الكتاب: جامع أحاديث الشيعة
المؤلف: السيد البروجردي
الجزء: ٢٠
الوفاة: ١٣٨٣
المجموعة: مصادر الحديث الشيعية ـ القسم العام
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع: ١٤٠٩
المطبعة: مهر - قم
الناشر:
ردمك:
ملاحظات: ألف تحت إشراف آية الله العظمى حاج حسين الطباطبائي البروجردي

بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد
والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين.
كتاب النكاح
أبواب التزويج وحكمه وفضله وعقده ومن ينبغي اختياره من
النساء والرجال
(1) باب أن الله تبارك وتعالى أحل الفروج بأربعة أوجه نكاح بميراث و
بغير ميراث وبملك يمين وبتحليل
قال الله تعالى في سورة النساء (4): والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم
كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما
استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد
الفريضة ان الله كان عليما حكيما (الآية 24).
ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت
أيمانكم من فتياتكم المؤمنات (الآية 25).
المعارج (70): والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت
أيمانهم فإنهم غير ملومين (31)
وما تدل أيضا على ذلك من الآيات تأتي في الباب التالي:
(1) يب 241 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 364 ج 5 - محمد بن يحيى عن
1

أحمد بن محمد بن العباس بن موسى فقيه 241 ج 3 - عن محمد بن زياد عن
الحسن (1) بن زيد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول يحل الفرج (2) بثلاث نكاح
بميراث ونكاح بلا ميراث ونكاح بملك اليمين. كا 364 ج 5 - علي بن إبراهيم عن محمد
ابن عيسى عن يونس عن الحسين بن زيد مثله.
يب 240 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كان 364 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه
عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال يحل (وذكر مثله إلا أن فيه
ونكاح ملك اليمين).
الخصال 119 - حدثنا أحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم (رض) عن أبيه عن
جده عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال
قال أمير المؤمنين عليه السلام تحل الفروج بثلاثة وجوه (وذكر مثله).
(2) يب 241 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين عن عمر بن
يزيد بياع السابري عن أبي عبد الله حفص الجوهري عن الحسين بن زيد قال
كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه عبد الملك بن جريح المكي فقال له أبو
عبد الله عليه السلام ما عندك في المتعة قال حدثني أبوك محمد بن علي. فقيه 297
ج 3 - عن جابر بن عبد الله (الأنصاري - فقيه) ان رسول الله صلى الله عليه وآله خطب
الناس فقال أيها الناس إن الله تعالى أحل لكم الفروج على ثلاثة معان فرج موروث وهو البتات
وفرج غير موروث وهو المتعة وملك أيمانكم.
(3) تحف العقول 338 - عن الصادق عليه السلام (في حديث) قال: أما
ما يجوز من المناكح فأربعة وجوه نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث ونكاح اليمين ونكاح
بتحليل من المحلل له من ملك من يملك.
(4) فقه الرضا عليه السلام 232 - اعلم يرحمك الله أن وجوه النكاح الذي أمر
الله جل وعز بها أربعة أوجه منها نكاح ميراث وهو بولي وشاهدين ومهر معلوم ما يقع
عليه التراضي من قليل وكثير وانه احتيج إلى الشهود. والمطلق من عدد النسوة في هذا

(1) الحسين - كا.
(2) تحل الفروج بثلاثة وجوه - فقيه.
2

الوجه من النكاح أربع ولا يجوز لمن له أربع نسوة إذا عزم على التزويج إلا بطلاق إحدى
الأربع ولا يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة منهن وتحل لغيره من الرجال لأنها ما لم تحل
للرجال في حبالته.
والوجه الثاني: نكاح بغير شهود ولا ميراث وهي نكاح المتعة بشروطها وهي أن
تسأل المرأة فارغة هي أم مشغولة بزوج أو بعدة أو بحمل فإذا كانت خالية من ذلك قال
لها تمتعيني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله نكاحا غير سفاح كذا
وكذا بكذا وكذا. وتبين المهر والأجل على أن لا ترثيني ولا أرثك وعلى ان الماء أضعه
حيث أشاء وعلى أن الأجل إذا انقضى كان عليك عدة خمسة وأربعين يوما. فإذا أنعمت
قلت لها قد متعتني نفسك وتعيد جميع الشروط عليها لأن القول الأول خطبة وكل شرط
قبل النكاح فاسد وإنما ينعقد الأمر بالقول الثاني فإذا قالت في الثاني نعم دفع إليها المهر
أو ما حضر منه وكان ما يبقى دينا عليك وقد حل لك حينئذ وطؤها.
والوجه الثالث: نكاح ملك اليمين وهو أن يبتاع الرجل الأمة فحلال له نكاحها
إذا كانت مستبرأة.
والوجه الرابع: نكاح التحليل وهو أن يحل الرجل أو المرأة فرج الجارية مدة
معلومة فان كانت لرجل فعليه قبل تحليلها أن يستبرئها بحيضة ويستبرئها بعد أن تنقضي
أيام التحليل وإن كانت المرأة استغنى عن ذلك.
ويأتي تفصيل ذلك انشاء الله تعالى في الأبواب الآتية وما يحرم بالتزويج
وأبواب المتعة ونكاح العبيد.
(2) باب بدؤ التزويج وفضله وحكمه والحث عليه ولو عند الفقر واستحباب
الشفاعة فيه وكراهة العزوبة وترك التزويج مخافة العيلة وكراهة الرهبانية
قال الله سبحانه في سورة النساء (4): يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم
من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء (الآية 1) وإن خفتم
3

ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا
تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا (الآية 3).
الأعراف (7): هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن
إليها (الآية 189).
النور (24): وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ان يكونوا
فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم (الآية 32) وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا
حتى يغنيهم الله من فضله (الآية 33).
الزمر (39): خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من
الأنعام ثمانية أزواج (الآية 6).
5 (1) فقيه 239 ج 2 - روي عن زرارة بن أعين أنه قال: سئل أبو عبد الله عليه
السلام عن خلق حواء وقيل له: إن أناسا عندنا يقولون: إن الله عز وجل خلق حواء من
ضلع آدم الأيسر الأقصى فقال: سبحان الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. أيقول من يقول
هذا، إن الله تبارك وتعالى لم يكن له من القدرة ما يخلق (1) لآدم زوجة (2) من غير
ضلعه ويجعل للمتكلم من أهل التشنيع (3) سبيلا إلى الكلام أن يقول: إن آدم كان ينكح
بعضه بعضا إذا كانت من ضلعه ما لهؤلاء حكم الله بيننا وبينهم. ثم قال عليه السلام: إن الله
تبارك وتعالى لما خلق آدم عليه السلام من طين وأمر الملائكة فسجدوا له، ألقى عليه
السبات (4)، ثم ابتدع له حواء فجعلها في موضع النقرة التي بين وركيه وذلك لكي تكون
المرأة تبعا للرجل، فأقبلت تتحرك، فانتبه لتحركها، فلما انتبه نوديت أن تنحى عنه، فلما
نظر إليها نظر إلى خلق حسن شبه (5) صورته غير أنها أنثى، فكلمها فكلمته بلغته فقال لها:
من أنت؟ قالت: خلق خلقني الله كما ترى. فقال آدم عليه السلام عند ذلك: يا رب ما هذا
الخلق الحسن الذي قد آنسني قربه والنظر اليه؟ فقال الله تبارك وتعالى يا آدم، هذه أمتي

(1) فيخلق - خ
(2) زوجه - خ
(3) أي التقبيح.
(4) قال الثعلب: السبات ابتداء النوم من الرأس حتى يبلغ إلى القلب - اللسان ج 2 ص 37.
(5) يشبه - خ.
4

حواء أفتحب أن تكون معك تؤنسك وتحدثك وتكون تبعا لأمرك؟ فقال: نعم. يا رب
ولك علي بذلك الحمد والشكر ما بقيت فقال له عز وجل: فاخطبها إلي، فإنها أمتي وقد
تصلح لك أيضا زوجة للشهوة، وألقى الله عز وجل عليه الشهوة وقد علمه قبل ذلك
المعرفة بكل شئ فقال: يا رب، إني أخطبها إليك فما رضاك لذلك فقال (له - خ)
عز وجل: رضاي أن تعلمها معالم ديني فقال: ذلك لك علي يا رب (1) إن شئت ذلك لي
فقال عز وجل: وقد شئت ذلك، وقد زوجتكها، فضمها إليك فقال لها آدم عليه السلام:
إلي فاقبلي فقال له: بل أنت فاقبل إلي: فأمر الله عز وجل آدم أن يقوم إليها ولولا ذلك
لكان النساء هن يذهبن إلى الرجال حتى يخطبن على أنفسهن فهذه قصة حواء صلوات
الله عليها.
6 (2) العلل 17 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رض) قال: حدثنا
أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى العطار جميعا قالا: حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى
بن عمران الأشعري (2) قال حدثنا أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أحمد بن
إبراهيم بن عمار قال حدثنا ابن نويه (3) رواه عن زرارة قال سئل أبو عبد الله عليه السلام
كيف بدؤ النسل من ذرية آدم عليه السلام فإن عندنا أناس يقولون: إن الله تبارك وتعالى
أوحى إلى آدم عليه السلام أن يزوج بناته من بنيه، وان هذا الخلق كله أصله من الأخوة
والأخوات. قال أبو عبد الله عليه السلام: سبحان الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، يقول
من يقول هذا إن الله عز وجل جعل أصل صفوة خلقه وأحبائه وأنبيائه ورسله والمؤمنين
والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من حرام ولم يكن له من القدرة ما يخلقهم من
الحلال وقد أخذ ميثاقهم على الحلال والطهر الطاهر الطيب، والله لقد نبأت (4) أن بعض
البهائم تنكرت (5) له أخته فلما نزا (6) عليها ونزل كشف له عنها وعلم أنها أخته أخرج
عزموله، ثم قبض عليه بأسنانه ثم قلعه ثم خر ميتا: قال زرارة: ثم سئل عليه السلام عن

(1) ذلك يا رب علي - خ.
(2) أحمد بن محمد بن يحيى بن عثمان الأشعري - خ.
(3) نوية - خ - ثوبة - ئل.
(4) تبينت - خ - بينت - خ.
(5) تنكرن - خ -.
(6) نزا الذكر على الأنثى: وثب عليها وركبها - مجمع ص 88.
5

خلق حواء (وذكر نحوه).
7 (3) فقيه 241 ج 3 - روي عن عبد الله بن الحكم عن أبي جعفر عليه السلام
قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما بني بناء في الاسلام أحب إلى الله تعالى من
التزويج. الهداية 67 - قال صلى الله عليه وآله ما بنى (وذكر مثله).
8 (4) كا 328 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن
الحكم عن صفوان بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله
عليه وآله تزوجوا وزوجوا ألا فمن حظ امرئ مسلم إنفاق قيمة أيمة (1) وما من شئ
أحب الله الله عز وجل من بيت يعمر في الاسلام بالنكاح وما من شئ أبغض إلى الله
عز وجل من بيت يخرب في الاسلام بالفرقة يعني الطلاق، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام:
إن الله عز وجل إنما وكد في الطلاق وكرر فيه القول من بغضه الفرقة.
9 (5) ك 154 ج 14 - المولى سعيد المزيدي في تحفة الاخوان عن أبي بصير
عن جعفر بن محمد عليهما السلام (في حديث طويل) ليس شئ مباح أحب إلى الله من
النكاح، فإذا اغتسل المؤمن من حلاله بكى إبليس وقال يا ويلتاه هذا العبد أطاع ربه وغفر
له ذنبه.
10 (6) كا 329 ج 5 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى
عن جده الحسن بن راشد عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال
أمير المؤمنين عليه السلام تزوجوا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من أحب أن
يتبع سنتي فإن من سنتي التزويج.
11 (7) كا 496 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن
بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع أبي سيار عن أبي عبد الله عليه السلام
قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ومن أحب أن يكون على فطرتي فليسن بسنتي

(1) الانفاق التزويج والاخراج والقيمة المنتصبة يعني من حظ المرء المسلم وسعادته ان يخطب
اليه نساؤه المدركات من بناته وأخواته لا يكسدن كساد السلع التي لا تنفق - وافى - أيمة: الأيم من النساء
التي لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا ومن الرجال الذي لا امرأة له - اللثام ج 12 ص 39.
6

وإن (1) من سنتي النكاح. الجعفريات 89 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله من أحب (وذكر مثله). الدعائم 189 ج 2 - عن رسول
الله صلى الله عليه وآله أنه قال من أحب (وذكر مثله). ك 150 ج 14 - ورواه السيد فضل
الله الراوندي في نوادره باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن
النبي صلوات الله عليهم (مثله).
12 (8) الهداية 67 - عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من سنتي التزويج
فمن رغب عن سنتي فليس مني.
13 (9) العوالي 261 ج 2 - قال صلى الله عليه وآله النكاح من سنتي فمن
رغب عنه فقد رغب عن سنتي.
14 (10) ك 154 ج 14 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى
الله عليه وآله قال إن من سنتي وسنة الأنبياء قبلي النكاح والختان والسواك والعطر.
15 (11) فقيه 242 ج 2 - روي (عن - خ) علي بن رئاب عن محمد بن مسلم
أن أبا عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال تزوجوا فإني مكاثر
بكم الأمم غدا في القيامة حتى أن السقط ليجيئ محبنطئا (2) على باب الجنة فيقال له:
ادخل الجنة فيقول: لا. حتى يدخل أبواي (الجنة - فقيه) قبلي.
المعاني 291 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل قال حدثنا عبد الله بن جعفر
الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن
محمد بن مسلم أو غيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه
وآله تزوجوا (وذكر مثله).
16 (12) الدعائم 191 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أيها
الناس تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة وخير النساء الودود الولود، ولا تنكحوا
الحمقاء فإن صحبتها بلاء، وولدها ضياع.

(1) فإن - خ كا - الجعفريات - الدعائم.
(2) محنبطا - خ - متحنبطا - خ.
محبنطئ: المغتضب.
7

17 (13) العوالي 259 ج 1 - قال صلى الله عليه وآله تناكحوا تناسلوا فإني
أباهي بكم الأمم يوم القيامة.
18 (14) الخصال 614 - بالاسناد المتقدم في حديث الأربعمائة عن علي
عليه السلام تزوجوا، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كثيرا ما كان يقول: من كان يحب
أن يتبع سنتي فليتزوج، فإن من سنتي التزويج، واطلبوا الولد، فاني أكاثر بكم الأمم غدا،
19 (15) العوالي 286 ج 3 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال
والمولود في أمتي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس.
20 (16) كا 328 ج 5 - علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن محمد بن خالد
عن الجاموراني عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن كليب بن معاوية الأسدي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من تزوج أحرز نصف دينه،
وفي حديث آخر فليتق الله في النصف الآخر أو الباقي. فقيه 241 ج 3 - روى الحسن
ابن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أن فيه (في النصف الباقي).
21 (17) أمالي ابن الطوسي 132 ج 2 - حدثنا الشيخ الامام المفيد أبو علي
الحسن بن علي الطوسي (ره) قال: أخبرنا الشيخ السعيد الوالد أبو جعفر محمد بن الحسن
بن علي الطوسي (رض) قال: أخبرنا جماعة عن أبي المفضل قال: حدثنا أبو محمد الفضل
بن محمد بن المسيب الشعراني بجرجان قال: حدثنا هارون بن عمرو بن عبد العزيز بن
محمد أبو موسى المجاشعي قال: حدثنا محمد بن جعفر بن محمد عن أبيه أبي عبد الله
عليه السلام قال المجاشعي: وحدثنا الرضا علي بن موسى عن أبيه موسى عليه السلام عن
جعفر بن محمد عليه السلام، وقالا جميعا عن آبائهما عن أمير المؤمنين عليه السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من تزوج فقد أحرز نصف دينه فليتق الله في النصف
الباقي. ك 154 ج 14 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى الله عليه
وآله نحوه. العوالي 289 ج 3 - المقنع عن رسول الله صلى الله عليه وآله مثله.
22 (18) ك 154 ج 14 - القطب الراوندي في لب اللباب قال النبي صلى
الله عليه وآله: من تزوج فقد أعطي نصف السعادة. وقال: هو أغض للبصر، وأعف
8

للفرج، وأكف وأشرف.
23 (19) ك 153 ج 14 - ابن أبي جمهور في در اللئالي عن النبي صلى الله
عليه وآله أنه قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباه فليتزوج فإنه أغض للبصر،
وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فليصم فإن الصوم له وجاء والوجاء بالمد وكسر الواو:
عروق الأنثيين حين تنفضخ فيكون شبيها بالخصي. وقال صلى الله عليه وآله ما بني بناء
في الاسلام أحب إلى الله من التزويج. وقال من سره أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليلقه
بزوجة.
24 (20) الجعفريات 89 - بإسناده عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: ما من شاب تزوج في حداثة سنه إلا عج شيطانه يا ويله يا ويله عصم
مني ثلثي دينه فليتق الله العبد في الثلث الآخر (1). ك 150 ج 14 - ورواه السيد فضل
الله الراوندي في نوادره باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عنه
صلوات الله عليهم مثله. الدعائم 190 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ما من
شاب (وذكر نحوه).
25 (21) الدعائم 190 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال لم يكن أحد من
أصحاب رسول الله يتزوج الا قال رسول الله صلى الله عليه وآله كمل دينه.
26 (22) فقيه 243 ج 3 - قال النبي صلى الله عليه وآله من سره أن يلقى الله
تعالى طاهرا مطهرا فليلقه بزوجة، ومن ترك التزويج مخافة العيلة (2) فقد أساء الظن بالله
عز وجل. المقنع 98 - وعليك بالتزويج، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من سره
(وذكر مثله). المقنعة 76 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحب ان يلقى الله
(وذكر مثله إلى قوله: بزوجة). الجعفريات 89 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحب (وذكر نحو ما في المقنعة). ك 150 ج 14 -
ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر عن
أبيه عن آبائه صلوات الله عليهم مثله.

