الكتاب: جامع أحاديث الشيعة
المؤلف: السيد البروجردي
الجزء: ٢١
الوفاة: ١٣٨٣
المجموعة: مصادر الحديث الشيعية ـ القسم العام
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع: ١٤١٢ - ١٣٧١ ش
المطبعة: المهر - قم
الناشر: المؤلف
ردمك:
ملاحظات: ألف تحت إشراف آية الله العظمى حاج حسين الطباطبائي البروجردي / المؤلف : الشيخ إسماعيل المعزي الملايري

هو المعين
الواحد والعشرون
من كتاب جامع أحاديث الشيعة
الذي ألف تحت أشراف سيدنا ومولانا
فقيد الاسلام المحقق العلامة الأمام آية الله العظمى
الحاج آقا حسين الطباطبائي البروجردي
أعلى الله مقامه
حقوق طبع محفوظة لمؤلفه
تعريف بالكتاب 1

هوية الكتاب
الكتاب: جامع أحاديث الشيعة في احكام الشريعة
المؤلف: الحاج الشيخ إسماعيل المعزى الملايري
الناشر: المؤلف
الليتوغراف: واصف قم
المطبعة المهر - قم
تاريخ الطبع: 1371 - 1412
التعداد: الألفان - 2000
السعر: 3000 ريال
حقوق الطبع محفوظة لمؤلفه
تعريف بالكتاب 2

بسمه تعالى
طبع هذا الكتاب المستطاب في ألفي نسخة
بأمر سماحة آية الله العظمى مرجع المسلمين زعيم الحوزة العلمية
الحاج السيد أبو القاسم الخوئي مد ظله العالي
على نفقه المؤلف
تعريف بالكتاب 3

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خيرته من خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. وبعد فلما كان كتاب (جامع أحاديث الشيعة)
الذي ألف بامر سماحة اية الله العظمى سيد الطائفة الحاج السيد حسين الطباطبائي
البروجردي قدس الله نفسه الطاهرة فريد في نوعه وجميلا في أسلوبه وقد قابل الشيعة
هذا المشروع الحيوي الديني برحابة صدره وعلو همته فتغمده الله برحمته وزاد في علوه درجاته
وجزاه خير جزاء المحسنين كما ابتهل إلى الله تعالى ان يوفق العلماء العاملين الذين ساهموا
تحت اشراف سماحته في تأليف هذا السفر الديني الحليل وبذلوا جهودهم فيه حتى أخرجوه إلى
حيز الوجود ويمن عليهم بالأجر الجزيل والثناء الجميل. وممن بذلوا جهوده فيه العلامة المحقق
حجة الاسلام الحاج شيخ إسماعيل المعزى الملايري دامت بركات وجوده فإنه أيده الله تعالى
قد أتعب نفسه في تأليف هذا الكتاب وترتيبه حتى أخرجه بأحسن أسلوب وأجمل نظام فشكرا
له على استمرار جهوده بهذه الخدمة الدينية الجليلة ونسأله تعالى ان يجزيه أحسن الجزاء
ويوفقه لإخراج بقية الاجزاء وكان قد طبع منه كتاب الطهارة وشطر من كتاب الصلاة.
ولما كان الكتاب موضع تقديري واهتمامي أحببت منذ زمن طبع بقية اجزائه ونشرها
خدمة للدين ودعما للمذهب والحمد لله على تحقيق الآمال فقد خرجت عدة من اجزائه
الباقية من الطبع ونسأله التوفيق لاخراج بقية اجزائه واتمام هذا المشروع الديني
وانجازه فإنه ولى التوفيق والسداد والحمد لله بدءا وختاما الخوئي
في 12 ج 2 1397.
تقديم 4

بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله الذي أحل النكاح وحرم الزناء والصلاة والسلام على نبيه
محمد أفضل الأنبياء وعلى آله وأوصيائه أفاضل الأوصياء لا سيما من اصطفاه
الله لإعلاء كلمته العلياء وينتظر ظهوره من في الأرض وملائكة السماء و
اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله.
المجلد الواحد والعشرون من كتاب جامع أحاديث الشيعة
أبواب المتعة
(1) باب استحباب المتعة والحث عليها مريدا بها وجه الله تعالى
قال الله تعالى في سورة النساء (4) ى (24) فما استمتعتم به منهن فآتوهن
أجورهم فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة أن الله كان عليما
حكيما
فاطر (35) ى (2) ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا
مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم
التحريم (66) ى (3) وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله
عليه عرف بعضه فلما نبأها به قالت من أنباك هذا قال نبأني العليم
الخبير.
(1) يب 250 ج 7 - صا 141 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 448 ج 5 -
عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي نجران عن
عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن المتعة فقال نزلت في
1

القرآن " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح (1) عليكم فيما
تراضيتم به من بعد فريضة " تفسير العياشي 233 ج 1 - عن أبي بصير عن أبي جعفر
عليه السلام في المتعة قال نزلت هذه الآية (وذكر مثله) وزاد قال لا بأس بأن تزيدها و
تزيدك إذا أنقطع الأجل فيما بينكم يقول استحللتك بأجل آخر برضى منها ولا تحل
لغيرك حتى تنقضى عدتها وعدتها حيضتان.
نوادر محمد بن أحمد 81 النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير
قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن المتعة (وذكر مثله إلى قوله حيضتان).
(2) كا 449 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن الحسن
ابن رباط عن حريز عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا حنيفة يسأل أبا عبد الله
عليه السلام عن المتعة فقال أي المتعتين تسأل قال سألتك عن متعة الحج فأنبئني عن متعة
النساء أحق هي فقال سبحان الله أما قرأت كتاب الله عز وجل " فما استمتعتم به منهن
فآتوهن أجورهن فريضة " فقال أبو حنيفة والله فكأنها آية لم أقرأها قط.
(3) قرب الإسناد 21 - أحمد بن إسحاق عن بكر بن محمد قال سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال " فما استمعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا
جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة ".
(4) تفسير العياشي 234 ج 1 - عن عبد السلام عن أبي عبد الله عليه السلام
قال قلت له ما تقول في المتعة قال قول الله " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن
فريضة إلى أجل مسمى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " قال قلت
جعلت فداك أهي من الأربع قال ليست من الأربع انما هي إجارة قلت (أرأيت) ان أراد
أن يزداد وتزداد قبل انقضاء الأجل الذي أجل قال لا بأس أن يكون ذلك برضى منه و
منها بالأجل والوقت وقال يزيدها بعد ما يمضى الأجل.
(5) تفسير العياشي 234 ج 1 - عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال
كان يقرء " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح

(1) الجناح هو الاثم.
2

عليكم فيما استمتعتم به من بعد فريضة " فقال هن أن يتزوجها إلى أجل مسمى ثم يحدث
شيئا بعد الأجل.
(6) ك 448 ج 14 أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف و
يعرف بكتاب القراءات عن البرقي عن علي بن النعمان عن داود بن فرقد عن عامر بن سعيد
الجهني (عن أبيه - خ) عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال " فما استمتعتم به منهن
إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة ".
(7) كا 449 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي
عبد الله عليه السلام قال انما نزلت " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن
أجورهن فريضة ".
(8) تفسير القمي 136 ج 1 - قال الصادق عليه السلام " فما استمتعتم به منهن
إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة " قال الصادق عليه السلام فهذه الآية دليل على
المتعة.
(9) فقيه 292 ج 3 - وأحل رسول الله صلى الله عليه وآله المتعة ولم يحرمها
حتى قبض وقرأ ابن عباس (ره) " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن
أجورهن فريضة من الله ".
(10) ك 448 ج 14 - سعد بن عبد الله القمي في كتاب ناسخ القرآن ومنسوخه
قال قرأ أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى
فآتوهن أجورهن ".
(11) ك 447 - 466 - ج 14 - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن أبي بصير قال
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول قال علي عليه السلام لولا ما سبقني (به - 447) ابن
الخطاب ما زنى الا شقى (1) قال ثم قرأ هذا الآية " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى
فآتوهن أجورهن فريضة " ك 467 - " ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة "
قال يقول إذا انقطع الأجل فيما بينكما استحللتها بأجل آخر ترضيها ولا يحل لغيرك حتى

(1) الشقي ضد السعيد.
3

ينقطع الأجل وعدتها حيضتان.
(12) ك 447 - ج 14 - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن مسلم قال
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري عن رسول الله
صلى الله عليه وآله أنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمها قال أبو جعفر عليه السلام
وكان علي عليه السلام يقول لولا ما سبقني ابن الخطاب يعنى عمر ما زنى الا شقى (1) ثم
قال أبو جعفر عليه السلام وكان ابن عباس يقول لا جناح عليكم " فما استمتعتم به منهن
فآتوهن أجورهن " وهؤلاء يكفرون بها اليوم وهي حلال وأحلها رسول الله صلى الله
عليه وآله ولم يحرمها.
تفسير العياشي 233 عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر قال قال جابر
ابن عبد الله عن رسول الله (وذكر نحوه) الا ان فيه فما استمتعتم به منهن إلى أجل
مسمى.
نوادر أحمد بن محمد 82 - النضر عن عاصم عن محمد بن مسلم عن أبي
جعفر قال حدثني جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحوه إلى قوله
شقى (ثم قال " ع ") وكان ابن عباس يرى المتعة.
(13) كتاب الاستغاثة 45 - ومن ذلك أن علماء أهل البيت عليهم السلام ذكروا
عن ابن عباس (رض) أنه لما دخل مكة وعبد الله بن الزبير على المنبر يخطب فوقع نظره
على ابن عباس وكان قد أضر (2) فقال معاشر الناس قد أتاكم أعمى أعمى الله قلبه يسب
عائشة أم المؤمنين ويلعن حواري رسول الله صلى الله عليه وآله ويحل المتعة وهي الزنى
المحض فوقع الكلام في أذن عبد الله بن العباس وكان متوكئا على يد غلام له يقال له
عكرمة فقال له أدنني منه فأدناه حتى وقف بإزائه وقال،
إنا إذا ما فئة نلقاها نرد أولاها على أخراها * * قد أنصف القارة (3) من راماها (4) (إلى أن قال)

(1) شفى بالفاء - تفسير العياشي خ - اي قليل.
(2) أضر: عمى - اللسان ج 4 ص 483
(3) الفارة - ك (4) زواها - ك.
4

واما قولك يحل المتعة وهي الزنى المحض فوالله لقد عمل بها على عهد رسول
الله صلى الله عليه وآله ولم يأت بعده رسول لا يحرم ولا يحلل والدليل على ذلك قول ابن
صهاك متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فأنا أمنع منهما وأعاقب (عليها
خ) فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه وانك من متعة فإذا نزلت عن عودك هذا فاسأل أمك
عن بردى عوسجة ومضى عبد الله بن العباس ونزل عبد الله بن الزبير مهرولا إلى أمه فقال
أخبرني عن بردى عوسجة وألح عليها مغضبا فقالت له ان أباك كان مع رسول الله صلى
الله عليه وآله وقد أهدى له رجل يقال له عوسجة بردين فشكا أبوك إلى رسول الله صلى
الله عليه وآله العزوبة فأعطاه بردا منهما فجاءني فمتعني به ومضى فمكث عن برهة (1)
وإذا به قد أتاني ببردتين (2) فمتعني بهما فعلقت بك وانك من متعة فمن أين وصلك هذا
قال من ابن عباس فقالت ألم أنهك عن بنى هاشم وأقل لك ان لهم ألسنة لا تطاق.
(14) يب 250 ج 7 - صا 141 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 448 ج 5 -
محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان (عن صفوان بن يحيى كا. يب) عن ابن مسكان
(عن عبد الله بن سليمان - كا) قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول كان علي عليه
السلام يقول لولا ما سبقني به (3) بنى الخطاب ما زنى الا شفى.
(4)
(15) ئل 440 ج 14 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في رسالة المتعة
وباسناد آخر عن علي عليه السلام لولا ما سبقني به عمر بن الخطاب ما زنى مؤمن.
(16) ئل 440 ج 14 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في رسالة المتعة
وبأسانيد كثيرة إلى أبي عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
هل نسخ آية المتعة شئ قال لا ولولا ما نهى عنها عمر ما زنى الا شقى.
(17) يب 250 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 449 ج 5 - على عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال جاء عبد الله بن عمير الليثي إلى أبي جعفر
عليه السلام فقال له ما تقول في متعة النساء فقال أحلها الله في كتابه (و - كا) على لسان نبيه

(1) برهة اي مدة طويلة من الزمان
(2) البردة كساء يلتحف به - الشملة المخططة
(3) اليه - يب - صا. ابن - صا
(4) الأشقى - يب - صا - الاشفى اي قليل - في حاشيته كا.
5

صلى الله عليه وآله فهي حلال إلى يوم القيامة فقال أبا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها
عمرو ونهى عنها فقال وان كان فعل قال (و - يب) انى أعيذك بالله من ذلك تحل شيئا
حرمه عمر قال فقال له فأنت على قول صاحبك وأنا على قول رسول الله صلى الله عليه
وآله فهلم (1) الا عنك أن القول ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأن الباطل ما قال
صاحبك قال فأقبل عبد الله بن عمير فقال يسرك ان نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك
يفعلن (ذلك - يب) فأعرض (عنه - كا) أبو جعفر عليه السلام حين ذكر نساءه وبنات
عمه.
نوادر أحمد بن محمد 86 - محمد ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال
جاء عبد الله بن عمير (وذكر نحوه).
(18) ئل 441 ج 14 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في رسالة المتعة عن أبي
نضرة عن جابر قال تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وأبى بكر وقال ما زلنا
نتمتع حتى نهى عنها عمر.
(19) نوادر أحمد بن محمد 89 - القاسم عن ابان عن إسحاق عن الفضل
قال سمعت أبا عبد الله يقول بلغ عمر أن أهل العراق يزعمون أن عمر حرم المتعة فأرسل
فلانا قد سماه فقال أخبرهم أنى لم أحرمها وليس لعمر أن يحرم ما أحل الله ولكن عمر
قد نهى عنها.
(20) العيون 124 ج 2 - باسناده المتقدم في باب (31) ان جلد الميتة لا يطهر
بالدباغ من أبواب النجاسات (ج 2) عن الفضل بن شاذان قال سئل المأمون علي بن موسى
الرضا عليه السلام أن يكتب له محض الاسلام على سبيل الايجاز والاختصار فكتب
عليه السلام له محض الاسلام (2) (إلى أن قال) وتحليل المتعتين اللتين أنزلها الله تعالى
في كتابه وسنهما رسول الله صلى الله عليه وآله متعة النساء ومتعة الحج.
(21) يب 251 ج 7 - صا 141 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 449 ج 5
يب 251 ج 7 - صا 141 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 449 ج 5.

(1) اي تعالى.
(2) المحض الخالص الذي لم يخالطه شئ: كل شئ خلص حتى
لا يشوبه شئ.
6

محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي
مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال المتعة نزل بها القرآن وجرت بها السنة من رسول
الله صلى الله عليه وآله.
(22) المقنع 113 - اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله أحل المتعة ولم
يحرمها حتى قبض.
الهداية 69 (نحوه).
(23) تفسير القمي 207 ج 2 - أخبرنا أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن
مالك بن عبد الله بن أسلم عن أبيه عن رجل من الكوفيين عن أبي عبد الله عليه السلام
في قول الله " ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها " قال والمتعة ذلك.
(24) ك 448 ج 14 - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف
ويعرف بكتاب القراءات عن محمد بن جمهور عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله
عليه السلام في قوله تعالى " ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها " قال عليه السلام منه
المتعة.
(25) ئل 440 ج 14 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في رسالة المتعة عن
عمر بن دينار عن الحسن بن محمد عن الجابر قال خرج منادى رسول الله صلى الله عليه
وآله فقال أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أذن لكم فتمتعوا يعنى نكاح المتعة.
(26) ك 448 ج 14 - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف و
يعرف بكتاب القراءات عن حماد بن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قرأ
" وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا - بالمتعة - حتى يغنيهم الله من فضله " هكذا التنزيل
(27) ئل 440 ج 14 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في رسالة المتعة قال
روى إسماعيل بن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم عن عبد الله بن ابن مسعود قال
كنا نغزوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله ليس معنا نساء فقلنا يا رسول الله لا نستحصن
هنا بأجر فأمرنا أن ننكح المرأة بالثوب.
(28) ئل 441 ج 14 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في رسالة
المتعة عن علي وسائر الأئمة عليهم السلام انهم قالوا بإباحة المتعة وعن يونس عن
7

الزهري عن عروة بن الزبير قال قال ابن العباس كانت المتعة تفعل على عهد امام المتقين
رسول الله صلى الله عليه وآله.
(29) وعن شعبة بن مسلم قال دخلت على أسماء بنت أبي بكر فسألناها عن المتعة
فقالت فعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله.
(30) يب 252 ج 2 - صا 142 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 453 ج 5 -
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن إسحاق (ابن عمار يب صا)
عن أبي سارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عنها يعنى المتعة فقال لي حلال ولا
تتزوج الا عفيفة ان الله تعالى يقول " والذين هم لفروجهم حافظون " فلا تضع فرجك حيث
لا تأمن على درهمك.
(31) فقيه 291 ج 3 - قال الصادق عليه السلام ليس منا من لم يؤمن بكرتنا و (لم
خ) يستحل متعتنا.
(32) كا 151 ج 8 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن أسباط قال أخبرني بعض
أصحابنا عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر عليه السلام يأبن مسلم الناس أهل رياء
غيركم وذلكم انكم أخفيتم ما يحب الله عز وجل وأظهرتم ما يحب الناس والناس أظهر
واما يسخط الله عز وجل واخفوا ما يحبه (1) الله يأبن مسلم ان الله تبارك وتعالى رأف
بكم فجعل المتعة عوضا لكم عن الأشربة.
(33) فقيه 298 ج 3 - روى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن
الله تبارك وتعالى حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب وعوضهم من ذلك المتعة.
ك 452 ج 14 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة - عن أبي القاسم جعفر بن محمد
بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن عن
موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام
(مثله).
(34) ئل 440 ج 14 - محمد بن محمد بن النعمان في رسالة المتعة قال

(1) اي أخفوا ما يحب الله إظهاره.
8

وروى ابن بابويه باسناده ان عليا عليه السلام نكح امرأة بالكوفة من بنى نهشل متعة.
(35) وعن أبي وهب (1) عن أبان بن مسلم عن أبيه عن سلمة بن الأكوع (2)
قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أي رجل تمتع بامرأة ما بينهما ثلاثة أيام فان أحبا
أن يزدادا ازدادا وان أحبا أن يتتاركا تتاركا.
(36) فقيه 296 ج 3 - وقيل لأبى عبد الله عليه السلام لم جعل في الزناء أربعة
من الشهود وفى القتل شاهدين قال إن الله تبارك وتعالى أحل لكم المتعة وعلى أنها
ستنكر عليكم فجعل الأربعة الشهود احتياطا لكم ولولا ذلك لأتى عليكم وقل ما يجتمع
أربعة شهود على شهادة بأمر واحد.
العلل 509 - أبى رحمه الله عن عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد
بن عيسى عن علي بن أشيم عمن رواه من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام انه قيل له لم
جعل في الزنا (وذكر مثله).
المحاسن 330 - البرقي عن أبيه عن علي بن أحمد بن أشيم عمن رواه قال
قيل لأبى عبد الله عليه السلام لم جعل في الزنا (وذكر مثله) الا ان فيه أحل المتعة.
(37) فقيه 292 ج 3 - قال الرضا عليه السلام المتعة لا تحل الا لمن عرفها وهي
حرام على من جهلها.
(38) فقيه 295 ج 3 - روى بكر بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال
سألته عن المتعة فقال انى لأكره للرجل المسلم أن يخرج عن الدنيا وقد بقيت عليه
خلة (3) من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقضها.
قرب الأسناد 21 - أحمد بن إسحاق (بن مسعدة خ ل) قال حدثنا بكر بن
محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المتعة فقال أكره له أن يخرج (وذكر
نحوه).
(39) ك 451 ج 14 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة عن أبي القاسم جعفر بن

(1). أبى ذئب - خ ل.
(2) الكوع بالضم طرف الزند الذي يلي الابهام والأكوع المعوج
الكوع - مجمع.
(3) الخلة: الخصلة.
9

محمد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن بكر بن
محمد عن الصادق عليه السلام حيث قال سئل عن المتعة فقال أكره للرجل أن يخرج (و
ذكر نحوه).
(40) ئل 440 ج 14 - محمد بن محمد بن النعمان في رسالة المتعة - قال وروى
الفضل الشيباني باسناده إلى الباقر عليه السلام أن عبد الله بن عطاء المكي سأله عن قوله
تعالى " وإذ أسر النبي " الآية فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله تزوج بالحرة متعة فاطلع
عليه بعض نسائه فاتهمته بالفاحشة فقال أنه لي حلال أنه نكاح بأجل فاكتميه فاطلعت عليه
بعض نسائه.
(41) فقيه 297 ج 3 - وقال الصادق عليه السلام إني لأكره للرجل أن يموت و
قد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله لم يأتها فقلت له فهل تمتع
رسول الله صلى الله عليه وآله قال نعم وقرأ هذه الآية " وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه
حديثا إلى قوله تعالى ثيبات وأبكارا ".
(42) ك 474 ج 14 - الحسين بن حمدان الحضيني في هدايته وكتابه الآخر في
المناقب واللفظ للثاني عن محمد بن إسماعيل وعلي بن عبد الله الحسنيين عن أبي شعيب
محمد بن نصير عن عمر بن فرات عن محمد بن المفضل عن المفضل بن عمر عن الصادق
عليه السلام في حديث طويل قال قلت يا مولاي فالمتعة قال المتعة حلال طلق والشاهد
بها قول الله جل ثناؤه في النساء المزوجات بالولي والشهود " ولا جناح عليكم فيما
عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن
لا تواعد وهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا " أي مشهودا والقول المعروف هو المشهور
بالولي والشهود.
وانما احتيج إلى الولي والشهود في النكاح ليثبت النسل ويصح النسب ويستحق
الميراث وقوله " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة (1) فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه
هنيئا مريئا " وجعل الطلاق في النساء المزوجات غير جائز الا بشاهدين ذوي عدل من

(1) أعطيتها مهرها نحلة بالكسر إذا لم ترد منها عوضا - اللسان.
10

المسلمين وقال في سائر الشهادات على الدماء والفروج والأموال والأملاك " واستشهدوا
شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ".
وبين الطلاق عز ذكره فقال " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن
وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم " ولو كانت المطلقة تبين بثلاث تطليقات يجمعها كلمة
واحدة أو أكثر أو أقل لما قال الله تعالى ذكره " وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم (إلى قوله؟؟)
وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك
أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل
منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر " وقوله
عز وجل " لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " هو نكرة تقع بين الزوج وزوجته فيطلق
التطليقة الأولى بشهادة ذوي عدل وحد وقت التطليقتين هو آخر القروء.
والقرء هو الحيض والطلاق يجب عند آخر نقطة بيضاء تنزل بعد الصفرة والحمرة
والى التطليقة الثانية والثالثة ما يحدث الله بينهم من عطف أو زوال ما كرهاه وهو قوله جل
من قائل " والمطلقات يتربصن (1) بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله
في أرحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك أن أرادوا
إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم " هذا
يقول عز وجل في أن للبعولة مراجعة النساء من تطليقة إلى تطليقة ان أرادوا اصلاحا و
للنساء مراجعة الرجال في مثل ذلك.
ثم بين تبارك وتعالى فقال " الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان "
في الثالثة فأن طلق الثالثة بانت وهو قوله تعالى " فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح
زوجا غيره " ثم يكون كسائر الخطاب لها والمتعة التي أحلها الله في كتابه وأطلقها
الرسول لسائر المسلمين فهي قوله جل من قائل " والمحصنات من النساء ألا ما ملكت
أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير
مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم

(1) التربص: الانتظار - اللسان.
11

به من بعد الفريضة ان الله كان عليما حكيما ".
والفرق بين المزوجة والمتمتعة أن للمزوجة صداقا وللمتمتعة أجرة فتمتع سائر
المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله في الحج وغيره وأيام أبى بكر وأربع
سنين من أيام عمر حتى دخل على أخته عفراء فوجد في حضنها ولدا يرضع من ثديها
فقال يا أختي ما هذا فقالت ابني من أحشائي ولم تكن متبعلة فقال لها الله فقالت الله و
كشفت عن ثدييها فنظر إلى در اللبن في فم الطفل فغضب وأرعد (1) وأربد (2) لونه
وأخذ الطفل على يديه مغيظا وخرج وردا حتى أتى المسجد فرقى المنبر.
وقال نادوا في الناس أن الصلاة جامعة وكان في غير وقت الصلاة فعلم الناس أنه
لأمر يريده عمر فحضروا فقال يا معاشر الناس من المهاجرين والأنصار وأولاد قحطان و
نزار من منكم يحب أن يرى المحرمات عليه من النساء ولها مثل هذا الطفل قد خرج من
أحشائها وسقته لبنا وهي غير متبعلة فقال بعض القوم ما نحب هذا يا أمير المؤمنين فقال
ألستم تعلمون أن أختي عفراء من حنتمة أمي وأبى الخطاب قالوا بلى يا أمير المؤمنين قال
فاني دخلت عليها في هذه الساعة فوجدت هذا الطفل في حجرها فناشدتها أنى لك هذا
فقالت ابني ومن أحشائي ورأيت درة لبنها من ثديها في فيه فقلت من أين لك هذا فقالت
تمتعت واعلموا معاشر الناس أن هذه المتعة التي كانت حلالا على المسلمين في عهد
رسول الله صلى الله عليه وآله وبعده قد رأيت تحريمها فمن أتاها ضربت جنبيه بالسوط
فلم يكن في القوم منكر قوله ولا راد عليه ولا قائل له أي رسول بعد رسول الله صلى الله
عليه وآله أو كتاب بعد كتاب الله لا نقبل خلافك على الله وعلى رسوله وكتابه بل سلموا
ورضوا.
قال المفضل يا مولاي فما شرائط المتعة قال يا مفضل لها سبعون شرطا من خالف
منها شرطا واحدا ظلم نفسه قال قلت يا سيدي فأعرض عليك ما علمته منكم فيها إلى أن
قال فقل يا مفضل قال يا مولاي قد أمرتمونا أن لا نتمتع ببغية ولا مشهورة بفساد

(1) أرعد الرجل وأبرق إذا تهدد وأوعد وارعد الرجل رعدا اضطرب مجمع.
(2) أربد وجهه وتربد احمر حمرة فيها سواد عند الغضب اللسان ج 3 ص 170.
12

ولا مجنونة وأن ندعوا المتمتع بها إلى الفاحشة فان أجابت فقد حرم الاستمتاع بها وان
نسأل أفارغة هي أم مشغولة ببعل أم بحمل أم بعدة فان شغلت بواحدة من الثلاث فلا
تحل له.
وان خلت فيقول لها متعيني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله
نكاحا غير سفاح أجلا معلوما بأجرة معلومة وهي ساعة أو يوم أو يومان أو شهران أو
سنة أو ما دون ذلك أو أكثر والأجرة ما تراضيا عليه من حلقة خاتم أو شسع نعل (1) أو
شق تمرة إلى فوق ذلك من الدراهم أو عرض ترضى به فان وهبت حل له كالصداق
الموهوب من النساء المزوجات الذين قال تعالى فيهن " فان طبن لكم عن شئ منه نفسا
فكلوه هنيئا مريئا " ورجع القول إلى تمام الخطبة.
ثم يقول لها على أن لا ترثيني ولا أرثك وعلى أن الماء لي أضعه منك حيث أشاء
وعليك الاستبراء خمسة وأربعين يوما أو محيضا واحدا ما كان من عدد أيام فإذا قالت
نعم أعدت القول ثانية وعقدت النكاح به فان أحببت وأحبت هي الاستزادة في الأجل
زدتما.
وفيه ما رويناه عنكم من قولكم لئن أخرجنا فرجا من حرام إلى حلال أحب الينا
من تركه على الحرام ومن قولكم فإذا كانت تعقل قولها فعليها ما تقول من الأخبار عن
نفسها ولا جناح عليك.
وقول أمير المؤمنين عليه السلام فلولاه ما زنى الا شقي أو شقية لأنه كان للمسلمين
غناء في المتعة عن الزنا.
وروينا عنكم أنك قلتم أن الفرق بين الزوج والمتمتع أن المتمتع له أن يعزل عن
المتعة وليس للزوج أن يعزل عن الزوجة لأن الله تعالى يقول " ومن الناس من يعجبك قوله
في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض
ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ".

(1) الشسع أحد سيور النعل وهو الذي يدخل بين إصبعتين ويدخل طرفه في الثقب الذي
في صدر النعل المشدود في الزمام - اللسان.
13

وأتى في كتاب الكفارات عنكم " أنه من عزل نطفة عن رحم مزوجة فدية بالنطفة
عشرة دنانير كفارة وأن من شرط المتعة أن الماء له يضعه حيث شاء من المتمتع بها فان
وضعه في الرحم فخلق منه ولد كان لاحقا بأبيه " إلى هنا انتهت رواية الهداية.
(43) وزاد في كتابه الآخر قال الصادق عليه السلام يا مفضل حدثني أبي محمد
بن علي عن آبائه يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال إن الله اخذ الميثاق على
سائر المؤمنين أن لا تعلق منه فرج من متعة انه أحد محن المؤمن الذي تبين ايمانه من كفره إذا
علق منه فرج من متعة، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله ولد المتعة حرام وأن الأجود
أن لا يضع النطفة في رحم المتعة قال المفضل يا مولاي وذكر قصة عبد الله بن العباس مع
عبد الله بن الزبير وساق إلى قوله لابن الزبير وأنت أول مولود ولد في الاسلام من متعة، و
(قد - خ) قال النبي صلى الله عليه وآله ولد المتعة حرام فقال الصادق والله يا مفضل لقد
صدق في قوله لعبد الله بن الزبير قال المفضل قلت يا مولاي وقد روى بعض شيعتكم
أنكم قلتم أن حدود المتعة أشهر من دابة البيطار وأنكم قلتم لأهل المدينة هبوا لنا التمتع
في المدينة وتمتعوا حيث شئتم لأنا خفنا عليهم من شيعة ابن الخطاب أن يضربوا
جنوبهم بالسياط فأحرزناها باشتبهاها (1) في المدينة.
قال المفضل وروت شيعتكم عنكم أن محمد بن سنان الأسدي تمتع بامرأة فلما
دنا لوطئها وجد في أحشائها تركلا (2) فرفع نفسه عنها وقام ملقى ودخل على جدك علي
بن الحسين عليهما السلام فقال له يا مولاي وسيدي: اني تمتعت من امرأة فكان من قصتي
وقصتها كيت وكيت وانى قلت لها ما هذا التركل فجعلت رجلها في صدري ودفعتني
عنها وقالت لي ما أنت بأديب ولا عالم أما سمعت الله يقول " يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا
عن أشياء ان تبد لكم تسؤكم " قال الصادق عليه السلام هذا شرف من شيعتنا ومن يكذب

(1) الظاهر أنه مصحف - بأشباهها.
(2) الركل ضربك الفرس برجلك ليعدو - اللسان - وفى الحديث قضى في امرأة ركلها زوجها
الركل الضرب برجل واحدة وقد ركله يركله ركلا اي رفسه وفى بعض النسخ ركبها ولعل الأول أصح و
تركل الرجل بمسحاته إذا ضربها برجله لتدخل في الأرض. مجمع.
14

علينا فليس منا والله ما أرسل الله رسله الا بالحق ولا جاء الا بالصدق ولا يحكون إلا عن
الله ومن عند الله وبكتاب الله فلا تتبعوا أهواءكم فتضلوا ولا ترخصوا لأنفسكم فيحرم
عليكم ما أحل الله لكم والله يا مفضل ما هو الا دين الحق وما شرائط المتعة الا ما قدمت
ذكره لك. الخبر
ك 480 ج 14 - الشيخ فضل بن شاذان في كتاب الإيضاح في كلام له ثم ما
تعيبون الشيعة من قولكم انهم يستحلون متعة النساء والمتعة زعمتم أنها زناء وأنتم
تروون في المتعة عن فقهائكم وعلمائكم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله و
من التابعين أنهم عملوا بها واستحلوها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وبعده
حتى نهى عنها عمر بن الخطاب في خلافته.
(44) وفيه - ومن ذلك هشام بن يوسف الصنعاني عن ابن جريح قال أخبرني
أبو الزبير أنه سمع أبا واقد البكري - بكر قريش - يقول استمتعنا أصحاب النبي صلى الله
عليه وآله.
وفيه - وأخبرني أبو الزبير أنه سمع أبا واقد وهو يقول قسم النبي صلى الله عليه
وآله بيننا غنما فأصابتني شاتان فاستمتعت بهما.
(45) وفيه هشام بن يوسف قال أخبرني ابن جريح قال قال أبو الزبير (قال)
سمعت طاووسا يقول إن ابن فلان يقول إن ابن عباس يفتي بالزنا فبلغ ابن عباس فعدد ابن
عباس رجالا كانوا من المتعة فلم أذكر ممن عدد منهن غير معبد بن أمية.
(46) وفيه هشام عن ابن جريح قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله
الأنصاري يقول كنا نتمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله
عليه وآله وأبى بكر حتى نهى عمر بن الخطاب في شأن عمرو بن حريث قال من أشهدت
قال أمي وأختي أو أمي وأخي فأرسل عمر إلى عمرو بن حريث فسأله فأخبره ذلك أمرا
ظاهرا فقال عمر الا غيرهما فذلك حين نهى عنها.
(47) ك 481 ج 14 - هشام عن ابن جريح قال أخبرني ابن خيثم قال كانت بمكة
امرأة فكان سعيد بن جبير يكثر الدخول عليها فقلت يا أبا عبد الله ما أكثر ما تدخل على
هذه المرأة قال قد نكحناها متعة قال وأخبرني أن سعيد بن جبير قال المتعة أحل من
15

شرب الماء. ورواه ابن أبي زائدة قال أخبرنا إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس ابن أبي
حازم عن ابن مسعود قال كنا نغزوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وليس لنا نساء فقلنا
ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالثوب ثم قرأ " يا أيها
الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين ".
(48) وفيه هشام عن ابن جريح قال قال عطاء سمعت ابن عباس يقول رحم الله
عمر ما كانت المتعة الا رحمة من الله رحم بها أمة محمد صلى الله عليه وآله ولولا نهيه
عنها ما احتاج أحد إلى الزناء الا شقي قال عطاء والله لكأني أسمع قوله الآن الا شقي قال
عطاء فهي التي في سورة النساء " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن " قال إلى كذا و
كذا من الأجل على كذا وكذا وليس بيننا وراثة فإن بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل فنعم
وان تفرقا فنعم، وليس بنكاح قال عطاء وسمعت ابن عباس يراها الآن حلالا وأخبرني
أنه كان يقرأ " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن ".
قال ابن عباس قد حرف أبى (1) " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى "
(49) وفيه - هشام عن ابن جريح قال أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن
عبد الله يقول استمتعنا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله حتى نهى عمر في شأن عمرو بن
حريث قال جابر إذا انقضى الأجل فبدا لهما أن يتعاودا فليمهرها مهرا آخر قال وسأله
بعضنا كم تعتد قال حيضة واحدة كي يعتد بها المستمتع بهن. ورواه بشر بن المفضل قال
حدثنا داود ابن أبي هند عن أبي نضرة قال سألت ابن عباس عن متعة النساء فقال وما
تقرأ (2) سورة النساء قلت بلى قال وما تقرأ فيها " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى "
قال لو قرأتها هكذا لم أسألك عنها قال فإنها كذلك.
(50) وفيه - روى وكيع قال حدثنا القارئ عن عمر بن مرة عن سعيد بن جبير أنه
قرأ " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ".
(51) وفيه - أبو ثور وهشام ابن (أبى - خ) يوسف عن معمر عن الأعمش قال
ما يختلف (اثنان) عن علي صلوات الله عليه أنه قال لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى

(1) هكذا في الأصل ولا يخفى ما فيه.
(2) أما قرأت - خ.
16

فتياتكم هؤلاء.
(52) ك 483 ج 14 - بشر بن المفضل عن أبي قلابة قال قال عمر متعتان كانتا
على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله (أنا) أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء و
متعة الحج.
(53) وفيه - عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة أن عمر قال متعتان كانتا على
عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أنا أنهى عنهما وأضرب فيهما.
(45) وفيه - يزيد (1) بن هارون عن يحيى بن سعيد عن ابن عمر قال قال عمر لو
تقدمت في متعة النساء لرجمت فيها فهذه رواياتكم عن علمائكم في المتعة أنها كانت
حلالا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وعهد أبى بكر وصدر من أمارة عمر ثم
نهى عنها عمر برواياتكم ثم أنتم تروون بعد هذا أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عنها يوم
خيبر وتروون أنه أمر الصحابة بها يوم الفتح ثم نهاهم عنها، والفتح كان بعد خيبر فهذا
يناقض روايتكم واختلافها ثم تروون أن ابن عباس نهى عنها وأن عليا صلوات الله عليه
قال لابن عباس انك امرؤ تائه (2) وابن عباس قد كان يفتى بها بعد علي عليه السلام
وأصحاب ابن عباس عطاء وسعيد بن جبير وطاووس وقول علي عليه السلام لولا أن عمر
نهى عن المتعة ما زنى فتيانكم واقرار عمر على نفسه (في) قوله متعتان كانتا على عهد
رسول الله صلى الله عليه وآله ثم أنا عنهما أنهى وأعاقب عليهما، فلو كان النبي صلى الله
عليه وآله نهى عنهما لقال متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ثم نهى
عنهما، فأنا أنهى عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله. وحديث جابر بن عبد الله كنا
نستمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبى بكر حتى نهى عنها عمر بن الخطاب
فلئن زعمتم أن عمر بن الخطاب نهى عما أمر الله به في كتابه وأمر رسول الله صلى الله
عليه وآله به الناس لقد نسبتم عمر إلى الخلاف على الله وعلى رسوله بروايتكم هذه، ولئن
كان عمر نهى عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله لآية نسخت آية المتعة ثم لم
يعرف ذلك علي عليه السلام وابن عباس وجابر بن عبد الله الأنصاري وابن مسعود و

(1) بريد - خ.
(2) انك أمرته - خ.
17

التابعون مثل عطاء وسعيد بن جبير وطاووس وعرفتموه أنتم بعد مائتي سنة أن هذا لهو
العجب، وان زعمتم أنكم قدر ويتموه عن هؤلاء الراوين جميعا فإنما يكون التحليل و
التحريم على لسان النبي صلى الله عليه وآله ليس لأحد من الناس أن يحل ولا يحرم بعد
النبي صلى الله عليه وآله فكيف جاز لهؤلاء أن يحللوا بعد النبي صلى الله عليه وآله ما
حرمه النبي صلى الله عليه وآله فان قلتم انهم سمعوا عن النبي صلى الله عليه وآله التحليل
ولم يسمعوا التحريم فكيف يكون ذلك، وأنتم تروون (رويتم خ) عنهم أنهم حرموا ذلك
بعد النبي صلى الله عليه وآله، وتروون أنهم حرموا ذلك بعد النبي صلى الله عليه وآله
فهذه تخليط الدين ينكره أولوا الألباب.
(55) ك 484 ج 14 - الشيخ المفيد في المسائل الصاغانية في كلام له: وثبتت
الرواية عن ابن مسعود وعبد الله بن عباس أنهما كانا يقرءآن هذه الآية " فما استمتعتم به
منهن " إلى أجل مسمى وهذا صريح في نكاح المتعة المخصوص إلى أن قال وذكر
أبو على الحسين بن علي بن يزيد وهو من جملة فقهاء العامة في كتابه المعروف بكتاب
" الأقضية " أنه قال بنكاح المتعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله عبد الله بن
مسعود ويعلى بن أمية وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وصفوان بن أمية ومعاوية بن أبي
سفيان وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجماعة من
التابعين ومنهم عطا وطاووس وسعيد بن جبير وجابر بن يزيد وعمرو بن (1) دينار وابن
جريح وجماعة من اهل مكة والمدينة وأهل اليمن وأكثر اهل الكوفة - قال أبو على لم
يحكم أحد من المسلمين على من تمتع بحد وعذرهم (2) الفقهاء بما رووا فيها عن النبي
صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه والتابعين - ثم ذكر بعض الاخبار في ذلك فقال
أخبرنا محمد بن عبد الله عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله قال أمرنا رسول الله صلى الله
عليه وآله أن نتمتع من النساء قال وأخبرنا عبد الوهاب بن مسعود بن عطاء عن ابن جريح
عن أبي زبير عن جابر قال كنا نتمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بملء ء
القدح سويقا وبالقبضة من التمر - قال وأخبرنا عبد الوهاب عن ابن جريح عن عطاء عن

(1) في الطبع الحجرية - عمر بن دينار.
(2) وعذرتهم - خ.
18

ابن عباس انه كان يراها حلالا ويقرء (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) انتهى ما
أردنا نقله.
(56) مصباح المتهجد 324 - روى ابن أبي عمير عن هشام عن أبي عبد الله
عليه السلام قال إني لأحب للرجل أن لا يخرج من الدنيا حتى يتمتع ولو مرة واحدة وأن
يصلى الجمعة في جماعة. الخبر.
(57) ئل 443 ج 14 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في رسالة المتعة عن
جعفر بن محمد بن قولويه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن هشام
بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال يستحب للرجل أن يتزوج المتعة وما أحب
للرجل منكم أن يخرج من الدنيا حتى يتزوج المتعة ولو مرة.
(58) وبالإسناد عن ابن عيسى عن ابن الحجاج عن العلاء عن محمد بن مسلم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لي متعت قلت لا قال لا تخرج من الدنيا حتى تحيى
السنة.
(59) ئل 444 ج 14 وبالإسناد عن أحمد بن محمد عن ابن أشيم عن مروان
بن مسلم عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام تمتعت
منذ خرجت من أهلك قلت لكثرة ما معي من الطروقة (1) أغناني الله عنها قال وإن كنت
مستغنيا فانى أحب أن تحيى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله.
(60) فقيه 297 ج 3 - وروى أن المؤمن لا يكمل حتى يتمتع.
(61) كا 465 ج 5 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن
بشير بن حمزة عن رجل من قريش قال بعثت إلى ابنة عم لي كان لها مال كثير قد عرفت
كثرة من يخطبني من الرجال فلم أزوجهم نفسي وما بعثت إليك رغبة في الرجال غير أنه
بلغني أنه أحلها الله عز وجل في كتابه وبينها رسول الله صلى الله عليه وآله في سنته
فحرمها زفر فأحببت أن أطيع الله عز وجل فوق عرشه وأطيع رسول الله صلى الله عليه
وآله وأعصى زفر فتزوجني متعة فقلت لها حتى أدخل على أبي جعفر عليه السلام

(1) كل امرأة طروقة زوجها - مجمع.
19

فأستشيره قال فدخلت عليه فخبرته فقال افعل صلى الله عليكما من زوج.
(62) فقيه 295 ج 3 - قال أبو جعفر عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله لما
أسرى به إلى السماء قال لحقني جبرئيل عليه السلام فقال يا محمد ان الله تبارك وتعالى
يقول " انى قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء. المقنع 113 - قال رسول الله صلى
الله عليه وآله لحقني جبرئيل (وذكر مثله).
(63) ك 452 ج 14 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة عن أبي القاسم جعفر بن
محمد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن (1) على عن الباقر
عليه السلام نحوه الا ان فيه للمتمتعين من النساء.
(64) ئل 443 ج 14 محمد بن محمد بن النعمان المفيد في رسالة المتعة عن
جعفر بن محمد بن قولويه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن خالد عن سعد بن
سعد بن إسماعيل الجعفي قال قال أبو عبد الله عليه السلام يا إسماعيل تمتعت العام
قلت نعم قال لا أعني متعة الحج قلت فما، قال متعة النساء، قلت في جارية بربرية قال قد
قيل يا إسماعيل تمتع بما وجدت ولو سندية.
(65) وعنه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي ابن أبي
حمزة البطائني عن أبي بصير قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال لي يا أبا محمد
تمتعت منذ خرجت من أهلك قلت لا، قال ولم قلت ما معي من النفقة يقصر عن ذلك قال
فأمر لي بدينار قال أقسمت عليك ان صرت إلى منزلك حتى تفعل.
(66) الخصال 161 - حدثنا أبي (رض) قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثني
حماد بن يعلى بن حماد عن أبيه عن حماد بن عيسى الجهني عن حريز بن عبد الله عن
زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال لهو المؤمن في ثلاثة أشياء: التمتع
بالنساء، ومفاكهة (2) الاخوان، والصلاة بالليل.
(67) ئل 444 ج 14 - محمد بن محمد بن النعمان في رسالة المتعة عن جعفر بن
محمد بن قولويه عن سعد بن عبد الله عن ابن عيسى عن محمد بن علي الهمداني عن

(1) في الأصل بياض.
(2) الفكاهة بالضم: المزاح. والمفاكهة: الممازحة.
20

رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما من رجل تمتع ثم اغتسل الا خلق الله من
كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم
الساعة.
(68) فقيه 295 ج 3 - روى صالح بن عقبة عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام
قال قلت له للمتمتع ثواب قال إن كان يريد بذلك وجه الله تعالى وخلافا على من أنكرها
لم يكلمها كلمة الا كتب الله تعالى له بها حسنة ولم يمد يده إليها الا كتب الله له حسنة فإذا
دنا منها غفر الله تعالى له بذلك ذنبا فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره،
قلت بعدد الشعر قال نعم بعدد الشعر.
(69) ك 452 ج 14 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة عن أبي القاسم جعفر بن
محمد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن
الحسن عن محمد بن عبد الله عن صالح بن عقبة عن أبيه عن الباقر عليه السلام قال قلت
للمتمتع ثواب (وذكر نحوه إلا أنه أسقط قوله - ولم يمد يده إليها إلا كتب الله له حسنة).
(70) يب 251 ج 7 صا 142 ج 3 - محمد بن (أحمد بن - صا) يحيى (عن
أبي جعفر - يب) عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي
عن آبائه عن علي عليهم السلام قال حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (يوم
خيبر لحوم - يب) الحمر الأهلية ونكاح المتعة (قال الشيخ " ره " فالوجه في هذه الرواية
أن نحملها على التقية).
وتقدم في باب (5) ان الحر له أن يتمتع بما شاء من النساء وان يملك ما أراد من
الإماء من أبواب عدد ما يحل تزويجه ما يدل على ذلك ويأتي في الباب التالي وما يتلوه
ما يناسب الباب وفى رواية عبد السلام (4) من هذا الباب قوله عليه السلام فآتوهن
أجورهن فريضة إلى أجل مسمى. وفى باب (4) كراهة المتعة مع الغنى عنها وغيره من الأبواب
التي مربوطة بالمتعة ما يدل على ذلك فراجع.
(2) باب استحباب المتعة وان عاهد الله على تركها أو جعل عليه نذرا
71 (1) يب 251 ج 7 - صا 142 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 450 ج 5 -
21

علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي السائي (1). يب 312 ج 8 الحسين بن
سعيد عن محمد بن إسماعيل عن حمزة بن بزيع عن نوادر أحمد بن محمد 38 على
السائي قال قلت لأبى الحسن عليه السلام - جعلت فداك انى كنت أتزوج المتعة فكرهتها
وتشأمت بها فأعطيت الله عهدا بين الركن والمقام وجعلت على (2) في ذلك نذرا
وصياما أن لا أتزوجها ثم إن ذلك شق على وندمت على يميني ولم يكن بيدي من القوة
ما أتزوج (به - يب ج 8) في العلانية قال - فقال لي - عاهدت الله أن لا تطيعه والله لئن لم
تطعه لتعصينه.
72 (2) فقيه 294 ج 3 - روى جميل بن صالح قال إن بعض أصحابنا قال
لأبى عبد الله عليه السلام انه يدخلني من المتعة شئ فقد حلفت أن لا أتزوج متعة أبدا فقال
له أبو عبد الله عليه السلام انك إذا لم تطع الله فقد عصيته.
73 (3) الاحتجاج 306 ج 2 - ومما خرج عن صاحب الزمان صلوات الله عليه
من جواب المسائل الفقهية ما سأله عنها محمد بن عبد الله الحميري فيما كتب اليه (إلى أن
قال) وعن الرجل ممن يقول بالحق ويرى المتعة ويقول بالرجعة إلا أن له أهلا موافقة له
في جميع أموره وقد عاهدها ألا يتزوج عليها ولا يتمتع ولا يتسرى وقد فعل هذا منذ تسع
عشرة سنة ووفى بقوله فربما غاب عن منزله الأشهر فلا يتمتع ولا تتحرك نفسه أيضا لذلك
ويرى أن وقوف من معه من أخ وولد وغلام ووكيل وحاشية مما يقلله في أعينهم و
يحب المقام على ما هو عليه محبة لأهله وميلا إليها وصيانة لها ولنفسه لا لتحريم المتعة
بل يدين الله بها فهل عليه في ترك ذلك مأثم أم لا الجواب يستحب له أن يطيع الله تعالى
بالمتعة ليزول عنه الحلف في المعصية ولو مرة (واحدة خ).
غيبة الطوسي 235 - أخبرنا جماعة عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود
القمي قال وجدت بخط أحمد بن إبراهيم النوبختي واملاء أبى القاسم الحسين بن نوح عن
نسخة الدرج، مسائل محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري (إلى أن قال) وعن الرجل
يقول الحق ويرى المتعة (وذكر نحوه).

(1) السبائي - صا.
(2) على ذلك - يب ج 7.
22

وتقدم في باب (3) انه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح من أبوابه (ج 19) ما
يناسب ذلك.
(3) باب ما ورد في أن المتعة ليست من الأربع وسبيلها سبيل الإماء و
للرجل ان يتمتع بما شاء وأن المتمتع بها تبين بانقضاء المدة وبهبتها ولا يقع
بها الطلاق.
74 (1) يب 285 ج 7 - صا 147 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 451 ج 5 -
الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق الأشعري عن بكر بن محمد الأزدي قال
سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع فقال لا قرب الأسناد 21 أحمد
بن إسحاق (بن مسعدة - خ ل) قال حدثنا بكر بن محمد الأزدي قال وسألت أبا الحسن
موسى عنها (وذكر نحوه).
75 (2) 454 ج 14 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة عن جعفر بن محمد بن
قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد عن
القاسم بن عروة عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة
ليس من الأربع لأنها لا تطلق ولا تورث.
76 (3) كا 451 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي عن القاسم بن عروة يب 259 ج 7 - صا 147
ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن نوادر أحمد بن محمد 89 -
القاسم بن عروة عن عبد الحميد (الطائي يب - صا) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
عليه السلام في المتعة قال ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث (ولا تورث - صا) وانما
هي مستأجرة (يب - صا - وقال عدتها خمس وأربعون ليلة).
77 (4) تفسير العياشي 234 ج 1 - عن عبد السلام عن أبي عبد الله
عليه السلام قال قلت له ما تقول في المتعة قال قول الله " فما استمتعتم به منهن فآتوهن
أجورهن فريضة إلى أجل مسمى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " قال
قلت - جعلت فداك أهي من الأربع قال ليست من الأربع انما هي إجارة فقلت (أرأيت) ان
23

أراد أن يزداد وتزداد قبل انقضاء الأجل الذي أجل قال لا بأس أن يكون ذلك برضى منه
ومنها بالأجل والوقت وقال يزيدها بعد ما يمضى الأجل.
78 (5) يب 258 ج 7 - صا 147 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 451 ج 5 -
الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن فقيه 294 ج 3 - حماد
عن أبي بصير قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع فقال لا ولا من
السبعين. ك 454 ج 14 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة عن جعفر بن محمد بن قولويه
عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن حماد بن عثمان قال سئل الصادق عليه السلام في
المتعة (وذكر مثله).
79 (6) وعن أبي بصير أنه ذكر للصادق عليه السلام وهل هي من الأربع فقال
تزوج منهن ألفا.
80 (7) يب 258 ج 7 - صا 147 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 452 ج 5 -
الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن سعدان بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن
أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال ذكرت له المتعة أهي من الأربع؟ قال يتزوج منهن ألفا
فإنهن مستأجرات.
81 (8) يب 258 ج 7 - صا 147 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 451 ج 5 -
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة بن أعين
قال قلت ما يحل من المتعة؟ قال كم شئت.
82 (9) كا 451 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة
عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال
ألق عبد الملك بن جريج فسله عنها فان عنده منها علما فلقيته فأملى على منها شيئا كثيرا في
استحلالها فكان فيما روى لي ابن جريج قال ليس فيها وقت ولا عدد انما هي بمنزلة الإماء
يتزوج منهن كم شاء وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولى ولا شهود فإذا
انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق ويعطيها الشئ اليسير وعدتها حيضتان وان كانت
لا تحيض فخمسة وأربعون يوما فأتيت بالكتاب أبا عبد الله عليه السلام فعرضت عليه فقال
صدق وأقربه قال ابن أذينة وكان زرارة بن أعين يقول هذا ويحلف أنه الحق إلا أنه كان
24

يقول إن كانت تحيض فحيضة وان كانت لا تحيض فشهر ونصف نوادر أحمد بن
محمد 85 - ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال ألق عبد الملك بن جريج وذكر نحوه الا انه اسقط
قوله (وصاحب الأربع نسوة).
83 (10) كا 451 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن
أذينة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت كم تحل من المتعة قال فقال هن بمنزلة الإماء.
84 (11) فقيه الرضا 233 - وسبيل المتعة سبيل الإماء له ان يتمتع منهن بما شاء
وأراد.
85 (12) فقيه 294 ج 3 - سأل (أبا عبد الله عليه السلام) الفضيل بن يسار عن
المتعة فقال هي كبعض امائك المقنع 114 - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المتعة (و
ذكر مثله).
86 (13) يب 259 ج 7 - صا 148 ج 3 - أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي
الحسن عليه السلام قال سألته عن الرجل تكون عنده المرأة أيحل له ان يتزوج بأختها
متعة قال لا قلت حكى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام انما هي مثل الإماء يتزوج ما شاء قال
لا هي من الأربع قرب الإسناد 161 أحمد بن محمد بن عيسى بن أحمد بن محمد
بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام نحوه (قال الشيخ فليس هذان الخبران منافيين لما
قدمناه من الاخبار لان هذين الخبرين انما وردا مورد الاحتياط دون الحظر).
87 (14) يب 259 ج 7 - صا 148 ج 3 - أحمد بن محمد ابن أبي نصر
عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال قال أبو جعفر عليه السلام اجعلوهن من الأربع فقال
له صفوان بن يحيى (أ - خ) على الاحتياط قال نعم.
قرب الأسناد 159 - أحمد بن محمد بن عيسى بن أحمد بن محمد بن أبي
نصر قال وسألت الرضا عليه السلام عن الأربع هي (اي المتعة) فقال عليه السلام اجعلوها
من الأربع على الاحتياط.
88 (15) يب 259 ج 7 - صا 147 ج 3 - (محمد بن الحسن - صا) الصفار عن
معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن عبد الله بن مسكان عن عمار الساباطي
25

عن أبي عبد الله عليه السلام عن المتعة قال هي أحد الأربع (حملها الشيخ " ره " على ضرب
من الاحتياط والفضل).
89 (16) ك 454 ج 14 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن القاسم عن علي
عن أبي إبراهيم عليه السلام أنه قال في حديث ولا يجتمع ماؤه في خمس قلت وان
كانت متعة قال وان كانت متعة.
وتقدم في رواية أبى بصير (4) من باب (2) حكم من كان له أربع نسوة فطلق
إحديهن رجعيا من أبواب عدد ما يحل تزويجه قوله رجل له أربع نسوة فطلق واحدة
يضيف إليها أخرى قال عليه السلام لا حتى تنقضى العدة فقلت من يعتد فقال هو قلت وان
كانت متعة قال وان كانت متعة (حكم المتعة هنا محمول على الكراهة لان كثيرا من
الروايات تدل على جوازها).
وفى رواية هشام (9) من باب (11) شروط المتعة من ذكر الأجل والمهر في
المتعة قوله عليه السلام فإذا مضت تلك الأيام كان طلاقها في شرطها ولا عدة لها عليك و
في رواية هشام " 10 " نحوه.
وفى رواية زرارة " 1 " من باب " 18 " وجوب العدة على المتمتع بها قوله عليه
السلام فإذا جاز الأجل كانت فرقة بغير طلاق وفى رواية فقيه (2) مثله وفى رواية
إسماعيل (10) نحوه.
وفى رواية إسحاق (1) من باب (30) ما ورد من الحيلة والحكم لمن تزوجت
متعة ثم زوجها أهلها برجل آخر قوله عليه السلام لا تمكن زوجها من نفسها حتى ينقضى
شرطها وعدتها.
(4) باب كراهة المتعة مع الغنى عنها واستلزامها الشنعة أو الذلة أو فساد
النساء
90 (1) كا 452 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن
يقطين قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن المتعة فقال وما أنت وذاك فقد
أغناك الله عنها قلت إنما أردت أعلمها فقال هي في كتاب علي عليه السلام فقلت نزيدها و
26

تزداد فقال وهل يطيبه الا ذاك.
نوادر أحمد بن محمد 87 - سمعت ابن أبي عمير عن علي بن يقطين قال
سألت وذكر نحوه.
91 (2) كا 452 ج 5 - علي بن إبراهيم عن المختار بن محمد بن المختار و
محمد بن الحسن عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا عن الفتح بن يزيد قال سألت
أبا الحسن عليه السلام عن المتعة فقال هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج
فليستعفف بالمتعة فان استغنى عنها بالتزويج فهي مباح له إذا غاب عنها.
92 (3) نوادر أحمد بن محمد 87 - قال محمد بن أبي عمير عن عبد الله
بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة لا تدنس (1) نفسك بها.
93 (4) كا 453 ج 5 - علي بن محمد بن صالح ابن أبي حماد عن ابن سنان عن
المفضل بن عمر قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في المتعة دعوها أما
يستحى أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي إخوانه و
أصحابه.
94 (5) كا 453 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن
الحسن بن شمون قال كتب أبو الحسن عليه السلام إلى بعض مواليه لا تلحوا على المتعة
انما عليكم إقامة السنة فلا تشتغلوا بها عن فرشكم وحرائركم فيكفرن ويتبرين ويدعين
على الامر بذلك ويلعنونا.
95 (6) ك 455 ج 14 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة بإسناده عن سهل بن زياد
عن محمد بن الحسن بن شمون قال كتب أبو الحسن عليه السلام إلى مواليه (وذكر مثله
إلا أنه أسقط قوله ويتبرين).
96 (7) وعن سهل بن زياد عن عدة من أصحابنا أن أبا عبد الله عليه السلام قال
لأصحابه هبوا لي المتعة في الحرمين وذلك أنكم تكثرون الدخول على فلا آمن من أن
تؤخذوا فيقال هؤلاء من أصحاب جعفر قال جماعة من أصحابنا العلة في نهى أبى

(1) دنس عرضه أو ثوبه أو خلقه تلطخ بمكروه أو قبيح - المنجد.
27

عبد الله عليه السلام عنها في الحرمين ان ابان بن تغلب كان أحد رجال أبى عبد الله
عليه السلام والمروى عنهم فتزوج امرأة بمكة وكان كثير المال فخدعته المرأة حتى
أدخلته صندوقا ثم بعثت إلى الحمالين فحملوه إلى باب الصفا ثم قالوا يا أبان هذا باب
الصفا انا نريد أن ننادى عليك هذا أبان بن تغلب يريد أن يفجر بامرأة فافتدى نفسه
بعشرة آلاف درهم فبلغ ذلك أبا عبد الله عليه السلام فقال لهم هبوها لي في
الحرمين.
97 (8) كا 467 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط و
محمد بن الحسين جميعا عن الحكم بن مسكين عن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام
لي ولسليمان بن خالد قد حرمت عليكما المتعة من قبلي ما دمتما بالمدينة لأنكما تكثران
الدخول على فأخاف أن تؤخذا فيقال هؤلاء أصحاب جعفر.
98 (9) ك 456 ج 14 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة وروى أصحابنا من غير
واحد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لإسماعيل الجعفي ولعمار الساباطي حرمت
عليكما المتعة ما دمتما تدخلان على ذلك لأني أخاف أن تؤخذا وتضربا وتشهرا فيقال
هؤلاء أصحاب جعفر.
وتقدم في رواية إسماعيل (59) من باب " 1 " إباحة المتعة قوله عليه السلام
تمتعت منذ خرجت من أهلك قلت لكثرة ما معي من الطروقة أغناني الله تعالى عنها قال و
ان كنت مستغنيا فانى أحب أن تحيى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و
يأتي في رواية أبى الحسن (5) من باب (5) استحباب اختيار المؤمنة العارفة للمتعة قوله
عليه السلام لا تتمتع بالمؤمنة فتذلها وفى باب " 7 " حكم التمتع بالأبكار ما يناسب
ذلك.
وفى رواية محمد بن صدقة " 1 " من باب " 8 " حكم التمتع بالأمة لمن يقدر على
الحرة قوله عليه السلام فكذلك لا يسع الرجل أن يتمتع بالأمة وهو يستطيع أن يتزوج
بالحرة.
وفى رواية زرارة " 2 " من باب " 18 " وجوب العدة على المتمتع بها قوله وله ان
يتمتع ان شاء وله امرأة وان كان مقيما معها في مصره.
28

(5) باب استحباب اختيار المؤمنة العارفة والمأمونة العفيفة للمتعة وجواز
التمتع بالمسلمة والهاشمية لغير الهاشمي وحكمه بالزانية ومن لا يعلم حالها
واليهودية والنصرانية والمجوسية والناصبة والكافرات والمنافقات
والمستضعفات والشواك وما يحرم بالتزويج والزنا واللواط والمطلقات على
غير السنة وغيرها.
قال الله تعالى في سورة النور " 24 " الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة والزانية
لا ينكحها الا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين " 3 ".
99 (1) كا 454 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 269 ج 7 - ص 153 ج 3 -
أحمد بن محمد (بن عيسى يب صا) فقيه 292 ج 3 - عن محمد بن إسماعيل (بن
بزيع - يب صا فقيه) قال سأل رجل (أبا الحسن - كا) الرضا عليه السلام (وأنا أسمع - كا -
يب - صا) عن الرجل يتزوج امرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك
بولد (أ - صا) فينكر الولد (1) فشدد في ذلك وقال يجحد وكيف يجحد اعظاما لذلك
فقال الرجل فان (2) اتهمها فقال لا ينبغي لك أن تتزوج الا مؤمنة (3) (أو مسلمة - كا) ان
الله عزو جل يقول (4) " الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها الا زان أو
مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ".
نوادر أحمد بن محمد 87 - محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سأل رجل
ابا الحسن عليه السلام (وذكر نحوه).
100 (2) المقنع 113 - ولا تتمتع الا بعارفة وإن لم تكن عارفة فأعرض عليها
فان قبلت فزوجها وان أبت ان ترضى بقولك فدعها.
101 (3) يب 256 ج 7 - صا 145 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن

(1) فتأتي بعد ذلك بولد فشدد في انكار الولد وقال أيجحده اعظاما لذلك - كا.
(2) فانى - صا - نوادر.
(3) بمأمونة - فقيه - مأمونة - يب - صا.
(4) قال - فقيه.
29

معاوية بن حكيم عن إبراهيم بن عقبة عن الحسن التفليسي قال سألت الرضا عليه السلام
أيتمتع من اليهودية والنصرانية فقال (أبو الحسن الرضا عليه السلام - فقيه) تمتع (1) من
الحرة المؤمنة (أحب إلى يب - صا) وهي أعظم حرمة منهما فقيه 293 ج 3 - سأل
الحسن التفليسي الرضا عليه السلام يتمتع الرجل (وذكر مثله).
102 (4) يب 252 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 454 ج 5 - عدة من
أصحابنا عن أحمد بن محمد البرقي عن فقيه 292 ج 3 - داود بن إسحاق (2) (الحذاء -
كا - يب) المعاني 225 - أبى (رحمه الله) قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي
عبد الله عن داود بن إسحاق الحذاء عن محمد بن الفيض قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن المتعة فقال نعم إذا كانت عارفة قلنا (جعلنا (3) فداك - كا) فان لم تكن
عارفة قال فأعرض عليها وقل لها فان قبلت فتزوجها وان أبت أن ترضى (4) بقولك
فدعها وإياكم (5) والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الأزواج قلت (و - يب)
ما الكواشف قال اللواتي يكاشفن (و - كا - فقيه - المعاني) بيوتهن معلومة ويؤتون (6)
قلت فالدواعي قال اللواتي يدعين (7) إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد قلت فالبغايا (8)
قال المعروفات بالزنا قلت فذوات الأزواج قال المطلقات على غير السنة.
103 (5) يب 253 ج 7 - صا 143 ج 3 - أحمد بن محمد عن أبي الحسن
(على - صا) عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال لا تتمتع (9) بالمؤمنة
فتذلها (قال الشيخ ره فهذا الخبر مقطوع الاسناد مرسل ولا يعترض بما هذا سبيله على
الاخبار المسندة التي قدمنا طرفا منها ويحتمل مع تسليمه ان يكون المراد به إذا كانت
المرأة من اهل بيت الشرف فإنه لا ينبغي التمتع بها لما يلحق في ذلك من العار ويصيبها
هي من الذل وإن لم يكن محظورا).
104 (6) يب 271 ج 7 - روى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد ابن

(1) يتمتع - صا - فقيه.
(2) داود بن سرحان - يب.
(3) قلت جعلت فقيه - المعاني - قلت
فان - يب.
(4) ولم ترض فقيه.
(5) وإياك - كا.
(6) يؤتين فقيه - معاني - يزنين - يب.
(7).
يدعون - فقيه - يب.
(8) والبغايا - يب.
(9) لا تمتع - صا.
30

أبي عبد الله البرقي عن ابن سنان عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال تمتع
بالهاشمية.
105 (7) يب 252 ج 7 - صا 142 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 454 ج 5 -
علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن الفضيل قال سألت
أبا الحسن عليه السلام عن المرأة الحسناء الفاجرة هل يجوز (1) للرجل أن يتمتع منها (2)
يوما أو أكثر فقال إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها ولا ينكحها.
ك 457 ج 14 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة عن محمد بن الفضل عن أبي
الحسن عليه السلام مثله نوادر أحمد بن محمد 131 - محمد بن الفضيل عن أبي
الحسن عليه السلام قال سألته عن المرأة اللخناء (3) أتحل للرجل (وذكر مثله).
106 (8) فقه الرضا عليه السلام 233 - وروى لا تمتع ملقبة (4) ولا مشهورة
بالفجور وادع المرأة قبل المتعة إلى ما لا يحل فان أجابت فلا تتمتع بها وروى أيضا
رخصة في هذا الباب أنه إذا جاء بالأجر والأجل جاز له وإن لم يسألها ولا يمتحنها فلا
شئ عليه.
107 (9) يب 485 ج 7 - الحسن بن محبوب عن إسحاق بن جرير قال قلت
لأبى عبد الله عليه السلام ان عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور أيحل أن أتزوجها متعة
قال فقال رفعت راية قلت لا لو رفعت راية اخذها السلطان قال فقال نعم تزوجها متعة قال
- ثم إنه أصغى إلى بعض مواليه فأسر اليه شيئا قال فدخل قلبي من ذلك شئ قال فلقيت
مولاه فقلت له أي شئ قال لك أبو عبد الله عليه السلام قال فقال لي ليس هو شئ تكرهه
فقلت فأخبرني به قال فقال إنما قال لي ولو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شئ انما
يخرجها من حرام إلى حلال.
108 (10) نوادر أحمد بن محمد 87 - ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم
عن أبي عبد الله عليه السلام (في المتعة - ئل) قال ما تفعلها عندنا الا الفواجر.

(1) هل تحب يب صا.
(2) بها - صا.
(3) والظاهر أنها تصحيف الحسناء كما في باب
صا كا ورسالة المتعة للمفيد.
(4) بلصة - خ.
31

109 (11) ك 458 ج 14 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة عن الحسن بن
حريز (1) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام في المرأة تزني عليها أيتمتع بها قال أرأيت
ذلك قلت لا ولكنها ترمى به قال نعم تتمتع بها على أنك تغادر وتغلق بابك.
110 (12) كشف الغمة 423 ج 2 - من كتاب الدلائل قال حدثني الحسن بن
ظريف قال وكتبت إلى أبي محمد عليه السلام وقد تركت التمتع منذ ثلاثين سنة وقد
نشطت لذلك وكان في الحي امرأة وصفت لي بالجمال فمال قلبي إليها وكانت عاهرا (2)
لا تمنع يد لامس فكرهتها ثم قلت قد قال تمتع بالفاجرة فإنك تخرجها من حرام إلى
حلال فكتبت إلى أبي محمد أشاوره في المتعة وقلت أيجوز بعد هذه السنين أن أتمتع
فكتب انما تحيى السنة وتميت بدعة فلا بأس وإياك وجارتك المعروفة بالعهر وان
حدثتك نفسك أن آبائي قالوا تمتع بالفاجرة فإنك تخرجها من الحرام إلى حلال فهذه
امرأة معروفة بالهتك وهي جارة وأخاف عليك استفاضة الخبر (3) فيها فتركتها ولم
أتمتع بها وتمتع بها شاذان بن سعد رجل من إخواننا وجيراننا فاشتهر بها حتى علا أمره و
صار إلى السلطان واغرم بسببها مالا نفيسا وأعاذني الله من ذلك ببركة سيدي.
111 (13) كا 454 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير رفعه عن
عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المرأة ولا أدرى ما حالها
أيتزوجها الرجل متعة قال يتعرض لها فان أجابته إلى الفجور فلا يفعل كا 453 ج 5 يب
251 ج 7 محمد بن (أحمد بن يب) يحيى عن أحمد بن محمد عن فقيه 292 ج 3
(الحسن يب فقيه) بن محبوب عن ابان عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام (قال -
فقيه) أنه سئل عن المتعة فقال إن المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم إنهن كن يومئذ
يؤمن واليوم لا يؤمن فاسألوا عنهن.
112 (14) يب 256 ج 7 صا 144 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
إسماعيل بن سعد الأشعري قال سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية قال لا أرى
بذلك بأسا قال قلت بالمجوسية قال أما المجوسية فلا.

(1) بن جرير - خ.
(2) فاجرة.
(3) فاض الحديث والخبر واستفاض ذاع وانتشر.
32

113 (15) يب 256 ج 7 صا 144 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
أبي عبد الله البرقي عن ابن سنان عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس
بالرجل أن يتمتع بالمجوسية وعنه عن البرقي عن فضيل (1) بن عبد ربه عن حماد بن
عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
وتقدم في باب " 7 " جملة مما ينبغي اختياره واجتنابه من صفات النساء للتزويج
من أبوابه وباب " 9 " استحباب تزويج المرأة لدينها وباب " 9 " جواز تزويج غير
الهاشمي الهاشمية وباب " 32 " كراهة مناكحة الزنج والخزر والخوز والسند والهند
والقند والنبط والكرد ومن تكون ملعونة على لسان النبي صلى الله عليه وآله ما يناسب
ذلك وفى كثير من أحاديث أبواب ما يحرم بالتزويج والزنا واللواط وغيرها ما يناسب الباب و
في أحاديث باب " 1 " حكم مناكحة الكفار من أبوابها وباب " 2 " عدم جواز تزويج المجوسية
وباب " 4 " ان اليهودية والنصرانية لا يتزوج على المسلمة ويتزوج المسلمة عليهما وباب " 5 "
حكم من تزوج مسلمة على يهودية أو نصرانية ولم تعلم وباب " 6 " حكم تزويج الناصب و
الناصبة والمنافقة وباب " 7 " حكم مناكحة المستضعفين والشكاك ما يناسب الباب فراجع.
وفى رواية أبى سارة " 30 " من باب " 1 " استحباب المتعة قوله عليه السلام و
لا تتزوج الا عفيفة ان الله يقول " والذين هم لفروجهم حافظون) ولا تضع لفرجك حيث لا
تأمن على درهمك.
وفى رواية المفضل " 42 " قوله قد أمرتمونا أن لا نتمتع ببغية ولا مشهورة بفساد
ولا مجنونة وان ندعو المتمتع بها إلى الفاحشة فان أجابت فقد حرم الاستمتاع بها وأن
نسأل أفارغة هي أم مشغولة ببعل أم بحمل أم بعدة فان شغلت بواحدة من الثلث فلا تحل
له وفى رواية إسماعيل (64) قوله عليه السلام تمتع بما وجدت ولو سندية.
(6) باب حكم وطئ المتمتع بها إذا أقرت بالزناء قبل ذلك الوقت بساعة أو يوم
114 - (1) كا 465 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (محمد بن أحمد

(1) فضل - صا.
33

- خ) عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته
عن الرجل يتزوج المرأة متعة أياما معلومة فتجيئه في بعض أيامها فتقول انى قد بغيت قبل
مجيئي إليك بساعة أو يوم هل له أن يطأها وقد أقرت له ببغيها قال لا ينبغي له أن يطأها
وتقدم في باب " 17 " حكم تزويج الزانية من أبواب ما يحرم بالتزويج ما يناسب
ذلك ولاحظ الباب المتقدم فان في غير واحد منه ما يناسب الباب.
(7) باب حكم التمتع بالابكار كبيرة كانت أو صغيرة.
115 (1) فقيه 297 ج 3 - روى علي بن أسباط عن محمد بن عذافر عمن ذكره
عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن التمتع بالأبكار قال هل جعل ذلك الا لهن
فليستترن منه وليستعففن.
116 (2) يب 254 ج 7 صا 145 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى
بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن أبي سعيد (القماط - صا) قال سئل أبو عبد الله
عليه السلام عن التمتع من الأبكار اللواتي بين الأبوين فقال لا بأس ولا أقول كما يقول
هؤلاء الأقشاب (1).
117 (3) ك 459 ج 14 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة باسناده المتقدم (في
باب إباحة المتعة واستحبابها) عن أحمد بن محمد بن عيسى عن رجاله مرفوعا إلى الأئمة
عليهم السلام منهم محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس بتزويج البكر
إذا رضيت من غير اذن أبيها. وجميل بن دراج، حيث سئل الصادق عليه السلام عن التمتع
بالبكر قال لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كواهية العيب إلى أهلها.
118 (4) كا 462 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن
عيسى عن علي بن الحكم عن زياد ابن أبي الحلال قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول لا بأس بأن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها مخافة كراهية العيب على أهلها
119 (5) كا 462 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد ابن أبي عمير عن

(1) الأقشاب جمع القشب: من لا خير فيه.
34

محمد ابن أبي حمزة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في البكر يتزوجها
الرجل متعة قال لا بأس ما لم يفتضها (1).
نوادر أحمد بن محمد 88 - ابن أبي عمير عن محمد بن حمزة قال قال
بعض أصحابنا لأبى عبد الله عليه السلام البكر (وذكر مثله)
120 (6) يب 254 ج 7 - صا 145 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى
بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن أبي سعيد عن الحلبي قال سألته عن التمتع من
البكر إذا كانت بين أبويها بلا اذن أبويها قال لا بأس ما لم يفتض ما هناك لتعف بذلك.
121 (7) يب 254 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر بن يزيد
عن محمد بن سنان عن أبي سعيد القماط عمن رواه قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام
جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها أفأفعل ذلك قال نعم واتق موضع
الفرج قال قلت فان رضيت بذلك قال وان رضيت بذلك فإنه عار على الأبكار
122 (8) نوادر أحمد بن محمد 84 - فضالة بن أيوب عن العلاء عن
عبد الله ابن أبي يعفور قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام يتزوج الرجل بالجارية متعة
فقال نعم الا ان يكون لها أب والجارية يستأمرها كل أحد الا أبوها.
123 (9) قرب الإسناد 159 - أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد ابن أبي
نصر البزنطي عن الرضا عليه السلام قال البكر لا تتزوج متعة الا بإذن أبيها.
124 (10) يب 254 ج 7 صا 145 ج 3 - أحمد بن محمد عن محمد بن
إسماعيل عن أبي الحسن ظريف عن فقيه 293 ج 3 - أبان عن أبي مريم عن أبي
عبد الله عليه السلام قال العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة الا بإذن أبيها. قال الشيخ في صا:
فالوجه في هذا الخبر أحد الأشياء أحدها ان تكون البكر صبية لم تبلغ ومنها ان يكون
الخبر خرج مخرج التقية ومنها ان يكون الخبر ورد مورد الكراهية دون الحظر.
125 (11) المقنع 113 - ولا تتمتع بذوات الآباء من الأبكار الا بأذن آبائهن.
126 (12) كا 462 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 255.

(1) فضضت البكارة أزلتها - مجمع.
35

ج 7 - صا 146 ج 3 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن (محمد - يب)
ابن أبي عمير عن فقيه 293 ج 3 - حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام (قال -
كا) في الرجل يتزوج البكر متعة، قال يكره للعيب على أهلها.
127 (13) يب 255 ج 7 - صا 146 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن
محمد بن عيسى عن الفضل بن كثير المدائني عن المهلب الدلال أنه كتب إلى أبي
الحسن عليه السلام أن امرأة كانت معي في الدار ثم أنها زوجتني نفسها وأشهدت الله و
ملائكته على ذلك ثم إن أباها زوجها من رجل آخر فما تقول فكتب عليه السلام التزويج
الدائم لا يكون الا بولي وشاهدين ولا يكون تزويج متعة ببكر، أستر على نفسك واكتم -
رحمك الله.
128 (14) نوادر أحمد بن محمد 84 - القاسم بن محمد عن جميل بن
صالح عن أبي بكر الحضرمي قال قال أبو عبد الله عليه السلام يا أبا بكر إياكم والأبكار ان
تزوجوهن متعة.
129 (15) نوادر أحمد بن محمد 86 - ابن أبي عمير عن جميل بن صالح
عن محمد بن مروان عن عبد الملك بن عمرو قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
المتعة فقال إن أمرها شديد فاتقوا الأبكار.
130 (16) كا 463 ج 5 - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمتع من الجارية البكر قال لا بأس بذلك ما لم
يستصغرها.
131 (17) يب 255 ج 7 - صا 145 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن
محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إبراهيم بن محمد الأشعري عن إبراهيم بن
محرز الخثعمي عن محمد بن مسلم فقيه 293 ج 3 - روى محمد بن يحيى الخثعمي عن
محمد بن مسلم قال سألته عن الجارية يتمتع منها الرجل قال نعم إلا أن تكون صبية تخدع
(قال يب صا) قلت - أصلحك الله - كم (1) الحد الذي إذا بلغته لم تخدع قال بنت عشر سنين.

(1) فكم صا - وكم فقيه.
36

132 (18) كا 463 ج 5 - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي
عبد الله عليه السلام قال قلت الجارية ابنة كم لا تستصبى ابنة ست أو سبع فقال لا ابنة تسع
لا تستصبى وأجمعوا كلهم على أن ابنة تسع لا تستصبى إلا أن يكون في عقلها ضعف و
الا فهي إذا بلغت تسعا فقد بلغت.
وتقدم في باب " 25 " كراهة تزويج الصغار من أبواب التزويج ورواية سعدان
ابن مسلم من باب " 50 " حكم الولاية في البكر البالغة وباب " 51 " ان الولاية على الصغير
لأبيه وجده من قبل الأب ما يناسب ذلك ويأتي في باب " 15 " جواز اشتراط الاستمتاع
بما عدا الفرج في المتعة ما يناسب المقام فلاحظ وفى رواية سماعة من باب " 36 " انه
يجوز ان يشترط المرأة على الزوج استمتاعه منها بما دون الوطئ من أبواب المهور قوله الا
انك لا تدخل فرجك في فرجى وتتلذذ بما شئت فانى أخاف الفضيحة قال عليه السلام
ليس له منها الا ما اشترط وفى رواية إسحاق قوله رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يقتضها
ثم اذنت له بعد ذلك قال إذا اذنت له فلا بأس.
(8) باب حكم التمتع بالأمة لمن يقدر على الحرة وحكم التمتع بالمبعضة
133 (1) العياشي 234 ج 1 - قال محمد بن صدقة البصري سألت الرضا
عليه السلام عن المتعة أليس في هذا بمنزلة الإماء قال نعم اما تقرء قول الله تعالى " ومن لم
يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات " إلى قوله " ولا متخذات أخدان " فكما
لا يسع الرجل أن يتزوج الأمة وهو يستطيع أن يتزوج بالحرة فكذلك لا يسع الرجل أن
يتمتع بالأمة وهو يستطيع ان يتزوج بالحرة.
وتقدم في باب " 34 " كراهة تزويج الحر الأمة دواما مع عدم الطول من أبواب
التزويج ما يناسب ذلك ويأتي في باب حكم نكاح الأمة التي بعضها حر وبعضها رق من
أبواب نكاح العبيد ما يدل على ذلك.
(9) باب حكم التمتع بأمة المرأة والرجل بغير أذنهما.
قال الله تعالى في سورة النساء " 4 " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح
37

المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بايمانكم
بعضكم من بعض فانكحوهن باذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف الآية " 25 ".
134 (1) يب 258 ج 7 - صا 219 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 464 ج 5 -
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي
عبد الله عليه السلام قال لا بأس بأن يتمتع الرجل بأمة المرأة فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها الا
بأمره.
135 (2) يب 257 ج 7 - صا 219 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي
بن الحكم عن سيف بن عميرة عن علي بن المغيرة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل يتمتع بأمة امرأة بغير اذنها قال لا بأس به.
136 (3) يب 258 ج 7 - صا 219 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي
بن الحكم عن سيف بن عميرة عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته
عن الرجل يتزوج بأمة بغير إذن مواليها فقال إن كانت لامرأة فنعم وان كانت لرجل فلا.
137 (4) يب 257 ج 7 - صا 146 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال سألت الرضا عليه السلام (أ - خ) يتمتع بالأمة بأذن
أهلها قال نعم ان الله تعالى يقول " فانكحوهن بأذن أهلهن " تفسير العياشي 234 ج 1 -
عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر مثله.
138 (5) قرب الإسناد 160 - أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد ابن أبي
نصر عن الرضا عليه السلام قال في الأمة يتمتع بها بأذن أهلها.
139 (6) كا 463 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن أبي
الحسن الرضا عليه السلام قال لا يتمتع بالأمة الا بأذن أهلها.
140 (7) كا 463 ج 5 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن
الحكم عن أبان بن عثمان عن عيسى ابن أبي منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال
لا بأس بأن يتزوج الأمة متعة بأذن مولاها.
141 (8) يب 257 ج 7 - صا 146 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
أحمد بن محمد قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يتمتع بأمة رجل بأذنه قال
38

نعم ولاحظ الباب التالي ويأتي في باب " 24 " تحريم تزويج الأمة بغير إذن أهلها من
أبواب نكاح العبيد وباب " 50 " حكم نكاح الأمة التي بعضها حرة ما يناسب ذلك.
(10) باب عدم جواز التمتع بالأمة على الحرة الا بأذنها
142 (1) كا 463 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 257 ج 7 - صا 146 ج 3 -
أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل (بن بزيع - يب - صا) قال سألت
أبا الحسن (1) عليه السلام هل (يجوز يب - صا) للرجل أن يتمتع من المملوكة بأذن أهلها
وله امرأة حرة قال نعم (إذا كان بأذن أهلها - يب - صا) إذا رضيت الحرة قلت فان أذنت
(له - يب - صا) الحرة يتمتع منها قال نعم. (كا - وروى أيضا أنه لا يجوز أن يتمتع بالأمة
على الحرة).
143 (2) نوادر أحمد بن محمد 88 - محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت
أبا الحسن عليه السلام (وذكر مثله وزاد) وقلت الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل أو
أكثر إذا كان الشئ هو المعلوم إلى أجل معلوم قال نعم قلت وتبين بغير طلاق قال نعم
قلت وأجمع منهن ما شئت قال فسكت قليلا ثم قال دع عنك هذا.
144 (3) يب 257 ج 7 صا 146 ج 3 - الحسين بن سعيد عن يعقوب بن
يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتزوج الأمة على الحرة متعة قال لا
(حملها الشيخ ره على ما إذا تزوج بها من (غير اذنها وغير رضاها).
وتقدم في باب " 35 " عدم جواز تزويج الأمة على الحرة الا باذنها من أبواب
التزويج ما يناسب الباب.
(11) باب شروط المتعة من ذكر الأجل والمهر والعدة وارتفاع الميراث
والايجاب والقبول وغيرها وحكم ما لو ترك ذكر الأجل.
145 (1) يب 262 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 455 ج 5 - عدة من

(1) الرضا عليه السلام - يب - صا.
39

أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب
عن جميل بن صالح عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تكون متعة الا بأمرين
أجل مسمى (1) وأجر مسمى. ك 460 ج 14 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة بالأسناد
المتقدم (في باب " 1 " إباحة المتعة واستحبابها) عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن
ابن محبوب عن جميل بن دراج عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تكون (وذكر
مثله).
146 (2) يب 262 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن
أبان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة
فقال مهر معلوم إلى أجل معلوم.
147 (3) يب 263 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 455 ج 5 - محمد بن يحيى
عن محمد بن الحسين وعدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن
سماعة عن أبي بصير قال لا بد ان تقول فيه هذه الشروط أتزوجك متعة كذا وكذا يوما
بكذا (2) وكذا (درهما - كا) نكاحا غير سفاح على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه
وآله وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك وعلى أن تعتدى خمسة وأربعين يوما وقال بعضهم
حيضة.
148 (4) نوادر أحمد بن محمد 85 - ابن مسكان عن عمر بن حنظلة
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شروط المتعة قال تشارطها على ما تشاء من العطية و
يشترط الولد إن أراد أولاد وليس بينهما ميراث والعدة خمس وأربعون ليلة وإن أراد أن
يمسكها فإذا بلغ أجلها فليجدد أجلا آخرا ويتراضيان على ما شاءا من الأجر.
149 (5) المقنع 114 - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال هي كبعض
إمائك وعدتها خمس وأربعون ليلة فإذا جاء الاجل كانت فرقة بغير طلاق وان شاء أن
يزيد فلا بد من أن يصدقها شيئا قل أم كثر ولا ميراث بينهما إذا مات واحد منهما في ذلك
الأجل وإذا تزوج الرجل امرأة متعة ثم مات عنها فعليها ان تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام

(1) بأجل مسمى وبأجر مسمى - يب.
(2) كذا وكذا - يب.
40

فإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة وان مكثت عنده
أياما فعليها ان تحد وان كانت عنده يوما أو يومين أو ساعة من النهار فتعتد ولا تحد.
150 (6) يب 265 ج 7 - صا 150 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 455 ج 5 -
علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن إبراهيم بن الفضل عن أبان بن تغلب (و
علي بن محمد عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران ومحمد بن أسلم عن إبراهيم بن
الفضل عن أبان بن تغلب - كا) قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام كيف أقول لها إذا خلوت
بها قال تقول أتزوج متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى عليه وآله لا وراثة ولا
موروثة كذا وكذا يوما وإن شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهما وتسمى (من - يب -
كا) الأجر (1) ما تراضيتما عليه قليلا كان أم (2) كثيرا فإذا قالت نعم فقد رضيت فهي
امرأتك وأنت أولى الناس بها قلت فانى أستحيي أن أذكر شرط الأيام قال هو أضر عليك
قلت وكيف قال إنك إن لم تشترط كان تزويج مقام (3) ولزمتك النفقة في العدة وكانت
وارثة ولم تقدر على أن تطلقها الا طلاق السنة.
151 (7) يب 273 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 455 ج 5 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي نصر عن ثعلبة قال تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى
الله عليه وآله نكاحا غير سفاح (و - كا) على أن لا ترثيني ولا أرثك كذا وكذا يوما بكذا
وكذا (درهما - كا) وعلى أن عليك العدة.
152 (8) 461 ج 14 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة عن جعفر بن محمد بن
قولويه عن علي بن حاتم عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن عيسى عن (الثبرى -
خ) عن الحسن بن علي بن يقطين قال قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام
أدنى ما يجتزى من القول أن يقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه
وآله بكذا وكذا إلى كذا.
153 (9) كا 455 ج 5 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن ابن أبي عمير

(1) ويسمى من الأجل ما تراضيا عليه - يب.
(2) أو كثيرا - يب - صا.
(3) المقام: الدائم -
مجمع.
41

عن هشام بن سالم قال قلت كيف يتزوج المتعة قال تقول يا أمة الله أتزوجك كذا وكذا
يوما بكذا وكذا درهما فإذا مضت تلك الأيام كان طلاقها في شرطها ولا عدة لها عليك.
154 (10) يب 267 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن هشام بن سالم الجواليقي قال قلت لأبي
عبد الله عليه السلام أتزوج المرأة متعة مرد مبهمة قال فقال ذلك أشد عليك ترثها وترثك
ولا يجوز لك ان تطلقها الا على طهر وشاهدين قلت أصلحك الله فكيف أتزوجها قال
أياما معدودة بشئ مسمى مقدار ما تراضيتم به فإذا مضت أيامها كان طلاقها في شرطها و
لا نفقة ولا عدة لها عليك قلت ما أقول لها قال تقول لها أتزوجك على كتاب الله وسنة
نبيه والله وليي ووليك كذا وكذا شهرا بكذا وكذا درهما على أن الله لي عليك كفيلا
لتفين لي ولا أقسم لك ولا أطلب ولدك ولا عدة لك على فإذا مضى شرطك فلا تتزوجي
حتى يمضى لك خمس وأربعون ليلة وان حدث بك ولد فأعلمني.
155 (11) يب 260 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 457 ج 5 - محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي عن القاسم بن
محمد الجوهري عن أبي سعيد (عن - كا) الأحول يب 263 ج 7 - محمد بن أحمد بن
يحيى عن العباس بن معروف عن صفوان عن القاسم بن محمد عن جبير أبى سعيد
المكفوف عن الأحول قال قلت لأبى عبد الله (1) عليه السلام (ما - يب 263) أدنى ما
يتزوج به (الرجل - يب 263 - فقيه) المتعة قال كف (2) من بر (يب 263) يقول لها
زوجيني (3) نفسك متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله نكاحا غير سفاح
على أن لا أرثك ولا ترثيني ولا أطلب ولدك إلى أجل مسمى فان بدا لي زدتك وزدتيني.
فقيه 294 ج 3 - سأل (أبا عبد الله عليه السلام) محمد بن النعمان الأحول فقال أدنى (و
ذكر مثله).
156 (12) فقيه الرضا عليه السلام 232 - الوجه الثاني نكاح بغير شهود و
لا ميراث وهي نكاح المتعة بشروطها وهي أن تسأل المرأة فارغة هي أم مشغولة بزوج أو

(1) قال سألت أبا عبد الله - يب 263.
(2) كفين - فقيه.
(3) تزوجيني - فقيه.
42

بعدة أو بحمل فإذا كانت خالية من ذلك قال لها تمتعيني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه
صلى الله عليه وآله نكاحا غير سفاح كذا وكذا بكذا وكذا وتبين المهر والأجل على أن
لا ترثيني ولا أرثك وعلى أن الماء أضعه حيث أشاء وعلى أن الأجل إذا انقضى كان
عليك عدة خمسة وأربعين يوما فإذا أنعمت قلت لها قد متعتني نفسك وتعيد جميع
الشروط عليها لأن القول الأول خطبة وكل شرط قبل النكاح فاسد وانما ينعقد الأمر
بالقول الثاني فإذا قالت في الثاني نعم دفع إليها المهر أو ما حضر منه وكان ما يبقى دينا
عليك وقد حل (1) لك حينئذ وطؤها.
وتقدم في باب " 45 " ما ورد من الخطبة في النكاح وكيفية الايجاب والقبول من
أبواب التزويج ما يناسب ذلك.
وفى رواية المفضل " 43 " من باب " 1 " استحباب المتعة قوله يا مولاي فما شرائط
المتعة قال يا مفضل لها سبعون شرطا من خالف منها شرطا واحدا ظلم نفسه قال قلت يا
سيدي وأعرض عليك ما علمته منك فيها (إلى أن قال) فيقول لها متعيني بنفسك على
كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله نكاحا غير سفاح اجلا معلوما باجرة معلومة وهي
ساعة أو يوم الخ فلاحظ فإنه طويل.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يدل على ذلك وفى رواية ابن بكير " 2 " من
الباب التالي قوله عليه السلام ان سمى الاجل فهو متعة وإن لم يسم فهو نكاح بات.
وفى باب " 16 " انه لا حد للمهر ولا للأجل في المتعة قلة وكثرة وكثير من
أحاديث الأبواب الآتية المربوطة بالمتعة ما يدل على ذلك وفى رواية ابن أبي عمير " 1 " من
باب " 14 " حكم التمتع بامرأة على حكمه قوله عليه السلام ان حدث به حدث لم يكن لها
ميراث.
وفى رواية أبى بصير " 1 " من باب " 26 " ان الأجل إذا انقطع فيما بين الرجل
والمرأة لا بأس بأن يزيدا قوله عليه السلام إذا انقطع الاجل فيما بينكما تقول استحللتك
بأجل (بأجر - خ (آخر يرضى منها وفى رواية أبى بصير " 2 " نحوه.

(1) حلل - ك.
43

(12) باب انه لا يلزم الشرط السابق على العقد الا ان يعيده في الايجاب و
يحصل القبول به.
157 (1) كا 456 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله عن أبيه عن
سليمان بن سالم يب 263 ج 7 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
محمد بن عيسى عن سليمان بن سالم عن ابن بكير (1) قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا
اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت بها وأوجبت (عليها - يب) التزويج فاردد
عليها شرطك الأول بعد النكاح فان أجازته (فقد - كا) جاز وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما
كان من الشرط (2) قبل النكاح.
158 (2) يب 262 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 456 ج 5 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن بكير قال قال أبو عبد الله عليه السلام ما كان من
شرط قبل النكاح هدمه النكاح، وما كان بعد النكاح فهو جائز وقال إن سمى الأجل فهو
متعة وإن لم يسم الأجل فهو نكاح بات.
نوادر أحمد بن محمد 87 - ابن أبي عمير عن عبد الله بن بكير قال قال
أبو عبد الله عليه السلام ما كان (وذكر نحوه).
159 (3) كا 456 ج 3 عده من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن
ابن رئاب عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل
" ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " فقال ما تراضوا به من بعد النكاح فهو
جائز وما كان قبل النكاح فلا يجوز الا برضاها وبشئ يعطيها فترضى به.
نوادر أحمد بن محمد 84 - صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير قال سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن قول الله (وذكر مثله إلى قوله - الا برضاها.
160 (4) يب 265 ج 7 - صا 150 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 456 - 465
ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال (عن ابن بكير - كا) عن محمد بن

(1) بكير بن أعين - يب.
(2) الشروط - يب.
44

مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة انهما يتوارثان
إذا (1) لم يشترطا وانما الشروط بعد النكاح (حمله الشيخ على أنه إذا لم يشترط الأجل
فإنهما يتوارثان.
نوادر أحمد بن محمد 83 - صفوان بن يحيى عن بكير (مثله سندا ومتنا) السرائر
490 ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب عبد الله بن بكير بن أعين (وذكر مثله سندا
ومتنا).
وتقدم في رواية مفضل (42) من باب " 1 " استحباب المتعة قوله فإذا قالت نعم
أعدت القول ثانية وعقدت النكاح به.
(13) باب حكم كون الأجل في المتعة الساعة والساعتين أو العرد
والعردين
161 (1) يب 266 ج 7 صا 151 ج 3 محمد بن يعقوب عن كا 459 ج 5
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال قلت له هل
يجوز أن يتمتع الرجل والمرأة (2) ساعة أو ساعتين فقال الساعة والساعتان لا يوقف (3)
على حدهما ولكن العرد (4) والعردين واليوم واليومين (والليلة - كا - يب) وأشباه ذلك.
162 (2) يب 267 ج 7 صا 151 ج 3 محمد بن يعقوب عن كا 460 ج 5 عدة
من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن القاسم بن محمد عن رجل سماه قال
سالت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عرد (5) واحد فقال لا بأس و
لكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر.
163 (3) كا 460 ج 5 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد
عن خلف بن حماد قال أرسلت إلى أبي الحسن عليه السلام كم أدنى أجل المتعة هل
يجوز ان يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة قال نعم.

(1) ما لم - كا 465.
(2) من المرأة - يب صا.
(3) لا يتوقف.
(4) العود و
العودين - يب.
(5) والمراد بالعرد المرة الواحدة - مجمع.
45

وتقدم في رواية مفضل (42) من باب " 1 " استحباب المتعة ما يدل على ذلك.
(14) باب حكم من تمتع بامرأة على حكمه ومن تزوج امرأة شهرا غير
معين.
164 (1) كا 466 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ك 473 ج 14
الشيخ المفيد في رسالة المتعة عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه
السلام قال لا بأس بالرجل (ان خ) يتمتع بالمرأة على حكمه ولكن لا بد له من أن يعطيها
شيئا لأنه ان أحدث به حدث لم يكن لها ميراث.
165 (2) يب 267 ج 7 كا 466 ج 5 - أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا (1)
عن عمر بن عبد العزيز عن عيسى بن سليمان عن فقيه 297 ج 3 - بكار بن كردم قال قلت
لأبى عبد الله عليه السلام الرجل يلقى المرأة فيقول لها زوجيني نفسك شهرا ولا يسمى
الشهر بعينه (ثم يمضى - يب كا) فيلقاها بعد سنين (قال - يب كا) فقال له شهره ان كان سماه
وإن لم يكن سما (ه - كا - فقيه) فلا سبيل له عليها ك 472 ج 14 - الشيخ المفيد في رسالة
المتعة عن بكار عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
(15) باب جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة.
166 (1) ك 472 ج 14 - المفيد في رسالة المتعة عن سماعة عن أبي عبد الله
عليه السلام قال قلت له رجل (إلى أن قال) انك لا تدخل فرجك في فرجى وتلذذ بما
شئت قال عليه السلام ليس له منها الا ما شرط.
وتقدم في باب " 6 " ثبوت خيار الشرط بحسب ما شرط من أبواب الخيار ما يدل
على لزوم كل شرط عدا ما استثنى ويأتي في رواية سماعة " 1 " من باب (36) انه يجوز
للمرأة ان تشترط على الزوج استمتاعه منها بما دون الوطي من أبواب المهر قولها الا انك
لا تدخل فرجك في فرجى وتتلذذ بما شئت فانى أخاف الفضيحة قال لا بأس ليس له منها

(1) عن بعض رجاله - يب.
46

الا ما اشترط وفى رواية إسحاق " 2 " قوله رجل تزوج جارية عاتق على أن لا يقتضها
ثم أذنت لها ذلك قال عليه السلام إذا اذنت له فلا بأس.
(16) باب أنه لا حد للمهر في المتعة ولا للأجل
167 (1) يب 260 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 457 ج 5 عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر وعبد الرحمن بن أبي نجران
عن عاصم بن حميد يب 264 ج 7 - صا 149 ج 3 - الحسين بن سعيد عن النضر عن
عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام كم المهر - يعنى
في المتعة - قال ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل (يب 264 - صا 149 - قلت أرأيت
ان حملت فقال هو ولده فان أراد أن يستقبل أمرا جديدا فعل وليس عليها العدة منه و
عليها من غيره خمسة وأربعون ليلة وان اشترطت (1) الميراث فهما على شرطهما).
نوادر أحمد بن محمد 82 - عن النضر عن عاصم عن محمد بن مسلم قال سألت
أبا عبد الله عليه السلام كم المهر في المتعة (وذكر نحو ما في صا).
ك 463 ج 14 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة عن محمد بن مسلم الثقفي عن أبي
عبد الله عليه السلام حيث سأله كم المهر في المتعة (وذكر مثله إلى قوله الأجل).
168 (2) ك 464 ج 14 - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن مسلم و
أبى بصير جميعا قالا سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن المهر فقالا قال ما تراضى به الأهلون
من شاء إلى ما شاء من الأجل الخبر.
169 (3) يب 266 ج 7 صا 151 ج 3 محمد بن يعقوب عن كا 459 ج 5
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن الرضا عليه
السلام قال قلت له الرجل تتزوج متعة سنة أو أقل أو أكثر قال إذا كان شيئا معلوما (2) إلى
أجل معلوم قال قلت وتبين بغير طلاق قال نعم.
170 (4) نوادر أحمد بن محمد 88 محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا

(1) اشتراط - صا.
2 - شئ معلوم - يب بشئ معلوم - صا.
47

الحسن عليه السلام هل يجوز للرجل أن يتمتع من المملوكة بأذن أهلها وله امرأة حرة
قال نعم إذا رضيت الحرة وقلت الرجل يتزوج المراة متعة سنة أو أقل أو أكثر إذا كان
الشئ هو المعلوم إلى أجل معلوم قال نعم قلت وتبين بغير طلاق قال نعم قلت وأجمع
منهن ما شئت قال فسكت قليلا ثم قال دع عنك هذا.
171 (5) كا 457 ج 5 - (محمد بن يحيى - معلق) عن أحمد بن محمد عن يب
260 ج 7 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير
قال سألت أبا جعفر عليه عن متعة النساء قال حلال وأنه يجزئ
فما فوقه.
172 (6) 463 ج 14 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة عن أبي بصير عن
الصادق عليه السلام في المتعة: " يجزئها الدرهم فما فوقه ".
173 (7) قرب الأسناد 77 - أحمد وعبد الله ابنا محمد بن عيسى عن الحسن
بن محبوب عن علي بن رئاب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فأخبرني أنها
حلال وأخبرني أنها يجزى فيها الدرهم فما فوقه.
174 (8) نوادر أحمد بن محمد (88 - ابن أبي بصير عن أبي أيوب عن محمد
بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألت جابر بن عبد الله كيف كانوا يتمتعون بمكة
فقال إن كان أحدنا ربما تمتع بكف من البر.
175 (9) المقنع 113 - وأدنى ما يجزى في المتعة درهم فما فوقه وروى
كفين من بر.
176 (10) يب 260 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 457 ج 5 - محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي عن القاسم بن
محمد الجوهري عن أبي سعيد (عن - كا) الأحول قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام
أدنى ما يتزوج به المتعة قال كف من بر ك 463 ج 14 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة
عن محمد بن النعمان الأحول قال ما أدنى (وذكر نحوه).
177 (11) كا 457 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد عن محمد عن علي بن
الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عن أدنى
48

مهر المتعة ما هو قال كف من طعام دقيق أو سويق (1) أو تمر ك 463 ج 14 - الشيخ
المفيد في رسالة المتعة عن أبي بصير نحوه.
178 (12) كا 457 ج 5 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن
بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال أدنى ما تحل به المتعة كف من طعام. و
روى بعضهم مسواك.
179 (13) ك 463 ج 14 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة عن هشام بن سالم
عن الصادق عليه السلام عن الأدنى في المتعة قال سواك يعض عليه.
180 (14) كا 467 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن نوح بن شعيب عن علي بن
حسان عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاءت امرأة إلى عمر
فقالت انى زنيت فطهرني فأمر بها أن ترجم فأخبر بذلك أمير المؤمنين عليه السلام فقال
كيف زنيت فقالت مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابيا فأبى أن
يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي فلما أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته
من نفسي فقال أمير المؤمنين عليه السلام تزويج ورب الكعبة.
181 (15) يب 266 ج 7 - صا 151 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 459 ج
5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن (على - كا - صا) بن رئاب عن
عمر ابن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال (و - يب) يشارطها ما شاء من
الأيام.
وتقدم في رواية إسماعيل بن الفضل (9) من باب (3) ما ورد في أن
المتعة ليست من الأربع قوله عليه السلام ليس فيها وقت ولا عدد انما هي بمنزلة الإماء
يتزوج منهن كم شاء ولاحظ باب (11) شروط المتعة من ذكر الأجل.
ويأتي في باب (18) وجوب العدة على على المتمتع بها ما يناسب الباب.
وفى رواية ابن حنظلة (4) من باب (21) عدم ثبوت الميراث في المتعة قوله عليه
السلام يشارطها على ما يشاء من العطية. وفى رواية إسحاق (1) من باب (30) ما ورد من

(1) السويق: ما يتخذ من الحنطة والشعير - اللسان ج 10 ص 170.
49

الحيلة لمن تزوجت متعة ثم زوجها أهلها برجل آخر قوله ان شرطها سنة ولا يصبر لها
زوجها ولا أهلها سنة الخ.
وفى رواية محمد بن قيس (1) من باب (50) حكم نكاح الأمة التي بعضها
حر من أبواب نكاح العبيد قوله فيتمتع منها بشئ قل أو كثر.
(17) باب ان من أراد التمتع بامرأة فنسى العقد حتى وطأها فلا حد عليه بل
يتمتع بها بعد النكاح ويستغفر الله.
182 (1) كا 466 ج 5 عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابه
عن زرعه بن محمد يب 479 ج 7 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن فقيه 297
ج 3 زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل أدخل جارية ليتمتع (1) بها ثم أنسي (ان يشترط
- كا) حتى واقعها هل (2) يجب عليه (الحد - يب) حد الزاني قال لا ولكن يتمتع بها بعد
النكاح ويستغفر الله مما أتى.
(18) باب وجوب العدة على المتمتع بها وهي حيضة ان كانت تحيض والا
فشهر ونصف.
183 (1) كا 458 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن
ابن بكير عن زرارة قال عدة المتعة خمسة وأربعون يوما كأني انظر إلى أبي جعفر
عليه السلام يعقد بيده خمسة وأربعين فإذا جاز الاجل كانت فرقة بغير طلاق.
184 (2) فقيه 296 ج 3 - روى موسى بن بكر عن زرارة قال سمعت
أبا جعفر عليه السلام يقول عدة المتعة خمسة وأربعون يوما كأني انظر إلى أبي جعفر عليه
السلام يعقد بيده خمسة وأربعين يوما فإذا جاء الاجل كانت فرقة بغير طلاق فإن شاء أن
يزيد فلا بد من أن يصدقها شيئا قل أو كثر والصداق كل شئ تراضيا عليه في تمتع أو تزويج
بغير متعة ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل وله ان يتمتع
ان شاء وله امرأة وان كان مقيما معها في مصره - نوادر أحمد بن محمد 83 - النضر عن

(1) يتمتع - خ.
(2) أ - يب.
50

موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال عدة المتعة خمس وأربعون ليلة و
ذكر نحوه الا انه اسقط قوله (والصداق كل شئ تراضيا عليه).
185 (3) نوادر أحمد بن محمد 83 صفوان عن عبد الله بن بكير عن محمد بن
مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال عدة المتعة خمس وأربعون ليلة.
186 (4) ك 464 ج 14 - كتاب عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم وأبى
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث المتعة - قال ليس عليها منه عدة وعليها من
غيره عدة خمسة وأربعون يوما. الخبر.
187 (5) كا 458 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد
ابن أبي بصير عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال قال أبو جعفر عليه السلام عدة المتعة
خمسة وأربعون يوما والاحتياط خمسة وأربعون ليلة.
188 (6) المقنع 114 - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال هي كبعض
إمائك وعدتها خمس وأربعون ليلة (إلى أن قال) وإذا تزوج الرجل امرأة متعة ثم مات
عنها فعليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام فإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف
مثل ما يجب على الأمة وان مكثت عنده أياما فعليها أن تحد وان كانت عنده يوما أو
يومين أو ساعة من النهار فتعتد ولا تحد.
189 (7) يب 165 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 458 ج 5 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن (عمر - كا) ابن أذينة عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال (عدة المتعة - يب) ان كانت تحيض فحيضة وان كانت لا تحيض فشهر و
نصف.
190 (8) 265 ج 7 - صا 150 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد
بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن جميل بن صالح عن عبد الله بن
عمرو قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال حلال (لك - يب) من الله ورسوله
قلت فما حدها قال من حدودها أن لا ترثها ولا ترثك قال فقلت (ف‍ - خ) كم عدتها فقال
خمسة وأربعون يوما أو حيضة مستقيمة.
191 (9) قرب الإسناد 159 - أحمد بن محمد (بن عيسى - ئل) عن أحمد بن
51

محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال سمعته يقول قال أبو جعفر عليه السلام عدة
المتعة حيضة وقال خمسة وأربعون يوما لبعض أصحابه.
192 (10) نوادر أحمد بن محمد 85 - ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن
إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال الق
عبد الملك بن جريح فاسئله عنها فان عنده منها علما فلقيته فأملا على منها شيئا كثيرا فكان
فيما روى لي قال ليس فيها وقت ولا عدد انما هي بمنزلة إماء يتزوج منهن كم شاء بغير
ولى ولا شهود وإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق وعدتها حيضة ان كانت تحيض
وان كانت لا تحيض شهر فانطلقت بالكتاب إلى أبي عبد الله عليه السلام فعرضته عليه فقال
صدق وأقر به قال عمر بن أذينة وكان زرارة يقول هذا ويحلف بالله أنه الحق إلا أنه كان
يقول إن كانت تحيض فحيضة وان كانت لا تحيض فشهر ونصف.
193 (11) الاحتجاج 311 ج 2 - عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري
كتب إلى صاحب الزمان صلوات الله عليه سأله فيه عن مسائل وسأل عن رجل تزوج امرأة
بشئ معلوم إلى وقت معلوم وبقي له عليها وقت فجعلها في حل مما بقي له عليها وقد
كانت طمثت قبل أن يجعلها في حل من أيامها بثلاثة أيام أيجوز أن يتزوجها رجل معلوم
إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة أو يستقبل بها حيضة أخرى فأجاب يستقبل
حيضة غير تلك الحيضة لأن أقل تلك العدة حيضة وطهرة تامة.
وتقدم في رواية ابن مسلم (3) من باب (3) ما ورد في أن المتعة ليست من
الأربع قوله عليه السلام وعدتها خمس وأربعون ليلة وفى رواية إسماعيل (9) قوله عليه
السلام وعدتها حيضتان وان كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما (إلى أن قال) قال ابن
أذينة وكان زرارة يقول هذا ويحلف أنه الحق الا انه كان يقول إن كانت تحيض فحيضة
وان كانت لا تحيض فشهر ونصف وفى رواية أبى بصير (3) من باب (11) شروط
المتعة قوله عليه السلام وعلى أن تعتدى خمسة وأربعين يوما وفى رواية ثعلبة (7) قوله
عليه السلام وعلى أن عليك العدة وفى رواية هشام (10) قوله عليه السلام فإذا مضى
شرطك فلا تتزوجي حتى يمضى لك خمس وأربعون ليلة وفى رواية ابن مسلم (1)
من باب (16) انه لا حد للمهر قوله عليه السلام وليس عليها العدة منه وعليها من غيره
52

خمسة وأربعون ليلة ويأتي في رواية ابن خنيس (1) من باب (20) حكم الاشهاد في
المتعة قوله كم العدة قال خمس وأربعون ليلة وفى رواية ابن حنظلة (4) من باب (21) عدم
ثبوت الميراث في المتعة قوله والعدة خمس وأربعون ليلة وفى رواية المفضل (4) من باب
(26) أن الاجل إذا انقطع فيما بين الرجل والمرأة لا بأس بان يزيدا برضى منهما قوله عليه
السلام فان أرادت سواه اعتدت خمسة وأربعين يوما وقوله عليه السلام ان شاءت تمتعت
منه أبدا وإن شاءت من عشرين بعد أن تعتد من كل من فارقته خمسة وأربعين يوما.
ولاحظ باب (31) ان عدة الأمة قران من أبواب العدد.
(19) باب ان من تمتع بامرأة ثم وهب لها أيامها قبل الدخول أو بعده لم
يجز له الرجوع.
194 (1) فقيه 293 ج 3 - روى عن علي بن رئاب قال كتبت إلى الرضا
عليه السلام اسأله عن رجل تمتع بامرأة ثم وهب لها أيامها قبل أن يفضى إليها أو وهب لها
أيامها بعد ما أفضى إليها هل له ان يرجع فيما وهب لها من ذلك فوقع عليه السلام لا يرجع.
(20) باب حكم الاشهاد والاعلان في المتعة
195 (1) يب 261 ج 7 - صا 148 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن
مسكان عن المعلى بن خنيس قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام ما يجزى في المتعة من
الشهود فقال رجل وامرأتان يشهدهما قلت أرأيت إن لم يجدوا أحدا فقال إنه (1) لا
يعوزهم (2) قلت أرأيت ان أشفقوا أن يعلم بهم أحد أيجزيهم رجل واحد قال نعم قال
قلت - جعلت فداك - كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوجون
بغير بينة قال لا. نوادر أحمد بن محمد 84 - صفوان عن ابن مسكان عن المعلى بن
خنيس نحوه وزاد في آخره قلت كم العدة قال خمس وأربعون ليلة.
196 (2) يب 262 ج 7 - صا 149 ج 3 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن
محبوب عن محمد بن الفضيل عن الحرث بن المغيرة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام

(1) انهم - صا.
(2) عاز الشئ فلانا: احتاج فلان اليه ولم يجده - المنجد.
53

ما يجزى في المتعة من الشهود فقال الرجل وامرأتان قلت فان كره الشهرة (1) فقال يجزيه
رجل وانما ذلك لمكان المرأة لئلا تقول في نفسها هذا فجور.
197 (3) ك 469 ج 14 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة عن جعفر بن محمد بن
قولويه عن علي بن حاتم عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن
بن محبوب عن محمد بن الفضل عن الحارث بن المغيرة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام
هل يجزى في المتعة رجل وامرأتان قال نعم ويجزيه رجل واحد وانما ذلك لمكان
البراءة ولئلا تقول في نفسها هو فجور.
198 (4) فقه الرضا عليه السلام 30 والوجه الثاني نكاح بغير شهود ولا ميراث و
هي نكاح المتعة.
199 (5) ك 469 ج 14 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة عن جعفر بن محمد بن
قولويه عن علي بن حاتم عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن
الحكم ومحسن عن أبان عن زرارة عن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت
أتزوج المتعة بغير شهود قال لا إلا أن يكون مثلك.
200 (6) قرب الإسناد 110 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل تحته امرأة متعة أراد أن
يقيم عليها ويمهرها حتى يفعل بها ذلك قبل أن ينقضى الأجل أو من بعده قال إن هو زادها
قبل أن ينقضى الأجل لم يرد بينة وان كانت الزيادة بعد انقضاء الأجل فلا بد من بينة.
201 (7) نوادر أحمد بن محمد 89 - القاسم بن عروة عن أبي بكير عن زرارة
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال لا بأس ولا بأس
بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه وبين الله وانما جعل الشهود في التزويج البتة من أجل
الولد ولولا ذلك لم يكن به بأس.
وتقدم في باب (47) جواز التزويج بغير بينة في الدائم والمنقطع من أبواب
التزويج ما يدل على ذلك.

