناح عليهما

(1) تفسير علي بن إبراهيم ج 1 ص 75 - 76.
(2) قرب الإسناد ص 72.
(3) قرب الإسناد ص 111.
(4) فقه الرضا ص 32.
163

فيما افتدت به " وإذا فعل ذلك فقد بانت منه بتطليقة وهي أملك بنفسها إن شاءت
نكحته، وإن شاءت فلا، فان نكحته فهي عنده على ثنتين (1).
6 - اعلام الدين: عن النبي صلى الله عليه وآله قال: أيما امرأة اختلعت من زوجها
لم تزل في لعنة الله وملائكته ورسله والناس أجمعين، حتى إذا نزل بها ملك
الموت قيل لها: أبشري بالنار، فإذا كان يوم القيامة قيل لها: ادخلي النار مع
الداخلين، ألا وإن الله ورسوله بريئان من المختلعات بغير حق ألا وإن الله ورسوله
بريئان ممن أضر بامرأة حتى تختلع منه، ومن أضر بامرأة حتى تفتدي
منه لم يرض الله عنه بعقوبة دون النار، لان الله يغضب للمرأة كما يغضب لليتيم.
4 - * " باب التخيير " *
الآيات: الأحزاب: " يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة
الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا * وإن كنتن تردن الله
ورسوله والدار الآخرة فان الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما " (2).
وقال: " ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت
فلا جناح عليك " (3).
1 - فقه الرضا (ع): وأما المخير فأصل ذلك أن الله أنف لنبيه صلى الله عليه وآله بمقالة قالها بعض
نسائه: أترى محمدا أنه لو طلقنا ألا نجد أكفاء من قريش يتزوجونا؟ فأمر نبيه صلى الله عليه وآله
أن يعتزل نساءه تسعة وعشرين يوما، فاعتزلهن في مشربة أم إبراهيم عليه السلام،
ثم نزلت هذه الآية " يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الله ورسوله و

(1) تفسير العياشي ج 1 ص 117.
(2) سورة الأحزاب: 28.
(3) سورة الأحزاب: 51.
164

الدار الآخرة " إلى آخر الآية فاخترن الله ورسوله فلم يقع طلاق (1).
5 - " (باب) "
* " (الظهار وأحكامه) " *
الآيات: الأحزاب: " وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن
أمهاتكم " (2).
المجادلة: " قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله
والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير * الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن
أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن
الله لعفو غفور * والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة
من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير * فمن لم يجد فصيام
شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ذلك
لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم " (3).
1 - تفسير علي بن إبراهيم: " قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله و
الله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير " قال: كان سبب نزول هذه السورة أنه
أول من ظاهر في الاسلام كان رجلا يقال له أوس بن الصامت من الأنصار، وكان
شيخا كبيرا فغضب على أهله يوما، فقال لها: أنت على كظهر أمي، ثم ندم على
ذلك، قال، وكان الرجل في الجاهلية إذا قال لأهله أنت علي كظهر أمي
حرمت عليه آخر الأبد، وقال أوس لأهله: يا خولة إنا كنا نحرم هذا في
الجاهلية، وقد أتانا الله بالاسلام فاذهبي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فسليه عن ذلك!

(1) فقه الرضا ص 32.
(2) سورة الأحزاب: 4.
(3) سورة المجادلة: 1.
165

فأتت خولة رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله إن أوس بن الصامت
هو زوجي وأبو ولدي وابن عمي فقال لي أنت علي كظهر أمي وكنا نحرم ذلك
في الجاهلية وقد آتانا الله الاسلام بك (1).
2 - حدثنا علي بن الحسين، قال: حدثنا أحمد بن أبي عبد الله، عن
الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد، عن حمران، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن
امرأة من المسلمات أتت النبي صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله إن فلانا زوجي
قد نثرت له بطني وأعنته علي دنياه وآخرته لم يرمني مكروها أشكو منه إليك
فقال: فبم تشكينيه؟ قالت: إنه قال: أنت علي حرام كظهر أمي، وقد أخرجني
من منزلي فانظر في أمري، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أنزل الله تبارك وتعالى
علي كتابا أقضي فيه بينك وبين زوجك، وإني أكره أن أكون من المتكلفين
فجعلت تبكي وتشتكي ما بها إلى الله عز وجل وإلى رسول الله صلى الله عليه وآله وانصرفت
قال: فسمع الله تبارك وتعالى مجادلتها لرسول الله صلى الله عليه وآله في زوجها وما شكت إليه
وأنزل الله في ذلك قرآنا " بسم الله الرحمن الرحيم، قد سمع الله قول التي تجادلك
في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما " إلى قوله: " وإنهم ليقولون
منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور " قال: فبعث رسول الله إلى المرأة
فأتته فقال لها: جيئيني بزوجك فأتته به، فقال له: قلت لامرأتك هذه أنت علي
حرام كظهر أمي؟ فقال: قد قلت لها ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: قد أنزل
الله تبارك وتعالى فيك وفي امرأتك قرآنا وقرأ " بسم الله الرحمن الرحيم، قد
سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاور كما إن الله
سميع بصير * الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا
اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور "
فضم إليك امرأتك، فإنك قد قلت منكرا من القول وزورا، وقد عفا الله عنك
وغفر لك ولا تعد، قال: فانصرف الرجل وهو نادم على ما قال لامرأته وكره

(1) تفسير علي بن إبراهيم ج 2: 353.
166

الله عز وجل ذلك للمؤمنين بعد وأنزل الله " والذين يظاهرون من نسائهم ثم
يعودون لما قالوا " قال يعني (لما قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي قال:
فمن قالها بعد ما عفا الله وغفر) للرجل الأول فان عليه " تحرير رقبة من قبل
أن يتماسا " يعني مجامعتها " ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير * فمن لم
يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا "
قال: فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا، قال " ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله و
تلك حدود الله " قال: هذا حد الظهار.
قال حمران: قال أبو جعفر عليه السلام: ولا يكون ظهار في يمين ولا في
إضرار ولا في غضب، ولا يكون ظهار إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين
مسلمين (1).
3 - قرب الإسناد: ابن عيسى، عن البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل يولي
من أمته فقال: لا كيف يولي وليس لها طلاق، قلت: يظاهر منها؟ فقال: كان
جعفر عليه السلام يقول: يقع على الحرة والأمة الظهار (2).
4 - قرب الإسناد: محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان قال: كتب معي عطية المدايني
إلى أبي الحسن الأول عليه السلام يسأله قال: قلت: امرأتي طالق على السنة إن أعدت
الصلاة فأعدت الصلاة، ثم قلت: امرأتي طالق على الكتاب والسنة إن أعدت
الصلاة فأعدت ثم قلت: امرأتي طالق طلاق آل محمد على السنة إن أعدت صلاتي
فأعدت، قال: فلما رأيت استخفافي بذلك قلت: امرأتي علي كظهر أمي إن أعدت
الصلاة، فأعدت، ثم قلت امرأتي علي كظهر أمي إن أعدت الصلاة، فأعدت
ثم قلت: امرأتي علي كظهر أمي إن أعدت الصلاة فأعدت، وقد اعتزلت أهلي
منذ سنين قال: فقال أبو الحسن: الأهل أهله ولا شئ عليه إنما هذا وأشباهه من

(1) تفسير علي بن إبراهيم ج 2 ص 353 - 354 وما بين القوسين إضافة من
المصدر.
(2) قرب الإسناد ص 160.
167

خطوات الشيطان (1).
5 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الظهار هل يجوز فيه عتق
صبي؟ قال: إذا كان مولودا ولد في الاسلام أجزأه (2).
6 - فقه الرضا (ع): إياك أن تظاهر امرأتك فان الله عير قوما بالظهار فقال: " ما
هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا "
فان ظاهرت فهو على وجهين، فإذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي و
سكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع، فان جامعت من قبل أن تكفر لزمتك
كفارة أخرى، ومتى ما جامعت قبل أن تكفر لزمتك كفارة أخرى، فان قال:
هي عليه كظهر أمه إن فعل كذا وكذا أو فعلت كذا وكذا فليس عليه كفارة حتى
يفعل ذلك الشئ ويجامع إلى أن يفعل، فان فعل لزمه الكفارة ولا يجامع حتى
يكفر يمينه، والكفارة تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن
لم يستطع فاطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد، فإن لم يجد يتصدق بما يطيق
فان طلقها سقطت عنه الكفارة، فان راجعها لزمته، فان تركها حتى يمضي
أجلها وتزوجها رجل آخر، ثم طلقها وأراد الأول أن يتزوجها لم يلزمه
الكفارة (3).
7 - فقه الرضا (ع): وأما الظهار فمعني الظهار أن يقول الرجل لامرأته أو ما ملكت يمينه:
هي عليه كظهر أمه أو كظهر أخته أو خالته أو عمته أو ابنته، فإذا فعل ذلك وجب
عليه للفظ ما قد فسرناه في باب الظهار، وإن حلف المملوك أو ظاهر فليس عليه
إلا الصوم فقط وهو شهران متتابعان (4).
8 - الهداية: الظهار على وجهين، أحدهما: أن يقول الرجل لامرأته:

(1) قرب الإسناد ص 125.
(2) قرب الإسناد ص 111.
(3) فقه الرضا ص 31.
(4) فقه الرضا: 36.
168

هي عليه كظهر أمه ويسكت، فعليه الكفارة قبل أن يجامع، فان جامع قبل أن
يكفر لزمته كفارة أخرى، فان قال: هي عليه كظهر أمه إن فعل كذا وكذا،
أو فعلت كذا وكذا، فليس عليه شئ حتى يفعل ذلك الشئ ويجامع
فتلزمه الكفارة إذا فعل ما حلف عليه، والكفارة تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام
شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا، فمن لم يقدر تصدق
بما يقدر (1).
9 - وقد روي أنه يصوم ثلاثة عشر يوما، ولا يقع الظهار إلا على موضع
الطلاق، ولا يقع الظهار حتى يدخل الرجل بأهله (2).
6 - " (باب) "
* " (الايلاء وأحكامه) " *
الآيات: البقرة: " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فان
فاؤا فان الله غفور رحيم * وإن عزموا الطلاق فان الله سميع عليم " (3).
1 - تفسير علي بن إبراهيم: أبي عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: الايلاء أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها فان صبرت
عليه فلها أن تصبر، وإن رفعته إلى الامام أنظر أربعة أشهر، ثم يقول له بعد ذلك:
إما أن ترجع إلى المناكحة وإما أن تطلق، فان أبى حبسه أبدا (4).
2 - وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه بنى حظيرة من قصب، وجعل فيها

(1) الهداية ص 71.
(2) الهداية ص 71 وفى المصدر (يصوم ثمانية عشر يوما) بدل ثلاثة عشر.
(3) سورة البقرة: 226.
(4) تفسير علي بن إبراهيم ج 1 ص 73 وكان الرمز (كش) لرجال الكشي
وهو خطأ.
169

رجلا آلى من امرأته بعد الأربعة الأشهر، فقال له: إما أن ترجع إلى المناكحة
وإما أن تطلق وإلا أحرقت عليك الحظيرة (1).
3 - قرب الإسناد: ابن عيسى، عن البزنطي قال: سأل صفوان الرضا عليه السلام وأنا
حاضر عن الايلاء فقال: إنما يوقف إذا قدمته إلى السلطان فيوقفه السلطان أربعة
أشهر، ثم يقول له: إما أن تطلق وإما أن تمسك (2).
4 - قال: وسألته عليه السلام: عن الرجل يؤلي من أمته، فقال: لا كيف يؤلي و
ليس لها طلاق (3).
5 - فقه الرضا (ع): اعلم يرحمك الله أن الايلاء أن يحلف الرجل أن لا يجامع امرأته
فله إلى أن تذهب أربعة أشهر، فان فاء بعد ذلك وهو أن يرجع إلى الجماع فهي
امرأته وعليه كفارة اليمين، وإن أبى أن يجامع بعد أربعة أشهر قيل له: طلق
فان فعل وإلا حبس في حظيرة من قصب ويشد عليه في المأكل والمشرب
حتى يطلق (4)
6 - وقد روي أنه إذا امتنع من الطلاق ضربت عنقه لامتناعه على إمام
المسلمين، والمعتوه إذا أراد الطلاق ألقى على امرأته قناعا، يري أنها (قد حرمت
عليه، فإذا أراد مراجعتها رفع القناع عنها يري أنها) قد حلت له (5).
7 - تفسير العياشي: عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في
الايلاء: إذا آلى الرجل من امرأته لا يقربها ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها
فهو في سعة ما لم يمض الأربعة الأشهر فإذا مضى الأربعة الأشهر فهي في حل ما
سكنت عنه، فإذا طلبت حقها بعد الأربعة الأشهر وقف فأما أن يفئ فيمسها وإما أن يعزم

(1) تفسير علي بن إبراهيم ج 1 ص 74.
(2) قرب الإسناد ص 159.
(3) قرب الإسناد ص 160.
(4) فقه الرضا ص 33 وكان الرمز (ع) لعلل الشرايع وهو خطأ.
(5) فقه الرضا ص 33 وما بين القوسين إضافة من المصدر.
170

على الطلاق فيخلي عنها، حتى إذا حاضت وتطهرت من محيضها طلقها تطليقة
من قبل أن يجامعها بشهادة عدلين، ثم هو أحق برجعتها ما لم يمض الثلاثة
الأقراء (1).
8 - تفسير العياشي: عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل آلى من
امرأته فالايلاء أن يقول الرجل: والله لا أجامعك كذا وكذا، ويقول: والله
لأغيظنك ثم يغايظها ولأسوءنك ثم يهجرها فلا يجامعها فإنه يتربص بها أربعة
أشهر فان فاء - والايفاء أن يصالح فان الله غفور رحيم، وإن لم يفئ أجبر
على الطلاق، ولا يقع بينهما طلاق حتى توقف، وإن عزم الطلاق فهي
تطليقة (2).
9 - تفسير العياشي: عن أبي بصير في رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر قال:
يوقف فان عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلقة، وإن أمسك فلا بأس (3).
10 - تفسير العياشي: عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل آلى
من امرأته فمضت أربعة أشهر قال: يوقف فان عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة
المطلقة، وإلا كفر يمينه وأمسكها (4).
11 - تفسير العياشي: عن العباس بن بلال، عن الرضا عليه السلام ذكر لنا أن أجل الايلاء
أربعة أشهر بعد ما يأتيان السلطان، فإذا مضت الأربعة أشهر فان شاء أمسك، وإن
شاء طلق والامساك المسيس (5).
12 - تفسير العياشي: سئل أبو عبد الله عليه السلام إذا بانت المرأة من الرجل هل يخطبها
مع الخطاب؟ قال: يخطبها على تطليقتين ولا يقربها حتى يكفر يمينه (6).
13 - تفسير العياشي: عن صفوان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام في المؤلي

(1) تفسير العياشي ج 1 ص 113.
(2) تفسير العياشي ج 1 ص 113.
(3) تفسير العياشي ج 1 ص 113.
(4) تفسير العياشي ج 1 ص 113.
(5) تفسير العياشي ج 1 ص 113.
(6) تفسير العياشي ج 1 ص 113 وكان الرمز (ين) لنوادر أحمد بن محمد
بن عيسى.
171

إذا أبى أن يطلق قال: كان علي عليه السلام يجعل له حظيرة قصب ويحبسه فيها ويمنعه
الطعام والشراب حتى يطلق (1).
14 - تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا آلى من امرأته
فمضت أربعة أشهر ولم يفئ فهي مطلقة ثم يوقف، فان فاء فهي عنده على تطليقتين،
وإن عزم فهي بائنة منه (2).
15 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان وفضالة، عن العلا، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام في
الذي يظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق قال: ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثم
يصوم شهرين متتابعين، وإن ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم، وإن صام فأصاب
مالا فليمض الذي بدأ فيه (3).
16 - الحسين بن سعيد أو النوادر: حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عنهما عليهما السلام مثله (4).
17 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، ومحمد بن حمران، عن أبي
عبد الله عليه السلام في المملوك يظاهر قال: عليه نصف ما على الحر صوم شهر وليس عليه
كفارة من صدقة ولا عتق (5).
18 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عثمان بن عيسى قال: حدثني سماعة بن مهران، قال: سألته
عن رجل قال لامرأته: أنت علي مثل ظهر أمي قال: عتق رقبة أو إطعام ستين
مسكينا أو صيام شهرين متتابعين (6).
19 - الحسين بن سعيد أو النوادر: محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات قال: يكفر ثلاث مرات، قلت:
فان واقع قبل أن يكفر قال: يستغفر الله، ويمسك حتى يكفر (7).
20 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المظاهر
إذا صام شهرا ثم مرض اعتد بصيامه (8).
21 - الحسين بن سعيد أو النوادر: الحسين، عن علي بن النعمان، عن معاوية بن وهب قال:

(1) تفسير العياشي ج 1 ص 114 وكان الرمز (ين) كسابقة.
(2) تفسير العياشي ج 1 ص 114 وكان الرمز (ين) كسابقة.
(3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61.
(4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61.
(5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61.
(6) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61.
(7) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61.
(8) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61.
172

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المظاهر قال: عليه تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين
أو إطعام ستين مسكينا، والرقبة يجزي فيه الصبي ممن ولد في الاسلام (1).
22 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي؟
فقال: أعتق رقبة، قال: ليس عندي؟ قال: فصم شهرين متتابعين قال: لا أقوى؟
قال: فأطعم ستين مسكينا قال: ليس عندي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا أتصدق
عنك فأعطاه تمرا يتصدق به على ستين مسكينا فقال: اذهب وتصدق بهذا فقال:
والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أحوج إليه مني ومن عيالي، فقال صلى الله عليه وآله: اذهب
فكل أنت وأطعم عيالك (2).
23 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: المظاهر
إذا قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي، ولا يقول: إن فعلت كذا وكذا، فعليه
كفارة قبل أن يواقع: وإن قال: أنت علي كظهر أمي إن قربتك كفر بعدما
يقربها (3).
24 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن أبي بصير، عن معمر بن يحيى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة؟ قال: كل
العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل فإنه لا يجوز إلا ما قد بلغ وأدرك،
قلت: قول الله " فتحرير رقبة مؤمنة " قال: عنى بذلك مقرة (4).

(1) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61.
(2) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61.
(3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61.
(4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61.
173

7 - (باب اللعان)
الآيات: النور: " والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم
فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين * والخامسة أن لعنة الله عليه
إن كان من الكاذبين * ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن
الكاذبين * والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين * فلو لا فضل الله
عليكم ورحمته وإن الله تواب حكيم " (1).
1 - تفسير علي بن إبراهيم: " والذين يرمون أزواجهم " إلى قوله: " إن كان من الصادقين "
فإنها نزلت في اللعان وكان سبب ذلك أنه لما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله من غزوة تبوك جاء
إليه عويمر بن ساعدة العجلاني وكان من الأنصار فقال: يا رسول الله إن امرأتي زنى
بها شريك بن سمحاء وهي منه حامل، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله فأعاد عليه القول
فأعرض عنه حتى فعل ذلك أربع مرات، فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله منزله فنزل عليه
آية اللعان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وصلى بالناس العصر وقال لعويمر: ائتني
بأهلك فقد أنزل الله فيكما قرآنا، فجاء إليها فقال لها: رسول الله صلى الله عليه وآله يدعوك
وكانت في شرف من قومها فجاء معها جماعة، فلما دخلت المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وآله
لعويمر: تقدم إلى المنبر والتعنا، فقال: كيف أصنع؟ فقال تقدم وقل: أشهد
بالله أني إذا لمن الصادقين فيما رميتها به، فتقدم وقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله:
أعدها فأعادها، ثم قال: فأعدها حتى فعل ذلك أربع مرات، وقال في الخامسة:
عليك لعنة الله إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به، فقال في الخامسة: إن لعنة الله
عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن اللعنة موجبة
إن كنت كاذبا ثم قال له: تنح، فتنحى، ثم قال لزوجته: تشهدين كما شهد و

(1) سورة النور: 4.
174

إلا أقمت عليك حد الله فنظرت في وجوه قومها، فقالت: لا أسود هذه الوجوه في
هذه العشية، فتقدمت إلى المنبر وقالت: أشهد بالله أن عويمر بن ساعدة من
الكاذبين فيما رماني به، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: أعيديها فأعادتها، حتى أعادتها
أربع مرات، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: العني نفسك في الخامسة إن كان من
الصادقين فيما رماك به، فقالت في الخامسة: إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين
فيما رماني به، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ويلك إنها موجبة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله
لزوجها: فلا تحل لك أبدا، قال: يا رسول الله فمالي الذي أعطيتها؟ قال: إن
كنت كاذبا فهو أبعد لك منه، وإن كنت صادقا فهو لها بما استحللت من فرجها، ثم
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن جاءت بالولد أحمش الساقين أنفس العينين جعد قطط
فهو للامر السيئ، وإن جاءت به أشهل أصهب فهو لأبيه، فيقال إنها جاءت به
على الامر السئ، فهذه لا تحل لزوجها وإن جاءت بولد لا يرثها أباه وميراثه
لامه، وإن لم يكن له أم فلأخواله، وإن قذفه أحد جلد حد القاذف (1).
1 - قرب الإسناد: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه، عن
علي صلوات الله عليهم قال: أربع ليس بينهم لعان: ليس بين الحر والمملوكة
لعان، ولا بين الحرة والمملوك لعان، ولا بين المسلم والنصرانية و
اليهودية لعان (2).
2 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل مسلم تحته يهودية
أو نصرانية فقذفها هل عليه لعان؟ قال: لا (3).
قال: وسألته عن رجل قذف امرأته ثم طلقها وطلبت بعد الطلاق قذفه
إياها؟ قال: إن هو أقر جلد، وإن كانت في عدتها لاعنها (4).

(1) تفسير علي بن إبراهيم ج 2 ص 98.
(2) قرب الإسناد ص 42.
(3) قرب الإسناد ص 109.
(4) قرب الإسناد 110.
175

قال: وسألته عن رجل لا عن امرأته فحلف أربع شهادات ثم نكل عن
الخامسة فقال: إن نكل عن الخامسة فهي امرأته وجلد الحد، وإن نكلت المرأة
عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك، وقال: الملاعنة وما أشبهها
من قيام (1).
3 - الخصال: أبي، عن سعد، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن ابن معروف
عن النوفلي، عن علي بن داود، عن سليمان بن جعفر، عن الصادق عليه السلام، عن
أبيه، عن جده عليهم السلام أن عليا عليه السلام قال: ليس بين خمس من النساء وبين أزواجهن
ملاعنة: اليهودية تكون تحت المسلم، والنصرانية والأمة تكونان تحت الحر
فيقذفهما، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها، والمجلود في الفرية لان الله
عز وجل يقول: " ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا " والخرساء ليس بينها وبين زوجها
لعان، إنما اللعان باللسان (2).
أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب جوامع محرمات النكاح.
4 - علل الشرائع: علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حملان، عن الحسين بن
الوليد، عن مروان بن دينار، عن أبي الحسن موسى عليهما السلام قال: قلت: لأي علة
لا تحل الملاعنة لزوجها الذي لا عنها أبدا؟ قال: لتصديق الايمان لقولهما
بالله (2).
5 - علل الشرائع: الحسين بن أحمد، عن محمد بن علي الكوفي، عن محمد بن أسلم
الجبلي، عن بعض أصحابه قال: سألت الرضا عليه السلام فقلت: كيف صار الزوج إذا
قذف امرأته كانت شهادة أربع شهادات بالله، وإذا قذفها غير الزوج جلد الحد و
إن كان أباها أو أخاها؟ [قال:] سئل جعفر بن محمد عليه السلام عن هذا فقال: لأنه إذا قذف
الزوج امرأته قيل له: كيف علمت أنها فاعلة؟ فان قال: رأيت ذلك بعيني كانت

(1) قرب الإسناد ص 111.
(2) الخصال ج 1 ص 212.
(3) علل الشرائع ص 508.
176

شهادته أربع شهادات بالله، وذلك أنه يجوز للزوج أن يدخل المداخل في الخلوات
التي لا تصلح لغيره أن يدخلها، ولا يشهدها ولد ولا والد في الليل والنهار، فلذلك
صارت شهادته أربع شهادات بالله إذا قال رأيت ذلك بعيني، فان قال: لم أعاين
ذلك صار قاذفا وضرب الحد إلا أن يقيم عليها البينة، وغير الزوج إذا قذفها
وادعى أنه رأى ذلك قيل له: وكيف رأيت ذلك؟ وما أدخلك ذلك المدخل الذي
رأيت فيه هذا وحدك وأنت متهم في رؤياك؟ فان كنت صادقا فأنت في حد التهمة
فلابد من أدبك الذي أوجبه الله عليك، وإنما صار شهادة الزوج أربع شهادات
بالله لمكان الأربعة شهداء مكان كل شاهد يمين (1).
6 - المحاسن: أبي وعلي بن عيسى الأنصاري، عن محمد بن سليمان، عن أبي
خالد الهيثم الفارسي قال: سئل أبو الحسن الثاني عليه السلام كيف صار الزوج إذا قذف
امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله؟ وكيف لم يجز لغيره؟ وإذا قذفها غير
الزوج جلد الحد ولو كان أخا أو ولدا؟ قال: سئل جعفر بن محمد عن هذا فقال:
ألا ترى أنه إذا قذف الزوج امرأته قيل له: كيف علمت أنها فاعلة؟ قال: رأيت
ذلك بعيني كانت شهادته أربع شهادات بالله، وذلك أنه يجوز للزوج أن يدخل
المدخل في الخلوة التي لا يجوز لغيره أن يدخلها ولا يشهدها ولد ولا والد في الليل
والنهار فلذلك صارت شهادته أربع شهادات إذا قال: رأيت بعيني، وإذا قال: لم أعاين
صار قاذفا في حد غيره، وضرب الجلد إلا أن يقيم البينة، وإن غير الزوج إذا
قذف وادعى أنه رأى ذلك بعينه قيل له: وكيف رأيت ذلك بعينك؟ وما أدخلك
ذلك المدخل الذي رأيت هذا وحدك؟ أنت متهم في دعواك، وإن كنت صادقا و
أنت في حد التهمة فلابد من حد أدبك بالحد الذي أوجبه الله عليك، وإنما
صارت شهادة الزوج أربع شهادات بالله لمكان الأربع الشهداء، مكان كل شاهد
يمين (2).

(1) علل الشرايع: 545.
(2) المحاسن ص 302.
177

7 - فقه الرضا (ع): أما اللعان فهو أن يرمي الرجل امرأته بالفجور وينكر ولدها
فان أقام عليها أربعة شهود عدول رجمت، وإن لم يقم عليها بينة لا عنها، وإن امتنع
من لعانها ضرب حد المفترى ثمانين جلدة وإن لا عنها أدرء عنه الحد.
واللعان أن يقوم الرجل مستقبل القبلة فيحلف أربع مرات بالله إنه لمن
الصادقين فيما رماها به، ثم يقول له الامام: اتق الله فان لعنة الله شديدة، ثم يقول
الرجل: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به، ثم تقوم المرأة مستقبلة
القبلة فتحلف بالله أربع مرات إنه لمن الكاذبين فيما رماها به، ثم يقول الامام:
اتقي الله فان غضب الله شديد، ثم تقول المرأة: غضب الله عليها إن كان من
الصادقين فيما رماها به، ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا، ولا يتوارثان لا يرث
الزوج المرأة ولا ترث المرأة الزوج، ولا الأب الابن، فان ادعى أحد ولدها
ولد الزانية جلد الحد، وإن ادعى الرجل بعد الملاعنة أنه ولده لحق به و
نسب إليه.
وروى في خبر آخر أنه لا ولا كرامة له ولا غرو أن لا يرد إليه، فان مات
الأب ورثه الابن، وإن مات الابن لم يرثه أبوه (1).
8 - شر: ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن
نصرانية تحت مسلم زنت وجاءت بولد فأنكره المسلم قال: فقال: يلاعنها، قيل
له: فالولد ما يصنع به؟ قال: هو مع أمه ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا (2).
9 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت الصادق عليه السلام عن قول
الله: " والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع
شهادات بالله " قال: هو الرجل يقذف امرأته فإذا أقر أنه كذب عليها جلد الحد ثمانين
وردت إليه امرأته، وإن أبى إلا أن يقض لاعنها، فيبدأ هو فليشهد عليها بما
قال لها أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، وفي الخامسة يلعن نفسه ويلعنه

(1) فقه الرضا ص 33.
(2) السرائر ص 487.
178

الامام إن كان من الكاذبين، فإذا أرادت أن تدرأ عنها العذاب - والعذاب الرجم -
شهدت أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين، والخامسة يقول لها الامام أن غضب
الله عليها إن كان من الصادقين، فإن لم تفعل رجمت، فان فعلت ردت عنها
الرجم وفرق بينهما، ولم تحل له إلى يوم القيامة، ومن قذف ولدها منه فعليه
الحد، ويرثه أخواله ويرث أمه وترثه، إن كذب نفسه بعد اللعان رد عليه
الولد ولم ترد المرأة (1).
10 - الحسين بن سعيد أو النوادر: سماعة وأبو بصير قالا: قال الصادق عليه السلام: لا يحد الزاني
حتى يشهد عليه أربعة شهود على الجماع والايلاج والاخراج كالميل في المكحلة،
ولا يكون لعان حتى يزعم أنه عاين (2).
11 - الحسين بن سعيد أو النوادر: زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: يقع اللعان بين الحر و
المملوكة واليهودية والنصرانية (3).
12 - مجالس الشيخ: الغضايري، عن التلعكبري، عن محمد بن همام،
عن الحميري، عن الطيالسي، عن زريق الخلقاني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا
تلا عن اثنان فتباعد منهما، فان ذلك مجلس تنفر عنه الملائكة، ثم قال: اللهم
لا تجعل لهما إلى مساغا، واجعلهما برأس من يكايد دينك ويضاد وليك، ويسعى
في الأرض فسادا (4).
13 - الهداية: اللعان إذا قذف الرجل امرأته ضرب ثمانين جلدة، ولا يكون
اللعان إلا بنفي الولد، فإذا قال الرجل لامرأته إني رأيت رجلا بين رجليك و
يجامعك وأنكر الولد، فحينئذ يحكم فيه أن يشهد الرجل أربع شهادات بالله
إنه لمن الصادقين فيما رماها به، فإذا شهد به قال له الامام اتق الله فان لعنة الله
شديدة، ثم يقول له قم: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به، فان
نكل ضرب بحد ثمانين فان قال ذلك قال الامام للمرأة: اشهدي أربع شهادات

(1) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.
(2) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.
(3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.
(4) أمالي الطوسي ج 2 ص 311.
179

بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماك به، فان شهدت قال: أيتها المرأة اتقي الله فان
غضب الله شديد، ثم يقول لها: قولي: غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما
رماها به، وإن نكلت رجمته، وإن قالت ذلك فرق بينه وبينها، ثم لم تحل
له إلى يوم القيامة، وإن دعا رجل ولدها ابن الزانية ضرب الحد، وإن أقر الرجل
بالولد بعد الملاعنة ضم إليه ولده ولم ترجع إليه امرأته، وإن مات الأب ورثه
الابن، وإن مات الابن لم يرثه الأب.
8 - * " (باب) " *
* " (العدد وأقسامها وأحكامها) " *
الآيات: البقرة: " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل
لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر و
بعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف و
للرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم " (1).
وقال تعالى: " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن
أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن
بالمعروف والله بما تعملون خبير * ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة
النساء أو أكنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا
إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، و
اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم " (2).
وقال تعالى: " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم

(1) سورة البقرة: 228.
(2) سورة البقرة: 234.
180

متاعا إلى الحول غير إخراج فان خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من
معروف والله عزيز حكيم " (1).
الأحزاب: " يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن
من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن
سراحا جميلا " (2).
الطلاق: " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا
العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين
بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري
لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا * فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو
فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث
لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل
شئ قدرا * واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر
واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل
له من أمره يسرا * ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته و
يعظم له أجرا * أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا
عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فان أرضعن لكم
فآتوهن أجورهن وائتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى
لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتيه الله لا يكلف الله نفسا
إلا ما آتيها، سيجعل الله بعد عسر يسرا " (3).
1 - الهداية: قال الصادق عليه السلام: إذا طلق الرجل امرأته ثم مات عنها قبل

(1) سورة البقرة: 240.
(2) سورة الأحزاب: 49.
(3) سورة الطلاق: 1 - 7.
181

أن تنقضي عدتها ورثته وعليها العدة أربعة أشهر وعشرة أيام، فان طلقها وهي
حبلى ثم مات عنها ورثته واعتدت بأبعد الأجلين، إن وضعت ما في بطنها قبل أن
تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام لم تنقض عدتها حتى تنقضي أربعة أشهر وعشرة أيام
فان مضى أربعة أشهر وعشرة أيام ولم تضع ما في بطنها لم تنقض عدتها حتى تضع
ما في بطنها (1).
2 - تفسير علي بن إبراهيم: العدة على اثنتين وعشرين وجها فالمطلقة تعتد ثلاثة قروء - و
الأقراء هو اجتماع الدم في الرحم - والعدة الثانية إذا لم تكن تحيض فثلاثة أشهر
بيض، وإذا كانت تحيض في الشهر والأقل والأكثر وطلقت ثم حاضت قبل أن
يأتي لها ثلاثة أشهر بيض حيضة واحدة فلا تبين من زوجها إلا بالحيض، وإن
مضى ثلاثة أشهر لها ولم تحض فإنها تبين بالأشهر البيض، وإن حاضت قبل أن
تمضي لها ثلاثة أشهر فإنها تبين بالدم، والمطلقة التي ليس للزوج عليها رجعة
لا تبين حتى تطهر من الدم الثالث، والمطلقة الحامل لاتبين حتى تضع ما في بطنها
فان طلقها اليوم ووضعت من الغد فقد بانت، والمتوفى عنها زوجها الحامل تعتد
بأبعد الأجلين، فان وضعت قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشرا فلتتم أربعة أشهر
وعشرا فان مضى لها أربعة أشهر وعشرا ولم تضع فعدتها إلى أن تضع، والمطلقة
وزوجها غائب تعتد من يوم طلقها إذا شهد عندها شهود عدل أنه طلقها في يوم معروف
تعتد من ذلك اليوم، فإن لم يشهد عندها أحد ولم تعلم أي يوم طلقها تعتد من يوم
يبلغها، والمتوفى عنها زوجها وهو غايب تعتد من يوم يبلغها، والتي لم يدخل
بها زوجها ثم طلقها فلا عدة عليها، فان مات عنها ولم يدخل بها تعتد أربعة أشهر
وعشرا.
والعدة على الرجال أيضا إذا كان له أربع نسوة وطلق إحداهن لم يحل
له أن يتزوج حتى تعتد التي طلقها، وإذا أراد أن يتزوج أخت امرأته لم تحل
له حتى يطلق امرأته وتعتد ثم يتزوج أختها، والمتوفى عنها زوجها تعتد حيث

(1) الهداية ص 72.
182

شاءت، والمطلقة التي ليس للزوج عليها رجعة تعتد حيث شاءت، ولا تبيت عن
بيتها، والتي للزوج عليها رجعة لا تعتد إلا في بيت زوجها وتراه ويراها ما دامت
في العدة، وعدة الأمة إذا كانت تحت الحر شهران وخمسة أيام، وعدة المتعة
خمسة وأربعون يوما، وعدة السبي استبراء الرحم، فهذه وجوه العدة (1).
أقول: قد مضى بعضها في باب الطلاق.
3 - قرب الإسناد: حماد بن عيسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام كم يطلق العبد الأمة
قال: قال أبي: قال علي عليه السلام: تطليقتين، قال: وقلت له: كم عدة الأمة من
العبد؟ قال: قال أبي: قال علي عليه السلام: شهرين أو حيضتين، قال: وقلت له:
جعلت فداك إذا كانت الحرة تحت العبد؟ قال: قال أبي: قال علي عليه السلام: الطلاق
والعدة بالنساء (2).
4 - قرب الإسناد: حماد بن عيسى، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام تطلق الحرة ثلاثا
وتعتد ثلاثا (3).
5 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام سئل
عن المتوفى عنها زوجها إذا لم يبلغها ذلك حتى تنقضي عدتها فالحداد يجب
عليها؟ قال علي عليه السلام: إذا لم يبلغها حتى تنقضي فقد ذهب ذلك كله ولتنكح
من أحبت (4).
6 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن المطلقة لها أن تكتحل و
تختضب أو تلبس ثوبا مصبوغا؟ قال: لا بأس إذا فعلته من غير سوء.
قال: وسألته عن المطلقة كم عدتها؟ قال: ثلاث حيض: تعتد أول

(1) تفسير علي بن إبراهيم ج 1 ص 78 - 79.
(2) قرب الإسناد: 9.
(3) قرب الإسناد: 10.
(4) قرب الإسناد ص 66.
183

تطليقة (1).
7 - قال: وسألته عن المطلقة لها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها؟
قال: نعم (2).
8 - قال: وسألته عن المتوفى عنها زوجها كم عدتها؟ قال: أربعة أشهر
وعشرا (3).
9 - قرب الإسناد: ابن عيسى، عن البزنطي قال: سأل صفوان الرضا عليه السلام وأنا
حاضر عن رجل طلق امرأته وهو غايب فمضت أشهر فقال: إذا قامت البينة أنه قد
طلقها منذ كذا وكذا وكانت عدتها قد انقضت حلت للأزواج، قلت: فالمتوفي
عنها زوجها فقال: هذه ليست مثل تلك، هذه تعتد من يوم يبلغها الخبر لان عليها
أن تحد (4).
10 - الخصال: أبي، عن سعد، عن ابن عيسى، عن البزنطي، عن جميل، عن
زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أمران أيهما سبق إليها بانت به: المطلقة المسترابة
التي تستريب الحيض إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس بهادم بانت بها، وإن
مرت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض (5).
11 - علل الشرائع: أبى، عن سعد، عن البرقي، عن أبيه، عن محمد بن سليمان، عن
أبي خالد الهيثم قال: سألت أبا الحسن الثاني عليه السلام كيف صارت عدة المطلقة ثلاث
حيض أو ثلاثة أشهر؟ وعدة المتوفى عنها زوجها أشهر وعشرا؟ قال: أما عدة
المطلقة فثلاث حيض أو ثلاثة أشهر فلاستبراء الرحم من الولد، وأما المتوفى
عنها زوجها فان الله عز وجل شرط للنساء شرطا فلم يحابهن فيه وفيما شرطه عليهن
بل شرط عليهن مثل ما شرط لهن، فأما ما شرط لهن فإنه جعل لهن في الايلاء

(1) قرب الإسناد ص 110.
(2) قرب الإسناد ص 110.
(3) قرب الإسناد ص 111.
(4) قرب الإسناد ص 159.
(5) الخصال ج 1 ص 29.
184

أربعة أشهر لأنه علم أن ذلك غاية صبر النساء فقال عز وجل " للذين يؤلون من
نسائهم تربص أربعة أشهر " فلم يجز للرجل أكثر من أربعة أشهر في الايلاء لأنه
علم أن ذلك غاية صبر النساء عن الرجال، وأما ما شرط عليهن فقال: " عدتهن
أربعة أشهر وعشرا " يعني إذا توفى عنها زوجها فأوجب عليها إذا أصيبت بزوجها
وتوفي عنها مثل ما أوجب عليها في حياته إذا آلى منها، وعلم أنه غاية صبر المرأة
أربعة أشهر في ترك الجماع فمن ثم أوجب عليها ولها (1).
12 - المحاسن: أبي وعلي بن عيسى الأنصاري، عن محمد بن سليمان الديلمي
مثله (2).
13 - علل الشرائع: علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين
بن الوليد، عن محمد بن بكير، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
لأي علة صار عدة المطلقة ثلاثة أشهر وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا؟
قال: لان حرقة المطلقة تسكن في ثلاثة أشهر، وحرقة المتوفى عنها زوجها لا تسكن
إلا بعد أربعة أشهر وعشرا (3).
14 - الإحتجاج: سعد بن عبد الله قال: سألت القائم عليه السلام فقلت: أخبرني عن الفاحشة
المبينة التي إذا فعلت المرأة ذلك يجوز لبعلها أن يخرجها من بيته في أيام عدتها؟
فقال: تلك الفاحشة السحق وليست بالزنا، فإنها إذا زنت يقام عليها الحد و
ليس لمن أراد تزويجها أن يمتنع من العقد عليها لأجل الحد الذي أقيم عليها،
وأما إذا ساحقت فيجب عليها الرجم، والرجم هو الخزي ومن أمر الله برجمها
فقد أخزاها فليس لأحد أن يقربها، الخبر (4).
15 - الإحتجاج: كيب الحميري إلى القائم صلوات الله عليه يسأله عن المرأة يموت

(1) علل الشرايع ص 507.
(2) المحاسن ص 303.
(3) علل الشرايع ص 508.
(4) الاحتجاج ج 2 ص 271.
185

زوجها هل يجوز لها أن تخرج في جنازته أم لا؟ التوقيع: تخرج في جنازته. وهل
يجولها في عدتها أن تزور قبر زوجها أم لا؟ التوقيع: تزور قبر زوجها ولا تبيت
عن بيتها، وهل يجوز لها أن تخرج في قضاء حق يلزمها أم لا تبرح من بيتها وهي
في عدتها؟ التوقيع: إذا كان حق خرجت فيه وقضته، وإن كان لها حاجة ولم
يكن من ينظر فيها خرجت لها حتى تقضيها ولا تبيت إلا في منزلها (1).
16 - تفسير علي بن إبراهيم: قال علي بن إبراهيم في قوله تعالى: " واتقوا الله ربكم لا
تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله "
قال: لا يحل لرجل أن يخرج امرأته إذا طلقها، وكان له عليها رجعة من بيته
وهي أيضا لا يحل لها أن تخرج من بيته، ومعنى الفاحشة أن تزني أو تشرف
على الرجال، ومن الفاحشة أيضا السلاطة على زوجها فان فعلت شيئا من ذلك حل
له أن يخرجها (2).
17 - تفسير علي بن إبراهيم: " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " قال: المطلقة
الحاملة أجلها أن تضع ما في بطنها، إن وضعت يوم طلقها زوجها تتزوج إذا طهرت
وإن لم تضع ما في بطنها إلى تسعة أشهر لم تتزوج إلى أن تضع " أسكنوهن من
حيث سكنتم من وجدكم " قال: المطلقة التي للزوج عليها رجعة لها عليه سكنى
ونفقة ما دامت في العدة، فان كانت حاملا ينفق عليها حتى تضع حملها (3).
18 - قرب الإسناد: محمد بن الوليد، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
التي يتوفى زوجها تحج؟ قال: نعم تحج وتخرج وتنتقل من منزل إلى
منزل (4).
19 - فقه الرضا (ع): كل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها
منه (5).

(1) الاحتجاج ج 2 ص 302.
(2) تفسير علي بن إبراهيم ج 2 ص 374.
(3) تفسير علي بن إبراهيم ج 2 ص 374.
(4) قرب الإسناد ص 78 وكان الرمز (لي) وهو خطأ.
(5) فقه الرضا ص 32 ولم يوضع له رمز، بل الحق بذيل الحديث السابق ولكن
المحدث النوري أخرجه عنه بمفرده في المستدرك فوضعنا له الرمز تبعا له.
186

20 - السرائر: جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في
الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ لا تحمل مثلها وقد كان دخل بها أو المرأة التي
قد يئست من المحيض وارتفع طمثها ولا تلد مثلها، قال: ليس عليها عدة وإن
دخل بها (1).
21 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم وعن زرارة قالا: قال أبو جعفر عليه السلام: القرء
ما بين الحيضتين (2).
22 - تفسير العياشي: عن زرارة قال: سمعت ربيعة الرأي وهو يقول: إن من رأيي
أن الأقراء التي سمى الله في القرآن إنما هي الطهر فيما بين الحيضتين وليس
بالحيض، قال: فدخلت على أبي جعفر عليه السلام فحدثته بما قال ربيعة فقال: كذب
ولم يقل برأيه وإنما بلغه عن علي عليه السلام، فقلت: أصلحك الله أكان علي عليه السلام
يقول ذلك؟ قال: نعم كان يقول: إنما القرء الطهر فتقرء فيه الدم فتجمعه،
فإذا جاءت قذفته، قلت: أصلحك الله رجل طلق امرأته طاهرا من غير جماع
بشهادة عدلين قال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للأزواج، قال
قلت: إن أهل العراق يروون عن علي عليه السلام أنه كان يقول: هو أحق برجعتها
ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة؟ فقال: كذبوا، قال: وكان يقول علي عليه السلام
إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها (3).
وفي رواية ربيعة الرأي: ولا سبيل له عليها وإنما القرء ما بين الحيضتين
وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، فإنك إذا نظرت في ذلك لم
تجد الأقراء إلا ثلاثة أشهر، فإذا كانت لا تستقيم مما تحيض في الشهر مرارا وفي
الشهر مرة كان عدتها عدة المستحاضة ثلاثة أشهر، وإن كانت تحيض حيضا
مستقيما فهو في كل شهر حيضة، بين كل حيضتين شهر، وذلك القرء (4).

(1) السرائر ص 482 وكان الرمز (فقه الرضا (ع)) وهو خطأ.
(2) تفسير العياشي ج 1 ص 114.
(3) تفسير العياشي ج 1 ص 114.
(4) تفسير العياشي ج 1 ص 114.
187

23 - قال ابن مسكان عن أبي بصير قال: عدة التي تحيض ويستقيم حيضها
ثلاثة أقراء وهي ثلاث حيض.
وقال أحمد بن محمد: القرء هو الطهر، إنما يقرء فيه الدم حتى إذا
جاء الحيض دفعتها (1).
24 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام في رجل طلق
امرأته متى تبين منه؟ قال: حين يطلق الدم من الحيضة الثالثة (2).
25 - تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: " والمطلقات
يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن "
يعني لا يحل لها أن تكتم الحمل إذا طلقت وهي حبلى والزوج لا يعلم بالحمل،
فلا يحل لها أن تكتم حملها وهو أحق بها في ذلك الحمل ما لم تضع (3).
26 - تفسير العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المطلقة تبين عند أول
قطرة من الحيضة الثالثة (4).
27 - تفسير العياشي: عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة إذا
طلقها زوجها متى تكون أملك بنفسها، قال: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد
بانت (5).
28 - قال زرارة: قال أبو جعفر عليه السلام: الأقراء هي الأطهار، وقال القرء
ما بين الحيضتين (6).
29 - تفسير العياشي: عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما نزلت
هذه الآية " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر
وعشرا " جئن النساء يخاصمن رسول الله صلى الله عليه وآله وقلن لا نصبر، فقال لهن رسول
الله صلى الله عليه وآله: كانت إحداكن إذا مات زوجها أخذت بعرة فألقتها خلفها في دويرها في خدرها
ثم قعدت، فإذا كان مثل ذلك اليوم من الحول أخذتها ففتتها ثم اكتحلت بها،
ثم تزوجت فوضع الله عنكن ثمانية أشهر (7).

(1) تفسير العياشي ج 1 ص 115.
(2) تفسير العياشي ج 1 ص 115.
(3) تفسير العياشي ج 1 ص 115.
(4) تفسير العياشي ج 1 ص 115.
(5) تفسير العياشي ج 1 ص 115.
(6) تفسير العياشي ج 1 ص 115.
(7) تفسير العياشي ج 1 ص 115.
188

30 - تفسير العياشي: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول:
في امرأة توفى عنها زوجها لم يمسها؟ قال: لا تنكح حتى تعتد أربعة أشهر و
عشرا عدة المتوفى عنها زوجها (1).
31 - تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قوله:
" متاعا إلى الحول غير إخراج " قال: منسوخة نسختها " يتربصن بأنفسهن أربعة
أشهر وعشرا " ونسختها آية الميراث (2).
32 - تفسير العياشي: عن عبد الله بن سنان، عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
قول الله عز وجل: " ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا " قال:
هو طلب الحلال " لا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله " أليس يقول
الرجل للمرأة قبل أن تنقضي عدتها موعدك بيت فلان، ثم يطلب إليها ألا تسبقه
بنفسها إذا انقضت عدتها، قلت: فقوله " إلا أن تقولوا قولا معروفا " قال: هو
طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله (3).
33 - وفي خبر رفاعة عنه عليه السلام " قولا معروفا " قال: تقول
خيرا (4).
34 - تفسير العياشي: وفي رواية أبي بصير عنه عليه السلام " لا تواعدوهن سرا " قال: هو
الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدتها أوعدك بيت أبي فلان أوعدك بيت فلان
لترفث ويرفث معها (5).
35 - تفسير العياشي: وفي رواية عبد الله بن سنان قال أبو عبد الله عليه السلام: هو قول
الرجل للمرأة قبل أن تنقضي عدتها: موعدك بيت أبي فلان ثم يطلب إليها ألا
تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها (6).

(1) تفسير العياشي ج 1 ص 121.
(2) تفسير العياشي ج 1 ص 122.
(3) تفسير العياشي ج 1 ص 122.
(4) تفسير العياشي ج 1 ص 122.
(5) تفسير العياشي ج 1 ص 122.
(6) تفسير العياشي ج 1 ص 123.
189

36 - تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله في قول الله: " ولا تواعدوهن
سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا " قال: المرأة في عدتها تقول لها قولا جميلا
ترغبها في نفسك ولا تقول إني أصنع كذا وأصنع كذا القبيح من الامر في البضع
وكل أمر قبيح (1).
37 - تفسير العياشي: عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز
وجل " إلا أن تقولوا قولا معرفا " قال: يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها:
يا هذه ما أحب لي ما أسرك ولو قد مضى عدتك لا تفوتي إنشاء الله فلا تسبقيني بنفسك
وهذا كله من غير أن يعزموا عقدة النكاح (2).
38 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال: قلت له: جعلت
فداك كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر، وصارت عدة المتوفى
عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا؟ فقال: أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم
من الولد، وأما عدة المتوفى عنها زوجها فان الله شرط للنساء شرطا وشرط عليهن
شرطا فلم يجر فيما شرط لهن ولم يجر فيما شرط عليهن، أما ما شرط لهن ففي الايلاء
أربعة أشهر إذا يقول: " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " فلم يجز لاحد أكثر
من أربعة أشهر لعلمه تبارك وتعالى أنها غاية صبر المرأة من الرجل، وأما ما شرط
عليهن فإنه أمرها أن تعتد إذا مات زوجها أربعة أشهر فأخذ له منها عند موته ما أخذ
منها لها في حياته (3).
39 - تفسير العياشي: عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألته عن قول
الله: " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول "
قال: منسوخة نسختها آية " يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " ونسختها
آية الميراث (4).

(1) تفسير العياشي ج 1: 123.
(2) تفسير العياشي ج 1: 123.
(3) تفسير العياشي ج 1 ص 122.
(4) تفسير العياشي ج 1: 129.
190

40 - تفسير العياشي: عن أبي بصير قال: سألته عن قول الله عز وجل: " والذين
يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج "
قال: هي منسوخة، قلت: وكيف كانت؟ قال: كان الرجل إذا مات أنفق على
امرأته من صلب المال حولا، ثم أخرجت، بلا ميراث ثم نسختها آية الربع
والثمن، فالمرأة ينفق عليها من نصيبها (1).
41 - تفسير النعماني: بالاسناد الذي مر في كتاب القرآن عن
أمير المؤمنين عليه السلام قال: إن العدة كانت في الجاهلية على المرأة سنة كاملة،
وكان إذا مات الرجل ألقت المرأة خلف ظهرها شيئا بعرة وما جرى مجراها ثم
قالت: البعل أهون على من هذه فلا أكتحل ولا أمتشط ولا أتطيب ولا أتزوج سنة
فكانوا لا يخرجونها من بيتها بل يجرون عليها من تركة زوجها سنة فأنزل الله
تعالى: في أول الاسلام " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم
متاعا إلى الحول غير إخراج " فلما قوي الاسلام أنزل الله تعالى " والذين يتوفون
منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا
جناح عليهن " الآية.
42 - ورواه ابن قولويه عن سعد بن عبد الله باسناده عنه عليه السلام مثله.
43 - نوادر الراوندي: باسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال:
أتت عليا عليه السلام ابنته أم كلثوم في عدتها حين مات زوجها عمر بن الخطاب، لأنها
كانت في دار الامارة (2).
44 - وبهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: إذا كان للرجل أربع نسوة فطلق
إحداهن لا يتزوج حتى ينقضي عدة التي طلق (3).
45 - وقال عليه السلام في رجل عنده امرأة فطلقها ليس له أن يتزوج أختها

(1) تفسير العياشي ج 1: 129.
(2) نوادر الراوندي ص 38.
(3) نوادر الراوندي: 53.
191

ولا عمتها ولا خالتها حتى تنقضي عدتها (1).
46 - وقال في الرجل تزني أمته لا يقربها حتى يستبرئها (2).
47 - وقال عليه السلام: في الرجل له امرأة فحبلت من غيره بشبهة أو زنا: لا يقربها
حتى يتبين أنها حامل لا (3).
48 - كتاب الغايات: محمد بن سليمان الديلمي، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قلت: كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر، وعدة المتوفى عنها
زوجها أربعة أشهر؟ فقال: أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد
وأما عدة المتوفى عنها زوجها فإن الله شرط للنساء شرطا وشرط عليهن شرطا فلم
يحابهن فيما شرط لهن ولم يجر فيما شرط عليهن أما ما شرط لهن في الايلاء أربعة
أشهر إذا يقول: " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " فلا يجوز لاحد
أكثر من أربعة أشهر في الايلاء لعلمه تبارك وتعالى غاية صبر المرأة من الرجل، و
أما ما شرط عليهن فإنه أمرها أن تعتد إذا مات عنها زوجها منه أربعة أشهر فأخذ
منها له عند موته ما أخذ منها في حياته عند إيلائه، ولم يذكر العشرة الأيام في العدد
مع الأربعة الأشهر (4).
49 - وروي أبو سمينة محمد بن علي الزيات، عن ابن أسلم، عن رجل، عن
الرضا عليه السلام مثل ذلك وزاد في الحديث فقال: علم الله أن غاية صبر المرأة أربعة
أشهر في ترك الجماع، فمن ثم أوجبه عليها ولها (5).

(1) نوادر الراوندي ص 53.
(2) نوادر الراوندي ص 53.
(3) نوادر الراوندي ص 53.
(4) كتاب الغايات: 87.
(5) كتاب الغايات: 88.
192

* " (أبواب) " *
* " (العتق والتدبير والمكاتبة) " *
1 - * (" باب ") *
* " (فضل العتق) " *
الآيات: البقرة: " وآتى المال على حبه " إلى قوله: " وفي الرقاب " (1).
البلد: " فلا اقتحم العقبة * وما أدريك ما العقبة * فك رقبة " (2).
1 - أمالي الصدوق: ابن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن ابن البطايني، عن إسماعيل
ابن عبد الخالق والكناني معا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أعتق
نسمة مؤمنة بنى الله له بيتا في الجنة (3).
2 - الخصال: حمزة العلوي، عن علي، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن
سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أربعة ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة
من أقال نادما، أو أغاث لهفان أو أعتق نسمة، أو زوج عزيا (4).
3 - الخصال: فيما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام يا علي لا تماكس في أربعة
أشياء: في شراء الأضحية والكفن والنسمة والكرى إلى مكة (5).
4 - معاني الأخبار، الخصال: في خبر أبي ذر أنه سئل النبي صلى الله عليه وآله أي الرقاب أفضل؟ قال:

(1) سورة البقرة: 177.
(2) سورة البلد: 11 - 12.
(3) أمالي الصدوق ص 552.
(4) الخصال ج 1 ص 152.
(5) الخصال ج 1 ص 167.
193

أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها (1).
5 - أمالي الطوسي: عن أبي قلابة، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من أعتق رقبة فهي فداؤه من
النار كل عضو منها فداء عضو منه (2).
6 - أمالي الطوسي: ابن مخلد، عن جعفر بن محمد بن نصير، عن محمد بن يونس، عن أبي
نعيم، عن الحكم بن أبي نعيم قال: سمعت فاطمة بنت علي عليهما السلام تحدث عن
أبيها عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أعتق رقبة مؤمنة كان له بكل عضو
منها فكاك عضو منه من النار (3).
7 - ثواب الأعمال: أبى، عن سعد، عن البرقي، عن أبيه، عن حماد، عن ربعي،
عن سماعة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أعتق مسلما أعتق
الله له بكل عضو منه عضوا من النار (4).
8 - ثواب الأعمال: أبى، عن سعد، عن البرقي، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن بشير النبال
عن الصادق عليه السلام قال: من أعتق نسمة صالحة لوجه الله كفر الله عنه مكان كل
عضو منه عضوا من النار (5).
9 - ثواب الأعمال: أبى، عن سعد، عن البرقي، عن أبيه، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه
رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أعتق مؤمنا أعتق الله بكل عضو منه عضوا
من النار، وإن كانت أنثى أعتق الله بكل عضوين عضوا من النار لأن المرأة
نصف من الرجل (6).
10 - المحاسن: الحسن بن علي بن يوسف، عن أبي عبد الله البجلي، عن
بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أربع من أتى بواحدة منهن دخل الجنة:

(1) الخصال ج 2 ص 300 ومعاني الأخبار ص 333 ضمن حديث طويل فيهما.
(2) أمالي الطوسي ج 2 ص 4 بسند آخر.
(3) أمالي الطوسي ج 2 ص 4 وكان الرمز (لي) أمالي الصدوق وهو خطأ.
(4) ثواب الأعمال ص 123.
(5) ثواب الأعمال ص 124.
(6) ثواب الأعمال ص 124.
194

من سقى هامة ظامئة، أو أشبع كبدا جايعة، أو كسا جلدة عارية، أو أعتق رقبة
عانية (1).
11 - المحاسن: أبى، عن فضالة، عن سيف، عن أبي بكر الحضرمي قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق فقال: إذا خشي
سيفه وسطوته فليس عليه شئ، يا أبا بكر إن الله يعفو والناس لا يعفون (2).
12 - المحاسن: أبى، عن صفوان: عن أبي الحسن والبزنطي معا، عن أبي
الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق
وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال: لا قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وضع عن أمتي
ما اكرهوا عليه ولم يطيقوا وما أخطأوا (3).
13 - المحاسن: أبى، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن معاذ بياع
الأكسية قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا نستحلف بالطلاق والعتاق فما ترى
أحلف لهم؟ قال: احلف لهم بما أرادوا إذا خفت (4).
14 - فقه الرضا (ع): من أعتق رقبة مؤمنة أنثى كانت أو ذكرا أعتق الله بكل عضو من
أعضائه عضوا منه من النار (5).
15 - كتاب الغارات لإبراهيم بن محمد الثقفي: رفعه، عن عبد الله بن الحسن
قال: أعتق علي عليه السلام ألف أهل بيت بما مجلت يداه وعرقت جبينه، وعن
جعفر بن محمد عليه السلام قال: أعتق علي عليه السلام ألف مملوك مما عملت يداه.
16 - أعلام الدين: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خمسة من أتى الله بهن أو
بواحدة منهن وجبت له الجنة من سقى هامة صادية، أو حمل قدما حافية، أو أطعم كبدا
جايعة، أو كسا جلدة عارية، أو أعتق رقبة عانية.

(1) المحاسن ص 294 وكان الرمز (مل) وهو خطأ.
(2) المحاسن ص 339.
(3) المحاسن ص 339.
(4) المحاسن ص 339.
(5) فقه الرضا ص 41.
195

2 - * " (باب) " *
* " (أحكام العتق وما يجوز عتقه في) " *
* " (الكفارات والنذور) " *
1 - أمالي الصدوق: ابن الوليد، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي
عمير ومحمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس وعلي بن إسماعيل، عن منصور
ابن حازم، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا عتق
قبل ملك (1).
2 - أمالي الطوسي: الغضايري، عن الصدوق مثله (2).
3 - قرب الإسناد: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال:
قال علي عليه السلام: لا طلاق لمن لا ينكح، ولا عتاق لمن لا يملك، ولو وضع يده على
رأسها (3).
4 - قرب الإسناد: بهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: لا طلاق إلا من بعد نكاح
ولا عتق إلا من بعد ملك (4).
5 - نوادر الراوندي: باسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام
مثله (5).
6 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام

(1) أمالي الصدوق ص 379.
(2) أمالي الطوسي ج 2 ص 37.
(3) قرب الإسناد ص 42.
(4) قرب الإسناد ص 50.
(5) نوادر الراوندي ص 51.
196

قال: لا يجوز في العتاق الأعمى والأعور والمقعد، ويجوز الأشل والأعرج (1).
7 - قرب الإسناد: على، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الظهار هل يجوز فيه عتق
صبي؟ قال: إذا كان مولودا ولد في الاسلام أجزأه (2).
8 - وسألته عن رجل عليه عتق نسمة أيجزي عنه أن يعتق أعرج أو أشل؟
قال: إذا كان ممن يباع أجزأ عنه إلا أن يكون وقت على نفسه شيئا فعليه ما
وقت (3).
9 - وسألته عن رجل عليه عتق رقبة أيهما أفضل أن يعتق شيخا كبيرا أو
شابا جلدا؟ قال: أعتق من أغنى نفسه، الشيخ الضعيف أفضل من الشاب الجلد (4).
10 - وسألته عن رجل أعتق نصف مملوكه وهو صحيح ما حاله؟ قال:
يعتق النصف ويستسعي في النصف الآخر يقوم قيمة عدل (5).
11 - المحاسن: عبد الله بن المغيرة ومحمد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبي
عبد الله عليه السلام، عن أبيه عليه السلام قال: من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فليعدها ولا يأكلها
لأنه لا شريك لله في شئ مما يجعل له، إنما هي بمنزلة العتاق لا يصلح ردها بعد
ما يعتق (6).
12 - المحاسن: أبي عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: إذا عمي الغلام عتق (7).
13 - فقه الرضا (ع): روي عن العالم أنه قال: لا عتق إلا لمؤمن، من أعتق رقبة مؤمنة
أنثى كانت أو ذكرا أعتق الله بكل عضو من أعضائه عضوا منه من النار. وصفة

(1) قرب الإسناد: 74.
(2) قرب الإسناد: 111.
(3) قرب الإسناد: 119.
(4) قرب الإسناد: 119.
(5) قرب الإسناد: 120.
(6) المحاسن ص 252.
(7) المحاسن ص 625.
197

كتاب العتق: بسم الله الرحمن الرحيم هذا من عتق فلان بن فلان أعتق فلانا أو فلانة
غلامه أو جاريته لوجه الله لا يريد منه جزاء ولا شكورا على أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة
ويحج البيت، ويصوم شهر رمضان، ويتولى أولياء الله، ويتبرأ من أعداء الله.
ولا يكون العتق إلا لوجه الله خالصة، ولا عتق لغير الله، ولا يمين في استكراه، ولا
على سكر، ولا على عصبية، ولا على معصية (7).
15 - تفسير العياشي: عن معمر بن يحيى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يظاهر امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة؟ فقال: كل العتق يجوز فيه المولود
إلا في كفارة القتل، فان الله يقول: " فتحرير رقبة مؤمنة " يعني مقرة وقد بلغت
الحنث (8).
16 - تفسير العياشي: عن كردويه الهمداني، عن أبي الحسن عليه السلام في قول الله تعالى
" فتحرير رقبة مؤمنة " كيف يعرف المؤمنة؟ قال: علي الفطرة (1).
17 - تفسير العياشي: عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: الرقبة المؤمنة
التي ذكر الله إذا عقلت والنسمة التي لا تعلم إلا ما قلته وهي صغيرة (2).
17 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن حماد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أعتق ما
لا يملك فهو باطل، وكل من قبلنا يقولون: لا طلاق ولا عتاق إلا، بعد ما
يملك (3).
18 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: لا يجزي في القتل إلا رجل، ويجزي في الظهار وكفارة اليمين صبي (4).
20 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن أبي بصير، عن معمر بن يحيى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

(1) فقه الرضا ص 41.
(2) تفسير العياشي ج 1: 263.
(3) المصدر ج 1: 263.
(4) المصدر ج 1: 263.
(5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58.
(6) نفس المصدر ص 61.
198

كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل، فإنه لا يجوز إلا ما قد بلغ
وأدرك، قلت: قول الله: " فتحرير رقبة مؤمنة " قال: عنى بذلك مقرة (1).
20 - كتاب الغايات: قال علي عليه السلام: أنا أعلم بشراركم من البيطار
بالدابة، شراركم الذين لا يعتقون محررهم، قال: قلت: وكيف ذلك؟ قال:
يعتقون النسمة ثم يستخدمونها،. والحديث مختصر (2).
21 - العدد (*): قال أبو جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري ليس التاريخي: لما
ورد سبي الفرس إلى المدينة أراد عمر بن الخطاب بيع النساء وأن يجعل الرجال
عبيدا فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أكرموا كريم كل
قوم فقال عمر: قد سمعته يقول: إذا أتاكم كريم كل قوم فأكرموه وإن خالفكم
فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: هؤلاء قوم قد ألقوا إليكم السلام ورغبوا في الاسلام
ولابد من أن يكون لي فيهم ذرية، وأنا اشهد الله وأشهدكم أنى قد أعتقت نصيبي منهم
لوجه الله تعالى، فقال جميع بني هاشم: قد وهبنا حقنا أيضا لك فقال: اللهم اشهد أني
قد أعتقت ما وهبوني لوجه الله، فقال المهاجرون والأنصار: قد وهبنا حقنا لك يا
أخا رسول الله فقال: اللهم اشهد أنهم قد وهبوا لي حقهم وقبلته وأشهدك أني
قد أعتقهم لوجهك، فقال عمر: لم نقضت على عزمي في الأعاجم وما الذي رغبك
عن رأيي فيهم؟ فأعاد عليه ما قال رسول الله في إكرام الكرماء فقال عمر: قد وهبت
لله ولك يا أبا الحسن ما يخصني وساير ما لم يوهب لك، فقال أمير المؤمنين عليه السلام:
اللهم اشهد على ما قالوا وعلى عتقي إياهم، فرغب جماعة من قريش في أن يستنكحوا
النساء فقال أمير المؤمنين عليه السلام: هؤلاء لا يكرهن على ذلك ولكن يخيرن فما
اخترنه عمل به، فأشار جماعة إلى شهربانويه بنت كسرى فخيرت وخوطبت من
وراء الحجاب والجمع حضور، فقيل لها: من تختارين من خطابك؟ وهل أنت
ممن تريدين بعلا؟ فسكتت، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: قد أرادت وبقي الاختيار

(1) نفس المصدر ص 61.
(2) كتاب الغايات: 91.
* هكذا في أصل المؤلف قدس سره وقد مر في ج 46 ص 15.
199

فقال عمر: وما علمك بإرادتها البعل؟ فقال أمير المؤمنين: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا
أتته كريمة قوم لأولي لها وقد خطبت يأمر أن يقال لها: أنت راضية بالبعل؟
فان استحيت وسكتت جعلت إذنها صماتها وأمر بتزويجها، وإن قالت: لا، لم تكره
على ما تختاره، وإن شهربانويه أريت الخطاب فأومأت بيدها واختارت الحسين
ابن علي عليه السلام، فأعيد القول عليها في التخيير فأشارت بيدها وقالت بلغتها: هذا
إن كنت مخيرة، وجعلت أمير المؤمنين وليها وتكلم حذيفة بالخطبة فقال أمير
المؤمنين عليه السلام: ما اسمك؟ فقالت: شاه زنان بنت كسري، قال أمير المؤمنين عليه السلام
نه شاه زنان نيست مگر دختر محمد صلى الله عليه وآله وهي سيدة النساء أنت شهربانويه وأختك
مرواريد بنت كسرى قالت: آريه (1).
3 - * (" باب التدبير ") *
1 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: ما ولدت
الضعيفة المعتقة عن دبر بعد التدبير فهو بمنزلتها، يرقون برقها ويعتقون بعتقها
وما ولد قبل ذلك فهم مماليك لا يرقون برقها ولا يعتقون بعتقها (2).
2 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل قال: إذا مت فجاريتي
فلانة حرة فعاش حتى ولدت الجارية أولادا ثم مات ما حالها؟ قال: عتقت الجارية
وأولادها مماليك (3).
3 - فقه الرضا (ع): التدبير أن يقول الرجل لعبده أو لامته: أنت مدبر في حياتي
وحر بعد موتي على سبيل العتق، لا يريد بذلك الاضرار إلا ما شرحناه، والمدبر

(1) دلائل الإمامة: 82 وكان الرمز (ين) وهو خطأ وفى المصدر تفاوت
فليراجع.
(2) قرب الإسناد: 63.
(3) قرب الإسناد ص 119.
200

مملوك للمدبر، فإن كان مؤمنا لم يجز له بيعه، وإن لم يكن مؤمنا جاز بيعه على
ما أراد المدبر، ما دام وهو حي لا سبيل لاحد عليه (1).
4 - ونروي أن على المدبر إذا باع المدبر أن يشترط على المشترى أن
يعتقه عند موته (2).
4 - * (باب) *
* " (المكاتبة وأحكامها) " *
الآيات: النور: " والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم
إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " (3).
1 - تفسير علي بن إبراهيم: " والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم
فيهم خيرا " فان العبيد والإماء كانوا يقولون لأصحابهم: كاتبونا، ومعنى ذلك
أنهم يشترون أنفسهم من أصحابهم على أن يؤدوا ثمنهم في نجمين أو ثلاثة فيمتنعون
عليهم " فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا " ومعنى قوله: " وآتوهم من مال الله الذي
آتاكم " قال: إذا كاتبتهم تجعل لهم من ذلك شيئا (4).
2 - قرب الإسناد: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام
أن عليا عليه السلام كان يؤجل المكاتب بعد ما يعجز عامين معلومة، فان أقام بحريته وإلا
رده رقيقا (5).
3 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن رجلا كاتب عبدا
له وشرط عليه أن له ماله إذا مات، فسعى العبد في كتابته حتى أعتق، ثم

(1) فقه الرضا: 41.
(2) فقه الرضا: 41.
(3) سورة النور: 33.
(4) تفسير علي بن إبراهيم ج 2 ص 102.
(5) قرب الإسناد ص 61.
201

مات فرفع ذلك إلى علي عليه السلام وقام أقارب المكاتب فقال له سيد المكاتب يا أمير -
المؤمنين فما ينقضي شرطي؟ قال علي عليه السلام: شرط الله عز وجل قبل شرطك (1).
4 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان
يؤجل المكاتب بعد ما يعجز عامين يتلومه فان أدى، وإلا رده رقيقا (2).
5 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن مكاتب بين قوم أعتق
بعضهم نصيبه ثم عجز المكاتب بعد ذلك ما حاله؟ قال يعتق ما يعتق ثم يستسعى
فيما بقي (3).
6 - قال: وسألته عن رجل كاتب مملوكه فقال بعد ما كاتبه: هب لي
بعضا واعجل لك مكاتبتي أيحل ذلك؟ قال: إن كان هبة فلا بأس، وإن قال: تحط
عني واعجل لك فلا يصلح (4).
7 - قال: وسألته عن مكاتب أدى نصف مكاتبته أو بعضها ثم مات وترك
ولدا ومالا كثيرا قال: إذا أدى النصف عتق ويؤدي عن مكاتبته من ماله
وميراثه لولده (5).
8 - قال: وسألته عن رجل يكاتب مملوكه على وصيف أو يضمن عنه غيره
أيصلح ذلك؟ قال: إذا كان خماسيا أو رباعيا أو غير ذلك فلا بأس (6).
9 - فقه الرضا (ع): والمكاتب حكمه في الرق والمواريث حكم الرق إلى أن
يؤدي النصف من مكاتبته، فإذا أدي النصف صار حكمه حكم الحر، لان الحرية
إذا صارت والعبودية سواء غلبت الحرية على العبودية فصار حرا في نفسه، وأنه
إذا أعتق عتقه أجاز، فان شرط أنهم أحرار فالشرط أملك وعلى ما بقي من المكاتبة
أداه حتى يستتم ما وقعت المكاتبة عليه، وإنما بلغت الحرية في النصف وما بعده
إذا لم يمكنه إذا يبقى عليه كان ممنوعا من البيع، وإن مات أجرى

(1) قرب الإسناد ص 70.
(2) قرب الإسناد: 120.
(3) قرب الإسناد: 120.
(4) قرب الإسناد: 120.
(5) قرب الإسناد: 120.
(6) قرب الإسناد: 120.
202

مجري الأحرار وبالله التوفيق (1).
10 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو أن مكاتبا أدى مكاتبته ثم بقي عليه وقية رد
في الرق (2).
11 - وبهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام في مكاتبة أعانها زوجها على كتابتها
حتى عتقت: لا خيار لها (3.
12 - كتاب الغارات لإبراهيم بن محمد الثقفي: باسناده عن الحارث بن كعب
عن أبيه قال: كتب محمد بن أبي بكر إلى أمير المؤمنين عليه السلام يسئله عن مكاتب مات
وترك مالا وولدا فكتب عليه السلام: إن كان ترك وفاء بمكاتبته فهو غريم بيد مواليه
فيستوفون ما بقي من مكاتبته، وما بقي فلولده.
5 - " (باب) "
* " (معنى المولى وفضل الاحسان إليه ومعنى السائبة) " *
1 - قرب الإسناد: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليهما السلام
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لميمونة بنت الحارث: ما فعلت بجاريتك؟ قالت:
أعتقتها يا رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن كانت لجلدة، لو كنت وصلت بها رحما (4).
2 - علل الشرائع: علي بن حاتم، عن الحسين بن محمد، عن أحمد بن محمد السياري، عن العمركي
عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: لم قلتم مولى الرجل منه؟ قال:
لأنه خلق من طينته ثم فرق بينهما فرده السبي إليه فعطف عليه ما كان فيه منه

(1) فقه الرضا: 41.
(2) نوادر الراوندي: 52 ذيل حديث.
(3) نوادر الراوندي: 54.
(4) قرب الإسناد ص 45.
203

فأعتقه فذلك هو منه (1).
3 - قرب الإسناد (*): ابن سعد، عن الأزدي قال: دخلت على أبى عبد الله عليه السلام ومعي
علي بن عبد العزيز فقال لي: من هذا؟ فقلت: مولانا فقال: أعتقتموه أو أباه؟
فقلت: بل أباه فقال: هذا ليس مولاك هذا أخوك وابن عمك، إنما المولى الذي
جرت عليه النعمة، فإذا جرت على أبيه فهو أخوك وابن عمك (2).
4 - معاني الأخبار: قال الصادق عليه السلام: مولى القوم من أنفسهم (3).
5 - معاني الأخبار: ابن المتوكل عن الحميري، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب
عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السايبة
فقال: الرجل يعتق غلامه ويقول له: اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك
شئ، ولا علي من جريرتك شئ، قال: ويشهد شاهدين (4).
[تفسير العياشي]: عن أبي الربيع مثله (5).
6 - تفسير العياشي: عن عمار بن أبي الأحوص قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن
السايبة قال: انظر في القرآن فما كان فيه فتحرير رقبة مؤمنة فتلك يا عمار السايبة
التي لا ولاء لاحد من الناس عليها إلا الله، فما كان ولاؤه لله فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله
وما كان ولاؤه لرسول الله صلى الله عليه وآله فان ولاءه للامام وجنايته على الامام
وميراثه له (6).