(1) الباقي - ك.
(2) الفقر - خ.
9

27 (23) الدعائم 189 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه
أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من أحب أن يلقى الله طاهرا مطهرا
فليتعفف (1) بزوجة.
28 (24) تنبيه الخواطر 7 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله ان الله يحب
عبده الفقير المتعفف بعيال.
29 (25) الدعائم 190 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال: جاء عثمان بن
مظعون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله قد غلبني حديث النفس ولم
أحدث شيئا حتى استأمرك قال بم حدثتك نفسك يا عثمان؟ قال: هممت أن أسبح في
الأرض قال فلا تسح في الأرض، فان سياحة أمتي المساجد قال: وهممت أن أحرم على
نفسي اللحم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تفعل، فإني أشتهيه وآكله ولو سألت
الله أن يطعمنيه كل يوم لفعل فقال وهممت أن أجب نفسي قال: يا عثمان، ليس منا من
فعل ذلك بنفسه ولا بأحد إن وجاء أمتي الصيام قال وهممت أن أحرم خولة على نفسي
يعني امرأته قال: لا تفعل يا عثمان، فإن العبد المؤمن إذا اتخذ بيد زوجته. كتب الله له
عز وجل عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات، فان قبلها كتب الله له مائة حسنة ومحا عنه
مائة سيئة فان ألم (2) بها كتب الله له ألف حسنة ومحا عنه الف سيئة وحضرتهما
الملائكة، وإذا اغتسلا لم يمر الماء على شعرة من كل واحد منهما إلا كتب الله لهما
حسنة ومحا عنهما سيئة فان كل ذلك في ليلة باردة قال الله تعالى للملائكة أنظروا إلى
عبدي هذين (3) اغتسلا في هذه الليلة الباردة علما منهما أني ربهما أشهدكم أني قد
غفرت لهما، فإن كان لهما في وقعتهما تلك ولد كان لهما وصيفا (4) في الجنة، ثم ضرب
رسول الله صلى الله عليه وآله بيده على صدر عثمان وقال: يا عثمان لا ترغب عن سنتي
فان من رغب عن سنتي (فليس مني - خ) عرضت له الملائكة يوم القيامة فصرفت وجهه

(1) فليستفف - خ.
(2) اي قاربها.
(3) عبدي وأمتي هذين - خ.
(4) الوصيف: الخادم غلاما كان أو جارية - اللسان.
10

عن حوضي.
30 (26) الدعائم 191 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إذا
أقبل الرجل المؤمن على امرأته المؤمنة اكتنفه (1) الملكان وكان كالشاهر سيفه في سبيل
الله فإذا فرغ منها تحاتت (2) عنه الذنوب كما يتحات ورق الشجر أوان سقوطه، فإذا هو
اغتسل انسلخ من الذنوب فقالت امرأة: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، هذا للرجال فما
للنساء؟ قال: هي إذا حملت كتب الله لها أجر الصائم القائم فإذا أخذها الطلق لم يدر
مالها من الأجر إلا الله، فإذا وضعت كتب الله لها بكل مصة - يعني من الرضاع - حسنة
ومحا عنها سيئة وقال: النفساء إذا ماتت من نفاسها قامت يوم القيامة بغير حساب لأنها
تموت بغمها.
31 (27) الدعائم 191 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال:
ما من مؤمنين يجتمعان بنكاح حلال حتى ينادي مناد من السماء ألا إن الله قد زوج فلانا
من فلانة، وما يفترق زوجان مؤمنان عن نكاح حتى ينادي مناد من السماء ألا إن الله قد
أذن بفراق فلان من فلانة.
32 (28) جامع الأخبار 101 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يفتح
أبواب السماء بالرحمة في أربع مواضع: عند نزول المطر، وعند نظر الولد في وجه
الوالدين (3)، وعند فتح باب الكعبة، وعند النكاح.
33 (29) العوالي 64 ج 1 - في حديث أبي ذر، قال لرسول الله صلى الله عليه
وآله في مباضعة الرجل أهله أنلذ يا رسول الله ونؤجر؟ قال: أرأيت لو وضعته في حرام
أكنت تأثم؟! قال نعم. قال فكذلك تؤجر في وضعك في الحلال.
34 (30) فقيه 242 ج 3 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله اتخذوا الأهل
فإنه أرزق لكم.
35 (31) الجعفريات 91 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله إنما الدنيا متاع وخير متاع الدنيا الزوجة الصالحة. ك 150 ج 14 -
ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر عن

(1) اكتنفوه: أحاطوا به - اللسان.
(2) أي تساقطت.
(3) الوالد - ك.
11

أبيه عن آبائه عنه صلوات الله عليهم مثله. الدعائم 195 ج 2 - عن رسول الله صلى
الله عليه وآله مثله.
36 (32) كا 320 ج 5 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي بن
إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن سكين النخعي،
وكان تعبد وترك النساء، والطيب، والطعام، فكتب إلى أبي عبد الله عليه السلام يسأله عن
ذلك فكتب إليه: أما قولك في النساء فقد علمت ما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله من
النساء، وأما قولك في الطعام فكان رسول الله صلى الله عليه وآله يأكل اللحم والعسل.
37 (33) الكشي 370 - محمد بن مسعود قال: كتب إلي الفضل بن شاذان يذكر
عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: حججت وسكين النخعي فتعبد
وترك النساء والطيب والثياب والطعام الطيب وكان لا يرفع رأسه داخل المسجد إلى
السماء فلما قدم المدينة دنا من أبي إسحاق فصلى إلى جانبه فقال جعلت فداك: إني أريد
أن أسألك عن مسائل قال: اذهب فاكتبها وأرسل بها إلي فكتب جعلت فداك رجل دخله
الخوف من الله عز وجل حتى ترك النساء والطعام الطيب ولا يقدر أن يرفع رأسه إلى
السماء وأما الثياب فشك فيها فكتب: أما قولك في ترك النساء (وذكر نحوه وزاد) وأما
قولك انه دخله الخوف حتى لا يستطيع أن يرفع رأسه إلى السماء فليكثر من تلاوة هذه
الآيات (الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار).
38 (34) كا 331 ج 5 - أبو علي الأشعري عن بعض أصحابه عن صفوان بن
يحيى عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل:
(وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله) قال: يتزوجوا حتى
يغنيهم من فضله.
39 (35) كا 330 ج 5 - علي بن إبراهيم (عن أبيه - خ) عن صالح بن السندي
عن جعفر بن بشير عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال
أتى رسول الله صلى الله عليه وآله شاب من الأنصار، فشكا اليه الحاجة. (فقال
12

له (1) تزوج فقال (له - خ) الشاب اني لأستحيي أن أعود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله،
فلحقه رجل من الأنصار فقال إن لي بنتا وسيمة فزوجها إياه) قال: فوسع الله عليه (قال -
خ) فأتى الشاب النبي صلى الله عليه وآله، فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وآله:
يا معشر الشباب، عليكم بالباه (2).
40 (36) كا 330 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبي
عبد الله الجاموراني عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن المؤمن عن إسحاق بن عمار
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الحديث الذي يرويه الناس حق أن رجلا أتى النبي
صلى الله عليه وآله فشكا اليه الحاجة فأمره بالتزويج ففعل ثم أتاه فشكا إليه الحاجة فأمره
بالتزويج حتى أمره ثلاث مرات؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: (نعم - خ) هو حق، ثم
قال: الرزق مع النساء والعيال.
41 (37) كا 331 ج 5 - (عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله - معلق)
عن محمد بن علي عن حمدويه بن عمران عن ابن أبي ليلى قال: حدثني عاصم بن حميد
قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فشكا إليه الحاجة، فأمره بالتزويج قال:
فاشتدت به الحاجة، فأتى أبا عبد الله عليه السلام فسأله عن حاله فقال له: اشتدت بي
الحاجة فقال: ففارق، ثم أتاه فسأله عن حاله فقال: أثريت وحسن حالي فقال أبو عبد الله
عليه السلام: إني أمرتك بأمرين أمر الله بهما قال الله عز وجل: (وانكحوا الأيامى منكم -
إلى قوله - والله واسع عليم) (3) وقال: (وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته) (4).
42 (38) الجعفريات 91 - بإسناده عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله تزوجوا أياماكم فان الله تعالى يحسن لهن في أخلاقهن، ويوسع لهن
في أرزاقهن، ويزيدهن في مروءاتهن.

(1) ولعل كان الحديث هكذا - فقال صلى الله عليه وآله تزوج فلحقه رجل من الأنصار فقال إن لي بنتا
وسيمة فقال الشاب اني لأستحي ان أعود إلى رسول الله فزوجها إياه الخ.
(2) الباه: النكاح - اللسان ج 13 ص 479.
(3) النور، الآية: 32.
(4) النساء: الآية: 129.
13

43 (39) ك 173 ج 14 - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن عبد الله بن العباس
قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله التمسوا الرزق بالنكاح.
44 (40) فقيه 245 ج 3 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تزوجوا الزرق
فإن لهن (1) البركة.
45 (41) كا 330 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان بن
عثمان عن حريز عن وليد بن صبيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من ترك التزويج
مخافة العيلة (2) فقد أساء بالله عز وجل الظن (3) ك 172 ج 14 - ابن أبي جمهور في
درر اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله مثله. فقيه 243 ج 3 - روي عن محمد بن أبي
عمير عن حريز عن الوليد قال قال أبو عبد الله عليه السلام: من ترك وذكر مثله وزاد ان
الله عز وجل يقول: (إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله). كا 330 ج 5 - عدة من
أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن الجاموراني عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن
محمد بن يوسف التميمي عن محمد بن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: من ترك (وذكر مثله مع الزيادة) العوالي 281 ج 3 -
روى الصادق عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام يرفعه إلى رسول الله صلى الله
عليه وآله أنه قال: من ترك (وذكر مثله مع الزيادة). الدعائم 191 ج 2 - عن رسول الله
صلى الله عليه وآله أنه قال: من ترك (وذكر نحو ما في الفقيه).
46 (42) مجمع البيان 140 ج 7 - عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه
وآله قال: أربع لعنهم الله تعالى من فوق عرشه وأمنت عليه ملائكته الذي يحصر نفسه
فلا يتزوج ولا يتسرى لئلا يولد له، والرجل يتشبه بالنساء وقد خلقه الله ذكرا، والمرأة
تتشبه بالرجال وقد خلقها الله أنثى ومضلل الناس يريد الذي يهزء بهم يقول للمسكين:
هلم أعطك فإذا جاء يقول: ليس معي شئ ويقول للمكفوف: إتق الدابة وليس بين يديه
شئ، والرجل يسأل عن دار القوم فيضلله. ورواه الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره. نحوه.

(1) تزوجوا للرزق فان فيهن البركة - خ.
(2) الفقر - فقيه - العيلة - الفقر والمسكنة.
(3) ظنه - خ كا.
14

47 (43) يب 405 ج 7 - عنه عن النوفلي (1). كا 331 ج 5 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين
عليه السلام: أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين في نكاح حتى يجمع الله بينهما.
48 (44) الجعفريات 240 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه
قال: من أسرق السراق من سرق لسان الأمير، وأعظم الخطايا اقتطاع مال امرئ مسلم
بغير حق، وأفضل الشفاعات من يشفع بين اثنين في نكاح حتى يجمع الله شملهما، ومن
أحسن الحسنات عيادة المريض وساعدة الدعاء عند العطاس إجابة. ك 173 ج 14 -
ورواه جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات عن علي عليه السلام (مثله وفيه أن
تشفع بين اثنين في نكاح).
49 (45) عقاب الاعمال 340 - بالأسناد المتقدم في باب (6) تأكد استحباب
عيادة المريض عن أبي هريرة وابن عباس قالا: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله
(إلى أن قال): ومن عمل في تزويج بين مؤمنين حتى يجمع بينهما زوجه الله عز وجل
ألف امرأة (2) من الحور العين كل امرأة في قصر من در وياقوت وكان له بكل خطوة
خطاها في ذلك أو (بكل - ئل) كلمة تكلم بها في ذلك عمل سنة، قيام ليلها وصيام
نهارها، ومن عمل في فرقة بين امرأة وزوجها كان عليه غضب الله ولعنته في الدنيا
والآخرة وكان حقا على الله أن يرضخه (3) بألف صخرة من نار ومن مشى في فساد
ما بينهما ولم يفرق كان في سخط الله عز وجل ولعنته في الدنيا والآخرة وحرم (الله عليه -
ئل) النظر إلى وجهه.
50 (46) يب 404 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 331 ج 5 - عدة من
أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله

(1) الظاهر أن الضمير في يب يرجع إلى محمد بن يعقوب ولكن الواسطة بين محمد بن يعقوب
والنوفلي علي بن إبراهيم عن أبيه.
(2) ألفا امرأة - خ.
(3) راضخته: راميته بالحجارة - الرضخ أيضا: الدق والكسر - اللسان ج 3 ص 19.
15

عليه السلام قال: من زوج أعزبا (1) كان ممن ينظر الله عز وجل اليه يوم القيامة.
51 (47) الخصال 22 - حدثنا حمزة بن محمد بن أحمد العلوي (رض) قال
أخبرني علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: أربعة ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: من أقال نادما، أو
أغاث لهفانا، أو أعتق نسمة (2)، أو زوج عزبا.
52 ((48) الخصال 141 - حدثنا أبي (رض) قال حدثنا سعد بن عبد الله عن
أحمد بن أبي عبد الله عن النهيكي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه
السلام قال: ثلاثة يستظلون بظل عرش الله يوم لا ظل الا ظله: رجل زوج اخاه المسلم أو
أخدمه، أو كتم له سرا.
53 (49) قرب الإسناد 123 - محمد بن عبد الحميد قال: أخبرني عبد السلام
بن سالم عن الحسن بن سالم قال: بعثني أبو الحسن موسى عليه السلام إلى عمته يسألها
شيئا كان لها تعين به محمد بن جعفر في صداقه فلما قرأت الكتاب ضحكت، ثم قالت
لي: فقل له: - بأبي أنت وأمي - الأمر إليك فاصنع به ما تريد في ذلك فقلت لها: فديتك أي
شئ كتب إليك؟ فقالت تهدى (3) إليك قدر برام (4) أخبرك به؟ قلت: نعم. فأعطتني
الكتاب فقرأته، فإذا فيه: إن لله ظلا تحت يده يوم القيامة لا يستظل تحته إلا نبي أو وصي
نبي أو مؤمن أعتق عبدا مملوكا أو مؤمن قضى مغرم (5) مؤمن أو مؤمن كف أيمة
مؤمن.
54 (50) ك 173 ج 14 - السيد أبو حامد ابن أخ ابن زهرة في الأربعين عن
شاذان بن جبرئيل بإسناده عن أبي الفتح الكراجكي عن المفيد عن جعفر بن قولويه عن
أبيه محمد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن عبد الله بن
سليمان النوفلي عن الصادق عليه السلام (في حديث طويل) أنه كتب إلى عبد الله
النجاشي: حدثني أبي عن آبائه عن علي عن النبي صلى الله عليه وآله: ومن زوج أخاه

(1) عزبا يب.
(2) أي مملوكا.
(3) نهدي - خ ل.
(4) قدر يراه - خ ل.
(5) المغرم: ما يلزم أداؤه. وقيل المغرم كالغرم وهو الدين - اللسان ج 12 ص 436.
16

المؤمن امرأة يأنس بها وتشد عضده ويستريح إليها زوجه الله من الحور العين وآنسه
بمن أحب من الصديقين من أهل بيت نبيه صلى الله عليه وآله وإخوانه وآنسهم به
الخبر.
55 (51) يب 239 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 329 ج 5 - علي بن محمد
(ابن بندار - كا) عن محمد بن علي عن عبد الرحمن بن خالد عن (محمد - كا) الأصم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله رذال موتاكم العزاب
فقيه 242 ج 3 - روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن أراذل (وذكر مثله).
ك 157 ج 14 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله
مثله.
56 (52) المقنعة 76 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأصحابه شرار
موتاكم العزاب.
57 (53) البحار 222 ج 103 - عن كتاب الإمامة والتبصرة عن هارون بن
موسى عن محمد بن علي عن محمد بن الحسين عن علي بن أسباط عن ابن فضال عن
الصادق عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله قال شرار أمتي
عزابها.
58 (54 فقيه 242 ج 3 - روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال أكثر
أهل النار العزاب.
59 (55) ك 156 ج 14 - القطب الراوندي في لب اللباب عن أبي سعيد
العصفري عباد عن العرزمي عن ثوير بن يزيد عن خالد بن معدان عن جوير بن نعير
الحضرمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الله وأمنت الملائكة على رجل
17