(1) الشهود - صا.
54

ولاحظ باب (1) استحباب المتعة فإنه يستفاد من مضامين أحاديثها عدم لزوم
الاعلان والاشهاد فيها بل يستفاد منها صحتها خفية وسرا - ويمكن ان يستدل على ذلك
بالأحاديث المتضمنة بأن المتمتع بها مستأجرات وبمنزلة الإماء.
وفى رواية إسماعيل بن الفضل (9) من باب (3) ما ورد في أن المتعة ليست من
الأربع قوله عليه السلام وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولى ولا شهود.
(21) باب عدم ثبوت الميراث في المتعة الا مع الشرط وانه لا نفقة ولا قسم
ولا عدة على الرجل في المتعة الا ان يريد تزويج أختها فيصبر حتى تنقضى
عدتها.
202 (1) يب 264 ج 7 - صا 149 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 465 ج 5 -
علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا
عليه السلام قال تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث فان (1) اشترطت (2)
(الميراث - يب) كان وإن لم تشترط لم يكن. كا وروى أيضا ليس بينهما ميراث اشترط
أو لم يشترط (والظاهر أن مراده رواية سعيد بن يسار الآتي).
قرب الإسناد 109 - أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن
الرضا عليه السلام قال سألته عن الميراث فقال كان جعفر عليه السلام يقول نكاح بميراث
(وذكر نحو ما في يب).
203 (2) يب 467 ج 7 - الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن
كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن علي بن أبي طالب
عليه السلام كان يقول من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فإن المسلمين عند شروطهم الا
شرط حرم حلالا أو أحل حراما.
204 (3) المقنع 114 - ولا ميراث بينهما إذا مات واحد منها في ذلك الأجل.
205 (4) يب 270 ج 7 - صا 153 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن

- 1 - ان - يب - صا.
(2) اشترط - يب.
55

مسكان عن عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شروط المتعة فقال
يشارطها على ما يشاء من العطية ويشترط الولد إن أراد وليس بينهما ميراث - نوادر
أحمد بن محمد 85 - ابن مسكان عن عمر بن حنظلة مثله وزاد والعدة خمس وأربعون
ليلة وان أراد أن يمسكها فإذا بلغ أجلها فليجدد أجلا آخر ويتراضيان على ما شاءا من
الاجر.
206 (5) يب 264 ج 7 - صا 149 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد
بن محمد عن البرقي عن الحسن بن الجهم عن الحسن بن موسى عن سعيد بن يسار عن أبي
عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث قال
ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط (حمله الشيخ على اشتراط سقوط الميراث).
207 (6) المقنع 114 - إذا تزوجت بامرأة متعة إلى أجل مسمى فلما انقضى
أجلها أحببت أن تزوج أختها فلا تحل لك حتى تنقضى عدتها.
وتقدم في باب (1) أن الله تبارك وتعالى أحل الفروج بأربعة أوجه نكاح بميراث وبغير
ميراث من أبواب التزويج وغير واحد من أحاديث باب (11) شروط المتعة ما يدل على ذلك.
وفى رواية ابن أبي عمير (1) من باب (14) حكم التمتع بامرأة على حكمه قوله
عليه السلام لأنه ان أحدث به حدث لم يكن لها ميراث ويأتي في رواية المفضل (4) من
باب (26) ان الأجل إذا انقطع فيما بين الرجل والمرأة لا بأس بان يزيدا برضى منهما قوله
عليه السلام وليس بينهما ميراث ويمكن ان يستدل على ذلك بالاخبار الواردة في أن
المتمتع بها مستأجرات بمنزلة الإماء.
(22) باب جواز العزل عن المتمتع بها.
وتقدم في أحاديث باب (27) حكم العزل عن الأمة والحرة من أبواب مباشرة
النساء ما يدل على ذلك وفى رواية مفضل (42) من باب (1) استحباب المتعة قوله و
روينا عنكم أنكم قلتم ان الفرق بين الزوج والمتمتع ان المتمتع له أن يعزل عن المتعة و
ليس للزوج أن يعزل عن الزوجة لأن الله تعالى يقول (ومن الناس من يعجبك قوله في
الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض
56

ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد) وقوله وان من شرط المتعة
أن الماء له يضعه حيث شاء من المتمتع بها.
وفى رواية المفضل (43) قوله صلى الله عليه وآله ولد المتعة حرام وإن الأجود
أن لا يضع النطفة في رحم المتعة.
وفى رواية هشام (10) من باب (11) شروط المتعة قوله عليه السلام ولا أقسم
لك ولا اطلب ولدك وفى رواية الأحول (11) قوله عليه السلام يقول لها زوجيني نفسك
متعة على كتاب الله (إلى أن قال) ولا اطلب ولدك وفى رواية الرضوي عليه السلام (12) قوله عليه السلام قال لها تمتعيني نفسك على كتاب الله (إلى أن قال)
وعلى أن الماء أضعه
حيث أشاء.
وفى رواية ابن حنظلة (4) من باب (21) عدم ثبوت الميراث في المتعة قوله عليه
السلام يشارطها على ما يشاء من العطية ويشترط الولد إن أراد.
(23) باب حكم نقل المتمتع بها من بلد إلى بلد آخر.
208 (1) كا 467 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معمر بن
خلاد قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة فيحملها من
بلد إلى بلد فقال يجوز النكاح الآخر ولا يجوز هذا.
(24) باب أن من تمتع بالمرأة الواحدة مرات كثيرة لا تحرم عليه في الثالثة
والتاسعة كالمطلقة.
209 (1) يب 270 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 460 ج 5 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال
قلت له - جعلت فداك - (الرجل - كا) يتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل
آخر حتى (1) بانت منه ثم يتزوجها (الرجل - يب) الأول حتى (1) بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة
أزواج يحل للأول أن يتزوجها قال نعم كم شاء ليس هذه مثل الحرة هذه مستأجرة وهي

(1) حين - ويب.
57

بمنزلة الأماء.
210 (2) كا 460 ج 5 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن
الحكم عن أبان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتمتع من المرأة
المرات قال لا بأس يتمتع منها ما شاء.
211 (3) قرب الإسناد 109 عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل تزوج امرأة متعة كم
مرة يرددها ويعيد التزويج قال ما أحب.
(25) باب ان المتمتع بها إذا لم تف ببعض المدة فللرجل أن تحبس عن
مهرها بقدر ما لم تف له الا أيام حيضها.
212 (1) كا 460 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن فضالة بن أيوب عن عمر بن أبان عن عمر بن حنظلة قال قلت لأبى عبد الله
عليه السلام أتزوج المرأة شهرا فتريد منى المهر كملا وأتخوف أن تخلفني فقال لا يجوز
أن تحبس ما قدرت عليه فان هي أخلفتك فخذ منها بقدر تخلفك.
213 (2) ك 591 ج 2 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة عن عمر بن حنظلة عن أبي
عبد الله عليه السلام مثله إلى قوله أن تخلفني (ثم قال) أحبس ما قدرت عليه فان هي
أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك.
214 (3) يب 260 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 461 ج 5 - على (بن إبراهيم
- كا) عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن عمر بن أبان عن عمر بن حنظلة عن أبي
عبد الله عليه السلام قال قلت له أتزوج المرأة شهرا فأحبس عنها (1) شيئا قال نعم خذ منها
بقدر ما تخلفك ان كان نصف الشهر فالنصف، وان كان ثلثا (2) فالثلث. كا - محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله
عليه السلام (مثله).
215 (4) فقيه 294 ج 3 - روى صفوان بن يحيى عن عمر بن حنظلة قال قلت

(1) منها - يب.
(2) الثلث - يب.
58

لأبى عبد الله عليه السلام أتزوج المرأة شهرا بشئ مسمى فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض
الشهر قال تحبس عنها من صداقها بقدر ما احتسبت عنك الا أيام حيضها فإنها لها.
216 (5) كا 461 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إسحاق
بن عمار قال قلت لأبى الحسن عليه السلام الرجل يتزوج المرأة متعة تشترط له أن تأتيه كل
يوم حتى توفيه شرطه أو تشترط أياما معلومة تأتيه فيها فتعذر به فلا تأتيه على ما شرطه
عليها فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الأيام فيحبس عنها من مهرها بحساب
ذلك قال نعم ينظر ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها بمقدار ما لم تف له ما خلا
أيام الطمث فإنها لها فلا يكون له الا ما أحل له فرجها.
(26) باب ان الأجل إذا انقطع فيما بين الرجل والمرأة لا بأس بأن
يزيدا برضى منهما ولكن لا يجوز لها ان تتزوج بغيره حتى تنقضى عدتها.
217 (1) يب 268 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 458 ج 5 - عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عبد الرحمن ابن أبي نجران
وأحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبي بصير قال لا بأس بأن تزيدك وتزيدها إذا انقطع
الأجل فيما بينكما تقول استحللتك بأجل (1) آخر برضى منها ولا يحل ذلك لغيرك حتى
تنقضى عدتها.
218 (2) تفسير العياشي 233 ج 1 - عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام
في المتعة قال نزلت هذه الآية " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح
عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " قال لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل
فيما بينكما تقول استحللتك بأجل آخر برضى منها ولا تحل لغيرك حتى تنقضى عدتها و
عدتها حيضتان.
نوادر أحمد بن محمد 81 - النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير
قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن المتعة فقال نزلت في القرآن وهو قول الله (وذكر

(1) بأجر يب.
59

نحوه).
219 (3) كا 459 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عمن رواه قال إن
الرجل إذا تزوج المرأة متعة كان عليها عدة لغيره فإذا أراد هو أن يتزوجها لم يكن
عليها منه عدة يتزوجها إذا شاء.
220 (4) ئل 476 ج 14 - سعد بن عبد الله في (بصائر الدرجات) عن القاسم بن
الربيع الصحاف ومحمد بن الحسين ابن أبي الخطاب ومحمد بن سنان عن صباح المدائني عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام في كتابه اليه وأما ما ذكرت
أنهم يترادفون المرأة الواحدة فأعوذ بالله أن يكون ذلك من دين الله ودين رسوله، انما
دينه أن يحل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله وأن مما أحل الله المتعة من النساء في كتابه
والمتعة من الحج أحلهما الله ثم لم يحرمهما فإذا أراد الرجل المسلم أن يتمتع من المرأة
فعل ما شاء الله وعلى كتابه وسنة نبيه نكاحا غير سفاح ما تراضيا على ما أحبا من الأجر
كما قال الله عزو جل " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما
تراضيتم به من بعد الفريضة " ان هما أحبا مدا في الأجل على ذلك الأجر أو ما أحبا في
آخر يوم من أجلها قبل أن ينقضى الأجل مثل غروب الشمس مدا فيه وزادا في الأجل ما
أحبا فان مضى آخر يوم منه لم يصلح الا بأمر مستقبل وليس بينهما عدة الا لرجل سواه
فان أرادت سواه اعتدت خمسة وأربعين يوما وليس بينهما ميراث ثم إن شاءت تمتعت
من آخر فهذا حلال لها إلى يوم القيامة ان شاءت تمتعت منه أبدا، وإن شاءت من عشرين
بعد أن تعتد من كل من فارقته خمسة وأربعين يوما كل هذا لها حلال على حدود الله التي
بينها على لسان رسوله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه - ورواه الصفار في (بصائر
الدرجات الكبير) عن القاسم بن الربيع عن محمد بن سنان (مثله) وتقدم في رواية أبى
بصير (5) من باب (1) استحباب المتعة قوله ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد
الفريضة، فقال هو ان يتزوجها إلى أجل مسمى ثم يحدث شيئا بعد الأجل وفى رواية
أبى بصير (11) قوله ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة قال يقول إذا
انقطع الاجل فيما بينكما استحللتها بأجل آخر ترضاها ولا يحل لغيرك حتى ينقطع
الاجل وعدتها حيضتان وفى رواية سلمة (35) قوله عليه السلام أي رجل تمتع بامرأة ما
60

بينهما ثلاثة أيام فان أحبا ان يزدادا ازدادا وان أحبا أن يتتاركا تتاركا، ولاحظ روايتي
مفضل (42) و (43) وفى رواية عبد السلام (4) من باب (3) ما ورد في أن المتعة
ليست من الأربع قوله ان أراد أن يزداد وتزداد قبل انقضاء الاجل الذي أجل قال عليه
السلام لا بأس ان يكون ذلك برضى منه ومنها بالأجل والوقت وقال يزيدها بعد ما
يمضى الاجل وفى رواية ابن مسلم (1) من باب (16) انه لاحد للمهر قوله عليه السلام
فان أراد أن يستقبل أمرا جديدا فعل وليس عليها العدة منه وعليها من غيره خمس و
أربعون ليلة.
وفى رواية زرارة (2) من باب (18) وجوب العدة على المتمتع بها قوله
عليه السلام فإذا جاء الأجل كانت فرقة بغير طلاق فإن شاء ان يزيد فلا بد من أن يصدقها
شيئا قل أو كثر ولا حظ سائر أحاديث الباب.
ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك وفى رواية إسحاق (1) من باب (30) ما
ورد من الحيلة لمن تزوجت متعة ثم زوجها أهلها برجل آخر قوله عليه السلام لا تمكن
زوجها من نفسها حتى ينقضى شرطها وعدتها وفى أحاديث أبواب العدد في كتاب
الطلاق ما يدل على ذلك فراجع.
(27) باب ان من تزوج المرأة متعة إلى أجل معلوم ثم عزم ان يزيد في
الاجل قبل انقضائه يهب لها ما بقي من الاجل ثم يستأنف عقدا جديدا.
221 (1) يب 268 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 458 ج 5 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن إبراهيم بن الفضل وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد
عن إسماعيل بن مهران عن محمد بن أسلم وعن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي
عن محمد بن أسلم عن إبراهيم بن الفضل الهاشمي عن أبان بن تغلب قال قلت لأبى
عبد الله عليه السلام - جعلت فداك - الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر ثم أنها
تقع في قلبه فيحب أن يكون شرطه أكثر من شهر فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد
في الأيام قبل أن تنقضى أيامه التي شرط عليها فقال (لا - كا) لا يجوز شرطان في شرط
قلت، فكيف يصنع قال يتصدق عليها بما بقي من الأيام ثم يستأنف شرطا جديدا.
61

222 (2) فقه الرضا عليه السلام 233 - وليس عليها منه عدة إذا عزم على أن
يزيد في المدة والأجل والمهر انما العدة عليها لغيره إلا أنه يهب لها ما قد بقي من أجله
عليها وهو قوله تعالى " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم
فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " وهو زيادة في المهر والأجل.
وتقدم في أحاديث الباب المتقدم ما يناسب ذلك فراجع.
(28) باب حكم مهر المتمتع بها إذا ظهر لها زوج.
223 (1) يب 261 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 461 ج 5 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا بقي عليه شئ
من المهر وعلم أن لها زوجا فما أخذته فلها بما استحل من فرجها ويحبس عنها ما بقي عنده.
224 (2) كا 461 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد
بن أشيم قال كتب اليه الريان بن شبيب - يعنى أبا الحسن عليه السلام - الرجل يتزوج المرأة
متعة بمهر إلى أجل معلوم وأعطاها بعض مهرها وأخرته بالباقي ثم دخل بها وعلم بعد
دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها انما زوجته نفسها ولها زوج مقيم معها أيجوز له
حبس باقي مهرها أم لا يجوز، فكتب عليه السلام لا يعطيها شيئا لأنها عصت الله عز وجل.
225 (3) المقنع 114 - وإذا تزوجت المرأة متعة بمهر معلوم إلى أجل معلوم و
أعطيتها بعض مهرها ودخلت بها ثم علمت أن لها زوجا فلا تعطها مما بقي لها عليك شيئا
لأنها عصت الله.
وتقدم في باب (6) حكم من تزوج بامرأة ذات بعل من أبواب ما يحرم بالتزويج
وباب (7) حكم من تزوج المرأة في عدتها ما يدل على ذلك وفى باب (25) حكم
المتمتع بها إذا لم تف ببعض المدة من أبواب المتعة ما يناسب الباب.
(29) باب ان المتمتع بها إذا وهبت مهرها ثم خلاها زوجها قبل أن يدخل
بها عليها ان ترد نصف مهرها إلى زوجها.
226 (1) يب 261 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
62

ابن سنان عن زرعة عن سماعة قال سألته - أي أبا عبد الله عليه السلام - عن رجل تزوج
جارية أو تمتع بها ثم جعلته في حل من صداقها يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا
قال نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه فان خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على
الزوج نصف الصداق يب 476 ج 7 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة
مثله الا ان فيه بدل (الزوج) الرجل.
ويأتي في باب (21) الرجل إذا طلق امرأته قبل الدخول فلها نصف المهر من
أبواب المهر ما يناسب ذلك.
(30) باب ما ورد من الحيلة والحكم لمن تزوجت متعة ثم زوجها أهلها
برجل آخر.
227 (1) كا 466 ج 5 - على عن أبيه عن بعض أصحابه عن إسحاق بن عمار
قال: قلت لأبى الحسن موسى عليه السلام: رجل تزوج امرأة متعة ثم وثب عليها أهلها
فزوجوها بغير إذنها علانية والمرأة امرأة صدق كيف الحيلة قال: لا تمكن زوجها من
نفسها حتى ينقضى شرطها وعدتها قلت إن شرطها سنة ولا يصبر لها زوجها ولا أهلها
سنة قال: فليتق الله زوجها الأول وليتصدق عليها بالأيام فإنها قد ابتليت والدار دار هدنة و
المؤمنون في تقية قلت: فإنه تصدق عليها بأيامها وانقضت عدتها كيف تصنع قال: إذا خلا
الرجل فلتقل هي: يا هذا ان أهلي وثبوا على فزوجوني منك بغير أمري ولم يستأمروني و
انى الآن قد رضيت فاستأنف أنت الآن فتزوجني تزويجا صحيحا فيما بيني وبينك.
228 (2) فقيه 294 ج 3 - روى عن يونس بن عبد الرحمن قال: سألت الرضا
عليه السلام عن رجل تزوج امرأة متعة فعلم بها أهلها فزوجوها من رجل في العلانية وهي
امرأة صدق قال: لا تمكن زوجها من نفسها حتى تنقضى عدتها وشرطها قلت: إن كانت
شرطها سنة ولا يصبر لها زوجها قال: فليتق الله زوجها وليتصدق عليها بما بقي له فإنها قد
ابتليت والدار دار هدنة والمؤمنون في تقية قلت: فان تصدق عليها بأيامها وانقضت عدتها
كيف تصنع قال تقول لزوجها إذا أدخلت به: يا هذا وثب علي أهلي فزوجوني بغير أمري
ولم يستأمروني وأني الآن قد رضيت فاستأنف أنت اليوم وتزوجني تزويجا صحيحا
فيما بيني وبينك.
63

229 (3) قرب الإسناد 159 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال: في الرجل يتزوج المرأة متعة ثم يتزوجها رجل
من بعده ظاهرا فسألته أي الرجلين أولى بها فقال الزوج الأول وقال البكر لا تتزوج متعة
الا بأذن أبيها.
وتقدم في رواية المهلب (13) من باب (7) حكم التمتع بالابكار قوله انها
زوجتني نفسها ثم إن أباها زوجها من رجل آخر فما تقول فكتب عليه السلام ولا يكون
تزويج متعة ببكر استر على نفسك وأكتم رحمك الله ولاحظ باب (26) ان الاجل إذا
انقطع فيما بين الرجل والمرأة لا بأس بأن يزيدا برضى منهما وباب (28) حكم مهر
المتمتع بها إذا ظهر لها زوج.
(31) باب ان ولد المتعة يلحق بأبيه وشرط عدم لحوقه به فاسد
230 (1) كا 464 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد عن ابن أبي نجران وأحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن محمد
بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له أرأيت ان حبلت قال هو ولده.
231 (2) ك 471 ج 14 - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن مسلم و
أبى بصير جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث المتعة (إلى أن قال) فقلنا له
أرأيت ان حملت قال هو ولده الخبر.
232 (3) يب 269 ج 7 - صا 153 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 464 ج 5 -
علي بن إبراهيم عن المختار بن محمد (ابن المختار - كا) ومحمد بن الحسن (1) عن
عبد الله بن الحسن (1) جميعا عن الفتح بن يزيد قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام
عن الشروط في المتعة فقال الشرط (2) فيها (بكذا و - كا) كذا إلى كذا (3) (وكذا - كا) فان
قالت نعم فذاك (له - كا) جائز ولا نقول (4) كما أنهى (5) إلى أن أهل العراق يقولون (ان

(1) الحسين - صا.
(2) الشروط - يب - صا.
(3) كذا وكذا - صا.
(4) تقول كا
- أقول - صا.
(5) الانهاء: الابلاغ.
64

- يب - صا) الماء مائي والأرض لك ولست أسقى أرضك الماء وان نبت هناك نبت فهو
لصاحب الأرض فان شرطين في شرط فاسد وان رزقت ولدا قبله (1) والأمر واضح فمن
شاء التلبيس (2) على نفسه لبس.
233 (4) الهداية 69 - فان جاءت بولد فعليه أن يقبله وليس له أن ينكره.
وتقدم في رواية المفضل (42) من باب (1) استحباب المتعة من أبوابها قوله و
ان من شرط المتعة ان الماء له يضعه حيث يشاء من المتمتع بها فان وضعه في الرحم فخلق
منه ولد كان لاحقا بأبيه.
وفى رواية ابن بزيع (1) من باب (5) استحباب اختيار المؤمنة العارفة للمتعة
قوله ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد فشدد في ذلك و
قال يجحد وكيف يجحد اعظاما لذلك الخ.
وفى رواية ابن حنظلة (4) من باب (21) عدم ثبوت الميراث في المتعة قوله
عليه السلام ويشترط الولد ان أراد ويأتي في رواية ابن مسلم (1) من باب (16) انه لا حد
للمهر قوله أرأيت ان حملت فقال هو ولده.
أبواب نكاح العبيد والإماء.
(1) باب ما ورد من الحث على نكاح الإماء خصوصا أمهات الأولاد ومن لها
عقل وأدب.
234 (1) فقيه 362 ج 3 - قال الصادق عليه السلام ثلاثة من اعتادهن لم يدعهن
طم الشعر وتشمير الثوب ونكاح الإماء.
235 (2) كا 474 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن جعفر بن محمد الأشعري
عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:

(1) فتلقه - يب - قبلته - صا.
(2) التلبيس: كالتدليس والتخليط شدد للمبالغة -
اللسان ج 6 ص 204.
65

عليكم بأمهات الأولاد فان في أرحامهن البركة. (1)
236 (3) كا 474 ج 5 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن بعض أصحابه عن أبي
حمزة عن علي بن الحسين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
اطلبوا الأولاد من أمهات الأولاد فان في أرحامهن البركة.
وتقدم في رواية معمر (2) من باب (1) حكم جز الشعر من أبواب شعر الرأس،
ومرسلة فقيه مثله إلا أن فيه من عرفهن لم يدعهن - وفي أحاديث باب (1) ان الله تعالى
أحل الفرج بأربعة أوجه من أبواب التزويج وباب (2) بدو التزويج وفضله وحكمه و
الحث عليه وباب (11؟) استحباب اختيار الولود وباب (17) ما ورد في أن خير الجواري
ما كان فيه هوى وكان لها عقل وأدب ما يدل على ذلك وفى رواية يونس (15) من
باب (1) حكم مناكحة الكفار من أبوابها قوله عليه السلام لا ينبغي للمسلم الموسر أن
يتزوج الأمة إلا أن لا يجد حرة.
(2) باب ان من اشترى أمة ليس له أن يقربها قبل استبرائها وله ان يصيب منها
دون الغشيان في مدة الاستبراء.
237 (1) كا 474 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن حمران قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن
رجل اشترى أمة هل يصيب منها دون الغشيان ولم يستبرئها قال: نعم إذا استوجبها و
صارت من ماله فان ماتت كانت من ماله.
238 (2) الدعائم 130 ج 1 - عن علي عليه السلام أنه قال: إذا اشترى الرجل
الأمة فلا بأس أن يصيب منها قبل أن يستبرئها ما دون الغشيان.
239 (3) الجعفريات 114 بإسناده عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن
جده أن عليا عليه السلام قال - في حديث - والرجل يشترى أمة فليس له أن يقربها حتى

(1) أورد الكافي هذه الرواية وما بعدها في باب السراري وان كان ظاهرها يشمل غيرها أيضا
ولعلها لقرائن كانت تدل على أن المراد بها الأماء.
66

يستبرئها.
وتقدم في باب (10) ما ورد في استبراء الأمة عند البيع والشراء من أبواب بيع
العبيد (ج 18) ما يدل على ذلك وفى رواية إبراهيم (1) من باب (1) ما ورد في الكتاب و
السنة من تحريم نكاح الأمهات من أبواب ما يحرم بالنسب قوله عليه السلام وأما التي
حرم رسول الله صلى الله عليه وآله من الفروج في السنة فالمواقعة في شهر رمضان (إلى أن
قال) والجارية المشتراة قبل أن يستبرئها ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه
إلى الباب العاشر ما يدل على ذلك.
وفى رواية عبد الله بن محمد (1) من باب (11) ان من اشترى جارية حاملا
جاز له الاستمتاع منها بما دون الفرج قوله عليه السلام لا بأس بالتفخيذ لها حتى تستبرئها و
ان صبرت فهو خير لك (في رواية زرارة (2) قوله الجارية الحبلى يشتريها الرجل فيصيب
منها دون الفرج قال لا بأس وفى رواية إبراهيم (3) قوله الرجل يشترى الجارية وهي
حبلى أيطأها قال لا ولاحظ سائر أحاديث الباب فان لها مناسبة بالمقام.
(3) وفى رواية مسمع (1) من باب (16) مالا تحل مناكحتها من الإماء قوله
عليه السلام ثمانية لا تحل مناكحتهم (إلى أن قال) أمتك وقد وطئت حتى تستبرأ (وعلى
نقل آخر) أمتك وقد وطئت حتى تستبرء بحيضة وفى رواية الصيقل (2) من باب (43)
حكم ما لو وطأ البايع والمشترى الأمة واشتبه حال الولد قوله رجل اشترى جارية ثم وقع
عليها قبل أن يستبرء رحمها قال بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعود قلت فإنه باعها من رجل آخر
ولم يستبرء رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرء رحمها فاستبان
حملها عند الثالث فقال عليه السلام الولد للفراش وللعاهر الحجر.
(3) باب أن من اشترى أمة من امرأة له ان يطأها من غير أن يستبرئها.
240 (1) يب 174 ج 8 - صا 360 ج 3 - الحسن بن محبوب عن رفاعة قال
سألت أبا الحسن عليه السلام عن الأمة تكون لامرأة (1) فتبيعها فقال لا بأس بأن يطأها من

(1) للمرأة - صا.
67

غير أن يستبرئها. يب 174 ج 8 - صا 360 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب (عن أحمد
بن محمد - صا) عن الحسن (1) عن ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد الله عليه السلام
في الأمة (وذكر مثله).
241 (2) يب 174 - ج 8 - صا 361 ج 3 - (عبد الله - صا) ابن بكير عن زرارة
قال اشتريت جارية بالبصرة (2) من امرأة فأخبرتني (3) أنه لم يطأها أحد فوقعت عليها و
لم أستبرئها فسألت عن ذلك أبا جعفر عليه السلام فقال هو ذا أنا قد فعلت ذلك وما أريد أن
أعود.
242 (3) الدعائم 129 ج 1 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال
الاستبراء على البائع ومن اشترى أمة من امرأة فله إن شاء أن يطأها وإنما يستبرئ
المشترى حذرا من أن تكون غير مستبرأة أو تكون حاملا من غيره فينسب الولد إليه
فالاستبراء له حسن والاستبراء حيضة تجزى البائع والمشترى.
(4) باب سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية صغيرة لم تبلغ وكذا
التي يئست من المحيض والحائض الا مدة حيضها والبكر.
243 (1) يب 171 ج 8 - صا 357 ج 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير كا
473 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام أنه قال في رجل ابتاع جارية ولم تطمث قال إن كانت صغيرة (و - كا)
لا يتخوف عليها الحبل فليس (به - كا) عليها عدة وليطأها ان شاء وان كانت قد بلغت ولم
تطمث فان عليها العدة، قال وسألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض قال إذا طهرت
فليمسها ان شاء.
244 (2) يب 171 ج 8 - صا 357 ج 3 - علي بن إسماعيل عن فضالة بن أيوب
عن أبان بن عثمان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الجارية التي لم
تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل قال: ليس عليها عدة يقع عليها (يب - وقال في

(1) عن الحسين - صا.
(2) من البصرة - صا.
(3) فخبرتني - صا.
68

رجل اشترى جارية ثم أعتقها ولم يستبرئ رحمها قال: كان نوله (1) أن يفعل فإذا لم
يفعل فلا شئ عليه).
245 (3) يب 172 ج 8 - صا 357 ج 3 - عنه عن فضالة عن أبان بن عثمان عن
عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام (2) عن الرجل يشترى
الجارية التي لم تبلغ المحيض وإذا قعدت من المحيض ما عدتها وما يحل للرجل من
الأمة حتى يستبرئها قبل أن تحيض قال إذا قعدت من المحيض أو لم تحض فلا عدة لها و
التي تحيض فلا يقربها حتى تحيض وتطهر.
246 (4) يب 172 ج 8 - صا 357 ج 3 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان
عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية التي لا يخاف عليها
الحبل قال ليس عليها عدة.
247 (5) فقيه 283 ج 3 - قال أبو جعفر عليه السلام إذا اشترى الرجل جارية و
هي لم تدرك أو قد يئست من الحيض فلا بأس بأن لا يستبرئها.
248 (6) الدعائم 129 ج 1 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من
اشترى جارية صغيرة لم تبلغ أو كبيرة قد يئست من المحيض فليس عليه (3) استبراء.
249 (7) ك 6 ج 15 - السيد عبد الكريم بن طاووس في فرحة الغري قال قال
صفى الدين محمد بن معد الموسوي (رأيت) في بعض الكتب القديمة الحديثية حدثنا ابن
عقدة عن حسن بن عبد الرحمن عن حسين بن علي الأزدي عن أبيه عن الوليد بن
عبد الرحمن عن الثمالي قال كنت أزور علي بن الحسين عليهما السلام في كل سنة مرة في
وقت الحج فأتيته سنة من ذاك وإذا على فخذيه (4) صبى (إلى أن قال ثم قال ألا أحدثك
بحديث ابني هذا بينا أنا ليلة ساجد وراكع إذ ذهب بي النوم في بعض حالاتي فرأيت كأني
في الجنة وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وعليا وفاطمة والحسن والحسين صلوات
الله عليهم قد زوجوني جارية من حور العين فواقعتها فاغتسلت عند سدرة المنتهى ووليت

(1) أي حقه - مجمع.
(2) عن أبي عبد الله عليه السلام - صا.
(3) عليها - ك.
(4) فخذه - ك.
69

وهاتف بي يهتف ليهنئك زيد ليهنئك زيد ليهنئك زيد فاستيقظت فأصبت جنابة فقمت
فتطهرت للصلاة وصليت صلاة الفجر فدق الباب وقيل لي على الباب رجل يطلبك
فخرجت فإذا أنا برجل معه جارية ملفوفة (1) كمها (2) على يده مخمرة بخمار (3) فقلت
حاجتك فقال أردت علي بن بن الحسين قلت أنا علي بن الحسين قال أنا رسول المختار ابن أبي
عبيدة الثقفي يقرئك السلام ويقول وقعت هذه الجارية في ناحيتنا فاشتريتها بستمائة
دينار فهذه ستمائة دينار فاستعن بها على دهرك ودفع إلى كتابا فأدخلت الرجل والجارية
وكتبت له جواب كتابه وبيت الرجل ثم قلت للجارية ما اسمك قالت حوراء فهيؤوها لي و
بت بها عروسا فعلقت بهذا الغلام فسميته زيدا. الخبر.
250 (8) يب 172 ج 8 - صا 358 ج 3 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان
عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عدة الأمة التي لم تبلغ المحيض
وهو يخاف عليها قال: خمس وأربعون ليلة. حملها الشيخ (ره) على انها إذا كانت في سن
من تحيض.
251 (9) يب 172 ج 8 - صا 358 ج 3 - وعنه عن القاسم عن أبان عن
عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشترى الجارية ولم
تحض أو قعدت عن المحيض كم عدتها قال خمس وأربعون ليلة. حملها الشيخ على انها
إذا كانت في سن من تحيض.
252 (10) المقنع 106 - إذا اشترى الرجل جارية لم تحض ولم يكن صاحبها
يطأها فأن أمرها شديد فان أتاها فلا ينزل حتى يتبين أحبلى هي أم لا ويستبين ذلك في
خمسة وأربعين ليلة.
253 (11) كا 475 ج 5 (عدة من أصحابنا - معلق) عن سهل بن زياد عن يب
176 ج 8 - صا 362 ج 3 - (الحسن - يب - صا) ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي
بصير قال قلت لأبى جعفر عليه السلام الرجل يشترى الجارية وهي حامل (4) ما يحل له

(1) ملفوف - خ.
(2) الكم من الثوب مدخل اليد ومخرجها - اللسان 11
ص 526.
(3) الخمار ما تغطى به المرأة رأسها.
(4) حبلى - صا.
70

منها فقال ما دون الفرج قلت يشترى الجارية الصغيرة التي لم تطمث وليست بعذراء
أيستبرئها قال أمرها شديد إذا كان مثلها تعلق فليستبرئها.
254 (12) العيون 19 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب (12) كراهة الصلاة فيما
فيه التماثيل من أبواب لباس المصلي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا
عليه السلام قال سألته عن حد الجارية الصغيرة السن التي إذا لم تبلغه لم يكن على الرجل
استبرائها فقال إذا لم تبلغ استبرئت بشهر قلت وان كانت ابنة سبع سنين أو نحوها ممن
لا تحمل فقال هي صغيرة ولا يضرك أن لا تستبرئها فقلت ما بينها وبين تسع سنين فقال نعم
تسع سنين.
255 (13) الدعائم 130 ج 1 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من
اشترى جارية وهي حائض فله أن يطأها إذا طهرت.
وتقدم في كثير من أحاديث باب (10) ما ورد في استبراء الأمة عند البيع من
أبواب بيع العبيد (ج 18) ما يدل على ذلك.
(5) باب أن من اشترى جارية جاز له وطؤها بعد الاستبراء وان بقيت أشهرا
لا تطمث ولم يظهر لها الحمل.
256 (1) كا 475 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 177 -
ج 8 - 468 ج 7 - صا 364 ج 3 - الحسن بن محبوب عن رفاعة (بن موسى - يب - صا)
قال سألت أبا الحسن (موسى - كا - يب) (بن جعفر - يب) عليه السلام فقلت أشتري
الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث (1) وليس ذلك من كبر (قلت - يب - صا)
فأريها (2) النساء فيقلن (3) ليس بها حبل أفلى أن أنكحها في فرجها (قال - يب - صا) فقال:
ان الطمث قد تحبسه الريح من غير حبل (4) فلا بأس أن تمسها في الفرج، قلت فان كانت
حبلى (5) فمالى منها ان أردت قال لك ما دون الفرج - (يب - صا) - إلى أن تبلغ في حملها

(1) بلا طمث - يب.
(2) وأريتها - يب - صا.
(3) فقلن - يب ج 8 - 4 -
حمل - يب. 5 يب ج 8 - كان حملا - يب ج 7 - صا.
71

أربعة أشهر وعشرة أيام (قال - صا) فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس
بنكاحها في الفرج) (يب ج 7 - قلت إن المغيرة وأصحابه يقولون لا ينبغي للرجل أن
ينكح امرأته وهي حامل وقد استبان حملها حتى تضع فتغذو ولده قال هذا من أفعال
اليهود). ئل 501 ج 14 - ورواه الصدوق مرسلا.
(6) باب سقوط استبراء الجارية إذا أخبر صاحبها انها على طهر ولم يمسها
أو اشتريت من ثقة وأخبر باستبرائها الا انه يستحب.
257 (1) يب 173 ج 8 - صا 359 ج 3 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان
عن محمد بن حكيم عن العبد الصالح عليه السلام قال إذا اشتريت جارية فضمن لك
مولاها أنها على طهر فلا بأس بأن تقع عليها.
258 (2) يب 173 ج 8 - صا 360 ج 3 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى
عن شعيب عن أبي بصير قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام الرجل يشترى الجارية وهي
طاهرة ويزعم صاحبها أنه لم يمسها منذ حاضت فقال إن أمنته (1) فمسها.
259 (3) المقنعة 83 - قد روى أنه لا بأس للإنسان أن يطأ الجارية من غير
استبراء لها إذا كان بائعها قد أخبره باستبرائها وكان صادقا في ظاهره مأمونا.
260 (4) يب 173 ج 8 - صا 360 ج 3 - الحسين بن سعيد عن محمد بن
إسماعيل قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية تشترى (2) من رجل مسلم يزعم
أنه قد استبرأها أيجزى ذلك أم لا بد من استبرائها قال استبرئها (3) بحيضتين قلت
يحل (4) للمشترى ملامستها قال نعم ولا يقرب فرجها.
(حملها الشيخ " ره " على الاستحباب دون الفرض).
وتقدم في رواية حفص (2) من باب (10) ما ورد في استبراء الأمة عند البيع من
أبواب بيع العبيد قوله الرجل يشترى الأمة من رجل فيقول انى لم أطأها فقال عليه السلام

(1) ائتمنه - ئل.
(2) عن الرجل يشترى الجارية - صا.
(3) يستبرئها - ئل.
(4) هل - صا.
72

ان وثق به فلا بأس بان يأتيها وفى رواية ابن سنان (5) قوله أفرأيت ان ابتاعها وهي
طاهرة وزعم صاحبها أنه لم يطأها منذ طهرت فقال إن كان عندك أمينا فمسها وقال إن ذا
الأمر شديد فان كنت لابد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها وفى رواية ابن سنان (10) قوله
اشترى الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت قال
عليه السلام ليس بجائز أن تأتيها حتى تستبرئها بحيضة وفى رواية الدعائم (14) قوله
عليه السلام الرجل يشترى الجارية ممن يثق به فيذكر البايع انه استبرأها فلا بأس للمشترى
بوطيها إذا وثق به وكذلك إذا ذكر له انه لم يطأها وانها مستبرأة وفى رواية الرضوي
(15) قوله عليه السلام فإن كان البايع ثقة وذكر أنه استبرأها جاز نكاحها من وقتها وإن لم
يكن ثقة استبرأها المشترى بحيضة.
(7) باب ان من اشترى أمة فأعتقها ثم تزوجها استحب له أن يستبرئها.
261 (1) يب 175 ج 8 - صا 361 ج 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير
(عن العلا - صا) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يشترى الجارية
فيعتقها ثم يتزوجها هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها (1) قال يستبرئ (رحمها - يب)
بحيضة، قلت فان وقع عليها قال لا بأس (عليه - صا).
262 (2) يب 175 ج 8 - صا 361 ج 3 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد
بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي
عبد الله عليه السلام في الرجل يشترى الجارية ثم يعتقها ويتزوجها (2) هل يقع عليها قبل
أن يستبرئ رحمها قال يستبرئ رحمها بحيضة وإن وقع عليها فلا بأس.
263 (3) يب 175 ج 8 - صا 361 ج 3 - أبو العباس البقباق قال سألت
أبا عبد الله عليه السلام (3) عن رجل اشترى جارية فأعتقها ثم تزوجها ولم يستبرئ رحمها
قال كان له (4) أن يفعل وإن لم يفعل فلا بأس.

(1) يستبرئها - صا.
(2) فيتزوجها - صا.
(3) أبا الحسن عليه السلام - صا.
(4)
كان نوله - صا - نوله أي حقه.
73

(قال محمد بن الحسن (ره) هذه الأخبار كلها تدل على أنه ينبغي أن يستبرئها و
لكنه متى ترك الاستبراء فإنه ترك الأحوط والأفضل ولم يكن عليه شئ).
ويأتي في باب (13) انه يجوز للرجل أن يعتق أمته ويتزوجها ويجعل مهرها
عتقها وباب (14) ان من أعتق أمته وتزوجها وجعل عتقها مهرها وباب (15) ان من
أعتق سريته جاز له تزويجها بغير عدة ما يناسب ذلك.
(8) باب وجوب استبراء الأمة المسبية.
264 (1) يب 176 ج 8 - الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح عن أبي
عبد الله عليه السلام قال نادى منادى رسول الله صلى الله عليه وآله في الناس يوم أوطاس
أن استبرؤا سباياكم بحيضة.
265 (2) الدعائم 130 ج 1 - عن محمد بن عبد الله بن الحسن (1) أنه قال في
المرأة تسبى ولها زوج قال تستبرأ بحيضة.
266 (3) مجمع البيان 31 ج 3 - ثم عطف سبحانه على ما تقدم ذكرهن من
المحرمات فقال (والمحصنات) أي وحرمت عليكم اللاتي أحصن (من النساء) واختلف
في معناه على أقوال: أحدها ان المراد به ذوات الأزواج (الا ما ملكت أيمانكم) من سبى
من كان له زوج عن علي عليه السلام وابن مسعود وابن عباس ومكحول والزهري و
استدل بعضهم على ذلك بخبر أبى سعيد الخدري أن الآية نزلت في سبى أوطاس وأن
المسلمين أصابوا نساء المشركين وكان لهن أزواج في دار الحرب فلما نزلت نادى منادى
رسول الله صلى الله عليه وآله ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن ولا غير الحبالى حتى
يستبرئن بحيضة ومن خالف فيه ضعف هذا الخبر بأن سبى أوطاس كانوا عبدة الأوثان و
لم يدخلوا في الاسلام ولا يحل نكاح الوثنية وأجيب عن ذلك بأن الخبر محمول على
ما بعد الاسلام، وثانيها أن المراد به ذوات الأزواج إلا ما ملكت أيمانكم ممن كان لها
زوج لأن بيعها طلاقها عن أبي بن كعب وجابر بن عبد الله وأنس وابن المسيب والحسن.

(1). محمد بن علي بن الحسين - خ ل.
74

ويأتي في رواية الدعائم (7) من باب (11) ان من اشترى جارية حاملا جاز له
الاستمتاع بما دون الفرج قوله وكذلك السبايا لا يقربن حتى يضعن.
(9) باب أن من وطأ أمته ثم أراد بيعها وجب عليه استبراؤها.
267 (1) فقه الرضا عليه السلام 233 - والاستبراء حيضة وهو على البائع فإن
كان البائع ثقة - وذكر أنه استبرأها - جاز نكاحها من وقتها وإن لم يكن ثقة استبرأها
المشترى بحيضة، وإن كانت بكرا أو لامرأة أو ممن لم يبلغ حد الأدراك استغنى عن ذلك.
وتقدم في أحاديث باب (10) ما ورد في استبراء الأمة عند البيع والشراء من
أبواب بيع العبيد ما يدل على بعض المقصود فلاحظ باب (2) ان من اشترى أمة ليس له ان
يقربها قبل استبرائها من أبواب نكاح العبيد.
ويأتي في رواية مسمع (1) من باب (16) ما لا يحل مناكحتها من الإماء قوله
عليه السلام ثمانية لا تحل مناكحتهم (إلى أن قال) أمتك وقد وطئت حتى تستبرئها بحيضة و
في رواية مسمع (2) وقوله عليه السلام عشرة لا يحل نكاحهن (وذكر مثله).
(10) باب أن استبراء الأمة حيضة ويستحب حيضتان وان الاستبراء يجب
مع الوطئ وان عزل.
268 (1) يب 171 ج 8 - صا 359 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي
عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن رجل يبيع
جارية كان يعزل عنها هل عليه فيها (1) استبراء قال نعم وعن أدنى ما يجزى من الاستبراء
للمشترى والبائع (2) قال أهل المدينة يقولون حيضة و (كان - يب) جعفر عليه السلام
يقول حيضتان. وسألته عن أدنى استبراء البكر فقال أهل المدينة يقولون حيضة وكان
جعفر عليه السلام يقول حيضتان.
269 (2) كا 473 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن يب

(1) منها - صا.
(2) والمبتاع - صا.
75

174 ج 8 - صا 359 ج 3 - الحسين بن سعيد عن (أخيه - كا) الحسن عن زرعة (بن
محمد - كا) عن سماعة (بن مهران - يب - صا) قال سألته عن رجل اشترى جارية وهي
طامث أيستبرئ رحمها بحيضة أخرى أم تكفيه هذه الحيضة فقال لا بل تكفيه هذه
الحيضة، فان استبرأها بأخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل.
قرب الإسناد 64 - السندي بن محمد البزاز قال حدثني أبو البختري عن جعفر
بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال تستبرئ الأمة إذا اشتريت بحيضة وان كان
لا تحيض فبخمسة وأربعين يوما.
270 (3) الدعائم 130 ج 1 - عن علي صلوات الله عليه أنه قال في الجارية
تشترى ويخاف أن تكون حبلى قال تستبرأ (1) بخمس وأربعين ليلة وتقدم في
أحاديث باب (10) ما ورد في استبراء الأمة عند البيع من أبواب بيع العبيد (ج - 18)
ما يدل على ذلك فراجع ولاحظ باب (18) وجوب العدة على المتمتع بها من أبواب
المتعة فان فيه ما يناسب الباب وفى رواية الدعائم (3) من باب (3) أن من اشترى أمة من
امرأة له ان يطأها من أبواب نكاح العبيد قوله عليه السلام والاستبراء حيضة و
في باب (4) سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية صغيرة وباب (6) سقوط الاستبراء إذا
اشتريت من ثقة وباب (7) ان من اشترى أمة فأعتقها ثم تزوجها استحب له ان يستبرئها و
باب (8) وجوب استبراء الأمة المسبية ما يدل ذلك ويأتي في رواية مسمع (1) من باب
(16) مالا يحل مناكحتها من الإماء قوله عليه السلام ثمانية لا تحل مناكحتهم (إلى أن قال
عليه السلام) أمتك وقد وطئت حتى تستبرئها بحيضة وفى باب (54) كيفية تفريق الرجل
بين عبده وأمته إذا أراد وطيها ما يدل على ذلك.
(11) باب ان من اشترى جارية حاملا جاز له الاستمتاع منها بما دون الفرج
على كراهية وحكم وطيها.
271 (1) يب 178 ج 8 - صا 363 ج 3 - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب

(1) يستبرئها - ك.
76

بن يزيد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن عبد الله بن محمد قال
دخلت على أبي عبد الله عليه السلام بمنى فأردت أن أسأله عن مسألة قال: فجعلت أهابه
قال فقال لي يا عبد الله سل قال قلت - جعلت فداك - اشتريت جارية ثم سكت هيبة له قال
فقال لي أظن أنك أردت أن تصيب منها فلم تدر كيف تأتي لذلك قلت أجل - جعلت
فداك قال وأظنك أردت أن تفخذ لها فاستحييت أن تسأل عنه قال قلت لقد منعتني عن
ذلك هيبتك قال فقال لا بأس بالتفخيذ لها حتى تستبرئها وان صبرت فهو خير لك قال فقال
له رجل (1) - جعلت فداك - قد سمعت غير واحد يقول التفخيذ لا بأس به (ثم - صا) قال
قلت له وأي شئ الخيرة (2) في تركي له قال فقال كذلك لو كان به بأس لم نأمر به قال ثم
أقبل (3) على فقال (ان - صا) الرجل يأتي جاريته فتعلق منه وترى الدم وهي حبلى فيرى
أن ذلك طمث فيبيعها فما أحب للرجل المسلم أن يأتي الجارية التي (4) قد حبلت من
غيره حتى يأتيه فيخبره.
272 (2) كا 475 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن
ابن بكير عن زرارة بن أعين قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجارية الحبلى يشتريها
الرجل فيصيب منها دون الفرج قال لا بأس قلت فيصيب منها في ذلك قال: تريد تغره.
(5)
273 (3) يب 177 ج 8 - صا 362 ج 3 - الصفار عن محمد بن عيسى عن
إبراهيم بن عبد الحميد قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يشترى الجارية وهي
حبلى أيطأها قال لا قلت " فما دون (6) " الفرج قال لا يقربها (حملها الشيخ " ره " على
الكراهية دون الحظر).
274 (4) قرب الإسناد 128 - محمد بن عيسى قال حدثني إبراهيم بن
عبد الحميد قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يشترى الجارية وهي حبلى
أيطأها قال لا يقربها.
275 (5) يب 176 ج 8 - صا 362 ج 3 - علي بن إسماعيل عن فضالة عن أبان

(1) قال فقلت له - صا.
(2) الخير - صا.
(3) فأقبل - صا 4 - الحبلى - صا.
(5) قال الفيروزآبادي: غرر بنفسه تغريرا وتغرة عرضها للهلكة.
(6) فدون - صا.
77

عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية يشتريها الرجل وهي
حبلى أيقع عليها (وهي حبلى - صا) قال لا.
276 (6) يب 176 - ج 8 - صا 362 ج 3 - محمد بن يعقوب - عن كا 475 ج
5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن ابن أبي
نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام (قال - كا - صا)
في الوليدة (1) يشتريها الرجل وهي حبلى قال لا يقربها حتى تضع ولدها.
277 (7) الدعائم 129 ج 1 - عن علي صلوات الله عليه أنه قال إذا اشترى
الرجل الوليدة وهي حامل فلا يقربها حتى تضع وكذلك السبايا لا يقربن حتى يضعن.
278 (8) يب 176 ج 8 - صا 362 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 474 ج 5 -
علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن (ابن أبي
عمير (2) عن - كا) رفاعة بن موسى (النخاس - صا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته
عن الأمة الحبلى يشتريها الرجل قال سئل عن ذلك أبى عليه السلام فقال أحلتها آية و
حرمتها آية أخرى (ويب - صا) أنا ناه عنها نفسي وولدي فقال الرجل أنا (3) أرجو أن
انتهى إذا نهيت نفسك وولدك.
279 (9) مجمع البيان 19 ج 5 - قال أنس بن مالك كان رسول الله صلى الله
عليه وآله أمر مناديا فنادى يوم أوطاس ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن ولا غير الحبالى
حتى يستبرئن بحيضة.
280 (10) العيون 63 ج 2 - حدثنا محمد بن عمر بن محمد بن سلم (4) بن
البراء الجعابي قال حدثني أبو محمد الحسن بن عبد الله بن محمد بن العباس الرازي
التميمي قال حدثني سيدي علي بن موسى الرضا عليهما السلام قال حدثني أبي موسى بن
جعفر قال حدثني أبي محمد بن علي قال حدثني أبي علي بن الحسين قال حدثني أبي
الحسين بن علي قال حدثني أبي علي بن أبي طالب عليهم السلام قال نهى النبي صلى الله

(1) الوليدة: الصبية والأمة - مجمع - وقد تطلق الوليدة على الجارية والأمة - اللسان.
(2) صفوان - صا.
(3) فأنا - يب - صا.
(4) ابن مسلم - ئل.
78

عليه وآله عن وطي الحبالى حتى يضعن.
281 (11) يب 178 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 487 ج 5 - محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار
فقيه 284 ج 3 - محمد بن أبي عمير عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن
عليه السلام عن رجل اشترى جارية حاملا وقد استبان حملها فوطئها قال بئس ما صنع
قلت فما تقول فيه فقال أعزل (1) عنها أم لا فقلت أجبني في الوجهين فقال إن كان عزل
عنها فليتق الله ولا يعود (2) وان كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه ولكن
يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به فإنه قد غذاه بنطفته.
282 (12) يب 178 ج 8 محمد بن يعقوب عن كا 487 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى
الله عليه وآله دخل على رجل من الأنصار وإذا وليدة عظيمة البطن تختلف فسأل عنها
فقال اشتريتها يا رسول الله وبها هذا الحبل (قال أقربتها قال نعم - يب) قال أعتق ما في
بطنها قال يا رسول الله وبما استحق العتق قال لأن نطفتك غذت سمعه وبصره ولحمه ودمه.
283 (13) الجعفريات 98 - بإسناده عن علي عليه السلام أن رسول الله دعاه
رجل من الأنصار إلى طعام فإذا وليدة عظيم بطنها تختلف بالطعام فقال رسول الله صلى
الله عليه وآله ما هذه قال اشتريتها يا رسول الله وبها هذا الحمل قال هل قربتها قال نعم
قال لولا حرمة طعامك للعنتك لعنة تدخل عليك في قبرك أعتق ما في بطنها قال يا رسول
الله وبما استحق العتق قال لأن نطفتك غذى سمعه وبصره ولحمه ودمه وشعره وبشره.
الدعائم 129 ج 1 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي
صلوات الله عليهم أن رجلا دعا رسول الله صلى الله عليه وآله إلى طعام فرأى عنده
وليدة تختلف بالطعام (وذكر نحوه).
284 (14) يب 179 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 488 ج 5 - محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله

(1) عزل - فقيه.
(2) ولا يعد - فقيه.
79

عليه السلام قال من جامع أمة حبلى من غيره فعليه أن يعتق ولدها ولا يسترق لأنه شارك
فيه الماء تمام الولد (1).
وتقدم في رواية رفاعة (1) من باب (5) ان من اشترى جارية جاز له وطيها بعد
الاستبراء قوله فان كانت حبلى فما لي منها ان أردت قال لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في
حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها
في الفرج قلت إن المغيرة وأصحابه يقولون لا ينبغي للرجل ان ينكح امرأته وهي حامل و
قد استبان حملها حتى تضع فتغذو ولده قال هذا من أفعال اليهود وفى أحاديث باب (8)
وجوب استبراء الأمة المسبية ما يدل على عدم جواز وطي الحامل حتى تضع وفى رواية
أبى بصير (13) من باب (4) سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية صغيرة قوله الرجل
يشترى الجارية وهي حامل ما يحل له منها فقال ما دون الفرج. ويأتي في رواية مسمع (1) من
باب (16) مالا تحل مناكحتها من الإماء قوله عليه السلام ثمانية لا تحل مناكحتهم (إلى أن
قال) أمتك وهي حبلى من غيرك (وفى نقل التهذيب عن مسمع هكذا) قال عليه السلام
عشرة لا يحل نكاحهن (إلى أن قال) أمتك وهي حبلى من غيرك.
وفى رواية مسعدة (2) قوله عليه السلام تحرم من الإماء عشرة (إلى أن قال
عليه السلام) أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع وفى مرسلة هداية (3) مثله.
(12) باب تحريم وطي الأمة المشتركة على الشريك وحكم من وطأها ومن
اشترى أمة فوطأها فولدت ثم ظهر أنها مستحقة للغير.
285 (1) كا 217 ج 5 - يب 72 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن
مرار عن يونس (بن عبد الله - يب) عن (عبد الله - كا) ابن سنان قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجال اشتركوا في أمة فائتمنوا بعضهم على أن تكون الأمة عنده فوطئها
قال يدرأ (2) عنه من الحد بقدر ماله فيها من النقد ويضرب بقدر ما ليس له فيها وتقوم
الأمة عليه بقيمة ويلزمها وان كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به الجارية الزم

(1) شارك في إتمام الولد - يب.
(2) اي يدفع.
80

ثمنها الأول، وان كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه أكثر من ثمنها الزم ذلك
الثمن وهو صاغر (1) لأنه استفرشها (2) قلت فان أراد بعض الشركاء شراءها دون الرجل
قال ذلك له وليس له أن يشتريها حتى يستبرئها وليس على غيره أن يشتريها الا بالقيمة.
286 (2) العلل 580 - أبى (ره) قال حدثنا كا 194 ج 7 - علي بن إبراهيم (عن
أبيه - العلل) عن صالح بن سعيد عن يب 29 ج 10 - يونس عن عبد الله بن سنان قال قلت
لأبى عبد الله عليه السلام قوم (3) اشتركوا في (شراء - كا - يب) جارية فائتمنوا بعضهم و
جعلوا الجارية عنده فوطئها قال يجلد الحد ويدرأ عنه (من الحد - كا - العلل) بقدر ماله
فيها وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء، فان كانت القيمة في اليوم الذي وطئها (4) أقل
مما اشتريت (به - كا - يب) فإنه يلزم أكثر الثمن (5) لأنه قد أفسد على شركائه وان كانت
القيمة في اليوم الذي وطئ أكثر مما اشتريت به يلزم (6) الأكثر لاستفسادها.
الدعائم 247 ج 2 - عن علي صلوات الله عليه أنه قال لا يحل لرجل ان يطأ
مملوكة له فيها شريك.
287 (3) الدعائم 454 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال في أمة بين رجلين
وطئها أحد الرجلين قال يضرب خمسين جلدة. وتقدم في أحاديث باب (4) عدم جواز و
طي الأمة المشتركة من أبواب الشركة (ج 18) ما يدل على ذلك وفى رواية إبراهيم (1)
من باب (1) ما ورد في الكتاب والسنة من تحريم نكاح الأمهات من أبواب ما يحرم
بالتزويج قوله عليه السلام واما التي (حرم صلى الله عليه وآله) في السنة قوله صلى الله
عليه وآله وسلم فالمواقعة في شهر رمضان (إلى أن قال) والجارية المشتركة
ويأتي في رواية مسعدة (2) من باب (16) مالا يحل مناكحتها من الإماء من
أبواب نكاح العبيد قوله عليه السلام يحرم من الإماء عشر (إلى أن قال) وأمتك ولك فيها
شريك. وفى أحاديث باب (47) حكم ما لو بيعت الأمة بغير إذن سيدها فولدت من
المشترى ما يدل على ذيل الباب.

(1) اي الراضي بالذل والضيم.
(2) اي وطئها.
(3) أقوام - العلل.
(4) وطئ - يب
- العلل.
(5) الثمنين - العلل.
(6) الزم - العلل.
81

وفى أحاديث باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها من أبواب حد الزنا
ما يناسب الباب خصوصا رواية عمرو بن عثمان.
(13) باب انه يجوز للرجل أن يعتق أمته ويتزوجها ويجعل مهرها عتقها و
يشترط عليها ترك القسم وتفضيل الحرة عليها وحكم تقديم العتق على
التزويج وتأخيره.
288 (1) كا 476 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن
محمد الحجال عن ثعلبة عن عبيد بن زرارة أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا قال
الرجل لأمته أعتقك وأتزوجك وأجعل مهرك عتقك فهو جائز.
289 (2) كا 476 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين وعدة من
أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران
قال سألته عن رجل له زوجة وسرية يبدو له أن يعتق سريته ويتزوجها فقال إن شاء اشترط
عليها أن عتقها صداقها فان ذلك حلال أو يشترط عليها ان شاء قسم لها وان شاء لم يقسم
وان شاء فضل الحرة عليها فان رضيت بذلك فلا بأس.
290 (3) كا 475 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يعتق الأمة ويقول مهرك
عتقك فقال حسن.
291 (4) يب 201 ج 8 - صا 209 ج 3 - علي بن الحسن عن محمد وأحمد
ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة (1) عن أبي عبد الله عليه
السلام قال قلت (له - صا) رجل قال لجاريته أعتقتك وجعلت (2) عتقك مهرك قال
فقال جائز.
292 (5) ك 9 ج 15 - كتاب المثنى بن الوليد الحناط عن زيد الشحام قال قلت لأبى
عبد الله عليه السلام الرجل يشترط على خادمة أن يعتقها ويكون عتقها مهرها (قال جائز).

(1) عبيد الله - خ ئل.
(2) أعتقك وأجعل - صا.
82

293 (6) يب 201 ج 8 - صا 209 ج 3 - علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله
عن الحسن بن علي عن العلا القلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال
أيما رجل شاء أن يعتق جاريته ويتزوجها ويجعل صداقها عتقها فعل.
294 (7) يب 201 ج 8 - علي بن الحسن عن الحسن بن علي بن يوسف عن
مثنى الحناط عن حاتم عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول إن
شاء الرجل أعتق أم ولده وجعل عتقها مهرها.
295 (8) المقنع 103 - إذا قال الرجل لأمته أعتقتك وأجعل عتقك مهرك
فقد عتقت وهي بالخيار ان شاءت تزوجته وإن شاءت لم تتزوجه فان تزوجته فليعطها
شيئا وان قال قد زوجتك وجعلت مهرك عتقك فان النكاح واجب ولا يعطها شيئا وقد
عتقت وإذا أعتقها وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها فقد مضى عتقها و
يرتجع عليها سيدها نصف قيمة ثمنها تسعى (1) فيه ولا عدة عليها منه.
296 (9) الدعائم 226 ج 2 - عن علي وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهم السلام
أنهم قالوا في الرجل يعتق أمته على أن يتزوجها ويجعل عتقها صداقها وترضى بذلك
قالوا ذلك جائز قال أبو جعفر وأحب إلى أن يعطيها شيئا قال أبو عبد الله عليه السلام فان
طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف قيمتها.
297 (10) كا 476 ج 5 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان
يب 202 ج 8 صا 211 ج 3 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان (بن عثمان - كا) عن
عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تكون له الأمة
فيريد أن يعتقها فيتزوجها أيجعل عتقها مهرها أو يعتقها ثم يصدقها وهل عليها منه عدة
وكم تعتد أن (2) أعتقها وهل يجوز له نكاحها بغير مهر وكم تعتد من غيره فقال يجعل
عتقها صداقها ان شاء، وان شاء أعتقها ثم أصدقها، وان كان عتقها صداقها فإنها لا تعتد و
لا يجوز نكاحها إذا أعتقها الا بمهر ولا يطأ الرجل المرأة إذا تزوجها حتى يجعل لها شيئا

(1) استسعى العبد: كلفه من العمل ما يؤدى به عن نفسه إذا أعتق بعضه ليعتق به ما بقي - اللسان.
(2) فان اعتقها هل يجوز يب صا.
83

وان كان درهما.
298 (11) أمالي ابن الطوسي 19 ج 2 - أخبرنا الشيخ الاجل الامام المفيد
أبو على الحسن بن محمد الطوسي (رضي الله عنه) قال حدثني والدي (رحمه الله) قال
أخبرنا ابن حمويه قال حدثنا أبو الحسين قال حدثنا أبو خليفة قال حدثنا شاكر بن العياض
قال حدثنا هاشم بن سعيد عن كنانة عن صفية قالت أعتقني رسول الله صلى الله عليه وآله
وجعل عتقي صداقي.
299 (12) يب 201 ج 8 - صا 210 ج 3 - فقيه 261 ج 3 - علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل قال لأمته أعتقتك وجعلت
عتقك مهرك فقال أعتقت (1) وهي بالخيار ان شاءت تزوجته (2) وإن شاءت فلا فان
تزوجته فليعطها شيئا وان قال قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك فان النكاح واقع و
لا يعطيها شيئا. البحار 262 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى
عليهما السلام قال سألته عن رجل قال لأمته وأراد أن يعتقها ويتزوجها (وذكر نحوه إلا أن
فيه بدل ولا يعطيها شيئا) (وان أحب يعطيها شيئا) (3) قرب الإسناد 109 - عبد الله
بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال
سألته عن رجل قال لامته (وذكر نحوه إلا أن فيه كان النكاح واجبا إلى أن يعطيها شيئا).
300 (13) يب 201 ج 8 - صا 210 ج 3 - محمد بن آدم عن الرضا عليه
السلام في الرجل يقول لجاريته قد أعتقتك وجعلت صداقك عتقك قال جاز العتق والأمر
إليها ان شاءت زوجته نفسها وإن شاءت لم تفعل فان زوجته نفسها فأحب له أن يعطيها شيئا.
وتقدم في باب " 6 " ثبوت خيار الشرط من أبواب الخيار ما يدل على لزوم العمل
بالشرط.
وفى رواية هشام " 1 " من باب (21) حكم من اشترى عبدا أو أمة نسيئة ثم أعتق
العبد من أبواب العتق قوله عليه السلام ان كان للذي اشتراها إلى سنة مال أو عقدة تحيط
بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه ونكاحه جايزان وفى رواية الدعائم " 2 "

(1) عتقت - فقيه.
(2) تزوجت - صا.
(3) وأحب أن يعطيها شيئا - خ ل.
84

نحوه. ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك وفى رواية الريان " 1 " من باب (18) ما
ورد في سؤال الامام أبى جعفر عليه السلام عن يحيى بن أكثم من أبواب نكاح العبيد قوله
عليه السلام فلما كان عند الظهر اعتقها فحرمت عليه فلما كان وقت العصر تزوجها فحلت
له.
(14) باب أن من أعتق أمته وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم طلقها قبل
الدخول رجع عليها بنصف قيمتها فان أبت فله نصفها.
301 (1) كا 108 ج 6 علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
عبد الله عليه السلام في الرجل يعتق أمته فيجعل عتقها مهرها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها
قال ترد عليها نصف قيمتها تستسعى فيها.
302 (2) يب 482 ج 7 - فقيه 261 ج 3 - الحسن بن محبوب عن عبد الله
بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق مملوكة له وجعل صداقها عتقها
ثم طلقها (من - فقيه) قبل أن يدخل بها (قال - يب) فقال قد مضى عتقها وترد على السيد
نصف (1) قيمة ثمنها تسعى فيه ولا عدة (له - فقيه) عليها.
303 (3) يب 482 ج 7 - فقيه 261 ج 3 - الحسن بن محبوب عن يونس بن
يعقوب يب 201 ج 8 - علي بن جعفر عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه
السلام في رجل أعتق أمة (2) له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال
يستسعيها (3) في نصف قيمتها فان أبت كان لها يوم وله يوم من الخدمة قال وان كان لها
ولد (وله مال - يب ج 7 فقيه) أدى عنها نصف قيمتها وعتقت (4).
304 (4) يب 202 ج 8 - صا 210 ج 3 - علي بن الحسن عن يعقوب بن يزيد
عن محمد ابن أبي عمير عن رجل عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
يعتق جاريته ويقول لها عتقك مهرك ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال يرجع نصفها

(1) ويرتجع عليها سيدها بنصف - فقيه.
(2) أم ولد - يب ج 7.
(3) يستسعها -
يب ج 7.
(4) أعتقت - يب ج 7.
85

مملوكا ويستسعيها في النصف الاخر.
305 (5) الجعفريات 112 - بإسناده عن علي عليه السلام أنه سئل عن رجل
يعتق أمته ثم يتزوجها ثم يجعل عتاقها صداقها قبل أن يدخل بها قال يرد عليه
نصف قيمتها.
306 (6) يب 202 ج 8 - صا 211 ج 3 - الحسن بن محبوب عن نعيم بن
إبراهيم (1) عن عباد بن كثير البصري قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام رجل أعتق أم ولد
له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال يعرض عليها أن تستسعى في
نصف قيمتها فان أبت هي فنصفها رق ونصفها حر.
وتقدم في الباب المتقدم في رواية المقنع (8) والدعائم (9) ما يدل على ذلك و
يأتي في باب (21) ان الرجل إذا طلق امرأته قبل الدخول فلها نصف مهرها من أبواب
المهر ما يناسب ذلك.
(15) باب أن من أعتق سريته جاز له تزويجها بغير عدة ولم يجز لغيره الا
بعد عدة الحرة من الطلاق.
307 (1) كا 476 ج 5 - كا 172 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته (2) عن الرجل يعتق
سريته أيصلح له أن يتزوجها (3) بغير عدة قال نعم قلت فغيره قال لا حتى تعتد ثلاثة
أشهر. (كا ج 6 - قال وسئل عن رجل وقع على أمته أيصلح له أن يزوجها قبل أن تعتد قال
لا قلت كم عدتها قال حيضة أو ثنتان.) يب 174 ج 8 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله عن الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت
له الرجل يعتق (وذكر مثل كا ج 5) يب 174 ج 8 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد
بن عيسى عن ابن أبي عمير عن أبان عن عثمان عن زرارة قال سألته يعنى أبا عبد الله عليه

(1) معين بن إبراهيم - خ صا - عن نعيم - عن إبراهيم - خ يب.
(2) قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام - كا 69.
(3) أن ينكحها - يب.
86

السلام عن رجل أعتق سريته اله ان يتزوجها وذكر مثل كاج 5.
308 (2) يب 214 ج 8 - علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب
الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أعتق رجل جارية ثم أراد أن
يتزوجها مكانه فلا بأس ولا تعتد من مائه وان أرادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدة
الحرة وأي رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات ان شاء أن يبيعها باعها في الدين
الذي يكون على مولاها من ثمنها باعها، وان كان لها ولد قومت على ابنها من نصيبه، و
ان كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على ثمنها، وان مات ابنها قبل أمه بيعت
في ميراثه ان شاء الورثة.
309 (3) الدعائم 129 ج 1 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أنه قال
في الرجل تكون له الأمة يعتقها ويتزوجها قال لا بأس أن يقع عليها بغير استبراء فان أراد
أن يزوجها (1) غيره فلا بد من أن يستبرئها.
وتقدم في رواية عبد الرحمان (10) من باب (13) أنه يجوز للرجل أن يعتق أمته
ويتزوجها ويجعل مهرها عتقها من أبواب نكاح العبيد قوله عليه السلام وان شاء اعتقها
ثم أصدقها وان كان عتقها صداقها فإنها لا تعتد (ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنها تدل
على جواز عتق الأمة وتزويجها) ويأتي في رواية الريان (1) من باب (18) ما ورد في
سؤال الأمام أبى جعفر الجواد عليه السلام عن يحيى بن أكثم قوله عليه السلام فلما كان
عند الظهر أعتقها فحرمت عليه فلما كان وقت العصر تزوجها فحلت له.
(16) باب مالا تحل مناكحتها من الإماء
310 (1) كا 447 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن
بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله
عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام ثمانية لا تحل مناكحتهم أمتك أمها أمتك أو
أختها أمتك وأمتك وهي عمتك من الرضاعة وأمتك وهي خالتك من الرضاعة أمتك وهي

(1) فان زوجها - ك.
87

أرضعتك أمتك وقد وطئت حتى تستبرئها بحيضة أمتك وهي حبلى من غيرك، أمتك و
هي على سوم، أمتك ولها زوج.
يب 198 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن الريان عن الحسن بن راشد
عن مسمع كردين عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام عشرة
لا يحل نكاحهن ولا غشيانهن أمتك أمها أمتك وأمتك أختها أمتك وأمتك هي عمتك
من الرضاعة وأمتك وهي خالتك من الرضاعة وأمتك وهي أختك من الرضاعة وأمتك
وقد أرضعتك وأمتك وقد وطئت حتى تستبرء بحيضة وأمتك وهي حبلى من غيرك و
أمتك وهي على سوم (1) من مشتر وأمتك ولها زوج وهي تحته.
311 (2) يب 198 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن
مسعدة بن زياد قال قال أبو عبد الله عليه السلام تحرم من الإماء عشرة لا تجمع بين الأم و
البنت ولا بين الأختين ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع ولا أمتك ولها زوج و
لا أمتك وهي عمتك من الرضاعة ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة ولا أمتك وهي
أختك من الرضاعة ولا أمتك وهي ابنة أختك من الرضاعة ولا أمتك وهي في عدة و
لا أمتك ولك فيها شريك فقيه 286 ج 3 هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد مثله بتقديم
وتأخير.
الخصال 437 - حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله بن
جعفر الحميري قال حدثنا هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد قال قال أبو عبد الله
عليه السلام تحرم من الأماء عشرة لا تجمع بين الأم والبنت ولا بين الأختين ولا أمتك و
هي حامل من غيرك حتى تضع ولا أمتك ولها زوج ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة
ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة ولا أمتك وهي حائض حتى تطهر ولا أمتك وهي
رضيعتك ولا أمتك ولك فيها شريك
312 (3) الهداية 69 - قال الصادق عليه السلام يحرم من الأماء عشر لا تجمع
بين الأم والابنة ولا بين الأختين ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة ولا أمتك وهي

(1) السوم: عرض السلعة على البيع. والمساومة بين البايع والمشترى فصل ثمنها.
88

عمتك ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع و
لا أمتك وهي حائض حتى تطهر ولا أمتك ولها زوج ولا أمتك وهي رضيعتك ولا
أمتك ولك فيها شريك.
313 (4) الدعائم 233 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا
كانت الأمة لرجل فوطئها لم تحل له ابنتها بعدها الحرة والمملوكة في هذا سواء وكذلك
الأم إذا وطئ ابنتها لم يطأها بعدها حرة كانت أو مملوكة.
وتقدم في باب (1) ما ورد في الكتاب والسنة من تحريم نكاح الأمهات و و! و
باب (4) انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ما يدل على ذلك.
(17) باب أن الأمة لا تحل للمشترى الا بعد الايجاب والقبول والقبض.
314 (1) كا 474 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد (1) عن أحمد بن
الحسن.
يب 199 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن
سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى (2) عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
اشترى من رجل (3) جارية بثمن مسمى ثم افترقا قال وجب البيع وليس له أن يطأها وهي
عند صاحبها حتى يقبضها ويعلم (4) صاحبها والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد.
وتقدم في رواية حمران (1) من باب (2) ان من اشترى أمة ليس له أن يقربها قبل
استبرائها قوله رجل اشترى أمة هل يصيب منها دون الغشيان ولم يستبرئها قال نعم إذا
استوجبها وصارت من ماله.
(18) باب ما ورد في سؤال الامام أبى جعفر الجواد عليه السلام عن يحيى ابن
أكثم في رجل حرمت عليه امرأة وحلت له في يوم وليلة أو أقل عشر مرات.

(1) أحمد بن محمد - ئل.
(2) عن عمار الساباطي - يب.
(3) من آخر - يب.
(4) أو يعلم - يب.
89

315 (1) إرشاد المفيد 322 - الحسن بن محمد بن سلمان عن علي بن إبراهيم
بن هاشم عن أبيه عن الريان بن شبيب قال لما أراد المأمون أن يزوج ابنته أم الفضل أبا
جعفر محمد بن علي عليهما السلام بلغ ذلك العباسيين فغلظ عليهم واستكبروه وخافوا أن
ينتهى الأمر معه إلى ما انتهى اليه مع الرضا عليه السلام فخاضوا (1) في ذلك (إلى أن قال)
فقال له المأمون أحسنت يا أبا جعفر أحسن الله إليك فان رأيت أن تسأل يحيى عن مسألة
كما سألك فقال أبا جعفر عليه السلام ليحيى أسألك قال ذلك إليك - جعلت فداك - فان
عرفت جواب ما تسألني عنه وإلا استفدته منك فقال له أبو جعفر عليه السلام أخبرني عن
رجل نظر إلى امرأة في أول النهار فكان نظره إليها حراما عليه فلما ارتفع النهار حلت له
فلما زالت الشمس حرمت عليه فلما كان وقت العصر حلت له فلما غربت الشمس حرمت
عليه فلما دخل عليه وقت العشاء الآخرة حلت له فلما كان انتصاف الليل حرمت عليه فلما
طلع الفجر حلت له، ما حال هذه المرأة وبماذا حلت له وحرمت عليه فقال له يحيى بن
أكثم والله ما أهتدي إلى جواب هذا السؤال ولا أعرف الوجه فيه فان رأيت أن تفيدناه
فقال أبو جعفر عليه السلام هذه أمة لرجل من الناس نظر إليها أجنبي في أول النهار فكان
نظره إليها حراما عليه فلما ارتفع النهار وابتاعها من مولاها فحلت له فلما كان عند الظهر
أعتقها فحرمت عليه فلما كان وقت العصر تزوجها فحلت له فلما كان وقت الغروب ظاهر
منها فحرمت عليه فلما كان وقت العشاء الآخرة كفر عن الظهار فحلت له فلما كان في
نصف الليل طلقها واحدة فحرمت عليه فلما كان عند الفجر راجعها فحلت له. الخبر
الاحتجاج 244 ج 2 - روضة الواعظين 286 عن الريان نحوه كشف الغمة
356 ج 2 عن المفيد عن الريان نحوه.
تحف العقول 454 - قال المأمون ليحيى بن أكثم اطرح على أبي جعفر محمد
بن الرضا عليهما السلام مسألة تقطعه فيها فقال يا أبا جعفر ما تقول في رجل نكح امرأة على
زناء أيحل ان يتزوجها فقال عليه السلام يدعها حتى يستبرئها من نطفته ونطفة غيره إذ لا

(1) أصل الخوض المشي في الماء وتحريكه ثم استعمل في التلبس بالأمر والتصرف فيه.
والخوض اللبس في الأمر والخوض من الكلام ما فيه الكذب والباطل.
90

يؤمن منها ان تكون قد أحدثت مع غيره حدثا كما أحدثت معه ثم يتزوج بها ان أراد فإنما
مثلها مثل نخلة أكل رجل منها حراما ثم اشتراها فأكل منها حلالا فانقطع يحيى.
فقال له أبو جعفر عليه السلام يا أبا محمد ما تقول في رجل حرمت عليه امرأة
بالغداة وحلت له ارتفاع النهار وحرمت عليه نصف النهار ثم حلت له الظهر ثم حرمت
عليه العصر ثم حلت له المغرب ثم حرمت عليه نصف الليل ثم حلت له الفجر ثم حرمت
عليه ارتفاع النهار ثم حلت له نصف النهار فبقي يحيى والفقهاء بلسا (1) خرسا (2) فقال
المأمون يا أبا جعفر أعزك الله بين لنا هذا قال عليه السلام هذا رجل نظر إلى مملوكة لا تحل
له ثم اشتراها فحلت له ثم أعتقها فحرمت عليه ثم تزوجها فحلت له فظاهر منها فحرمت
عليه فكفر الظهار فحلت له ثم طلقها تطليقة فحرمت عليه ثم راجعها فحلت له فارتد عن
الاسلام فحرمت عليه فتاب ورجع إلى الاسلام فحلت له بالنكاح الأول كما أقر رسول
الله صلى الله عليه وآله نكاح زينب مع أبي العباس بن الربيع حيث أسلم على النكاح
الأول.
وتقدم في رواية ابن سنان " 1 " من باب " 1 " أن الحر يحوز له ان يجمع بين أربع
حرائر من أبواب عدد ما يحل تزويجه وما لا يحل قوله عليه السلام وعلة تزويج العبد
اثنتين لا أكثر منه لأنه نصف الرجل حر في الطلاق والنكاح لا يملك نفسه ولا له مال انما
ينفق مولاه عليه وليكون ذلك فرقا بينه وبين الحر وليكون أقل لاشتغاله عن خدمة مواليه.
(19) باب انه لا يجوز للعبد ان يتزوج ولا يتصرف في ماله الا باذن مولاه و
حكم تزويج المكاتب والمكاتبة.
316 (1) كا 477 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن الحسين بن
سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يجوز
للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله إلا بإذن مولاه.

(1) أبلسوا اي سكتوا والمبلس: الساكت من الحزن أو الخوف والابلاس: الحيرة - اللسان ج 6.
ص 30.
(2) خرس: انعقد لسانه عن الكلام - المنجد.
91

317 (2) يب 269 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 478 ج 5 - محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن فقيه 76 ج 3 - معاوية بن وهب عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل (1) كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه أن
لا يتزوج فأعتق الأمة وتزوجها فقال لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الأكلة من الطعام
ونكاحه فاسد مردود قيل فأن سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا قال إذا صمت حين يعلم
بذلك فقد أقر (2) قيل فإن (كان - فقيه) المكاتب عتق أفترى أن يجدد نكاحه أو يمضى
على النكاح الأول قال يمضى على نكاحه.
318 (3) كا 478 ج 5 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان (عن صفوان -
ئل) وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن منصور
بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في مملوك تزوج بغير إذن مولاه أعاص لله قال عاص
لمولاه قلت حرام هو قال ما أزعم أنه حرام وقل له (3) أن لا يفعل إلا باذن مولاه.
319 (4) الدعائم 248 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام عن أبيه
عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن ينكح العبد بغير إذن مواليه وقال أيما
امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها وقال
أبو محمد (4) صلوات الله عليه المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلا بأذن سيده فان
تزوج بغير إذن سيده فإن شاء سيده أجاز وإن شاء فرق.
320 (5) وفيه 312 ج 2 - عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن المكاتب
يشترط عليه أن لا يتزوج الا بأذن الذي كاتبه حتى يؤدى مكاتبته قال يلزمه ذلك إذا اشترط
عليه فان نكح (5) فنكاحه فاسد مردود إلا أن يعتق فيمضى على نكاحه.
321 (6) العياشي 266 ج 2 - عن أحمد بن عبد الله العلوي عن الحسن بن
الحسين عن الحسين بن زيد بن علي عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال كان
علي بن أبي طالب عليه السلام يقول ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ويقول

(1) في مملوك - فقيه.
(2) أقره - يب.
(3) ونوله - ط ق اي حقه
4 - جعفر بن محمد - خ.
(5) أنكح - ك.
92

للعبد لاطلاق ولا نكاح ذلك إلى سيده والناس يرون خلاف ذلك إذا أذن السيد لعبده
لا يرون له أن يفرق بينهما.
وتقدم في باب (7) أن المكاتب لا يجوز له التزويج من أبواب المكاتبة (ج 19)
ما يدل على ذيل الباب وفى باب المتقدم ما يناسب الباب فراجع.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه وباب (22) ان العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه
كان سكوته بعد عمله كافيا في الإجازة وباب (23) أن المولى إذا قال للعبد الذي تزوج
بغير اذنه طلق فقد أجاز النكاح وفى باب (24) تحريم تزويج الأمة بغير إذن أهلها
ما يناسب الباب فراجع.
(20) باب ان العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه كان العقد موقوفا على الإجازة
منه وحكم المهر والولد.
322 (1) يب 351 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 478 ج 5 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته
عن مملوك تزوج بغير إذن سيده فقال (ان - يب) ذلك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء
فرق بينهما فقلت أصلحك الله ان الحكم بن عتيبة (1) وإبراهيم النخعي وأصحابهما
يقولون ان أصل النكاح فاسد (2) فلا تحل إجازة السيد له فقال أبو جعفر عليه السلام إنه لم
يعص الله إنما عصى سيده (3) فإذا أجازه فهو له جائز. فقيه 350 ج 3 - ابن بكير عن
زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن مملوك (وذكر مثله).
323 (2) يب 351 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 478 ج 5 - (عدة من
أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد (بن عيسى - يب) عن علي بن الحكم عن موسى بن
بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل تزوج عبده (امرأة - فقيه)
بغير اذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه فقال ذلك إلى مولاه (4) إن شاء فرق بينهما و

(1) عيينة - ئل.
(2) باطل - يب.
(3) إنما عصى سيده ولم يعص الله - فقيه.
لمولاه - يب - فقيه.
93

إن شاء أجاز نكاحهما فان (فعل و - فقيه) فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها إلا أن يكون
اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا وان أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأول فقلت لأبى
جعفر عليه السلام فان (1) (في - فقيه) أصل النكاح كان عاصيا فقال أبو جعفر عليه السلام
إنما أتى شيئا حلالا وليس بعاص لله إنما عصى سيده ولم يعص الله عز وجل ان ذلك ليس
كاتيان (2) ما حرم الله عز وجل عليه من نكاح في عدة وأشباهه (3). فقيه 283 ج 3 -
روى موسى بن بكر عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل (وذكر مثله).
324 (3) يب 352 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 479 ج 5 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى
الله عليه وآله أيما (امرأة - كا - يب) حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مولاه (4) فقد
أباحت فرجها ولا صداق لها.
فقيه 285 ج 3 - روى إسماعيل ابن أبي زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن
آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر
مثله.
يب 352 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن عبد الله
ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام (مثله وزاد فيه وأيما امرأة
خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع).
الجعفريات 104 - بإسناده عن علي عليه السلام (نحو ما في يب مع الزيادة).
وتقدم في باب (4) ان الإباق يبطل التدبير من أبوابه ما يناسب ذيل الباب ويأتي
في الباب التالي وما يتلوه وباب (23) ان المولى إذا قال للعبد الذي تزوج بغير اذنه طلق
فقد أجاز ما يناسب ذلك وفى رواية ابن مسلم (4) من باب (13) ان العبد إذا تزوج حرة و
لم تعلم كان لها الخيار من أبواب العيوب والتدليس قوله وانه (اي الآبق) تزوج امرأة من

(1) فإنه - فقيه.
(2) كاتيانه - فقيه.
(3) وأشباه ذلك - فقيه.
(4) مواليه - يب -
فقيه.
(5) عن جعفر بن محمد - فقيه.
94

اهل تلك الأرض فأولدها أولادا (إلى أن قال عليه السلام) وأما المال والضيعة فإنه لولد
المرأة الميتة لا يرث عبد حرا.
(21) باب أن العبد المشترك إذا تزوج بأذن بعض مواليه كان للباقي الخيار
في إجازة العقد وفسخه.
325 (1) يب 207 ج 8 - فقيه 289 ج 3 - الحسن بن محبوب عن عبد العزيز
(العبدي - يب) عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد بين رجلين زوجه
أحدهما والآخر لا يعلم (1) ثم إنه علم (به - فقيه) بعد (ذلك - يب) أله أن يفرق بينهما قال
للذي لم يعلم ولم يأذن أن يفرق بينهما (إذا علم - فقيه) وان شاء تركه على نكاحه.
ولاحظ الباب المتقدم.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك وفى باب (49) ان أحد الشريكين
إذا زوج الأمة كان جواز النكاح موقوفا على رضاء الاخر ما يدل على ذلك.
(22) باب أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه كان سكوته بعد علمه كافيا في
الإجازة وإذا أعتق قبل الفسخ فهو على نكاحه الأول.
326 (1) يب 204 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 478 ج 5 - محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال جاء رجل إلى أبي
عبد الله عليه السلام فقال انى كنت مملوكا لقوم وانى تزوجت امرأة حرة بغير إذن
موالي (2) ثم أعتقوني بعد ذلك أفأجدد نكاحي إياها حين أعتقت فقال له أكانوا علموا
أنك (3) (حين - يب) تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم فقال نعم، وسكتوا عنى ولم
يعيروا (4) على (قال - يب) فقال (له - يب) سكوتهم عنك بعد علمهم اقرار منهم أثبت
على نكاحك الأول.

(1) لم يعلم - فقيه.
(2) مولاي - يب.
(3) بك - يب.
(4) يغيروا - يب.
عيرته به: قبحته عليه.
95

327 (2) يب 343 ج 7 - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى
عن أبان عن الحسن بن زياد الطائي قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام انى كنت رجلا
مملوكا فتزوجت بغير إذن موالي (1) ثم أعتقني الله - (بعد - يب) فأجدد النكاح (قال -
يب) فقال أعلموا (2) أنك تزوجت قلت نعم قد علموا فسكتوا ولم يقولوا لي شيئا فقال
ذلك اقرار منهم أنت على نكاحك. فقيه 283 ج 3 - روى أبان بن عثمان أن رجلا يقال
له ابن زياد الطائي قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام (وذكر مثله).
وتقدم في رواية معاوية (2) من باب (19) أنه لا يجوز للعبد ان يتزوج الا باذن
مولاه قوله فان سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا قال عليه السلام إذا صمت حين يعلم بذلك
فقد أقر (ه - خ).
(23) باب أن المولى إذا قال للعبد الذي تزوج بغير اذنه طلق فقد أجاز
النكاح وليس له الفسخ بعد الإجازة.
328 (1) يب 352 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن
موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي
عليهم السلام أنه أتاه رجل بعبده فقال إن عبدي تزوج بغير اذني فقال علي عليه السلام
لسيده فرق بينهما فقال السيد لعبده يا عدو الله طلق فقال (له - ئل) علي عليه السلام كيف
قلت له قال قلت طلق فقال علي عليه السلام للعبد أما الآن فإن شئت فطلق وإن شئت
فأمسك فقال السيد يا أمير المؤمنين أمر كان بيدي فجعلته بيد غيرى قال ذلك لأنك حيث
قلت له طلق أقررت له بالنكاح.
329 (2) البحار 344 ج 103 - من كتاب صفوة الأخبار قال جاء رجل إلى
أمير المؤمنين عليه السلام وقال أن هذا مملوكي وتزوج بغير إذني فقال أمير المؤمنين
عليه السلام فرق بينهما أنت فالتفت الرجل إلى مملوكه وقال يا خبيث طلق امرأتك فقال
أمير المؤمنين عليه السلام للعبد إن شئت فطلق وإن شئت فأمسك (ثم - ك) قال كان قول

(1) مولاي - ئل.
(2) كانوا علموا - فقيه.
96

المالك للعبد طلق امرأتك رضاه بالتزويج فصار الطلاق عند ذلك للعبد.
ولاحظ باب (58) ان من اشترى العبد وله زوجة وأجاز النكاح لم يكن له الفسخ بعد
ذلك.
(24) باب تحريم تزويج الأمة بغير إذن أهلها وتحريم أمة الزوجة على
زوجها
قال الله تعالى في سورة النساء (4) فانكحوهن باذن أهلهن وآتوهن أجورهن
بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان.
330 (1) كا 479 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر البزنطي عن داود بن الحصين عن أبي العباس قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الأمة تتزوج بغير إذن أهلها قال يحرم ذلك عليها وهو الزنى.
331 (2) يب 348 ج 7 - صا 219 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد
بن محمد ابن أبي نصر عن فقيه 286 ج 3 - داود بن الحصين عن تفسير العياشي 234
أبى العباس (البقباق يب - صا) قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام الرجل يتزوج الأمة (1)
بغير إذن (2) أهلها قال هو زناء ان الله تعالى يقول فانكحوهن باذن أهلهن.
332 (3) كا 479 ج 5 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض
أصحابه عن أبان عن فضل بن عبد الملك قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة تتزوج
بغير إذن مواليها قال يحرم ذلك عليها وهو زناء.
333 (4) يب 335 ج 7 - صا 219 ج 3 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن
محمد عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نكاح
الأمة قال لا يصلح نكاح الأمة الا باذن مولاها.
وتقدم في رواية إبراهيم بن عبد الرحمان (1) من باب (1) ما ورد في الكتاب
والسنة من تحريم نكاح الأمهات قوله عليه السلام سئل أبى عليه السلام عما حرم الله

(1) بالأمة - العياشي.
(2) علم - فقيه - صا.
97

عز وجل من الفروج في القران وعما حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله في سنته (إلى أن
قال) وتزويج الأمة من غير اذن مولاها.
وفى أحاديث باب (9) حكم التمتع بأمة المرأة والرجل بغير إذنهما من أبواب
المتعة ما يناسب ذلك فراجع ويأتي في رواية سليمان (2) من باب (26) ما ورد في توبة
من فجر بجارية الغير قوله الرجل ينكح جارية امرأته ثم يسألها أن تجعله في حل فتأبى
فيقول إذا لأطلقنك ويجتنب فراشها فتجعله في حل فقال عليه السلام هذا غاصب فأين هو
من اللطف وفى رواية عبد الرحمان (3) قوله الرجل تصب عليه جارية امرأته إذا اغتسل و
تمسحه بالدهن قال يستحل ذلك من مولاتها.
وفى باب (46) حكم تزويج الأمة على أنها حرة وباب (47)
حكم ما لو بيعت الأمة بغير إذن سيدها وباب (49) ان أحد الشريكين إذا زوج الأمة كان
جواز النكاح موقوفا ما يناسب الباب فراجع.
وفى باب ان من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم مع الاحصان من أبواب
حد الزناء ما يدل على ذلك.
(25) باب حكم وطئ جارية الابن والابنة
334 (1) يب 271 ج 7 - 204 ج 8 - صا 154 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا
417 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح
عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون لبعض ولده جارية وولده صغار هل يصلح
(له - كا - يب) أن يطأها فقال - يقومها قيمة عدل ثم يأخذها ويكون - لولده عليه ثمنها (1).
335 (2) يب 271 ج 7 - صا 154 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 471 ج 5 -
عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان قال قلت لأبى
عبد الله عليه السلام رجل تكون لبعض ولده جارية وولده صغار فقال لا يصلح (له - ئل)
أن يطأها حتى يقومها قيمة عدل (2) ثم يأخذها (3) ويكون لولده عليه ثمنها.

(1) قيمتها - يب ج 7 - صا.
(2) عادلة - صا.
(3) ويأخذها - صا.
98

336 (3) كا 471 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال قلت له الرجل تكون
لابنه جارية أله أن يطأها فقال يقومها على نفسه قيمة ويشهد على نفسه بثمنها أحب إلى.
337 (4) وفيه 471 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
إسماعيل قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في جارية لابن لي صغيرا يجوز لي أن
أطأها فكتب لا حتى تخلصها.
338 (5) يب 272 ج 7 - 204 ج 8 - صا 154 ج 3 - محمد بن يعقوب عن
كا 471 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن جعفر (الكمنداني - يب
ج 8) عن عمرو بن سعيد عن الحسن بن صدقة قال سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت (له -
يب ج 8) ان بعض أصحابنا روى أن للرجل أن ينكح جارية ابنه وجارية ابنته ولى ابنة (و
ابن - كا - يب) ولابنتي جارية اشتريتها لها من صداقها (أ - كا) فيحل لي أن أطأها فقال لا
الا بأذنها قال الحسن بن الجهم أليس قد جاء أن هذا جائز قال نعم ذاك (1) إذا كان هو
سببه ثم التفت إلى وأومأ نحوي بالسبابة فقال إذا اشتريت أنت لابنتك جارية أو لابنك و
كان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك (في - يب ج 8) أن تفتضها (2) فتنكحها وإلا فلا الا
بأذنهما.
339 (6) فقيه 286 ج 3 - العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام
قال في كتاب علي عليه السلام أن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا ويأخذ الوالد من مال
ولده ما يشاء وله أن يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها. ك 25 ج 15 - كتاب
العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال في كتاب علي عليه
السلام ان الولد لا يأخذ (وذكر نحوه وزاد فيه بعد قوله من مال والده - الا بأذنه).
340 (7) فقيه 287 ج 3 - وفى خبر آخر لا يجوز له أن يقع على جارية ابنته إلا
بأذنها (3) وتقدم في باب (69) حكم الأخذ من مال الولد من أبواب ما يكتسب به
ما يناسب ذلك.

(1) ذلك - صا -
2 - تقتضها - يب ج 7 - تقبضها - يب ج 8.
(3) ابنه الا بأذنه - ئل.
99

وفى رواية عبد الرحمان (13) من باب (3) حكم الرجوع في الصدقة والوقف
من أبواب الوقوف قوله الرجل يتصدق على ولده وهم صغار بالجارية ثم تعجبه الجارية
وهم صغار في عياله أترى ان يصيبها (إلى أن قال عليه السلام) يقومها قيمة عدل ويحتسب
بثمنها لهم على نفسه ويمسها ولا خط باب (10) ان من ملك جارية فوطأها أو قبلها
حرمت على أبيه وابنه من أبواب ما يحرم بالتزويج.
(26) باب ما ورد في توبة من فجر بجارية الغير واستحلاله منه وحكم من
نكح جارية امرأته أو صبت عليه الماء ومسحته بالدهن واستحل ذلك من
مولاتها.
341 (1) كا 469 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن فقيه 28 ج
4 - محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي شبل قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام
رجل مسلم (ابتلى - كا) ففجر (1) بجارية أخيه فما توبته قال يأتيه فيخبره ويسأله أن
يجعله (من ذلك - كا) في حل ولا يعود (قال - كا) قلت فإن لم يجعله من ذلك في حل قال
(قد - كا) لقى (2) الله عزو جل (وهو - كا) زان خائن (3) قال قلت فالنار مصيره قال شفاعة
محمد صلى الله عليه وآله وشفاعتنا تحبط بذنوبكم يا معشر الشيعة فلا تعودون و
تتكلون (4) على شفاعتنا فوالله ما ينال (أحد - فقيه) شفاعتنا إذا ركب (5) هذا حتى يصيبه
ألم العذاب ويرى هول جهنم.
342 (2) كا 470 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن
إسماعيل عن فقيه 303 ج 3 - صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح عن أبي عبد الله
عليه السلام قال سئل عن الرجل (6) ينكح جارية امرأته ثم يسألها أن تجعله في حل فتأبى
فيقول إذا لأطلقنك ويجتنب فراشها فتجعله في حل فقال هذا غاصب فأين هو من (7)
اللطف.

(1) فجر - فقيه.
(2) يلقى - فقيه.
(3) زانيا خائنا - فقيه.
(4) فلا تعودوا
ولا تتكلوا - فقيه.
(5) إذا فعل - فقيه.
(6) رجل - فقيه.
(7) عن - فقيه.
100

343 يب 459 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى (1) عن أيوب بن نوح عن
صفوان عن سالم أبى الفضل عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال قلت لأبى عبد الله
عليه السلام الرجل تصب عليه جارية امرأته إذا اغتسل وتمسحه بالدهن قال يستحل ذلك
من مولاتها قال قلت جعلت فداك إذا أحلت له هل يحل له ما مضى قال نعم وعن الرجل
يبتاع الجارية ولها زوج حر قال لا يحل لأحد أن يمسها حتى يطلقها زوجها الحر
ولاحظ باب (29) جواز وطي الأمة المتولدة من الزناء ويأتي في باب كراهة استرضاع
الزانية التي ولدت من الزناء ما يدل على أن تحليل المالك يوجب طيب اللبن وسقوط
حقه.
(27) باب جواز وطئ الرجل أمة أمته وأمة وهبها لأم ولده.
344 (1) يب 215 ج 8 - الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس بن
عبد الرحمان عن الدقاق (2) قال سألته عن الرجل يكون له مملوكة ولمملوكته مملوكة
وهبها لها أبوها يحل له أن يطأها قال فقال لا بأس.
وتقدم في رواية ابن بزيع (13) من باب (7) حكم الرجوع في الهبة من أبواب
الهبات قوله الرجل يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم أو متاع
أيجوز ذلك له فقال نعم.
(28) باب أن المدبرة أمة ما دام سيدها حيا فله أن يطأها بالملك وحكم
وطئ الأمة المرهونة.
وتقدم في رواية يونس (3) من باب (1) معنى التدبير وان المدبر لا يخرج عن
ملك مولاه من أبواب التدبير قوله عليه السلام وفرجها (اي المدبرة) حلال لمولاها الذي
دبرها وللمشترى إذا اشتراها حلال بشرائه قبل موته وفى رواية ابن أبي عمير (12) قوله
المدبرة يقع عليها سيدها فقال نعم.

(1) أحمد بن محمد بن يحيى - خ يب.
(2) الريان - ئل - الزيات - خ ئل.
101

وفى باب (5) ان الرهن إذا كان جارية هل للراهن ان يطأها أم لا من أبواب الرهن
(ج 18) ما يدل على ذلك فراجع.
(29) باب جواز وطئ الأمة المتولدة من الزنا وكراهة استيلادها الا ان
يحلل مالك أمها الزاني بها.
345 (1) كا 353 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن
حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الرجل تكون له الخادم ولد
زنا (هل - ئل) عليه جناح أن يطأها قال لا وان تنزه عن ذلك فهو أحب إلى.
نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 134 - ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال وسألته عن الرجل (وذكر نحوه).
346 (2) كا 560 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن جعفر بن
يحيى الخزاعي عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال قلت له اشتريت جارية
من غير رشدة فوقعت منى كل موقع فقال سل عن أمه لمن كانت فسله يحلل الفاعل بأمها
ما فعل ليطيب الولد.
وتقدم في رواية ابن هلال (2) من باب (18) حكم نكاح المرأة التي ولدت من
زناء من أبواب ما يحرم بالتزويج قوله الرجل يشترى خادما ولد الزنا فيطأها قال لا بأس و
في رواية ابن مسلم (3) قوله سألت أبا جعفر عن الخبيثة يتزوجها الرجل قال لا و (قال خ)
ان كانت له أمة وان شاء وطئها ولا يتخذها أم ولده ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنها
تناسب ذلك.
(30) باب كراهة وطئ الجارية الزانية بالملك وتملكها وقبول هبتها.
347 (1) المناقب 243 ج 4 - في كتاب الدلالات بثلاثة طرق عن الحسين ابن أبي
العلاء وعلي بن حمزة وأبى بصير قالوا دخل رجل من أهل خراسان على أبي عبد الله
عليه السلام فقال له جعلت فداك (ان - ك) فلان بن فلان بعث معي بجارية وأمرني أن
أدفعها إليك قال لا حاجة لي فيها وانا أهل بيت لا يدخل الدنس بيوتنا فقال له الرجل و
102

الله جعلت فداك - لقد أخبرني أنها مولدة بيته وأنها ربيبته في حجره (1) قال إنها قد
فسدت عليه قال لا علم لي بهذا فقال أبو عبد الله عليه السلام ولكني أعلم أن هذا هكذا.
الخرائج والجرائح 610 ج 2 - في اعلام أبى عبد الله الصادق عليه السلام - و
منها أن الحسين ابن أبي العلاء قال دخل على أبي عبد الله عليه السلام رجل من أهل
خراسان فقال (وذكر نحوه إلى قوله بيوتنا) (ثم قال) لقد أخبرني أنها ربيبة حجره قال
لا خير فيها (ف‍) انها قد أفسدت عليه قال لا علم لي بهذا قال لكني أعلم أن هذا كذا.
وفيه ومنها ما روى أن رجلا خراسانيا أقبل إلى أبي عبد الله عليه السلام فقال له ما فعل
فلان قال لا علم لي به قال ولكني أخبرك به (انه) بعث بجارية معك ولا حاجة لي فيها
قال ولم قال لأنك لم تراقب الله فيها حيث عملت ما عملت ليلة نهر بلخ حيث صنعت ما
صنعت فسكت الرجل وعلم أنه قد أخبره بأمر قد فعله.
348 (2) ئل 573 ج 14 - أقول وروى الراوندي والمفيد والطبرسي و
الصدوق وغيرهم أحاديث كثيرة في هذا المعنى وأنه أرسل إليهم عليهم السلام بهدايا و
جوار فزنى بهن الرسل فأخبروا بالحال وردوا الجواري.
وتقدم في باب (17) حكم تزويج الزانية والزاني وامساكها من أبواب ما يحرم
بالتزويج وباب (5) استحباب اختيار المؤمنة العارفة للمتعة من أبواب المتعة ما يدل على
ذلك.
(31) باب أن من وطئ أمة أو باشرها بشهوة أو نظر إلى عورتها حرمت على
أبيه وابنه.
349 (1) يب 208 ج 8 - صا 211 ج 3 - البزوفري عن حميد بن زياد عن
الحسن بن (محمد بن - صا) سماعة عن الحسين بن هاشم وابن رباط عن صفوان عن
العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال أدنى ما تحرم به الوليدة تكون
عند الرجل على ولده إذا مسها أو جردها.

(1) تربيته في حجره - ك.
103

350 (2) يب 208 ج 8 - صا 211 - ج 3 - البزوفري عن حميد (بن زياد - صا)
عن الحسن بن (محمد بن - صا) سماعة عن محمد بن زياد (يعنى ابن أبي عمير - ئل) عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون عنده الجارية فتنكشف
فيراها أو يجردها لا يزيد على ذلك قال لا تحل لابنه.
351 (3) الدعائم 234 ج 2 - عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال إذا جرد الرجل
جارية ووضع يده عليها لم تحل لأبيه ولا لولده.
352 (4) نوادر أحمد بن محمد 102 - حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله (1)
عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده
عليها فلا تحل لابنه (2).
353 (5) نوادر أحمد بن محمد 104 - النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون عنده الجارية فيكشف ثوبها ويجردها
لا يزيد على ذلك قال لا تحل لابنه إذا رأى فرجها.
354 (6) يب 209 ج 8 - صا 212 ج 3 - الحسن بن (محمد بن - صا) سماعة
عن صالح وعبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود الأبزاري عن أبي عبد الله
عليه السلام قال سألته عن رجل اشترى جارية فقبلها قال تحرم على ولده وقال إن جردها
فهي حرام على ولده.
355 (7) يب 209 ج 8 - صا 212 ج 3 - البزوفري عن حميد بن زياد عن
الحسن بن (محمد بن - صا) سماعة عن محمد ابن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن العبد
الصالح عليه السلام عن الرجل يقبل الجارية يباشرها من غير جماع داخل و (3) خارج
أتحل لأبيه أو لابنه (4) قال لا بأس. قال الشيخ في صا - فالوجه في هذا الخبر أن نحمله
على أنه إذا باشرها أو مسها من غير شهوة.
356 (8) الدعائم 233 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه كشف عن ساق جارية له
ثم وهبها بعد ذلك للحسن عليه السلام وقال له لا تدن منها فإنها لا تحل لك.

(1) ربيع بن عبد الله - خ.
(2) لأبيه - خ - ك.
(3) أو - صا.
(4) لابنه أو لأبيه - صا.
104

وتقدم في باب (10) أن من ملك جارية فوطأها أو قبلها من أبواب ما يحرم
بالتزويج وباب (11) جواز نكاح جارية الابن والأب إذا لم يطأها ما يدل على ذلك و
في رواية ابن مسلم (6) من باب (25) حكم وطئ جارية الابن والابنة قوله وله ان يقع
على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها وفى مرسلة فقيه (7) وفى خبر آخر لا يجوز
ان يقع على جارية ابنته الا باذنها.
(32) باب جواز وطئ الأمة التي تشترى بمال حرام إلا أن يشترى بعين
المال.
357 (1) الدعائم 226 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال من سرق مالا
فأصدقه امرأة أو اشترى (به - ك) جارية كان الفرج له حلالا وعليه تبعة (1) المال وإثمه.
وتقدم في باب (2) عدم حلية ما يشترى بالمكاسب المحرمة إذا اشترى بعين
المال من أبواب ما يكتسب به ما يدل على ذلك وفى رواية أبى خديجة (7) من باب (59)
جواز بيع المملوك المولود من الزناء قوله عليه السلام والممراز لا يطيب إلى سبعة آباء و
قيل أي شئ الممراز فقال الرجل يكتسب مالا من غير حله فيتزوج أو يتسرى فيولد له الولد
فذاك هو الممراز (حمله الشيخ ره على الكراهة).
(33) باب تحريم الأمة المسروقة على السارق والمشترى ان علم وحكم
مهرها.
358 (1) يب 491 ج 7 - فقيه 266 ج 3 - طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد
عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال إذا اغتصب (الرجل - يب) أمة فاقتضها (2)
فعليه عشر ثمنها (3) فإذا كانت حرة فعليه الصداق.
359 (2) البحار 261 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه
موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل سرق جارية ثم باعها هل يحل فرجها

(1) تباعة - خ.
(2) إذا اغتصبت أمة فاقتضت - فقيه.
(3) قيمتها - فقيه.
105

لمن اشتراها قال إذا اتهم (1) أنها سرقة فلا تحل له وإن لم يعلم فلا بأس.
وتقدم في رواية مسكين (1) من باب (6) حكم من اشترى جارية سرقت من
ارض الصلح من أبواب بيع العبيد والإماء قوله رجل اشترى جارية سرقت من ارض الصلح
قال عليه السلام فليردها على الذي اشتراها منه ولا يقربها وفى رواية علي بن جعفر (2)
قوله عليه السلام إذا أنبأهم أنها سرقة فلا يحل وإن لم يعلم فلا بأس وفى باب (4) تحريم
اغتصاب المرأة الأجنبية فرجها من أبواب نكاح المحرم ما يناسب ذلك ويأتي في باب
أن من اكره المرأة على الزناء فعليه القتل بالسيف من أبواب حد الزاني ما يناسب الباب.
(34) باب تحريم المرأة على عبدها فلا يجوز له وطؤها، وان مكنته من
نفسها لزمها الحد ووجب بيعه وحرم على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا.
360 (1) يب 206 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 493 ج 5 - محمد بن يحيى
عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن فقيه 289 ج 3 - العلاء (بن
زرين - كا - يب) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين
عليه السلام في امرأة أمكنت (2) نفسها من عبد لها (3) فنكحها، أن تضرب مائة ويضرب
العبد خمسين جلدة (4) (و - كا - يب) (أن - فقيه) يباع بصغر منها، (قال - يب - كا) و
يحرم (5) على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك.
ويأتي في الباب التالي وباب (59) أن المرأة إذا ملكت زوجها بشراء بطل العقد
ما يدل على ذلك.
(35) باب أن المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته وأرادت تزويجه تعين
تجديد العقد وبطل العقد الأول.
361 (1) كا 485 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي

(1) علم - ئل.
(2) مكنت - يب.
(3) من نفسها عبدا - فقيه.
(4) أسقط في
فقيه المطبوع قوله (فنكحها إلى قوله جلدة) ولكن في باقي نسخ الفقيه موجود.
(5) ومحرم - فقيه.
106

بن فضال عن عبد الله ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة
كان لها زوج مملوك فورثته فأعتقته هل يكونان على نكاحهما (الأول - كا) قال لا ولكن
يجددان نكاحا آخر. فقيه 303 ج 3 - أبو العباس وعبيد عن أبي عبد الله عليه السلام في
امرأة وذكر مثله.
362 (2) يب 205 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 485 ج 5 - حميد بن زياد
عن الحسن بن (محمد بن - كا) سماعة عن جعفر بن سماعة (وغيره - كا) عن أبان بن
عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ورثت زوجها
فأعتقته هل يكونان على نكاحهما الأول قال لا ولكن يجددان نكاحا.
363 (3) المناقب 360 ج 2 - عمرو بن داود عن الصادق عليه السلام أن عقبة
ابن أبي عقبة مات فحضر جنازته علي عليه السلام وجماعة من أصحابه وفيهم عمر فقال
علي عليه السلام لرجل كان حاضرا ان عقبة لما توفى حرمت امرأتك فأحذر أن تقربها
فقال عمر كل قضاياك يا أبا الحسن عجيب وهذه من أعجبها يموت الانسان فتحرم على
آخر امرأته فقال نعم ان هذا عبد كان لعقبة تزوج امرأة حرة وهي اليوم ترث بعض ميراث
عقبة فقد صار بعض زوجها رقا لها وبضع المرأة حرام على عبدها حتى تعتقه ويتزوجها
فقال عمر لمثل هذا نسألك عما اختلفنا فيه.
ويأتي في باب (59) أن المرأة إذا ملكت زوجها بطل العقد ما يدل على ذلك.
(36) باب أن ولد الأمة يلحق بالمولى إذا وطئها مع الشرائط وان عزل عنها.
364 (1) قرب الأسناد 65 - السندي بن محمد البزاز قال حدثني
أبو البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه قال جاء رجل إلى النبي (1) صلى الله عليه وآله
فقال (انى - ئل) كنت أعزل عن جارية لي فجاءت بولد فقال على الذكر (2) الوكاء قد
ينقلب فألحق به الولد.

(1) جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله رجل - ئل.
(2) فقال على الوكاء قد
ينفلت - ئل.
107

ويأتي في باب (41) حكم من له جارية يطيف بها فتعلق فيشك في الحمل و
باب (42) ان الجارية إذا وطأها واحد أو أكثر في طهر واحد فولدت حكم بالقرعة في
الحاق الولد وباب (43) حكم ما لو وطئ البايع والمشترى الأمة ما يناسب الباب وفى
رواية الحلبي من باب (44) أن من زنى بأمة ثم اشتراها لم يلحق به الولد السابق قوله
عليه السلام الولد للفراش وللعاهر الحجر.
(37) باب ان من أقر على نفسه أنه غصب جارية ترد مع ولدها على
المغصوب منه.
365 (1) كا 556 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد
عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام في رجل أقر على نفسه أنه
غصب جارية رجل فولدت الجارية من الغاصب قال ترد الجارية والولد على المغصوب
منه إذا أقر بذلك الغاصب.
366 (2) يب 482 ج 7 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن
بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل أقر أنه غصب رجلا على جاريته وقد
ولدت الجارية من الغاصب قال ترد الجارية وولدها على المغصوب إذا أقر بذلك أو
كانت له (1) بينه، فقيه 266 ج 3 - قال الصادق عليه السلام في رجل أقر (وذكر
مثله).
وتقدم في باب (4) ان من غصب جارية وأولدها وجب عليه ردها والولد
للمولى من أبواب الغصب ج 19 ما يدل على ذلك وفى رواية محمد بن قيس (7) من
باب (6) حكم من تزوج بامرأة ذات بعل من أبواب ما يحرم بالتزويج قوله عليه السلام
فيأخذ السيد سريته (ممن تزوجها) وولدها ويأتي في باب (46) حكم من تزوج أمة
على انها حرة وباب (47) حكم ما لو بيعت الأمة بغير إذن سيدها فولدت من المشترى
ما يناسب الباب.

(1) عليه - فقيه.
108

(38) باب ان الأمة المزوجة إذا أعتقت تخيرت في فسخ عقدها الا ان
يشترط عليها سقوط خيارها وحكمها إذا كانت زوجة عبد فأعتقا معا.
367 (1) كا 486 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
عن عبد الله بن سنان يب 343 ج 7 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله
بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا أعتقت مملوكيك رجلا وامرأته فليس
بينهما نكاح وقال إن أحببت أن يكون (1) زوجها كان ذلك بصداق، قال وسألته عن
الرجل ينكح عبده أمته ثم أعتقها تخير فيه أم لا فقال نعم تخير (فيه - كا) إذا أعتقت.
368 (2) كا 486 ج 5 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان و
محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال
قال أبو عبد الله عليه السلام ان بريرة كان لها زوج فلما أعتقت خيرت.
369 (3) يب 342 ج 7 - روى محمد بن آدم عن الرضا عليه السلام أنه قال إذا
أعتقت الأمة ولها زوج خيرت ان كانت تحت عبد أو حر. وفيه 342 ج 7 - محمد بن
أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد (2) عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي
عبد الله عليه السلام قال إذا أعتقت (وذكر مثله)
370 (4) يب 343 ج 7 - علي بن إسماعيل الميثمي عن فضالة عن أبان عن
عبد الله بن سليمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أنكح أمته عبده فأعتقها
هل تخير المرأة إذا أعتقت أم لا قال تخير.
371 (5) يب 343 ج 7 - الحسين بن سعيد عن حماد عن فقيه 352 ج 3 -
حريز (بن عبد الله - فقيه) عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
المملوكة تكون تحت العبد ثم تعتق فقال تخير فإن شاءت أقامت على زوجها وإن شاءت
فارقته (3).

(1) أحبت أن تكون مع زوجها - يب.
(2) عن محمد بن عبد الجبار - ئل.
(3) بانت -
فقيه.
109

372 (6) يب 341 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 485 ج 5 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أمة
كانت تحت عبد فأعتقت الأمة قال (فقال - يب) أمرها بيدها ان شاءت تركت نفسها مع
زوجها وإن شاءت نزعت نفسها منه وذكر (1) أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة
فاشترتها عائشة فأعتقتها فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله وقال إن شاءت أن تقر
عند زوجها وإن شاءت فارقته، وكان مواليها الذين باعوها اشترطوا على عائشة أن لهم
ولاءها (2)، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله الولاء لمن أعتق وتصدق على بريرة
بلحم فأهدته إلى رسوله الله صلى الله عليه وآله فعلقته عائشة وقالت إن رسول الله صلى
الله عليه وآله لا يأكل (لحم - كا - يب) الصدقة فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله و
اللحم معلق فقال ما شأن هذا اللحم لم يطبخ فقالت يا رسول الله صدق به على بريرة
(فأهدته لنا - خصال) وأنت لا تأكل الصدقة فقال هو لها صدقة ولنا هدية ثم أمر بطبخه
فجاء فيها ثلاث من السنن. الخصال 190 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد
(رضي الله عنه) قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد وعبد الله ابني محمد - بن
عيسى عن محمد ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان الناب عن عبيد الله بن علي الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه ذكر أن بريرة (وذكر نحوه).
373 (7) يب 341 ج 7 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي
الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال أيما امرأة أعتقت فأمرها بيدها ان شاءت
قامت (3) وإن شاءت فارقته.
374 (8) كان 486 ج 5 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان
عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام في بريرة ثلاث
من السنن حين أعتقت في التخيير وفى الصدقة وفى الولاء.
375 (9) قرب الأسناد 45 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر (بن

(1) وروى - خ كا.
(2) يعنى ولاء العتق وهو إذا مات المعتق ورثه معتقه أو ورثة
معتقه.
(3) أقامت - ئل.
110

محمد - ئل) عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى في بريرة بشيئين (1) فيها بأن
الولاء لمن أعتق وقضى لها بالتخير حين أعتقت وقضى أن ما تصدق به عليها فأهدته فهي
هدية لا بأس بأكله.
376 (11) يب 342 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 487 ج 5 - عدة من
أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال ذكر أن بريرة مولاة
عائشة كان لها زوج عبد فلما أعتقت قال لها رسول الله صلى الله عليها وآله اختاري إن شئت
أقمت مع زوجك وإن شئت فلا.
(2)
377 (12) يب 341 ج 7 - علي بن إسماعيل (يعنى الميثى - ئل) عن حماد عن
عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان لبريرة زوج عبد فلما
أعتقت قال لها النبي صلى الله عليه وآله: اختاري.
378 (13) الدعائم 247 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال أرادت عائشة أن
تشترى بريرة فاشترط عليها مواليها ولاءها فاشترتها منهم على ذلك الشرط فبلغ ذلك
رسول الله صلى الله عليه وآله فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال القوم
يشترطون شروطا ليست في كتاب الله يبيع أحدهم الرقبة ويشترط الولاء والولاء لمن
أعتق وشرط الله آكد، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد، فلما عتقت بريرة خيرها
رسول الله صلى الله عليه وآله وكان لها زوج زوجته وهي مملوكة فاختارت نفسها فقال
رسول الله صلى الله عليه وآله لها اعتدى ثلاث حيض قال جعفر بن محمد صلوات الله
عليه وكان زوج بريرة التي خيرها فيه رسول الله صلى الله عليه وآله مملوكا وإنما تخير
في المملوك فأما الحر فقد صارت حرة بمنزلته.
379 (14) العوالي 349 ج - روى ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا أسود
يقال له مغيث كأني أنظر اليه يطوف خلفها يبكى ودموعه تجرى على لحيته فقال النبي
صلى الله عليه وآله للعباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة
مغيثا فقال لها النبي صلى الله عليه وآله راجعيه فإنه أبو ولدك فقالت يا رسول الله

(1) بثلاثة أشياء خ ل.
(2) لا - يب.
111

أتأمرني فقال لا انما أنا أشفع (1) فقالت لا حاجة لي فيه.
380 (15) يب 342 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 487 ج 5 - محمد بن
إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعي بن عبد الله عن بريد بن معاوية
عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان زوج بريرة عبدا.
381 (16) يب 342 ج 7 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن (عبد الله -
ئل) بن زرارة عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله
عليه السلام في رجل حر نكح أمة مملوكة ثم أعتقت قبل أن يطلقها قال هي أملك
ببضعها.
وتقدم في باب (36) انه لا يصح بيع الولاء ولا هبته من أبواب العتق ما يناسب
ذلك وفى رواية سليمان (1) من باب (11) ان من كان له أب مملوك وكانت لأبيه امرأة
مكاتبة فأعانها في مكاتبتها بشرط أن لا يكون لها على أبيه خيار من أبواب المكاتبة ما يدل
على ذلك وعلى سقوط خيارها بالشرط ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك.
(39) باب أن الأمة إذا كانت زوجة عبد فأعتق فهما على نكاحهما وليس لها
الخيار.
382 (1) كا 487 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 206 ج
8 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير (يعنى المرادي - ئل) عن أبي
عبد الله عليه السلام في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة قال فقال لا يرجم حتى
يواقع الحرة بعد ما يعتق قلت فللحرة عليه الخيار إذا أعتق قال لا قد (2) رضيت به وهو
مملوك (3) فهو على نكاحه الأول.
383 (2) يب 343 ج 7 - علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن علي بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام في
رجل زوج أم ولد له من عبد فأعتق العبد بعد ما دخل بها يكون لها الخيار قال لا قد تزوجته

(1) شفيع - ك.
(2) لا فقد - يب.
(3) عبد - يب.
112

عبدا ورضيت به فهو حين صار حرا أحق أن ترضى به.
(40) باب حكم من وطئ أمته ووطئها غيره في ذلك الطهر فحملت و
ولدت.
384 (1) يب 179 ج 8 - صا 364 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 488 ج 5 -
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا - كا) عن يب
346 ج 9 - فقيه 230 ج 4 - (الحسن - يب ج 9 - فقيه) ابن محبوب عن عبد الله بن
سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رجلا من الأنصار أتى أبى (1) عليه السلام فقال (له
- يب - صا) انى ابتليت بأمر عظيم أن لي جارية كنت أطؤها فوطئتها يوما وخرجت في
حاجة لي بعد ما اغتسلت منها ونسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لآخذها فوجدت
غلامي على بطنها فعددت لها من يومى ذلك تسعة أشهر فولدت جارية (قال - كا - يب -
صا) فقال (له - يب - صا - كا) (أبى عليه السلام " 2 " - كا) لا ينبغي لك أن تقربها ولا (أن - كا)
تبيعها (3) ولكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيا ثم أوص عند موتك أن ينفق عليها من
مالك حتى يجعل الله عزو جل (لك و - فقيه) لها مخرجا.
385 (2) يب 180 ج 8 - صا 265 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 488 ج 5 -
عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن ابن فضال عن محمد بن عجلان قال إن
رجلا من الأنصار أتى أبا جعفر عليه السلام فقال له انى قد ابتليت بأمر عظيم انى (قد -
يب - صا) وقعت على جاريتي ثم خرجت في بعض حوائجي (4) فانصرفت من الطريق
فأصبت غلامي بين رجلي الجارية فاعتزلتها فحبلت (5) ثم وضعت جارية لعدة تسعة
أشهر فقال له أبو جعفر عليه السلام أحبس الجارية (و - صا) لا تبعها وأنفق عليها حتى
تموت أو يجعل الله لها مخرجا فان حدث بك حدث فأوص بأن ينفق عليها من مالك

(1) أبا جعفر - يب - أبا عبد الله - صا.
(2) أبو عبد الله - يب ج 8 - صا.
(3) أن
تبيعها ولا تقربها - صا.
(4) حاجتي - يب - صا.
(5) فحملت - يب (4) بين رجلي الجارية
غير أنها حملت فوضعت بجارية بعده بتسعة أشهر - صا.
113

حتى يجعل الله لها مخرجا (كا - وقال إذا خرجت من بيتك فقل بسم الله على ديني و
نفسي وولدي وأهلي ومالي ثلاث مرات ثم قل اللهم بارك لنا في قدرك ورضا بقضائك
حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت).
386 (3) يب 179 ج 8 - صا 364 ج 3 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد
بن محمد عن العباس بن معروف عن الحسن بن محمد الحضرمي عن زرعة عن سماعة
قال سألته عن رجل له جارية فوثب عليها ابن له ففجر بها قال قد كان رجل عنده جارية و
له زوجة فأمرت ولدها أن يثب على جارية أبيه ففجر بها فسئل أبو عبد الله عليه السلام عن
ذلك فقال لا يحرم ذلك على أبيه إلا أنه لا ينبغي له أن يأتيها حتى يستبرئها للولد فان وقع
(فيما - صا) بينهما ولد فالولد للأب ان كان جمعها (1) في يوم واحد وشهر واحد.
387 (4) يب 180 ج 8 - صا 367 ج 3 - الصفار عن محمد بن إسماعيل عن
علي بن سليمان عن جعفر بن محمد بن (2) إسماعيل بن الخطاب انه كتب اليه يسأله عن
ابن عم له كانت له جارية تخدمه وكان يطأها فدخل يوما (إلى - يب) منزله فأصاب
معها (3) رجلا تحدثه (4) فاستراب (5) بها فهدد الجارية فأمرت أن الرجل فجر بها ثم
أنها حبلت فأتت بولد فكتب عليه السلام ان كان الولد لك أو فيه مشابهة منك فلا تبعهما
فان ذلك لا يحل لك وان كان الابن ليس منك ولا فيه مشابهة منك فبعه وبع أمه.
قال في صا - فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لان الأمر في ذلك قد رده عليه السلام
إلى صاحب الجارية بأن يعتبر فإن علم أن الولد منه بأحد ما يعتبر به لحوق الأولاد بالآباء
ألحقه به وان اشتبه الامر فيمنع من بيعه ولا يلحقه به حسب ما قدمناه وان علم أنه ليس منه
جاز له بيعه على كل حال حسب ما تضمنه الخبر.
388 (5) يب 181 ج 8 - صا 367 ج 3 - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب
بن يزيد قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في هذا العصر رجل وقع على جاريته ثم
شك في ولده فكتب عليه السلام ان كان فيه مشابهة منه فهو ولده.

(1) إذا كانا جامعاها - صا.
(2) جعفر بن محمد عن إسماعيل - خ يب.
(3) فيها -
صا.
(4) يخدمه - صا.
(5) الريب والريبة: الشك، والظنة، والتهمة - اللسان.
114

ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك.
(41) باب حكم من له جارية يطيف بها فتعلق فيشك في الحمل انه منه أو من غيره
389 (1) يب 181 ج 8 - صا 366 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 489 ج 5 -
أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار (وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا - كا -
يب) عن صفوان (بن يحيى - كا - صا) عن سعيد بن يسار قال سألت أبا الحسن عليه السلام
عن الجارية تكون للرجل يطيف (1) بها وهي تخرج فتعلق قال يتهمها الرجل أو يتهمها
أهله قلت أما (تهمة - يب) ظاهرة فلا قال إذا لزمه الولد.
390 (2) يب 181 ج 8 - صا 366 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 489 ج 5 -
الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد (بن عثمان - كا - يب)
عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام (2) عن رجل وقع على جارية له
تذهب وتجيئ وقد عزل عنها ولم يكن منه إليها شئ ما تقول في الولد قال أرى أن لا يباع
هذا يا سعيد، قال وسألت أبا الحسن عليه السلام فقال أتتهمها (قال - يب) فقلت أما تهمة
ظاهرة فلا قال فيتهمها (3) أهلك فقلت أما شئ ظاهر فلا قال فكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد.
391 (3) يب 182 ج 8 - صا 365 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 489 ج 5 -
عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن يب 347 ج 9 الحسين بن سعيد عن فقيه
231 ج 4 - القاسم بن محمد عن سليم (4) مولى طربال عن حريز عن أبي عبد الله
عليه السلام في رجل كان يطأ جارية له وأنه كان يبعثها في حوائجه وانها حبلت وأنه بلغه
عنها (5) فساد فقال أبو عبد الله عليه السلام (قل له - فقيه) إذا ولدت أمسك الولد فلا
يبيعه (6) ويجعل (7) له نصيبا في (8) داره (9) قال فقيل (له - كا - يب ج 8 - فقيه) رجل

(1) اي يأتي اليه الخيال ويجعله في شك منها أو يتهمها.
(2) سألته عليه السلام - صا.
(3) أيتهمها - صا.
(4) سليمان يب ج 8 - صا - فقيه.
(5) منها - يب ج 8.
(6) ولا يبيعه - يب - ولا تبعه - فقيه.
(7) وجعل - يب - اجعل - فقيه.
(8) من - يب ج 9 - فقيه.
9 - دارك - فقيه.
115

(كان - فقيه) يطأ جارية له و (انه - كا يب) لم (يكن - كا - يب ج 8 - فقيه) يبعثها في
حوائجه وانه اتهمها وحبلت فقال إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا
من داره وماله وليس هذه مثل تلك.
392 (4) كا 389 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن آدم بن إسحاق يب 180 ج
8 - صا 365 ج 3 - الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن آدم بن إسحاق عن رجل من
أصحابنا عن عبد الحميد بن إسماعيل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت
له (1) جارية يطؤها وهي تخرج في حوائجه، فحبلت فخشى أن (لا - كا) يكون منه كيف
يصنع أيبيع الجارية والولد قال يبيع الجارية ولا يبيع الولد، ولا يورثه من ميراثه شيئا.
وتقدم في الباب المتقدم ويأتي في الباب التالي وما يتلوه وباب (43) حكم
ما لو وطأ البايع والمشترى الأمة ما يناسب ذلك فراجع.
وفى رواية الحلبي (1) من باب (44) ان من زنى؟؟ بأمة ثم اشتراها لم يلحق به
الولد السابق قوله صلى الله عليه وآله الولد للفراش وللعاهر الحجر وفى باب (19) ان
الولد يلحق بالزوج مع الشرائط من أبواب احكام الأولاد ما يناسب الباب فراجع.
(42) باب ان الجارية إذا وطئها اثنان أو أكثر في طهر واحد فولدت حكم
بالقرعة في الحاق الولد.
393 (1) يب 169 ج 8 - صا 368 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد
بن الحسين عن جعفر بن بشير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله
عليه السلام قال قضى علي عليه السلام في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد وذلك في
الجاهلية قبل أن يظهر الاسلام، فاقرع بينهم فجعل الولد لمن قرع وجعل عليه ثلثي الدية
للآخرين (2) فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله حتى بدت نواجذه (3) قال وما أعلم
فيها شيئا الا ما قضى علي عليه السلام.