(1) علل الشرايع ص 519 وكان الرمز (ب) وهو خطأ.
* هكذا في الأصل، راجع قرب الإسناد ص 29 ط نجف.
(2) لم أجده في (ين) وقد رواه الصدوق في (يه) ج 3 ص 79 والشيخ في
(يب) ج 8 ص 252 بسنديهما عن الأزدي فمن المظنون تصحيف الرمز عن أحد الكتابين.
(3) * معاني الأخبار ص 239 وفى الكمباني رمز ما.
(4) معاني الأخبار ص 240 وكان الرمز (ل) وهو خطأ;
(5) لم يوضع لم رمز في المتن * تفسير العياشي ج 1 ص 348.
(6) تفسير العياشي ج 1 ص 263 ولم يكن له رمز في الكتاب.
204

" (أبواب) "
* " (الايمان والنذور) " *
أقول: قد أوردنا بعض ما يتعلق بأبواب الايمان في كتاب القرآن وفي كتاب الأحكام
فلا تغفل.
1 - * " (باب) " *
* " (ما يجوز الحلف به من أسمائه تعالى، وعقاب) " *
* " (من حلف بالله كاذبا وثواب الوفاء) " *
* " (بالنذر واليمين) " *
الآيات: القيامة: " لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة " (1).
1 - الإرشاد، الإحتجاج: روى الشعبي أنه سمع أمير المؤمنين عليه السلام رجلا يقول: والذي
احتجب بسبع طباق، فعلاه بالدرة ثم قال: يا ويلك إن الله أجل من أن يحتجب
عن شئ أو يحتجب عنه شئ، سبحان الذي لا يحويه مكان، ولا يخفى عليه شئ
في الأرض ولا في السماء، فقال الرجل: أفأكفر عن يميني يا أمير المؤمنين؟ قال:
لا، لم تحلف بالله فتلزمك الكفارة، وإنما حلفت بغيره (2).
2 - التوحيد (*): محمد بن إبراهيم بن إسحاق، عن جعفر بن محمد الحسني، عن محمد بن
علي بن خلف، عن بشر بن الحسن، عن عبد القدوس، عن أبي إسحاق السبيعي،
عن الحارث الأعور، عن علي بن أبي طالب أنه دخل السوق فإذا هو برجل موليه

(1) سورة القيامة: 2.
(2) ارشاد المفيد ص 120 طبع النجف.
* هكذا في الأصل، راجع كتاب التوحيد: 184 ط مكتبة الصدوق.
205

ظهره يقول: لا والذي احتجب بالسبع فضرب على ظهره ثم قال: من الذي
احتجب بالسبع؟ قال: الله يا أمير المؤمنين، قال: أخطأت ثكلتك أمك، إن الله
عز وجل ليس بينه وبين خلقه حجاب، لأنه معهم أينما كانوا، قال: ما كفارة
ما قلت يا أمير المؤمنين؟ قال: أن تعلم أن الله معك حيث كنت، قال: أطعم المساكين
قال: إنما حلفت بغير ربك (1).
3 - أمالي الطوسي: جماعة، عن أبي المفضل، عن أحمد بن محمد بن عيسى العراد، عن محمد
ابن الحسن بن شمون، عن الحسن بن فضل بن الربيع، عن أبيه قال: أمرني
المنصور باحضار جعفر بن محمد عليه السلام فلما حضر قال له: أنت تزعم للناس يا أبا عبد الله
أنك تعلم الغيب؟ فقال جعفر عليه السلام: من أخبرك بهذا؟ فأومأ المنصور إلى شيخ
قاعد بين يديه فقال جعفر عليه السلام: للشيخ: أنت سمعتني أقول هذا؟ قال الشيخ: نعم،
[قال جعفر للمنصور: أيحلف يا أمير المؤمنين؟ فقال له المنصور: احلف، فلما بدء
الشيخ في اليمين] * قال جعفر عليه السلام للمنصور: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن أمير -
المؤمنين عليه السلام إن العبد إذا حلف باليمين التي ينزه الله عز وجل فيها وهو كاذب امتنع
الله عز وجل من عقوبته عليها في عاجلته لما نزه الله عز وجل ولكني أنا أستحلفه
فقال المنصور: ذلك لك، فقال جعفر عليه السلام للشيخ: قل: أبرأ إلى الله من حوله
وقوته وألجأ إلى حولي وقوتي إن لم أكن سمعتك تقول هذا القول، فتلكأ
الشيخ، فرفع المنصور عمودا كان في يده فقال: والله لئن لم تحلف لأعلونك
بهذا العمود، فحلف الشيخ فما أتم اليمين حتى دلع لسانه كما يدلع الكلب ومات
لوقته، ونهض جعفر عليه السلام (2).
أقول: قد مضى تمامه في أبواب تاريخه (3).

(1) لم أجده في النوادر ولا في كتاب الزهد، وسيأتي الحديث نقلا عن كتاب
الغارات بسنده عن بشير بن خيثمة المرادي عن عبد القدوس عن أبي إسحاق السبيعي عن
الحارث عن علي (ع) فلاحظ.
* ساقط عن الكمباني زيادة من الأصل.
(2) أمالي الطوسي ج 2 ص 76.
(3) راجع ج 47 ص 164 بتحقيقنا.
206

4 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: وقال: لا يحلف إلا بالله فأما قوله: لابل
شانيك فإنه من قول أهل الجاهلية، ولو حلف بهذا أو شبهه ترك أن يحلف بالله،
وأما قول الرجل: يا هياه، فإنما طلب الاسم، وأما قوله: لعمر الله ولأيم الله
فإنما هو بالله (1).
قال: وسألته عن الرجل يحلف على اليمين وينسى ما خلاه، قال: هو على
ما نوى (2).
5 - أمالي الصدوق: ابن المتوكل، عن السعد آبادي، عن البرقي، عن عثمان بن
عيسى، عن خالد بن نجيح، عن وهب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من
قال: يعلم الله لما لا يعلم الله، اهتز العرش إعظاما لله عز وجل (3).
6 - أمالي الصدوق: أبى، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن فضال، عن ثعلبة، عن
أبي جميلة، عن ابن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قال العبد علم الله فكان
كاذبا قال الله عز وجل: أما وجدت أحدا تكذب عليه غيري؟! (4).
7 - أمالي الصدوق: أبى، عن سعد، عن أبي عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن وهب
عن شهاب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قال: الله يعلم فيما لا يعلم اهتز
العرش إعظاما له (5).
8 - أمالي الصدوق: في خبر المناهي أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن اليمين الكاذبة وقال: إنها
تترك الديار بلاقع وقال: من حلف يمين كاذبة صبرا ليقطع بها مال امرئ مسلم
لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان إلا أن يتوب ويرجع (6).
9 - كتاب الأعمال المانعة من الجنة: روي عن أبي أمامة الحارثي أن
رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما من رجل اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه إلا، حرم الله

(1) قرب الإسناد ص 121.
(2) قرب الإسناد ص 121.
(3) أمالي الصدوق ص 357.
(4) أمالي الصدوق: 420.
(5) أمالي الصدوق: 420.
(6) أمالي الصدوق ص 424.
207

عليه الجنة وأوجب له النار، فقيل: يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن
كان سواكا من أراك (1).
10 - ثواب الأعمال، الخصال: ابن المتوكل، عن الحميري، عن البرقي، عن ابن محبوب
عن مالك بن عطية، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام ثلاث
خصال لا يموت صاحبهن أبدا حتى يرى وبالهن: البغي، وقطيعة الرحم، واليمين
الكاذبة يبارز الله بها، وإن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم، وإن القوم ليكونون
فجارا فيتواصلون فتنمى أموالهم، ويبرون فتزاد أعمارهم، وإن اليمين الكاذبة
وقطيعة الرحم لتذران الديار بلاقع من أهلها ويثقلان الرحم، وإن تثقل الرحم
انقطاع النسل (2).
11 - مجالس المفيد: أحمد بن الوليد، عن أبيه، عن الصفار، عن ابن عيسى، عن
ابن محبوب مثله (3).
أقول: قد سبق بعض الأخبار في باب آداب البيع.
12 - معاني الأخبار: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن أبي الخطاب، عن ابن أسباط
عن البطايني، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
صلة الرحم تزيد في العمر، وصدقة السر تطفي غضب الرب، وإن قطيعة الرحم و
اليمين الكاذبة لتذران الديار بلاقع من أهلها ويثقلان الرحم، وإن تثقل الرحم
انقطاع النسل (4).
13 - علل الشرائع: في خطبة فاطمة عليها السلام: إن الله جعل الوفاء بالنذر تعرضا
للرحمة (5).

(1) كتاب الأعمال المانعة ص 61 ضمن مجموعة جامع الأحاديث.
(2) ثواب الأعمال وعقابها ص 199 والخصال ج 1 ص 80.
(3) أمالي المفيد ص 53.
(4) معاني الأخبار ص 264.
(5) علل الشرايع ص 248 ضمن حديث.
208

14 - ثواب الأعمال: أبى، عن سعد، عن البرقي، عن بعض أصحابنا، عن الميثمي،
عن بشير الدهان، عمن ذكره، عن ميثم رفعه قال: قال الله عز وجل:
لا أنيل رحمتي من تعرض للايمان الكاذبة، ولا أدني مني يوم القيامة من
كان زانيا (1).
15 - ثواب الأعمال: أبى، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ثعلبة
عن يعقوب الأحمر قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من حلف على يمين وهو يعلم أنه
كاذب فقد بارز الله عز وجل (2).
16 - ثواب الأعمال: ماجيلويه، عن علي، عن أبيه، عن أبن أبي عمير، عن هشام
ابن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن يمين الصبر الكاذبة تترك الديار
بلاقع (3).
17 - ثواب الأعمال: ماجيلويه، عن عمه، عن الكوفي، عن علي بن عثمان، عن محمد
ابن فرات، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
إياكم واليمين الفاجرة فإنها تدع الديار بلاقع من أهلها (4).
18 - ثواب الأعمال: ابن الوليد، عن الصفار، عن جعفر بن محمد بن عبد الله، عن
القداح، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اليمين الصبر
الفاجرة تدع الديار بلاقع (5).
19 - ثواب الأعمال: أبو الوليد، عن الصفار، عن ابن يزيد، عن عبد الرحمن بن
حماد، عن حنان بن سدير، عن مليح بن أبي بكر الشيباني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
اليمين الصبر الكاذبة تورث العقب الفقر (6).
20 - ثواب الأعمال: ابن الوليد، عن سعد، عن البرقي، عن محمد بن علي الكوفي

(1) عقاب الأعمال ص 199.
(2) نفس المصدر ص 203 وقد سقط الثاني من طبعة بغداد وهو موجود في طبعة إيران القديمة في: 16.
(3) نفس المصدر ص 203 وقد سقط الثاني من طبعة بغداد وهو موجود في طبعة إيران القديمة في: 16.
(4) نفس المصدر ص 203 وقد سقط الثاني من طبعة بغداد وهو موجود في طبعة إيران القديمة في: 16.
(5) نفس المصدر ص 204.
(6) نفس المصدر ص 204.
209

عن علي بن حماد، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اليمين الغموس
ينتظر بها أربعين يوما (1).
21 - المحاسن: محمد بن علي، عن علي بن حماد مثله (2).
22 - ثواب الأعمال: أبي، عن سعد، عن البرقي، عن أبيه، عن محمد بن يحيى الخزاز
ومحمد بن سنان وابن المغيرة جميعا عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إن اليمين الفاجرة لتثقل الرحم، قلت: ما معنى تثقل الرحم؟ قال: تعقم، وأما
محمد بن يحيى فإنه روى ينقل في الرحم (3).
23 - ثواب الأعمال: ابن المتوكل، عن السعد آبادي، عن البرقي، عن البزنطي
عن علي بن جرير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اليمين الغموس
التي توجب النار: الرجل يحلف على حق امرئ مسلم على حبس ماله (4).
24 - المحاسن: البزنطي، مثله (5).
25 - ثواب الأعمال: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن يزيد، عن ابن أبي عمير،
عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن شيخ من أصحابنا، عن أبي جعفر
عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى خلق ديكا أبيض عنقه تحت العرش
ورجلاه في تخوم الأرض السابعة له جناح بالمشرق وجناح بالمغرب لا تصيح
الديكة حتى يصيح، فإذا صاح خفق بجناحيه ثم قال: سبحان الله سبحان الله العظيم الذي
ليس كمثله شئ، فيجيبه الله تبارك وتعالى: ما آمن بما تقول من يحلف بي كاذبا (6).
26 - المحاسن: محمد بن علي، عن ابن أبي عمير، مثله (7).

(1) عقاب الأعمال ص 204.
(2) المحاسن ص 119.
(3) عقاب الأعمال: 204.
(4) عقاب الأعمال: 204.
(5) المحاسن ص 119.
(6) عقاب الأعمال ص 204.
(7) المحاسن ص 118.
210

27 - ثواب الأعمال: أبى، عن سعد، عن ابن أبي الخطاب، عن حماد بن عيسى،
عن الحسين بن المختار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من حلف بالله فليصدق، ومن
لم يصدق فليس من الله عز وجل في شئ * [ومن يحلف له بالله فليرض ومن لم يرض
فليس من الله عز وجل في شئ] (1).
28 - المحاسن: محمد بن علي، عن ابن فضال، عن ثعلبة، عن يعقوب الأحمر
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من حلف على يمين وهو يعلم أنه كاذب فقد بارز الله (2).
29 - تفسير العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول الله:
" واذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا " قال: إن أهل الجاهلية
كان من قولهم كلا وأبيك، بلى وأبيك، فأمروا أن يقولوا: لا والله وبلى والله (3).
30 - تفسير العياشي: عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله: " وما
يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون " قال: من ذلك قول الرجل: لا وحياتك (4).
31 - تفسير العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: شرك طاعة قول الرجل
لا والله وفلان ولولا الله وفلان والمعصية منه (5).
32 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: كان أبو عبد الله عليه السلام كثيرا
ما يقول: والله.
على قال: قرأت في كتاب أبي جعفر إلى داود بن القاسم إني جئت وحياتك (6).

* زيادة من الأصل.
(1) عقاب الأعمال ص 205 بزيادة في آخره في المصدر.
(2) المحاسن ص 119.
(3) تفسير العياشي ج 1 ص 98.
(4) تفسير العياشي ج 2 ص 199.
(5) تفسير العياشي ج 2 ص 199.
(6) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 60 وكان الرمز (ن) لعيون الاخبار
وهو تصحيف.
211

2 - " (باب) "
* " (أبرار القسم والمناشدة) " *
1 - قرب الإسناد: هارون، عن ابن صدقة، عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام أن
رسول الله صلى الله عليه وآله أمرهم بسبع: عيادة المرضى، واتباع الجنايز، وإبرار القسم، وتسميت
العاطس، ونصر المظلوم، وإفشاء السلام، وإجابة الداعي، الخبر (1).
2 - الخصال:: الخليل بن أحمد، عن أبي العباس الثقفي، عن محمد بن الصباح
عن جرير، عن أبي إسحاق الشيباني، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن معاوية بن
سويد، عن البراء بن عازب مثله.
قال الخليل: لعل الصواب إبرار المقسم (2).
3 - المحاسن: * أبي، عن أبن أبي عمير، عن حفص، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
يقسم على الرجل في الطعام أو نحوه قال: ليس عليه شئ إنما أراد إكرامه (3).
3 - (باب)
* " (ذم كثرة اليمين) " *
1 - دعوات الراوندي: قال الحواريون لعيسى بن مريم: أوصنا فقال: قال
موسى عليه السلام لقومه: لا تحلفوا بالله كاذبين، وأنا آمركم أن لا تحلفوا بالله صادقين
ولا كاذبين.

(1) قرب الإسناد ص 47.
* هكذا في الأصل، راجع المحاسن: 452.
(2) الخصال ج 2 ص 93.
(3) لم يوضع له رمز في المتن والحديث مروى في الكافي ج 7 ص 462 والتهذيب
ج 8 ص 294 والاستبصار ج 4 ص 41 بسند الكليني والشيخ إلى حفص.
212

2 - عدة الداعي: سأل رسول الله صلى الله عليه وآله رجل فقال: أسألك بوجه الله
قال: فأمر النبي صلى الله عليه وآله فضرب خمسة أسواط ثم قال: سل بوجهك اللئيم ولا تسأل
بوجه الله الكريم (1).
4 - " (باب) "
* " (أحكام اليمين والنذر والعهد وجوامع) " *
* " (أحكام الكفارات) " *
الآيات: البقرة: " وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم " (2) وقال تعالى:
" والموفون بعهدهم إذا عاهدوا " (3) وقال سبحانه " وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم
من نذر فان الله يعلمه وما للظالمين من أنصار " (4) وقال تعالى: " ولا تجعلوا الله
عرضة لايمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم * لا
يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور
حليم " (5).
آل عمران: " إذ قالت امرأة عمران إني نذرت لك ما في بطني محررا
فتقبل مني إنك أنت السميع العليم " وقال: " بلى من أوفى بعهده واتقى فان الله يحب
المتقين، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في
الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم (6).

(1) عدة الداعي ص 71.
(2) سورة البقرة: 40.
(3) سورة البقرة: 177.
(4) سورة البقرة: 270.
(5) سورة البقرة: 224.
(6) سورة آل عمران: 53 و 77.
213

المائدة: " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم
الايمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم
أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا
أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون " (1).
الانعام: " وبعهد الله أوفوا " (2).
التوبة: " ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله [لنصدقن ولنكونن من
الصالحين * فلما آتاهم من فضله] بخلوا به وتولوا وهم معرضون * فأعقبهم نفاقا
في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون " (3).
الرعد: " الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق " إلى قوله تعالى:
" والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه " (4).
النحل: " وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها
وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون * ولا تكونوا كالتي نقضت
غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم " إلى قوله تعالى: " ولا
تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها " إلى قوله تعالى " ولا تشتروا
بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون " (5).
اسرى: " وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا " (6).
المؤمنون: " والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون " (7).

(1) سورة المائدة: 89.
(2) سورة الأنعام: 152.
(3) سورة التوبة: 75.
(4) سورة الرعد: 20.
(5) سورة النحل: 91 - 95.
(6) سورة الاسرى: 34.
(7) سورة المؤمنون: 8.
214

النور: " ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا اولي القربى و
المساكين والمهاجرين في سبيل الله " (1).
الأحزاب: " ولقد كانوا عاهدوا الله، من قبل لا يولون الادبار وكان
عهد الله مسؤولا " (2) وقال تعالى " رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه " (3).
ص: " وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث (4).
التحريم: " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات
أزواجك والله غفور رحيم * قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله موليكم وهو
العليم الحكيم " (5).
الدهر: " يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا " (6).
1 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل على نفسه أن
يصوم بالكوفة أو بالمدينة أو بمكة شهرا فصام أربعة عشر يوما بمكة له أن يرجع إلى
أهله فيصوم ما عليه بالكوفة؟ قال: نعم (7).
2 - قرب الإسناد: اليقطيني، عن سعدان بن مسلم قال: كتبت إلى موسى بن جعفر
عليه السلام أني جعلت على صيام شهر بمكة وشهر بالمدينة وشهر بالكوفة،
فصمت ثمانية عشر يوما بالمدينة وبقي علي شهر بمكة وشهر بالكوفة وتمام شهر
بالمدينة فكتب: ليس عليك شئ صم في بلادك حتى تتمه (8).

(1) سورة النور: 23.
(2) سورة الأحزاب: 15.
(3) سورة الأحزاب: 23.
(4) سورة ص: 44.
(5) سورة التحريم: 1 - 2.
(6) سورة الدهر: 7.
(7) قرب الإسناد ص 103.
(8) قرب الإسناد ص 147 وكان الرمز (ل) وهو خطأ.
215

3 - أمالي الطوسي: الحفار، عن عثمان بن أحمد، عن أبي قلابة، عن أبيه، عن يزيد
ابن بزيع، عن حميد، عن ثابت، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله رأى رجلا تهادى بين
ابنيه أو بين رجلين فقال: ما هذا؟ فقالوا نذر أن يحج ماشيا فقال: إن الله عز
وجل غني عن تعذيب نفسه، مروه فليركب وليهد (1).
4 - أمالي الطوسي: بالاسناد، عن أبي قلابة، عن محمد بن عبد الله الأنصاري، عن صالح
ابن رستم، عن كثير بن سياطين، عن الحسن، عن عمران بن حصين قال: ما خطبنا
رسول الله صلى الله عليه وآله خطبة أبدا إلا أمرنا فيها بالصدقة، ونهانا عن المثلة قال: ألا و
إن المثلة أن ينذر الرجل أن يخرم أنفه، ومن المثلة أن ينذر الرجل أن يحج
ماشيا، فمن نذر أن يحج فليركب وليهد بدنة (2).
5 - معاني الأخبار: ابن المتوكل، عن السعد آبادي، عن البرقي، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل نذر أن
يتصدق بمال كثير فقال: الكثير ثمانون فما زاد، لقول الله تبارك وتعالى " لقد
نصركم الله في مواطن كثيرة " وكانت ثمانين (3).
6 - مناقب ابن شهرآشوب، الإحتجاج: عن أبي عبد الله الزيادي قال: لما سم المتوكل نذر لله إن
رزقه الله العافية أن يتصدق بمال كثير، فلما سلم وعوفي سأل الفقهاء عن حد المال
الكثير كم يكون؟ فاختلفوا عليه فقال بعضهم: ألف درهم، وقال بعضهم: عشرة
آلاف درهم، وقال بعضهم: مائة ألف درهم، فاشتبه عليه هذا فقال له الحسن حاجبه
إن أتيتك يا أمير المؤمنين من هذا بالحق والصوب فمالي عندك؟ فقال المتوكل
إن أتيت بالحق فلك عشرة ألاف درهم وإلا أضربك مائة مقرعة قال: قد رضيت
فأتى أبا الحسن العسكري فسئله عن ذلك فقال له أبو الحسن عليه السلام: قل له: تصدق
بثمانين درهما، فرجع إلى المتوكل فأخبره فقال: سله ما العلة في ذلك؟ فأتاه
فسئله فقال: إن الله عز وجل قال لنبيه عليه السلام " لقد نصركم الله في مواطن كثيرة "

(1) أمالي الطوسي ج 1 ص 369.
(2) أمالي الطوسي ج 1 ص 369.
(3) معاني الأخبار ص 218.
216

فعددنا مواطن رسول الله صلى الله عليه وآله فبلغت ثمانين موطنا، فرجع إليه فأخبره ففرح وأعطاه
عشرة آلاف درهم (1).
7 - تفسير علي بن إبراهيم: محمد بن عمر قال: كان المتوكل اعتل علة شديدة فنذر إن
عافاه الله أن يتصدق بدنانير كثيرة أو قال دراهم كثيرة، فعوفي فجمع العلماء
فسألهم عن ذلك فاختلفوا عليه: قال أحدهم: عشرة آلاف، وقال بعضهم: مائة
ألف، فلما اختلفوا قال له عبادة: ابعث إلى ابن عمك علي بن محمد ابن الرضا
فاسأله، فبعث إليه فسأله فقال: الكثير ثمانون، فقال له: رد إليه الرسول فقل
من أين قلت ذلك؟ قال: من قول الله تبارك وتعالى لرسوله " لقد نصركم الله في
مواطن كثيرة " وكانت المواطن ثمانين موطنا (2).
8 - أمالي الصدوق: ابن الوليد، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي
عمير ومحمد بن إسماعيل معا عن منصور بن يونس وعلي بن إسماعيل معا، عن منصور
ابن حازم، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا رضاع بعد
فطام، ولا وصال في صيام، ولا يتم بعد احتلام، ولا صمت يوما إلى الليل، ولا تعرب
بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا
يمين لولد مع والده، ولا لمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها، ولا نذر في معصية
ولا يمين في قطيعة (3).
9 - أمالي الطوسي: الغضايري، عن الصدوق مثله (4).
10 - قرب الإسناد: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال:
قال علي عليه السلام: ليس على المملوك نذر إلا أن يأذن له سيده (5).

(1) المناقب ج 3 ص 506 طبع النجف والاحتجاج ج 2 ص 257.
(2) تفسير علي بن إبراهيم ج 1 ص 284 وكان الرمز (ل) للخصال وهو خطأ.
(3) أمالي الصدوق ص 378 وكان الرمز (ما) لأمالي الطوسي وهو خطأ.
(4) أمالي الطوسي ج 2 ص 37.
(5) قرب الإسناد ص 52.
217

11 - الإحتجاج: كتب الحميري إلى القائم عليه السلام يسأله عن الرجل ينوى إخراج
شئ من ماله وأن يدفعه إلى رجل من إخوانه، ثم يجد في أقربائه محتاجا يصرف
ذلك عمن نواه له في قرابته؟ فأجاب عليه السلام يصرف إلى أدناهما وأقربهما من
مذهبه، فان ذهب إلى قول العالم عليه السلام: لا يقبل الله الصدقة وذو رحم محتاج، فليقسم
بين القرابة وبين الذي نوى حتى يكون قد أخذ بالفضل كله (1).
12 - وكتب إليه عليه السلام في كتاب آخر يسأله عن الرجل ممن يقول بالحق
ويرى المتعة ويقول بالرجعة إلا أن له أهلا موافقة له في جميع أموره وقد
عاهدها أن لا يتزوج عليها ولا يتمتع ولا يتسرى، وقد فعل هذا منذ تسع عشرة
سنة ووفي بقوله، فربما غاب عن منزله الأشهر فلا يتمتع ولا تتحرك نفسه أيضا
لذلك ويرى أن وقوف من معه من أخ وولد وغلام ووكيل وحاشية مما يقلله
في أعينهم ويحب المقام على ما هو عليه محبة لأهله وميلا إليها وصيانة لها و
لنفسه لا لتحريم المتعة بل يدين الله بها، فهل عليه في ترك ذلك مأثم أم لا؟
الجواب: يستحب له أن يطيع الله تعالى بالمتعة ليزول عنه الحلف في المعصية
ولو مرة واحدة (2).
13 - الخصال: الأربعمائة قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا نذر في معصية ولا يمين
في قطيعة (3).
14 - وقال عليه السلام: لا يمين لولد مع والده، ولا للمرأة مع زوجها (4).
15 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحلف على اليمين
وينسى ما حاله، قال: هو على ما نوى (5).
16 - الخصال: في خبر الأعمش، عن الصادق عليه السلام قال: لا حنث ولا كفارة

(1) الاحتجاج ج 2 ص 314.
(2) نفس المصدر ج 2 ص 306.
(3) الخصال ج 2 ص 412.
(4) الخصال ج 2 ص 412.
(5) قرب الإسناد ص 121 وكان الرمز (ل) وهو خطأ.
218

على من حلف تقية يدفع ذلك ظلما عن نفسه (1).
17 - معاني الأخبار: ماجيلويه، عن عمه، عن الكوفي، عن موسى بن سعدان، عن
عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يمين في
غضب ولا في إجبار ولا في إكراه، قلت: أصلحك الله فما الفرق بين الاكراه
الاجبار؟ قال: الاجبار من السلطان، والاكراه من الزوجة والام والأب
وليس بشئ (2).
18 - معاني الأخبار: أبى، عن سعد، عن ابن يزيد، عن حماد بن عيسى، عن عبد الله
ابن القاسم، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يمين في غضب،
ولا في قطيعة رحم، ولا في جبر، ولا في إكراه، قلت: أصلحك الله فما الفرق
ما بين الاكراه والجبر؟ قال: الجبر من السلطان يكون، والاكراه من الزوج
والأب وليس ذلك بشئ (3).
19 - قصص الأنبياء *: بالاسناد إلى الصدوق، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد،
عمن ذكره، عن درست، عمن ذكره، عنهم عليهم السلام قال: قال إبليس لموسى: إياك
أن تعاهد الله عهدا، فإنه ما عاهد الله أحد إلا كنت صاحبه دون أصحابي حتى
أحول بينه وبين الوفاء به الخبر (4).
20 - فقه الرضا (ع): اعلم أن النذر على وجهين: أحدهما أن يقول الرجل: [إن] ظ
أفعل كذا وكذا فلله على صوم كذا أو صلاة أو صدقة أو حج أو عتق رقبة فعليه أن يفي
لله بندره إذا كان ذلك الشئ كما نذر فيه، فان أفطر يوم صوم النذر فعليه الكفارة
شهرين متتابعين وقد روي أن عليه كفارة يمين، والوجه الثاني من صوم النذر أن يقول

(1) الخصال ج 2 ص 394.
(2) معاني الأخبار ص 166.
(3) معاني الأخبار ص 166.
(4) ليس الحديث في الخصال ولا في غيره من كتب الصدوق كما يظهر من أول
اسناد الحديث بل هو في كتب بعض المتأخرين عن الصدوق فوضع رمز (ل) خطأ.
219

الرجل إن كان كذا وكذا صمت أو صليت أو تصدقت أو حججت ولم يقل: لله على
كذا وكذا، إن شاء فعل وأوفي بنذره وإن شاء لم يفعل فهو بالخيار (1).
21 - فقه الرضا (ع): اعلم يرحمك الله أن أعظم الايمان الحلف بالله عز وجل،
فإذا حلف الرجل بالله على طاعة، نظير ذلك رجل حلف بالله أن يصلي صلاة معلومة
وأن يعمل شيئا من خصال البر فقد وجب عليه في يمينه أن يفي بما حلف عليه
لان الذي حلف عليه لله طاعة فإن لم يف ما حلف وجاز الوقت فقد حنث ووجب عليه
الكفارة، فان حلف أن لا يقرب معصية أو حراما ثم حنث فقد وجب عليه الكفارة، والكفارة
إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ثوبين لكل مسكين، والمكفر عن يمينه بالخيار
إن كان موسرا أي ذلك شاء فعل، والمعسر لا شئ عليه إلا إطعام عشرة مساكين
أو صوم ثلاثة أيام إن أمكنه ذلك والغني والفقير في ذلك سواء فان حلف بالظهار
وهو يريد اليمين فعليه للفظ اليمين عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام
ستين مسكينا (2).
22 - وقد روي أن الثلاثة عليه عقوبة على مكروه أمه وذوي رحمه بمثل هذا
ولا يمين في قطيعة رحم، ولا في ترك الدخول في حلال، وكفارة هذه الايمان
الحنث، واعلم أن كل ما كان من قول الانسان: لله علي نذر من وجوه الطاعة
ووجوه البر فعليه الوفاء بما جعله على نفسه، وإن كان النذر لغير الله فإنه إن لم
يعط ولم يف بما جعله على نفسه فلا كفارة عليه ولا صوم ولا صدقة، ونظير ذلك أن
يقول لله على صلاة معلومة أو صوم معلوم أو بر أو وجوه من وجوه البر فيقول:
إن عافاني الله من مرضي أو ردني من سفري أو رد على غايبي أو رزقني رزقا أو
وصلني إلى محبوب حلال، فأعطي ما تمنى، لزمه ما جعل على نفسه إلا أن يكون جعل
على نفسه مالا يطيقه فلا شئ عليه إلا بمقدار ما يحتمله، وهذا مما يجب أن يستغفر الله
منه ولا يعود إلى مثله، وإن هو نذر لوجه من وجوه المعاصي، مثل الرجل يجعل

(1) فقه الرضا ص 26.
(2) فقه الرضا ص 36.
220

على نفسه نذرا على شرب الخمر أو فسق أو زنا أو سرقة أو قتل أو موت أو إساءة مؤمن
أو عقوق أو قطيعة رحم فلا شئ عليه في نذره (1).
23 - وقد روي أن عليه في ذلك كفارة يمين بالله للعقوبة لا غير لاقدامه
علي نذر في معصيته (2).
24 - وقد روي إذا نذرت نذر طاعة لله فقدمه فإن الله أولى منك (3) واعلم
أن اليمين على وجهين: يمين فيها كفارة، ويمين لا كفارة فيها، فاليمين التي فيها
الكفارة فهو أن يحلف العبد على شئ يلزمه أن يفعل فيحلف إن فعل ذلك الشئ
وإن لم يفعله فعليه الكفارة، أو يحلف على ما يلزمه أن يفعله فعليه الكفارة إذا لم
يفعله، واليمين التي لا كفارة فيها على ثلاثة أوجه: فمنها ما يؤجر عليه الرجل إذا
حلف كاذبا، ومنها مالا كفارة فيها عليه ولا أجر له، ومنها مالا كفارة عليه فيها والعقوبة
فيها إدخال النار، فأما التي يؤجر عليه الرجل إذا حلف في الدنيا وما يلزم فيها
الكفارة فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم أو يخلص بها مال امرئ مسلم
من متعد يتعدى عليه من لص أو غيره، فأما التي لا كفارة عليه ولا أجر له فهو أن
يحلف الرجل على شئ ثم يجد ما هو خير من اليمين فيترك اليمين ويرجع إلى
الذي هو خير (4).
25 - وقال العالم عليه السلام: لا كفارة عليه وذلك من خطوات الشيطان، وأما التي
عقوبتها دخول النار، فهو إذا حلف الرجل على مال امرئ مسلم أو على حقه ظلما
فهو يمين غموس توجب النار ولا كفارة عليه في الدنيا، واعلم أنه لا يمين في قطيعة
رحم ولا نذر في معصية الله، ولا يمين لولد مع الوالدين، ولا للمرأة مع زوجها،
ولا للمملوك مع مولاه، ولو أن رجلا حلف نذر أن يشرب خمرا أو يفعل شيئا مما
ليس لله فيه رضى فحنث لا يفي بنذره فلا شئ عليه (5)، والنذر على وجهين: أحدهما
أن يقول الرجل: إن عوفيت من مرضي أو تخلصت من كذا وكذا فعلي صدقة أو صوم

(1) فقه الرضا ص 36.
(2) فقه الرضا ص 36.
(3) فقه الرضا ص 36.
(4) فقه الرضا: 37.
(5) فقه الرضا: 37.
221

أو شئ من أفعال البر، فهو بالخيار إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، فإن قال: لله
علي كذ وكذا من أفعال البر فعليه أن يفي ولا يسعه تركه، فإن خالف لزمه
صيام شهرين متتابعين، وروي كفارة يمين. إذا نذر الرجل أن يصوم صوما يوما أو
شهرا ولم يسم يوما بعينه أو شهرا بعينه فهو بالخيار أي يوم شاء صام، وأي شهر
شاء صام، ما لم يكن ذا الحجة أو شوال فإن فيهما العيدين، ولا يجوز صومهما، فإن
صام يوما أو شهرا لم يسمه في النذر متتابع أو غيره فأفطر فلا كفارة عليه، إنما عليه
أن يصوم مكانه يوما آخر أو شهرا آخر على حسب ما نذر، فإن نذر أن يصوم يوما
معروفا أو شهرا معروفا فعليه أن يصوم ذلك اليوم وذلك الشهر، فإن لم يصمه أو صامه
فأفطر فعليه الكفارة، ولو أن رجلا نذر نذرا ولم يسم شيئا فهو بالخيار إن شاء
تصدق بشئ، وإن شاء صلى ركعتين أو صام يوما إلا أن يكون ينوي شيئا في نذر و
يلزمه ذلك الشئ بعينه، وإن امرؤ نذر أن يتصدق بمال كثير ولم يسم مبلغه فإن
الكثير ثمانون وما زاد لقول الله عز وجل " لقد نصركم الله في مواطن كثيرة " فكان
ثمانين موطنا وبالله حسن الاسترشاد (1).
26 - فقه الرضا (ع): إن حلف المملوك أو ظاهر فليس عليه إلا الصوم فقط وهو شهران
متتابعان (*) ولا يمين في استكراه ولا سكر ولا على عصبية ولا على معصية (2).
27 - السرائر: من كتاب البزنطي، عن عنبسة بن المصعب قال: قلت له: اشتكى
ابن لي فجعلت لله على إن هو برئ أن أخرج إلى مكة ماشيا وخرجت أمشي
حتى انتهيت إلى العقبة فلم أستطع أن أخطو، فركبت تلك الليلة حتى إذا أصبحت
مشيت حتى بلغت فهل علي شئ؟ قال: اذبح فهو أحب إلى، قال: فقلت له:
أشئ هو لي لازم أو ليس لي بلازم؟ قال: من جعل لله على نفسه شيئا فبلغ فيه
مجهوده فلا شئ عليه (3).
28 - قال أبو بصير أيضا: سئل عن ذلك فقال: من جعل لله على نفسه شيئا
فبلغ مجهوده فلا شئ عليه، وكان الله أعذر لعبده (4).

(1) فقه الرضا ص 37.
(2) فقه الرضا ص 37.
* المصدر: 36.
(3) السرائر: 480.
(4) السرائر: 480.
222

29 - تفسير العياشي: عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن
امرأة جعلت مالها هديا وكل مملوك لها حرا إن كلمت أختها أبدا قال: تكلمها
وليس هذا بشئ إنما هذا وأشباهه من خطوات الشيطان (1).
30 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم إن امرأة من آل المختار حلفت على أختها
أو ذات قرابة لها قالت: ادنوي يا فلانة فكلي معي فقالت: لا، فحلفت عليها بالمشي
إلى بيت الله وعتق ما تملك إن لم تدنوي فتأكلي معي إن أظلها وإياك سقف بيت أو
أكلت معك على خوان أبدا، قال: فقالت الأخرى مثل ذلك فحمل عمر بن حنظلة
إلى أبى جعفر عليه السلام مقالتهما فقال: أنا أقضي في ذا، قل لهما: فلتأكل وليظلها وإياها
سقف بيت ولا تمشي ولا تعتق ولتتق الله ربها، ولا تعود إلى ذلك، فان هذا من
خطوات الشيطان (2).
31 - تفسير العياشي: عن منصور بن حازم، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام أما سمعت بطارق؟
إن طارقا كان نخاسا بالمدينة فأتى أبا جعفر عليه السلام فقال: يا أبا جعفر إني هالك،
إني حلفت بالطلاق والعتاق والنذور فقال له: يا طارق، إن هذه من خطوات
الشيطان (3).
32 - تفسير العياشي: عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل حلف أن ينحر ولده فقال: ذلك من خطوات الشيطان (4).
33 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا تتبعوا
خطوات الشيطان قال: كل يمين بغير الله فهي من خطوات الشيطان (5).
34 - تفسير العياشي: عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله
عليهما السلام " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم " قال: هو الرجل يصلح بين
الرجلين فيحمل ما بينهما من الاثم (6).

(1) تفسير العياشي ج 1 ص 73.
(2) تفسير العياشي ج 1 ص 73.
(3) تفسير العياشي ج 1 ص 73.
(4) تفسير العياشي ج 1 ص 73.
(5) تفسير العياشي ج 1 ص 74.
(6) نفس المصدر ج 1 ص 112.
223

35 - تفسير العياشي: عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام، ومحمد بن مسلم، عن أبي
جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم " قال: يعنى
الرجل يحلف أن لا يكلم أخاه وما أشبه ذلك أو لا يكلم أمه (1).
36 - تفسير العياشي: عن أيوب قال: سمعته يقول: لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين
فإن الله يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم " قال: إذا استعان رجل برجل
على صلح بينه وبين رجل فلا يقولن: إن علي يمينا ألا أفعل، وهو قول الله " ولا
تجعلوا الله عرضة لايمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس " (2).
37 - تفسير العياشي: عن ابن الصباح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله " لا يؤاخذكم
الله باللغو في أيمانكم " قال: هو لا والله وبلى والله وكلا والله لا يعقد عليها أو لا يعقد
على شئ (3).
38 - تفسير العياشي: عن عبد الله بن سنان قال: سألته عن رجل قال: امرأته طالق
أو مماليكه أحرار إن شربت حراما ولا حلالا فقال: أما الحرام فلا يقربه حلف
أو لم يحلف، وأما الحلال فلا يتركه فإنه ليس له أن يحرم ما أحل الله لان الله تعالى
يقول: " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم " فليس عليه شئ
في يمينه من الحلال (4).
39 - تفسير العياشي: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قول الله تعالى
" لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " قال: هو قول الرجل لا والله بلى والله، ولا يعقد
قلبه على شئ (5).
40 - وفى رواية أخرى عن محمد بن مسلم قال: ولا يعقد عليها (6).
41 - تفسير العياشي: عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن إطعام عشرة
مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو إطعام ستين مسكينا أيجمع
ذلك؟ فقال: ولا ولكن يعطي إنسان إنسان كما قال الله، قال: قلت: فيعطي

(1) نفس المصدر ج 1 ص 112.
(2) نفس المصدر ج 1 ص 112.
(3) نفس المصدر ج 1 ص 112.
(4) نفس المصدر ج 1 ص 336.
(5) نفس المصدر ج 1 ص 336.
(6) نفس المصدر ج 1 ص 336.
224

الرجل قرابته إذا كانوا محتاجين؟ قال: نعم، قلت: فيعطيها إذا كانوا ضعفاء من
غير أهل الولاية؟ فقال: نعم وأهل الولاية أحب إلى (1).
42 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أحدهما قال: في اليمين في إطعام عشرة
مساكين ألا ترى أنه يقول " من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " فلعل أهلك أن يكون قوتهم لكل إنسان دون المد
ولكن يحسب في طبخه ومائه وعجينه، فإذا هو يجري لكل إنسان مد، وأما كسوتهم
فإن وافقت به الشتاء فكسوته، وإن وافقت به الصيف فكسوته، لكل مسكين إزار
ورداء وللمرأة ما يواري ما يحرم منها إزار وخمار ودرع، وصوم ثلاثة أيام إن شئت
أن تصوم، إنما الصوم من جسدك ليس من مالك ولا غيره (2).
43 - تفسير العياشي: عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
قول الله " من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم " في كفارة اليمين قال: ما يأكل
أهل البيت لشبعهم يوم، وكان يعجبه مد لكل مسكين، قلت: أو كسوتهم قال:
ثوبين لكل رجل (3).
44 - تفسير العياشي: عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله " من أوسط
ما تطعمون أهليكم " قال: قوت عيالك والقوت يومئذ مد، قلت: أو كسوتهم؟
قال: ثوب (4).
45 - تفسير العياشي: عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته
عن إطعام عشرة مساكين أو ستين مسكينا أيجمع ذلك لانسان واحد؟ قال: لا، أعطه
واحدا واحدا كما قال الله قال: قلت: أفيعطيه الرجل قرابته؟ قال: نعم، قال:
قلت: فيعطيه الضعفاء من النساء من غير أهل الولاية؟ قال: أهل الولاية، أحب
إلى (5).
46 - تفسير العياشي: عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كفارة اليمين تعطى

(1) نفس المصدر ج 1 ص 336.
(2) نفس المصدر ج 1 ص 336.
(3) نفس المصدر ج 1 ص 337.
(4) نفس المصدر ج 1 ص 337.
(5) نفس المصدر ج 1 ص 337.
225

كل مسكين مدا على قدر ما تقوت إنسانا من أهلك في كل يوم، وقال. مد من
حنطة يكون فيه طحنه وحطبه على كل مسكين أو كسوتهم ثوبين (1).
47 - وفي رواية أخرى عنه عليه السلام: ثوبين لكل رجل، والرقبة تعتق من المستضعفين
في الذين يجب عليك فيه رقبة (2).
48 - تفسير العياشي: عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كفارة اليمين عتق رقبة
أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم والإدام الوسط الخل والزيت
وأرفعه الخبز واللحم، والصدقة مد مد لكل مسكين، والكسوة ثوبان،
فمن لم يجد فعليه الصيام، يقول الله " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " ويصومهن
متتابعات، ويجوز في عتق الكفارة المولود، ولا يجوز في عتق القتل إلا مقرة
بالتوحيد (3).
49 - تفسير العياشي: عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين، يطعم
عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة ومد من دقيق وحفنة، أو كسوتهم لكل
إنسان ثوبان أو عتق رقبة وهو في ذلك بالخيار أي الثلاثة شاء صنع فإن لم يقدر على
واحدة من الثلاث فالصيام عليه واجب صيام ثلاثة أيام (4).
50 - تفسير العياشي: عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول:
إن الله فوض إلى الناس في كفارة اليمين كما فوض إلى الامام في
المحارم أن يصنع ما شاء، وقال: كل شئ في القرآن " أو " فصاحبه فيه
بالخيار (5).
51 - تفسير العياشي: عن الزهري، عن علي بن الحسين عليه السلام قال: صيام ثلاثة أيام
في كفارة اليمين واجب لمن لم يجد الاطعام، قال الله: " فصيام ثلاثة أيام ذلك
كفارة أيمانكم إذا حلفتم " كل ذلك متتابع ليس بمتفرق (6).
52 - تفسير العياشي: عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن

(1) نفس المصدر ج 1 ص 337.
(2) نفس المصدر ج 1 ص 337.
(3) نفس المصدر ج 1 ص 338.
(4) نفس المصدر ج 1 ص 338.
(5) نفس المصدر ج 1 ص 338.
(6) نفس المصدر ج 1 ص 338.
226

كفارة اليمين في قول الله " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " ما حد من لم يجد فهذا
الرجل يسأل في كفه وهو يجد؟ فقال: إذا لم يكن عنده فضل يومه عن قوت
عياله فهو لا يجد، وقال: الصيام ثلاثة أيام لا يفرق بينهن (1).
53 - تفسير العياشي: عن أبي خالد القماط أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول في كفارة
اليمين: من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم أطعم عشرة مساكين مدا مدا فإن لم
يجد فصيام ثلاثة أيام أو عتق رقبة أو كسوة، والكسوة ثوبان أو إطعام عشرة مساكين
أي ذلك فعل أجزأ عنه (2).
54 - تفسير العياشي: علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام وقال: فإن لم يجد
فصيام ثلاثة أيام متواليات وإطعام عشرة مساكين مد مد (3).
55 - تفسير العياشي: عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صيام ثلاثة أيام في
كفارة اليمين متتابعات لا يفصل بينهن، قال: وقال: كل صيام يفرق
إلا صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين، فان الله عز وجل يقول: " صيام ثلاثة
أيام متتابعات " (4).
56 - تفسير العياشي: يوسف بن السخت قال: اشتكى المتوكل شكاة شديدة فنذر
لله إن شفاه الله يتصدق بمال كثير فعوفي من علته فسأل أصحابه عن ذلك فأعلموه أن
أباه تصدق بيمينه الف ألف درهم، وإني أراه تصدق بخمسة ألف ألف درهم فاستكثر
ذلك فقال أبو يحيى بن أبي منصور المنجم لو كتبت إلى ابن عمك - يعني أبا الحسن عليه السلام -
فأمر أن يكتب له فيسأله فكتب إليه: فكتب أبو الحسن عليه السلام تصدق بثمانين درهما
قالوا: هذا غلط سلوه من أين قال هذا؟ فكتب: قال الله لرسوله " لقد نصركم
الله في مواطن كثيرة " والمواطن التي نصر الله رسوله صلى الله عليه وآله فيها ثمانون موطنا،

(1) نفس المصدر ص 338.
(2) نفس المصدر ص 338.
(3) نفس المصدر ج 1 ص 339.
(4) تفسير العياشي ج 1 ص 339.
227

فثمانين درهما من حله مال كثير (1).
57 - تفسير العياشي: عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر بن محمد، عن
أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال في رجل نذر أن يصوم زمانا قال: الزمان خمسة
أشهر، والحين ستة أشهر لان الله يقول " تؤتي اكلها كل حين " (2).
58 - تفسير العياشي: عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل جعل الله عليه
صوما حينا في شكر قال: فقال: قد سئل علي بن أبي طالب عليه السلام عن هذا فقال:
فليصم ستة أشهر، إن الله عز وجل يقول: " تؤتي اكلها كل حين " والحين ستة
أشهر (3).
59 - تفسير العياشي: عن خالد بن جرير قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل قال:
لله على أن أصوم حينا وذلك في شكر، فقال أبو عبد الله عليه السلام: قد أتى عليا
مثل هذا فقال: صم ستة أشهر فان الله يقول: " تؤتي اكلها كل حين " يعني
ستة أشهر (4).
60 - تفسير العياشي: عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي بن أبي
طالب صلوات الله عليهم قال: إذا حلف الرجل بالله فله ثنيا إلى أربعين يوما
وذلك إن قوما من اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وآله عن شئ فقال: ألقوني غدا ولم يستثن
حتى أخبركم فاحتبس عنه جبرئيل عليه السلام أربعين يوما ثم أتاه، وقال: " ولا
تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت " (5).
61 - تفسير العياشي: عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام ذكر أن آدم لما أسكنه
الله الجنة فقال له: يا آدم لا تقرب هذه الشجرة فقال: نعم يا رب ولم يستثن فأمر
الله نبيه فقال: " ولا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر
ربك إذا نسيت " أن تقول ولو بعد سنة (6).
62 - تفسير العياشي: في رواية عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله:

(1) نفس المصدر ج 2 ص 84 وكان الرمز فيها وفيما بعدها إلى حديث 69 (ين)
وهو خطأ.
(2) نفس المصدر ج 2 ص 224.
(3) نفس المصدر ج 2 ص 224.
(4) نفس المصدر ج 2 ص 224.
(5) نفس المصدر ج 2 ص 224.
(6) نفس المصدر ج 2 ص 224.
228

" ولا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت "
أن تقول إلا من بعد الأربعين فللعبد الاستثناء في اليمين ما بينه وبين أربعين يوما إذا
نسي (1).
63 - تفسير العياشي: عن سلام بن المستنير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال الله:
" ولا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله " ألا أفعله فتسبق مشية
الله في ألا أفعله فلا أقدر على أن أفعله قال: فلذلك قال الله: " واذكر ربك إذا
نسيت " أي استثن مشية الله في فعلك (2).
64 - تفسير العياشي: عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام
في قول الله: " واذكر ربك إذا نسيت " قال: إذا حلف الرجل فنسي أن يستثني
فليستثن إذا ذكر (3).
65 - قال حمزة بن حمران: قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله
عز وجل: " واذكر ربك إذا نسيت " فقال: أن تستثني ثم ذكرت بعد فاستثن
حين تذكر (4).
66 - تفسير العياشي: عن عبد الله بن سليمان، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله:
" واذكر ربك إذا نسيت " قال: هو الرجل يحلف فينسى أن يقول إنشاء الله فليقلها
إذا ذكر (5).
67 - تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله
" ولا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله " قال: هو الرجل يحلف
على الشئ وينسى أن يستثني فيقولن لأفعلن كذا وكذا غدا أو بعد غد عن قوله:
" واذكر ربك إذا نسيت " (6).
68 - تفسير العياشي: عن حمزة بن حمران قال: سألته عن قول الله: " واذكر
ربك إذا نسيت " قال. إذا حلفت ناسيا ثم ذكرت بعد فاستثنه حين تذكر (7).

(1) نفس المصدر ج 2 ص 224.
(2) نفس المصدر ج 2 ص 325.
(3) نفس المصدر ج 2 ص 325.
(4) نفس المصدر ج 2 ص 325.
(5) نفس المصدر ج 2 ص 325.
(6) نفس المصدر ج 2 ص 325.
(7) نفس المصدر ج 2 ص 325.
229

69 - تفسير العياشي: عن القداح، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال:
الاستثناء في اليمين متى ما ذكر، وإن كان بعد أربعين صباحا ثم تلا هذه الآية " واذكر
ربك إذا نسيت " (1).
70 - مناقب ابن شهرآشوب: أبو علي بن راشد وغيره قال: كتبت عصابة الشيعة إلى موسى
بن جعفر عليه السلام ما يقول العالم في رجل قال: نذرت لله لأعتقن كل مملوك كان
في رقي قديما وكان له جماعة من العبيد، الجواب بخطه: ليعتقن من كان في ملكه
من قبل ستة أشهر، والدليل على صحة ذلك قوله تعالى: " والقمر قدرناه منازل "
الآية، والحديث من ليس له ستة أشهر، وكتبوا: ما يقول العالم في رجل قال:
والله لاتصدقن بمال كثير فيما يتصدق؟ الجواب تحته بخطه: إن كان الذي حلف
أرباب شياه فليتصدق بأربع وثمانين شاة، وإن كان من أصحاب النعم فليتصدق بأربع
وثمانين بعيرا، وإن كان من أرباب الدراهم فليتصدق في بأربع وثمانين درهما،
والدليل عليه قوله تعالى: " ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة " فعددت مواطن
رسول الله صلى الله عليه وآله قبل نزول تلك الآية فكانت أربعة وثمانين موطنا (2).
أقول: تمامه في أبواب معجزات الكاظم عليه السلام.
71 - الحسين بن سعيد أو النوادر: حماد بن عيسى، عن عبد الله بن ميمون قال: سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول: للعبد أن يستثنى ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي، إن رسول
الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس من اليهود فسألوه عن أشياء فقال لهم: تعالوا غدا أحدثكم ولم
يستثن فاحتبس جبريل أربعين يوما ثم أتاه فقال: " لا تقولن لشئ إني فاعل ذلك
غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت " (3).
72 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن الحسين القلانسي، عن أبي عبد الله عليه السلام بمثل ذلك وقال: للعبد

(1) نفس المصدر ج 2 ص 325.
(2) المناقب ج 3 ص 409 وكان الرمز (ين) وقد صححناه استنادا إلى ما سبق
من المؤلف حيث أخرج الحديث في ج 48 ص 73 وأحال إليه هنا.
(3) النوادر ص 60.
230

أن يستثني في اليمين ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسئ (1).
73 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن أبي جعفر الأحول عن سلام بن المستنير، عن أبي جعفر عليه السلام
في قوله: " لقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما " قال: إن الله لما
قال لادم: ادخل الجنة قال له: يا آدم لا تقرب هذه الشجرة قال: فأراه إياها،
فقال آدم لربه: كيف أقربها وقد نهيتني عنها أنا وزوجتي قال: فقال لهما: لا
تقرباها يعني لا تأكلا منها، فقال آدم وزوجته: نعم يا ربنا لا نقربها ولا نأكل
منها ولم يستثنيا في قولهما نعم، فوكلهما الله في ذلك إلى أنفسهما وإلى ذكرهما، قال
وقد قال الله لنبيه في الكتاب " لا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله "
أن لا أفعله فتسبق مشية الله في أن لا أفعله فلا أقدر على أن أفعله، فلذلك قال الله:
" واذكر ربك إذا نسيت " أي استثن مشية الله في فعلك (2).
74 - الحسين بن سعيد أو النوادر: محمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في قول الله:
" واذكر ربك إذا نسيت " قالا: إذا حلف الرجل فنسي أن يستثني فليستثن
إذا ذكر (3).
75 - وروى لي مرازم قال: دخل أبو عبد الله عليه السلام يوما إلى منزل زيد
وهو يريد العمرة فتناول لوحا فيه كتاب لعمه فيه أرزاق العيال وما يحرم لهم فإذا فيه
لفلان وفلان وفلان وليس فيه استثناء، فقال له: من كتب هذا الكتاب ولم يستثن فيه
كيف ظن أنه يتم، ثم دعا بالدواة فقال: ألحق فيه في كل اسم إنشاء الله (4).
76 - الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم بن محمد، عن البطايني، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: لو حلف الرجل أن لا يحك أنفه بالحايط لابتلاه الله حتى يحك أنفه بالحايط
وقال: لو حلف الرجل لا ينطح الحايط برأسه لو كل الله به شيطانا حتى ينطح رأسه
بالحايط (5).
77 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان وفضالة جميعا عن العلا، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام

(1) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 60.
(2) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 60.
(3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 60 وكان الرمز (تفسير العياشي) وهو خطأ.
(4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 60 وكان الرمز (تفسير العياشي) وهو خطأ.
(5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 60 وكان الرمز (تفسير العياشي) وهو خطأ.
231

أنه سئل عن امرأة جعلت مالها هديا وكل مملوك لها حرا إن كلمت أختها أبدا
قال: تكلمها وليس هذا بشئ إنما هذا وأشباهه من خطوات الشيطان (1).
78 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس وعلى
وإسماعيل الميثمي، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وآله: لا رضاع بعد فطام، ولا وصال في صيام، ولا يتم بعد احتلام، ولا صمت
يوم إلى الليل، ولا تعرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا طلاق قبل النكاح
ولا عتق قبل ملك، ولا يمين لولد مع والده، ولا لمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع
زوجها، ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة رحم (2).
79 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل
يجعل عليه أيمانا أن يمشي إلى الكعبة أو صدقة أو عتق أو نذر أو هدي إن كلم أباه أو
أمه أو أخاه وذا رحم أو قطيعة قرابة أو مأثم يقيم عليه أو أمر لا يصلح له فعله فقال:
كتاب الله قبل اليمين، ولا يمين في معصية الله، إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها
أن يفي بها ما جعل الله عليه في الشكر إن هو عافاه من مرضه، أو عافاه من أمر يخافه
أورده من سفر، أو رزقه رزقا فقال: لله على كذا وكذا شكرا، فهذا الواجب على
صاحبه ينبغي له أن يفي به (3).
80 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب، عن العلا، عن محمد بن
مسلم أن امرأة من آل مختار حلفت على أختها أو ذات قرابة لها قالت: ادني يا
فلانة فكلي معي فقالت: لا، فحلفت عليها المشي إلى بيت الله وعتق ما تملك إن لم
تأتين فتأكلين معي إن أظلها وإياها سقف بيت أو أكلت معك على خوان أبدا، قال:
فقالت الأخرى مثل ذلك، فحمل ابن حنظلة إلى أبي جعفر عليه السلام مقالتهما قال: أنا
أقضي في ذا، قل لها: فلتأكل وليظلها وإياها سقف بيت، ولا تمشي ولا تعتق ولتتق
الله ربها، ولا تعودن إلى ذلك، فان هذا من خطوات الشيطان (4).
81 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عنه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من حلف على يمين فرأى ما هو خيرا

(1) نفس المصدر ص 57.
(2) نفس المصدر ص 57.
(3) نفس المصدر ص 57.
(4) نفس المصدر ص 57.
232

منها فليأت الذي هو خير وله حسنة (1).
82 - الحسين بن سعيد أو النوادر: أحمد بن محمد، عن حماد بن عثمان، عن معاوية بن أبي الصباح
قال: قلت لأبي الحسين زيد: أمي تصدقت على بنصيب لها في دار فقلت لها: إن
القضاة لا يجيزون هذا، ولكنه اكتبيه شرى، فقالت: اصنع ما بدالك وكلما ترى
أنه يسوغ لك فتوثقت وأراد بعض الورثة أن يستحلفني أني قد نقدتها الثمن ولم
أنقدها شيئا فما ترى؟ قال: فاحلف له (2).
83 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عنه عن ابن بكير بن أعين قال: إن أخت عبد الله بن حمدان
المختار دخلت على أخت لها وهي مريضة فقالت لها أختها: افطري، فأبت، فقالت
أختها: جاريتي حرة إن لم تفطري إن كلمتك أبدا، فقالت: فجاريتي حرة إن
أفطرت، فقالت الأخرى فعلي المشي إلى بيت الله وكل مالي في المساكين إن لم
تفطري، فقالت: علي مثل ذلك إن أفطرت، فسئل أبو جعفر عليه السلام عن ذلك فقال:
فلتكلمها إن هذا كله ليس بشئ، وإنما هو خطوات الشيطان (3).
84 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن أبان، عن زرارة وعبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي
عبد الله عليه السلام في رجل قال: إن كلم أباه أو أمه فهو محرم بحجة: قال: ليس
بشئ (4).
85 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عنه قال: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقسم على الرجل
في الطعام يأكل معه فلم يأكل هل عليه في ذلك كفارة؟ قال: لا (5).
86 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن امرأة تصدقت
بمالها على المساكين إن خرجت مع زوجها، ثم خرجت معه، قال: ليس عليها
شئ (6).
87 - الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم بن محمد، عن محمد بن يحيى الخثعمي قال: قلت له: الرجل
يقول: على المشي إلى بيت الله أو مالي صدقة أو هدي قال: قال: إن أبي لا يرى ذلك
شيئا إلا أن يجعله لله عليه (7).