تأنث، وامرأة تذكرت، ورجل متحصر، ولا حصور (1) بعد يحيى. الخبر.
60 (56) ك 156 ج 14 - جامع الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال
شراركم عزابكم والعزاب إخوان الشياطين. وقال صلى الله عليه وآله خيار أمتي
المتأهلون وشرار أمتي العزاب.
61 (57) ك 155 ج 14 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن عكاف بن
وداعة (2) الهلالي قال أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لي يا عكاف، ألك
زوجة؟ قلت لا. قال ألك جارية؟ قلت لا. قال وأنت صحيح موسر؟ قلت نعم.
والحمد لله. قال فإنك إذا من إخوان الشياطين، أما أن تكون من رهبان النصارى وأما أن
تصنع كما يصنع المسلمون، وأن من سنتنا النكاح شراركم عزابكم وأراذل موتاكم
عزابكم (إلى أن قال) ويحك يا عكاف تزوج، تزوج، فإنك من الخاطئين. قلت يا رسول
الله زوجني قبل أن أقوم فقال صلى الله عليه وآله زوجتك كريمة بنت كلثوم الحميري. و
رواه باختصار القطب الراوندي في لب اللباب عنه صلى الله عليه وآله (مثله).
62 (58) جامع الأخبار 101 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل
اسمه (عكاف) ألك زوجة؟ قال لا يا رسول الله، قال ألك جارية؟ قال لا يا رسول الله،
قال صلى الله عليه وآله أفأنت موسر؟ قال نعم. قال تزوج وإلا فأنت من المذنبين. وفي
رواية تزوج وإلا فأنت من رهبان النصارى. وفي رواية تزوج وإلا فأنت من إخوان
الشياطين.
63 (59) 239 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 329 ج 5 - علي بن محمد
بن بندار (وغيره - كا) عن أحمد بن أبي عبد الله (البرقي - كا) عن ابن فضال وجعفر بن
محمد عن ابن القداح (3) عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاء رجل إلى أبي عليه
السلام فقال له هل لك من زوجة؟ فقال لا. فقال أبي وما أحب (4) أن لي الدنيا وما فيها

(1) الحصور: الذي لا يأتي النساء - اللسان.
(2) وادعة - خ.
(3) ابن أبي القداح - يب.
(4) إني ما أحب - يب.
18

وأني بت ليلة (و - يب) ليست لي زوجة، ثم قال: الركعتان يصليهما رجل متزوج أفضل
من رجل أعزب يقوم ليله، ويصوم نهاره، ثم أعطاه أبي سبعة دنانير (ثم - كا) قال له:
تزوج بهذه. ثم قال أبي عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله اتخذوا الأهل فإنه
أرزق لكم.
64 (60) يب 240 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 329 ج 5 - علي بن محمد
بن بندار عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن عليه السلام (مثله وزاد فيه:
فقال محمد بن عبيد (الله - يب) جعلت فداك فأنا ليس لي أهل فقال: أليس لك جواري
أو قال أمهات أولاد؟ قال: بلى. قال: فأنت ليس بأعزب (1).
65 (61) قرب الإسناد 11 - محمد بن عيسى عن عبد الله بن ميمون القداح
عن جعفر بن محمد عن أبيه قال جاء رجل إلى أبي فقال له (وذكر نحوه) وزاد قال
ما أفاد عبد فائدة خيرا من زوجة صالحة، إذا رآها سرته، وإذا غاب عنها حفظته في
نفسها و (حاله - خ) ماله.
66 (62) يب 405 ج 7 - علي بن الحسين عن الحسن بن علي بن يوسف عن
صفوان بن يحيى عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن عليه السلام قال جاء رجل
إلى أبي جعفر عليه السلام فقال أبي هل لك من زوجة قال لا. قال عليه السلام ما أحب
أن لي الدنيا وما فيها وأني أبيت ليلة ليس لي زوجة، ثم قال أبي عليه السلام ركعتين
يصليهما رجل متزوج أفضل من رجل يقوم ليله ويصوم نهاره أعزب.
67 (63) ئل 8 ج 14 - علي بن الحسين المرتضى في (رسالة المحكم
والمتشابه) نقلا من تفسير النعماني باسناده الآتي عن علي عليه السلام قال إن جماعة من
الصحابة كانوا حرموا على أنفسهم النساء، والافطار بالنهار والنوم بالليل، فأخبرت أم
سلمة رسول الله صلى الله عليه وآله، فخرج بذلك إلى أصحابه فقال أترغبون عن السناء؟
أني آتي النساء، وآكل بالنهار، وأنام بالليل، فمن رغب عن سنتي فليس مني، وأنزل الله
(لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم

(1) فقال أنت ليس بعزب - يب - لست بعزب - ظ.
19

الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون) (1) فقالوا يا رسول الله، إنا قد حلفنا
على ذلك فأنزل الله (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) (2) إلى قوله (ذلك كفارة
أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم) (3).
68 (64) يب 239 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 328 ج 5 - عدة من
أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال (عن ابن القداح - كا) قال قال أبو
عبد الله عليه السلام ركعتان يصليهما المتزوج أفضل من سبعين ركعة يصليها الأعزب (4)
كا 328 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن
القداح عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله). المقنعة 76 - قال صلى الله عليه وآله ركعة
يصليها متزوج (وذكر مثله). ثواب الاعمال 62 - أبي (ره) قال
حدثني سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن إبراهيم بن
عبد الحميد عن وليد بن صبيح عن أبي عبد الله عليه السلام (نحوه). ئل 8 ج 14 - في
(الخصال) قال قال عليه السلام (وذكر مثل ما في الثواب). فقيه 242 ج 3 - روى
عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال الركعتان (وذكر مثله)
69 (65) وفيه وقال قال النبي صلى الله عليه وآله الركعتان يصليهما متزوج
أفضل من رجل عزب يقوم ليله ويصوم نهاره).
70 (66) جامع الأخبار 101 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله المتزوج
النائم (5) أفضل عند الله من الصائم القائم العزب.
71 (67) العوالي 283 ج 3 - عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لو خرج
العزاب من أمواتكم (6) إلى الدنيا لتزوجوا.
72 (68) ك 156 ج 14 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى
الله عليه وآله أنه قال خير أمتي أولها المتزوجون وآخرها العزاب.
73 (69) كا 509 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب

(1) و (2) و (3) المائدة: الآية 87 و 88 و 89.
(4) عزب - خ - كا.
(5) القائم - خ.
(6) موتاكم - ك.
20

عن علي بن رئاب عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال نهى رسول الله صلى
الله عليه وآله النساء أن يتبتلن (1) ويعطلن أنفسهن من الأزواج.
74 (70) كا 509 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن
عبد الصمد بن بشير قال دخلت امرأة على أبي عبد الله عليه السلام فقالت: أصلحك الله
إني امرأة متبتلة فقال وما التبتل عندك؟ قالت لا أتزوج، قال ولم؟ قالت ألتمس بذلك
الفضل فقال انصرفي، فلو كان ذلك فضلا لكانت فاطمة عليها السلام أحق به منك، انه
ليس أحد يسبقها إلى الفضل. أمالي ابن الطوسي 380 ج 1 - بالاسناد المتقدم في
باب (8) جواز التقية في إظهار كلمة الكفر من أبواب التقية عن علي بن علي الدعبلي عن
الرضا عن آبائه عليهم السلام أن امرأة سألت أبا جعفر عليه السلام فقالت أصلحك الله
(وذكر نحوه).
75 (71) الدعائم 193 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى عن
الترهب، قال لا رهبانية في الاسلام، تزوجوا فاني مكاثر بكم الأمم، ونهى عن التبتل
ونهى النساء أن يتبتلن ويقطعن أنفسهن من الأزواج.
76 (72) كا 494 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد
الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاءت امرأة عثمان بن
مظعون إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله ان عثمان يصوم النهار ويقوم
الليل. فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله مغضبا يحمل نعليه حتى جاء إلى عثمان
فوجده يصلي فانصرف عثمان حين رأى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له يا عثمان
لم يرسلني الله تعالى بالرهبانية ولكن بعثني بالحنيفية السهلة السمحة أصوم وأصلي
وألمس أهلي فمن أحب فطرتي فليستن بسنتي ومن سنتي النكاح.
77 (73) كا 496 ج 5 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن أبي داود
المسترق عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن ثلاث نسوة أتين رسول الله
صلى الله عليه وآله فقالت إحداهن ان زوجي لا يأكل اللحم وقالت الأخرى ان زوجي
لا يشم الطيب وقالت الأخرى ان زوجي لا يقرب النساء فخرج رسول الله صلى الله عليه
وآله يجر رداءه حتى صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال أقوام من أصحابي

(1) التبتل: ترك النكاح.
21

لا يأكلون اللحم ولا يشمون الطيب ولا يأتون النساء أما اني آكل اللحم وأشم الطيب وآتي
النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني.
78 (74) الدعائم 193 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن
رجل دخله الخوف من الله حتى ترك النساء والطعام الطيب ولا يقدر على أن يرفع رأسه
إلى السماء تعظيما لله فقال عليه السلام أما قولك في ترك النساء فقد علمت ما كان
لرسول الله منهن وأما قولك في ترك الطعام الطيب فقد كان رسول الله صلى الله عليه
وآله يأكل اللحم والعسل وأما قولك دخله الخوف من الله حتى لا يستطيع أن يرفع رأسه
إلى السماء فإنما الخشوع في القلب ومن ذا يكون أخشع وأخوف لله من رسول الله
صلى الله عليه وآله فما كان يفعل هذا وقد قال الله عز وجل (لقد كان لكم في رسول الله
أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر) (1).
وتقدم في رواية ابن بكير (1) من باب (2) استحباب الصيام للشباب الذي لم
يستطع الباه من أبواب الصيام المندوب قوله صلى الله عليه وآله يا معشر الشباب عليكم
بالباه. وفي رواية الراوندي (2) ومقنعة (3) قوله صلى الله عليه وآله يا معشر الشباب
من استطاع منكم الباه فليتزوج.
وفي رواية عثمان (4) قوله اني أردت أن أترهب قال صلى الله عليه وآله
لا تفعل يا عثمان فان ترهب أمتي القعود في المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة قال فاني
أردت يا رسول الله أن أختصي قال صلى الله عليه وآله لا تفعل يا عثمان فان اختصاء
أمتي الصيام. وفي رواية الرضي (6) قوله صلى الله عليه وآله من استطاع منكم الباه
فليتزوج. وفي رواية أبي حمزة (64) من باب (87) قضاء حاجة المؤمن من أبواب
العشرة قوله عليه السلام ومن زوج أخاه المؤمن زوجة يأنس بها ويسكن إليها آنسه الله
في قبره بصورة أحب أهله اليه.
وفي غير واحد من أحاديث باب (1) أن السفر في معصية الله حرام من أبواب
السفر وذيله ما يدل على حكم الرهبانية فلاحظ. وفي رواية معمر (1) من باب (1)

(1) الأحزاب الآية: 21.
22

حكم جز الشعر من أبواب شعر الرأس قوله عليه السلام: ثلاث من سنن المرسلين عليهم
السلام العطر وكثرة الطروقة. وفي مرسلة الصدوق (9) قوله عليه السلام أربع من أخلاق
الأنبياء عليهم السلام التطيب وكثرة الطروقة.
وفي مرسلة الصدوق (14) من باب (1) استحباب السواك من أبوابه قوله
عليهم السلام أربع من سنن المرسلين التعطر والنساء. وفي رواية طلحة (16) قوله عليه
السلام ثلاث أعطيهن الأنبياء عليهم السلام العطر والأزواج. وفي رواية جعفر (17)
قوله عليه السلام النشرة (النشوة - خ) في عشرة أشياء المشي والنظر إلى المرأة الحسناء
والجماع. وفي رواية أبي موسى (35) من باب (1) كراهة الدين من أبوابه قوله قلت
يستقرض ويتزوج قال نعم. انه ينتظر رزق الله غدوة وعشية.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وكثير من أحاديث أبواب التزويج
ما يدل على ذلك. وفي رواية إبراهيم (3) من باب (23) استحباب اتيان الزوجة
خصوصا عند ميلها إلى ذلك من أبواب مباشرة النساء قوله صلى الله عليه وآله أما أنه إذا
اقبل اكتنفه ملكان فكان كالشاهر سيفه في سبيل الله فإذا هو جامع تحات عنه الذنوب كما
يتحات ورق الشجر فإذا هو اغتسل انسلخ من الذنوب.
وفي رواية أبي هاشم من باب ان الله يبغض الطلاق من أبوابه قوله عليه السلام ان الله
عز وجل يحب البيت الذي فيه العرس، وما يدل على استحباب التزويج في الأبواب
المختلفة كثيرة جدا وفيما ذكر غنى وكفاية.
(3) باب تأكد استحباب تزويج البنت عند بلوغها وتحصينها بالزوج حتى
لا تفسد
79 (1) يب 397 ج 7 - روى محمد بن يعقوب مرسلا فقال كا 337 ج 5 -
بعض أصحابنا - سقط عني إسناده - عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله عز وجل لم
يترك شيئا مما يحتاج اليه الا علمه نبيه صلى الله عليه وآله. فكان من تعليمه إياه: أنه
23

صعد المنبر ذات يوم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أيها الناس ان جبرئيل عليه السلام
أتاني عن اللطيف الخبير فقال إن الابكار بمنزلة الثمر على الشجر إذا أدرك ثمره (1) فلم
يجتن (2) أفسدته الشمس ونثرته (3) الرياح وكذلك الابكار إذا أدركن ما تدرك النساء
فليس لهن دواء الا البعولة والا لم يؤمن عليهن الفساد لأنهن بشر قال فقام اليه رجل فقال
يا رسول الله فمن نزوج؟ (4) فقال الاكفاء. فقال يا رسول الله (و - كا) من الاكفاء؟ فقال
المؤمنون بعضهم أكفاء بعض، المؤمنون بعضهم أكفاء بعض - كا يب خ.
80 (2) العيون 289 العلل 578 - (حدثنا - العيون) أبي (ره) قال حدثنا
القاسم (5) بن محمد بن علي بن إبراهيم النهاوندي عن صالح بن راهويه عن أبي
حيون (6) مولى الرضا عليه السلام عن الرضا عليه السلام قال نزل جبرئيل على النبي صلى
الله عليه وآله فقال يا محمد ان ربك يقرئك السلام ويقول إن الأبكار من النساء بمنزلة
الثمر على الشجر فإذا أينع الثمر فلا دواء له الا اجتناؤه (وذكر نحوه إلى قوله أكفاء بعض
وزاد ثم لم ينزل حتى زوج ضباعة (بنت زبير بن عبد المطلب - العيون) المقداد بن
الأسود (7) (الكندي - العلل) ثم قال يا أيها الناس اني (8) زوجت ابنة عمي المقداد
ليتضع النكاح.
81 (3) كا 336 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال من سعادة المرء أن لا تطمث (9) ابنته في
بيته. فقيه 2، 3 ج 3 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله من سعادة الرجل (وذكر مثله).
وتقدم في رواية مطر (1) من باب (1) استحباب سعة المنزل من أبواب أحكام
المساكن قوله عليه السلام ثلاثة للمؤمن فيها راحة ابنة أو أخت يخرجها من منزله إما
بموت أو بتزويج.
ويأتي في أحاديث باب (46) استحباب حبس المرأة في البيت من أبواب

(1) ثمارها - يب.
(2) جني الثمرة: تناولها من شجرتها.
(3) وتذريه - يب.
(4) أزوج - يب.
(5) الفتح - خ - العيون.
(6) أبي حيوان - خ - العيون - أبي جويد - خ - العلل.
(7) لمقداد بن أسود - العيون.
(8) انما - العيون.
(9) لا تحيض - فقيه.
24

مباشرة النساء ومعاشرتهن ما يمكن ان يستفاد منه ما يدل على ذلك.
(4) باب استحباب حب النساء المحللات واخبارهن به وكراهة الافراط فيه
وجملة مما ورد في ذمهن
قال الله عز وجل في سورة آل عمران (3): زين للناس حب الشهوات من النساء
والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك
متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
82 (1) يب 403 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 320 ج 5 - علي (بن إبراهيم
ابن هاشم - كا) عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن إسحاق بن عمار قال قال أبو عبد الله
عليه السلام من أخلاق الأنبياء عليهم السلام حب النساء.
83 (2) كا 321 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن بكار
ابن كردم وغير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله
جعل قرة عيني في الصلاة ولذتي في النساء.
84 (3) كا 321 ج 5 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن
علي عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله جعل قرة عيني في الصلاة، ولذتي في الدنيا النساء وريحانتي الحسن
والحسين عليهما السلام.
85 (4) الجعفريات 182 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله أعطينا أهل البيت سبعة لم يعطهن أحد قبلنا ولا يعطاها
أحد بعدنا: الصباحة (1)، والفصاحة، والسماحة (2)، والشجاعة، والحلم، والعلم
والمحبة من النساء. ك 157 ج 14 - ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره

(1) الصباحة: الجمال.
(2) السماحة: الجود.
25

بإسناده عن النبي صلى الله عليه وآله مثله.
86 (5) كا 321 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن السندي عن جعفر
ابن بشير عن فقيه 242 ج 3 - أبان. كا 320 ج 5 - محمد بن يحيى العطار عن عبد الله
ابن محمد عن علي بن الحكم عن أبان (بن عثمان - كا) عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله
عليه السلام قال ما أظن رجلا يزداد في الايمان (1) خيرا إلا ازداد حبا للنساء.
87 (6) فقيه 242 ج 3 - روى أبو مالك الحضرمي عن أبي العباس قال:
سمعت الصادق عليه السلام (2) يقول العبد كلما ازداد للنساء حبا ازداد في الايمان
فضلا.
88 (7) الجعفريات 90 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله كلما ازداد العبد ايمانا ازداد حبا للنساء. ك 157 ج 14 - ورواه
السيد فضل الله الراوندي في نوادره بإسناده عن النبي صلى الله عليه وآله (مثله).
89 (8) السرائر 491 - من رواية أبي القاسم بن قولويه عن أبي عبد الله عليه
السلام كل من اشتد لنا حبا اشتد للنساء حبا.
90 (9) كا 321 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله البرقي عن الحسن بن
أبي قتادة عن رجل عن جميل بن دراج قال قال أبو عبد الله عليه السلام ما تلذذ الناس في
الدنيا والآخرة بلذة أكثر لهم من لذة النساء وهو قول الله عز وجل (زين للناس حب
الشهوات من النساء والبنين) إلى آخر الآية ثم قال وان أهل الجنة ما يتلذذون بشئ من
الجنة أشهى عندهم من النكاح لا طعام ولا شراب. تفسير العياشي 164 ج 1 - عن
جميل بن دراج قال قال أبو عبد الله عليه السلام ما تتلذذ الناس بشئ في الجنة (وذكر
مثله).
91 (10) كا 321 ج 5 - محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي بن
حسان عن بعض أصحابنا قال سألنا أبو عبد الله عليه السلام أي الأشياء ألذ قال فقلنا غير
شئ فقال هو عليه السلام ألذ الأشياء مباضعة النساء.
92 (11) فقيه 243 ج 3 - روي عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عمن

(1) في هذا الأمر - كا 321.
(2) سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله - خ.
26

سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول أكثر الخير في النساء. كا 569 ج 5 - عدة من أصحابنا
عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله
عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله قول الرجل للمرأة اني أحبك لا يذهب
من قلبها أبدا.
93 (12) يب 404 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 322 ج 5 - عدة من
أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن سليمان بن جعفر الجعفري عمن ذكره
عن أبي عبد الله عليه السلام قال فقيه 247 ج 3 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله
ما رأيت (من - كا) ضعيفات الدين (و - كا) ناقصات العقول أسلب لذي لب منكن.
94 (13) فقيه 247 ج 3 - مر رسول الله صلى الله عليه وآله على نسوة فوقف
عليهن ثم قال يا معاشر (1) النساء ما رأيت نواقص عقول ودين أذهب بعقول ذوي
الألباب منكن، اني قد رأيت أنكن أكثر أهل النار يوم القيامة، فتقربن إلى الله عز وجل
ما استطعتن، فقالت امرأة منهن: يا رسول الله، ما نقصان ديننا وعقولنا؟ فقال أما نقصان
دينكن فالحيض الذي يصيبكن فتمكث إحداكن ما شاء الله لا تصلي ولا تصوم، وأما
نقصان عقولكن فشهادتكن، إنما شهادة المرأة نصف شهادة الرجل.
95 (14) ك 159 ج 14 - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن النبي صلى الله
عليه وآله قال: النساء حبائل الشيطان. وعن عكاف بن وداعة (2) الهلالي عن رسول الله
صلى الله عليه وآله في حديث قال قال صلى الله عليه وآله ما للشيطان سلاح أبلغ في
الصالحين من النساء الا المتزوجون أولئك المطهرون المبرؤون (من الخنا - خ) ويحك يا
عكاف، إنهن صواحب أيوب وداود ويوسف وكرسف، قلنا يا رسول الله من كرسف؟
قال رجل كان يعبد الله بساحل البحر ثلاثمائة (3) عام يصوم النهار ويقوم الليل، ثم إنه
كفر بالله العظيم في سبب امرأة عشقها وترك ما كان عليه من عبادة الله عز وجل، ثم

(1) يا معشر - خ.
(2) وادعة - خ.
(3) ثلاثين - خ.
27

استدركه الله ببعض ما كان منه فتاب عليه ويحك يا عكاف، تزوج. الخبر.
96 (15) الغرر 156 - قال أمير المؤمنين عليه السلام إياك وكثرة الوله (1)
بالنساء والاغراء (2) بلذات الدنيا فان الوله بالنساء ممتحن والغري (3) باللذات ممتهن.
97 (16) كا 322 ج 5 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن أبي عبد الله
عن الحجال عن غالب بن عثمان عن عقبة بن خالد قال أتيت أبا عبد الله عليه السلام
فخرج إلي ثم قال يا عقبة شغلتنا عنك هؤلاء النساء.
98 (17) الغرر 47 - قال أمير المؤمنين عليه السلام الاستهتار بالنساء (4) شيمة
النوكى (5)
99 (18) الغرر 52 - قال عليه السلام المرأة عقرب حلوة اللسبة (6)
100 (19) الخصال 113 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل (رض) قال
حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي قال حدثنا أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن
محمد بن سنان عن زياد بن المنذر عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباته قال قال
أمير المؤمنين عليه السلام الفتن ثلاث حب النساء وهو سيف الشيطان وشرب الخمر وهو
فخ الشيطان (7) وحب الدينار والدرهم وهو سهم الشيطان فمن أحب النساء لم ينتفع
بعيشه ومن أحب الأشربة حرمت عليه الجنة ومن أحب الدينار والدرهم فهو عبد الدنيا
وقال قال عيسى بن مريم عليه السلام الدينار داء الدين والعالم طبيب الدين فإذا رأيتم
الطبيب يجر الداء إلى نفسه فاتهموه واعلموا أنه غير ناصح لغيره.
وتقدم في رواية ابن سنان (14) من باب (43) ما ورد في ذم حب الدنيا من
أبواب جهاد النفس قوله صلى الله عليه وآله ان أول ما عصى الله عز وجل به ست حب
الدنيا وحب النساء وفي رواية أبي بصير (41) من باب (63) مكارم الاخلاق قوله عليه
السلام ان لأهل الدين علامات يعرفون بها (إلى أن قال) قلة المراقبة للنساء أو قال قلة

(1) الوله: ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد أو الحزن أو الخوف - اللسان ج 13 ص 561.
(2) الاغترار - ك. (3) غري بكذا أولع به من حيث لا يحمله عليه حامل - المنجد.
(4) المستهتر
بالشئ: المولع به ولعا شديدا.
(5) النوكى جمع الأنوك: الأحمق - المنجد.
(6) لسبته الحية:
لدغته.
(7) الفخ: آلة يصاد بها - المنجد.
28

المواتاة للنساء.
وفي رواية أبي المجبر (30) من باب (8) ما ورد في إظهار الكراهة لأهل
المعاصي من أبواب الأمر بالمعروف قوله عليه السلام أربع مفسدة للقلوب الخلوة
بالنساء والاستمتاع منهن.
وفي مرسلة الصدوق (14) من باب (1) استحباب السواك من أبوابه أربع من
سنن المرسلين التعطر والنساء. وفي رواية طلحة (16) قوله عليه السلام ثلاث أعطيهن
الأنبياء عليهم السلام العطر والأزواج. وفي رواية جعفر (17) قوله عليه السلام: النشرة
في عشرة أشياء المشي والنظر إلى المرأة الحسناء.
وفي رواية حفص (5) من باب (1) استحباب التطيب من أبواب الطيب قول
النبي صلى الله عليه وآله ما أحب من دنياكم الا النساء والطيب. وفي رواية المكارم (6)
قوله صلى الله عليه وآله جعل الله تعالى لذتي في النساء والطيب. وفي رواية أنس (7)
قوله صلى الله عليه وآله حبب إلي من الدنيا ثلاث النساء.
وفي كثير من أحاديث باب (2) بدؤ التزويج وفضله ما يناسب ذلك.
(5) باب ما ورد من الصلاة والدعاء لمن أراد التزويج والاستعاذة بالله من
امرأة سوء
101 (1) كا 482 ج 3 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن القاسم بن
يحيى كا 501 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى وعدة من أصحابنا
عن أحمد بن أبي عبد الله (1) عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن أبي
بصير يب 407 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن فقيه 249 ج 3

(1) أحمد بن محمد - كا - ج 3.
29

مثنى بن الوليد الحناط عن أبي بصير قال قال (لي - كا ج 3 - فقيه) أبو عبد الله عليه
السلام (1) إذا تزوج أحدكم كيف يصنع (قال - يب) قلت (له - يب) لا أدري (2) (جعلت
فداك - يب - فقيه) قال (ف‍ - يب) إذا هم بذلك فليصل ركعتين وليحمد (3) الله عز وجل.
ثم يقول (4) اللهم إني أريد أن أتزوج (5) (اللهم - يب - فقيه) فقدر لي من النساء أعفهن
فرجا وأحفظهن لي في نفسها و (في - كا ج 3 - يب) مالي وأوسعهن رزقا وأعظمهن
بركة وقدر (6) لي (منها - يب - فقيه) ولدا طيبا تجعله (لي - فقيه) خلفا صالحا في
حياتي وبعد موتي (7) (كا ج 5 - يب) (قال - كا) فإذا دخلت اليه (8) فليضع يده على
ناصيتها وليقل (9) اللهم على كتابك تزوجتها وفي أمانتك أخذتها وبكلماتك استحللت
فرجها فان قضيت (لي - كا) في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا ولا تجعله شرك شيطان
(قال - كا) قلت وكيف يكون شرك شيطان قال (ان الرجل إذا دنا من المرأة وجلس
مجلسه حضره الشيطان - يب) فان (هو - يب) ذكر اسم الله تنحى الشيطان (عنه - يب)
وان فعل ولم يسم أدخل (الشيطان - يب) ذكره فكان العمل منهما جميعا والنطفة
واحدة (يب - قلت فبأي شئ يعرف هذا جعلت فداك قال بحبنا وبغضنا).
102 (2) الجعفريات 109 - بإسناده عن علي عليه السلام قال من أراد منكم
التزويج فليصل ركعتين وليقرأ فيهما فاتحة الكتاب ويس، فإذا فرغ من الصلاة
فليحمد الله تعالى وليثن عليه وليقول (10) اللهم ارزقني زوجة ودودا ولودا شكورا غيورا ان
أحسنت شكرت وان أسأت غفرت وان ذكرت الله تعالى أعانت وان نسيت ذكرت وان
خرجت من عندها حفظت، وان دخلت عليها سرتني وان أمرتها أطاعتني وان أقسمت
عليها أبرت قسمي، وان غضبت عليها أرضتني يا ذا الجلال والاكرام هب لي ذلك فإنما
أسألكه ولا آخذ الا ما مننت وأعطيت وقال من فعل ذلك أعطاه الله ما سأل.
103 (3) المقنع 98 - فإذا أردت التزويج فصل ركعتين واحمد الله وأرفع
يديك وقل اللهم إني أريد أن أتزوج فقدر لي من النساء أعفهن فرجا وأحسنهن خلقا
وأحفظهن لي في نفسها ومالي وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة وقيض لي منها ولدا طيبا

(1) قال قال لي أبو جعفر - كا ج 5.
(2) ما أدري - يب - فقيه.
(3) ويحمد - كا ج 3 - يب -
فقيه.
(4) ويقول - يب. (5) التزويج - فقيه. (6) واقدر - يب - وقيض - فقيه.
(7) مماتي - كا
ج 3.
(8) أدخلت عليه - يب.
(9) ويقول - يب.
(10) وليقل - ك.
30

تجعله لي خلفا صالحا في حياتي وبعد موتي.
104 (4) ك 217 ج 14 - الشيخ إبراهيم الكفعمي في الجنة في خواص سورة
الفرقان قال من كتب منها قوله (ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا
للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها
حسنت مستقرا ومقاما) ومن كان عزبا وأراد التزويج فليصم ثلاثة أيام ويقرأ كل ليلة
عند أخذ مضجعه الآيات احدى وعشرين مرة ويسأل الله تعالى الإجابة يقول ذلك كل
شهر فإنه سبحانه يسهل له التزويج وقال في سورة طه من جعلها معه ومضى إلى قوم يريد
التزويج منهم زوجوه. ك قلت ويظهر من مجموعة الشهيد وغيرها ان ما نقل من
الخواص مروي عن الصادق عليه السلام والله العالم.
105 (5) فقيه 364 ج 3 - وكان النبي صلى الله عليه وآله يقول في دعائه: اللهم إني
أعوذ بك من ولد يكون علي ربا ومن مال يكون علي ضياعا ومن زوجة تشيبني قبل
أوان مشيبي ومن خليل ماكر عيناه تراني وقلبه يرعاني وان رأى خيرا دفنه وان رأى شرا
أذاعه وأعوذ بك من وجع البطن
صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به
وان ذكرت بشر عندهم أذنوا
106 (6) الجعفريات 219 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام أن
رسول الله صلى الله عليه وآله كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من امرأة تشيبني
قبل المشيب وأعوذ بك من ولد يكون علي ربا، وأعوذ بك من مال يكون علي عقابا،
وأعوذ بك من صاحب خديعة ان رأى حسنة دفنها، وان رأى سيئة أفشاها.
وتقدم في باب (14) ما ورد من الصلاة عند إرادة التزويج من أبواب صلاة
الحوائج ما يدل على ذلك. ويأتي في باب (4) ما يستحب للزوجين قبل الدخول من
التوضي والصلاة من أبواب مباشرة النساء ما يناسب ذلك.
(6) باب انه يجوز للرجل ان ينظر إلى امرأة يريد تزويجها والأمة التي يريد
شراؤها ويكره للمرأة ان تمشي بين يدي من يريد تزويجها
107 (1) كا 365 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي
31

أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يريد أن
يتزوج المرأة أينظر إليها قال نعم إنما يشتريها بأغلا الثمن.
108 (2) العلل 500 - أبي (رحمه الله) عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن
محمد بن عيسى عن البزنطي عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام
الرجل يريد أن يتزوج المرأة يجوز ان ينظر إليها قال نعم. وترقق له الثياب لأنه يريد أن
يشتريها بأغلا ثمن.
109 (3) الجعفريات 93 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله إذا أراد أحدكم أن يتزوج المرأة فلا بأس أن يولج بصره (1) فإنما هو
مشتري. الدعائم 201 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال إذا أراد
(وذكر مثله).
110 (4) كا 365 ج 5 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض
أصحابنا عن أبان بن عثمان عن الحسن بن السري عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله
عن الرجل ينظر إلى المرأة قبل أن يتزوجها قال نعم فلم يعطي ماله.
111 (5) يب 435 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن
غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام في رجل ينظر إلى محاسن
امرأة يريد أن يتزوجها قال لا بأس إنما هو مستام فان يقض (2) أمر يكون.
112 (6) قرب الإسناد 74 - هارون بن مسلم عن مسعدة بن اليسع الباهلي
عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا بأس أن ينظر
الرجل إلى محاسن المرأة قبل أن يتزوجها انما هو مستام (3) فان يقض أمر يكن (4).
113 (7) المجازات النبوية 114 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام
للمغيرة بن شعبة وقد خطب امرأة ليتزوجها، لو نظرت إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما.
114 (8) كا 365 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن

(1) نظره - خ.
(2) تقيض - خ.
(3) مستأمر - خ.
(4) فيما يقضي أمر يكن - خ.
32

أبيه عن عبد الله بن الفضل عن أبيه عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له
أينظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى شعرها ومحاسنها قال لا بأس بذلك إذا لم
يكن متلذذا.
115 (9) يب 435 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الهيثم بن أبي
مسروق النهدي عن الحكم بن مسكين عن عبد الله بن سنان قال قلت لابي عبد الله
عليه السلام الرجل يريد أن يتزوج المرأة فينظر إلى شعرها فقال نعم انما يريد أن يشتريها
بأغلى الثمن. فقيه 260 ج 3 - سأل عبد الله بن سنان أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل يريد (وذكر مثله).
116 (10) كا 365 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام
ابن سالم وحماد بن عثمان وحفص بن البختري كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام قال
لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها.
117 (11) كا 365 ج 5 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان عن ابن مسكان عن الحسن بن السري قال قلت لابي عبد الله عليه السلام
الرجل يريد أن يتزوج المرأة يتأملها وينظر إلى خلفها والى وجهها قال نعم لا بأس بأن
ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ينظر إلى خلفها والى وجهها.
118 (12) العوالي 262 ج 2 قال النبي صلى الله عليه وآله لصحابي خطب
امرأة انظر إلى وجهها وكفيها.
119 (13) الجعفريات 93 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله إذا أراد أحدكم أن يتزوج المرأة فلا بأس أن ينظر إلى ما يدعوه اليه
منها. قال جعفر بن محمد قال لنا أبي ذكرت هذا لجابر بن عبد الله الأنصاري فقال لنا
جابر لما سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وآله اختبأت بجارية من
الأنصار في حائط لأبيها فنظرت إلى ما أردت والى ما لم أرد فتزوجتها فكانت خير امرأة.
ك 194 ج 14 - ورواه الراوندي في نوادره بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه
عليهم السلام عنه صلى الله عليه وآله مثله.
33