(1) عنده - يب - صا.
(2) للأخيرين - صا.
(3) النواجذ - أقصى الأضراس وهي
أربعة في أقصى الأسنان.
116

الدعائم 523 ج 2 وذكر عن علي عليه السلام ان ثلاثة من اهل اليمن اتوا اليه
يختصمون في امرأة وقعوا عليها ثلثتهم في طهر واحد فأتت بولد فادعاه كل واحد منهم
فقرع بينهم وجعله للقارع فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله فضحك وذكر نحوه.
394 (2) يب 170 ج 8 - صا 369 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 491 ج 5 -
على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن ابن أبي نجران عن فقيه 54 ج 3 - عاصم بن حميد عن أبي
بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا
عليه السلام إلى اليمن فقال له حين قدم حدثني بأعجب ما ورد (1) عليك قال يا رسول الله
أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطؤها جميعا في طهر واحد فولدت غلاما واحتجوا (2)
كلهم يدعيه (3) فأسهمت بينهم وجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم، فقال (له -
يب ج 8) النبي صلى الله عليه وآله انه ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا (4) أمرهم إلى الله
عزو جل الا خرج سهم المحق.
يب 238 ج 6 - الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن عاصم بن
حميد عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر عليه السلام قال بعث (وذكر مثله) الا ان فيه
فوطئها جميعهم
395 (3) يب 169 ج 8 صا 368 ج 3 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن
الحسين عن معوية بن عمار فقيه 52 ج 3 - روى الحكم بن مسكين عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت
فادعوه جميعا أقرع الوالي بينهم فمن قرع كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب
الجارية قال فان اشترى رجل جارية وجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من المشترى رد
الجارية عليه وكان له ولدها بقيمته.
396 (4) إرشاد المفيد 104 - فمما جاءت به الرواية في قضايا علي عليه
السلام والنبي صلى الله عليه وآله حي موجود أنه لما أراد رسول الله صلى الله عليه

(1) ما مر - يب - صا.
(2) فاختلفوا - فقيه.
(3) يدعى فيه - فقيه.
(4) تقارعوا
وفوضوا - فقيه.
117

وآله تقليده قضاء اليمن وانفاذه إليهم ليعلمهم الأحكام ويبين لهم الحلال من الحرام و
يحكم فيهم بأحكام القرآن قال له أمير المؤمنين عليه السلام تندبني يا رسول الله للقضاء و
أنا شاب ولا علم لي بكل القضاء، فقال له ادن منى فدنى منه فضرب على صدره بيده و
قال (اللهم اهد قلبه وثبت لسانه) قال أمير المؤمنين عليه السلام فما شككت في قضاء بين
اثنين بعد ذلك المقام ولما استقرت به الدار باليمن ونظر فيما ندبه اليه رسول الله صلى عليه
وآله من القضاء والحكم بين المسلمين رفع اليه رجلان بينهما جارية يملكان رقها على
السواء قد جهلا خطر وطئها فوطئاها في طهر واحد على ظن منهما جواز ذلك لقرب
عهدهما بالاسلام وقلة معرفتهما بما تضمنته الشريعة من الأحكام، فحملت الجارية و
وضعت غلاما فاختصما اليه فيه فقرع على الغلام باسمهما فخرجت القرعة لأحدهما
فألحق الغلام به وألزمه نصف قيمته لو كان عبدا لشريكه، وقال (لو - ظ) علمت أنكما
أقدمتما على ما فعلتماه بعد الحجة عليكما بخطره لبالغت في عقوبتكما وبلغ رسول الله
صلى الله عليه وآله هذه القضية فأمضاها وأقر الحكم بها في الاسلام وقال " الحمد لله
الذي جعل فينا أهل البيت من يقضى على سنن داود عليه السلام وسبيله في القضاء يعنى به
بالالهام (1) الذي هو في معنى الوحي ونزول النص به أن لو نزل على التصريح ".
397 (5) المقنع 134 - وإذا اشترى رجلان جارية فواقعاها جميعا فأتت بولد
فإنه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة الحق به الولد ويغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه و
على كل واحد منهما نصف الحد.
398 (6) كا 490 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا وقع الحر والعبد والمشرك
بامرأة (2) في طهر واحد فادعوا الولد اقرع بينهم فكان الولد للذي يخرج سهمه (3).
يب 240 ج 6 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن أبي المعزا عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).

(1) الالهام أن يلقى الله في النفس أمرا يبعثه على الفعل أو الترك وهو نوع من الوحي يخص
الله به من يشاء من عباده - اللسان.
(2) على امرأة - يب.
(3) للذي يقرع - يب.
118

وتقدم في الباب المتقدم وما تقدم عليه ما يناسب ذلك.
ويأتي في الباب التالي ما يناسب الباب وفى باب الحكم بالقرعة في القضايا
المشكلة من أبواب كيفية الحكم ما يدل على ذلك فراجع.
(43) باب حكم ما لو وطأ البايع والمشترى الأمة أو المعتق والزوج أو المسلم
واليهودي والنصراني واشتبه حال الولد.
399 (1) كا 491 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
عن ابن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كان للرجل منكم الجارية
يطؤها فيعتقها فاعتدت ونكحت فان وضعت لخمسة أشهر فإنه من مولاها الذي أعتقها و
ان وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير.
400 (2) يب 168 ج 8 - صا 367 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 491 ج 5 -
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن فقيه 285 ج 3 - أبان بن
عثمان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته (يقول - كا) وسئل عن
رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها قال بئس ما صنع يستغفر الله
ولا يعود (1) قلت (2) فإنه (3) باعها من (رجل - فقيه) آخر (فوقع عليها - فقيه) ولم
يستبرئ رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها فاستبان
حملها عند الثالث فقال أبو عبد الله عليه السلام الولد للفراش وللعاهر الحجر.
401 (3) 169 ج 8 - صا 368 ج 3 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد
بن الحسين ابن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن الحسن الصيقل قال سئل أبو عبد الله
عليه السلام وذكر مثله إلا أنه قال قال أبو عبد الله عليه السلام الولد للذي عنده الجارية
وليصبر لقول رسول الله صلى عليه وآله الولد للفراش وللعاهر الحجر (هكذا في يب -
صا).
402 (4) المقنع 134 - وان كانوا ثلاثة نفر فواقعوا جارية على الانفراد بعد أن

(1) ولا يعد - يب.
(2) قال - فقيه.
(3) فان - يب - صا.
119

اشتراها الأول وواقعها والثاني اشتراها وواقعها والثالث اشتراها وواقعها كل ذلك في
طهر واحد فأتت بولد فان الحق أن يلحق الولد بالرجل الذي عند (ه -) الجارية (و -)
ليصير إلى قول رسول الله صلى الله عليه وآله الولد للفراش وللعاهر الحجر قال والدي
(رحمه الله) في رسالته إلى هذا ما لا يخرج في النظر وليس فيه الا التسليم.
403 (5) يب 169 ج 8 - صا 368 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 491 ج 5 -
أبى موسى الأشعري عن محمد بن عبد الجبار (وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا - كا -
يب) عن صفوان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجلين وقعا
على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد قال للذي عنده (الجارية - يب - صا) لقول
رسول الله صلى الله عليه وآله الولد للفراش وللعاهر الحجر.
404 (6) 252 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه
موسى بن جعفر عليهما السلام قال وسألته عن رجل وطئ جارية فباعها قبل أن تحيض
فوطئها الذي اشتراها في ذلك الطهر فولدت له لمن الولد قال الولد للذي هي عنده فليصر
لقول رسول الله صلى الله عليه وآله الولد للفراش (وللعاهر الحجر - ئل).
405 (7) يب 183 ج 8 - علي بن الحسن عن محمد وأحمد ابني الحسن عن
أبيهما عن عبد الله بن بكير عن روح بن عبد الرحيم قال كانت لي جارية كنت أطأها
فوطئتها (فجئتها - ئل) فبعتها فولدت عند أهلها غلاما فأتوني به فقالوا لي وخاصموني
فسألت أبا عبد الله عليه السلام (عن ذلك - ئل) فقال لي اقبلها.
406 (8) يب 358 ج 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن
يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين
عليه السلام في وليدة جامعها ربها في قبل طهرها ثم باعها من آخر قبل أن تحيض
فجامعها الآخر ولم تحض فجامعها الرجلان في طهر واحد فولدت غلاما فاختلفا فيه
فسئلت أم الغلام فزعمت أنهما أتياها في طهر واحد فلا أدرى أيهما أبوه فقضى
عليه السلام في الغلام أنه يرثهما كليهما ويرثانه سواء. (قال محمد بن الحسن قد بينا في
كتاب النكاح من هذا الكتاب أنه إذا وطئ الجارية اثنان بعد انتقال الملك من واحد إلى
الآخر فيلحق الولد بمن تكون عنده الجارية وأوردنا في ذلك الأخبار ومتى وطئاها في
120

طهر واحد وهما شريكان من غير انتقال الملك من واحد إلى الآخر اقرع بينهما فمن
خرج اسمه الحق الولد به فلا معنى لتكراره ها هنا والوجه في هذا الخبر أنه خرج مخرج
التقية لأنه موافق لمذاهب بعض العامة كما خرج غيره من الأخبار كذلك.)
407 (9) يب 348 ج 8 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا وقع المسلم واليهودي والنصراني على المرأة
في طهر واحد قرع بينهم فكان الولد للذي تصيبه القرعة وتقدم في الباب المتقدم
ما يناسب الباب. ويأتي في أحاديث باب (13) الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة من أبواب
كيفية الحكم ما يدل على ذلك.
(44) باب أن من زنى بأمة ثم اشتراها لم يلحق به الولد السابق ولم يرثه.
408 (1) يب 207 ج 8 - البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد
عن ابن أبي عمير كا 163 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 346 ج 9
- صا 185 ج 4 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى (1) ولدها
فإنه لا يورث منه شئ فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال الولد للفراش وللعاهر الحجر
ولا يورث ولد الزنا الا رجل يدعى ابن وليدته (كا - يب ج 9 - صا - وأيما رجل أقر بولده
ثم انتفى منه فليس ذلك له ولا كرامة يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته).
409 - (2) الدعائم 130 ج 1 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال من
وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فان ولدها لا يرث منه شيئا لأن رسول الله صلى الله
عليه وآله قال الولد للفراش وللعاهر الحجر فعلى هذا يجب أن يستبرئها لئلا تكون حاملا
لولد لا ميراث له (2) وتقدم في الباب المتقدم ما يناسب ذلك ويأتي في باب (17) أن من زنى بامرأة

(1) ثم ادعى - كا.
(2) لا يلحق به.
121

فحملت ثم تزوجها لم يلحق به الولد من أبواب احكام الأولاد ما يناسب ذلك
فراجع.
(45) باب جواز وطئ الأمة وفى البيت من يرى ذلك ويسمع على كراهية
410 (1) يب 208 ج 8 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن أبي
يعفور؟؟ عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في
البيت من يرى ذلك ويسمع قال لا بأس.
وتقدم في باب (14) حكم مجامعة الحرة بين يدي الحرة من أبواب مباشرة النساء
وباب (15) كراهة جماع المرأة أو الجارية وفى البيت صبى أو صبية ما تدل على ذلك.
(46) باب حكم من تزوج أمة على أنها حرة.
411 (1) يب 349 ج 7 - صا 216 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 404 ج 5 -
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب
يب 422 ج 7 - أبو عبد الله البزوفري قال حدثنا حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن
الحسن بن محبوب عن العباس بن الوليد عن الوليد بن صبيح (1) عن أبي عبد الله
عليه السلام في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة (قد - خ) دلست نفسها (له - كا - يب
349 - صا) قال إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح (2) فاسد قلت
فكيف (3) يصنع بالمهر الذي أخذت منه قال إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه وإن لم
يجد (شيئا - يب 349 - صا - كا) فلا شئ له عليها وان كان زوجها (إياه - كا - يب 349 -
صا) ولى لها ارتجع (4) على وليها بما أخذت منه (5) ولمواليها عليه عشر (قيمة - يب
349 - صا) ثمنها ان كانت بكرا (6) وان كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من
فرجها قال وتعتد (منه - كا - يب 349 - صا) عدة الأمة قلت فان جاءت بولد (منه - يب

(1) العباس بن الوليد عن أبيه يب 422.
(2) فان نكاحه يب 422.
(3) كيف - يب - صا.
(4)
يرجع - يب 422.
(5) اخذته - يب 422.
(6) ان كانت بكرا عشر قيمة ثمنها - يب 422.
122

422) (1) قال أولادها (2) منه أحرار إذا كان النكاح بغير إذن المولى.
(3)
412 (2) المقنع 104 - وإن تزوج الرجل امرأة أمة على أنها حرة فوجدها قد
دلست نفسها له فإن كان الذي زوجها إياه وليا لها ارتجع على وليها بما أخذت منه
ولمواليها عليه عشر قيمة ثمنها ان كانت بكرا وإن كانت غير بكر فنصف عشر ثمنها بما
استحل من فرجها وتعتد منه عدة الأمة فان جاءت بولد فهو حر إذا كان النكاح بغير إذن
المولى وان أبقت مملوكة من مواليها فأتت قبيلة فادعت أنها حرة فتزوجها رجل
فظفر (4) بها مواليها بعد ذلك وقد ولدت أولادا فان أقام الزوج البينة على أنه تزوجها
على أنها حرة أعتق ولدها وذهب القوم بأمتهم وإن لم يقم البينة أوجع ظهره واسترق ولده.
413 (3) يب 350 ج 7 - صا 217 ج 3 - البزوفري عن أحمد بن إدريس عن
أحمد بن محمد عن أبي أيوب عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مملوكة
أتت قوما فزعمت أنها حرة فتزوجها رجل منهم وأولدها ولدا ثم إن مولاها أتاهم فأقام
عندهم البينة أنها مملوكته وأقرت الجارية بذلك فقال تدفع إلى مولاها هي وولدها و
على مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير اليه قلت فان لم يكن لأبيه ما يأخذ
ابنه به قال يسعى أبوه في ثمنه حتى يؤديه (5) ويأخذ ولده قلت فان أبى الأب أن يسعى
في ثمن ابنه قال فعلى الامام أن يفتديه ولا يملك ولد حر.
414 (3) يب 350 ج 7 - صا 218 ج 3 - البزوفري عن أحمد بن إدريس عن
أحمد بن محمد عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي عبد الله
عليه السلام في رجل ظن أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته فولدت
كل واحدة منهما من زوجها ثم جاء الزوج الأول وجاء مولى السرية (قال - صا 204)
فقضى في ذلك أن يأخذ الأول امرأته فهو أحق بها ويأخذ السيد سريته وولدها إلا أن
يأخذ (6) من ضامن الثمن له ثمن الولد.
(7)

(1) فان جاءت منه بولد - يب 349.
(2) الأولاد - يب 422.
(3) الموالى -
يب 422.
(4) الظفر بالفتح: الفوز بالمطلوب - اللسان.
(5) يوفيه - صا.
(6) إلا أن
يأخذ رضا من الثمن ثمن الولد - صا.
(7) رضاه من الثمن ثمن الولد - خ يب.
123

صا 204 ج 3 - علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد البزاز و
عبد الرحمن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن أبي جعفر
عليه السلام قال قضى علي عليه السلام في رجل ظن أهله انه قد مات أو قتل فنكحت امرأته
أو تزوجت سريته (وذكر مثله) الا ان فيه أو جاء مولى السرية.
415 (5) كا 150 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد جميعا عن ابن أبي نجران عن فقيه 355 ج 3 - عاصم بن حميد عن محمد بن قيس
قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل حسب أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته و
تزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها فجاء زوجها الأول ومولى السرية
(قال - كا) فقال يأخذ امرأته فهو أحق بها ويأخذ سريته وولدها أو يأخذ عوضا من
ثمنه. (1)
416 (6) يب 476 ج 7 - صا 218 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد
بن محمد عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت
له رجل كان يرى امرأة تدخل إلى قوم وتخرج فسأل عنها فقيل له أنها أمتهم واسمها
فلانة، فقال لهم زوجوني فلانة فلما زوجوه عرفوا على أنها أمة غيرهم قال هي وولدها
لمولاها، قلت فجاء إليهم فخطب إليهم أن يزوجوه من أنفسهم فزوجوه (من غيرهم -
صا) وهو يرى أنها من أنفسهم فعرفوا بعدما أولدها أنها أمة قال الولد وهم ضامنون لقيمة
الولد لمولى الجارية.
417 (7) فقيه 262 ج 3 - محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في رجل
تزوج جارية على أنها حرة ثم جاء رجل فأقام البينة على أنها جاريته قال يأخذها ويأخذ
قيمة ولدها.
418 (8) يب 349 ج 7 - صا 217 ج 3 - محمد بن يعقوب كا 405 ج 5 -
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن
سماعة قال سألته عن مملوكة قوم أتت (قبيلة - كا - يب) غير قبيلتها وأخبرتهم أنها حرة

(1) يأخذ ضامن ثمنه - خ كا. يأخذ رضا من ثمنه - خ كا.
124

فتزوجها رجل منهم فولدت له قال ولده مملوكون إلا أن يقيم البينة أنه شهد لها شاهدان
أنها حرة قال يملك ولده ويكونون أحرارا.
419 (9) كا 405 ج 5 - (محمد بن يحيى - معلق) عن أحمد بن محمد عن يب
350 ج 7 - صا 217 ج 3 - الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر (1) عن حريز عن
زرارة قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام أمة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها
فادعت أنها حرة فوثب عليها (حينئذ - يب) رجل فتزوجها فظفر بها مولاها بعد ذلك وقد
ولدت أولادا فقال إن أقام البينة الزوج على أنه تزوجها على أنها حرة أعتق ولدها وذهب
القوم بأمتهم وإن لم يقم البينة أوجع ظهره واسترق ولده.
وتقدم في رواية إبراهيم (1) من باب (1) ما ورد في الكتاب والسنة من تحريم
نكاح الأمهات من أبواب ما يحرم بالنسب قوله عليه السلام وأما التي (حرم صلى الله عليه
وآله) في السنة فالمواقعة في شهر رمضان (إلى أن قال) وتزويج الأمة بغير إذن مولاها و
لاحظ باب (9) حكم التمتع بأمة المرأة والرجل بغير اذنهما من أبواب المتعة.
وفى باب (19) انه لا يجوز للعبد ان يتزوج الا باذن مولاه من أبواب نكاح العبيد و
باب (24) تحريم تزويج الأمة بغير إذن أهلها ما يناسب ذلك ويأتي في رواية علي بن
جعفر من باب (49) ان أحد الشريكين إذا زوج الأمة كان جواز النكاح موقوفا على رضاء
الآخر قوله مملوكة بين رجلين زوجهما أحدهما والاخر غايب هل يجوز النكاح قال
عليه السلام إذا كره الغائب لم يجز النكاح.
وفى باب (11) احكام تدليس الأمة وتزويجها بدعوى الحرية ما يدل على بعض
المقصود.
(47) باب حكم ما لو بيعت الأمة بغير إذن سيدها فولدت من المشترى
420 (1) كا 216 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 64 ج 7 - صا 84 ج 3 -
أحمد بن محمد (بن عيسى - كا) عن أبي عبد الله الفراء عن حريز عن زرارة قال قلت

(1) عبد الله بن يحيى - يب - صا.
125

لأبى جعفر عليه السلام (الرجل - كا - صا) يشترى (1) الجارية من السوق فيولدها (2) ثم
يجيئ رجل فيقيم البينة على أنها جاريته لم تبع (3) ولم توهب (4) قال فقال (لي - كا)
(ان - يب - صا) يرد اليه جاريته ويعوضه مما (5) انتفع، قال كأنه (6) معناه قيمة الولد.
421 (2) كا 215 ج 5 - يب 65 ج 7 - صا 84 ج 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه
عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في
رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت (الجارية - يب - صا) مسروقة قال يأخذ الجارية
صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمته.
422 (3) المقنع 134 - إذا اشترى رجل جارية فجاء رجل واستحقها وقد
ولدت من المشترى ردت الجارية وكان له ولدها بقيمته.
423 (4) الدعائم 230 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال من اشترى جارية
فأولدها ثم استحقها رجل أخذها وقيمة الولد.
424 (5) يب 82 ج 7 - صا 84 ج 3 - (محمد بن الحسن - صا) الصفار عن
معاوية بن حكيم عن محمد ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه
السلام في الرجل يشترى الجارية من السوق فيولدها ثم يجيئ مستحق الجارية (7) فقال
يأخذ الجارية المستحق ويدفع اليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية
وقيمة الولد الذي أخذت منه.
425 (6) يب 83 - ج 7 - صا 85 ج 3 - الصفار عن يعقوب بن يزيد عن صفوان
بن يحيى عن سليم الطربال أو عمن رواه عن سليم عن حريز عن زرارة قال قلت لأبى
عبد الله عليه السلام رجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى أرضه فولدت
منه أولادا ثم (8) أتاها من يزعم أنها له وأقام على ذلك البينة قال يقبض ولده ويدفع
اليه الجارية ويعوضه في (9) قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها.

(1) نشترى - يب.
(2) فنولدها - يب.
(3) لم يبع ولم يهب - صا.
(4) لم تهب - يب.
(5) بما - يب - صا.
(6) كأن - يب - صا.
(7) للجارية - صا.
(8) ثم إن أباها يزعم أنها له - يب.
9 - من - صا.
126

426 (7) كا 211 ج 5 - يب 74 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
نجران عن عاصم بن حميد عن فقيه 140 ج 3 - محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه
السلام قال قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب
فاستولدها (1) الذي اشتراها (منه - يب) فولدت منه غلاما ثم جاء سيدها الأول
فخاصم (2) سيدها الآخر فقال وليدتي باعها ابني بغير اذني فقال: الحكم أن يأخذ وليدته
وابنها فناشده (3) الذي اشتراها فقال له خذ ابنه الذي باعك (الوليدة حتى ينفذ لك البيع
فلما أخذه قال له أبوه أرسل ابني - كا - يب) قال (4) لا والله لا أرسل (إليك - كا - يب)
ابنك حتى ترسل ابني فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه. صا 85 ج 3 - بهذا
الاسناد مثله إلى قوله وابنها.
427 (8) يب 488 ج 7 - صا 205 ج 3 - علي بن الحسن بن فضال عن سندي
بن محمد البزاز وعبد الرحمن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد (الحناط - صا) عن
محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى (علي عليه السلام - صا) في وليدة
باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاما ثم قدم سيدها الأول
فخاصم سيدها الأخير فقال هذه وليدتي باعها ابني بغير اذني فقال خذ وليدتك وابنها
فناشده المشترى فقال خذ ابنه يعنى (ابن - صا) الذي باعك الوليدة حتى ينفذ لك ما
باعك فلما أخذ البيع الابن قال أبوه أرسل ابني قال لا والله لا أرسل ابنك حتى ترسل
ابني فلما رأى ذلك سيد الوليدة الأول أجاز بيع ابنه.
428 (9) الدعائم 59 ج 2 - عن علي صلوات الله عليه أنه قضى في وليدة باعها
ابن سيدها (وأبوه غائب ثم جاء سيدها - ك) فأنكر البيع فقضى أن يأخذ وليدة (5) و
يؤدى (6) الثمن الولد البائع.
429 (10) الدعائم 230 ج 2 - عن علي عليه السلام (7) أنه قال في رجل

(1) فتسراها - فقيه.
(2) يخاصم - فقيه - فخاصمه - صا.
(3) فيناشده - فقيه - نشدت الضالة
إذا ناديت وسألت عنها ينشدها طلبها وعرفها - اللسان ج 3 ص 421.
(4) ويقول - فقيه.
(5) وليدته - ك.
(6) يرد - خ.
(7) عن أبي جعفر - خ.
127

تزوج امرأة فولدت منه، ثم إن رجلا أقام البينة أنها أمته فقضى بها لصاحبها وقضى على
الذي غر الرجل الذي زوجه (1) بها أن يفدى ولده منها بما عز وهان وأبطل ما أعطاها
زوجها من الصداق كما (2) أصاب من فرجها قال جعفر بن محمد عليه السلام فان لم
يكن غره بها أحد أو كان الذي غره بها لا يجد شيئا لم يسترق ولده إذا كان لم يعلم أنها
مملوكة ولكن يقوم عليه بقيمته فإن كان تزوجها وهو يعلم أنها مملوكة فولده منها
رقيق.
(48) باب جواز شراء المشركة من المشرك وجواز نكاح سبى الأكراد ومن
حارب من المشركين وشرائهم.
430 (1) يب 200 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
الوشاء عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبد الله اللحام قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يشترى امرأة الرجل من أهل الشرك يتخذها قال لا بأس.
431 (2) يب 200 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي
على ابن أيوب عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عبد الله اللحام
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يشترى من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها
أمة قال لا بأس.
432 (3) يب 200 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
جعفر بن بشير عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
سبى الأكراد إذا حاربوا ومن حارب من المشركين هل يحل نكاحهم وشراؤهم قال
نعم.
وتقدم في رواية عبد الله (15) من باب (20) تحريم كسب المغنية من أبواب
ما يكتسب به قوله النصرانية اشتريها وأبيعها من النصارى فقال اشتر وبع قلت فأنكح
فسكت عن ذلك قليلا ثم نظر إلى وقال شبه الاخفاء هي لك حلال.

(1) تزوج - ك.
(2) بما - ك.
128

(49) باب ان أحد الشريكين إذا زوج الأمة كان جواز النكاح موقوفا على
رضاء الآخر.
433 (1) يب 200 ج 8 - محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن المملوكة بين رجلين زوجها
أحدهما والآخر غائب هل يجوز النكاح؟ قال إذا كره الغائب لم يجز النكاح. قرب الإسناد
109 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن
جعفر عليهما السلام قال سألته عن مملوكة (وذكر نحوه).
البحار 258 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى
عليهما السلام وذكر نحوه.
الدعائم 246 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن مملوكة (و
ذكر نحوه).
وتقدم في باب (26) تحريم تزويج الأمة بغير إذن مولاها ما يدل على ذلك.
(50) باب حكم نكاح الأمة التي بعضها حرة وجواز تحليل الشريك حصته من
الأمة لشريكه ولا يجوز للحرة وللمبعضة تحليل فرجها ولا هبته ولا عاريته.
434 (1) كا 482 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 203 ج
8 - فقيه 290 ج 3 (الحسن - يب - فقيه) ابن محبوب يب 245 ج 7 - علي بن الحسن
ابن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن (على - يب - فقيه) ابن رئاب عن
محمد بن قيس (1) عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن جارية بين رجلين دبراها
جميعا ثم أحل أحدهما فرجها لشريكه (2) قال هو له حلال وأيهما مات قبل صاحبه فقد
صار نصفها حرا من قبل الذي مات ونصفها مدبرا قلت أرأيت إن أراد الباقي منهما أن
يمسها (أله ذلك - كا - يب ج 8 - فقيه) قال لا إلا أن يبت (3) عتقها ويتزوجها برضا منها

(1) محمد بن مسلم - يب ج 7 - فقيه.
(2) لصاحبه - يب ج 7.
(3) البت: القطع. يثبت - يب - فقيه.
129

(تزويجا بصداق - يب ج 7) مثل (1) ما أراد قلت له أليس قد صار نصفها حرا (و - فقيه) قد
ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما (2) قال (بلى - كا - يب ج 7 - فقيه) قلت
فإن هي جعلت مولاها في حل من فرجها (3) (وأحلت له ذلك - كا - يب ج 8) قال لا يجوز
(له) ذلك قلت (له - فقيه) (و - يب ج 8) لم لا يجوز لها (4) ذلك كما (5) أجزت للذي كان
له نصفها حين (6) أحل فرجها لشريكه (منها " 7 " - كا) قال إن الحرة لا تهب فرجها
ولا تعيره ولا تحلله ولكن لها من نفسها يوم وللذي دبرها يوم فإن أحب أن يتزوجها متعة
بشئ في (ذلك - فقيه) اليوم الذي تملك فيه نفسها فليتمتع (8) منه (9) بشئ قل أو كثر.
435 (2) يب 203 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 481 ج 5 - عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب
عن علي بن رئاب عن أبي نصير (يعنى المرادي - ئل) قال سألته عن الرجلين تكون بينهما
الأمة فيعتق (10) أحدهما نصيبه فتقول الأمة للذي لم يعتق لا أبغى فقومني (11) (و - كا)
ذرني كما أنا أخدمك أرأيت ان أراد الذي لم يعتق النصف الآخر أن يطأها أله ذلك قال
لا ينبغي له أن يفعل (" ذلك " - كا) لأنه لا يكون للمرأة فرجان (12) ولا ينبغي له أن
يستخدمها ولكن يستسعيها فان أبت كان لها من نفسها يوم وله يوم.
وتقدم في رواية أبى الصباح (17) من باب (14) حكم ما إذا كان المملوك بين
شركاء فأعتق بعضهم نصيبه من أبواب العتق قوله الرجل يكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما
نصفه (إلى أن قال) وانه أراد أن يستنكح النصف الآخر قال عليه السلام لا ينبغي له أن يفعل
انه لا يكون للمرأة فرجان الخ.
وفى رواية إبراهيم (1) من باب (1) ما ورد في الكتاب والسنة من تحريم الأمهات
من أبواب ما يحرم بالنسب قوله عليه السلام واما التي (حرم صلى الله عليه وآله) في السنة

(1). متى - يب ج 7 - فقيه.
(2). الذي دبرها - يب ج 7.
(3). نكاحها - يب ج 7.
(4). له
- يب ج 7.
(5) وكيف - فقيه.
(6). ان - يب ج 7.
(7). فيها - يب ج 8 - فقيه.
(8). فيتمتع -
يب.
(9). بها - يب ج 8.
(10) أمة يعتق - يب.
(11) تقومني - يب - أن تقومني - خ
كا.
(12) زوجان - في بعض نسخ يب.
130

فالمواقعة في شهر رمضان (إلى أن قال) والمكاتبة التي قد أدت بعض المكاتبة ويأتي في
رواية سماعة (1) من باب (56) ان زوج الجارية إذا اشتراها بطل العقد قوله رجلين بينهما
أمة فزوجاها من رجل ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين قال حرمت عليه (وعلى نقل
آخر) حرمت عليه باشترائه إياها وذلك أن بيعها طلاقها الا ان يشتريها من جميعهم.
(51) باب استحباب تزويج الانسان جاريته من عبده وأن الولد يكون
ملكا له.
436 (1) كا 480 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي إسحاق الخفاف عن
محمد بن أبي زيد عن أبي هارون المكفوف قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام أيسرك
أن يكون لك قائد يا أبا هارون قال قلت نعم جعلت فداك قال فأعطاني ثلاثين دينارا فقال
اشتر خادما كسوميا (1) فاشتراه فلما أن حج دخل عليه فقال له كيف رأيت قائدك يا أبا
هارون فقال خيرا فأعطاه خمسة وعشرين دينارا فقال له اشتر (له - ئل) جارية شبانية (2)
فان أولادهن قرة (3) فاشتريت جارية شبانية فزوجتها منه فأصبت ثلاث بنات فأهديت
واحدة منهن إلى بعض (4) ولد أبى عبد الله عليه السلام وأرجو أن يجعل ثوابي منها الجنة
وبقيت بنتان ما يسرني بهن ألوف.
(52) باب كيفية تزويج الانسان جاريته من عبده وأنه يعطيها شيئا.
437 (1) فقيه 284 ج 3 - العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام
قال سألته عن الرجل كيف ينكح عبده أمته قال يجزيه أن يقول قد أنكحتك فلانة و
يعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه ولا بد من طعام أو درهم أو نحو ذلك ولا بأس بأن

(1). الكسوم - بضمتين منسوب إلى الكسوم جمع كسم موضع من بلاد الحبشة - في حاشية
الكافي.
(2). الشبانية والأشبانية بالضم منسوب إلى بلاد المغرب أحمر الوجه - في حاشية الكافي.
(3). قرة اي قرة العين وفى بعض النسخ (فره) من الفراهة والفارهة (في حاشية كا).
(4). لبعض - خ.
131

يأذن له فيشترى من ماله ان كان له جارية أو جواري يطأهن.
438 (2) يب 345 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 479 ج 5 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام الرجل
كيف ينكح عبده أمته قال يقول قد أنكحتك فلانة ويعطيها ما شاء من قبله أو من قبل
مولاه ولو مدا (1) من طعام أو درهما (2) أو نحو ذلك.
439 (3) الدعائم 248 ج 2 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما إذا أراد
الرجل أن ينكح أمته عبده قال له قد أنكحتك فلانة ويعطيها (3) من قبله شيئا ما كان ولو
كان مدا من الطعام.
440 (4) يب 346 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 480 ج 5 - محمد بن يحيى
عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
عليه السلام في المملوك تكون لمولاه أو لمولاته أمة فيريد أن يجمع بينهما أينكحه نكاحا
أو يجزيه أن يقول قد أنكحتك فلانة ويعطى من قبله شيئا أو من قبل العبد قال نعم ولو
مدا، وقد رأيته يعطى الدرهم (4) (قال الشيخ " رحمه الله " في يب - ومتى كان العقد بين
السيد وبين عبده وأمته كان الفراق بينهما بيده).
(53) باب ان من زوج أمته من عبده أو غيره حرم عليه أن يطأها أو يرى
عورتها أو ترى عورته ما دام لها زوج.
441 (1) كا 480 ج 5 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
بن يحيى. يب 199 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن صفوان بن يحيى عن
فقيه 302 ج 3 - عبد الرحمان بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
يزوج مملوكته عبده أتقوم عليه كما كانت تقوم (عليه - يب - فقيه) فتراه منكشفا أو يراها
على تلك الحال فكره ذلك وقال قد منعني أبى عليه السلام أن أزوج بعض خدمي غلامي (5)

(1) مد - يب.
(2). دراهم - يب.
(3). ويعطها - ك.
(4). قوله وقد رأيته
من كلام ابن مسلم والبارز راجع إلى أبي جعفر عليه السلام - كا.
(5) غلماني أمتي - فقيه.
132

لذلك.
442 (2) كا 555 ج 5 - (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد - معلق) عن ابن
فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج
جاريته أينبغي (1) له أن ترى عورته قال لا وأنا أتقى ذلك من مملوكتي إذا زوجتها.
يب 208 ج 8 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة
عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل (وذكر مثله إلى قوله - قال لا)
443 (3) قرب الأسناد 49 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر
عن أبيه عليه السلام أنه قال إذا زوج الرجل أمته فلا ينظرن إلى عورتها والعورة ما بين السرة
والركبة.
444 (4) يب 457 ج 7 - صا 215 ج 3 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد
بن عيسى عن علي بن سليمان قال كتبت اليه - جعلت فداك - رجل له غلام وجارية زوج
غلامه جاريته ثم وقع عليها سيدها هل يجب في ذلك شئ قال لا ينبغي له أن يمسها حتى
يطلقها الغلام
445 (5) المقنع 145 - روى أن أمير المؤمنين عليا عليه السلام أتى برجل زوج
جاريته مملوكه ثم وطأها فضربه الحد.
446 (6) فيه 145 - ان زوج الرجل أمته رجلا ثم وقع عليها ضرب الحد.
وتقدم في رواية مسمع (1) من باب (16) مالا تحل مناكحتها من الإماء من
أبواب نكاح العبيد قوله عليه السلام ثمانية لا تحل مناكحتهم (إلى أن قال) أمتك ولها زوج
وفى رواية مسمع (2) قوله عليه السلام عشرة لا يحل نكاحهن ولا غشيانهن (إلى أن قال)
أمتك ولها زوج وفى رواية مسعدة (3) نحوه.
ويأتي في الباب التالي ما يدل على ذلك، وفى رواية الحلبي من باب حكم من
زنى بجارية يملك بعضها أو يأتيه بعد ما زوجها من أبواب حد الزناء قوله رجل زوج أمته
رجلا ثم وقع عليها قال يضرب الحد.

(1). هل ينبغي - يب.
133

(54) باب كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته إذا أراد وطيها.
447 (1) كا 481 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 346 ج
7 - (الحسن - يب) ابن محبوب (عن أبي أيوب - كا) العياشي 232 ج 1 - عن محمد
بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قوله الله عز وجل " والمحصنات من النساء الا
ما ملكت أيمانكم " قال هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته فيقول له اعتزل (1) (امرأتك
- كا - يب) ولا تقربها ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها (2) فإذا حاضت بعد مسه
إياها ردها عليه بغير نكاح.
448 (2) كا 481 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول إذا زوج الرجل عبده أمته
ثم اشتهاها قال له اعتزلها فإذا طمثت وطئها ثم يردها عليه إذا شاء.
449 (3) يب 346 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 481 ج 5 - محمد بن يحيى
عن محمد بن أحمد (عن أحمد - كا) بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة
عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يزوج جاريته من
عبده فيريد أن يفرق بينهما فيفر العبد كيف يصنع قال يقول لها اعتزلي فقد فرقت بينكما
فاعتدى فتعتد خمسة وأربعين يوما ثم يجامعها مولاها ان شاء وإن لم يفر قال له (3) مثل
ذلك قلت فإن كان المملوك لم يجامعها قال يقول لها اعتزلي فقد فرقت بينكما ثم يجامعها
مولاها من ساعته ان شاء ولا عدة عليها.
450 (4) العياشي 233 ج 1 - عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في
" المحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم " وقال سمعته يقول تأمر عبدك وتحته
أمتك فيعتزلها حتى تحيض فتصيب منها وتقدم في رواية علي بن سليمان (4) من الباب
المتقدم قوله عليه السلام ينبغي له أن يمسها حتى يطلقها الغلام (قال الشيخ " ره " المراد
لا يقربها حتى تصير في حكم من طلقها الغلام بأن يأمرها باعتزاله ويستبرئها ثم يطأها و

(1). اعتزلها - العياشي.
(2) يمسكها - خ كا.
(3). قال لها - يب.
134

يأتي في الباب التالي وباب (57) ان من اشترى أمة ولها زوج كان له الفسخ ما يناسب
ذلك.
(55) باب أن المولى إذا زوج أمته بعبده أو بغيره هل يكون التفريق
أو الطلاق بيد المولى أو بيد العبد
قال الله تعالى في سورة النحل (16) ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ
ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم
لا يعلمون (75).
451 (1) يب 339 ج 7 - صا 206 ج 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير
عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أنكح الرجل عبده أمته فرق
بينهما إذا شاء قال وسألته عن رجل يزوج أمته من رجل حر أو عبد لقوم آخرين أله أن
ينزعها منه قال لا إلا أن يبيعها فان باعها فشاء الذي اشتراها أن يفرق بينهما فرق بينهما.
452 (2) كا 169 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 340 ج
7 - صا 207 ج 3 - علي بن إسماعيل الميثمي (1) عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري
عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كانت للرجل أمة زوجها مملوكه فرق بينهما إذا شاء و
جمع بينهما إذا شاء
453 (3) العياشي 265 ج 2 - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
قال سمعته يقول إذا زوج الرجل غلامه جاريته فرق بينهما متى شاء.
454 (4) يب 338 ج 7 - صا 205 ج 3 - الحسين بن سعيد عن محمد بن
الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا كان العبد و
امرأته لرجل واحد فان المولى يأخذها إذا شاء وإذا شاء ردها، وقال لا يجوز طلاق العبد
إذا كان هو وامرأته لرجل واحد إلا أن يكون العبد لرجل والمرأة لرجل وتزوجها باذن
مولاه وأذن مولاها فان طلق وهو بهذه المنزلة فان طلاقه جائز.

(1). علي بن الحسن الميثمي - ئل.
135

455 (5) تفسير العياشي 265 ج 2 - عن أبي بصير في الرجل ينكح أمته لرجل
أله أن يفرق بينهما إذا شاء قال إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء لأن الله يقول " عبدا
مملوكا لا يقدر على شئ " فليس للعبد من الأمر شئ وان كان زوجها حرا فرق بينهما إذا شاء
المولى.
456 (6) تفسير العياشي 264 ج 2 - عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل ينكح أمته من رجل قال إن كان ملوكا فليفرق بينهما إذا شاء لأن
الله يقول " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " فليس للعبد من الأمر شئ وان كان زوجها حرا
فان طلاقها عتقها.
457 (7) وفيه 233 ج 1 - عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما (قال
سمعته يقول - ئل) في قول الله " والمحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم " قال هن
ذوات الأزواج الا ما ملكت ايمانكم ان كنت زوجت أمتك غلامك نزعتها منه إذا شئت
فقلت أرأيت ان زوج غير غلامه قال ليس له أن ينزع حتى تباع فان باعها صار بضعها في
يد غيره وان شاء المشترى فرق وان شاء أقر.
458 (8) وفيه 233 ج 1 - عن ابن خرزاد عمن رواه عن أبي عبد الله
عليه السلام في قوله " والمحصنات من النساء " قال كل ذوات الأزواج.
459 (9) وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في " والمحصنات من
النساء الا ما ملكت أيمانكم " قال هن ذوات الأزواج.
460 (10) وفيه 265 ج 2 - عن الحلبي عنه الرجل ينكح عبده أمته قال
ينزعها (1) إذا شاء بغير طلاق لأن الله يقول " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ".
461 (11) الدعائم 249 ج 2 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أنه قال
إذا زوج الرجل عبده أمته نزعها منه إذا شاء بغير طلاق، فان زوجها حرا أو عبدا لغيره
فليس له أن ينزعها منه إذا شاء بغير طلاق فان باعها كان للذي اشتراها أن ينزعها ان شاء من
زوجها المملوك، وبيعها طلاقها منه، فان أقرها المشترى على النكاح كانت بحالها

(1) يفرق بينهما.
136

عند البايع.
462 (12) يب 338 ج 7 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضل عن
عبد صالح عليه السلام قال طلاق العبد إذا تزوج امرأة حرة أو تزوج وليدة قوم آخرين إلى
العبد وان تزوج وليدة مولاه كان الذي (1) يفرق (بينهما أو يجمع - فقيه) بينهما ان شاء، و
ان شاء نزعها منه بغير طلاق. فقيه 350 ج 3 - محمد بن الفضيل عن أبي الحسن
عليه السلام قال طلاق العبد (وذكر مثله)
463 (13) يب 347 ج 7 - صا 215 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي
ابن الحكم عن أبان بن عثمان عن شعيب (يب) العقرقوفي عن أبي عبد الله عليه السلام قال
سئل وأنا عنده أسمع عن طلاق العبد قال ليس له طلاق ولا نكاح أما تسمع الله تعالى
يقول " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " قال لا يقدر على طلاق ولا (على - صا) نكاح الا بأذن
مولاه (خصصه الشيخ " ره " بما إذا كان متزوجا بأمة مولاه)
464 (14) يب 348 ج 7 - صا 216 ج 3 - علي بن إسماعيل الميثمي عن
الحسن بن علي بن فضال. كا 168 ج 6 - محمد (بن يحيى) عن أحمد (بن محمد) عن ابن
فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد
هل يجوز طلاقه فقال إن كانت أمتك فلا ان الله تعالى يقول " عبدا مملوكا لا يقدر على
شئ " وان كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه. (قال الشيخ " رحمه الله) في يب - و
إذا تزوجت الأمة بغير إذن مولاها فان مولاها بالخيار بين امضاء النكاح وبين الفسخ فان
رزقت أولادا كانوا رقا لمولاها).
465 (15) العياشي 266 ج 2 - عن أحمد بن عبد الله العلوي عن الحسن بن
الحسين عن الحسين بن زيد بن علي عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال كان
علي بن أبي طالب عليه السلام يقول " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " ويقول
للعبد لا طلاق ولا نكاح ذلك إلى سيده والناس يرون خلاف ذلك إذا أذن السيد لعبده
لا يرون له أن يفرق بينهما.

(1). له أن - فقيه.
137

466 (16) الدعائم 299 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام عن
أبيه عن آبائه أن عليا صلوات الله عليه قال إذا زوج الرجل عبده أمته فله أن يفرق بينهما
إذا شاء وتلا قول الله عزو جل " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " الآية - وقال
لا نكاح له ولا طلاق الا بأذن مولاه.
467 (17) وفيه 299 ج 2 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما مثل ذلك
سواء، قيل لأبى عبد الله عليه السلام فرجل زوج عبده جارية قوم آخرين أو حرة أله أن
يفرق بينهما بغير طلاق قال نعم ليس للمملوك أمر مع مولاه يقول الله عزو جل " وضرب
الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ".
468 (18) يب 347 ج 7 - صا 214 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن
عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سألته عن الرجل يزوج عبده
أمته ثم يبدو له فينزعها منه بطيبة نفسه أيكون ذلك طلاقا من العبد فقال نعم لأن طلاق
المولى هو طلاقها ولا طلاق للعبد إلا باذن مولاه.
469 (19) يب 337 ج 7 - علي بن إسماعيل الميثمي (1) عن ابن أبي عمير عن
حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يزوج أمته من حر قال ليس له ان
ينزعها.
470 (20) يب 340 ج 7 صا 207 ج 3 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن
حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ينكح (2) أمته من
رجل أيفرق بينهما إذا شاء فقال إن كان مملوكه فليفرق بينهما إذا شاء ان الله تعالى يقول " عبدا
مملوكا لا يقدر على شئ " فليس للعبد شئ من الأمر وان كان زوجها حرا فان طلاقها صفقتها.
471 (21) 341 و 375 ج 7 صا 208 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى
عن علي بن أحمد قال كتب اليه الريان بن شبيب رجل أراد أن يزوج مملوكته حرا و
يشترط عليه انه متى شاء يفرق بينهما أيجوز ذلك له جعلت فداك أم لا فكتب عليه السلام
نعم (إذا جعل اليه الطلاق - يب).

(1). علي بن الحسن الميثمي - ئل.
(2). انكح - صا.
138

472 (22) يب 340 ج 7 صا 207 ج 3 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى
عن حريز عن محمد (بن مسلم - صا) قال قال (لي - صا) أبو عبد الله عليه السلام طلاق
الأمة بيعها.
473 (23) يب 339 ج 7 - صا 206 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن
يحيى عن عبد الله بن مسكان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال قلت لأبي عبد الله
عليه السلام الرجل يزوج جاريته من رجل حرا وعبد أله ان ينزعها بغير طلاق قال نعم هي
جاريته ينزعها متى شاء.
474 (24) يب 339 ج 7 - صا 206 ج 3 - الحسين بن سعيد عن النضر بن
سويد عن موسى بن بكر عن محمد بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال إذا تزوج
المملوك حرة فللمولى ان يفرق بينهما فان زوجه المولى حرة فله أن يفرق بينهما.
475 (25) يب 339 ج 7 صا 207 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن
يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سألته عن رجل كانت له جارية
فزوجها من رجل آخر بيد من طلاقها فقال بيد مولاه وذلك لأنه تزوجها وهو يعلم أنها
كذلك (قال الشيخ (ره) فيحتمل أيضا ما قدمناه من أنه أراد بقوله بيده طلاقها يعنى بيعها
فيكون بيعها كالطلاق).
476 (26) يب 347 ج 7 صا 216 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال
المملوك إذا كان تحته مملوكة فطلقها ثم أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة - قال
الشيخ " ره " المعنى في هذا الخبر وما جرى مجراه مما يتضمن هذا المعنى هو أن العبد إذا
كان مزوجا بأمة غير مولاه جاز طلاقه وإنما منعنا من طلاقه إذا كان جميعا لرجل واحد.
وتقدم في رواية علي بن سليمان (4) من باب (53) ان من زوج أمته حرم عليه ان
يطأها قوله عليه السلام لا ينبغي له أن يمسها حتى يطلقها الغلام وفى أحاديث الباب
المتقدم والباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك.
وفى باب ان الطلاق بيد العبد إذا كانت زوجته حرة أو أمة لغير مولاه من أبواب
الطلاق وباب ان الطلاق بيد الزوج الحر إذا كانت زوجته أمة وباب أنه لا يجوز للعبد ان
139

يطلق الا باذن مولاه ما يناسب الباب فراجع.
(56) باب ان زوج الجارية إذا اشتراها بطل العقد وحلت له بالملك وان
اشترى بعضها بطل العقد وحرمت عليه حتى يشترى الباقي.
477 (1) يب 199 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 482 - 484 ج 5 - محمد
بن يحيى عن محمد بن أحمد (1) عن العباس بن معروف عن الحسن بن محمد عن فقيه
285 ج 3 - زرعة عن سماعة قال سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل ثم إن
الرجل اشترى بعض السهمين قال حرمت عليه (كا 484 - يب - فقيه. بشرائه (2) إياها و
ذلك أن بيعها طلاقها الا ان يشتريها (من - كا - يب) جميعهم " 3 ").
وتقدم في باب (50) حكم نكاح الأمة التي بعضها حرة ما يناسب ذلك.
(57) باب أن من اشترى أمة أو بعضها ولها زوج كان له فسخ العقد وكذا من
اشترى عبدا وله زوجة.
478 (1) كا 483 ج 5 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأبو على
الأشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن
الحسن بن زياد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية يطؤها فبلغه أن
لها زوجا قال يطؤها فأن بيعها طلاقها وذلك أنهما لا يقدران على شئ من أمرهما إذا بيعا.
479 (2) يب 199 ج 8 - صا 208 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 483 ج 5 -
على (بن إبراهيم - صا) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بكير بن أعين وبريد بن
معاوية (4) عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام قالا من اشترى مملوكة لها زوج فان
بيعها طلاقها فان (5) شاء المشترى فرق بينهما وان شاء تركهما على نكاحهما.
480 (3) يب 337 ج 7 - صا 208 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 483 ج 5 -

(1) عن أحمد بن محمد - خ -.
(2) باشترائه - يب - فقيه
(3) جميعا - فقيه.
(4) بريد العجلي
- صا.
(5). ان - يب - صا.
140

محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن فقيه 351 ج 3 - العلاء (بن
رزين - كا - يب) عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال طلاق الأمة بيعها أو
بيع زوجها وقال في الرجل يزوج أمته حرا (1) ثم يبيعها قال هو فراق ما بينهما إلا أن
يشاء المشترى أن يدعهما.
481 (4) كا 483 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ربعي بن
عبد الله عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة تباع
ولها زوج فقال صفقتها طلاقها.
482 (5) كا 483 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن
ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام ان الناس يروون أن عليا
عليه السلام كتب إلى عامله بالمدائن أن يشترى له جارية فاشتراها وبعث بها اليه وكتب
اليه أن لها زوجا فكتب اليه علي عليه السلام أن يشترى بضعها فاشتراه فقال كذبوا على
علي عليه السلام أعلى عليه السلام يقول هذا؟
483 (6) العياشي 265 ج 2 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام
قال مر عليه غلام له فدعاه اليه ثم قال يا فتى أرد عليك فلانة وتطعمنا بدرهم حرثت (2)
قال فقلت - جعلت فداك - انا نروى عندنا أن عليا عليه السلام أهديت له أو اشتريت جارية
فسألها أفارغة أنت أم مشغولة؟ قالت مشغولة، قال فأرسل فاشترى بضعها من زوجها
بخمسمائة درهم فقال كذبوا على على ولم يحفظوا أما تسمع إلى قول الله وهو يقول
" ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ".
484 (7) ك 28 ج 15 - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن مسلم
قال دخلت على أبي جعفر عليه السلام فجلست حتى فرغ من صلاته (إلى أن قال) ومر
عليه غلام له فدعاه قال فقال يا قين قال قلت وما القين قال الحداد قال أرد عليك فلانة (و
ذكر نحوه باختلاف يسير).
485 (8) يب 337 ج 7 - صا 208 ج 3 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي

(1) آخر - يب - صا.
(2) خربزه - ك - الخربزة: البطيخ - اللسان ج 5 / 345.
141

عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أنكح أمته حرا أو عبد قوم
آخرين فقال ليس له أن ينزعها (منه - فقيه) فان باعها فشاء الذي اشتراها أن ينزعها من
زوجها (1) فعل كا 169 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن علي ابن أبي حمزة فقيه 350 ج 3 - روى القاسم بن محمد الجوهري عن علي ابن أبي
حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (2) عليه السلام عن رجل (وذكر مثله).
486 (9) الغارات 114 ج 1 - قال إبراهيم وسمعت أبا زكريا الحريري يحيى
ابن صالح عن الثقاة من أصحابه أن عليا عليه السلام كتب " من عبد الله أمير المؤمنين إلى
عوسجة بن شداد سلام عليك أما بعد: فان جهال العباد تستفز (3) قلوبهم بالأطماع حتى
تستعلق الخدائع فترين (4) بالمنى عجبت من ابتاعك المملوكة التي أمرتك بابتياعها (5)
من مالكها ولم تعلمني حين (6) ابتعتها أن لها بعلا فلما أتتني فسألتها رددتها (7) إليك مع
مولاي مثعب (8) فادع الذي باعك الجارية وادع زوجها فابتع من زوجها بضعها و
أخلصها ان رضى فان أبى وكره بيع بضعها فاقبض ثمنها وارددها إلى البائع والسلام (و -
خ) كتب عبيد الله ابن أبي رافع في سنة تسع وثلاثين.
487 (10) الدعائم 249 ج 2 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال
إذا زوج الرجل عبده أمته نزعها منه إذا شاء بغير طلاق فان زوجها حرا أو عبدا لغيره فليس
له أن ينزعها منه إذا شاء بغير طلاق فان باعها (9) كان للذي اشتراها أن ينزعها ان شاء من
زوجها المملوك وبيعها طلاقها منه فان أقرها المشترى على النكاح كانت بحالها
عند البائع.
488 (11) يب 199 ج 8 صا 208 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى (10) عن
أيوب بن نوح عن صفوان عن سالم أبى الفضل عن عبد الرحمن ان أبى عبد الله قال
قلت لأبى عبد الله عليه السلام الرجل يبتاع الجارية ولها زوج حر قال لا يحل لأحد ان

(1) الرجل - صا.
(2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته - فقيه.
(3) تستنفر - ك.
(4) فتزين - خ.
(5) بابتياعك - ك لا (6) حيث - خ.
(7). فرددتها - خ.
(8) مثقب - خ.
(9) باعهما - ك.
(10) أحمد بن محمد بن يحيى - خ. يب.
142

يمسها حتى يطلقها زوجها الحر.
وتقدم مثل هذا عن سالم في باب (27) ما ورد في توبة من فجر بجارية الغير
(قال الشيخ " ره " في يب ج 8 - فهذا الخبر محمول على أنه إذا كان المبتاع أقر الزوج على
عقده ورضى به لأنه إذا كان الأمر على ما قلناه فلا تحل له حتى يطلقها ولا تحل لأحد
أيضا إلا أن يبيعها بيعا آخر).
وتقدم في رواية أبى بصير (7) من باب (55) ان المولى إذا زوج أمته بعبده أو
بغيره الخ قوله عليه السلام فان باعها صار بضعها بيد غيره وان شاء المشترى فرق وان شاء
أقر.
ويأتي في الباب التالي ما يناسب الباب ولا حظ باب ان الطلاق بيد الزوج الحر إذا
كانت زوجته أمة من أبواب الطلاق.
(58) باب أن من اشترى العبد وله زوجة أو الأمة ولها زوج وأجاز النكاح لم
يكن له الفسخ بعد ذلك.
489 (1) فقيه 351 ج 3 - محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي
عبد الله عليه السلام قال إذا بيعت الأمة ولها زوج فالذي اشتراها بالخيار ان شاء فرق بينهما
وان شاء تركها معه، فان هو تركها معه فليس له أن يفرق بينهما بعدما رضى (1) قال وان
بيع العبد فإن شاء مولاه الذي اشتراه أن يصنع مثل الذي صنع صاحب الجارية فذلك له و
ان هو سلم فليس له أن يفرق بينهما بعد ما سلم.
490 (2) البحار 290 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه
موسى عليهما السلام قال سألته عن رجل تحته مملوكة بين رجلين فقال أحدهما قد بدا لي
أن أنزع جاريتي منك وأبيع نصيبي فباعه فقال المشترى أريد أن أقبض جاريتي هل تحرم
على الزوج قال إذا اشتراها غير الذي كان أنكحها إياه فالطلاق (2) بيده ان شاء فرق بينهما و
ان شاء تركها معه فهي حلال لزوجها وهما على نكاحهما حتى ينزعها المشترى وان

(1). التراضي - خ.
(2) فان الطلاق - ئل.
143

أنكحها إياه نكاحا جديدا فالطلاق إلى الزوج وليس إلى السيد الطلاق.
491 (3) وسألته عن رجل حر وتحته مملوكة بين رجلين أراد أحدهما نزعها منه
هل له ذلك قال الطلاق إلى الزوج لا يحل لواحد من الشريكين أن يطلقها فيستخلص (1)
أحدهما.
وتقدم في الباب المتقدم ويأتي في باب أن الطلاق بيد العبد دون المولى إذا
كانت زوجته حرة أو أمة لغير مولاها من أبواب الطلاق ما يناسب الباب.
(59) باب أن المرأة إذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث أو نحوهما بطل العقد
وحرمت عليه ما دام عبدها.
492 (1) يب 205 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 484 ج 5 - محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن
عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل زوج أم ولد له
مملوكه (2) ثم مات الرجل فورثه ابنه فصار (3) له نصيب في زوج أمه ثم مات الولد أترثه
أمه قال نعم قلت فإذا ورثته كيف تصنع وهو زوجها قال تفارقه وليس له عليها سبيل وهو عبدها.
493 (2) كا 484 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن
حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام
في سرية رجل ولدت لسيدها ثم اعتزل عنها فأنكحها عبده ثم توفى سيدها وأعتقها
فورث ولدها زوجها من أبيه ثم توفى ولدها فورثت زوجها من ولدها فجاءا يختلفان
يقول الرجل امرأتي ولا أطلقها والمرأة تقول (4) عبدي ولا يجامعني فقالت المرأة يا
أمير المؤمنين ان سيدي تسراني فأولدني ولدا ثم اعتزلني فأنكحني من عبده هذا فلما
حضرت سيدي الوفاة أعتقني عند موته وأنا زوجة هذا وأنه صار مملوكا لولدي الذي
ولدته من سيدي وان ولدى مات فورثته (5) هل يصلح له أن يطأني فقال لها هل جامعك

(1) أو يستخلص - ئل.
(2) مملوكة - يب.
(3) وصار - يب.
(4) وتقول المرأة - ئل.
(5).
ثم ورثته - ئل.
144

منذ صار عبدك وأنت طائعة قالت لا يا أمير المؤمنين قال لو كنت فعلت لرجمتك اذهبي
فإنه عبدك ليس له عليك سبيل إن شئت أن تبيعي وإن شئت أن ترقى وإن شئت أن تعتقي.
فقيه 352 ج 3 - محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين
عليه السلام في سرية لرجل ولدت لسيدها ثم أنكحها عبده ثم توفى سيدها فأعتقها
فتزوجها (1) فورثه ولدها ثم توفى ولدها فورثت زوجها العبد فجاءا يختصمان فقال هي
امرأتي لست أطلقها وقالت هو عبدي لم يجامعني فسئلت هل جامعك منذ كان لك عبدا
فقالت لا فقال لو جامعك منذ كان لك عبدا لأوجعتك اذهبي فهو عبدك ليس له عليك سبيل
تبيعين إن شئت وترقين إن شئت وتعتقين إن شئت.
إرشاد المفيد 113 - رووا أن رجلا كانت له سرية فأولدها ثم اعتزلها وأنكحها
عبدا له ثم توفى السيد فعتقت بملك ابنها لها وورث ولدها زوجها ثم توفى الابن فورثت
من ولدها زوجها فارتفعا إلى عثمان يختصمان تقول هذا عبدي ويقول هي امرأتي و
لست مفرجا عنها فقال عثمان هذه مشكلة وأمير المؤمنين حاضر فقال عليه السلام سلوها
هل جامعها بعد ميراثها له فقالت لا فقال لو أعلم أنه فعل ذلك لعذبته اذهبي فإنه عبدك
ليس له عليك سبيل إن شئت أن تسترقيه أو تعتقيه أو تبيعيه فذلك لك.
494 (3) يب 205 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 485 ج 5 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة ومحمد ابن أبي حمزة عن إسحاق بن
عمار (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال في امرأة (3) لها زوج مملوك فمات مولاه (4)
فورثته قال ليس بينهما نكاح.
495 (4) يب 205 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 485 - 493 ج 5 - أبى
العباس محمد بن جعفر (5) عن أيوب بن نوح عن صفوان عن سعيد بن يسار قال سألت
أبا عبد الله (6) عليه السلام عن امرأة حرة (7) تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل (ذلك

(1) والظاهر أن قوله فتزوجها زائدة.
(2) وإسحاق بن عمار - يب
(3) المرأة - يب
(4) مولاها - يب
(5) محمد بن جعفر أبى العباس - كا 493
(6) قال سألته - كا 493
(7) المرأة الحرة
- كا 493.
145

- كا 493) نكاحه قال نعم لأنه عبد مملوك لا يقدر على شئ.
496 (5) الدعائم 249 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال إذا ملكت المرأة
زوجها المملوك بأمر يدور إليها ملكه أو شقصا منه فقد حرمت عليه وحرم عليها أن تبيح
له نفسها لأن العبد لا يجوز له ان ينكح مولاته.
وتقدم في باب (35) ان المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته وأرادت تزويجه تعين
تجديد العقد ما يناسب الباب.
(60) باب أن الأمة لا ترث زوجها ولا يرثها وان كانت مدبرة قد علق
تدبيرها على موت الزوج.
497 (1) يب 213 ج 8 - فقيه 302 ج 3 - الحسن بن محبوب عن محمد بن
حكيم قال سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل زوج أمته من رجل
آخر (1) (ثم - فقيه) قال لها إذا مات الزوج فهي (2) حرة فمات الزوج (قال - ئل) فقال إذا
مات الزوج فهي حرة تعتد عدة (الحرة - فقيه) المتوفى عنها زوجها ولا ميراث لها منه
لأنها انما صارت حرة بعد موت الزوج.
(61) باب ان أم الولد إذا مات ولدها قبل سيدها ولها زوج عبد ثم مات
سيدها فلا خيار لها.
وتقدم في رواية وهب (3) من باب (4) ان أم الولد إذا مات ولدها قبل أبيه
لا تنعتق من أبواب الاستيلاد (ج - 19) قوله رجل زوج عبدا له من أم ولد له ولا ولد لها من
السيد ثم مات السيد قال لا خيار لها على العبد هي مملوكة للورثة - ولاحظ سائر أحاديث
الباب فان لها مناسبة بالمقام.
(62) باب انه يجوز للرجل ان يحل جاريته لأخيه.
498 (1) يب 242 ج 7 صا 136 ج 3 محمد بن يعقوب عن كا 468 ج 5 عدة

(1) حر - ئل
(2) زوجك فأنت - ئل.
146

من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي
جعفر عليه السلام (1) قال قلت له الرجل يحل لأخيه فرج جاريته قال نعم (حل - النوادر)
له ما أحل له منها.
نوادر أحمد بن محمد 90 صفوان عن العلاء عن محمد وأحمد بن محمد عن
عبد الكريم جميعا عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
499 (2) صا 136 ج 3 - أخبرني أحمد بن عبدون عن أبي الحسن علي بن
محمد بن الزبير القريشي عن يب 242 ج 7 علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن
محمد بن حكيم عن كرام بن عمرو عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال
قلت له الرجل يحل لأخيه فرج جاريته قال نعم لا بأس به له ما أحل له منها.
500 (3) صا 135 ج 3 - أخبرني أحمد بن عبدون عن أبي الحسن علي بن
محمد بن الزبير القريشي عن يب 241 ج 7 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن
عبد الله بن زرارة عن الحسن بن علي عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما
عليهما السلام قال سألته عن رجل يحل لأخيه فرج جاريته فقال هي له حلال ما أحل له
منها.
501 (4) صا 136 ج 3 - أخبرني أحمد بن عبدون عن أبي الحسن علي بن
محمد بن الزبير القريشي عن يب 241 ج 7 - علي بن الحسن بن فضال عن أخويه عن
أبيهما عن عبد الله بن بكير عن ضريس بن عبد الملك (2) قال لا بأس بأن يحل الرجل
جاريته لأخيه. نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 91 - ابن أبي عمير (3) عن القاسم بن
عروة (4) عن أبي العباس (البقباق) قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل -
أصلحك الله - ما تقول في عارية الفرج قال زنا حرام ثم مكث قليلا ثم قال لا بأس (وذكر
مثله).
502 (5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 93 - الحسن بن محبوب عن جميل

(1) أبى عبد الله عليه السلام - يب - صا
(2) عبد الرحمن - خ.
(3) أسقط في ك قوله ابن أبي
عمير.
(4) القاسم عن عروة - خ.
147

ابن صالح عن ضريس بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحل لأخيه
جاريته وهي تخرج في حوائجه قال هي له حلال قلت أرأيت ان جاءت بولد ما يصنع به
قال هو لمولى الجارية إلا أن يكون اشترط عليه حين أحلها له ان جاءت بولد منى فهو حر
قلت فيملك ولده قال إن كان له مال اشتراه بالقيمة.
503 (6) ك 19 - ج 15 - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي قال سألت العبد
الصالح عليه السلام عن رجل أحل جاريته لأخيه قال هي له حلال.
504 (7) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 91 - حماد بن عيسى عن حريز عن
محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تكون له المملوكة فيحلها
لغيره قال لا بأس.
505 (8) فقه الرضا عليه السلام 233 - الوجه الرابع نكاح التحليل وهو أن
يحل الرجل أو المرأة فرج الجارية مدة معلومة فان كانت لرجل فعليه قبل تحليلها أن
يستبرئها بحيضة ويستبرئها بعد أن تنقضى أيام التحليل وان كانت لمرأة استغنى عن
ذلك.
506 (9) كا 470 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير صا 136 ج
3 - أخبرني أحمد بن عبدون عن أبي الحسن علي بن محمد بن الزبير القرشي عن يب
242 ج 7 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله عن ابن أبي عمير عن هشام
أبن سالم عن (1) محمد بن مضارب قال قال (لي - يب - صا) أبو عبد الله عليه السلام يا
محمد خذ هذه الجارية (إليك - كا) تخدمك (وتصيب منها - يب - صا) فإذا خرجت
فردها (2) الينا.
507 (10) يب 243 ج 7 - صا 137 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن (3) علي بن يقطين قال سألته عن الرجل
يحل فرج جاريته قال لا أحب ذلك.
508 (11) البحار 257 ج 10 - ما وصل إلينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه

(1) قال أخبرني - كا.
(2) فارددها - يب - صا.
(3) عن علي بن يقطين - صا.
148

موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل قال لآخر هذه الجارية لك خيرتك هل
يحل فرجها له قال إن كان حل له بيعها حل له فرجها وإلا فلا يحل له فرجها.
وتقدم في رواية ابن شعبة (3) من باب (1) ان الله تبارك وتعالى أحل الفروج
بأربعة أوجه من أبواب التزويج قوله عليه السلام ونكاح بتحليل من المحلل له من ملك
من يملك ويأتي في الباب التالي ما يناسب الباب خصوصا رواية إسحاق (1) وفى
رواية الفضيل (1) من باب (65) أن من أحل لأخيه من أمته ما دون الوطئ لا يحل له
الوطئ قوله إنك قلت إذا أحل الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال فقال نعم يا فضيل.
وفى باب (66) ان من أحل وطئ أمته لغيره حل له ما دونه من الاستمتاع ما يدل
على ذلك.
وفى رواية أبى العباس (1) من باب (67) ما ورد في أن عارية الفرج حرام قوله
عليه السلام لا بأس بان يحل الرجل الجارية لأخيه وفى رواية زرارة (4) من باب (69)
حكم ولد الأمة المحللة قوله الرجل يحل جاريته لأخيه فقال لا بأس.
(63) باب جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل حتى لزوجها فتحل له إلا أن
يعلم أنها تمزح.
509 (1) يب 243 ج 7 - صا 137 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن
يحيى عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المرأة تحل فرج جاريتها
لزوجها فقال انى أكره هذا كيف تصنع ان هي حملت قلت تقول ان هي حملت منك
فهي (1) لك قال لا بأس بهذا قلت فالرجل يصنع هذا بأخيه قال لا بأس (بذلك - يب).
510 (2) فقيه 289 ج 3 - سأل محمد بن إسماعيل بن بزيع الرضا عليه السلام
عن امرأة أحلت لزوجها جاريتها فقال ذلك له قال فان خاف أن تكون تمزح قال فان علم
أنها تمزح فلا.
511 (3) يب 242 ج 7 - صا 136 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 469 ج 5 -

(1). فهو - صا.
149

محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت
أبا الحسن عليه السلام عن امرأة أحلت لي (فرج - صا) جاريتها فقال ذاك (1) لك قلت
فإن (2) كانت تمزح قال (و - كا) كيف لك بما في قلبها فان علمت أنها تمزح فلا.
يب 462 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال
سألت الرضا عليه السلام عن امرأة أحلت لزوجها جاريتها فقال ذلك له قلت فان خاف أن
تكون تمزح قال وكيف له بما في قلبها فان علم أنها تمزح فلا.
512 (4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 92 - القاسم بن محمد عن أبان عن
المفضل قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام الرجل يقول لامرأته أحلى لي جاريتك قال
ليشهد عليها قلت فإن لم يشهد عليها أعليه شئ فيما بينه وبين الله قال هي له حلال.
513 (5) ك 19 ج 15 - الشيخ المفيد في الرسالة الصاغانية نقلا عن الحسين بن
سعيد الأهوازي في كتاب النكاح عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال سألني
أبو عبد الله عليه السلام من كان يمرض عبد الملك - يعنى ابن أعين - ويقوم عليه في مرضه
فقلت له جارية امرأته فقال هي التي تلى ذلك منه فقلت نعم قال فهل أحلت له ذلك
صاحبته قلت لا أدرى قال عليه السلام فإنه يحل له ما أحلت ذلك منها
514 (6) يب 242 ج 7 - صا 136 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 468 ج 5 -
عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن
إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن امرأة أحلت لابنها فرج جاريتها قال هو له حلال، قلت أفيحل له ثمنها قال
لا انما يحل له ما أحلت له.
515 (7) ك 19 ج 15 - الشيخ المفيد في الرسالة الصاغانية نقلا عن الحسين بن
سعيد الأهوازي في كتاب النكاح عن القاسم بن عروة عن أبي العباس المعروف بالبقباق
عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) أنه قال ولكن لا بأس أن تحل المرأة جاريتها
لأخيها أو زوجها أو قريبها.

(1) ذلك يب - صا.
(2) فإنها - صا.
150

516 (8) يب 243 ج 7 - صا 137 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد
ابن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
في المرأة تقول لزوجها جاريتي لك قال لا يحل له فرجها إلا أن تبيعه أو تهب له. (يب -
قال الشيخ فهذا الخبر محمول على أنه إذا قالت له انها لك ما دون الفرج من خدمتها لأن
المعلوم من عادة النساء أن لا يجعلن أزواجهن من وطئ إمائهن في حل وإذا كان الأمر
على ذلك لا يحل له فرجها على حال وأما المولى فلا يجوز له أن يجعل عبده في حل من
جاريته الا بالعقد).
517 (9) يب 463 ج 7 - علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب
الأحمر عن أبي هلال عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل هل تحل له
جارية امرأته قال لا حتى تهبها له ان عليا عليه السلام قد قضى في هذا أن امرأة أتت
تستعدى (1) على زوجها فقالت إنه قد وقع على جاريتي فأحبلها فقال الرجل انما وهبتها
(لي - ئل) فقال علي عليه السلام آتيني بالبينة والا رجمتك فلما رأت المرأة أنه الرجم
ليس دونه شئ أقرت أنها وهبتها له فجلدها علي عليه السلام حدا وأمضى ذلك له.
ويأتي في رواية هشام وحفص (2) من باب (65) من أحل لأخيه من أمته
ما دون الوطئ لا يحل له الوطئ قوله الرجل يقول لامرأته أحلى لي جاريتك فانى اكره أن
تراني منكشفا فأحلتها له قال عليه السلام لا يحل له منها الا ذاك وفى رواية سليمان (3)
قوله الرجل يخدع امرأته فيقول اجعليني في حل من جاريتك تمسح بطني وتغمز رجلي
ومن مسى إياها يعنى بمسه النكاح قوله عليه السلام الخديعة في النار.
وفى رواية الحضرمي (2) من باب (66) أن من أحل وطئ أمته لغيره حل له
ما دونه من الاستمتاع قوله ان امرأتي أحلت لي جاريتها قال أنكحتها ان أردت.
وفى رواية إبراهيم (5) من باب (69) حكم ولد الأمة المحللة قوله امرأة قالت
لرجل فرج جاريتي لك حلال فوطأها فولدت قال عليه السلام يقوم الولد عليه بقيمته و
في رواية إسحاق (6) قوله حرة حللت جاريتها لأخيها قال عليه السلام يحل له من ذلك

(1) استعدى عليه السلطان اي استعان به وأنصفه - اللسان ج 15 ص 39.
151

ما أحل وفى رواية زكريا من باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم مع الاحصان
من أبواب حد الزناء قوله رجل وطأ جارية امرأته ولم تهبها له قال عليه السلام هو زان عليه
الرجم وفى رواية وهب قوله عليه السلام ان عليا عليه السلام أتى برجل وقع على جارية
امرأته فحملت فقال الرجل وهبتها لي وأنكرت المراة الخ.
(64) باب حكم تحليل الأمة للعبد.
518 (1) يب 238 ج 7 - صا 138 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد
ابن أبي عمير عن فضيل مولى راشد قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام لمولاي في يدي
مال فسألته أن يحل لي ما أشتري به من الجواري فقال إن كان يحل لك (1) أن أحل لك فهو
(لك - صا) حلال فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال إن أحل لك جارية بعينها
فهي لك حلال وان قال اشتر منهن ما شئت فلا تطأ منهن شيئا الا من (2) يأمرك الا جارية
يراها فيقول هي لك حلال وان كان لك أنت مال فاشتر من مالك ما بدا لك.
519 (2) يب 243 و 460 ج 7 - صا 137 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد عن الحسن (بن علي بن يقطين - صا) عن الحسين أخيه (3) عن أبيه
علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السلام أنه سئل عن المملوك (أ - خ) يحل له
أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه قال لا يحل له. وتقدم في رواية عمار (8)
من الباب المتقدم قوله عليه السلام فلا يجوز له ان يجعل عبده في حل من جاريته الا بالعقد.
(65) باب أن من أحل لأخيه من أمته ما دون الوطئ لم يحل له الوطئ وان
وطأها لزمه عشر قيمتها ان كانت بكرا ونصف العشر ان كانت ثيبا.
520 (1) يب 244 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 468 ج 5 - محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن جميل (بن
صالح - كا - يب) عن الفضيل (بن يسار - كا - يب) قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام -
جعلت فداك - إن بعض أصحابنا (قد - كا - يب) روى عنك أنك قلت إذا أحل الرجل

(1) لي - صا.
(2) ما - ئل.
(3) عن أخيه الحسين - صا.
152

لأخيه (المؤمن فرج - فقيه) جاريته فهي له حلال فقال (له - فقيه) نعم يا فضيل (له - كا
- يب) فما (1) تقول في رجل عنده جارية (له - كا - فقيه) نفيسة وهي بكر أحل لأخيه (2)
(له - فقيه) ما دون فرجها (3) أله أن يفتضها (4) قال لا ليس له إلا ما أحل له منها ولو أحل
له قبلة منها لم يحل له (ما - كا - فقيه) سوى ذلك قلت أرأيت إن (هو - فقيه) أحل له
ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضها (5) قال لا ينبغي له ذلك قلت فإن فعل (ذلك - فقيه)
أيكون زانيا قال لا ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا وإن لم
تكن بكرا فنصف عشر قيمتها قال الحسن بن محبوب وحدثني رفاعة عن أبي عبد الله
عليه السلام مثله (6) إلا أن رفاعة قال الجارية النفيسة تكون عندي - فقيه 289 ج 3
جميل عن فضيل قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام وذكر مثله إلى قوله عشر قيمتها.
نوادر أحمد بن محمد 92 - الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل
ابن يسار قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام (وذكر نحوه إلى قوله لصاحبها عشر قيمتها).
521 (2) كا 469 ج 5 - على (بن إبراهيم - ئل) عن أبيه عن يب 245 ج 7 -
(محمد - يب) ابن أبي عمير عن هشام بن سالم وحفص بن البختري عن أبي عبد الله
عليه السلام في الرجل يقول لامرأته أحلى لي جاريتك فإني أكره أن تراني منكشفا
فتحلها (7) له قال لا يحل له منها إلا ذاك وليس له أن يمسها ولا (أن - يب) يطأها وزاد
فيه (8) هشام أله أن يأتيها قال لا يحل له إلا الذي قالت.
522 (3) كا 470 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن
إسماعيل عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام
الرجل يخدع امرأته فيقول اجعليني في حل من جاريتك تمسح بطني وتغمز (9) رجلي و
من مسي إياها - يعنى بمسه إياها النكاح - فقال الخديعة في النار قلت فإن لم يرد بذلك
الخديعة قال يا سليمان ما أراك إلا تخدعها عن بضع (10) جاريتها.

(1) ما - يب.
(2) لأخ - فقيه
(3) الفرج - فقيه
(4) يقتضها - يب.
(5) فاقتضها - يب -
فقيه.
(6) بمثله.
(7) فأحلتها - ئل.
(8) فيها - يب.
(9) العصر باليد - اللسان.
(10) اختلف الناس في
البضع فقال قوم هو الفرج وقال قوم هو الجماع وقد قيل هو عقد النكاح - اللسان.
153

وتقدم في رواية عبد الكريم (1) من باب (62) انه يجوز للرجل أن يحل جاريته
لأخيه قوله عليه السلام حل له ما أحل له منها وفى رواية ابن مسلم (2) مثله.
وفى رواية أبى بصير (6) من باب (63) جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل قوله
عليه السلام انما يحل له ما أحلت له.
وفى رواية ابن عطية (1) من الباب التالي قوله عليه السلام إذا أحل الرجل للرجل
من جاريته قبلة لم يحل له غيرها فان أحل له دون الفرج لم يحل له غيره وفى رواية
الحضرمي (2) قوله عليه السلام انما يحل لك منها ما أحلت.
(66) باب ان من أحل وطئ أمته لغيره حل له ما دونه من الاستمتاع ولم
تحل له الخدمة ولا البيع.
523 (1) يب 245 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 470 ج 5 - على (بن إبراهيم
- كا) عن (علي بن - يب - خ) الخشاب عن يزيد بن إسحاق شعر عن الحسن بن عطية عن أبي
عبد الله عليه السلام قال إذا أحل الرجل (للرجل - كا) من جاريته قبلة لم يحل له غيرها
فان أحل له منها دون الفرج لم يحل له غيره وإن أحل له الفرج حل له جميعها.
524 (2) كا 468 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بكر الحضرمي قال
قلت لأبى عبد الله عليه السلام إن امرأتي أحلت لي جاريتها فقال أنكحها ان أردت قلت
أبيعها قال لا إنما أحل (1) لك منها ما أحلت نوادر أحمد بن محمد 90 - حماد بن
عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام
امرأتي (وذكر نحوه).
ولاحظ الباب المتقدم والتالي فان في أحاديثهما ما يناسب المقام.
(67) باب ما ورد في أن عارية الفرج حرام.
525 (1) يب 244 ج 7 - صا 140 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 470 ج 5 -

(1) يحل - ئل.
154

على (بن إبراهيم - ئل) عن أبيه عن ابن أبي عمير قال أخبرني قاسم بن عروة عن أبي
العباس البقباق قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام ونحن عنده عن عارية الفرج فقال
حرام ثم مكث قليلا ثم قال لكن لا بأس بأن يحل الرجل الجارية (1) لأخيه. نوادر
أحمد بن محمد 91 - ابن أبي عمير (وذكر مثله سندا ونحوه متنا إلا أن فيه فقال زنا
حرام).
526 (2) ك 20 ج 15 - الشيخ المفيد في الرسالة الصاغانية نقلا عن الحسين بن
سعيد في كتاب النكاح عن القاسم بن عروة عن أبي العباس المعروف بالبقباق قال كان
لي جار يقال له الفضل بن غياث وكان يأنس بأصحابنا ويحب مجالستهم فسألني أن
ادخله على أبي عبد الله عليه السلام فأدخلته عليه فسأله عن عارية الفرج فقال أبا عبد الله
عليه السلام هو الزنا وأنا إلى الله منه برئ ولكن لا بأس إلى آخر ما مر.
527 (3) الدعائم 247 ج 2 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه نهى عن
عارية الفروج كالرجل يبيح للرجل وطئ أمته أو المرأة تبيح لزوجها أو لغيره وطئ أمتها
من غير نكاح ولا ملك يمين وقال جعفر بن محمد صلوات الله عليه عارية الفروج هي
الزناء وأنا برئ (2) إلى الله ممن يفعله والقرآن ينطق بهذا قال الله تعالى " واللذين هم
لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى
وراء ذلك فأولئك هم العادون " (3) فلم يبح الله تعالى وطئ الفروج إلا بوجهين بنكاح
أو بملك يمين.
528 (4) يب 246 ج 7 - صا 138 - 141 ج 3 - الحسين بن سعيد عن فضالة
بن أيوب عن أبان بن عثمان عن الحسن العطار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية
الفرج قال لا بأس به قلت فإن كان منه ولد فقال لصاحب الجارية الا ان يشترط عليه.
نوادر أحمد بن محمد 90 - فضالة بن أيوب مثله سندا ونحوه متنا.
(قال الشيخ في صا - فالوجه في هذا الخبر ان تحمل سؤال السائل عن عارية الفرج
على ضرب من التجوز وأن يكون مراده بذلك التحليل الذي قدمناه وإنما سماها عارية

(1) جاريته - يب - صا.
(2) نبرأ - ك.
(3). اي المجاوزون.
155

من حيث لم يكن عقدا مؤبدا ولا ملكا دائما).
(68) باب ان الولد إذا كان أحد أبويه حرا فهو حر وحكم اشتراط الرقية.
529 (1) فقيه 291 ج 3 - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل الحر يتزوج
بأمة قوم الولد مماليك أو أحرار قال الولد أحرار ثم قال إذا كان أحد والديه حرا فولد
حر.
530 (2) يب 336 ج 7 - صا 203 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 493 ج 5 -
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام
قال سألته عن الرجل (الحر - كا) يتزوج بأمة قوم الولد مماليك أو أحرار قال إذا كان أحد
أبويه حرا فالولد أحرار (1) (كا - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى
عن ابن أبي عمير مثله).
531 (3) يب 335 ج 7 - صا 202 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 492 ج 5 -
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد ابن أبي حمزة والحكم بن مسكين
(جميعا - ئل) عن جميل وابن بكير - جميعا - ئل) (عن أبي عبد الله عليه السلام - صا - يب
خ) في الولد من الحر والمملوكة قال يذهب إلى الحر منهما.
532 (4) كا 492 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
وأحمد بن محمد ابن أبي نصر عن الحكم بن مسكين عن جميل بن دراج قال سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الحر يتزوج الأمة أو عبد يتزوج حرة قال فقال لي ليس يسترق
الولد إذا كان أحد أبويه حرا انه يلحق بالحر منهما أيهما كان، أبا كان أو أما.
533 (5) فقيه 291 ج 3 - جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل تزوج بأمة فجاءت بولد قال يلحق الولد بأبيه قلت فعبد يتزوج بحرة (2) قال يلحق
الولد بأمه.
534 (6) كا 493 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله

(1) حر - صا
(2) تزوج حرة - ئل.
156

بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال في العبد تكون تحته الحرة قال ولده أحرار فإن
أعتق المملوك لحق بأبيه.
535 (7) يب 336 ج 7 - صا 203 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 492 ج 5 -
أحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن التيمي (1) عن علي بن أسباط عن الحكم بن
مسكين عن جميل بن دراج قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا تزوج العبد الحرة
فولده أحرار وإذا تزوج الحر الأمة فولده أحرار. كا 493 ج 5 - (عدة من أصحابنا - ئل)
عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط ومحمد بن الحسين جميعا عن الحكم بن مسكين و
ذكر مثله.
536 (8) كا 492 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
إسماعيل عن أبي إسماعيل عن أبي الفضل المكفوف صاحب العربية عن أبي جعفر
الأحول الطاقي عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل (2) عن المملوك يتزوج
الحرة ما حال الولد فقال حر فقلت والحر يتزوج المملوكة قال يلحق الولد بالحرية حيث
كانت إن كانت الأم حرة أعتق بأمه وإن كان الأب حرا أعتق بأبيه.
537 (9) يب 336 ج 7 - ص 203 ج 3 - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب
بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله
عليه السلام في مملوك تزوج حرة قال الولد للحرة وفى حر تزوج مملوكة قال الولد للأب.
538 (10) يب 336 ج 7 - صا 203 ج 3 - الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن أبي
جعفر عن أبي سعيد (3) عن أبي بصير (عن أبي عبد الله عليه السلام - صا - يب خ) قال
لو أن رجلا دبر جارية (4) ثم زوجها (5) من رجل فوطئها كانت جاريته وولدها منه
مدبرين كما لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك (صا -
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا اشترط عليه أن يكون الولد مماليك فإنهم
يكونون كذلك وإنما يلحق بالحرية مع الاطلاق وعدم الشرط.)

(1) التيملي - صا - الميثمي - خ صا - السلمي - يب.
(2) سأله - خ ل.
(3) عن أبي سعد -
صا.
(4) جاريته - صا.
(5) تزوجها ج صا.
157

(يب 337 ج 7 - قال الشيخ رحمه الله وإذا عقد السيد على أمته لحر أو عبد لغيره
كان الطلاق في يد الزوج فإن باعها السيد كان المبتاع بالخيار ان شاء أقر الزوج على نكاحه
وان شاء فرق بينه وبينها وليس يحتاج في التفرقة بينهما إلى تطليق الزوج لها بل يأمرها
باعتزاله وقضاء العدة منه وذلك كاف في فراقها).
539 (11) يب 212 ج 8 - صا 204 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن
موسى بن القاسم وعلي بن الحكم عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي
عبد الله عليه السلام في رجل يزوج جاريته رجلا واشترط عليه أن كل ولد تلده فهو حر
فطلقها زوجها ثم تزوجت (1) آخر فولدت قال إن شاء أعتق وان شاء لم يعتق. (صا - فهذا
الخبر يحتمل ما قلناه في الخبر الأول من حمله على التقية ويحتمل أيضا أن يكون المراد
به ان زوجها كان عبدا له فإنه يكون بالخيار بين استرقاق ولدها وبين عتقه كيف شاء
ولو كان زوجها حرا لكان الولد حرا على ما قلناه في الروايات الأولة).
540 (12) يب 225 ج 8 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن فقيه 68 ج
3 - حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل زوج أمته من رجل وشرط له
أن ما ولدت من ولد فهو حر فطلقها زوجها أو مات عنها فزوجها من رجل آخر ما منزلة
ولدها قال منزلتها (2) ما جعل ذلك (إلا - يب) للأول وهو في الآخر بالخيار ان شاء أعتق
وإن شاء أمسك. المقنع 157 - فان زوج أمته من رجل وشرط له ان ما ولدت فهو حر
فطلقها زوجها أو مات عنها فزوجها من رجل آخر فان منزلتهم منزلة الأم وهم عبيد لأنه
جعل ذلك للأول وهو في الآخر بالخيار ان شاء أعتق وان شاء أمسك.
541 (13) يب 225 ج 8 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الله بن
سليمان قال سألته عن رجل قال أول مملوك أملكه فهو حر فلم يلبث بأن ملك ستة أيهم
يعتق؟ قال يقرع بينهم ثم يعتق واحدا، وسألته عن رجل يزوج وليدته من رجل (3) وقال
أول ولد تلدينه فهو حر فتوفى الرجل وتزوجها آخر فولدت له أولادا فقال أما من الأول
فهو حر وأما من الآخر فإن شاء استرقهم.

(1) تزوجها - صا
(2) بمنزلتها انما نجعل ذلك للأول
(3) رجلا - ئل.
158

542 (14) يب 214 ج 8 ر - صا 203 ج 3 - علي بن الحسن عن أيوب بن نوح
عن صفوان (بن يحيى - يب) عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد قال قلت له أمة
كان مولاها يقع عليها ثم بدا له فزوجها ما منزلة ولدها؟ قال بمنزلتها (1) إلا أن يشترط
زوجها.
(يب - قال محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على أنه إذا كان زوجها عبدا لقوم
آخرين فان أولادها يكونون رقا لمولاها إلا أن يشترط مولى العبد ولو كان المراد به حرا
لكان الأولاد لاحقين به حسب ما قدمناه).
543 (15) الدعائم 245 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال إذا تزوج الرجل
أمة لرجل وشرط عليه أن ما ولدت منه من ولد فهم أحرار فالشرط جائز.
544 (16) فيه 308 ج 2 - عن علي وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهم السلام
أنهم قالوا من نكح أمة وشرط له مواليها أن ولده منها أحرار فالشرط جائز وان شرطوا
له أن أول ولد تلده حر وما سوى ذلك مملوك فالشرط كذلك جائز وان ولدت توأمين
عتقا معا.
وتقدم في باب (2) حكم أولاد المدبرة من أبواب التدبير ما يناسب الباب.
وفى باب (20) حكم العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه من أبواب نكاح
العبيد.
وباب (46) حكم من تزوج أمة على انها حرة. وباب (47) حكم لو بيعت الأمة
بغير إذن سيدها ما يناسب ذلك فراجع.
(69) باب حكم ولد الأمة المحللة.
545 (1) يب 248 ج 7 - صا 140 ج 3 - الحسين بن سعيد عن فقيه 290 ج
3 - الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح (2) عن ضريس بن عبد الملك عن أبي
عبد الله عليه السلام في الرجل يحل لأخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه قال هي له

(1) منزلتها - صا
(2) جميل بن دراج - فقيه.
159

حلال قلت أرأيت ان جاءت بولد ما يصنع به (1) قال هو لمولى الجارية إلا أن يكون (قد -
فقيه) اشترط عليه حين أحلها له أنها ان جاءت بولد (منى - فقيه) فهو حر (قال - يب)
إن (2) كان فعل فهو حر قلت فيملك ولده قال إن كان له مال اشتراه بالقيمة. نوادر أحمد
بن محمد 93 - الحسن بن محبوب (وذكر مثله سندا ومتنا إلا أنه أسقط قوله ان كان فعل
فهو حر).
546 (2) يب 246 ج 7 - صا 138 ج 3 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد
بن علي عن الحسن بن محبوب عن أبان بن عثمان عن ضريس بن عبد الملك قال قلت
لأبى عبد الله عليه السلام الرجل يحل لأخيه فرج جاريته قال (هو - صا) له حلال قلت فان
جاءت بولد منه قال هو لمولى الجارية إلا أن يكون اشترط على مولى الجارية حين أحلها
له ان جاءت بولد فهو حر.
547 (3) كا 469 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سليم الفراء
يب 246 ج 7 - صا 139 ج 3 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن سليم الفراء
عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه فقال لا بأس
بذلك قلت فإنه أولدها قال يضم اليه ولده وترد الجارية إلى صاحبها (3) (كا - قلت فإنه
لم يأذن له في ذلك قال إنه قد حلله منها فهو لا يأمن أن يكون ذلك) نوادر أحمد بن
محمد 91 - القاسم " عن " (4) سليمان عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله كما في صا).
يب 247 ج 7 - صا 139 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 469 ج 5 - على (بن
إبراهيم - يب - صا) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سليم (5) عن حريز عن زرارة قال قلت
لأبى جعفر عليه السلام الرجل يحل جاريته لأخيه فقال لا بأس (به - صا) (قال - يب - صا)
فقلت انها (6) جاءت بولد قال يضم اليه ولده ويرد الجارية على صاحبها قلت (له - يب)
انه لم يأذن له في ذلك (7) قال إنه قد أذن له (في ذلك - صا) وهو لا يأمن (8) أن يكون

(1) فيه - فقيه.
(2) فإن - فقيه - وإن - صا.
(3) على مولاها - يب - صا.
(4) القاسم بن
سليمان - خ.
(5) سليمان - يب - صا.
(6) قلت فإنها - يب - صا.
(7) إن لم يأذن في ذلك - صا.
(8) لا
يدرى - النوادر.
160

ذلك.
نوادر أحمد بن محمد 92 - ابن أبي عمير عن سليمان الفراء عن حريز عن زرارة
قال قلت لأبى جعفر عليه السلام (وذكر مثله).
فقيه 290 ج 3 - سليمان الفراء عن حريز عن زرارة قال قلت لأبى جعفر
عليه السلام الرجل يحل لأخيه جاريته قال لا بأس به قلت فان جاءت بولد فقال ليضم اليه
ولده وليرد على الرجل جاريته قلت له لم يأذن له في ذلك قال إنه قد أذن له ولا يأمن أن
يكون ذلك.
548 (4) يب 247 ج 7 - صا 139 ج 3 - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب
بن يزيد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن عبد الله بن محمد قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لأخيه جاريتي لك حلال قال قد حلت له
قلت فإنها (قد - صا) ولدت قال الولد له والأم للمولى وانى لأحب للرجل إذا فعل (ذا -
صا) بأخيه أن يمن عليه فيهبها له.
549 (5) يب 248 ج 7 - صا 140 ج 3 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم
بن هاشم عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن
عليه السلام في امرأة قالت لرجل فرج جاريتي لك حلال فوطئها فولدت ولدا قال يقوم
الولد عليه بقيمته.
550 (6) يب 247 ج 7 - صا 139 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي
بن الحكم عن داود بن النعمان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام
الرجل يحل جاريته لأخيه أو حرة حللت جاريتها لأخيها قال يحل له من ذلك ما أحل له
قلت فجاءت بولد قال يلحق بالحر من أبويه.
وتقدم في رواية إسحاق (1) من باب (63) جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل " قوله
كيف تصنع ان حملت قلت تقول ان هي حملت منك فهي (فهو - خ) لك قال
لا بأس بهذا.
(70) باب حكم إباق العبد وله زوجة.
551 (1) يب 207 ج 8 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم وغيره عن
161

عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أذن لعبد في تزويج امرأة
فتزوجها ثم إن العبد أبق فقال ليس لها على مولاه نفقة وقد بانت عصمتها منه فان (1) إباق
العبد طلاق امرأته وهو بمنزلة المرتد عن الاسلام قلت فان (هو - فقيه) رجع إلى مواليه
ترجع اليه امرأته قال إن كانت (قد - يب) انقضت عدتها منه ثم تزوجت (زوجا - فقيه)
غيره فلا سبيل له عليها وان (كانت - فقيه) لم تتزوج (ولم تنقض العدة - يب) فهي امرأته
على النكاح الأول فقيه 288 ج 3 - الحسن بن محبوب عن حكم الأعمى وهشام بن
سالم عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل أذن لغلامه في
امرأة حرة فتزوجها ثم إن العبد أبق من مواليه فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى
العبد فقال ليس لها على مولى العبد نفقة (وذكر مثله).
552 (2) السرائر 479 - من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم إلى مولانا
أبا الحسن علي بن محمد عليهما السلام ومن مسائل داود الصرمي قال وسألته عن عبد
كانت تحته زوجة حرة ثم إن العبد أبق تطلق زوجته من أجل إباقه قال نعم ان أرادت هي
ذلك.
(71) باب ان مهر الأمة لمولاها وحكم ما لو بقي بعضه بعد الدخول ولم
يطلبه حتى باعها.
553 (1) يب 484 ج 7 - 209 ج 8 - فقيه 288 ج 3 - الحسن بن محبوب
عن سعدان بن مسلم عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام في رجل زوج مملوكته (2)
من رجل (حر - يب ج 7 - فقيه) على أربعمائة درهم فعجل له مائتي درهم ثم أخر (3)
عنه مائتي درهم فدخل بها زوجها ثم إن سيدها باعها بعد من رجل لمن تكون المائتان
المؤخرتان (4) على الزوج (5) فقال (6) إن لم يكن أوفاها بقية المهر حتى باعها فلا شئ له

(1) لأن - فقيه
(2) مملوكة له - يب ج 7 فقيه
(3) وأخر - يب ج 7
(4) المؤخرة -
فقيه
(5) عنه - يب ج 8 - عليه - فقيه
(6) قال إن كان الزوج دخل بها وهي معه ولم يطلب السيد منه
بقية المهر - يب ج 7.
162

عليه ولا لغيره وإذا باعها سيدها (1) فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الأمر.
(72) باب حكم من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها وأولدها ومات ولم يخلف
شيئا.
554 (1) يب 202 - 213 ج 8 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي
بصير قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وانا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا
إلى سنة فلما قبضها المشترى اعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها ثم مات بعد
ذلك بشهر فقال أبو عبد الله عليه السلام إن كان للذي (2) اشتراها إلى سنة (له - يب 202 ج
7) مال و (3) عقدة (يوم اشتراها فأعتقها - يب 213 ج 8) يحيط بقضاء ما عليه من الدين
في رقبتها فان عتقه وتزويجه (4) جائز وإن لم يكن للذي اشتراها فأعتقها وتزوجها مال
ولا عقدة يوم مات يحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه ونكاحه باطل لأنه
أعتق ما لا يملك وارى انها رق لمولاها الأول قيل له فان كانت قد علقت من الذي اعتقها و
تزوجها ما حال ما في بطنها فقال الذي في بطنها مع أمه كهيئتها.
وتقدم مثلها في باب (21) حكم من اشترى عبدا أو أمة نسيئة ثم أعتق العبد من
أبواب العتق عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام فلاحظ.
(73) باب استحباب الوضوء لمن أتى جاريته ثم أراد أن يأتي الأخرى و
حكم مجامعة الأمة بين يدي الأمة والنوم بين الأمتين.
555 (1) يب 459 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي
نجران عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن
يأتي الأخرى توضأ.

(1) السيد - يب ج 7 - فقيه
(2) الذي يب 202 ج 8
(3) أو يب 202 ج 8.
(4) فان
عتقه ونكاحه جائز وإن لم يملك مالا أو عقدة تحيط - يب 202 ج 8 العقدة بالضم الضيعة والعقار -
مجمع.
163

وتقدم في أحاديث باب (14) حكم مجامعة الحرة بين يدي الحرة من أبواب
مباشرة النساء ما يدل على ذيل عنوان الباب فلاحظ.
(74) باب ما ورد في أن لكل قوما نكاحا فلا يجوز قذف العبيد والإماء.
556 (1) يب 472 ج 7 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن
وهب بن حفص عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول نهى رسول الله
صلى الله عليه وآله أن يقال للإماء يا بنت كذا وكذا وقال لكل قوم نكاح.
557 (2) يب 486 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 574 ج 5 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان قال قذف رجل رجلا مجوسيا عند أبي
عبد الله عليه السلام فقال (له - يب) مه فقال الرجل (أنه - كا) ينكح أمه أو (1) أخته فقال
(نعم - يب) ذلك (2) عندهم نكاح في دينهم.
558 (3) الدعائم 461 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
لا ينبغي قذف المملوك وقد جاء فيه تغليظ وتشديد سأل رجل من الأنصار رسول الله
صلى الله عليه وآله عن امرأة له قذفت مملوكة لها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله قل
لها فلتصبر (3) لها نفسها والا أقيدت منها يوم القيامة.
وتقدم في أحاديث باب (22) تحريم القذف من أبواب جهاد النفس ما يدل على
ذلك ويأتي في أحاديث باب (1) حد القذف حتى قذف من ليس بمسلم من أبواب
حد القذف وباب حكم المملوك في الحد قاذفا ومقذوفا ما يناسب ذلك.
(75) باب أن الحر إذا تزوج أمة تخدم أهلها نهارا وتأتي زوجها ليلا.
559 (1) الجعفريات 105 - بإسناده عن علي عليه السلام أنه قال إذا تزوج الحر
الأمة فإنها تخدم أهلها نهارا وتأتي زوجها ليلا وعليه النفقة إذا فعلوا ذلك به وان
حالوا (4) بينه وبين امرأته فلا نفقة لهم عليه.

(1) وأخته - يب.
(2) ذاك - يب.
(3) فلتنصبن لها نفسا - ك.
(4) حال بين شيئين إذا منع
إحديهما عن الآخر.
164

560 (2) وفيه 106 - وبإسناده عن علي عليه السلام في الأمة يزوجها أهلها قال إن
استعملوها بالنهار وحالوا بينه وبينها بالليل فلا نفقة لهم عليه النهار لمواليها ولزوجها
الليل.
561 (3) الدعائم 245 ج 2 - عن علي عليه السلام (1) أنه قال إذا تزوج الحر
الأمة ولم يشترط خدمتها فخدمتها لمواليها نهارا وعليهم أن يخلوا (2) بينها وبينه ليلا و
عليه نفقتها إذا فعلوا ذلك فان حالوا بينه وبينها ليلا فلا نفقة لها عليه ولا يجب (3) لهم أن
يمنعوه من وطئها إذا شاء من ليل أو نهارا
(76) باب حكم من يتخذ من الأماء ما لا ينكح أو لا تنكح ولو في كل أربعين
يوما مرة.
قال الله تعالى في سورة النساء (4) ى - 3 - فان خفتم الا تعدلوا فواحدة أو
ما ملكت ايمانكم ذلك أدنى الا تعولوا.
562 (1) كا 566 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أبي العباس
الكوفي عن محمد بن جعفر عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال من جمع
من النساء ما لا ينكح فزنى منهن شئ فالإثم عليه.
563 (2) الدعائم 193 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال من
جمع من النساء ما لا ينكح فزنين فالإثم عليه وقد قال الله تعالى " فان خفتم الا تعدلوا
فواحدة أو ما ملكت ايمانكم ".
564 (3) فقيه 286 ج 3 - روى وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه
عليهما السلام قال قال علي بن أبي طالب عليه السلام من اتخذ من الإماء أكثر مما ينكح أو
تنكح فالإثم عليه ان بغين (4). قرب الإسناد 70 - السندي بن محمد البزاز قال حدثني
أبو البختري وهب بن وهب القرشي عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال من

(1) جعفر بن محمد عليهما السلام - ك.
(2) لا يحولوا - خ.
(3) يجوز - ظ.
(4) بغين زنين
- بغيت زنيت - اللسان.
165

اتخذ (وذكر مثله).
565 (4) يب 459 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن
عثمان بن عيسى عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال من اتخذ جارية فليأتها
في كل أربعين يوما مرة.
ئل 572 ج 14 - في الخصال عن محمد بن الحسن عن الصفار عن يعقوب بن
يزيد عن عثمان بن عيسى عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله إلا أنه أسقط قوله
مرة).
566 (5) الخصال 539 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضي الله عنه
) قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن عثمان بن عيسى
عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال من اتخذ جارية فلم يأتها في كل أربعين يوما
كان وزر ذلك عليه.
567 (6) وفيه - حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثني
يعقوب بن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن الحسين بن المختار باسناده يرفعه إلى سلمان
(رحمة الله عليه) أنه قال في حديث له (1) من اتخذ جارية فلم يأتها في كل أربعين يوما
ثم أتت محرما كان وزر ذلك عليه.
وتقدم في رواية إبراهيم (6) من باب (19) جواز تزويج غير الهاشمي الهاشمية
من أبواب التزويج قوله صلى الله عليه وآله أيما رجل كانت عنده جارية فلم يأتها أو لم
يزوجها من يأتيها ثم فجرت كان عليه وزرها مثلها (وزر مثلها خ).
أبواب العيوب والتدليس
(1) باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ والأرش.
568 (1) يب 427 ج 7 - صا 248 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 409 ج 5 -
أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن فقيه 273 ج 3 - صفوان بن يحيى عن

(1) في حديث طويل - خ.
166

عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن (1) أبى عبد الله عليه السلام قال المرأة ترد من أربعة
أشياء من البرص والجذام والجنون والقرن و (هو - كا - يب - صا) العفل (2) ما لم يقع
عليها فإذا وقع عليها فلا. قال الشيخ " ره " والمراد به إذا وقع عليها بعد العلم بحالها فليس له
ردها واما إذا وقع عليها وهو لا يعلم بحالها ثم علم كان له ردها على جميع الأحوال.
569 (2) يب 425 ج 7 - صا 245 ج 3 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان
عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة
فعلم بعد ما تزوجها أنها (قد - خ) كانت زنت قال إن شاء زوجها أخذ (3) الصداق
ممن (4) زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها وأن شاء تركها (يب 425 ج 7 - قال
وترد المرأة من العفل والبرص والجذام والجنون فأما ما سوى ذلك فلا).
صا 246 ج 3 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
أحمد بن محمد عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال ترد المرأة وذكر
مثله.
يب 406 - 448 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 355 ج 5 - محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام وذكر مثله إلى قوله وان شاء تركها. نوادر أحمد بن محمد 78 - القاسم عن
أبان عن عبد الرحمان ابن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج
امرأة قد كانت زنت (وذكر مثله إلى قوله وان شاء تركها).
570 (3) كا 406 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن
عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل تزوج إلى قوم فإذا
امرأته عوراء ولم يبينوا له قال يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل.
571 (4) يب 426 ج 7 - صا 247 ج 3 - فقيه 273 ج 3 - حماد عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل يتزوج إلى قوم فإذا
امرأته عوراء ولم يبينوا له

(1) قال قال أبو عبد الله عليه السلام - فقيه
(2) العفل نبات لحم ينبت في قبل المرأة و
هو القرن
(3) أن يأخذ - خ.
(4) من الذي - كا.
167

قال لا ترد (وقال - ئل) انما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل قلت أرأيت
ان كان (قد - يب - فقيه - صا) دخل بها كيف يصنع بمهرها قال لها المهر بما استحل من
فرجها ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها.
نوادر أحمد بن محمد 78 - ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام نحوه.
يب 424 ج 7 - صا 246 ج 3 - الحسين بن سعيد عن علي بن إسماعيل عن ابن أبي
عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال انما يرد النكاح من
البرص والجذام والجنون والعفل.
572 (5) المقنع 103 - وان تزوج الرجل امرأة فوجدها قرناء أو عفلاء أو
برصاء أو مجنونة أو كان بها زمانة ظاهرة كان له أن يردها إلى أهلها بغير طلاق ويرتجع
الزوج على وليها بما أصدقها ان كان أعطاها وإن لم يكن أعطاها فلا شئ له.
فقه الرضا عليه السلام 237 - وان تزوج رجل (وذكر نحوه إلا أن فيه أو مجنونة
إذا كان بها ظاهرا).
573 (6) الدعائم 231 ج 2 - عن علي صلوات الله عليه أنه قال ترد المرأة من
القرن والجذام والجنون والبرص فإن كان دخل بها فعليه المهر وان شاء أمسك وان شاء
فارق ويرجع بالمهر على من غره بها وان كانت هي التي غرته رجع به عليها وترك لها
أدنى شئ مما يستحل به الفرج فان لم يدخل بها فارقها ان شاء ولا شئ عليه.
574 (7) وعن على صلوات الله عليه أنه قال ترد البرصاء والمجذمة قيل فالعوراء
قال لا ترد انما ترد المرأة من الجذام والبرص والجنون أو علة في الفرج تمنع من
الوطئ.
575 (8) فقيه 273 ج 3 - روى عبد الحميد عن محمد بن مسلم قال قال
أبو جعفر عليه السلام ترد العمياء والبرصاء والجذماء والعرجاء.
576 (9) كا 406 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر عن أبي جميلة عن زيد الشحام يب 424 ج 7 - صا 246 ج 3 - الحسين بن
سعيد عن أحمد بن محمد عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله
168

عليه السلام قال ترد البرصاء والمجنونة والمجذومة قلت العوراء قال لا.
577 (10) يب 425 ج 7 - صا 247 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 408 ج
5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (جميعا - كا
- يب) عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر
عليه السلام (قال - كا) في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها قال
فقال إذا دلست العفلاء (نفسها - يب - صا) والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها
(من - يب) زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق ويأخذ الزوج المهر من وليها
الذي كان دلسها فان لم يكن وليها علم بشئ من ذلك فلا شئ (له - يب - صا) عليه وترد
إلى أهلها قال وان أصاب الزوج شيئا مما أخذت منه فهو له وإن لم يصب شيئا فلا شئ له
قال وتعتد منه عدة المطلقة ان كان دخل بها وإن لم يكن دخل بها فلا عدة عليها (1) ولا
مهر لها.
578 (11) يب 424 ج 7 - صا 246 ج 3 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن
محمد يب 434 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن داود بن
سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء
أو عرجاء قال ترد على وليها ويكون لها المهر على وليها وان كان بها زمانة لا يراها
الرجال أجيزت شهادة النساء عليها.
نوادر أحمد بن محمد 79 - عن ابن النعمان عن أبي الصباح عن أبي عبد الله
عليه السلام قال سألته عن رجل (وذكر نحوه وزاد بعد قوله ترد على وليها ويرد على
زوجها الذي له) الدعائم 231 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال في الرجل (وذكر
نحوه إلا أنه أسقط قوله ويكون لها المهر على وليها).
579 (12) يب 424 ج 7 - صا 246 ج 3 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن
محمد عن محمد بن سماعة عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
عليه السلام قال ترد البرصاء والعمياء والعرجاء. نوادر أحمد بن محمد 80 - أحمد بن

(1). له - يب.
169

محمد (1) عن محمد بن سماعة (مثله سندا ومتنا).
580 (13) يب 426 ج 7 - صا 247 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن
محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي
عليهم السلام في رجل تزوج امرأة فوجدها برصاء أو جذماء قال إن كان لم يدخل
بها ولم يبين (له - يب) فإن شاء طلق وان شاء أمسك ولا صداق لها وإذا دخل بها فهي
امرأته. (قال الشيخ ره في يب - فلا ينافي الخبر الأول الذي تضمن أنها ترد من غير طلاق
لأن قوله عليه السلام ان شاء طلق محمول على أنه ان شاء خلاها لأن ذلك مستفاد به في
أصل اللغة ولم يحمل ذلك على الطلاق المتقرر في الشرع وأما قوله إذا دخل بها فهي
امرأته معناه إذا دخل بها مع العلم بذلك لم يكن له بعد ذلك ردها على حال لأن ذلك يدل
عليه الرضا منه بحالها على ما نبينه فيما بعد).
581 (14) المقنع 104 - واعلم أن النكاح لا يرد الا من أربعة أشياء من البرص
والجذام والجنون والعفل إلا أنه روى في الحديث أن العمياء والعرجاء ترد.
582 (15) نوادر أحمد بن محمد 79 - فضالة عن رفاعة بن موسى قال سألته
(أي أبا عبد الله عليه السلام) عن المحدودة قال لا يفرق بينهما يتراد ان النكاح قال ولم
يقض علي عليه السلام في هذه ولكن بلغني في امرأة برصاء أنه يفرق بينهما ويجعل المهر
على وليها لأنه دلسها.
583 (16) كا 409 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن فقيه 274
ج 3 - (الحسن - فقيه) ابن محبوب عن الحسن بن صالح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا (2) قال هذه لا تحبل ترد على أهلها (كا - ومن
ينقبض (3) زوجها عن مجامعتها ترد على أهلها) قلت فإن كان دخل بها قال إن كان علم
(بها - كا) قبل أن يجامعها ثم جامعها فقد رضى بها وإن لم يعلم (بها - فقيه) الا بعد
ما جامعها فإن شاء بعد أمسكها وان شاء سرحها (4) إلى أهلها ولها ما أخذت منه بما

(1) محمد بن محمد - خ - ك.
(2) فوجدها قرناء - فقيه.
(3) اي يتوقف
(4) سرحها
: أرسلها - تسريح المرأة تطليقها - اللسان.
170

استحل من فرجها.
584 (17) يب 427 ج 7 - صا 249 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 409 ج
5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي الصباح
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فوجد (بها - كا - يب) قرنا (1) قال
(فقال - كا) هذه لا تحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها (و - صا) يردها على أهلها صاغرة
ولا مهر لها قلت فإن كان دخل بها قال إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها - يعنى المجامعة -
ثم جامعها فقد رضى بها وإن لم يعلم الا بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسك وان شاء طلق.
وتقدم في باب (1) أقسام العيوب من أبواب أحكام العيوب (ج 18) وباب (2)
أن كل ما زاد أو نقص مما هو في أصل الخلقة فهو عيب وباب (3) أن الجارية إذا كانت
مدركة فلم تحض ومثلها تحيض فهذا عيب ترد منه وباب (4) ان من اشترى جارية
فوطأها ثم وجد فيها عيبا يأخذ الأرش وباب (5) ان من اشترى جارية فوطأها ثم علم
أنها كانت حبلى يردها ويرد معها نصف عشر قيمتها ما يناسب الباب فلاحظ.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه وكثير من أحاديث هذه الأبواب ما يدل على
ذلك.
(2) باب ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساء.
585 (1) نوادر أحمد بن محمد 80 - ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال في رجل تزوج امرأة برصاء أو عمياء أو عرجاء قال ترد على
وليها ويرد على زوجها مهرها الذي زوجها عليه قال وان كان بها ما لا يراه الرجال جازت
شهادة النساء عليها.
وتقدم في رواية ابن سرحان (11) من الباب المتقدم قوله عليه السلام وان كان
بها زمانة لا يراها الرجال أجيزت شهادة النساء عليها.
ويأتي ما يدل على ذلك في باب ما تجوز شهادة النساء فيه وما لا تجوز من أبواب

(1) فوجدها قرناء - صا.
171

الشهادات.
(3) باب ان الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة لم يجز ردها بالعيب.
586 (1) يب 424 ج 7 - صا 245 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 407 ج 5 -
عدة من أصحابنا (1) عن سهل (بن زياد - يب - صا) عن أحمد بن محمد عن رفاعة بن
موسى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام (عن - يب - صا) المحدود والمحدودة هل ترد من
النكاح قال لا، قال رفاعة وسألته عن البرصاء فقال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في
امرأة زوجها وليها وهي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها وأن المهر على الذي
زوجها وانما صار المهر عليه لأنه دلسها ولو أن رجلا تزوج امرأة و (2) زوجها رجل لا
يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شئ وكان المهر يأخذه منها. السرائر 474 - ومن ذلك
ما استطرفناه من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي صاحب الرضا عليه السلام عن
الحلبي قال وسألته عليه السلام عن البرصاء (وذكر نحوه).
وتقدم في باب (1) عيوب المرأة المجوزة للفسخ خصوصا رواية الحلبي (3 و 4)
من الباب المتقدم ما يدل على ذلك.
(4) باب حكم ما لو ظهر كون الزوج خصيا أو مجببا أو خنثى.
587 (1) كا 410 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد عن يب 432 ج 7 - الحسن بن محبوب عن فقيه 268 ج 3 - علي بن
رئاب عن (عبد الله - فقيه) ابن بكير (3) عن أبيه عن أحدهما عليهما السلام في خصى
دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها قال (فقال - كا) يفرق بينهما ان شاءت (المرأة - كا -
فقيه) ويوجع رأسه وان رضيت (به - كا) وأقامت معه لم يكن لها بعد رضاها (4) (به - كا
- يب) أن تأباه.

(1) في الكافي معلق عن سهل.
(2) أو - يب - صا
(3) عن بكير - خ كا.
(4) الرضاء
- فقيه.
172

588 (2) كا 411 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن يب 432 ج
7 - الحسين بن سعيد عن (أخيه - كا) الحسن عن نوادر أحمد بن محمد 76 - زرعة بن
محمد عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام أن خصيا دلس نفسه لامرأة (1) قال يفرق
بينهما وتأخذ (2) (المرأة - كا - يب) منه صداقها ويوجع ظهره (كما دلس نفسه - كا -
يب).
589 (3) يب 432 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان قال
بعثت بمسألة مع ابن أعين قلت سله عن خصى دلس نفسه لامرأة ودخل بها فوجدته
خصيا قال يفرق بينهما ويوجع ظهره ويكون لها المهر بدخوله عليها.
590 (4) رجال الكشي 382 - محمد بن مسعود قال حدثني محمد بن نصير
قال حدثني محمد بن عيسى عن يونس قال لم يسمع حريز بن عبد الله من أبى عبد الله
عليه السلام الا حديثا أو حديثين (إلى أن قال) وزعم يونس ان ابن مسكان سرح بمسائل
إلى أبي عبد الله عليه السلام يسأله عنها وأجابه عليها من ذلك ما خرج اليه مع إبراهيم بن
ميمون كتب اليه يسأله عن خصى دلس نفسه على امرأة قال يفرق بينهما ويوجع ظهره.
591 (5) قرب الأسناد 108 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن خصى دلس نفسه لامرأته ما
عليه قال يوجع ظهره ويفرق بينهما وعليه المهر كاملا ان دخل بها وإن لم يدخل بها
فعليه نصف المهر.
البحار 249 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن
جعفر عليهما السلام قال سألته عن خنثى دلس نفسه لامرأته ما عليه قال يوجع ظهره وأذيق
تمهينا (3) وعليه المهر (وذكر نحوه).
592 (6) فقه الرضا عليه السلام 237 - وان تزوجها خصى فدلس نفسه لها و
هي لا تعلم فرق بينهما ويوجع ظهره كما دلس نفسه وعليه نصف الصداق ولا عدة عليها
منه فان رضيت بذلك لم يفرق ما بينهما وليس لها الخيار بعد ذلك.

(1) على امرأة - النوادر
(2) ويؤخذ - النوادر
(3) أي تحقيرا وتضعيفا.
173

593 (7) المقنع 104 - ان دلس خصى نفسه لامرأة فرق بينهما وتأخذ منه
صداقها ويوجع ظهره.
594 (8) الدعائم 230 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه سئل عن مجبب دلس
بنفسه لامرأة فتزوجته فلما دخل بها (1) اطلعت منه على ذلك فقامت عليه قال يوجع
ظهره ويفرق بينهما وعليه المهر كاملا ان كان دخل بها وإن لم يدخل بها فعليه نصف
المهر قيل له فما تقول في العنين قال هو مثل هذا سواء.
595 (9) كا 151 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم
عن أبيه جميعا عن فقيه 268 ج 3 - (الحسن - فقيه) ابن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي
عبيدة (الحذاء - فقيه) قال سئل أبا جعفر عليه السلام عن خصى تزوج امرأة (وفرض
لها صداقا - كا) وهي تعلم أنه خصى فقال جائز فقيل (له - فقيه) انه مكث معها ما شاء الله
ثم طلقها هل عليها عدة قال نعم أليس قد لذ منها ولذت منه قيل له فهل كان عليها فيما
(كان - كا) يكون منه ومنها غسل قال (فقال - كا) ان كانت إذا كان ذلك منه أمنت فان عليها
غسلا قيل له فله أن يرجع (عليها - كا) بشئ من صداقها (2) إذا طلقها فقال: لا.
596 (10) قرب الإسناد 172 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن
محمد ابن أبي نصر قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن خصى تزوج امرأة ثم
طلقها بعد ما دخل بها وهما مسلمان فسئل عن الزوج أله أن يرجع عليها بشئ من المهر و
هل عليها عدة فلم يكن عندنا فيها شئ (أي في جوابه) فرأيك - فدتك نفسي - فكتب هذا لا يصلح
ويأتي في رواية ابن أبي نصر من باب ثبوت المهر بدخول الخصى من أبواب
المهر قوله لها الألف التي اخذت من الخصى ولا عدة عليها ولاحظ باب حكم الخنثى
المشكل الذي لم يتبين أمره من أبواب ميراث الخنثى.
(5) باب حكم الزوج إذا ظهر عنينا.
597 (1) كا 411 ج 5 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان

(1). دخلت عليه - ك.
(2) الصداق - فقيه.
174

ابن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بصير (يعنى المرادي - ئل) قال سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع (أبدا - يب) أتفارقه قال نعم ان
شاءت، قال ابن مسكان وفى حديث آخر تنتظر سنة فان أتاها والا فارقته فان أحبت أن
تقيم معه فلتقم. يب 431 ج 7 - الحسين بن سعيد عن نوادر أحمد بن محمد 81 محمد
بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة (وذكر
مثله إلى قوله ان شاءت).
598 (2) كا 410 ج 5 - يب 430 ج 7 - صا 250 ج 3 - أبو على الأشعري عن
محمد بن عبد الجبار عن فقيه 357 ج 3 - صفوان بن يحيى عن أبان عن عباد (1) (الضبي
- كا - يب - صا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال في العنين إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء
فرق بينهما وإذا وقع عليها وقعة (2) واحدة لم يفرق بينهما والرجل لا يرد من عيب (3).
599 (3) قرب الأسناد 108 عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن عنين دلس نفسه لامرأته (4) ما حاله
قال عليه المهر ويفرق بينهما إذا علم أنه لا يأتي النساء.
600 (4) يب 429 ج 7 - صا 250 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 411 ج 5 -
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (5) عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق
بن صدقة عن عمار بن موسى (6) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أخذ عن
امرأته فلا يقدر على اتيانها فقال إن كان لا يقدر (7) على اتيان غيرها من النساء فلا يمسكها
الا برضاها (8) بذلك وان كان يقدر على (اتيان - فقيه) غيرها فلا بأس بامساكها.
فقيه 358 ج 3 - سأل أبا عبد الله عليه السلام عمار الساباطي عن رجل (وذكر مثله
ثم قال) وروى في خبر آخر أنه متى أقامت المرأة مع زوجها بعدما علمت أنه عنين و
رضيت به لم يكن لها خيار بعد الرضا.

(1) غياث - يب - صا - فقيه - أبان بن غياث - خ يب.
(2) دفعة - صا.
(3) عنن - فقيه.
(4) لامرأة - ئل.
(5) محمد بن أحمد بن يحيى - يب - صا.
(6) عمار الساباطي - يب - صا.
(7). إذا لم يقدر - ئل.
(8) أن ترضى - فقيه.
175

601 (5) يب 431 ج 7 - صا 249 ج 3 - الحسين بن سعيد عن نوادر أحمد
بن محمد 77 - صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم (1) عن أبي جعفر عليه السلام قال
العنين يتربص (2) به سنة ثم إن شاءت امرأته (3) تزوجت وإن شاءت أقامت. المقنع
105 - إذا تزوج الرجل المرأة وابتلى ولم يقدر على الجماع فارقته ان شاءت والعنين (و
ذكر مثله).
602 (6) يب 431 ج 7 - صا 249 ج 3 - الحسين بن سعيد عن محمد بن
الفضيل عن أبي الصباح قال (قال أبو عبد الله عليه السلام - صا) إذا تزوج الرجل المرأة و
هو لا يقدر على النساء أجل سنة حتى يعالج نفسه. نوادر أحمد بن محمد 81 - محمد بن
الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا تزوج (وذكر مثله).
603 (7) يب 431 ج 7 - صا 249 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي
بن الحكم عن أبي البختري عن (أبى - يب) جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام أن
عليا عليه السلام كان يقول يؤخر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته فان خلص إليها والا فرق
بينهما فان رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها.
604 (8) المقنع 103 - روى أنه تنتظر به سنة فان أتاها والا فارقته ان أحبت
605 (9) قرب الإسناد 50 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر
(بن محمد - ئل) عن أبيه عن علي عليه السلام أنه كان يقضى في العنين أن يؤجل سنة من
يوم ترافعه الامرأة.
606 (10) يب 430 ج 7 - صا 250 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن
الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه
عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول إذا تزوج (الرجل - صا) امرأة فوقع عليها مرة
ثم أعرض عنها فليس لها الخيار لتصبر فقد ابتليت. وليس لأمهات الأولاد ولا الأماء ما لم
يمسها من الدهر الا مرة واحدة خيار (صا - وقد روى أيضا انه إذا تمكن من اتيان غيرها من
النساء لم يكن لها عليه خيار).