(1) نفس المصدر ص 58.
(2) نفس المصدر ص 58.
(3) نفس المصدر ص 58.
(4) نفس المصدر ص 58.
(5) نفس المصدر ص 58.
(6) نفس المصدر ص 58.
(7) نفس المصدر ص 58.
233

88 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان، عن منصور بن حازم قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام:
أما سمعت بطارق، إن طارقا كان نخاسا بالمدينة فأتى أبا جعفر عليه السلام فقال: يا
أبا جعفر إني هالك إني حلفت بالطلاق والعتاق والنذور فقال له: يا طارق إن هذه من
خطوات الشيطان (1).
89 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا
قال الرجل: علي المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة أو علي هدي كذا وكذا
فليس بشئ حتى يقول: لله علي المشي إلى بيته، أو يقول: لله عليه أن يحرم
بحجة، أو يقول: لله علي هدي كذا وكذا إن لم يفعل كذا وكذا (2).
90 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عنه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل غضب فقال:
علي المشي إلى بيت الله، فقال: إذا لم يقل لله فليس بشئ (3).
91 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال: وهو محرم بحجة
أن يفعل كذا وكذا فلم يفعله قال: ليس بشئ (4).
92 - الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم، عن علي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: لا يمين في معصية
الله أو قطيعة رحم (5).
93 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: في رجل حلف يمينا
فيها معصية الله قال: ليس عليه شئ فليعمل الذي حلف على هجرانه (6).
94 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته أقال
رسول الله صلى الله عليه وآله لا نذر في معصية؟ قال: نعم (7).
95 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل يمين في معصية
فليس بشئ عتق أو طلاق أو غيره (8).
96 - الحسين بن سعيد أو النوادر (*): عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: كل يمين

(1) نفس المصدر ص 58.
(2) نفس المصدر ص 58.
(3) نفس المصدر ص 58.
(4) نفس المصدر ص 58.
(5) نفس المصدر ص 58.
(6) نفس المصدر ص 58.
(7) نفس المصدر ص 58.
(8) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58.
* في الأصل ليس له رمز ولا لما بعده وفي الكمباني رمز العياشي وكلها من النوادر.
234

لا يراد بها وجه الله فليس بشئ في طلاق ولا عتق (1).
97 - عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
حلف أن ينحر ولده فقال: ذلك من خطوات الشيطان (2).
98 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن محمد بن علي الحلبي قال: سألته عن رجل قال: علي نذر
ولم يسم قال: ليس بشئ (3).
99 - عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: رجل قال
علي نذر، قال: ليس النذر شيئا حتى يسمي شيئا لله صياما أو صدقة أو هديا أو حجا (4).
100 - عن أبي نصر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول: علي
نذر فقال: ليس بشئ إلا أن يسمي النذر فيقول: نذر صوم أو عتق أو صدقة أو
هدي، وإن قال الرجل: أنا أهدي هذا الطعام فليس بشئ إنما يهدي البدن (5).
101 - عن محمد بن الفضل الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال
لطعام هو يهديه فقال: لا يهدي الطعام، ولو أن رجلا قال: لجزور بعد ما نحرت
هو يهديها، لم يكن يهديها حين صارت لحما، إنما الهدي وهن أحياء (6).
102 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن أبي نصر، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقول
هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا وكذا قال: ليس بشئ (7).
103 - عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل قال:
لله علي المشي إلى الكعبة إن اشتريت لأهلي شيئا بنسيئة قال: أيسوء ذلك عليهم؟
قلت: نعم يسوء عليهم أن لا يأخذ نسيئة ليس لهم شئ قال: فليأخذ بنسيئة وليس
عليه شئ (8).
104 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أي شئ
" لا نذر في معصية الله "؟ قال: فقال: كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث

(1) تفسير العياشي ج 1 ص 73 وقد ورد في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى
ص 58 ضمن مجموعة الأحاديث بحسب نظمها وسياقها.
(2) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58.
(3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58.
(4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58.
(5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58.
(6) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58.
(7) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58.
(8) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58.
235

عليك فيه (1).
105 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عنه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا حلف الرجل على شئ و
الذي حلف عليه إتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه، وإنما
ذلك من خطوات الشيطان (2).
106 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام ورجل يسأله عن رجل
جعل عليه رقبة من ولد إسماعيل فقال: ومن عسى أن يكون من ولد إسماعيل إلا
وأشار بيده إلى بيته (3).
107 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن أبي نصر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أعتق ما
لا يملك فهو باطل، وكل من قبلنا يقولون: لا طلاق ولا عتاق إلا من بعد ما
يملك (4).
108 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن الربعي، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: " لا تجعلوا الله
عرضة لايمانكم " يعني الرجل يحلف ألا يكلم أمه ولا يكلم أباه أو ما أشبه
ذلك (5).
109 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام قول الله: " لا يؤاخذكم
الله باللغو في أيمانكم " قال: هو كلا والله وبلى والله (6).
110 - عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل جعل لله عليه نذرا ولم يسمه
فقال: إن سمي فهو الذي سمى وإن لم يسم فليس عليه شئ (7).
111 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حلفت
لزوجها بالعتاق والهدي - إن هو مات - أن لا تتزوج بعده أبدا، ثم بدا لها أو
تتزوج فقال: تبيع مملوكها إني أخاف عليها السلطان وليس عليها في الحق شئ
فان شاءت أن تهدي هديا فعلت (8).
112 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن الوليد بن هشام المرادي قال: قدمت من مصر ومعي رقيق
لي فمررت بالعاشر فسألني فقلت: هم أحرار كلهم، فقدمت المدينة فدخلت على

(1) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58.
(2) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58.
(3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58.
(4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58.
(5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58.
(6) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58.
(7) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58.
(8) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58.
236

أبى الحسن عليه السلام فأخبرته بقولي للعاشر فقال: ليس عليك شئ (1).
113 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن علي قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك إني كنت
أتزوج المتعة فكرهتها وتشأمت بها فأعطيت الله عهدا بين المقام والركن وجعلت
علي في ذلك نذورا وصياما أن لا أتزوجها، ثم إن ذلك شق علي وندمت على
يميني ولم يكن بيدي من القوة ما أتزوج به في العلانية، فقال: عاهدت الله ألا تطيعه
والله لئن لم تطعه لتعصينه (2).
114 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس
من شئ هو لله طاعة يجعله الرجل عليه إلا أنه ينبغي له أن يفي به؟، وليس من رجل
جعل لله عليه شيئا في معصية الله إلا أنه ينبغي له أن يتركها إلى طاعة الله (3).
115 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يحلف على اليمين فيرى أن تركها أفضل، وإن تركها خشي أن يأثم أيتركها؟ فقال:
أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها (4).
116 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن الحلبي أنه قال: في رجل حلف بيمين أن لا يكلم ذا
قرابة له قال: ليس بشئ، فليس بشئ في طلاق أو عتق (5).
117 - قال الحلبي: وسألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله إن أعارت
متاعها فلانة وفلانة فأعار بعض أهلها بغير أمرها قال: ليس عليها هدي إنما الهدي
ما جعل لله هديا للكعبة فذلك الذي يوفي به إذا جعل لله، وما كان من أشباه هذا
فليس بشئ ولا هدي لا يذكر فيه الله (6).
118 - وسئل عن الرجل يقول: علي ألف بدنة وهو محرم بألف حجة قال
تلك خطوات الشيطان.
وعن الرجل يقول هو محرم بحجة ويقول: أنا أهدي هذا الطعام،
قال: ليس بشئ إن الطعام لا يهدي أو يقول لجزور بعد ما نحرت:
هو يهديها لبيت الله، فقال: إنما تهدى البدن وهي أحياء، ليس تهدى حين

(1) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58.
(2) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58.
(3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58.
(4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58.
(5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58.
(6) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58.
237

صارت لحما (1).
119 - الحسين بن سعيد أو النوادر: محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليه السلام عن رجل قالت له
امرأته: أسألك يوجه الله إلا ما طلقتني قال: يوجعها ضربا أو يعفو عنها (2).
120 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن يحيى بن أبي العلا، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه أن
امرأة نذرت أن تقاد مزمومة بزمام في أنفها فوقع بعير فخرم أنفها فأتت عليا تخاصم
فأبطله وقال: إنما النذر لله (3).
121 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقول:
إن اشتريت فلانا أو فلانة فهو حر، وإن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين، و
إن نكحت فلانة فهي طالق قال: ليس ذلك كله بشئ، لا يطلق إلا ما يملك، ولا
يتصدق إلا بما يملك، ولا يعتق إلا ما يملك (4).
122 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن أبان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
قال: في اليمين التي لا يكفر هو مما حلفت لله وفيه ما يكفر قلت: فرجل قال:
عليه المشي إلى بيت الله إن كلم ذا قرابة له قال: هذا مما لا يكفر (5).
123 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن زيد الحناط قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن امرأتي خرجت
بغير إذني فقلت لها: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق فخرجت، فلما أن ذكرت دخلت
فقال أبو عبد الله عليه السلام: خرجت سبعين ذراعا؟ قال: لا، قال: وما أشد من هذا يجئ
مثل هذا من المشركين فيقول لا مرأته القول فينتزع فتتزوج زوجا آخر وهي
امرأته (6).
124 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن معمر بن عمر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يقول: علي نذر، ولم يسم شيئا قال: ليس بشئ (7).

(1) نفس المصدر ص 59.
(2) نفس المصدر ص 59.
(3) نفس المصدر ص 59.
(4) نفس المصدر ص 59.
(5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59.
(6) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59.
(7) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59.
238

* باب النذور الايمان التي يلزم صاحبها الكفارة *
125 - الحسين بن سعيد أو النوادر: محمد بن أبي عمير وفضالة بن أيوب، عن جميل بن دراج، عن
زرارة بن أعين، عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عما يكفر من الايمان؟ قال؟ ما
كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك شئ إذا فعلته، وما لم
يكن عليك واجب أن تفعله فحلفت ألا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة (1).
126 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن عنبسة بن مصعب قال: نذرت في ابن لي إن عافاه الله أن أحج
ماشيا فمشيت حتى بلغت العقبة فاشتكيت فركبت ثم وجدت راحة فمشيت فسألت
أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: إني أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة. فقلت
معي نفقة ولو شئت لفعلت وعلي دين فقال: أنا أحب إن كنت موسرا أن تذبح
بقرة فقلت: أشئ واجب أفعله؟ فقال: لا ولكن من جعل لله شيئا فبلغ جهده فليس
عليه شئ (2).
127 - روى عبد الله بن مسكان، عن عنبسة بن مصعب مثل ذلك (3).
128 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
اليمين التي يجب فيها الكفارة، قال: الكفارات في الذي يحلف على المتاع ألا
يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيشتريه فيكفر يمينه (4).
129 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل وقع على جارية فارتفع
حيضها وخاف أن يكون قد حملت فجعل لله عليه عتق رقبة وصوما وصدقة إن هي
حاضت، وقد كانت الجارية طمثت قبل أن يحلف بيوم أو يومين، وهو لا يعلم قال:
ليس عليه شئ (5).
130 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قال: عليه بدنة
ولم يسم أين ينحرها قال: إنما المنحر بمنى يقسمها بين المساكين، وقال في رجل
قال: عليه بدنة ينحرها بالكوفة، فقال: إذا سمى مكانا فلينحر فيها فإنه يجزي عنه (6).

(1) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59.
(2) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59.
(3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59.
(4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59.
(5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59.
(6) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59.
* هذا العنوان من عناوين كتاب النوادر وقد كتب في نسخة الكمباني بصورة
الأبواب المعمولة لكتاب البحار، وهو سهو.
239

131 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن جميل بن صالح قال: كانت عندي جارية بالمدينة فارتفع
طمثها فجعلت لله علي نذرا إن هي حاضت فعلمت بعد أنها حاضت قبل أن أجعل
النذر علي، فكتبت إلى أبى عبد الله عليه السلام وأنا بالمدينة فأجابني: إن كانت حاضت
قبل النذر فلا عليك، وإن كانت بعد النذر فعليك (1).
132 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قلت: رجل
كانت عليه حجة الاسلام فأراد أن يحج فقيل له تزوج ثم حج فقال: إن أتزوج
قبل أن أحج فغلامي حر فتزوج قبل أن يحج فقال: أعتق غلامه، فقلت: لم
يرد بعتقه وجه الله فقال: إنه نذر في طاعة الله، والحج أحق من التزويج وأوجب
عليه من التزويج، قلت: فان الحج تطوع ليس بحجة الاسلام قال: وإن كان تطوعا
فهي طاعة الله، قد أعتق غلامه (2).
133 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عنه قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني جعلت على نفسي شكرا
لله ركعتين أصليهما لله في السفر والحضر أفأصليهما في السفر بالنهار؟ قال: نعم
ثم قال لي: إني أكره الايجاب أن يوجب الرجل على نفسه، قلت: إني لم
أجعلها لله علي إنما جعلت على نفسي أصليهما شكرا لله ولم أوجبه لله على نفسي
أفأدعهما إذا شئت؟ قال: نعم (3).
134 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن عبد الملك بن عمرو، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من جعل
لله عليه ألا يركب محرما سماه فركبه قال: ولا أعلمه إلا قال: فليعتق رقبة،
أو ليصم شهرين متتابعين، أو ليطعم ستين مسكينا (4).
135 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الايمان والنذور
واليمين الذي هي لله طاعة فقال: ما جعل لله في طاعة فليقضه، فان جعل لله شيئا من
ذلك ثم لم يفعل فليكفر يمينه، وأما ما كانت يمينا في معصية فليس بشئ (5).
136 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله ويحرم بحجة والهدي فقال: ما جعل لله فهو

(1) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59.
(2) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59.
(3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59.
(4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59.
(5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59.
240

واجب عليه (1).
137 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن عبد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن قلت
لله على، فكفارة يمين (2).
138 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن حمزة بن حمران، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
أي شئ الذي فيه الكفارة عن الايمان؟ قال: ما حلفت عليه مما فيه المعصية
فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه، وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر
ولا معصية فليس بشئ (3).
139 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن ابن أبي يعفور أنه قال: اليمين التي تكفر أن يقول الرجل:
لا والله ونحو ذلك (4).
140 - الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: سألته عمن قال
والله ثم لم يف قال أبو عبد الله عليه السلام: إطعام عشرة مساكين مدا من دقيق أو حنطة،
أو تحرير رقبة، أو صيام ثلاثة أيام متوالية إذا لم يجد شيئا من ذا (5).
141 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان بن يحيى وإسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال:
سألته عن كفارة اليمين قوله " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " ما حد من لم يجد؟
قلت: فالرجل يسأل في كفه وهو يجد قال: إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله
فهو لا يجد (6).
142 - الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام
قال: سألته عن قوله " من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم " قال: ثوب (7).
143 - الحسين بن سعيد أو النوادر: الحسين بن سعيد، عن أحمد بن عبد الله، عن أبان بن عثمان،
عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في كفارة اليمين قال: عشرة أمداد نقي طيب لكل
مسكين مد (8).
144 - الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن كفارة

(1) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59.
(2) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59.
(3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59.
(4) نفس المصدر ص 60.
(5) نفس المصدر ص 60.
(6) نفس المصدر ص 60.
(7) نفس المصدر ص 60.
(8) نفس المصدر ص 60.
241

اليمين قال: عتق رقبة أو كسوة، والكسوة ثوبين أو إطعام عشرة مساكين أي ذلك
فعل أجزأ عنه، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات طعام عشرة مساكين مدا مدا (1).
145 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن محمد بن قيس قال أبو جعفر عليه السلام: قال الله لنبيه: " يا أيها النبي
لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك " إلى آخره فجعلها يمينها فكفرها
رسول الله صلى الله عليه وآله، قلت: بما كفرها؟ قال: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، قلت
فمن وجد الكسوة؟ قال: ثوب يواري عورته (2).
146 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن منصور بن حازم قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: أطعم في كفارة
اليمين مدا لكل مسكين إلا صدقة الفطر فإنه نصف صاع أو صاع من تمر (3).
147 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن إطعام عشرة
مساكين أو إطعام ستين مسكينا أيجمع ذلك لانسان واحد يعطاه؟ قال: لا ولكن
يعطى انسان إنسان كما قال الله، قلت: فيعطيهم الضعفاء من غير أهل الولاية؟ قال: نعم
وأهل الولاء أحب إلي (4).
148 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين
مد وحفنة (5).
149 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن حماد بن عيسى، عن ربعي قال: قال محمد بن مسلم لأبي جعفر
في كفارة اليمين قال: أطعم رسول الله صلى الله عليه وآله عشرة مساكين كل مسكين مد من طعام
في أمر مارية وهو قوله " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك " إلى آخره (6).
150 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن إبراهيم بن عمر أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول في كفارة
اليمين: من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم ويطعم عشرة مساكين مدا مدا، فإن لم
يجد فصيام ثلاثة أيام (7).
151 - الحسين بن سعيد أو النوادر: حماد بن عيسى، عن عبد الله بن مغيرة، عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله " من أوسط ما تطعمون أهليكم " قال: هو كما يكون

(1) نفس المصدر ص 61.
(2) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61.
(3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61.
(4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61.
(5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61.
(6) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61.
(7) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61.
242

إنه يكون في البيت من يأكل أكثر من المد، ومنهم من يأكل أقل من ذلك، فإن شئت
جعلت لهم أدما، والادم أدونه الملح، وأوسطها الزيت والخل، وأرفعه اللحم (1).
152 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين قال:
مد من حنطة وحفنة، ليكون الحفنة في طحنه وحنطه (2).
153 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن معمر بن عمر قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عمن وجبت عليه
الكسوة للمساكين في كفارة اليمين قال: ثوب هو ما يواري عورته (3).
154 - الحسين بن سعيد أو النوادر: علاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل عن رجل جعل
على نفسه المشي إلى الكعبة أو صدقة أو عتقا أو نذرا أو هديا إن عافى الله أباه أو أخاه
أو ذا رحم أو قطع قرابة أو أمر مأثم، قال: كتاب الله قبل اليمين، لا يمين في معصية،
إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل لله عليه من الشكر إن
هو عافاه من مرض أو من أمر يخافه أو رد غايب أو رد من سفره أو رزقه الله وهذا
الواجب على صاحبه ينبغي له أن يفي له به (4).
155 - وقال أبو جعفر عليه السلام: ما كان عليه واجبا فحلف أن لا يفعله ففعله (فليس
عليه فيه شئ، وما لم يكن عليه واجبا فحلف أن لا يفعله ففعله) فالكفارة (5).
156 - وسئل هل يصح إذا حلف الرجل أن يضرب عبده عددا أن يجمع خشبا
فيضربه فيحسب بعدده؟ قال: نعم إن عليا جلد الوليد بن عقبة في الخمر بسوط
له رأسان فحسب كل جلدة بجلدتين (6).
157 - قال: وسألته عن الرجل يقول: على مائة بدنة أو ألف بدنة أو ما لا يطيق
فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ذلك من خطوات الشيطان (7).
158 - وسئل عن رجل جعل على نفسه عتق رقبة من ولد إسماعيل، قال:
ومن عسى أن يكون ولد إسماعيل إلا هؤلاء وأشار بيده إلى أهله وولده.

(1) نفس المصدر: 61.
(2) نفس المصدر: 61.
(3) نفس المصدر: 61.
(4) نفس المصدر ص 78.
(5) نفس المصدر ص 78.
(6) نفس المصدر ص 78.
(7) نفس المصدر ص 78.
243

قال: ولا يحلف اليهودي والنصراني إلا بالله ولا يصلح لاحد أن يستحلفهم
بآلهتهم (1).
159 - وعنه قال: كلما خالف كتاب الله في شئ من الأشياء من يمين أو غيره رده
إلى كتاب الله (2).
160 - وسئلته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم إلى أن يقوم قائمكم قال:
شئ عليه أو جعله لله؟ قلت: بل جعله لله قال: كان عارفا أو غير عارف؟ قلت: بل عارف
قال: إن كان عارفا أثم الصوم، ولا يصوم في السفر والمرض وأيام التشريق (3).
161 - وعنه في رجل عاهد الله عند الحجر أن لا يقرب محرما أبدا فلما رجع
عاد إلى المحرم فقال أبو جعفر عليه السلام: يعتق أو يصوم أو يطعم ستين مسكينا وما ترك من
الامر أعظم ويستغفر الله ويتوب (4).
162 - أبو عبد الله عليه السلام: كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكل واحد
فيه طحنة وحنطة أو ثوب (5).
163 - وفي رواية الحلبي مد وحفنة أو ثوبين، وإن أعتق مستضعفا وقد وجب
عليه العتق لم يكن به بأس (6).
164 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يمين لامرأة مع زوجها، ولا يمين لولد مع والده، ولا
يمين للمملوك مع سيده، ولا يمين في قطيعة رحم، ولا يمين في مالا يملك، ولا
يمين في معصية الخبر (7).
165 - بيان التنزيل لابن شهرآشوب: وروض الجنان لأبي الفتوح رحمة الله
عليهما: روي أن رجلا سأل أبا بكر عن الحين، وكان نذر ألا يكلم زوجته حينا
فقال: إلى يوم القيامة لقوله تعالى ومتاع إلى حين، فسأل عمر فقال: أربعين سنة لقوله
تعالى: " هل أتى على الانسان حين من الدهر " فسأل عثمان فقال: سنة لقوله تعالى " تؤتي
أكلها كل حين " فسأل عليا عليه السلام فقال: إن نذرت غدوة فتكلم عشية وإن نذرت

(1) نفس المصدر ص 78.
(2) نفس المصدر ص 78.
(3) نفس المصدر ص 78.
(4) نفس المصدر ص 78.
(5) نفس المصدر ص 78.
(6) نفس المصدر ص 78.
(7) نوادر الراوندي ص 51.
244

عشية فتكلم بكرة لقوله تعالى " فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون " ففرح
الرجل وقال: الله أعلم حيث يجعل رسالاته.
166 - كتاب الغارات لإبراهيم بن محمد الثقفي: عن بشير بن خيثمة، عن
عبد القدوس، عن أبي إسحاق، عن الحارث أن أمير المؤمنين عليه السلام سمع رجلا
يقول: كلا والذي احتجب بالسبع، فضربه علي عليه السلام على ظهره ثم قال: يا
لحام ومن الذي احتجب بالسبع؟ قال: رب العالمين يا أمير المؤمنين فقال له:
أخطأت ثكلتك أمك، إن الله ليس بينه وبين خلقه حجاب لأنه معهم أينما كانوا
فقال الرجل: ما كفارة ما قلت يا أمير المؤمنين؟ قال: أن تعلم أن الله معك حيث كنت
قال: أطعم المساكين؟ قال: لا، إنما حلفت بغير ربك.
167 - الهداية: النذور والايمان والكفارات: " اليمين " على وجهين:
يمين فيها كفارة، ويمين لا كفارة فيها، فالتي فيها الكفارة فهو أن يحلف الرجل على
شئ لا يلزمه أن يفعل فيحلف أن يفعل ذلك الشئ ولم يفعله، أو يحلف أو حلف على ما
يلزمه أن يفعله فعليه الكفارة إذا لم يفعله، واليمين التي لا كفارة عليه فيها وهي
على ثلاثة أوجه، فمنها ما يؤجر عليه الرجل إذا حلف كاذبا، ومنها لا كفارة
عليه ولا أجر، ومنها ما لا كفارة عليه فيها والعقوبة فيها دخول النار، فأما
التي يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذبا ولم تلزمه فيها الكفارة، فهو أن يحلف
الرجل في خلاص امرئ مسلم أو يخلص بها مال امرء مسلم من متعد عليه من لص أو غيره
وأما التي لا كفارة عليه ولا أجر فهو أن يحلف الرجل على شئ ثم يجد ما هو خير من
اليمين فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير (1).
168 - وقال الكاظم عليه السلام: لا كفارة عليه وذلك من خطوات الشيطان و
أما التي عقوبتها دخول النار فهو أن يحلف الرجل على مال امرئ مسلم أو على حقه
ظلما، فهذه يمين غموس توجب النار، ولا كفارة عليه في الدنيا (2) واعلم أن

(1) الهداية ص 72.
(2) الهداية ص 73.
245

لا يمين في قطيعة رحم، ولا نذر في معصية، ولا يمين لولد مع والده، ولا للمرأة
مع زوجها، ولا للمملوك مع مولاه، ولو أن رجلا نذر أن يشرب خمرا أو يفسق
أو يقطع رحما أو يترك فرضا أو سنة لكان يجب عليه أن لا يشرب الخمر ولا يفسق
ولا يترك الفرض والسنة، ولا كفارة إذا حنث في يمينه، وإذا حلف الرجل على
ما فيه الكفارة لزمته الكفارة كما قال الله عز وجل: " فكفارته إطعام عشرة مساكين "
وهو مد لكل رجل أو كسوتهم لكل رجل ثوب أو تحرير رقبة، وهو بالخيار أي
الثلاث فعل جاز له، فإن لم يقدر على واحدة منها صام ثلاثة أيام متواليات، و
النذر على وجهين: فأحدهما أن يقول الرجل: إن عوفيت من مرض أو تخلصت
من دين أو عدو أو كان كذا وكذا صمت أو صليت أو تصدقت أو حججت وفعلت
شيئا من الخير، فهو بالخيار إن شاء فعل متتابعا وإن شاء متفرقا، وإن شاء
لم يفعل، فان قال إن كان كذا وكذا مما قدمنا ذكره فلله علي كذا فهو نذر
واجب ولا يسعه تركه وعليه الوفاء به، فان خالف لزمته الكفارة صيام شهرين
متتابعين، وقد روي كفارة يمين فان نذر الرجل أن يصوم يوما أو شهرا لا بعينه
فهو بالخيار أي يوم صام وأي شهر صام ما لم يكن ذا الحجة أو شوالا فان فيهما
العيدين، ولا يجوز صومهما، فان صام يوما أو شهرا لم يسمه في النذر فأفطر فلا كفارة
عليه، إنما عليه أن يصوم يوما مكانه أو شهرا معروفا على حسب ما نذر، فان نذر أن
يصوم يوما معروفا أو شهرا معروفا فعليه أن يصوم ذلك اليوم أو ذلك الشهر فإن لم يصمه
أو صام فأفطر فعليه الكفارة، ولو أن رجلا نذر نذرا ولم يسم شيئا فهو بالخيار إن شاء
تصدق بشئ، وإن شاء صلى ركعتين أو صام يوما إلا أن يكون نوى شيئا في نذره
فيلزمه فعل ذلك الشئ من صدقة أو صوم أو حج أو غير ذلك فان نذر أن يتصدق بمال
كثير ولم يسم مبلغه فان الكثير ثمانون فما زاد لقول الله تعالى " ولقد نصركم الله
في مواطن كثيرة " وكانت ثمانين موطنا (1).

(1) الهداية ص 74.
246

كتاب الأحكام
247

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله خيرة الورى أما بعد فهذا
هو المجلد الرابع والعشرون من كتاب بحار الأنوار في الأحكام الشرعية مما ألفه
الخاطئ الخاسر ابن محمد تقي محمد باقر عفى الله عن جرائمهما.
1 - " (باب) "
* " (اللقطة والضالة) " *
1 - قرب الإسناد: عنهما، عن حنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللقطة قال:
تعرفها سنة فإذا انقضت فأنت أملك بها (1).
2 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن اللقطة إذا كانت جارية هل
يحل فرجها لمن التقطها؟ قال: لا إنما يحل له بيعها بما أنفق عليها (2).
3 - قال: وسألته عن اللقطة يصيبها الرجل قال: يعرفها سنة ثم هي كساير
ماله، وقال: كان علي بن الحسين عليه السلام يقول لأهله: لا تمسوها (3).

(1) قرب الإسناد ص 58.
(2) قرب الإسناد ص 115.
(3) قرب الإسناد ص 115.
248

4 - قال: وسألته عن اللقطة يجدها الفقير هل هو فيها بمنزلة الغني؟ قال:
نعم (1).
5 - قال: وسألته عن الرجل يصيب اللقطة دراهم أو ثوبا أو دابة كيف
يصنع بها؟ قال: يعرفها سنة فإن لم يعرف صاحبها حفظها في عرض ماله حتى
يجئ طالبها فيعطيها إياه، وإن مات أوصى بها فان أصابها شئ فهو ضامن (2).
6 - قال: وسألته عن الرجل يصيب الفضة فيعرفها سنة ثم يتصدق بها
فيأتي صاحبها ما حال الذي تصدق به؟ ولمن الاجر؟ هل عليه أن يرد على
صاحبها أو قيمتها؟ قال: هو ضامن لها والاجر له إلا أن يرضى صاحبها فيدعها
والاجر له (3).
7 - وقال: أخبرتني جارية لأبي الحسن موسى عليه السلام وكانت توضيه
وكانت خادما صادقا قالت: وضأته بقديد وهو على منبر وأنا أصب عليه الماء
فجرى الماء على الميزاب فإذا قرطان من ذهب فيهما، در ما رأيت أحسن منه
فرفع رأسه إلى فقال: هل رأيت؟ فقلت: نعم، فقال: خمريه بالتراب ولا تخبرين
به أحدا، قالت: ففعلت وما أخبرت به أحدا حتى مات صلى الله عليه وعلى آبائه والسلام
عليهم ورحمة الله وبركاته (4).
8 - قال: وسألته عن رجل أصاب شاة في الصحراء هل تحل له؟ قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: هي لك أو لأخيك أو للذئب، فخذها عرفها حيث أصبتها، فان
عرفت فردها إلى صاحبها وإن لم تعرف فكلها وأنت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلب
ثمنها أن تردها عليه (5).
9 - المحاسن: النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه
أن عليا عليهم السلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها و
جبنها وبيضها وفيها سكين فقال: يقوم ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسد وليس له

(1) قرب الإسناد ص 115.
(2) قرب الإسناد ص 115.
(3) قرب الإسناد ص 115.
(4) قرب الإسناد ص 115.
(5) قرب الإسناد ص 116.
249

بقاء فان جاء طالب لها غرموا له الثمن، قيل: يا أمير المؤمنين لا ندري سفرة مسلم
أو سفرة مجوسي؟ فقال: هم في سعة حتى يعلموا (1).
10 - فقه الرضا (ع): اعلم أن اللقطة لقطتان: لقطة الحرم ولقطة غير الحرم، فأما لقطة
الحرم فإنها تعرف سنة فان جاء صاحبها وإلا تصدقت بها وإن كنت وجدت في
الحرم دينارا مطلسا فهو لك لا تعرفه، ولقطة غير الحرم تعرفها أيضا سنة فإذا جاء
صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك، وإن كان دون درهم فهي لك حلال، وإن وجدت
في دار وهي عامرة فهي لأهلها، وإن كان خرابا فهي لمن وجدها، فان وجدت في
جوف البهايم والطيور وغير ذلك فتعرفها صاحبها الذي اشتريتها منه، فان عرفها
فهو له وإلا فهي كسبيل مالك، وأفضل ما يستعمل في اللقطة إذا وجدتها في الحرم
أو غير الحرم أن تتركها فلا تأخذها ولا تمسها، ولو أن الناس تركوا ما وجدوا لجاء
صاحبها فأخذها، وإن وجدت إداوة أو نعلا أو سوطا فلا تأخذه، وإن وجدت مسلة
أو مخيطا أو سيرا فخذه وانتفع به، وإن وجدت طعاما في مفازة فقومه على نفسك
لصاحبه ثم كله، فان جاء صاحبه فرد عليه ثمنه وإلا فتصدق به بعد سنة، فان
وجدت شاة في فلاة من الأرض فخذها، وإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، فان
وجدت بعيرا في فلاة فدعه فلا تأخذه فان بطنه وعاؤه وكرشه سقاؤه وخفه
حذاؤه (2).
11 - الخرائج: روي أن رجلا دخل على الصادق عليه السلام وشكا إليه فاقته فقال
له عليه السلام: طب نفسا فان الله يسهل الامر، فخرج الرجل فلقي في طريقه هميانا
فيه سبع مائة دينار فأخذ منه ثلاثين دينارا وانصرف إلى أبي عبد الله عليه السلام وحدثه
بما وجد، فقال له: اخرج وناد عليه سنة لعلك تظفر بصاحبه، فخرج الرجل
وقال: لا أنادي في الأسواق وفي مجمع الناس، وخرج إلى سكة في آخر البلد و
قال: من ضاع له شئ؟ فإذا رجل قال: ذهب مني سبع مائة دينار في كذا قال: معي

(1) المحاسن ص 452.
(2) فقه الرضا ص 35.
250

ذلك، فلما رآه وكان معه ميزان فوزنها فكان كما كان لم تنقص فأخذ منها سبعين
دينارا وأعطاها الرجل فأخذها وخرج إلى أبي عبد الله عليه السلام، فلما رآه تبسم
وقال: ما هذه؟ هات الصرة فأتى بها فقال: هذا ثلاثون وقد أخذت سبعين من
الرجل وسبعون حلالا خير من سبعمائة حرام (1).
12 - السرائر: جميل، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صاد حماما
أهليا قال: إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه (2).
13 - السرائر: في جامع البزنطي، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي
عبد الله عليه السلام: الطير يقع في الدار فنصيده وحولنا لبعضهم حمام، قال: إذا ملك
جناحه فهو لمن أخذه، قال: قلت: فيقع علينا ونأخذه وقد نعرف لمن هو؟ قال:
إذا عرفته فرده على صاحبه (3).
14 - السرائر: في جامع البزنطي، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إذا غرقت
السفينة وما فيها فأصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله فهم أحق به
وما غاص عليه الناس فأخرجوه وقد تركه صاحبه فهو لهم (4)
15 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام
قال: سئل علي عليه السلام عن سفرة وجدت في الطريق فيها لحم كثير وخبز كثير وبيض
وفيها سكين فقال: يقوم ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسد، فإذا جاء طالبها غرم له
فقالوا له: يا أمير المؤمنين لا نعلم أسفرة ذمي أم سفرة مجوسي؟ فقال: هم في سعة من
أكلها ما لم يعلموا (5).
16 - المجازات النبوية: قال صلى الله عليه وآله: وقد سئل عن ضالة الإبل فقال

(1) الخرايج ص
(2) السرائر ص 482.
(3) السرائر ص 483.
(4) السرائر ص 484.
(5) نوادر الراوندي ص 50.
251

للسائل: مالك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وترعى الشجر حتى يجئ
ربها فيأخذها.
وهاتان استعارتان كأنه عليه السلام جعل خف الضالة بمنزلة الحذاء ومشفرها
بمنزلة السقاء، فليس يضربها التردد في الفيافي والنقل في المصايف والمشاتي، لأنها
صابرة على قطع الشقة وتكلف المشقة، لاستحصاف مناسمها، واستغلاظ قوائمها،
ولأنها بطول عنقها تتملك من ورود المياه الغايصة، والتناول من أوراق الشجر الشاخصة
فهي لهذه الأحوال بخلاف الضالة من الشاء، لان تلك تضعف عن إدمان السير
والضرب في أقطار الأرض، لضعف قوائمها، وقلة تمكنها من أكثر المياه والمراعي
بنفسها، ومع ذلك فهي فريسة للذئب إن أحس حسها واستروح ريحها، ولأجل
ذلك قال عليه السلام للسائل عنها: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب (1).
17 - المجازات النبوية: قال عليه وآله السلام: ضالة المؤمن حرق
النار.
وهذا القول مجاز لان الضالة على الحقيقة ليست بحرق النار، وإنما
المراد أخذ ضالة المؤمن والاشتمال عليها والحول بينه وبينها يستحق به العقاب
بالنار، فلما كانت الضالة سبب ذلك حسن أن يسمى باسمه، لان عاقبة أخذها
يؤل إلى حريق النار ويفضي إلى أليم العقاب، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أخذ
ضوال الإبل وهواميها، والهوامي الضايعة (2).
18 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن محمد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد
ابن سعيد، عن الحسن بن عبيد الكندي، عن النوفلي، عن السكوني عن جعفر
ابن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ضالة المسلم
حرق النار.

(1) المجازات النبوية ص 241.
(2) المجازات النبوية ص 166.
252

2 - * " (باب) " *
* " (المشتركات واحياء الموات وحكم الحريم) " *
1 - الخصال: القاسم بن محمد بن أحمد، عن الحسن بن علي بن نصر، عن محمد
ابن عثمان، عن عبيد الله بن موسى، عن شيبان، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن
أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل ولا يزكيهم
ولهم عذاب أليم: رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، إن أعطاه منها ما يريد وفى
له، وإلا كف، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله عز وجل لقد أعطى
بها كذا وكذا فصدقه فأخذها لم يعط فيها ما قال، ورجل على فضل ماء بالفلاة
يمنعه ابن السبيل (1).
2 - قرب الإسناد: أبو البختري عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام، أن عليا عليه السلام كان
يقول: حريم البئر العادية خمسون ذراعا إلا أن يكون إلى عطن أو إلى الطريق
فيكون أقل من ذلك خمسة وعشرين ذراعا، وحريم البئر المحدثة خمسة و
عشرون ذراعا (2).
3 - قرب الإسناد: بهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حريم النخلة طول
سعفها (3).
4 - قرب الإسناد: بهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: لا يحل منع الملح والنار (4).
5 - أمالي الطوسي: الحفار، عن أبي القاسم الدعبلي، عن محمد بن غالب، عن أبي عمير
الحوصي، عن الحسن بن أبي جعفر، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حريم البئر خمسة وعشرون ذراعا، و

(1) الخصال ج 1 ص 67.
(2) قرب الإسناد ص 26.
(3) قرب الإسناد ص 26.
(4) قرب الإسناد ص 64 وفيه الملح والماء.
253

حريم البئر العادية خمسون ذراعا، وحريم عين البئر السايحة ثلاثمائة ذراع، وحريم
بئر الزرع ستمائة ذراع (1).
6 - غيبة الشيخ الطوسي: الفضل، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن علي بن أبي حمزة،
عن أبي بصير قال: إذا قام القائم يوسع الطريق الأعظم فيصير ستين ذراعا، ويهدم
كل مسجد على الطريق ويسد كل كوة إلى الطريق، وكل جناح وكنيف
وميزاب إلى الطريق تمام الخبر (2).
7 - كامل الزيارة: أبى، عن محمد بن يحيى، عن ابن عيسى، عن ابن بزيع، عن بعض
أصحابه يرفعه إلى أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت: نكون بمكة أو بالمدينة أو الحير
أو المواضع التي يرجى فيها الفضل فربما يخرج الرجل يتوضأ فيجئ آخر فيصير
مكانه قال: من سبق إلى موضع فهو أحق به يومه وليلته (3).
8 - كامل الزيارة: أبى، عن سعد، عن أبن عيسى مثله (4).
9 - الخرائج: روي أن الفرات مدت على عهد علي عليه السلام فقال الناس: نخاف
الغرق، فركب وصلى على الفرات، فمر بمجلس ثقيف فغمز عليه بعض شبانهم
فالتفت إليهم وقال: يا بقية ثمود يا صغار الخدود، هل أنتم إلا طغام لئام، من لي
بهؤلاء الأعبد، فقال مشايخ منهم: إن هؤلاء شباب جهال فلا تأخذنا بهم واعف
عنا قال: لا أعفو عنكم إلا على أن أرجع وقد هدمتم هذه المجالس، وسددتم كل
كوة، وقلعتم كل ميزاب، وطممتم كل بالوعة على الطريق، فان هذا كله
في طريق المسلمين، وفيه أذي لهم فقالوا: نفعل، ومضى وتركهم ففعلوا ذلك كله
فلما صار إلى الفرات دعا ثم قرع الفرات قرعة فنقص ذراع، فقالوا: يا أمير -
المؤمنين هذه رمانة قد جاء بها الماء وقد احتبست على الجسر من كبرها وعظمها

(1) أمالي الطوسي ج 1 ص 387.
(2) غيبة الطوسي ص 298.
(3) كامل الزيارات ص 331 وليس فيه محمد بن يحيى بل بسند الحديث الآتي
(4) كامل الزيارات ص 331.
254

فاحتملها وقال: هذه رمانة من رمان الجنة ولا يأكل ثمار الجنة إلا نبي أو وصي
نبي ولولا ذلك لقسمتها بينكم (1).
10 - السرائر: من كتاب المشيخة لابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ثلاث ملعون، ملعون من فعلهن:
المتغوط في ظل النزال، والمانع الماء المنتاب، والساد الطريق المسلوك (2).
11 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألته عن أرض خربة عمرها
رجل وكسح أنهارها هل عليه فيها صدقة؟ قال: إن كان يعرف صاحبها فليؤد
إليه حقه، وأي رجل اشترى دارا فيها زيادة من الطريق قبل شرائه إياها فان
شراءه جائز (3).
12 - نوادر الراوندي: باسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما بين بئر العطن إلى بئر العطن أربعون ذراعا، وما بين
بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا، وما بين العين إلى العين خمسمائة ذراعا، و
الطريق إلى الطريق إذا تضايق على أهله سبعة أذرع (4).
13 - المجازات النبوية: قال صلى الله عليه وآله: من أحيا أرضا ميتة
فهي له، وليس لعرق ظالم حق.
بيان: قال السيد رضي الله: هذا مجاز والمراد به أن يجئ الرجل إلى
الأرض قد أحياها محى قبله فيغرس فيها أو يحدث فيها حدثا فيكون ظالما بما
أحدثه، وغاصبا لحق لا يملكه، وإنما أضاف عليه السلام الظلم إلى العرق لأنه إنما
ظلم بغرس عرقه فنسب الظلم إلى العرق دون صاحبه، وذلك كما قالوا: ليل نائم
ونهار صائم، أي ينام في هذا ويصام في هذا.

(1) الخرايج ص
(2) السرائر ص 487.
(3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78.
(4) نوادر الراوندي ص 40.
255

وروي سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه عروة بن الزبير قال
العروق أربعة: عرقان ظاهران، وعرقان باطنان، أما الظاهران فالغرس والبناء
وأما الباطنان فالبئر والمعدن، وربما روي هذا الخبر على الإضافة فيكون ليس
لعرق ظالم حق، فان كانت هذه الرواية صحيحة فقد خرج الكلام من حيز الاستعارة
ودخل في باب الحقيقة (1).
14 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن أحمد بن علي، عن محمد بن الحسن
عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني
عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سوق
المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل.
15 - ومنه: عن الحسن بن حمزة العلوي، عن علي بن محمد بن أبي القاسم
عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن الصادق، عن أبيه، عن
آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صاحب الدابة أحق بالجادة من الراجل
والحافي أحق بالجادة من المتنعل.
3 - * " (باب الشفعة) " *
1 - أمالي الطوسي: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا وقعت الحدود
فلا شفعة (2).
2 - قرب الإسناد: ابن رئاب، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع
بز وجوهر قال: فقال: ليس لأحد فيها شفعة (3).
3 - فقه الرضا (ع): اعلم أن الشفعة واجبة في الشركة المشاعة، وليس في المجاز

(1) المجازات النبوية ص 255.
(2) أمالي الطوسي ج 2 ص.
(3) قرب الإسناد ص 77.
256

المقسوم وفي المجاورة والشربة الجامع وفي الأرحية وفي الحمامات، ولا
شفعة ليهودي ولا نصراني ولا مخالف، ولا شفعة في سفينة، ولا في طريق لجميع
المسلمين ولا حيوان، ولا ضرر في شفعة ولا ضرار، والشفعة على البايع والمشتري
وليس للبايع أن يبيع أو يعرض على شريكة أو مجاورة ولا للمشتري أن يمتنع إذا
طولب بالشفعة (1).
4 - وروي أن الشفعة واجبة في كل شئ من الحيوان والعقار ورقيق.
إذا كان الشئ بين شريكين فباع أحدهما فالشريك أحق به من القرب، وإذا كان
الشركاء أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم، وإنما يجب للشريك إذا باع شريكه
أن يعرض عليه فإن لم يفعل بطلت الشفعة متى ما سأل، لا أن يتجافا عنه أو يقول بارك
الله لك فيما اشتريت أو بعت، أو يطلب منه مقاسمة (2).
5 - وروي أنه ليس في الطريق شفعة ولا في النهر ولا في رحى ولا في حمام
ولا في ثوب ولا في شئ مقسوم، فإذا كانت دارا فيها دور وطريق أبوابها في عرصة
واحدة فباع رجل دارا منها من رجل فكان لصاحب دار الأخرى شفعة إذا لم يتهيأ
له أن يحول باب الدار التي اشتراها إلى موضع آخر فان حول بابها فلا شفعة
لاحد عليه، وإنما يجب الشفعة لشريك غير مقاسم، فإذا عرف حصة رجل من حصة
شريك فلا شفعة لواحد منهما، وبالله التوفيق (3).
6 - الهداية: والشفعة واجبة ولا تجب إلا في مشاع وإذا عرفت حصة
الرجل من حصة شريكة فلا شفعة لواحد منهما (4).
7 - وقال علي عليه السلام: الشفعة على عدد الرجال (5).
8 - وقال: وصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة، وللغايب الشفعة، ولا
شفعة ليهودي ولا نصراني ولا شفعة في سفينة ولا نهر ولا في حمام ولا في رحى ولا في
طريق ولا في شئ مقسوم (6).

(1) فقه الرضا ص 35.
(2) فقه الرضا ص 35.
(3) فقه الرضا ص 35.
(4) الهداية ص 75.
(5) الهداية ص 75.
(6) الهداية ص 75.
257

9 - المجازات النبوية: قال عليه السلام: إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق
فلا شفعة.
وهذا القول مجاز والمراد وحيزت الطرق فخرجت عن حال الاشتراك
وطريقة الاختلاط، شبه ذلك بصرف الانسان عن وجهه وعكسه عن جهته، وهذا
الخبر مما يستشهد به من قال: إن الشفعة إنما تجب للشريك المخالط دون الجار
المجاور، وقال أهل العراق: إنما يجب للشريك المخالط ثم للجار المجاور (1)
10 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن هارون بن موسى، عن محمد بن علي
عن محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن ابن فضال، عن الصادق، عن أبيه،
عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله قال: الشفعة على عدد الرجال
وليس بأصل.
11 - وقال صلى الله عليه وآله: الشفعة لا تورث.
4 - * " (باب) " *
* " (الغصب وما يوجب الضمان) " *
1 - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الحجر الغصب في الدار رهن
على خرابها.
قال السيد رضوان الله عليه: ويروي هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وآله ولا عجب
أن يشتبه الكلامان فان مستقاهما من قليب، ومفرغهما من ذنوب (2).
2 - ومنه: قال عليه السلام: ينام الرجل على الثكل ولا ينام على الحرب
قال السيد رضوان الله عليه: ومعنى ذلك أنه يصبر على قتل الأولاد ولا يصبر

(1) المجازات النبوية ص 384.
(2) نهج البلاغة ج 3 ص 206 والقليب: بفتح فكسر البئر، والذنوب بفتح
فضم الدلو الكبير والمراد ان الامام يستقى من بئر النبوة ويفرغ من دلوها.
258

على سلب الأموال (1).
3 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال: من
استعان عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن، ومن استعان حرا صغيرا فعيب فهو
ضامن (2).
4 - مناقب ابن شهرآشوب: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في ثلاثة نفر اشتركوا في بعير فأخذه
أحد الثلاثة فعقله وشد يديه جميعا ومضى في حاجة، وجاء الرجلان فخليا يدا
واحدة وتركا واحدة وتشاغلا عنه، فقام البعير يمشي على ثلاثة قوايم فتردي
في بئر فانكسر البعير فأدركوا ذكاته فنحروه ثم باعوا لحمه فأتاهم الرجل فقال:
لم أحللتموه حتى أجئ وأحفظه أو يحفظه أحدكما، فقضى عليه السلام على شريكيه
الثلث من أجل أنه كان قد أوثق حقه وعقل البعير فخلياه فنظروا في ثمن لحم
البعير فإذا هو ثلث الثمن بقدر ما كان للرجل الثلث فأخذه كله بحقه، وخرج
الرجلان صفرا فذهب حظه بحظهما (3).
5 - مجالس الشيخ: الحسين بن عبد الله بن إبراهيم، عن هارون بن موسى
التلعكبري، عن محمد بن همام بن سهيل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد
بن خالد الطيالسي، عن زريق بن الزبير الخلقاني قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام
يوما إذ دخل عليه رجلان من أهل الكوفة من أصحابنا فقال أبو عبد الله عليه السلام:
أتعرفهما؟ قلت: نعم هما من مواليك فقال: نعم والحمد لله الذي جعل أجلة موالي
بالعراق، فقال له أحد الرجلين: جعلت فداك إنه كان على مال لرجل ينسب إلى
بنى عمار الصيارف بالكوفة وله بذلك ذكر حق وشهود فأخذ المال ولم أسترجع
منه الذكر بالحق ولا كتبت عليه كتابا ولا أخذت منه براءة، وذلك لأني وثقت

(1) نهج البلاغة ج 3 ص 227 والثكل: فقد الأولاد، والحرب: بالتحريك
سلب المال.
(2) قرب الإسناد ص 77.
(3) المناقب لابن شهرآشوب ج 2 ص 201.
259

به وقلت له: مزق الذكر بالحق الذي عندك، فمات وتهاون بذلك ولم
يمزقها، وأعقب هذا أن طالبني بالمال وراثه وحاكموني وأخرجوا بذلك الذكر
بالحق، وأقاموا العدول فشهدوا عند الحاكم، فأخذت بالمال وكان المال كثيرا
فتواريت عن الحاكم فباع علي قاضي الكوفة معيشة لي وقبض القوم المال، وهذا
رجل من إخواننا ابتلي بشراء معيشتي من القاضي، ثم إن ورثة الميت أقروا أن
المال كان أبوهم قد قبضه وقد سألوه أن يرد علي معيشتي ويعطونه في أنجم معلومة
فقال: إني أحب أن تسأل أبا عبد الله عليه السلام عن هذا فقال الرجل: جعلني الله فداك
كيف أصنع؟ فقال له: تصنع أن ترجع بمالك على الورثة وترد المعيشة إلى صاحبها
وتخرج يدك عنها، قال فإذا أنا فعلت ذلك له أن يطالبني بغير هذا؟ قال له: نعم له أن
يأخذ منك ما أخذت من الغلة من ثمن الثمار وكل ما كان مرسوما في المعيشة يوم اشتريتها
يجب أن ترد كل ذلك إلا ما كان من زرع زرعته أنت، فان للمزارع إما قيمة
الزرع وإما أن يصبر عليك إلى وقت حصاد الزرع، فإن لم يفعل كان ذلك له ورد
عليك القيمة وكان الزرع له، قلت: جعلت فداك فإن كان هذا قد أحدث فيها بناء
أو غرس، قال: له قيمة ذلك أو يكون ذلك المحدث بعينه يقلعه ويأخذه: قلت:
جعلت فداك فإن كان فيها غرس أو بناء فقلع الغرس وهدم البناء فقال: يرد ذلك
إلى ما كان أو يغرم القيمة لصاحب الأرض، فإذا رد جميع ما أخذه من غلاتها إلى
صاحبها ورد البناء والغرس وكل محدث إلى ما كان أورد القيمة كذلك، يجب
على صاحب الأرض أن يرد عليه كل ما خرج عنه في إصلاح المعيشة من قيمة
غرس أو بناء أو نفقة في مصلحة المعيشة ودفع النوائب عنها، كل ذلك فهو مردود
إليه (1).

(1) أمالي الطوسي ج 2 ص 309.
260

" (أبواب) "
* " (القضايا والاحكام) " *
1 - " (باب) "
* " (أصناف القضاة وحال قضاة الجور والترافع إليهم) " *
الآيات: آل عمران: " ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون
إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولي فريق منهم وهو معرضون " (1).
النساء: " ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما انزل إليك وما أنزل
من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد
الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا * وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول
رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا " (2).
المائدة: " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون " (3).
وقال تعالى: " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون " (4).
وقال تعالى: " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون " (5).
1 - الإحتجاج: عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من
أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحل

(1) سورة آل عمران: 23.
(2) سورة النساء: 60.
(3) سورة المائدة: 44.
(4) سورة المائدة: 45.
(5) سورة المائدة: 47.
261

ذلك؟ قال عليه السلام: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الجبت
والطاغوت المنهي عنه، وما حكم له به فإنما يأخذ سحتا، وإن كان حقه ثابتا له،
لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله عز وجل أن يكفر به، قال الله عزو
جل " يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به " قلت:
فكيف يصنعان وقد اختلفا؟ قال: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا و
عرف حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما، فاني قد جعلته عليكم
حاكما، فإذا حكم بحكم ولم يقبله منه فإنما بحكم الله استخف، وعلينا رد، والراد
علينا كالراد على الله، وهو على حد الشرك بالله، قلت: فإن كان كل واحد منهما اختار
رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما، فاختلفا فيما حكما فان الحكمين
اختلفا في حديثكم؟ قال: إن الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في
الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الاخر، قلت: فإنهما عدلان مرضيان
عرفا بذلك لا يفضل أحدهما صاحبه قال: ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك
الذي حكما المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به من حكمهما، ويترك الشاذ الذي
ليس بمشهور عند أصحابك، فان المجمع عليه لا ريب فيه، فإنما الأمور ثلاثة:
أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله
عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وآله، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حلال بين، وحرام
بين، وشبهات تترد بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن أخذ
بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم، قلت: فإن كان الخبران
عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم قال: ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب و
السنة وخالف العامة فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة و
وافق العامة، قلت: جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب
والسنة ثم وجدنا أحد الخبرين يوافق العامة والاخر يخالف بأيهما نأخذ من الخبرين؟
قال: ينظر إلى ما هم إليه يميلون فان ما خالف العامة ففيه الرشاد، قلت:
جعلت فداك فان وافقهم الخبران جميعا قال: انظروا إلى ما يميل إليه حكامهم و
262

قضاتهم فاتركوه جانبا وخذوا بغيره، قلت: فان وافق حكامهم الخبرين جميعا؟
قال: إذا كان كذلك فارجه وقف عنده حتى تلقي إمامك فان الوقوف عند الشبهات
خير من الاقتحام في الهلكات، والله المرشد (1).
2 - الإحتجاج: عن سعد بن أبي الخصيب قال: دخلت أنا وابن أبي ليلي المدينة
فبينا نحن في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله إذ دخل جعفر بن محمد عليه السلام فقمنا إليه فساءلني عن
نفسي وأهلي ثم قال: من هذا معك؟ فقلت: ابن أبي ليلى قاضي المسلمين فقال:
نعم، ثم قال له: تأخذ مال هذا فتعطيه هذا وتفرق بين المرء وزوجه ولا تخاف في هذا
أحدا؟ قال: نعم قال: فبأي شئ تقضي؟ قال: بما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن
أبي بكر وعمر قال: فبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أقضاكم علي؟ قال: نعم قال: فكيف
تقضي بغير قضاء علي عليه السلام وقد بلغك هذا؟ قال: فاصفر وجه ابن أبي ليلى ثم قال:
التمس لنفسك زميلا والله لا أكلمك من رأسي كلمة أبدا (2).
3 - الخصال: جعفر بن علي، عن جده الحسن بن عبد الله، عن علي بن حسان
عن عمه عبد الرحمن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فشت أربعة ظهرت أربعة: إذا
فشا الزنا ظهرت الزلازل، وإذا أمسكت الزكاة هلكت الماشية، وإذا جار
الحكام في القضاء أمسك القطر من السماء، وإذا خفرت الذمة نصر المشركون على
المسلمين (3).
أقول: قد سبق مثله في باب المساوي بأسانيد.
4 - الخصال: ابن المتوكل، عن السعد آبادي، عن البرقي، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير رفعه إلى أبى عبد الله عليه السلام قال: القضاة أربعة: قاض قضى بالحق وهو
لا يعلم أنه حق فهو في النار، وقاض قضى بالباطل وهو لا يعلم أنه باطل فهو في
النار، وقاض قضى بالباطل وهو يعلم أنه باطل فهو في النار، وقاض قضى بالحق

(1) الاحتجاج ج 2 ص 106 - 107.
(2) الاحتجاج ج 2 ص 102.
(3) الخصال ج 1 ص 165.
263

وهو يعلم أنه حق فهو في الجنة (1).
5 - الخصال: عن الصادق عليه السلام قال: لا يطمعن قليل الفقه في القضاء (2).
أقول: تمامه في باب حكمه عليه السلام.
6 - فقه الرضا (ع): اعلم أن القضاة أربعة: قاض يقضي بالباطل وهو يعلم أنه باطل
فهو في النار، وقاض يقضي بالباطل وهو لا يعلم أنه باطل فهو في النار، وقاض قضى
بالحق وهو لا يعلم أنه حق فهو في النار، وقاض قضى بالحق وهو يعلم أنه حق
فهو في الجنة، فاجتنب القضاء فإنك لا تقيم به (3).
7 - تفسير العياشي: عن يونس مولى علي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من كانت بينه
وبين أخيه منازعة فدعاه إلى رجل من أصحابه يحكم بينهما فأبى إلا أن يرفعه إلى
السلطان فهو كمن حاكم إلى الجبت والطاغوت وقد قال الله: " يريدون أن يتحاكموا
إلى الطاغوت " إلى قوله " بعيد " (4).
8 - تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى: " ألم
تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما انزل من قبلك يريدون
أن يتحاكموا إلى الطاغوت " فقال: يا أبا محمد إنه لو كان لك على رجل حق
فدعوته إلى حكام أهل العدل فأبى عليك إلا أن يرافعك إلى حكام أهل الجور ليقضوا
له كان ممن حاكم إلى الطاغوت (5).
9 - تفسير العياشي: عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الحكومة
قال: من حكم برأيه بين اثنين فقد كفر (6).

(1) الخصال ج 1 ص 169.
(2) الخصال ج 2 ص 53.
(3) فقه الرضا: 35.
(4) تفسير العياشي ج 1 ص 254.
(5) تفسير العياشي ج 1 ص 85.
(6) تفسير العياشي ج 1 ص 254.
264

10 - تفسير العياشي: عن أبي عبد الرحمن السلمي أن عليا عليه السلام مر على قاض فقال:
هل تعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا، فقال: هلكت وأهلكت، تأويل كل
حرف من القرآن على وجوه (1).
11 - تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: قول الله
" ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام " فقال: يا أبا بصير
إن الله قد علم أن في الأمة حكاما يجورون، أما إنه لم يعن حكام أهل العدل،
ولكنه عني حكام أهل الجور، يا أبا محمد أما إنه لو كان لك على رجل حق فدعوته
إلى حكام أهل العدل فأبى عليك إلا أن يرافعك إلى حكام أهل الجور ليقضوا له
كان ممن يحاكم إلى الطاغوت (2).
12 - تفسير العياشي: عن الحسن بن علي قال: قرأت في كتاب أبى الأسد إلى أبي
الحسن الثاني عليه السلام وجوابه بخطه سأل عن تفسير قوله: " ولا تأكلوا أموالكم
بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام " قال: فكتب إليه: الحكام القضاة قال: ثم
كتب تحته هو أن يعلم الرجل أنه ظالم العاصي وهو غير معذور في أخذه ذلك الذي
حكم له به إذا كان قد علم أنه ظالم (3).
13 - تفسير العياشي: عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أبائه عليهم السلام
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من حكم في درهمين حكم جور ثم كبر عليه كان
من أهل هذه الآية " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون " فقلت: يا
ابن رسول الله وكيف [جبر] عليه؟ قال: يكون له سوط وسجن فيحكم عليه فان رضي
بحكومته وإلا ضربه بسوطه وحبسه في سجنه (4).
14 - تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من حكم في درهمين
بغير ما أنزل الله فقد كفر، ومن حكم في درهمين فأخطأ كفر (5).