120 (14) العوالي 262 ج 2 - قال النبي صلى الله عليه وآله من تاقت نفسه
إلى نكاح امرأة فلينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها.
121 (15) يب 448 ج 7 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الوليد
ومحسن بن أحمد جميعا عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل يريد أن يتزوج المرأة فأحب أن ينظر إليها. قال تحتجر ثم لتقعد وليدخل فلينظر
قال قلت تقوم حتى ينظر إليها قال نعم. قلت فتمشي بين يديه قال ما أحب أن تفعل.
122 (16) كا 559 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
علي بن الحكم عن زرعة بن محمد قال كان رجل بالمدينة وكان له جارية نفيسة
فوقعت في قلب رجل واعجب بها فشكا ذلك إلى أبي عبد الله عليه السلام قال تعرض
لرؤيتها وكلما رأيتها فقل أسأل الله من فضله، ففعل فما لبث الا يسيرا حتى عرض لوليها
سفر فجاء إلى الرجل فقال يا فلان أنت جاري وأوثق الناس عندي وقد عرض لي سفر
وأنا أحب ان أودعك فلانة جاريتي تكون عندك فقال الرجل ليس لي امرأة ولا معي في
منزلي امرأة فكيف تكون جاريتك عندي فقال أقومها عليك بالثمن وتضمنه لي تكون
عندك فإذا أنا قدمت فبعنيها أشتريها منك وإن نلت منها نلت ما يحل لك ففعل وغلظ
عليه في الثمن وخرج الرجل فمكثت عنده ما شاء الله حتى قضى وطره منها ثم قدم رسول
لبعض خلفاء بني أمية يشتري له جواري فكانت هي فيمن سمى أن يشتري فبعث الوالي
اليه فقال له جارية فلان قال فلان غائب فقهره على بيعها وأعطاه من الثمن ما كان فيه ربح
فلما أخذت الجارية وأخرج بها من المدينة قدم مولاها فأول شئ سأله سأله عن الجارية
كيف هي فأخبره بخبرها وأخرج اليه المال كله الذي قومه عليه والذي ربح فقال هذا
ثمنها فخذه فأبى الرجل وقال لا آخذ الا ما قومت عليك، وما كان من فضل فخذه لك
هنيئا فصنع الله له بحسن نيته.
123 (17) يب 435 ج 7 - الحسن بن محبوب عن داود بن أبي يزيد
العطار عن بعض أصحابنا قال قال أبو عبد الله عليه السلام إياكم والنظر فإنه سهم من سهام
34

إبليس وقال لا بأس بالنظر إلى ما وضعت (1) الثياب.
وتقدم في باب (8) ان الرجل يجوز له أن ينظر إلى محاسن أمة يريد شرائها من
أبواب بيع العبيد ما يناسب ذلك.
(7) باب جملة مما ينبغي اختياره واجتنابه من صفات النساء للتزويج وذكر
أوصافها في السنين المختلفة
124 (1) كا 323 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد
جميعا عن فقيه 244 ج 3 - (الحسن - فقيه) بن محبوب يب 401 ج 7 - علي بن
الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي (2)
قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام إن صاحبتي هلكت (رحمها الله - يب) وكانت لي
موافقة وقد هممت أن أتزوج (قال - يب) فقال (لي - يب - كا) أنظر أين تضع نفسك،
ومن تشركه في مالك وتطلعه على دينك وسرك (وأمانتك - فقيه)؟ فإن كنت (لا بد - كا -
فقيه) فاعلا فبكرا تنسب إلى الخير والى حسن الخلق (واعلم - كا - يب) (أنهن كما قال -
كا):
ألا إن النساء خلقن شتى
فمنهن الغنيمة والغرام (3)
ومنهن الهلال إذا تجلى (4) لصاحبه ومنهن الظلام
فمن يظفر بصالحهن يسعد
ومن يغبن (5) فليس له انتقام
وهن ثلاث فامرأة ولود (ودود (6) - كا - فقيه) تعين زوجها على دهره لدنياه
وآخرته. ولا تعين الدهر عليه، وامرأة عقيمة لا ذات جمال ولا خلق، ولا تعين (زوجها -
كا - فقيه) على خير، وامرأة صخابة (7) ولاجة (8) همازة (9) تستقل الكثير ولا تقبل

(1) وصفت - ئل.
(2) داود الكرخي - فقيه.
(3) أي - الهلاكة، الخسارة - مجمع.
(4) أي تكشف - ظهر.
(5) يعثر - يب.
(6) امرأة بكر ولود - يب.
(7) أي شديدة الصوت والصياح.
(8) أي عيابة تعيب غيرها.
(9) أي تذكر عيوب الناس.
35

اليسير. معاني الاخبار 317 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل (ره) قال: حدثنا
عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن
إبراهيم الكرخي قال قلت لابي عبد الله عليه السلام إن صاحبتي هلكت (وذكر مثله
كما في فقيه). المقنع 100 - الا ان النساء خلقن شتى وذكر نحوه الا ان فيه وامرأة
صخامة وهي التي تخاصم زوجها أبدا وامرأة ولاجة. وهي المتبرجة التي لا تستر عن
الرجال ولا تلزم بيتها متى ما طلبها زوجها كانت خارجة وامرأة همازة وهي التي تذكر
الناس بالقبيح.
125 (2) فقه الرضا عليه السلام 234 - واعلم أن النساء شتى فمنهن الغنيمة
والغرامة وهي المتحببة لزوجها والعاشقة له ومنهن الهلال إذا تجلى ومنهن الظلام
الحنديس (1) المقطبة (2) فمن ظفر بصالحهن يسعد ومن وقع في طالحهن فقد ابتلى
وليس له انتقام.
126 (3) كا 324 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد بن عيسى وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب
عن علي بن رئاب عن أبي حمزة قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا عند النبي صلى
الله عليه وآله فقال إن خير نسائكم الولود الودود، العفيفة العزيزة في أهلها، الذليلة مع
بعلها، المتبرجة (3) مع زوجها، الحصان على غيره التي تسمع قوله، وتطيع أمره، وإذا
خلا بها بذلت له ما يريد منها ولم تبذل كتبذل الرجل.
127 (4) كا 325 - بهذا الاسناد عن أبي حمزة عن جابر بن عبد الله قال
سمعته يقول فقيه 247 ج 3 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله ألا أخبركم بشرار
نسائكم (قالوا بلى يا رسول الله فأخبرنا. قال من شر نسائكم - فقيه) الذليلة في أهلها
العزيزة مع بعلها العقيم الحقود التي لا تتورع من قبيح المتبرجة إذا غاب عنها بعلها (4)
الحصان معه إذا حضر (التي - فقيه) لا تسمع قوله ولا تطيع أمره وإذا خلا بها (بعلها - كا)

(1) الظلمة الشديدة.
(2) أي العبوس.
(3) أي تظهر زينتها.
(4) زوجها - فقيه.
36

تمنعت (منه كما - كا) تمنع الصعبة عن (1) ركوبها (و - فقيه) لا تقبل منه (2) عذرا
ولا تغفر له ذنبا.
يب 400 ج 7 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي حمزة قال
سمعت جابر الأنصاري يحدث قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وآله فذكرنا
النساء وفضل بعضهن على بعض فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ألا أخبركم (بخير
نسائكم - فقيه) فقلنا (3) بلى يا رسول الله، فأخبرنا فقال إن من خير نسائكم الولود
الودود الستيرة (العفيفة - فقيه) العزيزة في أهلها، الذليلة مع بعلها، المتبرجة مع زوجها،
الحصان عن غيره (4) التي تسمع قوله، وتطيع أمره، وإذا خلا بها بذلت له ما أراد منها،
ولم تبذل له تبذل الرجل، ثم قال ألا أخبركم بشر نسائكم؟ قالوا بلى. قال إن من شر
نسائكم الذليلة في أهلها، العزيزة مع بعلها، العقيم الحقود التي لا تتورع من قبيح المتبرجة
إذا غاب عنها بعلها، الحصان (5) معه إذا حضر، التي لا تسمع قوله، ولا تطيع أمره، وإذا
خلا بها بعلها تمنعت منه تمنع الصعبة (6) عند ركوبها، ولا تقبل له (منه - خ) عذرا،
ولا تغفر له ذنبا، ثم قال أفلا أخبركم بخير رجالكم؟ فقلنا بلى. فقال إن من خير رجالكم
التقي النقي، السمح (7) الكفين، السليم الطرفين، البر بوالديه، ولا يلجئ عياله إلى غيره،
ثم قال أفلا أخبركم بشر رجالكم؟ فقلنا بلى. قال إن من شر رجالكم البهات (8) الفاحش،
الآكل وحده، المانع رفده (9)، الضارب أهله وعبده، البخيل الملجئ عياله إلى غيره،
العاق بوالديه.
فقيه 246 ج 3 - روى علي بن رئاب عن أبي حمزة الثمالي عن جابر بن
عبد الله الأنصاري قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وآله قال فتذاكرنا (وذكر

(1) عند - فقيه.
(2) له - فقيه.
(3) قالوا - فقيه.
(4) مع غيره - فقيه.
(5) أي العفيفة.
(6) الصعب من الدواب نقيض الذلول.
(7) السماح: الجود.
(8) بهته: افترى عليه الكذب فهو بهات - المنجد.
(9) أي المانع عطائه وصلته وعونه - مجمع.
37

مثله إلى قوله تبذل الرجل). ك 166 ج 14 - محمد بن أحمد الفتال في روضة
الواعظين عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه
وآله (وذكر مثله). إلى قوله ولا تغفر له ذنبا إلا أنه أسقط قوله (الحصان معه إذا حضر التي
لا تسمع قوله ولا تطيع أمره). وفيه - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن رسول الله صلى
الله عليه وآله (مثله وزاد بعد الستيرة العفيفة).
128 (5) ك 161 ج 14 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات عن
رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال ألا أخبركم بخير نسائكم قلنا بلى يا رسول الله قال
إن من خير نسائكم الولود الودود، والستيرة العفيفة العزيزة في أهلها، الذليلة مع بعلها
الحصان مع غيره، التي تسمع له، وتطيع أمره، إذا خلا بها بذلت ما أراد منها.
129 (6) ك 162 ج 14 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى
الله عليه وآله أنه قال خير نسائكم الودود الولود المؤاتية (1)، وشرها اللجوج، وقال صلى
الله عليه وآله ما استفاد رجل بعد الايمان بالله أفضل من زوجة موافقة. وقال صلى الله
عليه وآله أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة (2).
130 (7) كا 325 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد البرقي عن
إسماعيل بن مهران عن سليمان الجعفري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال قال
أمير المؤمنين عليه السلام خير نسائكم الخمس. قيل: يا أمير المؤمنين وما الخمس؟ قال
الهينة (3) اللينة المؤاتية التي إذا غضب زوجها لم تكتحل (عينها - أمالي) بغمض (4) حتى
يرضى و (التي - أمالي) إذا غاب (عنها - كا) زوجها حفظته في غيبته فتلك عاملة من
عمال الله وعامل الله لا يخيب (5).
أمالي ابن الطوسي 379 ج 1 - أخبرنا الشيخ المفيد أبو علي الحسن بن محمد بن
الحسن الطوسي قال أخبرنا والدي (ره) قال أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر
الحفار قال أخبرنا أبو القاسم بن علي بن علي الدعبلي قال حدثني أبي أبو

(1) المؤاتاة حسن المطاوعة والموافقة.
(2) المؤنة: القوت.
(3) أي السهلة.
(4) الغمض: النوم.
(5) الخيبة: الحرمان والخسران - مجمع.
38

الحسن علي بن رزين بن عثمان بن عبد الرحمن بن عبد الله بن بديل بن ورقاء أخو
دعبل بن علي الخزاعي (رض) قال حدثنا سيدي أبو الحسن علي بن موسى الرضا عليه
السلام قال قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه
وآله خير نسائكم (وذكر مثله).
131 (8) كا 325 ج 5 - (عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد البرقي - معلق)
عن أبيه عن محمد بن سنان عن بعض رجاله قال قال أبو عبد الله عليه السلام خير
نسائكم الطيبة الريح، الطيبة الطعام (1) التي إذا (2) أنفقت أنفقت بمعروف، وإذا (3)
أمسكت أمسكت بمعروف، فتلك (عامل - كا) من عمال الله، وعامل الله لا يخيب
ولا يندم. كا 325 ج 5 - حميد بن زياد عن الحسن بن موسى الخشاب عن الحسن بن
علي بن يوسف بن بقاح. يب 402 ج 7 - علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي
بن يوسف عن معاذ (بن ثابت - يب) الجوهري عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عليه
السلام (عن أبيه عليه السلام - يب) قال فقيه 246 ج 3 - قال رسول الله صلى الله عليه
وآله خير نسائكم (وذكر مثله إلى قوله لا يخيب).
132 (9) ك 161 ج 14 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات عن
الصادق عليه السلام أنه قال خير نسائكم التي إن أنفقت بمعروف، وإن أمسكت
أمسكت بمعروف، وتلك من عمال الله، وعمال الله لا يخيب.
133 (10) ك 160 ج 14 - وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال
خير نسائكم التي إذا دخلت مع زوجها خلعت درع الحياء. وقال صلى الله عليه وآله التي
إن غضبت أو غضب زوجها تقول لزوجها يدي في يدك، لا أكتحل عيني بغمض حتى
ترضى عني.
134 (11) كا 324 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد
البرقي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: خير نسائكم التي إذا خلت مع زوجها خلعت له درع الحياء،

(1) الطيبة الطبيخ - خ - كا.
(2) إن - كا خ - فقيه.
(3) وإن كا خ - فقيه.
39

وإذا لبست لبست معه (1) درع الحياء.
135 (12) يب 399 ج 7 - علي بن الحسن (2) بن فضال عن الحسن بن علي
ابن يوسف ومحمد بن علي عن سعدان بن مسلم عن بهلول عن رجل عن أبي جعفر عليه
السلام قال قال أبو جعفر عليه السلام خير النساء من التي إذا دخلت مع زوجها فخلعت
الدرع خلعت معه الحياء، وإذا لبست الدرع لبست معه الحياء.
136 (13) كا 324 ج 5 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض
أصحابه عن أبان بن عثمان عن يحيى بن أبي العلاء والفضل بن عبد الملك عن أبي
عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله خير نسائكم العفيفة
الغلمة (3).
137 (14) الجعفريات 92 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله خير نسائكم العفيفة الغلمة العفيفة (4) في فرجها غلمة على زوجها.
الدعائم 197 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال خير نسائكم (وذكر
مثله). ك 160 ج 14 - رواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره بإسناده عن النبي
صلى الله عليه وآله مثله.
138 (15) فقيه 246 ج 3 - جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال
إن لي زوجة إذا دخلت تلقتني، وإذا خرجت شيعتني، وإذا رأتني مهموما قالت ما يهمك؟
إن كنت تهتم لرزقك فقد تكفل لك به غيرك، وإن كنت تهتم بأمر آخرتك فزادك الله
هما، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله إن لله عمالا وهذه من عماله لها نصف أجر
الشهيد.
139 (16) يب 404 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 324 ج 5 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله أفضل نساء أمتي أصبحهن وجها وأقلهن مهرا. فقيه 234 ج 3 -

(1) لبست له - خ كا.
(2) علي بن الحسين - خ.
(3) الغلمة: هيجان شهوة النكاح -
مجمع.
(4) عفيفة في نفسها - الدعائم.
40

روى إسماعيل بن مسلم عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام
عن رسول الله صلى الله عليه وآله مثله. الجعفريات 92 - بإسناده عن علي عليه السلام
عن رسول الله صلى الله عليه وآله مثله. الدعائم 197 ج 2 - عن رسول الله صلى الله
عليه وآله مثله. ك 160 ج 14 - ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره بإسناده عن
النبي صلى الله عليه وآله (مثله). ك 161 ج 14 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب
الغايات عن الصادق عليه السلام أنه قال خير نسائكم (وذكر مثله).
140 (17) وعنه عليه السلام أنه قال خير نسائكم التي إن أعطيت شكرت، وإن
منعت رضيت.
141 (18) يب 404 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 322 ج 5 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله، أو قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه النساء أربع جامع مجمع،
وربيع مربع، وكرب مقمع (1) وغل قمل (2). يب - وفي حديث آخر (وخرقاء (3)
مقمع) بدل (وكرب). الدعائم 197 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله مثله. كا
324 ج 5 - محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن سليمان بن سماعة عن الحذاء عن
عمه عاصم عن أبي عبد الله عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله مثله الا ان فيه
وخرقاء مقمع.
142 (19) فقيه 244 ج 3 - روي عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد عن
أبيه عليهما السلام قال النساء أربع أصناف: (فمنهن - فقيه) ربيع مربع (4) و (منهن -
فقيه) جامع مجمع و (منهن - فقيه) كرب مقمع و (منهن - فقيه) غل قمل. قال أحمد بن

(1) أي سيئة الخلق مع زوجها.
(2) مقمل - خ يب.
(3) أي الحمقاء.
(4) وفي الحديث وصف النساء منهن جامع مجمع وربيع مربع وكرب مقمع وغل قمل فقوله
جامع مجمع يعني كثير الخير مخصبة وربيع مربع في حجرها ولد وفي بطنها آخر وكرب مقمع أي
سيئة الخلق مع زوجها وغل قمل أي هي عند زوجها كالغل القمل وهو غل من جلد يقع في القمل
فيأكله ولا يتهيأ له التخلص منه. جميع ذلك ذكره الصدوق - مجمع.
41