(1) محمد بن قيس - النوادر
(2) يتربصن - ئل.
(3). المرأة - النوادر.
176

607 (11) فقه الرضا عليه السلام 237 ط ج - فان تزوجها عنين وهي لا تعلم
(أن فيه علة - ك) تصبر حتى يعالج نفسه سنة فان صلح فهي امرأته على النكاح الأول وإن لم
يصلح فرق بينهما ولها نصف الصداق ولا عدة عليها منه فان رضيت بذلك لا يفرق
بينهما وليس لها خيار بعد ذلك.
608 (12) الدعائم 232 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
ما صبرت امرأة العنين فهو بها أملك فان رفعته أجل سنة فان لم يكن منه شئ فرق بينهما
فإن كان قد دخل بها فلها المهر كاملا وعليها العدة تتزوج من (1) شاءت.
609 (13) وفيه 231 ج 2 - عن علي عليه السلام أن امرأة رفعت اليه زوجها
فذكرت أنه تزوجها منذ سنين وأنه لم يصل إليها وسأل زوجها عن ذلك فصدقها فأجله
حولا ثم قال لها بعد الحول ان رضيت أن يكسوك ويكفيك المؤنة (2) والا فأنت بنفسك
أملك.
610 (14) يب 430 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 412 ج 5 - صا 250 ج 3
- علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال
أمير المؤمنين عليه السلام من أتى امرأته (3) مرة واحدة ثم اخذ عنها (4) فلا خيار لها.
فقيه 385 ج 3 - في رواية السكوني قال قال علي عليه السلام من أتى (وذكر مثله).
الجعفريات 104 - بإسناده عن علي عليه السلام قال من أتى وذكر مثله.
611 (15) الجعفريات 14 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أنه
سئل عن ذلك فقال لا خيار لها بعد أن غشيها مرة واحدة.
612 (16) المناقب 360 ج 2 - وجاءت امرأة إلى علي عليه السلام فقالت:
ما ترى أصلحك الله - وأثرى لك اهلا، في فتاة ذات بعل، أصبحت تطلب بعلا، بعد اذن
من أبيها، أترى ذلك حلا - فأنكر ذلك السامعون فقال أمير المؤمنين عليه السلام أحضريني
بعلك فأحضرته فأمره بطلاقها ففعل ولم يحتج لنفسه بشئ فقال عليه السلام انه عنين فأقر

(1). متى - ك.
(2) المؤنة: القوت - اللسان.
(3) امرأة - يب - صا - فقيه.
(4). اعن عليها - الجعفريات.
177

الرجل بذلك فأنكحها رجلا من غير أن تقضى عدة.
ويأتي في الباب التالي ما يناسب الباب.
(6) باب حكم ما لو ادعت المرأة عنن زوجها وأنكر الزوج أو ادعى الوطئ و
أنكرت أو ادعت انها حبلى أو أخت الزوج من الرضاعة أو على غير عدة
613 (1) كا 411 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد جميعا عن يب 429 ج 7 - صا 251 ج 3 - الحسن بن محبوب عن
علي بن رئاب عن أبي حمزة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إذا تزوج الرجل
المرأة الثيب التي قد تزوجت زوجا غيره فزعمت أنه لم (1) يقربها منذ دخل بها فان القول
في ذلك قول الرجل (2) وعليه أن يحلف بالله لقد جامعها لأنها المدعية (3) قال فان (كان
- يب) تزوجها (4) وهي بكر فزعمت أنه لم يصل إليها فان مثل هذا تعرفه (5) النساء
فلينظر إليها من يوثق به منهن فإذا ذكرت أنها عذراء فعلى الامام أن يؤجله سنة (واحدة
صا) فان وصل (6) إليها والا فرق بينهما وأعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها.
614 (2) يب 429 ج 7 - صا 251 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 411 ج 5 -
عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد (عن أبيه - كا - يب) عن عبد الله بن الفضل
الهاشمي عن بعض مشيخته قال قالت امرأة لأبى عبد الله عليه السلام أو سأله رجل عن
رجل تدعى (7) عليه امرأته أنه عنين وينكر (ذلك - فقيه) الرجل قال تحشوها القابلة
بالخلوق (8) ولا يعلم الرجل ويدخل عليها (الرجل - كا - يب) فان خرج وعلى ذكره
الخلوق صدق وكذبت والا صدقت وكذب. فقيه 357 ج 3 - محمد بن علي بن
محبوب عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له أو سأله رجل (وذكر مثله).

(1) لا يقربها - يب - صا.
(2) الزوج - يب.
(3) مدعية - يب.
(4) تزوجت - ئل.
(5) تعرف - صا - كا.
(6) دخل - صا.
(7) ادعت - فقيه.
(8) الخلوق والخلاق ضرب من
الطيب وقيل الزعفران.
178

615 (3) البحار 366 ج 103 من كتاب صفوة الأخبار قضى أمير المؤمنين
عليه السلام في رجل ادعت امرأته أنه عنين فأنكر الزوج ذلك فأمر النساء أن يحشون فرج
الامرأة بالخلوق ولم يعلم زوجها بذلك ثم قال لزوجها أيتها، فان تلطخ الذكر بالخلوق
فليس بعنين.
616 (4) يب 430 ج 7 - صا 251 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 412 ج 5 -
الحسين بن محمد عن حمدان القلانسي عن إسحاق بن بنان عن ابن بقاح عن غياث بن
إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال ادعت امرأة على زوجها على عهد أمير المؤمنين
صلوات الله عليه أنه لا يجامعها وادعى (هو - يب - صا) أنه يجامعها فأمرها أمير المؤمنين
عليه السلام أن تستذفر (1) بالزعفران ثم يغسل ذكره فان خرج الماء أصفر صدقه والا أمره
بطلاقها.
617 (5) فقيه 375 ج 3 - قال الصادق عليه السلام إذا ادعت المرأة على زوجها
أنه عنين وأنكر الرجل أن يكون كذلك فالحكم فيه أن يقعد الرجل في ماء بارد فان
استرخى ذكره فهو عنين وان تشنج فليس بعنين.
المقنع 107 - وان ادعت المرأة على زوجها أنه عنين وأنكر الرجل أن يكون
ذلك فان الحكم فيه أن يقعد (وذكر مثله).
فقه الرضا عليه السلام 237 - وإذا ادعت (وذكر نحو ما في المقنع).
618 (6) فقه الرضا عليه السلام 237 - وإذا ادعت أنه لا يجامعها - عنينا كان أو
غير عنين - فيقول الرجل أنه قد جامعها فعليه اليمين وعليها البينة لأنها المدعية.
619 (7) فقيه 375 ج 3 - روى في خبر آخر أنه يطعم المسك الطري ثلاثة أيام
ثم يقال له بل على الرماد فان ثقب بوله الرماد فليس بعنين وإن لم يثقب بوله الرماد فهو
عنين.
وتقدم في باب (66) حكم من تزوج امرأة فقالت أنا حبلى أو أختك من
الرضاعة من أبواب التزويج ما يمكن ان يناسب الباب ويأتي في باب (30) حكم من

(1) تستثفر - صا - الاستذفار هو ان تطيب وتستجبر بالدخنة وغير ذلك - مجمع.
179

تزوج جارية لم تدرك أو تزوج رتقاء فأدخلت عليه فطلقها من أبواب المهور ما يناسب
ذلك وفى رواية إسحاق (1) من باب (8) حكم المرأة إذا تزعم ان زوجها لا يجامعها من
أبواب الايلاء قوله المرأة تزعم أن زوجها لا يمسها ويزعم أنه يمسها قال عليه السلام
يحلف ثم يترك (وتحلف وتترك - خ ل).
(7) باب حكم ما لو تجدد جنون الزوج بعد التزويج أو ظهر اعساره أو برصه
أو جذمه.
620 (1) كا 151 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن علي ابن أبي حمزة. يب 428 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسين
عن فقيه 338 ج 3 - القاسم بن محمد (الجوهري - فقيه) عن علي ابن أبي حمزة قال
سئل أبو إبراهيم عليه السلام عن المرأة يكون لها زوج (و - كا) قد أصيب في عقله (من -
كا) بعد ما تزوجها أو عرض له جنون فقال لها أن تنزع نفسها منه ان شاءت.
621 (2) فقيه 338 ج 3 - في خبر آخر أنه ان بلغ به الجنون مبلغا لا يعرف
أوقات الصلاة فرق بينها فان عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد بليت.
فقه الرضا عليه السلام 237 ج 7 - إذا تزوج رجل فأصابه بعد ذلك جنون وذكر
مثله الا ان فيه فقد ابتليت.
622 (3) يب 432 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن
غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام لم يكن يرد من
الحمق ويرد من العسر.
وتقدم في باب (1) عيوب المرأة المجوزة للفسخ ما يدل على ذيل الباب.
(8) باب حكم من زوج امرأة فيها عيب ولم يعلم به الزوج.
623 (1) كا 406 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي
بن فضال عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابه قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل يتزوج المرأة بها الجنون والبرص وشبه ذلك قال هو ضامن للمهر.
180

624 (2) كا 407 ج 5 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن سهل عن أحمد بن محمد
عن داود بن سرحان وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه 50 ج 3 - يب
216 ج 6 - حماد عن الحلبي (جميعا - كا) عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه قال - يب)
في رجل ولته امرأة أمرها أو (1) ذات قرابة أو جار لها (2) لا يعلم دخيلة أمرها فوجدها قد
دلست عيبا هو بها قال يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوجها شئ.
625 (3) يب 432 ج 7 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد (3)
عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال في كتاب علي عليه السلام من زوج
امرأة فيها عيب دلسته ولم تبين ذلك لزوجها فإنه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها
ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوجها ولم يبين. نوادر أحمد بن محمد 79 -
فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال في كتاب
علي عليه السلام امرأة زوجها (رجل) وبها عيب (وذكر نحوه)
626 (4) قرب الأسناد 109 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن امرأة دلست نفسها لرجل و
هي رتقاء (4) قال يفرق بينهما ولا مهر لها.
وتقدم في كثير من أحاديث باب (1) عيوب المرأة المجوزة للفسخ ما يدل على
ذلك فراجع.
وفى رواية الحلبي (1) من باب (2) ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساء
قوله رجل تزوج امرأة برصاء أو عمياء أو عرجاء قال ترد على وليها ويرد على زوجها
مهرها الذي زوجها عليه وفى باب (4) حكم ما لو ظهر أن الزوج كان خصيا ما يدل على
بعض المقصود.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه وباب (11) حكم تدليس الأمة وتزويجها
بدعوى الحرية ما يناسب الباب.

(1). اما - فقيه.
(2) جار له - فقيه - جارة له - يب.
(3). يزيد - ئل.
(4). الرتقاء:
المرأة المنضمة الفرج التي لا يكاد الذكر يجوز فرجها لشدة انضمامه - اللسان ج 10 ص 114.
181

(9) باب حكم من دخل بالمرأة بعد العلم بالعيب أو قبل العلم به أو لم يدخل بها.
627 (1) يب 427 ج 7 - صا 248 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 407 ج 5 -
حميد بن زياد عن الحسن بن محمد (بن سماعة - كا) عن غير واحد عن أبان (بن عثمان -
كا) عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال في الرجل إذا
تزوج المرأة فوجد بها قرنا (1) وهو العفل أو بياضا أو جذاما (2) أنه يردها ما لم يدخل بها.
628 (2) الجعفريات 104 - بإسناده عن علي عليه السلام في الرجل يتزوج
المرأة فيجدها برصاء أو جذماء أو مجنونة أو بها قرن قال علي عليه السلام هو بالخيار ان
شاء أمسك وان شاء طلق ان كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما ولا يلزمه شئ
من الصداق وهو قول النخعي.
وتقدم في رواية غياث (13) من باب (1) عيوب المرأة المجوزة للفسخ قوله
رجل تزوج امرأة فوجدها برصاء أو جذماء قال عليه السلام ان كان لم يدخل بها ولم يتبين
له فإن شاء طلق فإن شاء امسك ولا صداق لها وإذا دخل بها فهي امرأته ولا حظ سائر
أحاديث الباب فان لها مناسبة بالمقام.
(10) باب حكم ظهور زنى الزوجة أو الزوج قبل الدخول أو بعده.
629 (1) كا 408 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن
عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المرأة تلد من الزنى (4) ولا يعلم
بذلك أحد الا وليها أيصلح له أن يزوجها ويسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو
معروفا فقال إن لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقها من وليها بما
دلس عليه كان له ذلك على وليها وكان الصداق الذي أخذت لها لا سبيل عليها فيه بما
استحل من فرجها، وان شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس. نوادر أحمد بن محمد 80 -
ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة (وذكر

(1) ووجدها قرناء - صا.
(2) أو برصاء أو جذماء - صا.
(4) اي هي زانية.
182

نحوه).
630 (2) يب 490 ج 7 - فقيه 263 ج 3 - الحسن بن محبوب عن الفضل بن
يونس قال سألت أبا الحسن موسى (بن جعفر - يب) عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فلم
يدخل بها فزنت قال يفرق بينهما وتحد الحد ولا صداق لها.
631 (3) كا 566 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل
بها (الرجل " 1 " - كا) (قال - يب - فقيه - العلل) يفرق بينهما ولا صداق لها لأن الحدث كان
قبلها. يب 473 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان عن أبيه عن عبد الله ابن المغيرة
عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام في المرأة وذكر مثله. يب 490 ج
7 - فقيه 263 ج 3 - إسماعيل ابن أبي زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام
قال قال علي عليه السلام في المرأة (وذكر مثله). العلل 502 - أبى (رحمه الله) قال
حدثنا أحمد بن إدريس عن عبد الله بن محمد بن عيسى عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن
إسماعيل ابن أبي زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام في المرأة (و
ذكر مثله).
الجعفريات 103 بإسناده عن علي عليه السلام قال إذا زنت المرأة قبل أن
يدخل بها (وذكر نحوه). الدعائم 236 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال إذا تزوج
الرجل المرأة فزنت قبل أن يدخل بها وذكر نحوه.
632 (4) يب 481 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن يب
490 ج 7 - فقيه 263 ج 3 - طلحة بن زيد - العلل 501 - أبى (ره) قال حدثنا محمد بن
يحيى وأحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن يحيى الخراز عن طلحة بن زيد عن جعفر
(بن محمد - خ) عن أبيه عليهما السلام قال قرأت في كتاب علي عليه السلام ان الرجل إذا تزوج
المرأة فزنى قبل أن يدخل بها لم تحل له لأنه زان ويفرق بينهما ويعطيها نصف الصداق.
وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (13) حكم من زنى بجارية أبيه من

(1). زوجها - يب 490 ج 7 - فقيه - الجعفريات.
183

أبواب ما يحرم بالتزويج قوله عليه السلام (لأن الحرام لا يفسد الحلال) ونحو هذا وفى رواية
سعيد (9) من باب (14) أن من زنى بامرأة حرمت عليه أمها قوله رجل فجر بامرأة يتزوج
ابنتها قال عليه السلام نعم يا سعيد ان الحرام لا يفسد الحلال ولاحظ باب (15) حكم من
زنى بامرأة أبيه وباب (16) أن من زنى بامرأة لم تحرم عليه.
وفى باب (17) حكم تزويج الزانية والزاني وباب (5) اختيار المؤمنة العارفة للمتعة
من أبواب المتعة وباب (6) حكم وطئ المتمتع بها إذا أقرت بالزنا ما يناسب ذلك
فراجع.
وفى رواية عبد الرحمن (2) من باب (1) عيوب المرأة المجوزة للفسخ قوله
رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها قد كانت زنت قال إن شاء زوجها أخذ الصداق
ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها وان شاء تركها.
(11) باب حكم تدليس الأمة وتزويجها بدعوى الحرية.
633 (1) كا 408 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن
سنان عن إسماعيل بن جابر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نظر إلى امرأة
فأعجبته فسأل عنها فقيل هي ابنة فلان فأتى أباها فقال زوجني ابنتك فزوجه غيرها
فودت منه فعلم بعد أنها غير ابنته وأنها أمة فقال يرد الوليدة على مولاها والولد للرجل و
على الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة (1) كما غر الرجل وخدعه.
634 (2) يب 349 ج 7 - صا 216 ج 3 - علي بن الحسن بن فضال عن
عبد الرحمن وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد (الحناط - يب) عن محمد بن قيس
عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى علي عليه السلام في امرأة أتت قوما فخبرتهم أنها حرة
فتزوجها أحدهم وأصدقها صداق الحرة ثم جاء سيدها فقال عليه السلام ترد اليه وولدها
عبيد.
نوادر أحمد بن محمد 76 - النضر عن عاصم (بن حميد - ئل) عن محمد بن

(1) الوليدة: الصبية والأمة وقد تطلق الوليدة على الجارية والأمة.
184

قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في المرأة إذا أتت إلى
قوم وأخبرت (1) أنها منهم وهي كاذبة وادعت أنها حرة فتزوجت أنها ترد إلى أربابها و
يطلب زوجها ماله الذي أصدقها ولا حق لها في عنقه وما ولدت من ولد فهم عبيد. المقنع
103 إذا تزوج الرجل جارية على انها حرة ثم جاء رجل فأقام البينة على انها جاريته
فليأخذها وليأخذ قيمة ولدها.
وتقدم في باب (24) حكم تزويج الأمة بغير إذن أهلها من أبواب النكاح العبيد
ما يناسب ذلك.
(12) باب حكم من تزوج بنت مهيرة فأدخلت عليه بنت أمة
635 (1) يب 423 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 406 ج 5 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل يخطب إلى الرجل ابنته من مهيرة فأتاه بغيرها. قال ترد (2) اليه التي
سميت له بمهر آخر من عند أبيها والمهر الأول للتي دخل بها.
636 (2) كا 406 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر يب 423 ج 7 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد يب 435 ج 7 -
محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن سماعة عن عبد الحميد عن
محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل خطب إلى رجل ابنته (3) له
من مهيرة فلما كانت ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه ابنة (4) له أخرى من أمة قال ترد
على أبيها وترد اليه (5) امرأته ويكون مهرها على أبيها. السرائر 474 ومن ذلك ما
استطرفناه من نوادر أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي قال حدثني محمد بن سماعة
(وذكر مثله سندا ومتنا).
المقنع 105 - فان عليا عليه السلام قضى في رجل له ابنتان إحداهما

(1) أخبرتهم - ئل.
(2) تزف - يب.
(3) بنتا - يب 423 و 435 - السرائر.
(4) بنتا - يب خ.
(5) عليه - يب 435.
185

لمهيرة (1) والأخرى لأم ولد فزوج ابنة المهيرة حتى إذا كان ليلة البناء (2) ادخل عليه ابنة
أم الولد فوقع عليها أنها ترد عليه امرأته التي تزوج وترد هذه على أبيها ويكون مهرها
على أبيها. نوادر أحمد بن محمد 80 - ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام في رجل أتى قوما فخطب إليهم فقال أنا فلان بن فلان من بنى فلان
فوجد ذلك على غير ما أومأ قال إن عليا عليه السلام قضى في رجل (وذكر نحوه).
637 (3) المناقب 376 ج 2 - إسماعيل بن موسى باسناده أن رجلا خطب إلى
رجل ابنة له عربية فأنكحها إياه ثم بعث بأبنة له أمها أعجمية فعلم بذلك بعد أن دخل
بها فأتى معاوية وقص عليه القصة فقال معضلة لها أبو الحسن فاستأذنه وأتى الكوفة
وقص على أمير المؤمنين فقال على أب الجارية أن يجهز الابنة التي أنكحها إياه بمثل
صداق التي ساق اليه فيها ويكون صداق التي ساق منها لأختها بما أصاب من فرجها و
أمره أن لا يمس التي تزف اليه حتى تقضى (تنقضى - ظ) عدتها ويجلد أبوها نكالا (3)
لما فعل.
(13) باب حكم ما لو تزوج العبد حرة ولم تعلم
638 (1) يب 428 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 410 ج 5 - محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال
سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة حرة تزوجت مملوكا على أنه حر فعلمت بعد أنه
مملوك قال هي أملك بنفسها ان شاءت أقرت معه وإن شاءت فلا فإن كان دخل بها فلها
الصداق وإن لم يكن دخل بها فليس لها شئ فان هو دخل بها بعد ما علمت أنه مملوك و
أقرت بذلك فهو أملك بها.
فقيه 287 ج 3 - روى العلا عن محمد بن مسلم قال وسألت أبا جعفر
عليه السلام عن امرأة حرة تزوجت عبدا على أنه حر ثم علمت بعد أنه مملوك قال هي

(1) المهيرة: الحرة - غالية المهر اللسان
(2) اي ليلة الزواج.
(3) نكلت بفلان إذا
عاقبته في جرم أجرمه عقوبة تنكل غيره عن ارتكاب مثله - اللسان.
186

أملك بنفسها إن شاءت بعد علمها أقرت به أقامت معه وإن شاءت لم تقم وإن كان العبد
دخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها وإن لم يكن دخل بها فالنكاح باطل قال فان
أقرت معه بعد علمها أنه مملوك فهو أملك بها.
نوادر أحمد بن محمد 76 - صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمد بن مسلم عن
أحدهما عليهما السلام قال سألته عن حرة تزوجت رجلا مملوكا على أنه حر فعلمت بعد
أنه مملوك قال هي أملك بنفسها فإن كان دخل بها فلها الصداق وإن لم يدخل بها فلا شئ
لها وإن علمت هي ودخل بها بعد ما علمت أنه مملوك فلا خيار لها.
المقنع 104 - وإن تزوجت حرة مملوكا على أنه حر ثم علمت بعد ذلك أنه
مملوك فهي أملك بنفسها إن شاءت أقرت معه وإن شاءت فلا فإن كان دخل بها فلها
الصداق وإن لم يكن دخل بها فليس لها شئ وإن دخل بها بعد ما علمت أنه مملوك و
أقرت معه فهو أملك بها.
639 (2) كا 410 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن
حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام
في امرأة حرة دلس لها عبد فنكحها ولم تعلم إلا أنه حر قال يفرق بينهما إن شاءت المرأة
نوادر أحمد بن محمد 77 - النضر عن عاصم (وذكر مثله سندا ونحوه متنا).
640 (3) الدعائم 229 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قضى في امرأة حرة دلس
عليها عبد بنفسه فنكحها وهي ترى أنه حر قال إن شاءت أقامت معه وإن شاءت فارقته
قال أبو جعفر محمد عليه السلام فإن كان دخل بها فلها الصداق وإن لم يدخل بها فليس لها
شئ (يعنى إذا اختارت فراقه قال فإن دخل بها بعد ما علمت أنه مملوك فهو أملك بها).
641 (4) فقيه 288 ج 3 - روى الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن
مسلم قال سألت أبا جعفر (1) عليه السلام عن مملوك لرجل ابق منه فأتى أرضا فذكر لهم
أنه حر من رهط (2) بنى فلان وأنه تزوج امرأة من أهل تلك الأرض فأولدها أولادا وإن
المرأة ماتت وتركت في يده مالا وضيعة وولدها ثم إن سيده بعد أتى تلك الأرض فأخذ

(1) ابا عبد الله.
(2) رهط الرجل: قومه وقبيلته - اللسان.
187

العبد وجميع ما في يده وأذعن له العبد بالرق فقال أما العبد فعبده وأما المال و
الضيعة (1) فإنه لولد المرأة الميتة لا يرث عبد حرا قلت جعلت فداك فان لم يكن للمرأة
يوم ماتت ولد ولا وارث لمن يكون المال والضيعة التي تركتها في يد العبد فقال يكون
جميع ما ترك لإمام المسلمين خاصة.
وتقدم في باب (20) ان العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه كان العقد موقوفا من
أبواب نكاح العبيد ما يناسب ذلك.
(14) باب حكم ما لو تشبهت أخت الزوجة بها ليلة دخولها على زوجها
فوطأها.
642 (1) كا 409 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
عن هشام بن سالم عن بريد العجلي قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج
امرأة فزفتها إليه أختها وكانت أكبر منها فأدخلت منزل زوجها ليلا فعمدت إلى ثياب
امرأته فنزعتها منها ولبستها ثم قعدت في حجلة أختها ونحت (2) امرأته وأطفأت
المصباح واستحيت الجارية أن تتكلم فدخل الزوج الحجلة (3) فواقعها وهو يظن أنها
امرأته التي تزوجها فلما أصبح الرجل قامت إليه امرأته فقالت له أنا امرأتك فلانة التي
تزوجت وإن أختي مكرت بي فأخذت ثيابي فلبستها وقعدت في الحجلة ونحتني فنظر
الرجل في ذلك فوجد كما ذكرت فقال أرى أن لا مهر للتي دلست نفسها وأرى أن عليها
الحد لما فعلت حد الزاني غير محصن ولا يقرب الزوج امرأته التي تزوج حتى تنقضى
عدة التي دلست نفسها فإذا انقضت عدتها ضم إليه امرأته.
643 (2) الدعائم 229 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قضى في امرأة خطبها
رجل إلى أبيها فأملكه إياها ولها أخت فلما كان عند البناء أولج عليه الأخت فقضى عليه أن
الصداق للتي دخل بها ويرجع به الزوج على أبيها والتي عقد عليها هي امرأته ولكن

(1) الضيعة: العقار والأرض المغلة - اللسان.
(2) اي أزالتها وأبعدتها.
(3) حجلة
العروس: بيت يزين بالثياب والأسرة والستور - مجمع.
188

لا يدخل بها حتى يخلو أجل أختها.
(15) باب حكم من تزوج امرأة على أنها بكر فظهرت ثيبا.
644 (1) يب 428 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 413 ج 5 - محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد (عن محمد - كا) بن خالد عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن
فضيل عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة على أنها بكر فيجدها ثيبا
أيجوز له أن يقيم عليها قال فقال (قد - كا) تفتق البكر من المركب ومن النزوة (1).
645 (2) يب 428 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 413 ج 5 - يب 363 ج 7
- محمد بن (أحمد بن - يب 363) يحيى عن عبد الله بن جعفر عن محمد بن جزك قال
كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام (أسأله عن - يب 428 - كا) رجل تزوج جارية بكرا
فوجدها ثيبا هل يجب لها الصداق وافيا أم ينتقص قال ينتقص
646 (3) الجعفريات 103 - أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال
حدثنا أبي عن أبيه ان رجلا أقبل إلى أمير المؤمنين عليه السلام ومعه امرأة فقال
يا أمير المؤمنين انى تزوجت امرأة عذراء فدخلت بها فوجدتها غير عذراء فقال ويحك ان
العذرة تذهب من الوثبة (2) والقفزة (3) والحيض والوضوء وطول التعنس (4). الدعائم
231 ج 2 - عن علي عليه السلام أن رجلا قال له يا أمير المؤمنين إني (وذكر مثله).
(16) باب حكم الرجل إذا تزوج وقال أنا من بنى فلان فظهر كاذبا أو قال
أنا أبيع الدواب فظهر أنه بياع سنانير.
647 (1) السرائر 308 - قد روى ان الرجل إذا انتسب إلى قبيلة فخرج من غيرها

(1). نزا، ينزو: وثب - المنجد.
(2). الوثبة: النهوض والقيام - المنجد.
(3) قفز: وثب
- المنجد.
(4). عنست المرأة: إذا كبرت وعجزت في بيت أبويها - إذا طال مكثها في منزل أهلها بعد
ادراكها حتى خرجت من عداد الأبكار - اللسان ج 6 ص 149.
وطول التعنيس - الدعائم - قال الجوهري عنست الجارية إذا طال مكثها في منزل أهلها بعد ادراكها حتى
خرجت من عداد الأبكار - اللسان.
189

سواء كان أرذل (1) منها أو أعلا منها تكون للمرأة الخيار في فسخ النكاح.
648 (2) المختلف 555 - ابن البراج قال وقد روى ان الرجل إذا ادعى انه من
قبيلة معينة وعقد له على امرأة على أنه من تلك القبيلة ثم ظهر انه من غيرها ان عقده فاسد.
649 (3) كا 561 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن بعض أصحابه
عن الحسن بن الحسين الضرير عن حماد بن عيسى يب 433 ج 7 - محمد بن علي بن
محبوب عن أحمد بن محمد عن أبي عبد الله عن الحسن بن الحسين الطبري عن حماد بن
عيسى المعاني 412 - أبى رحمه الله قال حدثنا أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد
قال حدثنا أبو عبد الله الرازي عن الحسن بن الحسين عن ياسين الضرير (أ) وغيره عن
حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (2) عن أبيه عليهما السلام قال خطب رجل إلى قوم فقالوا
(له - ئل) ما تجارتك فقال أبيع الدواب فزوجوه فإذا هو يبيع السنانير فاختصموا (3) إلى
أمير المؤمنين (4) عليه السلام فأجاز نكاحه وقال (ان - يب) السنانير دواب.
وتقدم في رواية الحلبي (3) من باب (73) حكم ما لو تزوج رجلان بامرأتين
فأدخلت زوجة كل واحد منهما على الآخر فوطأها من أبواب التزويج قوله رجل يتزوج
المرأة فيقول لها أنا من بنى فلان فلا يكون كذلك قال تفسخ النكاح أو قال ترد النكاح. و
لاحظ باب (11) حكم تدليس الأمة وباب (13) حكم من تزوج بنت مهيرة فأدخلت
عليه بنت أمة
أبواب المهور والشروط.
(1) باب عدم انعقاد النكاح لغير رسول الله صلى الله عليه وآله الا بمهر وما
ورد في بيان المهر من الدرهم والدينار والدار والعقار والخادم والعتق و
تعليم الدين والقرآن وغيره ومقداره قلة وكثرة.
قال الله تعالى في سورة النساء (4) وان أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم

(1). اي أدون.
(2) عن جعفر - يب - جعفر بن محمد - المعاني.
(3). فمضوا - يب
(4) إلى على - يب - إلى علي بن أبي طالب - المعاني.
190

إحديهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا واثما مبينا (20)
الأحزاب (33) يا أيها النبي انا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن و
ما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات
خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي ان
يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين الآية (51)
650 (1) يب 345 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 378 ج 5 - محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي
الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المهر ما هو قال (هو - يب)
ما تراضى عليه الناس.
ك 59 ج 15 - الشيخ المفيد في رسالة المهر بإسناده عن الحسين عن فضالة عن
محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام سئل عن المهر وذكر مثله.
651 (2) وروى عن أبي جعفر عليه السلام قال الصداق ما تراضى عليه الناس من
قليل أو كثير فهو الصداق.
652 (3) يب 354 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 378 ج 5 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام
قال الصداق ما تراضيا عليه من قليل أو كثير فهذا الصداق (1).
653 (4) كا 378 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس
عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال:
الصداق كل شئ تراضى عليه الناس قل أو كثر في متعة أو تزويج غير متعة.
654 (5) يب 353 ج 7 - علي بن الحسن بن فضال عن ابن الحكم عن موسى بن
بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: الصداق ما تراضيا عليه قل أو كثر.
وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحجال عن صفوان عن موسى عن زرارة عن أبي
جعفر عليه السلام مثله.

(1) تراضيا عليه الناس قليلا كان أو كثيرا - فهو الصداق - يب.
191

ك 59 ج 15 - الشيخ المفيد في رسالة المهر حدثنا الشريف الزاهد أبو محمد
الحسن بن حمزة العلوي قال حدثنا أحمد بن محمد الدينوري عن الحسين بن سعيد عن
النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر
عليهما السلام نحوه.
655 (6) الدعائم 221 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه سئل عن
المهر فقال: هو ما تراضى عليه الناس ولكن لا بد من صداق معلوم قل أو كثر ولا بأس أن
يكون عروضا (1).
656 (7) يب 345 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 379 ج 5 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
عن المهر فقال: (هو - يب) ما تراضى عليه الناس أو اثنتي عشرة وقية (ونش - كا) أو
خمسمائة درهم. كا 378 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن
دراج (عن بعض أصحابنا - ئل) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المهر ما تراضى وذكر
مثله.
657 (8) يب 354 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن
جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصداق فقال: هو ما تراضى عليه
الناس أو اثنا عشر أوقية ونش أو خمسمائة درهم وقال: الأوقية أربعون درهما والنش
عشرون درهما.
658 (9) ك 59 ج 15 - الشيخ المفيد في رسالة المهر حدثنا سهل بن سعد عن
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لرجل تزوجها ولو بخاتم من حديد.
659 (10) الدعائم 221 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال: أتى رجل إلى
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله أردت أن أتزوج هذه المرأة قال:
وكم تصدقها قال: ما عندي شئ فنظر إلى خاتم في يده فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هذا
الخاتم لك قال: نعم قال: فتزوجها عليه.

(1) العروض: الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا يكون حيوانا ولا عقارا - مجمع.
192

660 (11) العوالي 230 ج 1 - قال صلى الله عليه وآله وسلم لا جناح؟؟ (1) على
امرء يصدق امرأة قليلا كان أو كثيرا وقال صلى الله عليه وآله وسلم من استحل بدرهمين
فقد استحل.
661 (12) كا 382 ج 5 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
العلل 501 - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار
عن يعقوب بن يزيد عن صفوان بن يحيى يب 364 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن
علي بن السندي عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي أيوب الخزاز (2) عن محمد
ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت (له ما - كا) أدنى ما يجزي من المهر قال:
تمثال من سكر (3)
662 (13) نوادر أحمد بن محمد 115 - عن صفوان بن يحيى قلت لأبى
الحسن عليه السلام (في حديث) أنه قال وقد كان عند رسول الله صلى الله عليه
وآله يتزوج المرأة على السورة من القرآن وعلى الدرهم وعلى القبضة (4) من الحنطة
الخبر.
663 (14) يب 354 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 380 ج 5 - محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر عليه السلام قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت:
زوجني فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لهذه فقال رجل فقال: أنا يا رسول
الله زوجنيها فقال ما تعطيها فقال: ما لي شئ فقال: لا قال: فأعادت فأعاد رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم (الكلام - كا) فلم يقم أحد غير الرجل ثم أعادت فقال رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم في المرة الثالثة أتحسن من القرآن شيئا قال نعم فقال قد
زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه.
664 (15) ك 60 ج 15 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة بإسناده عن العلاء بن

(1) الجناح: الإثم
(2) أبى أيوب الخراساني - علل
(3) اي مقدار من سكر - سكرة -
علل
(4) القبضة ما أخذت بجمع كفك كله - اللسان.
193

رزين عن محمد بن مسلم نحوه (ثم قال) وفى خبر آخر فقال له رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم أتحسن القرآن قال نعم سورة فقال علمها عشرين آية.
665 (16) العوالي 312 ج 3 - روى سهل بن سعد الساعدي ان امرأة أتت
النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: انى قد وهبت نفسي لك يا رسول الله ان يكن
لك رغبة فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا رغبة (1) لي في النساء فقامت طويلا فقام
رجلا فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: زوجنيها إن لم يكن لك فيها حاجة
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل لك شئ تصدقها إياه فقال ما عندي الا
أزاري هذا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان أعطيتها جلست ولا إزار لك فالتمس
شيئا فقال ما أجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل معك شئ من
القرآن قال نعم سورة كذا وسورة كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
زوجتكها على ما معك من القرآن.
666 (17) الدعائم 222 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال:
للرجل أن يتزوج المرأة على أن يعلمها من القرآن أو يعطيها شيئا ما كان وعن علي عليه
السلام لا يكون التزويج بغير مهر.
667 (18) كا 376 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن
فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: مهر
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نساءه اثنتي عشرة أوقية ونشا والأوقية أربعون
درهما والنش نصف الأوقية وهو عشرون درهما.
668 (19) كا 375 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر عن حماد (ابن عثمان - كا) وجميل بن دراج عن حذيفة بن منصور
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان صداق النبي صلى الله عليه وآله وسلم اثنتي عشرة و
ذكر مثله إلا أنه قال والنش عشرون درهما وهو نصف الأوقية.
السرائر 475 ومن ذلك ما استطرفناه من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر

(1) (لا أربة - ك).
194

البزنطي قال وحدثني حماد عن حذيفة بن منصور انه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول إن
صداق بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان اثنى عشر أوقية وذكر نحوه.
669 (20) يب 356 ج 7 - روى محمد بن يعقوب عن كا 376 ج 5 - عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد (بن أبي نصر - كا) عن داود ابن الحصين
عن أبي العباس قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصداق هل له وقت قال لا ثم
قال: كان صداق النبي صلى الله عليه وآله وسلم اثنتي عشر أوقية ونشا (1) والنش نصف
الأوقية والأوقية أربعون درهما فذلك خمسمائة درهم.
670 (21) كا 376 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن أبي
عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول: قال أبى: ما زوج رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم سائر بناته ولا تزوج شيئا من نسائه على أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونش، (و -
المعاني) الأوقية أربعون والنش عشرون درهما روى حماد عن إبراهيم بن أبي يحيى عن
أبي عبد الله عليه السلام قال وكانت الدراهم وزن ستة يومئذ.
المعاني 214 - أبى رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد
ابن عيسى عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا وذكر نحوه إلى قوله عشرون
درهما قرب الإسناد (10) محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم
عن حماد بن عيسى البصري الجهني عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه إلى قوله عشرون
درهما.
قرب الإسناد 81 - محمد بن الوليد عن حماد بن عيسى سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول ما زوج وذكر نحوه إلى قوله عشرون درهما الا ان فيه أقل من اثنتي عشر
أوقية.
671 (22) كا 376 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
علي بن الحكم عن معاوية ابن وهب قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ساق رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا والأوقية أربعون درهما

ونش - يب.
195

والنش نصف الأوقية عشرون درهما فكان ذلك خمسمائة درهم قلت: بوزننا قال: نعم.
672 (23) الدعائم 221 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال: ما نكح رسول الله
صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه إلا على اثنتي عشرة أوقية ونصف الأوقية من
فضة وعلى ذلك أنكحني فاطمة عليها السلام والأوقية أربعون درهما - قال جعفر بن
محمد عليه السلام: وكانت الدراهم يومئذ وزن ستة قراريط (1).
673 (24) ك 64 ج 15 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة والحديث الذي روى
عن الصادق عليه السلام أنه قال ما تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واحدة من
نسائه ولا زوج واحدة من نسائه على أكثر من اثنتي عشرة (2) أوقية ونش الأوقية أربعون
درهما والنش نصف الأوقية عشرون درهما فكان ذلك خمسمأة درهم بوزننا فهو صحيح
واعتقادنا على هذا وبه نأخذ الخ.
674 (25) يب 356 ج 7 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله
بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان صداق النساء على عهد النبي صلى الله عليه
وآله وسلم اثنتي عشرة وقية ونشا (3) قيمتها من الورق خمسمأة درهم.
675 (26) المقنع 99 - إذا تزوجت فانظر أن لا يتجاوز مهرها مهر السنة وهي
خمسمأة درهم فعلى هذا تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نساءه وعليه زوج
بناته وصار مهر السنة خمسمأة درهم لأن الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه ألا يكبر
مؤمن مئة تكبيرة ولا يسبحه مئة تسبيحة ولا يحمده مئة تحميدة ولا يهلله مئة تهليلة
ولا يصلى على النبي وآله مئة مرة ثم يقول: " اللهم زوجني من الحور العين " إلا زوجه الله
حوراء من الجنة وجعل ذلك مهرها. فقه الرضا عليه السلام 234 - نحوه إلى قوله نساءه.
676 (27) مدينة المعاجز 135 - صاحب كتبا مسند فاطمة عليها السلام (4)

(1) قيراط - خ - قال الجوهري القيراط جزء من أجزاء الدينار وهو نصف عشره في
أكثر البلاد وأهل الشام يجعلونه جزء من أربعة وعشرين.
(2). اثنى عشر - خ.
(3). ونش - خ.
(4) في المستدرك - عن مسند فاطمة لأبي جعفر محمد ابن
جرير الطبري.
196

قال حدثني أبو المفضل محمد بن عبد الله قال حدثنا أبو العباس غياث الديلمي عن الحسن
بن محمد بن يحيى الفارسي عن زيد الهروي عن الحسن بن مسكان عن نجية عن
جابر الجعفي قال قال سيدي محمد بن علي عليهما السلام في قوله تعالى (وإذا استسقى
موسى لقومه إلى قوله مفسدين) فقال عليه السلام ان قوم موسى شكوا إلى ربهم الحر و
العطش استسقى موسى الماء وشكا إلى ربه مثل ذلك وقد شكوا المرجفون إلى جدي
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا رسول الله عرفنا من الأئمة بعدك فما مضى
نبي الا وله أوصياء وأئمة بعده وقد علمنا وصيك فمن الأئمة من بعده فأوحى الله اليه إني
قد زوجت عليا بفاطمة عليهما السلام في سمائي (إلى أن قال) فزوجها أنت يا محمد
بخمسمأة درهم تكون السنة لأمتك الخبر.
677 (28) المناقب 351 ج 3 - عن كتاب الجلاء والشفاء في خبر طويل عن
الباقر عليه السلام وجعلت نحلتها (1) من علي عليه السلام خمس الدنيا وثلثي (2) الجنة
وجعلت لها في الأرض أربعة أنهار الفرات ونيل مصر ونهروان ونهر بلخ فزوجها (أنت -
ك يا محمد بخمسمأة درهم تكون سنة لأمتك. الخبر.
678 (29) ك 65 ج 15 - الحسن بن حمدان الحضيني في كتاب الهداية عن
زيد بن عامر عن محمد بن شهاب الأزدي عن زيد بن كثير الجمحي (3) عن أبي سمينة عن أبي
بصير عن الصادق عليه السلام في حديث في تزويج فاطمة عليها السلام في السماء
إلى أن قال عليه السلام قال أبو أيوب يا رسول الله فما كانت نحلتها قال يا أبا أيوب شطر
الجنة (4) وخمس الدنيا وما فيها والنيل والفرات وسيحان وجيحون (5) والخمس من

(1) اي مهرها.
(2) وثلث الجنة - خ.
(3). الجمحي - خ.
(4) الشطر: نصف الشئ - مجمع.
(5) في الخبر سيحان وجيحان والفرات ونيل مصر من
أنهار الجنة قيل خص الأربعة لعذوبة مائها وكثرة منافعها كأنها من أنهار الجنة و
في الحديث سيحان أحد الأنهر الثمانية التي خرقها جبرئيل بإبهامه وسيحان نهر بالشام و
سيحون نهر بالهند وساحين نهر بالبصرة - مجمع - جيحون على ما قيل نهر وراء خراسان عند بلخ - مجمع.
197

الغنائم كل ذلك لفاطمة نحلة من الله لا يحل لأحد أن يظلمها فيه بوبرة (1) (إلى أن قال)
فقام حذيفة بن اليمان على قدميه وقال يا رسول الله فمتى تزوجها في الأرض قال يوم
الأربعين من تزويجها في السماء قال حذيفة فما نحلتها في الأرض يا رسول الله فقال يا أبا
عبد الله ما يكون سنة (نساء - خ) أمتي من آمن منهم قال وكم هو قال خمسمأة درهم
قال حذيفة يا رسول الله لا يزداد عليها في نساء الأمة فان بيوتات العرب تعظم العرب و
تنافس فيها قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخمسمئة درهم تأديب من الله و
رحمة وللأمة في ابنتي واخى أسوة قال حذيفة يا رسول الله فمن لم يبلغ الخمسمئة درهم
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تكون النحلة ما تراضيا عليه قال حذيفة يا رسول
الله فان أحب أحد من الأمة الزيادة على الخمسمئة درهم قال قد أخبرتكم معاشر الناس
بما كرمني الله به وكرم أخي عليا وابنتي فاطمة عليهما السلام وتزويجها في السماء وقد
أمرني ربى أن أزوجه في الأرض وان اجعل نحلتها خمسمأة درهم ثم تكون سنة لأمتي
(إلى أن قال) فقام أمير المؤمنين عليه السلام فقال وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم قد زوجني ابنته فاطمة وصداقها علي خمسمأة درهم.
679 (30) كا 378 ج 5 - علي بن محمد عن عبد الله بن إسحاق عن الحسن بن علي
بن سليمان عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن فاطمة عليها السلام قالت
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: زوجتني بالمهر الخسيس فقال لها رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم: ما أنا زوجتك ولكن الله زوجك من السماء وجعل مهرك خمس
الدنيا ما دامت السماوات والأرض.
680 (31) كا 378 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن علي
بن أسباط عن داود عن يعقوب بن شعيب (عن أبي عبد الله عليه السلام - ئل) قال لما زوج
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا فاطمة عليها السلام دخل عليها وهي تبكي فقال
لها ما يبكيك فوالله لو كان في أهلي خير منه ما زوجتكه وما أنا زوجته ولكن الله زوجك
وأصدق عنك (2) الخمس ما دام السماوات والأرض.

(1) الوبر: صوف الإبل والأرانب ونحوها - اللسان.
(2) عنه - خ.
198

681 (32) المكارم 206 - خطبة محمد التقى عليه السلام عند تزويجه بنت
المأمون " الحمد لله إقرارا بنعمته ولا إله الا الله إخلاصا بوحدانيته وصلى الله على محمد
سيد بريته (1) وعلى الأصفياء من عترته أما بعد فقد كان من فضل الله على الأنام (2) أن
أغناهم بالحلال عن الحرام فقال سبحانه: " وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من
عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم ".
" ثم إن محمد بن علي بن موسى يخطب أم الفضل ابنة عبد الله المأمون وقد بذل
لها من الصداق مهر جدته فاطمة عليها السلام بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو
خمسمائة درهم جيادا فهل زوجتني يا أمير المؤمنين بها على الصداق المذكور قال
المأمون: نعم قد زوجتك يا أبا جعفر أم الفضل بنتي على الصداق المذكور فهل قبلت
النكاح قال أبو جعفر عليه السلام: نعم قبلت النكاح ورضيت به ".
682 (33) البحار 271 ج 103 - عن مسند فاطمة عن أبي المفضل عن بدر بن
عمار الطبرستاني عن الصدوق عن محمد المحمودي (3) عن أبيه قال حضرت مجلس أبى
جعفر عليه السلام حين تزويج المأمون (إلى أن قال) قال أبو جعفر عليه السلام بعد الخطبة وهذا أمير المؤمنين زوجني ابنته على ما جعل الله للمسلمين على المسلمين من إمساك
بمعروف أو تسريح (4) باحسان وقد بذلت لها من الصداق ما بذله رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم لأزواجه خمسمأة درهم ونحلتها من مالي مئة ألف درهم الخبر.
اثبات الوصية 189 - فروى عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن الريان بن
شبيب خال المأمون قال لما أراد المأمون أن يزوج ابا جعفر عليه السلام (إلى أن قال) قال
أبو جعفر عليه السلام بعد الخطبة وهذا أمير المؤمنين زوجني ابنته وذكر نحوه.
683 (34) يب 356 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 376 ج 5 - محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الحسين بن خالد (كا - وعلي بن إبراهيم عن
أبيه عن عمرو بن عثمان الخزاز عن رجل عن الحسين بن خالد): قال: سألت أبا الحسن

(1) البرية: الخلق.
(2) الأنام: ما ظهر على الأرض من جميع الخلق.
(3) محمد بن محمود -
ك.
(4). تسريح المرأة: تطليقها.
199

(موسى - محاسن - اختصاص) عليه السلام عن مهر السنة كيف صار خمسمأة (درهم -
عيون - علل - اختصاص) فقال: إن الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه ألا يكبره مؤمن
مائة تكبيرة ويسبحه مئة تسبيحة ويحمده مئة تحميدة ويهلله مئة تهليلة ويصلى على
محمد وآله مئة مرة ثم يقول " اللهم زوجني من الحور العين " إلا زوجه الله حوراء (عين -
كا) (من الجنة - علل - عيون) وجعل ذلك مهرها ثم (1) أوحى الله عزو جل إلى نبيه صلى
الله عليه وآله وسلم أن يسن (2) مهور المؤمنات خمسمأئة درهم ففعل ذلك رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم وأيما مؤمن خطب إلى أخيه حرمته فقال (3): خمسمائة (درهم
- كا فلم يزوجه فقد عقه واستحق من الله عزو جل ألا يزوجه حوراء. الاختصاص ص
103 محمد بن الحسن عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن عمرو بن عثمان الخزاز
عن الحسين بن خالد. المحاسن 313 البرقي عن محمد بن علي أبى سمينة عن محمد
بن أسلم عن الحسين بن خالد العيون 84 ج 2 - العلل 499 - حدثنا محمد بن علي
ماجيلويه قال: حدثنا علي بن إبراهيم (بن هاشم - عيون) عن أبيه عن علي بن معبد (4) عن
الحسين بن خالد مثله (إلى قوله) ففعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
684 (35) فقيه 253 ج 3 - انما صار مهر السنة خمسمائة درهم لأن الله تبارك
وتعالى أوجب على نفسه أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة ولا يسبحه مائة تسبيحة ولا يهلله
مائه تهليلة ولا يحمده مائة تحميدة ولا يصلى على النبي وآله مائة مرة ثم يقول: " اللهم
زوجني من الحور العين " إلا زوجه الله حوراء من الجنة وجعل ذلك مهرها وإذا زوج
الرجل ابنته فليس له أن يأكل صداقها.
685 (36) العياشي 229 ج 1 - عن عمر بن يزيد قال قلت لأبى عبد الله عليه
السلام: أخبرني عمن تزوج على أكثر من مهر السنة أيجوز له ذلك قال: إذا جاوز مهر
السنة فليس هذا مهر إنما هو نحل لأن الله يقول " فأن آتيتم إحديهن قنطارا (5) فلا تأخذوا

(1) فمن ثم - عيون - علل - اختصاص.
(2) سن - كا.
(3) (فبذل - يب).
(4) سعيد - خ عيون.
(5) القنطار: معيار قيل وزن أربعين أوقية من ذهب ويقال ألف ومأة دينار وقيل مئة وعشرون رطلا و
عن أبي عبيد: ألف ومائتا أوقية وقيل سبعون ألف دينار وقال ابن عباس ثمانون ألف درهم، وأقوال أخر.
200

منه شيئا " انما عنى النحل ولم يعن المهر ألا ترى أنها إذا أمهرها مهرا ثم اختلعت كان لها
أن تأخذ المهر كاملا (1) فما زاد على مهر السنة فإنما هو نحل (2) كما أخبرتك فمن ثم
وجب لها مهر نسائها لعلة من العلل قلت: كيف يعطى وكم مهر نسائها قال إن مهر
المؤمنات خمسمائة وهو مهر السنة وقد يكون أقل من خمسمائة ولا يكون أكثر من
ذلك ومن كان مهرها ومهر نسائها أقل من خمسمائة أعطى ذلك شئ ومن فخر وبذخ
بالمهر فازداد على خمسمائة ثم وجب لها مهر نسائها في علة من العلل لم يزد على مهر
السنة خمسمائة درهم.
686 (37) يب 361 ج 7 - صا 224 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن
محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن مفضل بن عمر قال دخلت على أبي عبد الله
عليه السلام فقلت له أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمنين أن يجوزوه قال فقال
السنة المحمدية خمسمأئة درهم فمن زاد على ذلك رد إلى السنة ولا شئ عليه أكثر من
الخمسمائة درهم فان أعطاها من الخمسمائة درهم درهما أو أكثر من ذلك ثم دخل بها
فلا شئ عليه قال قلت فان طلقها بعد ما دخل بها قال لا شئ لها انما كان شرطها خمسمائة
درهم فلما أن دخل بها قبل أن تستوفى صداقها هدم الصداق فلا شئ لها (و - صا) انما لها
ما اخذت من قبل أن يدخل بها فإذا طلبت بعد ذلك في حياة منه أو بعد موته فلا شئ لها
(قال الشيخ محمد بن سنان مطعون عليه ضعيف جدا وما يستند بروايته ولا يشركه فيه غيره
لا يعمل عليه).
687 (38) كا 382 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن
محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: تدرى من أين صار مهور النساء أربعة
آلاف (درهم - فقيه) قلت لا قال: (فقال - كا) إن أم حبيبة بنت أبي سفيان كانت بالحبشة
فخطبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وساق (إليها - كا) عنه النجاشي أربعة آلاف فمن
ثم (هؤلاء - فقيه) يأخذون به فأما المهر (3) فاثنتا عشرة أوقية ونش حريز عن محمد بن
إسحاق قال قال أبو جعفر عليه السلام أتدري من أين صار وذكر مثله.

(1). كملا - خ.
(2) النحل: اعطاء بلا عوض.
(3) (فأما الأصل - فقيه).
201

المحاسن 301 البرقي عن أبيه عن حماد عن حريز العلل 500 أبى رحمه
الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله قال: حدثنا أحمد بن أبي عبد الله عن السياري عمن ذكره
عن حماد عن حريز عن محمد بن إسحاق نحوه.
688 (39) كا 377 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي عن ابن أبي يعفور قال: سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن عليا تزوج فاطمة عليهما السلام على جرد برد (1) ودرع و
فراش كان من أهاب كبش.
689 (40) كا 378 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن
الوليد الخزاز عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام
قال: كان صداق فاطمة عليها السلام جرد برد حبرة (2) ودرع حطمية (3) وكان فراشها
أهاب كبش يلقيانه ويفرشانه وينامان عليه.
690 (41) كا 377 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن
فضال عن ابن بكير يب 364 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن
بكير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
عليا عليه السلام فاطمة عليها السلام على درع (له - قرب الأسناد) حطمية تسوى ثلاثين
درهما. كا 377 ج 5 بعض أصحابنا عن علي بن الحسين عن العباس بن عامر عن عبد الله
بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر مثله
قرب الأسناد 80 - محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير قال سمعت أبا عبد الله وذكر مثله.
691 (42) كا 377 ج 5 - (محمد بن يحيى - معلق) أحمد بن محمد عن علي

(1) الجرد: الخلق يقال الثوب الجرد اي الخلق البالي - البرد جمع برود: ثوب مخطط -
المنجد.
(2) الحبرة: ثوب يصنع باليمن من قطن أو كتان مخطط
(3) الحطمية: دروع تنسب إلى رجل
كان يعملها وكان لعلي عليه السلام درع يقال لها الحطمية - قيل هي التي تحطم السيوف اي تكسرها و
قيل هي العريضة الثقيلة وقيل هي المنسوبة إلى بطن من عبد القيس يقال لهم حطمة بن محارب كانوا
يعملون الدروع.
202

ابن الحكم عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: زوج رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم عليا فاطمة عليهما السلام على درع حطمية وكان فراشها أهاب
كبش يجعلان الصوف إذا اضطجعا تحت جنوبهما.
692 (43) كشف الغمة 364 ج 1 - عن مجاهد عن علي عليه السلام قال:
خطبت فاطمة عليها السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: مولاة لي
هل علمت ان فاطمة قد خطبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلت: لا فقالت:
قد خطبت فما يمنعك أن تأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيزوجك فقلت: و
هل عندي شئ أتزوج به فقالت انك ان جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
زوجك فوالله ما زالت ترجئني حتى دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و
كانت له جلالة وهيبة فلما قعدت بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم أفحمت (1) فوالله
ما استطعت ان أتكلم فقال: ما جاء بك ألك حاجة فسكت فقال: لعلك جئت أن تخطب
فاطمة قلت: نعم قال: فهل عندك من شئ تستحلها به قلت: لا والله يا رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم فقال: ما فعلت الدرع التي سلحتكها فقلت: عندي والذي نفسي بيده أنها
لحطمية ما ثمنها أربعمائة درهم قال: قد زوجتكها فابعث بها فان كانت لصداق فاطمة
بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
693 (44) قرب الإسناد 53 - الحسن بن ظريف (2) عن الحسين بن علوان عن
جعفر عن أبيه عليهما السلام قال كان فراش على وفاطمة عليهما السلام حين دخلت عليه
أهاب كبش إذا أرادا أن يناما عليه قلباه فناما على صوفه قال وكانت وسادتهما ادما
حشوها ليف قال وكان صداقها درعا من حديد.
694 (45) كا 567 ج 5 - (عدة من أصحابنا معلق) عن أحمد بن محمد بن خالد
عن عثمان بن عيسى عن خالد بن نجيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تذاكروا الشؤم
عند أبي عبد الله عليه السلام (3) فقال: الشوم في ثلاث: في المرأة والدابة والدار فأما
شوم المرأة فكثرة مهرها وعقم رحمها.

(1) أفحمت: سكتت.
(2) سعد بن طريف - خ ك.
(3) عند أبي عليه السلام. خ
203

695 (46) المعاني 152 - أبى رحمه الله قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم
عن أبيه عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم: الشؤم في ثلاثة أشياء: في الدابة والمرأة والدار فأما المرأة فشؤمها
غلاء مهرها وعسر ولادتها وأما الدابة فشؤمها كثرة عللها وسوء خلقها وأما الدار
فشؤمها ضيقها وخبث جيرانها وقال: من بركة المرأة خفة مؤونتها ويسر ولادتها و
شؤمها شدة مؤونتها وتعسر ولادتها.
696 (47) المعاني 152 - الخصال 100 - أمالي الصدوق 199 - حدثنا (1)
محمد بن علي ماجيلويه قال حدثنا محمد بن يحيى العطار قال حدثنا (2) سهل بن زياد
(الادمي - خصال وأمالي) قال حدثني عثمان بن عيسى عن فقيه 362 ج 3 - خالد بن
نجيح عن أبي عبد الله (الصادق - خ) عليه السلام قال: تذاكروا (3) الشؤم عنده فقال
الشؤم في ثلاثة في المرأة والدابة والدار فأما شؤم المرأة فكثرة مهرها وعقوق زوجها و
أما الدابة فسوء خلقها ومنعها ظهرها وأما الدار فضيق ساحتها وشر جيرانها وكثرة
عيوبها.
697 (48) فقيه 245 ج 3 - روى من بركة المرأة قلة مهرها ومن شومها كثرة
مهرها.
698 (49) مكارم الاخلاق 237 - من كتاب نوادر الحكمة عن علي عليه
السلام قال لا تغالوا في مهور النساء فيكون عداوة. الدعائم 221 ج 2 - عن علي عليه
السلام نحوه.
699 (50) المجازات النبوية 182 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام
لا تغالوا بمهور النساء فإنما هي سقيا الله (4) سبحانه.
700 (51) العلل 501 - أبى " ره " قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن
أبي عبد الله عن أبيه عن وهب بن وهب. قرب الإسناد 67 - السندي بن محمد البزاز قال

(1) حدثني - المعاني.
(2) عن - خصال.
(3) تذاكرنا - المعاني.
(4) السقيا اي إنزال
الغيث على البلاد والعباد.
204

حدثني أبو البختري وهب بن وهب القرشي عن جعفر بن محمد عن أبيه (عن آبائه - علل)
عليهم السلام قال قال على إني لأكره ان يكون المهر أقل من عشرة دراهم لئلا (1) يشتبه
مهر البغي. الجعفريات 93 - بإسناده عن علي عليه السلام مثله.
701 (52) ئل 19 ج 15 - محمد بن الحسن في المبسوط قال وتزوج الحسن
عليه السلام امرأة فأصدقها مائة جارية مع كل جارية ألف درهم وفيه 20 ج 15 -
محمد بن الحسن في المبسوط قال وروى غير ذلك مما هو أزيد مهرا منه.
الدعائم 222 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه قال: تزوج
الحسين (2) ابن علي عليهما السلام امرأة فأرسل إليها بمائة جارية مع كل جارية ألف
درهم.
702 (53) يب 361 ج 7 - صا 224 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 384 ج
5 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد و (3) محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
جميعا عن الوشاء عن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: لو أن رجلا تزوج امرأة و
جعل مهرها عشرين ألفا وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا والذي جعل (4)
لأبيها فاسدا.
703 (54) ئل 19 ج 15 - محمد بن الحسن في المبسوط على ما نقل عنه أنه
روى أن عمر تزوج أم كلثوم بنت علي عليه السلام فأصدقها أربعين ألف درهم.
704 (55) السرائر 491 - ومن ذلك ما استطرفناه من رواية أبى القاسم بن
قولويه عن عيسى بن عبد الله (الهاشمي - خ) قال: خطب للناس عمر بن الخطاب وذلك قبل
أن يتزوج أم كلثوم بيومين فقال: ايها الناس لا تغالوا صداقات النساء فإنه لو كان الفضل فيها
لكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعله كان بينكم (5) عليه السلام يصدق المرأة
من نسائه المحشوة وفراش الليف والخاتم والقدح الكثيف وما أشبهه (ذلك - خ) ثم نزل
عن المنبر فما أقام إلا يومين أو ثلاثة حتى أرسل في صداق بنت على أربعين ألفا.

(1). لكي - قرب الإسناد
(2) الحسن - ك
(3) عن محمد بن يحيى - يب.
(4) جعله -
يب - صا.
(5) كان نبيكم - خ.
205

705 (56) ك 70 ج 15 - الشيخ المفيد في رسالة المهر عن مجالد إن ابن
الخطاب خطب الناس فقال لا تغالوا صداق النساء فإنه لا يبلغني أحد ساق أكثر مما ساق
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال فلما نزل عرضت
له امرأة من قريش فقالت كتاب الله أحق أن يتبع أو قولك قال بل كتاب الله قالت فإن الله
يقول (وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا) فجعل عمر
يقول كل أحد أفقه من عمر ألا فليفعل الرجل في ماله ما بدا له.
وتقدم في رواية ابن مسلم (15) من باب (1) استحباب سعة المنزل من أبواب
احكام المساكن قوله عليه السلام فشؤم المرأة غلاء مهرها وفى رواية زرارة (1) من باب
(2) بدؤ التزويج من أبوابه قول آدم عليه السلام يا رب فانى أخطبها إليك فما رضاك لذلك.
فقال الله عزو جل رضاي أن تعلمها معالم ديني فقال عليه السلام ذلك لك يا رب،
وفى رواية السكوني (16) من باب (7) جملة مما ينبغي اختياره من صفات
النساء قوله عليه السلام أفضل نساء أمتي أصبحهن وجها وأقلهن مهرا وفى أحاديث باب
(38) ان من بركة المرأة خفة مؤنتها ما يناسب ذلك.
وفى رواية الحلبي (1) من باب (46) عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة من المرأة
قوله عليه السلام ولا تحل الهبة الا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأما لغير رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا يصلح النكاح الا بمهر وفى رواية الدعائم (2) قوله
عليه السلام فلا تحل الهبة الا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما غيره فلا يصلح ان
ينكح الا بمهر يفرضه قبل أن يدخل بها وفى سائر أحاديث الباب ما يقرب ذلك فلاحظ.
وفى باب (11) شروط المتعة من ذكر الاجل والمهر من أبوابها وباب (16) أنه
لا حد للمهر ولا للأجل في المتعة وباب (25) أن المتمتع بها إذا لم تف ببعض المدة
فللرجل أن يحبس عن مهرها بقدر ما لم تف له وباب (29) حكم المتمتع بها إذا وهبت
مهرها ثم خلاها زوجها قبل أن يدخل بها ما يناسب الباب.
وفى باب (14) حكم من أعتق أمته وتزوجها وجعل عتقها مهرها من أبواب
نكاح العبيد ما يدل على جواز جعل عتق الأمة مهرها.
وفى أحاديث باب (20) أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه كان العقد موقوفا و
206

باب (24) تحريم تزويج الأمة بغير إذن مولاها وباب (33) تحريم الأمة المسروقة على
السارق والمشترى وباب (39) حكم الأمة إذا كانت زوجة عبد فأعتقا معا وباب (52)
كيفية تزويج الانسان جاريته من عبده وباب (71) أن مهر الأمة لمولاها ما يناسب الباب.
ويأتي في الباب التالي ما يدل على جواز جعل المهر خادما أو بيتا أو دارا وفى
رواية زرارة (1) من باب (3) أن من تزوج امرأة على حكمها لم يجز لها ان تحكم بأكثر
من مهر السنة قوله رجل تزوج امرأة على حكمها قال عليه السلام لا يجاوز حكمها مهر آل
محمد صلوات الله عليهم اثنتي عشرة أوقية ونشا وهو وزن خمسمأة درهم من الفضة
قلت أرأيت ان تزوجها على حكمه ورضيت بذلك قال فقال عليه السلام ما حكم من
شئ فهو جائز عليها قليلا كان أو كثيرا ولاحظ باب (6) بطلان نكاح الشغار.
ولاحظ باب (4) حكم التزويج بالإجارة للزوجة أو لأبيها فان فيها ما يدل على جواز
جعل المهر سورة من القران وقبضة من الحنطة وشيئا من الدرهم.
وفى أحاديث باب (21) أن الرجل إذا طلق امرأته قبل الدخول وفرض لها مهرا
فلها نصفه وباب (23) حكم ما لو تزوج الرجل امرأة على عبد له وامرأة للعبد ما يناسب
ذلك.
وفى باب (25) حكم من تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا آبقا وباب
(26) حكم من تزوج على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة وباب (28) حكم المرأة إذا
وهبت مهرها لزوجها ثم طلقها قبل الدخول ما يناسب ذلك وفى رواية السكوني (1) من
باب (29) أنه يجوز للرجل أن يأخذ من المرأة مالا ليتزوجها قوله المرأة تعطى الرجل
مالا ليتزوجها فتزوجها قال المال هبة والفرج حلال.
وفى رواية حمادة (1) من باب (38) ان من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها لم
يلزم الشرط قوله لا يكون النكاح الا على درهم أو درهمين.
(2) باب ان من تزوج امرأة على خادم أو بيت أو دار صح وكان لها وسط منها.
706 (1) كا 381 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 366 ج 7 -
علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن علي ابن أبي حمزة قال قلت لأبى الحسن الرضا
207

عليه السلام تزوج رجل امرأة على خادم قال فقال لي (1) وسط من الخدم قال قلت على
بيت قال وسط من البيوت.
707 (2) كا 381 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن علي بن أبي حمزة قال سالت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل زوج ابنه ابنة أخيه و
أمهرها بيتا وخادما ثم مات الرجل قال يؤخذ المهر من وسط المال قال قلت فالبيت و
الخادم قال وسط من البيوت والخادم وسط من الخدم قلت ثلاثين أربعين دينارا والبيت
نحو من ذلك فقال هذا سبعين ثمانين دينارا (و - خ) مئة نحو من ذلك.
708 (3) يب 375 ج 7 - محمد بن الحسن الصفار عن موسى بن عمران عن
ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن عليه السلام في رجل تزوج امرأة على
دار قال قال لها دار وسط.
709 (4) الدعائم 224 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال من تزوج
امرأة على بيت وخادم فللمرأة بيت وخادم ولا وكس ولا شطط.
710 (5) الجعفريات 101 - بإسناده عن علي عليه السلام في الرجل يتزوج
المرأة على جهاز البيت (2) قال ولا وكس ولا شطط (3).
ك 81 ج 15 - الشيخ المفيد في رسالة المهر روى السكوني عن جعفر بن محمد
عن علي عليه السلام مثله.
711 (6) الدعائم 224 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال في رجل تزوج امرأة
على وصيف قال لا وكس ولا شطط.
(3) باب ان من تزوج امرأة على حكمها لم يجز لها ان يحكم بأكثر من مهر
السنة وان تزوجها على حكمه فله ان يحكم بأقل أو أكثر وحكم ما لو مات أو
ماتت أو طلقها.
712 (1) كا 379 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن

(1) لها - يب.
(2) وصيف البيت
(3) الوكس: النقص - الشطط: الجور والظلم والبعد
عن الحق - الجور في الحكم.
208

أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب يب 365 ج 7 - صا 230 ج 3 - الحسين بن
سعيد عن الحسن بن محبوب العلل 513 - حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال
حدثنا محمد بن الحسن الصفار قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن
محبوب عن هشام بن سالم عن الحسن (1) بن زرارة عن أبيه قال سألت أبا جعفر
عليه السلام عن رجل تزوج امرأة على حكمها قال لا يجاوز (2) بحكمها (3) مهور (نساء -
يب - صا) آل محمد عليهم السلام اثنتي عشرة أوقية ونش وهو وزن خمسمائة درهم من
الفضة عشرة أوقية ونش قلت - أرأيت إن تزوجها على حكمه ورضيت (بذلك - كا - علل)
قال (فقال - كا) ما حكم (به - يب - صا) من شئ فهو جائز عليها (4) قليلا كان أو كثيرا قال
فقلت له كيف لم يجز (5) حكمها عليه وأجزت حكمه عليها؟ قال: فقال لأنه حكمها
فلم يكن لها أن تجوز ما سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتزوج عليه نساءه
فرددتها إلى السنة و (أجزت حكم الرجل - علل) لأنها هي حكمته وجعلت الأمر في
المهر إليه ورضيت بحكمه في ذلك فعليها أن تقبل حكمه (في ذلك - العلل) قليلا كان
أو (6) كثيرا.
713 (2) الدعائم 223 ج 2 - وقد روينا عن أبي جعفر محمد بن علي عليه
السلام أنه قال في رجل تزوج امرأة على حكمه ورضيت فقال ما حكم به من شئ فهو
جائز قيل له فكيف يجوز حكمه عليها ولا يجوز حكمها عليه إذا جاوزت مهور نساء
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأنها لما حكمته على نفسها كان عليها أن لا تمنعه
نفسها إذا اتاها بشئ ما وليس لها إذا حكمها أن تجاوز السنة فان طلقها أو مات قبل أن
يدخل بها فلها المتعة والميراث ولا مهر لها بمعنى إذا لم يكن سماه.
714 (3) الدعائم 223 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه
سئل عن رجل تزوج امرأة على حكمها قال إن اشتطت لم يجاوز بها مهور النساء النبي صلى
الله عليه وآله وسلم وهو خمس مائة درهم.

(1) الحسين - علل
(2) لا يتجاوز - علل
(3) حكمها - كا
(4) لها - يب - لهما
- صا
(5) فكيف لن تجز كا
(6) أم - علل.
209

715 (4) يب 365 ج 7 - صا 230 ج 3 - علي بن إسماعيل (الميثمي - صا) عن
كا 379 ج 5 فقيه 262 ج 3 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر عليه السلام (قال - فقيه) في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه
فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها فقال لها المتعة والميراث ولا مهر لها قال (1) فإن طلقها وقد
تزوجها على حكمها لم يجاوز (2) بحكمها عن خمسمائة درهم فضة مهور نساء رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم.
716 (5) الدعائم 222 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قضى في امرأة تزوجها
رجل على حكمها فاشتطت عليه فقضى أن لها صداق مثلها ولا كس ولا شطط.
717 (6) الجعفريات 101 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا
عليه السلام قضى في امرأة وذكر نحوه.
718 (7) الدعائم 222 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه سئل عن
الرجل يفوض إليه صداق امرأته فيقصر بها قال تلحق بمهر مثلها.
719 (8) فقيه 262 ج 3 - روى صفوان بن يحيى عن أبي جعفر (3) مردعة قال
قلت لأبى عبد الله عليه السلام رجل تزوج امرأة بحكمها ثم مات قبل أن يحكم قال ليس
لها صداق وهي ترث.
720 (9) يب 366 و 478 ج 7 - صا 230 ج 3 - الحسين بن سعيد عن حماد
ابن عيسى عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل يفوض إليه صداق امرأته فينقص (فنقص - يب) عن صداق نسائها
فقال يلحق بمهر نسائها - حمله الشيخ على ما إذا فوض عليه الصداق على أن يجعله مثل
مهر نسائها لا مطلقا.

(1) قلت - كا.
(2) إذا طلقها وقد تزوجها على حكمها لا يجاوز حكمه
عليه أكثر من وزن خمسمائة درهم - كا - لم يتجاوز بحكمها على أكثر من خمسمائة درهم
مهور نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقيه.
(3) عن أبي جعفر يعنى الأحول -
ئل.
210

(4) باب حكم التزويج بالإجارة للزوجة أو لأبيها أو لأخيها
قال الله تعالى في سورة القصص (28) قال انى أن أنكحك احدى ابنتي هاتين
على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك
ستجدني ان شاء الله من الصالحين) (27).
721 (1) كا 414 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن
أبيه جميعا عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال قلت لأبى الحسن عليه السلام قول
شعيب عليه السلام " انى أريد أن أنكحك احدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج
فإن أتممت عشرا فمن عندك " أي الأجلين قضى؟ قال: الوفاء منهما أبعدهما عشر سنين
قلت: فدخل بها قبل أن ينقضى الشرط أو بعد انقضائه قال قبل أن ينقضى قلت له: فالرجل
يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين (يجوز ذلك - كا) فقال إن موسى عليه السلام
قد علم أنه سيتم له شرطه فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي (له - كا) وقد كان
الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتزوج المرأة على السورة من
القرآن وعلى الدرهم وعلى القبضة من الحنطة. يب 366 ج 7 - علي بن إسماعيل عن
أحمد بن محمد عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة (وذكر
مثله).
نوادر أحمد بن محمد 115 - صفوان بن يحيى قلت لأبى الحسن عليه السلام و
ذكر نحوه.
722 (2) مجمع البيان 250 ج 7 - روى الحسن بن سعيد عن صفوان بن
يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل أيتها التي قالت إن أبى يدعوك قال التي تزوج
بها قيل فأي الأجلين قضى قال أوفاهما وأبعدهما وذكر نحوه إلى قوله حتى يفي. تفسير
القمي 139 ج 2 - حدثني أبي عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد
بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قصة موسى عليه السلام قال قلت لأبى
عبد الله عليه السلام أي الأجلين قضى قال أتمهما عشر حجج قلت له فدخل بها قبل أن
يقضى الأجل أو بعده قال قبل قلت فالرجل وذكر نحوه (إلى قوله) حتى يفي.
211

723 (3) فقيه 268 ج 3 - روى إسماعيل ابن أبي زياد عن جعفر بن محمد عن
أبيه عليه السلام إن عليا عليه السلام قال إنما كان ذلك لموسى بن عمران عليه السلام لأنه
علم من طريق الوحي هل يموت قبل الوفاء أم لا فوفى بأتم الأجلين.
724 (4) يب 367 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 414 ج 5 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يحل النكاح اليوم في
الاسلام بإجارة أن يقول اعمل عندك كذا وكذا سنة على أن تزوجني أختك أو ابنتك قال
(هو - فقيه) حرام لأنه (1) ثمن رقبتها وهي أحق بمهرها. فقيه 268 ج 3 - روى
إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام إن عليا عليه السلام قال
لا يحل وذكر مثله.
725 (5) الجعفريات 101 - بإسناده عن علي عليه السلام نحوه إلا أن فيه بدل
(أختك) أمتك.
726 (6) الدعائم 224 ج 2 - جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال في قول الله
عز وجل في قصة موسى عليه السلام قال " انى أريد أن أنكحك احدى ابنتي هاتين على أن
تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك الآية " فقال
علي عليه السلام عقد النكاح على أجرة سماها ولا يحل النكاح في الاسلام بأجرة لولي
المرأة لأن المرأة أحق بمهرها.
(5) باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهرا وحكم ما لو جعله
المشركون ثم أسلموا.
727 (1) كا 436 ج 5 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد
عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله رجل عن رجلين من أهل الذمة أومن اهل الحرب
يتزوج كل واحد منهما امرأة وأمهرها خمرا (ا - يب) وخنازير ثم أسلما فقال (ذلك - يب)
النكاح جائز حلال لا يحرم عليه من قبل الخمر ولا من قبل الخنازير قلت فان أسلما قبل أن

(1) لان مهرها - جعفريات.
212

يدفع إليها الخمر والخنازير فقال إذا أسلما حرم عليه ان يدفع شيئا من ذلك ولكن
يعطيها صداقها يب 355 ج 7 - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة
عن طلحة بن زيد قال سألته عن رجلين (وذكر مثله الا ان فيه من قبل الخمر والخنازير و
قال إذا أسلما حرم عليهما أن يدفعا إليهما شيئا من ذلك يعطياهما صداقهما).
728 (2) كا 437 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه
عن القاسم بن محمد الجوهري عن رومى بن زرارة يب 356 ج 7 - أحمد بن محمد بن
عيسى عن البرقي وعن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن فقيه 291
ج 3 - رومى بن زرارة (عن عبيد بن زرارة يب فقيه) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام
النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا خمرا (1) وثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك ولم
يكن دخل بها قال ينظركم قيمة الخمر وكم قيمة الخنازير ويرسل بها إليها ثم يدخل عليها
وهما على نكاحهما الأول.
729 (الجعفريات 106 بإسناده عن علي عليه السلام في رجل أصدق امرأة
نصرانية خنازير ودباب خمر ثم أسلم قال صداق مثلها لا وكس ولا شطط.
(6) باب بطلان نكاح الشغار وهو أن يتزوج امرأتان ومهر كل واحدة منهما
نكاح الأخرى.
730 (1) كا 360 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن
ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام أو عن أبي جعفر عليه السلام
قال نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلا بضع صاحبتها وقال لا يحل أن
ينكح واحدة منهما إلا بصداق ونكاح المسلمين.
731 (2) يب 355 ج 7 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن الحكم بن
جمهور - كا 361 ج 5 - علي بن محمد عن ابن جمهور عن أبيه رفعه عن أبي عبد الله
عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن نكاح الشغار وهي الممانحة (2)

(1) من خمر - كا.
(2) المماتحة - يب وهي العطاء.
213

وهو أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك حتى أزوجك ابنتي على أن لا مهر بينهما (1).
732 (3) الدعائم 223 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى
عن نكاح الشغار وهو ان ينكح الرجل ابنته من رجل على أن ينكحه الآخر ابنته وليس
بينهما صداق. وقال لا شغار في الاسلام وقال علي عليه السلام هو نكاح كانت الجاهلية
تعقده (2) على هذا.
733 (4) العوالي 135 ج 1 - في الحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى
عن الشغار وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق.
734 (5) فقيه 3 ج 4 - بالاسناد المتقدم في باب كراهة سؤر الفار في حديث
مناهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن علي عليه السلام قال ونهى صلى الله عليه وآله
وسلم أن يقول الرجل للرجل زوجني أختك حتى أزوجك أختي.
735 (6) يب 355 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 361 ج 5 - علي بن إبراهيم
عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن غياث بن إبراهيم قال سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا جلب ولا جنب ولا شغار في
الاسلام والشغار أن يزوج الرجل الرجل ابنته أو أخته ويتزوج هو ابنة المتزوج أو أخته
ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا (من - يب) هذا وهذا (من - يب) هذا.
736 (7) المعاني 274 - حدثنا أبي " ره " حدثنا سعد بن عبد الله عن محمد
بن الحسين ابن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن غياث قال سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام قال الجلب الذي يجلب مع
الخيل يركض معها والجنب الذي يقوم في أعراض الخيل فيصيح بها والشغار كان
يزوج الرجل في الجاهلية ابنته بأخته (قال محمد بن علي مصنف هذا الكتاب يعنى أنه كان
الرجل في الجاهلية يزوج ابنته من رجل على أن يكون مهرها أن يزوجه ذلك الرجل أخته).
737 (8) ك 323 ج 14 - الشهيد الأول في مختصر الجعفريات عن رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام ولا أسعار (3) في

(1) بيننا - يب.
(2) تعتقده - خ ك.
(3) ولا اسعاد - ظ فان معناه الإعانة والمساعدة والمعاونة.
214

الاسلام وكتب " ره " تحت الأول الرجل يحزم أنفه بزمام فيجلب وتحت الثاني يجنب
السابق معه فرسا. وتحت الثالث زوجني أختك أزوجك أختي وتحت الرابع وهم أهل
الميت يموت لهم الميت فيساعدهم الجيران فإذا كان للجيران ميت ساعد وهم على
النوح.
(7) باب أن من أسر مهرا وأعلن غيره كان النكاح على ما أسر.
738 (1) كا 381 ج 5 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
يب 363 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن موسى بن
بكر (الواسطي - يب) عن زرارة (بن أعين - يب) عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أسر
صداقا وأعلن أكثر منه فقال هو الذي أسر وكان عليه النكاح.
739 (2) الجعفريات 93 - بإسناده عن علي عليه السلام قال إذا تزوج الرجل
المرأة وأشهد أول مرة واشهد علانية أخرى فجعل صداقين صداقا علانية أكثر من
السر فالتزويج الأول هو عقد النكاح ويؤخذ بالتزويج السر.
740 (3) الدعائم 226 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال إذا تزوج الرجل
المرأة على صداق معلوم وأشهدا عليه سرا وأشهدا في العلانية بأكثر منه فالعقد الأول هو
الصحيح وبه يؤخذ.
(8) باب ان من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها أعطى مهرها من
بيت المال.
قال الله تعالى في سورة الممتحنة (60) يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات
مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى
الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهن ما أنفقوا (الآية 10) وان فاتكم شئ
من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما انفقوا واتقوا الله
الذي أنتم به مؤمنون (11).
741 (1) يب 313 ج 6 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن
215

يونس عن ابن أذينة وابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل لحقت
امرأته بالكفار وقد قال الله تعالى في كتابه (فإن فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار
فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما انفقوا) ما معنى العقوبة هاهنا قال إن يعقب
الذي ذهبت امرأته على امرأة غيرها يعنى يتزوجها بعقب فإذا هو تزوج امرأة أخرى
غيرها فان على الامام أن يعطيه مهرها مهر امرأته الذاهبة قلت فكيف صار المؤمنون
يردون على زوجها بغير فعل منهم في ذهابها وعلى المؤمنين أن يردوا على زوجها ما
أنفق عليها مما يصيب المؤمنين قال يرد الإمام عليه أصابوا من الكفار أو لم يصيبوا لأن
على الامام ان يجيز (1) جماعة من تحت يده وان حضرت القسمة فله أن يسد كل نائبة
تنوبه قبل القسمة وإن بقي بعد ذلك شئ يقسمه بينهم وإن لم يبق شئ لهم فلا شئ
عليه العلل 517 حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال حدثنا محمد بن
الحسن الصفار رحمه الله عن إبراهيم بن هاشم عن صالح بن سعيد وغيره من
أصحاب يونس عن يونس عن أصحابه عن أبي جعفر عليه السلام وأبى عبد الله عليه
السلام - نحوه.
742 (2) تفسير القمي 363 ج 2 - قال علي بن إبراهيم في قوله (واسألوا ما
أنفقتم) يعني إذا لحقت امرأة من المسلمين بالكفار فعلى الكافر أن يرد على المسلم
صداقها فإن لم يفعل الكافر وغنم المسلمون غنيمة أخذ منها قبل القسمة صداق المرأة
اللاحقة بالكفار وقال في قوله (وان فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم)
يعنى من يلحقن بالكفار من أهل عهدكم فسألوهم صداقها وإن لحقن بكم من نسائهم
شئ فأعطوهم صداقها وأما قوله (وان فاتكم شئ من أزواجكم) يقول وإن لحقن
بالكفار الذين لا عهد بينكم وبينهم فأصبتم غنيمة فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما
أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون قال وكان سبب نزول ذلك أن عمر بن الخطاب
كانت عنده فاطمة بنت أبي أمية بن المغيرة فكرهت الهجرة معه وأقامت مع المشركين
فنكحها معاوية بن أبي سفيان فأمر الله رسوله أن يعطى عمر مثل صداقها.

(1) ينجز حاجته - العلل يجبر جماعة - ئل - يجيزه - خ - يب.
216

(9) باب أن من زوج ابنه الصغير وضمن المهر أو لم يكن للابن مال فالمهر
على الأب وإلا فعلى الابن.
743 (1) يب 389 ج 7 - روى محمد بن يعقوب عن كا 400 ج 5 - محمد بن
يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان (بن عثمان - كا) عن الفضل بن
عبد الملك قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال لا بأس
قلت يجوز طلاق الأب قال لا قلت على من الصداق قال على الأب إن كان ضمنه لهم وإن
لم يكن ضمنه فهو على الغلام إلا أن لا يكون للغلام مال فهو ضامن له وإن لم يكن ضمن
وقال إذا زوج الرجل ابنه فذلك إلى أبيه (1) وإذا زوج الأبنة جاز.
744 (2) نوادر أحمد بن محمد 135 - صفوان عن العلاء عن محمد عن
أحدهما عليهما السلام قال قلت الرجل يزوج ابنه وهو صغير فيجوز طلاق أبيه قال لا قلت
فعلى من الصداق قال على أبيه إذا كان قد ضمنه لهم فان لم يكن ضمنه لهم فعلى الغلام إلا
أن لا يكون للغلام مال فعلى الأب ضمن أو لم يضمن.
745 (3) يب 389 ج 7 - روى محمد بن يعقوب عن كا 400 ج 5 - محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن
زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال إن كان لابنه
مال فعليه المهر (إلا أن يكون الأب ضمن المهر - نوادر) وإن لم يكن للابن مال فالأب
ضامن للمهر (2) ضمن أو لم يضمن. نوادر أحمد بن محمد 136 - صفوان عن عبد الله
بن بكير (وذكر مثله سندا ومتنا).
746 (4) البحار 290 ج 10 - ما وصل إلينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه
موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل زوج ابنه وهو صغير فدخل الابن
بامرأته على من المهر على الأب أو على الابن قال المهر على الغلام وإن لم يكن له شئ
فعلى الأب يضمن ذلك على ابنه أو لم يضمن إذا كان هو أنكحه وهو صغير.

(1) إلى ابنه خ.
(2) ضامن المهر كا.
217

747 (5) يب 389 ج 7 - روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى كا 400
ج 5 - عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم
عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض
الصداق ثم مات من أين يحسب (1) الصداق من جملة المال أو من حصتهما قال من
جميع المال إنما هو بمنزلة الدين. يب 169 ج 9 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب
عن العلا عن محمد بن مسلم مثله سندا ومتنا. نوادر أحمد بن محمد 136 - صفوان عن
العلاء عن محمد عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن رجل وذكر مثله.
وتقدم في رواية ابن مسلم (2) من باب (51) ان الولاية على الصغير لأبيه وجده
من أبواب التزويج عليه السلام ان كان أبواهما اللذان زوجهما فنعم جايز ولكن لهما
الخيار إذا أدركا فإن رضيا بعد ذلك فإن المهر على الأب وفى رواية ابن أبي حمزة (2)
من باب (2) ان من تزوج امرأة على خادم أو بيت صح من أبواب المهور قوله رجل زوج
ابنه ابنة أخيه وأمهرها بيتا وخادما ثم مات الرجل قال يؤخذ المهر من وسط المال.
(10) باب حكم من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا
748 (1) يب 362 ج 7 - صا 225 ج 3 - الحسين بن سعيد عن أبن أبى عمير
عن حماد عن الحلبي قال سألته عن رجل تزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم
طلقها فقال لها مهر مثل مهور نسائها ويمتعها.
749 (2) يب 362 ج 7 - صا 225 ج 3 - علي بن الحسن بن فضال عن العباس
ابن عامر عن أبان بن عثمان عن منصور ابن حازم قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام (في -
يب) رجل يتزوج (2) امرأة ولم يفرض لها صداقا قال لا شئ لها من الصداق فإن كان دخل
بها فلها مهر نسائها.
750 (3) يب 362 ج 7 - صا 225 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 381 ج 5 -
حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن

(1) يحتسب - يب ج 7.
(2) تزوج - صا.
218

عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولم
يفرض لها صداقا (1) ثم دخل بها قال لها صداق نسائها.
751 (4) الدعائم 224 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال في رجل
تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها قال إن طلقها
فليس لها صداق ولها المتعة ولا عدة عليها وإن مات قبل أن يدخل بها فلا مهر لها وهي
ترثه ويرثها وعليها العدة وإن كان قد فرض لها صداقا ثم طلقها قبل أن يدخل بها فلها
نصف الصداق وإن مات عنها أو ماتت عنه فلها الصداق كاملا.
752 (5) يب 363 ج 7 - صا 225 ج 3 - (محمد بن الحسن - يب) الصفار عن
محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن أسامة بن حفص وكان قيما لأبى الحسن موسى
عليه السلام قال قلت له رجل يتزوج (2) امرأة ولم يسم (لها - يب) مهرا وكان في الكلام
أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله فمات عنها أو أراد أن يدخل بها
فما لها من المهر قال مهر السنة قال قلت يقولون أهلها مهور نسائها قال فقال هو مهر السنة و
كلما قلت له شيئا قال مهر السنة.
753 (6) يب 362 ج 7 - صا 225 ج 3 - (محمد بن الحسن - يب) الصفار عن
يعقوب بن يزيد ومحمد بن عيسى بن عبد الله الأشعري عن محمد بن أبي عمير عن أبان
بن عثمان عن أبي بصير قال سألته عن رجل تزوج امرأة فوهم أن يسمى (لها - يب)
صداقا حتى دخل بها قال السنة والسنة خمسمائة درهم.
وتقدم في رواية ابن مسلم (4) من باب (3) من تزوج امرأة على حكمها قوله
رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها قال
عليه السلام لها المتعة والميراث ولا مهر لها وفى رواية أبى جعفر (8) نحوه ويأتي في
الباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك.
وفى رواية أبى بصير (1) من باب (21) ان الرجل إذا طلق امرأته قبل الدخول و
فرض لها مهرا فلها نصفه قوله عليه السلام وإن لم يكن فرض لها مهرا فليمتعها ولاحظ

(1) صداقها - يب - صا.
(2) تزوج - صا.
219

سائر أحاديث الباب فان لها مناسبة بالمقام.
(11) باب أن من تزوج امرأة في عدتها أو ذات بعل فلم يدخل بها فلا مهر
لها وحكم ما لو دخل بها.
753 (1) يب 363 ج 7 - روى محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد و
محمد بن عيسى بن عبد الله الأشعري عن محمد بن أبي عمير عن ابان بن عثمان عن أبي
بصير قال سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها ويعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل أن
يدخل بها قال يرجع عليها بما أعطاها وقال أي امرأة تزوجها رجل وقد كان نعى إليها
زوجها ولم يدخل الثاني بها قال ليس لها مهر وهو نكاح باطل وليس عليها عدة ترجع إلى
زوجها الأول.
755 (2) نوادر أحمد بن محمد 111 - الحسن بن محبوب عن أبن سنان عن
أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة قبل أن تنقضى عدتها قال يفرق بينهما ثم
لا تحل له ابدا ان كان فعل ذلك بعلم ثم واقعها وليس العالم والجاهل في هذا سواء في
الاثم قال ويكون لها صداقها ان كان واقعها وإن لم يكن واقعها فلا شئ عليه لها.
وتقدم في رواية زرارة (3) من باب (6) حكم من تزوج بامرأة ذات بعل من
أبواب ما يحرم بالتزويج قوله عليه السلام ولها من الآخر المهر بما استحل من فرجها وفى
أحاديث باب (7) حك من تزوج المرأة في عدتها ما يدل على ذلك ويأتي في باب (21) ان
من تزوج امرأة لها زوج لزمها المهر وحرمت عليه ابدا وترجع إلى الزوج الأول بعد أن
تعتد من أبواب العدد ما يدل على ذلك فراجع.
(12) باب حكم المهر في عقد الفضولي وفى العيوب والتدليس.
756 (1) يب 392 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 401 ج 5 - أبى على
الأشعري عن محمد بن عبد الجبار يب 376 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد
بن عبد الجبار عن إسماعيل بن سهل عن الحسن بن محمد الحضرمي عن الكاهلي عن
محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن رجل زوجته أمه وهو غائب قال
220

النكاح جائز ان شاء المتزوج قبل وان شاء ترك فإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم
لأمه.
وتقدم في باب (67) حكم ما لو خالف الوكيل ما أمر به الموكل من أبواب
التزويج ما يمكن ان يناسب ذلك فراجع.
وفى أحاديث باب (20) ان العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه كان العقد موقوفا على
الإجازة منه من أبواب نكاح العبيد وباب (21) ان العبد المشترك إذا تزوج بأذن بعض
مواليه كان للباقي الخيار ما يمكن ان يناسب الباب.
(13) باب كراهة توصل الأب إلى طلاق ابنته بطلب مهرها ولا يجوز له ان
يأكل مهر ابنته ولا ان يقبضه لها وأن من أخذ صداق ابنته من زوجها ثم
مات هل لها ان تطالب زوجها بصداقها أم لا.
757 (1) فقيه 274 ج 3 - روى عبد الله بن جعفر الحميري عن الحسن (الحسين
خ) بن مالك قال كتبت إلى أبي حسن عليه السلام رجل زوج ابنته من رجل فرغب فيه ثم
زهد فيه بعد ذلك وأحب ان يفرق بينه وبين ابنته فأبى الختن ذلك ولم يجب إلى الطلاق
فأخذه بمهر ابنته ليجيب إلى الطلاق ومذهب الأب التخلص منه فلما اخذ بالمهر أجاب
إلى الطلاق فكتب عليه السلام ان كان الزهد من طريق الدين فليعمد إلى التخلص وان كان
غيره فلا يتعرض لذلك.
758 (2) يب 364 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ابن أبي
نصر قال سئل أبو الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يزوج ابنته اله ان يأكل صداقها
قال لا ليس له ذلك.
يب 375 - ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن أحمد بن أبي
نصر مثله.
759 (3) يب 215 ج 6 - فقيه 50 ج 3 - محمد بن أبي عمير عن غير واحد
من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثم مات
هل لها أن تطالب زوجها بصداقها أو قبض أبيها قبضها؟ فقال عليه السلام إن كانت وكلته
221

بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه وإن لم تكن وكلته فلها ذلك ويرجع الزوج
على ورثة أبيها بذلك إلا أن تكون حينئذ صبية في حجره فيجوز لأبيها أن يقبض
(صداقها - فقيه) عنها ومتى طلقها قبل الدخول بها فلأبيها أن يعفو عن بعض الصداق و
يأخذ بعضا وليس له أن يدع كله وذلك قول الله عزو جل (إلا أن يعفون أو يعفوا الذي
بيده عقدة النكاح) يعنى الأب والذي توكله المرأة وتوليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما
وتقدم في رواية الحسن بن صدقة (5) من باب (25) حكم وطئ جارية الابن والأبنة
من أبواب نكاح العبيد قوله ولى ابنة وابن ولابنتي جارية اشتريتها لها من صداقها أفيحل
لي أن أطأها فقال عليه السلام لا الا بأذنها ولاحظ سائر أحاديث الباب.
وفى رواية السكوني (4) من باب (4) حكم التزويج بالإجارة من أبواب المهور
قوله أن يقول أعمل عندك كذا وكذا سنة على أن تزوجني بأختك أو ابنتك قال عليه السلام
هو حرام لأن مهرها ثمن رقبتها وهي أحق بمهرها وفى رواية الدعائم (6) قوله
عليه السلام ولا يحل النكاح في الاسلام بأجرة لولي المراة لأن المرأة أحق بمهرها ولاحظ
سائر أحاديث الباب فإنه يستفاد من بعضها حلية النكاح بأجرة لولي المرأة.
وفى رواية الوشاء (53) من باب (1) عدم انعقاد النكاح لغير رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم الا بمهر ممن أبواب المهور قوله عليه السلام لو أن رجلا تزوج امرأة و
جعل مهرها عشرين ألفا وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جايزا والذي جعل لأبيها
فاسدا.
وفى أحاديث باب (6) بطلان نكاح الشغار ما يمكن أن يستدل به على ذلك
فلاحظ.
(14) باب ان من أعطى زوجته شيئا قبل الدخول ثم أوفاها مهرها هل له
ارتجاعه أم لا.
760 (1) يب 368 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن صفوان
عن أبي المعزا عن سماعة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال تزوج أبو جعفر
عليه السلام امرأة فزارها وأراد أن يجامعها فألقى عليها كساه ثم اتاها قلت أرأيت إذا أوفى
222

مهرها أله ان يرتجع الكساء قال لا انما استحل به فرجها.
(15) باب كراهة الدخول بالزوجة قبل اعطاء مهرها أو بعضه أو شيئا هدية و
لها ان تمنع من الدخول حتى تقبض مهرها وحكم ما لو اختلفا في الآجل
والعاجل وفى التأدية وعدمها.
761 (1) كا 380 ج 5 - (عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد بن عيسى - معلق) عن يب 367 ج 7 - (الحسن - يب) ابن محبوب
عن الحارث بن محمد بن النعمان الأحول عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام
قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على أن يعلمها سورة من كتاب الله عزو جل فقال: ما
أحب أن يدخل بها حتى يعلمها السورة ويعطيها (1) شيئا قلت: أيجوز أن يعطيها تمرا أو
زبيبا قال: لا بأس بذلك إذا رضيت (به - كا) كائنا ما كان.
762 (2) ك 69 ج 15 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة في كلام له بيان ذلك
ما حدثنا به عن بريد عن أبي جعفر عليه السلام نحوه.
763 (3) فقه الرضا 234 - ووجه إليها قبل أن تدخلها ما عليك أو بعضه من قبل أن
تطأها قل أم كثر من ثوب أو دراهم أو دنانير أو خادم.
764 (4) نوادر أحمد بن محمد 114 - أحمد بن محمد (بن أبي نصر - خ) قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بسيئة فقال: إن أبا جعفر عليه السلام
تزوج امرأة بنسيئة ثم قال لأبى عبد الله عليه السلام: يا بني انه ليس عندي من صداقها شئ
أعطيها إياه أدخل عليها فأعطني كساك هذا فأعطاها إياه ثم دخل عليها.
765 (5) يب 357 ج 7 - صا 220 ج 3 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد
ابن علي عن علي بن النعمان عن سويد القلاء عن أيوب بن الحر عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا
درهما فما فوقه أو هدية من سويق أو غيره حمله الشيخ على الاستحباب.

(1) (أو يعطيها - يب).
223

766 (6) نوادر أحمد بن محمد 115 - صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير
عن زرارة قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة أيحل له أن يدخل بها
قبل أن يعطيها شيئا قال لا حتى يعطيها شيئا.
767 (7) الدعائم 225 ج 2 - عن جعفر بن محمد أنه قال: إذا تزوج الرجل
المرأة بصداق إلى أجل فالنكاح جائز ولكن لا بد أن يعطيها شيئا قبل أن يدخل بها فيحل
له نكاحها ولو أن يعطيها ثوبا أو شيئا يسيرا فإن لم يجد شيئا فلا شئ عليه وله أن يدخل بها
ويبقى الصداق دينا عليه.
768 (8) كا 413 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن
إسماعيل عن منصور بن يونس عن عبد الحميد بن عواض يب 385 ج 7 - صا 221 ج 3
علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن منصور
(بن - صا) بزرج عن عبد الحميد بن عواض قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: أتزوج
المرأة (1) أيصلح لي أن أواقعها ولم أنقدها من مهرها شيئا قال: نعم إنما هو دين عليك.
769 (9) كا 413 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض
أصحابه عن عبد الحميد الطائي يب 357 ج 7 - صا 220 ج 3 - علي بن الحسن (بن
فضال - صا) عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن عبد الحميد
الطائي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له (2) أتزوج المرأة وأدخل بها ولا أعطيها
شيئا قال نعم يكون دينا (لها - كا) عليك.
770 (10) يب 358 ج 7 - صا 221 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 414 ج
5 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الحميد بن عواض الطائي
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المراة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل
بها قال: لا بأس انما هو دين لها عليه.
771 (11) كا 385 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم
عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة وجميل بن صالح عن

(1) المرأة أتزوجها - يب - صا.
(2) قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام - يب - صا.
224

الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة ودخل بها فأولدها ثم مات عنها
فادعت شيئا من صداقها على ورثة زوجها فجاءت تطلبه منهم وتطلب الميراث (قال -
صا) فقال: أما الميراث فلها أن تطلبه وأما الصداق فالذي (1) أخذت من الزوج قبل أن
يدخل (2) بها هو الذي حل للزوج به فرجها قليلا كان أو كثيرا إذا هيل قبضته (منه - كا - صا)
وقبلت (3) ودخلت عليه ولا (4) شئ لها بعد ذلك يب 359 ج 7 - صا 222 ج 3 -
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة (و - صا) عن الفضيل مثله.
772 (12) يب 359 ج 7 - صا 222 - ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن
الحسن بن علي عن عبد الحميد الطائي عن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا قال: هو دين عليه.
773 (13) يب 360 ج 7 - صا 222 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 383 ج
5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة
عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يدخل بالمرأة ثم تدعي عليه مهرها فقال: إذا دخل
بها فقد هدم العاجل.
774 (14) كا 383 ج 5 - علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن ابن فضال
عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال دخول الرجل على المرأة
يهدم العاجل.
775 (15) يب 360 ج 7 - صا 223 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 383 ج
5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عبد الرحمن بن أبي نجران (عن العلاء بن رزين
- كا) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة ويدخل بها
ثم تدعى عليه مهرها فقال: إذا دخل عليها (5) فقد هدم العاجل.
776 (16) يب 358 ج 7 - صا 221 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 413 ج 5
- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن أحمد بن محمد

(1) فان الذي - يب صا.
(2) قبل أن تدخل عليه فهو - صا - قبل أن يدخل عليها فهو -
يب.
(3) قبلته - يب.
(4) فلا - يب صا.
(5) دخل بها - كا.
225

ابن أبي نصر قال: قلت لأبى الحسن عليه السلام الرجل يتزوج المرأة على الصداق
المعلوم يدخل (1) بها قبل أن يعطيها (شيئا - نوادر) فقال يقدم إليها ما قل أو كثر إلا أن
يكون له وفاء من عرض إن حدث به حدث أدي عنه فلا بأس.
نوادر أحمد بن محمد 115 - صفوان بن يحيى قلت لأبى الحسن عليه السلام (و
ذكر مثله).
777 (17) يب 360 ج 7 - صا 223 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 386 ج
5 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد (2) عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن
الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا دخل الرجل بامرأته ثم إدعت المهر و
قال (الزوج - يب 376) قد أعطيتك فعليها البينة وعليه اليمين يب 376 ج 7 - محمد
بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن الحسين بن زياد قال إذا
دخل وذكر مثله.
778 (18) الدعائم 225 ج 7 - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: إذا
تزوج الرجل امرأة على صداق منه عاجل ومنه آجل وتشاحا (3) في الدخول لم تجبر
المرأة على الدخول حتى يدفع إليها العاجل وليس لها قبض الآجل إلا بعد أن يدخل بها و
إن كان إلى أجل معلوم فهو إلى ذلك الأجل وإن لم يجعل له حد فالدخول يوجبه. وإن
أنكرت المرأة قبض العاجل وقد دخل بها وادعاه الرجل فالقول قوله مع يمينه وإن
ادعى دفع الآجل وأنكرته المرأة فالقول قولها مع يمينها وعلى الرجل البينة فيما يدعى من
الدفع.
779 (19) يب 359 ج 7 - صا 222 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 385 ج
5 - أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل (4) والمرأة يهلكان جميعا فيأتي ورثة المرأة
فيدعون على ورثة الرجل الصداق فقال وقد هلكا وقسم الميراث فقلت نعم فقال: ليس

(1) فيدخل - يب - فدخل - صا.
(2) عن أحمد بن محمد - يب 360.
(3) تشاحا: تنازعا
(4) عن الزوج - كا.
226

لهم شئ قلت فإن كانت المرأة حية فجاءت بعد موت زوجها تدعى صداقها فقال: لا شئ
لها وقد أقامت معه مقرة حتى هلك زوجها فقلت: فان ماتت (هي - صا) وهو حي فجاءت
ورثتها يطالبونه بصداقها فقال: وقد أقامت (معه - كا) حتى ماتت لا تطلبه فقلت نعم فقال:
لا شئ لهم (1) قلت فان طلقها فجاءت تطلب صداقها قال وقد أقامت لا تطلبه حتى طلقها
لا شئ لها قلت متى حد ذلك الذي إذا طلبته لم يكن (2) لها قال: إذا أهديت إليه ودخلت
بيته و (3) طلبت بعد ذلك فلا شئ لها إنه كثير لها ان يستحلف (4) با لله مالها قبله من صداقها
قليل (و - كا - صا) لا كثير.
780 (20) الاحتجاج 314 ج 2 - في كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحميري
إلى صاحب الزمان عليه السلام من جواب مسائله التي سأله عنها (إلى أن قال) وسأل فقال
اختلف أصحابنا في مهر المرأة فقال بعضهم إذا دخل بها سقط المهر ولا شئ لها وقال
بعضهم هو لازم في الدنيا والآخرة فكيف ذلك وما الذي يجب فيه فأجاب: إن كان عليه
بالمهر كتاب فيه ذكر دين فهو لازم له في الدنيا والآخرة وإن كان عليه كتاب فيه ذكر
الصداق سقط إذا دخل بها وإن لم يكن عليه كتاب فإذا دخل بها سقط باقي الصداق.
781 (21) يب 358 ج 7 - صا 221 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي
جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن
آبائه عن علي عليهم السلام أن امرأة أتته برجل (5) قد تزوجها ودخل بها وسمى لها مهرا
وسمى لمهرها أجلا فقال عليه السلام لا أجل لك في مهرها إذا دخلت بها فأد إليها
حقها
782 - (22) يب 376 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن
الحسن بن علي بن كيسان قال كتبت إلى الصادق عليه السلام أسأله عن رجل يطلق امرأته
فطلبت منه المهر وروى أصحابنا إذا دخل بها لم يكن لها مهر فكتب عليه السلام لا مهر
لها.

(1) لها - يب - صا.
(2) كان - لها - كا.
(3) ثم - كا (4) تستحلف - كا.
(5) ورجل - يب.
227

وتقدم في رواية جابر (4) من باب (16) كراهة اتخاذ أكثر من ثلاثة فروش من
أبواب احكام المساكن قوله عليه السلام انا نتزوج النساء فنعطيهن مهورهن فيشترين ما شئن
وفى رواية عبيد (2) من باب (5) عدم جواز جعل المسلمين الخمر مهرا قوله عليه
السلام ينظركم قيمة الخنازير وكم قيمة الخمر ويرسل به إليها ثم يدخل عليها وهما على
نكاح الأول وفى رواية علي بن جعفر (4) من باب (9) حكم من زوج ابنه الصغير و
ضمن المهر ما يدل على ذلك. ولا حظر باب (10) ان من تزوج المرأة ولم يسم لها مهرا و
يأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك.
(16) باب عدم جواز تأجيل المهر مع شرط بطلان العقد إذا لم يؤد المهر
في الاجل وجواز جعل بعضه عاجلا وبعضه آجلا.
783 (1) كا 402 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر
عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة إلى أجل مسمى فان جاء بصداقها إلى أجل مسمى
فهي امرأته وإن لم يأت بصداقها إلى الأجل فليس له عليها سبيل وذلك شرطهم بينهم
حين أنكحوه فقضى للرجل أن بيده بضع امرأته وأحبط شرطهم.
784 (2) يب 370 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن
ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال
قضى علي عليه السلام في رجل يتزوج المرأة إلى أجل مسمى فان جاء بصداقها إلى أجل
مسمى فهي امرأته وإن لم يجئ بالصداق فليس له عليها سبيل شرطوا بينهم حيث أنكحوا
فقضى ان بيد الرجل بضع امرأته وأحبط شرطهم الدعائم 225 ج 2 - عن علي عليه
السلام نحوه وزاد بعد قوله بضع امرأته والصداق عليه. كا 381 ج 5 - محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله
عليه السلام في الرجل يتزوج بعاجل وآجل قال الآجل إلى موت أو فرقة.
وتقدم في الباب المتقدم ما يناسب ذلك.
228

(17) با ان المهر يجب بالدخول ولو كان الزوج خصيا فيجب أدائه أو
نية أدائه مع العجز وأن من لم ينو قضائه بمنزلة السارق والزان ولا يجب مع
الخلوة بالزوجة من غير وطئ.
785 (1) كا 109 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دخل بامرأة قال إذا التقى الختانان وجب
المهر والعدة يب 464 ج 7 صا 226 ج 3 - علي بن الحسن (بن فضال - صا) عن
الريان (1) عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
786 (2) كا 109 ج 6 علي بن أبيه عن ابن أبي عمير (مثله سندا ومتنا وزاد و
الغسل).
787 (3) كا 109 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوج
امرأة فأدخلت عليه فلم يمسها ولم يصل إليها حتى طلقها هل عليها عدة منه فقال إنما
العدة من الماء قيل له فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل فقال إذا أدخله وجب الغسل
والمهر والعدة.
788 (4) يب 464 ج 7 صا 226 ج 3 - علي بن الحسن (بن فضال - صا) عن
محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن علي عن علا (بن رزين - يب) عن محمد بن
مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام متى يجب المهر فقال إذا دخل لها.
789 (5) الدعائم 225 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال إذا تزوج
الرجل امرأة على صداق منه عاجل ومنه آجل وتشاحا في الدخول لم تجبر المرأة على
الدخول حتى يدفع إليها العاجل وليس لها قبض الآجل إلا بعد أن يدخل لها وإن كان إلى
أجل معلوم فهو إلى ذلك الأجل وأن لم يجعل له حد فالدخول يوجبه وان أنكرت
المرأة قبض العاجل وقد دخل بها وادعاه الرجل فالقول قوله مع يمينه وان ادعى دفع
الآجل وأنكرته المرأة فالقول قولها مع يمينها وعلى الرجل البينة فيما يدعى من الدفع.

(1) الزيات خ صا - يب.
229

790 (6) الجعفريات 103 - بإسناده عن علي عليه السلام قال كل جماع يدرء (1)
عنه الحد فعليه الصداق كاملا وكل جماع يقال فيه الحد صداق لها ولا عقر ولا يجمع
الصداق والحد والعقر.
791 (7) يب 464 ج 7 - صا 226 ج 3 - علي بن الحسن (بن فضال - صا) عن
محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول لا
يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج.
792 (8) كا 109 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 461 ج
7 - (الحسن - يب) بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال
ملامسة النساء هي الايقاع بهن.
793 (9) كا 109 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن ابن فضال عن
يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فأغلق بابا و
أرخى سترا ولمس وقبل ثم طلقها أيوجب عليه الصداق قال لا يوجب عليه الصداق إلا
الوقاع.
794 (10) يب 467 ج 7 صا 229 ج 3 - الصفار عن أحمد بن محمد عن
محمد بن إسماعيل عن ظريف عن ثعلبة عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فأغلق الباب وأرخى الستر وقبل ولمس
من غير أن يكون وصل إليها بعد ثم طلقها على تلك الحال قال ليس عليه إلا نصف المهر.
795 (11) يب 464 ج 7 صا 227 ج 3 - الصفار عن الحسن بن موسى
الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام إن
عليا عليه السلام كان يقول من أجاف (2) من الرجال على أهله بابا و (3) أرخى سترا فقد
وجب عليه الصداق (حمله الشيخ " ره " على أنه إذا كان الرجل والمرأة متهمين بعد
خلوهما فأنكرا المواقعة).

(1) اي يدفع
(2) أجاف الباب اي رده عليه وسده - اللسان ج 9 ص 35 (3) أو
- يب.
230

796 (12) كا 109 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يطلق المرأة وقد مس كل
شئ منها إلا أنه لم يجامعها ألها عدة فقال ابتلى أبو جعفر عليه السلام بذلك فقال له أبوه
علي بن الحسين عليهما السلام إذا أغلق بابا وأرخى سترا وجب المهر والعدة.
797 (13) يب 464 ج 7 صا 227 ج 3 - علي بن الحسن (بن فضال - صا) عن
علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا تزوج
الرجل المرأة ثم خلا بها فأغلق عليها بابا أو (1) أرخى سترا ثم طلقها فقد وجب الصداق
وخلاؤه بها دخول.
(حمله الشيخ " ره " على أنه إذا كان الرجل والمرأة متهمين بعد خلوهما فأنكرا
المواقعة فإنه متى كان الامر على هذا لا يصدقان الخ).
798 (14) يب 465 ج 7 صا 228 ج 3 - علي بن الحسن (بن فضال - صا) عن
علي بن أسباط عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته
عن المهر متى يجب قال إذا أرخيت الستور وأجيف الباب وقال انى تزوجت امرأة في
حياة أبى علي بن الحسين عليه السلام وان نفسي تاقت (2) إليها (فذهبت إليها - يب)
فنهاني أبى فقال لا تفعل يا بني لا تأتها في هذه الساعة وانى أبيت إلا أن أفعل فلما دخلت
عليها قذفت إليها بكساء كان على وكرهتها وذهبت لأخرج فقامت مولاة لها فأرخت
الستر وأجافت الباب فقلت مه قد وجب الذي تريدين. الدعائم 226 ج 2 - قال
أبو جعفر عليه السلام تزوجت امرأة في حياة أبى (وذكر نحوه الا انه اسقط قوله قذفت
إليها بكساء كان على).
799 (15) الجعفريات 102 - بإسناده عن علي عليه السلام قال إذا أرخى الستر
فقد وجب المهر جامع أو لم يجامع.
800 (16) فيه - بإسناده عن علي بن الحسين عليه السلام قال إذا أرخى الستر فقد
أوجب المهر. ك 95 ج 15 - السيد فضل الله الراوندي باسناده الصحيح عن موسى بن

(1). و - صا.
(2). طاقت - ئل - التوق: وهو الشوق إلى الشئ والنزوع اليه.
231

جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام مثله.
801 (17) يب 375 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن أبي نصر
قال سألت الرضا عليه السلام عن خصى تزوج امرأة على ألف درهم ثم طلقها بعد ما دخل
بها قال لها الألف الذي اخذت منه ولا عدة عليها.
802 (18) فقيه 252 ج 3 - قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن أحق الشروط أن
يوفى بها ما استحللتم به الفروج.
803 (19) العيون 94 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب (16) كيفية الوضوء من
أبوابه عن ابن سنان عن علي ابن موسى الرضا عليه السلام (فيما كتب اليه في جواب مسائله)
وعلة المهر ووجوبه على الرجال ولا يجب على النساء أن يعطين أزواجهن لأن للرجل
مؤنة المرأة ولأن المرأة بايعة نفسها والرجل مشترى ولا يكون البيع إلا بثمن ولا الشراء
بغير اعطاء الثمن مع أن النساء محظورات عن التعامل والمتجر مع علل كثيرة. العلل 500 -
حدثنا علي بن أحمد رحمه الله قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله عن محمد بن إسماعيل عن
علي بن العباس قال: حدثنا القاسم بن الربيع الصحاف عن محمد بن سنان إن ابا الحسن علي بن
موسى الرضا عليه السلام كتب إليه في ما كتب من جواب مسائله قال علة المهر (وذكر نحوه).
804 (20) العلل 513 وروى في خبر آخر أن الصادق عليه السلام قال إنما
صار الصداق على الرجل دون المرأة وإن كان فعلهما واحدا فان الرجل إذا قضى حاجته
منها قام عنها ولم ينتظر فراغها فصار الصداق عليه دونها لذلك.
805 (21) كا 382 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يغفر كل ذنب
يوم القيامة إلا (1) مهر امرأة ومن اغتصب أجيرا أجره ومن باع حرا. الدعائم 220 -
عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم (وذكر نحوه).
806 (22) صحيفة الرضا عليه السلام 171 باسناده قال قال رسول الله صلى الله

(1). الا من جحد مهرا - ك.
232

عليه وآله وسلم إن الله تعالى غافر كل ذنب (وذكر نحوه).
807 (23) المكارم 237 - من كتاب المحاسن عن الصادق عليه السلام قال
أقذر الذنوب ثلاثة قتل البهيمة وحبس مهر المرأة ومنع الأجير أجره.
808 (24) فقيه 7 ج 4 - أمالي الصدوق 348 - بالأسناد المتقدم في حديث
مناهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من ظلم امرأة مهرها فهو عند الله زان يقول الله
عزو جل له يوم القيامة عبدي زوجتك أمتي على عهدي فلم توف بعهدي وظلمت أمتي
فيؤخذ من حسناته فيدفع إليها بقدر حقها فإذا لم تبق له حسنة أمر به إلى النار بنكثه للعهد
(أن العهد كان مسؤولا) العقاب 333 - بالاسناد المتقدم في باب (6) استحباب عيادة
المريض من أبواب ما يتعلق بالمرض عن ابن عباس وأبي هريرة قالا خطبنا رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم (إلى أن قال صلى الله عليه وآله وسلم) من ظلم امرأة مهرها (و
ذكر مثله إلى قوله على عهدي (ثم قال) فلم تف لي بالعهد فيتولى الله عزو جل طلب حقها
فيستوعب حسناته كلها فلا يفي بحقها فيؤمر به إلى النار.
809 (25) الجعفريات 98 - بإسناده عن علي عليه السلام في قوله عز وجل (و
آتوا النساء صدقاتهن نحلة) يقول عزو جل أعطوهن الصداق الذي استحللتم به فروجهن
فمن ظلم امرأة صداقها الذي استحل به فرجها فقد استباح فرجها زنا. الدعائم 220 -
روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أن عليا صلوات الله عليه قال في
قوله تعالى و (آتوا النساء الآية) وذكر مثله الا انه اسقط قوله (الذي استحل به فرجها).
810 (26) كا 382 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن
محمد بن عيسى عن المشرقي عن عدة حدثوه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال إن
الأمام يقضى عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء. يب 184 ج 6 - أحمد بن محمد
بن عيسى عن العباس عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال الامام يقضى وذكر مثله.
811 (27) كا 383 ج 5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه،
عن خلف بن حماد، عن ربعي بن عبد الله، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله
عليه السلام في الرجل يتزوج المراة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا.
كا 383 ج 5 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن
233

حماد بن عثمان، عن أبي عبد اله عليه السلام قال: من تزوج المرأة (وذكر مثله).
812 (28) كا 383 ج 5 - علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن
فضال عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أمهر مهرا ثم لا ينوى
قضاءه كان بمنزلة السارق.
813 (29) فقيه 252 ج 3 - قال الصادق عليه السلام من تزوج امرأة ولم ينو أن
يوفيها صداقها فهو عند الله عزو جل زان.
وتقدم في رواية الجعفريات (13) من باب (2) ما يوجب غسل الجنابة من
أبوابها (ج 2) ورواية ابن مسلم (14) والبزنطي (16) وداود (17) وحفص (18)
والحلبي (19) والجعفريات (21) ما يدل على أن الدخول يوجب الصداق وفى رواية
إسماعيل (54) من باب (1) فرض الزكاة من أبواب فضل الزكاة وفرضها (ج 8) قوله
عليه السلام السراق ثلاثة مانع الزكاة ومستحل مهور النساء.
وفى رواية محمد بن خالد (4) من باب (10) جواز أداء دين الغارمين من
الزكاة من أبواب من يستحق الزكاة قوله عليه السلام ولا تعط من سهم الغارمين الذين
يغرمون في (من خ) مهور النساء وفى رواية محمد القسيري نحوه.
وفى باب (2) تحريم حبس الحقوق عن أهلها من أبواب الدين وباب (7)
وجوب قضاء الدين وباب (8) وجوب نية قضاء الدين مع العجز عن القضاء ما يدل على ذلك.
وفى رواية زرارة (2) وأبى بصير (3) والدعائم (4) من باب (40) كراهة التزويج
في ساعة حارة من أبواب التزويج ما يمكن ان يناسب بعض المقصود وفى غير واحد من
أحاديث. باب (4) حكم ما لو ظهر أن الزوج كان خصيا من أبواب العيوب والتدليس ما يدل
على أن على الخصى المهر فلاحظ ويأتي في الباب التالي وما يتلوه وباب (20) حكم
ما لو خلا الرجل بالمرأة وتصادقا على عدم الوطئ ما يناسب الباب فراجع.
(18) باب أن من اقتض بكرا بأصبعه أو اغتصبها فاقتضها لزمه مهرها وإن
كانت أمة فعشر قيمتها.
814 (1) يب 375 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد البرقي
234

عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام رفع اليه
جاريتان دخلتا الحمام وافتضت إحداهما الآخرى بإصبعها فقضى على التي فعلته
عقرها (1). المقنع 188 - رفع إلى علي عليه السلام وذكر نحوه.
815 (2) الدعائم 422 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قضى في امرأة افتضت
جارية بيدها قال عليها مهرها وتوجع عقوبة.
816 (3) يب 481 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن
طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال إذا اغتصب الرجل أمة
فاقتضها فعليه عشر قيمتها وإن كانت حرة فعليه الصداق.
فقيه 266 ج 3 - روى طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام
أن عليا عليه السلام قال إذا اغتصبت أمة فاقتضت فعليه عشر قيمتها فإذا كانت حرة فعليه
الصداق. الجعفريات 103 بإسناده عن علي عليه السلام في رجل يغصب البكر فيفتضها
وهي أمة قال عليه الحد ويغرم العقر فان كانت حرة فلها مهر مثلها.
وتقدم في رواية ابن عباس (9) من باب (17) ما ورد من النهى عن تكلم المرأة
عند غير ذي محرم من أبواب جملة من احكام الرجال والنساء الأجانب قوله صلى الله
عليه وآله وسلم فان غلبها على نفسها كان على الرجل وزره ووزرها. ولاحظ الباب
المتقدم.
ويأتي في رواية معاوية من باب تفريق الشهود من أبواب كيفية الحكم قولها
فأمسكناها فاقتضتها بإصبعها فقال علي عليه السلام الله أكبر أنا أول من فرق بين الشاهدين
الا دانيال النبي عليه السلام فألزم علي عليه السلام المرأة حد القاذف وألزمهن جميعا العقر
وجعل عقرها أربعمائة درهم وأمر المرأة ان تنفى من الرجل ويطلقها زوجها.
وفى أحاديث باب حكم من اقتضت جارية أو حرة بيده فعليه الحد من أبواب
حد الزاني ما يدل على ذلك فراجع وفى رواية ابن سنان من باب حكم من حلق شعر

(1) عقلها (بأرش البكارة - مقنع) العقل: الدية. العقر بالضم دية فرج المرأة إذا غصبت ثم
كثر ذلك حتى استعمل في المهر، والعقر ما تعطاه المرأة على وطئ الشبهة.
235

المرأة من أبواب ديات الأعضاء قوله عليه السلام ان شعر المرأة وعذرتها شريكان في
الجمال فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملا وفى رواية أبى عمر وقوله رجل
اقتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث الدية مئة وستة وستين
دينارا وثلثي دينار وقضى لها عليه بصداق مثل نساء قومها.
(19) باب ان الرجل والمرأة إذا اختلفا في المهر فالقول قول الزوج مع
يمينه.
817 (1) كا 386 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب يب 364 ج 7
- محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب. يب 376 ج 7 - محمد
بن علي بن محبوب عن محمد بن إسماعيل عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي
عبيده عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فادعت ان صداقها مئة
دينار وذكر الزوج (1) ان صداقها خمسون دينارا وليس بينهما بينة (على ذلك - يب) فقال
عليه السلام القول قول الزوج مع يمينه.
وتقدم في باب (15) كراهة الدخول بالزوجة قبل اعطاء مهرها ما يمكن ان يستدل به
على ذلك.
ويأتي في باب ان البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه من أبواب كيفية
الحكم وباب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ما يمكن ان يستفاد منه ذلك.
(20) باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأة وتصادقا على عدم الوطئ.
818 (1) كا 110 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن رئاب يب
465 ج 7 - صا 227 ج 3 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن ابن
محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال (2) قلت لأبى عبد الله عليه السلام الرجل

(1) وذكر الرجل انه أقل مما قالت يب 376.
(2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له - يب - صا.
236

يتزوج المرأة فيرخى عليه وعليها الستر ويغلق (1) الباب ثم يطلقها فتسأل المرأة هل أتاك
فتقول ما أتاني ويسأل هو هل أتيتها فيقول لم آتها (قال - يب - صا) فقال لا يصدقان و
ذلك أنها (2) تريد أن تدفع العدة عن نفسها ويريد هو أن يدفع المهر (عن نفسه - يعنى إذا
كانا متهمين - كا).
819 (2) العلل 517 - أبى رحمه الله عن سعد بن عبد الله عن أحمد وعبد الله
ابني محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن جميل بن أبي عبيدة عن أبي عبد الله
عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة البكر أو الثيب فيرخى عليه وعليها الستر وذكر نحوه
كما في يب صا.
المقنع 109 - إذا تزوج الرجل المرأة فأرخى الستر وأغلق الباب وذكر نحوه
كما في يب صا.
820 (3) كا 110 ج 6 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة
فيدخل بها فيغلق بابا ويرخي سترا عليها ويزعم أنه لم يمسها وتصدقه هي بذلك عليها
عدة قال لا قلت فإنه شئ دون شئ قال إن أخرج الماء اعتدت يعنى إذا كان مأمونين صدقا.
(21) باب ان الرجل إذا طلق امرأته قبل الدخول وفرض لها مهرا فلها نصفه
الا ان يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح
قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة (2) وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن
وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح
وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير (237).
821 (1) كا 106 ج 6 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار وأبو العباس
محمد بن جعفر الرزاز عن أيوب بن نوح وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن
صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا طلق الرجل

(1) أو يغلق - يب - صا.
(2) لأنها - يب.
237

امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت منه وتتزوج إن شاءت من ساعتها وإن كان فرض لها
مهرا فلها نصف المهر وإن لم يكن فرض لها مهرا فليمتعها.
822 (2) المقنع 116 - إذا طلق الرجل امرأته قل أن يدخل بها فليس عليها عدة
ولها نصف المهر إن كان فرض لها مهرا وتتزوج من ساعتها.
823 (3) يب 64 ج 8 - صا 296 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 83 ج 6 -
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
السلام قال إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة تزوج من ساعتها إن
شاءت وتبينها (1) تطليقة واحدة وان كان فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض.
824 (4) فقه الرضا عليه السلام 242 - (كل من طلق امرأته من قبل أن يدخل
بها فلا عدة عليها منه فإن كان سمى لها صداقا فلها نصف الصداق) فان لم يكن سمى لها
صداقا فلا صداق لها ولكن يمتعها بشئ قل أم كثر على قدر يساره فالموسع يمتع بخادم
أو دابة والوسط بثوب والفقير بدرهم أو خاتم كما قال الله تبارك وتعالى " ومتعوهن على
الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف ".
825 (5) فقيه 327 ج 3 - وروى الحلبي وأبو بصير وسماعة عن أبي عبد الله
عليه السلام في قول الله عز وجل " وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهم
فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال هو الأب أو
الأخ أو الرجل يوصى إليه والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويتجر فإذا عفا فقد جاز.
وفى خبر آخر يأخذ بعضا ويدع بعضا وليس له ان يدع كله كا 106 ج 6 - (أبو
على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار وأبو العباس محمد بن جعفر الرزاز عن أيوب بن
نوح وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا - معلق) عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي
بصير وعلى عن أبيه وعدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى
عن سماعة جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلى قوله فقد جاز.
826 (6) كا 118 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن

(1) ويبينها بتطليقة - يب.
238

ابن بكير يب 144 ج 8 صا 339 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير
عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل
بها قال إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف وعليها العدة كاملة (1) ولها الميراث.
827 (7) 272 ج 3 - روى الحسن بن محبوب عن حماد الناب عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل تزوج امرأة على بستان له معروف
وله غلة كثيرة ثم مكث سنين لم يدخل بها ثم طلقها قال ينظر إلى ما صار من غلة البستان
من يوم تزوجها فيعطيها نصفه ويعطيها نصف البستان الا ان يعفو وتقبل منه ويصطلحا
على شئ ترضى به منه فإنه أقرب للتقوى.
828 (8) الجعفريات 112 - بإسناده عن علي عليه السلام في الرجل يتزوج
المرأة على وصيفة فتكبر عندها فتزيد أو تنقص ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال يغرم له
نصف قيمة الوصيف يوم دفعه إليها ولا ينظر في زيادة ولا نقصان.
829 (9) تفسير العياشي 125 ج 1 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه
السلام في قول الله عزو جل " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال هو الأخ والأب
والرجل الذي يوصى اليه والذي يجوز أمره في ماله بقيمة قلت له أرأيت ان قالت لا أجيز ما
يصنع قال ليس ذلك لها أتجيز بيعه في مالها ولا تجيز هذا.
830 (10) وفيه 126 ج 1 - عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام " أو يعفو
الذي بيده عقدة النكاح " قال هو الأب والأخ والرجل الذي يوصى اليه والذي يجوز أمره
في مال المرأة فيبتاع لها ويشترى فأي هؤلاء عفا فقد جاز قلت أرأيت ان قالت لا أجيزها ما
يصنع قال ليس لها ذلك أتجيز بيعه في مالها ولا تجيز هذا.
وفيه 125 ج 1 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله " أو يعفو
الذي بيده عقدة النكاح " قال هو الأب والأخ والموصى اليه وذكر مثله إلى قوله فقد جاز.
831 (11) وفيه 125 ج 1 - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه
السلام قال الذي بيده عقدة النكاح هو ولى أمره.