(1) تفسير العياشي ج 1 ص 12.
(2) تفسير العياشي ج 1 ص 85.
(3) تفسير العياشي ج 1 ص 85.
(4) تفسير العياشي ج 1 ص 323.
(5) تفسير العياشي ج 1 ص 323.
265

15 - تفسير العياشي: عن أبي بصير بن علي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته
يقول: من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله فهو كافر بالله العظيم (1).
16 - تفسير العياشي: عن بعض أصحابه قال: سمعت عمارا يقول على منبر الكوفة:
ثلاثة يشهدون على عثمان أنه كافر وأنا الرابع وأنا أسم الأربعة ثم قرأ هؤلاء
الآيات في المائدة " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، والظالمون
والفاسقون " (2).
17 - تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال علي عليه السلام:
من قضى في درهمين بغير ما أنزل الله فقد كفر (3).
18 - تفسير العياشي: عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من حكم في
درهمين بغير ما أنزل الله فقد كفر، قلت: كفر بما أنزل الله أو بما انزل على محمد صلى الله عليه وآله؟
قال: ويلك إذا كفر بما أنزل على محمد أليس قد كفر بما أنزل الله (4).
19 - رجال الكشي: محمد بن مسعود، عن أحمد بن منصور، عن أحمد بن الفضل
الكناسي قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: أي شئ بلغني عنكم؟ قلت: ما هو؟
قال: بلغني أنكم أقعدتم قاضيا بالكناسة؟ قال: قلت: نعم جعلت فداك رجل يقال
له عروة القتات وهو رجل له حظ من عقل نجتمع عنده فنتكلم ونتسائل ثم نرد ذلك
إليكم قال: لا بأس (5).
20 - كتاب الغايات: قال عليه السلام: خير الناس قضاة الحق (6).
21 - نهج البلاغة: ومن كلامه عليه السلام في صفة من يتصدى
للحكم بين الأمة وليس لذلك بأهل: إن أبغض الخلائق إلى الله رجلان: رجل
وكله الله إلى نفسه فهو جائر عن قصد السبيل، مشعوف بكلام بدعة، ودعاء

(1) تفسير العياشي ج 1: 323.
(2) تفسير العياشي ج 1: 323.
(3) تفسير العياشي ج 1: 323.
(4) تفسير العياشي ج 1 ص 324.
(5) رجال الكشي ص 317 طبع النجف.
(6) كتاب الغايات ص 89.
266

ضلالة، فهو فتنة لمن افتتن به، ضال عن هدى من كان قبله، مضل لمن
اقتدى به في حياته وبعد وفاته، حمال خطايا غيره، رهن بخطيئته، ورجل قمش
جهلا موضع في جهال الأمة، غار في أغباش الفتنة، عم بما في عقد الهدنة، قد سماه
أشباه الناس عالما وليس به، بكر فاستكثر من جمع ما قل منه خير مما كثر، حتى
إذا ارتوى من آجن، واكتنز من غير طائل، جلس بين الناس قاضيا ضامنا لتخليص
ما التبس على غيره، فان نزلت به إحدى المبهمات هيأ لها حشوا رثا من رأيه، ثم
قطع به، فهو من لبس الشبهات في مثل نسج العنكبوت، لا يدري أصاب أم أخطأ
إن أصاب خاف أن يكون قد أخطأ، وإن أخطأ رجا أن يكون قد أصاب، جاهل
خباط جهالات، عاش ركاب عشوات، لم يعض على العلم بضرس قاطع، يذرى
الروايات إذراء الريح الهشيم، لا ملئ والله باصدار ما ورد عليه، لا يحسب العلم في شئ
مما أنكره، ولا يرى أن من وراه ما بلغ منه مذهبا لغيره، وإن أظلم عليه أمر
اكتتم به، لما يعلم من جهل نفسه، تصرخ من جور قضائه الدماء، وتعج منه المواريث
إلى الله أشكو من معشر يعيشون جهالا، ويموتون ضلالا، ليس فيهم سلعة أبور
من كتاب الله إذا تلى حق تلاوته، ولا سلعة أنفق بيعا ولا أغلى ثمنا منه إذا حرف
عن مواضعه، ولا عندهم أنكر من المعروف، ولا أعرف من المنكر (1).
22 - نهج البلاغة: في عهده عليه السلام للأشتر رضي الله عنه: ثم اختر للحكم بين
الناس أفضل رعيتك في نفسك ممن لا تضيق به الأمور، ولا يمحكه الخصوم، ولا
يتمادى في الزلة، ولا يحصر من الفئ إلى الحق إذا عرفه، ولا تشرف نفسه على
طمع، ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه، أوقفهم في الشبهات، وآخذهم بالحجج،
وأقلهم تبرما بمراجعة الخصم، وأصبرهم على تكشف الأمور، وأصرمهم عند
إيضاح الحكم، ممن لا يزدهيه إطراء، ولا يستميله إغراء، وأولئك قليل، ثم أكثر
تعاهد قضائه، وافسح له في البذل مما يزيح علته، وتقل معه حاجته إلى الناس
وأعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك، ليأمن بذلك اغتيال

(1) نهج البلاغة ج 1 ص 47.
267

الرجال له عندك (1).
23 - وقال عليه السلام فيما كتب إلى قثم بن العباس: واجلس لهم العصرين
فأفت للمستفتي، وعلم الجاهل، وذاكر العالم، ولا يكن لك إلى الناس سفير إلا
لسانك، ولا حاجب إلا وجهك، ولا تحجبن ذا حاجة عن لقائك بها، فإنها إن ذيدت
عن أبوابك في أول وردها لم تجد فيما بعد على قضائها (2).
24 - ومن وصيته عليه السلام لعبد الله بن العباس عند استخلافه إياه على
البصرة: سع الناس بوجهك ومجلسك وحكمك، وإياك والغضب فإنه طيرة من
الشيطان (3).
25 - الهداية: القضاء والاحكام، الحكم في الدعاوي كلها أن البينة على
المدعي واليمين على المدعى عليه، فان رد المدعى عليه اليمين على المدعى إذا
لم يكن للمدعي شاهدان فلم يحلف فلا حق له، إلا في الحدود فإنه لا يمين
فيها وفي الدم، فان البينة على المدعى عليه واليمين على المدعى لئلا يبطل دم
امرئ مسلم (4).
2 - * (باب) *
* " (كراهة تولى الخصومة) " *
1 - نهج البلاغة: في حديثه عليه السلام: إن للخصومة قحما.
قال السيد رضي الله عنه: يريد بالقحم المهالك لأنها تقحم أصحابها في المهالك
والمتالف في الأكثر، ومن ذلك قمحة الاعراب، وهو أن تصيبهم السنة فتتعرق
أموالهم، فذلك تقحمها فيهم، وقيل فيه وجه آخر وهو أنها تقحمهم بلاد الريف أي

(1) نهج البلاغة ج 3 ص 104.
(2) نهج البلاغة ج 3 ص 140.
(3) نهج البلاغة ج 3 ص 149.
(4) الهداية: 74.
268

تحوجهم إلى دخول الحضر عند محول البدو (1).
بيان: قال ابن أبي الحديد قالها عليه السلام حين وكل عبد الله بن جعفر في الخصومة
عنه وهو شاهد (2).
2 - نهج البلاغة: قال عليه السلام: من بالع في الخصومة أثم، ومن قصر فيها
ظلم، ولا يستطيع أن يتقي الله من خاصم (3).
3 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال:
يوما لابن أبي ليلي: أتقضي بين الناس يا عبد الرحمن؟ فقال: نعم يا ابن رسول الله
قال: تنزع مالا من يدي هذا فتعطيه هذا، وتنزع امرأة من يدي هذا فتعطيها
هذا؟ قال: نعم قال: بم ذا تفعل ذلك كله؟ قال: بكتاب الله قال: كل شئ
تفعله تجده في كتاب الله؟ قال: لا، قال: فما لم تجده في كتاب الله فمن أين تأخذه؟
قال: فاخذه عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: وكل شئ تجده في كتاب الله وسنة
رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: ما لم أجده في كتاب الله ولا في سنة رسول الله أخذته عن
أصحاب رسول الله، قال: عن أيهم تأخذ؟ قال: عن أبي بكر وعمرو على وعثمان
وطلحة والزبير - وعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله - قال: وكل شئ تأخذه عنهم تجدهم
قد اجتمعوا عليه؟ قال: لا قال: فإذا اختلفوا فبقول من تأخذه منهم؟ قال بقول من
رأيت أن آخذ منهم أخذت قال: ولا تبالي أن تخالف الباقين؟ قال: لا، قال: فهل تخالف
عليا فيما بلغك أنه قضى به؟ قال: ربما خالفته إلى غيره فسكت أبو عبد الله عليه السلام
ساعة ينكت في الأرض ثم رفع رأسه إليه، فقال له: يا عبد الرحمان فما تقول:
يوم القيامة إن أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله بيدك وأوقفك بين يدي الله وقال: أي رب
إن هذا بلغه عني قول فخالفه؟ قال: وأين خالفت قوله يا ابن رسول الله؟ قال:

(1) نهج البلاغة ج 3 ص 211 وتتعرق أموالهم من قولهم تعرق فلان العظم اي أكل
جميع ما عليه من اللحم.
(2) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج 19 ص 107 الطبعة الحديثة سنة 1963 م
(3) نهج البلاغة ج 3 ص 225.
269

ألم يبلغك قوله صلى الله عليه وآله لأصحابه: أقضاكم علي؟ قال: نعم قال: فإذا خالفت قوله
ألم تخالف رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فاصفر وجه ابن أبي ليلى حتى عاد كالأترجة ولم
يحر جوابا (1).
وروينا عن عمر بن أذينة وكان من أصحاب أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام
أنه قال: دخلت يوما على عبد الرحمن بن أبي ليلى بالكوفة وهو قاض فقلت: أردت
أصلحك الله أن أسئلك عن مسائل وكنت حديث السن فقال: سل يا ابن أخي عما
شئت، فقلت: أخبرني عنكم معاشر القضاة ترد عليكم القضية في المال والفرج و
الدم فتقضي أنت فيها برأيك، ثم ترد تلك القضية بعينها على قاضي مكة فيقضي
فيها بخلاف قضيتك، وترد على قاضي البصرة وقضاة اليمن وقاضي المدينة فيقضون
فيها بخلاف ذلك، ثم تجتمعون عند خليفتكم الذي استقضاكم فتخبرونه باختلاف
قضاياكم فيصوب قول كل واحد منكم، وإلهكم واحد ونبيكم واحد ودينكم واحد
فأمركم الله عز وجل بالاختلاف فأطعتموه؟ أم نهاكم عنه فعصيتموه؟ أم كنتم
شركاء الله في حكمه فلكم أن تقولوا وعليه أن يرضي؟ أم أنزل الله دينا ناقصا
فاستعان بكم على إتمامه؟ أم أنزله الله تاما فقصر رسول الله صلى الله عليه وآله عن أدائه؟ أم
ماذا تقولون؟ فقال: من أين أنت يا فتى؟ قلت: من أهل البصرة، قال: من
أيها؟ قلت: من عبد القيس، قال: من أيهم؟ قلت: من بني أذينة قال: ما
قرابتك من عبد الرحمن بن أذينة؟ قلت: هو جدي، فرحب لي وقربني وقال:
أي فنى لقد سألت فغلظت وانهمكت فعوصت وسأخبرك إنشاء الله، أما قولك في
اختلاف القضايا فإنه ما ورد علينا من أمر القضايا مما له في كتاب الله أصل وفي سنة
نبيه فليس لنا أن نعدو الكتاب والسنة، وما ورد علينا ليس في كتاب الله ولا في
سنة رسوله فانا نأخذ فيه برأينا، قلت: ما صنعت شيئا لان الله عز وجل يقول:
" ما فرطنا في الكتاب من شئ "، وقال: " وفيه تبيان كل شئ " أرأيت لو أن
رجلا عمل بما أمره الله به وانتهى عما نهاه الله عنه أبقي لله شئ يعذبه عليه إن لم يفعله

(1) دعائم الاسلام ج 1 ص 92.
270

أو يثيبه عليه إن فعله؟ قال: وكيف يثيبه على ما لم يأمره به أو يعاقبه على ما لم ينهه
عنه؟ قلت: وكيف يرد عليك من الاحكام ما ليس له في كتاب الله أثر ولا في سنة نبيه
خبر قال: أخبرك يا ابن أخي حديثا حدثناه بعض أصحابنا يرفع الحديث إلى عمر
ابن الخطاب أنه قضى قضية بين رجلين فقال له أدنى القوم إليه مجلسا: أصبت يا
أمير المؤمنين، فعلاه عمر بالدرة وقال: ثكلتك أمك والله ما يدري عمر أصاب أم
أخطأ، إنما هو رأي اجتهدته فلا تزكونا في وجوهنا قلت: أفلا أحدثك حديثا؟
قال: وما هو؟
قلت: أخبرني أبي عن أبي القاسم العبدي، عن أبان، عن علي بن أبي
طالب عليه السلام أنه قال: القضاة ثلاثة: هالكان وناج، فأما الهالكان فجائر جار متعمدا
ومجتهد أخطأ، والناجي من عمل بما أمره الله به فهذا نقض حديثك يا عم، قال
أجل والله يا ابن أخي فتقول: إن كل شئ في كتاب الله؟ قلت: الله قال ذلك،
وما من حلال ولا حرام ولا أمر ولا نهي إلا وهو في كتاب الله، عرف ذلك من عرفه،
وجهله من جهله، ولقد أخبرنا الله عز وجل فيه بما لا نحتاج إليه، فكيف بما
نحتاج إليه قال: كيف قلت؟ قلت: قوله " فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها "
قال: فعند من يوجد علم ذلك؟ قلت: عند من عرفت قال: وددت لو أني عرفته
فأغسل قدميه وأخدمه وأتعلم منه، قلت: أناشدك الله هل تعلم رجلا كان إذا سأل
رسول الله صلى الله عليه وآله أعطاه، وإذا سكت عنه ابتدأه؟ قال: نعم ذلك علي بن أبي
طالب عليه السلام، قلت: فهل علمت أن عليا سأل أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله عن حلال
أو حرام؟ قال: لا، قلت: فهل علمت أنهم كانوا يحتاجون إليه ويأخذون عنه؟
قال: نعم، قلت: فذلك عنده، قال: فقد مضى فأين لنا به؟ قلت: تسأل في ولده
فان ذلك العلم فيهم وعندهم قال: وكيف لي بهم؟ قلت: أرأيت قوما كانوا في
مفازة من الأرض ومعهم أدلاء فوثبوا عليهم فقتلوا بعضهم وأخافوا بعضهم فهرب و
استتر من بقي لخوفه فلم يجدوا من يدلهم فتاهوا في تلك المفازة حتى هلكوا ما
تقول فيهم؟ قال: إلى النار، واصفر وجهه وكانت في يده سفرجلة فضرب بها الأرض
271

فتهشمت وضرب بين يديه وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون (1).
4 - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يقيم أمر الله سبحانه تعالى إلا من
لا يصانع ولا يضارع ولا يتبع المطامع (2).
بيان: المصانعة الرشوة ويمكن أن يقرأ بفتح النون وفي النسخ بالكسر
ويحتمل أن يكون المصانعة بمعنى المداراة كما في النهاية، والمضارعة من ضرع
الرجل ضراعة إذا خضع وذل، وقيل من المشابهة أي يتشبه بأئمة الحق وولاته
وليس منهم والأول أظهر.
3 - * " (باب) " *
* " (الرشا في الحكم وأنواعه) " *
الآيات: المائدة: " سماعون للكذب أكالون للسحت " (3).
وقال تعالى: " وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان وأكلهم
السحت لبئس ما كانوا يعملون * لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الاثم
وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون " (4).
التوبة: " يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون
أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله [والذين يكنزون الذهب والفضة ولا
ينفقونها في سبيل الله] فبشرهم بعذاب أليم " (5).
1 - الخصال: ابن الوليد، عن محمد العطار، عن الأشعري، عن موسى بن عمر، عن ابن
المغيرة، عن السكوني، عن الصادق، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: السحت ثمن

(1) دعائم الاسلام ج 1 ص 92 - 95.
(2) نهج البلاغة ج 3 ص 176.
(3) سورة المائدة: 42.
(4) سورة المائدة: 62 - 63.
(5) سورة التوبة: 34.
272

الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي والرشوة في الحكم، وأجر الكاهن (1).
2 - تفسير العياشي: عن السكوني مثله (2).
3 - الخصال: أبي، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب
عن عمار بن مروان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: السحت أنواع كثيرة منها ما أصيب
من أعمال الولاة الظلمة، ومنها أجور القضاء وأجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ
المسكر والربا بعد البينة، فأما الرشا يا عمار في الاحكام فان ذلك الكفر بالله
العظيم وبرسوله (3).
4 - معاني الأخبار: ابن المتوكل، عن الحميري، عن ابن أبي الخطاب، عن ابن
محبوب، عن أبي أيوب، عن عمار مثله (4).
5 - عيون أخبار الرضا (ع): بالأسانيد الثلاثة، عن الرضا، عن آبائه، عن علي عليه السلام في
قول الله عز وجل: " أكالون للسحت " قال: هو الرجل يقضي لأخيه الحاجة
ثم يقبل هديته (5).
صحيفة الرضا (ع): عنه عليه السلام مثله (6).
6 - أمالي الطوسي: أبو عمرو، عن ابن عقدة، عن أحمد بن يحيى، عن عبد الرحمن
عن أبيه، عن ليث بن أبي سليم، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله أنه
قال: هدية الامراء غلول (7).
7 - تفسير العياشي: عن جراح المدايني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أكل

(1) الخصال ج 1 ص 234.
(2) تفسير العياشي ج 1 ص 322.
(3) الخصال ج 1 ص 234.
(4) معاني الأخبار ص 211 ذيل حديث.
(5) عيون الأخبار ج 2: 28.
(6) صحيفة الرضا ص 31.
(7) أمالي الطوسي ج 1: 268.
273

السحت الرشوة في الحكم (1).
8 - تفسير العياشي: عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرشا في الحكم هو
الكفر بالله (2).
9 - جامع الأخبار: قال النبي صلى الله عليه وآله: الراشي والمرتشي والماشي بينهما ملعونون (3).
10 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن سهل بن أحمد، عن محمد بن محمد بن
الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله مثله.
11 - وقال صلى الله عليه وآله: لعن الله الراشي والمرتشي والماشي بينهما.
12 - وقال صلى الله عليه وآله: إياكم والرشوة فإنها محض الكفر ولا يشم صاحب
الرشوة ريح الجنة.
4 - * " باب " *
* " (أحكام الولاة والقضاة وآدابهم) " *
الآيات: النساء: " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا
حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا
بصيرا " (4).
المائدة: " فان جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن
يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين " إلى
قوله تعالى " فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهوائهم عما جائك من الحق "

(1) تفسير العياشي ج 1: 321.
(2) نفس المصدر ج 1 ص 321 ذيل حديث.
(3) جامع الأخبار ص 62 طبع النجف.
(4) سورة النساء: 58.
274

إلى قوله: " وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهوائهم واحذرهم أن يفتنوك
عن بعض ما أنزل الله إليك " إلى قوله تعالى " أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن
من الله حكما لقوم يوقنون " (1).
ص: " قالوا خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط
واهدنا إلى سواء الصراط * إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة
فقال: أكفلنيها وعزني في الخطاب * قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه
وإن كثيرا مع الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
وقليل ما هم " إلى قوله تعالى: " يا داود إنا جعلنا خليفة في الأرض فاحكم بين
الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله
لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب " (2).
1 - الخصال: ماجيلويه، عن محمد العطار، عن سهل، عن ابن يزيد، عن محمد بن
إبراهيم النوفلي رفعه إلى الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام
كتب إلى عماله: أدقوا أقلامكم، وقاربوا بين سطوركم، واحذفوا عني فضولكم
واقصدوا قصد المعاني، وإياكم والاكثار، فان أموال المسلمين لا تحتمل
الاضرار (3).
أقول: قد سبق في باب جوامع آداب النساء، عن الباقر عليه السلام أن المرأة
لا تولى القضاء ولا تولى الامارة، وفي وصية النبي صلى الله عليه وآله إلى علي عليه السلام مثله، وقد
أوردنا في عهد أمير المؤمنين عليه السلام إلى الأشتر وإلى غيره كثيرا من آداب الولاة
والقضاة.
2 - عيون أخبار الرضا (ع): باسناد التميمي عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال أمير المؤمنين صلوات
الله عليه قال النبي صلى الله عليه وآله لما وجهني إلى اليمن: إذا تحوكم إليك فلا تحكم لاحد

(1) سورة المائدة الآيات 42 إلى 50.
(2) سورة ص الآيات 24 إلى 26.
(3) الخصال ج 1: 219.
275

الخصمين دون أن تسمع من الاخر قال: فما شككت في قضاء بعد ذلك (1).
3 - أمالي الطوسي: فيما كتب أمير المؤمنين عليه السلام لمحمد بن أبي بكر: لا تقض في
أمر واحد بقضائين مختلفين فيختلف أمرك وتزيغ عن الحق، وأجب لعامة رعيتك
ما تحب لنفسك وأهل بيتك، وأكره لهم ما تكره لنفسك وأهل بيتك، فان
ذلك أوجب للحجة وأصلح للرعية، وحض الغمرات ولا تخف في الله لومة لائم
وانصح المرء إذا استشارك، واجعل نفسك أسوة لقريب المسلمين وبعيدهم (2).
4 - أمالي الطوسي: الجعابي، عن ابن عقدة، عن علي بن الحسين بن عبد الله، عن أبيه
عن معاوية بن سفيان، عن محمد بن إسماعيل بن الحكم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
كان في بني إسرائيل قاض وكان يقضي بينهم قال: فلما حضره الموت قال
لامرأته: إذا مت فاغسليني وكفنيني وضعيني على سريري وغطي وجهي فإنك لا ترين
سواء قال: فلما أن مات فعلت به ذلك ثم مكثت حينا وكشفت عن وجهه لتنظر إليه
فإذا هي بدودة تقرض منخره ففزعت لذلك، فلما كان الليل أتاها في منامها فقال
لها أفزعك ما رأيت؟ فقالت: أجل لقد فزعت، قال: أما إنك إن كنت فزعت
ما كان ما رأيت إلا في أخيك فلان، أتاني ومعه خصم له فلما جلسا إلى قلت:
اللهم اجعل الحق له ووجه القضاء له على صاحبه، فلما اختصما إلى كان الحق
له ورأيت ذلك بينا في القضاء فوجهت القضاء له على صاحبه فأصابني ما رأيت لموضع
هواي كان معه وإن وافقه الحق (3).
5 - قصص الأنبياء: بالاسناد إلى الصدوق، عن ابن المتوكل، عن الحميري، عن
أحمد بن محمد، عن الثمالي، عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
6 - فقه الرضا (ع): اعلم أنه يجب عليك أن تساوي بين الخصمين حتى النظر إليهما
حتى لا يكون نظرك إلى أحدهم أكثر من نظرك إلى الثاني، فإذا تحاكمت إلى

(1) عيون الأخبار ج 2: 65.
(2) أمالي الطوسي ج 1 ص 30 ذيل حديث طويل.
(3) أمالي الطوسي ج 1 ص 126.
276

حاكم فانظر أن تكون على يمين خصمك، وإذا تحاكم خصمان فادعى كل واحد
منهما على صاحبه دعوى فالذي يدعي بالدعوى أحق من صاحبه أن يسمع منه، فإذا
ادعيا جميعا فالدعوى الذي على يمين خصمه (1).
7 - تفسير العياشي: عن الحسن، عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا
أتاك الخصمان فلا تقض لواحد حتى تسع من الاخر فإنه أجدر أن تعلم الحق (2).
8 - الهداية: ومن حكم في درهمين بغير ما أنزل الله فهو كافر (3).
5 - " (باب) "
* " (الحكم بالشاهد واليمين) " *
1 - أمالي الصدوق: الطالقاني، عن العدوي، عن صهيب بن عباد، عن أبيه، عن
الصادق، عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضي باليمين مع الشاهد الواحد،
وأن عليا عليه السلام قضى به بالعراق (4).
2 - أمالي الصدوق: بهذا الاسناد عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام، عن جابر بن عبد الله
قال: جاء جبرئيل إلى النبي صلى الله عليه وآله فأمره أن يأخذ باليمين مع الشاهد (5).
3 - قرب الإسناد: حماد بن عيسى، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال: قال أبى عليه السلام
قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بشاهد ويمين (6).
4 - قرب الإسناد: ابن عيسى عن البزنطي قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: قال أبو -
حنيفة لأبي عبد الله عليه السلام تجتزؤن بشاهد واحد ويمين؟ قال: نعم قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله

(1) فقه الرضا ص 35.
(2) تفسير العياشي ج 2 ص 75 جزء حديث.
(3) الهداية ص 75.
(4) أمالي الصدوق ص 363.
(5) أمالي الصدوق ص 363.
(6) قرب الإسناد ص 10.
277

وقضى به علي عليه السلام بين أظهركم بشاهد ويمين، فعجب أبو حنيفة، فقال أبو عبد الله عليه السلام:
أعجب من هذا أنكم تقضون بشاهد واحد في مائة شاهد وتجتزؤن بشهاداتهم بقوله
فقال له: لا نفعل فقال: بلى تبعثون رجلا واحدا فيسأل عن مائة شاهد فتجيزون شهاداتهم
بقوله وإنما هو رجل واحد، فقال أبو حنيفة أيش فرق ما بين ظلال المحرم والخباء؟ فقال
أبو عبد الله عليه السلام: إن السنة لا تقاس (1).
5 - أربعين الشهيد: باسناده عن الصدوق، عن جعفر بن الحسين، عن
محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن والده، عن محمد بن عيسى بن عبد الله الأشعري
عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال أبى رضي الله عنه: قضى
رسول الله صلى الله عليه وآله بشاهد ويمين (2).
6 - الهداية: وحكم رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة شاهد ويمين المدعي (3).
6 - " (باب) "
* " (الحلف صادقا وكاذبا وتحليف الغير) " *
الآيات: القلم: " ولا تطع كل حلاف مهين (4).
1 - أمالي الصدوق: في خبر المناهي قال النبي صلى الله عليه وآله: من حلف بيمين كاذبة صبرا
ليقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان إلا أن يتوب (5).
2 - أمالي الصدوق: العطار، عن أبيه، عن البرقي، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن

(1) قرب الإسناد ص 158.
(2) أربعين الشهيد ص 19 طبع إيران سنة 1318.
(3) الهداية ص 74.
(4) سورة القلم: 10.
(5) أمالي الصدوق ص 424.
278

أبي الجارود، عن رجل من عبد القيس، عن سلمان - رحمه الله - أنه مر على المقابر
فقال: السلام عليكم يا أهل القبور من المؤمنين والمسلمين، يا أهل الديار هل
علمتم أن اليوم جمعة، فلما انصرف إلى منزله ونام وملكته عيناه، أتاه آت فقال:
فعليك السلام يا أبا عبد الله تكلمت فسمعنا وسلمت فرددنا، وقلت: هل تعلمون أن
اليوم جمعة وقد علمنا ما تقول الطير في يوم الجمعة قال: وما تقول الطير في يوم
الجمعة؟ قال: تقول: قدوس قدوس ربنا الرحمن الملك، ما يعرف عظمه ربنا
من يحلف باسمه كاذبا (1).
3 - ثواب الأعمال: أبي، عن محمد العطار، مثله (2).
4 - المحاسن: أبي مثله (3).
5 - أمالي الصدوق: ابن إدريس، عن أبيه، عن ابن أبي الخطاب، عن عثمان بن
عيسى، عن الخزاز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من حلف بالله فليصدق ومن لم
يصدق فليس من الله، ومن حلف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله (4).
6 - المحاسن: أبي عن عثمان مثله (5).
7 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن عثمان مثله (6).
8 - الخصال: عن سعيد بن علاقة قال أمير المؤمنين عليه السلام: اليمين الفاجرة تورث
الفقر (7).
9 - أمالي الطوسي: الحفار، عن عثمان بن أحمد، عن أبي قلابة، عن وهب بن حريز

(1) أمالي الصدوق ص 482.
(2) ثواب الأعمال وعقابها ص 205 طبع بغداد
(3) المحاسن ص 119.
(4) أمالي الصدوق ص 483.
(5) المحاسن ص 120.
(6) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 60.
(7) الخصال ج 2: 94.
279

وأبو زيد عن شعبة، عن الأعمش، عن أبي وايل، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وآله قال:
من حلف على يمين يقتطع بها مال أخيه لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان، فأنزل
الله تصديق ذلك في كتابه: " إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا " قال
فبرز الأشعث بن قيس فقال: في نزلت، خاصمت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقضى على
باليمين (1).
10 - أمالي الطوسي: بهذا الاسناد إلى وهب، عن أبيه، عن عدي بن عدي، عن رجاء
ابن حبوة والعرس بن عميرة قال: حدثناه عن عدي بن عدي، عن أبيه، قال:
اختصم امرؤ القيس ورجل من حضر موت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في أرض فقال: ألك
بينة؟ قال: لا، قال: فيمينه؟ قال: إذا والله يذهب بأرضي قال: إن ذهب بأرضك
بيمينه كان ممن لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم، قال:
ففزع الرجل وردها إليه (2).
11 - أمالي الطوسي: الحفار، عن عثمان بن أحمد، عن أبي قلابة، عن أبي الوليد،
عن أبي عوانة، عن عبد الملك بن عمير، عن علقمة بن وايل، عن أبيه مثله (3).
12 - ثواب الأعمال: أبي، عن سعد، عن ابن هاشم، عن ابن معبد، عن درست، عن
عبد الحميد الطائي، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله من قدم غريما
إلى السلطان يستحلفه وهو يعلم أنه يحلف ثم تركه تعظيما لله عز وجل لم يرض الله
له بمنزلة يوم القيامة إلا منزلة إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام (4).
13 - فقه الرضا (ع): مثله (5).
أقول: قد مضى كثير من أخبار هذا الباب في كتاب الايمان والنذور.
14 - قصص الأنبياء: عن الصادق عليه السلام قال: قال عيسى للحواريين: إن موسى عليه السلام
أمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين، وأنا آمركم أن لا تحلفوا بالله لا كاذبين ولا

(1) أمالي الطوسي ج 1 ص 368.
(2) أمالي الطوسي ج 1 ص 368.
(3) أمالي الطوسي ج 1 ص 368.
(4) ثواب الأعمال ص 72.
(5) فقه الرضا ص 34.
280

صادقين.
15 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تبارك
وتعالى لا إله غيره " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم أن تبروا وتتقوا " قال: هو قول
الرجل: لا والله وبلى والله (1).
16 - الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير قال: حدثني أبو جعفر
أن أباه كان تحته امرأة من الخوارج أظنها كانت من بني حنيفة فقال له مولى
له: يا ابن رسول الله إن عندك امرأة تتبرأ من جدك قال: فعقر فعلمت أنه
طالقها فادعت عليه صداقها فجائت به إلى أمير المدينة تستعديه عليه فقالت: لي
عليه صداقي أربعمائة دينار، فقال الوالي ألك بينة؟ فقالت: لا ولكن خذ يمينه
فقال والي المدينة: يا علي إما أن تحلف وإما أن تعطيها فقال لي: يا بني قم
فأعطها أربعمائة دينار، فقلت: يا أبه جعلت فداك ألست محقا؟ فقال: بلى يا بني
ولكني أجللت الله أن أحلف به يمين صبر (2).
17 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عثمان بن عيسى، عن أبي أيوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين فان الله قد نهى عن ذلك فقال: " لا تجعلوا الله
عرضة لايمانكم " (3).
18 - الحسين بن سعيد أو النوادر: علي قال: كتب رجل إلى أبى جعفر عليه السلام يحكى له شيئا،
فكتب إليه: والله ما كان ذاك، وإني لاكره أن أقول والله على حال من الأحوال
ولكنه غمني أن يقال ما لم يكن (4).
19 - الحسين بن سعيد أو النوادر: يحيى بن عمران، عن أبيه، عن عبد الله بن سليمان، عن أبي جعفر
عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من حلف على يمين صبر فقطع بها مال امرئ

(1) تفسير العياشي ج 1 ص 111.
(2) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 60.
(3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 60.
(4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 60 ولم يوضع له في المتن رمز.
281

مسلم فإنما قطع جذوة من النار (1).
20 - إعلام الورى: اشتهر في الرواية أن المنصور أمر الربيع باحضار أبي عبد الله عليه السلام
فأحضره، فلما بصر به قال: قتلني الله إن لم أقتلك أتلحد في سلطاني وتبغيني
الغوائل، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: والله ما فعلت ولا أردت، فإن كان بلغك فمن
كاذب، ولو كنت فعلت لقد ظلم يوسف فغفر، وابتلي أيوب فصبر، وأعطي سليمان
فشكر، فهؤلاء أنبياء الله، وإليهم يرجع نسبك، فقال له المنصور: أجل ارتفع ههنا!
فارتفع، فقال له: إن فلان بن فلان أخبرني عنك بما ذكرت، فقال: أحضره
يا أمير المؤمنين ليوافقني على ذلك، فأحضر الرجل المذكور فقال له المنصور: أنت
سمعت ما حكيت عن جعفر؟ قال: نعم، قال له أبو عبد الله عليه السلام: فاستحلفه على ذلك
فقال له المنصور: أتحلف؟ قال: نعم فابتدأ اليمين، فقال أبو عبد الله: دعني يا
أمير المؤمنين أحلفه أنا، فقال له: افعل، فقال أبو عبد الله للساعي: قل: برئت من
حول الله وقوته والتجأت إلى حولي وقوتي لقد فعل كذا وكذا جعفر، فامتنع منها
هنيهة ثم حلف بها، فما برح حتى اضطرب برجله، فقال أبو جعفر: جروا برجله
فأخرجوه لعنه الله.
قال الربيع: وكنت رأيت جعفر بن محمد عليهما السلام حين دخل على المنصور يحرك
شفتيه فكلما حركهما سكن غضب المنصور حتى أدناه منه ورضي عنه، فلما خرج
أبو عبد الله من عند أبي جعفر ابتعته فقلت له: إن هذا الرجل كان أشد الناس
غضبا عليك، فلما دخلت عليه وحركت شفتيك سكن غضبه فبأي شئ كنت
تحركهما؟ قال: بدعا جدي الحسين بن علي عليهما السلام فقلت: جعلت فداك وما هذا
الدعاء؟ قال: يا عدتي عند شدتي، ويا غوثي عند كربتي، احرسني بعينك التي لا تنام
واكفني بركنك الذي لا يرام.
قال الربيع: فحفظت هذا الدعاء، فما نزلت بي شدة قط فدعوت به إلا
فرج الله عني، قال: وقلت لجعفر بن محمد: لم منعت الساعي أن يحلف بالله تعالى

(1) نفس المصدر ص 78.
282

قال: كرهت أن يراه الله تعالى بوحده ويمجده فيحلم عنه ويؤخر عقوبته، فاستحلفته
بما سمعت فأخذه الله أخذة رابية (1).
21 - الاختصاص: قال الصادق عليه السلام: من حلف بالله كاذبا كفر ومن حلف بالله
صادقا أثم، إن الله يقول " ولا تجعلوا الله عرصة لايمانكم " (2).
22 - الاختصاص: قال الرضا عليه السلام: من بارز الله بالايمان الكاذبة برئ الله
منه (3).
23 - نهج البلاغة: قال عليه السلام: فيما كتب إلى الحارث الهمداني: وعظم اسم الله
أن لا تذكره إلا على حق (4).
24 - اعلام الدين: عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من حلف على يمين وهو يعلم أنه
كاذب فقد بارز الله بالمحاربة، وإن اليمين الكاذبة تذر الديار بلاقع من أهلها، وتورث
الفقر في العقب، وإنه لا يعرف عظمة الله من يحلف به كاذبا.
7 - * " (باب ") *
* " (أحكام الحلف) " *
أقول: قد مر في كتاب القرآن في باب الحلف بالقرآن وفي باب الايمان
من كتاب العقود والايقاعات أيضا ما يناسب هذا الباب فتذكر.
1 - الحسين بن سعيد أو النوادر: الحسن بن علي بن فضال وفضالة، عن ابن بكير، عن زرارة قال:
قلت لأبي جعفر عليه السلام: تمر بالمال على العشار فيطلبون منا أن نحلف لهم ويخلون

(1) إعلام الورى ص 270.
(2) الاختصاص ص 25.
(3) الاختصاص ص 242.
(4) نهج البلاغة ج 3: 141.
283

سبيلنا ولا يرضون منا إلا بذلك قال: فما حلفت لهم فهو أحل من التمر والزبد (1).
2 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عنه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: إنا نمر بهؤلاء القوم
فيستحلفونا على أموالنا وقد أدينا زكاتها قال: يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم بما شاؤوا
فقلت: جعلت فداك بطلاق وعتاق قال: بما شاؤوا، وقال أبو عبد الله عليه السلام: التقية في
كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به (2).
3 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن معمر بن يحيى قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن معي بضايع
للناس ونحن نمر بها على هؤلاء العشار فيحلفونا عليها فنحلف لهم قال: وددت
أني أقدر أن أجير أموال المسلمين كلها وأحلف عليها، كلما خاف المؤمن على نفسه
فيه ضرورة فله فيه التقية (3).
4 - الحسين بن سعيد أو النوادر: فضالة، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق قال: إذا خشي سوطه و
سيفه فليس عليه شئ، يا أبا بكر إن الله يعفو والناس لا يعفون (4).
5 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن إسماعيل الجعفي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أمر بالعشار
ومعي المال فيستحلفوني فإن حلفت تركوني وإن لم أحلف فلسوني وظلموني فقال:
احلف لهم، فقلت: فإن حلفوني بالطلاق فأحلف لهم؟ [قال: نعم] ظ قلت: فإن
المال لا يكون لي قال: تبقي مال أخيك (5).
6 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن أبي الحسن عليه السلام فإني سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف
بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال: لا، ثم قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: وضع عن أمتي ما اكرهوا عليه ولم يطيقوا وما أخطأوا (6).
7 - الحسين بن سعيد أو النوادر: سماعة قال: قال: إذا حلف الرجل بالله تقية لم يضره وبالطلاق
والعتاق أيضا لا يضره إذا هو أكره واضطر إليه، وقال: ليس شئ مما حرم الله
إلا وقد أحله لمن اضطر إليه (7).
8 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: نحلف لصاحب

(1) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 62.
(2) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 62.
(3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 62.
(4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 62.
(5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 62.
(6) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 62.
(7) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 62.
284

العشار نجير بذلك مالنا قال: نعم، وفي الرجل يحلف تقية قال: ان خشيت على
دمك ومالك فاحلف ترده عنك بيمينك، وإن رأيت أن يمينك لا يرد عنك شيئا
فلا تحلف لهم (1).
9 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن معاذ بياع الأكسية قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا نستحلف
بالطلاق والعتاق فما ترى أحلف لهم؟ قال: احلف لهم بما أرادوا إذا خفت (2).
10 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن علا، عن محمد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يستحلف العبد إلا
على علمه، وقال في قوله " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم " قال: لا والله وبلى
والله (3).
وسألته عن قول الله " فلا أقسم بمواقع النجوم " قال: عظم أثم من يقسم بها
قال: وكان أهل الجاهلية يعظمون الحرم ولا يقسمون به ويستحلون حرمة الله فيه ولا
يعرضون لمن كان فيه، ولا يجرحون فيه دابة فقال الله: " لا أقسم بهذا البلد وأنت حل
بهذا البلد ووالد وما ولد " قال: يعظمون البلدان يحلفون به ويستحلون حرمة
رسول الله فيه، وقول الرجل: لابل شانيك فإن ذلك قسم أهل الجاهلية فلو
حلف به الرجل وهو يريد الله، كان قسما، وأما قوله: لعمرو الله وأيم الله فإنما هو
بالله، وقولهم: يا هناه ويا هماه فان ذلك طب الاسم (4).
11 - وقال: لا يحلف اليهودي والنصراني إلا بالله، ولا يصلح لاحد أن
يستحلفهم بآلهتهم (5).
12 - نهج البلاغة: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: احلفوا الظالم إذا أردتم
يمينه بأنه برئ من حول الله وقوته، فإنه إذا حلف بها كاذبا عوجل، وإذا حلف بالله
الذي لا إله إلا هو لم يعاجل لأنه قد وحد الله سبحانه (6).

(1) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 62.
(2) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 62.
(3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78.
(4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78.
(5) نفس المصدر ص 78 وفيه (بأيمانهم) بدل بآلهتهم.
(6) نهج البلاغة ج 3 ص 209.
285

13 - وقال عليه السلام: لا والذي أمسينا منه في غبر ليلة دهماء تكشر عن يوم
أغر ما كان كذا وكذا (1).
بيان: غبر الليل بقاياه، وكشر البعير عن نابه كشف عنها، وكشر الرجل
ابتسم، والأغر الأبيض وما نافية.
14 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن زرارة، عن أبي جعفر أو عن أبي عبد الله عليهما السلام قال: قال:
لا أرى أن يحلف الرجل إلا بالله، فأما قول الرجل: لا بل شانئك فإنه من قول
الجاهلية، ولو حلف الناس بهذا وأشباهه لترك الحلف بالله، فأما قول الرجل يا هنا
أو يا هماه فإنما ذلك طلب الاسم، ولا أرى به بأسا، وأما قوله: لعمرو الله وقوله:
لا هلاه إذا فإنما هو بالله (2).
15 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن الثمالي، عن علي بن
الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تحلفوا إلا بالله، ومن حلف بالله فليصدق،
ومن حلف له بالله فليرض، ومن حلف له بالله فلم يرض فليس من الله (3).
16 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عنه، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن استحلاف
أهل الذمة فقال: لا تحلفوهم إلا بالله (4).
17 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: في قول الله " والليل
إذا يغشى، والنجم إذا هوى " وما أشبه ذلك فقال: إن لله أن يقسم من خلقه بما شاء
وليس لخلقه أن يقسموا إلا به (5).
18 - الحسين بن سعيد أو النوادر: أحمد بن محمد، عن حماد بن عثمان، عن معاوية، عن أبي الصباح
قال: قلت لأبي الحسين زيد: أمي تصدقت علي بنصيب لها في دار فقلت لها إن
القضاة لا يجرون هذا، ولكنه اكتبيه شرى فقالت: اصنع ما بدا لك وكلما ترى
أنه يسوغ لك فتوثقت، وأراد بعض الورثة أن يستحلفني أني قد نقدتها الثمن ولم

(1) نهج البلاغة ج 3 ص 221.
(2) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 60.
(3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 60.
(4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 60.
(5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 60.
286

أنقدها شيئا فما ترى؟ قال: فاحلف له (1).
19 - قرب الإسناد: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام ان
عليا عليه السلام كان يستحلف النصاري واليهود في بيعهم وكنايسهم، والمجوس في بيوت
نيرانهم ويقول: شددوا عليهم احتياطا للمسلمين (2).
20 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان
يستحلف اليهود والنصارى بكنايسهم، ويستحلف المجوس ببيوت نارهم (3).
21 - أمالي الصدوق: في خبر المناهي أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يحلف الرجل بغير الله
وقال: من حلف بغير الله فليس من الله في شئ، ونهي أن يحلف الرجل بسورة من
كتاب الله، وقال: من حلف بسورة من كتاب الله فعليه بكل آية منها يمين، فمن
شاء بر ومن شاء فجر، ونهى أن يقول الرجل للرجل لا وحياتك وحياة فلان (4).
22 - قرب الإسناد: هارون، عن ابن صدقة قال: سئل جعفر بن محمد عليه السلام عما قد
يجوز وعما لا يجوز من النية على الاضمار في اليمين؟ فقال: إن النيات قد تجوز
في موضع ولا تجوز في آخر، فأما ما تجوز فيه فإذا كان مظلوما فما حلف به ونوى
اليمين فعلى نيته، وأما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم ثم قال: ولو كانت
النيات من أهل الفسق يؤخذ بها أهلها إذا لاخذ كل من نوى الزنا بالزنا، وكل
من نوى السرقة بالسرقة، وكل من نوى القتل بالقتل، ولكن الله عدل كريم
[حكيم] خ ليس الجور من شأنه، ولكنه يثيب على نيات الخير أهلها وإضمارهم
عليها، ولا يؤاخذ أهل الفسوق حتى يفعلوا (5).
23 - المحاسن: أبي، عن فضالة، عن سيف، عن أبي بكر الحضرمي قال:

(1) نفس المصدر: 58.
(2) قرب الإسناد ص 42.
(3) قرب الإسناد ص 71.
(4) أمالي الصدوق ص 425.
(5) قرب الإسناد ص 6.
287

قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق، فقال: إذا خشي
سيفه وسطوته عليه شئ، يا أبا بكر إن الله يعفو والناس لا يعفون (1).
24 - المحاسن: أبى، عن صفوان، عن أبي الحسن; والبزنطي معا عن أبي
الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق
وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال: لا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: وضع عن أمتي ما
اكرهوا عليه ولم يطيقوا وما أخطأوا (2).
25 - المحاسن: أبي، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن معاذ بياع
الأكسية قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا نستحلف بالطلاق والعتاق فما ترى أحلف
لهم؟ قال: احلف لهم بما أرادوا إذا خفت (3).
26 - فقه الرضا (ع): إذا أعطيت رجلا مالا فجحدك فحلف عليه ثم أتاك بالمال بعد
مدة وبما ربح فيه وندم على ما كان منه، فخذ منه رأس مالك ونصف الربح، و
رد عليه نصف الربح، هذا رجل تائب، فان جحدك رجل حقك وحلف عليه ووقع
له عندك مال: فلا تأخذ منه إلا بمقدار حقك، وقل: اللهم إني أخذته مكان
حقي ولا تأخذ أكثر مما حبسه عليك، وإن استحلفك على أنك ما أخذت فجايز
لك أن تحلف إذا قلت هذه الكلمة، فان حلفته أنت على حقك وحلف هو فليس
لك أن تأخذ منه شيئا، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله: من حلف بالله فليصدق، ومن خلف
له فليرض، ومن لم يرض فليس من الله عز وجل، فان أتاك الرجل بحقك من
بعد ما حلفته من غير أن تطالبه، فان كنت موسرا أخذته فتصدقت به، وإن كنت
محتاجا إليه أخذته لنفسك (4)
27 - تفسير العياشي: عن سلميان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحلف
اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي بغير الله، إن الله يقول: " فاحكم بينهم بما
أنزل الله " (5).

(1) المحاسن ص 339.
(2) المحاسن ص 339.
(3) المحاسن ص 339.
(4) فقه الرضا: 33.
(5) تفسير العياشي ج 1 ص 325.
288

28 - الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: قال لا تحلف اليهودي والنصراني ولا المجوسي بغير الله، إن
الله يقول: " فاحكم بينهم بما أنزل الله " (1).
29 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن جراح المدايني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تحلف بغير
الله، وقال: اليهودي والنصراني والمجوسي لا تحلفوهم إلا بالله (2).
30 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته هل يصلح لاحد أن
يحلف أحدا من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم؟ قال: لا يصلح أن يحلف أحدا
إلا بالله (3).
31 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الاحكام فقال: يجوز في كل
دين ما يستحلون (4)
32 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: قضي على
فيما استحلف أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلف بكتابه وملته (5).
33 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن حماد: عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أهل
الملل يستحلفون فقال: لا تحلفوهم إلا بالله (6).
8 - (باب)
* " (جوامع أحكام القضاء) " *
1 - مناقب ابن شهرآشوب: ابن بطة وشريك باسنادهما عن ابن أبجر العجلي قال: كنت
عند معاوية فاختصم إليه رجلان في ثوب فقال أحدهما ثوبي وأقام البينة، وقال الآخر
ثوبي اشتريته من السوق من رجل لا أعرفه، فقال معاوية: لو كان لها علي
ابن أبي طالب فقال ابن أبجر: فقلت له قد شهدت عليا قضي في مثل هذا، وذلك أنه
قضى بالثوب للذي أقام البينة وقال للاخر: اطلب البايع، فقضي معاوية بذلك بين

(1) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 60.
(2) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 60.
(3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 60.
(4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 60.
(5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 60.
(6) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 60.
289

الرجلين (1).
2 - مناقب ابن شهرآشوب: الحكم بن عتيبة سألته امرأة قالت إن زوجي مات وترك ألف
درهم ولي عليه مهر خمسمائة درهم فأخذت مهري وأخذت ميراثي مما بقي، ثم جاء
رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت بذلك على زوجي، فحول الحكم يحسب نصيبها
إذ خرج أبو جعفر عليه السلام فأخبره بمقالة المرأة، فقال أبو جعفر عليه السلام: أقرت
بثلث ما في يدها، ولا ميراث لها أي بقدر ما يصيبها في حصته ولا يلزم الدين
كله (2).
3 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن علا، عن محمد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
اللهم إنما أنا بشر أغضب وأرضى، وأيما مؤمن حرمته وأقصيته أو دعوت عليه
فاجعله كفارة وطهورا، وأيما كافر قربته أو حبوته أو أعطيته أو دعوت له ولا يكون
لها أهلا فاجعل ذلك عليه عذابا ووبالا (3).
4 - كتاب الغارات: لإبراهيم بن محمد الثقفي، عن إسماعيل بن أبان، عن
عمرو بن شمر، عن سالم الجعفي، عن الشعبي، قال: وجد علي عليه السلام درعا له عند
نصراني فجاء به إلى شريح يخاصمه إليه، فلما نظر إليه شريح ذهب يتنحى، وقال
مكانك، فجلس إلى جنبه وقال: يا شريح أما لو كان خصمي مسلما ما جلست إلا
معه، ولكنه نصراني، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا كنتم وإياهم في طريق فألجؤهم
إلى مضايقه وصغروا بهم كما صغر الله بهم في غير أن تظلموا، ثم قال علي عليه السلام:
إن هذا درعي لم أبع ولم أهب، فقال للنصراني: ما يقول أمير المؤمنين؟ فقال
النصراني: ما الدرع إلا درعي وما أمير المؤمنين عندي إلا بكاذب، فالتفت شريح إلى
علي عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين هل من بينة؟ قال: لا فقضى بها للنصراني فمشى هنيئة
ثم أقبل فقال: أما أنا فأشهد أن هذه أحكام النبيين أمير المؤمنين يمشي بي إلى قاضيه وقاضيه

(1) المناقب ج 2 ص 197.
(2) المناقب ج 3 ص 330.
(3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 78.
290

يقضي عليه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله،
الدرع والله درعك يا أمير المؤمنين، فخرج مع أمير المؤمنين عليه السلام إلى صفين فأخبرني
من رآه يقاتل مع علي عليه السلام الخوارج في النهروان.
5 - فقه الرضا (ع): إن الحكم في الدعاوي كلها، أن البينة على المدعي واليمين
على المدعى عليه، فان نكل عن اليمين لزمه الحكم، فان رد عليه فاليمين على
المدعي إذا لم يكن للمدعي شاهدان، فلو لم يحلف فلا حق له، إلا في الحدود
فلا يمين فيها وفى الدم لان البينة على المدعى عليه واليمين على المدعي لئلا يبطل دم
امرئ مسلم، وإذا ادعى رجل على رجل عقارا أو حيوانا أو غيره وأقام بذلك بينة و
أقام الذي في يده شاهدين فان الحكم فيه أن يخرج الشئ من يد مالكه إلى المدعى
لان البينة عليه، فإن لم يكن الملك في يدي أحد وادعى فيه الخصمان جميعا
فكل من أقام عليه شاهدين فهو أحق به، فان أقام كل واحد منهما شاهدين
فان أحق المدعيين من عدل شاهداه، فان استوى الشهود في العدالة فأكثرهم شهودا
يحلف بالله ويدفع إليه الشئ وكلما لا يتهيأ فيه الاشهاد عليه فان الحق فيه أن
يستعمل فيه القرعة.
6 - وقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: فأي قضية أعدل من القرعة
إذا فوض الامر إلى الله، لقوله " فساهم فكان من المدحضين " (1).
7 - الخصال: أبي، عن سعد، عن البرقي، عن البزنطي، عن أبي جميلة، عن
إسماعيل بن أبي أويس، عن ضمرة بن أبي ضمرة، عن أبيه، عن جده، قال: قال
أمير المؤمنين عليه السلام: جميع أحكام المسلمين تجري على ثلاثة أوجه: شهادة عادلة، أو
يمين قاطعة، أو سنة جارية من أئمة الهدى (2).
8 - الخصال: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن هاشم، عن أبي جعفر المقري
رفعه عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: خمسة أشياء

(1) فقه الرضا ص 35.
(2) الخصال ج 1 ص 102.
291

يجب على القاضي الاخذ فيها بظاهر الحكم: الولاية والمناكح والمواريث والذبايح
والشهادات، إذا كان ظاهر الشهود مأمونا جازت شهادتهم ولا يسئل عن باطنهم (1).
9 - * " (باب ") *
* " (الحكم على الغايب والميت) " *
1 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه عليه السلام قال: قال علي عليه السلام
لا يقضى على غايب (2).
10 - * " (باب) " *
* " (عقاب من أكل أموال الناس ظلما أو سعى) " *
* " إلى السلطان بالباطل أو تولى خصومة) " *
* " (ظالم أو منع مسلما حقه) " *
الآيات: البقرة: " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام
لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالاثم وأنتم تعلمون " (3).
النساء: " إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله
ولا تكن للخائنين خصيما " (4).
وقال تعالى: " ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من
كان خوانا أثيما " (5).

(1) الخصال ج 1 ص 220.
(2) قرب الإسناد ص 66.
(3) سورة البقرة: 188.
(4) سورة النساء: 105.
(5) سورة النساء: 107.
292

وقال: " ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم
يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا " (1).
1 - ثى: في خبر المناهي أنه قال النبي صلى الله عليه وآله: من تولى خصومة ظالم أو
أعان عليها ثم نزل به ملك الموت قال له: ابشر بلعنة الله ونار جهنم وبئس المصير
وقال: من دل جائرا على جور كان قرين هامان في جهنم (2).
2 - وقال: من حبس عن أخيه المسلم شيئا من حقه حرم الله عليه بركة
الرزق إلا أن يتوب (3).
3 - وقال: من يبطل على ذي حق حقه وهو يقدر على أداء حقه، فعليه
كل يوم خطيئة عشار (4).
4 - قرب الإسناد: هارون، عن ابن زياد، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه عليه السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن شر الناس يوم القيامة المثلث، قيل: يا رسول الله وما
المثلث؟ قال: الرجل يسعى بأخيه إلى إمامه فيقتله فيهلك نفسه وأخاه وإمامه (5).
5 - الخصال: أبي، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير رفعه إلى أبى عبد الله
عليه السلام قال: الساعي قاتل ثلاثة: قاتل نفسه، وقاتل من سعى به: وقاتل من
يسعى إليه (6).
6 - الخصال: أبي عن محمد العطار، عن الأشعري، عن سهل، عن محمد بن سنان
عن المفضل، عن يونس بن ظبيان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: المحمدية السمحة إقام
الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام شهر رمضان، وحج البيت، والطاعة للامام
وأداء حقوق المؤمن، فان من حبس حق المؤمن أقامه الله يوم القيامة خمس
مائة عام على رجليه حتى يسيل من عرقه أودية، ثم ينادي منادي من عند الله جل
جلاله: هذا الظالم الذي حبس عن الله حقه، قال: فيوبخ أربعين عاما ثم يؤمر به

(1) سورة النساء: 109.
(2) أمالي الصدوق ص 426.
(3) نفس المصدر ص 430.
(4) نفس المصدر ص 432.
(5) قرب الإسناد: 15.
(6) الخصال ج 1 ص 67.
293

إلى نار جهنم (1).
أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب أنواع الظلم في كتاب العشرة.
7 - ثواب الأعمال، أمالي الصدوق: ابن موسى، عن الأسدي عن النخعي، عن النوفلي،
عن حفص، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أربعة يؤذون
أهل النار على ما بهم من الأذى، يسقون من الحميم والجحيم، ينادون بالويل
والثبور، يقول: أهل النار بعضهم لبعض: ما بال هؤلاء الأربعة قد آذونا على ما
بنا من الاذي، فرجل معلق في التابوت من جمر، ورجل يجر أمعاءه، ورجل
يسيل فوه قيحا ودما، ورجل يأكل لحمه، فقيل لصاحب التابوت: ما بال الابعد
قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول إن الابعد قد مات وفي عنقه أموال الناس
لم يجد لها في نفسه أداء، ولا وفاء، ثم يقال للذي يجر أمعاءه: ما بال الابعد
قد آذانا على ما بنا من الاذي؟ فيقول: إن الابعد كان لا يبالي أين أصاب البول
من جسده، ثم يقال للذي يسيل فوه قيحا ودما: ما بال الابعد قد آذانا على ما
بنا من الاذي؟ فيقول: إن الابعد كان يحاكي فينظر إلى كل كلمة خبيثة فيسندها
ويحاكي بها، ثم يقال للذي كان يأكل لحمه: ما بال الابعد؟ قد آذانا على ما
بنا من الاذي؟ فيقول: إن الابعد كان يأكل لحوم الناس بالغيبة، ويمشي
بالنميمة (2).
8 - ثواب الأعمال: ابن المتوكل، عن الحميري، عن ابن أبي الخطاب، عن ابن
محبوب، عن هشام بن سالم، عن الحذاء قال: قال أبو جعفر عليه السلام: قال رسول
الله صلى الله عليه وآله: من اقتطع مال مؤمن غصبا بغير حقه لم يزل الله عز وجل معرضا عنه
ماقتا لاعماله التي يعملها من البر والخير، لا يثبتها في حسناته حتى يتوب، ويرد
المال الذي أخذه إلى صاحبه (3).

(1) الخصال ج 1 ص 232.
(2) ثواب الأعمال وعقابها ص 221 وأمالي الصدوق ص 581.
(3) ثواب الأعمال ص 41 طبع بغداد.
294

9 - ثواب الأعمال: ماجيلويه، عن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني،
عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: أعظم الخطايا اقتطاع
مال امرئ مسلم بغير حق (1).
أقول: قد مضى بعض الأخبار في كتاب العشرة في باب الظلم.
10 - فقه الرضا (ع): أروي أنه إذا كان يوم القيامة دفع الله أعمال قوم كأمثال القباطي
فيقول الله: اذهبوا وخذوا أعمالكم، فإذا دنوا منها قال الله عز وجل كن هباء
فصارت هباء وهو قوله: " وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا " ثم
قال: أما والله لقد كانوا يصلون ويصومون ولكن إذا عرض لهم الحرام كانوا
يأخذون ولم يبالوا (2).
11 - جامع الأخبار: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: درهم يرده العبد إلى الخصماء خير له
من عبادة ألف سنة وخير له من عتق ألف رقبة وخير له من ألف حجة وعمرة (3).
12 - وقال عليه السلام: من رد درهما إلى الخصماء أعتق الله رقبته من النار
وأعطاه بكل دانق ثواب نبي، وبكل درهم مدينة من درة حمراء (4).
13 - وقال عليه السلام: من رد أدنى شئ إلى الخصماء جعل الله بينه وبين النار
سترا كما بين السماء والأرض، ويكون في عداد الشهداء (5).
14 - وقال عليه السلام: من أرضى الخصماء من نفسه وجبت له الجنة بغير حساب
ويكون في الجنة مداين من نور، وعلى المداين أبواب من ذهب مكلل بالدر و
الياقوت، وفي جوف المداين قباب من مسك وزعفران، من نظر إلى تلك المداين
يتمنى أن يكون له مدينة منها، قالوا: يا نبي الله لمن هذه المداين؟ قال: للتائبين
النادمين المرضين الخصماء من أنفسهم، فان العبد إذا رد درهما إلى الخصماء
أكرمه الله كرامة سبعين شهدا، فان درهما يرد العبد إلى الخصماء خير له من

(1) عقاب الأعمال ص 41 طبع بغداد.
(2) فقه الرضا ص 34.
(3) جامع الأخبار ص 156 طبعة الحيدرية الثالثة.
(4) جامع الأخبار ص 156 طبعة الحيدرية الثالثة.
(5) جامع الأخبار ص 156 طبعة الحيدرية الثالثة.
295

صيام النهار وقيام الليل، ومن رد درهما ناداه ملك من تحت العرش: يا عبد الله استأنف
العمل فقد غفر لك ما تقدم من ذنبك (1).
15 - وقال عليه السلام: من بات غير تائب زفرت جهنم في وجهه ثلاث زفرات
فأولها لا يبقى دمعة إلا جرت من عينيه، والزفرة الثانية لا يبقى دم إلا خرج من
منخريه، والزفرة الثالثة لا يبقى قيح إلا خرج من فمه، فرحم الله من تاب ثم
أرضى الخصماء فمن فعل فأنا كفيله بالجنة (2).
16 - وقال النبي صلى الله عليه وآله: لرد دانق من حرام يعدل عند الله سبعين ألف
جحة مبرورة (3).
17 - تنبيه الخاطر: سماعة بن مهران قال: كان أبو عبد الله عليه السلام يقول: كان أمير
المؤمنين عليه السلام يقول: ليس بولي لنا من أكل مال مؤمن حراما (4).
18 - أعلام الدين: عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من حبس حق المؤمن أقامه الله
يوم القيامة خمسمائة عام على رجليه حتى يسيل من عرقه أودية، وينادي مناد من
عند الله: هذا الظالم الذي حبس حق المؤمن ويؤمر به إلى النار.
11 - * (باب) *
* " (نوادر القضاء) " *
1 - قصص الأنبياء: بالاسناد إلى الصدوق، عن أبيه، عن سعد، عن ابن محبوب، عن
مالك بن عطية، عن الثمالي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان في بني إسرائيل رجل
عاقل كثير المال وكان له ابن يشبهه في الشمايل من زوجه عفيفة، وكان له ابنان
من زوجة غير عفيفة، فلما حضرته الوفاة قال لهم: هذا مالي لواحد منكم، فلما

(1) جامع الأخبار ص 156 طبعة الحيدرية الثالثة.
(2) جامع الأخيار ص 157.
(3) جامع الأخيار ص 157.
(4) تنبيه الخواطر ص
296

توفي، قال الكبير: أنا ذلك الواحد، وقال الأوسط: أنا ذلك، وقال
الأصغر: أنا ذلك، فاختصموا إلى قاضيهم قال: ليس عندي في أمركم شئ انطلقوا
إلى بنى غنام الاخوة الثلاث فانتهوا إلى واحد منم فرأوا شيخا كبيرا، فقال لهم:
ادخلوا إلى أخي فلان فهو أكبر مني فاسئلوه، فدخلوا عليه، فخرج شيخ كهل
فقال: سلو أخي الأكبر مني، فدخلوا على الثالث فإذا هو في المنظر أصغر فسئلوه
أولا من حالهم ثم مستبينا لهم فقال: أما أخي الذي رأيتموه أولا هو الأصغر وإن
له امرأة سوء تسوؤه وقد صبر عليها مخافة أن يبتلى ببلاء لا صبر له عليه، فهرمته
وأما الثاني أخي فان عنده زوجة تسوؤه وتسره وهو متماسك الشباب، وأما أنا
فزوجتي تسرني ولا تسوؤني لم يلزمني منها مكروه قط منذ صحبتني، فشبابي معها
متماسك، وأما حديثكم الذي هو حديث أبيكم، انطلقوا أولا وبعثروا قبره و
استخرجوا عظامه وأحرقوها، ثم عودوا لاقضي بينكم، فانصرفوا فأخذ الصبي
سيف أبيه وأخذ الاخوان المعاول فلما هما بذلك قال لهم الصغير لا تبعثروا قبر
أبي وأنا أدع لكما حصتي، فانصرفوا إلى القاضي فقال: يقنعكما هذا، إيتوني
بالمال فقال للصغير: خذ المال فلو كانا ابنيه لدخلهما من الرقة كما دخل
على الصغير.
2 - قصص الأنبياء: بالاسناد إلى الصدوق، عن أبيه، عن سعد، عن ابن عيسى، عن
علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان على عهد
داود عليه السلام سلسلة يتحاكم الناس إليها، وإن رجلا أودع رجلا جوهرا فجحده
إياه، فدعاه إلى السلسلة فذهب معه إليها وقد أدخل الجوهر في قناة، فلما أراد
أن يتناول السلسلة قال له: أمسك هذه القناة حتى آخذ السلسلة فأمسكها ودنا الرجل
من السلسلة فتناولها وأخذها وصارت في يده، فأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام أن
احكم بينهم بالبينات وأضفهم إلى اسمي يحلفون به ورفعت السلسلة.
أقول: قد مضى أمثاله بأسانيد في أبواب قصص داود عليه السلام.
3 - الاختصاص: أبو أحمد، عن رجل، عن أبي عبد الله أو أبي جعفر عليهما السلام
297

قال: اجتمع رجلان يتغديان مع واحد ثلاثة أرغفة ومع واحد خمسة أرغفة قال:
فمر بهما رجل فقال: السلام عليكما، فقالا: وعليك السلام، الغداء رحمك الله
فقال: فقعد وأكل معهما، فلما فرغ قام وطرح إليهما ثمانية دراهم، فقال، هذه
عوض لكما بما أكلت من طعامكما، قال: فتنازعا بها فقال صاحب الثلاثة: النصف
لي والنصف لك، وقال صاحب الخمسة: لي خمسة بقدر خمستي، ولك ثلاثة بقدر
ثلاثتك، فأبيا وتنازعا حتى ارتفعا إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فاقتصا عليه القصة.
فقال: إن هذا الامر الذي أنتما فيه دني ولا ينبغي أن ترفعا فيه إلى حكم، ثم
أقبل علي عليه السلام إلى صاحب الثلاثة فقال: أري أن صاحبك قد عرض عليك أن
يعطيك ثلاثة وخبزه أكثر من خبزك فارض به، فقال: لا والله يا أمير المؤمنين لا
أرضى إلا بمر الحق قال: فإنما لك في مر الحق درهم، فخذ درهما وأعطه سبعة
فقال: سبحان الله يا أمير المؤمنين عرض علي ثلاثة فأبيت وآخذ واحدا؟ فقال: عرض
ثلاثة للصلح فحلفت أن لا ترضى إلى بمر الحق وإنما لك بمر الحق درهم، قال:
فأوقفني على هذا؟ قال: أليس تعلم أن ثلاثتك تسعة أثلاث؟ قال: بلى قال: أو ليس
تعلم أن خمسته خمسة عشر ثلثا؟ قال: بلى قال: فذلك أربعة وعشرون ثلثا أكلت
أنت ثمانية، وأكل الضيف ثمانية وأكل هو ثمانية، فبقي من تسعتك واحد أكل
الضيف، وبقي من خمسة عشر سبعة أكلها الضيف، فله سبعة بسبعة، ولك بواحدك الذي
أكله الضيف واحد (1).
4 - كنز الكراجكي: روي أن امرأة علقت بغلام فراودته عن نفسه فامتنع
عليها، فقالت: والله لئن لم تفعل لأفضحك، فلم يفعل فأخذت بيضة فألقت بياضها
على ثوبها وتعلقت به واستغاثت بأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وقالت:
يا أمير المؤمنين إن هذا الغلام كابرني على نفسي وقد أصاب مني وهذا ماؤه على
ثوبي، فسأله أمير المؤمنين عليه السلام عن ذلك فبكى وقال: والله يا أمير المؤمنين لقد
كذبت وما فعلت شيئا مما ذكرت، فوعظها أمير المؤمنين عليه السلام فقالت: والله لقد

(1) الاختصاص ص 107.
298

فعل وهذا ماؤه، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: على بقنبر فجئ به، فقال له: مر من
يغلي بماء حتى يشتد حرارته وصربه إلى فلما أتى بالماء الحار أمر أن يلقي على
ثوبها فألقي فانسلق بياض البيض وظهر أمره، فأمر رجلين من المسلمين أن يتطعماه
ويلفظاه ليقع العلم اليقين به، ففعلا فرأياه بيضا فخلى الغلام وأمر بالمرأة فأوجعها
أدبا (1).
5 - مناقب ابن شهرآشوب: حلية الأولياء ونزهة الابصار أنه مضى عليه السلام في حكومة إلى
شريح مع يهودي فقال: يا يهودي الدرع درعي ولم أبع ولم أهب، فقال اليهودي
الدرع لي وفي يدي فسأله شريح البينة فقال: هذا قنبر والحسين يشهدان لي بذلك
فقال شريح: شهادة الابن لا تجوز لأبيه وشهادة العبد لا تجوز لسيده، وإنهما
يجران إليك، فقال أمير المؤمنين: ويلك يا شريح أخطأت من وجوه ما واحدة فأنا
إمامك تدين الله بطاعتي وتعلم أني لا أقول باطلا فرددت قولي، وأبطلت دعواي
ثم سألتني البينة فشهد عبد وأحد سيد شباب أهل الجنة فرددت شهادتهما،
ثم ادعيت عليهما أنهما يجران إلى أنفسهما، أما إني لأعاقبنك إلا أن
تقضي بين اليهود ثلاثة أيام أخرجوه فأخرجه إلى قبا فقضى بين اليهود ثلاثا،
ثم انصرف، فلما سمع اليهودي ذلك قال: هذا أمير المؤمنين جاء إلى الحاكم،
والحاكم حكم عليه فأسلم، ثم قال: الدرع درعك سقطت يوم صفين من جمل أورق
فأخذتها (2).
6 - وفى الأحكام الشرعية: عن الخزاز القمي أن عليا عليه السلام كان في
مسجد الكوفة فمر به عبد الله بن قفل التيمي ومعه درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة
فقال عليه السلام: هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة، فقال ابن قفل: يا أمير
المؤمنين اجعل بيني وبينك قاضيا فحكم شريحا فقال علي عليه السلام: هذه درع طلحة
أخذت غلولا يوم البصرة، فالتمس شريحا البينة، فشهد الحسن بن علي
عليهما السلام بذلك فسأل آخر فشهد قنبر بذلك فقال: هذه مملوك ولا أقضي

(1) كنز الفوائد ص 284.
(2) المناقب ج 1 ص 373.
299

بشهادة المملوك، فغضب عليه السلام ثم قال: خذوا الدرع فقد قضى بجور ثلاث مرات
فسأله عن ذلك، فقال عليه السلام: إني لما قلت لك إنها درع طلحة أخذت غلولا يوم
البصرة فقلت هات على ما قلت بينة، فقلت: رجل لم يسمع الحديث، وقد قال
رسول الله صلى الله عليه وآله حيث ما وجد غلول اخذ بغير بينة، ثم أتيتك بالحسن فشهد
فقلت هذا شاهد ولا أقضي بشاهد حتى يكون معه آخر، وقد قضي رسول الله صلى الله عليه وآله
بشاهد ويمين، فهذان اثنتان، ثم أتيتك بقنبر فقلت هذا مملوك ولا بأس بشهادة
المملوك إذا كان عدلا فهذه الثالثة، ثم قال: يا شريح إن إمام المسلمين يؤتمن
في أمورهم على ما هو أعظم من هذا (1).
7 - مناقب ابن شهرآشوب: إن غلاما طلب مال أبيه من عمر وذكر أن والده توفي بالكوفة
والولد طفل بالمدينة، فصاح عليه عمر وطرده فخرج يتظلم منه، فلقيه علي عليه السلام
فقال: إيتوني به إلى الجامع حتى أكشف أمره فجئ به، فسأله عن حاله فأخبره
بخبره، فقال عليه السلام: لأحكمن فيكم بحكومة حكم الله بها من فوق سبع سماواته
لا يحكم بها إلا من ارتضاه لعلمه، ثم استدعي بعض أصحابه وقال: هات بمحفرة
ثم قال: سيروا بنا إلى قبر والد الصبي، فساروا فقال: احفروا هذا القبر وانبشوه
واستخرجوا إلى ضلعا من أضلاعه، فدفعه إلى الغلام فقال له: شمه، فلما شمه
انبعث الدم من منخريه فقال عليه السلام: إنه ولده فقال عمر: بانبعاث الدم تسلم
إليه المال؟ فقال: إنه أحق بالمال منك ومن ساير الخلق أجمعين، ثم أمر
الحاضرين بشم الضلع فشموه فلم ينبعث الدم من واحد منهم، فأمر أن أعيد إليه
ثانية وقال: شمه فلما شمه انبعث الدم انبعاثا كثيرا فقال عليه السلام: إنه أبوه فسلم
إليه المال ثم قال: والله ما كذبت ولا كذبت (2).