أبي عبد الله البرقي جامع مجمع: أي كثيرة الخير مخصبة، وربيع مربع التي في حجرها
ولد وفي بطنها آخر، وكرب مقمع: أي سيئة الخلق مع زوجها، وغل قمل: هي عند
زوجها كالغل القمل وهو غل من جلد يقع فيه القمل، فيأكله فلا يتهيأ له أن يحل (1) منها
شيئا وهو مثل للعرب. المعاني 317 - حدثنا أبي (ره) قال حدثنا أحمد بن إدريس عن
عبد الله بن محمد بن عيسى عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد
السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله
قال النساء أربع: جامع مجمع (وذكر مثله). الا ان فيه فلا يتهيأ له ان يحل منه شئ.
الخصال 241 - حدثنا جعفر بن علي بن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة
الكوفي (رض) عن جده الحسن بن علي عن جده عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي
زياد السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال رسول
الله صلى الله عليه وآله النساء أربع (وذكر نحوه) الا ان فيه بدل قوله (قال أحمد بن أبي
عبد الله البرقي) قال مصنف هذا الكتاب. المقنع 99 - واعلم أن النساء أربع (وذكر
نحوه وزاد فيه بعد كلمة جلد: فيه شعر).
143 (20) أمالي الطوسي 379 ج 1 - بالاسناد المتقدم في هذا الباب قال
قال أمير المؤمنين عليه السلام النساء أربع: جامع مجمع وربيع مربع وكرب مقمع وغل
قمل يجعله الله في عنق من يشاء وينتزعه منه إذا شاء.
144 (21) الجعفريات 92 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله النساء أربع: ربيع مربع وجامع مجمع وخرقاء مقمع وعاقر. ك
160 ج 14 - ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره بإسناده عن النبي صلى الله
عليه وآله مثله.
145 (22) فقه الرضا عليه السلام 234 - وهن ثلاث: فامرأة ولود ودود،
تعين زوجها على دهره لدنياه وآخرته، ولا تعين الدهر عليه، وامرأة عقيم (2) لا ذات (ولد
ولا - ك) جمال ولا خلق ولا تعين زوجها على خير، وامرأة صخابة ولاجة همازة،

(1) ان يحذر - خ.
(2) عقيمة - خ.
42

تستقل الكثير، ولا تقبل باليسير، وإياك أن تغتر بمن هذه صفتها، فإنه قال رسول الله صلى
الله عليه وآله إياكم وخضراء الدمن، قيل يا رسول الله ومن خضراء الدمن؟ قال المرأة
الحسناء في منبت السوء.
146 (23) ك 165 ج 14 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات عن
رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال ألا أخبركم بشر نسائكم؟ قالوا بلى يا رسول الله
قال إن من شر نسائكم العقيم الحقود (1) التي لا تتورع عن قبيح، المتبرجة إذا غاب عنها
زوجها، الحصان مع بعلها التي لا تسمع قوله، ولا تطيع أمره، إذا خلا بها بعلها تمنعت عليه
تمنع الصعب عند ركوبها، ولا تقبل منه عذرا ولا تغفر له ذنبا. وقال صلى الله عليه وآله
شر الأشياء المرأة السوء.
147 (24) معاني الأخبار 318 - الخصال 316 - حدثنا أبو الحسن محمد
ابن عمرو (بن علي بن عبد الله - المعاني) البصري قال حدثنا أبو الحسن علي بن الحسن
ابن بندار التميمي الطبري بأسفراين (2) في (مسجد - المعاني) الجامع قال حدثنا أبو
نصر (3) محمد بن يوسف الطوسي بطبران قال حدثنا أبي قال حدثنا علي بن خشرم
المروزي قال حدثنا الفضل بن موسى النسائي (4) المروزي قال قال (لي - المعاني) أبو
حنيفة النعمان بن ثابت أفيدك حديثا طريفا (5) لم تسمع أطراف منه قال فقلت نعم. فقال
أبو حنيفة أخبرني حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن عبد الله ابن نجية (6) عن
زيد بن ثابت قال قال (لي - الخصال) رسول الله صلى الله عليه وآله يا زيد تزوجت
(قال - خصال) قلت لا. قال تزوج تستعف مع عفتك، ولا تزوجن خمسا، قال زيد: من
هن يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تزوجن شهبرة، ولا لهبرة،
ولا نهبرة، ولا هيدرة، ولا لفوتا، قال زيد: يا رسول الله ما عرفت مما قلت شيئا، وأني
بآخرهن (7) لجاهل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ألستم عربا؟ أما الشهبرة:

(1) العقيمة الحقودة - خ.
(2) أسفرايين - خ.
(3) أبو منصور - خ.
(4) السيناني - الخصال.
(5) أي طيبا غريبا.
(6) بن بحينة - الخصال - خ المعاني.
(7) بأمرهن - الخصال.
43

فالزرقاء البذية، وأما اللهبرة: فالطويلة المهزولة، وأما النهبرة، فالقصيرة الدميمة، وأما
الهيدرة: فالعجوز المدبرة، وأما اللفوت: فذات الولد من غيرك.
148 (25) العوالي 259 ج 1 - قال النبي صلى الله عليه وآله إياكم من
النساء خمسا: لا تتزوجوهن فقالوا يا رسول الله من هن؟ قال الشهيرة والنهيرة واللهيرة
والهيدرة واللفوت، فقالوا يا رسول الله ما نعرف مما قلت شيئا فقال صلى الله عليه وآله
ألستم عربا؟ الشهيرة: الزرقاء البذية، والنهيرة: العجوز المدبرة واللهيرة: الطويلة المهزولة،
والهيدرة: القصيرة الذميمة، واللفوت: ذات الولد من غيرك.
149 (26) جامع الأخبار 102 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأحد
(من - ك) أصحابه وهو زيد بن ثابت: تزوج فان في التزويج بركة، والتعفيف (1) مع
عفتك ولا تزوج اثنتي عشرة نساء قال يا رسول الله وما اثنتا عشرة؟ (يا رسول الله - ك)
قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تزوج هنفصة (2) ولا عنفصة (3) ولا شهبرة
ولا سلقلقة (4) ولا مذبوبة ولا مذمومة (5) ولا حنانة (6) ولا منانة ولا رفثاء (7) ولا هدبرة (8)
ولا ذقناء (9) ولا لفوتا. وفي رواية أخرى: ولا لهبرة ولا نهيرة (10).
150 (27) ك 165 ج 14 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات عن
رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال شر نسائكم الجفة الفرتع، والجفة من النساء
(الناس - خ): القليلة الحياء والفرتع: العابسة.
151 (28) كا 326 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن
بعض أصحابه عن ملحان عن عبد الله بن سنان قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله

(1) والتعفف - ك.
(2) ولعل صحيحه هنبصة: الضحك العالي.
(3) ولعل صحيحها - عنفص: المرأة القليلة الجسم. ويقال هي الداعرة الخبيثة - أبو عمرو العنفص
بالكسر البذية القليلة الحياء من النساء - اللسان.
(4) سلقلقة: التي تحيض من دبرها.
(5) لا مربوبة ولا مذموتة - خ.
(6) الحنانة: التي كان لها زوج فهي تذكره بالتحزن والأنين والحنين.
(7) الرفث: الفحش قولا وفعلا - اللسان.
(8) هيدرة - ك.
(9) الذقناء: الطويل الذقن.
(10) هنيرة - ك.
44

شرار نسائكم المعقرة (1)، الدنسة، اللجوجة، العاصية، الذليلة في قومها، العزيزة في نفسها
الحصان على زوجها الهلوك على غيره.
152 (29) يب 3 403 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 332 ج 5 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال فقيه 248
ج 3 - قام النبي صلى الله عليه وآله خطيبا فقال أيها الناس، إياكم وخضراء الدمن؟
قيل (2) يا رسول الله، وما خضراء الدمن؟ قال المرأة الحسناء في منبت السوء. المقنع
100 - وقال النبي صلى الله عليه وآله إياكم (وذكر مثله). المقنعة 78 - فقد روي عن
النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إياكم (وذكر مثله). المجازات النبوية 69 - ومن
ذلك قوله عليه الصلاة والسلام إياكم وخضراء الدمن. معاني الأخبار 316 - حدثنا
محمد بن أحمد الشيباني قال حدثني محمد بن أبي عبد الله الكوفي قال حدثنا سهل بن
زياد قال حدثني أحمد بن بشير البرقي (3) عن يحيى بن المثنى قال حدثنا محمد بن أبي
طلحة الصيرفي قال سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام يقول سمعت أبي
يحدث عن أبيه عن جده عليهم السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال للناس:
إياكم وخضراء الدمن. العوالي 258 ج 1 - في حديث أبي عبيدة عن رسول الله صلى
الله عليه وآله أنه قال: (وذكر مثله). وفيه 301 ج 3 - روي عن النبي صلى الله عليه وآله
أنه قال إياكم وخضراء الدمن.
153 (30) فقيه 247 ج 3 - روى الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه
السلام قال سمعته يقول يظهر في آخر الزمان، واقتراب الساعة - وهو شر الأزمنة - نسوة
كاشفات، عاريات، متبرجات، خارجات من الدين، داخلات في الفتن، مائلات إلى
الشهوات، مسرعات إلى اللذات، مستحلات للمحرمات، في جهنم (داخلات - خ)
خالدات.
154 (31) فقيه 247 ج 3 - روي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه

(1) القفرة - خ - المقفرة - خ المعقرة التي لا تحمل.
(2) قالوا - العوالي ج 3.
(3) أحمد بن بشر الرقي - خ.
45

السلام قال أغلب الأعداء للمؤمن زوجة السوء. ك 165 ج 14 - جعفر بن أحمد
القمي في كتاب الغايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال أغلب (وذكر نحوه).
155 (32) ك 306 ج 14 - وجدت في غير واحد من المجاميع وبعضها
بخط بعض الأفاضل خبرا طويلا في مكالمة الباقر عليه السلام مع الحجاج في صغر سنه
أوله: حدثنا أبو عبد الله الكرخي رحمة الله عليه قال حضرت مجلس الحجاج بن
يوسف الثقفي وعنده جماعة من الأعيان والناس حوله محدقون ولهيبته مطرقون، وهو
كالجمل الهائج (1) إذ دخل علينا صبي صغير السن لم يبلغ الحلم حسن الشباب نقي
الثياب لا نبات بعارضه (2) وهو كأنه البدر في ليلة تمامه فسلم على الحاضرين فردوا عليه
السلام وقاموا له إجلالا له فأعجب الحجاج من حسنه وجماله وبهائه وكماله وأدبه
وفصاحته وهيبته فقال له الحجاج من أين أقبلت يا صبي؟ فقال من ورائي وساق الخبر
(إلى أن قال) ثم قال الحجاج أي النساء أجود؟ قال الصبي ذات الدلال والكمال
والجمال الفاضل. قال فما تقول في بنت العشر سنين؟ قال لعبة اللاعبين. قال فما تقول في
بنت العشرين؟ قال قرة أعين الناظرين. قال فما تقول في بنت الثلاثين؟ قال لذة
للمباشرين. قال فما تقول في بنت الأربعين؟ قال ذات شحم ولحم ولين. قال فما تقول في
بنت الخمسين؟ قال ذات بنات وبنين. قال فما تقول في بنت الستين؟ قال آية للسائلين.
قال فما تقول في بنت السبعين؟ قال عجوز في الغابرين. قال فما تقول في بنت الثمانين؟
قال لا تصلح لدنيا ولا دين. قال فما تقول في بنت التسعين؟ قال أعوذ بالله من الشيطان
الرجيم. قال فما تقول في بنت المئة؟ قال لا تسأل عن أصحاب الجحيم. قال فعند ذلك.
قال الحجاج قد وصفتها لي نثرا فصفها لي نظما فأنشأ الباقر عليه السلام هذه الأبيات
يقول:
(متى تلق بنت العشر قد نط نهدها (3)
كلؤلؤة الغواص يهتز جيدها (4)
وأما ابنة العشرين لا شئ مثلها
فتلك التي تلهو بها وتريدها

(1) أي الغضبان.
(2) أي لا شعر بلحيته.
(3) أي شد ومد ثديها.
(4) أي تتحرك عنقها للسرور.
46

وبنت الثلاثين الشفاء في حديثها
خيار النساء طوبى لمن يستفيدها
وإن تلق بنت الأربعين فإنها
هي العيش لم تهزل (1) ولم يعس (2) عودها
وأما ابنة الخمسين لله درها (3)
بعقل وتدبير تربي وليدها
وأما ابنة الستين قد رق جلدها
وفيها بقايا والحريص يريدها
وأما ابنة السبعين يرعش رأسها
من الكبر المنفي وقل وليدها
وبنت الثمانين السقام (4) بعينها
وعند هجوم الليل قل رقودها (5)
وأما ابنة التسعين لا در درها
وقد خلعت عمرا وكش (6) وريدها
وإن زيدت العشر التوالي فليتها
تغرق (7) في بحر وحوت يقودها)
فقال الحجاج أحسنت أحسنت يا صبي. الخبر.
وتقدم في رواية ابن مسكان (2) من باب (28) ما ورد في أن من سعادة المرء
أن يكون متجره في بلده من أبواب ما يستحب للتاجر من شقاء المرء أن تكون عنده
امرأة معجب بها وهي تخونه. وفي رواية عبد الله (3) قوله عليه السلام: ثلاثة من
السعادة الزوجة المؤاتية. وفي رواية جعفريات (5) نحوه. وفي رواية جعفر (4) قوله
عليه السلام من سعادة المرء حسناء إذا نظر إليها سر بها وإذا غاب عنها حفظته في
نفسها. وفي رواية أبي بصير (1) من باب (5) ما ورد من الصلاة والدعاء لمن أراد
التزويج. من أبوابه قوله عليه السلام يقول اللهم قدر لي من النسأ أعفهن فرجا وأحفظهن
لي في نفسها وفي مالي وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب (11) استحباب اختيار الولود و
با (13) ما ورد في اختيار السمراء العجزاء وباب (14) اختيار المرأة التي طاب
عرفها وباب (15) الترغيب في تزويج البيضاء والزرقاء وباب (16) الترغيب في تزويج
الجميلة الضحوك وباب (17) أن خير الجواري ما كان فيها هوى وكان لها عقل وأدب

(1) أي لم تضعف.
(2) أعيس الزرع لم يكن فيه رطب - أي شابة ولها طراوة.
(3) الدر: العمل من خير أو شر ومنه قولهم لله درك يكون مدحا ويكون ذما.
(4) أي المرض.
(5) أي نومها.
(6) أي صات وريدها.
(7) فتغرق - خ.
47

ما يناسب الباب فراجع.
(8) باب ما ورد في أن خير نسائكم نساء قريش فإنهن اعطف على الزوج وأحنا
على الولد
156 (1) كا 326 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
ابن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله خير نساء
ركين الرحال (1) نساء قريش أحناه (2) على ولد، وخيرهن لزوج.
157 (2) الجعفريات 90 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، أعطف على زوج وأحنا على ولد.
158 (3) الدعائم 195 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال
خير نسائكم نساء قريش أعطفهن على زوج وأحناهن على ولد.
159 (4) العيون 62 ج 2 - حدثنا محمد بن عمر بن محمد بن سلم بن البراء
الجعابي قال حدثني أبو محمد الحسن بن عبد الله بن محمد بن العباس الرازي
التميمي قال حدثني سيدي علي بن موسى الرضا عليه السلام قال حدثني أبي موسى بن
جعفر قال حدثني أبي محمد بن علي قال حدثني أبي علي بن الحسين قال حدثني أبي
الحسين بن علي قال حدثني أبي علي بن أبي طالب عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه
وآله قال خير نساء ركبن الإبل نساء قريش أحناه على زوج (هكذا في أكثر النسخ ولكن
في بعض النسخ الخطية (أحناهن على زوجهن) بدل قوله أحناه على زوج).
160 (5) يب 404 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 326 ج 5 - عدة من
أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن غير واحد عن زياد القندي عن أبي وكيع
عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور قال قال أمير المؤمنين عليه السلام (قال
رسول الله صلى الله عليه وآله - كا) خير نسائكم (نساء - كا) قريش ألطفهن بأزواجهن

(1) الرحال جمع الرحل: ما يجعل على ظهر البعير كالسرج.
(2) الحانية: التي تقيم على ولدها ولا تتزوج شفقة وعطفا - اللسان ج 14 ص 203.
48

وأرحمهن بأولادهن المجون لزوجها الحصان لغيره قلنا (له - ك) وما المجون قال التي
لا تمنع (1). ك 167 ج 14 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات عن النبي صلى الله
عليه وآله أنه قال خير نسائكم (وذكر مثله).
161 (6) كا 327 ج 5 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال خطب النبي صلى الله
عليه وآله أم هاني بنت أبي طالب فقالت يا رسول الله اني مصابة، في حجري أيتام
ولا يصلح لك الا امرأة فارغة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما ركب الإبل مثل نساء
قريش أحناه على ولد ولا أرعى (2) على زوج في ذات يديه.
(9) باب استحباب تزويج المرأة لدينها وصلاحها ولصلة الرحم ولله وكراهة
تزويجها لمالها وجمالها وللفخر والرياء
162 (1) كا 332 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط
يب 401 ج 7 - علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن
سالم (3) عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر (4) عليه السلام أتى رجل النبي (5)
صلى الله عليه وآله يستأمره في النكاح فقال (له - كا) رسول الله صلى الله عليه وآله
(نعم - يب) انكح وعليك بذات (6) الدين تربت يداك (7) (يب - وقال انما مثل المرأة
الصالحة مثل الغراب الأعصم الذي لا يكاد يقدر عليه قال (8) وما الغراب الأعصم (الذي