(1) كملا - كا.
239

832 (12) وفيه 125 ج 1 - عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن أبي
جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام في قوله " إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح "
قال هو الولي والذين يعفون عند (1) الصداق أو يحطون عنه بعضه أو كله.
833 (13) وفيه 125 ج 1 - عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال الذي
بيده عقدة النكاح هو الولي الذي أنكح يأخذ بعضا ويدع بعضا وليس له أن يدع كله.
834 (14) وفيه 126 ج 1 - عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه إلا أنه
اسقط قوله (الولي).
835 (15) وفيه 126 ج 1 - عن إسحاق بن عمار قال سألت جعفر بن محمد
عليه السلام عن قول الله " إلا أن يعفون " قال المرأة تعفو عن نصف الصداق قلت " أو يعفو
الذي بيده عقدة النكاح " قال أبوها إذا عفا جاز له وأخوها إذا كان يقيم بها وهو القائم عليها
فهو بمنزلة الأب يجوز له وإذا كان الأخ لا يقيم (2) بها ولا يقوم عليها لم يجز عليها أمره.
836 (16) وفيه 126 ج 1 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام
في قوله " إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " الذي يعفو عن الصداق أو يحط
بعضه أو كله.
وتقدم في رواية ابن حنظلة (1) من باب (2) حكم من وكل رجلا ليزوجه امرأة
ثم أنكر ذلك من أبواب الوكالة قوله عليه السلام يغرم (الوكيل) لها نصف الصداق عنه و
ذلك أنه هو الذي ضيع حقها وفى أحاديث باب (54) ما ورد في من بيده عقدة النكاح من
أبواب التزويج ما يدل على ذلك الباب.
وفى رواية عبد الرحمن (9) من باب (3) حكم ما لو أسلم أحد الزوجين من
أبواب ما يحرم بالكفر قوله فأسلمت قبل أن يدخل بها قال عليه السلام قد انقطعت
عصمتها منه ولا مهر لها ولا عدة عليها منه. وفى رواية السكوني (10) قوله في مجوسية
أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها فأبى زوجها أن يسلم فقضى علي عليه السلام لها عليه
بنصف الصداق. وفى رواية سماعة (1) من باب (29) حكم المتمتع بها إذا وهبت مهرها

(1) عنه - خ - هو الذي يعفو عن بعض الصداق - ئل.
(2) لا يهتم - ئل.
240

ثم خلاها زوجها قبل أن يدخل بها من أبواب المتعة قوله عليه السلام فان خلاها قبل أن
يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق.
وفى أحاديث باب (14) ان من أعتق أمته وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم طلقها
رجع إليها بنصف قيمتها من أبواب نكاح العبيد ما يدل على ذلك. وفى رواية علي بن جعفر (5)
من باب (4) حكم ما لو ظهر كون الزوج خصيا من أبواب العيوب والتدليس قوله عليه السلام وإن لم
يدخل (الخصى) بها فعليه نصف المهر وفى الرضوي (6) قوله عليه السلام وعلى
الخصى نصف الصداق ولا عدة عليها منه. وفى رواية الدعائم (8) قوله عليه السلام وإن لم
يدخل بها فعليه نصف المهر قيل له فما تقول في العنين قال هو مثل هذا سواء.
وفى رواية أبى حمزة (1) من باب (6) حكم ما لو ادعت المرأة العنن وأنكر
الزوج قوله عليه السلام والا (أي إن لم يصل إليها) فرق بينهما وأعطيت نصف الصداق.
وفى رواية طلحة بن زيد (4) من باب (10) حكم ظهور زنا الزوجة قوله عليه
السلام فزنى قبل أن يدخل بها لم تحل له لأنه زان ويفرق بينهما ويعطيها نصف الصداق.
وفى رواية ابن أبي عمير (3) من باب (13) كراهة توصل الأب إلى طلاق ابنته
بطلب مهرها من أبواب المهر قوله عليه السلام فلأبيها ان يعفو عن بعض الصداق ويأخذ
بعضا وليس له أن يدع كله وذلك قول الله عز وجل " إلا أن يعفون الآية " يعنى الأب والذي
توكله المرأة وتوليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما.
ويأتي في الباب التالي وباب (23) حكم ما لو تزوج الرجل امرأة على
عبد وباب (24) حكم من تزوج امرأة على جارية مدبرة ثم طلقها قبل الدخول وباب
(25) حكم من تزوج امرأة على ألف درهم ثم طلقها قبل الدخول وباب (26) حكم من
تزوج على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة ثم طلقها قبل الدخول وباب (27) حكم من
تزوج امرأة وجعل صداقها أباها ثم طلقها قبل الدخول وباب (28) ان المرأة إذا وهبت
مهرها لزوجها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف ما وهبت وباب (30) حكم من
تزوج جارية لم تدرك أو رتقاء فأدخلت عليه فطلقها وباب 31. انه لو مات أحد الزوجين
قبل الدخول هل يثبت نصف المهر أو كله. وفى كثير من أحاديث باب (34) ان من طلق
241

امرأته قبل الدخول ولم يسم له مهرا يمتعها ما يدل على ذلك.
(22) باب ان من تزوج امرأة على تعليم سورة فعلمها ثم طلقها قبل الدخول
رجع عليها بنصف أجرة المثل.
837 (1) كا 382 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن موسى بن
جعفر عن أحمد بن بشر عن علي بن أسباط عن البطيخي عن ابن بكير عن زرارة عن أبي
جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة على سورة من كتاب الله صم طلقها قبل أن يدخل
بها فبما يرجع عليها قال بنصف ما يعلم به مثل تلك السورة يب 364 ج 7 - محمد بن
أحمد بن يحيى عن موسى بن جعفر عن أحمد بن بشير الرقي عن علي بن أسباط عن
البطيخي عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل وذكر مثله. ك
74 ج 15 - الشيخ المفيد في رسالة المهر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام نحوه.
وتقدم في أحاديث الباب المتقدم ما يدل على ذلك.
(23) باب حكم ما لو تزوج الرجل امرأة على عبد وامرأته فساقهما
إليها فماتت امرأة العبد عند الزوجة ثم طلقها قبل الدخول
838 (1) كا 108 ج 6 - محمد بن يحيى رفعه عن إسحاق بن عمار عن أبي
الحسن الأول عليه السلام في رجل تزوج امرأة على عبد وامرأته فساقهما إليها فماتت
امرأة العبد عند المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال إن كان قومها عليها يوم تزوجها فإنه
يقوم العبد الباقي بقيمته ثم ينظر ما بقي من القيمة التي تزوجها عليها فترد المرأة على الزوج
ثم يعطيها الزوج النصف مما صار اليه.
839 (2) فقيه 272 ج 3 - روى إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى بن
جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل يتزوج امرأة على عبد له وامرأة للعبد فساقهما إليها
فماتت امرأة العبد عند المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال إن كان قومها عليها يوم
تزوجها بقيمة فإنه يقوم الثاني بقيمة ثم ينظر ما بقي من القيمة الأولى التي تزوجها عليه
242

فترد المرأة على الزوج ثم يعطيها الزوج نصف ما صار إليه من ذلك.
وتقدم في باب (21) ان الرجل إذا طلق امرأته قبل الدخول فلها نصف المهر
والباب المتقدم ما يناسب ذلك. ويأتي في الباب التالي وما يتلوه وباب (26) حكم من
تزوج امرأة على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة وباب (27) حكم من تزوج امرأة وجعل
صداقها أباها وباب (28) أن المرأة إذا وهبت مهرها أو نصفه لزوجها ثم طلقها قبل
الدخول ما يدل على ذلك.
(24) باب حكم من تزوج امرأة على جارية مدبرة ثم طلقها قبل الدخول أو
ماتت المدبرة قبل ذلك
840 (1) كا 380 ج 5 - (عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد بن عيسى - معلق) عن يب 367 ج 7 - الحسن بن محبوب عن أبي
جميلة عن معلى بن خنيس قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن رجل تزوج
امرأة على جارية له مدبرة قد عرفتها المرأة وتقدمت على ذلك ثم طلقها (1) قبل أن
يدخل بها قال فقال أرى (أن - كا) للمرأة نصف خدمة المدبرة (و - خ يب) يكون (2)
للمرأة (من المدبرة - كا) يوم في الخدمة ويكون لسيدها الذي كان دبرها يوم في الخدمة
قيل له فإن ماتت المدبرة قبل المرأة والسيد لمن يكون الميراث؟ قال يكون نصف ما
تركت للمرأة والنصف الآخر لسيدها الذي دبرها.
841 (2) ك 79 ج 15 - الشيخ المفيد في رسالة المهر عن معلى بن خنيس (نحوه
إلا أنه قال) يكون نصف ما تركت المدبرة للمرأة لأنها ماتت ونصفها مملوكة لها ويكون
لورثة مولاها الذي دبرها نصف الباقي.
842 (3) الدعائم 224 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من
تزوج امرأة على جارية له مدبرة وطلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف خدمتها تخدم
المولى يوما والمرأة يوما فإن مات الرجل عتقت وإن طلقها بعد أن دخل بها فلها خدمتها

(1) وطلقها - يب.
(2) فيكون - يب.
243

فإن مات المولى عتقت.
(25) باب حكم من تزوج امرأة على ألف درهم فأعطاها بها عبدا آبقا وبردا
ثم طلقها قبل الدخول.
843 (1) كا 380 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن
محبوب يب 366 ج 7 - علي بن إسماعيل عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح
عن الفضيل قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها
عبدا له آبقا وبردا حبرة بألف درهم التي أصدقها قال إذا رضيت بالعبد وكانت قد عرفته
فلا بأس إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد قلت فإن طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال لا مهر
لها وترد عليه خمسمائة درهم ويكون العبد لها.
ك 80 ج 15 - الشيخ المفيد في رسالة المهر روى عن فضيل بن يسار قال سئلت
أبا عبد الله عليه السلام وذكر نحوه. المقنع 109 - إذا تزوج الرجل بألف درهم وذكر
نحوه الدعائم 381 ج 5 - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال من تزوج امرأة على
ألف درهم وذكر نحوه وزاد له متى اصابته أخذته.
وتقدم في أحاديث باب (21) ان الرجل إذا طلق امرأته قبل الدخول وفرض لها
مهرا فلها نصفه ما يمكن ان يناسب الباب.
(26) باب حكم من تزوج امرأة على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة ثم
طلقها قبل الدخول وحكم ما لو كبر الرقيق فزادت قيمته أو نقصت.
844 (1) يب 368 ج 7 - علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن
عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام رجل تزوج امرأة
ومهرها مهرا فساق إليها غنما ورقيقا فولدت عندها فطلقها قبل أن يدخل بها قال إن كان
ساق إليها ما ساق وقد حملن عنده فله نصفها ونصف ولدها وإن كان حملن عندها فلا
شئ له من الأولاد. كا 106 ج 6 - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن بكير عن عبيد بن
244

زرارة قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام رجل تزوج امرأة على مائة شاة ثم ساق إليها
الغنم ثم طلقها قبل أن يدخل بها وقد ولدت الغنم قال إن كانت الغنم حملت عنده رجع
بنصفها ونصف أولادها وإن لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها ولم يرجع من الأولاد
بشئ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن
زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال ساق إليها غنما ورقيقا فولدت الغنم
والرقيق.
845 (2) ك 85 ج 15 - الشيخ المفيد في رسالة المهر عن عبيد بن زرارة عن
الصادق عليه السلام في رجل تزوج امرأة على رقيق أو غنم وساقهن إليها فولدت الرقيق
والغنم عندها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال فقال إن كان ساقهن إليها حين ساقهن وهن
حوامل فله نصف الحوامل.
846 (3) وفيه 84 - وعن رفاعة بن موسى قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا
تزوج الرجل المرأة على الجارية أو الغنم فان أعطاها الغنم وهي حوامل أو الجارية وهي
حبلى فتوالدت عندها فان طلقها قبل أن يدخل بها فله نصف الغنم والأولاد وله نصف
قيمة الجارية ونصف قيمة ولدها فإن كان دفع إليها الغنم وليست بحوامل فحملن عندها
وتوالدت فإنما له قيمة الغنم وليس له من الأولاد شئ وإن كان دفع إليها الجارية وليس
بها حبل وحبلت عندها فولدت فإنما له نصف قيمة الجارية ولا شئ له من ولدها.
847 (4) يب 369 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد
العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام عن أبيه عليه
السلام إن عليا عليه السلام قال في الرجل يتزوج المرأة على وصيف فكبر عندها فيريد أن
يطلقها قبل أن يدخل بها قال عليه (عليها - خ) نصف قيمة يوم دفعه إليها لا ينظر في زيادة
ولا نقصان.
848 (5) كا 108 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
عبد الله عليه السلام إن أمير المؤمنين عليه السلام قال في المرأة تزوج على الوصيف
فيكبر عندها فيزيد أو ينقص ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال عليها نصف قيمته يوم دفع
245

إليها لا ينظر في زيادة ولا نقصان.
(27) باب حكم من تزوج امرأة وجعل صداقها أباها على أن ترد عليه ألف
درهم ثم طلقها قبل أن يدخل بها وحكم من جعل مهر الأمة عقتها وطلقها قبل
الدخول
849 (1) كا 107 ج 6
حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان بن
عثمان عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة وجعل
صداقها أباها على أن ترد عليه ألف درهم ثم طلقها قبل أن يدخل بها ما ينبغي لها أن ترد
عليه وانما لها نصف المهر وأبوها شيخ قيمته خمسمائة درهم وهو يقول لولا أنتم لم أبعه
بثلاثة آلاف درهم فقال لا ينظر في قوله ولا ترد عليه شيئا.
850 (2) كا 108 ج 6 - محمد عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن
سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
تزوج امرأة وأمهرها أباها وقيمة أبيها خمسمائة درهم على أن تعطيه ألف درهم ثم طلقها
قبل أن يدخل بها قال ليس عليها شئ.
وتقدم في باب (14) ان من أعتق أمته وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم طلقها
قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتها من أبواب نكاح العبيد ما يدل على ذلك الباب.
(28) باب ان المرأة إذا وهبت مهرها أو نصفه لزوجها ثم طلقها قبل
الدخول رجع عليها بنصف ما وهبت وحكم ابرائها زوجها من صداقها في
مرض الموت
851 (1) كا 107 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
عن صالح بن زرين عن شهاب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة
بألف درهم فأداها إليها فوهبتها له وقالت أنا فيك ارغب فطلقها قبل أن يدخل بها قال
يرجع عليها بخمسمائة درهم. فقيه 328 ج 3 - سأل شهاب أبا عبد الله عليه السلام وذكر
246

مثله. يب 374 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن صالح بن رزين
عن شهاب بن عبد ربه قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة على ألف
درهم فبعث بها إليها فردتها عليه ووهبتها له وقالت أنا فيك أرغب منى في هذه الألف
هي لك فقبلها منها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال لا شئ لها وترد عليه خمسمائة
درهم.
852 (2) 374 ج 7 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال
سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل أيجوز له ان يدخل
بها قبل أن يعطيها شيئا قال نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه فان خلاها قبل أن يدخل
بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق.
853 (3) كا 107 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد عن محمد بن إسماعيل عن
منصور بن يونس عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل تزوج امرأة فأمهرها ألف درهم ودفعها إليها فوهبت له خمسمائة درهم وردتها عليه
ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال ترد عليه الخمسمائة درهم.
وتقدم في أحاديث باب (11) حكم التصرفات المنجزة في مرض من
أبواب الوصية ما يدل على ذيل الباب وفى باب (21) ان الرجل إذا طلق امرأته قبل
الدخول فلها نصف المهر وباب (22) ان من تزوج امرأة على تعليم سورة فعلمها ثم
طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف أجرة المثل ما يناسب ذلك.
ولاحظ باب (23) حكم ما لو تزوج الرجل امرأة على عبد وباب (24) حكم
من تزوج امرأة على جارية مدبرة ثم طلقها قبل الدخول وباب (25) حكم من تزوج
امرأة على ألف درهم فأعطاها بها عبدا آبقا ثم طلقها.
(29) باب انه يجوز للرجل أن يأخذ من المرأة مالا ليتزوجها
854 (1) يب 375 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن
النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام قال في المرأة تعطى الرجل.
247

مالا ليتزوجها قال المال هبة والفرج حلال.
(30) باب حكم من تزوج جارية لم تدرك أو تزوج رتقاء فأدخلت عليه
فطلقها
855 (1) يب 465 ج 7 صا 227 ج 3 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب
عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج جارية لم تدرك لا يجامع
مثلها أو تزوج رتقاء (1) فأدخلت عليه فطلقها ساعة أدخلت عليه قال هاتان ينظر إليهن من
يوثق به من النساء فان كن كما دخلن عليه فان لها نصف الصداق الذي فرض لها ولا عدة
عليهن منه قال فإن مات الزوج عنهن قبل أن يطلق فان لها الميراث ونصف الصداق
وعليهن العدة أربعة أشهر وعشرا.
856 (2) كا 107 ج 6 - محمد عن أحمد عن ابن محبوب عن ابن بكير عن علي
ابن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة الرتقاء أو
الجارية البكر فيطلقها ساعة تدخل عليه فقال هاتان ينظر إليهما منن يوثق به من النساء فان
كن على حالهن كما أدخلن عليه فان لهن نصف الصداق الذي فرض لها ولا عدة عليها منه.
وتقدم في باب (1) عيوب المرأة المجوزة للفسخ من أبواب العيوب والتدليس و
باب (2) ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساء وباب (8) حكم من زوج امرأة فيها
عيب ولم يعلم به ما يمكن ان يناسب الباب.
(31) باب انه لو مات أحد الزوجين قبل الدخول هل يثبت المهر كله أو
نصفه
857 (1) كا 118 ج 6 كا 133 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
علي بن الحكم عن العلاء (بن رزين - كا ج 6) يب 144 ج 8 صا 339 ج 3 - الحسين
ابن سعيد عن صفوان عن العلاء (بن رزين - يب) عن محمد بن مسلم عن أحدهما

(1) اي التي لا يستطاع جماعها لالتصاق ختانها.
248

عليهما السلام في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها قال لها نصف المهر ولها
الميراث كاملا (وعليها العدة كاملة - كا ج 6 - يب - صا)
858 (2) كا 118 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل
ابن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن رجل كا 132 ج 7 -
أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان
جميعا عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن رجل عن علي بن الحسين عليهما
السلام (أنه قال - كا ج 6) في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها إن (1) لها نصف الصداق
ولها الميراث وعليها العدة.
859 (3) كا 118 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 144 ج 8
صا 339 ج 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال إن لم يكن (قد - كا - يب) دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما
فرض لها ولها الميراث وعليها العدة.
860 (4) كا 119 ج 6 - حميد عن أبن سماعة وأبو العباس الرزاز عن أيوب بن
نوح ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن ابن
مسكان عن الحسن الصيقل وأبى العباس عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة يموت
عنها زوجها قبل أن يدخل بها قال لها نصف المهر ولها الميراث وعليها العدة.
861 (5) كا 120 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن
ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة هلك زوجها
ولم يدخل بها قال لها الميراث وعليها العدة كاملة وان سمى لها مهرا فلها نصفه وإن لم
يكن سمى لها مهرا فلا شئ لها. فقيه 327 ج 3 - سأل عبيد بن زرارة أبا عبد الله عليه
السلام وذكر مثله.
862 (6) كا 119 ج 6 - حميد عن ابن سماعة عن أحمد بن الحسن عن معاوية
ابن وهب عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في المتوفى عنها زوجها ولم

(1) قال - كا 132.
249

يدخل بها قال هي بمنزلة المطلقة التي لم يدخل بها إن كان سمى لها مهرا فلها نصفه وهي
ترثه وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها وهي ترثه قلت والعدة قال كف عن
هذا.
863 (7) فقيه 227 ج 4 - الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد
ابن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل يزوج ابنه يتيمة في حجره وابنه
مدرك واليتيمة غير مدركة قال نكاحه جائز على ابنه فان مات عزل ميراثها منه حتى
تدرك فإذا أدركت حلفت بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالنكاح صم يدفع إليها
الميراث ونصف المهر قال: فان ماتت هي قبل أن تدرك وقبل أن يموت الزوج لم يرثها
الزوج لأن لها الخيار عليه إذا أدركت ولا خيار له عليها.
864 (8) كا 119 ج 6 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن
أبان بن عثمان يب 147 ج 8 صا 342 ج 3 - علي بن إسماعيل عن فضالة بن أيوب عن
أبان بن عثمان عن عبيد بن زرارة والفضل أبى العباس قالا قلنا لأبى عبد الله عليه السلام ما
تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها (زوجها - صا) وقد فرض لها الصداق بقال لها
نصف الصداق وترثه من كل شئ وإن ماتت فهي (1) كذلك. يب 147 ج 8 صا 342
ج 3 - علي بن إسماعيل عن فضالة عن أبان عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام
مثله وقال الشيخ (ره) في صا فهذه الأخبار لا يجوز العدول إليها عن الأخبار الأولة لأن
الاخبار الأولة مطابقة لظاهر القرآن قال الله تعالى " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة " الخ
فلاحظ.
865 (9) كا 119 ج 6 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء (2).
عن أبان (بن عثمان - كا ج 7) يب 147 ج 8 صا 341 ج 3 - الحسن بن محبوب عن
فضالة عن أبان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المرأة توفيت
قبل أن يدخل بها (زوجها - يب - صا) مالها وكيف ميراثها فقال إذا كان قد فرض

(1) هي فكذلك - صا - فهو ظ.
(2) الحسن بن علي - كا ج 7.
250

لها صداقا (1) فلها نصف المهر وهو يرثها وإن لم يكن فرض لها صداقا (فهي ترثه - يب - صا) فلا
صداق لها. (كا - قال في رجل توفى قبل أن يدخل بامرأته قال إن كان فرض لها مهرا فلها
نصف المهر (2) وهي ترثه وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها. كا 133 ج 7 - بهذا
الأسناد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل توفى وذكر مثله وزاد وهو يرثها.
866 (10) كا 119 ج 6 - على عن أبيه وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
يب 146 ج 8 صا 341 ج 3 (الحسن - يب - صا) ابن محبوب عن علي بن رئاب عن
زرارة قال سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها (زوجها - يب) أو يموت الزوج قبل
أن يدخل بها فقال أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها وإن لم يكن فرض لها فلا مهر
لها.
867 (11) كا 401 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب يب 382 ج 9
علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن (على - يب) ابن
رئاب (عن أبي عبيدة الحذاء - كا) قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية
زوجهما وليان لهما غير مدركين (قال - يب) فقال النكاح جائز وأيهما أدرك كان له
الخيار وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا قلت
فان أدرك أحدهما قبل الآخر قال يجوز ذلك عليه إن هو رضى قلت فإن كان الرجل
الذي (قد - يب) أدرك قبل الجارية ورضى بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه
قال نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها
بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر قلت فان ماتت الجارية ولم تكن أدركت
أيرثها الزوج (المدرك - كا) قال لا لأن لها الخيار إذا أدركت قلت فإن كان أبوها هو الذي
زوجها قبل أن تدرك قال يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام والمهر على الأب
للجارية.
868 (12) يب 145 ج 8 صا 340 ج 3 - سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن

(1) قد أمهرها صداقها - قد مهرها صداقا - يب.
(2) النصف - كا ج 7.
251

مهزيار عن علي (عن - صا) أخيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة وابن مسكان عن سليمان
ابن خالد قال سألته عن المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها فقال إن كان فرض لها مهرا
فلها مهرها وعليها العدة ولها الميراث وعدتها أربعة أشهر وعشرا وإن لم يكن (قد - يب)
فرض لها مهرا فليس لها مهر ولها الميراث وعليها العدة.
869 (13) يب 145 ج 8 صا 340 ج 3 - الحسين بن سعيد عن محمد بن
الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا توفى الرجل عن
امرأته ولم يدخل بها فلها المهر كله إن كان سمى لها مهرها وسهمها من الميراث وإن لم
يكن سمى لها مهرا لم يكن لها مهر وكان لها الميراث.
870 (14) يب 146 ج 8 صا 341 ج 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير
عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال في المتوفى عنها زوجها إذا لم
يدخل بها إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها ولها الميراث وعدتها أربعة
أشهر وعشرا كعدة التي دخل بها وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وعليها العدة
ولها الميراث وعنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة مثله وعنه عن القاسم عن علي
عن أبي بصير نحوه.
871 (15) يب 146 ج 8 صا 341 ج 3 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان
عن ابن مسكان عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج
المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها قال لها صداقها كاملا وترثه وتعتد أربعة أشهرا وعشرا
كعدة المتوفى عنها زوجها.
872 (16) يب 147 ج 8 صا 342 ج 3 - علي بن الحسن (بن فضال - يب) عن
العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن منصور بن حازم قال قلت لأبى عبد الله عليه
السلام رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا (1) ثم مات عنها ولم يدخل بها قال لها المهر
كاملا ولها الميراث قلت فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر قال لا يحفظون عنى إنما
ذلك للمطلقة (2) قال الشيخ (ره) في يب بعد هذه الرواية مع أنها لو سلمت من ذلك

(1) صداقها - صا.
(2) في المطلقة - يب - ذاك المطلقة - عياشي.
252

لجاز لنا ان نحملها على أنه يستحب للمرأة إذا توفى عنها زوجها أو لأوليائها إذا توفيت هي
ان يتركوا نصف المهر استحبابا دون الوجوب وليس لاحد أن يقول هلا قلتم أنتم ذلك
بان تقولوا انه يجب على الرجل أو على ورثته ان يعطوها نصف المهر ويستحب لهم ان
يعطوها النصف الآخر لأن اخبارنا قد عضدها ظاهر القرآن فلا يجوز لنا أن نتصرف عن
ظاهرها الا بدليل وهذه الأخبار ليست كذلك بل هي مجردة من القرآن وإذا كانت
كذلك جاز لنا ان نتصرف فيها عن الوجوب إلى الاستحباب على أن الذي أختاره وأفتى به
هو أن أقول إذا مات الرجل عن زوجته قبل الدخول بها كان لها المهر كله وان ماتت هي
كان لأوليائها نصف المهر وانما فصلت هذا التفصيل لان جميع الأخبار التي قدمناها في
وجوب جميع المهر فإنها تتضمن إذا مات الرجل وليس في شئ منها إذا ماتت هي كان
لأوليائها المهر كاملا فأنا لا أتعدى الأخبار وأما ما عارضها من الاخبار في التسوية بين
موت كل واحد منهما في وجوب نصف المهر فمحمول على الاستحباب الذي قدمناه
واما الاخبار التي تتضمن أنه إذا ماتت كان لأوليائها نصف المهر فمحمول على ظاهرها
ولست احتاج إلى تأويلها وهذا المذهب أسلم إلى تأويل الأخبار والله الموفق للصواب.
العياشي 125 ج 1 - عن منصور بن حازم قال قلت رجل تزوج امرأة (وذكر مثله).
ئل 77 ج 15 - سعد بن عبد الله في بصائر الدرجات عن محمد بن أبي عمير عن
جميل بن صالح عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما أجد أحدا
أحدثه وإني لأحدث الرجل بالحديث فيتحدث به فأؤتى فأقول إني لم أقله وفى
الوسائل بعد ذكر هذا الحديث هكذا - أقول هذا قرينة واضحة على حمل حديث منصور
ابن حازم على التقية لتواتر تلك الأحاديث ووضوحها وثقة رواتها الخ.
وتقدم في رواية ابن بكير (2) من باب (68) حكم ما لو رجل أمر رجلا ان
يزوجه امرأة فزوجها ثم مات الآمر من أبواب التزويج قوله عليه السلام ان كان أملك بعد
ما توفى فليس لها صداق ولا ميراث وان كان أملك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق وهي
وارثة.
وفى رواية جميل (2) من باب (73) حكم ما لو تزوج رجلان بامرأتين فأدخلت
253

زوجة كل واحد منهما على الآخر قوله قيل له فأن ماتتا قبل انقضاء العدة فقال عليه السلام
يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما ويرثانهما الرجلان قيل فان مات الرجلان
وهما في العدة قال عليه السلام ترثانهما ولهما نصف المهر المسمى وعليهما العدة بعد ما
تفرغان من العدة الأولى تعتدان عدة المتوفى عنها زوجها وفى رواية عبيد (6) من باب
(21) ان الرجل إذا طلق امرأته قبل الدخول وفرض لها مهرا فلها نصفه قوله رجل تزوج
امرأة ولم يدخل بها قال عليه السلام ان هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف وعليها
العدة كاملة ولها الميراث ولاحظ سائر أحاديث الباب فان لها مناسبة بالمقام. ويأتي في
الباب التالي وباب التوارث بين الزوجين إذا مات أحدهما قبل الدخول من أبواب ميراث
الأزواج ما يناسب ذلك فراجع.
(32) باب أنه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول من غير تقدير المهر فلا
مهر لها ولها الميراث
873 (1) كا 133 ج 7 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي
ومحمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم جميعا عن أبان بن عثمان
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تتزوج امرأة
ولم يفرض لها صداقا فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها مالها عليه فقال ليس لها
صداق وهي ترثه ويرثها.
874 (2) قرب الأسناد 50 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن
جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقضى في الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صداقا
ثم يموت قبل أن يدخل بها ان لها الميراث ولا صداق لها.
875 (3) العياشي 124 ج 1 - عن أسامة بن حفص قيم موسى بن جعفر عليه
السلام قال قلت له سله عن رجل يتزوج المرأة ولم يسم لها مهرا قال لها الميراث وعليها
العدة ولا مهر لها وقال أما تقرأ ما قاله الله في كتابه (ان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد
فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم).
254

876 (4) قرب الأسناد 46 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن
جعفر عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال في المرأة يتزوجها الرجل ثم يموت
ولم يفرض لها صداقا حسبها الميراث.
877 (5) الدعائم 224 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهم السلام أنه قال في
رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها قال إن
طلقها فليس لها صداق ولها المتعة ولا عدة عليها وإن مات قبل أن يدخل بها فلا مهر لها
وهي ترثه ويرثها وعليها العدة وإن كان قد فرض لها صداقا ثم طلقها قبل أن يدخل بها
فلها نصف الصداق وإن مات عنها أو ماتت عنه فلها الصداق كاملا.
878 (6) يب 458 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد
عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولم يسم
لها مهرا فمات قبل أن يدخل بها قال هي بمنزلة المطلقة.
وتقدم في رواية الدعائم (2) من باب (3) ان من تزوج امرأة على حكمها لم يجز
لها ان يحكم بأكثر من مهر السنة قوله عليه السلام فان طلقها أو مات قبل أن يدخل بها فلها
المتعة والميراث ولا مهر لها يعنى إذا لم يكن سماه.
وفى رواية ابن مسلم (4) قوله رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه
فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها فقال عليه السلام لها المتعة والميراث ولا مهر لها.
وفى رواية أبى جعفر (الأحول) (8) قوله رجل تزوج امرأة بحكمها ثم مات قبل أن
يحكم قال ليس لها صداق وهي ترث. وفى أحاديث الباب المتقدم ما يناسب الباب
فراجع ولاحظ باب التوارث بين الزوجين إذا مات أحدهما قبل الدخول من أبواب
ميراث الأزواج.
(33) باب استحباب تصدق الزوجة على زوجها بمهرها أو بشئ من مالها
قبل الدخول وبعده
قال الله تعالى في سورة النساء (4) " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم
255

عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " (4) ".
879 (1) كا 382 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
عبد الله عليه السلام قال قال النبي صلى الله عليه وآله أيما امرأة تصدقت على زوجها
بمهرها قبل أن يدخل بها إلا كتب الله لها بكل دينار عتق رقبة قيل يا رسول الله فكيف
بالهبة بعد الدخول قال إنما ذلك من المودة والألفة. الجعفريات 188 - بإسناده عن
علي بن أبي طالب عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما من امرأة تصدقت
وذكر نحوه.
880 (2) ك 81 ج 15 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره باسناده الصحيح
عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله
ما من امرأة تصدقت وذكر نحوه.
881 (3) ئل 36 ج 15 - ورام ابن أبي فراس في كتابه قال قال عليه السلام إيما
امرأة وهبت مهرها لبعلها فلها بكل مثقال ذهب كأجر عتق رقبة.
882 (4) وفيه 37 - ثلاث من النساء يرفع الله عنهن عذاب القبر ويكون
محشرهن مع فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله امرأة صبرت على غيرة زوجها وامرأة
صبرت على سوء خلق زوجها وامرأة وهبت صداقها لزوجها يعطى الله كل واحدة منهن
ثواب ألف شهيد ويكتب لكل واحدة منهن عبادة سنة.
883 (5) تفسير العياشي 218 ج 1 - عن عبد الله بن القداح عن أبي عبد الله
عليه السلام عن أبيه قال جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين بي
وجع في بطني فقال له أمير المؤمنين عليه السلام ألك زوجة قال نعم قال أستوهب منها
شيئا طيبة به نفسها من مالها ثم اشتر به عسلا ثم أسكب عليه من ماء السماء ثم أشربه فإني
أسمع (1) الله يقول في كتابه " وأنزل من السماء ماءا مباركا " وقال " يخرج من بطونها
شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس " وقال " فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا
مريئا " شفيت إن شاء الله قال ففعل ذلك فشفى.

(1) سمعت - خ.
256

884 (6) وفيه 219 - عن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال اشتكى
رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال له سل من امرأتك درهما من صداقها فاشتر به
عسلا فاشربه بماء السماء ففعل ما أمر به فبرأ فسئل أمير المؤمنين عليه السلام عن ذلك
أشى سمعته من النبي صلى الله عليه وآله قال لا ولكني سمعت الله يقول في كتابه " فان
طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " وقال " يخرج من بطونها شراب مختلف
ألوانه فيه شفاء للناس " وقال " وأنزلنا من السماء ماءا مباركا " فاجتمع الهنيئ والمرئ
والبركة والشفاء فرجوت بذلك البرء.
885 (7) الدعائم 148 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال أيعجز أحدكم إذا
مرض أن يسأل امرأته فتهب له من مهرها درهما فيشترى به عسلا فيشربه بماء السماء فإن
الله عز وجل يقول في المهر " فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " ويقول في
العسل " فيه شفاء للناس ويقول في ماء السماء " ونزلنا من السماء ماء مباركا "
886 (8) ك 82 ج 15 - القطب الراوندي في لب اللباب عن علي عليه
السلام أنه قال من إصابته علة فليسئل امرأته ثلاثة دراهم من صداقها ويشترى بها عسلا ثم
يكتب سورة يس بماء المطر ويشربه شفاه الله لأنه اجتمع له الهنيئ والمرئ والشفاء
والمبارك.
(34) باب أن من طلق امرأته قبل الدخول ولم يسم لها مهرا يمتعها على
الموسر قدره وعلى المقتر قدره وان من طلقها بعد الدخول يستحب له أن
يمتعها
قال الله تعالى في سورة البقرة (2) لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم
تمسوهن أن تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا
بالمعروف حقا على المحسنين (236) وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين
(241) كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون (242).
الأحزاب (33) يا أيها النبي قل لأزواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها
257

فتعالين أمتعكن وأسرحكم سراحا جميلا (28) يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات
ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن
سراحا جميلا (49).
887 (1) يب 141 ج 8 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن
رجل عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل (يريد أن - يب 141 -
عياشي) يطلق امرأته (قبل أن يدخل بها - يب 141) قال يمتعها قبل أن يطلقها فان الله (1)
تعالى قال (2) " ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ".
يب 142 ج 8 - أحمد بن محمد بن عيسى عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي
جعفر عليه السلام مثله تفسير العياشي 124 ج 1 - عن محمد بن مسلم قال سألته.
وذكر مثله.
888 (3) يب 140 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 104 ج 6 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن تفسير العياشي 124 ج 1 - حفص بن البختري عن أبي
عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته أيمتعها قال نعم أما تحب (3) ان تكون من
المحسنين أما تحب أن تكون من المتقين.
889 (3) يب 141 ج 8 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد ابن أبي
نصير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال أن متعة المطلقة فريضة.
تفسير العياشي 130 ج 1 - قال أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا أن متعة وذكر مثله.
890 (4) كا 105 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد عن فقيه 327 ج 3 - البزنطي (قال ذكر بعض أصحابنا - كا) أن متعة المطلقة فريضة.
891 (5) الدعائم 293 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عليه السلام عن أبيه
عن آبائه عن علي عليه السلام أنه كان يقضى للمطلقة بالمتعة ويقول بيان ذلك في كتاب
الله ثم (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره).

(1) قال الله تعالى في كتابه - عياشي
(2) يقول - يب الثاني.
(3) جميع الصيغ في
كا بالمغايب.
258

892 (6) الدعائم 293 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال متعة
النساء فريضة وليس في المتعة شئ موقت كما قال الله عز وجل (على الموسع قدره و
على المقتر قدره).
893 (7) يب 141 ج 8 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم
قال قلت لأبى الحسن عليه السلام أخبرني عن المطلقة التي تجب لها على زوجها المتعة
أيهن هي فان بعض مواليك يزعم أنها تجب المتعة للمطلقة التي قد بانت وليس لزوجها
عليها رجعة فاما التي عليها رجعة فلا متعة لها فكتب عليه السلام البائنة.
894 (8) مجمع البيان 340 ج 2 - في قوله تعالى (ومتعوهن على الموسع
قدره وعلى المقتر قدره) فقيل إنما تجب المتعة للتي لم يسم لها صداق خاصة عن سعيد
ابن المسيب وهو المروى عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام.
895 (9) يب 142 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 106 ج 6 - على (بن إبراهيم
- يب) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في
رجل طلق (1) امرأته قبل أن يدخل بها قال عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا وإن لم
يكن فرض (لها شيئا - خ) فليمتعها على نحو ما يمتع (به - خ) مثلها من النساء قال وقال في
قول الله عز وجل (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) قال هو الأب والأخ والرجل يوصى
إليه والرجل يجوز أمره في مال المرأة فيبيع لها ويشترى (لها - كا) فإذا عفا فقد جاز يب
142 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 108 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل وذكر مثله إلى قوله من النساء.
896 (10) فقيه 326 ج 3 - روى محمد بن الفضيل عن تفسير العياشي 124
ج 1 - أبى الصباح (الكناني - فقيه) عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا طلق الرجل امرأته
قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها وإن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف (على
الموسع قدره وعلى المقتر قدره) وليس لها عدة تتزوج (2) من شاءت من ساعتها.

(1) يطلق - يب.
(2) وتزوج - عياشي.
259

897 (11) مجمع البيان 364 ج 8 - في قوله تعالى (فمتعوهن وسرحوهن
سراحا جميلا) قال ابن عباس هذا إذا لم يكن سمى لها صداقا فإذا فرض لها صداقا فلها
نصفه ولا تستحق المتعة وهو المروى عن أئمتنا عليهم السلام.
898 (12) تفسير العياشي 130 ج 1 - عن الحسن (1) بن زياد عن أبي
عبد الله (2) عليه السلام عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها قال فقال إن كان سمى لها
مهرا فلها نصف المهر ولا عدة عليها وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها ولكن يمتعها
فان الله يقول في كتابه (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين).
899 (13) فقه الرضا عليه السلام 242 - فان لم يكن سمى لها صداقا فلا
صداق لها ولكن يمتعها بشئ قل أم كثر على قدر يساره.
900 (14) مجمع البيان 340 ج 2 - والمتعة خادم أو كسوة أو رزق عن ابن
عباس والشعبي والربيع وهو المروى عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام
901 (15) يب 141 ج 8 - روى محمد بن علي بن محبوب عن الكرخي عن
الحسن ابن سيف عن أخيه على عن أبيه عن فقيه 327 ج 3 - عمرو بن شمر عن جابر عن أبي
جعفر عليه السلام في قول الله عزو جل (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم
عليهن من عدة تعتدونها - فقيه) فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا قال متعوهن جملوهن
مما قدرتم عليه من معروف فإنهن يرجعن بكآبة (3) وخشية (4) وهم عظيم وشماتة من
أعدائهن فان الله (عزو جل - فقيه) كريم يستحيى ويحب أهل الحياء إن أكرمكم أشدكم
إكراما لحلائلهم.
902 (16) تفسير العياشي 130 ج 1 - عن أبي عبد الله وأبى الحسن موسى
عليهما السلام قال سألت أحدهما عن المطلقة مالها من المتعة قال على قدر مال زوجها.
903 (17) وفيه 130 ج 1 - قال وقال الحلبي متاعها بعد ما تنقضى عدتها " على
الموسع قدره وعلى المقتر قدره.

(1) الحسين - خ
(2) أبى الحسن - خ
(3) كآبة: الغم وسوء الحال والحزن
(4) ووحشة - فقيه.
260

904 (18) الدعائم 293 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال كان
الموسع يمتع بالعبد والأمة والمعسر يمتع بالثوب والحنطة والزبيب والدراهم وأدنى ما
يمتع الرجل المرأة بالخمار (1) وما أشبه وكان علي بن الحسين عليهما السلام يمتع
بالراحلة (2). تفسير العياشي 124 ج 1 - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال
الموسع وذكر نحوه إلى قوله الدراهم. وفيه - وقال إن الحسن بن علي عليهما السلام متع
امرأة طلقها أمة لم يكن يطلق امرأة إلا متعها بشئ.
905 (19) فقيه 327 ج 3 - وروى أن الغنى يمتع بدار أو خادم والوسط يمتع
بثوب والفقير بدرهم أو خاتم. فقه الرضا عليه السلام 242 - نحوه إلا أن فيه بخادم أو
دابة وزاد كما قال الله تبارك وتعالى (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره
متاعا بالمعروف).
906 (20) كا 105 ج 6 - (علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن سهل
ابن زياد - معلق) عن يب 139 ج 8 - أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن عبد الكريم
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزو جل " وللمطلقات متاع
بالمعروف حقا على المتقين " قال متاعها بعد ما تنقضى عدتها " على الموسع قدره وعلى
المقتر قدره " وكيف (لا - كا (3) يمتعها وهي في عدتها ترجوه ويرجوها ويحدث الله
عز وجل بينهما ما يشاء وقال إذا كان الرجل موسعا عليه متع امرأته بالعبد والأمة والمقتر
يمتع بالحنطة (والشعير - كا) والزبيب والثوب والدراهم وإن الحسن بن علي عليه السلام
متع امرأة له بأمة لم يطلق امرأة (له - يب) إلا متعها. يب 139 ج 8 - محمد بن يعقوب
عن كا 105 ج 6 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان
وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة جميعا عن أبي عبد الله عليه
السلام أنه قال في قول الله وذكر مثله كما في يب إلى قوله ويرجوها ثم قال ويحدث الله
ما يشاء أما أن الرجل الموسع يمتع المرأة بالعبد والأمة ويمتع الفقير بالحنطة (بالتمر - كا)

(1) الخمار - المقنعة
(2) الراحلة: الناقة
(3) فكيف يمتعها - يب
(3) والظاهر أن
كلمة - لا - في كا زائدة كما في بعض الحواشي.
261

والزبيب والثوب والدراهم وأن الحسن بن علي عليهما السلام متع امرأة طلقها بأمة ولم
يكن يطلق امرأة الا متعها. كا - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن معاوية
بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال وكان الحسن ابن علي عليهما السلام
يمتع نساءه بالأمة.
907 (21) تفسير العياشي 129 ج 1 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه
السلام في قول الله " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " قال متاعها بعدما
تنقضى عدتها " على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " فاما في عدتها فكيف يمتعها وهي
ترجوه وهو يرجوها ويجرى الله بينهما ما شاء أما أن الرجل الموسر يمتع المرأة العبد
والأمة ويمتع الفقير بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم وأن الحسن بن علي عليهما
السلام متع امرأة كانت له بأمة ولم يطلق امرأة الا متعها
908 (22) قرب الأسناد 81 - محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير قال سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر
قدره " ما قدر الموسع والمقتر قال كان علي بن الحسين يمتع بالراحلة. تفسير العياشي
124 ج 1 - عن ابن بكير قال وذكر مثله إلى قوله يمتع ثم قال براحلته يعنى حملها الذي
عليها.
909 (23) كا 105 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن
عبد الكريم عن أبي بصير. يب 140 ج 8 - صفوان بن يحيى عن عبد الله عن تفسير
العياشي 129 ج 1 - أبى بصير قال قلت لأبى جعفر عليه السلام (أخبرني عن قول الله
عز وجل - كا) " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " ما أدنى ذلك المتاع إذا
كان (الرجل - يب - عياشي) معسرا لا يجد قال الخمار (1) وشبهه.
910 (24) فقيه 327 ج 3 - روى إن أدناه الخمار وشبهه.
911 (25) فقيه 328 ج 3 - روى علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه
السلام قال متعة النساء واجبة دخل بها أو لم يدخل بها وتمتع قبل أن تطلق. الدعائم

(1) خمار أو شبهه - كا.
262

293 ج 2 - عن أبي جعفر عليه السلام مثله إلى قوله يدخل بها.
912 (26) قرب الأسناد 50 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن
جعفر عن أبيه قال قال علي عليه السلام لكل مطلقة متعة إلا المختلعة (1) الجعفريات
113 - بإسناده عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي عليهم السلام مثله. الدعائم
294 ج 2 - عن علي وجعفر بن محمد عليهما السلام مثله وزاد فإنه ليس لها متعة.
913 (27) المناقب 17 ج 4 - الحسن بن سعيد عن أبيه قال كان تحت الحسن
بن علي امرأتان تميمية وجعفية فطلقهما جميعا وبعثني إليهما وقال أخبرهما فليعتدوا
وأخبرني بما تقولان ومتعهما العشرة الآلاف وكل واحدة منهما بكذا وكذا من العسل
والسمن فأتيت الجعفية فقلت اعتدي فتنفست الصعداء ثم قالت متاع قليل من حبيب
مفارق وأما التميمية فلم تدر ما اعتدت حتى قال لها النساء فسكتت فأخبرته بقول الجعفية
فنكت (2) في الأرض ثم قال لو كنت مراجعا لامرأة لراجعتها.
914 (28) الدعائم 293 ج 2 - عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال إذا أراد
الرجل أن يطلق امرأته متعها قبل أن يطلقها إن شاء قال جعفر بن محمد عليه السلام يمتعها
بعد الطلاق وبعد (3) أن تنقضى العدة وهذا أشبه بسخاء النفس بالمتعة فإن متعها قبل
الطلاق كما جاء عن أبي جعفر عليه السلام وقد نوى الطلاق وأطلعها عليه في قبل عدتها
حين يحضر الشهود لطلاقها أجزى ذلك من المتعة.
وتقدم في رواية الدعائم (2) من باب (3) ان من تزوج امرأة على حكمها لم يجز
لها أن يحكم بأكثر من مهر السنة قوله عليه السلام فان طلقها أو مات قبل أن يدخل بها فلها
المتعة والميراث ولا مهر لها يعنى إذا لم يكن سماه.
وفى في الحلبي (1) من باب (10) حكم من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا قوله
رجل تزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها فقال لها مهر مثل مهور نسائها
ويمتعها.

(1) المختلعة: المطلقة التي بانت من زوجها بمال تعطيه.
(2) النكت: ان تنكت بقضيب
في الأرض فتؤثر بطرفيه فيها.
(3) قبل - خ.
263

وفى باب (32) انه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول من غير تقدير المهر فلا
مهر لها ما يناسب الباب فراجع.
ويأتي في رواية ابن يسار من باب ان من خير امرأته لم يقع بها الطلاق من أبواب
الطلاق قوله قال لامرأته قد جعلت الخيار إليك فاختارت نفسها قبل أن تقوم قال عليه
السلام يجوز ذلك عليه فقلت فلها متعة قال نعم.
وفى رواية ابن سنان من باب وجوب العدة على المختلعة من أبواب الخلع قوله
هل تمتع المختلعة بشئ قال لا. ولاحظ باب عدم ثبوت المتعة للمختلعة.
(35) باب حكم من زوج عبده حرة ثم باعه قبل الدخول
915 (1) يب 210 ج 8 فقيه 289 ج 3 - الحسن بن محبوب عن علي بن أبي
حمزة عن أبي الحسن عليه السلام في رجل يزوج (1) مملوكا له امرأة حرة على مائة
درهم ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليه قال يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها انما هو
بمنزلة دين (له - يب) استدانه بأمر (2) سيده.
(36) باب ان يجوز للمرأة أن يشترط على زوجها استمتاعه منها بما دون
الوطئ
916 (1) يب 369 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن
محمد بن سنان عن محمد ابن عمار عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال
قلت له رجل جاء إلى امرأة فسألتها أن تزوجه نفسها فقالت أزوجك نفسي على أن تلتمس
منى ما شئت من نظر أو التماس وتنال منى ما ينال الرجل من أهله إلا أنك لا تدخل
فرجك في فرجى وتتلذذ بما شئت فأنى أخاف الفضيحة قال (لا بأس - يب 270) ليس له
منها إلا ما اشترط. يب 270 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 467 ج 5 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمار بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

(1) زوج - ئل
(2) بمنزلة دين لو كان استدانه باذن سيده - ئل.
264

917 (2) يب 369 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن
محمد بن إسماعيل عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أسلم الطبري عن فقيه
297 ج 3 إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل تزوج بجارية
عاتق (1) على أن لا يقتضها (2) ثم اذنت له بعد ذلك قال إذا اذنت له فلا بأس.
وتقدم في أحاديث باب (6) ثبوت خيار الشرط من أبواب الخيار ما يدل على
ذلك. ويأتي في باب (41) حكم ما لو شرط الرجل لزوجه أن لا يخرجها من بلدها ما
يناسب ذلك.
(37) باب حكم من أعتق عبده وزوجه ابنته أو جاريته وشرط أن لا يتزوج
عليها ولا يتسرى فان فعل فعليه مائة دينار
وتقدم في باب (6) ثبوت خيار الشرط من أبواب الخيار ما يدل على ذلك
بعمومه. وفى رواية عبد الرحمن (1) من باب (8) ان من أعتق عبدا أو أمة على شرط فله
شرطه من أبواب العتق قوله قال لغلامه أعتقك على أن أزوجك جاريتي هذه فان نكحت
عليها أو تسريت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك فنكح أو تسرى أعليه مائة دينار و
يجوز شرطه قال عليه السلام يجوز عليه شرطه. وفى رواية ابن مسلم (2) نحوه الا ان فيه
أزواجك ابنتي. وفى رواية إسحاق (3) قوله ويزوجه ابنته ويشترط عليه ان هو أغارها ان
يرده في الرق قال عليه السلام له شرطه. ولاحظ سائر أحاديث الباب.
(38) باب أن من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يطلقها لم
يلزم الشرط وإن جعل ذلك مهرها وكذا لو شرطت له أن لا تتزوج بعده ولو
حلف أو نذر كل منهما ذلك لم ينعقد
918 (1) كا 381 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم

(1) العاتق: الجارية أول ما أدركت سميت بذلك لأنها عتقت عن خدمة أبويها فلم يدركها زوج
بعد - المنجد (2) اي لا يدخل بها.
265

عن عبد الله الكاهلي يب 365 ج 7 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن
الكاهلي قال حدثتني حمادة بنت الحسن أخت أبى عبيدة الحذاء قالت سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل تزوج امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليها ورضيت أن ذلك مهرها
قالت فقال أبو عبد الله عليه السلام هذا شرط فاسد لا يكون النكاح إلا على درهم أو
درهمين. صا 232 ج 3 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن الكاهلي قال سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وذكر مثله. ك 75 ج 15 - كتاب عبد الله بن يحيى
الكاهلي قال حدثتني حمادة بنت الحسن أخي أبى عبيدة الحذاء قال سألت أبا عبد الله عليه
السلام وذكر نحوه.
919 (2) يب 371 ج 7 صا 231 ج 3 - علي بن الحسن عن محمد بن خالد
الأصم عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام ان ضريسا كا
403 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن فقيه 270 ج 3 -
موسى بن بكر عن زرارة (قال - فقيه) إن ضريسا كانت تحته ابنة حمران فجعل لها أن لا
يتزوج عليها (وان لا يتسرى - كا فقيه) أبدا في حياتها ولا بعد موتها على أن جعلت (له -
يب صاكا) هي أن لا تتزوج بعده وجعلا عليهما من الحج (والعمرة - يب) والهدى
والنذور (1) وكل كمال (لهما - فقيه) يملكانه في المساكين (2) (وكل مملوك لهما حر -
يب صا فقيه) إن لم يف كل واحد منهما لصاحبه ثم إنه أتى أبا عبد الله عليه السلام فذكر
ذلك له فقال عليه السلام: إن لابنة (3) حمران لحقا ولن يحملنا ذلك على أن لا نقول
(لك - كا يب) الحق اذهب فتزوج وتسر فان ذلك ليس بشئ (وليس شئ عليك
ولا عليها وليس ذلك الذي صنعتما بشئ - يب صاكا) (فجاء - كا فقيه) (بعد ذلك - فقيه)
فتسرى (و - خ) ولد له بعد ذلك أولاد.
920 (3) يب 371 ج 7 - صا 232 ج 3 - علي بن الحسن (بن فضال - صا) عن
أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن منصور بن بزرج عن عبد صالح عليه السلام قال

(1) من الهدى والحج والبدن - كا
(2) وكل مالهما في المساكين - كا
(3) ان لأبيها
حمران حقا ولا يحملنا - يب صا.
266

قلت (له - صا) ان رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فأنت منه فأراد أن يراجعها
فأبت عليه إلا أن يجعل الله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها فأعطاه ذلك ثم بدا له في
التزويج بعد ذلك فكيف يصنع قال بئس ما صنع وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل
والنهار قل له فليف للمرأة بشرطها فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال المؤمنون عند
شروطهم.
921 (4) كا 404 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع عن منصور بن بزرج قال قلت لأبى الحسن موسى عليه السلام وأنا
قائم جعلني الله فداك ان شريكا لي كانت تحته امرأة فطلقها فبانت منه فأراد مراجعتها
وقالت المرأة لا والله لا أتزوجك ابدا حتى تجعل لله لي عليك الا تطلقني ولا تزوج على
قال وفعل قلت نعم قد فعل جعلني الله فداك قال عليه السلام بئس ما صنع وما كان يدريه
ما وقع في قلبه في جوف الليل أو النهار ثم قال له أما الآن فقل له فليتم للمرأة شرطها فان
رسول الله صلى الله عليه وآله قال المسلمون عند شروطهم قلت جعلت فداك انى أشك
في حرف فقال هو (1) عمران يمر بك أليس هو معك بالمدينة فقلت بلى قال فقل له
فليكتبها وليبعث بها إلى فجاءنا عمران بعد ذلك فكتبناها له ولم يكن فيها زيادة
ولا نقصان فرجع بعد ذلك فلقيني في سوق الحناطين فحك منكبه بمنكبي فقال يقرئك
السلام ويقول لك قل للرجل يفي بشرطه.
وتقدم في أحاديث باب (6) ثبوت خيار الشرط من أبواب الخيار ما يدل على
ذلك بعمومه.
وفى أحاديث باب (14) ما ورد في أنه لا يمين للولد مع والده ولا للمرأة مع
زوجها من أبواب الايمان ما يناسب ذيل الباب. وفى أحاديث باب (34) أن المرأة إذ
أحلفت لزوجها أن لا تتزوج بعده لم تنعقد ما يدل على ذلك
922 (5) وفى رواية الحميري (3) من باب (1) استحباب المتعة من أبوابها قوله الا ان له

(1) فقال إن عمران - خ
267

اهلا موافقة له في جميع أموره وقد عاهدها الا يتزوج عليها ولا يتمتع ولا يتسرى وقد
فعل هذا منذ تسع عشرة سنة ووفى بقوله فربما غاب عن منزله الأشهر فلا يتمتع
ولا تتحرك نفسه أيضا لذلك (إلى أن قال) فهل عليه في ترك ذلك مأثم أم لا الجواب
يستحب له ان يطيع الله تعالى بالمتعة ليزول عنه الحلف بالمعصية ولو مرة
واحدة.
ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك.
(39) باب ان من شرط لزوجه ان تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق
بطل الشرط
923 (1) فقيه 321 ج 3 - روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
انه سئل عن رجل قال لامرأته ان تزوجت عليك أو بت عنك فأنت طالق فقال إن رسول
الله صلى الله عليه وآله قال من شرط شرطا سوى كتاب الله عز وجل لم يجز ذلك عليه
ولا له قال وسئل عن رجل قال كل امرأة أتزوجها ما عاشت أمي فهي طالق فقال لا طلاق الا
بعد نكاح ولا عتق الا بعد ملك.
924 (2) يب 51 ج 8 - علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمان بن أبي نجران
وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد يب 370 ج 7 - صا 231 ج 3 - محمد بن علي
بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن يوسف الأزدي عن عاصم بن
حميد عن محمد ابن قيس عن أبي جعفر عليه السلام (قال قضى علي عليه السلام - يب
ج 8) في رجل تزوج امرأة وشرط لها ان (هو - صا - يب ج 8) تزوج عليها امرأة أو هجرها
أو اتخذ عليها سرية فهي طالق فقضى في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم فإن شاء وفى لها
بالشرط (1) وان شاء أمسكها (2) واتخذ عليها ونكح عليها.
925 (3) تفسير العياشي 240 ج 1 - عن ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام
قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة تزوجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها أن

(1) بما شرط - صا
(2) أمسك - صا
268

تزوج عليها امرأة و (1) هجرها أو أتى عليها سرية فإنها طالق فقال شرط الله قبل شرطكم إن
شاء وفى بشرطه وان شاء أمسك امرأته ونكح عليها وتسرى عليها وهجرها إن أتت سبيل (2)
ذلك قال الله في كتابه (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) وقال
(أحل لكم ما ملكت ايمانكم) وقال (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في
المضاجع واضربوهن فأن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا).
926 (4) يب 373 ج 7 - صا 232 ج 3 - علي بن إسماعيل الميثمي عن حماد
عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته ان
نكحت عليك أو تسريت فهي طالق قال ليس ذلك بشئ إن رسول الله صلى الله عليه
وآله قال من اشترط شرطا سوى كتاب الله عز وجل فلا يجوز ذلك له ولا عليه.
927 (5) الدعائم 227 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي
عليهم السلام أنه قضى في رجل تزوج امرأة فشرط لأهلها أنه إن تزوج عليها امرأة أو
اتخذ عليها سرية أن المرأة التي يتزوجها طالق والسرية التي يتخذها حرة قال فشرط الله
قبل شروطهم فإن شاء وفى بوعده وإن شاء تزوج عليها واتخذ سرية ولا تطلق عليه امرأة إن
تزوجها ولا تعتق عليه سرية إن اتخذها.
928 (6) وفيه - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال من شرط
لامرأته أنه ان تزوج عليها، أو أضربها أو أخرجها، أو اتخذ عليها سرية فهي طالق، قال شرط
الله قبل شروطهم ولا ينبغي أن يضربها أو يتعدى عليها. وينكح ان شاء ما يحل له ويتسرى.
وتقدم في باب (6) ثبوت خيار الشرط من أبواب الخيار والباب المتقدم ما يناسب ذلك.
(40) باب حكم ما لو شرط على المرأة ان يأتيها متى شاء وأن يكون لها نفقة
معينة وأن يأتيها وقتا خاصا وان لا يكون لها القسمة
929 (1) يب 370 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن
ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يتزوج المرأة
فيشترط عليها أن يأتيها إذا شاء وينفق عليها شيئا مسمى قال لا بأس.

(1) أو - ك.
(2) بسبيل - ئل.
269

930 (2) كا 402 ج 5 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي
عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن
رجل تزوج امرأة وشرط عليها أن يأتيها إذا شاء وينفق عليها شيئا مسمى كل شهر قال لا بأس به
930 (3) يب 374 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
الحسن بن علي عن علي بن إبراهيم عن محمد الأشعري عن عبيد بن زرارة عن أبيه زرارة
قال كان الناس بالبصرة يتزوجون سرا فيشترط عليها أن لا آتيك إلا نهارا ولا آتيك بالليل
ولا اقسم لك قال زرارة وكنت أخاف أن يكون هذا تزويجا فاسدا فسألت أبا جعفر عليه
السلام عن ذلك فقال لا بأس به يعنى التزويج إلا أنه ينبغي أن يكون هذا الشرط بعد
النكاح ولو أنها قالت له بعد هذه الشروط قبل التزويج نعم ثم قالت بعد ما تزوجها إني
لا أرضى إلا أن تقسم لي وتبيت عندي فلم يفعل كان آثما.
931 (4) كا 403 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
يب 372 ج 7 - علي بن الحسن بن الفضال عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن
زرارة قال سئل أبو جعفر عليه السلام عن النهارية (1) يشترط عليها عند عقدة النكاح أن
يأتيها متى شاء كل شهر و (2) كل جمعة يوما ومن النفقة كذا وكذا قال فليس (3) ذلك
الشرط بشئ ومن تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ولكنه إذا (4) تزوج امرأة
فخافت منه نشوزا أو خافت أن يتزوج عليها أو يطلقها فصالحته (5) (من - كا) حقها على
شئ من نفقتها أو قسمتها فان ذلك جايز لا بأس به. تفسير العياشي 278 ج 1 - عن
زرارة قال سئل أبو جعفر عليه السلام عن النهارية (6) يشترط عليها عند عقد النكاح أن يأتيها
ما شاء نهارا أو من كل جمعة أو شهر يوما وذكر نحوه إلا أنه قال أن تزوج عليها فصالحت
932 (5) الدعائم 228 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من

(1) المهارية - خ. قوله النهارية يحتمل ان تكون التي شرط الزوج ان يأتيها في النهار،
والمهارية: المهارى ومهرة بن حيدان أبو قبيلة - كذا في بعض الحواشي
(2) أو كل جمعة - يب.
(3) ليس - يب
(4) ولكنه إن تزوج امرأة ثم خافت منه نشوزا
(5) فصالحت - يب.
(6) الجارية - ك.
270

تزوج امرأة على أن يأتيها متى شاء كل شهر أو كل جمعة وعلى أن لا ينفق عليها إلا شيئا
معلوما اتفقا عليه قال الشرط باطل ولها من النفقة والقسمة ما للنساء والنكاح جايز فإن شاء
أمسكها على الواجب وإن شاء طلقها وإن رضيت هي بعد ذلك ما شرط عليها وكرهت
الطلاق فالأمر إليها إذا صالحته قال الله تعالى (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا
فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير) وهذا إذا كره الرجل المرأة وأراد
أن يطلقها وكرهت هي الطلاق وصالحته على ترك حظها من القسمة لها أو من النفقة عليها
أو على بعض ذلك واتفقا على ما اصطلحا عليه من ذلك فالصلح جائز.
وتقدم في باب (6) ثبوت الشرط من أبواب الخيار ما يناسب ذلك.
وفى رواية سماعة (2) من باب (13) انه يجوز للرجل أن يعتق أمته ويتزوجها من
أبواب نكاح العبيد قوله عليه السلام أو يشترط عليها (أي على السرية التي اعتقها ثم زوجها) ان
شاء قسم لها وان شاء لم يقسم.
ويأتي في أحاديث باب (1) أن للرجل ان يتزوج أربعا ولكل واحدة منها ليلة من
أبواب القسم وفى سائر أحاديث أبواب القسم ما يناسب ذلك خصوصا باب (4) جواز
اسقاط المرأة حقها من القسم.
(41) باب حكم ما لو شرط الرجل لزوجه أن لا يخرجها من بلدها أو شرط
عليها أن تخرج معه إلى بلاده وكانت من بلاد المسلمين فان لم تخرج نقص
مهرها
933 (1) يب 467 ج 7 - الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن
كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان علي بن أبي طالب عليه
السلام كان يقول من شرط لامرأته شرطا فليقف لها به فان المسلمين عند شروطهم إلا شرط
حرم حلالا أو أحل حراما.
934 (2) يب 372 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 402 ج 5 - محمد بن يحيى
عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي
271

العباس عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج امرأة ويشترط لها أن لا يخرجها من
بلدها قال يفي لها بذلك أو قال يلزمه ذلك.
935 (3) الدعائم 228 ج 2 - جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من تزوج
امرأة وشرط المقام بها في أهلها أو بلد معلوم فذلك جائز لهما والشرط جائز بين
المسلمين ما لم يحل حراما أو يحرم حلالا.
936 (4) يب 373 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 404 ج 5 - عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن علي بن
رئاب عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال سئل وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على
مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده فان لم تخرج معه فان مهرها (1) خمسون دينارا
إن (2) أبت أن تخرج معه إلى بلاده قال فقال إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا
شرط له عليها في ذلك ولها مائة دينار التي أصدقها إياها وإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد
المسلمين ودار الاسلام فله ما اشترط عليها والمسلمون عند شروطهم وليس له أن يخرج
بها إلى بلاده حتى يؤدى إليها صداقها أو ترضى (منه - كا) من ذلك بما رضيت وهو جائز
له. قرب الإسناد 124 - أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين جميعا عن الحسن بن
محبوب عن علي بن رئاب قال سئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام وأنا حاضر
وذكر نحوه.
937 (5) يب 373 ج 7 - علي بن إسماعيل الميثمي عن ابن أبي عمير وعلي بن
حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في الرجل
يشترى الجارية فيشترط لأهلها أن لا يبيع ولا يهب ولا يورث قال يفي بذلك إذا شرط لهم
إلا الميراث قال محمد قلت لجميل فرجل تزوج امرأة وشرط لها المقام بها في أهلها أو بلد
معلوم فقال فقد روى أصحابنا عنهم عليهم السلام أن ذلك لها وأنه لا يخرجها إذا شرط
ذلك لها.
وتقدم في باب (6) ثبوت شرط الخيار من أبوابه ما يناسب ذلك.

(1) فمهرها - يب.
(2) أرأيت إن لم يخرج - يب.
272

(42) باب ان من تزوج امرأة وشرط ان بيده الجماع والطلاق وعليها
الصداق بطل الشرط
938 (1) يب 369 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن ابن أبي
نجران عن عاصم بن حميد عن فقيه 269 ج 3 - محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه
السلام قال قضى علي عليه السلام في رجل تزوج امرأة وأصدقها واشترطت ان بيدها
الجماع والطلاق قال خالفت السنة وولت الحق من ليس بأهله قال فقضى عليه السلام ان
على الرجل النفقة وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة.
939 (2) فقيه 269 ج 3 - روى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام انه
قضى في رجل تزوج امرأة واصدقته هي واشترطت عليه ان بيدها الجماع والطلاق قال
خالف السنة ووليت حقا ليست بأهله فقضى ان عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق
وذلك السنة.
940 (3) كا 403 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن
ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة نكحها رجل فأصدقته
المرأة وشرطت عليه ان بيدها الجماع والطلاق فقال خالفت السنة وولى الحق من ليس أهله
وقضى أن على الرجل الصداق وان بيده الجماع والطلاق وتلك السنة.
941 (4) الدعائم 227 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال في رجل تزوج امرأة
وشرط لها ان الجماع بيدها والفرقة إليها فقال له خالفت السنة ووليت الحق غير أهله
وقضى ان على الزوج الصداق وبيده الجماع والطلاق وأبطل الشرط.
وتقدم في أحاديث باب (6) ثبوت خيار الشرط من أبواب الخيار ما يناسب ذلك.
وفى أحاديث باب (38) ان من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها لم يلزم وباب
(39) ان من شرط لزوجته ان تزوج عليها أو تسرى فهي طالق بطل الشرط وباب (40)
حكم ما لو شرط على المرأة أن يأتيها متى شاء وباب (41) ما لو شرط الرجل لزوجته أن لا
يخرجها من بلدها ما يناسب الباب.
273

(43) باب حكم من تزوج امرأة بشرط أن لا يتوارثا ولا يطلب منها ولدا
942 (1) يب 375 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن سعيد بن إسماعيل عن
أبيه قال سألت الرضا عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بشرط أن لا يتوارثا وان لا يطلب منها
ولدا قال لا أحب.
وتقدم في باب (21) عدم ثبوت الميراث في المتعة الا مع الشرط من أبواب
المتعة وباب (22) جواز العزل عن المتمتع بها ما يناسب ذلك.
أبواب القسم والنشوز والشقاق
(1) باب أن للرجل ان يتزوج أربعا دائما ولكل واحدة منهن ليلة فإن كان
عنده أقل فالباقي له يبيت حيث شاء ويفضل من يشاء وليس عليه ان يجامعها
في ليلتها الا بعد أربعة أشهر
943 (1) يب 420 ج 7 صا 242 ج 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن
حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الرجل يكون عنده امرأتان
إحداهما أحب إليه من الأخرى أله أن يفضل إحداهما على الأخرى قال نعم يفضل
بعضهم على بعض ما لم يكن أربعا وقال إذا تزوج الرجل بكرا وعنده ثيب فله أن يفضل
البكر بثلاثة أيام.
944 (2) يب 419 ج 7 صا 242 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن
عبد الله ابن مسكان عن الحسن بن زياد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تكون
له المرأتان وإحديهما أحب إليه من الأخرى أله أن يفضلها بشئ قال نعم له أن يأتيها ثلاث
ليال والأخرى ليلة لأن له أن يتزوج أربع (1) نسوة فليلتيه يجعلهما حيث شاء (2) قلت
فتكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا قال فليفضلها حين (3) يدخل بها بثلاث ليال
وللرجل أن يفضل (4) نساءه بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا.

(1) أربعا فليلتاه - نوادر
(2) يشاء - علل
(3) حتى - نوادر
(4) يفضل بعض - نوادر.
274

نوادر أحمد بن محمد 117 - صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان مثله
سندا ومتنا العلل 503 أبى رحمه الله قال حدثنا أحمد بن إدريس قال حدثنا أحمد بن
محمد بن عيسى عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل له امرأتان وذكر مثله إلى قوله (حيث شاء)
فقيه 270 ج 3 - روى العلاء عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل تكون
عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى قال له ان يأتيها ثلاث ليال والأخرى ليلة فإن شاء
أن يتزوج أربع نسوة كان لكل امرأة ليلة فلذلك كان له أن يفضل بعضهن على بعض ما
لم يكن أربعا نوادر أحمد بن محمد 120 - ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام (نحوه وزاد) قال إذا تزوج الرجل البكر وعنده امرأة ثيب فله ان
يفضل البكر بثلاثة أيام.
945 (3) العلل 503 - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال حدثنا محمد بن
الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن عقبة عن
رجل عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل تكون له امرأتان أله أن يفضل إحديهما بثلاث
ليال قال نعم.
946 (4) الدعائم 252 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن
أبيه عن آبائه أن عليا عليه السلام قال للرجل أن يتزوج أربعا فان لم يتزوج غير واحدة فعليه
أن يبيت عندها ليلة من أربع ليال وله أن يفعل في الثلاث ما أحب مما أحله الله له قال جعفر
بن محمد عليه السلام وإن كان للرجل امرأتان فله أن يخص إحداهما بالثلاث الليالي التي
هي له ويقسم للواحدة ليلتها وكذلك إن كن ثلاثا قسم لكل واحدة منهن ليلتها من الثلاث
ويخص بالرابعة من شاء منهن وإن كن أربعة لم يفضل واحدة منهن على الأخرى.
وفيه 253 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما انه سئل عن الرجل تكون
عنده النساء يغشى بعضهن دون بعض قال انما عليه أن يبيت عند كل واحدة في ليلتها
ويقيل عندها في صحبتها وليس عليه ان يجامعها إن لم ينشط لذلك.
947 (5) قرب الإسناد 108 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن
275

جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل له امرأتان هل يجوز له
أن يفضل إحداهما على الأخرى قال له أربع فليجعل لواحدة ليلة وللأخرى ثلاث ليال.
948 (6) وفيه 108 - بهذا الأسناد قال سألته عن رجل له ثلاث نسوة هل يصلح
له أن يفضل إحداهن قال له أربع نسوة فليجعل لواحدة إن أحب ليلتين وللأخريين لكل
واحدة ليلة وفى الكسوة والنفقة مثل ذلك.
949 (7) الدعائم 253 عن علي عليه السلام أنه قال في الرجل تكون عنده
النساء فيخرج إلى السفر قال إذا انصرف بدء بمن لها الحق.
950 (8) العقاب 333 - بالاسناد المتقدم في باب (6) عبادة المريض من أبواب
ما يتعلق بالمرض عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله في خطبة خطبها بالمدينة قال
ومن كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما في القسم من نفسه وماله جاء يوم القيامة مغلولا
مائلا شقه (1) حتى يدخل النار.
951 (9) مجمع البيان 121 ج 3 - روى عن جعفر الصادق عليه السلام عن
آبائه ان النبي صلى الله عليه وآله كان يقسم بين نسائه في مرضه فيطاف به بينهن.
952 (10) كا 564 ج 5 - (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد - معلق) عن ابن
محبوب يب 422 ج 7 فقيه 270 ج 3 - الحسن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن
ويمسهن فإذا بات (2) عند الرابعة في ليلتها لم يمسها فهل عليه في هذا إثم إنما عليه
أن يبيت (3) عندها في ليلتها ويظل عندها صبيحتها وليس عليه (إثم - كا) إن (لم - كا)
يجامعها إذا لم يرد ذلك.
953 (11) مجمع البيان 121 ج 3 - روى أن عليا عليه السلام كان له امرأتان
فكان إذا كان يوم واحدة لا يتوضأ.
وتقدم في باب (21) عدم ثبوت الميراث في المتعة الا مع الشرط وأنه لا نفقة

(1) الشق الجانب الواحد من الانسان والشق: النصف من كل شئ
(2) نام - يب
(3) يكون - يب.
276

ولا قسم ولا عدة على الرجل في المتعة من أبوابها ما يدل على أن المتمتع بها لا قسم لها
وفى رواية سماعة (2) من باب (13) انه يجوز للرجل ان يعتق أمته وتزوجها من أبواب
نكاح العبيد قوله عليه السلام أو يشترط عليها (أي على السرية التي اعتقها فزوجها) ان شاء
قسم لها وان شاء لم يقسم وان شاء فضل الحرة عليها فان رضيت بذلك فلا بأس.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه وسائر أبواب المربوطة بالقسم ما يناسب ذلك.
(2) باب ان من تزوج بكرا وعنده غيرها أقام عندها سبعا أو ثلاثا وان تزوج
ثيبا فثلاثا.
954 (1) فقيه 269 ج 3 - روى ابن أبي عمير عن غير واحد عن محمد بن
مسلم قال قلت له الرجل تكون عنده المرأة يتزوج أخرى أله أن يفضلها قال نعم إن كانت
بكرا فسبعة أيام وإن كانت ثيبا فثلاثة أيام.
955 (2) يب 420 ج 7 صا ج 3 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن
محمد بن أبي حمزة عن الحضرمي عن محمد بن مسلم قال قلت لأبى جعفر عليه السلام
رجل تزوج امرأة وعنده امرأة قال إذا كانت بكرا فليبت عندها سبعا وان كانت ثيبا فثلاثة
نوادر أحمد بن محمد 118 - النضر عن محمد بن جميل عن حصين عن محمد بن
مسلم نحوه.
956 (3) كا 56 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن
سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج البكر قال يقيم عندها سبعة أيام.
957 (4) ئل 81 ج 15 - في العلل عن محمد بن الحسن عن الصفار عن أحمد
ابن محمد عن الحسين بن سعيد عن الحسين بن علوان عن الأعمش عن عباية الأسدي عن
عبد الله بن عباس في حديث إن رسول الله عليه وآله تزوج زينب بنت جحش فأولم (1)
وأطعم الناس (إلى أن قال) ولبث سبعة أيام بلياليهن عند زينب ثم تحول إلى بيت أم سلمة و
كان ليلتها وصبيحة يومها من رسول الله صلى الله عليه وآله.

(1) أولم اي صنع وليمة.
277

958 (5) الدعائم 253 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال في الرجل تكون
عنده المرأة الواحدة أو الثلاث فيتزوج بكرا قال إذا تزوج بكرا أقام عندها سبع ليال وإن
تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا ثم يقسم بعد ذلك بالسواء بين أزواجه.
959 (6) كا 565 ج 5 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي
عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون
عنده المرأة فيتزوج أخرى كم يجعل للتي يدخل بها قال ثلاثة أيام ثم يقسم.
960 (7) يب 419 ج 7 صا 241 ج 3 - الحسين بن سعيد بن عثمان بن عيسى
عن سماعة بن مهران قال سألته عن رجل كانت له امرأة فيتزوج عليها هل يحل له أن
يفضل (1) واحدة على الأخرى قال يفضل المحدثة حدثان عرسها (على الأخرى - نوادر)
ثلاثة أيام إذا كانت بكرا ثم يسوى بينهما بطيبة نفس إحداهما للأخرى. نوادر أحمد بن
محمد 118 - عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام و
ذكر نحوه الا ان فيه ولا يطيب نفس إحداهما للأخرى.
(3) باب أن من كان عنده الحرة والأمة أو الذمية يقسم للحرة مثلي ما يقسم
للأمة أو الذمية
961 (1) يب 421 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن
مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته تعن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة قال لا
فإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة قال
محمد وسألته عن الرجل بتزوج المملوكة فقال لا بأس إذا اضطر إليها. نوادر أحمد بن
محمد 116 - صفوان بن يحيى عن العلاء (وذكر مثله سندا ونحوه متنا)
962 (2) يب 421 ج 7 - علي بن الحسن عن عبد الرحمن ابن أبي نجران و
سندي ابن محمد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال
قضى في رجل نكح أمة ثم وجد طولا يعنى استغناء - ولم يشته (2) انه يطلق الأمة نفس

(1) تفضيلها قال - نوادر.
(2) وكره ان يطلق - نوادر.
(3) فوجد - نوادر
278

فيها فقضى أن الحرة تنكح على الأمة ولا تنكح الأمة على الحرة إذا كانت الحرة أولها
عنده وإذا كانت الأمة عنده قبل نكاح الحرة على الأمة قسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه -
يعنى نفقته - وللأمة الثلث من ماله ونفسه. نوادر أحمد بن محمد 116 - النضر بن
سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في رجل نكح أمة
وذكر نحوه بتقديم وتأخير.
963 (3) الدعائم 245 ج 2 - عن علي عليه؟؟؟ السلام أنه قضى في رجل نكح
أمة فوجد بعد ذلك طولا لحرة فكره أن يطلق الأمة ورغب فيها فقضى له أن ينكح الحرة
على الأمة إذا كانت أوليهما ويقسم بينهما للحرة ليلتين وللأمة ليلة (واحدة - خ) و
كذلك؟؟؟ يفضل الحرة في النفقة من غير أن يضر بالأمة ولا ينقصها من الكفاية.
964 (4) ك 104 ج 15 - كتاب محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي قال
حدثنا جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي عن ذريح المحاربي قال سئلته عن رجل له
امرأة وأمهات أولاد هل لهن قسمة مع المرأة فقال نعم لها يومان ولأم الولد يوم.
وتقدم في أحاديث باب (35) عدم جواز تزويج الأمة على الحرة من أبواب
التزويج ما يدل على ذلك فراجع.
وفى رواية عبد الرحمن (7) من باب (4) أن اليهودية والنصرانية لا يتزوج على
المسلمة من أبواب مناكحة الكفار قوله عليه السلام وتتزوج المسلمة على الأمة
والنصرانية وللمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانية الثلث.
(4) باب جواز اسقاط المرأة حقها من القسم وغيره بعوض أو خوفا من الضرة
أو الطلاق
قال الله تعالى في سورة النساء (4) وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا فلا
جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وان تحسنوا
وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا (128)
965 (1) يب 474 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد العلوي
279

عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل له
امرأتان قالت إحداهما ليلتي ويومئ لك يوما أو شهرا أو ما كان أيجوز ذلك قال إذا
طابت نفسها واشترى ذلك منها فلا بأس البحار 279 ج 10 - ما وصلى إلينا من أخبار
علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام بغير رواية الحميري قال سألته عن
رجل له امرأتان وذكر نحوه.
966 (2) الدعائم 253 ج 2 - عن علي صلوات الله عليه أنه سئل عن قول الله
تعالى (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما
صلحا والصلح خير الآية) فقال عن مصلى هذا فاسألوا ذلك الرجل يكون له امرأتان فيعجز
عن إحداهما أو تكون دميمة (1) فيميل عنها ويريد طلاقها وتكره هي ذلك فتصالحه على
أن يأتيها وقتا بعد وقت أو على أن تضع له حظها من ذلك.
967 (3) فقه الرضا عليه السلام 245 - وأما النشوز فقد يكون من الرجل
ويكون من المرأة فأما الذي من الرجل فهو يريد طلاقها فتقول له أمسكني ولك ما عليك
وقد وهبت ليلتي لك ويصطلحان على هذا.
968 (4) يب 103 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 145 ج 6 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن
قول الله عز وجل (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا) فقال هي المرأة (التي -
يب) تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها إني أريد أن أطلقك فتقول له لا تفعل إني أكره أن
تشمت (2) بي ولكن أنظر (في - كا) ليلتي فاصنع بها ما شئت وما كان سوى ذلك من شئ
فهو لك ودعني على حالتي فهو قوله تبارك وتعالى (فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما
صلحا والصلح خير) وهو هذا الصلح. تفسير العياشي 279 ج 1 - عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام نحوه.
969 (5) كا 145 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن قول الله عزو جل (وإن امرأة

(1) ذميمة - ك - الدميمة: القبيحة.
(2) الشماتة فرح العدو - وقيل الفرح ببلية العدو.
280

خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا) فقال إذا كان كذلك فهم بطلاقها قالت له أمسكني وأدع
لك بعض ما عليك وأحللك من يومى وليلتي حل له ذلك ولا جناح عليهما. تفسير
العياشي 278 ج 1 - عن علي ابن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن
قول الله (وإن امرأة) وذكر نحوه.
970 (6) يب 103 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 145 ج 6 - حميد بن زياد
عن ابن سماعة عن الحسين (1) بن هاشم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال
سألته عن قول الله عز وجل " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا " قال هذا تكون
عنده المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له أمسكني ولا تطلقني وادع لك ما على ظهرك
وأعطيك من مالي وأحللك (2) من يومى وليلتي فقد طاب ذلك له (كله - كا)
فقيه 336 ج 3 - النشوز قد يكون من الرجل والمرأة جميعا فاما الذي من الرجل
فهو ما قال الله عز وجل في كتابه (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا فلا جناح
عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير) وهو أن تكون المرأة عند الرجل لا تعجبه
فيريد طلاقها فتقول له امسكني ولا تطلقني وادع لك ما على ظهرك وأحل لك يومى وليلتي
فقد طاب ذلك له. ورى ذلك المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه
السلام. فإذا نشزت المرأة كنشوز الرجل فهو خلع (له - خ).
971 (7) تفسير العياشي 278 ج 1 - عن أحمد بن محمد عن أبي الحسن الرضا
عليه السلام في قول الله (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا) قال النشوز (3)
الرجل يهم بطلاق امرأته فتقول له ادع ما على ظهرك وأعطيك كذا وكذا وأحللك من يومى
وليلتي على ما اصطلحا فهو جايز.
972 (8) تفسير القمي 153 ج 1 - في قوله تعالى (وإن امرأة خافت من بعلها
نشوزا أو اعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير) قال إن خافت
المرأة من زوجها أن يطلقها أو يعرض عنها فتقول له قد تركت لك كلما عليك ولا أسألك
نفقة فلا تطلقني ولا تعرض عنى فانى أكره شماتة الأعداء فلا جناح عليه أن يقبل ذلك

(1) الحسن - يب
(2) أحلك - يب
(3) نشوز الرجل - خ.
281

ولا يجرى عليها شيئا.
وفيه 154 ج 1 - وأما قوله (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا) ونزلت
في ابنة محمد بن مسلمة كانت امرأة رافع بن جريح (1) وكانت امرأة قد دخلت في السن
فتزوج عليها امرأة شابة كانت أعجبت إليه من ابنة محمد بن مسلمة فقالت له بنت محمد بن
مسلمة ألا أراك معرضا عنى مؤثرا على فقال رافع هي امرأة شابة وهي أعجبت إلى فإن شئت
أقررت على أن لها يومين أو ثلاثة منى ولك يوم واحد فأبت ابنة محمد بن مسلمة أن
ترضاها فطلقها تطليقة واحدة ثم طلقها أخرى فقالت لا والله لا أرضى أن تسوى بيني وبينها
يقول الله (وأحضرت الأنفس الشح) وابنة محمد لم تطب نفسها بنصيبها وشحت عليه
فعرض عليها رافع اما أن ترضى واما أن يطلقها الثالثة فشحت (2) على زوجها ورضيت
فصالحته على ما ذكر فقال الله (فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير)
فلما رضيت واستقرت لم يستطع أن يعدل بينهما فنزلت (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين
النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها (3) كالمعلقة) أن تأتي واحدة وتذر
الأخرى لا أيم (4) ولا ذات البعل وهذه السنة فيما كان كذلك إذا أقرت المرأة على ما
صالحها عليه زوجها فلا جناح على الزوج ولا على المرأة ان هي أبت طلقها أو يساوى
بينهما لا يسعه إلا ذلك.
973 (9) تفسير العياشي 240 ج 1 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال
إذا نشزت المرأة على الرجل فهي الخلعة فليأخذ منها ما قدرت عليه وإذا نشز الرجل مع
نشوز المرأة فهو الشقاق.
وتقدم في رواية زرارة (4) من باب (40) حكم ما لو شرط على المرأة ان يأتيها
متى شاء من أبواب المهور قوله عليه السلام ولكنه إذا تزوج امرأة فخافت منه نشوزا أو
خافت ان يتزوج عليها أو يطلقها فصالحته من حقها على شئ من نفقتها أو قسمتها فان
ذلك جايز لا بأس به وفى رواية دعائم (5) قوله عليه السلام ولها من النفقة والقسمة ما

(1) خديجة - ك
(2) الشح: أشد البخل وهو أبلغ في المنع من البخل
(3) اي فتتركها
(4) أيم: من لا زوج له من الرجال والنساء
282

للنساء والنكاح جايز فإن شاء أمسكها على الواجب وان شاء طلقها وان رضيت هي بعد
ذلك ما شرط عليها وكرهت الطلاق فالأمر إليها إذا صالحته قال الله تعالى (وان امرأة
خافت الآية).
(5) باب وجوب العدالة بين الزوجات وبيانها
قال الله عز وجل في سورة النساء (4) وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا
ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت
أيمانكم ذلك أدنى الا تعولوا (3) ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا
تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما 129)
974 (1) يب 420 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 362 ج 5 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن نوح بن شعيب ومحمد بن الحسن قال سأل ابن أبي العوجاء هشام بن الحكم
فقال له أليس الله حكيما قال بلى (و - كا) هو أحكم الحاكمين قال فأخبرني عن قوله
عز وجل (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا
فواحدة) أليس هذا فرض قال بلى قال فأخبرني عن قوله عز وجل (ولن تستطيعوا ان تعدلوا
بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل) أي حكيم يتكلم بهذا فلم يكن عنده جواب
فرحل إلى المدينة إلى أبي عبد الله عليه السلام فقال يا هشام في غير وقت حج ولا عمرة
قال نعم جعلت فداك لأمر أهمنى (1) إن ابن أبي العوجاء سألتني عن مسألة لم يكن عندي
فيها شئ قال وما هي قال فأخبره بالقصة فقال له أبو عبد الله عليه السلام أما قوله عز وجل
(فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة) يعنى
في النفقة وأما قوله (ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل
فتذروها كالمعلقة) يعنى في المودة قال فلما قدم عليه هشام بهذا الجواب وأخبره قال
والله ما هذا من عندك.
تفسير القمي 155 ج 1 - انه روى سأل رجل من الزنادقة أبا جعفر الأحول فقال

(1) همين - يب
283

أخبرني عن قوله (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا
تعدلوا فواحدة) وقال في أخر السورة (ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم
فلا تميلوا كل الميل) فبين القولين فرق فقال أبو جعفر الأحول فلم يكن في ذلك عندي
جواب فقدمت المدينة فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فسألته عن الآيتين فقال اما
قوله (فان خفتم الا تعدلوا فواحدة) فإنما عنى بها النفقة وقوله (ولن تستطيعوا ان تعدلوا
بين النساء) فإنما عنى به المودة فإنه لا يقدر أحد أن يعدل بين امرأتين في المودة فرجع أبو
جعفر الأحول إلى الرجل فأخبره فقال هذا حملته الإبل من الحجاز.
975 (2) تفسير العياشي 279 ج 1 - عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه
السلام في قول الله عز وجل (ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم) قال في
المودة.
976 (3) العوالي 272 ج 1 - عن النبي صلى الله عليه وآله قال من كان له
زوجتان يميل مع أحدهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط.
977 (4) يب 422 ج 7 صا 241 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن
الحكم عن عبد الملك ابن عتبة الهاشمي قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون
له امرأتان يريد أن يؤثر إحداهما بالكسوة والعطية أيصلح ذلك قال لا بأس بذلك
واجتهد (1) في العدل بينهما.
978 (5) يب 422 ج 7 صا 241 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن معمر بن
خلاد قال سألت أبا الحسن عليه السلام هل يفضل الرجل نساءه بعضهن على بعض قال لا
ولا بأس به في الأماء.
وتقدم في أحاديث باب (1) انه يجوز للرجل ان يتزوج أربعا ولكل واحدة منهن
ليلة ما يدل على ذلك. وفى رواية ابن عباس (8) من هذا الباب قوله صلى الله عليه وآله
ومن كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما في القسم من نفسه وماله جاء يوم القيامة مغلولا

(1) واجهد - ئل.
284

مائلا شقه حتى يدخل النار.
(6) باب ما ورد في بعث الحكمين المصلحين من اهل الزوجين عند خوف
الشقاق وبيان وظائفهما
قال الله تعالى في سورة النساء (4) وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله
وحكما من أهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا (35)
979 (1) يب 103 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 146 ج 6 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه 337 ج 3 - حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
السلام قال سألته عن قول الله عز وجل (فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) قال ليس
للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة ويشترط (1) عليهما إن شئنا (2) جمعنا و
إن شئنا فرقنا فإن جمعا فجائز وإن فرقا فجائز كا 147 ج 6 - عنه (3) عن عبد الله بن جبلة
وغيره عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن قول الله
عز وجل (فابعثوا حكما) وذكر مثله إلى قوله حتى يستأمرا.
980 (2) تفسير العياشي 240 ج 1 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه
السلام قال سألته عن قول الله (فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) قال ليس
للمصلحين أن يفرقا حتى يستأمرا.
981 (3) وفيه 241 ج 1 - عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام عن
قول الله (فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) قال ليس للحكمين أن يفرقا حتى
يستأمرا الرجل والمرأة. وفى خبر آخر عن الحلبي عنه ويشترط عليهما ان شاءا جمعا وان
شاءا فرقا فان جمعا فجائز فان فرقا فجائز. وفيه 241 ج 1 - وفى رواية فضالة فان رضيا
وقلداهما (4) الفرقة ففرق فهو جائز.

(1) يشترطان - فقيه
(2) إن شاءا جمعا وإن شاءا فرقا - فقيه - دعائم
(3) والسند الذي قبل
قبله في كا هكذا حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة فضمير عنه راجع إلى حميد بن زياد
فيحتمل ان ينقل حميد بن زياد عن عبد الله بن جبلة بلا واسطة ويحتمل ان يكون الواسطة ابن سماعة.
(4) اي فوضا الأمر إليهما.
285

982 (4) المقنع 118 - وأما الشقاق فقد يكون من المرأة والرجل جميعا وهو
ما قال الله عز وجل (وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها)
فيختار الرجل رجلا وتختار المرأة رجلا فيجتمعان على فرقة أو على صلح فان أراد
الاصلاح أصلحا من غير أن يستأمرا وإن أرادا أن يفرقا فليس لهما إلا بعد أن يستأمرا الزوج
والمرأة. فقه الرضا عليه السلام 245 - وأما الشقاق فيكون من الزوج والمرأة جميعا
وذكر نحوه.
983 (5) الدعائم 270 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال في قول الله
عز وجل (فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) قال ليس لهما أن يحكما حتى يستأمرا
الرجل والمرأة ويشترطا عليهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرقا.
984 (6) كا 146 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن علي ابن أبي حمزة قال سألت العبد الصالح عليه السلام عن قول الله عز وجل (وان
خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) فقال يشترط الحكمان إن
شاءا فرقا وإن شاءا جمعا ففرقا أو جمعا جاز.
985 (7) كا 146 ج 6 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي
ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (فابعثوا
حكما من أهله وحكما من أهلها) قال الحكمان يشترطان إن شاءا فرقا وإن شاءا جمعا
فإن جمعا فجائز وإن فرقا فجائز.
986 (8) يب 104 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 146 ج 6 - محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد عن (الحسن - يب) ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل (فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها)
أرأيت إن استأذن الحكمان فقالا الرجل والمرأة أليس قد جعلتما أمركما إلينا في الاصلاح
والتفريق فقال الرجل والمرأة نعم فاشهدا بذلك شهودا عليهما أيجوز تفريقهما عليهما قال
نعم ولكن لا يكون إلا على طهر من المرأة من غير جماع من الزوج قيل له أرأيت إن قال
أحد الحكمين قد فرقت بينهما وقال الآخر لم أفرق بينهما فقال لا يكون تفريق حتى
286

يجتمعا (جميعا - كا) على التفريق فإذا اجتمعا (جميعا - يب) على التفريق جاز تفريقهما.
السرائر 481 - أبو أيوب عن سماعة (نحوه). وزاد في آخره - على الرجل والمرأة.
وتقدم في رواية ابن عباس (65) من باب (87) فضاء حاجة المؤمن من أبواب
العشرة قوله صلى الله عليه وآله ومن مشى في اصلاح بين امرأة وزوجها أعطاه الله تعالى
أجر ألف شهيد قتلوا في سبيل الله حقا وكان له بكل خطوة يخطوها وكلمة في ذلك عبادة
سنة قيام ليلها وصيام نهارها.
أبواب احكام الأولاد والاستيلاد والحامل والوالدين والأيتام
(1) باب ما ورد في فضل الاستيلاد وتكثير الأولاد فإن الولد دعاء وشفيع
ليوم المعاد وميراث الله من العباد
قال الله تعالى في سورة النحل (16) والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل
لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمت الله هم
يكفرون (72)
الاسراء (17) ثم رددنا لكم الكرة عليهم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا (6)
الكهف (18) المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند
ربك ثوابا وخيرا أملا (46)
الشعراء (26) واتقوا الذي أمدكم بما تعملون (132) أمدكم بانعام وبنين
(133) وجنات وعيون (134)
نوح (71) ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات وانهارا (12)
المدثر (74) ذرني ومن خلقت وحيدا (11) وجعلت له مالا ممدودا (12) و
بنين شهودا (13)
987 (1) كا 2 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن
سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لما لقى يوسف أخاه قال له يا أخي كيف استطعت
287

أن تتزوج النساء بعدي قال إن أبى أمرني وقال إن استطعت أن تكون لك ذرية تثقل الأرض
بالتسبيح فافعل.
988 (2) كا 2 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى
عن جده الحسن بن راشد عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله أكثروا الولد أكاثر بكم الأمم غدا.
989 (3) كا 3 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن
يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أولاد المسلمين
موسومون (1) عند الله عز وجل شافع ومشفع فإذا بلغوا اثنتي عشرة سنة كانت (2) لهم
الحسنات فإذا (3) بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئات. التوحيد 392 - حدثنا محمد بن
الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه الله قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن
معروف عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام
قال إن أولاد المسلمين هم موسومون وذكر مثله.
990 (4) العوالي 270 ج 1 - عن النبي صلى الله عليه وآله قال الولد كبد
المؤمن ان مات قبله صار شفيعا له وإن مات بعده يستغفر له فيغفر الله له.
991 (5) دعوات الراوندي 285 - روى عن الحسن البصري أنه قال بئس
الشئ الولد ان عاش كدني (4) وان مات هدني (5) فبلغ ذلك زين العابدين عليه السلام
فقال كذب والله نعم الشئ الولدان عاش فدعاء حاضر وان مات فشفيع سابق.
992 (6) فقيه 311 ج 3 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله إعلموا أن
أحدكم يلقى سقطه محبنطئا على باب الجنة حتى إذا رآه أخذ بيده حتى يدخله الجنة وإن
ولد أحدكم إذا مات أجر فيه وإن بقي بعده استغفر له بعد موته.
993 (7) كا 3 ج 6 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن

(1) اي قد وسموا بسمة يعرفون بها
(2) كتبت - توحيد
(3) وإذا - توحيد.
(4) اي أتعبني
(5) الهد: الهدم الشديد والكسر.
288

يحيى عن إسحاق ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن فلانا - رجلا سماه - قال إني
كنت زاهدا في الولد حتى وقفت بعرفة فإذا إلى جانبي غلام شاب يدعو ويبكى ويقول يا
رب والدي والدي فرغبني في الولد حين سمعت ذلك.
994 (8) كا 3 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقرء (وإني خفت الموالى من
ورائي) يعنى أنه لم يكن له وارث حتى وهب الله له بعد الكبر. الجعفريات 177 -
بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام نحوه.
995 (9) كا 2 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى
عن أبن مسكان عن بعض أصحابه أنه قال قال علي بن الحسين عليهما السلام من سعادة
الرجل أن يكون له ولد يستعين بهم.
996 (10) الخرائج والجرائح 478 ج 1 - من معجزات الأمام صاحب
الزمان عليه السلام ما روى عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن عيسى بن صبيح قال
دخل الحسن العسكري عليه السلام علينا الحبس وكنت به عارفا فقال لي لك خمس و
ستون سنة وشهر ويومان وكان معي كتاب دعاء عليه تاريخ مولدي وإني نظرت فيه فكان
كما قال وقال (1) هل رزقت ولدا (2) قلت لا فقال اللهم ارزقه ولدا يكون له عضدا فنعم
العضد الولد ثم تمثل (3) عليه السلام
من كان ذا عضد (4) يدرك ظلامته * * إن الذليل الذي ليس له عضد (4)
قلت ألك ولد قال أي والله سيكون لي ولد يملأ الأرض قسطا (وعدلا) فأما الآن
فلا. ثم تمثل:
لعلك يوما أن تراني كأنما بنى * * حوالي الأسود اللوابد
فان تميما قبل أن يلد الحصى (5) أقام زمانا وهو في الناس واحد.
997 (11) كا 4 ج 6 - محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن الحسن بن علي

(1) ثم قال - ئل
(2) من ولد - ئل
(3) قال - ئل
(4) ذا ولد - ئل
(5) الحصى: العدد الكثير تشبيها بالحصى من الحجارة في الكثرة - اللسان ج 14 ص 183.
289

ابن يقطين عن يونس بن يعقوب عن رجل عن أبي الحسن عليه السلام قال سمعته يقول
سعد امرء لم يمت حتى يرى خلفا من نفسه.
998 (12) المكارم 222 - عن أبي إبراهيم عليه السلام قال كان أبى يقول سعد
امرؤ لم يمت حتى يرى خلفه من نفسه ثم قال ها وقد أراني الله خلفي من نفسي وأشار
إلى أبي الحسن عليه السلام.
999 (13) فقيه 309 ج 3 - قال أبو الحسن عليه السلام إن الله تبارك وتعالى إذا
أراد بعبد خيرا لم يمته حتى يريه الخلف.
1000 (14) كا 2 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الولد الصالح ريحانة (1)
من الله قسمها بين عباده وإن ريحانتي من الدنيا الحسن والحسين عليهما السلام سميتهما
باسم سبطين من بنى إسرائيل شبرا وشبيرا. العيون 27 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب
(22) حرمة الزكاة على من انتسب إلى هاشم من أبواب من يستحق الزكاة عن داود بن
سليمان الفراء عن الرضا عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال
الولد ريحانة وريحانتاي الحسن والحسين.
1001 (15) كا 3 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن فقيه 309 ج 3 -
السكوني (عن أبي عبد الله عليه السلام - كا) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله (إن -
كا) الولد الصالح ريحانة من رياحين الجنة. الجعفريات 188 - بإسناده عن علي بن
أبي طالب عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الولد الصالح وذكر مثله.
1002 (16) كا 3 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من سعادة الرجل الولد
الصالح. كا 3 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه مرسلا عن أبي
عبد الله عليه السلام (مثله).

(1) والريحان: كل بقل طيب الريح واحدته ريحانة - الريحان اسم جامع للرياحين الطيبة الريح
والطاقة الواحدة ريحانة والريحان يطلق على الرحمة والرزق والراحة. وبالرزق سمى الولد ريحان.
290

1003 (17) الغرر 65 - عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال الولد الصالح
أجمل الذكرين.
1004 (18) كا 3 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن
شريف بن سابق عن الفضل بن أبي قرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله مر عيسى بن مريم عليه السلام بقبر يعذب صاحبه ثم مر به من قابل
فإذا هو لا يعذب فقال يا رب مررت بهذا القبر عام أول فكان يعذب ومررت به العام فإذا
هو ليس يعذب فأوحى الله عز وجل إليه أنه أدرك له ولد صالح فأصلح طريقا وآوى يتيما
فلهذا غفرت له بما فعل ابنه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله ميراث الله عز وجل من
عبده المؤمن ولد يعبده من بعده ثم تلا أبو عبد الله عليه السلام آية زكريا عليه السلام (رب
هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا " ورواه الصدوق
في أماليه ص 414 مع ذيل أوردناه في باب 108 ثواب من أوى اليتيم من أبواب العشرة.
1005 (19) فقيه 309 ج 3 - قال الصادق عليه السلام ميراث الله من عبده
المؤمن الولد الصالح يستغفر له.
1006 (20) كا 50 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عمن ذكره
عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله عز وجل ليرحم العبد (1) لشدة حبه لولده. فقيه
310 ج 3 - قال الصادق عليه السلام إن الله عز وجل وذكر مثله. الثواب 238 - أبى
رحمه الله قال حدثني محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد عن العبيد عن ابن أبي
عمير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله عز وجل يرحم وذكر مثله.
1007 (21) فقيه 309 ج 3 - روى أن من مات بلا خلف فكأن لم يكن في
الناس ومن مات وله خلف فكأن لم يمت.
1008 (22) كا 52 ج 6 - أبو على الأشعري عن محمد بن حسان الثواب
230 - أبى رحمه الله قال حدثني أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى العطار جميعا عن

(1) الرجل - فقيه - ثواب
291

محمد بن أحمد عن محمد بن حسان عن الحسين بن محمد النوفلي من ولد نوفل بن
عبد المطلب قال أخبرني محمد بن جعفر (1) عن محمد بن علي (بن عيسى - كا) عن
(عيسى بن - ثواب) عبد الله العمرى عن أبيه عن جده قال (2) قال أمير المؤمنين عليه السلام
في المرض يصيب الصبى فقال (3) كفارة لوالديه. فقيه 310 ج 3 - قال علي عليه السلام
وذكر مثله.
1009 (23) المحاسن 293 - البرقي عن بعض أصحابنا عن عباد بن صهيب
عن يعقوب عن يحيى بن المساور عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال موسى بن
عمران عليه السلام يا رب أي الأعمال أفضل عندك فقال حب الأطفال فانى فطرتهم على
توحيدي فإن أمتهم أدخلتهم برحمتي جنتي.
1010 (24) المكارم 221 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل رأى
معه صبيا من هذا قال ابني قال متعك الله به أما لو قلت بارك الله فيه لك لقدمته.
1011 (25) ك 112 ج 15 - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن النبي صلى الله
عليه وآله قال للأشعث بن قيس ألك من بنت حمزة ولد فقال لي ابن لو كان بدله جفنة من
ثريد أقدمها إلى الضيف كان أحب إلى فقال صلى الله عليه وآله لم قلت ذلك إنهم لثمرة
القلوب وقرة الأعين وانهم مع ذلك لمجبنة (4) مبخلة محزنة.
1012 (26) كا 3 ج 6 - (عدة من أصحابنا معلق) عن أحمد بن محمد بن خالد
عن بكر بن صالح قال كتبت إلى أبي الحسن (الثاني - المكارم) عليه السلام أنى اجتنبت
طلب الولد منذ خمس سنين وذلك أن أهلي كرهت ذلك وقالت إنه يشتد على تربيتهم لقلة
الشئ فما ترى فكتب عليه السلام (إلى - كا) اطلب الولد فإن الله عز وجل يرزقهم.
المكارم 224 - من كتاب المحاسن عن بكر بن صالح مثله.
وتقدم في باب (3) ما ورد من المغفرة والثواب لوالدي المريض من أبواب ما
يتعلق بالمرض ما يدل على أن مرض الصبى كان كفارة لوالديه. وفى باب (11) ما ورد
من الثواب لمن مات ولده ما يدل على ذلك.

(1) جعفر بن محمد - ثواب
(2) عن أمير المؤمنين عليه السلام - ثواب.
(3) انه - فقيه
(4) الولد مجبنة مبخلة: لان أباه يحب البقاء والمال لاجله - اللسان ج 13 ص 84.
292

وفى رواية الجعفريات والدعائم (5) من باب (1) استحباب سعة المنزل من
أبواب احكام المساكن (ج 16) قوله عليه السلام من سعادة المرء المسلم الولد الصالح.
وفى رواية داود (10) من باب (2) ان الكاد على العيال كالمجاهد في سبيل الله عز وجل
من أبواب طلب الرزق (ج 17) قوله عليه السلام ثلاثة هن من السعادة الولد البار. وفى
رواية إبراهيم (2) من باب (53) كراهة الصرف من أبواب ما يكتسب به قوله صلى الله
عليه وآله وللمولود من أمتي أحب إلى مما طلعت عليه الشمس. وفى أحاديث باب (28)
ان من سعادة المرء ان يكون متجره في بلده من أبواب ما يستحب للتاجر ما يدل على أن
من السعادة الولد الصالح. وفى رواية هشام (1) من باب (1) استحباب الوقوف
والصدقات من أبوابها قوله عليه السلام ليس يتبع الميت بعد موته من الاجر الا ثلث
خصال (إلى أن قال) أو ولد صالح يدعو له. وفى رواية الحلبي والدعائم مثله.
وفى رواية معاوية (2) قوله قلت لأبى عبد الله عليه السلام ما يلحق الرجل بعد
موته (إلى أن قال) والولد الصالح يدعو لوالديه بعد موتها ويحج ويتصدق عنهما ويعتق
ويصوم ويصلى عنهما فقلت أشكرهما في حجى قال نعم. وفى رواية الدعائم (3) قوله
عليه السلام لا يتبع أحدا من الناس بعد الموت شئ الا صدقة جارية أو دعاء ولد.
وفى رواية عبد الخالق (4) قوله عليه السلام خير ما يخلف الرجل بعده ثلاثة ولد
بار يستغفر له. وفى رواية أبى كهمس (5) قوله عليه السلام ستة تلحق المؤمن بعد وفاته
ولد يستغفر له.
وفى رواية ابن مسلم (11) من باب (2) بدؤ التزويج من أبوابه قوله صلى الله عليه
وآله تزوجوا فانى مكاثر بكم الأمم غدا في القيامة حتى أن السقط ليجيئ محبنطا على
باب الجنة فيقال له ادخل الجنة فيقول لا حتى يدخل أبواي الجنة قبلي. وفى رواية
الدعائم (12) قوله صلى الله عليه وآله تزوجوا فانى مكاثر بكم الأمم يوم القيامة وخير
النساء الودود الولود وفى رواية العوالي (13) قوله صلى الله عليه وآله تناكحوا تناسلوا
فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة.
وفى حديث الأربعمأة (14) قوله صلى الله عليه وآله واطلبوا الولد فانى أكاثر
293

بكم الأمم غدا وفى رواية الدعائم (26) صلى الله عليه وآله هي إذا حملت كتب الله لها
أجر الصائم القائم فإذا أخذها الطلق لم يدر مالها من الأجر إلا الله تعالى وفى رواية جامع
الاخبار (28) قوله صلى الله عليه وآله يفتح أبواب السماء بالرحمة في أربع مواضع عند
نزول المطر وعند المطر وعند نظر الولد في وجه الوالدين.
ويأتي في أحاديث التالي وما يتلوه وغيرهما من أبواب المربوطة بأحكام الأولاد
ما يمكن ان يستفاد منه ذلك خصوصا باب (6) ما ورد في فضل البنات وباب (30)
استحباب التهنئة بالولد وباب (62)؟؟ ما ورد في تأديب الولد وباب (64) ما ورد في أن
الولد فتنة واستحباب بره وحبه واحسانه وباب (73) وجوب البر والاحسان بالوالدين
وباب (77) جملة من حقوق الوالدين في حياتهما وبعد موتهما.
(2) باب ما ورد من الدعاء لطلب الولد في القرآن وغيره
قال الله تعالى في سورة آل عمران (3) هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي
من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء (38)
مريم (19) وانى خفت الموالى من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من
لدنك وليا (5) يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا (6)
الأنبياء (21) وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين (89)
نوح (71) فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا
ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا (12)
1013 (1) كا 7 ج 6 - علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير
الخزاز عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا أبطأ على
أحدكم الولد فليقل " اللهم لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين وحيدا وحشا (1) فيقصر
شكري عن تفكري بل هب لي عاقبة صدق ذكورا وإناثا آنس بهم من الوحشة وأسكن
إليهم من الوحدة وأشكرك عند تمام النعمة يا وهاب يا عظيم يا معظم (2) ثم أعطني في

(1) اي واحدا
(2) يا عظيم - خ
294

كل عافية شكرا حتى تبلغني منها (1) رضوانك في صدق الحديث وأداء الأمانة ووفاء
بالعهد ".
1014 (2) فقيه 304 ج 3 - قال علي بن الحسين عليهما السلام لبعض أصحابه
قل في طلب الولد " ربى لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين واجعل لي من لدنك وليا يرثني
في حياتي ويستغفر لي بعد موتى واجعله لي خلقا سويا ولا تجعل للشيطان فيه نصيبا اللهم
إني استغفرك وأتوب إليك إنك أنت الغفور الرحيم " سبعين مرة فإنه من أكثر من هذا القول
رزقه الله تعالى ما تمنى من مال وولد ومن خير الدنيا والآخرة فإنه يقول تعالى (استغفروا
ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا (2) ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم
جنات ويجعل لكم أنهارا).
1015 (3) ك 119 ج 15 - مجموعة الشهيد في ترجمة الشيخ العالم الفقيه
الشيخ يحيى ابن أبي طي أحمد بن ظافر الحلبي عن والده في حكاية طويلة فيها كرامة
باهرة (إلى أن قال) ويئست من الولد ثم لم يبعد الزمان حتى تبين لي حمل الزوجة
فأشفقت (3) من ذلك ولازمت الدعاء في كل صلاة وكان قد بلغني انه إذا أراد الانسان
طلب الولد قال في جوف الليل في دعاء الوتر قبل الركوع (رب لا تذرني فردا وأنت خير
الوارثين رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء اللهم لا تذرني فردا وحيدا
مستوحشا فيقصر شكري عند تفكري بل هب لي من لدنك أنيسا وعقبا (4) ذكورا وإناثا
أسكن إليهم في الوحشة وآنس بهم في الوحدة وأشكرك عند تمام النعمة يا وهاب يا
عظيم أعطني في كل عافية منا منك وارزقني خيرا حتى أنال منتهى رضاك عنى في صدق
الحديث وشكر النعمة والوفاء بالعهد انك على كل شئ قدير وكنت ألازم ذلك إلى آخره
1016 (4) كا 8 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن الحارث النصري قال قلت لأبى عبد الله
عليه السلام إني من أهل بيت قد انقرضوا وليس لي ولد قال ادع وأنت ساجد (رب هب لي

(1) منتهى - خ - بها - خ
(2) المدرار: الغزير السيلان - ويقال سماء مدرار أي تدر
بالمطر.
(3) اي خفت
(4) اي ولدا.
295

من لدنك وليا يرثني) رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء رب لا تذرني فردا
وأنت خير الوارثين قال ففعلت فولد لي على والحسين.
طب الأئمة عليهم السلام 130 - عن الحارث بن المغيرة قال قلت لأبى
عبد الله عليه السلام انى من أهل بيت وقد انقرضوا وليس ليس ولد قال فادع الله تعالى
وأنت ساجد وقل رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب لا تذرني فردا و
أنت خير الوارثين وليكن ذلك في الركعة الأخيرة من صلاة العتمة ثم جامع أهلك من
ليلتك قال الحارث بن المغيرة ففعلت فولد لي على والحسن.
1017 (5) كا 10 ج 6 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي
عن أبان بن عثمان عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا
أردت الولد فقل عند الجماع اللهم ارزقني ولدا واجعله تقيا ليس في خلقه زيادة
ولا نقصان واجعل عاقبته إلى خير.
وتقدم في باب (43) ما ورد في أن النطفة تتحول في الرحم أربعين يوما أربعين
يوما من أبواب الدعاء ما يناسب الباب وفى رواية عيسى بن صبيح (10) من باب (1) ما
ورد في فضل الاستيلاد قوله عليه السلام اللهم ارزقه ولدا يكون له عضدا.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه وباب (5) ما ورد من قراءة الآيات والدعاء عند
الجماع لطلب الولد ما يناسب الباب.
(3) باب استحباب الصلاة والدعاء لمن أراد أن يحبل له
1018 (1) المكارم 339 - عن أمير المؤمنين عليه السلام قال إذا أردت الولد
فتوضأ وضوءا سابغا ركعتين وحسنهما واسجد بعدهما سجدة واستغفر الله إحدى و
سبعين مرة ثم تغش امرأتك وقل اللهم ارزقني ولدا لأسميه باسم نبيك (محمد) صلى
الله عليه وآله فان الله يفعل ذلك ولا تشك في ذلك فإني أمرتك بالطهور وقد قال الله
تعالى ويحب المتطهرين وأمرتك بالصلاة وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله
296

يقول أقرب ما يكون العبد من ربه إذا رآه ساجدا وراكعا وأمرتك بالاستغفار وقد قال
الله تعالى (استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال و
بنين) وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله (إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم)
فأمرتك أن تزيد على السبعين.
وتقدم في أحاديث باب (14) ما ورد من الصلاة عند إرادة التزويج من أبواب
صلاة الحوائج (ج 7) ما يدل على ذلك خصوصا رواية محمد بن مسلم (4) فراجع.
(4) باب ما ورد من الاستغفار والتسبيح ورفع الصوت بالأذان في المنزل
والتختم بالفيروزج لطلب الولد.
قال الله تعالى في سورة نوح (71) فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا (10)
يرسل السماء عليكم مدرارا (11) ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل
لكم أنهارا (12)
1019 (1) كا ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير بعض أصحابه قال
شكا الأبرش الكلبي إلى أبي جعفر عليه السلام أنه لا يولد له فقال له علمني شيئا قال
استغفر الله في كل يوم (أ - خ) وكل ليلة مائة مرة فإن الله يقول (استغفروا ربك إنه كان
غفارا إلى قوله (ويمددكم بأموال وبنين).
مجمع البيان 361 ج 5 - روى علي بن مهريار عن حماد بن عيسى عن محمد
ابن يوسف عن أبيه قال سأل رجل أبا جعفر عليه السلام وأنا عنده فقال له جعلت فداك
انى كثير المال وليس يولد لي ولد فهل من حيلة قال نعم استغفر ربك سنة في آخر الليل
مائة مرة فان ضيعت ذلك بالليل فاقضه بالنهار فإن الله يقول استغفروا ربكم إلى آخره.
1020 (2) المكارم 226 - عن الحسن بن علي عليهم السلام أنه وفد (1) على
معاوية فلما خرج تبعه بعض حجابه وقال إني رجل ذو مال ولا يولد لي فعلمني شيئا لعل
الله يرزقني ولدا فقال عليك بالاستغفار فكان يكثر الاستغفار حتى ربما استغفر في اليوم

(1) وفد فلان يفد إذا خرج إلى ملك أو أمير.
297

سبعمائة مرة فولد له عشرة بنين فبلغ ذلك معاوية فقال هلا سألته مم قال دلك فوفده
وفدة أخرى (على معاوية) فسأله الرجل فقال ألم تسمع قول الله عز اسمه في قصة هود
عليه السلام (ويزدكم قوة إلى قوتكم) وفى قصة نوح عليه السلام (ويمدكم بأموال
وبنين).
1021 (3) كا 9 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد
عن محمد ابن شعيب عن النضر بن شعيب عن سعيد بن يسار قال قال رجل لأبى عبد الله
عليه السلام لا يولد لي فقال استغفر ربك في السحر مائة مرة فإن نسيته فاقضه.
1022 (4) كا 8 ج 6 - الحسين بن محمد عن أحمد بن محمد السياري عن
عبد الرحمن ابن أبي نجران عن سليمان بن جعفر عن شيخ مدني عن زرارة (1) عن أبي
جعفر عليه السلام أنه وفد إلى هشام ابن عبد الملك فأبطأ عليه الأذن حتى اغتم وكان له
حاجب كثير الدنيا ولا يولد له فدنا منه أبو جعفر عليه السلام فقال له هل لك أن توصلني
إلى هشام وأعلمك دعاء يولد لك قال نعم فأوصله إلى هشام وقضى له جميع حوائجه
قال فلما فرغ قال له الحاجب جعلت فداك الدعاء الذي قلت لي قال له نعم قل في كل يوم
إذا أصبحت وأمسيت (سبحان الله سبعين مرة وتستغفر عشر مرات وتسبح تسع مرات و
تختم العاشرة بالاستغفار (ثم) تقول قول الله عز وجل (استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل
السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا)
فقال الحاجب فرزق ذرية كثيرة وكان بعد ذلك يصل أبا جعفر وأبا عبد الله عليهم السلام
فقال سليمان فقلتها وقد تزوجت ابنة عم لي فأبطأ على الولد منها وعلمتها أهلي فرزقت
ولدا وزعمت المرأة أنها متى تشاء أن تحمل حملت إذا قالتها وعلمتها غير واحد من
الهاشميين ممن لم يكن يولد لهم فولد لهم ولد كثير والحمد لله.
1023 (5) طب الأئمة 129 - أحمد بن عمران بن أبي ليلى قال حدثنا
عبد الرحمن ابن أبي نجران عن سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي جعفر الأول محمد
الباقر بن علي بن الحسين بن علي عليهم السلام ان رجلا شكى إليه قلة الولد وانه يطلب

(1) عمن رواه - خ.
298

الولد من الإماء والحراير فلا يرزق له وهو ابن ستين سنة فقال عليه السلام قل ثلاثة أيام
في دبر صلاتك المكتوبة صلاة العشاء الآخرة وفى دبر صلاة الفجر سبحان الله سبعين
مرة واستغفر الله سبعين مرة وتختمه بقول الله عز وجل (استغفروا ربكم إنه كان غفارا
يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم
أنهارا) ثم واقع امرأتك الليلة الثالثة فإنك ترزق بإذن الله ذكرا سويا قال ففعلت ذلك و
لم يحول الحول حتى رزقت قرة العين (1).
وتقدم في أحاديث باب (13) استحباب الأذان في البيت من أبواب الأذان ما
يدل على أن رفع الصوت بالأذان يوجب كثرة الولد وفى رواية الربيع (17) من باب
(39) الاكثار من الاستغفار من أبواب الذكر قوله وأتاه آخر فقال ادع اليه ان يرزقني ابنا
فقال له استغفر الله الخ.
وفى رواية الضميري (4) من باب (52) التختم بالفيروزج من أبواب احكام
الملابس قوله عليه السلام إتخذ خاتما فصه فيروزج واكتب عليه رب لا تذرني فردا وأنت
خير الوارثين.
وفى مرسلة فقيه (2) من باب (2) ما ورد من الدعاء لطلب الولد قوله عليه السلام
قل في طلب الولد (رب لا تذرني فردا إلى آخر الآية ثم قال) اللهم إني استغفرك وأتوب
إليك انك أنت الغفور الرحيم سبعين مرة فإنه من أكثر من هذا القول رزقه الله ما تمنى من
مال وولد ومن خير الدنيا والآخرة.
(5) باب ما ورد من قراءة الآيات والدعاء والتسمية والاستعاذة عند الجماع
لطلب الولد.
1024 (1) كا 10 ج 6 - أحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن التيملي
عن عمرو بن عثمان عن أبي جميلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال له رجل من أهل
خراسان بالربذة جعلت فداك لم أرزق ولدا فقال له إذا رجعت إلى بلادك وأردت أن

(1) اي ما تقر به العين.
299

تأتي أهلك فاقرأ إذا أردت ذلك (وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى
في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين) إلى ثلاث آيات فإنك
سترزق ولدا إن شاء الله تعالى.
1025 (2) المكارم 225 - من كتاب نوادر الحكمة عن أبي عبد الله عليه السلام
قال دخل رجل عليه فقال يا ابن رسول الله ولد لي ثمان بنات رأس على رأس ولم أر قط
ذكرا فادع الله عز وجل أن يرزقني ذكرا فقال الصادق عليه السلام إذا أردت المواقعة و
قعدت مقعد الرجل من المرأة فضع يدك اليمنى على يمين سرة المرأة واقرأ - إنا أنزلناه في
ليلة القدر) سبع مرات ثم واقع أهلك فإنك ترى ما تحب وإذا تبينت الحمل فمتى
ما انقلبت من الليل فضع يدك اليمنى على يمين سرتها واقرأ (إنا أنزلنا) سبع مرات قال
الرجل ففعلت ذلك فولد لي سبع ذكور رأس على رأس وقد فعل ذلك غير واحد فرزقوا ذكورا.
1026 (3) فقيه الرضا عليه السلام 235 - فإذا أدخلت عليك فخذ ناصيتها (1)
واستقبل القبلة لها وقل اللهم بأمانتك أخذتها وبميثاقك استحللت فرجها اللهم فارزقني
منها ولدا مباركا سويا ولا تجعل الشيطان فيه شركا ولا نصيبا.
وتقدم في أحاديث باب (7) تأكد استحباب التسمية والاستعاذة عند الجماع من
أبواب مباشرة النساء وباب (8) كراهة الكلام عند الجماع ويأتي في باب (9) ما ورد في
أن من كان له حمل أو لا يولد له فينوي ان يسميه محمدا ولد له غلام ما يناسب ذلك.
(6) باب ما ورد في فضل البنات والاحسان إليهن وأفراحهن وتقديمهن على
الذكور وذم كراهتهن واكرام من سميت فاطمة وترك توهينها وان من يمن
المرأة ان يكون أول ولدها ابنة
قال الله تعالى في سورة الكهف (18) فأردنا أن يبدلهما ربهما خير منه زكاة و
أقرب رحما (81).