(1) المناقب ج 1 ص 373.
(2) المناقب ج 2 ص 181.
300

* " (أبواب) " *
* " (الشهادات وما يناسبها) " *
1 - " (باب) "
* " (الشهادة وأحكامها وعللها وآداب) " *
* " (كتابة الحجة وأحكامها) " *
الآيات، البقرة: " يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى
فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب
وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها
أو ضعيفا أولا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم
فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحديهما
فتذكر إحديهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا
أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى الا ترتابوا إلا أن
تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا
إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم
الله والله بكل شئ عليم " (1).
1 - قرب الإسناد: هارون، عن ابن صدقة، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أصناف لا يستجاب لهم منهم من أدان رجلا دينا إلى أجل فلم
يكتب عليه كتابا ولم يشهد عليه شهودا الخبر (2).
2 - علل الشرائع: أبي، عن الحميري، عن ابن عيسى، عن علي بن أشيم عمن رواه

(1) سورة البقرة: 282.
(2) قرب الإسناد ص 83 والحديث عن مسعدة بن زياد لا عن مسعدة بن صدقة فلاحظ
301

من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قيل له: لم جعل في الزنا أربعة من الشهود
وفي القتل شاهدان؟ فقال: إن الله عز وجل أحل لكم المتعة وعلم أنه ستنكر عليكم
فجعل الأربعة الشهود احتياطا لكم لولا ذلك لأتي عليكم وقل ما يجتمع أربعة على
شهادة بأمر واحد (1).
3 - المحاسن: أبى، عن ابن أشيم مثله (2).
4 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن معروف، عن ابن مهزيار،
عن علي بن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن إسماعيل بن حماد، عن أبي حنيفة قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيهما أشد الزنا أم القتل؟ قال: فقال: القتل، قال: فقلت:
فما بال القتل جاز فيه شاهدان ولا يجوز في الزنا إلا أربعة؟ فقال لي: ما عندكم
فيه با أبا حنيفة؟ قال: قلت: ما عندنا فيه إلا حديث عمر إن الله أخرج في الشهادة
كلمتين على العباد قال: قال: ليس كذلك يا أبا حنيفة ولكن الزنا فيه حدان
ولا يجوز إلا أن يشهد كل اثنين على واحد لان الرجل والمرأة جميعا عليهما
الحد والقتل، وإنما يقام الحد على القاتل ويدفع عن المقتول (3).
5 - عيون أخبار الرضا (ع): في علل ابن سنان أن الرضا عليه السلام كتب إليه: علة ترك شهادة
النساء في الطلاق والهلال لضعفهن على الرؤية ومحاباتهن النساء في الطلاق: فلذلك
لا يجوز شهادتهن إلا في موضع ضرورة، مثل شهادة القابلة، وما لا يجوز للرجال
أن ينظروا إليه كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم، وفي كتاب
الله عز وجل: اثنان ذوا عدل منكم مسلمين أو آخران من غيركم كافرين، ومثل
شهادة الصبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم (4).
والعلة في شهادة أربعة في الزنا واثنين في ساير الحقوق لشدة حد المحصن
لان فيه القتل، فجعلت الشهادة فيه مضاعفة مغلظة، لما فيه من قتل نفسه وذهاب

(1) علل الشرائع ص 509.
(2) المحاسن ص 330.
(3) علل الشرائع ص 510.
(4) عيون الأخبار ج 2 ص 95.
302

نسب ولده لفساد الميراث (1).
6 - الإحتجاج: كتاب الحميري إلى القائم عليه السلام يسأله عن الضرير إذا شهد في
حال صحته على شهادة ثم كف بصره ولا يرى خطه فيعرفه هل تجوز شهادته وبالله
التوفيق أم لا؟ وإن ذكر هذا الضرير الشهادة هل يجوز أن يشهد على شهادته أم لا
يجوز؟ فأجاب عليه السلام، فإذا حفظ الشهادة وحفظ الوقت جازت شهادته (2).
7 - وسئل عن الرجل يوقف ضيعة أو دابة ويشهد على نفسه باسم بعض وكلاء
الوقف ثم يموت هذا الوكيل ويتغير أمره ويتولى غيره هل يجوز أن يشهد الشاهد
لهذا الذي أقيم مقامه إذا كان أصل الوقف لرجل واحد أم لا يجوز ذلك؟ فأجاب عليه السلام
لا يجوز غير ذلك لان الشهادة لم تقم للوكيل وإنما قامت للمالك، وقد قال الله
تعالى " وأقيموا الشهادة لله " (3).
8 - تحف العقول (*): عن أبي الحسن الثالث عليه السلام في جواب ما سأل يحيى بن أكثم قال
عليه السلام: أما شهادة المرأة وحدها التي جازت فهي القابلة جازت شهادتها مع
الرضا، فإن لم يكن رضى فلا أقل من امرأتين تقوم المرأة بدل الرجل للضرورة،
لان الرجل لا يمكنه أن يقوم مقامها، فان كانت وحدها قبل قولها مع يمينها (4).
9 - فقه الرضا (ع): لا تجوز شهادة على شهادة في الحدود، ولا يجوز شهادة الرجل
لشريكه إلا فيما لا يعود نفعه عليه. فإذا شهد رجل على شهادة رجل فان شهادته
تقبل وهي نصف شهادة، وإذا شهد رجلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد
فإن كان الذي شهد عليه معه في مصره ولو أنهما حضرا فشهد أحدهما على شهادة
الاخر وأنكر صاحبه أن يكون أشهده على شهادته فإنه يقبل قول أعدلهما، وإذا
دعي رجل ليشهد على رجل فليس له أن يمتنع من الشهادة عليه من قوله: " ولا يأب
الشهداء إذا ما دعوا " فإذا أراد صاحبه أن يشهد له بما أشهد، فلا يمتنع لقوله: " و

(1) نفس المصدر ص 96.
(2) الاحتجاج ج 2 ص 313.
(3) الاحتجاج ج 2 ص 313.
(4) المناقب ج 3 ص 508.
* تحف العقول: 508 ط الاسلامية
303

من يكتمها فإنه آثم قلبه " وإذا أتى الرجل بكتاب فيه خطه وعلامته ولم يذكر
الشهادة فلا يشهد لان الخط يتشابه إلا أن يكون صاحبه ثقة ومعه شاهد آخر
ثقة فيشهد له حينئذ، وإن شهد أربعة عدول على رجل بالزنا فرجم أو شهد رجلان
على رجل بقتل رجل أو سرقة فرجم الذي شهدوا عليه بالزنا، وقتل الذي شهدوا
عليه بالقتل، وقطع الذي شهدوا عليه بالسرقة، ثم رجعا عن شهادتهما ثم قالا:
غلطنا في هذا الذي شهدنا وأتيا برجل وقالا: هذا الذي قتل وهذا الذي سرق و
هذا الذي زنى قال: يجب عليهما دية المقتول الذي قتل، ودية يد الذي قطع
بشهادتهما، ولم تقبل شهادتهما على الثاني الذي شهدوا عليه، فان قالوا: تعمدنا
قطعا في السرقة، وكل من شهد شهادتهما الزور في مال أو قتل لزمه دية المقتول
بشهادتهما فردد ماء الدم من شهدا عليه ولم يقبل شهادتهما بعد ذلك، وعقوبتهما في
الآخرة النار فاستحقها من قبل أن تزول أقدامهما، وبلغني عن العالم عليه السلام أنه قال:
إذا كان لأخيك المؤمن على رجل حق فدفعه عنه ولم يكن له من البينة إلا واحدة
وكان الشاهد ثقة فسألته عن شهادته فإذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم على مثال
ما شهد، لئلا يتوى حق امرئ مسلم (1).
10 - تفسير الإمام العسكري: قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في قوله تعالى: " أو ضعيفا
أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل " قال: " ضعيفا " في بدنه لا يقدر
أن يمل أو ضعيفا في فهمه وعلمه لا يقدر أن يمل ويميز ألفاظه التي هي عدل عليه
وله من الألفاظ التي هي جور عليه أو على حميمه " أولا يستطيع أن يمل هو "
يعني بأن يكون مشغولا في مرمة لمعاش أو تزود لمعاد أو لذة في غير محرم، فان تلك
هي الاشغال التي لا ينبغي لعاقل أن يشرع في غيرها، قال: " فليملل وليه بالعدل "
يعني النايب عنه والقيم بأمره بالعدل بأن لا يحيف على المكتوب له ولا على
المكتوب عليه (2).

(1) فقه الرضا ص 35 و 41 وتوى حقه أي ذهب، والتوى: الخسارة والضياع.
(2) تفسير العسكري ص 267 بتفاوت.
304

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أعان ضعيفا في بدنه على أمره أعانه الله على أمره
ونصب له في القيامة ملائكة يعينونه على قطع تلك الأهوال وعبور تلك الخنادق من
النار حتى لا يصيبه من دخانها ولا سمومها، على عبور الصراط إلى الجنة سالما
آمنا، ومن أعان مشغولا بمصالح دنياه أو دينه على أمره حتى لا ينتشر عليه أعانه
الله على تزاحم الاشغال وانتشار الأحوال يوم قيامه بين يدي الجبار، فميزه من
الأشرار، وجعله من الأخيار (1).
وقوله عز وجل: " واستشهدوا شهيدين من رجالكم " قال أمير المؤمنين عليه السلام
أي من أحراركم من المسلمين العدول، قال عليه السلام: استشهدوهم لتحوطوا بهم أديانكم
وأموالكم ولتستعملوا أدب الله ووصيته، فان فيهما النفع والبركة ولا تخالفوهما
فيلحقكم الندم، ثم قال أمير المؤمنين: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ثلاثة لا
يستجيب الله لهم، بل يعذبهم ويوبخهم. أما أحدهم فرجل ابتلى بامرأة سوء فهي
تؤذيه وتضاره وتعيب عليه دنياه وتنقصها وتكدرها وتفسد عليه آخرته فهو
يقول: اللهم يا رب خلصني منها، يقول الله: يا أيها الجاهل قد خلصتك منها جعلت
بيدك طلاقها والتفصي منها طلقها وانبذها نبذ الجورب الخلق، والثاني رجل مقيم
في البلد قد استوبله ولا يحضره له فيه كل ما يريد وكل ما التمسه حرمه يقول:
اللهم يا رب خلصني من هذا البلد الذي قد استوبلته يقول: قد أوضحت لك طرق
الخروج ومكنتك من ذلك فاخرج منه إلى غيره تجتلب عافيتي وتسترزقني، والثالث
رجل أوصاه الله بأن يحتاط لدينه بشهود وكتاب فلم يفعل ذلك ودفع ماله إلى غير
ثقة بغير وثيقة فجحده أو بخسه فهو يقول: اللهم يا رب رد علي مالي، يقول الله
عز وجل له: يا عبدي قد علمتك كيف تستوثق لمالك ليكون محفوظا لئلا
يتعرض للتلف فأبيت فأنت الان تدعوني قد ضيعت مالك وأتلفته وخالفت
وصيتي فلا أستجيب لك، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا فاستعملوا وصية الله تفلحوا
وتنجحوا ولا تخالفوا لها فتندموا (2).

(1) تفسير العسكري ص 267 بتفاوت.
(2) تفسير العسكري ص 274.
305

" فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان " قال أمير المؤمنين عليه السلام: فإن لم
يكونا رجلين فرجل وامرءتان قال: عدلت امرأتان في الشهادة رجلا والله، فإذا
كان رجلان أو رجل وامرأتان أقاموا الشهادة قضي بشهادتهم، قال أمير المؤمنين عليه السلام:
وبينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يذاكرنا بقوله " واستشهدوا شهيدين من رجالكم "
قال: أحراركم دون عبيدكم فان الله عز وجل قد شغل العبيد بخدمة مواليهم عن
تحمل الشهادات وعن أدائها، وليكونوا من المسلمين منكم فان الله عز وجل إنما
شرف المسلمين العدول بقبول شهاداتهم، وجعل ذلك من الشرف العاجل لهم ومن
ثواب دنياهم قبل أن يصلوا إلى الآخرة، إذ جاءت امرأة فوقفت قبالة رسول الله
صلى الله عليه وآله وقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك
فما من امرأة يبلغها مسيري هذا إليك إلا سرها ذلك، يا رسول الله إن الله عز وجل
رب الرجال والنساء وخالق ورازق للرجال والنساء، وإن آدم أبو الرجال و
النساء وإن حوا أم الرجال والنساء وإنك رسول الله إلى الرجال والنساء ما
بال المرأتين برجل في الشهادة وفي الميراث؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أيتها المرأة
إن ذلك قضاء من ملك عدل حكيم لا يجور ولا يحيف ولا يتحامل، لا ينفعه ما
منعكن يدبر الامر بعلمه، يا أيتها المرأة لأنكن ناقصات الدين والعقل، قالت
يا رسول الله وما نقصان ديننا؟ قال: إن إحداكن تقعد نصف دهرها لا تصلي
بحيضة عن الصلاة لله، وإنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشيرة، تمكث إحداكن
عند الرجل عشر سنين فصاعدا يحسن إليها وينعم عليها فإذا ضاقت يده يوما أو
خاصمها قالت له: ما رأيت فيك خيرا قط، ومن لم يكن من النساء هذا خلقها
فالذي يصيبها من هذا النقصان محنة عليها التصبر فيعظم الله ثوابها فأبشري، ثم
قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من رجل ردي إلا والمرأة الردية أردى منه، ولا
من امرأة صالحة إلا والرجل أفضل منها، وما ساوى الله قط امرأة برجل إلا ما
كان من تسوية الله فاطمة بعلي عليه السلام وإلحاقها وهي امرأة بأفضل رجال
306

العالمين (1).
" أن تضل إحديهما فتذكر إحديهما الأخرى " قال أمير المؤمنين عليه السلام: في
قوله: أن تضل إحديهما فتذكر إحديهما الأخرى قال: إذا ضلت إحداهما عن الشهادة
ونسيتها ذكرتها إحداهما الأخرى فاستقامتا على أداء الشهادة، عدل الله شهادة امرأتين
بشهادة رجل لنقصان عقولهن ودينهن، ثم قال عليه السلام: معاشر النساء خلقتن ناقصات
العقول فاحترزن في الشهادات من الغلط فان الله يعظم ثواب المتحفظين والمتحفظات
ولقد سمعت محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ما من امرأتين احترزتا في الشهادة فذكرت
إحداهما الأخرى حتى تقيما الحق وتتقيا الباطل إلا وإذا بعثهما الله يوم القيامة
عظم ثوابهما، ولا يزال يصب عليهما النعيم ويذكرهما الملائكة ما كان من طاعتهما
في الدنيا، وما كانتا فيه من أنواع الهموم فيها، وما أزاله الله عنهما حتى خلدهما
في الجنان، وإن فيهن لمن تبعث يوم القيامة فيؤتى بها قبل أن تعطي كتابها فترى
السيئات بها محيطة وترى حسناتها قليلة، فيقال لها: يا أمة الله هذه سيئاتك فأين
حسناتك؟ فتقول: لا أذكر حسناتي فيقول الله لحفظتها: يا ملائكتي تذاكروا
حسناتها وذكروا خيراتها فيتذاكرون حسناتها، يقول الملك الذي على اليمين
للملك الذي على الشمال ما تذكر من حسناتها كذا وكذا فيقول بلى، ولكني
أذكر من سيئاتها كذا وكذا فيعدد ويقول الملك الذي على اليمين له: أفما تذكر
توبتها منها؟ قال: لا أذكر، قال: أما تذكر أنها وصاحبتها تذاكرتا الشهادة التي
كانت عندهما حتى اتقيتا وشهدتاها ولم تأخذهما في الله لومة لائم؟ فيقول: بلى،
فيقول الملك الذي على اليمين للذي على الشمال أما تلك الشهادة منهما توبة
ماحية لسالف ذنوبهما، ثم تعطيان كتابهما بأيمانهما فتوجد حسناتهما كلها مكتوبة
وسيآتهما كلها ثم تقعدان في آخرها: يا أمتي أقمت الشهادة بالحق للضعفاء على
المبطلين ولم يأخذك فيها لومة اللائمين فصيرت لك ذلك كفارة لذنوبك الماضية
ومحوا لخطيئاتك السالفة (2).

(1) تفسير العسكري: 276.
(2) تفسير العسكري: 285.
307

11 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القاذف
أتقبل شهادته بعد الحد إذا تاب؟ قال: نعم، قلت: وما توبته؟ قال: يكذب نفسه
عند الامام فيما افتراه ويندم ويتوب مما قال (1).
12 - الحسين بن سعيد أو النوادر: أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال: يرد شهادة الظنين والمتهم (2).
13 - وقال في المكاتب إذا شهد في الطلاق وقد أعتق نصفه: إن كان معه
رجل وامرأة جازت شهادته (3).
14 - ولا يجوز شهادة ولد الزنا وشهادة النساء في الطلاق (4).
15 - وقال: ويغرم شاهد الزور بقدر ما شهد عليه من ماله (5).
16 - وقال: قال [قضى ظ] رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة الواحد ويمين
الخصم فأما في الهلال فلا إلا شاهدي عدل، ويجوز شهادة النساء في كل ما لم يجز
للرجال النظر إليه (6).
17 - ابن مسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لم تجز شهادة الصبي ولا خصم ولا
متهم ولا ظنين، وإذا سمع الرجل شهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد
وإن شاء سكت، والرجل يدعي ولا بينة له يستحلف المدعي عليه، فان رد
اليمين على المدعي فأبي أن يحلف فلا حق له، والصبي يشهد ثم يدرك فان بقي
على موضع الشهادة وكذلك المملوك والمشرك (7).
18 - قال: وكان علي عليه السلام إذا أتاه عدة وعدلهم واحد أقرع بينهم أيهم
وقعت اليمين عليه استحلفهم وقال: اللهم رب السماوات السبع أيهم كان الحق له
فأده إليه، ثم يجعل الحق للذي يصير اليمين عليه إذا حلف (8).

(1) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.
(2) نفس المصدر ص 77.
(3) نفس المصدر ص 77.
(4) نفس المصدر ص 77.
(5) نفس المصدر ص 77.
(6) نفس المصدر ص 77.
(7) نفس المصدر ص 77.
(8) نفس المصدر ص 77.
308

2 - * " (باب) " *
* " (شهادة الزور وكتمان الشهادة وتحملها) " *
* " (وتحريفها وتصحيحها وحكم الرجوع عن الشهادة) " *
الآيات: البقرة: " ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله " وقال تعالى
" ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " (1).
وقال سبحانه: " ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما
تعملون عليم " (2).
النساء: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على
أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى
أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا " (3).
المائدة: " يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم
شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى " (4).
الفرقان: " والذين لا يشهدون الزور " (5).
المعارج: " والذين هم بشهاداتهم قائمون " (6).
1 - غوالي اللئالي: روي في كتاب التكليف لابن أبي العزاقر رواه عن العالم عليه السلام أنه
قال: من شهد على مؤمن بما يثلمه أو يثلم ماله أو مروته سماه الله كذابا وإن كان
صادقا، ومن شهد لمؤمن ما يحيي به ماله أو يعينه على عدوه أو يحفظ دمه سماه الله

(1) سورة البقرة: 282.
(2) سورة البقرة: 283.
(3) سورة النساء: 135.
(4) سورة المائدة: 8.
(5) سورة الفرقان: 72.
(6) سورة المعارج: 33.
309

صادقا وإن كان كاذبا (1).
2 - وروى أيضا صاحب هذا الكتاب عن العالم عليه السلام قال: إذا كان لأخيك
المؤمن على رجل حق فدفعه ولم يكن له بينة إلا شاهد واحد وكان الشاهد ثقة
رجعت إلى الشاهد فسألته عن شهادته فإذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم على
مثل ما شهد له لئلا يتوى حق امرئ مسلم (2).
3 - اعلام الدين: عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من شهد شهادة زور على رجل
مسلم أو ذمي أو من كان من الناس علق بلسانه يوم القيامة وهو مع المنافقين في الدرك
الأسفل من النار.
4 - كتاب الغايات: عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن
أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلى وأبعدكم
مني ومن الله مجلسا شاهد زور (3).
5 - أمالي الصدوق: في خبر المناهي أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن شهادة الزور، ونهى عن
كتمان الشهادة وقال: من كتمها أطعمه الله لحمه على رؤوس الخلايق وهو قول الله
عز وجل " ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه " (4).
6 - ثواب الأعمال، أمالي الصدوق: أبى، عن سعد، عن ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن
سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: شاهد الزور لا تزول قدماه حتى تجب له النار (5).
7 - ثواب الأعمال، أمالي الصدوق: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن عيسى، بن علي بن الحكم
عن أبان الأحمر، عن رجل، عن صالح بن ميثم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
مامن رجل يشهد شهادة زور على مال رجل مسلم ليقطعه إلا كتب الله عز وجل له
مكانه صكا إلى النار (6).

(1) غوالي اللئالي المسلك الأول من الباب الأول (مخطوط).
(2) غوالي اللئالي المسلك الأول من الباب الأول (مخطوط).
(3) كتاب الغايات ص 81.
(4) أمالي الصدوق ص 428 ضمن حديث.
(5) ثواب الأعمال وعقابها ص 202 وأمالي الصدوق ص 482.
(6) ثواب الأعمال وعقابها ص 202 وأمالي الصدوق ص 482.
310

8 - قرب الإسناد: هارون، عن ابن زياد، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام، قال: قال
رسول الله صلى الله عليه آله: إن شاهد الزور لا يزول قدمه حتى توجب له النار (1).
9 - ثواب الأعمال: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن عيسى، عن ابن أبي نجران، عن أبي جميلة
عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كتم شهادة أو شهد بها
ليهدر بها دم امرئ مسلم أو ليتوى بها مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه
ظلمة مد البصر وفي وجهه كدوح تعرفه الخلايق باسمه ونسبه، ومن شهد شهادة
حق ليحيى بها حق امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر يعرفه الخلايق
باسمه ونسبه، ثم قال أبو جعفر عليه السلام: ألا ترى الله عز وجل يقول: " وأقيموا
الشهادة لله " (2).
10 - ثواب الأعمال: ابن المتوكل، عن الحميري، عن ابن أبي الخطاب، عن ابن -
محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: شهود الزور يجلدون
جلدا ليس له وقت، وذلك إلى الامام ويطاف بهم حتى يعرفوا فلا يعودوا، قال:
فقلت له: فإن تابوا وأصلحوا تقبل شهادتهم بعده؟ قال: إذا تابوا تاب الله عليهم
وقبلت شهادتهم بعد (3).
11 - ثواب الأعمال: أبي، عن سعد، عن البرقي، عن أبيه، عن صفوان، عن العلا،
عن محمد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال له في شاهد الزور: ما توبته؟ قال: يؤدي المال
الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث، إن كان شهد هو و
آخر معه أدى النصف (4).
12 - فقه الرضا (ع): أروي عن العالم أنه قال: من كتم شهادته أو شهد آثما ليهدر دم
رجل مسلم أو ليتوى ماله أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر وفي وجهه كدوح
يعرفه الخلايق باسمه ونسبه، ومن شهد شهادة حق ليخرج بها حقا لا مرئ مسلم أو
ليحقن بها دمه أتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر يعرفه الخلايق باسمه ونسبه (5).

(1) قرب الإسناد ص 41.
(2) ثواب الأعمال وعقابها ص 203.
(3) ثواب الأعمال وعقابها ص 203.
(4) ثواب الأعمال وعقابها ص 203.
(5) فقه الرضا ص 41.
311

13 - وأروي عن العالم عليه السلام أنه قال: من شهد على مؤمن بما يثلمه أو يثلم
ماله أو مروته سماه الله كاذبا وإن كان صادقا، وإن شهد له بما يحيى ماله أو يعينه
به على عدوه أو يحقن دمه سماه الله صادقا وإن كان كاذبا، ومعنى ذلك أن يشهد له ويشهد
عليه فيما بينه وبين مخالف، فأما بينه وبين موافق فليشهد له وعليه بالحق (1).
14 - تفسير العياشي: عن يزيد بن أسامة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول
الله " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال: لا ينبغي لاحد إذا ما دعي إلى الشهادة ليشهد
عليها أن يقول: لا أشهد لكم (2).
15 - تفسير العياشي: عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن موسى عليه السلام في قول الله " ولا
يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال: إذا دعاك الرجل تشهد على دين أو حق لا ينبغي أن
تتقاعس عنه (3).
16 - تفسير العياشي: عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله " ولا يأب الشهداء
إذا ما دعوا " قال: لا ينبغي لاحد إذا ما دعي للشهادة أن يشهد عليها أن يقول: لا أشهد
لكم، وذلك قبل الكتاب (4).
17 - تفسير العياشي: عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: لا تكتموا
الشهادة قال: بعد الشهادة (5).
18 - تفسير العياشي: عن هشام، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله " ولا يأب الشهداء " قال:
قبل الشهادة (6).
19 - السرائر: من جامع البزنطي، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحصين
قال: قال في رجل يدعى إلى الشهادة فيصححها بكل ما يجد السبيل إليه من زيادة
الألفاظ والمعاني والتفسير في الشهادة ما به يثبت الحق ويصح ولا تأخذه هوادة على

(1) فقه الرضا: 41.
(2) تفسير العياشي ج 1 ص 155 والظاهر وقوع التصحيف في أول اسناده ولعل
الصواب عن زيد أبي أسامة وهو المعروف بزيد الشحام.
(3) تفسير العياشي ج 1 ص 156.
(4) تفسير العياشي ج 1 ص 156.
(5) تفسير العياشي ج 1 ص 156.
(6) تفسير العياشي ج 1 ص 156.
312

الحق: له مثل أجر القائم المجاهد بسيفه في سبيل الله (1).
20 - وبهذا الاسناد عن داود بن الحصين قال: سمعت من سأل أبا عبد الله عليه السلام
وأنا حاضر عنده عن الرجل تكون عنده الشهادة وهؤلاء القضاة لا يقبلون الشهادة
إلا على الصحيح مما يرون فيه مذهبهم، إني إذا أقمت الشهادة احتجت إلى أن
أغيرها خلاف ما أشهدت عليه، وأن أزيد في الألفاظ ما لم أشهد عليه، وإلا
لم يصح في قضائهم لصاحب الحق بما أشهدت أيحل لي ذلك؟ فقال: إي والله
ذاك أفضل الأجر والثواب فصححها بكل ما قدرت عليه مما يرون الصحيح في
قضائهم (2).
21 - السرائر: ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر
عليه السلام في رجلين شهدا على رجل غائب عن امرأته أنه طلقها فاعتدت المرأة و
تزوجت، ثم إن الزوج الغائب قدم، فزعم أنه لم يطلقها وأكذب نفسه أحد
الشاهدين، فقال: لا سبيل للاخر عليها ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع فيرد
على الأخير، والأول أملك بها، وتعتد من الأخير ولا يقربها الأول حتى
تنقضي عدتها (3).
22 - تفسير الإمام العسكري: قوله عز وجل " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال أمير المؤمنين
عليه السلام: أي من كان في عنقه شهادة فلا يأب إذا دعي لاقامتها وليقمها ولينصح
فيها ولا يأخذه فيها لومة لائم، وليأمر بالمعروف، ولينه عن المنكر (4).
23 - وفى خبر آخر " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال: نزلت فيمن إذا
دعي لسماع الشهادة أبي، ونزلت فيمن امتنع عن أداء الشهادة إذا كانت عنده " ولا
تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه " يعنى كافر قلبه (5).

(1) السرائر ص 483.
(2) السرائر ص 484.
(3) السرائر ص 487.
(4) تفسير العسكري ص 285.
(5) تفسير العسكري ص 285.
313

3 - * " (باب) "
* " (من يجوز شهادته ومن لا يجوز) " *
الآيات: النور " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء
فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين
تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم " (1).
أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب جوامع أحكام القضاء.
1 - أمالي الصدوق: أبى، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن حمدان بن سليمان، عن نوح
ابن شعيب، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح، عن علقمة قال: قال الصادق جعفر
ابن محمد عليهما السلام وقد قلت له يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله: أخبرني عمن تقبل شهادته و
من لا تقبل؟ فقال: يا علقمة كل من كان على فطرة الاسلام جازت شهادته، قال:
فقلت له: تقبل شهادة مقترف للذنوب؟ فقال: يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين
للذنوب لما قبلت إلا شهادات الأنبياء والأوصياء عليهم السلام لأنهم هم المعصومون دون
سائر الخلق، فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من
أهل العدالة والستر، وشهادته مقبولة، وإن كان في نفسه مذنبا، ومن اغتابه بما فيه
فهو خارج عن ولاية الله عز وجل داخل في ولاية الشيطان، ولقد حدثني أبي، عن
أبيه، عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من اغتاب مؤمنا بما فيه لم يجمع
الله بينهما في الجنة أبدا، ومن اغتاب مؤمنا بما ليس فيه انقطعت العصمة بينهما
وكان المغتاب في النار خالدا فيها وبئس المصير، الخبر (2).
2 - تفسير العياشي: عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي لولد زنا
أن لا تجوز له شهادة، ولا يؤم بالناس، ولم يحمله نوح في السفينة، وقد حمل فيها
الكلب والخنزير (3).

(1) سورة النور: 4.
(2) أمالي الصدوق ص 102.
(3) تفسير العياشي ج 2 ص 148.
314

3 الهداية: والمسلمون كلهم عدول تقبل شهادتهم إلا مجلودا في حد أو
معروفا بشهادة زور أو حاسدا أو باغيا أو متهما أو تابعا لمتبوع أو أجيرا لصاحبه، أو
شارب خمر، أو مقامرا، أو خصما، ولا تقبل شهادة الشريك لشريكه إلا فيما لا يعود
نفعه عليه، وتقبل شهادة الأخ لأخيه وعليه، وتقبل شهادة الولد لوالده ولا تقبل
عليه (1).
4 - أمالي الصدوق: ابن مسرور، عن ابن عامر، عن عمه، عن الأزدي، عن إبراهيم
ابن زياد، عن الصادق عليه السلام قال: من صلى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة
فظنوا به خيرا وأجيزوا شهادته (2).
5 - الإحتجاج: كتب الحميري إلى القائم عليه السلام يسأله عن الأبرص والمجذوم و
صاحب الفالج هل تجوز شهادتهم فقد روي لنا أنهم لا يؤمون الأصحاء؟ فأجاب: إن
كان ما بهم حادثا جازت شهادتهم، وإن كان ولادة لم يجز (3).
6 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن المكاتب هل عليه فطرة شهر
رمضان أو على من كاتبه؟ وهل تجوز شهادته؟ قال: لا تجوز شهادته، والفطرة عليه (4).
7 - قال: وسألته عن ولد الزنا هل تجوز شهادته؟ قال: لا تجوز شهادته ولا
يؤم (5).
8 - وسألته عن السائل في كفه تجوز شهادته؟ فقال: كان أبى يقول: لا تجوز
شهادة السائل في كفه (6).
9 - عيون أخبار الرضا (ع): الطالقاني، عن أحمد بن علي الأنصار، عن الهروي، قال:
سمعت الرضا عليه السلام يقول: من قال بالجبر فلا تعطوه من الزكاة ولا تقبلوا له
شهادة أبدا (7).
10 - معاني الأخبار: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن معروف، عن ابن مهزيار، عن

(1) الهداية ص 75.
(2) أمالي الصدوق ص 338.
(3) الاحتجاج ج 2 ص 311.
(4) قرب الإسناد ص 120.
(5) نفس المصدر ص 122.
(6) نفس المصدر ص 122.
(7) عيون الأخبار ج 1 ص 143 بزيادة في آخره.
315

الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن سيف التمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن
سعيد بن عبد الملك قدم حاجا فلقي أبى عليه السلام فقال: إني سقت هديا فكيف أصنع؟
فقال: أطعم أهلك ثلثا، وأطعم القانع ثلثا، وأطعم المسكين ثلثا، قلت: المسكين
هو السائل؟ قال: نعم: والقانع يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها، و
المعتر يعتريك لا يسألك (1).
11 - وقال النبي صلى الله عليه وآله: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة [ولا ذي حقد] ولا ذي
غمز على أخيه، ولا ظنين في ولاء، ولا قرابة، ولا القانع مع أهل البيت لهم (2).
أما الخيانة فإنها تدخل في أشياء كثيرة سوى الخيانة في المال، منها أن يؤتمن
على فرج فلا يؤدي فيها الأمانة، ومنها أن يستودع سرا يكون إن أفشى فيه عطب
المستودع أو فيه شينه، ومنها أن يؤتمن على حكم بين اثنين أو فوقهما فلا يعدل،
ومنها أن يغل من المغنم شيئا، ومنها أن يكتم شهادة، ومنها أن يستشار فيشير
بخلاف الصواب تعمدا وأشباه ذلك، والغمز الشحناء والعداوة، وأما الظنين في الولاء
والقرابة فالذي يتهم بالدعاوة إلى غير أبيه والمتولي إلى غير مواليه، وقد يكون أن يتهم
في شهادة لقريبة والظنين أيضا المتهم في دينه، وأما القانع مع أهل البيت لهم، فالرجل
يكون مع القوم في حاشيتهم كالخادم لهم والتابع والأجير ونحوه، وأصل القنوع الرجل
الذي يكون مع الرجل يطلب فضله ويسأله معروفه يقول: فهذا يطلب معاشه من
هؤلاء فلا تجوز شهادته لهم، قال الله تعالى: " فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر "
فالقانع الذي يقنع بما تعطيه ويسأل، والمعتر الذي يتعرض ولا يسأل، ويقال من
هذا القنوع قنع يقنع قنوعا، وأما القانع الراضي بما أعطاه الله عز وجل فليس
من ذلك، يقال منه قنعت أقنع قناعة فهذا بكسر النون وذلك بفتحها، وذلك من
القنوع، وهذا من القناعة (3).
12 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان
يقول: لان أدع شهود حضور الأضحى عشر مرات أحب إلى من أدع شهود الجمعة

(1) معاني الأخبار ص 208.
(2) معاني الأخبار ص 208.
(3) معاني الأخبار ص 209.
316

مرة واحدة من غير علة (1).
13 - بصائر الدرجات: السندي بن محمد ومحمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن أبان
ابن عثمان، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة ولد الزنا تجوز؟
قال: لا، فقلت: إن الحكم بن عتيبة يزعم أنها تجوز فقال: اللهم لا تغفر له ذنبه
ما قال الله للحكم " إنه لذكر لك ولقومك وسوف تسئلون " فليذهب الحكم يمينا
وشمالا فوالله لا يوجد العلم إلا من أهل بيت نزل عليهم جبرئيل (2).
14 - رجال الكشي: محمد بن مسعود، عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس
ابن عامر وجعفر بن محمد بن حكيم، عن أبان مثله (3).
15 - عدة الداعي: قال النبي صلى الله عليه وآله: شهادة الذي يسأل في كفه
ترد (4).
16 - فقه الرضا (ع): أعلم أنه لا تجوز شهادة شارب الخمر، ولا اللاعب بالشطرنج
والنرد، ولا مقامر، ولا متهم، ولا تابع لمتبوع، ولا أجير لصاحبه، ولا امرأة
لزوجها، ولا المشهور بالفسق والفجور، ولا المربي، ويجوز شهادة الرجل
لامرأته، وشهادة الولد لوالده، ويجوز شهادة الوالد على ولده، ويجوز شهادة الأعمى
إذا ثبت، وشهادة العبد لغير صاحبه، ولا يجوز شهادة المفتري حتى يتوب من
الفرية، وتوبته أن توقف في الموضع الذي قال فيه ما قال يكذب نفسه (5).
17 - ونروي أنه من ولد على الفطرة ولم يعرف منه جرم فهو عدل وشهادته
جايزة (6).
18 - وأروي عن العالم عليه السلام أنه قال: لا تجوز شهادة ظنين وحاسد ولا باغ
ولا متهم ولا خصم ولا متهتك ولا مشهود (7).

(1) قرب الإسناد ص 71.
(2) بصائر الدرجات ص 3.
(3) رجال الكشي ص 183 طبع النجف.
(4) عدة الداعي ص 70.
(5) فقه الرضا ص 35.
(6) فقه الرضا ص 41.
(7) فقه الرضا ص 41.
317

16 - وبلغني عن العالم عليه السلام أنه قال: إذا كان لأخيك المؤمن على رجل
حق فدفنه عنه ولم يكن له من البينة إلا واحدة وكان الشاهد ثقة فسألته عن شهادته
فإذا أقامها عندك شهدت معه على مثال ما شهد لئلا يتوى حق امرئ مسلم (1).
20 - ولا تجوز شهادة النساء في طلاق ولا رؤية هلال ولا حدود، وتجوز
في الديون وما لا يستطيع رجل أن ينظر إليه (2).
21 - أروي عن العالم عليه السلام أنه يجوز في الدم والقسامة والتدبير (3).
22 - وروي أنه تجوز شهادة امرأتين في استهلال الصبي (4).
23 - ونروي أنه تجوز شهادة القابلة وحدها (5).
24 - ونروي أنه لا تجوز شهادة عراف ولا كاهن (6).
25 - ويجوز شهادة المسلمين في جميع أهل الملل، ولا تجوز شهادة أهل
الذمة على المسلمين (7).
26 - تفسير العياشي: عن أبي أسامة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله:
" يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت " إلى آخر الآية:
" أو آخران من غيركم " قال: هما كافران، قلت: فيقول الله " ذوا عدل منكم "
قال: مسلمان (8).
27 - تفسير العياشي: عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول
الله: " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم - إلى - أو آخران من غيركم " فقال: هما
كافران (9).
28 - تفسير العياشي: عن علي بن سالم، عن رجل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
قول الله: " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية
اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم " قال: فقال اللذان منكم مسلمان
واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس

(1) فقه الرضا ص 41.
(2) فقه الرضا ص 41.
(3) فقه الرضا ص 41.
(4) فقه الرضا ص 41.
(5) فقه الرضا ص 41.
(6) فقه الرضا ص 41.
(7) فقه الرضا ص 42.
(8) تفسير العياشي ج 1 ص 348.
(9) تفسير العياشي ج 1 ص 348.
318

لان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: وسنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب في الجزية، قال:
وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين أشهد رجلين من أهل الكتاب
" يحبسان من بعد الصلاة فيقسمان بالله لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم
شهادة الله إنا إذا لمن الاثمين " قال: وذلك إن ارتاب ولي الميت في شهادتهما
" فان عثر على أنهما استحقا إثما " يقول شهدا بالباطل فليس له أن ينقض شهادتهما
حتى يجئ شاهدان فيقومان مقام الشاهدين الأولين " فيقسمان بالله لشهادتنا أحق
من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين " فإذا فعل ذلك نقض شهادة الأولين
وجازت شهادة الآخرين يقول الله: " وذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو
يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم " (1).
29 - تفسير العياشي: عن ابن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن قول
الله: " إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من
غيركم " قال: اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فإن لم
تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس لان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سنوا بهم سنة
أهل الكتاب، وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين يشهد هما فرجلين
من أهل الكتاب، قال حمران: قال أبو عبد الله عليه السلام: واللذان من غيركم من
أهل الكتاب، وإنما ذلك إذا مات الرجل المسلم في أرض غربة فطلب رجلين
مسملين يشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين فيشهد رجلين ذميين من أهل الكتاب
مرضيين عند أصحابهما (2).
30 - مناقب ابن شهرآشوب: يحيى بن سعد، عن عمر بن سعد الرقي، قال: قال الصادق عليه السلام:
مات عقبة بن عامر الجهني وترك خيرا كثيرا من أموال ومواشي وعبيد وكان له
عبدان يقال لأحدهما سالم وللآخر مظعون فورثه ابن عم له وأعتقوا العبدين،
وجاءت امرأة إلى علي عليه السلام تذكر أنها امرأة عقبة وأنكرها ابن العم فشهد لها

(1) تفسير العياشي ج 1 ص 348.
(2) تفسير العياشي ج 1 ص 349.
319

سالم ومظعون وعدلا وذكرت المرأة أنها حامل فقال عليه السلام: يوقف نصيب المرأة
فان جاءت يولد فلا شئ لها ولا لولدها من الميراث لأنه إنما شهد لهما على قولهما
عبدان لهما، وإن لم تأت بولد فلها الربع لأنه قد شهد لها بالزوجية حران قد أعتقهما
من يستحق الميراث (1).
31 - أقول: " وروي الصدوق في الفقيه بسند حسن، عن الحسين بن زيد،
عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: أتى عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون قد
شرب الخمر فشهد عليه رجلان أحدهما خصى وهو عمرو التميمي والاخر المعلى
ابن جارود فشهد أحدهما أنه رآه يشرب وشهد الاخر أنه رآه يقئ الخمر فأرسل
عمر إلى أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فيهم علي بن أبي طالب عليه السلام فقال
لعلي عليه السلام: ما تقول يا أبا الحسن فإنك الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنت أعلم
هذه الأمة وأقضاها بالحق، فان هذين قد اختلفا في شهادتهما؟ فقال علي عليه السلام:
ما اختلفا في شهادتهما وما قاءها حتى شربها، فقال: هل تجوز شهادة الخصي؟ فقال
ما ذهاب أنثييه إلا كذهاب بعض أعضائه (2).
32 - ورواه الكليني في الكافي (3) والشيخ في التهذيب أيضا (4) باسنادهما
عن الحسين بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام وفيهما لحيته بدل أنثييه.
4 - * " (باب) " *
* " (شهادة النساء) " *
1 - أمالي الصدوق: القطان، عن السكري، عن الجوهري، عن ابن عمارة، عن أبيه
عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تجوز شهادة النساء في شئ من

(1) مناقب ابن شهرآشوب ج 2 ص 202.
(2) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 26.
(3) الكافي ج 7 ص 401.
(4) التهذيب ج 6 ص 280.
320

الحدود، ولا تجوز في الطلاق، ولا في رؤية الهلال، وتجوز شهادتهن فيمالا يحل
للرجل النظر إليه، الخبر (1).
2 - عيون أخبار الرضا (ع): بالأسانيد الثلاثة، عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال: قال علي
ابن أبي طالب عليه السلام: سئل النبي صلى الله عليه وآله عن امرأة قيل إنها زنت فذكرت المرأة
أنها بكر، فأمرني النبي صلى الله عليه وآله أن آمر النساء أن ينظرن إليها، فنظرن فوجدتها
بكرا فقال صلى الله عليه وآله: ما كنت لأضرب من عليه خاتم من الله، وكان يجيز شهادة النساء
في مثل هذا (2).
3 - صحيفة الرضا (ع): عنه عليه السلام مثله (3).
أقول: قد سبق بعض الأخبار في الأبواب السابقة.
4 - فقه الرضا (ع): تقبل شهادة النساء في النكاح والدين وفي كل مالا يتهيأ للرجال
أن ينظروا إليه، ولا تقبل في الطلاق، ولا في رؤية الهلال، وتقبل في الحدود، و
إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال فلا تقبل شهادتهن إذا كن أربع نسوة ورجلان (4).
5 - وتجوز شهادة امرأة في ربع الوصية إذا لم يكن معها غيرها، وتجوز
شهادة المرأة وحدها في مولود يولد فيموت من ساعته (5).
6 - وأروي عن العالم عليه السلام أنه تجوز شهادة النساء في الدم والقسامة و
التدبير (6).
7 - وروي أنه تجوز شهادة امرأتين في استهلال الصبي (7).
8 - ونروي أنه تجوز شهادة القابلة وحدها (8).

(1) * الخصال ج 2 ص 273 في حديث طويل. ورمز الأمالي سهو.
(2) عيون الأخبار ج 2 ص 39.
(3) صحيفة الرضا: 31.
(4) فقه الرضا ص 35.
(5) فقه الرضا ص 40.
(6) فقه الرضا ص 41
(7) فقه الرضا ص 41
(8) فقه الرضا ص 41
321

5 - * (باب) *
* " (شهادة أهل الكتاب) " *
الآيات: المائدة: " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم
الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في
الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم
لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الاثمين * فان عثر
على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان
فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين * ذلك
أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا
الله واسمعوا والله لا يهدى القوم الفاسقين " (1).
1 - تفسير علي بن إبراهيم: " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت
حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض
فأصابتكم مصيبة الموت " فإنها نزلت في ابن بندى وابن أبي ماوية نصرانيين وكان
رجل يقال له تميم الداري مسلم خرج معهما في سفر وكان مع تميم خرج ومتاع و
آنية منقوشة بالذهب وقلادة أخرجها إلى بعض أسواق العرب ليبيعها، فلما مروا
بالمدينة اعتل تميم، فلما حضره الموت دفع ما كان معه إلى ابن بندى وابن أبي
ماوية وأمرهما أن يوصلاه إلى ورثته، فقدما المدينة فأوصلا ما كان دفعه إليهما تميم
وحبسا الآنية المنقوشة والقلادة فقال ورثة الميت: هل مرض صاحبنا مرضا طويلا
أنفق فيه نفقة كثيرة؟ فقالوا: ما مرض إلا أياما قليلة، فقالوا: فهل سرق منه شئ
في سفره هذا؟ قالوا: لا، قالوا: فهل أتجر تجارة خسر فيها؟ قالوا: لا، قالوا: افتقدنا
أنبل شئ كان معه آنية منقوشة بالذهب مكللة وقلادة، فقالوا: ما دفعه إلينا قد

(1) سورة المائدة 106.
322

أديناه إليكم، فقد موهما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأوجب عليهما اليمين فحلفا وأطلقهما
ثم ظهرت القلادة والانية عليهما فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك فانتظر الحكم
من الله فأنزل الله " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين
الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم - يعني من أهل الكتاب - إن
أنتم ضربتم في الأرض " فأطلق الله شهادة أهل الكتاب على الوصية فقط إذا كان
في سفر ولم يجد المسلم ثم قال: " فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة "
يعني بعد صلاة العصر " فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى
ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الاثمين " فهذه الشهادة الأولى التي حلفها رسول
الله صلى الله عليه وآله ثم قال عز وجل: " فان عثر على أنهما استحقا إثما " أي حلفا على
كذب " فآخران يقومان مقامهما " يعني من أولياء المدعي " من الذين استحق
عليهم الأوليان فيقسمان بالله " أي يحلفان بالله " لشهادتنا أحق من شهادتهما وما
اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين " وأنهما قد كذبا فهما حلفا بالله " ذلك أدنى أن يأتوا
بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم " فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله
أولياء تميم الداري أن يحلفوا بالله على ما أمرهم به فأخذ الآنية والقلادة من ابن
بندى وابن أي ماوية وردهما على أولياء تميم (1).
6 - * " (باب القرعة) " *
أقول: قد مر في كتاب الصلاة والدعاء ما ينوط بهذا الباب فلا تغفل.
الآيات: آل عمران: " وما كنت لديهم إذا يلقون أقلامهم أيهم يكفل
مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون " (2).
الصافات: " فساهم فكان من المدحضين " (3).

(1) تفسير علي بن إبراهيم ج 1 ص 189 - 190.
(2) سورة آل عمران: 44.
(3) سورة الصافات: 141.
323

1 - الخصال: الفامي وابن مسرور معا، عن ابن بطة، عن الصفار، عن ابن معروف
عن حماد بن عيسى، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أول من
سوهم عليه مريم بنت عمران وهو قول الله " وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم
أيهم يكفل مريم " والسهام ستة ثم استهموا في يونس لما ركب مع القوم فوقفت
السفينة في اللجة فاستهموا فوقع السهم على يونس ثلاث مرات: قال: فمضى يونس
إلى صدر السفينة فإذا الحوت فاتح فاه فرمى بنفسه، ثم كان عبد المطلب ولد له تسعة
فنذر في العاشر إن رزقه الله غلاما أن يذبحه، قال: فلما ولد عبد الله لم يكن يقدر
أن يذبحه ورسول الله صلى الله عليه وآله في صلبه فجاء بعشر من الإبل وساهم عليها وعلى عبد الله
فخرجت السهام على عبد الله فزاد عشرا، فلم تزل السهام تخرج على عبد الله ويزيد
عشرا فلما بلغت مائة خرجت السهام على الإبل، فقال عبد المطلب: ما أنصفت ربي
فأعاد السهام ثلاثا فخرجت على الإبل، فقال: الان علمت أن ربي قد رضي،
فنحرها (1).
2 - معاني الأخبار: محمد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي
عبيد القاسم بن سلام رفعه قال: اختصم رجلان إلى النبي صلى الله عليه وآله في مواريث وأشياء
قد درست فقال النبي صلى الله عليه وآله لعل بعضكم أن يكون ألحن لحجته من بعض، فمن
قضيت له بشئ من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار، فقال كل واحد من
الرجلين: يا رسول الله حقي هذا لصاحبي فقال: لا ولكن اذهبا فتوخيا ثم استهما
ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه.
فقوله: " لعل بعضكم أن يكون ألحن لحجته من بعض " يعني أفطن لها و
أجدل، واللحن الفطنة بفتح الحاء، واللحن بجزم الحاء الخطاء، وقوله: استهما أي
اقترعا وهذا حجة لمن قال بالقرعة بالأحكام، وقوله: اذهبا فتوخيا، يقول توخيا
الحق فكان قد أمر الخصمين بالصلح (2).
3 - المحاسن: ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن منصور بن حازم قال:

(1) الخصال ج 1 ص 103.
(2) معاني الأخبار ص 279.
324

سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام في مسألة فقال: هذه تخرج في القرعة، ثم
قال: فأي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الامر إلى الله عز وجل؟ أليس الله
يقول تبارك وتعالى " فساهم فكان من المدحضين " (1).
4 - فقه الرضا (ع): كل ما لا يتهيأ فيه الاشهاد عليه فان الحق فيه أن يستعمل فيه
القرعة، وقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: فأي قضية أعدل من القرعة إذا
فوض الامر إلى الله لقوله: " فساهم فكان من المدحضين " (2).
5 - فتح الأبواب: أخبرني شيخي محمد بن نما والشيخ أسعد بن عبد القاهر الأصفهاني
باسنادهما إلى جدي أبى جعفر الطوسي باسناد إلى الحسن بن محبوب من كتاب
المشيخة من مسند جميل، عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول
وسأله بعض أصحابنا عن مسألة فقال: هذه تخرج في القرعة ثم قال: وأي قضية
أعدل من القرعة إذا فوض الامر إلى الله عز وجل أليس الله عز وجل يقول " فساهم
فكان من المدحضين " (3).
6 - فتح الأبواب: قال الشيخ في النهاية: روي عن أبي الحسن موسى بن جعفر
عليهما السلام وعن غيره من آبائه وأبنائه عليهم السلام من قولهم: كل مجهول ففيه
القرعة، قلت له: إن القرعة تخطئ وتصيب، فقال: كلما حكم الله به فليس
بمخطئ (4).
7 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى عليه السلام إن بعض أصحابك نمم عليك فاحذره
فقال يا رب لا أعرفه فأخبرني به حتى أعرفه، فقال: يا موسى عبت عليه النميمة
وتكلفني أن أكون نماما؟ فقال: يا رب وكيف أصنع؟ قال الله تعالى: فرق
أصحابك عشرة عشرة ثم تقرع بينهم، فان السهم يقع على العشرة التي هو فيهم

(1) المحاسن ص 603.
(2) فقه الرضا ص 35.
(3) فتح الأبواب الباب الحادي والعشرون (نسخة مخطوطة).
(4) فتح الأبواب الباب الحادي والعشرون (نسخة مخطوطة).
325

ثم تفرقهم وتقرع بينهم فان السهم يقع عليه، قال: فلما رأى الرجل أن السهام
تقرع قام فقال: يا رسول الله أنا صاحبك لا والله لا أعود (1).
8 - الفتح: حدثني بعض أصحابنا مرسلا في صفة القرعة أنه يقرأ الحمد
مرة واحدة وإنا أنزلناه إحدى عشر مرة ثم يقول: " اللهم إني أستخيرك لعلمك
بعاقبة الأمور وأستشيرك لحسن ظني بك في المأمول والمحذور، اللهم إن كان
أمري هذا مما قد نيطت بالبركة أعجازه وبواديه وحفت بالكرامة أيامه ولياليه
فخر لي فيه بخيرة ترد شموسه ذلولا وتقضي أيامه سرورا يا الله، فاما أمر فأئتمر
وإما نهي فأنتهي، اللهم خر لي برحمتك خيرة في عافيه " ثم يقرع هو وآخر و
يقصد بقلبه أنه متى وقع أو على رفيقه يفعل بحسب ما يقصد في نيته ويعمل بذلك
مع توكله وإخلاص طويته (2).
" (أبواب الميراث) "
1 - " (باب) "
* " (علل المواريث) " *
1 - علل الشرائع، عيون أخبار الرضا (ع): في علل ابن سنان عن الرضا عليه السلام علة إعطاء النساء نصف ما
يعطى الرجال من الميراث لأن المرأة إذا تزوجت أخذت والرجل يعطي، فلذلك
وفر على الرجال، وعلة أخرى في إعطاء الذكر مثلي ما تعطى الأنثى، لان
الأنثى في عيال الذكر إن احتاجت، وعليه أن يعولها وعليه نفقتها، وليس على المرأة
أن تعول الرجل، ولا تؤخذ بنفقته إن احتاج، فوفر على الرجل لذلك، وذلك

(1) كتاب الزهد للحسين بن سعيد الأهوازي باب الصمت الا بخير (مخطوط) ومن
الغريب ما ذكره المحدث النوري في مستدركه ج 3 ص 200 أن الحديث في نوادر أحمد
ابن محمد بن عيسى مع خلوها منه فراجع.
(2) فتح الأبواب الفصل الثاني من الباب الحادي والعشرين (نسخة مخطوطة)
326

قول الله عز وجل: " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض
وبما أنفقوا من أموالهم " (1).
2 - علل الشرائع: علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حمدان بن الحسين، عن
الحسين بن الوليد، عن ابن بكير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت: لأي علة صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ قال: لما جعل لها
من الصداق (2).
3 - علل الشرائع: علي بن حاتم، عن محمد بن أحمد الكوفي، عن عبد الله بن أحمد
النهيكي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم أن ابن أبي العوجاء قال للأحول:
ما بال المرأة الضعيفة لها سهم واحد وللرجل القوي الموسر سهمان؟ قال: فذكرت
ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال: إن المرأة ليس عليها عاقلة ولا نفقة ولا جهاد وعدد أشياء
غير هذا، وهذا على الرجال فلذلك جعل له سهمان ولها سهم (3).
4 - المحاسن: أبي وابن يزيد معا، عن ابن أبي عمير مثله (4).
5 - علل الشرائع: الدقاق، عن الأسدي، عن النخعي، عن النوفلي، عن علي بن
سالم، عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت له: كيف صار الميراث للذكر
مثل حظ الأنثيين؟ فقال: لان الحبات التي أكلها آدم وحوا في الجنة كانت
ثمانية عشر أكل آدم منها اثني عشر حبة وأكلت حواء ستا فلذلك صار الميراث
للذكر مثل حظ الأنثيين (5).
6 - عيون أخبار الرضا (ع)، علل الشرائع: سأل الشامي أمير المؤمنين عليه السلام فقال: لم صار الميراث للذكر
مثل حظ الأنثيين، قال: من قبل السنبلة كان عليها ثلاث حبات، فبادرت إليها
حوا فأكلت منها حبة وأطعمت آدم حبتين، فمن أجل ذلك ورث الذكر مثل
حظ الأنثيين (6).

(1) علل الشرايع ص 570 وعيون الأخبار ج 2: 98.
(2) علل الشرايع: ص 570.
(3) علل الشرايع: ص 570.
(4) المحاسن ص 329.
(5) علل الشرايع ص 571.
(6) علل الشرايع ص 571 وعيون الأخبار ج 1 ص 242.
327

7 - علل الشرائع: في خبر ابن سلام أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله: هل خلقت حواء من
يمين آدم أو من شماله؟ قال: بل من شماله، ولو خلقت من يمينه لكان للأنثى
كحظ الذكر من الميراث، فلذلك صار للأنثى سهم وللذكر سهمان، وشهادة
امرأتين مثل شهادة رجل واحد (1).
8 - الخرائج: قال أبو هاشم الجعفري سأل الفهفكي أبا محمد العسكري عليه السلام ما
بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين؟ قال: لأن المرأة
ليس لها جهاد ولا نفقة ولا عليها معقلة، إنما ذلك على الرجال، فقلت في نفسي:
كان قيل لي إن ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد الله عليه السلام عن هذه المسألة فأجابه بمثل
هذا الجواب، فأقبل عليه السلام على فقال: نعم هذه مسألة ابن أبي العوجاء والجواب
منا واحد، فإذا كان معنى المسألة واحدا جرى لآخرنا ما جرى لأولنا، وأولنا
وآخرنا في العلم والامر سواء ولرسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام فضلهما (2).
9 - مناقب ابن شهرآشوب: سأل محمد بن مسلم الباقر عليه السلام لم لا تورث المرأة عمن يتمتع
بها؟ قال: لأنها مستأجرة قال: ولم جعل البينة في النكاح؟ قال: للمواريث (3).
10 - العلل: لمحمد بن علي بن إبراهيم العلة في أن للذكر مثل حظ
الأنثيين أن الرجال يجب عليهم ما لا يجب على النساء من الجهاد والمؤونات
وهم قوامون على النساء.
2 - " (باب) "
* " (سهام المواريث وجوامع أحكامها وابطال) " *
* (العول والتعصيب) " *
الآيات: النساء: " للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء

(1) علل الشرايع: ج 2 ص 156 ط قم ص 161 ط حجر.
(2) الخرايج ص 239.
(3) مناقب ابن شهرآشوب ج 3 ص 335.
328

نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا * وإذا حضر
القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا " (1).
وقال سبحانه: " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فان
كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه
لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه
أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين
آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما
حكيما * ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد
فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم
إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية
توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل
واحد منهما السدس، فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية
يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حكيم * تلك حدود الله " (2) الآية.
وقال تعالى: " ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب
مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسئلوا الله من فضله إن الله كان بكل
شئ عليما * ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدين والأقربون والذين عقدت أيمانكم
فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شئ شهيدا " (3).
وقال تعالى: " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم
في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن
والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فان الله
كان به عليما " (4).
وقال تعالى: " يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك

(1) سورة النساء: 7.
(2) سورة النساء: 12.
(3) سورة النساء: 32.
(4) سورة النساء: 127.
329

ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فان كانتا
اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ
الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شئ عليم " (1).
الأنفال: " إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في
سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم
يهاجروا مالكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا " إلى قوله: " والذين كفروا
بعضهم أولياء بعض " إلى قوله: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله
إن الله بكل شئ عليم " (2).
مريم: " وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من
لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا " (3).
النمل: " وورث سليمان داود " (4).
الأحزاب: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين
والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا " (5).
الفجر: " وتأكلون التراث أكلا لما " (6).
1 - رجال الكشي: حمدويه بن نصير، عن ابن أبي الخطاب، عن ابن محبوب،
عن العلا بن رزين، عن يونس بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن زرارة
قد روى عن أبي جعفر عليه السلام أنه لا يرث مع الام والأب والابن والبنت أحد
من الناس شيئا إلا زوج أو زوجة، فقال أبو عبد الله عليه السلام: أما ما رواه زرارة عن
أبي جعفر عليه السلام فلا يجوز لي رده، وأما في الكتاب في سورة النساء فان الله عز
وجل يقول: " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فان كن نساء
فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد

(1) سورة النساء: 176.
(2) سورة الأنفال: 72 - 74.
(3) سورة مريم: 6.
(4) سورة النحل: 16.
(5) سورة الأحزاب: 6.
(6) سورة الفجر: 19.
330

منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث
وإن كان له إخوة فلأمه السدس " يعني إخوة لأب وأم وإخوة لأب والكتاب
مأنوس قد ورث ههنا مع الأنبياء فلا يورث البنات إلا الثلثين (1).
2 - الاختصاص: هشام بن سالم، عن يزيد الكناسي، قال: قال أبو جعفر عليه السلام:
ابنك أولى بك من ابن ابنك، وابن ابنك أولى بك من أخيك، قال: وأخوك
لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك، قال: وأخوك من أبيك أولى بك من
أخيك من أمك، قال: وابن أخيك من أبيك وأمك أولى بك من أخيك من
أبيك قال: وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك، قال: وعمك أخو أبيك
من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه، قال: وعمك أخو أبيك
لأبيه أولى بك من بني عمك، قال: وابن عمك أخي أبيك لأبيه وأمه أولى بك
من عمك أخي أبيك من أبيه، قال: وابن عمك أخي أبيك من أبيه وأمه أولى بك
من ابن عمك أخي أبيك لامه (2).
3 - علل الشرائع: ابن عبدوس، عن ابن قتيبة، عن الفضل، عن محمد بن يحيى، عن علي
ابن عبيد الله، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن جده، عن الزهري
عن عبد الله بن عتبة قال: جلست إلى ابن عباس فعرض علي ذكر فرائض المواريث
فقال ابن عباس: سبحان الله العظيم أترون الذي أحصي رمل عالج عددا جعل في
مال نصفا ونصفا وثلثا، فهذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع الثلث؟! فقال له
زفر بن أوس البصري: يا ابن عباس فمن أول من أعال الفرائض؟ قال: عمر لما
التفت عنده الفرائض ودافع بعضها بعضا، قال: والله ما أدري أيكم قدم الله وأيكم
أخر وما أجد شيئا هو أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص، فأدخل على كل
ذي مال ما دخل عليه من عول الفريضة، وأيم الله أن لو قدم من قدم الله، وأخر
من أخر الله ما عالت فريضة، فقال له زفر بن أوس: أيهما قدم وأيهما أخر؟ فقال:
كل فريضة لم يهبطها الله عز وجل عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم الله،

(1) رجال الكشي ص 122.
(2) الاختصاص: 333.
331

وأما ما أخر الله فكل فريضة زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما يبقي فتلك التي
أخر الله عز وجل، فأما التي قدم فالزوج له النصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه
رجع إلى الربع لا يزيله عنه شئ، والزوجة لها الربع فإذا زالت عنه صارت إلى
الثمن لا يزيلها عنه شئ، والام لها الثلث فإذا زالت عنه صارت إلى السدس لا يزيلها
عنه شئ فهذه الفرائض التي قدم الله عز وجل، وأما التي أخر الله ففريضة البنات
والأخوات لها النصف إن كانت واحدة، وإن كانت اثنتين أو أكثر فالثلثان، فإذا
أزالتهن الفرائض لم يكن لهن إلا ما بقي، فتلك التي أخر، فإذا اجتمع ما قدم
الله وما أخر بدئ بما قدم الله فاعطي حقه كملا فإن بقي شئ كان لمن أخر
وإن لم يبق شئ فلا شئ له، فقال زفر بن أوس: فما منعك أن تشير بهذا الرأي
على عمر؟ قال: هبته، فقال الزهري: والله لولا أنه تقدمه إمام عدل كان أمره
على الورع فأمضى أمرا ومضى ما اختلف على ابن عباس من أهل العلم اثنان (1).
4 - قال الفضل: وروى عبد الله بن الوليد العدني صاحب سفيان قال: حدثني
أبو القاسم الكوفي صاحب أبي يوسف، عن أبي يوسف قال: حدثنا ليث بن أبي سليم
عن أبي عمر العبدي، عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه كان يقول: الفرائض من ستة
أسهم: الثلثان أربعة أسهم، والنصف ثلاثة أسهم، والثلث سهمان، والربع سهم
ونصف، والثمن ثلاثة أرباع سهم، ولا يرث مع الولد إلا الأبوان والزوج والمرأة
ولا يحجب الام من الثلث إلا الولد والاخوة، ولا يزاد الزوج على النصف ولا
ينقص من الربع ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن، وإن كن أربعا أو
دون ذلك فهن فيه سواء، ولا تزاد الاخوة من الام على الثلث ولا ينقصون من
السدس وهم فيه سواء الذكر والأنثى ولا يحجبهم عن الثلث إلا الولد والوالد
والدية تقسم على من أحرز الميراث (2).
قال الفضل: وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب، وفيه دليل أنه لا يرث
الاخوة والأخوات مع الولد شيئا، ولا يرث الجد مع الولد شيئا، وفيه دليل أن

(1) علل الشرايع ص 568.
(2) علل الشرايع ص 569.
332

الام تحجب الاخوة عن الميراث (1).
فإن قال قائل إنما قال: والد ولم يقل والدين ولا قال والدة؟ قيل له: هذا
جائز كما يقال: ولد يدخل فيه الذكر والأنثى، وقد تسمى الام والدا إذا جمعتها
مع الأب كما تسمى أبا إذا اجتمعت مع الأب لقول الله عز وجل " ولأبويه لكل
واحد منهما السدس " فأحد الأبوين هي الام وقد سماها الله عز وجل أبا حين
جمعها مع الأب وكذلك قال " الوصية للوالدين والأقربين " وأحد الوالدين هي
الام وقد سماها الله والدا كما سماها أبا وهذا واضح بين والحمد لله (2).
5 - علل الشرائع: أبي، عن محمد العطار، عن البرقي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سهام المواريث من ستة أسهم لا تزيد
عليها، فقيل له: يا ابن رسول الله ولم صارت ستة أسهم؟ قال: لان الانسان خلق من
ستة أشياء وهو قول الله عز وجل " ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين * ثم جعلناه
نطفة في قرار مكين * ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما
فكسونا العظام لحما ".
قال الصدوق - ره -: لذلك علة أخرى: وهي أن أهل المواريث الذين
يرثون أبدا ولا يسقطون ستة: الأب، والام، والابن، والبنت، والزوج
والزوجة (3).
6 - علل الشرائع: أبى، عن سعد، عن ابن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة،
عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام: كان يقول:
إن الذي أحصى رمل عالج يعلم أن السهام لا تعول على ستة لو يبصرون وجهها
لم تجز ستة (4).
7 - عيون أخبار الرضا (ع): فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون: الفرائض على ما أنزل الله
عز وجل في كتابه ولا عول فيها، ولا يرث مع الولد والوالدين أحد إلا الزوج

(1) علل الشرايع ص 569.
(2) علل الشرايع ص 569.
(3) علل الشرايع ص 567.
(4) علل الشرائع ص 568.
333

والمرأة، وذو السهم أحق ممن لا سهم له، وليست العصبة من دين الله عز وجل (1).
8 - مجالس المفيد، أمالي الطوسي: المفيد، عن المظفر بن أحمد البلخي، عن محمد بن أحمد بن أبي -
الثلج، عن جعفر بن محمد بن الحسين، عن عيسى بن مهران، عن حفص بن عمر الفراء
عن أبي معاذ الخزاز، عن يونس بن عبد الوارث، عن أبيه قال: بينا ابن عباس - ره -
يخطب عندنا على منبر البصرة إذ أقبل على الناس بوجهه ثم قال: أيتها الأمة
المتحيرة في دينها أم والله لو قدمتم من قدم الله وأخرتم من أخر الله، وجعلتم
الوراثة والولاية حيث جعلها الله، ما عال سهم من فرائض الله، ولا عال ولي الله،
ولا اختلف اثنان في حكم الله ولا تنازعت الأمة في شئ من كتاب الله، فذوقوا وبال
ما فرطتم فيه بما قدمت أيديكم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون (2).
9 - مجالس المفيد: عمر بن محمد، عن جعفر بن محمد الحسني، عن عيسى بن مهران، عن
حفص بن عمر الفراء، عن أبي معاذ الخزاز، عن عبيد الله بن أحمد الربعي قال: بينا
ابن عباس يخطب الناس إلى آخر الخبر (3).
10 - قرب الإسناد: محمد بن الوليد، عن حماد بن عثمان قال: سألت الرضا عليه السلام عن
رجل مات وترك اما وأخا فقال: يا شيخ عن الكتاب تسئل أو عن السنة؟ قال حماد:
فظننت أنه يعني عن قول الناس، قال قلت: عن الكتاب قال: إن عليا عليه السلام كان
يورث الأقرب فالأقرب (4).
11 - الإحتجاج، عيون أخبار الرضا (ع): أبو أحمد هاني بن محمد بن محمود العبدي، عن أبيه رفعه إلى
موسى بن جعفر عليه السلام قال: لما أدخلت على الرشيد قال: أخبرني لم فضلتم علينا
ونحن وأنتم من شجرة واحدة، وبنو عبد المطلب ونحن وأنتم واحد إنا بنو العباس و
أنتم ولد أبي طالب وهما عما رسول الله صلى الله عليه وآله وقرابتهما منه سواء؟ فقلت: نحن أقرب
قال: وكيف ذلك؟ قلت: لان عبد الله وأبا طالب لأب وأم وأبوكم العباس ليس

(1) عيون الأخبار ج 2: ص 125 جزء حديث.
(2) أمالي المفيد ص 152 وأمالي الطوسي ج 2 ص 39.
(3) أمالي المفيد ص 152.
(4) قرب الإسناد ص 151.
334

هو من أم عبد الله ولا من أم أبى طالب، قال: فلم ادعيتم أنكم ورثتم النبي صلى الله عليه وآله
والعم يحجب ابن العم وقبض رسول الله صلى الله عليه وآله وقد توفي أبو طالب قبله والعباس
عمه حي؟ فقلت له: إن رأى أمير المؤمنين من يعفيني من هذه المسألة ويسألني عن
كل باب سواه يريده، فقال: لا أو تجيب، فقلت: فآمني فقال: قد آمنتك قبل
الكلام، فقلت: إن في قول علي بن أبي طالب عليه السلام إنه ليس مع ولد الصلب ذكرا
كان أو أنثى لاحد سهم إلا للأبوين والزوج والزوجة، ولم يثبت للعم مع
ولد الصلب ميراث، ولم ينطق به الكتاب، إلا أن تيما وعديا وبني أمية قالوا:
العم والد رأيا منهم بلا حقيقة ولا أثر عن النبي صلى الله عليه وآله، ومن قال بقول علي عليه السلام
من العلماء قضاياهم خلاف قضايا هؤلاء، هذا نوح بن دراج يقول: في هذه المسألة
بقول علي عليه السلام وقد حكم به، وقد ولاه أمير المؤمنين المصرين الكوفة والبصرة فقد
قضى به، فأنهى إلى أمير المؤمنين فأمر باحضاره وإحضار من يقول بخلاف قوله
منهم سفيان الثوري وإبراهيم المدني والفضيل بن عياض، فشهدوا أنه قول علي
عليه السلام في هذه المسألة، فقال لهم - فيما أبلغني بعض العلماء من أهل الحجاز
فلم لا تفتون به وقد قضى به نوح بن دراج؟ فقالوا جسر نوح وجبنا، وقد أمضى
أمير المؤمنين قضيته بقول قدماء العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: على أقضاكم، و
كذلك قال عمر بن الخطاب: علي أقضانا، وهو اسم جامع، لان جميع ما مدح
به النبي صلى الله عليه وآله أصحابه من القراءة والفرائض والعلم داخل في القضاء، قال: زدني
يا موسى، قلت: المجالس بالأمانات وخاصة مجلسك فقال: لا بأس عليك، فقلت:
إن النبي صلى الله عليه وآله لم يورث من لم يهاجر ولا أثبت له ولاية حتى يهاجر فقال: ما
حجتك فيه؟ قلت: قول الله تبارك وتعالى: " والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم
من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا " وإن عمي العباس لم يهاجر، فقال لي: أسألك
يا موسى هل أفتيت بذلك أحدا من أعدائنا؟ أم أخبرت أحدا من الفقهاء في هذه
المسألة بشئ؟ فقلت: اللهم، لا وما سألني عنها إلا أمير المؤمنين (1).