(1) لا تمتنع - يب.
(2) أي أحفظهن على ما في يد زوجها.
(3) يعقوب الأحمر - يب (4) عن أبي جعفر عليه السلام - يب.
(5) رسول الله - يب
(6) بذوات - يب.
(7) قال أبو عبيد قوله تربت يداك يقال للرجل إذا قل ماله: قد ترب أي افتقر - اللسان.
في حاشية كا عن الصحاح وقيل معناها لله درك وقيل أراد به المثل ليرى المأمور بذلك الجد وانه
ان خالفه فقد أساء.
(8) قيل - كا.
49

لا يكاد يقدر عليه - كا 515) قال الأبيض احدى رجليه). كا 515 ج 5 - أحمد بن
محمد العاصمي عن علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن
سالم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه
وآله إنما مثل المرأة (وذكر مثله).
163 (2) الدعائم 195 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى أن
تنكح المرأة (1) لمالها وجمالها، وقال مالها يطغيها، وجمالها يرديها (2)، فعليك بذات
الدين.
164 (3) كا 333 ج 5 - علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله عن
أبيه عن أحمد بن النضر عن بعض أصحابه عن إسحاق بن عمار قال سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول من تزوج امرأة يريد مالها ألجأه الله (3) إلى ذلك المال.
165 (4) الدعائم 196 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا
تزوج الرجل المرأة لحسنها أو لمالها وكل إلى ذلك، وإن تزوجها لدينها وفضلها رزقه
الله المال والجمال، قال الله تعالى (وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم و
إمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم).
166 (5) يب 403 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 333 ج 5 - علي (بن
إبراهيم - كا) عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير
عن فقيه 248 ج 3 - هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا تزوج الرجل
المرأة لجمالها أو مالها (4) (وكل إلى ذلك (5) - كا - يب) وإذا (6) تزوجها لدينها رزقه
الله عز وجل الجمال والمال (7).
167 (6) يب 399 ج 7 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد عن علي
ابن يعقوب عن مروان بن مسلم عن بريد عن أبي جعفر عليه السلام قال حدثني جابر

(1) ينكح الرجل المرأة - ك.
(2) أي يهلكها.
(3) أي اضطره.
(4) لمالها أو جمالها - فقيه.
(5) لم يرزق ذلك - فقيه.
(6) فإن - فقيه - وإن - يب.
(7) جمالها ومالها - فقيه.
50

ابن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله قال من تزوج امرأة لمالها وكله الله اليه، ومن
تزوجها لجمالها رأى فيها ما يكره، ومن تزوجها لدينها جمع الله له ذلك.
168 (7) ئل 32 ج 14 - ورام ابن أبي فراس في كتابه قال قال عليه السلام من
تزوج امرأة لجمالها جعل الله جمالها وبالا عليه.
169 (8) يب 399 ج 7 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن
زرارة عن الحسن بن علي عن علي بن عقبة عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام
قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من تزوج امرأة، لا يتزوجها إلا لجمالها لم ير فيها
ما يحب، ومن تزوجها لمالها لا يتزوجها الا له وكله الله اليه، فعليكم بذ (و - خ) ات الدين.
170 (9) فقيه 243 ج 3 - قال علي بن الحسين سيد العابدين عليه السلام من
تزوج لله عز وجل ولصلة الرحم توجه الله تعالى بتاج الملك والكرامة.
171 (10) ئل 32 ج 14 - سعيد بن هبة الله الراوندي في الخرايج
والجرايح عن الحسين عليه السلام أن رجلا استشاره في تزويج امرأة فقال لا أحب ذلك
- وكانت كثيرة المال، وكان الرجل أيضا مكثرا - فخالف الحسين عليه السلام، وتزوج
بها، فلم يلبث الرجل حتى افتقر فقال له الحسين عليه السلام قد أشرت عليك، الآن فخل
سبيلها فان الله يعوضك خيرا منها، ثم قال: عليك بفلانة فتزوجها، فما مضى سنة حتى كثر
ماله، وولدت له ورأى منها ما يحب.
172 (11) عقاب الأعمال 333 - بالاسناد المتقدم في باب (6) استحباب
عيادة المريض من أبواب ما يتعلق بالمرض عن أبي هريرة وعبد الله بن عباس قالا
خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله قبل وفاته - وهي اخر خطبة خطبها بالمدينة (إلى أن
قال) -: ومن نكح امرأة حلالا بمال حلال غير أنه أراد بها فخرا أو رياء لم يزده الله
عز وجل بذلك الا ذلا وهوانا (1) وأقامه الله بقدر ما استمتع منها على شفير جهنم ثم
يهوى فيها سبعين خريفا (2).
173 (12) الدعائم 196 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى عن

(1) أي نقيض العز.
(2) الخريف: السنة والعام.
51

نكاح يراد به غير وجه الله والعفة، ونهى عن النكاح بالرياء والسمعة.
174 (13) المجازات النبوية 54 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام
تنكح المرأة لميسمها (1).
175 (14) كا 327 ج 5 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان
بن يحيى عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليهما السلام قال ما أفاد عبد فائدة خيرا
من زوجة صالحة، إذا رآها سرته وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله.
176 (15) العوالي 183 ج 1 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله ألا
أخبركم بخير ما يكنز، المرأة الصالحة، إذا نظر إليها تسره، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب
عنها حفظته.
177 (16) يب 240 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 327 ج 5 - عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن عبد الله بن ميمون القداح
عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال فقيه 246 ج 3 - قال النبي (2)
صلى الله عليه وآله ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد الاسلام أفضل من زوجة مسلمة،
تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله. المقنعة
76 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما استفاد المرء المسلم فائدة (وذكر مثله إلا أنه
أسقط قوله مسلمة). ئل 23 ج 14 - ورواه المحقق في الشرائع.
178 (17) ك 169 - 14 - القطب الراوندي في لب اللباب عن رسول الله
صلى الله عليه وآله أنه قال ما أفاد رجل بعد الايمان خيرا من امرأة ذات دين وجمال
تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه في نفسها وماله إذا غاب عنها، وأوحي إلى
موسى عليه السلام أني أعطيت فلانا خير الدنيا والآخرة وهي امرأة صالحة.
179 (18) كا 327 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
عن علي بن عقبة عن بريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول
الله صلى الله عليه وآله قال الله عز وجل إذا أردت أن أجمع للمسلم خير الدنيا والآخرة

(1) الميسم: الجمال.
(2) رسول الله - فقيه.
52

جعلت له قلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وزوجة مؤمنة تسره إذا
نظر إليها، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله. الدعائم 194 ج 2 - عن رسول الله
صلى الله عليه وآله أنه قال: يقول الله عز وجل إذا أردت أن أعطي العبد خيرا من الدنيا
والآخرة (وذكر مثله).
180 (19) كا 327 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
إسماعيل عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله إن من القسم (1) المصلح (الصالح - خ) للمرء المسلم أن يكون له
المرأة، إذا نظر إليها سرته وإذا غاب عنها حفظته، وإذا أمرها أطاعته.
181 (20) تنبيه الخواطر 3 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال ما
أعطي أحد شيئا خيرا من امرأة صالحة إذا رآها سرته، وإذا أقسم عليها أبرته، وإذا غاب
عنها حفظته في نفسها وماله.
182 (21) يب 401 ج 7 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال ثلاثة أشياء لا يحاسب (الله - الخصال) عليهن المؤمن
طعام يأكله، وثوب يلبسه، وزوجة صالحة تعاونه وتحصن (بها - يب) فرجه. الخصال
80 - حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله عن يعقوب بن
يزيد عن الحسن بن علي عن ابن زياد (2) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
مكارم الأخلاق 197 - عن الصادق عليه السلام (مثله).
183 (22) الخصال 284 - حدثنا أبي (رض) قال حدثنا محمد بن يحيى
العطار عن محمد بن أحمد قال حدثني أبو عبد الله الرازي عن سجادة عن درست عن
أبي خالد السجستاني عن أبي عبد الله عليه السلام قال خمس خصال من لم تكن فيه
خصلة منها فليس فيه كثير مستمتع: أولها الوفاء، والثانية التدبير، والثالثة الحياء، والرابعة
حسن الخلق، والخامسة، وهي تجمع هذه الخصال: الحرية (3) وقال عليه السلام خمس

(1) القسم: الحظ - النصيب.
(2) عن أبي زياد - خ.
(3) والحر من الناس من أخيارهم
وأفاضلهم وحرية العرب اشرافهم ويقال هو من حرية قومه أي من خالصهم - اللسان ج 4 ص 182.
53

خصال من فقد واحدة منهن لم يزل ناقص العيش زائل العقل مشغول القلب فأولها صحة
البدن، والثانية الأمن، والثالثة السعة في الرزق، والرابعة الأنيس الموافق قلت وما الأنيس
الموافق قال الزوجة الصالحة، والولد الصالح، والخليط (1) الصالح، والخامسة وهي
تجمع هذه الخصال الدعة (2).
184 (23) ك 170 ج 14 - الشيخ الطوسي في أماليه عن جماعة عن أبي
المفضل عن عبيد الله بن الحسين بن إبراهيم العلوي عن إبراهيم بن أحمد العلوي عن عمه
الحسن بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل عن أبيه إبراهيم بن
الحسن بن الحسن عليه السلام عن أمه فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين بن علي عن
أبيه علي بن أبي طالب عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أعطي أربع
خصال في الدنيا فقد أعطي خير الدنيا والآخرة وفاز بحظه منهما: ورع يعصمه من محارم
الله، وحسن خلق يعيش به في الناس، وحلم يدفع به جهل الجاهل، وزوجة صالحة تعينه
على أمر الدنيا والآخرة.
185 (24) ك 170 ج 14 - دعائم الاسلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله
قال لما نزلت هذه الآية - يعني قوله تعالى (والذين يكنزون الذهب والفضة) (3) الآية -
قالوا فأي المال نتخذ قال لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وزوجة تعينك على دينك.
186 (25) العوالي 67 ج 2 - روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لما
نزل قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة الآية قال تبا (4) للذهب والفضة قالها
ثلاثا، فقالوا أي مال نتخذ؟ فقال لسانا شاكرا، وقلبا خاشعا، وزوجة تعين أحدكم على
دينه.
187 (26) ك 171 ج 14 - القطب الراوندي في دعواته عن ربيعة بن كعب
عن النبي صلى الله عليه وآله قال سمعته يقول من أعطي خمسا لم يكن له عذر في ترك

(1) الخليط: الصاحب - الجار.
(2) الدعة: السكينة - الراحة وخفض العيش أي لين العيش
وسعته - المنجد.
(3) التوبة، الآية: 34.
(4) تبا له: أي ألزمه الله خسرانا وهلاكا -
المنجد ص 56.
54

عمل الآخرة زوجة صالحة تعينه على أمر دنياه وآخرته، وبنون أبرار، ومعيشة في بلده،
وحسن خلق يدارى به الناس، وحب أهل بيتي.
188 (27) الجعفريات 230 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال
قال رسول الله صلى الله عليه وآله أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة بدنا،
صابرا، ولسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وزوجة صالحة.
189 (28) كا 327 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من سعادة المرء
الزوجة الصالحة.
190 (29) كا 515 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن
محمد بن علي عن محمد بن الفضيل عن سعد بن أبي عمر [و] الجلاب عن أبي عبد الله
عليه السلام أنه قال لامرأة سعد هنيئا لك يا خنساء، فلو لم يعطك الله شيئا الا ابنتك أم
الحسين لقد أعطاك الله خيرا كثيرا، انما مثل المرأة الصالحة في النساء كمثل الغراب
الأعصم في الغربان، وهو الأبيض احدى الرجلين.
191 (30) الدعائم 195 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال:
المرأة الصالحة كالغراب الأعصم، ولن يوجد الا قليلا، والغراب الأعصم هو الأبيض
احدى الرجلين.
192 (31) أمالي الطوسي 226 ج 2 - حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن
الحسن بن علي بن الحسن الطوسي (قدس الله روحه) قال أخبرنا جماعة عن أبي المفضل
قال حدثني إبراهيم بن حفص بن عمر العسكري بالمصيصة (1) قال حدثنا عبيد بن الهيثم
الأنماطي بحلب قال حدثنا الحسين بن علوان الكاتب قال سمعت جعفر بن محمد
عليهما السلام يحدث عن آبائه عليهم السلام عن علي صلوات الله عليه رفعه قال حسن
البشر بالناس نصف العقل، والتقدير نصف المعيشة، والمرأة الصالحة أحد الكاسبين
(وفي نسخة الكاسيين).

(1) بتشديد الصاد الأول ثغر من ثغور الروم وبلد بالشام - اللسان ج 7 ص 93.
55

193 (32) الغرر 62 - قال أمير المؤمنين عليه السلام المرأة (1) الصالحة أحد
الكاتمين (2) فيه 63 - وقال الزوجة الموافقة إحدى الراحتين فيه 443 - وقال شر
الزوجات من لا تؤاتى.
194 (33) فقيه 246 ج 3 - روى جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه
السلام قال خير نسائكم التي ان غضبت أو أغضبت قالت لزوجها يدي في يدك
لا أكتحل بغمض حتى ترضى عني.
195 (34) كا 515 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص
ابن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال مثل المرأة المؤمنة مثل الشامة في الثور
الأسود. الشامة: علامة تخالف البدن التي هي فيه.
وتقدم في رواية مطرف (1) من باب (1) استحباب سعة المنزل من أبواب
أحكام المساكن قوله عليه السلام ثلاثة للمؤمن فيها راحة امرأة صالحة تعينه على أمر
الدنيا والآخرة. وفي رواية الجعفريات (5) قوله عليه السلام من سعادة المرء المسلم
الزوجة الصالحة.
وفي رواية عبد الله (3) من باب (28) ما ورد في أن من سعادة المرء أن يكون
متجره في بلده من أبواب ما يستحب للتاجر قوله عليه السلام ثلاثة من السعادة الزوجة
المؤاتية. وفي رواية الجعفريات (5) نحوه. وفي رواية جعفر (4) قوله عليه السلام من
سعادة المرء امرأة حسناء إذا نظر إليها سر بها وإذا غاب عنها حفظته في نفسها. وفي
رواية الدعائم (6) قوله عليه السلام خمسة من السعادة الزوجة الصالحة.
وفي الجعفريات (32) من باب (2) بدؤ التزويج وفضله قوله صلى الله عليه
وآله انما الدنيا فناء وخير متاع الدنيا الزوجة الصالحة. وفي رواية ابن ميمون (62) قوله
عليه السلام ما أفاد عبد فائدة خيرا من زوجة صالحة إذا رآها سرته وإذا غاب عنها
حفظته في نفسها وماله ولاحظ باب (7) جملة مما ينبغي اختياره واجتنابه من صفات
النساء للتزويج فان فيها ما يناسب الباب.