(1) الناصية قصاص الشعر فوق الجبهة ج مجمع - قال الأزهري الناصية عند العرب منبت الشعر
في مقدم الرأس لا الشعر الذي تسميه العامة وسمى الشعر الناصية لنباته من ذلك الموضع.
300

1027 (1) كا 5 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن
الحكم عن أبان بن عثمان عن محمد الواسطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن (أبى -
خ) إبراهيم عليه السلام سأل ربه أن يرزقه ابنة تبكيه وتندبه (1) بعد موته.
1028 (2) كا 5 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله نعم الولد البنات ملطفات
مجهزات (2) مؤنسات مباركات مفليات (3).
1029 (3) ك 115 ج 15 - الجعفريات بإسناده عن علي عليه السلام كما في
نسخة الشهيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر مثله الا ان فيه مؤنسات
باكيات مباركات.
1030 (4) ك 115 ج 15 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى
الله عليه وآله قال نعم الولد البنات ملطفات مؤنسات ممرضات مبديات.
1031 (5) المكارم 219 - عن حذيفة اليماني قال قال رسول الله صلى عليه
وآله خير أولادكم البنات.
1032 (6) روضة الواعظين 431 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله نعم
الولد البنات المخدرات (4) من كانت عنده واحدة جعلها الله له سترا من النار ومن كانت
عنده اثنتان أدخله الله بهما الجنة ومن كانت له ثلث أو مثلهن من الأخوات وضع عنه
الجهاد والصدقة.
1033 (7) ك 115 ج 15 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى
الله عليه وآله أنه قال رحم الله أبا البنات البنات مباركات محببات والبنون مبشرات وهن
الباقيات الصالحات.
1034 (8) وفيه - عنه صلى الله عليه وآله قال من كان له ابنة فالله في عونه و

(1) الندب: ان تدعو النادبة الميت بحسن الثناء في قولها وافلاناه وأهناه - اللسان ج 1 ص 457
(2) اي مهيئات الوسائل للراحة
(3) فلي رأسه أو ثوبه نقاهما.
(4) الخدر ستر يمد للجارية
في ناحية البيت والمخدرة من لزمت الخدر - اللسان ج 4 ص 230.
301

نصرته وبركته ومغفرته.
1035 (9) وفيه - عنه صلى الله عليه وآله قال من كانت له ابنة واحدة كانت
خيرا له من ألف حجة وألف غزوة وألف بدنة (1) وألف ضيافة.
1036 (10) ك 116 ج 15 - الشريف الزاهد محمد بن علي الحسنى في كتاب
التعازي باسناد عن إسماعيل بن موسى الفزاري (2) عن الحسن عن أصحابه عن رسول الله
صلى الله عليه وآله أنه قال في حديث ومن عال واحدة أو اثنتين من البنات جاء معي يوم
القيامة كهاتين وضم إصبعيه.
1037 (11) وفيه 115 ج 15 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي
صلى الله عليه وآله قال من عال ابنتين أو ثلاثا كان معي في الجنة.
1038 (12) فقيه 311 ج 3 - قال الصادق عليه السلام من عال ابنتين أو أختين
أو عمتين أو خالتين حجبتاه عن النار.
1039 (13) ك 115 ج 15 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى
الله عليه وآله من ابتلى من هذه البنات باثنتين كن له براءة من النار ومن كانت له ثلاث
بنات فأعينوه وأقرضوه وارحموه.
1040 (14) كا 6 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن
الحكم عن عمر بن يزيد عن أب عبد الله عليه السلام قال فقيه 311 ج 3 - قال رسول
الله صلى الله عليه وآله من عال ثلاث بنات أو ثلاث أخوات وجبت له الجنة فقيل يا
رسول الله واثنتين فقال واثنتين فقيل يا رسول الله وواحدة فقال وواحدة. عدة
الداعي 80 - قال النبي صلى الله عليه وآله من عال بنات أو مثلهن من الأخوات وصبر
على ايوائهن (3) حتى يبن (يأتين - خ) إلى أزواجهن أو يمتن فيصرن إلى القبور كنت أنا و
هو في الجنة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى فقلت (فقيل - خ) يا رسول الله واثنتين و
ذكر نحوه.

(1) البدنة من الإبل والبقر كالأضحية من الغنم تهدى إلى مكة.
(2) الفرازي - خ.
(3) لأوائهن - ئل.
302

1041 (15) ك 115 ج 15 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى
الله عليه وآله قال من عال ثلاث بنات يعطى ثلاث روضات من رياض الجنة كل روضة
أوسع من الدنيا وما فيها.
1042 (16) الخصال 174 ج 1 - حدثنا أبو محمد بن أبي عبد الله الشافعي
الفرغاني بفرغانة قال حدثنا أبو جعفر محمد بن جعفر بن الأشعث قال حدثنا أبو حاتم قال
حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني ابن جريح عن أبي الزبير عن عمر بن
نبهان (1) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وذله قال من كن له ثلاث بنات فصبر على
لأوائهن وضرائهن وسرائهن كن له حجابا يوم القيامة.
جامع الاخبار 105 - روى عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله
عليه وآله ما من بيت فيه البنات إلا نزلت كل يوم عليه اثنتا عشرة بركة ورحمة من السماء
ولا تنقطع زيارة الملائكة من ذلك البيت يكتبون لأبيهم كل يوم وليلة عبادة سنة
1043 (17) العوالي 181 ج 1 - عن النبي صلى الله عليه وآله قال من كان له
أنثى فلم يبدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها أدخله الله الجنة.
1044 (18) وفيه 253 ج 1 - عن النبي صلى الله عليه وآله من كان له اختان.
أو بنتان فأحسن إليهما كنت أنا وهو في الجنة كهاتين وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى.
1045 (19) وفيه 254 ج 1 - عن النبي صلى الله عليه وآله من ابتلى بشئ من
هذه البنات فأحسن إليهن كن له سترا من النار.
1046 (20) فقيه 311 ج 3 - قال الصادق عليه السلام إذا أصاب الرجل ابنة
بعث الله عز وجل إليها ملكا فأمر جناحه على رأسها وصدرها وقال ضعيفة خلقت من
ضعف المنفق عليها معان.
الثواب 240 - أبى ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما قالا حدثنا أحمد بن
إدريس ومحمد بن يحيى العطار جميعا عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد يرفعه
إلى أحد الامامين الباقر أو الصادق عليهما السلام وذكر مثله وزاد في آخره (إلى يوم

(1) تيهان - خ.
303

القيامة).
1047 (21) كا 6 ج 6 - (عدة من أصحابنا معلق) عن أحمد بن محمد بن خالد
عن علي ابن محمد القاساني عن أبي أيوب سليمان بن مقبل المدائني عن سليمان بن
جعفر الجعفري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله وآله إن
الله تبارك وتعالى على الإناث أرأف منه على الذكور وما من رجل يدخل فرحة على
امرأة بينه وبينها حرمة إلا فرحه الله تعالى يوم القيامة.
1048 (22) المكارم 221 - من كتاب نوادر الحكمة عن ابن عباس رضي الله عنه
قال قال النبي صلى الله عليه وآله من دخل السوق فاشترى تحفة فحملها إلى عياله
كان كحامل صدقة إلى قوم محاويج (1) وليبدأ بالأناث قبل الذكور فإنه من فرح ابنته
فكأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل ومن أقر عين ابن (2) فكأنما بكى من خشية الله ومن
بكى من خشية الله أدخله الله جنات النعيم.
1049 (23) الثواب (3) 239 - أبى رحمه الله قال حدثني محمد بن يحيى
العطار عن محمد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم عن البرقي رفعه قال فقيه 310 ج 3 -
بشر النبي صلى الله عليه وآله بابنة (4) عليها السلام فنظر في وجوه أصحابه فرأى الكراهة
فيهم فقال مالكم ريحانة أشمها ورزقها على الله عز وجل. الجعفريات 189 - بإسناده عن
علي بن أبي طالب عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا بشر بجارية
قال ريحانة ورزقها على الله.
1050 (24) كا ج 6 - أحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن التيملي عن
علي بن أسباط عن أبيه عن الجارود بن المنذر قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام بلغني
أنه ولد لك ابنة فتسخطها وما عليك منها ريحانة تشمها وقد كفيت رزقها و (قد) كان
رسول الله صلى الله عليه وآله أبا بنات. كا 5 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال فقيه 310 ج 3 - كان رسول الله

(1) اي المحتاجين
(2) اي قطع بكائه وأسره
(3) نقل في المستدرك هذه الرواية
عن الخصال ولكن وجدناها في الثواب
(4) بفاطمة عليها السلام - ثواب.
304

صلى الله عليه وآله أبا بنات.
1051 (25) كا 5 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد خالد عن علي بن
الحكم عن أبي العباس الزيات عن حمزة بن حمران يرفعه قال أتى رجل وهو عند
النبي صلى الله عليه وآله فأخبره بمولود أصابه فتغير وجه الرجل فقال له النبي صلى الله
عليه وآله مالك فقال خير فقال قل قال خرجت والمرأة تمخض (1) فأخبرت أنها
ولدت جارية فقال له النبي صلى الله عليه وآله الأرض تقلها والسماء تظلها والله يرزقها و
هي ريحانة تشمها ثم أقبل على أصحابه فقال من كانت له ابنة (واحدة - فقيه) فهو
مفدوح (2) ومن كانت له ابنتان فيا غوثاه بالله ومن كانت له ثلاث (بنات - ثواب - فقيه)
وضع عنه الجهاد وكل مكروه ومن كان له أربع (بنات - ثواب - فقيه) فيا عبد الله أعينوه يا
عباد الله أقرضوه يا عباد الله ارحموه. فقيه 310 ج 3 - روى حمزة بن حمران باسناده انه
أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وعنده رجل فأخبره بمولود له فتغير لون الرجل
وذكر مثله الثواب 240 - حدثني محمد بن الحسن رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن
الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن عباس الزيات عن حمزة بن حمران عن أبي
عبد الله عليه السلام قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وآله وعنده رجل فأخبره بمولود له
وذكر مثله.
1052 (26) كا ج 6 - (عدة من أصحابنا معلق) عن أحمد بن محمد بن خالد عن
بعض من رواه عن أحمد بن عبد الرحيم عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال
البنات حسنات والبنون نعمة فإنما يثاب على الحسنات ويسأل عن النعمة. الثواب 239 -
حدثني محمد بن الحسن رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن موسى بن
عمر عن أبي عبد الله عن يحيى بن خاقان عن رجل عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه
السلام نحوه.
1053 (27) كا 7 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن

(1) المخاض: وجع الولادة
(2) مقروح - فقيه - مفدوح اي ذو تعب ومثقل.
(3) الغوث: طلب الإعانة.
305

موسى عن أحمد بن الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال البنون نعيم والبنات حسنات و
الله يسأل عن النعيم ويثيب على الحسنات.
1054 (28) كا 4 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن
محمد بن إسماعيل بن بزيع عن إبراهيم بن مهزم عن إبراهيم الكرخي عن ثقة حدثه من
أصحابنا قال تزوجت بالمدينة فقال لي أبو عبد الله عليه السلام كيف رأيت قلت ما رأى
رجل من خير في امرأة إلا وقد رأيته فيها ولكن خانتني فقال وما هو قلت ولدت جارية
قال لعلك كرهتها إن الله عز وجل يقول (آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم
نفعا).
1055 (29) كا 6 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عدة
من أصحابه عن الحسن بن علي بن يوسف عن الحسن (1) بن سعيد اللخمي قال ولد لرجل
من أصحابنا جارية فدخل على أبي عبد الله عليه السلام فرآه متسخطا فقال له أبو عبد الله
عليه السلام أرأيت لو أن الله تبارك وتعالى أوحى إليك أن أختار لك أو تختار لنفسك ما
كنت تقول قال كنت أقول يا رب تختار لي قال فإن الله قد اختار لك قال ثم قال إن الغلام
الذي قتله العالم الذي كان مع موسى عليه السلام وهو قول الله عز وجل " فأردنا أن يبدلهما
ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما " أبدلهما الله به جارية ولدت سبعين نبيا.
فقيه 317 ج 3 - قال أبو عبد الله عليه السلام في قول الله
عز وجل (وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما (1) طغيانا وكفرا فأردنا أن
يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما) قال أبدلهما الله عز وجل مكان الابن ابنة فولد
منها سبعون نبيا. العياشي 337 ج 2 - عن أبي يحيى الواسطي رفعه إلى أحدهما عليهما
السلام في قول الله واما الغلام فكان أبواه وذكر نحوه.
تفسير العياشي 336 ج 2 - عن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله
عليه السلام في قول الله عز وجل (فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما)
قال إنه ولدت لهما جارية فولدت غلاما فكان نبيا.

(1) الحسين بن سعيد اللحمي - ئل
(2) ما غمك فقلت له ولدت لي بنت - يب
(3) اي كشف غمى عنى
306

1056 (30) تفسير العياشي 336 ج 2 - عن الحسن بن سعيد اللحمي نحوه يب
112 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 48 ج 6 - علي بن محمد عن ابن جمهور عن أبيه عن فضالة بن
أيوب عن السكوني (عن أبي عبد الله عليه السلام - يب) قال دخلت على أبي عبد الله عليه
السلام وانا مغموم مكروب فقال لي يا سكوني مما غمك (2) قلت ولدت لي ابنة فقال
(لي - يب) يا سكوني على الأرض ثقلها وعلى الله رزقها تعيش في غير اجلك وتأكل من
غير رزقك فسرى (3) والله عنى فقال (لي - كا) ما سميتها قلت فاطمة فقال آه آه ثم
وضع يده على جبهته فقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله حق الولد على والده إذا
كان ذكرا أن يستفره أمه ويستحسن اسمه ويعلمه كتاب الله تعالى ويطهره ويعلمه
السباحة وإذا كانت أنثى أن يستفره أمها ويستحسن اسمها ويعلمها سورة النور ولا يعلمها
سورة يوسف عليه السلام ولا ينزلها الغرف ويجعل سراحها إلى بيت زوجها أما إذا
سميتها فاطمة فلا تسبها ولا تلعنها ولا تضربها.
1058 (31) الجعفريات 99 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله من يمن المرأة أن يكون بكرها جارية (أي أول ولدها ابنة - ك)
وتقدم في باب (1) ما ورد في فضل الاستيلاد وتكثير الأولاد ما يدل على ذلك
بالعموم والاطلاق.
ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك.
وفى رواية ابن عباس (34) من باب (4) وجوب نفقة الأبوين والأولاد من
أبواب النفقات قوله صلى الله عليه وآله من دخل السوق فاشترى تحفة فحملها إلى عياله
كان كحامل صدقة إلى قوم محاويج وليبدأ بالأناث قبل الذكور.
(7) باب ما ورد في أن من تمنى موت بناته فمتن لم يوجر ويلقى الله
وهو عاص

(1) الرهق بالتحريك: السفه والخفة وركوب الشر والظلم وغشيان المحارم - مجمع.
307

1058 (1) كا 5 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل
ابن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن جارود قال قلت لأبى عبد الله
عليه السلام إن لي بنات فقال لعلك تتمنى موتهن أما إنك إن تمنيت موتهن فمتن لم تؤجر
(يوم القيامة - فقيه) ولقيت الله عز وجل يوم تلقاه وأنت عاص. فقيه 310 ج 3 - قال
للصادق عليه السلام عمر بن يزيد ان لي بنات وذكر مثله.
(8) باب ما ورد في اكل الحامل السفرجل واللبان والبطيخ واكل النفساء
البرنى والرطب
1059 (1) يب 439 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 22 ج 6 - محمد بن يحيى
عن سلمة بن الخطاب عن عثمان بن عبد الرحمن عن شرحبيل بن مسلم أنه قال في المرأة
الحامل تأكل السفرجل فان الولد يكون أطيب ريحا وأصفى لونا.
1060 (2) البحار 177 ج 66 - كتاب الإمامة والتبصرة عن سهل بن أحمد عن
محمد ابن محمد بن الأشعث عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه
عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله رائحة الأنبياء رائحة السفرجل و
رائحة الحور العين رائحة الآس ورائحة الملائكة رائحة الورد ورائحة ابنتي فاطمة
الزهراء رائحة السفرجل والآس والورد ولا بعث الله نبيا ولا وصيا إلا وجد منه رائحة
السفرجل فكلوها وأطعموا حبالاكم يحسن أولادكم.
1061 (3) دعوات الراوندي 151 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله
أطعموا حبالاكم السفرجل فإنه يحسن أخلاق أولادكم.
الخصال 612 بالأسناد المتقدم في حديث الأربعمائة عن عليه السلام قال أكل
السفرجل قوة للقلب الضعيف ويطيب المعدة ويزيد في قوة الفؤاد ويشجع الجبان و
يحسن الولد.
1062 (4) كا 22 ج 6 - محمد بن يحيى عن علي بن الحسن الثيملي عن الحسين
ابن هاشم عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليه السلام و
308

نظر إلى غلام جميل ينبغي أن يكون أبو هذا الغلام آكل السفرجل. المحاسن 549 -
البرقي عن بعض أصحابنا عمن ذكره عن أبي أيوب الحزاز عن محمد بن مسلم قال نظر أبو
عبد الله عليه السلام إلى غلام وذكر نحوه وزاد السفرجل يحسن الوجه ويجم (1) الفؤاد.
1063 (5) كا 23 ج 6 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن
قبيصة عن عبد الله النيسابوري عن هارون بن مسلم عن أبي موسى عن أبي العلاء الشامي
عن سفيان الثوري عن أبي زياد عن الحسين بن علي عليهم السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله أطعموا حبالاكم اللبان (2) فان الصبى إذا غذى في بطن أمه باللبان اشتد
قلبه وزيد في عقله فان يك ذكرا كان شجاعا وان ولدت أنثى عظمت عجيزتها فتحظى
بذلك عند زوجها.
1064 (6) يب 440 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 23 ج 6 - عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن علي عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام
قال أطعموا حبالاكم (ذكر - كا) اللبان فان يكفى بطنها غلام خرج ذكى القلب عالما شجاعا
وان تك جارية حسن خلقها وخلقها (3) وعظمت عجيزتها (4) وحظيت (5) عند زوجها.
1065 (7) طب النبي 24 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله اسقوا
نساءكم الحوامل الألبان فإنها تزيد في عقل الصبى.
1066 (8) طب النبي 29 - قال صلى الله عليه وآله ما من امرأة حاملة أكلت
البطيخ الا يكون مولودها حسن الوجه والخلق
1067 (9) ك 136 ج 15 - القطب الراوندي في قصص الأنبياء باسناده إلى
الصدوق عن ابن أورمة عن أحمد بن خالد الكرخي عن الحسن بن إبراهيم عن سليمان
الجعفي قال أبو الحسن صلوات الله عليه أتدري بما حملت مريم قلت لا قال من تمر
صرفان (6) أتاها (به - خ) جبرئيل عليهما السلام.

(1) يجم الفؤاد اي يريحه.
(2) اللبان: الكندر
(3) خلقتها - يب.
(4) العجيزة: ما بين وركى المرأة - مؤخرها
(5) اي سعدت به ودنت من قلبه وأحبها - مجمع
(6) اي ضرب من أجود التمر تمرته حمراء صلبة المضغة - اللسان.
309

1068 (10) كا 22 ج 6 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد بن
خالد عن محمد بن علي عن أبي سعيد الشامي المحاسن 534 - البرقي عن محمد بن
عبد الله الهمداني عن أبي سعيد الشامي عن صالح بن عقبة قال سمعت أبا عبد الله عليه
السلام يقول أطعموا البرنى (1) نسائكم في نفاسهن تحلم أولادكم.
1069 (11) يب 439 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 22 ج 6 - محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد (بن عيسى - كا) عن عبد العزيزين حسان عن زرارة عن أبي
عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام خير تموركم البرنى فأطعموه
نسائكم (2) في نفاسهن تخرج أولادكم زكيا حليما (3) المحاسن 534 - قال أمير المؤمنين
عليه السلام خير تمراتكم وذكر مثله.
1070 (12) يب 440 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 22 ج 6 - عدة من
أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عدة من أصحابه (4) عن علي بن أسباط عن عمه
يعقوب بن سالم رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه و
آله ليكن أول ما تأكل النفساء الرطب فإن (5) الله تعالى قال لمريم عليهما السلام (بنت
عمران - المحاسن) (وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنبا) (6) قيل يا رسول
الله فإن لم يكن أوان (7) الرطب قال سبع تمرات من تمر (8) المدينة فان لم يكن فسبع
تمرات من تمر (9) أمصاركم فان الله عز وجل يقول (10) وعزتي وجلالي وعظمتي و
ارتفاع مكاني لا تأكل نفساء يوم تلد الرطب فيكون غلاما الا كان حليما (11) وان كانت
جارية كانت حليمة (12) المحاسن 535 - البرقي عن عدة من أصحابنا عن علي بن
أسباط عن عمه يعقوب رفعه إلى علي عليه السلام وذكر مثله.

(1) ضرب من التمر اصفر مدور وهو أجود التمر - اللسان ج 13 ص 49
(2) النساء -
يب (3) أولادكم حكماء - يب - أولادكم حلماء - محاسن.
(4) أصحابنا - يب
(5) لأن - محاسن
(6) اي طريا
(7) إبان - خ كا - يب - المحاسن
(8) تمرات - يب -
المحاسن.
(9) تمرات - يب
(10) قال - يب - محاسن
(11) حكيما - يب
(12) حكيمة - يب.
310

1071 (13) طب النبي 26 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا ولدت
المرأة فليكن أول ما تأكل الرطب الحلو والتمر فإنه لو كان شئ أفضل منه أطعمه الله تعالى
مريم حين ولدت عيسى عليه السلام.
1072 (14) الخصال 637 - بالأسناد المتقدم في حديث الأربعمائة عن علي عليه
السلام قال ما تأكل الحامل من شئ ولا تتداوى به أفضل من الرطب قال الله عز وجل
لمريم عليها السلام (وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي و
قرى عينا)
1073 (15) المحاسن 535 - البرقي عن عدة من أصحابنا عن علي بن أسباط
عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لو كان طعام أطيب
من الرطب لأطعمه الله مريم.
1074 (16) الدعائم 147 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال ما استشفت
النفساء بمثل أكل الرطب لأن الله تبارك وتعالى أطعمه مريم (بنت عمران - الجعفريات)
جنيا في نفاسها. الجعفريات 243 - بإسناده عن علي عليه السلام في حديث مثله.
المحاسن 535 - البرقي عن أبي القاسم ويعقوب بن يزيد عن القندي عن ابن سنان عن أبي
البختري عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه. مجمع البيان 511 ج 6 - قال الباقر عليه
السلام وذكر نحوه.
ويأتي في باب ما ورد في خواص سفرجل من أبواب الأطعمة المباحة ما يناسب ذلك.
(9) باب ما ورد في أن من كان له حمل أو لا يولد له ولد فينوي أن يسميه
محمدا ولد له غلام.
1075 (1) كا 11 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
عبد الرحمن ابن أبي نجران عن الحسين بن أحمد المنقرى عن بعض أصحابنا عن أبي
عبد الله عليه السلام قال إذا كان بامرأة أحدكم حبل (1) فأتى عليها أربعة أشهر فليستقبل

(1) حمل - ئل.
311

بها القبلة وليقرأ (آية الكرسي) وليضرب على جنبها وليقل اللهم انى قد سميته محمدا فإنه يجعله
غلاما فإن وفا بالأسم بارك الله له فيه وان رجع عن الاسم كان لله فيه الخيار إن شاء أخذه وان شاء تركه.
1076 (2) كا 11 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس
عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال ما من رجل يحمل (1) له حمل
فينوي أن يسميه محمدا إلا كان ذكرا إن شاء الله وقال ههنا ثلاثة كلهم محمد محمد
محمد وقال قال أبو عبد الله عليه السلام في حديث آخر يأخذ بيدها ويستقبل بها القبلة
عند الأربعة الأشهر ويقول (اللهم إني سميته محمدا ولد له غلام وإن حول اسمه أخذ منه.
1077 (3) كا 9 ج 6 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن سهل بن زياد عن بعض
أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه شكا إليه رجل أنه لا يولد له فقال له أبو عبد الله عليه
السلام إذا جامعت فقل (اللهم إنك إن رزقتني ذكرا (2) سميته محمدا) قال ففعل ذلك
فرزق.
1078 (4) كا 12 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن بعض أصحابه
رفعه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من كان له حمل فنوى أن سميته محمدا أو
عليا ولد له غلام.
1079 (5) كا 11 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن الحسين (3) بن سعيد قال كنت أنا وابن غيلان المدائني دخلنا على أبي الحسن الرضا
عليه السلام فقال له ابن غيلان أصلحك الله بلغني أنه من كان له حمل فنوى أن يسميه
محمدا ولد له غلام فقال من كان له حمل فنوى أن يسميه عليا ولد له غلام ثم قال على
محمد ومحمد على شيئا واحدا قال أصلحك الله إني خلفت امرأتي وبها حبل فادع الله أن
يجعله غلاما فأطرق إلى الأرض طويلا ثم رفع رأسه فقال له سمه عليا فإنه أطول لعمره
فدخلنا مكة فوافانا كتاب من المدائن أنه قد ولد له غلام.
1080 (6) كا 10 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن جعفر
عن عمرو بن سعيد عن محمد بن عمر (و) قال لم يولد لي شئ فط وخرجت إلى مكة و

(1) يجبل له حبل - خ
(2) ولدا - ئل
(3) الحسن - خ.
312

مالي ولد فلقيني انسان فبشرني بغلام فمضيت ودخلت على أبي الحسن عليه السلام
بالمدينة فلما صرت بين يديه قال لي كيف أنت وكيف ولدك فقلت جعلت فداك
خرجت ومالي ولد فلقيني جار لي فقال لي قد ولد لك غلام فتبسم ثم قال سميته قلت
لا قال سمه عليا فإن أبى كان إذا أبطأت عليه جارية من جواريه قال لها يا فلانة أنوى عليا فلا
تلبث أن تحمل فتلد غلاما.
(10) باب ما يكتب للمرأة إذا عسر عليها ولادتها واخراج النساء من البيت
إذا حضرت ولادتها
1081 (1) طب الأئمة 95 - عيسى بن داود قال حدثنا موسى بن القاسم قال
حدثنا المفضل بن عمر عن أبي الظبيان عن الصادق عليه السلام قال تكتب هذه الآيات في
قرطاس للحامل إذا دخلت في شهرها التي تلد في فإنها لا يصيبها طلق ولا عسر ولادة
وليلف على القرطاس سحاة (1) لفا خفيفا ولا يربطها وليكتب
(أو لم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء
كل شئ حي أفلا يؤمنون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجرى
لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم
لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية
لهم انا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وان نشأ نغرقهم
فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين ونفخ في الصور فإذا هم من
الأجداث إلى ربهم ينسلون) ويكتب على ظهر القرطاس هذه الآيات (كلهم يوم يرون ما
يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون كأنهم يوم يرونها
لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها) وتعلق القرطاس في وسطها فحين يقع ولدها يقطع عنها
ولا يترك عليها ساعة واحدة.
1082 (2) وفيه عبد الوهاب بن مهدي قال حدثني محمد بن عيسى عن ابن

(1) والسحا والسحاة والسحاءة والسحاية: ما نقشر من الشئ كسحاءة النواة والقرطاس.
313

همام عن محمد بن سعيد عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال إذا عسر على
المرأة ولادتها يكتب لها هذه الآيات في اناء نظيف بمسك وزعفران ثم يغسل بماء البئر
ويسقى منه المرأة وينضح بطنها وفرجها فإنها تلد من ساعتها يكتب
(كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم
يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، لقد كان في قصصهم عبرة
لأولى الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شئ وهدى
ورحمة لقوم يؤمنون.
1083 (3) طب الأئمة عليهم السلام 35 - الخواتيمي قال حدثنا محمد بن علي
الصيرفي قال حدثنا محمد بن أسلم عن الحسن بن محمد الهاشمي عن ابان بن أبي
عياش عن سليم بن قيس الهلالي عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال انى لأعرف
آيتين من كتاب الله المنزل يكتبان للمرأة إذا عسر عليها ولدها يكتبان في رق ظبى وتعلقه
عليها في حقويها (بسم الله وبالله ان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا) سبع مرات (يا ايها
الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شئ عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت و
تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله
شديد) مرة واحدة تكتب في ورقة وتربط بخيط من كتان غير مفتول وتشد على فخذها
الأيسر فإذا ولدته قطعته من ساعتها ولا تتوانى عنه ويكتب حين (1) ولدت مريم ومريم
ولدت حي يا حي اهبط إلى الأرض الساعة بإذن الله تعالى.
1084 (4) وفيه 69 - صالح بن إبراهيم المصري قال حدثنا ابن فضالة عن
محمد بن الجهم عن المنخل عن جابر بن يزيد الجعفي إن رجلا أتى ابا جعفر محمد بن علي
الباقر عليه السلام فقال يا بن رسول الله أغثني فقال ما ذاك قال امرأتي قد أشرفت على
الموت من شدة الطلق قال اذهب وأقرأ عليها.
(فجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا
فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط

(1) حتى ولدت مريم ومريم ولدت حي اهبط الخ - ك
314

عليك رطبا جنيا) ثم ارفع صوتك بهذه الآية (والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون
شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون) كذلك اخرج أيها الطلق
اخرج بإذن الله فإنها تبرأ من ساعته بعون الله تعالى.
السرائر 482 - من ذلك ما استطرفناه من كتاب المعيشة تصنيف الحسن بن
محبوب السراد صاحب الرضا عليه آلاف التحية والثناء صالح بن رزين عن شهاب عن أبي
عبد الله عليه السلام قال إذا عسر على المرأة ولدها فاكتب لها في رق (1) بسم الله الرحمن
الرحيم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعة من نهار (2) (كأنهم يوم يرونها لم
يلبثوا الا عشية أو ضحاها (3) وإذ قالت امرأة عمران رب انى نذرت لك ما في بطني
محررا) ثم اربطه بخيط وشده على فخذها الأيمن فإذا وضعت فانزعه
يب 436 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 17 ج 6 - محمد بن يحيى عن عبد الله
ابن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن فقيه 365 ج 3 - السكوني عن جابر عن أبي
جعفر عليه السلام قا لكان علي بن الحسين عليه السلام إذا حضرت ولادة المرأة قال
اخرجوا في البيت من النساء لا تكون (المرأة - فقيه) أول ناظر إلى عورة.
وتقدم في رواية جابر من باب (26) جملة مما يحرم على النساء وما يكره لهن
من أبواب جملة من احكام الرجال والنساء الأجانب قوله صلى الله عليه وآله وإذا حضر
ولادة المرأة وجب اخراج من في البيت من النساء كي لا يكن أو ناظر إلى عورة (4)
(11) باب ما ورد من كتابة العوذة للحامل والنفساء ولولدها
1085 (1) طب الأئمة عليهم السلام 96 - سعد بن مهران (5) قال حدثنا
محمد بن صدقة عن محمد بن سنان الزاهري عن يونس بن ظبيان عن محمد بن إسماعيل
عن جابر بن يزيد الجعفي قال جاء رجل من بنى أمية إلى أبي جعفر عليه السلام وكان
مؤمنا من آل فرعون يوالي آل محمد فقال يا بن رسول الله ان جاريتي قد دخلت في

(1) ورق - خ
(2) الأحقاف 35
(3) النازعات 46
(4) عورتها خ ل.
(5) سعدويه بن مهران - ك.
315

شهرها وليس لي ولد فادع الله ان يرزقني ابنا فقال.
اللهم ارزقه ابنا ذكرا سويا ثم قال إذا دخلت في شهرها فاكتب لها انا أنزلناه وعوذها
بهذه العوذة وما في بطنها بمسك وزعفران واغسلها واسقها ماءها وانضح فرجها
والعوذة هذه أعيذ مولودي بسم الله بسم الله (وانا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا
شديدا وشهبا. وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا) ثم
يقول:
بسم الله بسم الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم انا وأنت والبيت و
من فيه والدار ومن فيها نحن كنا في حرز الله وعصمة الله وجيران الله وجوار الله
آمنين محفوظين ثم تقرأ المعوذتين وتبدأ بفاتحة الكتاب قبلهما بسورة الإخلاص ثم تقرأ
(أفحسبتم انما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو
رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه انه
لا يفلح الكافرين وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولو أنزلنا هذا القرآن على
جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله) إلى آخر السورة.
ثم تقول مدحورا من يشاق الله ورسوله أقسمت عليك يا بيت ومن فيك بالأسماء
السبعة والأملاك السبعة الذين يختلفون بين السماء والأرض محجوبا عن هذه المرأة وما
في بطنها كل عرض واختلاس أو لمس أو لمعة طيف مس (1) من أنس أو جان وان قال
عند فراغه من هذا القول ومن العوذة كلها أعني بهذا القول وهذه العوذة فلانا وأهله و
ولده وداره ومنزله وأهله وولده فليسم نفسه وداره ومنزله وأهله وولده وليلفظ به و
ليقل أهل فلان ابن فلان وولده فلان ابن فلان فإنه احكم له وأجود وانا لضامن على نفسه
وأهله وولده أن لا يصيبهم آفة ولا خبل (2) ولا جنون بإذن الله تعالى.
وفيه 97 - الوليد بن بينة (3) مؤذن مسجد الكوفة قال حدثنا أبو الحسن العسكري
عن آبائه عن محمد الباقر عليه السلام قال من أراد أن لا يبعث الشيطان بأهله ما دامت المرأة

(1) الطيف: المس من الشيطان - المس: الجنون
(2) الخبل بالتسكين: الفساد: قطع اليد -
والخبل بالتحريك: جودة الحمق بلا جنون
(3) نقية: خ.
316

في نفاسها فليكتب هذه العوذة بمسك وزعفران بماء المطر الصافي وليعصره بثوب
جديد لم يلبس وليسق منه أهله وولده وليرش الموضع والبيت الذي فيه النفساء (1) فإنه
لا يصيب أهله ما دامت في نفاسها ولا يصيب ولده خبط ولا جنون ولا فزع ولا نظرة ان
شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله بسم الله والسلام على رسول الله
والسلام على آل رسول الله والصلاة عليهم ورحمة الله وبركاته بسم الله وبالله اخرج
بإذن الله اخرج بإذن الله منها خرجتم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى فان تولوا
فقل حسبي الله لا إله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله وبالله أدفعكم
بالله أدفعكم برسول الله صلى الله عليه وآله).
(12) باب ما ورد في أقل مدة الحمل وأكثرها وعد الحاق الولد بالواطئ
في ما دون الأقل وفى ما زاد من الأكثر
قال الله تعالى في سورة البقرة (2) والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين و
لمن أراد أن يتم الرضاعة (233).
الأحقاف (46) ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها و
حمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة (15).
1086 (1) يب 115 و 166 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 52 ج 6 - عدة
من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله عن أبيه عن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال
قال أمير المؤمنين عليه السلام يعيش الولد لستة أشهر ولسبعة (أشهر - كا) (2) ولتسعة
(أشهر - كا) ولا يعيش لثمانية أشهر.
1087 (2) يب 486 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 563 ج 5 - محمد بن
يحيى رفعه عن (3) أبى عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه
عليه لا تلد المرأة لأقل من ستة أشهر.
1088 (3) إرشاد المفيد 110 - روى عن يونس عن الحسن ان عمر أتى بامرأة

(1) النساء - ك
(2) أو - يب 115
(3) إلى - يب.
317

قد ولدت لستة أشهر فهم برجمها فقال أمير المؤمنين عليه السلام ان خاصمتك بكتاب
الله خصمتك ان الله تعالى يقول (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) ويقول جل قائلا
(والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) فإذا تممت (1)
المرأة الرضاعة سنتين وكان حمله وفصاله ثلاثين شهرا كان الحمل منها ستة أشهر فخلى
عمر سبيل المرأة وثبت الحكم بذلك فعمل به الصحابة والتابعون ومن اخذ عنه إلى يومنا
هذا.
1089 (4) المناقب 365 ج 2 - كان الهيثم في جيش فلما جاءت امرأته بعد
قدومه بستة أشهر بولد فأنكر ذلك منها وجاء به عمر وقص عليه فأمر برجمها فأدركها
على من قبل أن ترجم ثم قال لعمر أربع (2) على نفسك انها صدقت ان الله تعالى يقول
(وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) وقال (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين)
فالحمل والرضاع ثلاثون شهرا فقال عمر لولا على لهلك عمر وخلى سبيلها والحق الولد
بالرجل.
1090 (5) الدعائم 86 ج 1 - ورووا أن عمر أراد أن يحد امرأة جاءت بولد
لستة أشهر فقال له علي عليه السلام الولد يلحق بزوجها وليس عليها حد قال له ومن أين
قلت ذلك يا أبا الحسن قال من كتاب الله عزو وجل قال الله عز وجل (وحمله وفصاله
ثلاثون شهرا) وقال تعالى (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) فصار أقل الحمل
ستة أشهر فأمر عمر بالمرأة أن يخلى سبيلها وألحق الولد بأبيه وقال لولا على لهلك عمر.
1091 (6) يب 168 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 491 ج 5 - محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدت ونكحت فإن وضعت لخمسة
أشهر فإنه (من - كا) مولاها (3) الذي أعتقها وإن وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فإنه
لزوجها الأخير.
1092 (7) كا 463 ج 1 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن

(1) أتمت خ ئل
(2) اي توقف.
(3) لمولاها - يب.
318

الحكم عن عبد الرحمن العرزمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان بين الحسن و
الحسين عليهما السلام طهر وكان بينهما في الميلاد ستة أشهر وعشرا.
1093 (8) العلل 205 - حدثنا أحمد بن الحسن رحمه الله قال حدثنا أحمد بن
يحيى قال حدثنا بكر بن عبد الله بن حبيب قال حدثنا تميم بن بهلول قال حدثنا علي بن
حسان الواسطي عن عبد الرحمن بن كثير الهاشمي قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام
جعلت فداك من أين جاء لولد الحسين الفضل على ولد الحسن وهما يجريان في شرع و
أحد فقال لا أريكم تأخذون به ان جبرئيل عليه السلام نزل على محمد صلى الله عليه وآله
وما ولد الحسين بعد فقال له يولد لك غلام تقتله أمتك من بعدك فقال يا جبرئيل لا حاجة
لي فيه فخاطبه ثلاثا ثم دعا عليا فقال له ان جبرئيل عليه السلام يخبرني عن الله عز وجل انه
يولد لك غلام تقتله أمتك من بعدك فقال لا حاجة لي فيه يا رسول الله فخاطب عليا عليه
السلام ثلاثا ثم قال إنه يكون فيه وفى ولده الإمامة والوراثة والخزانة فأرسل إلى فاطمة
عليها السلام ان الله يبشرك بغلام تقتله أمتي من بعدي فقالت فاطمة ليس لي حاجة فيه يا أبة
فخاطبها ثلاثا ثم أرسل إليها لا بد ان يكون فيه الإمامة والوراثة والخزانة فقالت له رضيت
عن الله عز وجل فعلقت وحملت بالحسين فحملت ستة أشهر ثم وضعته ولم يعش مولود
قط لستة أشهر غير الحسين بن علي وعيسى بن مريم عليهما السلام فكفلته أم سلمة وكان
رسول الله يأتيه في كل يوم فيضع لسانه في فم الحسين عليه السلام فيمصه حتى يروى
فانبت الله تعالى لحمه من لحم رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يرضع من فاطمة عليها
السلام ولا من غيرها لبنا قط فلما أنزل الله تبارك وتعالى فيه (وحمله وفصاله ثلاثون
شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني (1) أن اشكر نعمتك التي أنعمت
على وعلى والدي وأن اعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي) فلو قال أصلح لي
ذريتي كانوا كلهم أئمة لكن خص هكذا.
1094 (9) أمالي الطوسي 274 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب (3) كيفية
التعزية من أبواب التعزية والتسلية عن هشام عن أبي عبد الله عليه السلام قال حمل الحسين

(1) اي ألهمني وأولعني - اللسان ج 8 ص 391.
319

عليه السلام ستة أشهر وارضع سنتين وهو قول الله عز وجل (ووصينا الانسان بوالديه
إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا)
1095 (10) تفسير القمي 297 ج 2 - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في
حديث وكان بين الحسن والحسين عليهما السلام طهر واحد وكان الحسين عليه السلام
في بطن أمه ستة أشهر وفصاله أربع وعشرون شهرا وهو قوله تعالى (وحمله وفصاله
ثلاثون شهرا).
1096 (11) يب 167 ج 8 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر عمن رواه عن زرارة؟؟؟ قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل إذا طلق امرأته
ثم نكحت وقد اعتدت ووضعت لخمسة أشهر فهو للأول وان كان ولد انقص من ستة
أشهر فلأمه ولأبيه الأول وان ولدت لستة أشهر فهو للأخير.
1097 (12) يب 167 ج 8 - علي بن الحسن عن جعفر بن محمد بن حكيم عن
جميل عن أبي العباس قال إذا جاءت بولد لستة أشهر فهو للأخير وإن كان أقل من ستة
أشهر فهو للأول.
1098؟؟؟ (13) يب 168 ج 8 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن
صالح عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليه السلام في المرأة تتزوج في عدتها قال يفرق
بينهما وتعتد عدة واحدة منهما فان جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير وان جاءت
بولد لأقل (1) من ستة أشهر فهو للأول. فقيه 301 ج 3 - في رواية جميل بن دراج في
المرأة تتزوج وذكر مثله.
1099؟؟؟ (14) كا 12 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عمن ذكره عن أحدهما عليهما السلام في قول الله
عز وجل (الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد) قال الغيض كل حمل
دون تسعة أشهر وما تزداد كل شئ على تسعة أشهر فكلما رأت المرأة الدم الخالص
في حملها فإنها تزداد بعدد الأيام التي رأت في حملها من الدم تفسير العياشي 204 ج

(1) في أقل - فقيه.
320

2 - عن حريز رفعه إلى أحدهما عليهما السلام في قول الله وذكر نحوه.
1100 (15) وفيه عن زرارة؟؟؟ عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام في قوله
(ما تحمل كل أنثى) يعنى الذكر والأنثى (وما تغيض الأرحام) قال الغيض ما كان أقل من
الحمل وما تزداد ما زاد على الحمل فهو مكان ما رأت من الدم في حملها).
1101 (16) وفيه 205 - عن زرارة؟؟؟ عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله
(يعلم ما تحمل كل أنثى) قال الذكر والأنثى (وما تغيض الأرحام) قال ما كان دون التسعة
فهو غيض (وما تزداد) قال ما رأت الدم في حال حملها ازداد به على التسعة الأشهر ان
كانت رأت الدم خمسة أيام أو أقل أو أكثر زاد ذلك على التسعة الأشهر.
1102 (17) يب 166 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 52 ج 6 - علي بن محمد
عن صالح بن أبي حماد عن يونس بن عبد الرحمن ابن سيابة عمن حدثه
عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن أمه كم هو فإن الناس
يقولون ربما بقي (1) في بطنها سنين (2) فقال كذبوا أقصى حد الحمل تسعة أشهر لا يزيد
لحظة (و - كا) لو زاد ساعة لقتل أمه قبل أن يخرج.
1103 (18) يب 129 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 101 ج 6 - حميد بن
زياد عن ابن سماعة عن محمد بن أبي حمزة عن محمد بن حكيم عن أبي الحسن عليه
السلام قال قلت له المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها (3) كم
عدتها قال ثلاثة أشهر قلت فإنها ادعت الحمل بعد ثلاثة أشهر قال عدتها تسعة أشهر قلت
فإنها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر قال إنما الحبل تسعة أشهر قلت تزوج (4) قال تحتاط
بثلاثة أشهر قلت فإنها ادعت (الحبل - يب) بعد ثلاثة أشهر قال لا ريبة عليها تزوج إن
شاءت.
1104 (19) كا 332 ج 8 - أبان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن
مريم عليها السلام حملت بعيسى عليه السلام تسع ساعات كل ساعة شهرا.
1105 (20) يب 167 ج 8 فقيه 301 ج 3 - الحسن بن محبوب عن أبي

(1) يبقى - يب
(2) سنتين - يب
(3) حيضها - يب
(4) تتزوج - يب.
321

جميلة عن أبان بن تغلب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فلم
تلبث بعد ما أهديت إليه إلا أربعة أشهر حتى ولدت جارية فأنكر ولدها وزعمت هي أنها
حبلت منه فقال لا يقبل ذلك منها وإن ترافعا إلى السلطان تلاعنا وفرق بينهما ولم تحل له
أبدا.
1106 (21) فقيه 330 ج 3 - وروى سلمة بن الخطاب عن إسماعيل بن
إسحاق عن إسماعيل بن أبان عن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي
عليهم السلام قال أدنى ما تحمل المرأة لستة أشهر وأكثر ما تحمل لسنة (1).
وتقدم في رواية أحمد بن محمد (5) من باب (4) ان السقط يدفن بدمه إذا لم يتم
له أربعة أشهر من أبواب غسل الميت قوله عليه السلام إذا تم للسقط ستة أشهر فهو تام
وذلك أن الحسين بن علي عليهما السلام ولد وهو ابن ستة أشهر وفى رواية زرارة (6) مثله.
وفى رواية ابن سنان (1) من باب (40) حكم من وطأ أمته ووطئها غيره في ذلك
الطهر فحملت من أبواب نكاح العبيد قوله فوجدت غلامي على بطنها فعددت لها من
يومى ذلك تسعة أشهر فولدت جارية وفى رواية الحلبي (1) من باب (43) حكم ما لو
وطئ البايع والمشترى الأمة واشتبه حال الولد قوله عليه السلام فإن وضعت لخمسة أشهر
فإنه من مولاها الذي اعتقها وان وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير.
وفى رواية عبد الرحمن من باب عدة المسترابة بالحمل قوله عليه السلام فإنه إذا طلق
الرجل امرأته فادعت حبلا انتظر بها تسعة أشهر وفى رواية محمد بن حكيم قوله فان
ادعت الحبل بعد ثلاثة أشهر قال عدتها تسعة أشهر قلت فإنها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر
قال انما الحمل تسعة أشهر قلت تزوج قال تحتاط بثلاثة أشهر.
(13) باب ان من وطئ أمته ثم شك في وقت الوطأ ليس له أن ينكر الولد و
إن شرط عليها أن لا يطلب الولد

(1) لسنتين - خ.
322

1107 (1) كمال الدين 500 - قال أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل الكندي
قال لي أبو طاهر البلالي وكتب جعفر بن حمدان فخرجت إليه هذه المسائل استحللت
بجارية وشرطت عليها أن لا اطلب ولدها ولا ألزمها منزلي فلما أتى لذلك مدة قالت لي قد
حبلت فقلت لها كيف ولا أعلم انى طلبت منك الولد ثم غبت وانصرفت وقد أتت بولد ذكر
فلم أنكره ولا قطعت عنها الإجراء والنفقة ولى ضيعة قد كنت قبل أن تصير إلى هذه المرأة
سبلتها (1) على وصاياي وعلى سائر ولدى على أن الأمر في الزيادة والنقصان منه إلى أيام
حياتي وقد أتت هذه بهذا الولد فلم ألحقه في الوقف المتقدم المؤبد وأوصيت إن حدث
بي حدث الموت أن يجرى عليه ما دام صغيرا فإذا كبر أعطى من هذه الضيعة جملة مائتي
دينار غير مؤبد ولا يكون له ولا لعقبه بعد إعطائه ذلك في الوقف شئ فرأيك أعزك الله في
إرشادي فيما عملته وفى هذا الولد بما أمتثله والدعاء لي بالعافية وخير الدنيا والآخرة
جوابها وأما الرجل الذي استحل بالجارية وشرط عليها أن لا يطلب ولدها فسبحان من
لا شريك له في قدرته شرطه على الجارية شرط على الله عزو جل هذا ما لا يؤمن أن يكون
وحيث عرض له في هذا الشك وليس يعرف الوقت الذي اتاها فيه فليس ذلك بموجب
للبرائة في ولده واما أعطاء المائتي دينار واخراجه (إياه وعقبه - خ) من الوقف فالمال ماله
فعل فيه ما أراد قال أبو الحسين حسب الحساب قبل المولود فجاء الولد مستويا.
وتقدم في باب (31) أن ولد المتعة يلحق بأبيه من أبواب المتعة ما يناسب ذلك
فراجع ولاحظ باب (40) حكم من وطأ أمته ووطئها غيره في ذلك الطهر من أبواب نكاح
العبيد وباب (41) حكم من له جارية يطيف بها فتعلق فيشك.
ويأتي في الباب التالي ما يمكن ان يناسب ذلك.
(14) باب ان من عزل عن امرأته وجائت بولد يلحق به الولد
1108 (1) قرب الإسناد 65 - السندي بن محمد البزاز قال حدثني
أبو البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله

(1) اي جعلتها في سبيل الله.
323

فقال كنت اعزل عن جارية لي فجاءت بولد فقال على الذكر الوكاء (1) قد ينقلب (2)
فألحق به الولد.
1109 (2) المناقب 377 ج 2 - جابر بن عبد الله بن يحيى قال جاء رجل إلى
علي عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين انى كنت اعزل عن امرأتي وانها جاءت بولد فقال
عليه السلام وأناشدك الله هل وطأتها ثم عاودتها قبل أن تبول قال نعم قال فالولد لك.
وتقدم في الباب المتقدم ويأتي في الباب التالي ما يمكن ان يناسب ذلك.
(15) باب ان من أنزل على فرج زوجه البكر من غير إيلاج فحملت الحق به
الولد
1110 (1) قرب الإسناد 69 - السندي بن محمد البزاز قال حدثني أبو البختري
عن جعفر عن أبيه ان جرلا أتى علي بن أبي طالب عليه السلام فقال إن امرأتي هذه حامل
وهي جارية حدثة وهي عذراء وهي حامل في تسعة أشهر ولا أعلم إلا خيرا وأنا شيخ كبير
ما افترعتها (3) وأنها لعلى حالها فقال له علي عليه السلام نشدتك الله هل كنت تهريق على
فرجها (4) فقال علي عليه السلام ان لكل فرج ثقبين ثقب يدخل فيه ماء الرجل وثقب
يخرج منه البول وأفواه الرحم تحت الثقب الذي يدخل منه ماء الرجل فإذا دخل الماء في
فم واحد من أفواه الرحم حملت المرأة بولد واحد وإذا دخل من اثنين حملت المرأة
باثنين وإذا دخل من ثلاثة حملت بثلاثة وإذا دخل من أربعة حملت بأربعة وليس هناك غير
ذلك وقد ألحقت بك ولدها فسوغها (5) القوابل فجاءت بغلام فعاش.
1111 (2) إرشاد المفيد 112 - ما رواه نقلة الآثار من العامة والخاصة أن
امرأة نكحها شيخ كبير فحملت فزعم الشيخ أنه لم يصل إليها وأنكر حملها فالتبس الأمر

(1) الوكاء: كل سير أو خيط يشد به فم السقاء أو الوعاء - اللسان ج 15 ص 405.
(2) ينفلت - ئل.
(3) اي ما دخلت بها
(4) والظاهر أن هنا سقط وهو (قال الرجل نعم) أو ما
يقرب ذلك
(5) فشق عنها - خ ل
324

على عثمان وسأل المرأة هل افتضك (1) الشيخ وكانت بكرا قالت لا فقال عثمان أقيموا
الحد عليها فقال له أمير المؤمنين عليه السلام ان للمرأة سمين (2) سم للحيض وسم للبول
فلعل الشيخ كان ينال منها فسال ماؤه في سم المحيض فحملت منه فاسئل الرجل عن ذلك
فسئل فقال قد كن انزل الماء في قبلها من غير وصول إليها بالافتضاض (3) فقال
أمير المؤمنين عليه السلام الحمل له والولد ولده وارى عقوبته على الانكار له فصار عثمان
إلى قضائه بذلك وتعجب منه.
ولاحظ الباب المتقدم فإنه يناسب الباب.
(16) باب أن الغائب إذا حملت زوجه هل يلحق به الولد أم لا
1112 (1) يب 167 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 490 ج 5 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار وغيره عن يونس في المرأة يغيب عنها زوجها فتجئ
بولد إنه لا يلحق الولد بالرجل إذا (4) كانت غيبته معروفة ولا تصدق إنه قدم فأحبلها.
1113 (2) يب 182 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 490 ج 5 - محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابه (5) عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه
السلام قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله إني خرجت
وامرأتي حائض فرجعت (6) وهي حبلى فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله من تتهم
قال إنهم رجلين قال إيت بهما فقال رسول الله صلى الله عليه وآله إن يك ابن
هذا فيخرج (7) قططا (8) كذا وكذا فخرج كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله فجعل
معقلته (9) على قوم أمه وميراثه لهم ولو أن إنسانا قال له يا ابن الزانية يجلد (10) الحد.
(17) باب ان من زنا بامرأة فحملت ثم تزوجها لم يلحق به الولد

(1) افتضك - أفضى الرجل أهله اي دخل بها
(2) السم: الثقب
(3) بالاقتضاض - خ
(4) ولا تصدق إنه قدم فأحبلها إذا كانت غيبته معروفة - كا
(5) أصحابنا - يب
(6) ورجعت - يب
(7) فسيخرج - يب
(8) القطط: شعر الزنجي - الشديد الجعودة
(9) اي ديته
(10) لجلد - يب.
325

1114 (1) كا 163 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
سيف عن محمد بن الحسن الأشعري يب 343 ج 9 فقيه 231 ج 4 صا 182 ج 4 -
الحسين بن سعيد عن محمد بن الحسن (بن أبي خالد - فقيه) الأشعري قال كتب بعض
أصحابنا (كتابا - كا) إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام (معي - كا - يب - فقيه) يسأله عن رجل
فجر بامرأة (فحملت - فقيه) ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو (1) أشبه خلق
الله به فكتب عليه السلام بخطه وخاتمه الولد لغية (2) لا يورث. يب 182 ج 8 - محمد بن
الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن القمي قال
كتب بعض أصحابنا على يدي إلى أبي جعفر عليه السلام جعلت فداك ما تقول في رجل
فجر بامرأة فحملت ثم إنه تزوجها وذكر مثله.
وتقدم في باب (44) ان من زنى بأمة ثم اشتراها لم يلحق به الولد السابق ولم يرثه
من أبواب نكاح العبيد ما يناسب ذلك.
(18) باب ان الرجل إذا أقر بالولد ثم نفاه لم ينتف منه وأن من نفى ولد
الأمة أو المشركة هل عليه لعان أم لا
1115 (1) يب 183 ج 8 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن
البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال إذا أقر
الرجل بالولد ساعة لم ينتف منه أبدا.
1116 (2) الجعفريات 125 - بإسناده عن علي عليه السلام قال إذا أقر الرجل
بولده ثم نفاه لم ينتف منه ابدا.
1117 (3) يب 476 ج 7 - يب 189 ج 8 - صا 374 ج 3 - محمد بن علي
ابن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
ابن جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو (3) أمة نفى
ولدها وقذفها هل عليه لعان قال لا. قال الشيخ فالوجه في هذا الخبر انه لا لعان بينهما إذا

(1) الولد - فقيه
(2) اي ولد الزنا
(3) أو أمة فأولدها وقذفها - يب ج 8 - صا.
326

كان قد أقر بالولد ثم نفاه بعد ذلك فإنه لا يلتفت إلى نفيه ولا يجوز له اللعان ويلحق به الولد
حسب ما قدمناه أو لا يدعى في القذف المشاهدة كما بيناه في الحرة فإنه لا يثبت بينهما
لعان
البحار 262 ج 10 - ما وصل الينا من اخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن
جعفر عليهم السلام وسألته عن رجل مسلم وذكر مثله. قرب الأسناد 109 عبد الله بن
الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته
عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية فقذفها وذكر مثله.
ويأتي في أحاديث باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة من أبوابه ما
يناسب الباب.
(19) باب أن الولد يلحق بالزوج مع الشرائط وإن لا يشبهه ولا أحدا من
أقاربه وان من نعم الله تعالى على الرجل وسعادته ان يشبهه ولده
1118 (1) كا 561 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن نوح بن شعيب رفعه عن
عبد الله بن سنان عن بعض أصحابه عن أبي جعفر عليه السلام قال أتى رجل من الأنصار
رسول الله صلى الله عليه وآله فقال هذه ابنة عمى وامرأتي لا أعلم إلا خيرا وقد أتتني بولد
شديد السواد منتشر المنخرين جعد (1) قطط أفطس (2) الأنف لا أعرف شبهه في أخوالي
ولا في أجدادي فقال لامرأته ما تقولين قالت لا والذي بعثك بالحق نبيا ما أقعدت مقعده
منى منذ ملكني أحدا غيره قال فنكس (3) رسول الله صلى الله عليه وآله برأسه مليا ثم رفع
بصره إلى السماء ثم اقبل على الرجل فقال يا هذا إنه ليس من أحد إلا بينه وبين آدم تسعة
وتسعون عرقا كلها تضرب في النسب فإذا وقعت النطفة في الرحم اضطربت تلك العروق

(1) الجعد من الشعر خلاف السبط والاسترسال
(2) الفطس: عرض قصبة الأنف -
انخفاض قصبة الانف. اللسان
(3) اي أماله - إذا طأطأ رأسه من ذل
327

تسأل الله الشبهة لها فهذا من تلك العروق التي لم يدركها أجدادك ولا أجداد أجدادك خذ
إليك ابنك المرأة فرجت عنى يا رسول الله.
1119 (2) الجعفريات 90 - بإسناده عن علي عليه السلام قال أقبل رجل من
الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله هذه بنت عمى وأنا فلان بن
فلان حتى عد عشرة آباء وهي فلانة بنت فلان حتى عد عشرة آباء ليس في حسبي
ولا حسبها حبشي وانها وضعت هذا الحبشي فأطرق (1) رسول الله صلى الله عليه وآله
طويلا ثم رفع رأسه فقال إن لك تسعة وتسعين عرقا ولها تسعه وتسعين عرقا فإذا اشتملت
اضطربت العروق وسئل الله عزو جل كل عرق منها أن يذهب الشبه إليه قم فإنه ولدك ولم
يأتك إلا من عرق منك أو عرق منه قال فقام الرجل وأخذ بيد امرأته وازداد بها وبولدها
عجبا.
1120 (3) كا 566 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي
عن زكريا المؤمن عن ابن مسكان عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن
رجلا أتى بامرأته إلى عمر فقال إن امرأتي هذه سوداء وانا أسود وإنها ولدت غلاما
أبيض فقال لمن بمحضرته ما ترون فقالوا نرى ان ترجمها فإنها سوداء وزوجها أسود
وولدها أبيض قال فجاء أمير المؤمنين عليه السلام وقد وجه بها لترجم فقال ما حالكما
فحدثاه فقال للأسود أتتهم امرأتك فقال لا قال فأتيتها وهي طامث قال قال قد قالت لي في ليلة
من الليالي إني طامث فظننت أنها تتقى البرد فوقعت عليها فقال للمرأة هل أتاك وأنت طامث
قالت نعم سله قد حرجت عليه وأبيت قا فانطلقا فإنه ابنكما وإنما غلب الدم النطفة فابيض
ولو قد تحرك اسود فلما أيفع (2) اسود.
1121 (4) العلل 103 - أبى رحمه الله قال حدثنا أحمد بن إدريس عن محمد
بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن
الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يخلق خلقا جمع كل صوره بينه وبين (أبيه إلى - العلل) آدم ثم
خلقه على صورة إحداهن (3) فلا يقولن أحد (لولده - فقيه) هذا لا يشبهني ولا يشبه شيئا

(1) أطرق الرجل إذا سكت لم يتكلم وأطرق أيضا أي أرخى عينيه ينظر إلى الأرض - الاطراق: ان
يقبل ببصره إلى صدره ويسكت ساكتا
(2) أيفع الغلام ترعرع وناهز البلوغ
(3) أحدهم - العلل.
328

من آبائي فقيه 312 ج 3 - قال الصدق عليه السلام إن الله تبارك وتعالى وذكر مثله
1122 (5) يب 183 ج 8 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن
صفوان عن إسحاق بن عمار عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له
الرجل يتزوج المرأة وليست بمأمونة تدعى الحمل قال ليصبر لقول رسول الله صلى الله
عليه وآله الولد للفراش وللعاهر الحجر.
1123 (6) فقيه 312 ج 3 - قال النبي صلى الله عليه وآله من نعم الله عزو جل
على الرجل أن يشبهه ولده كا 350 ج 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من نعمة الله
تعالى على الرجل ان يشبهه ولده. الجعفريات 187 - بإسناده عن علي عليه السلام عن
رسول الله صلى الله عليه وآله مثله. المكارم 222 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله
مثله.
1124 (7) كا 4 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن
المثنى عن سدير عن أبي جعفر عليه السلام قال من سعادة الرجل ان يكون له الولد يعرف
فيه شبهه خلقه وخلقه وشمائله. المكارم من كتاب المحاسن عن الصادق عليه السلام
نحوه.
وتقدم في رواية تحف العقول (8) من باب (13) جواز الوصية للوارث من
أبواب الوصية قوله صلى الله عليه وآله والولد للفراش وللعاهر الحجر من ادعى إلى غير
أبيه ومن تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ولا يقبل الله منه صرفا
ولا عدلا.
وفى باب (31) أن ولد المتعة يلحق بأبيه من أبواب المتعة وباب (40) حكم من
وطأ أمته ووطئها غيره في ذلك الطهر فحملت وولدت من أبواب نكاح العبيد وباب (41)
حكم من له جارية يطيف بها فتعلق فيشك في الحمل أنه منه أو من غيره وباب (42) ان
الجارية إذا وطئها اثنان أو أكثر فولدت حكم بالقرعة ما يدل على ذلك فراجع. وفى رواية
الحلبي (1) من باب (43) حكم ما لو وطأ البايع والمشترى الأمة أو المعتق والزوج
329

واشتبه حال الولد قوله عليه السلام فان وضعت لخمسة أشهر فإنه من مولاها الذي اعتقها
وان وضعت بعدما تزوجت لستة أشهر فإن لزوجها الأخير.
وفى رواية الصيقل (2) و (3) والمقنع (4) والأعرج (5) وعلي بن جعفر (6)
قوله صلى الله عليه وآله الولد للفراش وللعاهر الحجر ولاحظ سائر أحاديث الباب فان لها
مناسبة بالمقام.
وفى أحاديث باب (12) ما ورد في أقل مدة الحمل وأكثرها وانه لا يلحق الولد
بالواطئ فيما دون الأقل ولا فيما زاد عن الأكثر ما يناسب الباب فراجع.
ويأتي في رواية الحلبي من باب أن ولد الزنا لا يرثه الزاني من أبواب ميراث ولد
الملاعنة قوله صلى الله عليه وآله الولد للفراش وللعاهر الحجر وفى رواية يحيى مثله.
(20) باب ما ورد في أن من تبرأ من نسب أو انتفى من حسب كفر بالله
العظيم وان المرأة إذا أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في
شئ ولم تدخل جنته
1125 (1) كا 350 ج 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي
بصير كا 350 ج 2 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن أبي المغراء
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال كفر بالله من تبرأ من نسب وإن دق (1).
1126 (2) كا 350 ج 2 - علي بن محمد عن صالح ابن أبي حماد عن ابن أبي
عمير وابن فضال عن رجال شتى عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام أنهما قالا كفر
بالله العظيم الانتفاء من حسب وإن دق.
1127 (3) العوالي 418 ج 3 وقال النبي صلى الله عليه وآله أيما امرأة دخلت
على قوم من ليس منهم فليست من الله في شئ ولم تدخل جنته وأيما رجل نفى نسب
ولده وهو ينظر اليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤس الخلائق من الأولين والآخرين.
(21) باب استحباب تسمية الأولاد قبل أن يولدوا وكذا الأسقاط وان اشتبه

(1) اي بعد.
330

فباسم مشترك بين الذكر والأنثى
1128 (1) كا 18 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن القاسم بن
يحيى عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال حدثني أبي
عن جدي قال قال أمير المؤمنين عليه السلام سموا أولادكم قبل أن يولدوا فان لم تدروا
أذكر (هم - الخصال) أم أنثى فسموهم بالأسماء التي تكون للذكر والأنثى فان أسقاطكم
إذا لقوكم يوم القيامة ولم تسموهم يقول السقط لأبيه ألا سميتني وقد سمى رسول الله
صلى الله عليه وآله محسنا قبل أن يولد. الخصال 634 بالاسناد المتقدم في حديث
الأربعمائة عن علي عليه السلام قال سموا أولادكم فان لم تدروا (وذكر مثله). قرب الإسناد
74 - السندي بن محمد عن أبي البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله سموا أسقاطكم فان الناس إذا دعوا يوم القيامة بأسمائهم
تعلق الأسقاط بآبائهم فيقولون لم لم تسمونا قال فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله
من عرفنا انه ذكر سميناه باسم الذكور ومن عرفنا انها أنثى سميناها باسم الأناث أرأيت من
لم يستبن خلقه كيف نسميه قال بالأسماء المشتركة مثل زايدة وطلحة وعنبسة وحمزة.
وتقدم في رواية المنقرى (1) من باب (9) ما ورد في أن من كان له حمل أو
لا يولد له ولد فينوي أن يسميه محمدا ولد له غلام قوله عليه السلام إذا كان بامرأة أحدكم
حبل فاتى عليها أربعة أشهر فليستقبل بها القبلة وليقرأ آية الكرسي وليضرب على جنبها وليقل
" اللهم انى قد سميته محمدا " فإنه يجعله غلاما.
ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنها يدل على ذلك.
(22) باب ما ورد في أن من حقوق الولد على والده ان يسميه باسم حسن
وان يغير اسمه ان كان غير حسن وعلة تسمية العرب أولادهم بكلب ونمر و
فهد وأشباه ذلك وتسمية عبيدهم بفرج وميمون ونظير ذلك
1129 (1) يب 437 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 18 ج 6 - عدة من أصحابنا
عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن محمد بن الفضيل عن موسى بن
331

بكر عن أبي الحسن عليه السلام قال أول ما يبر الرجل ولده أن يسميه باسم حسن فليحسن
أحدكم اسم ولده.
1130 (2) فقيه 269 ج - بالأسناد المتقدم في حديث وصية النبي صلى الله
عليه وآله لعلي عليه السلام يا علي حق الولد على والده أن يحسن اسمه وأدبه ويضعه
موضعا صالحا يا علي لعن الله والدين حملا ولدهما على عقوقهما يا علي يلزم الوالدين من
عقوق ولدهما ما يلزم الولد لهما من عقوقهما يا علي رحم الله والدين حملا ولدهما على
برهما يا علي من أحزن والديه فقد عقهما.
1131 (3) ك 128 ج 15 - القطب الراوندي في لب اللباب قال النبي صلى
الله عليه وآله من حق الولد على الوالدين يحسن اسمه ويحسن أدبه.
1132 (4) يب 111 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 48 ج 6 - علي بن إبراهيم
عن محمد بن عيسى عن يونس عن درست عن أبي الحسن (موسى - كا) عليه السلام قال
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله ما حق ابني هذا قال تحسن اسمه
وأدبه وضعه (1) موضعا حسنا. عدة الداعي 76 - قال رجل يا رسول الله وذكر مثله.
1133 (5) فقه الرضا عليه السلام 239 - سمه (اي ولدك) بأحسن الاسم وكنه
بأحسن الكنى ك 169 ج 15 - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاخلاق عن رسول الله صلى
الله عليه وآله أنه قال من حق الولد على والده أن يحسن اسمه إذا ولد وان يعلمه الكتابة إذا
كبر وان يعف فرجه إذا أدرك. روضة الواعظين 431 - قال رسول الله صلى الله عليه
وآله من حق الولد على والده ثلاثة يحسن اسمه ويعلمه الكتابة ويزوجه إذا بلغ. المكارم
220 - عن النبي صلى الله عليه وآله مثله.
1134 (6) الجعفريات 189 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال
قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن أول ما نحل (1) أحدكم ولده الاسم الحسن
فليحسن أحدكم اسم ولده.

(1) وتضعه - عدة الداعي.
(2) ينحل - ك - النحلة: العطية.
332

1135 (7) كا 19 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن الحسين بن زيد
بن علي بن الحسين عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه
وآله استحسنوا أسماءكم فإنكم تدعون بها يوم القيامة قم يا فلان بن فلان إلى نورك وقم يا
فلان بن فلان لا نور لك.
1136 (8) ك 128 ج 15 - الشيخ الطريحي في المنتخب في خبر طويل في
دخول نصراني من ملك الروم على رسول الله صلى الله عليه وآله (إلى أن قال) فقال ما
اسمك فقلت اسمى عبد الشمس فقال لي بدل اسمك فإني أسميك عبد الوهاب الخبر.
1137 (9) قرب الإسناد 45 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن
جعفر عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغير الأسماء القبيحة في الرجال
والبلدان.
1138 (10) كا 310 ج 1 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء
عن إرشاد المفيد 290 - محمد بن سنان عن يعقوب السراج قال دخلت على أبي
عبد الله عليه السلام وهو واقف على رأس أبى الحسن موسى عليه السلام وهو في المهد
فجعل يساره طويلا فجلست حتى فرغ فقمت إليه فقال لي أدن من (1) مولاك فسلم (عليه -
ارشاد) فدنوت فسلمت عليه فرد على (السلام - كا) بلسان فصيح ثم قال لي اذهب فغير
اسم ابنتك التي سميتها أمس فإنه اسم يبغضه الله وكانت ولدت لي ابنة سميتها (2)
بالحميراء فقال أبو عبد الله عليه السلام انته إلى أمره ترشد فغيرت اسمها.
1139 (11) العيون 315 ج 1 - المعاني 391 - حدثنا أبي رحمه الله قال
حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن
أحمد بن أشيم عن الرضا عليه السلام قال قلت له جعلت فداك لم سموا العرب أولادهم
بكلب ونمر وفهد وأشباه ذلك قال كانت العرب أصحاب حرب وكانت تهول (3) على
العدو بأسماء أولادهم ويسمون عبيدهم فرحا ومباركا وميمونا وأشباه ذلك (4)
يتيمنون (5) بها.

(1) إلى - ارشاد
(2) فسميتها - ارشاد
(3) الهول: الخوف
(4) هذا - خ معاني
(5) اي يتبركون بها.
333

ويأتي في الباب التالي وما يتلوه وباب (25) ما ورد من وضع الكنية للولد
الصغير وما يستحب من الكنى وباب (26) ما ورد من النهى عن ذكر الألقاب التي يكرهها
صاحبها ما يناسب الباب.
(23) باب ما ورد في أن أصدق الأسماء ما سمى بالعبودية وأفضلها أسماء
الأنبياء خصوصا اسم النبي الخاتم وأسماء الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين
واسم فاطمة عليها السلام وحمزة وجعفر وطالب واستحباب اكرام البنت التي
اسمها فاطمة وترك إهانتها
1140 (1) يب 438 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 18 ج 6 - عدة من
أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن أبي إسحاق ثعلبة بن ميمون عن
رجل قد سماه عن أبي جعفر عليه السلام قال الهداية 70 - أصدق الأسماء ما سمى
بالعبودية وأفضلها أسماء الأنبياء (يب ان النبي صلى الله عليه وآله قال من ولد له أربعة
أولاد ولم يسم أحدهم باسمى فقد جفاني) كا 19 ج 6 - الحسين بن محمد بن معلى بن
محمد عن سليمان بن سماعة عن عمه عاصم الكوزي عن أبي عبد الله عليه السلام أن النبي
صلى الله عليه وآله قال من ولد له أربعة وذكر مثله. المعاني 146 - حدثنا أبي رحمه الله
قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن
ثعلبة بن ميمون عن معمر بن عمر عن أبي جعفر عليه السلام قال أصدق الأسماء وذكر
نحوه إلى قوله الأنبياء. الجعفريات 184 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال
قال رسول الله صلى الله عليه وآله من ولد له وذكر نحوه.
1141 (2) كا 18 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن ابن مياح عن فلان بن حميد أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام وشاوره في اسم
ولده فقال سمه بأسماء (1) من العبودية فقال أي الأسماء هو فقال عبد الرحمن
1142 (3) الجعفريات 190 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله

(1) اسما - ئل.
334

صلى الله عليه وآله نعم الأسماء عبد الله وعبد الرحمن الأسماء المعتادة (1) (وشرها - ك)
همام والحارث واكره مبارك ونافع وبشير (3) وميمون لئلا يقال ثم مبارك ثم بشير (3) ثم
ميمون فيقال لا ولا تسموا شهاب فان شهاب اسم من أسماء النار وكره الحاكم وملك. ك
132 ج 15 - ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره باسناده الصحيح عنه صلى الله
عليه وآله مثله إلى قوله النار الا ان فيه الأسماء المعبدة وشرها همام والحارث واكره إلى
آخره.
1143 (4) أمالي ابن الطوسي 69 ج 2 - حدثنا الشيخ الأمام المفيد أبو على
الطوسي (ره) قال أخبرنا الشيخ السعيد الوالد قال أخبرنا جماعة عن أبي المفضل قال حدثنا
محمد بن محمد بن سلمان عن الحارث الباغندي قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال
حدثنا إبراهيم بن مختار قال حدثنا النضر بن حميد عن أبي إسحاق عن الأصبغ بن نباتة
عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال ما من أهل بيت فيهم اسم نبي إلا بعث الله عز وجل
إليهم ملكا يقدسهم بالغداة والعشي.
1144 (5) أمالي ابن الطوسي 124 ج 2 - بهذا الاسناد عن أبي المفضل قال حدثنا
أحمد بن سهل بن فرزان العباس الأشناني المقرى قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا
إبراهيم بن المختار قال حدثنا النعمان بن حميد عن أبي إسحاق عن الأصبغ عن علي بن أبي طالب
عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال ما من أهل بيت وذكر مثله إلى قوله
يقدسهم (ثم قال) من صلاة الغداة إلى العشاء قال أبو إسحاق وذكر مثل ذلك في ليلهم قال
أبو إسحاق قال الأصبغ ورفعه وما من قوم ولد فيهم مولود ذكر الا حدث فيهم عز لم
يكن.
1145 (6) الدعائم 188 ج 2 - قال رسول الله صلى الله عليه السلام إذا كان
اسم بعض أهل بيت اسم نبي لم تزل البركة فيهم.
1146 (7) كشف الغمة 418 ج 2 - عن جعفر بن محمد القلانسي قال كتب
محمد أخي إلى أبي محمد عليه السلام وامرأته حامل مقرب أن يدعو الله أن يخلصها و

(1) المعبدة - ك.
(2) بشر - ك.
335

يرزقه ذكرا ويسميه فكتب يدعو الله بالصلاح ويقول رزقك الله ذكرا سويا ونعم الاسم
محمد وعبد الرحمن فولدت اثنين في بطن أحدهما في رجله زوايد في أصابعه والآخر
سوى فسمى واحدا محمدا والآخر صاحب الزوايد عبد الرحمن.
1147 (8) تفسير العياشي 167 ج 1 - عن ربعي بن عبد الله قال قيل لأبى
عبد الله عليه السلام جعلت فداك انا نسمى بأسمائكم وأسماء آبائكم فينفعنا ذلك فقال اي
والله وهل الدين إلا الحب قال الله (ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم
ذنوبكم).
1148 (9) يب 437 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 18 ج 6 - (عدة من
أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه
السلام قال لا يولد لنا ولد إلا سميناه محمدا فإذا مضت (لنا - كا) سبعة أيام فإن شئنا غيرنا
وإن (1) شئنا تركنا.
1149 (10) كا 39 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
سنان عن أبي هارون مولى آل جعدة قال كنت جليسا لأبى عبد الله عليه السلام بالمدينة
ففقدني أياما ثم إني جئت إليه فقال لي لم ارك منذ أيام يا أبا هارون فقلت ولد لي غلام فقال
بارك الله فيه فما سميته قلت سميته محمدا قال فأقبل بخده نحو الأرض وهو يقول محمد
محمد محمد حتى كاد يلصق خده بالأرض ثم قال بنفسي وبولدي وبأهلي وبأبوي و
بأهل الأرض كلهم جميعا الفداء لرسول الله صلى الله عليه وآله لا تسبه ولا تضربه
ولا تسئ إليه واعلم أنه ليس في الأرض دار فيها اسم محمد إلا وهي تقدس كل يوم ثم قال
لي عققت عنه قال فأمسكت قال وقد رآني حيث أمسك ظن أنى لم أفعل فقال يا مصادف
أدن منى فوالله ما علمت ما قال له إلا أنى ظننت أنه قد أمر لي بشئ فذهبت لأقوم فقال لي
كما أنت يا أبا هارون فجاءني مصادف بثلاثة دنانير فوضعها في يدي فقال يا أبا هارون
اذهب فاشتر كبشين واستسمنهما واذبحهما وكل وأطعم.
1150 (11) أمالي الطوسي 295 ج 2 - حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن

(1) وإلا تركنا - يب.
336

الحسن بن علي بن الحسن الطوسي رضي الله عنه قال أخبرنا أبو الحسن قال حدثني الخال
أبو القاسم جعفر ابن محمد بن قولويه قال حدثني حكيم بن داود العياف قال حدثني
مسلمة (1) ابن الخطاب قال حدثني سليمان بن سماعة الحفاء عن عمه عاصم عن الصادق
جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من
ولد له ثلاث بنين ولم يسم أحدهم محمدا فقد جفاني.
1151 (12) كا 20 ج 6 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن محمد بن
مسلم (2) عن الحسين بن نصر عن أبيه عن عمرو بن شمر عن جابر قال أراد أبو جعفر عليه
السلام الركوب إلى بعض شيعته ليعوده فقال يا جابر ألحقني فتبعه فلما انتهى إلى باب
الدار خرج علينا ابن له صغير فقال له أبو جعفر عليه السلام ما اسمك قال محمد قال فبما
تكنى قال بعلى فقال له أبو جعفر عليه السلام لقد احتضرت (3) من الشيطان احتضارا شديدا
إن الشيطان إذا سمع مناديا ينادى يا محمد يا علي ذاب كما يذوب الرصاص حتى إذا سمع
مناديا ينادى باسم عدو ومن أعدائنا اهتز واختال.
(4)
1152 (13) ك 130 ج 15 - القطب الراوندي في لب اللباب وفى الخبر ان
رجلا يؤتى في القيامة واسمه محمد فيقول الله له ما استحييت ان عصيتني وأنت سمى
حبيبي وان أستحي أن أعذبك وأنت سمى حبيبي.
1153 (14) ئل 127 ج 15 - علي بن عيسى في (كشف الغمة) نقلا من كتاب
اليواقيت لأبى عمر الزاهد عن العطافى عن جعفر بن محمد عن ابائه عليهم السلام عن ابن
عباس قال إذا كان يوم القيامة نادى مناد ألا ليقم كل من اسمه محمد فيدخل الجنة لكرامة
سميه محمد صلى الله عليه وآله.
1154 (15) العيون 29 ج 2 - بالأسناد المتقدم في باب (22) حرمة الزكاة
المفروضة على من انتسب إلى هاشم بأبيه من أبواب من يستحق الزكاة عن داود بن
سليمان الفراء عن علي بن موسى الرضا عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله

(1) سلمة - ئل
(2) أسلم - ئل
(3) اي امتنعت منه ودفعته
(4) اهتز واختال
اي تحرك وخدع.
337

عليه وآله أنه قال ما من مائدة وضعت وحضر (1) عليها من اسمه أحمد أو محمد إلا
قدس ذلك المنزل في كل يوم مرتين صحيفة الأمام الرضا عليه السلام 88 - بإسناده عن
رسول الله صلى الله عليه وآله قال ما من مائدة وذكر مثله.
1155 (16) ئل 127 ج 15 - أحمد بن فهد في (عدة الداعي) قال قال الرضا
عليه السلام البيت الذي فيه محمد يصبح أهله بخير ويمسون بخير.
1156 (17) يب 438 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 19 ج 6 - عدة من
أصحابنا عن أحمد بن محمد عن بكر بن صالح عن سليمان (بن جعفر - يب) الجعفري قال
سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمد أو (2) أحمد أو (2)
على أو (2) الحسن أو (2) الحسين أو جعفر أو طالب أو عبد الله أو فاطمة من النساء عليهم
السلام.
1157 (18) العيون 29 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب (22) حرمة الزكاة
المفروضة على من انتسب إلى هاشم بأبيه من أبواب من يستحق الزكاة عن داود بن
سليمان الفراء عن علي بن موسى الرضا عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله
عليه وآله أنه قال إذا سميتم الولد محمدا فأكرموه وأوسعوا له في المجالس ولا تقبحوا له
وجها.
1158 (19) ك 130 ج 15 - مجموعة الشهيد (ره) نقلا من كتاب الأنوار لأبى
على محمد بن همام باسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله قال إذا سميتم وذكر نحوه وزاد
فما من قوم كانت لهم مشورة حضر معهم من اسمه أحمد أو محمد فأدخلوه في مشورتهم
إلا خير لهم وما من مائدة نصبت وحضر عليها من اسمه أحمد أو محمد إلا قدس ذلك
البيت في كل يوم مرتين.
1159 (20) العيون 29 ج 2 - بالأسناد المتقدم في باب (22) حرمة الزكاة
المفروضة على من انتسب إلى هاشم بأبيه من أبواب من يستحق الزكاة عن داود بن
سليمان الفراء عن علي بن موسى الرضا عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله

(1) فقعد - صحيفة الرضا
(2) و - يب.
338

عليه وآله أنه قال ما من قوم كانت لهم مشورة فحضر معهم من اسمه محمد أو احمد
فأدخلوه من مشورتهم إلا (كان - صحيفة الرضا عليه السلام) خيرا (1) لهم. صحيفة
الأمام الرضا عليه السلام 88 - بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ما من قوم
وذكر مثله.
1160 (21) المكارم 25 - عن أبي رافع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه
وآله يقول إذا سميتم محمدا فلا تقبحوه ولا تجبهوه (2) ولا تضربوه بورك بيت فيه محمد
ومجلس فيه محمد ورفقة فيها محمد.
1161 (22) ك 130 ج 15 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى
الله عليه وآله قال لا تسموا أبنائكم محمدا ثم تلعنوهم.
1162 (23) الخرايج 424 ج 1 - روى أحمد بن محمد عن جعفر بن
الشريف الجرجاني حججت سنة فدخلت على أبي محمد عليه السلام بسر من رأى وقد
كان أصحابنا حملوا معي شيئا من المال فأردت أن اسأله إلى من ادفعه (إلى أن قال) فقلت يا
بن رسول الله ان إبراهيم بن إسماعيل الجرجاني (الجلختى - خ) وهو من شيعتك كثير
المعروف إلى أوليائك يخرج إليهم في السنة من ماله أكثر من مائة ألف درهم وهو أحد
المتقلبين في نعم الله بجرجان فقال شكر الله لأبى اسحق إبراهيم بن إسماعيل صنيعته إلى
شيعتنا وغفر له ذنوبه ورزقه ذكرا سويا قائلا بالحق فقل له يقول لك الحسن بن علي سم
ابنك أحمد الخبر.
1163 (24) يب 438 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 19 ج 6 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام
قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله ولد لي غلام فماذا أسميه
قال سمه بأحب الأسماء إلى حمزة. كا 19 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
البرقي عن عبد الرحمن بن محمد العزرمي قال استعمل معاوية مروان بن الحكم على
المدينة وأمره ان يفرض لشباب قريش ففرض لهم فقال علي بن الحسين عليهما السلام

(1) خير - العيون
(2) اي لا تستقبله بكلام فيه غلظة - اللسان ج 13 ص 483.
339

فأتيته فقال ما اسمك فقلت علي بن الحسين فقال ما اسم أخيك فقلت على قال على وعلى
ما يريد أبوك ان يدع أحدا من ولده الا سماه عليا ثم فرض لي فرجعت إلى أبي فأخبرته
فقال ويلي على ابن الزرقاء دباقة الأدم لو ولد لي مائة لأحببت أن لا اسمى أحدا منهم الا
عليا.
1164 (25) العلل 139 - حدثنا الحسن بن محمد بن يحيى العلوي رحمه الله
قال حدثني جدي قال حدثني أحمد بن صالح التميمي قال حدثنا عبد الله بن عيسى عن
جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام قال أهدى جبرئيل إلى رسول الله صلى الله عليه و
آله اسم الحسن بن علي عليهما السلام وخرقة حرير من ثياب الجنة واشتق اسم الحسين
من اسم الحسن عليهما السلام.
1165 (26) وفيه 137 - حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال حدثنا أبو سعيد
الحسن بن علي بن الحسين السكرى قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن زكريا بن دينار
الغلابي قال حدثنا علي بن حكيم قال حدثنا الربيع بن عبد الله عن عبد الله بن الحسن عن
محمد بن علي عن أبيه عليهما السلام عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال الغلابي وحدثني
شعيب بن واقد قال حدثني إسحاق بن جعفر بن محمد عن الحسين بن عيسى بن زيد بن علي
عن أبيه عليه السلام عن جابر بن عبد الله قال الغلابي وحدثنا العباس بن بكار قال
حدثنا حرب بن ميمون عن أبي حمزة الثمالي عن زيد بن علي عن أبيه عليهما السلام قال
لما ولدت فاطمة صلى الله عليها الحسن عليه السلام قالت لعلى سمه فقال ما كنت لأسبق
باسمه رسول الله صلى الله عليه وآله فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله فاخرج اليه في
خرقة صفراء فقال ألم أنهاكم ان تلفوه في خرقة صفراء ثم رمى بها وأخذ خرقة بيضاء فلفه
فيها ثم قال لعلي عليه السلام هل سميته فقال ما كنت لأسبقك باسمه فقال صلى الله عليه و
آله وما كنت لأسبق باسمه ربي عز وجل فأوحى الله تبارك وتعالى إلى جبرئيل انه ولد
لمحمد ابن فاهبط فاقرأه السلام وهنه وقل له ان عليا منك بمنزلة هارون من موسى فسمه
باسم ابن هارون فهبط جبرئيل فهناه من الله تعالى ثم قال إن الله جل جلاله يأمرك أن
تسميه باسم ابن هارون قال وما كان اسمه قال شبر قال لساني عربي قال سمه الحسن
340

فسماه الحسن فلما ولد الحسين عليه السلام أوحى الله تعالى إلى جبرئيل عليه السلام انه
قد ولد لمحمد ابن فاهبط اليه فهنه وقل له ان عليا منك بمنزلة هارون من موسى فسمه
باسم ابن هارون فهبط جبرئيل عليه السلام فهناه من الله تعالى ثم قال إن الله عز وجل
يأمرك ان تسميه باسم ابن هارون فقال وما كان اسمه قال شبيرا قال لساني عربي قال سمه
الحسين.
1166 (27) أمالي الصدوق 116 - حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال حدثنا
الحسن بن علي السكرى قال أخبرنا محمد بن زكريا قال حدثنا العباس بن بكار قال حدثنا
حرب بن ميمون عن أبي حمزة الثمالي عن زيد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عليهما
السلام نحوه الا ان فيه فهبط جبرئيل فهناه من الله تبارك وتعالى ثم قال إن عليا منك
بمنزلة هارون من موسى فسمه باسم ابن هارون.
1167 (28) العيون 25 ج 2 - باسناد المتقدم في باب (22) حرمة الزكاة
المفروضة على من انتسب إلى هاشم بأبيه من أبواب من يستحق الزكاة عن داود بن
سليمان الفراء عن علي بن موسى الرضا عليه السلام عن آبائه عن علي بن الحسين عليهم
السلام قال حدثتني أسماء بنت عميس قالت حدثتني فاطمة عليها السلام لما حملت
بالحسن عليه السلام وولدته جاء النبي صلى الله عليه وآله فقال يا أسماء هلمي ابني
فدفعته إليه في خرقة صفراء فرمى بها النبي صلى الله عليه وآله وأذن في أذنه اليمنى وأقام
في أذنه اليسرى ثم قال لعلي عليه السلام بأي شئ سميت ابني قال ما كنت أسبقك باسمه
يا رسول الله وقد كنت أحب أن اسميه حربا.
فقال النبي صلى الله عليه وآله ولا أنا أسبق باسمه ربى ثم هبط جبرئيل عليه السلام
فقال يا محمد العلى الأعلى يقرئك السلام ويقول على منك بمنزلة هارون من موسى
ولا نبي بعدك سم ابنك هذا باسم ابن هارون فقال النبي صلى الله عليه وآله وما اسم ابن
هارون قال شبر قال النبي صلى الله عليه وآله لساني عربي قال جبرئيل عليه السلام سمه
الحسن قالت أسماء فسماه الحسن فلما كان يوم سابعه عق النبي صلى الله عليه وآله عنه
341

بكبشين أملحين (1) وأعطى القابلة فخذا ودينارا ثم حلق رأسه وتصدق بوزن الشعر ورقا
وطلى رأسه بالخلوق (2) ثم قال يا أسماء الدم فعل الجاهلية.
قالت أسماء فلما كان بعد حول ولد الحسين عليه السلام وجاء النبي صلى الله عليه
وآله فقال يا أسماء هلمي ابني فدفعته إليه في خرقة بيضاء فأذن في أذنه اليمنى وأقام في
اليسرى ووضعه في حجره فبكى فقالت أسماء بابي أنت وأمي مم بكائك قال على ابني هذا
انه ولد الساعة يا رسول الله فقال تقتله الفئة الباغية من بعدي لا أنالهم الله شفاعتي ثم قال يا
أسماء لا تخبري فاطمة بهذا فإنها قريبة عهد بولادته ثم قال لعلي اي شئ سميت ابني هذا
قال ما كنت لأسبقك باسمه يا رسول الله وقد كنت أحب أن أسميه حربا فقال النبي صلى
الله عليه وآله ولا أسبق باسمه ربي عز وجل ثم هبط جبرئيل عليه السلام فقال يا محمد
العلى الأعلى يقرأك السلام ويقول لك على منك كهارون من موسى سم ابنك هذا باسم ابن
هارون قال النبي صلى الله عليه وآله وما اسم ابن هارون قال شبير قال النبي صلى الله عليه
وآله لساني عربي قال جبرئيل عليه السلام سمه الحسين فلما كان يوم سابعه عق عنه النبي
صلى الله عليه وآله بكبشين أملحين وأعطى القابلة فخذا ودينارا ثم حلق رأسه وتصدق
بوزن الشعر ورقا وطلى رأسه بالخلوق فقال يا أسماء الدم فعل الجاهلية (29). صحيفة الرضا
عليه السلام 240 - وباسناده قال حدثني أبي عن علي بن الحسين عليه السلام قال حدثتني
أسماء بنت عميس قالت قبلت جدتك فاطمة بالحسن والحسين فلما ولد الحسن جاء النبي
فقال يا أسماء هاتي ابني فدفعته اليه في خرقة صفراء فرمى بها النبي صلى الله عليه وآله
وقال يا أسماء الم اعهد إليكم ألا تلفوا المولود في خرقة صفراء فلففته في خرقة بيضاء
ودفعته اليه فأذن في اذنه وذكر نحوه إلا أنه أسقط قوله ودينارا.
1168 (30) أمالي ابن طوسي 377 ج 1 - بالاسناد المتقدم في باب (8) ما
ورد في إظهار كلمة الكفر والبراءة من رسول الله صلى الله عليه وآله من أبواب التقية عن
علي بن دعبل عن الرضا عليه السلام عن آبائه عن علي بن الحسين عليه السلام قال حدثتني

(1) كبش أملح اي أسود يعلو شعره بياض - المنجد
(2) اي ضرب من الطيب وقيل
الزعفران.
342

أسماء بنت عميس الخثعمية قالت أقبلت جدتك فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله
بالحسن والحسين عليهما السلام قالت فلما ولدت الحسن جاء النبي صلى الله عليه وآله
فقال يا أسماء هاتي ابني قالت فدفعته اليه في خرقة صفراء فرمى بها فقال ألم أعهد إليكم
ألا تلفوا المولود في خرقة صفراء ودعا بخرقة بيضاء فلفه فيها ثم أذن في اذنه اليمنى و
أقام في أذنه اليسرى.
وقال لعلي عليه السلام بم سميت ابنك هذا قال ما كنت لأسبقك باسمه يا رسول
الله قال وانا ما كنت لأسبق ربي عز وجل قال فهبط جبرائيل عليه السلام قال إن الله
عز وجل يقرأ عليك السلام يقول لك يا محمد على منك منزلة هارون من موسى الا انه
لا نبي بعدك فسم ابنك باسم ابن هارون قال النبي صلى الله عليه وآله يا جبرائيل وما
اسم ابن هارون قال جبرائيل شبر قال وما شبر قال الحسن قالت أسماء فسماه الحسن.
قالت أسماء فلما ولدت فاطمة الحسين عليه السلام نفستها به فجاءني النبي صلى
الله عليه وآله فقال هلمي ابني يا أسماء فدفعته اليه في خرقة بيضاء ففعل به كما فعل
بالحسن قالت وبكى رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال إنه سيكون لك حديث اللهم
العن قاتله لا تعلمي فاطمة بذلك قالت فلما كان يوم سابعه جاء النبي صلى الله عليه وآله
فقال هلمي ابني فأتيته به ففعل به كما فعل بالحسن عليه السلام وعق عنه كما عق عن
الحسن كبشا أملح وأعطى القابلة رجلا وحلق رأسه وتصدق بوزن الشعر ورقا وخلق
رأسه بالخلوق وقال إن الدم من فعل الجاهلية قالت ثم وضعه في حجره ثم قال يا أبا
عبد الله عزيز على ثم بكى فقلت بأبي أنت وأمي فعلت في هذا اليوم وفى اليوم الأول فما
هو فقال أبكى على ابني هذا تقتله فئة باغية كافرة من بني أمية لا أنالهم الله شفاعتي يوم
القيامة يقتله رجل يثلم الدين ويكفر بالله العظيم ثم قال اللهم وانى أسألك فيهما ما
سألك إبراهيم في ذريته اللهم أحبهما وأحب من يحبهما والعن من يبغضهما ملأ السماء
والأرض.
1169 (31) المعاني 57 - حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال حدثنا الحسن بن علي
السكرى قال حدثنا محمد بن زكريا الجوهري قال حدثنا العباس بن بكار قال حدثنا
343

عباد بن كثير وأبو بكر الهذلي عن أبي الزبير عن جابر قال لما حملت فاطمة عليها السلام
بالحسن فولدت وقد كان النبي صلى الله عليه وآله أمرهم أن يلفوه في خرقة بيضاء فلفوه
في صفراء وقالت فاطمة عليها السلام يا علي سمه فقال ما كنت لأسبق باسمه رسول الله
صلى الله عليه وآله فجاء النبي صلى الله عليه وآله فأخذه وقبله وادخل لسانه في فيه
فجعل الحسن عليه السلام يمصه ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله ألم أتقدم
إليكم أن تلفوه في خرقة بيضاء فدعا بخرقة بيضاء فلفه فيها ورمى بالصفراء وأذن في أذنه
اليمنى وأقام في اليسرى ثم قال لعلي عليه السلام ما سميته فقال ما كنت لأسبقك باسمه
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما كنت لأسبق ربى باسمه فأوحى الله جل ذكره إلى
جبرئيل عليه السلام أنه قد ولد لمحمد ابن فاهبط إليه فأقرئه منى السلام وهنئه منى و
منك وقل له إن عليا منك بمنزلة هارون من موسى فسمه باسم ابن هارون فأتى جبرئيل
النبي صلى الله عليه وآله وهنأه وقال له كما أمره الله تعالى به أن يسمى ابنه باسم ابن
هارون قال وما كان اسمه قال شبر قال لساني عربي قال سمه الحسن فسماه الحسن فلما
ولدت الحسين عليه السلام جاء إليهم النبي صلى الله عليه وآله ففعل به كما فعل بالحسن
عليه السلام وهبط جبرئيل على النبي صلى الله عليه وآله فقال أن الله عز وجل ذكره
يقرئك السلام ويقول لك إن عليا منك بمنزلة هارون من موسى فسمه باسم ابن هارون
قال ما كان اسمه قال شبير قال لساني عربي قال سمه الحسين فسماه الحسين. العلل 138
- حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال حدثنا أبو سعيد الحسن بن علي بن الحسين السكرى
قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن زكريا بن دينار الغلابي قال حدثنا العباس بن بكار قال
حدثنا عباد بن كثير وأبو بكر الهذلي عن ابن الزبير عن جابر قال لما حملت فاطمة بالحسن
عليه السلام وذكر نحوه.
1170 (32) العيون 42 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب (22) حرمة الزكاة
المفروضة على من انتسب إلى هاشم بأبيه من أبواب من يستحق الزكاة عن داود بن
سليمان الفراء عن علي بن موسى الرضا عليه السلام عن آبائه عن الحسن بن علي عليهم
السلام انه سمى حسنا يوم السابع واشتق من اسم الحسن حسينا وذكر أنه لم يكن بينهما الا
344

الحمل. صحيفة الرضا عليه السلام 250 - باسناده قال حدثني (أبى عن) علي بن الحسين
عليهما السلام انه سمى حسنا يوم سابعه (وذكر مثله).
وتقدم في رواية السكوني (30) من باب (6) ما ورد في فضل البنات قوله عليه
السلام اما إذا سميتها فاطمة فلا تسبها ولا تلعنها ولا تضربها وفى باب (9) ان من كان له
حمل أو لا يولد له ولد فينوي ان يسميه محمدا ولد له غلام ما يدل على بعض المقصود و
في الباب المتقدم ما يناسب ذلك ولا حظ؟؟ الباب التالي وباب (32) ما ورد في أن كل
مولود مرتهن بالعقيقة.
(24) باب ما ورد في أبغض الأسماء وشرها وما نهى عنها
1171 (1) يب 439 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 20 ج 6 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد (بن عثمان - كا) (عن الحلبي - يب) عن أبي عبد الله عليه
السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله دعا بصحيفة حين حضره الموت يريد أن
ينهى عن أسماء يتسمى بها فقبض (1) ولم يسمها منها الحكم وحكيم وخالد ومالك و
ذكر أنها ستة أو سبعة مما لا يجوز أن يتسمى بها.
1172 (2) يب 439 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 21 ج 6 - محمد بن يحيى
عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن العلاء بن رزين عن محمد بن
مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إن أبغض الأسماء إلى الله عز وجل حارث ومالك و
خالد.
1173 (3) رجال الكشي 176 - حمدويه قال حدثني يعقوب بن يزيد عن ابن أبي
عمير عن علي بن عطية قال قال أبو عبد الله عليه السلام لعبد الملك بن أعين كيف سميت
ابنك ضريسا فقال كيف سماك أبوك جعفرا قال إن جعفرا نهر في الجنة وضريس اسم
شيطان.
1174 (4) الخصال 250 ج 1 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن

(1) وقبض - يب.
345

عبد الله عن أبي عبد الله عن أبيه أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر
عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله على منبره ألا إن خير الأسماء عبد الله و
عبد الرحمن وحارثة وهمام وشر الأسماء ضرار ومرة وحرب وظالم.
1175 (6) كا 20 ج 2 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن
محمد بن عيسى عن صفوان رفعه إلى أبي جعفر أو أبى عبد الله عليهما السلام قال هذا
محمد أذن لهم في التسمية فمن أذن لهم في (يس) يعنى التسمية وهو اسم النبي صلى
الله عليه وآله.
وتقدم في رواية يعقوب (3) من باب (11) كراهة مبيت القمامة وايواء منديل
اللحم في البيت من أبواب احكام المساكن قوله ولا تسموا أولادكم بالحكم ولا أبا الحكم
فإن الله هو الحكم ويأتي في الباب التالي ما يناسب الباب.
(25) باب ما ورد من وضع الكنية للولد الصغير وما تستحب من الكنى
وما تكره
1176 (1) يب 438 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 19 ج 6 - علي بن إبراهيم
(عن أبيه - كا) عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن سعيد بن خثيم عن معمر بن
خثيم قال قال لي أبو جعفر عليه السلام ما تكنى قال قلت ما اكتنيت بعد ومالي من ولد
ولا امرأة ولا جارية قال فما يمنعك من ذلك قال قلت حديث بلغنا (1) عن علي عليه
السلام قال وما هو قلت بلغنا عن علي عليه السلام أنه قال من اكتنى وليس له أهل فهو أبو
جعر (2) فقال أبو جعفر عليه السلام شوه (3) ليس هذا من حديث علي عليه السلام إنا
لنكني أولادنا في صغرهم مخافة النبز (4) أن يلحق بهم.
1177 (2) كا 162 ج 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن

(1) بلغني - يب
(2) اي الجعل
(3) الشوه: قبح الخلقة.
(4) النبز: اللقب
السوء - اللسان ج 5 ص 413.
346

أبى عبد الله عليه السلام قال من السنة والبر أن يكنى الرجل باسم أبيه (1) الجعفريات
189 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله
السنة والبر (وذكر مثله) البحار 131 ج 104 كتاب الإمامة والتبصرة عن أحمد بن علي
عن محمد بن الحسين عن محمد بن الحسين الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن
السكوني عن جعفر بن محمد عن ابائه عليهما السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه و
آله السنة والبر (وذكر مثله).
1178 (3) الجعفريات 190 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله اهل الجنة ليس لهم كنى إلا آدم عليه السلام فإنه يكنى بأبي محمد
توقيرا وتعظيما.
1179 (4) كا 21 ج 6 - (محمد بن يحيى معلق) عن محمد بن الحسين عن
جعفر بن بشير عن ابن بكير عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إن رجلا
كان يغشى (2) علي بن الحسين عليهما السلام وكان يكنى أبا مرة فكان إذا استأذن عليه
يقول أبو مرة بالباب فقال له علي بن الحسين عليهما السلام بالله إذا جئت إلى بابنا (3) فلا
تقولن أبو مرة. يب 439 - محمد بن يعقوب عن كا 21 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن
النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن
أربع كنى عن أبي عيسى وعن أبي الحكم وعن أبي مالك وعن أبي قاسم إذا كان الاسم
محمدا. الخصال 250 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال
حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة
عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام ان النبي صلى
الله عليه وآله نهى عن أربع كنى وذكر مثله.
1180 (5) الدعائم 188 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى عن
أربع كنى وذكر نحوه وزاد نهى عن ذلك سائر الناس ورخص لعلى صلوات الله عليه و
قال المهدى من ولدى يضاهى اسمه اسمي وكنيته كنيتي.

(1) ابنه - خ كا
(2) اي يأتي
(3) إلى ثانيا - ئل.
347

1181 (6) المقنع 112 - إذا كان اسمه (1) محمدا فلا تكنه بأبي قاسم ولا
بأبي بكر ولا بأبي عيسى ولا بأبي الحكم ولا بأبي الحارث.
1182 (7) الهدية 70 - ولا يكنيه بعيسى ولا بالحكم ولا بالحارث ولا بأبي
القاسم إذا كان الاسم محمدا.
1183 (8) فقه الرضا عليه السلام 239 - لا يكنى بأبي عيسى ولا بأبي الحكم
ولا بأبي الحارث ولا بأبي القاسم إذا كان الاسم محمدا. الجعفريات 181 - بإسناده عن
علي بن أبي طالب عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله انى لا أحل لاحد ان
يتسمى باسمى ولا يتكنى بكنيتي الا مولود لعلى من غير ابنتي فاطمة عليها السلام فقد
نحلته اسمى وكنيتي وهو محمد بن علي.
وتقدم في رواية جابر (12) من باب (23) ما ورد في أن أصدق الأسماء ما سمى
بالعبودية قوله عليه السلام اسمك قال محمد قال فبما تكنى قال بعلى فقال له أبو جعفر
عليه السلام لقد احتضرت من الشيطان احتضارا شديدا ان الشيطان إذا سمع مناديا ينادى يا
محمد يا علي ذاب كما يذوب الرصاص.
(26) باب ما ورد من النهى عن ذكر الألقاب التي يكرهها صاحبها وعن
التعيير بالأم أو الأب
قال الله تعالى في سورة الحجرات (49) ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب
بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون (11).
1184 (1) العيون 177 ج 2 - حدثنا الحاكم أبو على الحسين بن أحمد البيهقي
قال حدثنا محمد بن يحيى الصولي قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عباد قال حدثني
عمى قال سمعت الرضا عليه السلام يوما ينشد وقليلا ما كان ينشد شعرا:
كلنا نأمل مدا في الأجل * * والمنايا هن آفات الأمل
لا تغرنك أباطيل المنى * * والزم القصد (2) ودع عنك العلل

(1) الاسم - ك
(2) الصمت - خ.
348

انما الدنيا كظل زائل * * حل فيه راكب ثم رحل
فقلت لمن هذا أعز الله الأمير فقال لعراقي لكم قلت أنشدنيه أبو العتاهية لنفسه فقال
هات اسمه ودع عنك هذا ان الله سبحانه وتعالى يقول (ولا تنابزوا بالألقاب) ولعل
الرجل يكره هذا.
1185 (2) الاحتجاج 100 ج 2 - عن ابان بن تغلب أنه قال كنا عند أبي
عبد الله عليه السلام إذا دخل عليه رجل من اهل اليمن فسلم عليه فرد عليه أبو عبد الله فقال
له مرحبا يا سعد فقال الرجل بهذا الاسم سمتني أمي وما أقل من يعرفني به فقال له أبو
عبد الله صدقت يا سعد المولى فقال الرجل جعلت فداك بهذا اللقب كنت ألقب فقال أبو
عبد الله عليه السلام لا خير في اللقب ان الله تبارك وتعالى يقول في كتاب (ولا تنابزوا
بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان)
1186 (3) ك 133 ج 15 - كتاب عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سمعت أبا
جعفر عليه السلام يقول إن أبا ذر قال لرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يا ابن
السوداء قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله تعيره بأمه قال فلم يزل أبو ذر يمرغ (1)
رأسه ووجهه بالتراب حتى رضى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله.
(27) باب أنه يستحب لمن ولد له مولود أن يوذن في أذنه اليمنى ويقيم في
اذنه اليسرى ويقطر في منخريه ماء جاورش
1187 (1) يب 437 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 24 ج 6 - على (بن
إبراهيم - كا) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول
الله صلى الله عليه وآله من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلواة وليقم في
(اذنه - يب) اليسرى فإنها عصمة من الشيطان الرجيم. الجعفريات 32 - بإسناده عن علي عليه
السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله (وذكر مثله وزاد) والافزاع له.
1188 (2) الدعائم 147 ج 1 - عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله
عليه وآله قال من ولد له مولود (وذكر نحوه وزاد) وانه صلى الله عليه وآله أمرني ان

(1) اي يلزق ويقلب.
349

يفعل ذلك بالحسن والحسين وان يقرء مع الأذان والإقامة في آذانهما فاتحة الكتاب و
آية الكرسي وآخر سورة الحشر وسورة الاخلاص والمعوذتين.
1189 (3) العيون 43 ج 2 - بالأسناد المتقدم في باب (22) حرمة الزكاة
المفروضة على من انتسب إلى هاشم بأبيه من أبواب من يستحق الزكاة عن داود بن
سليمان الفراء عن علي بن موسى الرضا عليه السلام عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه
وآله أنه قال أذن في أذن الحسن (1) عليه السلام بالصلاة يوم ولد. صحيفة الرضا 272 -
بإسناده عن علي بن الحسين عليهما لاسلام أنه قال إن النبي صلى الله عليه وآله أذن في أذن
وذكر مثله.
1190 (4) فقه الرضا عليه السلام 239 - فإذا ولد لك مولود فأذن في أذنه
الأيمن وأقم في أذنه الأيسر.
1191 (5) يب 436 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 23 ج 6 - محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن أبي إسماعيل الصيقل عن أبي يحيى الرازي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال إذا ولد لكم المولود أي شئ تصنعون به قلت لا أدرى
ما نصنع (2) به قال خذ (3) عدسة (4) جاوشير فدفه (5) بماء ثم قطر في أنفه في المنخر
الأيمن قطرتين وفى الأيسر قطرة (واحدة - كا) وأذن في اذنه اليمنى (6) وأقم في
اليسرى (7) تفعل (به - كا) ذلك قبل أن تقطع سرته فإنه لا يفزع أبدا ولا تصيبه أم
الصبيان (8).
1192 (6) كا 23 ج 6 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي
عن أبان عن حفص الكناسي عن أبي عبد الله عليه السلام قال مروا القابلة أو بعض
من يليه أن تقيم الصلاة في أذنه اليمنى فلا يصيبه لمم (9) ولا تابعة (10) أبدا.
وتقدم في غيروا أحد من أحاديث باب (23) ما ورد في أن أصدق الأسماء ما

(1) الحسين - ئل
(2) يصنع - يب
(3) فخذ - يب
(4) اي مقدار عدسة
(5) اي خلطه
(6) الأيمن - يب
(7) الأيسر - يب
(8) اي علة تعتريهم - اللسان
(9) اي الجنون
(10) اي الجنية تكون مع الانسان تتبعه حيث ذهب
350

سمى بالعبودية قصة أذان النبي صلى الله عليه وآله في اذن الحسن والحسين عليهما
السلام. ويأتي في رواية يونس (2) من الباب التالي قوله عليه السلام ويقام في أذنه وفى
رواية ميثم (3) قوله عليه السلام فأذن عليه السلام في اذنه الأيمن وأقام في الأيسر.
(28) باب ما ورد في تحنيك المولود بالتمر وماء الفرات وتربة قبر الحسين
عليه السلام فان لم يكن فبماء السماء والعسل
1193 (1) يب 436 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 24 ج 6 - عدة من
أصحابنا عن أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير
(عن أبي عبد الله عليه السلام - كا) قال قال أمير المؤمنين عليه السلام حنكوا أولادكم بالتمر
هكذا فعل النبي صلى الله عليه وآله بالحسن والحسين عليهما السلام. الخصال 637 -
بالاسناد المتقدم في حديث الأربعمائة عن علي عليه السلام قال حنكوا أولادكم
(وذكر مثله) المكارم 229 - عن الصادق عليه السلام عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم
السلام أنه قال حنكوا أولادكم (وذكر مثله)
1194 (2) يب 436 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 24 ج 6 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض أصحابه (1) عن أبي جعفر عليه السلام
(قال - كا) قال يحنك المولود بماء الفرات ويقام في أذنه وفى رواية (أخرى - كا) حنكوا
أولادكم بماء الفرات وبتربة قبر الحسين عليه السلام فإن لم يكن فبماء السماء المكارم
229 - من نوادر الحكمة عن الصادق عليه السلام قال حنكوا (وذكر مثله).
1195 (3) العيون 20 ج 1 - حدثني تميم بن عبد الله بن تميم القرشي رضي الله عنه
قال حدثني أبي عن أحمد بن علي الأنصاري عن علي بن ميثم عن أبيه قال سمعت أمي
تقول سمعت نجمة أم الرضا عليه السلام تقول لما حملت بابني علي عليه السلام لم أشعر
بثقل الحمل وكنت أسمع في منامي تسبيحا وتهليلا وتمجيدا (2) من بطني فيفزعني
ذلك ويهولني فإذا انتهبت لم أسمع شيئا فلما وضعته وقع على الأرض واضعا يديه (3)

(1) أصحابنا - يب
(2) تحميدا - خ
(3) يده - خ.
351

على الأرض رافعا رأسه إلى السماء يحرك شفتيه كأنه يتكلم فدخل إلى أبوه موسى بن
جعفر عليه السلام فقال لي هنيئا لك يا نجمة كرامة ربك فناولته إياه في خرقة بيضاء فاذن
في أذنه الأيمن (1) وأقام في الأيسر (2) ودعا بماء الفرات فحنكه به ثم رده إلى فقال
خذيه فإنه بقية الله تعالى في أرضه.
1196 (4) كامل الزيارات 49 - حدثني أبي عن الحسن بن متيل عن عمران بن
موسى عن أبي عبد الله الجاموراني الرازي عن الحسن بن علي ابن أبي حمزة عن أبيه عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال نهران مؤمنان ونهران كافران نهران كافران
نهر بلخ ودجلة والمؤمنان نيل مصر والفرات فحنكوا أولادكم بماء الفرات.
1197 (5) فقه الرضا عليه السلام 239 - وحنكه (3) بماء الفرات إن قدرت
عليه أو بالعسل ساعة يولد.
1198 (6) كامل الزيارات 47 - حدثني محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد
عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال
عن ثعلبة بن ميمون عن سليمان بن هارون العجلي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول
ما أظن أحدا يحنك بماء الفرات إلا أحبنا أهل البيت وسألني كم بينك وبين ماء الفرات
فأخبرته فقال لو كنت عنده لأحببت أن آتيه طرفي النهار كامل الزيارات 49 - حدثني
علي بن الحسين بن موسى ابن بابويه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن سليمان بن هارون قال قال أبو عبد الله عليه السلام ما
أظن وذكر مثله إلى قوله أهل البيت.
1199 (7) كامل الزيارات 49 - حدثني أبي عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن
مهزيار عن أخيه علي بن مهزيار عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عن أبي عبد الله
عليه السلام ومحمد بن أبي حمزة عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما أظن أحدا
يحنك بماء الفرات الا كان لنا شيعة قال قال ابن أبي عمير ولا أعلمه إلا ابن سنان وقد رواه
لي.