(1) الاحتجاج ج 2 ص 161 وعيون الأخبار ج 1 ص 81.
335

أقول: تمامه في أبواب تاريخ موسى بن جعفر عليه السلام (1).
12 - فقه الرضا (ع): اعلم يرحمك الله أن الله تبارك وتعالى قسم الفرايض
بقدر مقدور، وحساب محسوب، وبين في كتابه ما بين القسمة، ثم قال عز
وجل: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " فجعل على ضربين
قسمة مشروحة وقسمة مجملة، وجعل للزوج إذا لم يكن له ولد النصف، ومع
الولد الربع لا يزيد ولا ينقص مع باقي الورثة، وجعل للزوجة الربع إذا لم يكن
له ولد، والثمن مع الولد على هذا السبيل، وجعل للأبوين مع الولد والشركاء
السدسين لا ينقصان من ذلك شيئا، ولهما في مواضع زيادة على السدسين ثم سمى
للأولاد والاخوة والأخوات والقرابات سهاما في القرآن وسهاما بأنها ذوي
الأرحام، وجعل الأموال بعد الزوج والزوجة والأبوين للأقرب فالأقرب
للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا تساوت القرابة من جهة الأب والام تقسمه بفصل
الكتاب، فإذا تقاربت فبآية ذوي الأرحام، واعلم أن المواريث تكون ستة أسهم
لا تزيد عليها، وصارت من ستة أسهم لان الانسان خلق من ستة أشياء، وهو قوله
" ولقد خلقنا الانسان من سلالة " تمام الآية، وأصل المواريث أن لا يرث مع الولد
والأبوين أحد إلا الزوج الزوجة (2).
13 - تفسير العياشي: عن سالم الأشل قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن الله
تبارك وتعالى أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من السدس (3).
14 - تفسير العياشي: عن بكير بن أعين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الولد والاخوة
هم الذين يزادون وينقصون (4).
15 - تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: الخال والخالة
يرثون إذا لم يكن معهم أحد غيرهم إن الله يقول: " وأولو الأرحام بعضهم أولى

(1) مر في ج 48 ص 125 إلى 129.
(2) فقه الرضا ص 39.
(3) تفسير العياشي ج 1 ص 225.
(4) تفسير العياشي ج 1 ص 226.
336

ببعض في كتاب الله " إذا التفت القرابات فالسابق أحق بالميراث من قرابته (1).
16 - تفسير العياشي: عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما اختلف على
ابن أبي طالب عليه السلام وعثمان بن عفان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه
وله ذو قرابة لا يرثونه ليس له بينهم مفروض فقال علي: ميراثه لذوي قرابته لان
الله تعالى يقول: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " وقال عثمان
أجعل ميراثه في بيت مال المسلمين ولا يرثه أحد من قرابته (2).
17 - تفسير العياشي: عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي
عليه السلام لا يعطي الموالي شيئا مع ذي رحم سميت له فريضة أم لم يسم له فريضة
وكان يقول: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شئ
عليم " قد علم مكانهم فلم يجعل لهم مع أولى الأرحام حيث قال: " وأولوا الأرحام
بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " (3).
18 - تفسير العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله " وأولوا الأرحام
بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " إن بعضهم أولى بالميراث من بعض لان أقربهم
إليه أولى به ثم قال أبو جعفر: إنهم أولى بالميت وأقربهم إليه أمه وأخوه وأخته
لامه وأبيه أليس الام أقرب إلى الميت من إخوته وأخواته (4).
19 - الاختصاص: محمد بن الحسن بن أحمد، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد
عن محمد بن إسماعيل العلوي، عن محمد بن الزبرقان الدامغاني، عن أبي الحسن موسى
عليه السلام قال: سألني الرشيد اخبرني عن قولكم ليس للعم مع ولد الصلب ميراث
فقلت: إن النبي صلى الله عليه وآله لم يورث من قدر على الهجرة فلم يهاجر، وإن عمي
العباس قدر على الهجرة فلم يهاجر وإنما كان في عدد الأسارى عند النبي صلى الله عليه وآله
وجحد أن يكون له الفداء فأنزل الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وآله يخبره بدفين
له من ذهب، فبعث عليا عليه السلام فأخرجه من عند أم الفضل، فقال العباس: أفقرتني

(1) تفسير العياشي ج 2 ص 71.
(2) تفسير العياشي ج 2 ص 71.
(3) تفسير العياشي ج 2 ص 71.
(4) تفسير العياشي ج 2 ص 72.
337

يا ابن أخي فأنزل الله تعالى " إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ
منك ويغفر لكم " وقوله " والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شئ
حتى يهاجروا " ثم قال: " وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر " فرأيته قد
اغتم (1) الخبر بتمامه في أبواب تاريخ موسى عليه السلام (2).
20 - تحف العقول: سأل الرشيد موسى بن جعفر عليه السلام أريد أن أسألك عن العباس
وعلي بما صار علي أولى بميراث رسول الله صلى الله عليه وآله من العباس، والعباس عم رسول
الله صلى الله عليه وآله وصنو أبيه؟ فقال له موسى عليه السلام: إن النبي لم يورث من قدر على
الهجرة فلم يهاجر إن أباك العباس آمن ولم يهاجر، وإن عليا آمن وهاجر، وقال
الله " الذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا " فالتمع
لون هارون وتغير (3).
أقول: تمامه في كتاب الاحتجاجات (4).
3 - * (" باب ") *
* " (شرائط الإرث وموانعه) " *
1 - قرب الإسناد: علي عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن نصراني يموت ابنه وهو مسلم
هل يرث؟ قال: لا يرث إلا أهل ملته (5).
2 - فقه الرضا (ع): اعلم أنه لا يتوارث أهل ملتين نحن نرثهم ولا يرثونا ولو أن رجلا
مسلما أو ذميا ترك ابنا مسلما وابنا ذميا لكان الميراث من الرجل المسلم والذمي للابن
المسلم، وكذلك من ترك ذا قرابة مسلمة وذا قرابة من أهل ذمة ممن قرب نسبه أو بعد لكان
المسلم أولى بالميراث من الذمي، ولو كان الذمي ولدا وكان المسلم أخا أو عما أو ابن أخ أو

(1) الاختصاص: 56 ضمن حديث طويل.
(2) مر في ج 48 ص 123.
(3) تحف العقول ص 426 - 427 ضمن حديث.
(4) مر أيضا في ج 48 ص 121 - 125.
(5) قرب الإسناد ص 120.
338

ابن عم أو أبعد من ذلك لكان المسلم أولى بالميراث من الذمي، كان الميت مسلما
أو دميا لان الاسلام لم يزده إلا قوة، ولو مات مسلما وترك امرأة يهودية أو
نصرانية لم يكن لها ميراث، وإن ماتت هي ورثها الزوج المسلم، وإذا ترك الرجل
ابن الملاعنة فلا ميراث لولده منه وكان ميراثه لاقربائه، فإن لم يكن له قرابة
فميراثه لإمام المسلمين إلا أن يكون أكذب نفسه بعد اللعان فيرثه الابن وإن مات
الابن لم يرثه الأب (1).
3 - تفسير العياشي: عن إبراهيم بن عمر اليماني، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام
في قول الله: " وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه " يعني أولياء البيت يعني
المشركون " إن أولياؤه إلا المتقون " حيث ما كانوا هم أولى به من المشركين (2).
4 - * (باب) *
* (ميراث الأولاد وأولاد الأولاد والأبوين وفيه حكم الحبوة) " *
1 - قرب الإسناد: ابن أبي الخطاب، عن البزنطي قال: قال قلت لأبي الحسن عليه السلام:
رجل مات وترك ابنة ابن وابن ابنة قال: كان علي عليه السلام يورث الأقرب فالأقرب
قلت: أيهما أقرب؟ قال: ابنة الابن (3).
2 - مكارم الأخلاق: من كتاب اللباس عن أبي الحسن عليه السلام قال: قاوموا خاتم أبى عبد الله
عليه السلام فأخذه أبي بسبعة، قال: قلت: سبعة دراهم؟ قال: سبعة دنانير (4).
3 - تفسير علي بن إبراهيم: " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " قال:
إذا مات الرجل وترك بنين وبنات فللذكر مثل حظ الأنثيين " وإن كن نساء فوق
اثنتين فلهن ثلثا ما ترك " يعني إذا مات الرجل وترك أبوين وابنتين فللأبوين
السدسان وللابنتين الثلثان، وإن كانت الابنة واحدة فلها النصف ولأبويه لكل

(1) فقه الرضا ص 39.
(2) تفسير العياشي ج 2 ص 55.
(3) قرب الإسناد ص 173.
(4) مكارم الأخلاق ص 95.
339

واحد منهما السدس، وبقي سهم يقسم على خمسة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فلابنة
وما أصاب اثنتين فللأبوين، فإن كان للميت إخوة وأخوات من قبل الأب و
الام أو من قبل الأب وحده فلأمه السدس وللأب خمسة أسداس، فان الاخوة
والأخوات من قبل الأب هم في عيال الأب وتلزمه مؤنتهم فهم يحجبون الام عن
الثلث ولا يرثون (1).
4 - فقه الرضا (ع): إن تركت المرأة مع الزوج ولدا ذكرا كان أم أنثى واحدا
كان أم أكثر فللزوج الربع وما بقي فللولد، وإن ترك الزوج امرأة وولدا
فللمرأة الثمن وما بقي فللولد، فان ترك الرجل أبويه فلأمه الثلث وللأب الثلثان
فان ترك أبوين وابنا أو أكثر من ذلك فللأبوين السدسان وما بقي فللابن، وإن
ترك أباه وابنته فللابنة النصف ثلاثة أسهم من ستة، وللأب السدس يقسم المال على
أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهما فللأب، وكذلك إذا
ترك أمه وابنته، فان ترك أبوين وابنة فللابنة النصف وللأبوين السدسان يقسم
المال على خمسة، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهمين فللأبوين، فان ترك
ابنتين وأبوين فللابنتين الثلثان وللأبوين السدسان، وإن ترك أبويه وابنا
وابنة أو ابنين وبنات فللأبوين السدسان، وما بقي للبنين والبنات للذكر مثل حظ
الأنثيين، فان ترك امرأة وأبوين لامرأته الربع ولامه الثلث، وما بقي فللأب، فان
تركت امرأة زوجها وأبويها وولدا ذكرا كان أو أنثى واحدا كان أو أكثر، فللزوج
الربع وللأبوين السدسان وما بقي فللولد، فإن ترك أبويه وأخا فللام الثلث
وللأب الثلثان وسقط الأخ، فان ترك أبويه فللام الثلث وللأب الثلثان، وكذلك
إذا ترك أخا أو أختين أو ثلاث أخوات، أو أختا وأبوين فللام الثلث وللأب الثلثان
فان ترك أبوين وأخوين وأربع أخوات، أو أخا وأختين فللأم السدس وما بقي
فللأب، فإن كان الاخوة والأخوات من الام لم تحجب الام عن الثلث، وإنما
تحجبها الاخوة والأخوات من الأب أو من الأب والام (2).

(1) تفسير علي بن إبراهيم ج 1 ص 132 - 133.
(2) فقه الرضا ص 39.
340

5 - تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كم من إنسان له حق
لا يعلم به، قال: قلت: وما ذاك أصلحك الله، قال: إن صاحبي الجدار كان لهما
كنز تحته، أما إنه لم يكن من ذهب ولا فضة، قال: قلت: فأيهما كان أحق به؟
قال: الأكبر، كذلك نقول (1).
5 - * (باب) *
* " (ميراث الإخوة وأولادهما والأجداد) " *
* " (والجدات والطعمة للجد) " *
1 - معاني الأخبار: أبى، عن سعد، عن ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكلالة ما لم يكن والد ولا ولد (2).
2 - تفسير علي بن إبراهيم: أبي عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن بكير، عن أبي جعفر
عليه السلام قال: إذا مات الرجل وله أخت تأخذ نصف الميراث بالآية كما تأخذ
الابنة لو كانت، والنصف الباقي يرد عليها بالرحم إذا لم يكن للميت وارث أقرب
منها، فإن كان موضع الأخت أخ أخذ الميراث كله بالآية لقول الله " وهو يرثها إن
لم يكن لها ولد " فإن كانت أختين أخذتا الثلثين بالآية والثلث الباقي بالرحم، و
إن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك كله إذا لم يكن
للميت ولد أو أبوان أو زوجة (3).
3 - تفسير علي بن إبراهيم: " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل
واحد منهما السدس " فهذه كلالة الام وهي الاخوة والأخوات من الام، فإن
كانوا أكثر من ذلك فهم يأخذون الثلث فيقسمونه ما بينهم بالسوية الذكر والأنثى
فيه سواء (4).

(1) تفسير العياشي ج 2 ص 337.
(2) معاني الأخبار ص 272.
(3) تفسير علي بن إبراهيم ج 1 ص 160.
(4) نفس المصدر ج 1 ص 133.
341

4 - بصائر الدرجات: الحجال، عن اللؤلؤي، عن ابن سنان، عن إسحاق بن عمار، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله أدب نبيه صلى الله عليه وآله على أدبه فلما انتهى به إلى ما أراد
قال له " إنك لعلى خلق عظيم " ففوض إليه دينه فقال " ما آتيكم الرسول فخذوه
وما نهيكم عنه فانتهوا " وإن الله فرض في القرآن ولم يقسم للجد شيئا، وإن
رسول الله صلى الله عليه وآله أطعمه السدس فأجاز الله له، وإن الله حرم الخمر بعينها وحرم رسول الله
صلى الله عليه وآله كل مسكر فأجاز الله له ذلك، وذلك قول الله " هذا عطاؤنا
فامنن أو أمسك بغير حساب " (1).
5 - بصائر الدرجات: محمد بن عبد الجبار، عن محمد البرقي، عن فضالة، عن ربعي، عن
القاسم بن محمد قال: إن الله ذكر الفرائض ولم يذكر الجد فأطعمه رسول الله صلى الله عليه وآله سهما
فأجاز الله ذلك له (2).
6 - بصائر الدرجات: محمد بن عيسى، عن النضر، عن عبد الله بن سليمان، أو عمن رواه
عن عبد الله، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله أدب محمدا صلى الله عليه وآله تأديبا ففوض إليه
الامر وقال " ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا " وكان مما أمره الله
في كتابه فرائض الصلب، وفرض رسول الله صلى الله عليه وآله للجد فأجاز الله ذلك له (3).
7 - الاختصاص، بصائر الدرجات: ابن يزيد، ومحمد بن عيسى، عن زياد القندي، عن محمد بن
عمارة، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فرض الله الفرائض من الصلب
فأطعم رسول الله صلى الله عليه وآله الجد فأجاز الله ذلك له (4).
8 - بصائر الدرجات: ابن يزيد، عن زياد القندي، عن عبد الله بن سنان، عنه عليه السلام
مثله (5).
9 - بصائر الدرجات: ابن هاشم، عن يحيى بن أبي عمران، عن يونس، عن إبراهيم
ابن عبد الحميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (6).

(1) بصائر الدرجات ص 110.
(2) بصائر الدرجات ص 110.
(3) بصائر الدرجات ص 111 وأخرج المفيد في الإختصاص ص 310 ضمن حديث طويل.
(4) بصائر الدرجات ص 111 وأخرج المفيد في الإختصاص ص 310 ضمن حديث طويل.
(5) بصائر الدرجات ص 111.
(6) بصائر الدرجات ص 111.
342

10 - بصائر الدرجات: أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن عذافر، عن عبد الله
بن سنان، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان فيما فرض الله في القرآن
فرائض الصلب، وفرض رسول الله صلى الله عليه وآله فرائض الجد فأجاز الله له ذلك (1).
11 - بصائر الدرجات: ابن هاشم، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر، عن رجل
من إخواننا، عن أبي جعفر عليه السلام مثله (2).
أقول: تمام تلك الأخبار في باب التفويض.
12 - فقه الرضا (ع): إذا ترك الرجل أخاه لأبيه وأخاه لامه وأخاه لأبيه وأمه
فللأخ من الام السدس، وما بقي فللأخ من الام والأب، وسقط الأخ من الأب
وكذلك إذا ترك ثلاث أخوات متفرقات فللأخت من الام السدس، فما بقي فللأخت
من الام والأب، فإن ترك أخوين للام أو أخا وأختا لام أو أكثر من ذلك أو
أختا لأب وأم أو لأب أو إخوة وأخوات لأب وأم أو لام، فللاخوة والأخوات
من الأب والام ومن الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك سهم أولادهم على
هذا، فإن ترك أخا لأب وأم وجدا المال بينهما نصفان، وكذلك إذا ترك أخا
لأب وجدا، فالمال بينهما نصفان، فان ترك أخا لام وجدا فللأخ من الام السدس
وما بقي فللجد، فان ترك أختين أو أخوين أو أخا وأختا لام أو أكثر من ذلك وجدا
فللاخوة والأخوات من الام الثلث بينهم بالسوية، وما بقي فللجد، وإن ترك أخا لام
أو أكثر من ذلك وإخوة وأخوات لأب وأم وإخوة وأخوات لأب وجدا فللاخوة
والأخوات من الام الثلث بينهم بالسوية وما بقي فللاخوة والأخوات من الأب والام
والجد للذكر مثل حظ الأنثيين، وسقط الاخوة والأخوات من الأب، فإن ترك أختا
لأب وأم وجدا فللأخت النصف وللجد النصف، فان ترك أختين لأب وأم أو
لأب وجدا، فللاخوة الثلثان وما بقي فللجد، ومن ترك عما وجدا فالمال للجد،
فان ترك عما وخالا وجدا وأخا، فالمال بين الأخ والجد وسقط العم والخال،
فان ترك جدا من قبل الأب وجدا من قبل الام فللجد من قبل الام الثلث، و

(1) بصائر الدرجات ص 111.
(2) بصائر الدرجات ص 111.
343

للجد من قبل الأب الثلثان، فإن ترك جدين من قبل الام وجدين من قبل الأب
فللجد والجدة من قبل الام الثلث بينهما بالسوية، وما بقي فللجد والجدة من
قبل الأب للذكر مثل حظ الأنثيين (1).
13 - الإرشاد: سئل أبو بكر عن الكلالة فقال: أقول فيها برأيي فإن أصبت فمن
الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، فبلغ ذلك أمير المؤمنين عليه السلام فقال: ما
أغناه عن الرأي في هذا المكان، أما علم أن الكلالة هم الاخوة والأخوات من قبل
الأب والام ومن قبل الأب على الانفراد ومن قبل الام أيضا على حدتها، قال
الله عز وجل " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد
وله أخت فلها نصف ما ترك " وقال عز قائلا " وإن كان رجل يورث كلالة أو
امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء
في الثلث " (2).
14 - تفسير العياشي: عن بكير بن أعين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الولد والاخوة هم
الذين يزادون وينقصون (3).
15 - تفسير العياشي: عن أبي العباس قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يحجب
من الثلث الأخ والأخت حتى يكونا أخوين أو أخا وأختين فان الله يقول: " فإن كان
له إخوة فلأمه السدس " (4).
16 - تفسير العياشي: عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أم
وأختين قال عليه السلام: الثلث لان الله يقول: " فإن كان له إخوة " ولم يقل فإن كان
له أخوات (5).
17 - تفسير العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله: " فإن كان له
إخوة فلأمه السدس " يعني إخوة لأب وأم وإخوة لأب (6).
18 - تفسير العياشي: عن بكير بن أعين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الذي عنى

(1) فقه الرضا ص 39.
(2) ارشاد المفيد ص 107 طبع النجف.
(3) تفسير العياشي ج 1 ص 226.
(4) تفسير العياشي ج 1 ص 226.
(5) تفسير العياشي ج 1 ص 226.
(6) تفسير العياشي ج 1 ص 226.
344

الله في قوله " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد
منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " إنما عنى بذلك
الاخوة والأخوات من الام خاصة (1).
19 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: ما
تقول في امرأة ماتت وتركت زوجها وإخوتها لأمها وإخوة وأخوات لأبيها؟
قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم ولاخوتها من الام الثلث سهمان الذكر فيه و
الأنثى سواء، وبقي سهم للاخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين،
لان السهام لا تعول، ولان الزوج لا ينقص من النصف، ولا الاخوة من الام
من ثلثهم، فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، وإن كان واحدا
فله السدس، وأما الذي عنى الله في قوله: " فإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة
وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء
في الثلث " إنما عنى بذلك الاخوة والأخوات من الام خاصة (3).
20 - تفسير العياشي: عن بكير بن أعين قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام فدخل عليه
رجل فقال: ما تقول في أختين وزوج؟ قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: للزوج
النصف وللأختين ما بقي، قال: فقال الرجل: ليس هكذا يقول الناس قال: فما
يقولون؟ قال: يقولون: للأختين الثلثان وللزوج النصف ويقسمون على سبعة
قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: ولم قالوا ذلك؟ قال: لان الله سمى للأختين
الثلثين وللزوج النصف، قال: فما يقولون لو كان مكان الأختين أخ؟ قال:
يقولون: للزوج النصف وما بقي فللأخ، فقال له: فيعطون من أمر الله له بالكل
النصف ومن أمر الله بالثلثين أربعة من سبعة، قال: وأين سمى الله له ذلك؟ قال
فقال أبو جعفر عليه السلام: اقرأ الآية التي في آخر السورة " يستفتونك قل الله يفتيكم
في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخ أو أخت فلها نصف ما ترك وهو
يرثها إن لم يكن لها ولد " قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: إنما كان ينبغي لهم أن

(1) نفس المصدر ج 1 ص 227.
(2) نفس المصدر ج 1 ص 227.
345

يجعلوا لهذا المال وللزوج النصف ثم يقتسمون على تسعة، قال: فقال الرجل:
هكذا يقولون، قال: فقال أبو جعفر: فهكذا يقولون ثم أقبل على فقال: يا
بكير نظرت في الفرايض؟ قال: قلت: وما أصنع بشئ هو عندي باطل قال: فقال
انظر فيها فإنه إذا جاءت تلك كان أقوى لك عليها (1).
21 - تفسير العياشي: عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلالة قال:
ما لم يكن له والد ولا ولد (2).
22 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا ترك الرجل
أمه وأباه وابنته أو ابنه فإذا هو ترك واحدا من هؤلاء الأربعة فليس هو من الذي عنى
الله في قوله: " قل الله يفتيكم في الكلالة " ليس يرث مع الام ولا مع الأب ولا مع الابن
ولا مع الابنة إلا زوج أو زوجة، فان الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن
معه ولد: ولا ينقص الزوجة من الربع شيئا إذا لم يكن معها ولد (3).
23 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله; " يستفتونك
قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخ أو أخت " إنما
عنى الله الأخت من الأب والام أو أخت لأب فلها النصف مما ترك وهو يرثها
إن لم يكن لها ولد، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين
فهم الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم يزادون وينقصون (4).
24 - تفسير العياشي: عن زرارة قال: سأخبرك ولا أزوي لك شيئا والذي أنزل
لك هو والله الحق قال: فإذا ترك أمه أو أباه أو ابنه أو ابنته، فإذا ترك واحدا من الأربعة
فليس الذي عنى الله في كتابه " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة " ولا يرث مع
الأب ولا مع الام ولا مع الابن ولا مع الابنة أحد من الخلق غير الزوج والزوجة وهو
يرثها إن لم يكن لها ولد يعني جميع مالها (5).
25 - تفسير العياشي: عن بكير قال: دخل رجل على أبى جعفر عليه السلام فسأله عن

(1) نفس المصدر ج 1 ص 285.
(2) نفس المصدر ج 1 ص 286.
(3) نفس المصدر ج 1 ص 286.
(4) نفس المصدر ج 1 ص 286.
(5) نفس المصدر ج 1 ص 286.
346

امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وأختا لأب قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم
وللاخوة من الام الثلث سهمان، وللأخت للأب سهم، فقال له الرجل: فان
فرايض زيد وابن مسعود وفرايض العامة والقضاة على غير ذا يا أبا جعفر! يقولون
للأب والام ثلاثة أسهم نصيب من ستة يعول إلى ثمانية، فقال أبو جعفر: ولم
قالوا ذلك؟ قال: لان الله قال: " وله أخت فلها نصف ما ترك " فقال أبو جعفر
فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجون بأمر الله، فان الله سمى لها النصف وإن
الله سمى للأخ الكل فالكل أكثر من النصف، فإنه قال: " فلها النصف " وقال
للأخ " وهو يرثها " يعني جميع المال " إن لم يكن لها ولد " فلا تعطون الذي
جعل له الجميع في بعض فرايضكم شيئا وتعطون الذي جعل الله له النصف تاما (1).
26 - كتاب سليم بن قيس: عن أمير المؤمنين عليه السلام في سياق ذكر بدع
عمر قال: والعجب لما قد خلط قضايا مختلفة في الجد بغير علم تعسفا وجهلا وادعائه
ما لم يعلم جرأة على الله وقلة ورع، ادعى أن رسول الله صلى الله عليه وآله مات ولم يقض في
الجد شيئا منه، ولم يدع أحدا يعلم ما للجد من الميراث، ثم تابعوه على ذلك
وصدقوه (2).
27 - مجالس الشيخ: عن المفيد، عن إبراهيم بن الحسن بن جمهور،
عن أبي بكر المفيد الجرجرائي، عن المعمر أبي الدنيا المغربي عن أمير المؤمنين
عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله أن الدين قبل الوصية وأنتم تقرؤن " من
بعد وصية يوصي بها أو دين " وإن ابن أم وأب يتوارثون دون العلات، والرجل
يرث أخاه لأمه وأبيه دون أخيه لأبيه (3).
28 - الهداية: إذا ترك الرجل أخاه لأبيه فالمال له، فان ترك أخاه لأمه فالمال
له، فان ترك أخاه لأبيه وأمه [فالمال له، وإن ترك أخاه لأمه] وأخاه لأبيه فللأخ من الام

(1) نفس المصدر ج 1 ص 286.
(2) كتاب سليم بن قيس الهلالي ص 122 طبع النجف.
(3) أمالي الطوسي.
347

السدس وما بقي فللأخ للأب، فان ترك أخا لأب [وأخا لأب] وأم فالمال للأخ للأب
والام، وسقط الأخ من الأب، وإن ترك أخاه لأبيه وأخاه لامه وأخاه لأبيه وأمه
فللأخ من الام السدس وما بقي فللأخ للأب والام، وسقط الأخ للأب، وإن
ترك إخوة لام وإخوة لأب وأم فللاخوة من الام الثلث وما بقي فللاخوة
للأب والام وسقط الاخوة من الأب، فإن ترك إخوة وأخوات لأم وإخوة و
أخوات لأب وأم وإخوة وأخوات لأب، فللاخوة والأخوات لام الثلث وما بقي
فللاخوة والأخوات للأب والام وسقط الاخوة والأخوات من الأب، وكذلك
إن ترك أخوات متفرقات فهذا حكمهم وكذلك تجري سهام أولادهم على هذا.
الجد من الأب بمنزلة الأخ من الأب والام، والجدة من الأب
بمنزلة الأخت للأب والام، والجده للام بمنزلة الأخت للأم، فإذا اجتمع
الجد للام وإخوة لأب وأم وإخوة لأم وإخوة وأخوات لأب وجد لأب
فللاخوة والأخوات من الام والأب والجدة والجد من الأب للذكر مثل حظ
الأنثيين وسقط الاخوة والأخوات من الأب، ولا يرث مع الأخ ابن الأخ ولا
يرث مع الأخ والجد عم ولا خال، فان ترك جدا وابن أخ فالمال بينهما
نصفان (1).
6 - " (باب) "
* " (ميراث الأعمام والأخوال وأولادهما) " *
1 - فقه الرضا (ع): إن ترك خالا وخالة وعما وعمة، فللخال والخالة الثلث
بينهما بالسوية، وما بقي فللعم والعمة للذكر مثل حظ الأنثيين، ومن ترك
واحدا ممن له سهم ببطن كان من بقي من درجته أولى بالميراث من أسفل، وهو أن
يترك الرجل أخاه وابن أخيه فالأخ أولى من ابن أخيه، وكذلك إذا ترك عمه

(1) الهداية ص 84.
348

وابن خاله، فالعم أولى، وكذلك لو ترك خالا وابن عم، فالخال أولى، لان
ابن العم قد نزل ببطن إلا أن يترك عما لأب وابن عم لأب وأم، فان الميراث
لابن العم للأب والام، لان ابن العم جمع الكلالتين كلالة لأب وكلالة لام
فعلى هذا يكون الميراث (1).
2 - الهداية: إذا ترك الرجل عما فالمال له، وإن ترك عمة فالمال
لها، وإن ترك عما وعمة فللعمة الثلث وللعم الثلثان (2) فان ترك خالا [فالمال
له وإن ترك خالة فالمال لها، وإن ترك خالا] وخالة فالمال بينهما نصفان، فان ترك عما
وخالا فللخال الثلث وللعم الثلثان، وكذلك إن ترك عما وخالة، وكذلك إن ترك
عمة وخالا فللعمة الثلثان وللخال الثلث، فان ترك عما وعمة وخالا وخالة
فللخال والخالة الثلث بينهما بالسوية، وما بقي فللعم والعمة للذكر مثل حظ
الأنثيين، وكذلك تجري سهام أولادهم على هذا ولا يرث مع العم والعمة والخال
والخالة ابن عم ولا ابن عمة ولا ابن خال ولا ابن خالة (3).
3 - الهداية: سهام المواريث لا تعول على ستة أسهم قال عز وجل " ولقد
خلقنا الانسان من سلالة من طين " الآية وأهل المواريث الذين يرثون ولا يسقطون
أبدا الأبوان والابن والابنة والزوج والزوجة، وأربعة لا يرث معهم أحد إلا زوج
أو زوجة: الأبوان والابن والابنة.
فإذا ترك الرجل ابنا فالمال له، وإن كان ابنان أو أكثر فالمال لهم، فان
ترك بنتا فالمال لها، وكذلك إن ترك ابنتين فالمال لهما بالسوية، وإن ترك
ابنا وابنة أو بنين وبنات فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
فان ترك أباه فالمال له، فان ترك أمه فالمال لها، فان ترك أبوين فللام
الثلث وللأب الثلثان، فان ترك أبا وابنا فللأب السدس وما بقي فللابن وإن
ترك ابنا واما فللأم السدس وما بقي فللابن، وإن ترك أبا وابنة فللأب السدس

(1) فقه الرضا: 39.
(2) الهداية ص 84.
(3) الهداية ص 85.
349

وللابنة النصف يقسم المال أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهما
فللأب، وكذلك إذا ترك أمه وابنته (1).
فان ترك أبوين وابنتا فللأبوين السدسان وللابنة النصف ويقسم المال على
خمسة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهمين فللأبوين (2).
وإن ترك أبوين بنتا أو بنين وبنات فللأبوين السدسان وما بقي فللبنين
والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين وإن ترك امرأة فللمرأة الربع وما بقي فلقرابة
له إن كان له قرابة، وإن لم يكن له قرابة جعل ما بقي لإمام المسلمين، فان تركت
امرأة زوجها فللزوج النصف وما بقي فللقرابة إن كان، فإن لم تكن لها قرابة
فالنصف يرد على الزوج، فان ترك الرجل امرأته وبنا وبنتا أو ولد ولد وإن سفل
[فللمرأة الثمن وما بقي فللولد أو ولد الولد وإن سفل، فان تركت امرأة زوجها
وابنا وابنة أو ولد ولد وإن سفل] فللزوج الربع وما بقي فللولد أو ولد الولد وإن سفل، فان
تركت امرأة زوجها وأبويها فللزوج النصف وللأم الثلث وللأب السدس، وإن ترك الرجل
امرأته وأبويه فللمرأة الربع وللأم الثلث وللأب الباقي، فان ترك امرأته وأبويه وولدا
ذكرا كان أو أنثى واحدا كان أو أكثر فللمرأة الثمن وللأبوين السدسان وما بقي فللولد
(وإن تركت امرأة زوجها وأبويها وولدا ذكرا أو أنثى واحدا كان أو أكثر فللزوج
الربع وللأبوين السدسان وما بقي فللولد) ولا يرث ولد الولد مع الولد ولا مع
الأبوين، وولد الولد يقوم مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد ولا وارث غيره (3).
7 - (باب)
* " (ميراث الزوجين) " *
1 - فقه الرضا (ع): إذا ترك الرجل امرأته فللمرأة الربع وما بقي فللقرابة إن
كانت له قرابة، وإن لم يكن له أحد حصل ما بقي لإمام المسلمين، وإن تركت

(1) الهداية ص 83.
(2) الهداية ص 83 وما بين القوسين سقط من مطبوعة الكمباني ونقلناه من المصدر.
(3) الهداية ص 83 وما بين القوسين سقط من مطبوعة الكمباني ونقلناه من المصدر.
350

المرأة زوجها فله النصف والنصف الآخر لقرابة لها إن كانت، فإن لم يكن لها
قرابة فالنصف يرد على الزوج، وإن تركت مع الزوج ولدا ذكرا كان أم أنثى
واحدا كان أم أكثر فللزوج الربع، وما بقي فللولد، وإن ترك الزوج امرأة وولدا
فللمرأة الثمن وما بقي فللولد (1).
2 - تفسير العياشي: عن سالم الأشل قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: " إن الله أدخل
الزوج والمرأة على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من الربع والثمن (2).
3 - تفسير العياشي: عن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن المرأة تركت زوجها
وأباها وأولادا ذكورا وإناثا كان للزوج الربع في كتاب الله وللأبوين السدسان
وما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين (3).
4 - قرب الإسناد: السندي بن محمد، عن العلا بن رزين، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
قال: ترث المرأة من الطوب ولا ترث من الرباع شيئا، قال: قلت: كيف ترث
من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا؟ قال: فقال: ليس لها منهم نسب ترث به،
إنما هي دخيل عليهم ترث من الفرع ولا ترث من الأصل لئلا يدخل عليهم داخل
بسببها (4).
5 - قرب الإسناد: ابن عيسى، عن البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن الميراث في المتعة
فقال: كان جعفر عليه السلام يقول: نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث، إن اشترطت
الميراث كان وإن لم تشترط لم يكن (5).
أقول: قد سبق بعض الأخبار في المتعة.
6 - علل الشرائع: أبى، عن محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم
عن أبان، عن ميسر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النساء مالهن من الميراث؟
فقال: لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب، فأما الأرض والعقار فلا ميراث

(1) فقه الرضا: 39.
(2) تفسير العياشي ج 1 ص 226.
(3) تفسير العياشي ج 1 ص 226.
(4) قرب الإسناد ص 27.
(5) قرب الإسناد ص 159.
351

لهن فيهما، قلت: الثياب لهن قال: الثياب نصيبهن فيه، قلت: كيف هذا ولهذا
الثمن والربع مسمى؟ قال: لأن المرأة ليس لها نسب ترث به، وإما هي دخلت
عليهم، وإنما صار هذا هكذا لئلا تتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولدها من قوم
آخرين فيزاحمون هؤلاء في عقارهم (1).
7 - عيون أخبار الرضا (ع)، علل الشرائع: في علل ابن سنان، عن الرضا عليه السلام أنه كتب إليه: علة
المرأة أنها لا ترث من العقار شيئا إلا قيمة الطوب والقصب لان العقار لا يمكن
تغييره وقلبه، والمرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ويجوز تغييرها
وتبديلها، وليس الولد والوالد كذلك، لأنه لا يمكن التفصي منهما، والمرأة
يمكن الاستبدال بها، فما يجوز أن يجئ ويذهب كان ميراثها فيما يجوز تبديله
وتغييره إذا شبهها، وكان الثابت المقيم على حاله، لمن كان مثله في الثبات
والمقام (2).
8 - بصائر الدرجات: علي بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن سويد، عن أبي
أيوب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كنت عنده فدعا بالجامعة فنظر
فيها جعفر فإذا هو فيها: المرأة تموت وتترك زوجها ليس لها وارث غيره قال: فله
المال كله (3).
9 - بصائر الدرجات: محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن الحسين، عن أبي مخلد
عن عبد الملك قال: دعا أبو جعفر بكتاب على فجاء به جعفر مثل فخذ الرجل مطوي
فإذا فيه: إن النساء ليس لهن من عقار الرجل إذا هو توفي عنها شئ، فقال
أبو جعفر عليه السلام: هذا والله خط علي بيده وإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله (4).
10 - المحاسن: ابن معروف، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد الطائي،
عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: لم لا تورث المرأة عمن يتمتع بها؟

(1) علل الشرائع ص 571.
(2) علل الشرايع ص 572 وعيون الأخبار ج 2: 98.
(3) بصائر الدرجات ص 39.
(4) نفس المصدر ص 44.
352

فقال: لأنها مستأجرة وعدتها خمسة وأربعون يوما (1).
11 - السرائر: ابن بكير، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول
في الرجل يتزوج المرأة متعة: إنهما لا يتوارثان إذا لم يشترطا، وإنما الشرط
بعد النكاح (2).
8 - * (" باب ") *
* " (ميراث الخنثى وساير أحكامها وميراث الغرقى) " *
* " (والمهدوم عليهم وذي الرأسين) " *
1 - مناقب ابن شهرآشوب، الإرشاد: روي الحسن بن علي العبدي، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ
ابن نباته قال: بينما شريح في مجلس القضاء إذ أتى له شخص فقال له: يا أبا
أمية أخلني فان لي حاجة قال: فأمر من حوله أن يخفوا عنه فانصرفوا وبقى
خاصة من حضر فقال له: أذكر حاجتك فقال: يا أبا أمية إن لي ما للرجل و
ما للنساء، فما الحكم عندك في أرجل أنا أم امرأة؟ فقال له: قد سمعت من
أمير المؤمنين عليه السلام قضية أنا أذكرها: خبرني عن البول من أي الفرجين يخرج
قال الشخص: من كليهما، قال: فمن أيهما ينقطع؟ قال: منهما معا، فتعجب شريح
قال الشخص: سأورد عليك من أمري ما هو أعجب، قال شريح: ما ذاك؟ قال:
زوجني أبي على أنني امرأة فحملت من الزوج وابتعت جارية تخدمني فأفضيت إليها
فحملت مني، فضرب شريح إحدى يديه على الأخرى متعجبا وقال: هذا أمر
لابد من إنهائه إلى أمير المؤمنين فلا علم لي بالحكم فيه، فقام وتبعه الشخص ومن
حضر معه حتى دخل على أمير المؤمنين عليه السلام فقص عليه القصة، فدعا أمير المؤمنين
عليه السلام بالشخص فسأله عما حكاه له شريح وقال له: من زوجك؟ قال: فلان
ابن فلان وهو حاضر بالمصر، فدعا به وسأله عما قال، فقال: صدق، فقال

(1) المحاسن ص 330.
(2) السرائر ص 496.
353

أمير المؤمنين عليه السلام لانت أجرأ من صايد الأسد حتى تقدم على هذه الحالة، ثم
دعا قنبرا مولاه فقال: ادخل هذا الشخص بيتا ومعه أربع نسوة من العدول و
مرهن بتجريده وعد أضلاعه بعد الاستيثاق من ستر فرجه، فقال له الرجل: يا
أمير المؤمنين ما آمن على هذا الشخص الرجال والنساء، فأمر أن يسد عليه
تبان وأخلاه في بيت ثم ولجه وعد أضلاعه وكانت من الجانب الأيسر سبعة ومن
الجانب الأيمن ثمانية فقال: هذا رجل وأمر بطم شعره وألبسه القلنسوة والنعلين
والرداء وفرق بينه وبين الزوج " (1).
2 - وروى بعض أهل النقل أنه لما ادعى الشخص ما ادعاه من الفرجين
أمر أمير المؤمنين عليه السلام عدلين من المسلمين أن يحضرا بيتا خاليا وأحضر الشخص
معهما وأمر بنصب مرآتين إحداهما مقابلة لفرج الشخص والأخرى مقابلة لتلك
المرآة وأمر الشخص بالكشف عن عورته في مقابلة المرآة حيث لا يراه العدلان
وأمر العدلين بالنظر في المرأة المقابلة لها فلما تحقق العدلان صحة ما ادعاه
الشخص من الفرجين اعتبر له بعد أضلاعه، فلما ألحقه بالرجال أهمل قوله في
ادعاء الحمل وألغاه ولم يعمل به وجعل حمل الجارية منه وألحقه به (2).
3 - الإرشاد: كان من قضاياه عليه السلام بعد بيعة العامة له ومضي عثمان على ما
رواه أهل النقل من حملة الآثار أن امرأة ولدت على فراش زوجها ولدا له بدنان
ورأسان على حقو واحد، فالتبس الامر على أهله أهو واحد أو اثنان فصاروا إلى
أمير المؤمنين عليه السلام ليسألونه عن ذلك ليعرفوا الحكم فيه، فقال أمير المؤمنين عليه السلام
اعتبروه إذا نام ثم أنبهوا أحد البدنين والرأسين، فان انتبها جميعا معا في حالة
واحدة فهما إنسان واحد، وإن استيقظ أحدهما والاخر نايم فهما اثنان وحقهما
حق اثنين (3).

(1) مناقب ابن شهرآشوب ج 2 ص 196 وارشاد المفيد ص 114.
(2) مناقب ابن شهرآشوب ج 2 ص 197 وارشاد المفيد ص 114.
(3) الارشاد ص 113.
354

4 - مناقب ابن شهرآشوب: نقلة الاخبار وذكر صاحب فضايل العشرة أنه ولد على عهد
أمير المؤمنين عليه السلام مولود له رأسان وصدران على حقو واحد فسئل عليه السلام كيف
يورث؟ قال: يترك حتى ينام ثم يصاح به فان انتبها جميعا كان له ميراث واحد وإن
انتبه أحدهما وبقي الاخر كان له ميراث اثنين (1).
5 - وفيما أخبرنا به أبو علي الحداد باسناده إلى سلمة بن عبد الرحمن في
خبر قال: أتي عمر بن الخطاب برجل له رأسان وفمان وأنفان وقبلان ودبران
وأربعة أعين في بدن واحد ومعه أخت فجمع عمر الصحابة وسألهم عن ذلك فعجزوا
فأتوا عليا عليه السلام وهو في حايط له فقال: قضيته أن ينوم فان غمض الأعين أو غط
من الفمين جميعا فبدن واحد، وإن فتح بعض الأعين أو غط أحد الفمين فبدنان هذه
قضيته، وأما القضية الأخرى فيطعم ويسقى حتى يمتلي فان بال من المبالين جميعا
وتغوط من الغايطين جميعا فبدن واحد، وإن بال أو تغوط من أحدهما فبدنان وقد
ذكره الطبري في كتابه (2).
6 - من كتاب صفوة الاخبار: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الخنثى إن
بالت من الرحم فلها ميراث النساء وإن بالت من الذكر فله ميراث الذكر، وإن
بالت من كليهما عد أضلاعه فان زادت واحدة على ضلع الرجل فهي امرأة وإن
نقصت فهي رجل.
7 - وقضى أيضا في الخنثى فقال: يقال: للخنثى الزق بطنك بالحايط
وبل، فان أصاب بوله الحايط فهو ذكر، وإن انتكص كما ينتكص البعير فهو
امرأة.
8 - كتاب الغارات لإبراهيم بن محمد الثقفي: باسناده عن ابن نباته: قال
سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن الخنثى كيف يقسم لها الميراث؟ قال عليه السلام: إنه يبول
فان خرج بوله من ذكره فسنته سنة الرجل، وإن خرج من غير ذلك فسنته سنة
المرأة، الخبر.

(1) المناقب ج 2 ص 196.
(2) المناقب ج 2 ص 196.
355

9 - مشكاة الأنوار: عن فضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن مولود ليس له مما للرجال وليس له مما للنساء فقال: هذا يقرع عليه الامام
يكتب على سهم عبد الله، ويكتب على الاخر أمة الله، ثم يقول الامام أو المقرع:
" اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك يوم القيامة
فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا أمر هذا المولود حتى نورثه ما فرضت له في كتابك "
قال: ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم يجال فأيهما خرج ورث عليه (1).
10 - الهداية: مرسلا مثله (2).
11 - ومنه: قال: قضي أمير المؤمنين عليه السلام في مولود له رأسان أنه يصبر عليه
حتى ينام ثم ينتبه فان انتبها جميعا معا ورث ميراث اثنين (3).
12 - كتاب الغايات: حدثني محمد بن عبد الله، عن محمد بن علي بن إبراهيم
ابن هاشم، عن أبيه، عن جده، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن
حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: بينا أمير المؤمنين عليه السلام في
الرحبة والناس عليه متراكمون - والحديث طويل موضع الحاجة منه، هو أنه -
قال مولانا الحسن بن علي عليه السلام: للشامي وأما المؤنث الذي لا تدري أذكر هو أم
أنثى فإنه ينتظر به فإن كان ذكرا احتلم، وإن كانت أنثى حاضت وبدا ثديها،
وإلا قيل له: بل! فان أصاب بوله الحايط فهو ذكر، وإن انتكص بوله على رجليه
كما ينتكص بول البعير فهي امرأة (4).
13 - كتاب الأربعين للسيد عطاء الله بن فضل الله - رحمه الله - روي عن
الحسن البصري قال: أتت امرأة إلى شريح القاضي فقالت: أخلني فأخلاها، فقالت:
أنا امرأة ولي فرج وإحليل، فقال: من أين يخرج البول سابقا، قالت: منهما
جميعا، فقال: لقد أخبرت بعجيب، فقالت: وأعجب منه أنه تزوجني ابن عمي

(1) مشكاة الأنوار ص 297 طبع النجف.
(2) الهداية ص 85.
(3) الهداية ص 85.
(4) كتاب الغايات: 95 جزء حديث
356

وأخذ مني جارية ووطئتها فأولدتها، فدهش شريح فقام ودخل على علي عليه السلام
فأخبره فاستدعى بزوجها فاعترف، فقال عليه السلام لامرأتين: أدخلاها البيت وعدا
أضلاعها ففعلتا فوجدتا في الجانب الأيمن ثمانية عشر ضلعا، وفي الأيسر سبعة عشرة
فأخذ شعرها وأعطاها حذاء وألحقها بالرجال، فقيل له في ذلك: فقال: أخذت هذا
من قصة حواء فان أضلاعها كانت سبع عشرة من كل جانب، وأضلاع الرجل
يزيد عليها بضلع فلهذا ألحقتها بالرجال.
14 - ومنه: روي عن جعفر الصادق عليه السلام قال: لما ولي عمر أتي بمولود
له رأسان وبطنان وأربعة أيد ورجلان وقبل ودبر واحد، فنظر إلى شئ لم ير مثله
قط، نظر إلى إنسان أعلاه اثنان وأسفله واحد وقد مات أبوه فبعضهم يقول: هو
اثنان ويرث ميراث اثنين، وبعضهم يقول: واحد يرث ميراث واحد، فلم يدر كيف
الحكم فيه فقال: اعرضوه على علي بن أبي طالب عليه السلام واطلبوا الحكم منه،
فعرضوا عليه فقال علي عليه السلام: انظروا إذا رقد ثم يصاح فان انتبه الرأسان جميعا
فهو واحد، وإن انتبه الواحد وبقي الاخر نائما فاثنان، فقال عمر: لا أبقاني الله
بعدك يا أبا الحسن.
15 - فقه الرضا (ع): إذا ترك الرجل ولدا له رأسان فإنه يترك حتى ينام ثم ينبههما
فان انتبها جميعا ورث ميراثا واحدا، وإن انتبه أحدهما وبقي الاخر نائما ورث
ميراث اثنين ولو أن قوما غرقوا أو سقط عليهم حايط وهم أقرباء فلم يدر أيهم مات قبل
صاحبه لكان الحكم فيه أن يورث بعضهم من بعض، فإذا غرق رجل وامرأة أو سقط
عليهما سقف ولم يدر أيهما مات قبل صاحبه كان الحكم أن يورث المرأة من الرجل
ويورث الرجل من المرأة، وكذلك إذا كان الأب والابن ورث الأب من الابن ثم يورث
الابن من الأب وإذا ماتا جميعا في ساعة واحدة فخرجت أنفسهما جميعا في لحظة واحدة
لم يورث بعضهما من بعض (1).
16 - مناقب ابن شهرآشوب، الإرشاد: قضي أمير المؤمنين عليه السلام في قوم وقع عليهم حايط فقتلهم

(1) فقه الرضا ص 39.
357

وكان في جماعتهم امرأة مملوكة وأخرى حرة، وكان للحرة ولد طفل من حر
وللجارية المملوكة ولد طفل من مملوك، ولم يعرف الطفل الحر من الطفل المملوك
فقرع بينهما وحكم بالحرية لمن خرج عليه سهم الحر منهما، وحكم بالرق لمن
خرج عليه سهم الرق منهما ثم أعتقه وجعله مولاه وحكم في ميراثهما بالحكم في
الحر ومولاه، فأمضى رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الحكم وصوبه (1).
17 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام
قضي في الخنثى الذي يخلق له ذكر وفرج أن يورث من حيث يبول، فان بال منهما
جميعا فمن أيهما سبق، فإن لم يبل من واحد منهما حتى يموت فنصف ميراث المرأة
ونصف ميراث الرجل (2).
18 - الخصال: أبى، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن ابن حميد،
عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: بعث معاوية رجلا يسأل أمير المؤمنين عليه السلام
عن مسائل فقال عليه السلام: سل عن الحسن عليه السلام فسأل ما المؤنث؟ فقال الحسن عليه السلام:
هو الذي لا يدري أذكر هو أو أنثى، فان ينتظر به، فإن كان ذكرا احتلم وإن
كانت أنثى حاضت وبدا ثديها، وإلا قيل له: بل على الحايط! فان أصاب بوله
الحايط فهو ذكر، وإن انتكص بوله كما ينتكص بول البعير فهي امرأة الخبر (3).
19 - عيون أخبار الرضا (ع): بالاسناد إلى دارم عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام أن عليا عليه السلام:
ورث الخنثى من موضع مبالته (4).
20 - مناقب ابن شهرآشوب: سأل يحيى بن أكثم عن قول علي عليه السلام: إن الخنثى يورث
من المبال وقال: فمن ينظر إذا بال إليه مع أنه عسى أن تكون امرأة وقد نظر
إليها الرجال، أو عسى أن يكون رجلا وقد نظرت إليه النساء، وهذا ما لا يحل؟

(1) المناقب ج 2 ص 17 والارشاد ص 105.
(2) قرب الإسناد ص 67.
(3) الخصال ج 2 ص 208 ضمن حديث طويل.
(4) عيون الأخبار ج 2 ص 75.
358

فأجاب أبو الحسن الثالث عليه السلام إن قول على حق، وينظر قوم عدول يأخذ كل
واحد منهم مرآة وتقوم الخنثى خلفهم عريانة وينظرون في المرايا فيرون الشبح
فيحكمون عليه (1).
21 - المحاسن: ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن فضيل بن يسار قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء: فقال: هذا يقرع
عليه الإمام عليه السلام يكتب على سهم: عبد الله، ويكتب على سهم آخر: أمة الله، ثم
يقول الامام أو المقرع: " اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم
بين عبادك يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا أمر هذا المولود حتى
نورثه ما فرضت له في كتابك " قال: ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم تجال
فأيهما خرج ورث عليه (2).
22 - فقه الرضا (ع): إن ترك رجل ولدا خنثى فإنه ينظر إلى إحليله إذا بال، فان
خرج بوله مما يخرج من الرجال ورث ميراث الرجال، وإن خرج البول مما
يخرج من النساء ورث ميراث النساء، فان خرج البول منهما جميعا فمن أيهما سبق
البول ورث عليه، فان خرج البول من الموضعين معا فله نصف ميراث الذكر ونصف
ميراث الأنثى، فإن لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء فإنه يؤخذ سهمان يكتب
على سهم: عبد الله، وعلى سهم: أمة الله. ثم يجعل السهمان في سهام مبهم، ثم
يقول الامام أو المقرع: " اللهم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين
لنا أمر هذا المولود حتى نورثه ما فرضت له في كتابك " ثم تجال السهام فأيهما
خرج ورث عليه (3).

(1) المناقب ج 3 ص 508.
(2) المحاسن ص 603.
(3) فقه الرضا ص 39.
359

9 - * " (باب) " *
* " (ميراث المجوس) " *
1 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام، أن عليا عليه السلام:
كان يورث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب ولا يورث على النكاح (1).
10 - * " (باب) " *
* " (الميراث بالولاء وأحكام الولاء) " *
1 - تفسير العياشي: عن عامر بن الأحوص قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن السايبة
فقال: انظر في القرآن فما كان فيه " فتحرير رقبة " فذلك يا عمار السايبة التي
لا ولاء لاحد من الناس عليه إلا لله، فما كان ولاؤه لله فلرسول الله، وما كان
ولاؤه لرسول الله فان ولاءه للامام وجنايته على الامام وميراثه له (2).
2 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال:
في بريرة أربع قضيات أرادت عايشة شراءها فاشترط مواليها أن الولاء لهم فاشترتها
منهم على ذلك الشرط، فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله المنبر فقال: ما بال أقوام يبيع أحدهم
رقيقه ويشترط أن الولاء لهم، إن الولاء لمن أعتق وأعطى المال، تمام الخبر (3).
3 - كتاب زيد النرسي: قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يرثن
النساء من الولاء إلا مما أعتقن (4).
4 - المجازات النبوية: قال عليه وعلى آله السلام: الولاء لحمة كلحمة

(1) قرب الإسناد ص 71.
(2) تفسير العياشي ج 1 ص 263.
(3) نوادر الراوندي ص 54.
(4) كتاب زيد النرسي ص 55 مجموعة الأصول الستة عشر.
360

النسب لا يباع ولا يوهب.
قال السيد رضي الله عنه: هذه استعارة لأنه عليه السلام جعل التحام الولي بوليه
التحام النسيب بنسيبه في استحقاق الميراث، وفي كثير من الاحكام وذلك مأخوذ
من لحمة الثوب لسداه لأنهما يصيران كالشئ الواحد لما بينهما من المداخلة
الشديدة والمشابكة الوكيدة، ويقال. لحمة البازي ولحمة النسب ولحمة الثوب
واحد، وهي المشابكة والمخالطة إلا أنهم فرقوا بين اللفظين ليكون ذلك تمييزا
للمسميين (1).
5 - قرب الإسناد: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه عليه السلام
أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى في بريرة بشيئين، قضى بها بأن الولاء لمن أعتق، و
قضى لها بالتخيير حين أعتقت، الخبر (2).
6 - الخصال: ابن الوليد، عن الصفار، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى،
عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن بريرة
كان مواليها الذي باعوها قد اشترطوا على عايشة أن لهم ولاءها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله:
الولاء لمن أعتق الخبر (3).
7 - أمالي الطوسي: عن زيد بن أرقم، عن النبي صلى الله عليه وآله لعن الله من تولى إلى غير مواليه (4).
8 - أمالي الطوسي: ابن بشران، عن أحمد بن سليمان، عن محمد بن عثمان، عن الحسن
ابن جعفر، عن سعيد بن محمد، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن عمر، عن نافع
عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الولاء وعن هبته (5).
9 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن هارون بن مسلم، عن أيوب بن الحر قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: مملوك يعرف هذا الامر الذي نحن عليه أشتريه من الزكاة

(1) المجازات النبوية ص 172.
(2) قرب الإسناد ص 45 بزيادة في آخره.
(3) الخصال ج 1 ص 125.
(4) أمالي الطوسي ج ص.
(5) أمالي الطوسي ج 2 ص 9.
361

فاعتقه؟ قال: فقال: اشتره وأعتقه، قلت: فان هو مات وترك مالا، قال: فقال:
ميراثه لأهل الزكاة لأنه اشترى بسهمهم، وفي حديث آخر بمالهم (1).
10 - عيون أخبار الرضا (ع): باسناد التميمي، عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله:
من تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين (2).
11 - معاني الأخبار: ابن المتوكل، عن الحميري، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب
عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السايبة فقال:
الرجل يعتق غلامه ويقول له: اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ وليس
علي من جريرتك شئ قال: ويشهد شاهدين (3).
12 - المحاسن: ابن فضال، عن هارون بن مسلم، عن ابن بكير، عن عبيد بن
زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد
مؤمنا يدفع ذلك إليه، فنظر إلى مملوك يباع ممن يزيد فاشتراه بتلك الألف الدرهم
التي أخرجها من زكاته فأعتقه هل يجوز ذلك؟ قال: نعم لا بأس بذلك، قلت:
فإنه لما أعتق وصار حرا أتجر واحترف فأصاب مالا كثيرا ثم مات وليس له وارث
فمن يرثه إذا لم يكن له وارث؟ قال: يرثه الفقراء من المؤمنين الذين يستحقون
الزكاة لأنه إنما اشتري بما لهم (4).
13 - مناقب ابن شهرآشوب: موسى بن عبد الله بن حسن بن حسن ومعتب ومصادف موليا
الصادق عليه السلام في خبر أنه لما دخل هشام بن الوليد المدينة أتاه بنو العباس وشكوا
من الصادق عليه السلام أنه أخذ تركات ماهر الخصي دوننا، فخطب أبو عبد الله عليه السلام
فكان مما قال: إن الله تعالى لما بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وآله كان أبونا أبو طالب
المواسي له بنفسه والناصر له، وأبوكم العباس وأبو لهب يكذبانه ويولبان عليه
شياطين الكفر، وأبوكم يبغي به الغوائل ويقود إليه القبايل في بدر، وكان في

(1) علل الشرايع ص 372.
(2) عيون الأخبار ج 2 ص 63.
(3) معاني الأخبار ص 240.
(4) المحاسن ص 305.
362

أول رعيلها وصاحب خيلها ورجلها، المطعم يومئذ، والناصب الحرب له، ثم
قال: فكان أبوكم طليقنا وعتيقنا وأسلم كارها تحت سيوفنا، لم يهاجر إلى الله
ورسوله هجرة قط، فقطع الله ولايته منا بقوله: " والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم
من ولايتهم من شئ " في كلام له ثم قال: هذا مولى لنا مات فحزنا تراثه إذ كان
مولانا ولأنا ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وامنا فاطمة أحرزت ميراثه (1).
11 - * " (باب) " *
* " (ميراث من لا وارث له) " *
1 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام أعتق
عبدا نصرانيا ثم قال: ميراثه بين المسلمين عامة إن لم يكن له ولي (2).
2 - علل الشرائع: ابن المتوكل، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن
مالك بن عطية، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل
مسلم قتل وله أب نصراني لمن تكون ديته؟ قال: تؤخذ ديته فتجعل في بيت مال
المسلمين، لان جنايته على بيت مال المسلمين (3).
3 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن ابن
محبوب، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل مسلم قتل رجلا
مسلما عمدا ولم يكن للمقتول أولياء من المسلمين وله أولياء من أهل الذمة من
قرابته، قال: على الامام أن يعرض على قرابته من أهل الذمة الاسلام فمن أسلم
منهم دفع القاتل إليه، فان شاء قتل وإن شاء عفا، وإن شاء أخذ الدية، فإن لم
يسلم من قرابته أحد كان الامام ولي أمره، فان شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية
فجعلها في بيت مال المسلمين، لان جناية المقتول كانت على الامام فكذلك تكون

(1) المناقب ج 2 ص 224.
(2) قرب الإسناد ص 66.
(3) علل الشرايع ص 583.
363

ديته للامام (1).
4 - تفسير العياشي: عن ابن محبوب قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام أسأله عن قول الله
" ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم " قال:
إنما عني بذلك الأئمة، بهم عقد الله أيمانكم (2).
5 - نوادر الراوندي: باسناد عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال:
قال علي عليه السلام: لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى اليمن قال: يا علي لا تقاتل أحدا
حتى تدعوه إلى الاسلام، وأيم الله لان يهدي الله على يديك رجلا خير لك مما
طلعت عليه الشمس ولك ولاؤه (3).
12 - * (باب) *
* " (ميراث المملوك والحميل والاقرار بالنسب) " *
1 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن مكاتب أدى نصف مكاتبته
أو بعضها ثم مات وترك ولدا ومالا كثيرا، قال: إذا أدى النصف عتق ويؤدى عن
مكاتبته من ماله وميراثه لولده (4).
2 - معاني الأخبار: أبي، عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الرحمن
ابن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحميل فقال: فأي شئ
الحميل؟ فقلت: المرأة تسبى من أرضها معها الولد الصغير فتقول هو ابني، والرجل
يسبي فيلقى أخاه فيقول هو أخي ليس لهما بينة إلا قولهما، قال: فما يقول الناس
فيه عندكم؟ قلت: لا يورثونهم إذا لم يكن على ولادتها بينة إنما كانت ولادة في
الشرك، فقال: سبحان الله إذا جاءت بابنها أو ابنتها لم تزل مقرة به، وإذا عرف

(1) علل الشرايع ص 581
(2) تفسير العياشي ج 1 ص 240.
(3) نوادر الراوندي ص 20.
(4) قرب الإسناد ص 120.
364

أخاه وكان ذلك في صحة منهما لم يزالوا مقرين بذلك ورث بعضهم بعضا (1).
3 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال:
قال: قضي علي عليه السلام في رجل مات وترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه
قال: يلزمه في حصته بقدر ما ورث، ولا يكون ذلك في ماله كله، وإن أقر اثنان
من الورثة وكانا عدولا أجيز ذلك على الورثة، وإن لم يكونا عدولا الزما في
حصتهما بقدر ما ورثا، وكذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو أخت إنما يلزمه في
حصته، قال: وقال علي: من أقر لأخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه،
فان أقر له اثنان فكذلك إلا أن يكونا عدلين فيلحق بنسبه ويضرب في الميراث
معهم (2).
4 - فقه الرضا (ع): إذا مات رجل حر وترك اما مملوكة، فان أمير المؤمنين
صلوات الله عليه أمر أن تشترى الام من مال ابنها وتعتق ويورثها (3).
13 - " (باب) "
* " (حكم الدية في الميراث) " *
1 - علل الشرائع: أبي، عن محمد العطار، عن الأشعري، عن ابن هاشم، عن عمر بن
عثمان، عن بعض أصحابنا، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: دية
الجنين إذا ضربت أمه فسقط من بطنها قبل أن ينشأ فيه الروح مائة دينار فهي لورثته
ودية الميت إذا قطع رأسه وشق بطنه فليس هي لورثته إنما هي له دون الورثة،
فقلت: وما الفرق بينهما؟ فقال: إن الجنين أمر مستقبل مرجى نفعه، وإن هذا
أمر قد مضى وذهب منفعته، فلما مثل به بعد وفاته صارت دية المثلة له لا لغيره يحج

(1) معاني الأخبار ص 273
(2) قرب الإسناد ص 25.
(3) فقه الرضا: 39.
365

بها عنه ويفعل به أبواب البر من صدقة وغير ذلك (1).
2 - فقه الرضا (ع): اعلم أن الدية يرثها الورثة على كتاب الله ما خلا الاخوة والأخوات
من الام، فإنهم لا يرثون من الدية شيئا (2).
14 - " (باب) "
* " (نوادر أحكام الوارث) " *
1 - تفسير علي بن إبراهيم: " إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في
سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض " فان الحكم كان في أول
النبوة أن المواريث كانت على الاخوة لا على الولادة، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله
إلى المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، فكان إذا مات الرجل يرثه أخوه في الدين
ويأخذ المال وكان ما ترك له دون ورثته، فلما كان بعد بدر أنزل الله " النبي أولى
بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب
الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا " فنسخت آية الاخوة
بعضهم أولى ببعض (3).
أقول: قد مر مثله في تفسير النعماني عن أمير المؤمنين عليه السلام في كتاب
القرآن، وفيه أيضا عنه عليه السلام أنه قال: نسخ قوله تعالى: " وإذا حضر القسمة
أولوا القربى " الآية، قوله تعالى: " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ
الأنثيين ".
2 - تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: " وإذا حضر
القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه " قال: نسختها آية

(1) علل الشرايع ص 543 وهو عن أبي الحسن موسى (ع).
(2) فقه الرضا ص 39.
(3) تفسير علي بن إبراهيم القمي ج 1 ص 280.
366

الفرايض (1).
3 - وفي رواية أخرى عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام " وإذا حضر القسمة
أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا " قلت:
أمنسوخة هي؟ قال: لا إذا حضرك فأعطهم (2).
4 - وفي رواية أخرى عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول
الله " وإذا حضر القسمة أولوا القربى " قال: نسختها آية الفرائض (3).
5 - تفسير العياشي: عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: في الدين
والوصية فقال: إن الدين قبل الوصية، ثم الوصية على أثر الدين، ثم الميراث
ولا وصية لوارث (4).
6 - تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الحكم حكمان:
حكم الله، وحكم الجاهلية، ثم قال: " ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون "
قال: فاشهد أن زيدا قد حكم بحكم الجاهلية يعنى في الفرائض (5).
7 - الهداية: قال الصادق عليه السلام: إن الله عز وجل آخى بين الأرواح
في الأظلة قبل أن يخلق الأجساد بألفي عام، فإذا قام قائمنا أهل البيت ورث
الأخ الذي آخى بينهما في الأظلة ولم يورث الأخ من الولادة (6).

(1) تفسير العياشي ج 1 ص 222.
(2) تفسير العياشي ج 1 ص 222.
(3) نفس المصدر ج 1 ص 223.
(4) نفس المصدر ج 1 ص 226.
(5) نفس المصدر ج 1 ص 225.
(6) الهداية ص 87.
367

* " (أبواب الجنايات) " *
1 - " (باب) "
* " (عقوبة قتل النفس وعلة القصاص وعقاب) " *
* " (من قتل نفسه وكفارة قتل العمد والخطاء) " *
الآيات: النساء: " ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما * ومن يفعل
ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا " (1).
وقال تعالى: " وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ
فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو
لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية
مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من
الله وكان الله عليما حكيما " (2).
وقال تعالى " ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله
عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما " (3).
المائدة: " لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك
إني أخاف الله رب العالمين * إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب
النار وذلك جزاء الظالمين * فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين "
إلى قوله تعالى " من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس
أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس
جميعا " (4).

(1) سورة النساء: 29 (2) سورة النساء: 92.
(3) سورة النساء: 93.
(4) سورة المائدة: 28 - 32.
368

الانعام: " وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم
ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم " إلى قوله " قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير
علم " (1).
وقال تعالى: " ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم " إلى قوله
" ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق " (2).
الاسراء: " ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن
قتلهم كان خطأ كبيرا " (3) وقال تعالى: " ولا تقتلوا النفس التي حرم الله
إلا بالحق " (4).
الكهف: " قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا " (5).
الفرقان: " والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم
الله إلا بالحق " (6).
التكوير: " وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت " (7).
1 - أمالي الصدوق: عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أعتى
الناس من قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه.
2 - أمالي الصدوق: علي بن أحمد، عن الأسدي، عن سهل، عن عبد العظيم الحسني، عن
أبي الحسن الثالث عليه السلام قال: لما كلم الله عز وجل موسى بن عمران عليه السلام قال:
إلهي ما جزاء من قتل مؤمنا متعمدا؟ قال: لا أنظر إليه يوم القيامة ولا أقيل
عثرته (8).
3 - أمالي الطوسي: جماعة، عن أبي المفضل، عن عبيد الله بن الحسن العلوي، عن

(1) سورة الأنعام: 139 - 140.
(2) سورة الأنعام: 151.
(3) سورة الإسراء: 31.
(4) سورة الإسراء: 33.
(5) سورة الكهف: 74.
(6) سورة الفرقان: 68.
(7) سورة التكوير: 9.
(8) أمالي الصدوق ص 208 جزء حديث.
369

أبيه، عن عبد العظيم الحسني، عن أبي جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين
عليه السلام: قلت: أربع كلمات أنزل الله تعالى تصديقي بها في كتابه، قلت: المرء
مخبوء تحت لسانه فإذا تكلم ظهر، فأنزل الله تعالى: " ولتعرفنهم في لحن القول "
قلت: فمن جهل شيئا عاداه، فأنزل الله " بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه " وقلت:
قدر أو قيمة كل امرئ ما يحسن، فأنزل الله في قصة طالوت " إن الله اصطفاه
عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم " وقلت: القتل يقل القتل، فأنزل الله " ولكم
في القصاص حياة يا اولي الألباب " (1).
4 - الإحتجاج: بالاسناد إلى أبي محمد العسكري، عن آبائه، عن علي بن الحسين
عليه السلام في تفسير قوله تعالى " ولكم في القصاص " الآية ولكم يا أمة محمد في
القصاص حياة لان من هم بالقتل فعرف أن يقتص منه فكف لذلك عن القتل كان
حياة للذي كان هم بقتله وحياة هذا الجاني الذي أراد أن يقتل وحياة لغيرهما
من الناس إذا علموا أن القصاص واجب لا يجسرون على القتل مخافة القصاص " يا
أولى الألباب " اولي العقول " لعلكم تتقون " ثم قال عليه السلام: عباد الله هذا قصاص
قتلكم لمن تقتلونه في الدنيا وتفنون روحه، أولا أنبئكم بأعظم من القتل وما يوجه
الله على قاتله مما هو أعظم من هذا القصاص؟ قالوا: بلى يا ابن رسول الله، قال:
أعظم من هذا القتل أن يقتله قتلا لا ينجبر ولا يحيى بعده أبدا قالوا: ما هو؟ قال:
أن يضله عن نبوة محمد وعن ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام ويسلك به غير سبيل الله
ويغريه باتباع طرائق أعداء علي عليه السلام والقول بإمامتهم ودفع على عن حقه
وجحد فضله وألا يبالي باعطائه واجب تعظيمه، فهذا هو القتل الذي هو تخليد
المقتول في نار جهنم خالدا مخلدا أبدا، فجزاء هذا القتل مثل ذلك الخلود في
نار جهنم (2).
5 - علل الشرائع، عيون أخبار الرضا (ع): في علل ابن سنان، أنه كتب الرضا عليه السلام إليه: حرم قتل
النفس لعلة فساد الخلق في تحليله لو أحل وفنائهم وفساد التدبير (3).

(1) أمالي الطوسي ج 2 ص 108.
(2) الاحتجاج ج 2 ص 50.
(3) علل الشرائع ص 478 والعيون ج 2 ص 91.
370

6 - علل الشرائع: ابن المتوكل، عن السعد آبادي، عن البرقي، عن أبيه، عن
عبد العظيم الحسني، عن أبي جعفر الثاني، عن أبيه، عن جده، عن الصادق عليه السلام
قال: قتل النفس من الكبائر لان الله عز وجل يقول: " ومن يقتل مؤمنا متعمدا
فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما " (1).
7 - تفسير علي بن إبراهيم: " ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله
عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما " قال: من قتل مؤمنا على دينه لم تقبل توبته، ومن
قتل نبيا أو وصي نبي فلا توبة له، لأنه لا يكون مثله فيقاد به، وقد يكون
الرجل بين المشركين واليهود والنصارى يقتل رجلا من المسلمين على أنه مسلم،
فإذا دخل في الاسلام محاه الله عنه لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: الاسلام يجب ما كان
قبله، أي يمحو لان أعظم الذنوب عند الله هو الشرك بالله، فإذا قبلت توبته من
الشرك قبلت فيما سواه، فأما قول الصادق عليه السلام: ليست له توبة فإنه عنى من قتل
نبيا أو وصيا فليست له توبة لأنه لا يقاد أحد بالأنبياء إلا الأنبياء، وبالأوصياء
إلا الأوصياء، والأنبياء والأوصياء لا يقتل بعضهم بعضا، وغير النبي والوصي
لا يكون مثل النبي والوصي فيقاد به، وقاتلهما لا يوفق للتوبة (2).
8 - تفسير علي بن إبراهيم: " والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم
الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما " وأثام وادي من صفر مذاب
قدامها حرة في جهنم يكون فيه من عبد غير الله، ومن قتل النفس التي حرم الله
ويكون فيه الزناة يضاعف لهم فيه العذاب " إلا من تاب وآمن وعمل " إلى قوله " فإنه
يتوب إلى الله متابا " يقول: لا يعود إلى شئ من ذلك بإخلاص وبنية صادقة (3).
9 - قرب الإسناد: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال:
وجد في غمد سيف رسول الله صحيفة مختومة ففتحوها فوجدوا فيها: إن أعتى الناس

(1) علل الشرايع ص 478 وفى المصدر (عظيما) وهو الموافق لكتاب الله تعالى.
(2) تفسير علي بن إبراهيم ج 1 ص 148.
(3) نفس المصدر ج 2 ص 116.
371

على الله القاتل غير قاتله، والضارب غير ضاربه، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، ومن تولى
إلى غير مواليه فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وآله (1).
10 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال ابتدر الناس إلى قراب سيف رسول الله
صلى الله عليه وآله بعد موته، فإذا صحيفة صغيرة وجدوا فيها: من آوى محدثا
فهو كافر، ومن تولى غير مواليه فعليه لعنة الله، ومن أعتى الناس على الله عز وجل
من قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه (2).
11 - الخصال: ماجيلويه، عن محمد العطار، عن الأشعري، عن ابن هاشم، عن
الحسن بن أبي الحسين، عن سليمان بن حفص البصري، عن جعفر بن محمد عليهما السلام
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما عجت الأرض إلى ربها عز وجل كعجيجها من
ثلاثة: من دم حرام يسفك عليها، أو اغتسال من زنا، أو النوم عليها قبل طلوع
الشمس (3).
12 - الخصال: أبي، عن سعد، عن البرقي، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن بعض
رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: السفاك للدم، وشارب
الخمر، ومشاء بنميمة (4).
13 - ثواب الأعمال: ماجيلويه، عن عمه، عن الكوفي، عن عثمان بن عفان، عن
علي بن غالب، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (5).
14 - الخصال: فيما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام: يا علي كفر بالله العظيم
من هذه الأمة عشرة: القتال، والساحر، والديوث، وناكح المرأة حراما في
دبرها، وناكح البهيمة، ومن نكح ذات محرم منه، والساعي في الفتنة، وبايع
السلاح من أهل الحرب، ومانع الزكاة، ومن وجد سعة فمات ولم يحج (6).

(1) قرب الإسناد ص 50.
(2) نفس المصدر ج 1 ص 112.
(3) الخصال ج 1 ص 92.
(4) الخصال ج 1 ص 118.
(5) ثواب الأعمال ص 241.
(6) الخصال ج 2 ص 217.
372

15 - معاني الأخبار، عيون أخبار الرضا (ع): ابن الوليد، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن الوشاء
قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لعن الله من أحدث حدثا
أو آوى محدثا، قلت: وما الحدث؟ قال: من قتل (1).
16 - ثواب الأعمال: أبي، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله (2).
17 - عيون أخبار الرضا (ع): بالأسانيد الثلاثة عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير -
المؤمنين عليه السلام: ورثت عن رسول الله صلى الله عليه وآله كتابين: كتاب الله وكتابا في قراب
سيفي، قيل: يا أمير المؤمنين وما الكتاب الذي في قراب سيفك؟ قال: من قتل غير
قاتله أو ضرب غير ضاربه فعليه لعنة الله (3).
18 - صحيفة الرضا (ع): عنه عليه السلام مثله (4).
19 - علل الشرائع: ابن مسرور، عن ابن عامر، عن معلى بن محمد، عن العباس بن
العلا، عن مجاهد، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الذنوب التي تغير النعم
البغي، والذنوب التي تورث الندم القتل، والتي تنزل النقم الظلم، والتي تهتك
الستور شرب الخمر، والتي تحبس الرزق الزنا، والتي تعجل الفناء قطيعة الرحم
والتي ترد الدعاء وتظلم الهواء عقوق الوالدين (5).
20 - معاني الأخبار: أبي، عن سعد، عن ابن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن
أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن الثمالي، عن علي بن الحسين عليه السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يغرنكم رحب الذراعين بالدم فإن له عند الله قاتلا
لا يموت، قالوا: يا رسول اله وما قاتل لا يموت؟ فقال: النار (6).
21 - معاني الأخبار: أبي، عن سعد، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه، عن الحسين
ابن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته

(1) معاني الأخبار ص 380 والعيون ج 1 ص 313.
(2) ثواب الأعمال ص 248 طبع بغداد.
(3) عيون الأخبار ج 2: 40.
(4) صحيفة الرضا: 11.
(5) علل الشرايع: 584.
(6) معاني الأخبار: 264.
373

يقول: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله من أحدث في المدينة حدثا أو آوى محدثا، قلت: وما
ذلك الحدث؟ قال: القتل (1).
22 - معاني الأخبار: محمد بن أحمد بن تميم، عن محمد بن إدريس، عن إسحاق بن إسرائيل
عن سيف بن هارون، عن عمرو بن قيس، عن أمية بن يزيد القرشي قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس
أجمعين، ولا يقبل منه عدل ولا صرف يوم القيامة، فقيل: يا رسول الله ما الحدث؟
قال: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد، أو مثل مثلة بغير قود، أو ابتدع بدعة بغير
سنة، أو انتهب نهبة ذات شرف، قال: فقيل: ما العدل يا رسول الله؟ قال: الفدية، قال:
فقيل: ما الصرف يا رسول الله؟ قال: التوبة (2).
23 - معاني الأخبار: ابن الوليد، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير
عن علي بن عقبة، عن أبي خالد القماط، عن حمران قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام
قول الله عز وجل " من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس
أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا " وإنما قتل واحدا فقال: يوضع في
موضع من جهنم إليه منتهى شدة عذاب أهلها لو قتل الناس جميعا كان إنما يدخل
ذلك المكان، ولو كان قتل واحدا كان إنما يدخل ذلك المكان، قلت: فإنه قتل آخر؟
قال يضاعف عليه (3).
24 - تفسير العياشي: عن حمران مثله وزاد في آخره: قلت فمن أحياها قال: نجاها
من غرق أو حرق أو سبع أو عدو، ثم سكت، ثم التفت إلى فقال: تأويلها الأعظم دعاها
فاستجابت له (4).
25 - ثواب الأعمال: أبي، عن الحميري، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله (5).
26 - ثواب الأعمال: بالاسناد عن الحسين، عن فضالة، عن أبان، عمن أخبره، عن

(1) معاني الأخبار: 264.
(2) معاني الأخبار: 265.
(3) معاني الأخبار: 379.
(4) تفسير العياشي ج 1: 312.
(5) ثواب الأعمال: 247.
374

أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عمن قتل متعمدا قال: جزاؤه جهنم (1).
27 - معاني الأخبار: بهذا الاسناد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن
إسحاق بن إبراهيم الصيقل، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: وجد في ذوابة سيف
رسول الله صلى الله عليه وآله صحيفة فإذا فيها مكتوب " بسم الله الرحمن الرحيم إن أعتى
الناس على الله يوم القيامة من قتل غير قاتله، ومن ضرب غير ضاربه، ومن تولى
غير مواليه فهو كافر بما أنزل الله تعالى على محمد صلى الله عليه وآله، ومن أحدث حدثا أو
آوى محدثا لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا " قال: ثم قال: تدري ما
يعني بقوله: من تولى غير مواليه؟ قلت: ما يعني به؟ قال: يعني أهل الدين،
والصرف التوبة في قول أبى جعفر عليه السلام، والعدل الفداء في قول أبى عبد الله عليه السلام (2).
28 - معاني الأخبار: بهذا الاسناد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن
سماعة قال: سألته عن قول الله عز وجل: " ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم "
قال: من قتل مؤمنا متعمدا على دينه فذاك المتعمد الذي قال الله عز وجل في
كتابه " وأعد له عذابا أليما " قلت: فالرجل يقع بينه وبين الرجل شئ فيضربه
بسيفه فيقتله؟ قال: ليس ذلك المتعمد الذي قال الله عز وجل (3).
29 - تفسير العياشي: عن سماعة مثله (4).
30 - معاني الأخبار: بهذا الاسناد، عن الحسين، عن حماد بن عيسى، عن أبي السفاتج
عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم "
قال: جزاؤه جهنم إن جازاه (5).
31 - ثواب الأعمال: أبى، عن أحمد بن إدريس، عن البرقي، عن عثمان بن عيسى
عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده عن علي عليه السلام قال:

(1) ثواب الأعمال ص 246.
(2) معاني الأخبار ص 379.
(3) نفس المصدر ص 380.
(4) تفسير العياشي ج 1 ص 267 ضمن حديث.
(5) معاني الأخبار ص 380.
375

تحرم الجنة على ثلاثة: على المنان، على القتال، وعلى مدمن الخمر (1).
32 - ثواب الأعمال: ابن المتوكل، عن الحميري، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب
عن أبي ولاد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم
خالدا فيها (2).
33 - ثواب الأعمال: أبي، عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن حميد
عن الحذاء، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا لا يعجبنك رحب
الذراعين بالدم فان له عند الله قاتلا لا يموت (3).
34 - المحاسن: محمد بن علي، عن صفوان مثله (4).
35 - ثواب الأعمال: أبي عن محمد بن أبي القاسم، عن الكوفي، عن أبي جميلة، عن
جابر بن يزيد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أول ما يحكم الله فيه يوم القيامة
الدماء فيوقف ابني آدم فيفصل بينهما، ثم الذين يلونهم من أصحاب الدماء حتى
لا يبقى منهم أحد، ثم الناس بعد ذلك فيأتي المقتول قاتله فيشخب دمه في وجهه
فيقول: هذا قتلني، فيقول أنت قتلته؟ فلا يستطيع أن يكتم الله حديثا (5)
36 - المحاسن: محمد بن علي، عن أبي جميلة مثله (6).
37 - ثواب الأعمال: ابن المتوكل، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الأهوازي
عن ابن أبي نجران، ومحمد بن سنان، عن أبي الجارود، عن محمد بن علي عليه السلام قال:
مامن نفس تقتل برة ولا فاجرة إلا وهي تحشر يوم القيامة متعلقا بقاتله بيده اليمني
ورأسه بيده اليسرى وأوداجه تشخب دما يقول: يا رب سل هذا فبم قتلني، فإن كان
قتله في طاعة الله عز وجل أثيب القاتل الجنة وذهب بالمقتول إلى النار، وإن قال:

(1) ثواب الأعمال ص 241 وقد سقط الحديث من مطبوعة بغداد وهو في ص 12 طبعة
إيران القديمة.
(2) ثواب الأعمال ص 246.
(3) نفس المصدر ج 1 ص 248.
(4) المحاسن ص 105.
(5) ثواب الأعمال ص 247.
(6) المحاسن ص 106.
376

في طاعة فلان قيل له: اقتله كما قتلك ثم يفعل الله فيهما بعد مشيته (1).
38 - ثواب الأعمال: ماجيلويه، عن عمه، عن أحمد بن محمد، عن الأهوازي، عن
ابن أبي عمير، عن سعيد الأزرق، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قتل رجلا مؤمنا
قال: يقال له: مت أي ميتة شئت إن شئت يهوديا وإن شئت نصرانيا وإن شئت
مجوسيا (2).
39 - ثواب الأعمال: ابن مسرور، عن ابن عامر، عن عمه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أعتى
الناس على الله عز وجل من قتل غير قاتله، ومن ضرب من لم يضربه (3)
40 - ثواب الأعمال: أبي، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
هشام، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أوحى الله عز
وجل إلى موسى بن عمران عليه السلام أن يا موسى قل للملاء من بني إسرائيل: إياكم
وقتل النفس الحرام بغير حق، فان من قتل منكم نفسا في الدنيا قتلته في النار مأة ألف
قتلة مثل قتلة صاحبه (4).
41 - المحاسن: في رواية سليمان بن خالد مثله (5).
42 - ثواب الأعمال: أبى، عن محمد بن أبي القاسم، عن الكوفي، عن محمد بن أسلم، عن
عبد الرحمن بن أسلم، عن أبيه قال: قال أبو جعفر عليه السلام: من قتل مؤمنا متعمدا
أثبت الله عز وجل على قاتله جميع الذنوب وبرئ المقتول منها، وذلك قول الله
عز وجل " إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار " (6).
43 - المحاسن: محمد بن علي، عن محمد بن أسلم مثله (7).
44 - ثواب الأعمال: ابن مسرور، عن ابن عامر، عن عمه، عن ابن أبي عمير،

(1) ثواب الأعمال ص 247
(2) ثواب الأعمال ص 247
(3) ثواب الأعمال ص 248
(4) ثواب الأعمال ص 248
(5) المحاسن ص 105.
(6) ثواب الأعمال: 248
(7) المحاسن ص 105
377

عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن امرأة عذبت في هرة ربطتها
حتى ماتت عطشا (1).
45 - فقه الرضا (ع): وأما كفارة الدم فعلي من قتل مؤمنا متعمدا أن يقاد به،
فان عفا عنه وقبلت منه الدية فعليه التوبة والاستغفار، ومن قتل مؤمنا خطأ فعليه
عتق رقبة مؤمنة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ودية مسلمة إلى أهله
فإن لم يكن له مال أخذ من عاقلته (2).
46 - تفسير العياشي: عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يزال المؤمن
في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما وقال: لا يوفق قاتل المؤمن متعمدا للتوبة (3).
47 - تفسير العياشي: عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن المؤمن
يقتل المؤمن متعمدا له توبة؟ قال: إن كان قتله لايمانه فلا توبة له وإن كان
قتله لغضب أو لسبب شئ من أمر الدنيا فان توبته أن يقاد منه، وإن لم، يكن علم
به أحد انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم، فان عفوا عنه فلم
يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وأطعم ستين مسكينا توبة
إلى الله (4).
38 - تفسير العياشي: عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن
رجل قتل مملوكة قال: عليه عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين
مسكينا، ثم تكون التوبة بعد ذلك (5).
49 - تفسير العياشي: عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في
رجل مسلم كان في أرض الشرك فقتله المسلمون ثم علم به الامام بعد، قال: يعتق
مكانه رقبة مؤمنة، وذلك في قول الله: " وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن

(1) ثواب الأعمال: 247
(2) فقه الرضا ص 36.
(3) تفسير العياشي ج 1 ص 267.
(4) تفسير العياشي ج 1 ص 267.
(5) تفسير العياشي ج 1 ص 268.
378

فتحرير رقبة مؤمنة " (1).
50 - تفسير العياشي: عن الزهري، عن علي بن الحسين عليه السلام قال: صيام
شهرين متتابعين من قتل خطأ لمن لم يجد العتق واجب: قال الله: " ومن قتل
مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله فمن لم يجد فصيام شهرين
متتابعين " (2).
51 - تفسير العياشي: عن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: صوم
شعبان وصوم شهر رمضان متتابعين توبة من الله (3).
52 - وفي رواية إسماعيل بن عبد الخالق عنه، توبة من الله والله من القتل
والظهار والكفارة (4).
53 - وفي رواية أبي الصباح الكناني عنه صوم: شعبان وشهر رمضان توبة
والله من الله (5).
54 - تفسير العياشي: عن سماعة قال: قلت له: قول الله تبارك وتعالى: " ومن يقتل
مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه " قال: المتعمد
الذي يقتله على دينه فذلك التعمد الذي ذكر الله، قال: قلت: فرجل جاء إلى
رجل فضربه بسيفه حتى قتله لغضب لا لعيب على دينه، قتله وهو يقول بقوله
قال: ليس هذا الذي ذكر في الكتاب ولكن يقاد به والدية إن قبلت، قلت: فله
توبة؟ قال: نعم يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ويتوب و
يتضرع فأرجو أن يتاب عليه (6)
55 - تفسير العياشي: عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبي الحسن عليه السلام
قال: سألت أحدهما عمن قتل مؤمنا هل له توبة؟ قال: لا حتى يؤدي ديته
إلى أهله ويعتق رقبة مؤمنة ويصوم شهرين متتابعين ويستغفر ربه ويتضرع إليه

(1) نفس المصدر ج 1 ص 266.
(2) نفس المصدر ج 1 ص 266.
(3) نفس المصدر ج 1 ص 266.
(4) تفسير العياشي ج 1: 266
(5) تفسير العياشي ج 1: 266
(6) نفس المصدر ج 1 ص 267.
379

فأرجو أن يتاب عليه إذا هو فعل ذلك، قلت: إن لم يكن له ما يؤدي ديته؟ قال:
يسأل المسلمين حتى يؤدي ديته إلى أهله (1)
56 - تفسير العياشي: عن حنان بن سدير، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: " ومن
قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا " قال: واد في جهنم لو قتل الناس جميعا كان فيه
ولو قتل نفسا واحدة كان فيه (2).
57 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول الله
" من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا " فقال: له في النار مقعد لو قتل
الناس جميعا لم يزد على ذلك العذاب، قال: " فمن أحياها فكأنما أحيى الناس
جميعا " لم يقتلها أو أنجى من غرق أو حرق أو أعظم من ذلك كله يخرجها من ضلالة
إلى هدى (3).
58 - تفسير العياشي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر رفعه إلى الشيخ في قوله: " خلطوا
عملا صالحا وآخر سيئا " قال: قوم اجترحوا ذنوبا مثل قتل حمزة وجعفر
الطيار ثم تابوا ثم قال: ومن قتل مؤمنا، لم يوفق للتوبة إلا أن الله لا يقطع
طمع العباد فيه ورجاهم منه، وقال هو أو غيره: إن عيسى من الله واجب (4).
59 - الحسين بن سعيد أو النوادر: فضالة والقاسم بن محمد، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي، عن
أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يقتل الرجل متعمدا فقال: عليه ثلاث
كفارات: عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا، وقال: أفتي علي
ابن الحسين بمثله (5).
60 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عنه، عن أبان بن عثمان، عن زرارة والحسين بن سعيد، عن
أحمد بن عبد الله، عن أبان، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إذا
قتل الرجل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم، فتبسمت وقلت

(1) تفسير العياشي ج 1 ص 267.
(2) تفسير العياشي ج 1 ص 313.
(3) تفسير العياشي ج 1 ص 313.
(4) نفس المصدر ج 2: 105.
(5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61.
380

له: يدخل ههنا شئ، قال: ما يدخله؟ قلت العيد والأضحى وأيام التشريق
قال: هذا حق لزمه فليصمه، قال أحمد بن عبد الله في حديثه يعتق أو يصوم (1).
61 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله
عليه السلام في قول الله " فتحرير رقبة مؤمنة " قال يعني مقرة (2).
62 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عنه، عن أبي عبد الله عليه السلام لا يجزي في القتل إلا رجل، ويجزي
في الظهار وكفارة اليمين صبي (3).
63 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن سماعة بن مهران قال: سألته عمن قتل مؤمنا متعمدا هل له
توبة؟ فقال: لا حتى يؤدي ديته إلى أهله ويعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين
ويستغفر الله ويتوب إليه ويتضرع فاني أرجو أن يتاب عليه إذا فعل ذلك، قلت
فإن لم يكن له مال يؤدي ديته، قال: يسأل المسلمين حتى يؤدي إلى أهله (4).
64 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل: رجل
مؤمن قتل مؤمنا وهو يعلم أنه مؤمن غير أنه حمله الغضب على أن قتله هل له توبة
إن أراد ذلك أولا توبة له؟ فقال: يقاد به وإن لم يعلم به انطلق إلى أوليائه فأعلمهم
أنه قتله فان عفا عنه أعطاهم الدية وأعتق رقبة وصام شهرين متتابعين وتصدق على
ستين مسكينا (5).
65 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل قتل مملوكه
قال: يعجبني أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا، ثم يكون
التوبة بعد ذلك (6).
66 - الاختصاص: قال الصادق عليه السلام: أوحى الله إلى موسى بن عمران عليه السلام
قل للملأ من بني إسرائيل: إياكم وقتل النفس الحرام بغير حق فان من قتل منكم
نفسا في الدنيا قتلته في النار مائة ألف قتلة مثل قتلة صاحبه (7).
67 - نهج البلاغة: في عهده عليه السلام للأشتر: إياك والدماء وسفكها

(1) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59.
(2) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59.
(3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59.
(4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59.
(5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59.
(6) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59.
(7) الاختصاص ص 235.
381

بغير حلها فإنه ليس شئ أدعى لنقمة ولا أعظم لتبعة ولا أحرى بزوال نعمة وانقطاع
مدة من سفك الدماء بغير حقها، والله سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد فيما
تسافكوا من الدماء يوم القيامة فلا تقوين سلطانك بسفك دم حرام، فان ذلك مما
يضعفه ويوهنه بل يزيله وينقله، ولا عذر لك عند الله ولا عندي في قتل العمد لان
فيه قود البدن، وإن ابتليت بخطاء وأفرط عليك سوطك أو يدك بعقوبة فان في الوكزة
فما فوقها مقتله، فلا تطمحن بك نخوة سلطانك عن أن تؤدي إلى أولياء المقتول
حقهم (1).
68 - مجالس الشيخ: عن الحسن بن إسماعيل، عن أحمد بن محمد، عن
صالح بن الحسين بن الحسين النوفلي، عن أبيه، عن أبي الهيثم النهدي، عن أحمد
ابن عبد الرحمن بن عبد ربه، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: كنت عند أبي
عبد الله عليه السلام فجرى ذكر صوم شعبان فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن فضل صوم شعبان
كذا وكذا حتى أن الرجل ليرتكب الدم الحرام فيغفر له (2).
69 - روضة الواعظين: قال النبي صلى الله عليه وآله: لزوال الدنيا أيسر على الله من قتل المؤمن (3).
70 - وقال صلى الله عليه وآله: لو أن أهل السماوات السبع وأهل الأرضين السبع اشتركوا
في دم مؤمن لأكبهم الله جميعا في النار (4).
71 - وقال صلى الله عليه وآله: أول ما يقضى يوم القيامة الدماء (5).
72 - وقال الصادق عليه السلام أوحى الله عز وجل إلى موسى بن عمران:
يا موسى قل للملأ من بني إسرائيل إياكم وقتل النفس الحرام بغير حق، فمن قتل
منكم نفسا في الدنيا قتله الله في النار مائة قتلة صاحبه (6).

(1) نهج البلاغة ج 3 ص 119.
(2) أمالي الطوسي.
(3) روضة الواعظين ص 461 طبع النجف.
(4) روضة الواعظين ص 461 طبع النجف.
(5) روضة الواعظين ص 461 طبع النجف.
(6) روضة الواعظين ص 462.
382

2 - * " (باب) " *
* " (من أعان على قتل مؤمن أو شرك في دمه) " *
1 - ثواب الأعمال: ابن الوليد، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد
عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أعان على قتل
مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة بين عينيه مكتوب آيس من رحمة الله (1).
2 - ثواب الأعمال: أبى، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن
أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام أو عمن ذكره عنه عليه السلام
قال: يجئ يوم القيامة رجل إلى رجل حتى يلطخه بدم والناس في الحساب فيقول:
يا عبد الله مالي ولك؟ فيقول: أعنت علي يوم كذا وكذا بكلمة فقتلت (2).
3 - ثواب الأعمال: بهذا الاسناد، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن أبي
حمزة: عن أحدهما عليهما السلام قال: اتي رسول الله صلى الله عليه وآله فقيل له: يا رسول الله قتيل
في مسجد جهينة، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله يمشي حتى انتهى إلى مسجدهم، قال: و
تسامع الناس فأتوه فقال عليه السلام: من قتل ذا؟ قالوا: يا رسول الله ما ندري، فقال:
قتيل من المسلمين بين ظهراني المسلمين لا يدرى من قتله، والله الذي بعثني بالحق
لو أن أهل السماوات والأرض شركوا في دم امرئ مسلم ورضوا به لأكبهم الله
على مناخرهم في النار، أو قال: على وجوههم (3).
4 - المحاسن: محمد بن علي وعلي بن عبد الله معا عن ابن محبوب، عن العلا ومحمد
ابن سنان معا، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن العبد
يحشر يوم القيامة وما يدمي دما فيدفع إليه شبه المحجمة أو فوق ذلك فيقال له:
هذا سهمك من دم فلان، فيقول: يا رب إنك لتعلم أنك قبضتني وما سفكت دما
قال: بلى سمعت من فلان بن فلان كذا وكذا فرويتها عنه، فنقلت حتى صار إلى

(1) ثواب الأعمال: 246.
(2) ثواب الأعمال: 246.
(3) ثواب الأعمال: 248.
383

فلان الجبار فقتله عليها، فهذا سهمك من دمه (1).
5 - مجالس المفيد: المراغي، عن علي بن سليمان، عن محمد بن الحسن النهاوندي
عن أبي الخزرج الأسدي، عن محمد بن الفضيل، عن أبان بن أبي عياش، عن جعفر
ابن أياس، عن أبي سعيد الخدري قال: وجد قتيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فخرج
عليه السلام مغضبا حتى رقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يقتل رجل من
المسلمين لا يدرى من قتله، والذي نفسي بيده لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا
على قتل مؤمن أو رضوا به لأدخلهم الله في النار، والذي نفسي بيده لا يجلد أحد
أحدا ظلما إلا جلد غدا في نار جهنم مثله، والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت
أحد إلا أكبه الله على وجهه في نار جهنم (2).
6 - روضة الواعظين: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو أن رجلا قتل بالمشرق وآخر رضي به
في المغرب كان كمن قتله وشرك في دمه (3).
3 - * " (باب) " *
* " (أقسام الجنايات وأحكام القصاص) " *
الآيات: البقرة: " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى
الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف
وأداء إليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب
أليم * ولكم في القصاص حياة يا اولي الألباب لعلكم تتقون " وقال تعالى " فمن
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " (4).
النساء: " وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ

(1) المحاسن ص 104
(2) أمالي المفيد ص 126 الطبعة الأولى في النجف.
(3) روضة الواعظين: 461 (4) سورة البقرة: 178.
384

فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم
وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة
إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله و
كان الله عليما حكيما (1).
المائدة: " وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف
بالأنف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو
كفارة له " (2).
اسرى: " ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما
فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا " (3).
1 - مناقب ابن شهرآشوب: أحمد بن حنبل في المسند وأحمد بن منيع في أماليه باسنادهما إلى
حماد بن سلمة، عن سماك، عن حبيش بن المعتمر، وقد رواه محمد بن قيس، عن أبي
جعفر عليه السلام واللفظ له أنه قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة نفر اطلعوا على زبية
الأسد فخر أحدهم فاستمسك بالثاني، واستمسك الثاني بالثالث، واستمسك الثالث
بالرابع، فقضى عليه السلام بالأول فريسة الأسد، وغرم أهله ثلث الدية لأهل الثاني
وغرم أهل الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية، وغرم أهل الثالث لأهل الرابع الدية
كاملة، وانتهى الخبر إلى النبي صلى الله عليه وآله بذلك فقال: لقد قضى أبو الحسن فيهم بقضاء
الله فوق عرشه (4).
2 - أبو عبيد في غريب الحديث وابن مهدي في نزهة الابصار عن الأصبغ
ابن نباته أنه قضى عليه السلام في القارصة والقامصة والواقصة، وهن ثلاث جوار كن
يلعبن فركبت إحداهن صاحبتها فقرصتها الثالثة فقمصت المركوبة فوقعت الراكبة
فوقصت عنقها، فقضى بالدية أثلاثا وأسقط حصة الراكبة لما أعانت على نفسها،
فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله فاستصوبه (5).

(1) سورة النساء: 92.
(2) سورة المائدة: 45.
(3) سورة الإسراء: 33.
(4) المناقب ج 2: 177.
(5) المناقب ج 2: 177.
385

3 - مناقب ابن شهرآشوب: أحمد بن عامر بن سليمان الطائي، عن الرضا عليه السلام في خبر أنه
أقر رجل بقتل ابن رجل من الأنصار فدفعه عمر إليه ليقتله به فضربه ضربتين بالسيف حتى ظن أنه هلك، فحمل إلى منزله وبه رمق فبرئ الجرح بعد ستة
أشهر فلقيه الأب وجره إلى عمر فدفعه إليه عمر فاستغاث الرجل إلى أمير المؤمنين
فقال لعمر: ما هذا الذي حكمت به علي هذا الرجل؟ فقال: النفس بالنفس،
قال: ألم تقتله مرة؟ قال قد قتلته ثم عاش، قال: فيقتل مرتين؟ فبهت، ثم قال
فاقض ما أنت قاض، فخرج عليه السلام فقال للأب: ألم تقتله مرة؟ قال: بلى فيبطل
دم ابني؟ قال: لا ولكن الحكم أن تدفع إليه فيقتص منك مثل ما صنعت به،
ثم تقتله بدم ابنك قال: هو والله الموت ولابد منه؟ قال: لابد أن يأخذ بحقه
قال: فاني قد صفحت عن دم ابني ويصفح لي عن القصاص، فكتب بينهما كتابا
بالبراءة، فرفع عمر يده إلى السماء وقال: الحمد لله أنتم أهل بيت الرحمة يا أبا
الحسن، ثم قال: لولا علي لهلك عمر (1).
4 - الصادق عن أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا
فقال عليه السلام: وهل العبد عند الرجل إلا كسوطه أو كسيفه يقتل السيد ويودع العبد
السجن (2).
5 - قال: ولي ثلاثة قتلا فدفعوا إلى علي عليه السلام أما واحد منهم أمسك رجلا
وأقبل الاخر فقتله، والثالث وقف في الزؤية يراهم، فقضى في الذي كان في الرؤية
أن تسمل عيناه، وفي الذي أمسك أن يسجن حتى يموت كما أمسك، وفي الذي
قتله أن يقتل (3).
6 - مناقب ابن شهرآشوب: محمد بن قيس، عن الباقر عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة
نفر شربوا فسكروا فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح
اثنان فأمر بالمجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة، وقضى دية المقتولين

(1) المناقب ج 2 ص 187.
(2) المناقب ج 2 ص 195.
(3) المناقب ج 2 ص 196.
386

على المجروحين، وأمر أن يقاس جراح المجروحين فترفع من الدية، وإن مات
من المجروحين أحد فليس على أولياء المقتول شئ (1).
7 - وفي رواية أنه قال: دية المقتولين على قبايل الأربعة بعد مقاصة الحيين
منهما بدية جراحهما لأنه لعل كل واحد منهما قتل صاحبه (2).
8 - مناقب ابن شهرآشوب: الصادق عليه السلام: تزوج رجل من الأنصار امرأة على عهد أمير -
المؤمنين عليه السلام فلما كان ليلة البناء بها عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته
الحجلة، فلما دخل الزوج يباضع أهله ثار الصديق واقتتلا في البيت فقتل الزوج
الصديق، وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق فقال عليه السلام: تضمن المرأة
دية الصديق وتقتل بالزوج (3).
9 - مناقب ابن شهرآشوب: السكوني أن ستة نفر لعبوا في الفرات فغرق واحد منهم فشهد
اثنان منهم على ثلاثة منهم أنهم غرقوه، وشهد الثلاثة على الاثنين أنهما غرقاه
فألزم الاثنين ثلاثة أخماس الدية، وألزم الثلاثة خمسي الدية بحساب الشهادة (4)
10 - تفسير العياشي: عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اجتمع العدة
على قتل رجل حكم الوالي بقتل أيهم شاء، وليس له أن يقتل بأكثر من واحد
إن الله يقول: " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه
كان منصورا " وإذا قتل واحد ثلاثة خير الوالي أي الثلاثة شاء أن يقتل ويضمن
الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول (5).
11 - تفسير العياشي: عن أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين قتلا
رجلا فقال يخير وليه أن يقتل أيهما شاء ويغرم الباقي نصف الدية أعني دية
المقتول، فيرد على ذريته، وكذلك إن قتل رجل امرأة إن قبلوا الدية فذاك
وإن أبى أولياؤها إلا قتل قاتلها غرموا نصف دية الرجل الذي قتلوه وهو قول
الله: " فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل " (6).

(1) المناقب ج 2 ص 200 وكان الرمز في الأخير (تفسير العياشي) وهو خطأ.
(2) المناقب ج 2 ص 200 وكان الرمز في الأخير (تفسير العياشي) وهو خطأ.
(3) المناقب ج 2 ص 200 وكان الرمز في الأخير (تفسير العياشي) وهو خطأ.
(4) المناقب ج 2 ص 200 وكان الرمز في الأخير (تفسير العياشي) وهو خطأ.
(5) تفسير العياشي ج 2 ص 290.
(6) تفسير العياشي ج 2 ص 291.
387

12 - تفسير الإمام العسكري: " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص " إلى قوله تعالى:
" لعلكم تتقون " قال علي بن الحسين عليهما السلام " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم
القصاص في القتلى " يعني المساواة وأن يسلك القاتل في طريق المقتول الذي سلكه
به لما قتله " الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى " يقتل المرأة بالمرأة
إذا قتلها، " فمن عفي له من أخيه شئ " فمن عفى له القاتل ورضي هو وولي
المقتول أن يدفع الدية وعفى عنه بها " فاتباع " من الولي مطالبة تقاص " بالمعروف
وأداء " من العافي القاتل " باحسان " لا يضاره ولا يماطله " ذلك تخفيف من ربكم
ورحمة " إذ أجاز أن يعفو ولي المقتول عن القاتل على دية يأخذها، فإنه لو لم
يكن له إلا القتل أو العفو لقل ما طابت نفس ولي المقتول بالعفو بلا عوض يأخذه
فكان قل ما يسلم القاتل من القتل " فمن اعتدى بعد ذلك " بعد العفو عنه بالدية
التي بذلها ورضي هو بها " فله عذاب أليم " في الآخرة عند الله عز وجل " ولكم "
يا أمه محمد " في القصاص حياة " لان من هم بالقتل يعرف أنه يقتص منه فكف
لذلك عن القتل كان حياة للذي كان هم بقتله وحياة لهذا الجاني الذي أراد أن يقتل
وحياة لغيرهما من الناس إذا علموا أن القصاص واجب لا يجسرون على القتل مخافة
القصاص " يا أولي الألباب " أولى العقول " لعلكم تتقون " (1).
13 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن يحيى بن أبي العلا، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام أن
امرأة نذرت أن تقاد بزمام في أنفها فوقع بعير فخرم أنفها، فأتت عليا عليه السلام تخاصم
فأبطله وقال: إنما النذر لله (2).
14 - تفسير العياشي: عن حفص بن غياث، عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: إن الله
بعث محمدا بخمسة أسياف: سيف منها مغمود سله إلى غيرنا وحكمه إلينا، فأما السيف
المغمود فهو الذي يقام به القصاص قال الله جل وجهه: " النفس بالنفس " الآية

(1) تفسير العسكري ص 251.
(2) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59.
388

فسله إلى أولياء المقتول وحكمه إلينا (1).
15 - تفسير العياشي: عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام " فمن تصدق به
فهو كفارة له " قال: يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا من جراح أو غيره (2).
16 - الخصال: أبي، عن سعد، عن الأصبهاني، عن المنقري، عن حفص، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: وأما السيف المغمود فالسيف الذي يقام به القصاص قال الله عز
وجل: " النفس بالنفس " فسله إلى أولياء المقتول وحكمه إلينا (3).
أقول: تمامه في كتاب الجهاد.
17 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام
كان يقول في المجنون المعتوه الذي لا يفيق والصبي الذي لم يبلغ: عمدها خطأ
تحمله العاقلة وقد رفع عنهما القلم (4).
18 - علل الشرائع: أبى، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب
عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل رجلا مجنونا قال: إن كان المجنون
أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شئ عليه من قود ولادية، وتعطى ورثته ديته من بيت
مال المسلمين، قال: وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن
لا يقاد منه، وأرى أن على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون، ويستغفر
الله ويتوب إليه (5).
19 - أمالي الصدوق: ابن موسى، عن الأسدي، عن النخعي، عن إبراهيم بن الحكم، عن
عمرو بن جبير، عن أبيه، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا
إلى اليمن فانفلت فرس لرجل من أهل اليمن فنفح رجلا برجله فقتله، وأخذه
أولياء المقتول فرفعوه إلى علي عليه السلام فأقام صاحب الفرس البينة أن الفرس انفلت
من داره فنفح الرجل برجله فأبطل علي عليه السلام دم الرجل فجاء أولياء المقتول

(1) تفسير العياشي ج 1 ص 324.
(2) تفسير العياشي ج 1 ص 325.
(3) الخصال ج 1 ص 191. بعض حديث
(4) قرب الإسناد ص 72.
(5) علل الشرائع ص 543.
389

من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وآله يشكون عليا عليه السلام فيما حكم عليهم، فقالوا إن عليا ظلمنا وأبطل دم صاحبنا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن عليا ليس بظلام ولم يخلق
على للظلم، وإن الولاية من بعدي لعلي، والحكم حكمه، والقول قوله،
لا يرد حكمه وقوله وولايته إلا كافر ولا يرضى بحكمه وقوله وولايته إلا
مؤمن، فلما سمع اليمانون قول رسول الله صلى الله عليه وآله في علي عليه السلام فقالوا: يا رسول
الله: رضينا بقول علي وحكمه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله هو توبتكم مما قلتم (1).
20 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن ابن
محبوب، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل مسلم قتل
رجلا مسلما عمدا ولم يكن للمقتول أولياء من المسلمين وله أولياء من أهل الذمة
من قرابته، قال: على الامام أن يعرض على قرابته من أهل الذمة الاسلام فمن
أسلم منهم دفع القاتل إليه، فان شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية، فإن لم
يسلم من قرابته أحد كان الامام ولي أمره فان شاء قتل وإن شاء أخذ الدية فجعلها
في بيت مال المسلمين، لان جناية المقتول كانت على الامام، فكذلك تكون
ديته للامام (2).
21 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان
يضمن الراكب ما أوطأت الدابة بيدها ورجلها، ويضمن القائد ما أوطأت الدابة
بيدها، ويبرئه من الرجل (3).
22 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن
الفضيل، عن الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان صبيان في زمن علي عليه السلام
يلعبون بأخطار لهم فرمى أحدهم بخطره فدق رباعية صاحبه، فرفع ذلك إلى علي عليه
السلام، فأقام الرامي البينة بأنه قد قال: حذار، فدرأ علي عليه السلام عنه القصاص
وقال: قد أعذر من أحذر (4).

(1) أمالي الصدوق ص 348.
(2) علل الشرائع ص 581.
(3) قرب الإسناد: 68.
(4) علل الشرائع.
390

23 - قرب الإسناد: ابن رئاب، عن الصادق عليه السلام في رجل حمل عبدا له على دابة فأوطأت
رجلا قال: الغرم على المولى (1).
24 - معاني الأخبار: أبى، عن سعد، عن النهدي، عن الحسين بن علوان، عن عمرو
ابن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: العجماء جبار
والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس، والجبار، الهدر لا دية فيه ولا قود (2).
25 - أخبرنا أبو الحسين محمد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز،
عن القاسم بن سلام أنه قال: العجماء هي البهيمة، وإنما سميت عجماء لأنها لا تتكلم
وكل من لا يقدر على الكلام فهو أعجم ومستعجم، ومنه قول الحسين: صلاة النهار
عجماء، يقول: لا تسمع فيها قراءة، وأما الجبار فهو الهدر وإنما جعل جرح
العجماء هدرا إذا كانت منفلتة ليس لها قايد ولا سايق ولا راكب، فإذا كان معها واحد
من هؤلاء الثلاثة فهو ضامن، لان الجناية حينئذ ليست للعجماء وإنما هي جناية
صاحبها الذي أوطأها الناس، وأما قوله والبئر جبار فان فيها غير قول يقال:
إنها البئر يستأجر عليها صاحبها رجلا يحفرها في ملكه فتنهار على الحافر فليس
على صاحبها ضمان، ويقال إنها البئر تكون في ملك الرجل فيسقط فيها إنسان
أو دابة فلا ضمان عليه لأنها في ملكه.
وقال القاسم بن سلام: هي عندنا البئر العادية والقديمة التي لا يعلم بها
حافر ولا مالك تكون بالوادي فيقع فيها الانسان أو الدابة فذلك هدر بمنزلة الرجل
يوجد قتيلا بفلاة من الأرض لا يعلم له قاتل، فليس فيه قسامة ولادية، وأما قوله
المعدن جبار فان هذه المعادن التي يستخرج منها الذهب والفضة فيجئ قوم
يحتفرونها لهم بشئ مسمى فربما انهار المعدن عليهم فيقتلهم فدماؤهم هدر لأنهم
إنما عملوا بأجرة، وأما قوله: وفي الركاز الخمس، فان أهل العراق وأهل
الحجاز اختلفوا في الركاز، فقال أهل العراق: الركاز المعادن كلها،

(1) قرب الإسناد ص 77.
(2) معاني الأخبار ص 303.
391

وقال أهل الحجاز: الركاز المال المدفون خاصة مما كنزه بنو آدم قبل
الاسلام (1).
26 - المحاسن: أبي واليقطيني، عن صفوان، عن شعيب الحداد، عن محمد بن
مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما جعلت التقية ليحقن بها الدماء، فإذا بلغ
الدم فلا تقية (2).
27 - المحاسن: حدثنا محمد بن علي، عن محمد بن أسلم، عن محمد بن سليمان و
يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن الثاني عليه السلام والحسين بن سيف، عن محمد
ابن سليمان، عن أبي الحسن عليه السلام، وحدثنا أبي وعلي بن عيسى الأنصاري،
عن ابن سليمان الديلمي قال: سألت أبا الحسن الثاني عليه السلام عن رجل استغاث به
قوم لينقذهم من قوم يغيرون عليهم ليستبيحوا أموالهم ويسبوا ذراريهم ونساءهم،
فخرج الرجل يعدو بسلاحه في جوف الليل ليغيثهم، فمر برجل قائم على شفير
بئر يستقى منها فدفعه وهو لا يعلم ولا يريد ذلك، فسقط في البئر ومات، ومضى
الرجل فاستنقذ أموال الذين استغاثوا به، فلما انصرف قالوا: ما صنعت؟ قال: قد
سلموا وأمنوا، قالوا: أشعرت أن فلانا سقط في البئر فمات؟ قال: أنا والله طرحته
خرجت أعدو بسلاحي في ظلمة الليل للغوث على القوم وأنا أخاف الفوت على القوم
الذين استغاثوا بي، فمررت بفلان وهو قايم يستقي من البئر فزحمته ولم أرد ذلك
وسقط في البر فعلى من دية هذا؟ قال: ديته على القوم الذين استنجدوا الرجل
فأنجدهم وأنقذ أموالهم ونساءهم وذراريهم، أما لو كان آجر نفسه بأجرة لكانت
الدية عليه وعلى عاقلته دونهم، وذلك أن سليمان بن داود عليه السلام أتنه امرأة عجوز
مستعدية على الريح فدعا سليمان الريح فقال لها: ما دعاك إلى ما صنعت بهذه المرأة
قالت: إن رب العزة بعثني إلى سفينة بني فلان لأنقذها من الغرق وكانت قد
أشرفت على الغرق فخرجت في سنتي عجلى إلى ما أمرني الله به ومررت بهذه
المرأة وهي على سطحها فعثرت بها ولم أردها فسقطت فانكسرت يدها فقال سليمان

(1) معاني الأخبار ص 303 (2) المحاسن ص 259.
392

يا رب بما أحكم على الريح؟ فأوحى الله إليه: يا سليمان احكم بأرش كسر هذه
المرأة على أرباب السفينة التي أنقذتها الريح من الغرق فإنه لا يظلم لدي أحد من
العالمين (1).
38 - المحاسن: أبى، عن هارون بن الجهم، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو
جعفر عليه السلام: أيما ظئر قوم قتلت صبيانهم وهي نائمة انقلبت عليه فقتلته فان عليها
الدية من مالها خاصة إن كانت إنما ظايرت طلب العز والفخر، وإن كانت إنما
ظايرت من الفقر فالدية على عاقلتها (2).
29 - فقه الرضا (ع): كل من ضرب متعمدا فتلف المضروب بذلك الضرب فهو
عمد، والخطأ أن يرمي رجلا فيصيب غيره أو يرمي بهيمة أو حيوانا فيصيب
رجلا (3).
30 - الإرشاد: رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام وهو باليمن خبر زبية حفرت للأسد
فوقع فيها فغدا الناس ينظرون إليه، فوقف على شفير الزبية رجل فزلت قدمه
فتعلق بآخر وتعلق الاخر بثالث وتعلق الثالث بالرابع، فوقعوا في الزبية فدقهم
الأسد وهلكوا جميعا فقضي عليه السلام بأن الأول فريسة الأسد وعليه ثلث الدية للثاني
وعلى الثاني ثلثا الدية للثالث، وعلى الثالث الدية الكاملة للرابع، فانتهى الخبر إلى
رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: لقد قضى أبو الحسن فيهم بقضاء الله عز وجل فوق عرشه (4).
ثم رفع إليه خبر جارية حملت على عاتقها عبثا ولعبا فجاءت جارية أخرى
فقرصت الحاملة فقمصت لقرصتها، فوقعت الراكبة فاندقت وهلكت، فقضى عليه السلام
على القارصة بثلث الدية، وعلى القامصة بثلثيها، وأسقط الثلث الباقي لركوب
الراقصة عبثا القامصة، وبلغ الخبر بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأمضاه وشهد له
بالصواب (5).

(1) المحاسن ص 301.
(2) المحاسن ص 305 ذيل حديث طويل.
(3) فقه الرضا ص 42.
(4) الارشاد ص 105.
(5) الارشاد ص 105.
393

31 - الإرشاد: روي أن عمر كان استدعى امرأة كان يتحدث عندها الرجال
فلما جائها رسله فزعت وارتاعت وخرجت معهم، فأملصت ووقع إلى الأرض ولدها
يستهل ثم مات، فبلغ عمر ذلك، فجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسألهم عن
الحكم في ذلك، فقالوا بأجمعهم: نراك مؤدبا ولم ترد إلا خيرا ولا شئ عليك في
ذلك وأمير المؤمنين عليه السلام جالس لا يتكلم، فقال له عمر: ما عندك في هذا يا أبا
الحسن؟ فقال: قد سمعت ما قالوا، قال: فما عندك أنت؟ قال: قد قال القوم
وأسمعت، قال: أقسمت عليك لتقولن ما عندك؟ قال: إن كان القوم قاربوك فقد
غشوك، وإن كانوا ارتأوا فقد قصروا، الدية على عاقلتك لان قتل الصبي خطأ
تعلق بك، فقال: أنت والله نصحتني من بينهم، والله لا تبرح حتى تجري الدية
على بني عدي، ففعل ذلك أمير المؤمنين عليه السلام (1).
32 - مناقب ابن شهرآشوب: روي جماعة منهم إسماعيل بن صالح عن الحسن مثله (2).
34 - الإرشاد: روي علماء أهل السير أن أربعة نفر شربوا المسكر على عهد
أمير المؤمنين عليه السلام فسكروا فتباعجوا بالسكاكين ونال الجراح كل واحد منهم،
ورفع خبرهم إلى أمير المؤمنين فأمر بحبسهم حتى يفيقوا، فمات في السجن منهم
اثنان وبقي اثنان، فجاء قوم الاثنين إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقالوا:
أقدنا يا أمير المؤمنين من هذين النفسين فإنهما قتلا صاحبهما فقال لهم: وما
علمكم بذلك ولعل كل واحد منهما قتل صاحبه؟ قالا: لا ندري فاحكم فيها بما
علمك الله، فقال: دية المقتولين على قبائل الأربعة بعد مقاصة الحيين منهما بدية
جراحهما، وكان ذلك هو الحكم الذي لا طريق إلى الحق في القضاء سواه ألا
ترى أنه لا بينة على القاتل تفرده من المقتول ولا بينة على العمد في القتل،
فلذلك كان القضاء فيه على حكم الخطاء في القتل واللبس في القاتل دون
المقتول (3).

(1) الارشاد ص 109.
(2) المناقب ج 2 ص 188.
(3) الارشاد ص 117.
394

وروي أن ستة نفر نزلوا الفرات فتغاطوا فيه لعبا فغرق واحد منهم فشهد
اثنان على ثلاثة منهم أنهم غرقوه، وشهد الثلاثة على الاثنين أنهما غرقاه، فقضى
عليه بالدية أخماسا على الخمسة نفر ثلاثة منها على الاثنين بحساب الشهادة عليهما
وخمسان على الثلاثة بحساب الشهادة أيضا، ولم يكن في ذلك قضية أحق بالصواب
مما قضى به عليه السلام (1)
34 - تفسير العياشي: عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الخطأ أن تعمده ولا
تريد قتله بمالا يقتل مثله، والخطأ ليس فيه شك أن يعمد شيئا آخر فيصيبه (2).
35 - تفسير العياشي: عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألني أبو عبد الله عليه السلام عن
يحيى بن سعيد هل يخالف قضاياكم؟ قلت: نعم اقتتل غلامان بالرحبة فعض
أحدهما على يد الآخر فرفع المعضوض حجرا فشج يد العاض، فكز من البرد
فمات، فرفع إلى يحيى بن سعيد فأقاد من الضارب بالحجر، فقال ابن شبرمة و
ابن أبي ليلى لعيسى بن موسى إن هذا أمر لم يكن عندنا، لا يقاد عنه بالحجر و
لا بالسوط، فلم يزالوا حتى وداه عيسى بن موسى فقال: إن من عندنا يقيدون
بالوكزة، قلت: يزعمون أنه خطأ وإن العمد لا يكون إلا بالحديد، فقال: إنما
الخطأ أن يريد شيئا فيصيب غيره، فأما كل شئ قصدت إليه فأصبته فهو العمد (3).
36 - تفسير العياشي: عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
عن الخطأ الذي لا شك فيه الدية والكفارة وهو الرجل يضرب الرجل ولا يتعمد
قتله؟ قال: نعم، قلت: فإذا رمي شيئا فأصاب رجلا قال: ذاك الخطأ الذي لا شك
فيه وعليه الكفارة ودية (4).
37 - تفسير العياشي: عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام
قال: كلما أريد به ففيه القود، وإنما الخطأ أن يريد الشئ فيصيب

(1) الارشاد ص 117.
(2) تفسير العياشي ج 1 ص 264.
(3) تفسير العياشي ج 1 ص 264.
(4) نفس المصدر ج 1 ص 266.
395

غيره (1).
38 - تفسير العياشي: عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العمد أن تعمده فتقتله
بما بمثله يقتل (2).
39 - تفسير العياشي: محمد بن خالد البرقي، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام
في قول الله: " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص " أهي لجماعة المسلمين
قال: هي للمؤمنين خاصة (3).
40 - مناقب ابن شهرآشوب: النهاية، سئل الصادق عليه السلام عن رجل سارق دخل على امرأة
ليسرق متاعها فلما جمع الثياب نازعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها فتحرك ابنها
فقام فقتله بفاس كان معه، فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج فحملت عليه
بالفاس فقتلته، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد، فقال أبو عبد الله عليه السلام: اقض
على هذا كما وصفت لك، قال: تضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام،
ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها، إنه زان وهو في
ماله غرامة، وليس عليها في قتلها إياه شئ لأنه سارق (4).
41 - وقال عمرو بن أبي المقدام: نادى رجل بأبي جعفر يا أمير المؤمنين
إن هذين الرجلين طرقا أخي ليلا فأخرجاه من منزله فلم يرجع إلى فوالله ما
أدري ما صنعا به؟ فقالا: يا أمير المؤمنين كلمناه ثم رجع إلى منزله، فتقدم إلى
الصادق عليه السلام فقال: يا غلام: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
كل من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو له ضامن إلى أن يقيم البينة
أنه قد رده إلى منزله، قم يا غلام نح هذا فاضرب عنقه، فقال: يا ابن رسول الله
ما قتلته ولكن أمسكته ثم جاء هذا فوجأه فقتله، فقال: أنا ابن رسول الله يا غلام
نح هذا فاضرب عنق الاخر، فقال: يا ابن رسول الله والله ما عذبته ولكن قتلته

(1) تفسير العياشي ج 1 ص 264.
(2) تفسير العياشي ج 1 ص 268.
(3) نفس المصدر ج 1 ص 75.
(4) المناقب ج 3 ص 378.
396

بضربة واحدة، فأمر أخاه فضرب عنقه ثم أمر بالآخر فضرب جنبيه وحبسه في
السجن ووقع على رأسه بحبس عمره ويضرب كل سنة خمسين جلدة (1).
42 - وسئل أبو عبد الله عليه السلام عن أربعة أنفس قتلوا رجلا: مملوك وحر وحرة
ومكاتب قد أدى نصف مكاتبته، فقال: عليهم الدية، على الحر ربع الدية، و
على الحرة ربع الدية، وعلى المملوك أن يخير مولاه فان شاء أدى عنه وإن شاء
دفعه برقبته لا يغرم أهله شيئا، والمكاتب في ماله نصف الربع، وعلى الذي كاتبه نصف
الربع، فذلك الربع لأنه قد أعتق نفسه (2).
43 - الحسين بن سعيد أو النوادر: أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: في رجل قتل امرأة عمدا إن شاء أهلها أن يقتلوه ويؤدوا إلى أهله
نصف الدية (3).
وفى امرأة قتلت رجلا: إن شاء أهله قتلوها وليس يجني أحد على أكثر من
نفسه (4).
وفي رجل أراد امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا، قال:
ليس عليها شئ فيما بينها وبين الله وإن قدم إلى إمام عدل أهدر دمه (5).
وعنه في رجل قتل مؤمنا متعمدا قال: يقاد منه إلا أن يرضى أولياء المقتول
بالدية، فإن قبلوا الدية فالدية اثنا عشر ألف درهم أو ألف دينار أو مائة من الإبل
فإن كان بأرض فيها دنانير فألف دينار (6).
44 - الاختصاص: هشام بن سالم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبيدة قال: سألت
أبا جعفر عليه السلام عن أعمى فقأ عين رجل صحيح تعمدا فقال: يا أبا عبيدة إن عمد الأعمى
مثل الخطأ هذا فيه الدية من ماله، فإن لم يكن له مال فدية ذلك على الامام، ولا
يبطل حق مسلم (7).

(1) المناقب ج 3 ص 381.
(2) المناقب ج 3 ص 381.
(3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77.
(4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77.
(5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77.
(6) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77.
(7) الاختصاص: 455.
397

45 - ارشاد القلوب: عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: قال
أمير المؤمنين عليه السلام في بيان فضل النبي صلى الله عليه وآله وأمته: ومنها أن القاتل منهم عمدا إن
شاء أولياء المقتول أن يعفوا عنه فعلوا، وإن شاؤوا قبلوا الدية، وعلى أهل التوراة
أن يقتل القاتل ولا يعفى عنه ولا يؤخذ منه دية، قال الله عز وجل: " ذلك تخفيف
من ربكم ورحمة " (1).
46 - كتاب الغارات: لإبراهيم بن محمد الثقفي رفعه، عن سعيد بن المسيب
أن رجلا بالشام يقال له ابن الخيبري وجد مع امرأته رجلا فقتله، فرفع ذلك
إلى معاوية، فكتب إلى بعض أصحاب علي يسأله فقال علي عليه السلام: إن هذا شئ
ما كان قبلنا فأخبره أن معاوية كتب إليه فقال عليه السلام: إن لم يجئ بأربعة شهداء
يشهدون أقيد به.
47 - ومنه: باسناده عن الحسن بن بكر البجلي، قال: كنا عند علي عليه السلام
في الرحبة فأقبل رهط فسلموا، فلما رآهم علي عليه السلام أنكرهم فقال: من أهل الشام
أنتم أم من أهل الجزيرة؟ قالوا: بل من أهل الشام مات أبونا وترك مالا كثيرا
وترك أولادا رجالا ونساء وترك فينا خنثى له حيا كحيا المرأة وذكر كذكر
الرجل، فأراد الميراث كرجل منا فأبينا عليه فقال عليه السلام: فأين كنتم عن معاوية؟
فقالوا: قد أتيناه فلم يرد ما يقضى بيننا، فنظر علي عليه السلام يمينا وشمالا وقال: لعن الله
قوما يرضون بقضائنا ويطعنون علينا في ديننا، انطلقوا بصاحبه فانظروا إلى مسيل
البول فإن خرج من ذكره فله ميراث الرجل، وإن خرج من غير ذلك فورثوه
مع النساء، فبال من ذكره فورثه كميراث الرجل منهم.
48 - كتاب مقصد الراغب: قضى علي عليه السلام في رجل أمسك رجلا حتى جاء
آخر فقتله ورجل ينظر فلم يمنعه، فقضي: يقتل القاتل، ويقلع عين الذي نظر ولم
يعنه، وخلد الذي أمسكه في الحبس حتى مات.

(1) ارشاد القلوب ج 2 ص 210 ضمن حديث طويل.
398

4 - " (باب) "
* " (الجنايات على الأطراف والمنافع) " *
1 - المحاسن: ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن حبيب السجستاني قال: سألت
أبا جعفر عليه السلام عن رجل قطع يدي رجلين اليمينين فقال: يقطع يا حبيب يده اليمني
أولا ويقطع يده اليسرى للذي قطع يده اليمنى آخرا لأنه قطع يد الأخير ويده اليمين
قصاص للأول، قال: فقلت: تقطع يداه جميعا فلا تترك له يد يستنظف بها؟ قال:
نعم إنها في حقوق الناس فيقتص في الأربع جميعا فلا يقتص منه إلا في يد ورجل
فان قطع يمين رجل وقد قطعت يمينه في القصاص قطعت يده اليسرى، وإن لم يكن
له يدان قطعت رجله باليد التي تقطع، ويقتص منه في جوارحه كلها إذا كانت في
حقوق الناس (1).
2 - مناقب ابن شهرآشوب: قضي أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ضرب على صدره فادعى أنه نقص
نفسه فقال عليه السلام: إن النفس يكون في المنخر الأيمن وفي الأيسر ساعة، فإذا
طلع الفجر يكون في المنخر الأيمن إلى أن تطلع الشمس وهو ساعة فأقعد المدعى من
حين يطلع الفجر إلى طلوع الشمس وعد أنفاسه، ثم أقعد رجلا في سنه يوم الثاني
من وقت طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وعد أنفاسه ثم أعطى المصاب بقدر ما نقص
من نفسه عن نفس الصحيح (2).
وحكم عليه السلام فيمن ادعى أنه ذهب بصره أن يربط عينه الصحيحة ببيضة
ويدنو منه رجل فيبصره بعينه المصابة ثم يتنحى عنه إلى الموضع الذي ينتهى بصره
إليه (3).
3 - مناقب ابن شهرآشوب: قال أبو جعفر عليه السلام لعبد الله بن عباس: أنشدك الله هل في حكم الله
اختلاف؟ قال: لا، قال: فما ترى في رجل ضرب أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهب

(1) المحاسن ص 321.
(2) المناقب ج 2 ص 202.
(3) المناقب ج 2 ص 202.
399

فأتى رجل آخر فأطار كف يده فاتي به إليك وأنت قاض كيف أنت صانع؟ قال:
أقول لهذا القاطع: أعطه دية كف، وأقول لهذا المقطوع: صالحه على ما شئت
أو أبعث إليهما ذوي عدل، قال: فقال له: جاء الاختلاف في حكم الله ونقضت القول
الأول أبى الله أن يحدث في خلقه شيئا من الحدود وليس تفسيره في الأرض،
أقطع يد قاطع الكف أولا ثم أعطيه دية الأصابع هذا حكم الله (1).
5 - " (باب) "
* " (حكم ما تجنيه الدواب) " *
الآيات: الأنبياء: " وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه
غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين * ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما " (2).
1 - قصص الأنبياء: الصدوق، عن ابن موسى، عن الأسدي، عن النخعي، عن إبراهيم
ابن الحكم، عن عمرو بن جبير، عن أبيه، عن الباقر عليه السلام قال: بعث النبي صلى الله عليه وآله
عليا عليه السلام إلى اليمن فانفلت فرس لرجل من أهل اليمن فنفح رجلا فقتله فأخذه أولياؤه
ورفعوا إلى علي عليه السلام فأقام صاحب الفرس البينة أن الفرس انفلت من داره فنفح
الرجل برجله، فأبطل علي عليه السلام دم الرجل فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى
النبي صلى الله عليه وآله يشكون عليا فيما حكم عليهم، فقالوا: إن عليا ظلمنا وأبطل دم صاحبنا
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن عليا ليس بظلام ولم يخلق على للظلم، وإن الولاية
من بعدي لعلي، والحكم حكمه والقول قوله، لا يرد حكمه وقوله وولايته إلا
كافر، ولا يرضى بحكمه وولايته إلا مؤمن، فلما سمع الناس قول رسول الله صلى الله عليه وآله
قالوا: يا رسول الله رضينا بقول علي وحكمه فقال رسول الله: هو توبتكم بما قلتم.
2 - الإرشاد: جاءت الآثار أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وآله في بقرة قتلت
حمارا فقال أحدهما: يا رسول الله بقرة هذا الرجل قتلت حماري، فقال رسول الله

(1) المناقب ج 3 ص 330.
(2) سورة الأنبياء: 78.
400

صلى الله عليه وآله: اذهبا إلى أبى بكر فاسئلاه عن ذلك، فجاءا إلى أبي بكر
وقصا عليه قصتهما قال: كيف تركتما رسول الله صلى الله عليه وآله وجئتماني؟ قالا: هو أمرنا
بذلك، فقال: بهيمة قتلت بهيمة لا شئ على ربها، فعادا إلى النبي صلى الله عليه وآله فأخبراه
بذلك، فقال لهما: امضيا إلى عمر بن الخطاب فقصا عليه قصتكما وسلاه القضاء في
ذلك، فذهبا إليه وقصا عليه قصتهما، فقال لهما: كيف تركتما رسول الله صلى الله عليه وآله
وجئتماني؟ فقالا: إنه أمرنا بذلك، فقال: كيف لم يأمركما بالمصير إلى أبى بكر؟
قالا: إنا قد أمرنا بذلك وصرنا إليه، قال: فما الذي قال لكما في هذه القصة؟
قالا له: كيت وكيت، قال: ما أرى إلا ما رأى أبو بكر، فصارا إلى النبي صلى الله عليه وآله
فأخبراه الخبر، فقال: اذهبا إلى علي بن أبي طالب ليقضي بينكما، فذهبا إليه
فقصا عليه قصتهما فقال: إن كانت البقرة دخلت على الحمار في مأمنه فعلى ربها
قيمة الحمار لصاحبه، وإن كان الحمار دخل على البقرة في مأمنها فقتلته فلا غرم
على صاحبها، فعادا إلى النبي صلى الله عليه وآله فأخبراه بقضيته بينهما، فقال: لقد قضى علي
ابن أبي طالب عليه السلام بينكما بقضاء الله تعالى، ثم قال: الحمد لله الذي جعل فينا أهل
البيت من يقضي على سنن داود في القضاء (1).
3 - وقد روى بعض العامة أن هذه القضية كانت من أمير المؤمنين عليه السلام بين
الرجلين باليمن (2) وروى بعضهم حسب ما قدمناه.
4 - مناقب ابن شهرآشوب: مصعب بن سلام، عن الصادق عليه السلام مثله (3).
5 - الروضة، الفضائل: بالاسناد عنهم عليهم السلام مثله (4).
6 - مقصد الراغب: مثله إلا أن فيه ثورا قتل حمارا، ومكان مأمنه
ومأمنها: مستراحه. في الموضعين.