(1) اليمن - خ
(2) اليسر - خ.
(3) اي ولدك.
352

1200 (8) كا 388 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين
ابن عثمان عن محمد ابن أبي حمزة عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما أخال
أحدا يحنك بماء الفرات الا أحبنا أهل البيت وقال عليه السلام ما سقى اهل الكوفة ماء
الفرات الا لامر ما وقال يصب فيه ميزابان من الجنة.
1201 (9) كا 389 ج 6 - الحسين بن محمد ومحمد بن يحيى جميعا عن أحمد
بن إسحاق عن سعدان عن غير واحد رفعوه إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال أما إن اهل
الكوفة لو حنكوا أولادهم بماء الفرات لكانوا شيعة لنا وتقدم في رواية ابن أبي
العلاء (20) من باب الاستشفاء بتربة الحسين عليه السلام من أبواب زيارة المعصومين
عليهم السلام (ج 12) قوله عليه السلام حنكوا أولادكم بتربة الحسين عليه السلام فإنه أمان.
(29) باب ما ورد في أن علي بن الحسين عليهما السلام إذا بشر بولد لم يسأل
أذكر هو أم أنثى حتى يقول أسوى فإن كان سويا يحمد الله تعالى
1202 (1) يب 439 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 21 ج 6 - عدة من
أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن بعض أصحابنا عن محمد بن سنان عمن حدثه
قال كان علي بن الحسين عليه السلام إذا بشر بالولد لم يسأل أذكر هو أم (1) أنثى حتى
يقول أسوى فإن كان سويا قال الحمد الله الذي لم يخلق منى شيئا (2) مشوها.
1203 (2) المكارم 228 - من كتاب المحاسن كان علي بن الحسين عليهما
السلام إذا بشر بولد وذكر نحوه إلا أن فيه الحمد لله الذي لم يخلقه (3) مشوها.
(30) باب استحباب التهنئة بالولد وكيفيتها وتتأكد يوم السابع
1204 (1) يب 437 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 17 ج 6 - عدة من
أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن محمد بن سنان عن الحسين عن

(1) أو - يب
(2) خلقا - ئل
(3) يخلق شيئا - ك.
353

مرازم (1) عن أخيه قال قال رجل لأبى عبد الله عليه السلام ولد لي غلام فقال رزقك الله
شكرت (2) الواهب وبارك لك في الموهب وبلغ أشدة ورزقك (الله - كا) بره.
1205 (2) كا 17 ج 6 - علي بن محمد بن بندار عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر
عن عبد الله بن حماد عن أبي مريم الأنصاري عن أبي برزة الأسلمي قال ولد للحسن بن علي
عليهما السلام مولود فأتته قريش فقالوا يهنئك الفارس فقال وما هذا من الكلام قولوا
شكرت الواهب وبورك لك في الموهب (و - كا) بلغ الله به أشده ورزقك بره. تحف
العقول 235 - رزق الحسن عليه السلام غلاما فأتته قريش تهنيه فقالوا يهنيك الفارس
فقال عليه السلام أي شئ هذا القول ولعله يكون راجلا فقال له جابر كيف نقول يا ابن
رسول الله فقال عليه السلام إذا ولد لأحدكم غلام فأتيتموه فقولوا له شكرت الواهب و
ذكر مثله.
1206 (3) يب 437 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 17 ج 6 - عدة من
أصحابنا عن أحمد بن محمد عن بكر بن صالح عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال
هنأ رجل رجلا أصاب ابنا فقال يهنئك (3) الفارس فقال له الحسن بن علي عليه السلام ما
علمك (أن - فقيه) يكون فارسا أو راجلا قال (4) (قلت - يب) جعلت فداك فما أقول قال
تقول شكرت الواهب وبورك لك في الموهوب وبلغ أشده ورزقك (5) بره. فقيه 309
ج 3 - قال الصادق عليه السلام هنأ رجل وذكر مثله.
1207 (4) نهج البلاغة 1242 - هنأ بحضرته رجل رجلا بغلام ولد له فقال له
ليهنئك الفارس فقال عليه السلام لا تقل ذلك ولكن قل شكرت الواهب وذكر مثله.
1208 (5) الخصال 635 - بالأسناد المتقدم في حديث الأربعمائة عن علي عليه
السلام إنه قال إذا هنأتم الرجل عن مولود ذكر فقولوا بارك الله لك في هبته وبلغه
أشده ورزقك بره.
ويأتي في رواية ابن خالد (3) من باب (44) استحباب ثقب أذن المولود قوله

(1) رزام أخيه - ئل
(2) شكر الواهب - كا
(3) يهنيك - يب - فقيه
(4) فقال له جعلت فداك - فقيه
(5) رزقت - فقيه - نهج البلاغة
354

سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن التهنئة بالولد متى قال عليه السلام انه لما ولد
الحسن بن علي عليهما السلام هبط جبرئيل عليه السلام بالتهنية على النبي صلى الله عليه
وآله في اليوم السابع
(31) باب استحباب الاطعام بعد ولادة المولود ثلاثة أيام
1209 (1) المحاسن 418 - البرقي عن علي بن حديد عن منصور بن يونس و
داود بن رزين عن منهال القصاب قال خرجت من مكة وأريد المدينة فمررت
بالأبواء (1) وقد ولد لأبى عبد الله عليه السلام موسى عليه السلام فسبقته إلى المدينة ودخل
بعدي بيوم فأطعم الناس ثلاثا فكنت آكل فيمن يأكل فلما آكل شيئا إلى الغد حتى أعود
فآكل فمكثت بذلك ثلاثا أطعم حتى أرتفق (2) ثم لا أطعم شيئا إلى الغد.
1210 (2) كمال الدين 430 - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه ومحمد بن
موسى بن المتوكل وأحمد بن محمد ابن يحيى العطار رضي الله عنهم قالوا حدثنا محمد
ابن يحيى العطار قال حدثني إسحاق بن رياح (3) البصري عن أبي جعفر العمرى قال لما
ولد السيد عليه السلام قال أبو محمد عليه السلام إبعثوا إلى أبي عمرو فبعث إليه فصار (4)
إليه فقال له اشتر عشرة آلاف رطل خبز وعشرة آلاف رطل لحم وفرقه أحسبه قال على
بنى هاشم وعق عنه بكذا وكذا شاة.
1211 (3) ك 134 ج 15 - الشيخ أبو الحسن البكري في كتاب الأنوار في
حديث مولد النبي صلى الله عليه وآله قال فلما مضى له صلى الله عليه وآله من الوضع
سبعة أيام أولم عبد المطلب وليمة عظيمة وذبح الأغنام ونحر الإبل واكل الناس ثلاثة
أيام.
ويأتي في باب استحباب الوليمة وإجابة الدعوة في العرس و و و في كتاب
الأطعمة والأشربة ما يناسب ذلك.

(1) الأبواء: جبل بين مكة والمدينة وعنده بلد ينسب اليه - اللسان.
(2) اي أمتلئ.
(3) نوح - خ - روح - خ.
(4) فسار - خ.
355

(32) باب ما ورد في أن كل مولود مرتهن بالعقيقة ويستحب ان يعق عنه أبوه
أو غيره يوم السابع كبشا أو بقرة أو بدنة أو جزورا فان لم توجد فحمل ويسميه
ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة أو ذهبا وتسقط عن المعسر حتى يجد
1212 (1) كا 25 ج 6 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن
الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال كل مولود مرتهن بالعقيقة (1). يب 441 ج 7 - محمد بن
يعقوب عن كا 24 ج 6 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد ومحمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد جميعا عن الوشاء عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد الله
عليه السلام مثله. المعاني 84 - وفى الحديث كل مولود وذكر مثله.
1213 (2) فقيه 312 ج 3 - في رواية أبى خديجة عن أبي عبد الله عليه
السلام قال كل انسان مرتهن بالفطرة وكل مولود مرتهن بالعقيقة.
1214 (3) الدعائم 187 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن
رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بحلق الشعر (البطن - خ) الذي يولد به المولود عن رأسه
يوم سابعه وقال كل مولود مرتهن بعقيقته فكه والداه أو تركاه.
1215 (4) الهداية 70 - قال الصادق عليه السلام (2) كل امرء مرتهن بعقيقته.
1216 (5) فقيه 312 ج 3 - روى عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام
قال سمعته يقول كل امرئ مرتهن يوم القيامة بعقيقته والعقيقة أوجب من الأضحية.
ويأتي في رواية عمر بن يزيد (1) من باب (35) ان من لم يعلم ان أباه عق عنه عق
عن نفسه مثله.
1217 (6) يب 441 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 25 ج 6 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي المغرا (3) عن علي عن أبي عبد الله عليه السلام قال
العقيقة واجبة.

(1) بعقيقته - خ كا.
(2) قال النبي صلى الله عليه وآله
(3) المعزا - يب.
356

1218 (7) يب 440 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 24 ج 6 - محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد عن فقيه 312 ج 3 - علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن العبد
الصالح عليه السلام قال العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولد فإن أحب أن يسميه من يومه
فعل.
1219 (8) يب 440 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 25 ج 6 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال
سألته عن العقيقة أواجبة (1) هي قال نعم واجبة.
1220 (9) العيون 125 ج 2 - بالأسناد المتقدم في باب (31) ان جلد الميتة
لا يطهر بالدباغ من أبواب النجاسات عن ابن شاذان في حديث محض الاسلام عن الرضا
عليه السلام العقيقة عن المولود للذكر والأنثى واجبة وكذلك تسميته وحلق رأسه يوم
السابع ويتصدق بوزن الشعر ذهبا أو فضة.
1221 (10) البحار 271 ج 10 - ما وصل إلينا من اخبار علي بن جعفر عن
أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن العقيقة عن الغلام والجارية ما هي قال
سواء كبش كبش ويحلق رأسه في السابع ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة فإن لم يجد رفع
الشعر أو عرف وزنه فإذا أيسر تصدق بوزنه. قرب الأسناد 122 - عبد الله بن الحسن عن
جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن العقيقة وذكر
نحوه إلا أنه اسقط قوله في السابع.
1222 (11) العيون 46 ج 2 - بالأسناد المتقدم في باب (22) حرمة الزكاة
المفروضة على من انتسب إلى هاشم بأبيه من أبواب من يستحق الزكاة عن داود بن
سليمان الفراء عن علي بن موسى الرضا عليه السلام عن آبائه عن علي بن الحسين عليهم
السلام قال إن فاطمة عليها السلام عقت عن الحسن والحسين عليهم السلام وأعطت
القابلة رجل شاة ودينارا.
1223 (12) المكارم 228 - قال أبو عبد الله عليه السلام سبع خصال في

(1) واجبة - يب.
357

الصبى إذا ولد من السنة أولاهن يسمى والثانية يحلق رأسه والثالثة يتصدق بوزن شعره
ورقا أو ذهبا إن قدر عليه والرابعة يعق عنه والخامسة يلطخ رأسه بالزعفران والسادسة
يطهر بالختان والسابعة يطعم الجيران من عقيقته.
1224 (13) يب 441 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 26 ج 6 - علي بن
محمد عن صالح ابن أبي حماد عن محمد ابن أبي حمزة عن (1) صفوان عن إسحاق بن
عمار قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن العقيقة على الموسر والمعسر فقال ليس
على من لا (2) يجد شيئا. كا 26 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن
يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سألته عن العقيقة على المعسر و
الموسر وذكر مثله.
1225 (14) فقيه 312 - روى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال العقيقة لازمة لمن كان غنيا ومن كان فقيرا إذا أيسر فعل فان لم يقدر على ذلك فليس
عليه شئ وإن لم يعق عنه حتى ضحى عنه فقد أجزأته الأضحية وكل مولود مرتهن بعقيقته.
1226 (15) يب 443 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 28 ج 6 - محمد بن
يحيى عن أحمد (3) بن محمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد (4) عن
مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن العقيقة
عن المولود كيف هي قال إذا أتى للمولود سبعة أيام يسمى بالأسم الذي سماه الله عز وجل
به ثم يحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره (5) ذهبا أو فضة ويذبح عنه كبش وإن لم يوجد
كبش أجزأه ما يجزئ في الأضحية وإلا فحمل (6) أعظم ما يكون من حملان السنة و
يعطى القابلة ربعها وإن لم تكن قابلة فلأمه تعطيها من شاءت وتطعم منه عشرة (من - كا)
المسلمين (7) فإن زادوا فهو أفضل وتأكل (8) منه والعقيقة لازمة إن كان غنيا أو فقيرا إذا

(1) و - يب.
(2) لم - يب
(3) محمد بن أحمد - يب
(4) أحمد بن
الحسن عن علي بن عمرو بن سعيد - يب
(5) بوزنه - يب
(6) الحمل: الخروف إذا بلغ ستة
أشهر وقيل هو ولد الضأن الجذع فما دونه والجمع حملان وأحمال - مجمع.
(7) مساكين - يب
(8) ولا يأكل - يب.
358

أيسر (فعل - يب) وإن لم يعق عنه حتى ضحى عنه فقد أجزأته الأضحية وقال إن كانت
القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين أعطيت قيمة ربع كبش
1227 (16) يب 443 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 29 ج 6 - عدة من
أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن زكريا بن آدم عن الكاهلي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال العقيقة يوم السابع ويعطى القابلة الرجل مع الورك (1) ولا يكسر
العظم.
1228 (17) كا 28 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا ولد لك
غلام أو جارية فعق عنه يوم السابع شاة أو جزورا وكل منها وأطعم وسم واحلق رأسه يوم
السابع وتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة وأعط القابلة طائفة (2) من ذلك فأنى؟؟ ذلك
فعلت فقد أجزأك.
1229 (18) يب 442 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 27 ج 6 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
قال سألته عن العقيقة أواجبة هي قال نعم يعق عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة ويوزن
شعره فضة أو ذهبا (يتصدق به - كا) وتطعم القابلة (3) ربع الشاة والعقيقة شاة أو بدنة.
1230 (19) كا 28 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد وعلى
ابن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال أبو عبد الله عليه السلام الصبى
يعق عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة أيام ويوزن شعره ويتصدق عنه بوزن شعره ذهبا أو
فضة ويطعم القابلة الرجل والورك وقال العقيقة بدنة أو شاة.
1231 (20) كا 29 ج 6 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في المولود قال يسمى في اليوم السابع ويعق
عنه ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة ويبعث إلى القابلة بالرجل مع الورك و

(1) والورك - يب
(2) اي قطعة - اللسان
(3) قابلته - يب.
359

يطعم منه ويتصدق.
1232 (21) يب 442 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 27 ج 6 - حميد بن زياد
عن ابن سماعة (عن ابن جبلة - كا) وعلي بن محمد عن (1) صالح بن أبي حماد عن
عبد الله بن جبلة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال عق عنه واحلق رأسه
يوم السابع وتصدق بوزن شعره فضة واقطع العقيقة جذاوى (2) واطبخها وادع عليها
رهطا من المسلمين.
1233 (22) يب 442 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 27 ج 6 - حميد (بن
زياد - كا) عن الحسن (3) بن حماد (عن - يب) ابن عديس عن إسحاق بن عمار عن أبي
عبد الله عليه السلام قال قلت (له - كا) بأي ذلك (4) نبدء قال تحلق رأسه وتعق عنه و
تصدق بوزن شعره فضة ويكون ذلك في مكان واحد.
1234 (23) الخصال 619 - بالأسناد المتقدم في حديث الأربعمائة عن علي عليه
السلام قال عقوا عن أولادكم يوم السابع وتصدقوا إذا حلقتموهم بزنة شعورهم فضة
على مسلم كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله بالحسن والحسين وسائر ولده.
1235 (24) أمالي الصدوق 75 - حدثنا الشيخ الفقيه أبو جعفر محمد بن علي
ابن الحسين بن موسى بن بابويه القمي (ره) قال حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن
عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن محمد بن عيسى وأبى إسحاق النهاوندي عن
عبيد الله بن حماد قال حدثنا عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث فلما
ولدت فاطمة الحسين عليهما السلام فكان يوم السابع أمر رسول الله صلى الله عليه وآله
فحلق رأسه وتصدق بوزن شعره فضة وعق عنه ثم هيأته أم أيمن ولفته في برد رسول الله
صلى الله عليه وآله ثم أقبلت به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لها رسول الله
صلى الله عليه وآله مرحبا بالحامل والمحمول يا أم أيمن هذا تأويل رؤياك.
1236 (25) الجعفريات 156 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال
قال رسول الله صلى الله عليه وآله احلقوا شعر الذكر والأنثى يوم السابع وتصدقوا بوزنه

(1) و - يب
(2) جداول - يب - واقطع العقيقة جذاوى اي اقطعها بقطع صغار
(3) الحسين - يب.
(4) شئ - يب.
360

فضة
1237 (26) الخصال 608 - بالاسناد المتقدم عن الأعمش في حديث
شرايع الدين عن جعفر بن محمد عليهما السلام العقيقة للولد الذكر والأنثى يوم السابع و
يحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة.
1238 (27) فقه الرضا عليه السلام 239 وسمه اليوم السابع واختنه واثقب
أذنه واحلق رأسه وزن شعره بعدما تجففه بفضة أو بذهب وتصدق بها وعق عنه كل ذلك
في اليوم السابع وإذا أردت أن تعق عنه فليكن عن الذكر ذكرا وعن الأنثى أنثى وتعطى
القابلة الورك ولا يأكل منه الأبوان فإن أكلت منه الأم فلا ترضعه وتفرق لحمها على قوم
مؤمنين محتاجين وإن أعددته طعاما ودعوت عليه قوما من إخوانك فهو أحب إلى وحده
عشرة أنفس وما زاد وكلما أكثرت فهو أفضل وأفضل ما يطبخ به ماء وملح.
1239 (28) كا 28 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد ابن
إسماعيل والحسين بن سعيد جميعا عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبى المولود متى يذبح عنه ويحلق رأسه ويتصدق
بوزن شعره ويسمى قال كل ذلك في اليوم السابع.
1240 (29) الهداية 70 - قال الصادق عليه السلام يعق عن المولود ويثقب
اذنه ويوزن شعره بعدما يجفف بفضة ويتصدق به كل ذلك يوم السابع.
1241 (30) المقنع 112 - وإذا ولد لك مولود فسمه يوم السابع بأحسن
الأسماء وكنه بأحسن الكنى وإذا كان اسمه محمدا فلا تكنه بأبي القاسم ولا بأبي بكر
ولا بأبي عيسى ولا بأبي الحكم ولا بأبي الحارث واثقب أذنيه واحلق رأسه وزن شعره بعدما
تجففه بالفضة وتصدق بها وعق عنه إذا كان ذكرا فذكرا وإن كان أنثى فأنثى ولا يأكل
الأبوان العقيقة وإذا أكلت الأم منها لم ترضعه وتطعم القابلة من العقيقة الرجل والورك.
1242 (31) الدعائم 188 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال
يسمى المولود يوم سابعه.
1243 (32) يب 442 ج 7 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن رجل كا
361

27 ج 6 - عنه (1) عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال إذا كان يوم السابع وقد
ولد لأحدكم غلام أو جارية فليعق عنه كبشا عن الذكر ذكرا وعن الأنثى مثل ذلك عقوا عنه
وأطعموا القابلة من العقيقة وسموه يوم السابع
1244 (33) الدعائم 187 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه
أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر. بحلق الشعر (2) الذي يولد به المولود عن رأسه يوم
سابعه.
1245 (34) كا 33 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل
ابن دراج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العقيقة والحلق والتسمية بأيها يبدء قال
يصنع ذلك كله في ساعة واحدة يحلق ويذبح ويسمى ثم ذكر ما صنعت فاطمة عليها
السلام لولدها ثم قال يوزن الشعر ويتصدق بوزنه فضة.
1246 (35) يب 442 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 28 ج 6 - الحسين بن
محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن حفص الكناسي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال الصبى إذا ولد عق عنه وحلق رأسه وتصدق بوزن شعره ورقا
وأهدى إلى القابلة الرجل والورك (3) ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام
ويسمى يوم السابع.
1247 (36) فقيه 315 ج 3 - روى عن هارون بن مسلم قال كتبت إلى
صاحب الدار عليه السلام ولد لي مولود وحلقت رأسه ووزنت شعره بالدراهم وتصدقت
به قال لا يجوز وزنه إلا بالذهب أو الفضة وكذا جرت السنة.
1248 (37) فقيه 313 ج 3 - في رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه
السلام قال إن كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين أعطيت ربع قيمة الكبش
يشترى ذلك منها.

(1) والسند الذي قبل هذه الرواية في كا هكذا علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن
يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام وفى الوسائل ارجع الضمير في قوله عنه إلى يونس وظن أنه
معلق على ما قبله
(2) شعر الصبى - ك.
(3) مع الورك - يب.
362

1249 (38) فقيه 313 ج 3 - في رواية عمار أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه يعطى القابلة ربعها فان لم تكن قابلة فلأمه تعطيها من شاءت وتطعم منها عشرة من
المسلمين فان زاد فهو أفضل.
1250 (39) الدعائم 187 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال
من عق عن ولده فليعط القابلة رجل العقيقة يعنى ربعها المؤخر.
1251 (40) فقيه 315 ج 3 - سئل أبو عبد الله عليه السلام ما العلة في حلق
رأس المولود قال تطهيره من شعر الرحم. العلل 505 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال
حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري عن
العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل
ما العلة وذكر مثله.
1252 (41) فقيه 314 ج 3 - قال عمار الساباطي وسئل (أبو عبد الله عليه
السلام) عن العقيقة إذا ذبحت هل يكسر عظمها قال نعم يكسر عظمها ويقطع لحمها و
تصنع بها بعد الذبح ما شئت.
1253 (42) فقيه 313 ج 3 - وروى أن أفضل ما يطبخ به ماء وملح. يب
446 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 38 ج 6 - محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن
علي بن جعفر عن أخيه أبى الحسن عليه السلام قال سألته عن مولود يحلق رأسه (1) بعد
يوم السابع فقال عليه السلام إذا مضى (عليه - يب) سبعة أيام فليس عليه حلق. فقيه 316
ج 3 - سأل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن مولود وذكر مثله.
1254 (44) البحار 252 ج 10 - ما وصل الينا من اخبار علي بن جعفر عن
أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن مولود ترك أهله حلق رأسه في اليوم
السابع هل عليه بعد ذلك حلقه والصدقة بوزنه قال إذا مضى سبعة أيام فليس عليهم حلقه
إنما الحلق والعقيقة والاسم يوم السابع.
1255 (45) يب 446 - محمد بن يعقوب عن كا 38 ج 6 - علي بن محمد عن

(1) لم يحلق رأسه يوم السابع - فقيه.
363

صالح ابن أبي حماد عن علي بن الحسن بن رباط عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله
عليه السلام في العقيقة قال إذا جاوزت سبعة أيام فلا عقيقة له.
1256 (46) ك 152 ج 15 - كتاب محمد بن المثنى بن القسم الحضرمي عن
جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام قال
قلت المولود يعق عنه بعد ما كبر قال إذا جاز سبعة أيام فلا تعق عنه.
1257 (47) يب 447 ج 7 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد
ابن محمد بن خالد عن سعد بن سعد كا 39 ج 8 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عيسى
عن محمد بن خالد عن سعد بن سعد عن إدريس بن عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن مولود يولد فيموت يوم السابع هل يعق عنه قال إن كان مات قبل الظهر لم يعق
عنه وان (كان - فقيه) مات بعد الظهر عق عنه فقيه 314 ج 3 - سال إدريس بن عبد الله
القمي ابا عبد الله عليه السلام وذكر مثله.
1258 (48) فقيه 313 ج 3 - روى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال في العقيقة يذبح عنه كبش فان لم يوجد كبش أجزأه ما يجزى في الأضحية وإلا فحمل
أعظم ما يكون من حملان السنة.
1259 (49) كا 25 ج 6 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن
عبد الله بن سنان عن معاذ الفراء (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال الغلام رهن بسابعه
بكبش يسمى فيه ويعق عن وقال إن فاطمة عليها السلام حلقت ابنيها وتصدقت بوزن
شعرهما فضة.
1260 (50) الدعائم 187 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه ذكر
العقيقة والمولود فقال إذا كان يوم سابعه فاذبح عنه كبشا وقطعه أعضاء واطبخه فأهد منه
وتصدق وكل واحلق رأس المولود وتصدق بوزنه ذهبا أو فضة.
1261 (51) اثبات الوصية 122 - حدثني الثقة من إخواننا عن إبراهيم بن
إدريس قال وجه إلى مولاي أبو محمد عليه السلام بكبشين قال عقهما عن أبنى فلان وكل

(1) الهرا - ئل.
364

وأطعم إخوانك ففعلت ثم لقيته بعد ذلك فقال إن المولود الذي ولد مات ثم وجه إلى
بكبشين بعد ذلك وكتب إلى بسم الله الرحمن الرحيم عق هذين الكبشين عن مولاك وكل
هنأك الله وأطعم إخوانك ففعلت ولقيته بعد ذلك فما ذكر لي شيئا. غيبة الطوسي 148 -
وروى محمد بن علي الشلمغاني في كتاب الأوصياء قال حدثني الثقة عن إبراهيم بن
إدريس قال وجه إلى مولاي أبو محمد عليه السلام بكبش وقال عقه عن ابني فلان وذكر نحوه.
1262 (52) كمال الدين 432 - حدثنا محمد بن علي ما جيلويه رضي الله عنه
قال حدثنا محمد بن يحيى العطار قال حدثنا الحسين (1) بن علي النيسابوري قال
حدثنا الحسن بن المنذر عن حمزة بن أبي الفتح قال جاءني يوما فقال لي البشارة
ولد البارحة في الدار مولود لأبى محمد عليه السلام وأمر بكتمانه (وأن يعق عنه بثلاثمائة
كبش (2) قلت وما اسمه قال سمى بمحمد وكنى بجعفر.
1263 (53) فيه - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال
حدثني عبد الله بن جعفر الحميري قال حدثني محمد بن إبراهيم الكوفي (3) إن أبا محمد
عليه السلام بعث إلى بعض من سماه لي بشاة مذبوحة وقال هذه من عقيقة ابني محمد.
1264 (54) الدعائم 187 ج 2 - عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن
رسول الله صلى الله عليه وآله أنه عق عن الحسن شاة وعن الحسين شاة وحلق رأس كل
واحد منهما يوم ذلك وهو يوم سابعه وقال يا فاطمة تصدقي بوزن شعره ذهبا أو فضة
فوزنت شعر الحسين عليه السلام وكان فيه وزن درهم ونصف (4).
1265 (55) كا 32 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن
يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال عق رسول الله صلى الله عليه و
آله عن الحسن عليه السلام بيده وقال بسم الله عقيقة عن الحسن وقال اللهم عظمها
بعظمه ولحمها بلحمه ودمها بدمه وشعرها بشعره اللهم اجعلها وقاء لمحمد وآله.
1266 (56) كا 33 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن حماد بن عيسى عن عاصم الكوزي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يذكر عن

(1) الحسن - ك.
(2) شاة - خ.
(3) الكرخي - خ ك.
(4) فكان فيه درهم ونصف درهم - خ.
365

أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله عق عن الحسن عليه السلام بكبش وعن الحسين
عليه السلام بكبش وأعطى القابلة شيئا وحلق رؤوسهما يوم سابعهما ووزن شعرهما
فتصدق بوزنه فضة قال فقلت له يؤخذ الدم فيلطخ به رأس الصبى فقال ذاك شرك فقلت
سبحان الله شرك فقال لم (1) لم يكن ذاك شركا فإنه كان يعمل في الجاهلية ونهى عنه في
الاسلام.
1267 (57) كا 33 ج 6 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض
أصحابه عن أبان عن يحيى ابن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمى رسول الله
صلى الله عليه وآله حسنا وحسينا عليهما السلام يوم سابعهما وعق عنهما شاة شاة وبعثوا
برجل شاة إلى القابلة ونظروا (2) ما غيره فأكلوا منه وأهدوا إلى الجيران وحلقت فاطمة
عليها السلام رؤوسهما وتصدقت بوزن شعرهما فضة.
1268 (58) إرشاد المفيد 187 - والأمام بعد أمير المؤمنين عليه السلام ابنه
الحسن وابن سيدة نساء العالمين فاطمة عليها السلام بنت محمد سيد المرسلين صلى الله
عليه وآله كنيته أبو محمد ولد بالمدينة ليلة النصف من شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة
وجاءت به أمه فاطمة عليها السلام إلى النبي صلى الله عليه وآله يوم السابع من مولده في
خرقة من حرير الجنة كان جبرئيل عليه السلام نزل بها إلى النبي صلى الله عليه وآله فسماه
حسنا وعق عنه كبشا روى ذاك جماعة منهم أحمد بن صالح التميمي عن عبد الله بن عيسى
عن جعفر بن محمد الصادق عليه السلام.
1269 (59) وفيه 197 - الأمام بعد الحسن بن علي عليه السلام أخوه الحسين
ابن علي عليهما السلام ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله بنص أبيه وجده؟؟
عليهما السلام ووصية أخيه الحسن عليه السلام اليه كنيته أبو عبد الله ولد بالمدينة لخمس
ليال خلون من شعبان سنة أربع من الهجرة وجاءت به أمه فاطمة عليها السلام إلى جده
رسول الله صلى الله عليه وآله فاستبشر به وسماه حسينا وعق عنه كبشا.
1270 (60) كا 33 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن

(1) لو لم يكن - خ.
(2) اي حفظوا ما غير المبعوث إلى القابلة.
366

الحكم عن معاوية بن وهب قال أبو عبد الله عليه السلام عقت فاطمة عن ابنيها وحلقت
رؤوسهما في اليوم السابع وتصدقت بوزن الشعر ورقا وقال كان ناس يلطخون رأس
الصبى في دم العقيقة وكان أبى يقول ذلك شرك.
1271 (61) كا 34 ج 6 - علي بن محمد بن بندار عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر
عن أحمد بن الحسن عن أبي العباس عن جعفر بن إسماعيل عن إدريس عن أبي السائب
عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال عق أبو طالب عن رسول الله صلى الله عليه وآله
يوم السابع ودعا آل أبي طالب فقالوا ما هذه فقال عقيقة أحمد قالوا لأي شئ سميته
أحمد قال سميته أحمد لمحمدة أهل السماء والأرض. فقيه 313 ج 3 - وعق أبو طالب
(ره) وذكر مثله.
1272 (62) فقيه 313 ج 3 - في رواية محمد بن مارد عن أبي عبد الله عليه
السلام قال سألته عن العقيقة فقال شاة أو بقرة أو بدنة ثم يسمى ويحلق رأس المولود يوم
السابع ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة فإن كان ذكرا عق عنه ذكرا وان كان أنثى عق
عنها أنثى.
وتقدم في رواية جميل (61) من باب (2) وجوب الحلق أو التقصير على الحاج
من أبواب الحلق قوله عليه السلام تبدء بمنى بالذبح قبل الحلق وفي العقيقة بالحلق قبل
الذبح في رواية الفراء (28) من باب (23) ما ورد في أن أصدق الأسماء ما سمى بالعبودية
قوله عليه السلام عق النبي صلى الله عليه وآله عن الحسن بكبشين أملحين وقوله عليه
السلام عق عن الحسين عليه السلام النبي صلى الله عليه وآله بكبشين أملحين وفى رواية
أسماء (30) قوله عليه السلام وعق عنه كما عق عن الحسن كبشا أملح.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه وسائر الأبواب المربوطة بالعقيقة ما يدل على
استحبابها وفى باب استحباب الوليمة في العرس و و و في كتاب الأطعمة ما يدل على
ذلك.
(33) باب أن العقيقة في الغلام والجارية سواء والأولى ان يكون عن الذكر
367

بذكر أو أنثيين وعن الأنثى بالأنثى
1273 (1) كا 26 ج 6 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن
إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله
عليه السلام قال العقيقة في الغلام والجارية سواء.
1274 (2) قرب الإسناد 129 - محمد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب
قال سئلت ابا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن العقيقة الجارية والغلام فيها (1)
سواء قال نعم.
1275 (3) الدعائم 188 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال
العقيقة شاة عن الغلام والجارية سواء.
1276 (4) كا 26 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن
عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن العقيقة فقال في الذكر والأنثى سواء.
1277 (5) كا 26 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال عقيقة الغلام
والجارية كبش.
1278 (6) كا 26 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس
عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن العقيقة فقال عقيقة الغلام
والجارية كبش كبش.
1279 (7) فقه الرضا عليه السلام 239 - وإذا أردت أن تعق عنه فليكن عن
الذكر ذكرا وعن الأنثى أنثى.
1280 (8) المقنع 113 - وعق عنه إذا كان ذكر فذكرا وإن كان أنثى فأنثى.
1281 (9) فقيه 313 ج 3 - قد روى أن يعق عن الذكر بأنثيين وعن الأنثى
بواحدة.
وتقدم في رواية علي بن جعفر (10) من باب (32) ما ورد في أن كل مولود

(1) منها - ئل.
368

مرتهن بالعقيقة قوله سألته عن العقيقة عن الغلام والجارية ما هي قال سواء كبش كبش و
في رواية عمار (15) قوله سألته عن العقيقة عن المولود (إلى أن قال) ويذبح عنه كبش.
وفى رواية علي بن إبراهيم (32) قوله عليه السلام إذا كان يوم السابع وقد ولد
لأحدكم غلام أو جاريه فليعق عنه كبشا عن الذكر ذكرا وعن الأنثى مثل ذلك.
وفى رواية ابن مارد (62) قوله عليه السلام فإن كان ذكرا عق عنه ذكرا وان كان
أنثى عق عنها أنثى.
(34) باب استحباب تعدد العقيقة عن المولود الواحد
1282 (1) ك 154 ج 15 - الحسين بن حمدان الحضيني في كتاب الهداية عن
صاحب نفقة أبى محمد عليه السلام أنه قال وجه مولاي أبو محمد عليه السلام بأربعة
أكبش وكتب إلى بسم الله الرحمن الرحيم عق هذا عن ابني محمد المهدى وكل - هنأك
الله - وأطعم من وجدت من شيعتنا. وفى كتاب الآخر عن الحسين بن محمد بن جمهور
السياري عن إبراهيم بن إدريس صاحب نفقة أبى محمد عليه السلام قال وجه إلى مولانا
أبو محمد عليه السلام بكبشين وقال عقهما عن ابني الحسين وكل وأطعم إخوانك ففعلت
ولقيته بعد ذلك فقال المولود الذي ولد لي مات ثم وجه إلى بأربعة أكبش وكتب بسم الله
الرحمن الرحيم عق هذه الأربعة أكبش عن مولاك وكل هنأك الله ففعلت ولقيته بعد ذلك
فقال انما استأثر الله بابني الحسن والحسين وموسى لولادة محمد مهدى هذه الأمة و
الفرج الأعظم.
1283 (2) فقيه 313 ج 3 - وقد روى أن يعق عن الذكر بأنثيين وعن الأنثى
بواحدة.
وتقدم في رواية أبى هارون (10) من باب (23) ما ورد في أن أصدق الأسماء ما
سمى بالعبودية قوله يا مصادف ادن منى فوالله ما علمت ما قال له الا انى ظننت أنه قد
امر لي بشئ فذهبت لأقوم فقال لي كما أنت يا أبا هارون فجاءني مصادف بثلاثة دينار
فوضعها في يدي فقال يا أبا هارون اذهب فاشتر كبشين واستسمنهما واذبحهما وكل
369

وأطعم. وفى رواية إبراهيم بن إدريس (51) من باب (32) ان كل مولود مرتهن بالعقيقة
قوله وجه إلى مولاي أبو محمد عليه السلام بكبشين قال عقها عن ابني فلان وقوله ثم وجه
عليه السلام إلى بكبشين بعد ذلك وكتب إلى بسم الله الرحمن الرحيم عق هذين الكبشين
عن مولاك وكل هنأك الله ورواه الطوسي (ره) في غيبته وفى رواية حمزة (52) قوله
(على نقل المستدرك) وان يعق عنه بثلاثمائة كبش ويستفاد من بعض روايات الباب أن
رسول الله صلى الله عليه وآله عق عن الحسنين عليهما السلام وعقت عنهما فاطمة عليها
السلام.
(35) باب ان من لم يعلم أن أباه عق عنه يعق عن نفسه
1284 (1) يب 441 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 25 ج 6 - محمد بن يحيى
عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان عن
فقيه 312 ج 3 - عمر بن يزيد قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام (انى - يب - كا) والله
ما أدرى (أ - فقيه) كان أبى عق عنى أم لا (قال - يب - كا) فأمرني أبو عبد الله عليه السلام
فعققت عن نفسي وأنا شيخ وقال عمر سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كل امراء
مرتهن بعقيقته والعقيقة أوجب من الأضحية.
1285 (2) المعاني 84 - وعق النبي صلى الله عليه وآله عن نفسه بعد ما جاءته
النبوة وعق عن الحسن والحسين عليهما السلام كبشين.
وتقدم في بعض أحاديث باب (32) ما ورد في أن كل مولود مرتهن بالعقيقة ما
يمكن ان يستفاد منه ذلك مثل ما ورد في أن العقيقة واجبة أو أن كل امرء مرتهن يوم
القيامة بعقيقته وأمثالها وفى رواية علي بن جعفر (44) قوله عليه السلام انما الحلق و
العقيقة والاسم يوم السابع. وفى رواية ذريح (45) قوله عليه السلام إذا جاوزت سبعة
أيام فلا عقيقة له وفى رواية ذريح (46) قوله المولود يعق عنه إذا كبر قال إذا جاز سبعة
أيام فلا تعق عنه.
ويأتي في رواية سماعة (1) من باب (40) أن الرجل إذا لم يعق عن ولده حتى كبر ان ضحى
370

عنه أجزأه قوله رجل لم يعق عن ولده حتى كبر وكان غلاما شابا أو رجلا قد بلغ قال إذا
ضحى عنه أو ضحى الولد عن نفسه فقد أجزئت عن عقيقته وقوله صلى الله عليه وآله
المولود مرتهن بعقيقته فكه أبواه أو تركاه.
(36) باب ان العقيقة إذا لم توجد لا يجزى التصدق بثمنها لان الله تعالى
يحب اطعام الطعام وإراقة الدماء واستحباب عقيقتين للتوأمين.
1286 (1) يب 441 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 25 ج 6 - أبى على
الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الله بن بكير قال كنت عند أبي
عبد الله عليه السلام فجاءه رسول عمه عبد الله بن علي فقال له يقول لك عمك إنا طلبنا
العقيقة فلم نجدها فما ترى نتصدق بثمنها فقال لا ان الله يحب إطعام (1) الطعام وإراقة
الدماء.
1286 (2) كا 25 ج 6 - على عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس وابن أبي
عمير جميعا عن أبي أيوب الخزاز (2) عن محمد بن مسلم قال ولد لأبى جعفر عليه السلام
غلامان جميعا فأمر زيد بن علي أن يشترى له جزورين (3) للعقيقة وكان زمن غلاء
فاشترى له واحدة وعسرت عليه الأخرى فقال لأبى جعفر عليه السلام قد عسرت على
الأخرى فأتصدق بثمنها فقال لا أطلبها حتى تقدر عليها فإن الله عز وجل يحب إهراق
الدماء وإطعام الطعام.
وتقدم في أحاديث باب (44) استحباب اطعام الطعام من أبواب ما يتأكد استحبابه
من الحقوق في المال (ج 8) ما يناسب ذلك فراجع.
(37) باب أن العقيقة لا يشترط فيها شروط الأضحية ولا الهدى بل يجزى
الفحل وغيره وخيرها أسمنها

(1) الاطعام - يب
(2) الخراز - ئل.
(3) الجزور: وهي من الإبل ما كمل خمس
سنين ودخل في السادسة.
371

1287 (1) يب 443 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 29 ج 6 - محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن
منهال القماط (1) قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام إن أصحابنا يطلبون العقيقة إذا كان
إبان تقدم الأعراب (2) فيجدون الفحولة وإذا كان غير ذلك الإبان لم توجد فتعز (3)
عليهم فقال إنما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحية يجزئ (4) منها كل شئ.
1288 (2) كا 30 ج 6 - علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن محمد بن
زياد عن الكاهلي عن مرازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال العقيقة ليست بمنزلة الهدى
خيرها أسمنها.
وتقدم في باب (32) ما ورد في أن كل مولود مرتهن بالعقيقة ما يكن ان يستفاد
منه ذلك.
(38) باب استحباب ذكر اسم المولود واسم أبيه عند ذبح العقيقة والدعاء
بالمأثور ولطخ رأسه بالزعفران وحكم لطخه بدم العقيقة
1289 (1) كا 30 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه وعلي بن محمد عن صالح بن أبي
حماد جميعا عن ابن أبي عمير وصفوان عن إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله عليه
السلام قال تقول على العقيقة إذا عققت " بسم الله وبالله اللهم عقيقة عن فلان لحمها
بلحمه ودمها بدمه وعظمها بعظمه اللهم اجعله وقاء لآل محمد صلى الله عليه وعليهم "
1290 (2) يب 443 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 30 ج 6 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض أصحابه (5) عن أبي جعفر عليه السلام
قال إذا ذبحت فقل " بسم الله وبالله والحمد لله والله أكبر إيمانا بالله وثناء على رسول الله
صلى الله عليه وآله والعصمة لأمره والشكر لرزقه والمعرفة بفضله علينا أهل البيت فإن

(1) من يصنع القماط للصبيان
(2) اي أول تقدمهم
(3) يعز أن يوجد عليهم - يب
- فتعسر - ئل.
(4) يجوز - يب.
(5) أصحابنا - يب.
372

كان ذكرا فقل " اللهم إنك وهبت لنا (1) ذكرا وأنت أعلم بما وهبت ومنك ما أعطيت و
كلما صنعنا فتقبله منا على سنتك وسنة نبيك ورسولك صلى الله عليه وآله واخسأ (2) عنا
الشيطان الرجيم لك سفكت الدماء لا شريك لك والحمد لله رب العالمين. كا 31 ج 6 -
عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن بعض أصحابنا يرفعه عن أبي عبد الله عليه السلام
قال تقول على العقيقة وذكر مثله وزاد فيه اللهم لحمها بلحمه ودمها بدمه وعظمها
بعظمه وشعرها بشعره وجلدها بجلده اللهم اجعله وقاء لفلان بن فلان.
1291 (3) المقنع 113 - فإذا أردت ذبحها فقل بسم الله منك ولك عقيقة فلان
بن فلان على ملتك ودينك وسنة رسولك صلى الله عليه وآله.
1292 (4) فقه الرضا عليه السلام 239 - فإذا أردت ذبحه فقل بسم الله وبالله
منك وبك ولك وإليك عقيقة فلان ابن فلان على ملتك ودينك وسنة نبيك محمد صلى
الله عليه وآله بسم الله وبالله والحمد لله والله أكبر إيمانا بالله وثناء على رسول الله صلى
الله عليه وآله والعصمة بأمره والشكر لرزقه والمعرفة لفضله علينا أهل البيت فإن كان
ذكرا فقل اللهم أنت وهبت لنا ذكرا وأنت أعلم بما وهبت ومنك ما أعطيت ولك ما صنعنا
فتقبله منا على سنتك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله فاخنس (3) عنا الشيطان الرجيم ولك
سكب (4) الدماء ولوجهك القربان لا شريك لك
1293 (5) كا 31 ج 6 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن علي بن سليمان
ابن رشيد عن الحسن بن علي بن يقطين عن محمد بن هاشم عن محمد بن مارد فقيه 314
ج 3 - عن أبي عبد الله عليه السلام قال يقال عند العقيقة اللهم منك ولك ما وهبت وأنت
أعطيت اللهم فتقبل (5) منا على سنة نبيك صلى الله عليه وآله ونستعيذ (6) بالله من
الشيطان الرجيم وتسمى وتذبح وتقول لك سفكت الدماء لا شريك لك والحمد لله رب
العالمين اللهم اخسأ (عنا - فقيه) الشيطان الرجيم.
1294 (6) كا 31 ج 6 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن

(1) لي - يب
(2) اي واطرد وأبعد
(3) واحسأ - خ. اخنس: أي أخر.
(4) سفك - خ.
(5) فتقبله - خ
(6) وتستعيذ - فقيه
373

الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن فقيه 314 ج 3 - عمار (بن موسى -
كا) (الساباطي - فقيه) عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أردت أن تذبح العقيقة قلت " يا
قوم إني برئ مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما
وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له و
بذلك أمرت وانا من المسلمين اللهم منك ولك بسم الله والله أكبر اللهم (صل على محمد
وآل محمد - كا) وتقبل من فلان بن فلان وتسمى المولود باسمه ثم تذبح.
1295 (7) كا 31 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه
عن زكريا بن آدم عن الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال في العقيقة إذا ذبحت
تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن
صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له اللهم منك ولك اللهم هذا
عن فلان ابن فلان.
وتقدم في رواية أسماء (28) من باب (23) ما ورد في أن أصدق الأسماء ما
سمى بالعبودية قولها عليها السلام وطلى رأسه (اي رأس الحسن عليه السلام) بالخلوق ثم
قال يا أسماء الدم فعل الجاهلية وقولها (اي الأسماء) وطلى صلى الله عليه وآله رأس
الحسين بالخلوق فقال يا أسماء الدم فعل الجاهلية. وفى رواية المكارم (12) من
باب (32) ما ورد في أن كل مولود مرتهن بالعقيقة قوله عليه السلام والخامسة يلطخ رأسه
بالزعفران.
وفى رواية يونس (55) قوله عليه السلام عق صلى الله عليه وآله عن الحسن عليه
السلام بيده وقال بسم الله عقيقة عن الحسن اللهم عظمها بعظمه الخ.
وفى رواية عاصم (56) قوله يؤخذ الدم فيلطخ به رأس الصبى فقال ذاك شرك
فقلت سبحان الله شرك فقال لم لم يكن ذاك شركا فإنه كان يعمل في الجاهلية ونهى عنه
في الاسلام. وفى رواية معاوية (60) قوله كان ناس يلطخون رأس الصبى في دم العقيقة
وكان أبى يقول ذلك شرك.
374

(39) باب كراهة اكل الأبوين وعيال الأب من العقيقة وتأكدها في الأم و
جواز اكل من عداهما مع الاذن
1296 (1) يب 444 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 32 ج 6 - الحسين بن
محمد عن معلى بن محمد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الوشاء عن
أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يأكل هو ولا أحد من
عياله من العقيقة وقال للقابلة الثلث (1) من العقيقة فإن كانت القابلة أم الرجل أو في عياله
فليس لها منها شئ وتجعل أعضاء ثم يطبخها (2) ويقسمها ولا يعطيها إلا لأهل (3)
الولاية وقال يأكل من العقيقة كل أحد إلا الأم.
1297 (2) المكارم 227 - من كتاب طب الأئمة عن الصادق عليه السلام قال
يسمى الصبى بوم السابع ويحلق رأسه ويتصدق بزنة الشعر فضة ويعق عنه بكبش فحل و
يقطع أعضاء ويطبخ ويدعى عليه رهط من المسلمين فإن لم يطبخه فلا بأس أن يتصدق به
أعضاء والغلام والجارية في ذلك سواء ولا يأكل من العقيقة الرجل ولا عياله وللقابلة رجل
العقيقة وان كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شئ فأن شاء قسمها أعضاء
وإن شاء طبخها وقسم معها خبزا ومرقا ولا يعطيها إلا لأهل الولاية.
1298 (3) كا 32 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه
عن زكريا بن آدم عن الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام في العقيقة قال لا تطعم الأم
منها شيئا.
1299 (4) كا 32 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن
عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تأكل
المرأة من عقيقة ولدها ولا بأس بأن يعطيها الجار المحتاج من اللحم.
(40) باب ان الرجل إذا لم يعق عن ولده حتى كبر ان ضحى عنه أو ضحى

(1) ثلث العقيقة - يب.
(2) ثم تطبخها وتقسمها ولا تعطيها - يب.
(3) اهل الولاية -
يب.
375

الولد عن نفسه فقد أجزأت
1300 (1) يب 447 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 39 ج 6 - عدة من
أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن
سماعة قال سألته عن رجل لم يعق عن (1) ولده حتى كبر وكان غلاما شابا أو رجلا قد
بلغ قال إذا ضحى عنه أو ضحى الولد عن نفسه فقد أجزأت عن عقيقته وقال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله المولود (2) مرتهن بعقيقته فكه أبواه أو تركاه.
1301 (2) المقنع 113 - روى عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال إذا لم يعق عن
الصبى وضحى عنه أجزأه ذلك من عقيقته.
(41) باب كراهة وضع الموسى تحت رأس الصبى وكراهة لبسه الحديد
1302 (1) قرب الإسناد 55 - السندي بن محمد البزاز قال حدثني أبو البختري
وهب بن وهب القرشي عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام إن عليا عليه السلام
رأى صبيا تحت رأسه من حديد فاخذها فرمى بها وكان يكره أن يلبس الصبى شيئا
من الحديد.
(42) باب كراهة حلق موضع من رأس الصبى وترك موضع منه.
1303 (1) يب 447 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 40 ج 6 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه
السلام لا تحلقوا الصبيان القزع - والقزع أن يحلق موضعا ويدع موضعا.
1304 (2) كا 40 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن جعفر بن محمد الأشعري
عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان يكره القزع في رؤوس الصبيان وذكر
أن القزع أن يحلق الرأس إلا قليلا ويترك وسط الرأس تسمى القزعة.
1305 (3) العوالي 142 ج 1 وفى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه و

(1) عنه والده - خ كا - يب
(2) الولد - يب.
376

آله نهى عن القزع - والقزع أن يحلق بعض الرأس من الصبى ويترك بعضه.
1306 (4) الجعفريات 31 - بإسناده عن علي عليه السلام انه نهى عن القصص
ونقش الخضاب وقال انما هلكت بنو إسرائيل من قبل القصص (1) والخضاب والقنازع.
1307 (5) يب 447 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 40 ج 6 - علي بن إبراهيم
- كا) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى النبي صلى الله
عليه وآله بصبى يدعو له وله قناع فأبى أن يدعو له وأمر بحلق رأسه وأمر رسول الله صلى
الله عليه وآله بحلق شعر البطن.
(43) باب استحباب حجامة الصبى إذا بلغ أربعة أشهر كل شهر في النقرة
1308 (1) يب 114 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 53 ج 6 - عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن جندب عن سفيان بن السمط
قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام إذا بلغ الصبى أربعة أشهر فاحجمه في كل شهر في النقرة
فإنها تجفف لعابها وتهبط الحرارة من رأسه وجسده. ك 185 ج 15 - زيد الزراد في
اصله قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا أتى على الصبى وذكر نحوه
وتقدم باب (34) استحباب الحجامة من أبواب الحمام والنورة والحجامة في
مجلد (16) ما يناسب ذلك.
(44) باب استحباب ثقب اذن المولود، اليمنى في أسفلها واليسرى في
أعلاها واستحباب جعل القرط في اليمنى والشنف في اليسرى
1309 (1) كا 35 ج 6 - علي بن إبراهيم (2) عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن
صدقة قال قال أبو عبد الله عليه السلام إن ثقب أذن الغلام من السنة وختانه لسبعة أيام من
السنة.

(1) القصة: الخصلة من الشعر.
(2) علي بن محمد - ئل.
377

1310 (2) كا 36 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
محمد بن عيسى عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ثقب أذن الغلام من
السنة وختان الغلام من السنة.
1311 (3) يب 444 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 33 ج 6 - علي بن إبراهيم
(عن أبيه - كا) عن الحسين بن خالد قال سألت أبا الحسن (1) الرضا عليه السلام عن التهنية
بالولد متى قال إنه لما ولد الحسن بن علي عليه السلام هبط جبرئيل عليه السلام بالتهنية
على (2) النبي صلى الله عليه وآله في اليوم السابع وأمره أن يسميه ويكنيه ويحلق رأسه و
يعق عنه ويثقب أذنه وكذلك (كان - كا) حين ولد الحسين عليه السلام أتاه في اليوم
السابع فأمره بمثل ذلك قال وكان لهما ذؤابتان (3) في القرن الأيسر وكان الثقب في الأذن
اليمنى في شحمة الأذن وفي اليسرى في أعلا الأذن والقرط في اليمنى والشنف (4) في
اليسرى (كا - وقد روى أن النبي صلى الله عليه وآله ترك " لهما " ذؤابتين في وسط الرأس و
هو أصح من القرن)
1312 (4) فقيه 316 ج - 3 في رواية السكوني قال قال النبي صلى الله عليه
وآله يا فاطمة اثقبي أذني الحسن والحسين عليهما السلام خلافا لليهود.
(45) باب وجوب ختان الصبى والأولى ان يكون يوم السابع وما ورد في
أن الأرض تكره بول الأغلف وحكم ختان اليهود أولاد المسلمين
1313 (1) كا 35 ج 6 - محمد بن يحيى ومحمد بن عبد الله عن عبد الله بن
جعفر أنه كتب إلى أبي محمد عليه السلام أنه روى عن الصادقين عليهما السلام أن اختنوا
أولادكم يوم السابع يطهروا وإن الأرض تضج إلى الله من بول الأغلف (5) وليس

(1) أبا عبد الله عليه السلام - يب
(2) على رسول الله صلى الله عليه وآله بالتهنئة في اليوم
السابع - يب
(3) الذوابة: جمعها ذوائب: الشعر المضفور من شعر الرأس - المنجد
(4) أي
الذي يلبس في أعلى الاذن والذي في أسفلها القرط.
(5) اي الذي لم يختتن.
378

جعلت (1) فداك لحجامي بلدنا حذق (2) بذلك ولا يختنونه (3) يوم السابع وعندنا حجام
(من - فقيه) اليهود فهل يجوز لليهود أن يختنوا أولاد المسلمين أم لا (إنشاء الله - كا) فوقع
عليه السلام (السنة - كا) يوم السابع فلا تخالفوا السنن إن شاء الله. فقيه 314 ج 3 - كتب
عبد الله بن جعفر الحميري إلى أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام إنه روى عن
الصالحين عليهما السلام أن اختنوا وذكر مثله.
1314 (2) المكارم 230 - من طب الأئمة عن النبي صلى الله عليه وآله قال
اختنوا أولادكم في السابع فإنه أطهر وأسرع لنبات اللحم فقال إن الأرض تنجس ببول
الأغلف أربعين يوما (4)
1315 (3) يب 444 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 34 ج 6 - علي بن إبراهيم
عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال اختنوا
أولادكم لسبعة أيام فإنه أطهر وأسرع لنبات اللحم (و - كا) إن الأرض لتكره بول الأغلف.
1316 (4) يب 445 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 35 ج 6 - على عن أبيه عن
النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله
طهروا أولادكم يوم السابع فإنه أطيب (5) وأطهر وأسرع لنبات اللحم وإن الأرض تنجس
من بول الأغلف أربعين صباحا. الخصال 538 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا على
ابن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل بن مسلم السكوني
عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله
عليه وآله ختنوا أولادكم وذكر مثله وفيه 636 - بالاسناد المتقدم في حديث الأربعمائة
عن علي عليه السلام اختنوا أولادكم يوم السابع لا يمنعكم حر ولا برد فإنه طهور للجسد
وان الأرض لتضج إلى الله من بول الأغلف. قرب الأسناد 57 - الحسن بن ظريف عن
الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله اختنوا
أولادكم وذكر نحوه إلا أنه اسقط قوله وأسرع لنبات اللحم.

(1) جعلني الله - فقيه
(2) الحذق: المهارة في كل عمل
(3) لا يحسنونه - خ كا
(4) صباحا - ك.
(5) أطهر وأطيب - يب - خصال.
379

1317 (5) العيون 125 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب (31) ان جلد الميتة
لا يطهر بالدباغ من أبواب النجاسات عن ابن شاذان في حديث محض الاسلام عن الرضا
عليه السلام والختان سنة واجبة للرجال ومكرمة للنساء.
1318 (6) فقيه 314 ج 3 - روى غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه
عليه السلام قال قال علي عليه السلام لا بأس أن لا تختتن المرأة فأما الرجل فلا بد منه.
1319 (7) الاحتجاج 77 ج 2 - ومن سؤال الزنديق الذي سأل أبا عبد الله
عن مسائل كثيرة أنه قال كيف يعبد الله الخلق ولم يروه (إلى أن
قال) (86) فأخبرني هل يعاب شئ من خلق الله وتدبيره قال لا قال فان الله خلق خلقه
عزلا أذلك منه حكمة أم عبث قال بل منه حكمة قال غيرتم خلق الله وجعلتم فعلكم في
قطع الغلفة أصوب مما خلق الله لها وعبتم الأغلف والله خلقه ومدحتم الختان وهو
فعلكم أم تقولون ان ذلك من الله كان خطأ غير حكمة قال عليه السلام ذلك من الله حكمة
وصواب غير أنه سن ذلك وأوجبه على خلقه كما أن المولود إذا خرج من بطن أمه
وجدنا (1) سرته متصلة بسرة أمه كذلك خلقها الحكيم فأمر العباد بقطعها وفى تركها
فساد بين للمولود والأم وكذلك أظفار الانسان أمر إذا طالت أن تقلم وكان قادرا يوم
دبر (2) خلق الانسان أن يخلقها خلقة لا تطول وكذلك الشعر من (3) الشارب والرأس
يطول فيجز وكذلك الثيران (4) خلقها الله فحولة واخصاؤها أوفق وليس في ذلك عيب
في تقدير الله عز وجل
1320 (8) كا 36 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 445
ج 7 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن بريد عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام قال (قال - يب) من سنن المرسلين الإستنجاء والختان.
1321 (9) كا 36 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن
سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال من الحنيفية الختان نقله الوسائل عن يب أيضا.

(1) وجدتم - ئل
(2) دبر اي قدر على الخلق حسب ارادته
(3) في - ئل
(4) الثيران جم الثور: الذكر من البقر.
380

1322 (10) العياشي 388 ج 1 - عن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن
أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان الله عز وجل
بعث خليله بالحنيفية وأمره بأخذ الشارب وقص الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة و
الختان.
1323 (11) الدعائم 124 ج 1 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال
الختان الفطرة.
1324 (12) الهداية 70 - قال الصادق عليه السلام الختان سنة للرجل و
مكرمة للنساء وفى حديث آخر ان الأرض تضج إلى الله من بول الأغلف.
1325 (13) تفسير العياشي 61 ج 1 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
ما أبقت الحنيفية شيئا حتى أن منها قص الشارب وقلم الأظفار والختان. وفيه 388 - عن
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام نحوه.
1326 (14) كا 35 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
عن محمد بن قزعة قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام إن من قبلنا (1) يقولون إن إبراهيم
عليه السلام ختن نفسه بقدوم (2) على دن (3) فقال سبحان الله ليس كما يقولون كذبوا
على إبراهيم عليه السلام قلت وكيف ذاك فقال إن الأنبياء عليهم السلام كانت تسقط عنهم
غلفتهم مع سررهم في اليوم السابع فلما ولد لإبراهيم عليه السلام من هاجر عيرت سارة
هاجر بما تعير به الإماء فبكت هاجر واشتد ذلك عليها فلما رآها إسماعيل تبكي بكا
لبكائها ودخل إبراهيم عليه السلام فقال ما يبكيك يا إسماعيل فقال إن سارة عيرت أمي
بكذا وكذا فبكت وبكيت لبكائها فقام إبراهيم إلى مصلاه فناجى فيه ربه وسأله أن يلقى
ذلك عن هاجر فألقاه الله عنها فلما ولدت سارة إسحاق وكان يوم السابع سقطت عن
إسحاق سرته ولم تسقط عنه غلفته فجزعت من ذلك سارة فلما دخل إبراهيم عليه السلام
عليها قالت يا إبراهيم ما هذا الحادث الذي حدث في آل إبراهيم وأولاد الأنبياء هذا

(1) عندنا - ئل
(2) القدوم: آلة للنحت والنجر
(3) الدن: الراقود العظيم لا يقعد
الا ان يحفر له
381

ابنك (1) إسحاق قد سقطت عنه سرته ولم تسقط عنه غلفته فقام إبراهيم عليه السلام إلى
مصلاه فناجى ربه وقال يا رب ما هذا الحادث الذي قد حدث في آل إبراهيم وأولاد
الأنبياء وهذا ابني إسحاق قد سقطت عنه سرته ولم تسقط عنه غلفته فأوحى الله تعالى اليه
أن يا إبراهيم هذا لما عيرت سارة هاجر فآليت (2) أن لا اسقط ذلك عن أحد من أولاد
الأنبياء لتعيير سارة هاجر فاختن إسحاق بالحديد وأذقه حر الحديد قال فختنه إبراهيم عليه
السلام بالحديد وجرت السنة بالختان في أولاد إسحاق بعد ذلك. العلل 505 حدثنا
محمد بن موسى بن المتوكل رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد
ابن محمد بن عيسى ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب جميعا عن الحسن بن محبوب
عن محمد بن قزعة قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام ان من قبلنا وذكر نحوه الا ان فيه
فجرت السنة بالختان في الناس بعد ذلك. المحاسن 300 - البرقي عن أبيه عن الحسن بن
محبوب عن محمد بن قزعة قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام ان من قبلنا وذكر نحوه الا
ان فيه فلما ولد لإبراهيم عليه السلام إسماعيل بن هاجر سقطت عنه غلفته مع سرته وعيرت
سارة.
1327 (15) احتجاج الطبرسي 92 - (ومن سؤال الزنديق ابا عبد الله عليه
السلام عن مسائل كثيرة إلى أن قال عليه السلام) وكانت المجوس لا تختن وهو من سنن
الأنبياء عليهم السلام وأول من فعل ذلك إبراهيم خليل الله.
1328 (16) كا 36 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن
عبد الله بن المغيرة عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال المولود يعق عنه ويختن
لسبعة أيام.
1329 (17) قرب الإسناد 57 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن
جعفر عن أبيه قال سمى رسول الله صلى الله عليه وآله الحسن والحسين عليهما السلام
لسبعة أيام وعق عنهما لسبع وختنهما لسبع وحلق رؤسهما لسبع وتصدق بوزن (3)
شعورهما فضة.

(1) ابني - ئل
(2) اي أقسمت.
(3) بزنة - خ
382

1330 (18) العيون 28 ج 2 - بالأسناد المتقدم في باب (22) حرمة الزكاة
المفروضة على من انتسب إلى هاشم بأبيه من أبواب من يستحق الزكاة عن داود بن
سليمان الفراء عن علي بن موسى الرضا عليه السلام عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه
وآله أنه قال اختنوا أولادكم يوم السابع فإنه أطهر وأسرع نباتا للحم (1) صحيفة الرضا
عليه السلام 82 - بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وآله مثله.
1331 (19) يب 445 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 36 ج 6 - محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه على
ابن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن ختان الصبى لسبعة أيام من السنة هو أو
يؤخر وأيهما (2) أفضل قال لسبعة (3) أيام من السنة وإن أخر فلا بأس.
1332 (20) فقه الرضا عليه السلام 239 - وسمه اليوم السابع واختنه.
1333 (21) الخصال باسناده المتقدم عن علي عليه السلام (في حديث
الأربعمائة) اختتنوا أولادكم يوم السابع لا يمنعكم حر ولا برد فإنه طهور للجسد وان
الأرض لتضج إلى الله من بول الأغلف.
1334 (22) الدعائم 124 ج 1 - عن علي عليه السلام أنه قال أسرعوا بختان
أولادكم فإنه أطهر لهم.
وتقدم في الرضوي (18) من باب (1) استحباب السواك من أبوابه قوله عليه
السلام واتبع ملة إبراهيم حنيفا فهي عشر سنن (وعد منها) الختان. وفى رواية ابن
الجهم (19) نحوه. وفى باب (22) انه لا بأس بأن يطوف المرأة غير محفوضة فأما الرجل
فلا يطوف الا مختونا من أبواب الطواف ما يدل على ذلك.
وفى تفسير القمي (5) من باب (6) عدم جواز حلق الحية من أبواب شعر الرأس
قوله عليه السلام وأما التي في البدن فحلق الشعر من البدن والختان.
وفى رواية المكارم (7) من باب (8) استحباب الأخذ من الشارب قوله عليه
السلام قال الله تعالى لإبراهيم عليه السلام تطهر فاختتن وفى روايته الأخرى (8) قوله عليه

(1) لنبات اللحم - العيون
(2) فأيهما - يب
(3) السبعة - يب.
383

السلام وزاده في الحنفية الختان وقص الشارب.
وفى رواية أبي هريرة (2) من باب (1) استحباب تقليم الأظفار من أبوابه قوله
صلى الله عليه وآله خمس من الفطرة تقليم الأظفار والاختتان وفى رواية
الجعفريات (3) والدعائم (4) قوله عليه السلام ثم قيل له تطهر فاختتن
وفى رواية المكارم (12) من باب (32) ما ورد في أن كل مولود مرتهن بالعقيقة
قوله عليه السلام سبع خصال في الصبى إذا ولد من السنة (إلى أن قال) والسادسة يطهر
بالختان.
وفى رواية مسعدة (1) من الباب المتقدم قوله عليه السلام وختانه لسبعة أيام من
السنة وفى رواية ابن سنان (2) قول عليه السلام وختان الغلام من السنة.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه وسائر أحاديث أبواب المربوطة بالختان ما
يناسب الباب خصوصا باب (49) حكم ختان النساء
(46) باب استحباب أمرار الموسى على من ولد مختوما لإصابة السنة واتباع
واتباع الحنيفية
1335 (1) كمال الدين 433 - حدثنا بعد الواحد بن محمد بن عبدوس العطار
رضي الله عنه قال حدثنا علي بن محمد بن قتيبة النيشابوري عن حمدان بن سليمان عن
محمد بن الحسين بن زيد (1) عن أبي أحمد محمد بن زياد الأزدي قال سمعت أبا الحسن
موسى بن جعفر عليهما السلام يقول لما ولد الرضا عليه السلام إن ابني هذا ولد مختونا
طاهرا مطهرا وليس من الأئمة أحد يولد إلا مختونا طاهرا مطهرا ولكن سنمر موسى عليه
لإصابة السنة واتباع الحنيفية.
1336 (2) وفيه 434 - حدثنا علي بن الحسن (2) بن الفرج المؤذن رضي الله عنه
قال حدثنا محمد بن الحسن الكرخي قال سمعت أبا هارون رجلا من أصحابنا يقول
رأيت صاحب الزمان عليه السلام ووجهه يضئ كأنه القمر ليلة البدر ورأيت على سرته
شعرا يجرى كالخط وكشفت الثوب عنه فوجدته مختونا فسألت أبا محمد عليه السلام عن

(1) يزيد - خ
(2) الحسين.
384

ذلك فقال هكذا ولد وهكذا ولدنا ولكنا سنمر الموسى عليه لإصابة السنة.
(47) باب ان الرجل إذا أسلم اختتن ولو بلغ ثمانين سنة وان اختتن قبل
اسلامه اجزاه وان الأغلف لا يترك في الاسلام حتى يختتن ولو بلغ ثمانين
سنة
1337 (1) يب 445 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 37 ج 6 - على (بن
إبراهيم - كا) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال
أمير المؤمنين عليه السلام إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين (سنة - يب).
1338 (2) الجعفريات 28 و 79 - بإسناده عن علي عليه السلام قال وجدنا في
قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وآله في صحيفة ان الأغلف لا يترك في الاسلام حتى
يختتن (1) ولو بلغ ثمانين سنة.
1339 (3) كا 481 ج 1 - علي بن إبراهيم وأحمد بن مهران جميعا عن محمد
ابن علي عن الحسن بن راشد عن يعقوب بن جعفر قال كنت عند أبي إبراهيم عليه السلام
و أتاه رجل من أهل نجران اليمن من الرهبان ومعه راهبة (إلى أن قال) فدعا أبو إبراهيم عليه
السلام بجبة خز وقميص قوهي (2) وطيلسان وخف وقلنسوة فأعطاه إياها وصلى الظهر
وقال هل اختتن فقال قد اختتنت في سابعي.
وتقدم في أحاديث باب (45) وجوب ختان الصبى ما يناسب ذلك.
(48) باب ما ورد في ختان آدم وإبراهيم عليهما السلام
1340 (1) الاختصاص 50 - عن ابن عباس (في حديث مسائل عبد الله بن سلام
عن رسول الله صلى الله عليه وآله) قال من ختن آدم قال اختتن بنفسه قال ومن اختتن
بعد آدم قال إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام قال صدقت يا محمد.

(1) يختن - جعفريات 28
(2) القوهي: ضرب من الثياب بيض فارسي منسوبة إلى
قوهستان
385

1341 (2) الجعفريات 28 - بإسناده عن علي عليه السلام (في حديث) قال أول
من اختتن إبراهيم عليه السلام اختتن بالقدوم على رأس ثمانين سنة من عمره. الدعائم
124 ج 1 - عن علي صلوات الله عليه نحوه.
وتقدم في رواية محمد بن قزعة (14) في باب (45) وجوب ختان الصبى قوله قلت
لأبى عبد الله عليه السلام ان من قبلنا يقولون ان إبراهيم عليه السلام ختن نفسه بقدوم على دن
فقال سبحان الله ليس كما يقولون كذبوا على إبراهيم عليه السلام قلت وكيف ذاك فقال إن
الأنبياء عليهم السلام كانت تسقط عنهم غلفتهم مع سررهم في اليوم السابع الخ ولاحظها.
(49) باب حكم ختان النساء وخفض البنات
1342 (1) يب 446 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 37 ج 6 - محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه
السلام عن الجارية تسبى من أرض (1) الشرك فتطلب (2) لها من يخفضها (3) فلا
نقدر على امرأة فقال أما السنة في الختان على الرجال وليس على النساء.
1343 (2) كا 37 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
محمد بن عيسى عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ختان الغلام من السنة
وخفض الجواري ليس من السنة.
1344 (3) يب 445 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 37 ج 6 - عدة من
أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابه عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال الختان في الرجل سنة ومكرمة في النساء.
1345 (4) يب 445 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 37 ج 6 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال خفض
الجارية (4) مكرمة وليست من السنة ولا شيئا واجبا وأي شئ أفضل من المكرمة.

(1) أهل - خ كا.
(2) فنطلب - يب
(3) اي يختنها.
(4) النساء - خ كا -
الجواري - يب.
386

1346 (5) العيون 240 ج 1 - حدثنا أبو الحسن محمد بن عمرو بن علي بن
عبد الله البصري بايلاق (1) قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد بن جبلة
الواعظ قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي قال حدثنا أبي قال حدثنا
علي بن موسى الرضا عليه السلام قال حدثنا أبي موسى بن جعفر قال حدثنا أبي جعفر بن
محمد قال حدثنا أبي محمد بن علي قال حدثنا أبي علي بن الحسين قال حدثنا أبي الحسين
ابن علي عليهم السلام قال كان علي بن أبي طالب عليه السلام بالكوفة في الجامع إذ قام اليه
رجل من أهل الشام فقال يا أمير المؤمنين انى أسألك عن أشياء (إلى أن قال) وسأله عن أول
ما أمر بالختان فقال إبراهيم عليه السلام وسأله عن أول من خفض من النساء فقال هاجر أم
إسماعيل خفضتها سارة لتخرج من يمينها.
1347 (6) العلل 506 - أبى رحمه الله قال حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن
محمد بن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قول سارة اللهم
لا تؤاخذني بما صنعت بهاجر انها كانت خفضتها فجرت السنة بذلك.
1348 (7) ك 152 ج 15 - القطب الراوندي في لب اللباب ولم يبايع النبي
صلى الله عليه وآله أحدا من النساء الا مختونة وأول من اختتن من النساء هاجر لحلف
سارة ان تقطع عضوا منها فامر الله تعالى باختتانها.
1349 (8) الجعفريات 28 - بإسناده عن جعفر بن محمد قال أخبرني جدي
القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق عن عايشة انها كانت تقول يا معشر النساء إذا
خفضتن بناتكن فبقين أبقى للذاتهن في الأزواج.
1350 (9) الدعائم 124 ج 1 - عن علي عليه السلام أنه قال يا معشر النساء (2)
إذا خفضتن (3) بناتكن فبقين من ذلك شيئا فإنه أنقى لألوانهن وأحظى لهن عند أزواجهن و
عنه عليه السلام أنه قال لا تخفض الجارية قبل أن تبلغ سبع سنين
1351 (10) الجعفريات 29 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي عليه
السلام قال يا معشر النساء وذكر مثله إلى قوله وأحظى لهن.

(1) قصبة ايلاق كورة من كور ما وراء النهر.
(2) الناس - ك (2) خفضن - ك
387

(50) باب استحباب الدعاء عند الختان أو بعده بالمأثور
1352 (1) فقيه 310 ج 3 - روى عن مرازم بن حكيم الأزدي عن أبي عبد الله
عليه السلام في الصبى إذا ختن قال يقول اللهم هذه سنتك وسنة نبيك صلواتك عليه وآله
واتباع منا لك ولنبيك (1) بمشيتك وبإرادتك وقضائك لأمر أردته وقضاء حتمته وأمر
أنفذته فأذقته حر الحديد في ختانه وحجامته لأمر أنت أعرف به منى اللهم فطهره من
الذنوب وزد في عمره وادفع الآفات عن بدنه والأوجاع عن جسمه وزده من الغنى
وادفع عنه الفقر فإنك تعلم ولا نعلم قال أبو عبد الله عليه السلام اي رجل لم يقلها عند
ختان ولده فليقلها عليه من قبل أن يحتلم فان قالها كفى حر الحديد من قتل أو غيره.
(51) باب ما ورد من الثواب للحامل ولوضعها ولإرضاع ولدها وان الحرة
لا تجبر على إرضاعه وانه ليس للصبى لبن خير من لبن أمه.
1353 (1) أمالي الصدوق 336 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد
قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار قال حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن
الحكم بن مسكين قال حدثني أبو خالد الكعبي عن أبي عبد الله عليه السلام إن رسول الله
صلى الله عليه وآله قال أيما امرأة رفعت من بيت زوجها شيئا من موضع إلى موضوع تريد
به صلاحا نظر الله عز وجل إليها ومن نظر الله اليه لم يعذبه فقالت أم سلمة ذهب الرجال
بكل خير فأي شئ للنساء المساكين فقال عليه السلام بلى إذا حملت المرأة كانت بمنزلة
الصائم القائم المجاهد بنفسه وماله في سبيل الله فإذا وضعت كان لها من الأجر مالا تدرى
ما هو لعظمه فإذا أرضعت كان لها بكل مصة كعدل عتق محرر من ولد إسماعيل فإذا
فرغت من رضاعه ضرب ملك على جنبها (جنبيها - خ) وقال استأنفي العمل فقد غفر لك.
1354 (2) ك 214 ج 15 - المولى سعيد المزيدي في تحفة الإخوان عن أبي
بصير عن الصادق عليه السلام في خبر طويل في قصة آدم وحوا (إلى أن قال) فقالت حوا

(1) ولدينك - خ.
388

أسئلك يا رب ان تعطيني كما أعطيت آدم فقال الرب تعالى انى وهبتك الحياء والرحمة
والأنس وكتبت لك من ثواب الاغتسال والولادة ما لو رأيتيه من الثواب الدائم والنعيم
المقيم والملك الكبير لقرت عينك يا حوا أيما امرأة ماتت في ولادتها حشرتها مع الشهداء
يا حوا أيما امرأة أخذها الطلق إلا كتب لها أجر شهيد فان سلمت وولدت غفرت لها ذنوبها
ولو كانت مثل زبد البحر ورمل البر وورق الشجر وان مات صارت شهيدة وحضرتها
الملائكة عند قبض روحها وبشروها بالجنة وتزف إلى بعلها في الآخرة وتفضل على
حور العين بسبعين فقالت حوا حسبي ما أعطيت الخبر.
1355 (3) يب 107 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 40 ج 6 - علي بن إبراهيم
عن أبيه وعلي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد (الجوهري - كا) عن سليمان بن
داود المنقرى قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرضا عليه السلام فقال لا تجبر الحرة
على رضاع (1) الولد وتجبر أم الولد فقيه 308 ج 3 - قال أبو عبد الله عليه السلام لا تجبر
الحرة وذكر مثله. ئل 175 ج 15 - ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن المنقرى مثله.
1356 (4) الدعائم 290 ج 2 - عليه السلام ولا تجبر المرأة على
رضاع ولدها ولا ينزع منها إلا برضاها وهي أحق به ترضعه بما تقبله به امرأة أخرى وليس
لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين (كاملين - ك).
1357 (5) الجعفريات 109 بإسناده عن علي عليه السلام قال يجبر الرجل
على النفقة على امرأته فان لم يفعل حبس وتجبر المرأة على أن ترضع ولدها وتجبر على
أن تخبز له وتخدمه داخل بيتها.
1358 (6) يب 108 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 40 ج 6 - محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام
قال قال أمير المؤمنين عليه السلام ما من لبن يرضع به الصبى أعظم بركة عليه من لبن أمه.
فقيه 305 ج 3 - قال علي عليه السلام ما من لبن وذكر مثله.
1359 (7) صحيفة الرضا عليه السلام 101 باسناده قال قال رسول الله صلى

(1) إرضاع - فقيه.
(2) يحتمل رجوع الضمير إلى أبي جعفر أو إلى على عليهما السلام.
389

الله عليه وآله ليس للصبى لن خير من لبن أمه. العيون 34 ج 2 - بالإسناد المتقدم في
باب (22) حرمة الزكوات المفروضة على ما انتسب إلى هاشم بأبيه من أبواب من يستحق
الزكاة عن داود بن سليمان الفراء عن علي به موسى الرضا عليه السلام عن آبائه عن
رسول الله صلى الله عليه وآله مثله.
وتقدم في رواية الحولاء (4) من باب (37) انه يحرم على المرأة ان تسخط
زوجها من أبواب مباشرة النساء قوله صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا و
مبشرا ونذيرا ما من امرأة تحمل من زوجها ولدا الا كانت في ظل الله عزو جل حتى
يصيبها الطلق يكون لها بكل طلقة عتق رقبة مؤمنة فإذا وضعت حملها وأخذت في
رضاعه فما يمص الولد مصة من لبن أمه الا كان بين يديها نورا ساطعا يوم القيامة يعجب
من رآها من الأولين والآخرين وكتبت صائمة قائمة وان كانت مفطرة كتب لها صيام
الدهر كله وقيامه فإذا فطمت ولدها قال الحق جل ذكره يا أيتها المرأة قد غفرت لك ما
تقدم من الذنوب فاستأنفي العمل.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه وباب (54) ان المرأة لها ان تطلب الأجرة على
الارضاع من زوجها وباب (58) أن حضانة الولد هل تكون للأب أم للأم ما يناسب الباب
فلاحظ.
(52) باب ما ورد في نهى النساء عن الارضاع من ثدي واحد وعن الارضاع
يمينا وشمالا
1360 (1) يب 108 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 40 ج 6 - محمد بن يحيى
عن سلمة بن الخطاب عن محمد بن موسى عن محمد بن العباس بن الوليد عن أبيه عن أمه
أم إسحاق بنت سليمان قالت نظر إلى أبو عبد الله عليه السلام وأنا أرضع أحد بنى (1)
محمدا أو إسحاق لا ترضعيه من ثدي واحد وأرضعيه من كليهما يكون
أحدهما طعاما والآخر شرابا. فقيه 305 ج 3 - ونظر الصادق عليه السلام إلى أم إسحاق

(1) ابني محمد - يب.
390

بنت سليمان وهي ترضع أحد ابنيها محمدا أو إسحاق فقال يا أم إسحاق وذكر مثله.
1361 (2) فقيه 296 ج 4 - روى محمد بن علي الكوفي عن إسماعيل بن
مهران عن مرازم عن جابر بن يزيد عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال قال رسول الله صلى
الله عليه وآله إذا وقع الولد في جوف أمه صار وجهه قبل ظهر أمه (إلى أن قال) وجعل
الله تعالى ذكره رزقه في ثديي أمه في إحداهما شرابه وفى الأخرى طعامه.
1362 (3) فقيه 307 ج 3 - في رواية السكوني قال كان علي عليه السلام يقول
انهوا نساءكم أن يرضعن يمينا وشمالا فإنهن ينسين.
1363 (4) الدعائم 244 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى
النساء أن يرضعن يمينا وشمالا يعنى كثيرا وقال إنهن ينسين.
(53) باب أقل مدة الرضاع وأكثرها
قال الله تعالى في سورة البقرة (2) والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن
أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا
وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فان أرادا فصالا
عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وان أردتم ان تسترضعوا أولادكم فلا جناح
عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير (233).
1364 يب 105 ج 8 - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير
عن أبي المعزا عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع
ولدها أكثر من حولين كاملين فان أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن و
الفصال الفطام.
1365 (2) كا 103 ج 6 - على (بن إبراهيم - ئل) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع
حملها وهي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى إن الله عز وجل يقول " لا تضار
والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك " قال كانت المرأة منا ترفع يدها
391

إلى زوجها إذا أراد مجامعتها فتقول لا أدعك لأني أخاف أن أحمل على ولدى ويقول
الرجل لا أجامعك إني أخاف أن تعلقي فأقتل ولدى فنهى الله عزو جل أن تضار المرأة
الرجل وأن يضار الرجل المرأة وأما قوله " وعلى الوارث مثل ذلك " فإنه نهى أن يضار
بالصبى أو يضار أمه في رضاعه وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين وإن
أرادا فصالا عن تراض منهما قبل ذلك كان حسنا والفصال هو الفطام.
1366 (3) تفسير العياشي 121 - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال
المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها أن ترضعه مما تقبله امرأة أخرى ان
الله يقول " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك " انه نهى أن
يضار بالصبى أو يضار بأمه في رضاعه وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين
فان أراد الفصال قبل ذلك عن تراض منهما كان حسنا والفصال هو الفطام.
1367 (4) فقيه 329 ج 3 - روى علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول الحلبي المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي
أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى يقول الله عز وجل " لا تضار والدة بولدها
ولا مولود له بولده وعلى الوراث مثل ذلك " لا يضار بالصبى ولا يضار بأمه في رضاعة
وليس لها أن تأخذ في رضاعة فوق حولين كاملين فإذا أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض
منهما كان حسنا والفصال هو الفطام.
1368 (5) الدعائم 290 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال في قول الله
عز وجل (وعلى الوارث مثل ذلك (الآية) قال نهى الله عزو جل أن يضار بالصبى أو يضار
بأمه في رضاعه وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فإن أرادا فصالا عن
تراض منهما كما قال الله عز وجل كان ذلك إليهما والفصال الفطام.
1369 (6) تفسير العياشي 121 ج 1 - عن أبي الصباح قال سئل أبو عبد الله
عليه السلام عن قول الله تعالى (وعلى الوارث مثل ذلك) قال لا ينبغي للوارث ان يضار
المرأة فيقول لا أدع ولدها يأتيها ويضار بولدها ان كان لهم عنده شئ ولا ينبغي له أن يقتر
392

عليه (1).
1370 (8) يب 107 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 41 ج 6 - محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا
عليه السلام قال سألته عن الصبى هل يرضع أكثر من سنتين فقال عامين قلت فإن زاد على
سنتين هل على أبويه من ذلك شئ قال لا. فقيه 305 ج 3 - وسأل سعد بن سعد الرضا
عليه السلام عن الصبى وذكر مثله.
1371 (9) يب 106 ج 8 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الوهاب
ابن الصباح قال قال أبو عبد الله عليه السلام الفرض في الرضاع أحد وعشرون شهرا فما
نقص عن أحد وعشرين شهرا فقد نقص المرضع وان أراد أن يتم الرضاع فحولين كاملين.
1372 (10) كا 40 ج 6 - محمد (بن يحيى - ئل) عن يب 106 ج 8 - أحمد بن
محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن سماعة (بن مهران - يب) عن أبي
عبد الله عليه السلام قال الرضاع واحد (2) وعشرون شهرا فما (3) نقص فهو جور على
الصبى. فقيه 305 ج 3 - روى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام وذكر
مثله.
1373 (11) التوحيد 395 - حدثنا أبي رحمه الله قال حدثنا أحمد بن إدريس
عن محمد بن أحمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن الوليد عن حماد بن عثمان عن عامر بن
عبد الله قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كان على قبر إبراهيم بن رسول الله صلى
الله عليه السلام عذق (4) يظله عن الشمس (حيث ما دارت - فقيه) فلما يبس العذق
ذهب أثر القبر فلم يعلم مكانه وقال عليه السلام مات إبراهيم (ابن رسول الله صلى الله
عليه وآله - التوحيد) و (كان - التوحيد) له ثمانية عشر شهرا فأتم الله عز وجل رضاعة في
الجنة. فقيه 317 - ج 3 - في رواية عامر بن عبد الله قال سمعت وذكر مثله
وتقدم في باب حكم منع المرضعة زوجها من الوطئ من أبواب مباشرة النساء ما يدل

(1) اي يضيق عليه في النفقة
(2) أحد - يب
(3) فان - يب
(4) العذق: كل
غصن له شعب - النخلة عند اهل الحجاز.
393

على ذيل الباب وفى غير واحد من أحاديث باب (12) ما ورد في أقل مدة الحمل وأكثرها
من أبواب احكام الأولاد ما يدل على ذلك فراجع فانظر؟؟.
(54) باب أن المرأة لها ان تطلب الأجرة على الارضاع من زوجها أو من
وصيه
قال الله تعالى في سورة التغابن (65) فان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا
بينكم بمعروف وان تعاسرتم فسترضع له أخرى (6).
1374 (1) كا 41 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن
محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك امرأة ومعها منه
ولد فألقته على خادم لها فأرضعته ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي فقال لها أجر
مثلها وليس للوصي أن يخرجه من حجرها حتى يدرك ويدفع إليه ماله. يب 106 ج 8 -
الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة
قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات وترك امرأة وذكر مثله. الدعائم 256
ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه سئل عن رجل مات وذكر مثله إلى قوله من
حجرها.
1375 (2) وعن علي عليه السلام أنه قال في الذي يطلق امرأته وهي ترضع إنها
أولى برضاع ولده إن أحبت ذلك وتأخذ الذي تعطى المرضعة.
1376 (3) كا 41 ج 6 - على عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 447 ج 7 - محمد
ابن أحمد بن يحيى عن محمد عيسى عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن (عبد الله -
يب) ابن أبي يعفور (عن أبي عبد الله عليه السلام - كا) قال فقيه 309 ج 3 - قضى
أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفى وترك صبيا فاسترضع له قال أجر رضاع الصبى
مما يرث من أبيه وأمه. يب 106 ج 8 - الحسين بن سعيد عن عبد الله بن أبي خلف عن
بعض أصحابنا عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين
عليه السلام في رجل توفى مثله وزاد قوله وأنه حظه.
394

1377 (4) الدعائم 255 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قضى على رجل
لامرأته وكانت ترضع ولدا له بربع مكوك (1) من طعام وجرة (2) من ماء.
وتقدم في باب (51) ما ورد من الثواب للحامل ولو ضعها ولا رضاع ولدها ما يدل
على ذلك وفى رواية آبي بصير (4) من الباب المتقدم قوله عليه السلام الحبلى المطلقة
ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى يقول الله
عز وجل (لا تضار والدة بولدها الآية).
(55) باب انه لا يصلح استرضاع المرأة التي ولدت من زناء والتي ولدت من
الزناء الا ان يحل المالك الزاني وحكم استرضاع اليهودية والنصرانية
والمجوسية والناصبية
1378 (1) يب 108 ج 8 صا 321 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 44 ج 6 -
محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبى الحسن عليه السلام
قال سألته عن امرأة ولدت من زناء هل يصلح أن يسترضع بلبنها قال لا يصلح ولا لبن ابنتها
التي ولدت من الزنا. فقيه 307 ج 3 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه
السلام عن امرأة زنت هل تصلح أن تسترضع قال لا تصلح وذكر مثله.
1379 (2) يب 108 ج 8 صا 321 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 42 ج 6 -
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد الله الحلبي قال
قلت لأبى عبد الله عليه السلام امرأة ولدت من الزنا أتخذها ظئرا قال لا تسترضعها
ولا ابنتها.
1380 (3) الدعائم 242 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى عن
مظاءرة ولد الزنا.
1381 (4) وفيه 243 - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال إذا ولدت

(1) المكوك: مكيال معروف لأهل العراق وهو صاع ونصف - اللسان ج 10 ص 491
(2) الجرة: إناء من خزف له بطن كبير وعروتان وفم واسع - المنجد.
395

الجارية من الزنا لم تتخذ ظئرا أي مرضعة.
1382 (5) يب 109 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 43 ج 6 صا 322 ج 3 -
علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن فقيه 308 ج 3 - حريز عن محمد بن مسلم عن أبي
جعفر عليه السلام قال لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلى من لبن (أم - فقيه)
ولد الزنا وكان لا يرى بأسا (بلبن كا فقيه) ولد الزناء إذا جعل مولى الجارية الذي فجر
بالجارية في حل. المقنع 112 - قال الصادق عليه السلام لبن اليهودية و النصرانية و
المجوسية وذكر نحوه.
1383 (6) يب 109 ج 8 صا 322 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 43 ج 6 -
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن مسلم وجميل بن دراج وسعد بن أبي
خلف (عن محمد بن مسلم - ئل) عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تكون لها
الخادم قد فجرت فنحتاج إلى لبنها قال مرها فلتحللها يطيب اللبن. كا 470 ج 5 - بهذا
الاسناد عن هشام بن سالم وجميل بن دراج وسعد ابن أبي خلف عن محمد بن مسلم عن أبي
عبد الله عليه السام في امرأة الرجل تكون وذكر مثله.
1384 (7) يب 108 ج 8 صا 321 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 43 ج 6 -
عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد (بن محمد - كا - صا) بن أبي نصر عن حماد بن
عثمان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن غلام لي وثب على
جارية لي فأحبلها فولدت واحتجنا إلى لبنها فإن (1) أحللت لهما ما صنعا أيطيب لبنها (2)
قال نعم. نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 91 - عن أحمد بن محمد عن حماد بن عثمان
عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عن غلام لي وثب على جاريتي فأحبلها فاحتجنا
إلى لبنها فقال إن أحللت لهما ما صنعا فطيب لبنها
1385 (8) الدعائم 243 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه سئل عن
غلام لرجل وقع على جارية له فولدت فاحتاج المولى إلى لبنها قال إن أحل لهما ما صنعا
فلا بأس.

(1) فانى - يب - وإني - صا
(2) اللبن - يب - صا.
396

1386 (9) كا 470 ج 5 - عن بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن
دراج عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - ئل) في رجل كانت له مملوكة
فولدت من الفجور فكره مولاها أن ترضع له مخافة أن لا يكون ذلك جائزا له فقال أبو
عبد الله عليه السلام فحلل خادمك من ذلك حتى يطيب اللبن.
1387 (10) يب 110 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 44 ج 6 - أبى على
الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه
السلام قال لا تسترضع للصبى المجوسية واسترضع له اليهودية والنصرانية ولا يشر بن
الخمر (و - كا) يمنعن من ذلك.
1388 (11) المقنع 111 ولا يجوز مظائرة المجوسي فأما أهل الكتاب
اليهود والنصارى فلا بأس ولكن إذا أرضعوهم فامنعوهم من شرب الخمر وأكل لحم
الخنزير.
1389 (12) يب 109 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 42 ج 6 - محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن عبد الله
ابن هلال عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن مظائرة المجوسي فقال لا ولكن أهل
الكتاب.
1390 (13) كا 42 ج 6 - (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد - معلق) عن علي
ابن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن عبد الله بن هلال قال قال أبو عبد الله عليه
السلام إذا أرضعن لكم فامنعوهن من شرب الخمر - ونقله الوسائل عن يب.
1391 (14) يب 116 ج 8 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسن
ابن زياد عن فقيه 308 ج 3 - ابن مسكان عن الحلبي قال سألته عن رجل دفع ولده إلى
ظئر يهودية أو نصرانية أو مجوسية ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته قال ترضعه لك
اليهودية أو (1) النصرانية (في بيتك - يب) وتمنعها من شرب الخمر ومالا يحل مثل لحم
الخنزير ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهن والزانية لا ترضع ولدك فإنه لا يحل لك والمجوسية

(1) والنصرانية - فقيه.
397

لا ترضع لك ولدك إلا أن تضطر إليها.
1392 (15) الدعائم 243 ج 2 - عن علي وأبى جعفر عليهما السلام أنهما
رخصا في استرضاع لبن اليهود والنصارى والمجوس قال أبو عبد الله عليه السلام إذا
أرضعوا لكم فامنعوهم من شرب الخمر وأكل ما لا يحل أكله.
1393 (16) قرب الإسناد 117 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن حعفر قال سئلته عن الرجل المسلم هل يصلح له أن
يسترضع لولده اليهودية والنصرانية وهن يشربن الخمر قال امنعوهن من شرب الخمر ما
أرضعوا لكم وسألته عن المرأة ولدت من زنا هل يصلح له ان يسترضع بلبنها قال لا و
لا التي ابنتها ولدت من الزنا.
1394 (17) يب 109 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 43 ج 6 - حميد بن زياد
عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان بن أبي
عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهودية
والنصرانية والمشركة قال لا بأس وقال امنعوهن من شرب الخمر.
1395 (18) رجال النجاشي - 219 - أخبرنا علي بن بلال عن محمد بن
عمرو عن عبد العزيز بن محمد عن عصمة بن عبيد الله السدوسي قال حدثنا الحسين (1)
ابن إسماعيل بن صبيح قال حدثنا هارون بن عيسى عن أبي مشور الفضيل بن يسار قال قال
لي جعفر بن محمد عليهما السلام رضاع اليهودية والنصرانية خير من رضاع الناصبية
المقنع 111 - قال الصادق عليه السلام رضاع اليهودية والنصرانية أحب إلى من رضاع
الناصبية الدعائم 243 ج 2 - عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وزاد فاحذروا الناصبية
أن تظائروهم ولا تناكحوهم ولا توادوهم.
ويأتي في الباب التالي ما يدل على ذلك.
(56) باب ما ورد في التخير للرضاع كما يتخير للنكاح وكراهة استرضاع

(1) الحسن - ئل.
398

الحمقاء والعمشاء والقباح واستحباب اختيار الحسان والوضاء
1396 (1) كا 44 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام
أنظروا من ترضع أولادكم فإن الولد يشب (1) عليه.
1397 (2) قرب الإسناد 45 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن
جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول تخيروا للرضاع كما تخيروا للنكاح فان الرضاع
يغير الطباع.
1398 (3) كا 43
ج 6 - على عن هارون بن مسلم عن مسعدة عن أبي عبد الله
عليه السلام قال كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن
يغلب الطباع وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تسترضعوا الحمقاء فإن الولد (2)
يشب عليه.
1399 (4) الجعفريات 92 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله إياكم أن تسترضعوا الحمقاء فان اللبن ينشئه عليه.
1400 (5) يب 110 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 43 ج 6 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن فقيه 307 ج 3 - محمد بن قيس عن أبي
جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تسترضعوا الحمقاء فإن
اللبن يعدى وإن الغلام ينزع إلى اللبن - يعنى (إلى كا - فقيه) الظئر في الرعونة (3) والحمق
1401 (6) العيون 34 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب (22) حرمة الزكاة
المفروضة على من انتسب إلى هاشم بأبيه من أبواب من يستحق الزكاة عن داود بن
سليمان الفراء عن علي بن موسى الرضا عليه السلام عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه
وآله لا تسترضعوا الحمقاء ولا العمشاء (4) فان اللبن يعدى (5) صحيفة الرضا عليه
السلام 100 - باسناده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تسترضعوا الحمقاء وذكر

(1) اي ينموا ويرتفع
(2) اللبن - ئل
(3) اي الحمق والاسترخاء
(4) العمش:
أن لا تزال العين تسيل الدمع - اللسان ج 6 ص 320
(5) يتعدى - صحيفة الرضا عليه السلام.
399

مثله.
1402 (7) كا 44 ج 6 - محمد بن يحيى عن يب 110 ج 8 - أحمد بن محمد
عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن الهيثم (1) عن محمد بن مروان قال قال لي
أبو جعفر عليه السلام استرضع لولدك بلبن الحسان وإياك والقباح فإن اللبن قد يعدى.
1403 (8) كا 44 ج 6 - (محمد يحيى معلق) عن يب 110 ج 8 - أحمد بن
محمد عن العباس بن معروف عن صفوان (بن يحيى - كا) عن ربعي عن فقيه 307 ج 3 -
فضيل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال عليكم بالوضاء (2) من الظؤرة فإن اللبن
يعدى.
(57) باب ان الظئر لا ضمان عليها مع عدم التفريط ويقبل قولها وأنها إذا
دفعت الولد إلى ظئر أخرى ضمنت الدية إن لم تأت به.
1404 (1) كا 42 ج 6 - (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد - معلق) عن يب
115 ج 8 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن جميل بن صالح عن سليمان بن خالد عن أبي
عبد الله عليه السلام في رجل استأجر ظئرا فغابت بولده سنين (3) ثم إنها جاءت به فأنكرته
أمه وزعم أهلها أنهم لا يعرفونه قال ليس عليها شئ الظئر مأمونة (يقبلونه - يب).
1405 (2) كا 2 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 115
ج 8 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن جميل بن دراج وحماد عن سليمان بن خالد قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فانطلقت الظئر
فدفعت ولده إلى ظئر أخرى فغابت به حينا ثم إن الرجل طلب ولده من الظئر التي كان
أعطاها (ابنه - يب) إياها فأقرت أنها استأجرته وأقرت بقبضها ولده وأنها كانت دفعته إلى
ظئر أخرى فقال عليها الدية أو تأتي به.
وتقدم في باب (29) ثبوت الضمان على الملاح والجمال والمكارى والحمال
ونحوهم من أبواب الإجارة وباب (30) ما ورد في ضمان كل من يعطى الأجر ليصلح

(1) الهيثم بن محمد بن مروان - يب
(2) الوضاء: الحسن والنظافة
(3) سنتين - خ ل.
400

فيفسد كالقصار والصباغ والصائغ والغسال والبيطار وباب (31) أن العين أمانة
لا يضمنها المستأجر الا مع التعدي أو التفريط ما يمكن ان يناسب ذلك
ويأتي في باب حكم ضمان الظئر الولد من أبواب موجبات الضمان ما يناسب
ذلك.
(58) باب ان حضانة الولد هل تكون للأب أم للأم
1406 (1) يب 104 ج 8 صا 320 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 45 ج 6 -
أبى على الأشعري عن الحسن بن علي عن فقيه 274 ج 3 - العباس بن عامر (القصباني -
فقيه) عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال (1) " والوالدات يرضعن
أولادهن حولين كاملين " قال ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية فإذا فطم
فالأب أحق به من الأم فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة (2) وإن وجد الأب من
يرضعه بأربعة دراهم وقالت الأم لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فإن له أن ينزعه منها إلا (3)
ان رأى ذلك خيرا له وأرفق به إن يترك مع أمه. تفسير العياشي 120 ج 1 - داود بن
الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام وذكر نحوه إلا أن فيه فإن له أن ينزعه منها إلا أن ذلك
أخير (أجير - خ ل) له وأقدم وأرفق به ان يترك مع أمه.
1407 (2) يب 106 و 134 ج 8 صا 320 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا
45 و 103 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (بن إسماعيل يب 106) عن
محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه
السلام قال إذا طلق الرجل امرأته (4) وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها وإذا
وضعته (5) أعطاها أجرها ولا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص أجرا منها فإن هي رضيت
بذلك الأجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه.

(1) في قول الله عزو جل - فقيه.
(2) عصبة الرجل بنوه وقرابته لأبيه.
(3) الا ان
ذلك خير له وارفق به - كا - الا ان يكون ذلك خيرا له - صا - الا ان يكون خيرا له وارفق به ان يذره مع
أمه - فقيه.
(4) المرأة الحبلى - خ.
(5) رضعته - خ يب - أرضعته - صا.
401

1408 (3) يب 105 ج 8 صا 320 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 44 ج 6 -
الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي (الوشاء - كا - صا) (عن أبان - كا -
يب) عن فضل أبى العباس (البقباق - يب) قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام الرجل أحق
بولده أم المرأة قال لا بل الرجل فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلقها أنا أرضع ابني بمثل
(ما تجد - كا - صا) من ترضعه فهي أحق به.
1409 (4) فقيه 275 ج 3 - روى عبد الله بن جعفر الحميري عن أيوب بن نوح
قال كتب إليه بعض أصحابه إنه كانت لي امرأة ولى منها ولد وخليت سبيلها فكتب عليه
السلام المرأة أحق بولدها إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة.
1410 (5) السرائر 479 - من كتاب مسائل الرجل ومكاتباتهم إلى مولانا أبى
الحسن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي
طالب عليهم السلام والأجوبة من ذلك أيوب بن نوح قال كتب مع بشر بن بشار (1)
جعلت فداك رجل تزوج امرأة فولدت منه ثم فارقها متى يجب له أن يأخذ ولده فكتب إذا
صار له سبع سنين فإن أخذه فله وإن تركه فله.
1411 (6) نهج البلاغة 1194 ج 2 - في حديثه عليه السلام إذا بلغ النساء نص
الحقائق فالعصبة أولى (قال السيد الرضى ره) ويروى نص الحقاق والنص منتهى الأشياء
ومبلغ أقصاها كالنص في السير لأنه أقصى ما تقدر عليه الدابة وتقول نصصت الرجل عن
الأمر إذا استقصيت مسألته عنه لتستخرج ما عنده فيه فنص الحقاق يريد به الإدراك لأنه
منتهى الصغر والوقت الذي يخرج منه الصغير إلى حد الكبير وهو من أفصح الكنايات
عن هذا الأمر أو أغربها يقول فإذا بلغ النساء ذلك فالعصبة أولى بالمرأة من أمها إذا كانوا
محرما مثل الإخوة والأعمام وبتزويجها إن أرادوا ذلك والحقاق محاقة الأم للعصبة في
المرأة وهو الجدال والخصومة وقول كل واحد منهما للآخر أنا أحق منك بهذا يقال منه
حاققته حقاقا مثل جادلته جدالا وقد قيل إن نص الحقاق بلوغ العقل وهو الإدراك لأنه
عليه السلام إنما أراد منتهى الأمر الذي تجب فيه الحقوق والأحكام ومن رواه نص

كتبت مع بشر بن يسار - البحار كتب معي.
402

الحقائق فإنما أراد جمع حقيقة هذا معنى ما ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام والذي عندي
ان المراد بنص الحقاق ها هنا بلوغ المرأة إلى الحد الذي يجوز فيه تزويجها وتصرفها في
حقوقها تشبيها بالحقاق من الإبل وهي جمع حقه وحق وهو الذي استكمل ثلاث سنين
ودخل في الرابعة وعند ذلك يبلغ إلى الحد الذي يتمكن فيه من ركوب ظهره ونصه في
سيره والحقائق أيضا جمع حقة فالروايتان جميعا ترجعان إلى معنى واحد وهذا أشبه
بطريقة العرب من المعنى المذكور أولا.
1412 (7) يب 105 ج 8 صا 320 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 45 ج 6 -
علي بن إبراهيم عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن المنقرى عمن ذكره
قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد أيهما أحق بالولد قال
المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج. فقيه 275 ج 3 - روى سليمان بن داود المنقرى عن
حفص بن غياث أو غيره قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وذكر
مثله.
1413 (8) ك 164 ج 15 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن أبي هريرة عن
النبي صلى الله عليه وآله أنه قال الأم أحق بحضانة ابنها ما لم تتزوج.
1414 (9) فيه - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن عبد الله بن عمر ان امرأة
قالت يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء (1) وحجري له
حواء (2) وان أباه طلقني وأراد أن ينتزعه منى فقال لها النبي صلى الله عليه وآله أنت أحق
به ما لم تنكحي.
وتقدم في رواية ابن بصير (4) من باب (53) أقل مدة الرضاع قوله عليه السلام
والحبلى المطلقة أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى يقول الله عز وجل لا تضار
والدة بولدها الآية.

(1) السقاء: ظرف الماء من الجلد
(2) الحواء: اسم المكان الذي يحوى الشئ اي يجمعه
ويضمه.
403

(59) باب أن الحرة إذا تزوجت عبدا فهي أحق بولدها منه حتى يعتق
الأب وان الخالة بمنزلة الوالدة
1415 (1) فقيه 275 ج 3 - روى الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن الفضيل
ابن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال أيما امرأة حرة تزوجت عبدا فولدت منه
أولادا فهي أحق بولدها منه وهم أحرار فإذا أعتق الرجل فهو أحق بولده منها لموضع
الأب.
1416 (2) يب 107 ج 8 صا 321 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 45 ج 6 -
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن داود الرقي قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها (يب - كا - أولادا ثم إنه طلقها فلم تقم مع
ولدها وتزوجت فلما بلغ العبد أنها تزوجت أرادا أن يأخذ ولده منها) (و - كا - صا) قال أنا
أحق بهم منك إن (1) تزوجت فقال ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها وإن تزوجت حتى
يعتق هي أحق بولدها منه ما دام مملوكا فإذا أعتق فهو أحق بهم منها.
1417 (3) يب 335 ج 7 صا 202 ج 3 - محمد بن يعقوب عن 492 ج 5 -
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد ابن أبي حمزة والحكم بن مسكين عن
جميل وابن بكير (عن أبي عبد الله عليه السلام - صا) في الولد من الحر والمملوكة قال
يذهب إلى الحر منهما.
1418 (4) أمالي ابن الطوسي 351 ج 1 - أخبرنا الشيخ المفيد أبو على قال
أخبرني والدي قال أخبرنا ابن الصلت قال أخبرنا ابن عقدة قال أخبرني عبيد الله بن علي قال
هذا كتاب جدي عبيد الله بن علي فقرأت فيه أخبرني علي بن موسى أبو الحسن عن أبيه عن
جده جعفر بن محمد عن آبائه عن علي عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله قضى
بابنة حمزة لخالتها وقال الخالة والدة.
1419 (5) ك 159 ج 15 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي وفى الحديث ان
النبي صلى الله عليه وآله حكم في بنت حمزة لخالتها دون أمير المؤمنين عليه السلام و

(1) إذ - يب.
404

جعفر وقد طلباها لأنها ابنة عمهما جميعا وقال أمير المؤمنين عليه السلام عندي بنت
رسول الله صلى الله عليه وآله وهي أحق بها فقال النبي صلى الله عليه وآله ادفعوها إلى
خالتها فان الخالة أم.
وتقدم في أحاديث باب (68) ان الولد إذا كان أحد أبويه حرا فهو حر من أبواب
نكاح العبيد ما يناسب الباب فراجع ويأتي في باب (73) استحباب بر الخالة ما يدل على ذلك.
(60) باب ما ورد في أن الغلام يثغر لسبع سنين ويؤمر بالصلاة لتسع ويفرق
بينهم في المضاجع لعشر ويحتلم لأربع عشرة ومنتهى طوله لا حدى و
عشرين ومنتهى عقله لثمان وعشرين إلا التجارب
1420 (1) كا 46 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى يب
110 ج 8 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي محمد المدائني عن
عائذ بن حبيب بياع الهروي عن عيسى بن زيد رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال
يثغر (1) الغلام لسبع (سنين - كا - و - يب ج 8) ويؤمر بالصلاة لتسع (2) (سنين - يب ج 8) و
يفرق بينهم في المضاجع لعشر ويحتلم لأربع عشرة (سنة - كا) ومنتهى (3) طوله
لاحدى (4) وعشرين سنة ومنتهى (3) عقله لثمان وعشرين سنة إلا التجارب. كا 69 ج 7
- عده من أصحابنا عن يب 183 ج 9 - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب) عن أبي محمد
المدايني عن عائذ (5) بن حبيب بياع الهروي قال حدثني عيسى بن زيد عن أبي (6) عبد
الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام يثغر الصبى لسبع وذكر مثله.
الجعفريات 211 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام في حديث نحوه.
وتقدم في أحاديث باب (3) الحد الذي يؤمر فيه الصبيان بالصلاة من أبواب فضل
الصلاة ما يدل على بعض المقصود وكذا في باب تحريم خلوة الرجل والمرأة تحت

(1) ثغر الغلام: سقطت أسنانه الرواضع
(2) لسبع - يب ج 8 (3) وينتهى - يب -
كا
(4) لاثنتي خ - لا ثنين - خ
(5) علي بن حبيب - كا
(6) عن جعفر بن محمد عليه
السلام - يب.
405

لحاف واحد من أبواب نكاح المحرم ولا حظ الباب التالي وما يتلوه خصوصا رواية عبد
الله بن فضالة (13).
(61) باب ما ورد في أن الولد يترك ان يلعب سبع سنين ويؤدب سبع سنين
ويعلم سبع سنين
1421 (1) كا 46 ج 6 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس
عن رجل عن فقيه 318 ج 3 - أبى عبد الله عليه السلام قال (1) دع ابنك يلعب سبع سنين
(ويؤدب سبع سنين - فقيه) وألزمه نفسك سبعا فان أفلح وإلا فإنه ممن لا خير فيه
المكارم 222 - عن الصادق عليه السلام قال دع وذكره نحوه.
1422 (2) يب 111 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 47 ج 6 - أحمد بن محمد
العاصمي عن علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم عن أبي عبد الله
عليه السلام قال الغلام يلعب سبع سنين ويتعلم (في - يب) الكتاب سبع سنين ويتعلم
الحلال والحرام سبع سنين. ك 165 ج 15 - علي بن أسباط في نوادره عن إسماعيل عن
عمه عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال ويتعلم سبع سنين.
1423 (3) يب 111 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 46 ج 6 - عدة من
أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عدة من أصحابنا عن علي بن أسباط عن يونس
ابن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال أمهل صبيك حتى يأتي له ست سنين ثم ضمه
إليك سبع سنين فأدبه بأدبك فإن قبل وصلح وإلا فخل عنه.
1424 (4) المكارم 222 - من كتاب المحاسن عن الصادق عليه السلام قال
احمل صبيك حتى يأتي عليه ست سنين ثم أدبه في الكتاب ست سنين ثم ضمه إليك سبع
سنين فأدبه بأدبك فإن قبل وصلح وإلا فخل عنه. المكارم 222 - قال النبي صلى الله عليه
وآله الولد سيد سبع سنين وعبد سبع سنين ووزير سبع سنين فان رضيت أخلاقه لإحدى
وعشرين والا فاضرب على جنبه فقد أعذرت إلى الله تعالى.

(1) قال الصادق عليه السلام - فقيه
406

فقيه 319 ج 3 - قال أمير المؤمنين عليه السلام يولى الصبى سبعا ويؤدب سبعا و
يستخدم سبعا ومنتهى طوله في ثلاث وعشرين سنة وعقله في خمس وثلثين وما كان بعد
ذلك فبالتجارب ولاحظ الباب التالي.
(62) باب ما ورد في تأديب الولد وتعليمه بالحديث والدلالة على ربه و
استصلاحه واكرامه واحسانه وأسراره وجملة من حقوقه
1425 (1) نهج البلاغة 903 ج 2 - في وصية الأمام علي عليه السلام للحسن
ابن علي عليهما السلام بادرت بوصيتي إليك وأوردت خصالا منه قبل أن يعجل بي أجلى
دون أن أفضى إليك بما في نفسي أو أن أنقص في رأيي كما نقصت في جسمي أو يسبقني
إليك بعض غلبات الهوى أو فتن الدنيا فتكون كالصعب النفور وإنما قلب الحدث
كالأرض الخالية ما ألقى فيها من شئ قبلته فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل
لبك الخبر. ئل 197 ج 15 - علي بن موسى بن طاووس في كتاب (كشف المحجة لثمرة
المهجة) نقلا من كتاب الرسائل لمحمد بن يعقوب الكليني باسناده إلى جعفر بن عنبسة
عن عباد بن زياد الأسدي عن عمرو بن أبي المقدام عن أبي جعفر عليه السلام في وصية
أمير المؤمنين عليه السلام لولده الحسن عليه السلام وهي طويلة منها أن قال فبادرتك
بوصيتي لخصال منها أن تعجل بي أجلى (إلى أن قال) وأن يسبقني إليك (وذكر
نحوه).
1426 (2) العوالي 254 ج 1 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله أكرموا
أولادكم وأحسنوا أدبهم.
1427 (3) المكارم 222 - عن النبي صلى الله عليه وآله قال أكرموا أولادكم و
أحسنوا أدبهم يغفر لكم وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال لأن يؤدب أحدكم ولده خير له
من أن يتصدق بنصف صاع كل يوم ك 166 - القطب الراوندي في لب اللباب عن
النبي صلى الله عليه وآله قال لإن يؤدب الرجل ولده (وذكر مثله).
1428 (4) ك 164 ج 15 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات عن علي
407

عليه السلام أنه قال ما نحل والد ولدا نحلا أفضل من أدب حسن.
1429 (5) ك 166 ج 15 - السيد الجليل أبو على مختار بن معد الموسوي في
كتاب الحجة على الذاهب إلى تكفير أبى طالب بأسناده إلى أبي الفرج الأصبهاني قال
حدثني أبو محمد هارون بن موسى التلعكبري قال حدثنا أبو الحسن محمد بن علي بن
المعمر الكوفي قال حدثنا علي بن أحمد بن مسعدة بن صدقة عن عمه عن أبي عبد الله جعفر
بن محمد الصادق عليهما السلام أنه قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يعجبه ان يروى
شعر أبى طالب وأن يدون وقال تعلموه وعلموه أولادكم فإنه كان على دين الله وفيه علم
كثير.
1430 (6) كا 48 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معر بن خلاد
قال كان داود بن زربي شكا ابنه إلى أبي الحسن عليه السلام فيما أفسد له فقال استصلحه
فما مائة ألف فيما أنعم الله به عليك.
1431 (7) جامع الأخبار 106 - روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه نظر
إلى بعض الأطفال فقال ويل لأولاد آخر الزمان من آبائهم فقيل يا رسول الله من آبائهم
المشركين فقال لامن آبائهم المؤمنين لا يعلمونهم شيئا من الفرائض وإذا تعلموا أولادهم
منعوهم ورضوا عنهم بعرض يسير من الدنيا فأنا منهم برئ وهم منى براء.
1432 (8) الغرر 499 - قال علي عليه السلام علموا صبيانكم الصلاة وخذوهم
بها إذا بلغوا الحلم.
1433 (9) يب 111 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 47 ج 6 - عدة من
أصحابنا عن أحمد بن محمد (بن خالد - كا) عن محمد بن علي عن عمر بن عبد العزيز عن
رجل عن جميل بن دراج (وغيره - كا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال بادروا
أولادكم (1) بالحديث قبل أن تسبقكم إليهم المرجئة.
1434 (10) الخصال 614 بالاسناد المتقدم عن علي عليه السلام في حديث
الأربعمائة قال علموا صبيانكم (من علمنا - ئل) ما ينفعهم الله به لا تغلب عليهم المرجئة

(1) احداثكم.
408

برأيها.
1435 (11) روضة الواعظين 431 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا
نظر الوالد إلى ولده فسره كان للوالد عتق نسمة قيل يا رسول الله وان نظر ثلاثمائة وستين
نظرة قال الله تعالى أكبر.
1436 (12) يب 148 ج 10 كا 260 ج 7 - على عن أبيه عن علي بن أسباط عن بعض
أصحابنا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الأدب عند الغضب. المحاسن 274 -
البرقي عن بعض أصحابنا عن علي بن أسباط رفعه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر مثله
1437 (13) كا 47 ج 6 - (أحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن - معلق)
عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب ابن سالم (1) رفعه قال قال أمير المؤمنين عليه السلام
قال رسول الله صلى الله عليه وآله علموا أولادكم السباحة والرماية.
1438 (14) فقيه 182 ج 1 - روى عبد الله بن فضالة عن أبي عبد الله وأبى
جعفر عليهما السلام قال سمعته يقول إذا بلغ الغلام ثلاث سنين يقال له قل لا إله الا الله
سبع مرات ثم يترك حتى تتم له ثلاث سنين وسبعة أشهر وعشرون يوما فيقال له قل
محمد رسول الله سبع مرات ويترك حتى يتم له أربع سنين ثم يقال له قل سبع مرات صلى
الله على محمد وآله ثم يترك حتى يتم له خمس سنين ثم يقال له أيهما يمينك وأيهما
شمالك فإذا عرف ذلك حول وجهه إلى القبلة ويقال له اسجد ثم يترك حتى يتم له سبع
سنين فإذا تم له سبع سنين قيل له أغسل وجهك وكفيك فإذا غسلهما قيل له صل ثم يترك
حتى يتم له تسع سنين فإذا تمت له تسع سنين علم الوضوء وضرب عليه وأمر بالصلاة و
ضرب عليها فإذا تعلم الوضوء والصلاة غفر الله عز وجل (له و - فقيه) لوالديه إن شاء الله
أمالي الصدوق 320 - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه قال حدثنا محمد بن يحيى
العطار عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري عن موسى بن جعفر البغدادي عن
علي بن معبد عن بندار بن حماد عن عبد الله بن فضالة عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبى
جعفر عليه السلام قال سمعته يقول إذا بلغ الغلام وذكر نحوه الا ان فيه ويقال لها اسجد

(1) عن ابن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال - خ.
409

ثم يترك حتى يتم له ست سنين فإذا تم له ست سنين صلى وعلم الركوع والسجود حتى
يتم له سبع سنين.
وتقدم في باب (1) فرض طلب العلم من أبواب المقدمات ما يدل على فضيلة علم
الحديث ولزوم تعلمه وتعليمه وفى رواية جابر (2) من باب (12) اغلاق الأبواب
وتغطية الأواني من أبواب احكام المساكن قوله عليه السلام واحبسوا مواشيكم وأهليكم
من حيث تجب الشمس إلى أن تذهب قحمة العشاء.
وفى رواية ثابت بن دينار (1) من باب (55) جملة من الحقوق التي تجب
مراعاتها من أبواب جهاد النفس قوله عليه السلام واما حق ولدك فان تعلم أنه منك و
مضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره وشره وانك مسؤول عما وليته به من حسن الأدب و
الدلالة على ربه عز وجل والمعونة له على طاعته فاعمل في أمره عمل من يعلم أنه مثاب
على الاحسان اليه معاقب على الإساءة اليه. وفى رواية تحف العقول (2) ما يقرب ذلك
مع تفاوت يسير فلاحظ وفى باب (22) ما ورد في أن من حقوق الولد على والده ان يسميه
باسم حسن ما يناسب ذيل الباب. وفى الباب المتقدم ما يناسب ذلك.
ويأتي رواية ابن سنان (27) من باب (74) تحريم العقوق قوله عليه السلام حرم
الله عقوق الوالدين لما فيه من قلة توقير الوالدين والعرفان بحقهما وقطع الأرحام والزهد
من الوالدين في الولد وترك التربية لعلة ترك الولد برهما.
وفى رواية حماد من باب كراهة الزيادة في أدب الصبى من أبواب بقيته الحدود
قوله قلت لأبى عبد الله عليه السلام في أدب الصبى والمملوك فقال خمسة أو ستته، وارفق
وفى رواية السكوني قوله عليه السلام أبلغوا معلمكم ان ضربكم فوق ثلاث ضربات
في الأدب اقتص منه.
(63) باب استحباب إعانة والدين ولدهما على برهما واستغفارهما له
ويلزمهما من العقوق له ما يلزمه لهما
1439 (1) يب 112 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 48 ج 6 - علي بن إبراهيم
410

عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله
عليه وآله رحم الله والدين أعانا ولدهما على برهما. الجعفريات 187 - بإسناده عن علي
ابن أبي طالب عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله مثله.
1440 (2) كا 50 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن يب 113
ج 8 - الحسن بن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن يونس بن رباط عن أبي عبد الله
عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله رحم الله من أعان ولده على بره قال
قلت كيف يعينه على بره قال يقبل ميسوره ويتجاوز عن معسوره ولا يرهقه ولا يخرق به
فليس بينه وبين أن يصير في حد من حدود الكفر إلا أن يدخل في عقوق أو قطيعة رحم
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله الجنة طيبة طيبها الله وطيب ريحها يوجد ريحها من
مسيرة ألفى عام ولا يجد ريح الجنة عاق ولا قاطع رحم ولا مرخى (1) الإزار خيلاء (2).
السرائر 482 - ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب المشيخة تصنيف الحسن بن محبوب
السراد صاحب الرضا عليه السلام على (3) بن الحسين عن يونس بن زياد عن أبي عبد الله
عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر نحوه الا ان فيه ألف عام.
1441 (3) فقه الرضا عليه السلام 336 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله
رحم الله والدا أعان ولده على البر. البحار 86 ج 74 - نقلا من كتاب الإمامة والتبصرة
لعلي بن بابويه عن سهل بن أحمد عن محمد بن محمد بن الأشعت عن موسى بن إسماعيل
بن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله
وذكر نحوه.
1442 (4) ك 169 ج 15 - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاخلاق قال رسول
الله صلى الله عليه وآله رحم الله عبدا أعان ولده على بره بالإحسان إليه والتالف له
وتعليمه وتأديبه.
1443 (5) ك 169 ج 15 - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق قال كعب

(1) مرخ إزاره - يب
(2) الخيلاء: الكبر والعجب
(3) علي بن الحسن عن يونس بن
رباط - خ.
411

الأحبار وجدنا فيما أوحى الله تعالى إلى موسى بن عمران عليه السلام يا موسى من استغفر
له والداه أو أحدهما غفرت له ذنوبه.
1444 (6) ك 175 ج 15 - عن رسول الله صلى عليه وآله أنه قال إن العبد ليرفع
له درجة في الجنة لا يعرفها من أعماله فيقول رب أنى لي هذه فيقول باستغفار والديك لك
من بعدك.
1445 (7) فيه 169 - وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال في حديث ان
الله يوصيكم بأبنائكم وذوي أرحامكم الأقرب فالأقرب الخبر.
1446 (8) يب 112 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 48 ج 6 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن محمد بن سنان عن أبي خالد الواسطي عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عليهم
السلام قال فقيه 311 ج 3 - قال رسول الله صلى عليه وآله يلزم الوالدين من العقوق (1)
لولدهما ما يلزم الولد لهما من عقوقهما (2). الجعفريات 187 - بإسناده عن علي بن
أبي طالب عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله مثله.
1447 (9) الخصال 55 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا علي بن إبراهيم
ابن هاشم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي
عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يلزم الوالدين من العقوق لولدهما إذا
كان الولد صالحا ما يلزم الولد لهما.
(64) باب ما ورد في إن الولد فتنة واستحباب بره وحبه واحسانه والوفاء له
بوعده
قال الله تعالى في سورة الأنفال (8) واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وان الله
عنده أجر عظيم (28).
التغابن (64) انما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم (15).
1448 (1) كا 50 ج 6 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان

(1) عقوق الولد - فقيه - لولدهما - الجعفريات
(2) العقوق - فقيه.
412

عن ذريح عن أبي عبد الله عليه السلام قال الولد فتنة.
1449 (2) المناقب 385 ج 3 - روى يحيى بن أبي كثير وسفيان بن عيينة
باسنادهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله بكاء الحسن والحسين عليهم السلام
وهو على المنبر فقام فزعا ثم قال أيها الناس ما الولد إلا فتنة لقد قمت إليهما وما معي عقلي
وفى رواية وما اعقل.
1450 (3) جامع الأخبار 105 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله أولادنا
أكبادنا صغراؤهم أمراؤنا وكبراؤهم أعدائنا وان عاشوا فتنونا وان ماتوا حزنونا.
1451 (4) يب 113 ج 8 - (محمد بن يعقوب عن كا 49 ج 6 - محمد بن
يحيى - معلق) عن أحمد بن محمد عن (على - كا) ابن فضال عن عبد الله بن محمد البجلي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال فقيه 311 ج 3 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله
أحبوا الصبيان وارحموهم وإذا وعدتموهم (شيئا - كا - يب) ففوا لهم فإنهم لا يرون (1)
الا أنكم ترزقونهم.
1452 (5) فقه الرضا عليه السلام 336 - أروى عن العالم عليه السلام أنه قال
بروا أولادكم وأحسنوا إليهم فإنهم يظنون أنكم ترزقونهم.
1453 (6) فقيه 311 ج 3 - قال الصادق عليه السلام " بر الرجل بولده بره
بوالديه. "
1454 (7) فقيه الرضا عليه السلام أروى عن العالم عليه السلام أنه قال
لرجل ألك والدان فقال لا فقال ألك ولد قال نعم قال له بر ولدك يحسب لك بر والديك.
1455 (8) فيه 336 - أروى عن العالم عليه السلام أنه قال انما سموا الأبرار
لأنهم بروا الآباء والأبناء.
1456 (9) الجعفريات 187 - بإسناده عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله نظر الولد إلى والديه حبا لهما عبادة.

(1) لا يدرون - كا.
413

1457 (10) كا 50 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير الثواب
238 - أبى رحمه الله قال حدثني محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد عن العبيدي
عن ابن أبي عمير عمن ذكره (1) عن أبي عبد الله عليه السلام ان الله ليرحم (2) العبد (3)
لشدة حبه لولده. فقيه 310 ج 3 - قال الصادق عليه السلام ان الله ليرحم وذكر مثله.
1458 (11) كا 50 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن كليب الصيداوي قال قال لي أبو الحسن عليه السلام إذا وعدتم الصبيان ففوا لهم
فإنهم يرون انكم الذين ترزقونهم ان الله عز وجل ليس يغضب لشئ كغضبه للنساء و
الصبيان.
1459 (12) الجعفريات 166 - بإسناده عن علي بن أبي طالب قال قال رسول
الله صلى الله عليه وآله إذا واعد أحدكم صبيه فلينجز.
وتقدم في رواية الحارث (61) من باب (37) وجوب الصدق بمن أبواب جهاد
النفس قوله عليه السلام ولا (يصلح) ان يعد أحدكم صبية (صبيه - خ) ثم لا يفي له ولا خط
سائر أحاديث الباب فإنها تدل على حرمة الكذب وكذا باب (39) ما ورد في أن المؤمن
إذا وعد صدق وفى رواية هشام (8) من باب (92) البر بالمؤمن من أبواب العشرة قوله
عليه السلام من حسن بره بإخوانه وأهله مد في عمره وفى رواية مسعدة (10) قوله رحم
الله والدا أعان ولده على بره. وفى رواية إبراهيم (2) من باب (53) كراهة الصرف من
أبواب ما يكتسب به قوله صلى الله عليه وآله وللمولود من أمتي أحب إلى مما طلعت عليه
الشمس وفى أحاديث باب (8) ما ورد في أن خير نساؤكم نساء قريش فإنهن اعطف على
الزوج وأحنى على الولد من أبواب التزويج ما يدل على استحباب البر والاحسان بالولد و
في أحاديث باب (1) ما ورد في فضل الاستيلاد وتكثير الأولاد من أبواب احكام الأولاد
وباب (6) ما ورد في فضل البنات والاحسان إليهن ما يستفاد منه ذلك وفى أحاديث
باب (62) ما ورد في تأديب الأولاد والباب المتقدم ما يناسب ذلك.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يدل على بعض المقصود وفى رواية أبى
طالب (36) من باب (72) وجوب البر والاحسان بالوالدين قوله عليه السلام بر ولدك.

(1) عن رجل - الثواب
(2) يرحم - الثواب
(3) الرجل - الثواب - فقيه.
414

(65) باب استحباب تقبيل الانسان ولده على وجه الرحمة
1460 (1) كا 49 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن
شريف بن سابق عن الفضل ابن أبي قرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله من قبل ولده كتب الله عز وجل له حسنة ومن فرحه فرحه الله يوم
القيامة ومن علمه القرآن دعى بالأبوين فيكسيان حلتين يضيئ من نورهما وجوه اهل
الجنة.
1461 (2) المكارم 220 - قال النبي صلى الله عليه وآله قبلوا أولادكم فان
لكم بكل قبلة درجة في الجنة ما بين كل درجتين خمسمائة عام. روضة الواعظين 431
- قال رسول الله صلى الله عليه وآله أكثروا من قبلة أولادكم وذكر نحوه.
1462 (3) ك 171 ج 15 - القطب الراوندي في لب اللباب مرسلا كان
لعلي بن أبي طالب عليه السلام ابن وبنت فقبل الابن بين يدي البنت فقالت أتحبه يا أبة قال
بلى قالت ظننت أنك لا تحب أحدا من دون الله فبكى ثم قال الحب لله والشفقة للأولاد.
1463 (4) يب 113 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 50 ج 6 - علي بن محمد
ابن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله عن عدة من أصحابنا عن الحسن بن علي بن يوسف
الأزدي عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله
فقال (له - يب) ما قبلت صبيا قط فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وآله هذا رجل
عندي (1) إنه من أهل النار.
1464 (5) روضة الواعظين 431 - قيل أن رسول الله صلى الله عليه وآله
كان يقبل الحسن بن علي عليهما السلام فقال الأقرع بن حابس ان لي عشرة من الولد ما
قبلت أحدا منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله من لا يرحم لا يرحم.
1465 (6) المكارم 220 - روى أن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل الحسن
والحسين عليهما السلام فقال الأقرع بن حابس إن لي عشرة من الأولاد ما قبلت واحدا

(1) عندنا - يب.
415

منهم فقال ما على إن نزع الله الرحمة منك أو كلمة نحوها.
1466 (7) فيه - قال أمير المؤمنين عليه السلام قبلة الولد رحمة وقبلة المرأة
شهوة وقبلة الوالدين عبادة وقبلة الرجل أخاه دين وزاد عنه الحسن البصري وقبلة الإمام
العادل طاعة.
1467 (8) ك 215 ج 15 - مجموعة الشهيد قيل لما كان العباس وزينب
ولدى علي عليه السلام صغيرين قال علي عليه السلام للعباس قل واحد فقال واحد فقال
قل اثنان قال استحى أن أقول باللسان الذي قلت واحد اثنان فقبل علي عليه السلام عينيه ثم
التفت إلى زينب وكانت على يساره والعباس عن يمينه فقالت يا أبتاه أتحبنا قال نعم يا بني
أولادنا أكبادنا فقالت يا أبتاه حبان لا يجتمعان في قلب المؤمن حب الله وحب الأولاد وان
كان لا بد لنا فالشفقة لنا والحب لله خالصا فازداد علي عليه السلام بهما حبا وقيل بل
القائل الحسين عليه السلام.
وتقدم في أحاديث باب (15) ما ورد في تقبيل المؤمن والأخ والأخت والابن
من أبواب العشرة ما يدل على جواز قبلة الولد فلاحظ
(66) باب استحباب التصابي مع الولد وملاعبته
1468 (1) كا 49 ج 6 - (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى - معلق)
عن علي بن فضال عن أبي جميلة عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال قال
أمير المؤمنين عليه السلام من كان له ولد صبا (1).
1469 (2) فقيه 312 ج 3 - قال النبي صلى الله عليه وآله من كان عنده صبى؟؟؟
فليتصاب له.
1470 (3) كامل الزيارات 52 - حدثني محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري

(1) اي يحن إلى الصبوة فعل فعل الصبى.
416

عن أبي سعيد الحسن بن علي بن زكريا العدوي البصري قال حدثنا عبد الأعلى (1) بن
حماد البرسي قال حدثنا وهب عن عبد الله بن عثمان عن سعيد ابن أبي راشد عن يعلى
العامري أنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وآله إلى طعام دعى إليه فإذا هو
بحسين عليه السلام يلعب مع الصبيان فاستقبله النبي صلى الله عليه وآله امام القوم ثم بسط
يديه فطفر الصبى ها هنا مرة وهيهنا مرة وجعل رسول الله صلى الله عليه وآله يضاحكه
حتى أخذه فجعل إحدى يديه تحت ذقنه والأخرى تحت قفائه ووضع فاه على فيه وقبله
ثم قال حسين منى وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا حسين سبط (2) من الأسباط
1471 (4) المناقب 387 ج 2 - ابن (3) مهاد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه
وآله برك للحسن والحسين فحملهما وخالف بين أيديهما وأرجلهما وقال نعم الجمل
جملكما.
(67) باب ما ورد من النهى عن ضرب الأطفال على بكائهم وان بكاء الولد
استغفار لوالديه وما أتى من حسنة فلهما ما أتى من سيئة فلا عليهما
1471 (1) العلل 81 - التوحيد 331 - حدثنا أبو أحمد القاسم بن محمد بن
أحمد السراج الهمداني قال حدثنا أبو القاسم جعفر بن محمد بن إبراهيم السرنديبي قال
حدثنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن هارون الرشيد بحلب قال حدثنا محمد بن آدم بن أبي
اياس (4) قال حدثنا ابن أبي ذيب (5) عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى
الله عليه وآله لا تضربوا أطفالكم على بكائهم فان بكائهم أربعة أشهر شهادة أن لا إله إلا الله
وأربعة أشهر الصلاة على النبي (وآله - توحيد) صلى الله عليه وآله وأربعة أشهر الدعاء
لوالديه.
1473 (2) كا 52 ج 6 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يعقوب بن
يزيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن مسلم قال كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام إذ

(1) عبد الله بن حماد
(2) السبط ولد الابن والابنة وفى الحديث الحسن والحسين سبطا رسول
الله صلى الله عليه وآله ومعناه اي طائفتان وقطعتان منه - اللسان ج 7 ص 310
(3) ابن حماد - ك
(4) محمد بن آدم بن أبي أناس خ توحيد - محمد بن أكرم بن أبي أياس - خ توحيد -
(5) أبى ذئب
- خ - توحيد.
417

دخل يونس بن يعقوب فرأيته يئن (1) فقال له أبو عبد الله عليه السلام مالي أراك تئن قال
طفل لي تأذيت به الليل أجمع فقال له أبو عبد الله عليه السلام يا يونس حدثني أبي محمد
ابن علي عن آبائه عليهم السلام عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله أن جبرئيل نزل
عليه ورسول الله وعلى صلوات الله عليهما يئنان فقال جبرئيل عليه السلام يا حبيب الله
مالي أراك تئن فقال رسول الله صلى الله عليه وآله طفلان لنا تأذينا ببكائهما فقال جبرئيل
مه يا محمد فاه سيبعث لهؤلاء القوم شيعة إذا بكى أحدهم فبكاؤه لا إله الا الله إلى أن يأتي
عليه سبع سنين فإذا جاز السبع فبكاؤه استغفار لوالديه إلى أن يأتي على الحد فإذا جاز
الحد فما أتى من حسنة فلوالديه وما أتى من سيئة فلا عليهما.
وتقدم في باب (3) ما ورد من المغفرة والثواب لوالدي المريض من أبواب ما
يتعلق بالمرض (ج 3) ما يدل على ذلك.
(68) باب جواز تفضيل بعض الأولاد على بعض ذكورا وإناثا
1474 (1) يب 114 يب ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 51 ج 6 - محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد بن خالد عن سعد بن سعد الأشعري قال سألت أبا الحسن الرضا عليه
السلام عن الرجل يكون بعض ولده أحب إليه من بعض فيقدم بعض ولده على بعض فقال
نعم قد فعل ذلك أبو عبد الله عليه السلام نحل (2) محمدا وفعل ذلك أبو الحسن عليه
السلام نحل أحمد شيئا فقمت أنا به حتى حزنه (3) له فقلت جعلت فداك الرجل تكون
بناته أحب إليه من بنيه فقال البنات والبنون في ذلك سواء إنما هو بقدر ما ينزلهم الله
عز وجل منه.
1475 (2) فقيه 311 ج 3 - روى رفاعة بن موسى عن أبي الحسن عليه السلام
قال سألته عن الرجل يكون له بنون وأمهم ليست بواحدة أيفضل أحدهم على الآخر قال
نعم لا بأس به قد كان أبى عليه السلام يفضلني على عبد الله.

(1) اي يشكو من الألم
(2) النحل: أعطاه شئ بلا عوض
(3) اي جمعته له.
418

1476 (3) فقيه 311 ج 3 - في رواية السكوني قال نظر رسول الله صلى الله
عليه وآله إلى رجل له إبنان فقبل أحدهما وترك الآخر فقال له النبي صلى الله عليه وآله
فهلا واسيت بينهما الجعفريات 55 - بإسناده عن علي عليه السلام ان النبي صلى الله عليه
وآله بصر رجلا له ولدان فقبل أحدهما وذكر مثله. البحار 84 ج 74 - كتاب الإمامة و
التبصرة لعلي بن بابويه عن سهل بن أحمد عن محمد بن محمد الأشعث عن موسى ابن
إسماعيل بن موسى بن جعفر قال قال علي عليه السلام أبصر رسول الله صلى الله عليه وآله
رجلا له ولدان فقبل أحدهما وذكر مثله.
1477 (4) العياشي 166 ج 2 - عن مسعدة بن صدقة قال قال جعفر بن محمد
عليه السلام قال والدي عليه السلام والله إني لأصانع بعض ولدى وأجلسه على فخذي و
أكثر له المحبة وأكثر له الشكر وان الحق لغيره من ولدى ولكن محافظة عليه منه ومن
غيره لئلا يصنعوا به ما فعل بيوسف واخوته وما أنزل الله سورة يوسف إلا أمثالا لكي
لا يحسد بعضنا بعضا كما حسد يوسف اخوته وبغوا عليه فجعلها حجة (رحمة - خ) على
من تولانا ودان بحبنا وجحد أعدائنا على من نصب (1) لنا الحرب والعداوة.
1478 (6) الدعائم 322 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه مثل
عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض في الهبة والعطية فقال لا بأس بذلك إذا كان
صحيحا يفعل في ماله ما شاء فأما إن كان مريضا ومات من علته تلك لم تجز وقال إذا
وهب الرجل لولده ما شاء وفضل بعضهم على بعض بما أعطاه وأخرجه من ملكه إلى ملك
من أعطاه إياه من ولده وهو صحيح جائز الأمر لا بأس بذلك وله ماله يصنعه حيث أحب
وقد صنع ذلك علي عليه السلام بابنه الحسن وفعل ذلك الحسين بابنه على وفعل ذلك
أبى وفعلت أنا.
وتقدم في باب (4) جواز تفضيل بعض الأولاد والنساء على بعض من أبواب الهبات
ما يناسب الباب فراجع.
ولاحظ باب (6) ما ورد في فضل البنات وتقديمهن على الذكور فان له مناسبته بالمقام

(1) النصب: المعاداة - الناصب: هو الذي يتظاهر بعداوة أهل البيت عليهم السلام - مجمع.
419

(69) باب استحباب مسح رأس اليتيم ترحما واسكاته إذا بكى
1479 (1) فقيه 259 ج 4 - باسناده المتقدم في حديث وصيته النبي صلى الله
عليه وآله لعلي عليه السلام يا علي من مسح على رأس يتيم ترحما له أعطاه الله عز وجل
بكل شعرة نورا يوم القيامة ورواه الصدوق في ثواب الاعمال ص 161 والبرقي في
المحاسن ص 8.
1480 (2) فقيه 119 ج 1 - قال الصادق عليه السلام ما من عبد يمسح يده على
رأس يتيم ترحما له إلا أعطاه الله عزو جل بكل شعرة نورا يوم القيامة وروى أنه يكتب الله
عز وجل له بعدد كل شعرة مرت عليها يده حسنة. الثواب 237 - حدثني محمد بن
الحسن رضي الله عنه قال حدثني محمد بن الحسن الصفار عن سلمة بن الخطاب عن علي
ابن الحسن عن محسن بن أحمد عن أبان بن عثمان عن الحسن بن السرى عن أبي عبد الله
عليه السلام قال ما من عبد يمسح وذكر مثله إلى قوله يوم القيامة المقنع 22 - قال أبو
عبد الله عليه السلام ما من عبد مؤمن مسح يده وذكر نحوه إلى قوله يوم القيامة.
1481 (3) الثواب 237 - أبى رحمه الله عن سعد بن عبد الله عن سلمة بن
الخطاب عن إسماعيل بن إسحاق عن إسماعيل بن أبان عن غياث بن إبراهيم عن الصادق
عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال علي بن أبي طالب صلوات الله عليه ما من مؤمن و
لا مؤمنة يضع يده على رأس يتيم ترحما له إلا كتب الله له بكل شعرة مرت يده عليها
حسنة. المقنع 22 - روى عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال ما من مؤمن وذكر نحوه.
فقيه الرضا عليه السلام 172 - وإن كان المعزى يتيما فامسح يدك على رأسه فقد روى
عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من مسح يده وذكر نحوه.
1482 (4) ك 122 ج 15 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى
الله عليه وآله أنه قال من مسح رأس يتيم كانت له بكل شعرة مرت عليها يده حسنات و
رواه الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله
مثله.
420

1483 (5) فيه - الشيخ شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الفضائل باسناده إلى عبد الله
ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث طويل انه رأى ليلة الأسرى هذه
الكلمات مكتوبا على الباب الثامن (1) من الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله على ولى الله
صلوات الله عليهما لكل شئ حيلة وحيلة السرور في الآخرة أربع خصال مسح رأس اليتامى
والتعطف على الأرامل والسعي في حوائج المؤمنين وتعهد (2) الفقراء والمساكين الخبر.
1484 (6) الثواب 237 - حدثني محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه
قال حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن
أحمد بن النضر الخزاز عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال فقيه
119 ج 1 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أنكر منكم قسوة (3) قلبه فليدن يتيما
فيلاطفه وليمسح رأسه يلين قلبه بإذن الله عز وجل إن (4) لليتيم حقا (5) وروى أنه قال
يقعده على خوانه ويمسح رأسه يلين قلبه. (الثواب - فإنه إذا فعل ذلك لان قلبه بإذن الله
عز وجل).
1485 (7) الثواب 237 - حدثني محمد بن الحسن رضي الله عنه قال حدثني
محمد بن الحسن الصفار عن أيوب بن نوح عن محمد ابن أبي عمير عن ابن سنان قال
حدثني رجل من همدان يقال له عبيد (6) الله بن الضحاك عن أبي خالد الأحمر عن أبي
مريم (7) الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن اليتيم إذا بكى اهتز له العرش
فيقول الرب تبارك وتعالى من هذا الذي أبكى عبدي الذي سلبته أبويه في صغره فو
عزتي (8) وجلالي وارتفاعي في (علو - المقنع) مكاني لا يسكته عبد مؤمن إلا
أوجبت (9) له الجنة. فقيه 119 ج 1 - قال الصادق عليه السلام إذا بكى اليتيم اهتز له
العرش وذكر مثله. المقنع 22 - وروى ان اليتيم إذا بكى اهتز له العرش وذكر مثله.
1486 (8) ك 152 ج 15 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن رسول الله

(1) الثاني - خ
(2) تفقد - خ
(3) قساوة.
(4) فان.
(5) قال وفى حديث
آخر - الثواب.
(6) عبد الملك بن ضحاك - خ.
(7) جابر الأنصاري - ئل.
(8) فوعزتي وجلالي لا يسكته أحد إلا أوجبت له الجنة - ثواب.
(9) وجبت - فقيه.
421

صلى الله عليه وآله أنه قال إذا بكى اليتيم اهتز العرش على (1) بكائه فيقول الله تعالى يا
ملائكتي أشهدوا على أن من أسكته واسترضاه أرضيته في يوم القيامة قال الراوي
مذ سمعت هذا الخبر من رسول الله صلى الله عليه وآله ما رأيت يتيما إلا أكرمته ومسحت
على رأسه وأعطيته شيئا (2).
1487 (9) ك 153 ج 15 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى
الله عليه وآله أنه قال إذا بكى اليتيم في الأرض يقول الله من أبكى عبدي وأنا غيبت أباه
في التراب فوعزتي وجلالي ان من أرضاه بشطر (3) كلمة أدخلته الجنة.
1488 (10) المشكاة 167 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا بكى اليتيم
في الأرض قال الله عز وجل من أبكى عبدي هذا اليتيم الذي غيبت أبويه أو أباه في الأرض
فتقول الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا فيقول الله عز وجل أشهدكم ملائكتي ان
من أسكته برضاه فأنا ضامن لرضاه من الجنة قيل يا رسول الله وما يرضيه قال يمسح رأسه
أو يطعمه تمرة.
1489 (11) تفسير فرات الكوفي 201 - فرات قال حدثني جعفر بن محمد
الفزاري معنعنا (4) عن ابن عباس في قوله تعالى (ويطعمون الطعام على حبه مسكينا و
يتيما وأسيرا) قال نزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام وزوجته فاطمة بنت محمد
صلى الله عليه وآله وجارية لهما وذلك انهم زاروا رسول الله صلى الله عليه وآله فأعطى
كل انسان منهم صاعا من الطعام فلما انصرفوا إلى منازلهم جاء سائل سأل فأعطى علي عليه
السلام صاعه ثم دخل (عليهم - ك) يتيم من الجيران فأعطته فاطمة بنت محمد صلى الله
عليه وآله صاعها فقال لها علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول
قال الله وعزتي وجلالي لا يسكت بكاء يتيم اليوم عبد الا أسكنته من الجنة حيث يشاء
الخبر.
وتقدم في رواية ابن ميمون (11) من باب (70) وجوب انصاف الناس من أبواب

(1) لبكائه - خ
(2) خيرا - خ.
(3) الشطر: نصف الشئ
(4) العنعنة تقول
فلان روى عن فلان وهلم جرا - مجمع.
422

جهاد النفس قوله عليه السلام من أراد أن يدخله الله في رحمته ويسكنه جنته وليرحم اليتيم وفى
رواية أحمد بن محمد (30) من باب (63) مكارم الاخلاق قوله صلى الله عليه وآله
عشرون خصلة في المؤمن فان لم تكن فيه لم يكمل ايمانه ان من أخلاق المؤمنين يا علي
الماسحون رأس اليتيم وفى أحاديث باب (108) ما ورد في ثواب من آوى اليتيم من
أبواب العشرة ما يناسب ذلك فراجع وفى رواية سماعة من باب (40) ما ورد في الاحسان
إلى الزوجة من أبواب مباشرة النساء قوله عليه السلام اتقوا الله في الضعيفين يعنى بذلك
اليتيم والنساء.
(70) باب ما ورد في رعاية اليتيم وتأديبه بما يؤدب الولد وضربه مما
يضرب منه الولد.
1490 (1) الغرر 639 - عن أمير المؤمنين عليه السلام قال من رعى الأيتام رعى
في بنيه.
1491 (2) كا 51 ج 6 - علي بن محمد بن بندار عن أبيه عن محمد بن علي
الهمداني عن أبي سعيد الشامي قال أخبرني صالح بن عقبة قال سمعت العبد الصالح عليه
السلام يقول تستحب عرامة (1) الصبى (2) في صغره ليكون حليما في كبره (كا - ثم قال ما
ينبغي أن يكون إلا هكذا وروى أن أكيس الصبيان أشدهم بغضا للكتاب (3)
1492 (3) يب 111 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 47 ج 6 - محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام
قال قال أمير المؤمنين عليه السلام أدب اليتيم بما (4) تؤدب منه ولدك وأضربه مما
تضرب منه ولدك.
1493 (4) العوالي 119 ج 2 - في الحديث ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه
وآله ان في حجري يتيما فآكل من ماله فقال " بالمعروف لا مستأثرا (5) مالا ولا واق مالك

(1) عرم فلانا: اصابه بأذى
(2) الغلام - فقيه
(3) الكتاب كرمان: المكتب -
الصحاح.
(4) مما خ كا.
(5) استأثر بالشئ على غيره: خص به نفسه واستبد به.
423

بماله " قال أفأضربه قال ما كنت ضاربا منه ولدك.
(71) باب حكم من علاج ولده فمات
1494 (1) كا 53 ج 6 - محمد بن يحيى عن علي بن إبراهيم الجعفري عن
حمدان بن إسحاق قال كان لي ابن وكان تصيبه الحصاة فقيل لي ليس له علاجه إلا أن تبطه
فبططته (1) فمات فقالت الشيعة شركت في دم ابنك قال فكتبت إلى أبي الحسن العسكري
عليه السلام فوقع عليه السلام يا أحمد (2) ليس عليك فيما فعلت شئ إنما التمست الدواء
وكان أجله فيما فعلت.
(72) باب وجوب البر والاحسان بالوالدين واستحباب الزيادة في بر الأم
على الأب وجملة من حقوقهما
قال الله تعالى في سورة البقرة (2) وإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل لا تعبدون الا الله
وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين (83).
النساء (4) واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى و
اليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل و
ما ملكت أيمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا (36).
الانعام (6) قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين
إحسانا الآية (151).
الاسراء (17) وقضى ربك الا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين احسانا إما يبلغن عندك
الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما (23)
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا (24)
لقمان (31) ووصينا الانسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين
ان اشكر لي ولوالديك إلى المصير (14) وان جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم

(1) اي شققته
(2) قوله عليه السلام يا أحمد مغاير مع حمدان الذي كتب اليه.
424

فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا الآية (15).
الأحقاف (46) ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها و
حمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني ان اشكر
نعمتك التي أنعمت على وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضيه وأصلح في ذريتي انى تبت
إليك وانى من المسلمين (15).
1495 (1) كا 157 ج 2 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى وعلى
ابن إبراهيم عن أبيه جميعا عن فقيه 291 ج 4 - الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط
قال سألت أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام عن قوله الله عز وجل " و
بالوالدين إحسانا " ما هذا الإحسان فقال الإحسان أن تحسن صحبتهما وان لا تكلفهما ان
يسألاك شيئا مما يحتاجان إليه وإن كانا مستغنين (أليس - كا) يقول الله عز وجل (1) " لن
تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون " قال ثم قال أبو عبد الله عليه السلام (واما قوله الله
عز وجل - كا) " إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما "
(قال - كا) إن أضجراك (فلا تقل لهما أف - كا) ولا تنهرهما إن ضرباك (قال كا) " وقل لهما
قولا كريما (2) قال إن ضرباك فقل لهما غفر الله لكما فذلك منك قول كريم (قال كا)
" واخفض لهما جناح الذل من الرحمة " (قال - كا) (وهو أن - فقيه) لا تملأ عينيك من
النظر (3) إليهما إلا برحمة ورقة ولا ترفع صوتك فوق أصواتهما ولا يدك فوق أيديهما و
لا تقدم قدامها. تفسير العياشي 285 ج 2 - عن أبي ولاد الحناط قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن قول الله " وبالوالدين احسانا " فقال الاحسان وذكر نحوه.
1496 (2) تفسير العياشي 284 ج 2 - عن أبي بصير عن أحدهما انه ذكر
الوالدين فقال هما الذان قال الله " وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا "
1497 (3) كا 158 ج 2 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن
منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت أي الأعمال أفضل قال الصلاة

(1) ان الله عز وجل يقول - فقيه
(2) والقول الكريم ان تقول لهما غفر الله لكما فذاك -
فقيه (3) من النظر إليهما وتنظر إليهما برحمة ورأفة وأن لا ترفع - فقيه
425

لوقتها وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله عز وجل.
1498 (4) كا 201 ج 15 - القطب الراوندي في لب اللباب قال رسول الله
صلى الله عليه وآله أفضل الكسب كسب الوالدين وأفضل خدمة خدمتهما وأفضل
الصدقة عليهما وأفضل النوم بجنبهما.
1499 (5) الغرر 343 - قال علي عليه السلام بر الوالدين أكبر فريضة. وفيه
344 - قال علي عليه السلام بروا آبائكم يبركم أبناؤكم.
1500 (6) وفيه 717 - قال علي عليه السلام من بر والديه بره ولده.
1501 (7) العوالي 442 ج 1 - وصح في الأخبار ان رجلا قال يا رسول الله أبايعك
على الهجرة والجهاد فقال صلى الله عليه وآله من والديك أحد قال نعم كلاهما قال
أفتبتغي الأجر من الله قال نعم قال ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما.
1502 (8) ك 176 و 200 ج 15 - القطب الراوندي في لب اللباب قال
رجل يا رسول الله جئتك أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان فقال ارجع إليهما
وأضحكهما. وقال آخر يا رسول الله هل بقي من البر بعد موت الأبوين شئ قال نعم
الصلاة عليهما والاستغفار لهما والوفاء بعهدهما واكرام صديقهما وصلة رحمهما.
1503 (9) ك 174 ج 15 - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق عن رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال رضى الرب في رضى الوالدين وسخط الرب في
سخط الوالدين وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لن يدخل النار البار بوالديه وعنه
صلى الله عليه وآله أنه قال بروا آبائكم يبركم أبناؤكم وعفوا عن نساء غيركم تعف
نساؤكم.
1504 (10) ك 176 ج 15 - القطب الراوندي في لب اللباب عن علي عليه
السلام البار يطير مع الكرام البررة وان ملك الموت يبتسم في وجه البار ويكلح (1) في
وجه العاق ك 176 ج 15 - وروى ان أول ما كتبه الله في اللوح المحفوظ انى لا اله الا أنا

(1) الكلوح: العبوس - هو الذي قصرت شفتاه عن أسنانه كما تقلص رؤوس الغنم إذا شيطت
بالنار.
426

من رضى عنه والداه فانا عنه راض وقال عليه السلام رضى الله في رضى الوالدين و
سخطه في سخطهما.
1505 (11) وفى - الحسين بن سعيد في كتاب الزهد عن فضالة عن سيف بن
عميرة عن أبي الصباح عن جابر عن الوصافي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال صدقة
السر تطفئ غضب الرب وبر الوالدين وصلة الرحم يزيدان في الأجل.
1506 (12) وفيه 176 - القطب الراوندي في لب اللباب قال صلى الله عليه
وآله من يضمن لي بر الوالدين وصلة الرحم أضمن له كثرة المال وزيادة العمر والمحبة
في العشيرة وقال صلى الله عليه وآله وسلم وليعمل البار ما شاء أن يعمل فلن يدخل النار.
1507 (13) ك 175 ج 15 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي
صلى الله عليه وآله أنه قال من أحب أن يكون أطول الناس عمرا فليبر والديه وليصل
رحمه وليحسن إلى جاره.
1508 (14) ك 204 ج 15 - أبو الفتح محمد بن علي الكراجكي في كتاب
التعريف بوجوب حق الوالدين روى عن أحدهم عليهم السلام أنه قال وقر أباك يطل عمرك
ووقر أمك ترى لبنيك بنين.
1509 (15) الدعوات 126 - قال النبي صلى ا لله عليه وآله من سره أن يمد له
في عمره ويبسط في رزقه ليصل أبويه فان صلتهما طاعة الله وليصل ذا رحمه وقال بر
الوالدين وصلة الرحم يهونان الحساب ثم تلا هذا الآية " الذين يصلون ما أمر الله له أن
يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب " ثم قال صلى الله عليه وآله صلوا
أرحامكم ولو بسلام.
1510 (16) مشكاة الأنوار 165 - من كتاب المحاسن عن الباقر عليه السلام
قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله بر الوالدين وصلة الرحم يهونان الحساب ثم تلى
" والذين يصلون ما امر الله ان يوصل. "
1511 (17) أمالي الصدوق 191 - بالاسناد المتقدم في باب (1) وجوب
غسل الجنابة من أبوابه عن عبد الرحمن بن سمرة (13) قال كنا عند رسول الله صلى الله
427

عليه وآله يوما فقال انى رأيت البارحة عجائب (إلى أن قال صلى الله عليه وآله) رأيت
رجلا من أمتي (و - أمالي) قد أتاه ملك الموت ليقبض (1) روحه فجاءه بره بوالديه فمنعه
منه فضائل الأشهر الثلاثة 112 - بهذا الأسناد قال كنا وذكر مثله. روضة الواعظين
429 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأيت في المنام رجلا قد أتاه وذكر
نحوه.
1512 (18) ك 175 ج 15 - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاخلاق عن رسول
الله صلى الله عليه وآله أنه قال من أصبح مرضيا لأبويه أصبح له بابان مفتوحان إلى الجنة
وان كان واحد منهما فباب واحد.
1513 (19) ك 176 ج 15 - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاخلاق عن رسول
الله صلى الله عليه وآله قال رجل لعيسى بن مريم عليه السلام يا معلم الخير دلني على
عمل أدخل به الجنة فقال له اتق الله في سرك وعلانيتك وبر والديك.
1514 (20) القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى الله عليه وآله و
سلم قال دخلت الجنة فسمعت صوت الانسان فقلت من هذا قالوا الحارث بن النعمان
الأنصاري كان بارا بوالديه فصار من أهل الدرجات العلى.
1515 (21) كا 162 ج 2 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن عبد الله بن مسكان عن إبراهيم بن شعيب قال قلت
لأبى عبد الله عليه السلام إن أبى قد كبر جدا وضعف فنحن نحمله إذا أراد الحاجة فقال إن
استطعت أن تلى ذلك منه فافعل ولقمه بيدك فإنه جنة لك غدا ك 202 ج 15 - الحسين
ابن سعيد في كتاب الزهد عن فضالة عن سيف بن عميرة عن عبد الله بن مسكان عن
إبراهيم بن شعيب مثله.
1516 (22) ك 180 ج 15 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى
الله عليه وآله أنه قال الجنة تحت أقدام الأمهات وقال صلى الله عليه وآله تحت أقدام
الأمهات روضة من رياض الجنة وقال صلى الله عليه وآله إذا كنت في صلاة التطوع فان

(1) لقبض روحه - فضائل الأشهر الثلاثة.
428

دعاك والدك فلا تقطعها وان دعتك والدتك فاقطعها.
1517 (23) وفيه 204 - أبو الفتح محمد بن علي الكراجكي في كتاب
التعريف بوجوب حق الوالدين عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال الوالد وسط
أبواب الجنة فإن شئت فاحفظه وإن شئت فضيعه.
1518 (24) ك 176 ج 15 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى
الله عليه وآله وسلم قال بين الأنبياء والبار درجة وبين العاق والفراعنة دركة.
1519 (25) فقه الرضا عليه السلام 334 - عليك بطاعة الأب وبرة والتواضع
والخضوع والإعظام والإكرام له وخفض الصوت بحضرته فان الأب أصل الابن والإبن
فرعه لولاه لم يكن بقدرة الله أبذلوا لهم الأموال والجاه والنفس وقد أروى أنت ومالك
لأبيك فجعلت له النفس والمال تابعوهم في الدنيا أحسن المتابعة بالبر وبعد الموت بالدعاء
لهم والرحم عليهم فإنه روى أن من بر أباه في حياته ولم يدع له بعد وفاته سماه الله عاقا و
معلم الخير والدين يقوم مقام الأب ويجب (له ظ) مثل الذي بجب له فاعرفوا حقه واعلم
أن حق الأم الزم الحقوق وأوجبها لأنها حملت حيث لا يحمل أحد أحدا ووقت بالسمع
والبصر وجميع الجوارح مسرورة مستبشرة بذلك فحملته بما فيه من المكروه والذي
لا يصبر عليه أحد ورضيت بأن تجوع ويشبع ولدها وتظمأ ويروى وتعرى ويكتسى
ويظل وتضحى فليكن الشكر لها والبر والرفق بها على قدر ذلك وإن كنتم لا تطيقون
بأدنى حقها إلا بعون الله وقد قرن الله عز وجل حقها بحقه فقال " أشكر لي ولوالديك إلى
المصير "
1520 (26) العيون 13 ج 2 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا علي بن
موسى بن جعفر ابن أبي جعفر الكميداني ومحمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام
يقول إن رجلا من بنى إسرائيل قتل قرابة له ثم أخذه وطرحه على طريق أفضل سبط من
أسباط بنى إسرائيل ثم جاء يطلب بدمه فقالوا لموسى عليه السلام ان سبط آل فلان قتلوا
فلانا فأخبرنا من قتله قال ائتوني ببقرة (قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من
429

الجاهلين) ولو أنهم عمدوا إلى اي بقرة أجزأهم ولكن شددوا فشدد الله عليهم (قالوا ادع
لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر (1) يعنى لا صغيرة ولا كبيرة
(عوان بين ذلك (2) ولو أنهم عمدوا إلى اي بقرة أجزأتهم ولكن شددوا فشدد الله عليهم
(قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع (3) لونها تسر
الناظرين) ولو أنهم عمدوا إلى اي بقرة لأجزأتهم ولكن شددوا فشدد الله عليهم (قالوا ادع
لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقر تشابه علينا وانا إنشاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة
لا ذلول تثير الأرض ولا تسقى الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق) فطلبوها
فوجدوها عند فتى من بنى إسرائيل فقال لا أبيعها إلا بملء مسكها (4) ذهبا فجاؤوا إلى موسى
عليه السلام فقالوا له ذلك فقال اشتروها فاشتروها وجاؤوا بها فامر بذبحها ثم أمر أن
يضرب الميت بذنبها فلما فعلوا ذلك حيى المقتول وقال يا رسول الله ان ابن عمى قتلني
دون من يدعى عليه قتلى (فعلموا بذلك قاتله - خ) فقال رسول الله موسى بن عمران عليه
السلام لبعض أصحابه ان هذه البقرة لها نبأ فقال وما هو قال إن فتى بنى إسرائيل كان
بارا بأبيه وانه اشترى تبيعا فجاء إلى أبيه ورأى أن المقاليد تحت رأسه فكره أن يوقظه فترك
ذلك البيع فاستيقظ أبوه فأخبره فقال له أحسنت خذ هذه البقرة فهي لك عوضا لما فاتك
قال فقال له رسول الله موسى بن عمران عليه السلام انظروا إلى البر ما بلغ بأهله تفسير
العياشي 46 ج 1 - عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي قال سمعت أبا الحسن الرضا
عليه السلام يقول إن رجلا وذكر نحوه إلا أنه اسقط من قوله فاشتروها إلى قوله فعلموا
بذلك قاتله.
1521 (27) مشكاة الأنوار 163 - من كتاب روضة الواعظين قال النبي صلى
الله عليه وآله أوصى الشاهد من أمتي والغائب ومن في أصلاب الرجال وأرحام النساء
إلى يوم القيامة ببر الوالدين وان سافر أحدهم في ذلك سنتين (5) فان ذلك من امر

(1) اي لا صغيرة ولا كبيرة
(2) العوان من البقر وغيرها: النصف من سنها - اللسان
(3) الفاقع: الصفرة الخالصة
(4) المسك: الجلد وخص به جلد السخلة.
(5) سنين - ك.
430

الدين (1).
1522 (28) وفيه 159 - من كتاب المحاسن عن الصادق عليه السلام قال إن
رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله أوصني فقال لا تشرك بالله شيئا وان
حرقت بالنار وعذبت إلا وقلبك مطمئن بالايمان ووالديك فأطعمهما (فأطعهما - ظ) و
برهما حيين كانا أو ميتين وان أمراك ان تخرج من أهلك ومالك فافعل فان ذلك من الايمان.
1523 (29) كا 158 ج 2 - (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى و
علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا - معلق) عن ابن محبوب عن خالد بن نافع البجلي عن
محمد بن مروان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه
وآله وسلم فقال يا رسول الله أوصني فقال لا تشرك بالله شيئا وإن حرقت بالنار وعذبت
إلا وقلبك مطمئن بالايمان ووالديك فأطعهما وبرهما حيين كانا أو ميتين وان أمراك أن
تخرج من أهلك ومالك فافعل فان ذلك من الايمان.
1524 (30) كا 162 ج 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد
بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن عنبسة بن مصعب عن أبي جعفر
عليه السلام قال ثلاث لم يجعل الله عز وجل لأحد (من الناس - خصال) فيهن رخصة أداء
الأمانة إلى البر والفاجر والوفاء بالعهد للبر والفاجر وبرا الوالدين برين كانا أو فاجرين.
يب 350 ج 6 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حسين بن مصعب قال سمعت أبا
عبد الله عليه السلام يقول ثلاثة لا عذر فيها لأحد أداء الأمانة وذكر مثله بتقديم وتأخير
الخصال 128 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن
محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن عنبسة
ابن مصعب قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ثلاث وذكر مثله بتقديم وتأخير.
الخصال 123 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثني علي بن موسى بن جعفر ابن أبي
جعفر الكميداني عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد ابن أبي عمير عن الحسن بن
مصعب الهمداني قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ثلاثة لا عذر لأحد فيها أداء

الوالدين - ك.
431

الأمانة وذكر مثله. مشكاة الأنوار 161 - عن أبي عبد الله عليه السلام قال ثلاثة لا بد من
أدائهن على كل حال الأمانة إلى البر والفاجر وذكر مثله.
1525 (31) كا 159 ج 2 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
مشكاة الأنوار 159 - معمر بن خلاد قال قلت لأبى الحسن الرضا عليه السلام أدعو
لوالدي إذا كانا لا يعرفان الحق قال ادع لهما وتصدق عنهما وان كانا حيين لا يعرفان الحق
فدارهما فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن الله بعثني بالرحمة لا بالعقوق.
1526 (32) كا 162 ج 2 - (محمد بن يحيى - معلق) عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي الصباح عن جابر قال برهما كما تبر
المسلمين ممن يتولانا. ك 178 ج 15 - الحسين بن سعيد في كتاب الزهد عن فضالة عن
سيف بن عميرة عن أبي الصباح عن جابر مثله إلى قوله تبر المسلمين.
1527 (33) ك 179 ج 15 - أبو الفتح الكراجكي في كتاب التعريف بوجوب
حق الوالدين روى أن أسماء زوجة أبى بكر سئلت رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت
قدمت على أمي راغبة في دينها تعنى ما كانت عليه من الشرك فأصلها قال صلى الله عليه
وآله نعم صلى أمك.
1528 (34) أمالي المفيد 191 - حدثنا الشيخ الجليل المفيد أبو عبد الله
محمد بن محمد بن النعمان الحارثي أدام الله حراسته قال حدثني أحمد بن محمد عن أبيه
محمد بن الحسن بن الوليد القمي عن محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن
علي بن مهزيار عن بكر بن صالح قال كتب صهري إلى أبي جعفر الثاني صلوات الله عليه إن
أبى ناصب (1) خبيث الرأي وقد لقيت منه شدة وجهدا فرأيك جعلت فداك في الدعاء لي
وما ترى جعلت فداك أفترى أن أكاشفه أم أداريه فكتب عليه السلام قد فهمت كتابك وما
ذكرت من أمر أبيك ولست أدع الدعاء لك إن شاء الله والمداراة خير لك من المكاشفة و
مع العسر يسر فاصبر فإن العاقبة للمتقين ثبتك الله على ولاية من توليت نحن وأنتم في
وديعة الله الذي لا تضيع ودائعه قال بكر فعطف الله بقلب أبيه (عليه) حتى صار لا يخافه

(1) الناصب: هو الذي يتظاهر بعداوة أهل البيت عليهم السلام أو لمواليهم - مجمع.
432

في شئ.
1529 (35) المشكاة 163 - عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاء اعرابي إلى
النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله بايعني على الاسلام فقال إن تقتل أباك فكف
الأعرابي يده واقبل رسول الله على القوم يحدثهم فعاد الأعرابي بالقول فأجابه رسول الله
بمثل الأول فكف الأعرابي يده فأقبل رسول الله على القوم يحدثهم ثم عاد الأعرابي
فقال إن تقتل أباك فقال نعم فبايعه ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وآله الآن حين لم
تتخذ من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة (2) انى لا آمر بعقوق الوالدين ولكن
صاحبهما في الدنيا معروفا.
1530 (36) يب 113 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 49 ج 6 - محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي طالب رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال
قال (له - كا) رجل من الأنصار (لأبي عبد الله عليه السلام - يب) من أبر قال والديك قال قد
مضيا قال بر ولدك.
1531 (37) كا 159 ج 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام
ابن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا
رسول الله من أبر قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أباك.
ئل 207 ج 15 - ورواه الحسين بن سعيد في كتاب الزهد عن محمد بن أبي عمير مثله.
1532 (38) مشكاة الأنوار 159 - عن مهنى (2) بن حكيم عن أبيه عن جده
قال قلت للنبي صلى الله عليه وآله يا رسول الله من أبرر قال أمك قلت ثم من قال ثم أمك
قلت ثم من قال ثم أمك قلت ثم من قال ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب.
1533 (39) العوالي 444 ج 1 - جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه و
آله أنه قال له رجل يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال
أمك قال ثم من قال أبوك وفى رواية أخرى انه جعل ثلاثا للأم والرابعة للأب.
1534 (40) أمالي الصدوق 413 - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه قال حدثنا

(1) وليجة الرجل: بطانته وخاصته ودخلته - اللسان ج 2 ص 400 (2) مهر - ك.
433

محمد بن يحيى العطار عن الحسن بن الحسين بن أبان عن محمد بن أورمة عن عمرو بن
عثمان الخزاز عن عمرو بن شمر عن جابر بن يزيد الجعفي عن أبي جعفر محمد بن علي
الباقر عليه السلام قال قال موسى بن عمران يا رب أوصني قال أوصيك بي فقال يا رب
أوصني قال أوصيك بي ثلاثا قال يا رب أوصني قال أوصيك بأمك قال يا رب أوصني قال
أوصيك بأمك قال (يا رب - الرضته) أوصني قال أوصيك بأبيك قال فكان يقال لأجل
ذلك (إن) للأم ثلثي البر وللأب الثلث. روضة الواعظين 430 - قال الباقر عليه السلام
قال موسى بن عمران عليه السلام وذكر مثله.
1535 (41) كا 162 ج 2 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد وعلي بن
محمد عن صالح بن أبي حماد جميعا عن الوشاء عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة سالم
ابن مكرم عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاء رجل وسأل النبي
صلى الله عليه وآله عن بر الوالدين فقال أبر أمك أبرر أمك أبرر أمك أبرر أباك أبرر أباك
أبرر أباك وبدأ بالأم قبل الأب. مشكاة الأنوار 159 - عن الصادق عليه السلام قال جاء
رجل فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله عن بر الوالدين فقال وذكر مثله.
1536 (42) كا 160 ج 2 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن
علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن زكريا بن إبراهيم قال كنت نصرانيا فأسلمت و
حججت فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت إني كنت على النصرانية وانى
أسلمت فقال وأي شئ رأيت في الاسلام قلت قوله الله عز وجل " ما كنت تدرى ما
الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدى به من نشاء " فقال لقد هداك الله ثم قال اللهم
اهده ثلاثا سل عما شئت يا بني فقلت إن أبى وأمي على النصرانية وأهل بيتي وأمي مكفوفة
البصر فأكون معهم وآكل في آنيتهم فقال يأكلون لحم الخنزير فقلت لا ولا يمسونه فقال
لا بأس فانظر أمك فبرها فإذا ماتت فلا تكلها إلى غيرك كن أنت الذي تقوم بشأنها ولا
تخبرن أحدا أنك أتيتني حتى تأتيني بمنى إن شاء الله قال فأتيته بمنى والناس حوله كأنه
معلم صبيان هذا يسأله وهذا يسأله فلما قدمت الكوفة ألطفت لأمي وكنت أطعمها وأفلى
ثوبها ورأسها وأخدمها فقالت لي يا بني ما كنت تصنع بي هذا وأنت على ديني فما الذي
434

أرى منك منذ هاجرت فدخلت في الحنفية فقلت رجل من ولد نبينا أمرني بهذا فقالت
هذا الرجل هو نبي فقلت لا ولكنه ابن نبي فقالت يا بني إن هذا نبي إن هذه وصايا الأنبياء
فقلت يا أمه إنه ليس يكون بعد نبينا نبي ولكنه ابنه فقالت يا بني دينك خير دين أعرضه على
فعرضته عليها فدخلت في الاسلام وعلمتها فصلت الظهر والعصر والمغرب والعشاء
الآخرة ثم عرض لها عارض في الليل فقالت يا بني أعد على ما علمتني فأعدته عليها فأقرت
به وماتت فلما أصبحت كان المسلمون الذين غسلوها وكنت أنا الذي صليت عليها ونزلت
في قبرها. المشكاة 159 - عن معاوية بن وهب عن زكريا بن إبراهيم قال كنت نصرانيا و
ذكر نحوه.
1537 (43) ك 179 ج 15 - الحسين بن سعيد في كتاب الزهد عن فضالة عن
سيف بن عميرة عن محمد بن مروان عن حكم بن الحسين عن علي بن الحسين عليهما
السلام قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله ما من عمل قبيح الا
قد عملته فهل لي من توبة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله فهل من والديك أحد حي
قال أبى قال فاذهب فبره قال فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وآله لو كانت أمه.
1538 (44) ك 182 ج 15 - العلامة الكراجكي في كتاب التعريف بوجوب
حق الوالدين وقد جعل الله تعالى حق الأم مقدما لأنها الجناح الكبير والذراع القصير
أضعف الوالدين وأحوجهما في الحياة إلى معين إذ كانت أكثر بالولد شفقة وأعظم تعبا و
عناء فروى ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله يا رسول الله أي الوالدين أعظم قال التي
حملته بين الجنبين وأرضعته بين الثديين وحضنته (1) على الفخذين وفدته بالوالدين.
1539 (45) العوالي 269 ج 1 - في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله
قيل يا رسول الله ما حق الولد قال إن تطيعه ما عاش قيل وما حق الوالدة فقال هيهات
هيهات لو أنه عدد رمل عالج (2) وقطر المطر أيام الدنيا قام بين يديها ما عدل ذلك يوم

(1) حضن الصبى: جعله في حضنه - ضمه إلى صدره - رباه - الحضن: جانب الشئ وناحيته - المنجد.
(2) عالج: موضع بالبادية بها رمل - عولج الرمال هي جمع عالج وهو ما تراكم من الرمل ودخل بعضه
في بعض.
435

حملته في بطنها.
1540 (6 4) ك 180 ج 15 - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق قال قال
رجل لرسول الله صلى الله عليه وآله ان والدتي بلغها الكبر وهي عندي ألان أحملها على
ظهري وأطعمهما من كسبى وأميط (1) الأذى بيدي واصرف عنها مع ذلك وجهي
استحياء منها وإعظاما لها فهل كافأتها قال لا لأن بطنها كان ذلك وعاء وثديها كان لك
سقاء وقدمها لك حذاء ويدها لك وقاء وحجرها لك حواء وكانت تصنع لك وهي
تمنى حياتك وأنت تصنع ذهابها وتحب مماتها.
1541 (47) المشكاة 161 - عن أبي جعفر عليه السلام قال أتى رسول الله
صلى الله عليه وآله رجل فقال إن أبوي عمرا وان أبى مضى وبقيت أمي فبلغ لها الكبر
حتى صرت أمضغ لها كما يمضغ للصبى وأوسدها (2) كما يوسد للصبى وعلقتها في
مكتل (3) أحركها فيه لتنام ثم بلغ من أمرها إلى أن كانت تريد منى الحاجة فلا أدرى اي
شئ هو وأريد منها الحاجة فلا تدرى أي شئ هو فلما رأيت ذلك سألت الله عزو جل أن
ينبت على ثديا يجرى فيه اللبن حتى أرضعها قال ثم كشف عن صدره فإذا ثدي عصره
فخرج منه اللبن ثم قال هو ذا أرضعتها كما كانت ترضعني قال فبكى رسول الله صلى الله
عليه وآله ثم قال أصبت خيرا سألت ربك وأنت تنوى قربته قال فكافيتها قال ولا
بزفرة (4) من زفراتها.
1542 (48) 213 ج 15 - القطب الراوندي في قصص الأنبياء باسناده
إلى الصدوق عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي
الوشاء عن أبي جميلة عن أبي جعفر عليه السلام قال كان في بني إسرائيل عابد يقال له
جريح وكان يتعبد في صومعته فجائته أمه وهو يصلى فدعته فلم يجبها فانصرفت ثم أتته
ودعته فلم يلتفت إليها فانصرفت ثم أتته ودعته فلم يجبها ولم يكلمها فانصرفت وهي

(1) أبعد وأذهب.
(2) اي جعلت الوسادة تحت رأسها - الوسادة: المخدة
(3) المكتل كمنبر: الزنبيل الكبير - مجمع.
(4) الزفير ادخال النفس والشهيق اخراجه والاسم الزفرة
اللسان 4 ص 324.
436

تقول أسأل إله بنى إسرائيل ان يخذلك فلما كان من الغد جاءت الفاجرة وقعدت عند
صومعته قد أخذها الطلق فادعت ان الولد من جريح ففشا في بين إسرائيل أن من كان يلوم
الناس على الزنا قد زنى وأمر الملك بصلبه فأقبلت أمه إليه تلطم وجهها فقال لها اسكتي انما
هذا لدعوتك فقال الناس لما سمعوا ذلك منه وكيف لنا بذلك فقال هاتوا الصبى فجاؤوا به
فاخذه فقال من أبوك فقال فلان الراعي لبنى فلان فأكذب الله الذين قالوا ما قالوا في جريح
فحلف جريح أن لا يفارق أمه يخدمها.
1543 (49) ك 203 - الآمدي في الغرر عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال قم
عن مجلسك لأبيك ومعلمك ولو كنت أميرا.
1544 (50) الخصال 517 - حدثنا المظفر بن جعفر بن المظفر بن العلوي
(العمرى خ ل) السمرقندي رضي الله عنه حدثنا جعفر بن محمد بن مسعود العياشي عن
أبيه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن خالد الطيالسي قال حدثني أبي عن محمد بن زياد
الأزدي عن حمزة بن حمران عن أبيه حمران بن أعين عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر
عليهما السلام قال كان علي بن الحسين عليه السلام يصلى في اليوم والليلة ألف ركعة (إلى أن
قال) ولقد كان عليه السلام يأبى ان يواكل أمه فقيل له يا ابن رسول الله أنت أبر الناس و
أوصلهم فكيف لا تواكل أمك فقال انى اكره ان تسبق يدي إلى ما سبقت عينها اليه ك 182
ج 15 - العلامة الكراجكي في كتاب التعريف بوجوب حق الوالدين قيل للامام زين
العابدين عليه السلام أنت أبر الناس ولا نراك تواكل أمك قال أخاف أن أمد يدي إلى شئ و
قد سبقت عينها عليه فأكون قد عققتها.
1545 (51) كا 158 ج 2 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن
يونس بن عبد الرحمان عن درست بن أبي منصور عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال
سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله ما حق الوالد على ولده قال لا يسميه باسمه ولا
يمشي بين يديه ولا يجلس قبله ولا يستسب له. المشكاة 158 - عن الكاظم عليه السلام
قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله (وذكر مثله) عدة الداعي 76 - من حق الوالد
على الولد أن لا يسميه باسمه (وذكر مثله (إلى قوله ولا يجلس قبله)
437

1546 (52) فقيه 269 ج 4 - بالاسناد المتقدم في حديث وصيته النبي صلى
الله عليه وآله لعلي عليه السلام يا علي حق الوالد على ولده أن لا يسميه؟؟؟ باسمه ولا يمشي
بين يديه ولا يجلس أمامه ولا يدخل معه في الحمام يا علي رحم الله والدين حملا
ولدهما على برهما.
1547 (53) ك 203 ج 15 - أبو الفتح محمد بن علي الكراجكي في كتاب
التعريف بوجوب حق الوالدين عن زيد بن علي بن الحسين عليهما السلام أنه قال لولده
يحيى يا بني ان الله لم يرضك لي فأوصاك بي ورضيني لك فلم يوصني بك.
1548 (54) المشكاة 158 - من كتاب المحاسن عن الباقر عليه السلام قال
سئل رسول الله صلى الله عليه وآله من أعظم حقا على الرجل قال ولده.
1549 (55) ك 203 ج 15 - أبو الفتح محمد بن علي الكراجكي في كتاب
التعريف بوجوب حق الوالدين عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لا يجزى ولد عن
والده إلا أن يجده مملوكا ويشتريه ويعتقه وفى خبر آخر ان كل أعمال البر يبلغ منها
الذروة (1) العليا إلا حق رسول الله صلى الله عليه وآله وحق آله وحق والديه. فقه
الرضا عليه السلام 334 - روى ان كل اعمال البر يبلغ العبد الذروة منه الا ثلاثة حقوق
حق رسول الله وحق الوالدين فأسأل الله العون على ذلك.
1550 (56) ك 176 ج 15 - القطب الراوندي في لب اللباب قال النبي
صلى الله عليه وآله ان لله ملكين يناجي أحدهما الآخر ويقول اللهم احفظ البارين
بعصمتك والآخر يقول اللهم أهلك العاقين بغضبك.
1551 (57) كا 161 ج 2 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
علي بن الحكم وعدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن إسماعيل بن مهران جميعا
عن سيف بن عميرة عن عبد الله بن مسكان عن عمار بن حيان قال خبرت أبا عبد الله عليه
السلام ببر إسماعيل ابني بي فقال لقد كنت أحبه وقد ازددت له حبا ان رسول الله صلى الله
عليه وآله أتته أخت له من الرضاعة فلما نظر إليها سربها وبسط ملحفته لها فأجلسها عليها

(1) الذروة: ذروة كل شئ أعلاه - اللسان ج 14 ص 284.
438

ثم اقبل يحدثها ويضحك في وجهها ثم قامت وذهبت وجاء أخوها فلم يصنع به ما صنع
بها فقيل له يا رسول الله صنعت بأخته ما لم تصنع به وهو رجل فقال لأنها كانت أبر
بوالديها منه. ئل 205 ج 15 - ورواه الحسين بن سعيد في كتاب الزهد عن فضالة عن
سيف بن عميرة مثله.
1552 (58) ك 204 ج 15 - أبو الفتح محمد بن علي الكراجكي في كتابه التعريف
بوجوب حق الوالدين ومما أخبرني به شيخي رحمه الله في أحاديثه المسندة عن ابن
عباس رحمه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما من رجل ينظر إلى والديه نظر
رحمة إلا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة قيل يا رسول الله وان نظر اليه في اليوم مئة
مرة قال وان نظر اليه في اليوم مئة ألف مرة.
1553 (59) وفيه - ومما سمعته في حديث الصيرفي ما رويناه بإسناده عن
رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال النظر إلى وجه الوالدين عبادة.
1554 (60) وفيه - عن الأمام الرضا عليه السلام أنه قال من أحب أن يصل أباه في
قبره فليصل أخوان أبيه من بعده. المشكاة 158 - من كتاب المحاسن عن الباقر عليه
السلام قال إن الرجل يكون بارا بوالديه وهما حيان فإذا ماتا ولم يستغفر لهما كتب عاقا
لهما وان الرجل يكون عاقا لهما في حياتهما فإذا ماتا وأكثر الاستغفار لهما فكتب بارا.
وتقدم في رواية الحسن البصري (7) من باب (4) حكم الشكاية من المرض من
أبواب ما يتعلق بالمرض قوله عليه السلام ألا أخبركم بخمس خصال هي من البر والبر
يدعو إلى الجنة قلت بلى قال اخفاء المصيبة وبر الوالدين فان (في ظ) برهما لله رضى
وفى حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله والجعفريات والراوندي (35) من باب (6)
استحباب عيادة المريض قوله صلى الله عليه وآله يا علي سر سنتين بر والديك.
وفى رواية ابن مروان (1) من باب (12) استحباب التطوع بالصلاة عن الميت من
أبواب قضاء الصلوات قوله عليه السلام ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه
حيين وميتين يصلى عنهما ويتصدق عنهما ويحج عنهما ويصوم عنهما فيكون الذي صنع
لهما وله مثل ذلك فيزيده الله عز وجل ببره وصلته خيرا كثيرا وفى رواية عمر بن
439

يزيد (5) قوله كان أبو عبد الله عليه السلام يصلى عن والديه كل يوم ركعتين وفى رواية
ابن أبي حمزة (13) قوله الرجل يحج ويعتمر ويصلى ويصوم عن والديه و
ذوي قرابته قال لا بأس به يوجر فيما يصنع وله اجر آخر بصلة قرابته.
وفى رواية كرذين (19) قوله انى لم أتصدق بصدقة منذ ماتت أمي الا عنها قال
نعم قلت أفترى غير ذلك قال عليه السلام نصف عنك ونصف عنها وفى رواية ابن
جندب (21) قوله الرجل يريد أن يجعل اعماله من البر والصلواة والخير أثلاثا ثلثا له و
ثلثين لأبويه أو يفردهما من اعماله بشئ مما يتطوع به وان كان أحدهما حيا والآخر ميتا
فكتب إلى أما الميت فحسن جايز وأما الحي فلا الا البر والصلة - ولا خط سائر أحاديث
الباب فإنها تناسبه بالعموم والاطلاق.
وفى رواية ابن الدلهاث (6) من باب (1) فرض الزكاة من أبواب فضلها وفرضها
قوله عليه السلام وأمر الله تعالى بالشكر له وللوالدين فمن لم يشكر والديه لم يشكر الله.
وفى رواية انس (47) من باب (1) فضل شهر رمضان من أبوابه قول جبرئيل عليه
السلام للنبي صلى الله عليه وآله رغم أنف امرء أدرك أبويه فلم يدخل الجنة فقلت آمين
وفى رواية الراوندي (48) قوله عليه السلام من أدرك أبويه ولم يؤد حقهما فلا غفر الله
له فقلت آمين. وفى رواية موسى بن إسماعيل (50) قوله عليه السلام رغم أنف رجل
أدرك أبويه عند الكبر فلم يدخلاه الجنة. وفى مرسلة المقنعة (52) قوله عليه السلام و
من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يغفر له فأبعده الله قلت آمين.
وفى رواية هشام (9) من باب (23) أنه لا صيام للزوجة الا باذن الزوج من أبواب
الصيام المندوب قوله عليه السلام ومن بر الولد (بأبويه خ) أن لا يصوم تطوعا الا باذن أبويه
وأمرهما والا كان الولد عاقا.
وفى أحاديث باب (14) اشتراط إذن الوالدين في الجهاد من أبوابه ما يناسب ذلك
فان في بعضها قوله صلى الله عليه وآله فوالذي نفسي بيده لأنسهما بك يوما وليلة خير من
جهاد سنة وفى بعضها ما يقرب ذلك.
وفى رواية جابر (37) من باب (53) وجوب طاعة الله من أبواب جهاد النفس
440

قوله عليه السلام وما كانوا يعرفون (شيعتنا) يا جابر الا بالتواضع والبر بالوالدين وفى
رواية تحف العقول (2) من باب (55) الحقوق التي تجب مراعتها قوله عليه السلام فحق
أمك ان تعلم أنها حملتك حيث لا يحمل أحد أحدا وأطعمتك من ثمرة قلبها ما لا يطعم
أحدا أحدا وإنها وقتك بسمعها وبصرها ويدها ورجلها وشعرها وبشرها وجميع
جوارحها مستبشرة بذلك فرحة موبلة محتملة لما فيه مكروهها وألمها وثقلها وغمها
حتى دفعتها عنك يد القدرة وأخرجتك إلى الأرض فرضيت ان تشبع وتجوع هي و
تكسوك وتعرى وترويك وتظمأ وتظلك وتضحى وتنعمك ببؤسها وتلذذك بالنوم
بأرقها وكان بطنها لك وعاء وحجرها لك حواء وثديها لك سقاء ونفسها لك وقاء تباشر
حر الدنيا وبردها لك ودونك فتشكرها على قدر ذلك ولا تقدر عليه الا بعون الله وتوفيقه
وأما حق أبيك فتعلم أنه أصلك وانك فرعه وأنك لولاه لم تكن فمهما رأيت في نفسك مما
يعجبك فاعلم أن أباك أصل النعمة عليك فيه واحمد الله واشكره على قدر ذلك (ولا قوة
إلا بالله). وفى نقل الفقيه (1) ما يقرب ذلك.
وفى رواية جابر (19) من باب (63) مكارم الأخلاق قوله صلى الله عليه وآله الا
أخبركم بخير رجالكم قلنا بلى يا رسول الله (إلى أن قال صلى الله عليه وآله) البر بوالديه.
وفى رواية سليمان (46) قوله صلى الله عليه وآله ان خياركم أولو النهى قيل يا رسول الله
ومن أولو النهى قال هم أولو الأخلاق الحسنة والبررة بالأمهات والآباء.
وفى رواية زيد (9) من باب (12) ما ورد في دعاء الناس إلى الاسلام من أبواب
الأمر بالمعروف قول صلى الله عليه وآله ولا تعص والديك وان أرادا (أمراك - خ) ان
تخرج من دنياك فاخرج منها. وفى أحاديث باب (92) استحباب البر بالمؤمن من أبواب
العشرة ما يناسب الباب وفى غير واحد من أحاديث باب (105) ان النظر إلى وجه العالم
عبادة ما يدل على أن النظر إلى الوالدين برأفة ورحمة عبادة، وفى باب (108) ثواب من
آوى اليتيم وباب (112) ما ورد في قطيعة الرحم وباب (113) ما ورد في العفو و
الاحسان ما يناسب الباب.
وفي رواية ابن ظبيان (14) من باب (133) تحريم النميمة قوله عليه السلام يا
441

رب من هذه الذي قد أظله عرشك فقال هذا كان بارا بوالديه ولم يمش بالنميمة.
وفى رواية ابن مسلم (1) من باب (29) قضاء الدين عن الأبوين من أبواب الدين
قوله عليه السلام ان العبد ليكون بارا بوالديه في حياتهما ثم يموتان فلا يقضى عنهما
الدين ولا يستغفر لهما فيكتبه الله عاقا الخ وقوله عليه السلام ان أحببت ان يزيد الله في
عمرك فسر أباك وقال البر يزيد في الرزق وفى رواية الراوندي (2) قوله عليه السلام
فيصوم عنهما بعد موتهما ويصلى عنهما ويقضى عنهما الدين فلا يزال كذلك حتى يكتب
بارا ويكون بارا في حياتهما فإذا ماتا لا يقضى دينهما ولا يبرهما بوجه من وجوه البر فلا
يزال كذلك حتى يكتب عاقا، وفى رواية حنان (3) قوله هل يجزى الولد والده فقال ليس
له جزاء إلا خصلتين يكون الوالد مملوكا فيشتريه ابنه فيعتقه أو يكون عليه دين فيقضيه عنه
وفى رواية السكوني (4) قوله صلى الله عليه وآله سيد الأبرار يوم القيامة رجل بر والديه
بعد موتهما. وفي رواية ابن سنان (1) من باب (37) صحة العتق بالإشارة من أبواب العتق
قوله عليه السلام ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة (إلى أن قال) الا في زكاة أو
بر والديها. وفى رواية جابر (4) من باب (7) جملة ما ينبغي اختياره واجتنابه من
صفات النساء من أبواب التزويج قوله عليه السلام ان من خير رجالكم البر بوالديه.
وفى رواية ابن مسلم (2) من باب (29) وجوب تمكين المرأة زوجها من نفسها
من أبواب مباشرة النساء قولها من أعظم الناس حقا على الرجل قال صلى الله عليه وآله
والده (والداه - خ).
وفى رواية عبيد (43) من باب (1) تحريم الزناء من أبواب نكاح المحرم قوله
عليه السلام بروا آبائكم يبركم أبناؤكم ولاحظ باب (63) استحباب إعانة والدين ولدهما
على برهما. ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يناسب الباب.
(73) باب استحباب بر الخالة فإنها بمنزلة الأم.
1556 (1) كا 162 ج 2 - (الحسين بن محمد عن معلى بن محمد وعلي بن
محمد بن صالح بن أبي حماد جميعا - معلق) عن الوشاء عن أحمد بن عائذ عن أبي
442

خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال إني
قد ولدت بنتا وربيتها حتى بلغت فألبستها وحليتها ثم جئت بها إلى قليب (1) فدفعتها
في جوفها وكان آخر ما سمعت منها وهي تقول يا أبتاه فما كفارة ذلك قال ألك أم حية
قال لا قال فلك خالة حية قال نعم قال فابررها فإنها بمنزلة الأم يكفر عنك ما صنعت قال
أبو خديجة فقلت لأبى عبد الله عليه السلام متى كان هذا فقال كان في الجاهلية وكانوا
يقتلون البنات مخالفة أن يسبين فيلدن في قوم آخرين وتقدم في باب (59) ان الحرة
إذا تزوجت عبدا فهي أحق بولدها ما يدل على ذلك.
(74) باب تحريم العقوق وبيان حدها
1557 (1) كا 348 ج 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن أبي
الحسن عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله كن بارا واقتصر على الجنة و
إن كنت عاقا (فظا) (2) فاقتصر على النار.
1558 (2) ك 191 ج 15 - الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب الزهد عن
إبراهيم بن أبي البلاد (عن أبيه) رفعه قال قال عليه السلام رأى موسى بن عمران رجلا تحت
ظل العرش فقال يا رب من هذا الذي أويته (3) حتى جعلته تحت ظل العرش فقال الله
تبارك وتعالى يا موسى هذا لم يكن يعق والديه ولا يحسد الناس على ما آتيهم الله من
فضله فقال يا رب فان من خلقك من يعق والديه فقال إن العقوق لهما ان يستسب لهما.
1559 (2) وفيه 193 - القطب الراوندي في لب اللباب روى ان موسى عليه
السلام قال يا رب أين صديقي فلان الشهيد قال في النار قال أليس (قد - خ) وعدت
الشهداء الجنة قال بلى ولكن كان مصرا على عقوق الوالدين وأنا لا أقبل مع العقوق عملا.
1560 (4) ك 193 ج 15 - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق عن النبي
صلى الله عليه وآله أنه قال ثلاثة لا يحجبون عن النار العاق لوالديه والمدمن الخمر و
المان بعطائه قيل يا رسول الله وما عقوق الوالدين قال يأمران فلا يطعهما ويسألانه
فيحرمهما وإذا رآهما لم يعظمهما بحق ما يلزمه لهما الخبر.

اي البئر القديمة
(2) الفظ: خشن الكلام
(3) أدنيته خ ل.
443

1561 (5) فيه - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى الله عليه
وآله أنه قال وليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجنة.
1562 (6) الخصال 203 - حدثنا أبو أحمد محمد بن جعفر البندار قال حدثنا
جعفر بن محمد بن نوح قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا
بشر بن نمير عن القاسم بن عبد الرحمان عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه و
آله أربعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة عاق ومنان ومكذب بالقدر ومدمن الخمر.
1563 (7) ك 196 ج 15 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى
الله عليه وآله ليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجنة ودخل صلى الله عليه وآله
على الحارث في مرضه الذي مات فيه فقال قل لا إله إلا الله وقد احتبس لسانه فعلم النبي
صلى الله عليه وآله انه من العقوق فدعا أمه وتشفع إليها بالرضا عنه فرضيت ففتح الله
لسانه حتى شهد أن لا إله إلا الله ومات على ذلك.
1564 (8) أمالي الشيخ المفيد 287 - قال أخبرني أبو نصر محمد بن الحسين
البصير المقرى قال أخبرني أبو القاسم علي بن محمد حدثنا علي بن الحسن قال حدثني
الحسن بن علي بن يوسف عن أبي عبد الله زكريا بن محمد المؤمن عن سعيد بن يسار قال
سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله
حضر شابا عند وفاته فقال له قل لا إله الا الله قال فاعتقل لسانه مرارا فقال لامرأة عند
رأسه هل لهذا أم قالت نعم أنا أمه قال أفساخطة أنت عنه قالت نعم ما كلمته منذ ست
حجج قال لها أرضى عنه قالت رضي الله عنه يا رسول الله برضاك عنه فقال له رسول الله
صلى الله عليه وآله قل لا إله الا الله فقالها فقال له النبي صلى الله عليه وآله ما ترى قال
أرى رجلا أسود الوجه قبيح المنظر وسخ الثياب نتن (1) الريح قد وليني الساعة وأخذ
بكظمي (2) فقال له النبي صلى الله عليه وآله قل يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير أقبل منى
اليسير وأعف عنى الكثير أنك أنت الغفور الرحيم فقالها الشاب له النبي صلى الله عليه
وآله أنظر ماذا ترى قال رجلا أبيض اللون حسن الوجه طيب الريح حسن الثياب قد

(1) منتن - خ
(2) الكظم: مخرج النفس - اخذ بكظمه: كربه وغمه. المنجد.
444

وليني وأرى الأسود وقد تولى عنى فقال له أعد فأعاد فقال له ما ترى قال لست أرى
الأسود وأرى الأبيض قد وليني ثم طفا (1) على تلك الحال.
1565 (9) ك 194 ج 15 - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق عن النبي صلى
الله عليه وآله قال رغم أنف (3) من أدرك والديه أو أحدهما بعد بلوغه فلم يدخل بهما
الجنة.
1566 (10) كا 348 ج 2 - أبو على الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن
عبيس بن هاشم عن صالح الحذاء عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال
إذا كان يوم القيامة كشف الغطاء من أغطية الجنة فوجد ريحها من كانت له ريح من مسيرة
خمسمائة عام إلا صنف واحد قلت من هم قال العاق لوالديه. مشكاة الأنوار 164 - عن أبي
عبد الله عليه السلام مثله.
1567 (11) كا 349 ج 2 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد بن
خالد عن محمد بن علي عن محمد بن فرات عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله في كلام له إياكم وعقوق الوالدين فان ريح الجنة توجد من مسيرة
ألف عام ولا يجدها عاق ولا قاطع رحم ولا شيخ زان ولا جار إزاره خيلاء إنما الكبرياء
لله رب العالمين. مشكاة الأنوار عن أبي جعفر عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه
وآله مثله.
1568 (12) ك 196 ج 15 - القطب الراوندي في لب اللباب روى ان الله
تعالى قال لموسى عليه السلام أخبر عبادي ان من عق والديه أو سبهما مسلمين كانا أو
مشركين ثم مات قبل أن يموتا فلا أمان له عندي.
1569 (13) ك 194 ج 15 - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق عن النبي
صلى الله عليه وآله أنه قال ثلاثة في المنسى يوم القيامة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا
يزكيهم ولهم عذاب اليم وهم المكذب بالقدر والمدمن في الخمر والعاق لوالديه.
1570 (14) العلل 479 - حدثنا محمد بن موسى عن علي بن الحسن السعد

(1) اي مات
(2) اي ذل وخضع.
445

آبادي عن أحمد بن أبي عبد الله عن عبد العظيم بن عبد الله الحسنى عن محمد بن علي عن أبيه
عن جده قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول عقوق الوالدين من الكبائر لأن الله
تعالى جعل العاق عصيا شقيا.
1571 (15) ك 193 ج 15 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي
صلى الله عليه وآله أنه قال أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين.
1572 (16) وفيه 193 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى الله
عليه وآله أنه قال من أسخط والديه فقد أسخط الله ومن أغضبهما فقد اغضب الله وان
أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فاخرج لهما ولا تحزنهما.
1573 (17) وفيه - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى الله عليه
وآله أنه قال من آذى والديه فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فهو
ملعون.
1574 (18) كا 349 ج 2 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن
إسماعيل بن مهران عن سيف بن عميرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال من نظر إلى
أبويه نظر ماقت (1) وهما ظالمان له لم يقبل الله له صلاة. مشكاة الأنوار 164 - عن أبي
عبد الله عليه السلام قال من نظر إلى والديه وذكر نحوه.
1575 (19) كا 349 ج 2 - على (2) بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن الجهم
عن عبد الله بن سليمان عن أبي جعفر عليه السلام قال إن أبى نظر إلى رجل ومعه أبنه يمشي
والابن متكئ على ذراع الأب قال فما كلمه أبى عليه السلام مقتا له حتى فارق الدنيا.
مشكاة الأنوار 165 - عن عبد الله بن مسكان قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إن
أبى كرم الله وجهه نظر إلى رجل ومعه ابنه وذكر نحوه ك 188 ج 15 - كتاب حسين بن
عثمان ابن شريك عن عبد الله (3) بن سنان عن سليمان بن خالد قال قال أبو جعفر عليه
السلام ان أبى عليه السلام نظر إلى رجل وذكر نحوه.

(1) المقت: البعض
(2) عدة من أصحابنا عن أحمد عن أبيه - ئل
(3) عبد الله بن
مسكان - خ.
446

1576 (20) الجعفريات 186 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال
قال رسول الله صلى الله عليه وآله إياكم ودعوة الوالد فإنها ترفع فوق السحاب حتى
ينظر الله تعالى إليها فيقول ارفعوا إلى حتى استجيب له فإياكم ودعوة الوالد فإنها أحد من
السيف.
1577 (21) البصائر 243 - حدثنا محمد بن عبد الجبار عن الحسن بن الحسين
عن أحمد بن الحسن الميثمي عن إبراهيم بن مهزم قال خرجت من عند أبي عبد الله عليه
السلام ليلة ممسيا فأتيت منزلي بالمدينة وكانت أمي معي فوقع بيني وبينها كلام فاغلظت
لها فلما ان كان من الغد صليت الغد وأتيت أبا عبد الله عليه السلام فلما دخلت عليه فقال
لي مبتدئا يا أبا مهزم مالك وللوالدة أغلظت في كلامها البارحة اما علمت ان بطنها منزل قد
سكنته وان حجرها مهدا قد غمزته (1) وثديها وعاء قد شربته قال قلت بلى قال فلا تغلظ
لها.
1578 (22) ك 195 ج 15 - الشهيد رضي الله عنه في الدرة الباهرة عن أبي
الحسن الثالث عليه السلام أنه قال العقوق ثكل من لم يثكل وقال عليه السلام العقوق
يعقب القلة ويؤدى إلى الذلة.
1579 (23) كا 348 ج 2 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
محمد بن سنان عن حديد بن حكيم كا 349 ج 2 - أبو على الأشعري عن أحمد بن محمد
عن محسن بن أحمد عن أبان بن عثمان عن حديد بن حكيم عن أبي عبد الله عليه السلام
قال أدنى العقوق أف ولو علم (2) الله عز وجل (ان - عياشي) شيئا أهون منه لنهى عنه
العيون 44 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب (22) حرمة الزكاة المفروضة على من
انتسب إلى هاشم بأبيه من أبواب من يستحق الزكاة عن داود بن سليمان الفراء عن علي بن
موسى الرضا عليه السلام عن موسى بن جعفر عن جعفر بن محمد عليهم السلام أنه قال
أدنى العقوق وذكر مثله. صحيفة الرضا عليه السلام 225 - باسناده قال حدثني أبي عن
جعفر بن محمد عليهما السلام قال أدنى العقوق وذكر مثله. العياشي 285 ج 2 - عن

(1) الغمز: العصر والكبس باليد
(2) ولو علم الله أيسر منه - كا الثاني.
447

حريز قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أدنى العقوق وذكر مثله.
1579 (24) كا 349 ج 2 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد بن
خالد عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد (السلمي كا) عن أبيه عن جده عن أبي عبد الله عليه
السلام قال لو علم الله شيئا أدنى من أف لنهى عنه وهو من (العقوق وهو خ - ك) أدنى
العقوق ومن العقوق أن ينظر الرجل إلى (1) والديه فيحد (2) النظر إليهما. ك 192 ج 15
- الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب الزهد عن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه عن أبي عبد
الله عليه السلام مثله.
1580 (25) العياشي 285 ج 2 - عن جابر بن أبي جعفر عليه السلام في قول
الله (اما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما) قال هو أدنى
الأدنى حرمه الله فما فوقه.
1581 (26) الجعفريات 178 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال
قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أحزن والديه فقد عقهما. فقيه 269 ج 4 - في
حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام مثله.
1582 (27) فقيه 369 ج 3 العلل 479 العيون 91 ج 2 - بإسناده المتقدم
في باب (16) كيفية الوضوء عن محمد بن سنان عن أبا الحسن عليه السلام فيما كتب من
جواب مسائله حرم الله تبارك وتعالى عقوق الوالدين لما فيه من الخروج من التوقير (3)
لله عزو جل والتوقير للوالدين (وتجنب - العلل - العيون) كفر (4) النعمة وابطال الشكر
وما يدعو في (5) ذلك إلى قلة النسل وانقطاعه لما في العقوق من قلة توقير الوالدين
والعرفان بحقهما وقطع الأرحام والزهد من الوالدين في الولد وترك التربية لعله ترك الولد
برهما.
1583 (28) ك 194 ج 15 - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق عن النبي
صلى الله عليه وآله أنه قال لا تقوم الساعة حتى يتمنى أبو الخمسة أن يكونوا أربعة و

(1) إلى أبويه يحد - ك
(2) حد بصره اليه: حدقه اليه ورماه به.
(3) التوفيق - العلل
عن التوفيق - عيون من التوقير لطاعة الله - العلل - العيون
(4) وكفران - فقيه
(5) من - فقيه - العلل
448

أبو الأربعة ان يكونوا ثلاثة وأبو ثلاثة أن يكونوا اثنين وأبو الاثنين أن يكونا واحدا وأبو
الواحد إن لم يكن له ولد للذي يظهر من العقوق.
1584 (29) الغرر 780 - عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال ولد عقوق
محنة وشوم (1) ولد السوء يهدم الشرف ويشين السلف - ولد السوء يعر السلف (2) و
يفسد الخلف.
وتقدم في رواية عمر بن يزيد (4) من باب (9) عدم جواز الصلاة خلف الفاسق
من أبواب الجماعة قوله عليه السلام لا تقرء خلفه ما لم يكن عاقا قاطعا.
وفى رواية الجعفريات (16) من باب (31) استحباب الابتداء بالاعطاء قبل
السؤال من أبواب ما يتأكد استحبابه من الحقوق في المال قوله صلى الله عليه وآله ثلاثة
لا ينظر الله إليهم المنان بالفعل وعاق والديه. وفى رواية أبى سعيد (17) قوله صلى الله
عليه وآله لا يدخل الجنة عاق وفى رواية مسعدة قوله عليه السلام لا يدخل الجنة العاق
لوالديه وفى رواية انس (47) من باب (1) فضل شهر رمضان من أبوابه قوله صلى الله
عليه وآله رغم انف امرء أدرك أبويه فلم يدخل الجنة.
وفى رواية السكوني (6) من باب (1) فضل الجهاد من أبواب جهاد العدو قوله
صلى الله عليه وآله وفوق كل ذي عقوق عقوق حتى يقتل أحد والديه فإذا قتل
أحد والديه فليس فوقه عقوق.
وفى كثيرة من أحاديث باب (10) ما ورد في بيان الكباير من الذنوب من أبواب
جهاد النفس ما يدل على أن عقوق الوالدين من الكبائر. وفى رواية ابن عباس (12) من
باب (11) ما ورد في جملة من الخصال المحرمة قوله صلى الله عليه وآله يا سلمان
فعندها يجفو الرجل والديه.
وفى رواية مجاهد (25) قوله عليه السلام والتي ترد الدعاء وتظلم الهواء عقوق
الوالدين وفى رواية أبى خالد (26) قوله عليه السلام والذنوب التي تظلم الهواء
السحر (إلى أن قال) وعقوق الوالدين وفى رواية يونس (31) قوله ملعون ملعون من

(1) ولؤم - ك
(2) عر فلان قومه بشر إذا لطخهم به - اللسان.
449

ضرب والده أو والدته ملعون ملعون من عق والديه. وفى رواية أبى القاسم (3) من
باب (21) تحريم السب قوله عليه السلام ولا تعص والديك.
وفى رواية أبى إسحاق (17) من باب (34) وجوب شكر نعم الله تعالى قوله عليه
السلام ثلاثة من الذنوب تعجل عقوبتها ولا تؤخر إلى الآخرة عقوق الوالدين والبغي و
في رواية انس (11) من باب (42) ما ورد في الحث على الجود والسخاء قوله عليه
السلام لا يدخل الجنة بخيل ولا عاق والديه.
وفى رواية المنصوري (30) من باب (27) ان دعوة المظلوم والإمام العادل
مستجابة من أبواب الدعاء قوله عليه السلام ثلث دعوات لا تحجبن عن الله تعالى دعاء
الوالد لولده إذا بره ودعوته عليه إذا عقه.
وفى رواية جابر (14) من باب (23) كراهة اسبال الثوب من أبواب الملابس قوله
صلى الله عليه وآله ان ريح الجنة من مسيرة ألف عام ولا يجدها عاق. وفى رواية
ارشاد (30) من باب (19) تحريم الغناء من أبواب ما يكتسب به قوله صلى الله عليه وآله
إذا عملت أمتي خمس عشرة خصلة حل بهم البلاء (إلى أن قال) وعصى أمه وبر صديقه و
جفا أباه.
وفى رواية سالمة (1) من باب (44) استحباب الوصية للقرابة من أبواب الوصية قوله
عليه السلام وان ريح الجنة لتوجد من مسيرة ألفي عام ولا يجد ريحها عاق وفى رواية
جابر (4) من باب (7) جملة مما ينبغي اختياره من صفات النساء من أبواب التزويج قوله
عليه السلام ان من شر رجالكم البهات (إلى أن قال) العاق بوالديه وفى رواية الراوندي من
باب (37) انه يحرم على المرأة أن يسخط زوجها من أبواب مباشرة النساء قوله لعن صلى
الله عليه وآله أربعة (وعد منها) العاق وفى مرسلة فقيه (9) من باب (48) وجوب الغيرة
على الرجال قوله عليه السلام ان الجنة ليوجد ريحها من مسيرة خمسمائة عام ولا يجدها
عاق وفى رواية أبى سعيد (10) قوله عليه السلام لا يدخل الجنة عاق وفى أحاديث الباب
المتقدم ما يناسب ذلك.
450

أبواب النفقات
(1) باب وجوب نفقة الزوجة الدائمة على الزوج وبيان مقدارها فان لم ينفق
فعليه طلاقها وتسقط بالنشوز والخروج من البيت بغير إذن زوجها
1585 (1) كا 510 ج 5 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام ما حق المرأة على
زوجها الذي إذا فعله كان محسنا قال يشبعها ويكسوها وإن جهلت غفر لها وقال أبو عبد
الله عليه السلام كانت امرأة عند أبي عليه السلام تؤذيه فيغفر لها.
1586 (2) فقيه 279 ج 3 - سأل إسحاق بن عمار أبا عبد الله عليه السلام عن
حق المرأة على زوجها قال يشبع بطنها ويكسو جثتها وإن جهلت غفر لها.
1587 (3) كا 511 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن
الجاموراني عن الحسن بن علي ابن أبي حمزة عن عمرو بن جبير العزرمي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فسألته عن حق الزوج على
المرأة فخبرها ثم قالت فما حقها عليه قال يكسوها من العرى ويطعمها من الجوع وإن
أذنبت غفر لها فقالت فليس لها عليه شئ غير هذا قال لا قالت لا والله لا تزوجت أبدا ثم
ولت فقال النبي صلى الله عليه وآله ارجعي فرجعت فقال إن الله عزو جل يقول " وأن
يستعففن خير لهن ".
1588 (4) تفسير القمي 137 ج 1 - قوله " الرجال قوامون على النساء بما
فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم " يعنى فرض الله على الرجال أن
ينفقوا على النساء.
1589 (5) الدعائم 254 ج 2 - عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول
الله صلى الله عليه وآله خطب في حجة الوداع فذكر النساء ولهن عليكم رزقهن و
كسوتهن بالمعروف.
451

1590 (6) وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال سبع من سوابق الأعمال
فعليكم بهن فذكرهن وقال فيهن والنفقة على العيال.
1591 (7) الجعفريات 109 - بإسناده عن علي عليه السلام قال يجبر الرجل
على النفقة على امرأته فان لم يفعل حبس وتجبر المرأة على أن ترضع ولدها وتجبر على
أن تخبز له وتخدمه داخل بيتها.
1592 (8) كا 511 ج 5 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن أبي عبد الله
عن محمد ابن علي عن ذبيان بن حكيم عن بهلول بن مسلم عن يونس بن عمار قال
زوجني أبو عبد الله عليه السلام جارية كانت لإسماعيل ابنه فقال أحسن إليها فقلت وما
الإحسان إليها فقال اشبع بطنها واكس جثتها واغفر ذنبها ثم قال اذهبي وسطك الله
ماله (1).
1593 (9) كا 12 ج 5 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار أو غيره عن
ابن فضال عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرحيم قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام
قوله عزو جل " ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله " قال إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها
مع كسوة وإلا فرق بينهما. تفسير القمي 375 ج 2 - أخبرنا أحمد بن إدريس عن أحمد
ابن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل " ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله " و
ذكر نحوه.
1594 (10) يب 462 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن
حماد بن عثمان وخلف بن حماد عن فقيه 279 ج 3 - ربعي بن عبد الله والفضيل بن
يسار عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل " ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه
الله " قال إن أنفق عليها ما يقيم صلبها (2) مع كسوة وإلا فرق بينهما.
1595 (11) فقيه 279 ج 3 - روى عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سمعت

اي جعل عليك مما له من النفقة والكسوة حد الوسط.
(2) ظهرها - فقيه.
452

أبا جعفر عليه السلام يقول من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يوارى (1) عورتها ويطعمها
ما يقيم صلبها كان حقا على الامام أن يفرق بينهما.
1595 (12) يب 293 ج 6 صا 43 ج 3 - (جعفر بن محمد - صا) ابن قولويه
عن جعفر بن محمد عن عبد الله (2) بن نهيك عن ابن أبي عمير عن علي عن جميل يب
347 ج 6 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما
عليهما السلام أنه قال لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد (قال - يب الثاني) قلت
لجميل فالمرأة قال قد روى أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام أنه (قال - يب 347) إذا
كساها ما يوارى عورتها وأطعمها (3) ما يقيم صلبها أقامت معه وإلا طلقها قال قلت لجميل
فهل يجبر على نفقة الأخت قال إن أجبر على نفقة الأخت لكان ذلك خلاف الرواية. كا
512 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال لا يجبر
الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد قال ابن أبي عمير قلت لجميل والمرأة قال قد روى
عن عنبسة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كساها وذكر مثله إلى قوله وإلا طلقها. صا
44 ج 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي
عمير عن جميل مثله غير أنه قال قلت لجميل فالمرأة قال قد روى أصحابنا وهو عنبسة بن
مصعب وسودة بن كليب عن أحدهما.
1596 (13) كا 511 ج 5 - (عدة من أصحابنا معلق) عن أحمد بن أبي عبد الله
عن محمد بن عيسى عمن حدثه عن شهاب بن عبد ربه يب 457 ج 7 - محمد بن الحسن
عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عن شهاب بن عبد ربه قال قلت لأبى (4) عبد الله
عليه السلام ما حق المرأة على زوجها قال يسد جوعتها ويستر عورتها ولا يقبح لها وجها
فإذا فعل ذلك فقد والله أدى (إليها - يب) حقها قلت فالدهن قال غبا يوم (5) ويوم لا (قال
- يب) قلت فاللحم قال في كل ثلاثة (أيام مرة - يب) (فيكون - كا) في الشهر عشر مرات لا

(1) اي تستر عورتها
(2) عبيد الله - خ
(3) ويطعمها - كا.
(4) له - يب.
يوما ويوما - يب.
453

أكثر من ذلك قلت فالصبغ (1) قد (والصبغ - كا) في كل ستة أشهر ويكسوها في كل سنة
أربعة أثواب ثوبين للشتاء وثوبين للصيف ولا ينبغي ان يفقر (2) بيته من ثلاثة أشياء دهن
الرأس والخل والزيت ويقوتهن (3) بالمد فإني أقوت (به نفسي و - كا) عيالي (بالمد -
يب) وليقدر لكل انسان منهم قوته فإن شاء أكله وإن شاء وهبه وإن شاء تصدق به ولا
تكون فاكهة عامة إلا أطعم عياله منها ولا يدع ان يكون للعيد (4) عندهم فضل في الطعام
ان يسنى (5) من ذلك شيئا لا يسنى (6) (لهم - كا) في سائر الأيام.
1597 (14) الدعائم 255 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال إذا لم يجد
الرجل ما ينفق على امرأته استؤني (7) فان جاءها بشئ لم يفرق بينهما وإن لم يجد شيئا
أجل وفرق بينهما.
1598 (15) الجعفريات 109 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده
ان امرأة استعدت عليا عليه السلام على زوجها وكان زوجها معسرا فأبى أن يحبسه أول
مرة وقال إن مع العسر يسرا.
1599 (16) العياشي 117 ج 1 - عن أبي القاسم الفارسي قال قلت للرضا عليه
السلام جعلت فداك ان الله يقول في كتابه " فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " وما يعنى
بذلك قال اما الإمساك بالمعروف فكف الأذى واجباء (8) النفقة واما التسريح باحسان
فالطلاق على ما نزل به الكتاب.
1600 (17) كا 514 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن فقيه 278
ج 3 - السكوني عن جعفر بن محمد (عن أبيه - فقيه) عليهما السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله إيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع

(1) الصبغ: الادام وقيل الثياب المصبوغة والحنا والوسمة والصبغ بكسر الصاد ما يستبغ به من
الإدام اي يغمز فيه الخبز ويؤكل ويختص بكل إدام مايع كالخل وغيره.
(2) تقفر بيتك - يب.
(3) وقوتهن - يب
(4) للعيدين من عيدهم فضلا من الطعام - يب
(5) ينيلهم - يب.
(6) لا ينيلهم - يب
(6) تسنى الشئ: علاه اي يزيد لهم في الأعياد ما لا يطعمهم في سائر الأيام.
(7) انتظر - خ.
(8) اي جمع النفقة.
454

يب 352 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه (1) عن عبد الله بن
المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام في (حديث) أيما امرأة وذكر مثله.
الجعفريات 108 - بإسناده عن علي عليه السلام نحوه. الدعائم 255 ج 2 - عن علي عليه
السلام نحوه.
1601 (18) تحف العقول 33 - عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في خطبة
الوداع أيها الناس أن لنسائكم عليكم حقا ولكم عليهن حقا حقكم عليهن أن لا يوطئن
أحدا فرشكم ولا يدخلن أحدا تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم وألا يأتين بفاحشة فإن فعلن
فإن الله قد أذن لكم أن تعضلوهن وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير
مبرح (2) فإذا انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف.
1602 (19) الجعفريات 108 - بإسناده عن علي عليه السلام أنه قال إذا جاء
النشوز (3) من قبل المرأة ولم يجئ من قبل الزوج فقد حل للزوج أن يأخذ كل شئ ساقه
إليها.
وتقدم في أحاديث باب (14) عدم جواز اعطاء الزكاة إلى من تجب نفقته من
أبواب من يستحق الزكاة ما يدل على أن الزوجة تجب نفقتها على زوجها.
وفى رواية الرازي (2) من باب (9) فضل الانفاق في الجهاد من أبواب جهاد
العدو قوله وهذان ديناران آخران أريد أن أحمل بهما في سبيل الله فقال عليه السلام ألك
زوجة قال نعم قال انفقهما على زوجتك فهو خير لك ان تحمل بهما في سبيل الله فرجع
وفعل الخ وفى رواية ثابت (1) من باب (55) الحقوق التي تحب مراعاتها من أبواب
جهاد النفس قوله عليه السلام وأما حق الزوجة (إلى قال) فان لها عليك ان ترحمها لأنها
أسيرك وتطعمها وتكسوها.
وفى رواية أبى بصير (12) من باب (21) افشاء السلام من أبواب العشرة قوله
عليه السلام واطعام الطعام نفقة الرجل على عياله وفى أحاديث باب (2) ما ورد في أن

(1) عن أبيه عن السكوني - ئل.
(2) اي غير شديد.
(3) نشزت المرأة بزوجها
وعلى زوجها: اي ارتفعت عليه واستعصت عليه وبغضته وخرجت عن طاعته وفركته.
455

الكاد على العيال من الحلال كالمجاهد في سبيل الله من أبواب طلب الرزق ما يناسب ذلك
وفى رواية مسعدة (14) من باب (17) استحباب جمع المال من الحلال قوله صلى الله
عليه وآله خمس تمرات أو خمس قرص أو دنانير أو دراهم يملكها الانسان وهو يريدان
يمضيها فأفضلها ما انفقه الانسان على والديه ثم الثانية على نفسه وعياله.
وفى رواية زيد (1) من باب (40) ان من خاف إباق عبده جاز ان يقيده من أبواب
العتق قوله عليه السلام أما نحن فنرزق عيالنا مدين من تمر وفى رواية ابن أبي عمير (1) من
باب (40) حكم ما لو شرط على المرأة ان يأتيها متى شاء من أبواب المهور قوله الرجل
يتزوج المرأة يشترط أن يأتيها إذا شاء وينفق عليها شيئا مسمى قال لا بأس وفى رواية عبد
الرحمان (2) نحوه وفى رواية زرارة (4) قوله عليه السلام فلها ما للمرأة من النفقة و
القسمة وفى رواية الدعائم (5) قوله عليه السلام الشرط باطل ولها من النفقة والقسمة ما
للنساء.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك وفى رواية حريز (1) من
باب (4) وجوب نفقة الأبوين قوله من الذي احتن عليه وتلزمني نفقته قال عليه السلام
الوالدان والولد والزوجة وفى رواية ابن مسلم (2) ورواية الحلبي (9) نحوه وفى تفسير
الامام (10) قوله عليه السلام وكساير نفقات الواجبات على الأهلين وذوي الأرحام وفى
رواية تحف العقول (11) قوله عليه السلام اما الوجوه الخمس التي تجب عليه النفقة لمن
تلزمه نفسه فعلى ولده ووالديه وامرأته ومملوكه لازم له ذلك في حال العسر واليسر.
(2) باب أن نفقة المطلقة الحبلى على زوجها حتى تضع حملها وكذا
المطلقة رجعيا وأما البائن فلا نفقة لها ما لم تكن حاملا.
1603 (1) يب 134 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 103 ج 6 - محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة
عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى قال
أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها حتى تضع حملها.
456

1604 (2) يب 133 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 103 ج 6 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر
عليه السلام قال الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها
الدعائم 289 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام عن أبيه عن آبائه عن علي
صلوات الله عليه أنه قال الحبلى أجلها وذكر مثله. وزاد وهو قول الله عز وجل " وأولات
الأحمال أجلهن ان يضعن حملهن ".
1605 (3) الدعائم 289 ج 2 - قال جعفر بن محمد عليه السلام إذا طلق
الرجل امرأته وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع.
1606 (4) المقنع 121 - الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها.
1607 (5) يب 132 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 90 ج 6 - محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن سعد ابن أبي خلف قال سألت أبا الحسن موسى
(بن جعفر - كا) عليه السلام عن شئ من الطلاق فقال إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك
فيه رجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتعتد (1) حيث
شاءت ولا نفقة لها (عليه - يب) قال قلت أليس الله عز وجل يقول " لا تخرجوهن من
بيوتهن ولا يخرجن " قال فقال إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي
لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها والمرأة
التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها و
لها النفقة والسكنى حتى تنقضى عدتها.
1608 (6) يب 133 ج 8 صا 334 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 104 ج 6
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن فقيه 324 ج 3 - موسى بن
بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها
(ولا سكنى - فقيه) إنما ذلك (2) للتي لزوجها عليها رجعة. كا 104 ج 6 - أبو العباس الرزاز
عن أيوب بن نوح وأبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن

(1) وتذهب - يب - تبيت خ يب - تغيب - خ يب
(2) هي - كا خ.
457

الفضل بن شاذان وحميد بن زياد عن ابن سماعة كلهم عن صفوان بن يحيى عن موسى ابن
بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إن المطلقة ثلاثا وذكر مثله.
1609 (7) كا 104 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد وعلى
ابن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قلت (له - ئل) المطلقة ثلاثا ألها
سكنى أو نفقة فقال حبلى هي فقلت لا قال ليس له سكنى ولا نفقة.
1610 (8) يب 133 ج 8 صا 334 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 104 ج 6
- حميد (بن زياد - كا - صا) عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال سألته عن المطلقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى أو نفقة قال لا.
1611 (9) كا 104 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى أو رجل
عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المطلقة ثلاثا
ألها سكنى ونفقة قال (أ - يب - صا) حبلى هي قلت لا قال لا (1): يب 133 ج 8 - صا
334 ج 3 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
السلام مثله.
1612 (10) الدعائم 290 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال
المطلقة البائن ليس لها نفقة ولا سكنى.
1613 (11) فقيه 339 ج 3 - سأل أبا عبد الله عليه السلام رفاعة بن موسى عن
المختلعة ألها سكنى ونفقة فقال لا سكنى لها ولا نفقة وسئل عن المختلعة (2) إلها متعة
فقال لا.
1614 (12) كا 144 ج 6 - حميد بن زياد عن الحسن عن محمد بن زياد و
صفوان عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة.
1615 (13) الدعائم 289 ج 2 - قال علي عليه السلام للمطلقة نفقتها
بالمعروف من سعة زوجها في عدتها فإذا حل أجلها فمتاع بالمعروف حقا على المتقين
فالمطلقة لها السكنى والنفقة ما دامت في عدتها كانت حاملا أو غير حامل ما دامت للزوج

(1) فلا - يب - صا
(2) من أدت مالا إلى زوجها ليطلقها فهي مختلعة.
458

عليها رجعة.
1616 (14) قرب الأسناد 110 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألت عن المطلقة لها نفقة على زوجها
حتى تنقضى عدتها قال نعم.
1617 (15) يب 133 ج 8 صا 334 ج 3 - أحمد بن محمد عن الحسن بن
محبوب عن ابن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المطلقة ثلاثا على العدة له
سكنى أو نفقة قال نعم. (حمله الشيخ على الاستحباب أو يكون المراد به إذا كانت حاملا)
وتقدم في رواية أبان (6) من باب (11) شروط المتعة من أبوابها قوله عليه السلام
إن لم تشترط (الأيام) كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدة وفى رواية هشام (10)
قوله عليه السلام فإذا مضت أيامها كان طلاقها في شرطها ولا نفقة ولا عدة لها عليك.
وفى رواية الحلبي (2 و 3) من باب (53) أقل مدة الرضاع وأكثرها من أبواب
احكام الأولاد قوله عليه السلام الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وفى رواية
أبى بصير (4) مثله.
وفى رواية أبى الصباح (2) من باب (58) ان حضانة الولد هل تكون للأب أم
للأم قوله عليه السلام إذا طلق الرجل امرأته وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع
حملها.
ويأتي في باب جواز خروج المعتدة من الطلاق من بيتها من أبواب العدد قوله
امرأة طلقها زوجها ولم يجر عليها النفقة للعدة وهي محتاجة هل يجوز لها أن تخرج و
تبيت عن منزلها للعمل أو الحاجة فوقع عليه السلام لا بأس بذلك إذا علم الله الصحة منها.
(3) باب عدم وجوب نفقة المتوفى عنها زوجها من مال زوجها وان كانت
حاملا ولا سكناها وينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها
1618 (1) يب 151 ج 8 صا 345 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 114 ج 6
- على (بن إبراهيم - يب) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
459

عليه السلام أنه قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها إنه لا نفقة لها.
1619 (2) يب 150 ج 8 صا 344 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 115 ج 6
- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد (1) بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل
عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه قال - صا) في المرأة الحامل المتوفى
عنها زوجها هل لها نفقة قال لا. يب 151 ج 8 صا 345 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا
115 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن مثنى الحناط عن
زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة (2) الحامل المتوفى وذكر مثله.
1620 (3) يب 152 ج 8 صا 345 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن
محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام
قال سألته عن المتوفى عنها زوجها ألها نفقة قال لا ينفق عليها من مالها.
1621 (4) يب 151 ج 8 صا 345 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
الحسن بن علي بن فضال عن الفضل بن صالح عن زيد (بن - خ يب) أبى أسامة قال سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن الحبلى المتوفى زوجها هل لها نفقة فقال لا.
1622 (5) يب 152 ج 8 صا 345 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 115 ج 6
- محمد بن يحيى عن أحمد بن (محمد عن - يب - كا) محمد بن إسماعيل (بن بزيع - كا) عن
فقيه 330 ج 3 - محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام
قال (3) المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها.
1623 (6) يب 151 ج 8 صا 345 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 120 ج 6
- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم
عن أحدهما عليهما السلام قال المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله. (حمله الشيخ ره
على مال الحمل).
1624 (7) يب 152 ج 8 صا 346 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد
بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه

(1) أحمد - صا
(2) في المرأة المتوفى - ئل.
460

السلام قال (في - يب) نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع فقيه
330 ج 3 - في رواية السكوني قال قال علي بن أبي طالب عليه السلام نفقة الحامل وذكر
مثله حمله الشيخ ره على أحد الشيئين أحدهما على الاستحباب والثاني ان ينفق عليه من
جميع المال حتى يتميز نصيب الحمل بعد ما وضعت فإذا تميز أخذ منه ما أنفق عليها.
1625 (8) ك 220 ج 15 - الجعفريات بإسناده عن علي عليه السلام أنه قال
الحامل المتوفى عنها زوجها نفقتها من جميع المال حتى تضع. وفيه 221 - السيد فضل
الله الراوندي في نوادره بإسناده عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام
مثله الا ان فيه من جميع مال الزوج.
ويأتي في رواية الحلبي (9) وتحف العقول (1) من الباب التالي ما يناسب
الباب.
(4) باب وجوب نفقة الأبوين والأولاد واستحباب نفقة باقي الأقارب ولزوم
كفاية العيال وحرمة تضييعها واستحباب التوسعة عليها وشراء التحف لها و
حملها شخصا
قال الله تعالى في سورة البقرة (2) وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن
بالمعروف.
1626 (1) كا 13 ج 4 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة يب
293 ج 6 صا 43 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن عبد الله بن
المغيرة عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت (له - كا) من الذي احتن (1) عليه
وتلزمني نفقته قال الوالدان والولد والزوجة. الخصال 247 - حدثنا أبي ومحمد بن
الحسن رضي الله عنهما قالا حدثنا محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس جميعا عن
محمد بن أحمد عن موسى بن عمر عن عبد الله بن المغيرة عن حريز عن أبي عبد الله عليه
السلام قال قلت من الذي أجبر عليه وذكر مثله.

(1) أجبر على نفقتها - صا - أجبر - يب
(2) عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد - ئل.
461

1627 (2) كا 13 ج 4 - سهل (2) بن زياد عن علي بن زياد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين
عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له من يلزم الرجل من قرابته ممن
ينفق عليه قال الوالدان والولد والزوجة.
1628 (3) كا 13 ج 4 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى أمير المؤمنين صلوات الله
عليه بيتيم فقال خذوا بنفقته أقرب الناس منه من العشيرة كما يأكل ميراثه.
1629 (4) يب 293 ج 6 صا 44 ج 3 - محمد بن أحمد (بن يحيى - صا) عن
موسى بن عمر عن ابن فضال عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال في
صبى يتيم (1) أتى به فقال خذوا بنفقته (من - يب) أقرب الناس إليه من العشيرة كما يأكل
ميراثه.
1630 (5) أمالي ابن الطوسي 69 ج 2 - عن أبيه عن أبي الفضل قال أخبرنا
جماعة عن أبي الفضل قال حدثنا جعفر بن محمد عن جعفر ابن أبي عبد الله العلوي
الحسنى قال حدثنا حمزة بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب قال
حدثني عمى عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله عندي دينار فما تأمرني به قال
أنفقه على أمك قال عندي آخر فما تأمرني به قال أنفقه على أبيك قال عندي آخر فما
تأمرني به قال انفقه على أخيك قال عندي آخر فما تأمرني به ولا والله عندي غيره قال
انفقه في سبيل الله وهو أدناها أجرا.
1631 (6) العياشي 121 ج 1 - عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما
عليهما السلام قال سألته عن قوله " وعلى الوارث مثل ذلك " قال هو في النفقة على الوارث
مثل ما على الوالد.
1632 (7) ك 275 ج 15 - البحار من كتاب العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم
العلة في جوع النبي صلى الله عليه وآله انه هو أب المؤمنين لقول الله عز وجل " النبي أولى

يتم - صا.
462

بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم " وهو أب لهم فما كان أب المؤمنين علم (أن) في
الدنيا مؤمنين جائعين ولا يحل للأب أن يشبع ويجوع ولده فجوع رسول الله صلى الله
عليه وآله نفسه لأنه علم (أن) في أولاده جائعين.
1633 (8) ك 204 ج 15 - أبو الفتح محمد بن علي الكراجكي في كتاب
التعريف بوجوب حق الوالدين مما سمعته من الشيخ أبى الحسن ابن شاذان القمي رحمه
الله في جملة حديثه المسند ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال هل تعلمون أي نفقة في
سبيل الله أفضل قالوا الله ورسوله اعلم قال نفقة الولد على الوالدين.
1634 (9) فقيه 59 ج 3 - روى محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه
السلام قال قلت له من الذي أجبر على نفقته قال الوالدان والولد والزوجة والوارث
الصغير يعنى الأخ وابن الأخ وغيره.
يب 293 ج 6 - صا 44 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبن أبي عمير عن عبد
الرحمان بن الحجاج عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال والوراث الصغير
يعنى الأخ وابن الأخ ونحوه (والظاهر أن في الرواية سقط ولا يبعد ان يكون صحيحه مثل
ما نقلناه عن فقيه في الرواية المتقدمة).
1635 (10) تفسير الإمام العسكري عليه السلام 75 - في قوله تعالى " ومما
رزقناهم ينفقون " قال عليه السلام يعنى ومما رزقناهم من الأموال والقوى في الأبدان
والجاه والمقدار (ينفقون) يؤدون من الأموال الزكاة ويجودون بالصدقات ويحتملون
الكل (و - ك) يؤدون الحقوق اللازمات كالنفقة في الجهاد إذا لزم وإذا (1) استحب و
كساير النفقات الواجبات على الأهلين وذوي الأرحام والقريبات (2) والآباء والأمهات
وكالنفقات المستحبات على من لم تكن فرضا عليهم النفقة من سائر القرابات و
كالمعروف بالاسعاف والقرض والأخذ بأيدي الضعفاء والضعيفات ويؤدون من قوى
الأبدان المعونات كالرجل يقود ضريرا وينجيه من مهلكة أو يعين مسافرا أو غير مسافر
على حمل متاع على دابة قد سقط عنها أو كدفع عن مظلوم قد قصده ظالم بالضرب أو

(1) أو استحب - ك
(2) والقرابات - خ
463

بالأذى ويؤدون الحقوق من الجاه بان (1) يدفعوا به عن (2) عرض من يظلم بالوقيعة (3)
فيه أو يطلبوا حاجة بجاههم لمن قد عجز عنها بمقدار فكل هذا انفاق مما رزقه الله
تعالى.
1636 (11) تحف العقول 336 - أما الوجوه التي فيه اخراج الأموال في
جميع وجوه الحلال المفترض عليهم وجوه النوافل كلها فأربعة وعشرون وجها منها
سبعة وجوه على خاصة نفسه وخمسة وجوه على من تلزمه نفسه وثلاثة وجوه مما تلزمه
فيها من وجوه الدين وخمسة وجوه مما تلزمه فيها من وجوه الصلات وأربعة أوجه مما
تلزمه فيها النفقة من وجوه اصطناع المعروف.
فأما الوجوه التي تلزمه النفقة على خاصة نفسه فهي مطعمه ومشربه وملبسه
ومنكحه ومخدمه وعطاؤه فيما يحتاج إليه من الاجراء على مرمة متاعه أو حمله أو
حفظه ومعنى يحتاج إليه من نحو منزله أو آلة من الآت يستعين بها على حوائجه واما
الوجوه الخمس التي تجب عليه النفقة لمن تلزمه نفسه فعلى ولده ووالديه وامرأته و
مملوكه لازم له ذلك في حال العسر واليسر وأما الوجوه الثلاثة المفروضة من وجوه
الدين فالزكاة المفروضة الواجبة في كل عام والحج المفروض والجهاد في إبانه وزمانه
وأما الوجوه الخمس من وجوه الصلات النوافل فصلة من فوقه وصلة القرابة وصلة
المؤمنين والتنفل في وجوه الصدقة والبر والعتق وأما الوجوه الأربع فقضاء الدين و
العارية والقرض وإقراء الضيف واجبات في السنة.
1637 (12) الخصال 37 ج 1 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد
رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار قال حدثنا محمد بن عيسى بن عبيد عن
زكريا المؤمن رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال من عال ابنتين أو أختين أو عمتين أو
خالتين حجبتاه من النار.
1638 (13) الغرر 164 (ألا لا يعدلن أحدكم عن القرابة يرى به الخصاصة أن
يسدها بالذي لا يزيده إن أمسكه ولا ينقصه إن أنفقه.

بعد أن - ك
(2) من - ك
(3) اي الغيبة.
464

1639 (14) الدعائم 256 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال في قول الله
عزو جل (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك) قال عليه
السلام على وارث الصبى الذي يرثه إذا مات أبوه ما على أبيه من نفقته ورضاعه و
المضارة في الولد من الوالدة أن لا ترضعه وهي قوية على رضاعه مضارة لأبيه في ذلك
وعلى الأب أيضا أن لا يضار الوالدة إذا أرادت أن ترضع ولدها فيسترضعه من غيرها وعلى
الوارث مثل ذلك من ترك المضارة في الولد مثل الذي على الوالدين في ذلك وغيره من
النفقة.
1640 (15) العياشي 121 ج 1 - عن أبي الصباح قال سئل أبو عبد الله عليه
السلام عن قول الله عزو جل " وعلى الوارث مثل ذلك " قال لا ينبغي للوارث أن يضار
المرأة فيقول لا أدع ولدها يأتيها ويضار ولدها ان كان لهم عنده شئ ولا ينبغي له أن يقتر
عليه.
1641 (16) كا 11 ج 4 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد
جميعا عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال قال رجل لأبى
جعفر عليه السلام إن لي ضيعة (1) بالجبل أستغلها (2) في كل سنة ثلاث آلاف درهم
فأنفق على عيالي ألفى درهم وأتصدق منها بألف درهم في كل سنة فقال أبو جعفر عليه
السلام إن كانت الألفان تكفيهم في جميع ما يحتاجون إليه لسنتهم فقد نظرت لنفسك و
وفقت لرشدك وأجريت نفسك في حياتك بمنزلة ما يوصى به الحي عند موته.
1642 (17) كا 11 ج 4 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن
عثمان عن الربيع بن يزيد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول اليد العليا خير من اليد
السفلى وابدء بمن تعول.
1643 (18) وفيه 12 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سيف بن
عميرة عن أبي حمزة قال قال علي بن الحسين عليهما السلام لأن أدخل السوق ومعي

(1) اي العقار والأرض
(2) استغل الأرض: اخذ غلتها.
465

دراهم أبتاع به لعيالي لحما وقد قرموا (1) أحب إلى من أن أعتق نسمة.
1644 (19) كا 13 ج 4 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مرازم عن
معاذ بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام قال من سعادة الرجل أن يكون القيم (2) على
عياله فقيه 103 ج 3 - قال (الصادق) عليه السلام من سعادة المراء وذكر مثله.
1645 (20) كا 12 ج 4 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
عبد الله عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله المؤمن يأكل
بشهوة أهله والمنافق يأكل أهله بشهوته.
1646 (21) فيه - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعوله (3). الدعائم 254
ج 2 - عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال وكفى
بالمرء إثما وذكر مثله. فقيه 103 ج 3 - قال الصادق عليه السلام وذكر مثله.
1647 (22) الجعفريات 165 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال
قال رسول الله صلى الله عليه وآله كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت.
1648 (24) الدعائم 254 ج 2 - عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ان
رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن يشبع الرجل ويجيع أهله.
1649 (24) وفيه 254 ج 2 - عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول
الله صلى الله عليه وآله قال كفى بالرجل هلاكا أن يضيع من يعول.
1650 (25) كا 11 ج 2 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
معمر بن خلاد عن أبي الحسن عليه السلام قال ينبغي للرجل أن يوسع على عياله كيلا
يتمنوا موته وتلا هذه الآية " ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا " قال الأسير
عيال الرجل ينبغي للرجل إذا زيد في النعمة أن يزيد اسراءه في السعة عليهم ثم قال أن فلانا
أنعم الله عليه بنعمة فمنعها اسراءه وجعلها عند فلان فذهب الله بها قال معمر وكان فلان
حاضرا.

(1) القرم شدة شهوة اللحم حتى لا يصبر عنه.
(2) القيم السيد وسائس الأمر قيم القوم: الذي يقومهم
ويسوس أمرهم.
(3) من يعول - خ.
466

1651 (26) فقيه 39 ج 2 - قال أبو الحسن الرضا عليه السلام ينبغي للرجل أن
يوسع على عياله لئلا يتمنوا موته.
1652 (27) أمالي الصدوق 358 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل قال
حدثنا محمد بن يحيى العطار عن فقيه 287 ج 4 - جعفر بن محمد بن مالك الفزاري
الكوفي قال حدثنا جعفر (بن محمد - فقيه) بن سهل عن سعيد بن محمد عن مسعدة قال
قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام إن عيال الرجل أسراؤه فمن أنعم الله عليه
نعمة فليوسع على أسرائه فان لم يفعل أو شك أن تزول (عنه - أمالي) تلك النعمة.
1653 (28) كا 12 ج 4 - علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله عن
محمد بن عيسى عن أبي محمد الأنصاري عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام
قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان المؤمن يأخذ بأدب الله عزو جل إذا وسع عليه
اتسع وإذا أمسك عليه (1) أمسك.
1654 (29) كا 12 ج 4 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر
عن الرضا عليه السلام قال قال صاحب النعمة يجب عليه التوسعة على عياله.
1655 (30) كا 11 ج 4 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد
جميعا عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن أبي حمزة الثمالي عن علي بن
الحسين عليه السلام قال أرضاكم عند الله أسبغكم (2) على عياله.
1656 (31) البحار 73 ج 104 - اعلام الدين عن أبي حمزة الثمالي عن علي
ابن الحسين عليهما السلام قال إن أحبكم إلى الله عز وجل أحسنكم عملا وإن أعظمكم
عند الله عملا أعظمكم فيما عنده رغبة وإن أنجاكم من عذاب الله أشدكم خشية لله وإن
أقربكم من الله أوسعكم خلقا وإن أرضاكم عند الله أسبغكم على عياله وإن أكرمكم عند
الله أتقاكم.
1657 (32) كا 13 ج 4 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ياسر الخادم قال سمعت
الرضا عليه السلام يقول ينبغي للمؤمن أن ينقص من قوت عياله في الشتاء ويزيد في

(1) عنه - خ
(2) اي أوسعكم على عياله.
467

وقودهم.
1658 (33) العوالي 255 ج 1 - قال رسول الله صلى اله عليه وآله ليس منا
من وسع الله عليه ثم قتر على عياله.
1659 (34) أمالي الصدوق 462 - حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار
قال حدثنا سعد بن عبد الله عن سلمة بن الخطاب الثواب 239 - حدثني محمد بن
الحسن رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن سلمة بن الخطاب عن أيوب
ابن سليم العطار عن إسحاق بن بشير (1) الكاهلي عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن
ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من دخل السوق فاشترى تحفة فحملها
إلى عياله كحامل صدقة إلى قوم محاويج وليبدأ بالإناث قبل الذكور فان (2) من فرح ابنة
فكأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل (مؤمنة في سبيل الله - الأمالي).
1660 (35) الغارات 89 - عن صالح ان جدته أتت عليا عليه السلام ومعه
تمر يحمله فسلمت وقالت أعطني هذا التمر احمله قال أب العيال أحق بحمله قالت وقال
ألا تأكلين منه قالت قلت لا أريد قالت فانطلق به إلى منزله ثم رجع وهو مرتد بتلك الملحفة
وفيها قشور التمر فصلى بالناس فيها الجمعة.
وتقدم في أحاديث باب (14) عدم جواز اعطاء الزكاة إلى من تجب نفقته من
أبواب من يستحق الزكاة ما يدل على وجوب نفقة الأبوين والأولاد وفى أحاديث
باب (16) ان أفضل الصدقات ما كانت على ذي رحم وان أفضل الانفاق الانفاق على
الوالدين والأهل من أبواب ما يتأكد استحبابه من الحقوق في المال ما يناسب ذلك
ولاحظ باب (2) ما ورد في أن الكاد على العيال من الحلال كالمجاهد في سبيل الله من
أبواب طلب الرزق فإنها يناسب ذلك فراجع. وفى رواية ابن غراب (11) من هذا الباب قوله
صلى الله عليه وآله ملعون ملعون من ضيع من يعول وفى رواية مسعدة (14) من
باب (17) استحباب جمع المال من الحلال قوله صلى الله عليه وآله خمس تمرات أو
خمس قرص أو دنانير أو دراهم يملكها الانسان وهو يريدان يمضيها فأفضلها ما انفقه

(1) بشر - ثواب
(2) فإنه من فرح أنثى - ثواب.
468

الانسان على والديه ثم الثانية على نفسه وعياله ثم الثالثة على قرابته الفقراء ثم الرابعة على
جيرانه الفقراء ثم الخامسة في سبيل الله وهو أخسها اجرا وقوله صلى الله عليه وآله ابدأ
بمن تعول الأدنى فالأدنى.
وفى رواية أبى الحسين الرازي (2) من باب (9) فضل الانفاق في الجهاد من
أبوابه قوله يا رسول الله أريد ان احمل بدينارين في سبيل الله قال صلى الله عليه وآله ألك
والدان أو أحدهما قال نعم اذهب فانفقهما على والديك فهو خير لك ان تحمل بهما
في سبيل الله فرجع ففعل فاتاه بدينارين آخرين (إلى أن قال صلى الله عليه وآله) ألك ولد
قال نعم قال صلى الله عليه وآله فاذهب فأنفقهما على ولدك فهو خير لك أن تحمل بهما
في سبيل الله الخ فلاحظ. وفى رواية أبى خالد (26) من باب (11) ما ورد في جملة من
الخصال المحرمة من أبواب جهاد النفس قوله عليه السلام والذنوب التي تكشف الغطاء
البخل على الأهل والولد وذوي الأرحام وفى رواية وصية النبي وأبي حمزة (1) من باب (108)
ما ورد في ثواب من آوى اليتيم من أبواب العشرة قوله (ص) أربع من كن فيه بنى الله له بيتا في
الجنة من آوى اليتيم ورحم الضعيف واشفق على والديه (وأنفق عليهما - محاسن).
وفى رواية ابن سنان (5) من باب (62) تحريم أكل مال اليتيم من أبواب ما
يكتسب به قوله عليه السلام إذا أكل الانسان مال اليتيم ظلما فقد أعان على قتله إذ اليتيم غير
مستغن ولا يتحمل لنفسه ولا قائم بشأنه ولا له من يقوم عليه ويكفيه كقيام والديه وفى
رواية ابن سنان (4) من باب (69) حكم الأخذ من مال الولد وألاب قوله عليه السلام لأن
الأب مأخوذ بنفقة الولد ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها وفى رواية جابر (4) من باب (7)
جملة مما ينبغي اختياره من صفات النساء من أبواب التزويج قوله عليه السلام ان من خير
رجالكم البر بوالديه ولا يلجئ عياله إلى غيره وفى رواية جميل (12) من باب (1)
وجوب نفقة الزوجة الدائمة قوله عليه السلام لا يجبر الرجل الا على نفقة الأبوين والولد
وقوله فهل يجبر على نفقة الأخت قال إن أجبر على نفقة الأخت لكان ذلك خلاف
الرواية.
ويأتي في رواية عبد الله بن محمد من باب انه يستحب للضيف أن لا يكلف
469

صاحب المنزل شيئا ليس فيه من أبواب آداب المائدة قوله عليه السلام دعا عليا عليه
السلام رجل فقال له عليه السلام على أن تضمن لي ثلاث خصال (إلى أن قال عليه السلام)
ولا تجحف بالعيال.
قد تم بحول الله وقوته المجلد الواحد والعشرون ويتلوه ان شاء الله عزو جل
المجلد الاثنان والعشرون، أحمده استتماما لنعمته واستعينه فاقة إلى كفايته وأصلي وأسلم
على أشرف بريته وخاتم رسله وعلى آله وأهل بيته لا سيما القائم بالحق والحاكم
بالعدل الامام المهدى حجة بن الحسن العسكري روحي له الفداء أفقر عباد ربه
الغنى إسماعيل بن قاسم المعزى الملايري عفا الله تعالى عن والديه وعنه وعن
المؤمنين. 1412 ه‍. ق
470