(1) الارشاد ص 106.
(2) الارشاد ص 106.
(3) المناقب ج 2 ص 177.
(4) الروضة ص وفضائل الشيخ شاذان القمي ص 155 طبع في بمبئي سنة 1343.
401

6 - * (باب القسامة) *
1 - علل الشرائع، عيون أخبار الرضا (ع): في علل ابن سنان، عن الرضا عليه السلام أنه كتب إليه: العلة في أن
البينة في جميع الحقوق على المدعى واليمين على المدعى عليه ما خلا الدم لان
المدعى عليه جاحد ولا يمكن إقامة البينة على الجحود لأنه مجهول، وصارت
البينة في الدم على المدعي عليه واليمين على المدعي لأنه حوط يحتاط به
المسلمون لئلا يبطل دم امرئ مسلم، وليكون ذلك زاجرا وناهيا للقاتل لشدة
إقامة البينة عليه لان من يشهد على أنه لم يفعل قليل، وأما علة القسامة أن جعلت
خمسين رجلا فلما في ذلك من التغليظ والتشديد والاحتياط، لئلا يهدر دم امرئ
مسلم (1).
2 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام أنه أتى علي عليه السلام
بقتيل وجد بالكوفة مقطعا، فقال: سلوا عليه ما قدرتم عليه بينه، ثم استحلفهم
قسامة بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا وضمنهم الدية (2).
3 - علل الشرائع: أبى، عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة
عن بريد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن القسامة فقال: الحقوق كلها، البينة
على المدعي واليمين على المدعى عليه، إلا في الدماء خاصة فإن رسول الله
صلى الله عليه وآله بينما هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا
فقالت الأنصار: فلان اليهودي قتل صاحبنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للطالبين: أقيموا
رجلين عدلين من غيركم أقده برمته، فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة
خمسين رجلا أقده به برمته، فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وآله ما عندنا شاهدان من غيرنا
وإنا لنكره أن نقسم على ما لم نره، فوداه رسول الله صلى الله عليه وآله من عنده، ثم قال

(1) علل الشرائع ص 542 وعيون الأخبار ج 2 ص 96
(2) قرب الإسناد: 70.
402

أبو عبد الله عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا
رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة القسامة أو يقتل به فيكف عن
قتله، وإلا حلف المدعى عليهم قسامة خمسين رجلا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، ثم
أغرموا الدية إذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون (1).
4 - علل الشرائع: أبى، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن أبي نجران، عن عبد الله
ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن القسامة قال: هي حق ولولا ذلك
لقتل الناس بعضهم بعضا ولم يكن بشئ، وإنما القسامة حوط يحتاط بها الناس (2).
5 - علل الشرائع: ماجيلويه، عن محمد العطار، عن سهل، عن اليقطيني، عن يونس
عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إنما وضعت القسامة لعلة الحوط
يحتاط به على الناس لكي إذا رأى الفاجر عدوه فر منه مخافة القصاص (3).
6 - المحاسن: أبى، عن يونس مثله (4).
7 - فقه الرضا (ع): وقد جعل للجسد كله ست فرائض: النفس، والبصر، والسمع
والكلام، والشلل من اليدين والرجلين، وجعل مع كل واحدة من هذه قسامة
على نحو ما قسمت الدية، فجعل للنفس على العمد من القسامة خمسون رجلا، وعلى
الخطأ خمس وعشرون رجلا على ما يبلغ دية كاملة، ومن الجروح ستة نفر، فما
كان دون ذلك فبحسابه من الستة نفر، والبينة في جميع الحقوق على المدعي
فقط واليمين على من أنكر إلا في الدم، فان البينة أولا على المدعي وهو
شاهدا عدل من غير أهله إن ادعى عليه قتله، فإن لم يجد شاهدين عدلين فقسامة
وهي خمسون رجلا من خيارهم يشهد بالقتل، فإن لم يكن ذلك طولب المدعى
عليه بالبينة أو بالقسامة أنه لم يقتله، فإن لم يجد حلف المتهم خمسين يمينا أنه
ما قتله ولا علم له قاتلا، فان حلف فلا شئ عليه ثم يؤدي الدية أهل الحجر
والقبيلة فان أبى أن يحلف الزم الدم. فان قتل في عسكر أو سوق فديته من بيت مال

(1) علل الشرايع ص 541.
(2) علل الشرائع ص 542.
(3) علل الشرائع ص 542.
(4) المحاسن ص 319.
403

المسلمين (1).
8 - الحسين بن سعيد أو النوادر: أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
سأله عن القسامة هل جرت فيها سنة؟ قال: نعم كان رجلان من الأنصار يصيبان
الثمار فتفرقا فوجد أحدهما ميتا، فقال أصحابه: قتل صاحبنا اليهود فقال لهم
رسول الله: احلفوا اليهود، قالوا: كيف نحلف على أخينا قوما كفارا؟ فقالوا:
احلفوا أنتم قالوا كيف نحلف على مالا نعلم ولم نشهد؟ فوداه رسول الله صلى الله عليه وآله،
قلت: كيف كانت القسامة؟ قال: هي حق لولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا، وإنما
القسامة حوط يحاط به الناس (2).
9 - وعنه في رجل مات وهو جالس مع قوم أو وجد ميتا أو قتيلا في قبيلة من
القبايل أو على باب دار قوم قال: ليس عليهم شئ ولا يبطل ديته ولكن يعقل (3).
7 - * (" باب ") *
* " (الجناية بين المسلم والكافر والحر والعبد وبين الوالد) " *
* " (والولد والرجل والمرأة) " *
1 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن قوم أحرار ومماليك اجتمعوا
على قتل مملوك ما حالهم؟ قال: يقتل من قتله من المماليك وتفديه الأحرار (4).
2 - وسألته عليه السلام عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حر ما حالهم؟ قال:
يقتلون به (5).
3 - وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم؟ قال:
يؤدون ثمنه (6).
4 - قال: وسألته عن مكاتب جنى جناية، على من ما جني؟ قال: على

(1) فقه الرضا ص 42
(2) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77
(3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77
(4) قرب الإسناد ص 111.
(5) قرب الإسناد ص 112.
(6) قرب الإسناد ص 112.
404

المكاتب (1).
أقول: قد مضى بعض تلك الأحكام في باب عقاب القتل.
5 - المحاسن: أبى عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبان بن
تغلب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل قطع أصبع امرأة، فقال: فيها عشرة
من الإبل، قلت: قطع اثنتين، قال: فيهما عشرون من الإبل، قلت: قطع ثلاث
أصابع قال: فيها ثلاثون من الإبل، قلت: قطع أربعا، قال: فيهن عشرون من
الإبل قلت: أيقطع ثلاثا وفيهن ثلاثون من الإبل ويقطع أربعا وفيها عشرون من
الإبل؟ قال: نعم إن المرأة إذا بلغت الثلث من دية الرجل سفلت المرأة وارتفع
الرجل، إن السنة لا تقاس، ألا ترى أنه تؤمر بقضاء صومها ولا تؤمر بقضاء
صلاتها، يا أبان أخذتني بالقياس، وإن السنة إذا قيست محق الدين (2).
6 - فقه الرضا (ع): المرأة ديتها نصف دية الرجل، وهو خمسمائة دينار وديات الجراحات
أعطي بها ما لم يبلغ الثلث من دية الرجل، فإذا جازت الثلث رد إلى النصف نظير الإصبع
من أصابع اليد للرجل والمرأة هما ستة في الدية وهي الابهام مائة وستة وستون
دينارا وثلثان، والمرأة والرجل في دية هذه الأصابع سوى لأنها إذا لم يجاوز
الثلث، فان قطع للمرأة زيادة أصبع وهو ثلاثة وثمانون دينارا وثلث حتى يصير
الجميع أربع مائة وستة عشر دينارا وثلثي دينار وجب لها من جميع ذلك مائتا دينار
وثمانية دنانير وثلث وردت من بعد الثلث إلى النصف، ودية العبد قيمته يعني ثمنه
وكذلك دية الأمة إلا أن يتجاوز ثمنها دية الحر، فان تجاوز ذلك رد إلى دية
الحر ولم يتجاوز بالعبد عشرة آلاف وبالأمة خمسة آلاف، ومن أخذ ثمن عضو
من أعضائه ثم قتل فرضي ورثته بثمن ذلك العضو إن اختاروا قتل قاتله، وإن اختاروا
الدية فان دية النفس وحدها كما بيناه عشرة آلاف درهم، وذلك ما يلزم من
الديات بالبينة والاقرار، فان مات الجناة وأقيمت فيهم الحدود فقد طهروا في
الدنيا والآخرة، وإن لم يتوبوا كان الوعيد عليهم باقيا بحاله، وحسبهم الله جل

(1) قرب الإسناد ص 120.
(2) المحاسن ص 214.
405

وعز إن شاء عذب وإن شاء عفا، ولا يقاد الوالد بولده ويقاد الولد بوالده (1).
7 - تفسير العياشي: عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: " الحر بالحر
والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى " قال: لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا
ويغرم دية العبد، وإن قتل رجل امرأة فأراد أولياء المقتول أن يقتلوه أدوا نصف
ديته إلى أهل الرجل (2).
8 - مناقب ابن شهرآشوب: ابن بطة وشريك باسنادهما عن ابن أبجر البجلي قال: إن
عليا عليه السلام رفع إليه مملوك قتل حرا قال: يدفع إلى أولياء المقتول فدفع إليهم
فعفوا عنه فقال له الناس: قتلت رجلا وصرت حرا! فقال عليه السلام: لا، هو رد على
مواليه (3).
9 - العلل: لمحمد بن علي بن إبراهيم قال: العلة في أن لا يقتل والد بولده
أن الولد مملوك للأب لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: أنت ومالك لأبيك، وهو عند
الناس حر.
* " (أبواب الديات) " *
أقول: قد مضى بعض الأحكام المتعلقة بأبوابها في الأبواب السابقة أيضا
فلا تغفل.
1 - " (باب) "
* " (الدية ومقاديرها وأحكامها وحكم العاقلة) " *
1 - علل الشرائع: عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراح

(1) فقه الرضا ص 44.
(2) تفسير العياشي ج 1 ص 75.
(3) المناقب ج 2 ص 198.
406

إنما يؤخذ ذلك من أموالهم، فإن لم يكن لهم أموال رجعت الجناية إلى إمام
المسلمين، لأنهم يؤذون الجزية إليه كما يؤذي العبد الضريبة إلى سيده، قال:
وهم مماليك للامام فمن أسلم منهم فهو حر (1).
2 - الخصال: القطان، عن السكري، عن الجوهري، عن ابن عمارة، عن أبيه
عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ميراث المرأة نصف ميراث الرجل،
وديتها نصف دية الرجل، وتعاقل المرأة الرجل في الجراحات حتى تبلغ ثلث
الدية، فإذا زادت على الثلث ارتفع الرجل وسفلت المرأة (4).
3 - الخصال: فيما أوصي به النبي صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام: إن عبد المطلب سن في
الجاهلية في القتل مائة من الإبل فأجرى الله عز وجل ذلك في الاسلام (3).
4 - علل الشرائع: ابن المتوكل، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن
مالك ابن عطية، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل
مسلم قتل وله أب نصراني لمن تكون ديته؟ قال: تؤخذ ديته فتجعل في بيت مال
المسلمين لان جنايته على بيت مال المسلمين (4).
5 - فقه الرضا (ع): والدية في النفس ألف دينار أو عشرة آلاف درهم، و
إن كانوا من أهل الإبل فمائة من الإبل، وكل ما في الانسان منه واحد ففيه دية
كاملة (5).
6 - تفسير العياشي: عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين
عليه السلام في أبواب الديات في الخطأ شبه العمد إذا قتل بالعصا أو بالسوط أو بالحجارة
يغلظ ديته وهو مائة من الإبل، أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها، وثلاثون حقة
وثلاثون بنت لبون، وقال: في الخطأ دون العمد يكون فيه ثلاثون حقة، وثلاثون بنت

(1) علل الشرايع ص 541
(2) الخصال ج 2 ص 142 في حديث (3) الخصال ج 2 ص 221.
(4) علل الشرايع ص 583.
(5) فقه الرضا: 42
407

لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر، وقيمة كل بعير من
الورق مائة درهم وعشرة دنانير، ومن الغنم إذا لم يكن بقيمة ناب الإبل لكل
بعير عشرون شاة (1).
7 - تفسير العياشي: عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام
يقول في الخطاء خمسة وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون بنت مخاض، و
خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وقال: في شبه العمد ثلاثة و
ثلاثون جذعة بين الثنية إلى بازل عامها، كلها خلفة، وأربع وثلاثون ثنية (2).
8 - تفسير العياشي: عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية الخطأ
إذا لم يرد الرجل مائة من الإبل أو عشرة آلاف من الورق أو ألف من الشاة،
وقال: دية المغلظة التي شبه العمد وليس بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان
الإبل ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية كلها
طروقة الفحل (3).
9 - تفسير العياشي: عن مسعدة بن صدقة قال: سئل جعفر بن محمد عليه السلام عن قول الله
" وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة
مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله " قال: أما تحرير رقبة مؤمنة ففيما بينه وبين الله،
وأما الدية المسلمة إلى أولياء المقتول: " وإن كان من قوم عدو لكم " قال: وإن
كان من أهل الشرك الذين ليس لهم في الصلح وهو مؤمن " فتحرير رقبة " فيما
بينه وبين الله وليس عليه الدية " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق " وهو مؤمن
" فتحرير رقبه مؤمنة " فيما بينه وبين الله " ودية مسلمة إلى أهله " (4).
10 - تفسير العياشي: عن حفص بن البختري، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام في
قوله: " وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطا " إلى قوله: " فإن كان من
قوم عدو لكم وهو مؤمن " قال: إذا كان من أهل الشرك فتحرير رقبة مؤمنة فيما

(1) تفسير العياشي ج 1 ص 265.
(2) تفسير العياشي ج 1 ص 265.
(3) تفسير العياشي ج 1 ص 266.
(4) نفس المصدر ج 1 ص 262.
408

بينه وبين الله وليس عليه دية " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة
إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة " قال: تحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله ودية
مسلمة إلى أوليائه (1).
11 - تفسير العياشي: عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبي الحسن عليه السلام
قال: سألت أحدهما عمن قتل مؤمنا هل له توبة؟ قال: لا حتى يؤدي ديته
إلى أهله ويعتق رقبة مؤمنة ويصوم شهرين متتابعين ويستغفر ربه ويتضرع إليه،
فأرجو أن يتاب عليه إذا هو فعل ذلك، قلت: إن لم يكن له ما يؤدي ديته قال:
يسأل المسلمين حتى يؤدي ديته إلى أهله (2).
أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب عقوبة قتل النفس (3).
12 - تفسير العياشي: عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله:
" فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان " قال: ينبغي
للذي له الحق ألا يعسر أخاه إذا كان قادرا على ديته، وينبغي للذي عليه الحق
[بالمعنى أصلحت] كذا أن لا يماطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه ويؤدي إليه باحسان،
قال: يعنى إذا وهب القود أتبعوه بالدية إلى أولياء المقتول لكي لا يبطل دم امرئ
مسلم (4).
13 - تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أحدهما عليه السلام في قوله: " فمن عفي له من
أخيه شئ " ما ذلك؟ قال: هو الرجل يقبل الدية فأمر الله الذي له الحق أن
يتبعه بمعروف ولا يعسره، وأمر الله الذي عليه الدية أن لا يمطله، وإن يؤدي إليه
باحسان إذا أيسر (5).
14 - تفسير العياشي: عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله " فمن
اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم " قال: هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح
ثم يعتدى فيقتل " فله عذاب أليم " وفي نسخة أخرى فيلقى صاحبه بعد الصلح فيمثل

(1) نفس المصدر ج 1 ص 263 (2) نفس المصدر ج 1 ص 267
(3) تفسير العياشي ج 1 ص 75
(4) نفس المصدر ج 1 ص 76.
(5) نفس المصدر ج 1 ص 76.
409

به فله عذاب أليم (1).
15 - مناقب ابن شهرآشوب: الأحكام الشرعية عن الخزاز القمي قال سلمة بن كهيل قال:
أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل قد قتل رجلا خطأ فقال عليه السلام له: من عشيرتك وقرابتك؟
قال: قرابتي بالموصل، قال: فسأل عنه أمير المؤمنين عليه السلام فلم يجد له قرابة فكتب
إلى عامله بالموصل أما بعد فان فلان بن فلان وحليته كذا وكذا قتل رجلا من
المسلمين خطأ فذكر أنه من أهل الموصل وإن له بها قرابة وأهل بيت وقد بعثت
به إليك مع رسولي فلان بن فلان وحليته كذا وكذا فإذا ورد عليك إن شاء الله
وقرأت كتابي، فافحص عن أمره، وسل عن قرابته من المسلمين، فإن كان من
أهل الموصل ممن ولد بها وأصبت له بها قرابة من المسلمين، فاجمعهم ثم انظر
إن كان منهم رجل يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته و
كانوا قرابته سواء في النسب، كان له قرابة من قبل أبيه وقرابة من قبل أمه من
الرجال المذكورين من المسلمين، ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية
وعلى قرابته من قبل أمه ثلث الدية، وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ففض
الدية على قرابته من قبل أمه من الرجال المذكورين المسلمين، ثم خذهم بها واستأدهم
الدية في ثلاث سنين، فإن لم يكن له قرابة من قبل أمه ولا قرابة من قبل أبيه،
ففض الدية على أهل الموصل ممن ولد بها ونشأ فلا تدخل فيهم غيرهم من أهل
البلد ثم استأد ذلك منهم في ثلاث سنين في كل سنة نجم حتى تستوفيه إنشاء الله،
وإن لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل ولا يكون من أهلها فرده
إلى مع رسولي فلان بن فلان إنشاء الله وأنا وليه والمؤدي عنه، ولا أبطل دم
امرئ مسلم (2).
16 - فقه الرضا (ع): أبي سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال أمير المؤمنين: في أبواب
الدية قال: الخطاء شبه العمد أن يقتل الرجل بسوط أو عصا أو بالحجارة ودية
ذلك يغلظ، وهو مائة من الإبل منها أربعون خلفة تخلفت عن الحمل، أو الخلفة التي

(1) نفس المصدر ج 1 ص 76.
(2) المناقب ج 2 ص 195.
410

لقحت بين ثنية إلى بازل عامها، وثلاثون حقه، وثلاثون ابنة لبون التي تتبع
أخوها أو أمها، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وثلاثون
بنت مخاض التي إخوتها في بطن أمها، وعشرة ابن لبون ذكر، وقيمة كل بعير
من الورق مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير، ومن الغنم قيمة إناث من الإبل
عشرون شاة (1).
17 - الاختصاص: الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة
عن الحكم بن عتيبة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن الديات إنما كانت تؤخذ
قبل اليوم من الإبل والغنم، قال: فقال: إنما كان ذلك في البوادي قبل الاسلام فلما
ظهر الاسلام وكثر الورق في الناس قسمها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام
على الورق، قال الحكم: فقلت له: أرأيت من كان أهل البوادي ما الذي يؤخذ منه
في الدية إبل أو ورق؟ قال: فقال: الإبل اليوم مثل الورق بل هي أفضل من الورق
في الدية، إنهم إنما كان يؤخذ منهم في دية الخطأ مائة من الإبل يحسب لكل
بعير مائة درهم، فذلك عشرة آلاف درهم، قلت له: فما أسنان المائة البعير؟ قال:
فقال: ما حال عليه الحول ذكران كلها، قال الحكم: فسألته ما تقول في العمد
والخطأ في القتل والجراحات، قال: فقال: ليس الخطأ مثل العمد، العمد في القتل و
الجراحات فيه القصاص، والخطأ في القتل والجراحات فيه الديات، قال: ثم قال:
يا حكم إذا كان الخطأ من القتل والجراحات وكان بدويا فدية ما جني البدوي
من الخطأ على أوليائه من البدويين، قال: وإذا كان القاتل أو الجارح قرويا فان
دية ما جني من الخطأ على أوليائه من القرويين (2).
18 - كتاب مقصد الراغب: لبعض قدماء الأصحاب عن حنبل بن إسحاق
عن هبة بن الحصين، عن الحسن بن علي المذهب، عن أحمد بن جعفر بن مالك،
عن الفضل بن الحباب، عن إبراهيم بن بشير، عن سفيان، عن الأجلح بن عبد الله
الكندي، عن الشعبي، عن عبد الله بن الخليل، عن زيد بن أرقم قال: أتي علي عليه السلام

(1) فقه الرضا: 77.
(2) الاختصاص: 254
411

بثلاثة نفر وقعوا على جارية في طهر واحد فولدت ولدا فادعوه، فقال علي عليه السلام
لأحدهم: تطيب به نفسك لهذا؟ قال: لا، وقال للاخر تطيب به نفسك لهذا؟ قال:
لا، وقال للاخر تطيب به نفسك لهذا؟ قال: لا، قال: أراكم شركاء متشاكسون
إني مقرع بينكم فأيكم أصابه القرعة أغرمته ثلثي القيمة وألزمته الولد، فذكروا
ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ما أجد فيها إلا ما قال علي عليه السلام.
19 - وبه عن القطيعي، عن عبد الله بن الحسن، عن مالك بن سليمان، عن
إسماعيل بن عياش، عن صفوان بن عمر، عن حميد، عن عبد الله أنه قال: ذكر
عند النبي صلى الله عليه وآله قضاء قضاه علي عليه السلام فأعجب النبي صلى الله عليه وآله وقال: الحمد لله الذي
جعل فينا الحكمة أهل البيت عليهم السلام.
20 - كتاب مقصد الراغب: ومن قضايا أمير المؤمنين عليه السلام أنه رفع إليه
إن رجلا ضرب رجلا على هامته فادعى المضروب أنه لا يبصر بعينيه شيئا وأنه لا
يشم رايحة وانه قد خرس فلا ينطق فقال أمير المؤمنين عليه السلام: إن كان صادقا فقد وجب
له ثلاث ديات، فقيل له: وكيف يستبرأ منه يا أمير المؤمنين حتى يعلم صدقه؟ فقال:
أما ما ادعاه في عينيه أنه لا يبصر بهما شيئا فإنه يستبرأ ذلك بأن يقال له انظر إلى
عين الشمس فإن كان صحيحا لن يتمالك أن يغمض عينيه وإلا بقيتا مفتوحتان، وأما
ما ادعاه في خياشيمه فإنه يستبرأ بحراق يدنى من أنفه، فإن كان صحيحا وصلت رايحة
الحراق إلى رأسه فدمعت عيناه ونحى رأسه، وأما ما ادعاه في لسانه وأنه لا ينطق فإنه
يستبرأ بإبرة تضرب على لسانه فإن خرج الدم أحمر فقد كذب، وان خرج الدم
أسود فهو صادق.
21 - كتاب مقصد الراغب: ومن قضايا أمير المؤمنين عليه السلام أنه مات رجل
على عهد علي عليه السلام وأوصى إلى رجل ودفع إليه ألف دينار وقال: تصدق منها بما
أحببت واحبس الباقي لنفسك فتصدق الرجل بمائة دينار وحبس لنفسه تسع مائة
دينار، فقال ورثة الميت للوصي: تصدق عن أبينا خمس مائة دينار واحبس لنفسك
الباقي فأبي، فاختصموا إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقالوا يا أمير المؤمنين: دفع أبونا
إلى هذا الرجل ألف دينار وقال له: تصدق منها بما تحب واحبس لنفسك الباقي،
412

فتصدق منها بمائة دينار وحبس لنفسه تسع مائة دينار، ونحن نسئله أن يتصدق
منها بخمسمائة ويحبس لنفسه خمسمائة، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام أجبهم إلى ذلك
فأبى، فقال له أمير المؤمنين: يجب عليك أن تتصدق بتسع مائة دينار، فان الذي
أحببت تسع مائة دينار، والمائة دينار لك من جملة ألف دينار.
22 - كتاب مقصد الراغب: قيل اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل وجد في
خربة وبيده سكين تلطخ بالدم وإذا رجل مذبوح مشحط في دمه فقال له أمير المؤمنين
عليه السلام: ما تقول يا ذا الرجل؟ فقال: يا أمير المؤمنين أنا قتلته قال: اذهبوا
إلى المقتول فادفنوه، فلما أرادوا قتل الرجل جاء رجل مسرع فقال يا أمير -
المؤمنين والله وحق عيني رسول الله صلى الله عليه وآله أنا قتلته وما هذا بصاحبه، فقال أمير المؤمنين
عليه السلام: اذهبوا بهما اثنيهما إلى حسن ابني وأخبروه بقصتهما ليحكم بينهما
فذهبوا بهما إلى حسن عليه السلام فأخبروه بمقالة أمير المؤمنين عليه السلام فقال الحسن:
ردوهما إلى أمير المؤمنين وقولوا إن هذا قتل ذاك باقراره فقد أحيا هذا باقراره
بقتل ذلك يطلق عنهما جميعا ويخرج دية المقتول من بيت المال مال للمسلمين فقد
قال الله تعالى: " ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا " وقال أمير المؤمنين عليه السلام
فما حملك على إقرارك على نفسك بقتله؟ فقال يا أمير المؤمنين وما كنت أصنع وهل
كان ينفعني الانكار وقد أخذت وبيدي سكين متلطخ بالدم وأنا على رجل متشحط
في دمه وقد شهد على مثل ذلك وأنا رجل كنت ذبحت شاة بجنب الخربة فأخذني
البول فدخلت الخربة فالرجل متشحط في دمه وأنا على الحال.
2 - * (باب) *
* " (ديات المنافع والأطراف وأحكامها) " *
1 - التوحيد، عيون أخبار الرضا (ع): النقاش، عن ابن عقدة، عن علي بن الحسن بن فضال، عن أبيه
عن الرضا عليه السلام قال: إن أول ما خلق الله عز وجل ليعرف به خلقه الكتابة
413

حروف المعجم وإن الرجل إذا ضرب رأسه بعصا فزعم أنه لا يفصح ببعض الكلام
فالحكم فيه أن تعرض عليه حروف المعجم ثم يعطى الدية بقدر ما لم يفصح منها (1).
2 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: إن رجلا
ضرب على رأسه فسلس بوله فرفع إلى علي عليه السلام فقضى عليه الدية في ماله (2).
3 - فقه الرضا (ع): كل من الانسان منه واحد ففيه دية كاملة، وكل ما في الانسان
منه اثنان ففيهما الدية تامة، وفي إحديهما النصف، وجعل دية الجراح في الأعضاء
على حسب ذلك فدية كسره نصف ديته، ودية موضحته ربع دية كسره.
باب العين: فإذا أصيب الرجل في إحدي عينيه بعلة من الرمي أو غيره فإنها
تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة فينظر ما منتهى بصر عينه الصحيحة، ثم يغطى
عينه الصحيحة فينظر ما منتهى عينه المصابة، فيعطى ديته بحساب ذلك، والقسامة على
هذه الستة تقر فإن كان ما ذهب من بصره السدس حلف وحده وأعطي، وإن كان
ثلث بصره حلف وحلف معه رجل، وإن كان نصف بصره حلف وحلف معه رجلان
وإذا كان ثلثي بصره حلف وحلف معه ثلاث رجال، وإن كان بصره كله حلف وحلف
معه خمسة رجال، فإن لم يوجد من يحلف معه وعيي عليه بهذا الحساب لم يعط
إلا ما حلف عليه (3).
باب الاذن: وفي الاذن القصاص وديتها خمسمائة دينار، وفي شحمة الأذن
ثلثا دية الأذن، فإن أصابه السمع شئ فعلي قياس العين يصوت له بشئ يصوت متجربه
حسب ويقاس ذلك، والقسامة على ما ينقص من السمع فعلى ما شرحناه من البصر (4).
باب الصدغ: فإذا أصيب الصدغ فلم يستطع أن يلتفت حتى ينحرف بكليته
نصف الدية، وما كان دون ذلك فبحسابه (5).
باب أشفار العين: فإن أصيب الشفر الاعلى حتى يصير أشتر فديته ثلث
دية العين إذا كان من فوق، وإذا كان من أسفل فديته نصف دية العين (6).

(1) التوحيد ص 182 طبع النجف والعيون ج 1 ص 129.
(2) قرب الإسناد ص 90.
(3) فقه الرضا ص 42.
(4) فقه الرضا ص 42.
(5) فقه الرضا ص 42.
(6) فقه الرضا ص 42.
414

باب الحاجب: إذا أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين،
فان نقص من شعره شئ حسب على هذا الحساب (1).
باب الانف: فإن قطعت أرنبة الانف فديتها خمسمائة دينار، فإن أنفذت
منه نافذة فثلثا دية الأرنبة، فان برأت والتأمت ولم ينخرم فخمس دية الأرنبة، وإن
كانت النافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فديتها
عشر دية الأنف (2).
باب الشفعة: فإذا قطع من الشفة العليا أو السفلى شئ فبحساب ديتها يكون
القسمة (3).
باب الخد: إذا كانت فيه نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائتا دينار
وإذا برئ أو التأم وبه أثر بين فديته خمسون دينارا وإن كانت نافذة في الخدين كليهما
فديتها مائة دينار وإن كانت رمية في العظم حتى ينفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون
دينارا، وإن لم ينفذ فديتها مائة دينار، وإن كانت موضحة في الوجه فديتها خمسون
دينارا، إن كان بها شين فديته دية الموضحة، فإن كان جرحا لم يوضح ثم برئ
وكان في الخدين فديته عشر دنانير، فإن كان في الوجه صدع في العظم فديته
ثمانون دينارا وإن سقطت منه جلدة من لحم الخد ولم يوضح فكان ما سقط وزن
الدرهم فما فوق ذلك فديته ثلاثون دينارا، ودية الشجة الموضحة في الرأس وهي
الذي يوضح العظام أربعون دينارا (4).
باب اللسان: سألت العالم عليه السلام عن رجل طرف لغلام فقطع بعض لسانه
فأفصح ببعض الكلام ولم يفصح ببعض، فقال: يقرأ حروف المعجم فما أفصح به
طرح من الدية، وما يفصح به الزم من الدية، فقلت: كيف ذلك؟ قال: بحساب
الجمل وهو حروف أبى جاد من واحد إلى ألف، وعدد حروفه ثمانية وعشرون
حرفا، فيقسم لكل حرف جزء من الدية الكاملة، ثم يحط من ذلك ما بين عنه ويلزم
الباقي، ودية اللسان دية كاملة (5).

(1) فقه الرضا ص 42.
(2) فقه الرضا ص 42.
(3) فقه الرضا ص 42.
(4) فقه الرضا ص 42.
(5) فقه الرضا ص 43.
415

باب الأسنان: اعلم أن دية الأسنان سواء وهي اثنا عشر سنا ست من فوق
وست من أسفل منها، أربع ثنايا وأربع أنياب وأربع رباعيات دية كل واحدة من هذه
الاثني عشر خمسون دينارا فذلك ستمائة دينار، وإن دية الأضراس وهي ستة عشر
ضرسا إن كانت الدية مقسومة على ثمانية وعشرين سنا كان ما يراد من الأربعة
المسماة وأضراس العقل لا دية فيها، إنما على من أصابها أرش كأرش الخدش بحساب
محسوب لكل ضرس خمسة وعشرون دينارا، فذلك أربع مائة دينار، فإذا اسودت
السن إلى الحول ولم يسقط فديتها دية الساقط، وإذا انصدعت ولم يسقط فديتها
نصف دية الساقط، وإن انكسر منها شئ فبحسابه من الخمسين الدينار، وكذلك
ما يزال الأضراس من سواد وصدع وكسر فبحسابه من الخمسة وعشرين الدينار، و
ما نقص من أضراسه أو أسنانه عن الثمان والعشرين حط من أصل الدية بمقدار ما نقص
منه، وروي إذا تغيرت السن إلى السواد ديته ستة دنانير، وإذا تغيرت إلى الحمرة
فثلاثة دنانير، وإذا تغيرت إلى الخضرة فدينار ونصف (1).
باب الرأس: في مواضح الرأس واحدتها موضحة خمسون دينارا، وإن
نقلت منه العظام من موضع إلى موضع فديتها مائة وخمسون دينارا، فان كانت ثاقبة
فتلك تسمى المأمومة وفيها ثلث الدية ثلاث مائة وثلاث وثلاثون دينارا وثلث، فإذا
صب على الرأس ماء مغلي فشحط شعره حتى لا ينبت جميعه فديته كاملة، وإن
نبت بعضه أخذ من الدية بحساب ما نبت، وجميع شجاج الرأس على حساب
ما وصفناه من أمر الخدين، ومن حلق رأس رجل فلم ينبت فعليه مائة دينار، وإن
حلق لحيته فلم تنبت فعليه الدية، وإن بنت فطالت بعد نباتها فلا شئ له (2).
باب الترقوة: وإن انكسرت الترقوة فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها
أربعون دينارا، فان انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها، اثنان وثلاثون دينارا
وإذا أوضحت فديتها خمس وعشرون دينارا، وإن نقلت العظام منها فديتها نصف
دية كسرها عشرون دينارا، وإن نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير (3).

(1) فقه الرضا ص 43.
(2) فقه الرضا ص 43.
(3) فقه الرضا ص 43.
416

باب المنكبان: دية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار، وإن كان
في المنكب صدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا، وإن وضح فديته
ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا، فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار للكسر
وخمسون لنقل العظام، وخمسة وعشرون دينارا للموضحة، وإن كانت ناقبة فديتها
ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، فان رض المنكب فعثم فديته ثلث دية
النفس، فان فك فديته ثلاثون دينارا (1).
باب العضد: دية العضد إذا كسرت فجبرت على غير عثم خمس دية اليد مائة
دينار، وموضحتها ربع كسرها خمس وعشرون دينارا، ودية نقل العظام نصف دية
كسرها خمسون دينارا، ودية نقبها ربع دية كسرها خمس وعشرون دينارا، وكذلك
المرفق والذراع (2).
باب زند اليد والكف: إذا رض الزند فجبر على غير عثم ولا عيب ففيه
ثلث دية اليد، فإن فك الكف فثلث دية اليد، وفي موضحتها ربع كسرها خمس
وعشرون دينارا، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها، وفي نافذتها خمس دية اليد
فإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها (3).
باب الأصابع والعضد والأشاجع: في الابهام إذا قطع ثلث دية
اليد، ودية أعصبة الابهام التي فيها الكف إذا جبرت على غير عثم ولا عيب
خمس دية الابهام، ودية صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثان، ودية
موضحتها ثلاثة دنانير وثلث، ودية فكها عشر دنانير، ودية المفصل الثاني من أعلى
الابهام إذا جبر على غير عثم ولا عيب ستة عشر دينارا، ودية الموضحة في العليا
أربع دنانير وثلث، ودية نقل العظام خمس دنانير، وما قطع منه فبحسابه، وفي
كل الأصابع الأربع وفي كل أصبع سدس دية اليد ثلاثة وثلاثون دينارا و
ثلث، ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربعة التي يلي الكف ستة عشر دينارا
وثلث، وفي نقل عظامها ثلاثة دنانير وثلث، وفي موضحتها أربعة دنانير، وفي

(1) فقه الرضا ص 43.
(2) فقه الرضا ص 43.
(3) فقه الرضا ص 43.
417

نقبه أربع دنانير، وفي فكه خمسة دنانير، ودية المفصل الأوسط من الأصابع
إذا قطع خمس وخمسون دينارا وثلث، وفي كسرها أحد عشر دينارا وثلث، وفي
صدعه ثمانية دنانير ونصف، وفي موضحتها دينار وثلثان، وفي نقل عظامه خمسة
دنانير وثلث، وفي نقبه دينار وثلثان، وفي فكه ثلاثة دنانير وثلث، وفي المفصل
الاعلى من الأصابع الأربع إذا قطع فسبع وعشرون دينارا أو نصف ربع وعشرون دينارا
وفى كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار، وإذا أصيبت ظفر إبهام اليدين
على ما يوجب النفقة، وفي كل واحدة منها ثلث دية أظفار اليد، ودية أظفار كل
يد مائتان وخمسون دينارا الثلث من ذلك ثلاثة وثمانون دينارا وثلث، ودية الأصابع
الأربع في كل يد مائة وستة وثلاثون، الربع من ذلك واحد وأربعون دينارا
وثلثان، ودية أظفار الرجلين كذلك، روي أن على كل ظفر ثلاثين دينارا، والعمل
في دية الأظافير في اليدين والرجلين على كل واحد ثلاثون دينارا (1).
باب الصدر والظهر والأكتاف والأضلاع: وإذا انكسر الصدر و
انثنى شقاه ديته خمس مائة دينار، ودية إحدى شقيه إذا انثنى مائتان وخمسون
دينارا، وإذا انثنى الصدر والكتفان فديته من الكتفين ألف دينار، وإذا انثنى
إحدى الكتفين مع شق الصدر فديته خمس مائة دينار، ودية الموضحة في الصدر
خمس وعشرون دينارا، وإن اعترى الرجل صعر حتى لا يقدر أن يلتفت فديته
خمس مائة دينار، وإن كسر الصلب فجبر على غير عيب فديته مائة دينار، وإن
عثم فديته ألف دينار، وفي الأضلاع فيما خالط القلب إذا كسر منها ضلع فديته
خمس وعشرون دينارا ونصف، ودية نقل عظامه سبعة دنانير ونصف، ودية
موضحته ربع دية كسره، ونقبه مثل ذلك، وفى الأضلاع مما يلي العضدين دية
كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر، ودية صدعه عشر دنانير، ودية نقل عظامه خمس
دنانير، وموضحة كل ضلع ربع دية كسره ديناران ونصف، فان نقب ضلع منها
فديته ديناران ونصف، وفى عيبه إذا برئ الرجل مائة دينار وخمسة وعشرون

(1) فقه الرضا ص 44.
418

دينارا (1).
باب البطن: في الجائفة ثلث دية النفس، وإن نفذت من الجانبين فأربع
مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا (2).
باب الورك: وفي الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس
دية الرجل مائتا دينار، فان صدع الورك فأربعة أخماس دية كسره، فان وضحت
فربع دية كسره، وإن نقل عظامه فمائة دينار وخمس وسبعون دينارا، ودية
فك الورك ثلاثون دينارا فان رض فعثم ثلث دية النفس (3).
باب الذكر والأنثيان: البيضان ألف دينار، وقد روي أن أحدهما يفضل
على الأخرى، وأن الفاضلة هي اليسرى لموضع الولد، فان فحج فلم يقدر على
المشي إلا شيئا لا ينفعه فأربعة أخماس دية النفس ثمان مائة دينار، وفي الذكر
ألف دينار (4).
باب الفخذين: ديتهما ألف دينار دية كل واحد منهما خمسمائة دينار،
فإذا كسرت الفخذ فجبرت على غير عثم ولا عيب فخمس دية الرجل مائتا دينار
وإن عثمت الفخذ فديتها ثلث دية النفس، ودية موضع العثم أربعة أخماس دية
كسرها، وإن كانت قرحة لا تبرأ فثلث دية كسرها، وموضحتها ربع دية
كسرها (5).
باب الركبتين: وفى الركبتين إذا كسرت وجبرت على غير عثم خمس
دية الرجل، فان انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها وموضحتها ربع دية
كسرها، ونقل عظامها مائة دينار، ودية نقبها ربع دية كسرها، فان رضت
فعثمت فثلث دية النفس، فان فكت فثلاثون دينارا (6).
باب الساقين: إذا كسرت الساقان فجبرت على غير عثم ولا عيب ففيهما
مائتا دينار، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها، وموضحتها ربع دية كسرها
ونقل عظامها مثل ذلك ربع دية كسرها، وفي نقبها ربع دية موضحتها وهو خمسه

(1) فقه الرضا ص 44.
(2) فقه الرضا ص 44.
(3) فقه الرضا ص 44.
(4) فقه الرضا ص 44.
(5) فقه الرضا ص 44.
(6) فقه الرضا ص 44.
419

وعشرون دينارا، والقرحة التي لا تبرأ فيها ثلاثة وثلاثون دينارا، فان عثمت
الساق فثلث دية النفس، وفي الكعب والقدم إذا رض فجبر على غير عثم فثلث
دية النفس، والقدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم خمس دية النفس،
ودية موضحتها ربع دية كسرها، وفي نافذتها خمس دية الكسر، وفي ناقبتها
ربع دية الكسر (1).
باب الأصابع من الرجل والعصب التي فيها القدم: في خمس أصابع مثل
ما في أصابع اليد من الابهام والمفاصل، ودية الرجل الشلاء مثل دية الصحيحة
والزوايد من الأصابع وغيرها، والنواقص لا دية فيها موضوعة من جملة
الدية (2).
باب دية النفس: دية النفس ألف دينار، ودية نقصان النفس فالحكم أن
تحسب الأنفاس التامة، ويعد منها ساعة ثم يحسب أنفاس ناقص النفس ويعطى
من الدية بمقدار ما ينقص منها (3).
4 - تفسير العياشي: عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين
عليه السلام دية الأنف إذا استؤصل مائة من الإبل ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون
وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر، ودية العين إذا فقئت خمسون
من الإبل، ودية ذكر الرجل إذا قطع من الحشفة مائة من الإبل على أسباب
الخطأ دون العمد، وكذلك دية الرجل، وكذلك دية اليد إذا قطعت خمسون من
الإبل، وكذلك دية الأذن إذا قطعت فجذعت خمسون من الإبل، قال: وما كان
من ذلك من جروح أو تنكيل فيحكم به ذوا عدل منكم يعنى به الإمام قال: ومن
لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون (4).
5 - تفسير العياشي: عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية الأنف إذا
استؤصل مائة من الإبل، والعين إذا فقئت خمسون من الإبل واليد إذا قطعت خمسون
من الإبل، وفي الذكر إذا قطع مائة من الإبل، وفي الاذن إذا جذعت خمسون

(1) فقه الرضا: 44.
(2) فقه الرضا: 44.
(3) فقه الرضا: 44.
(4) تفسير العياشي ج 1 ص 323.
420

من الإبل وما كان من ذلك جروحا دون المثلات والإصبع وشبهه يحكم به ذو
عدل منكم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون (1).
6 - فقه الرضا (ع): دية الأنف إذا استؤصل مائة من الإبل، واليد إذا قطعت خمسون
من الإبل، وفي الجراحات في الجائفة ثلث الدية - وهي التي تبلغ الجوف - و
كذلك في المأمومة - وهي التي تبلغ أم الدماغ - والمنقلة خمس عشر - وهي
التي تنقل منها العظام - وفي الشجة التي لم توضح وقد كادت أن توضح أربع من
الإبل - والموضحة التي توضح العظام - ودية السن خمس من الإبل، ودية
الإصبع عشرون من الإبل، وقال أبو جعفر: في الرجل يضرب المرأة فتطرح
النطفة عليه عشرون دينارا، فان كانت علقة فعليه أربعون دينارا، فان كانت مضغة
فعليه ستون دينارا، فان كانت عظاما فعليه الدية (2).
7 - الاختصاص: الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة،
عن الحكم بن عتيبة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلحك الله إن بعض الناس له
في فمه اثنان وثلاثون سنا، وبعضهم له ثمانية وعشرون، [فعلى كم تقسم دية
الأسنان؟ فقال: الخلقة إنما هي ثمانية وعشرون سنا] (*) اثنى عشر في مقاديم
الفم، وستة عشر سنا في مواخيره، فعلى هذا قسمت دية الأسنان، فدية كل سن من
المقاديم إذا كسرت حتى يذهب، فان ديتها خمسمائة درهم وهي اثنا عشر سنا
فديتها كلها ستة آلاف درهم، ودية كل سن من الأضراس حتى يذهب على
النصف من دية المقاديم، ففي كل سن كسر حتى يذهب فان ديته مائتان و
خمسون درهما، وهي ستة عشر ضرسا فديتها كلها أربعة آلاف درهم، فجميع
دية المقاديم والمواخير من الأسنان عشرة آلاف درهم، وإنما وضعت الدية على
هذا، فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له وما نقص فلا دية له، وهكذا
وجدناه في كتاب علي عليه السلام (3).
8 - قال: وسألته عن أصابع اليدين وأصابع الرجلين أرأيت ما زاد منها

(1) نفس المصدر ج 1: 324.
* زيادة من المصدر.
(2) فقه الرضا ص 77 (3) الاختصاص ص 254.
421

على عشرة أصابع أو نقص من عشرة فيها دية؟ قال: فقال لي: يا حكم الخلقة
التي قسمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين، فما زاد أو نقص فلا دية له، و
عشرة أصابع في الرجلين فما زاد أو نقص فلا دية له، وفي كل أصبع من أصابع
اليدين ألف درهم؟ وفي كل أصبع من أصابع الرجلين ألف درهم، وكل ما كان
فيها شلل فهو على الثلث من دية الصحاح (1).
9 - مقصد الراغب: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قطع فرج امرأة
فألزمه ديتها وأجبره على إمساكها.
10 - وقضى عليه السلام في جاريتين دخلتا الحمام فافتضت واحدة الأخرى بإصبعها
فألزمها المهر وحدها، وقال تمسكوا بقضائي حتى تلقوا رسول الله صلى الله عليه وآله، فيكون
القاضي بينكما، فوافوا رسول الله صلى الله عليه وآله فثاروا إليه فحدثوه حديثهم، فاحتبى ببردة
عليه ثم قال: أنا أقضي بينكما إن شاء الله، فنادى رجل من القوم إن عليا قد
قضى في ذلك بقضاء فقال صلى الله عليه وآله: هو كما قضى علي عليه السلام فرضوا.
11 - الهداية: كلما كان في الانسان واحد ففيه الدية كاملة وكلما كان
فيه اثنان ففيهما الدية كاملة، وفي واحد منهما نصف الدية إلا الشفتين فان
دية الشفة العليا أربعة آلاف درهم، ودية السفلى ستة آلاف، لان السفلى تمسك
الماء، ودية البيضة اليمنى ثلث الدية ودية اليسرى ثلثا الدية، لان اليسرى منها
الولد، وقتل العمد فيه القود إلا أن يرضى بالدية، وقتل الخطأ فيه الدية، و
العمد هو أن يريد الرجل شيئا فيصيبه، والخطأ أن يريد شيئا فيصيب غيره، ولو
أن رجلا لطم رجلا فمات منه لكان قتل عمد، ودية الخطأ تستأدي من العاقلة في
ثلاث سنين، ودية العمد على القاتل في ماله تستأدي منه في سنة، ولا تعقل العاقلة
إلا ما قامت عليه البينة، والدية على أصحاب الإبل مائة من الإبل، وعلى أصحاب
الغنم ألف شاة، وعلى أصحاب البقرة مائتا بقرة، وعلى أصحاب العين ألف دينار،
وعلى أصحاب الورق عشرة آلاف درهم، وفي النطفة عشرون دينارا، وفي العلقة

(1) الاختصاص ص 255.
422

أربعون دينارا، وفي المضغة ستون دينارا، وفي العظم ثمانون دينارا، فإذا كسى
العظم اللحم فمائة، ثم هي مائة حتى يستهل، فإذا استهل فالدية كاملة - والاستهلال
الصوت - والأسنان التي يقسم عليها الدية ثمانية وعشرون سنا اثنى عشر في مقاديم
الفم وستة عشر في مآخره، فدية كل سن من المقاديم إذا كسر حتى يذهب
خمسون دينارا، ودية كل سن من المآخر إذا كسر حتى يذهب على النصف
من دية المقاديم خمسة وعشرون دينارا، يكون ذلك ألف دينار، ولا يقتل الحر
بالعبد ولكن يلزم ديته، ودية العبد ثمنه، ولا يجاوز بقيمة العبد دية حر، ولا
يقتل المسلم بالذمي ولكن يؤخذ منه الدية، ودية اليهودي والنصراني والمجوسي
وولد الزنا ثمان مائة درهم (1).
3 - * " (باب) " *
* " (دية الجنين وقطع رأس الميت) " *
1 - أمالي الصدوق: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن معروف، عن ابن مهزيار، عن
فضالة، عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: بعث رسول
الله صلى الله عليه وآله خالد بن الوليد إلى حي يقال لهم بنو المصطلق من بني جذيمة وكان
بينهم وبينه وبين بنى مخزوم إحنة في الجاهلية، فلما ورد عليهم كانوا قد أطاعوا
رسول الله صلى الله عليه وآله وأخذوا منه كتابا فلما ورد عليهم خالد أمر مناديا فنادى بالصلاة
فصلى وصلوا، فلما كان صلاة الفجر أمر مناديه فنادى فصلي وصلوا، ثم أمر
الخيل فشنوا فيهم الغارة فقتل وأصاب فطلبوا كتابهم فوجدوه فأتوا به النبي صلى الله عليه وآله
وحدثوه بما صنع خالد بن الوليد فاستقبل عليه السلام القبلة ثم قال: اللهم إني أبرء
إليك مما صنع خالد بن الوليد، قال: ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله بز ومتاع
فقال لعلي عليه السلام: يا علي ائت بنى جذيمة من بنى المصطلق فأرضهم مما صنع خالد

(1) الهداية ص 77 و 78.
423

ثم رفع عليه السلام قدميه فقال: يا علي اجعل قضاء أهل الجاهلية تحت قدميك فأتاهم
علي عليه السلام فلما انتهى إليهم حكم فيهم بحكم الله، فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وآله قال:
يا علي أخبرني بما صنعت؟ فقال: يا رسول الله عمدت فأعطيت لكل دم دية، و
لكل جنين غرة، ولكل مال مالا وفضلت معي فضلة فأعطيتهم لميلغة كلابهم و
جلة رعاتهم، وفضلت معي فضلة فأعطيتهم لروعة نسائهم وفزع صبيانهم، وفضلت
معي فضلة فأعطيتهم لما يعلمون ولما لا يعلمون، وفضلت معي فضلة فأعطيتهم ليرضوا
عنك يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وآله: يا علي أعطيتهم ليرضوا عني رضي الله عنك، يا علي
إنما أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي (1).
2 - تفسير علي بن إبراهيم: قوله: " خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة
في قرار مكين " إلى قوله: " ثم أنشأناه خلقا آخر " فهي ستة أجزاء وستة استحالات
وفي كل جزء واستحالة دية محدودة، ففي النطفة عشرون دينارا، وفي العلقة أربعون دينارا
وفي المضغة ستون دينارا، وفي العظم ثمانون دينارا، وإذا كسى لحما فمائة دينار
حتى يستهل، فإذا استهل فالدية كاملة، فحدثني بذلك أبي عن سليمان بن
خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: فان خرج في النطفة قطرة دم؟ قال: في
القطرة عشر النطفة فيها اثنان وعشرون دينارا، قلت: فقطرتان؟ قال: أربعة و
عشرون دينارا قلت فثلاث؟ قال: ستة وعشرون دينارا، قلت: فأربعة؟ قال:
ثمانية وعشرون دينارا قلت: فخمس؟ قال: ثلاثون دينارا، وما زاد على النصف
فعلى هذا الحساب حتى يصير علقة فيكون فيها أربعون دينارا، قلت: فان خرجت
العلقة مخضخضة بالدم؟ قال: قد علقت إن كان دم صاف ففيها أربعون دينارا، و
إن كان دم أسود فذلك من الجوف فلا شئ عليه غير التعزير، لأنه ما كان من
دم صاف ذلك للولد، وما كان من دم أسود فذلك من الجوف، قال: فقال أبو
شبل: فإن العلقة صارت منها شبيه العروق واللحم؟ قال: اثنان وأربعون دينارا
والعشر، قلت: فإن عشر الأربعين أربعة، قال: لا، إنما هو عشر المضغة

(1) أمالي الصدوق ص 173.
424

إنما ذهب عشرها، فكلما ازدادت زيد حتى تبلغ الستين، قلت: فان
رأت في المضغة مثل العقدة عظم يابس، قال: إن ذلك عظم أول ما يبتدي
ففيه أربعة الدنانير، فان زاد فزد أربعة حتى تبلغ الثمانين، قلت: فان كسى العظم
لحما؟ قال: كذلك إلى مائة، قلت: فان وكزها فسقط الصبي لا يدري حيا كان
أو ميتا؟ قال: هيهات يا أبا شبل إذا بلغ أربعة أشهر فقد صار فيه الحياة وقد
استوجب الدية (1).
3 - وفي رواية أبى الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: " ثم أنشأناه
خلقا آخر " فهو نفخ الروح فيه (2).
4 - علل الشرائع: أبى، عن محمد العطار، عن الأشعري، عن ابن هاشم، عن عمر بن
عثمان، عن بعض أصحابه، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: دية
الجنين إذا ضربت أمه فسقط من بطنها قبل أن ينشأ فيه الروح مائة دينار فهي
لورثته، ودية الميت إذا قطع رأسه وشق بطنه فليس هي لورثته إنما هو له دون
الورثة، فقلت: وما الفرق بينهما؟ فقال: إن الجنين أمر مستقبل مرجى نفعه
وإن هذا أمر قد مضى وذهبت منفعته فلما مثل به بعد وفاته صارت دية المثلة له
لا لغيره يحج بها عنه ويفعل به أبواب البر من صدقة وغير ذلك (3).
5 - المحاسن: أبى، عن إسماعيل بن مهران، عن حسين بن خالد قال: سئل
أبو عبد الله عليه السلام عن رجل قطع رأس رجل ميت فقال: إن الله حرم منه ميتا كما
حرم منه حيا، فمن فعل بميت فعلا يكون في مثله اجتياح نفس الحي فعليه
الدية كاملة، فسألت عن ذلك أبا الحسن عليه السلام فقال: صدق أبو عبد الله عليه السلام هكذا
قال رسول الله صلى الله عليه وآله، قلت: فمن قطع رأس ميت أو شق بطنه أو فعل به ما يكون
فيه اجتياح نفس الحي فعليه دية النفس كاملة؟ قال: لا، ولكن ديته دية الجنين
في بطن أمه قبل أن ينشأ فيه الروح وذلك مائة دينار، وهي لورثته، ودية هذا هي
له لا للورثة، قلت: فما الفرق بينهما؟ قال: إن الجنين أمر مستقبل مرجو نفعه

(1) تفسير علي بن إبراهيم ج 2 ص 90.
(2) تفسير علي بن إبراهيم ج 2 ص 90.
(3) علل الشرائع ص 543.
425

وهذا أمر قد مضى وذهبت منفعته، فلما مثل به بعد موته صارت دية تلك له لا لغيره
يحج بها عنه ويفعل بها أبواب الخير والبر من صدقة أو غيره، قلت: فان أراد
الرجل أن يحفر له بئرا ليغسله في الحفرة فيدير به فمالت مسحاته في يده فأصاب
بطنه فشقه فما عليه؟ قال: إذا كان هكذا فهو خطأ وكفارته عتق رقبة أو صيام
شهرين متتابعين، أو صدقة على ستين مسكينا مد لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وآله (1).
6 - فقه الرضا (ع): اعلم يرحمك الله أن الله عز وجل جعل في القصاص حياة طولا
منه ورحمة، لئلا يتعدى الناس حدود الله فيتفانون، فجعل في النطفة إذا ضرب
الرجل المرأة وألقتها عشرين دينارا، فان ألقت مع النطفة قطرة دم جعل لتلك
القطرة دينارين، ثم لكل قطرة ديناران إلى تمام أربعين دينارا وهي العلقة، فان
ألقت علقة وهي قطعة دم مجتمعة مشبكة فعليه أربعون دينارا، ثم في المضغة ستون
دينارا، ثم في العظم المكتسي لحما ثمانون دينارا، ثم للصورة وهي الجنين مائة
دينار، فإذا ولد المولود واستهل - واستهلاله بكاؤه - فديته إذا قتل متعمدا ألف
دينار أو عشرة ألف درهم، والأنثى خمسة ألف درهم إذ كان لا فرق بين دية المولود
والرجل فإذا قتل الرجل المرأة وهي حامل متم ولم تسقط ولدها ولم يعلم ذكر هو
أو أنثى فديته سوى ديتها نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى (2).
7 - الإرشاد: قضي أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ضرب امرأته فألقت علقة أن
عليه ديتها أربعين دينارا وتلي قوله عز وجل " ولقد خلقنا الانسان من سلالة من
طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة
فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك
الله أحسن الخالقين " ثم قال: في النطفة عشرون دينارا، وفي العلقة أربعون دينارا
وفي المضغة ستون دينارا، وفى العظم قبل أن يستوى خلقا ثمانون دينارا، وفي
الصورة قبل أن تلجها الروح مائة دينار، وإذا ولجتها الروح كان فيه ألف دينار (3).

(1) المحاسن ص 305.
(2) فقه الرضا ص 42.
(3) الارشاد ص 119.
426

8 - مناقب ابن شهرآشوب: تفسير علي بن هاشم القمي قال سعيد المسيب: سألت علي بن
الحسين عليه السلام عن رجل ضرب امرأته حاملا برجله فطرحت ما في بطنها ميتا فقال
عليه السلام: إذا كان نطفة فان عليه عشرين دينارا - وهي التي وقعت في الرحم
واستقرت فيه أربعين يوما - وإن طرحته وهو علقة فان عليه أربعين دينارا - وهي
التي وقعت في الرحم واستقرت فيه ثمانين يوما - وإن طرحته مضغة فان عليه
ستين دينارا - وهي التي إذا وقعت في الرحم استقرت فيه مائة وعشرين يوما -
وإن طرحته وهو نسمة مخلقة له لحم وعظم مرتل الجوارح وقد نفخ فيه روح الحياة
والبقاء فان عليه دية كاملة (1).
9 - مناقب ابن شهرآشوب: أبو علي بن راشد وغيره قالوا: كتب جماعة الشيعة إلى موسى
ابن جعفر عليه السلام: ما يقول العالم في رجل نبش قبر ميت وقطع رأس الميت وأخذ
الكفن؟ الجواب بخطه: يقطع السارق لاخذ الكفن من وراء الحرز، ويلزم مائة
دينار لقطع رأس الميت لأنا جعلناه بمنزلة الجنين في بطن أمه قبل أن ينفخ فيه
الروح فجعلنا في النطفة عشرين دينارا إلى آخر المسألة (2).
10 - مناقب ابن شهرآشوب: أتي الربيع أبا جعفر المنصور وهو في الطواف فقال: يا أمير -
المؤمنين مات فلان مولاك البارحة فقطع فلان رأسه بعد موته قال: فاستشاط وغضب
وقال لابن شبرمة وابن أبي ليلى وعدة من القضاة والفقهاء: ما تقولون في
هذا؟ فكل قال: ما عندنا في هذا شئ، فكان يقول أقتله أم لا، فقالوا: قد دخل
جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه في السعي، فقال المنصور للربيع: اذهب
إليه وسله عن ذلك فقال عليه السلام: فقل له: عليه مائة دينار، فأبلغه ذلك فقالوا له:
فسله كيف صار عليه مائة دينار؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: في النطفة عشرون، وفي
العلقة عشرون، وفي المضغة عشرون، وفي العظم عشرون، وفي اللحم عشرون،
ثم أنشأه خلقا آخر وهذا وهو ميت بمنزلة قبل أن ينفخ الروح في بطن أمه

(1) المناقب ج 3 ص 298.
(2) المناقب ج 3 ص 411 ضمن حديث طويل.
427

جنين، قال: فرجع إليه فأخبره بالجواب فأعجبهم ذلك، فقالوا: ارجع إليه وسله
الدية لمن هي؟ لورثته أم لا؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: ليس لورثته فيها شئ لأنه
أتى إليه في بدنه بعد موته يحج بها عنه أو يتصدق بها عنه، أو تصير في سبيل من
سبل الخبر (1).
11 - فقه الرضا (ع): قال أبو جعفر عليه السلام: في الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة
عليه عشرون دينارا، فان كانت علقة فعليه أربعون دينارا، فان كانت مضغة فعليه
ستون دينارا، فان كانت عظاما فعليه الدية (2).
4 - * " (باب) " *
* " (ديات الشجاج) " *
1 - معاني الأخبار: ابن الوليد، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم
ابن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الموضحة
خمس من الإبل، وفي السمحاق أربع من الإبل، وفي الباضعة ثلاث من الإبل،
وفي المأمومة ثلاث وثلاثون من الإبل، وفى الجايفة ثلاث وثلاثون من الإبل،
وفى المنقلة خمس عشرة من الإبل.
قال الصدوق رحمه الله: وجدت بخط سعد بن عبد الله رحمه الله مثبتا في
الشجاج وأسمائها قال الأصمعي: أول الشجاج الحارصة، وهي التي تحرص الجلد
أي تشققه، ومنه قيل حرص القصار الثوب إذا شقه، ثم الباضعة وهي التي تشق
اللحم بعد الجلد، ثم المتلاحمة وهي التي أخذت اللحم ولم تبلغ السمحاق، ثم
السمحاق وهي التي بينها وبين العظم قشيرة دقيقة وهي السمحاق، ومنه قيل في
السماء سماحيق من غيم، وعلى الشاة سماحيق من شحم، ثم الموضحة وهي التي
تبدي وضح العظم، ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم، ثم المنقلة وهي التي تخرج

(1) المناقب ج 3 ص 386.
(2) فقه الرضا: ص 77.
428

منها فراش العظام، وفراش: قشرة تكون على العظم دون اللحم، ومنه قول النابغة
" يتبعها منه فراش الحواجب " ثم الأمة وهي التي قلع أم الرس وهي الجلدة
التي تكون على الدماغ، ومعنى العثم أن يجبر على غير استواء (1).
5 - (باب دية الذمي)
1 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن دية اليهودي والمجوسي
والنصراني كم هي سواء؟ قال: ثمان مائة ثمان مائة كل رجل منهم (2).
2 - فقه الرضا (ع): دية الذمي الرجل ثمان مائة درهم، والمرأة على هذا الحساب
أربعمائة درهم (3).
3 - وروي أن دية الذمي أربعة آلاف درهم (4).
6 - * (" باب ") *
* " (دية الكلب) " *
1 - الخصال: أبى، عن سعد، عن البرقي، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن
عبد الاعلى بن أعين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام: دية كلب
الصيد أربعون درهما (5).
2 - الخصال: ابن الوليد، عن الصفار، عن البرقي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية
الكلب السلوقي أربعون درهما كما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله به لبني جذيمة (6).

(1) معاني الأخبار ص 329.
(2) قرب الإسناد ص 112.
(3) فقه الرضا ص 44.
(4) فقه الرضا ص 44.
(5) الخصال ج 2 ص 317.
(6) الخصال ج 2 ص 317.
429

3 - تفسير علي بن إبراهيم: أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البزنطي،
عن الرضا عليه السلام في قول الله عز وجل " وشروه بثمن بخس دراهم معدودة " قال:
كانت عشرين درهما، والبخس النقص وهي قيمة كلب الصيد إذا قتل، كان قيمته
عشرين درهما (1).
4 - قصص الأنبياء: بالاسناد عن الصدوق، عن ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن
عيسى مثله.
5 - تفسير العياشي: عن الرضا عليه السلام مثله (2).

(1) تفسير علي بن إبراهيم ج 1 ص 341.
(2) تفسير العياشي ج 2 ص 172.
430

بسمه تعالى
قد انطوى هذا الجزء - وهو الجزء الواحد بعد المائة
حسب تجزئتنا لكتاب بحار الأنوار - تتمة المجلد الثالث
والعشرين وتمام المجلد الرابع والعشرين على ما
ترى فهارس الأبواب فيما يلي.
وقد بذلنا جهدنا في تصحيح الكتاب طبقا للنسخة
التي صححها وخرج أحاديثها الفاضل الخبير السيد محمد
مهدي الموسوي الخرسان بما فيها من التعليق والتنميق
إلا تتمة الأبواب (82 - 128) من كتاب العقود و
الايقاعات فقد قابلناها على نسخة الأصل بخط المؤلف
العلامة المجلسي على ما عرفت في ج 100 آخر الكتاب
والله الموفق للصواب.
السيد إبراهيم الميانجي محمد الباقر البهبودي
431

مقدمة المحقق:
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله
الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، وبعد:
فهذا هو الجزء الحادي بعد المائة - حسب تجزئة سيادة الناشر المحترم - من
الموسوعة الاسلامية الكبرى بحار الأنوار، ولما كان هذا الجزء كأمثاله من الأجزاء السابقة
التي أشرنا فيما سبق إلى انها لم تخرج من المسودة إلى البياض في حياة
المؤلف (رحمه الله) لذلك فقد عانينا جهدا بالغا في مراجعة أحاديثه وتخريجها على
مصادرها لكثرة ما وقع من السهو في وضع الرموز مضافا إلى ما وقفنا عليه من سقط
أو تحريف، وكان عزمنا على تحقيق ذلك تحقيقا كاملا لكن:
ما كان ما يتمنى المرء يدركه * تجري الرياح بما لا تشتهي السفن
فقد أصابتنا المقادير ولها حكمتها الخفية كما أن للظروف أحكامها القاسية،
فزاد في أوار الغلة وازدياد العلة تواتر الأحزان وطوارق الحدثان، مما أخبرنا ذلك
على الوقوف عن مواصلة الجهد حتى في تحقيق باقي الاجزاء والمساهمة مع سيادة
الناشر في إخراجها تباعا محققة خدمة للعلم وتيسيرا للقراء كما وعدنا بذلك آنفا.
وتقدير الله فوق كل تدبير، وان وراء كان أمنية بلية.
ونظرا لالحاح سيادة الناشر الكريم في سرعة اخراج الاجزاء متتالية فاني
أعتذر سلفا عن المساهمة في باقي الاجزاء كما أعتذر عن العمل في هذا الجزء فقد
صدر على عجل، دون اطناب في تعليق اكتفاء بتخريج الأحاديث على مصادرها التي
تيسرت مراجعتها حين العمل، وقد لا يسلم عمل كهذا من خطأ أو زلل.
فمعذرتي إلى القراء الكرام أولا وإلى سيادة الناشر وفقه الله لكل خير ثانيا
وأسأل المولى جل اسمه أن لا يبتلينا ببلاء على أثر بلاء وأن يثيبنا على ما أصابنا خير
الجزاء انه سميع الدعاء.
النجف الأشرف 5 رجب المرجب سنة 1389 ه‍.
محمد مهدي السيد حسن الموسوي الخرسان
432