(1) الزوجة - ك.
(2) الكسبين - خ.
56

(10) باب ما ورد من الأمر بالدقة والنظر في اختيار الزوجة فإنها قلادة
ومحل النطفة
196 (1) كا 332 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عثمان بن
عيسى يب 402 ج 7 علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن عثمان
بن عيسى عن عبد الله بن مسكان عن بعض أصحابه (1) قال سمعت أبا عبد الله عليه
السلام يقول انما (2) المرأة قلادة فانظر إلى ما تقلده (3) قال وسمعته يقول ليس للمرأة
خطر، لا لصالحتهن، ولا لطالحتهن، أما صالحتهن فليس خطرها الذهب والفضة بل (و -
يب) هي خير من الذهب والفضة وأما طالحتهن فليس التراب خطرها بل (4) التراب خير
منها. المعاني 144 - حدثنا أبي (ره) قال حدثنا محمد بن أبي القاسم ماجيلويه عن
محمد بن علي الكوفي عن عثمان بن عيسى عن عبد الله بن سنان عن بعض أصحابنا
قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول انما المرأة قلادة (وذكر نحوه إلا أنه أسقط قوله
قال وسمعته يقول). الدعائم 195 ج 2 عن رسول الله صلى الله عليه وآله (نحوه،
وأسقط قوله بل هي خير من الذهب والفضة)
197 (2) كا 332 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن
أبي عبد الله عليه السلام قال قال النبي صلى الله عليه وآله اختاروا لنطفكم. فان الخال
أحد الضجيعين (5). يب 402 ج 7 - علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن
عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد الشعيري (السكوني - خ ل) عن أبي
عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله اختاروا
(وذكر مثله). الجعفريات 90 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى

(1) أصحابنا - يب.
(2) إن - يب.
(3) فانظر ماذا تقلد - يب.
(4) والتراب - يب.
(5) والظاهر أن الضجيع هنا بمعنى الملازم والمربي فإنه أحد معانيه فيكون المعنى ان الخال ملازم
لبنت أخته ولأخته فتسري أخلاقه وصفاته فيهما فينبغي لمن أراد التزويج أن يختار من كان أخوها
شريفا صالحا.
57

الله عليه وآله اختاروا (وذكر مثله). الدعائم 194 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن
أبيه عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال اختاروا (وذكر مثله).
198 (3) كا 332 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن
أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله عليه وآله انكحوا الأكفاء وانكحوا فيهم (1)
واختاروا لنطفكم. الجعفريات 90 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله انكحوا (وذكر مثله، وزاد وإياكم ونكاح الزنج فإنه خلق مشوه).
الدعائم 194 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: انكحوا (وذكر مثله).
199 (4) فقيه 303 ج 2 - ابن أبي عمير عن يحيى بن عمران عن أبي
عبد الله عليه السلام قال الشجاعة في أهل خراسان، والباه في أهل بربر، والسخاء
والحسد في العرب، فتخيروا لنطفكم.
(11) باب استحباب اختيار الولود وكراهة تزويج العاقر فان النبي صلى الله
عليه وآله يباهي بأمته الأمم يوم القيامة
200 (1) كا 333 ج 5 - (عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد
جميعا - معلق) عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن
أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله تزوجوا بكرا ولودا
ولا تزوجوا حسناء جميلة عاقرا، فاني أباهي بكم الأمم يوم القيامة.
201 (2) كا 334 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن سعيد
الرقي قال حدثني سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال
قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل تزوجها سوداء ولودا ولا تزوجها حسناء عاقرا،
فاني مباه بكم الأمم يوم القيامة، أو ما علمت أن الولدان تحت العرش يستغفرون لآبائهم

(1) منهم - الجعفريات.
58

يحضنهم (1) إبراهيم وتربيهم سارة في جبل من مسك وعنبر وزعفران؟! الجعفريات
92 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله تزوجوا سوداء
ودودا ولودا (وذكر نحوه إلا أنه أسقط قوله وعنبر) ك 177 ج 14 - ورواه السيد
فضل الله في نوادره باسناده عنه صلى الله عليه وآله (مثله). الدعائم 197 ج 2 - عن
رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال تزوجها (وذكر نحوه إلى قوله يوم القيامة).
202 (3) مكارم الأخلاق 202 - من كتاب الرياض قال رسول الله صلى الله
عليه وآله ذروا الحسناء العقيم وعليكم بالسوداء الولود، فاني مكاثر بكم الأمم حتى بالسقط.
203 (4) ك 178 ج 14 - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن عياض بن غنم
الأشعري (2) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تزوجن عجوزا ولا عاقرا، فاني
مكاثر بكم يوم القيامة. وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال تزوجوا الودود الولود فاني
مكاثر بكم الأنبياء.
204 (5) فقيه 248 ج 3 - قال عليه السلام (3) اعلموا أن المرأة السوداء إذا
كانت ولودا أحب إلي من الحسناء العاقر.
205 (6) مكارم الأخلاق 202 - من كتاب الرياض قال قال رسول الله صلى
الله عليه وآله شوهاء (4) ولود خير من حسناء عقيم.
206 (7) كا 568 ج 5 - (عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد -
معلق) عن عثمان بن عيسى عن خالد بن نجيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال تذاكروا
الشوم عند أبي عبد الله عليه السلام (5) فقال الشوم في ثلاث في المرأة والدابة والدار،
فأما شوم المرأة فكثرة مهرها وعقم رحمها.
207 (8) كا 333 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد

(1) حضن الصبي: جعله في حضنه. رباه. ضمه إلى صدره - الحضن ما دون الإبط إلى الكشح أو
الصدر والعضدان وما بينهما. قدر ما يحمل في الحضن.
(2) القرشي - خ.
(3) يحتمل أن يكون القائل عليا أو أبا عبد الله عليهما السلام.
(4) امرأة شوهاء: إذا كانت قبيحة - اللسان ج 13 ص 509.
(5) عند أبي عليه السلام - خ.
59

جميعا عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاء
رجل إلى رسول الله صلى عليه وآله فقال يا نبي الله، ان لي ابنة عم قد رضيت جمالها
وحسنها ودينها ولكنها عاقر فقال لا تزوجها، ان يوسف بن يعقوب لقى أخاه فقال يا
أخي كيف استطعت أن تتزوج النساء بعدي فقال إن أبي أمرني وقال إن استطعت أن
تكون لك ذرية تثقل الأرض بالتسبيح فافعل قال فجاء رجل من الغد إلى النبي صلى الله
عليه وآله فقال له مثل ذلك فقال له تزوج سوءاء ولودا، فاني مكاثر بكم الأمم يوم
القيامة قال فقلت لأبي عبد الله عليه السلام ما السوءاء قال القبيحة. كا 329 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
قال لما لقى يوسف عليه السلام أخاه فقال يا أخي (وذكر مثله إلى قوله فافعل).
208 (9) العياشي 183 ج 2 - عن علي بن مهزيار عن بعض أصحابنا عن
أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال وقد كان هيأ لهم طعاما، فلما دخلوا اليه قال ليجلس
كل بني أم على مائدة قال فجلسوا وبقي ابن يامين قائما فقال له يوسف مالك لا تجلس؟
قال له إنك قلت ليجلس كل بني أم على مائدة وليس لي منهم ابن أم فقال يوسف أما كان
لك ابن أم قال له ابن يامين بلى. قال يوسف فما فعل؟ قال زعم (1) هؤلاء أن الذئب أكله
قال فما بلغ من حزنك عليه؟ قال ولد لي أحد عشر ابنا كلهم اشتق له اسم من اسمه فقال له
يوسف أراك قد عانقت النساء وشممت الولد من بعده قال له ابن يامين إن لي أبا صالحا
وأنه قال تزوج لعل الله أن يخرج منك ذرية يثقل الأرض بالتسبيح فقال له تعالى فاجلس
معي على مائدتي فقال إخوة يوسف لقد فضل الله يوسف وأخاه حتى أن الملك قد
أجلسه معه على مائدته.
209 (10) كا 333 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أحمد
ابن عبد الرحمن عن إسماعيل بن عبد الخالق عمن حدثه قال شكوت إلى أبي عبد الله
عليه السلام قلة ولدي وأنه لا ولد لي فقال لي إذا أتيت العراق فتزوج امرأة ولا عليك أن
تكون سوءاء قلت - جعلت فداك - وما السوءاء؟ قال امرأة فيها قبح فإنهن أكثر

(1) الزعم: الظن، وقيل الكذب - اللسان ج 12 ص 264.
60

أولادا.
210 (11) العوالي 258 ج 1 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله حصير
ملفوف في زاوية البيت خير من امرأة عقيم.
الاختصاص 132 - أحمد قال حدثنا عمرو بن حفص (1) وأبو
نصر عن محمد بن الهيثم عن إسحاق بن نجيح عن حصيب عن مجاهد عن الخدري
قال أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب عليه السلام (إلى أن قال
صلى الله عليه وآله) والحصير في ناحية البيت خير من امرأة لا تلد.
وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (2) بدؤ التزويج ان من حكمة التزويج
طلب النسل وكثرة الأمة الاسلامية. وفي رواية الكرخي (1) من باب (7) جملة مما
ينبغي اختياره واجتنابه من صفات النساء قوله عليه السلام وهن ثلاث فامرأة بكر ولود
ودود تعين زوجها على دهره لدنياه وآخرته ولا تعين الدهر عليه وامرأة عقيمة لا ذات
جمال ولا خلق ولا تعين زوجها على خير.
وفي رواية جابر (2) قوله ان خير نسائكم الولود الودود العفيفة الخ.
وفي رواية جابر (3) قوله صلى الله عليه وآله من شر نسائكم الذليلة في أهلها
العزيزة مع بعلها العقيم الحقود الخ.
ويأتي في رواية عبد الأعلى (1) من الباب التالي قوله صلى الله عليه وآله أما
علمتم اني أباهي بكم الأمم يوم القيامة حتى بالسقط يظل محبنطئا على باب الجنة.
وفي رواية أبي سعيد (1) من باب (2) استحباب اكرام العروس من أبواب
مباشرة النساء قوله عليه السلام يا رسول الله ولأي شئ امنعها هذه الأشياء الأربعة قال
صلى الله عليه وآله لأن الرحم تعقم وتبرد من هذه الأربعة الأشياء عن الولد ولحصير في
ناحية البيت خير من امرأة لا تلد.
وفي رواية ابن القداح (1) من باب (1) ما ورد من الحث على نكاح الإماء من
أبواب نكاح العبيد قوله صلى الله عليه وآله عليكم بأمهات الأولاد فان في أرحامهن

(1) عمر بن حفص - خ.
61

البركة. وفي رواية أبي حمزة (2) قوله صلى الله عليه وآله اطلبوا الأولاد من أمهات
الأولاد فان في أرحامهن البركة.
(12) باب الحث على تزويج الأبكار وبيان فضلها
211 (1) كا 334 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد
عن يب 400 ج 7 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن علي بن رئاب عن عبد الأعلى
ابن أعين مولى آل سام عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه
وآله تزوجوا الأبكار فإنهن أطيب شئ أفواها (وفي حديث أخر وأنشفه (1) أرحاما -
كا) وأدر شئ أخلاقا (2) (وأحسن شئ أخلاقا - يب) وأفتح شئ (3) أرحاما، أما
علمتم أني أباهي بكم الأمم يوم القيامة حتى بالسقط يظل محبنطئا (4) على باب الجنة
فيقول الله عز وجل (له - يب - التوحيد) أدخل الجنة فيقول لا (أدخل - كا) حتى يدخل
أبواي قبلي (قيل - خ يب) فيقول الله تبارك وتعالى لملك من الملائكة ائتني بأبويه فيأمر
بهما إلى الجنة فيقول هذا بفضل رحمتي لك. التوحيد 395 - حدثنا محمد بن الحسن
بن أحمد بن الوليد رحمه الله قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف
عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عبد الأعلى مولى آل سام عن أبي عبد الله
عليه السلام (مثله).
212 (2) الدعائم 196 ج 2 - بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال
تزوجوا الأبكار فإنهن أعذب أفواها، وأنتق أرحاما، وأسرعهن تعلما وأثبتهن للمودة
وتزوجوا أياماكم فان الله تبارك وتعالى يحسن لهن في أخلاقهن ويوسع لهن في
أرزاقهن. الجعفريات 91 - بإسناده عن علي عليه السلام نحوه إلى قوله للمودة الا ان فيه أفتق

(1) النشفة والنشافة الرغوة التي تعلوا اللبن إذا حلب وهو الزبد - اللسان ج 9 ص 330.
(2) أي أكثر - الاخلاف جمع خلف وهو الضرع لكل ذات خف وظلف - اللسان ج 9 ص 92.
(3) أفتح شئ أرحاما: يريد كثرة النسل - مجمع.
(4) مختبطا - خ يب.
62

أرحاما.
213 (3) العوالي 258 ج 1 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله عليكم
بالأبكار من النساء فإنهن أعذب أفواها وأنتق (1) أرحاما وأرضى باليسير.
214 (4) مكارم الأخلاق 20 - عن جابر بن عبد الله قال غزا رسول الله
صلى الله عليه وآله (إلى أن قال) فقال صلى الله عليه وآله هل تزوجت؟ قلت نعم. قال
بمن؟ قلت بفلانة بنت فلان بأيم (2) كانت بالمدينة. قال فهلا فتاة تلاعبها وتلاعبك؟ قلت
يا رسول الله، كن عندي نسوة خرق - يعني أخواته - فكرهت أن آتيهن بامرأة خرقاء
فقلت هذه أجمع لأمري قال أصبت ورشدت. الخبر.
وتقدم في رواية الكرخي (1) من باب (7) جملة مما ينبغي اختياره من النساء
قوله عليه السلام فان كنت لا بد فاعلا فبكرا تنسب إلى الخير والى حسن الخلق الخ. وفي
رواية ابن مسلم (1) من الباب المتقدم قوله صلى الله عليه وآله تزوجوا بكرا ولودا الخ.
(13) باب ما ورد في اختيار السمراء العجزاء العيناء المربوعة للتزويج
215 (1) يب 403 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 335 ج 5 - عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد عن بكر بن صالح عن مالك بن أشيم كا 335 ج 5 - محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن مالك بن أشيم عن بعض رجاله (3) عن أبي
عبد الله عليه السلام قال المقنع 101 قال أمير المؤمنين عليه السلام تزوجوا (4) سمراء
عيناء عجزاء (5) عجزاء مربوعة (6)، فان كرهتها فعلي صداقها (7). فقيه 245 ج 3 - قال

(1) نتقت المرأة أو الناقة: كثر ولدها - المنجد.
(2) الأيم فيما يتعارفه أهل اللسان الذي لا زوج له من الرجال والنساء.
(3) عن بعض أصحابه - خ كا.
(4) تزوجها سمراء - خ كا. السمراء: من كان لونها بين السواد والبياض - المنجد.
(5) امرأة عيناء حسنة العينين واسعتهما - امرأة عجزاء أي ذات عجز - عظمت عجزها - مجمع.
(6) المربوعة: المتوسطة وهي ما بين الطويلة والقصيرة.
(7) مهرها - خ كا.
63

أمير المؤمنين عليه السلام تزوج سمراء (وذكر مثله).
216 (2) مكارم الأخلاق 201 - من كتاب نوادر الحكمة عن
أمير المؤمنين عليه السلام قال من أراد الباءة فليتزوج بامرأة قريبة من الأرض (1)،
بعيدة ما بين المنكبين، سمراء اللون فان لم يحظ بها فعلي مهرها.
217 (3) كا 335 ج 5 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن أحمد بن
محمد بن عبد الله قال قال لي الرضا عليه السلام إذا نكحت فانكح عجزاء.
218 (4) كا 334 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد
بن أبي نصر عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن عليه السلام قال سمعته يقول
عليكم بذوات الأوراك (2) فإنهن أنجب (3) يب 402 ج 7 - علي بن الحسن بن فضال
عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عبد الله بن المغيرة عن أبي
الحسن عليه السلام (مثله).
ويأتي في رواية أبي زياد من باب اطعام الحبلى اللبان من أبواب أحكام الأولاد
قوله صلى الله عليه وآله اطعموا حبالاكم اللبان (إلى أن قال) وان ولدت أنثى عظمت
عجيزتها فتحظى عند زوجها. وفي رواية ابن سنان نحوه.
(14) باب ما ورد في اختيار المرأة التي طاب عرفها ودرم كعبها
219 (1) يب 403 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 335 ج 5 - عدة من
أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن بعض أصحابنا رفع الحديث قال كان النبي صلى
الله عليه وآله إذا أراد تزويج (4) امرأة بعث من ينظر إليها ويقول للمبعوثة (5) شمي ليتها،

(1) قوله قريبة من الأرض لا يبعد ان تكون كناية عن امرأة قصيرة أو قصيرة الرجلين.
(2) الأوراك جمع الورك: ما فوق الفخذ - اللسان.
(3) يقال أنجب الرجل والمرأة إذا ولد ولدا نجيبا أي كريما.
(4) أن يتزوج - يب.
(5) للمبعوث - يب.
64

فان طاب ليتها طاب عرفها وانظري (إلى - يب) كعبها، فان درم كعبها عظم كعثبها (1).
فقيه 245 ج 3 - كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أراد أن يتزوج امرأة بعث إليها
من ينظر إليها وقال شمي ليتها فان طاب ليتها طاب عرفها وان درم كعبها عظم كعثبها.
(قال مصنف هذا الكتاب (ره) الليت صفحة العنق، والعرف: الريح الطيبة. قال الله
عز وجل (ويدخلهم الجنة عرفها لهم) أي طيبها لهم، وقد قيل: إن العرف: العود الطيب
الريح، وقوله عليه السلام درم كعبها: أي كثر لحم كعبها ويقال امرأة درماء: إذا كانت
كثيرة لحم القدم والكعب، والكعثب: الفرج. المقنع 100 - كان رسول الله صلى الله
عليه وآله إذا أراد أن يتزوج امرأة بعث إليها وقال شم (وذكر مثله).
(15) باب الترغيب في تزويج البيضاء والزرقاء
220 (1) كا 335 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن بكر بن صالح
عن بعض أصحابه عن أبي الحسن عليه السلام قال من سعادة الرجل أن يكشف الثوب
عن امرأة بيضاء
221 (2) كا 335 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن
علي بن النعمان عن أخيه داود بن النعمان عن أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله عليه
السلام قال إني جربت جواري بيضاء وأدماء (2) فكان بينهن بون (3).
222 (3) كا 335 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن
أبي عبد الله عليه السلام قال فقيه 245 ج 3 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله تزوجوا
الزرق فان فيهن اليمن (4). الدعائم 196 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه
قال تزوجوا (وذكر مثله).
223 (4) الجعفريات 92 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله

(1) كعبثها - كا - المقنع.
(2) أي السمراء.
(3) أي مسافة.
(4) البركة.
65

صلى الله عليه وآله تزوجوا الزرقاء فان فيهم يمنا.
(16) باب الترغيب في تزويج الجميلة الضحوك الحسناء طويلة الشعر قصار
الجرم
224 (1) كا 336 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن أبي القاسم عن أبيه
رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المرأة الجميلة تقطع البلغم والمرأة السوءاء تهيج
المرة السوداء. المقنع 101 - قال أبو عبد الله عليه السلام النظر إلى المرأة الجميلة
يقطع البلغم - يعني المرأة الجميلة الحسنة الوجه والنظر إلى المرأة السوء يهيج المرة
السوداء - يعني السوءة السمجة. - القبيحة الوجه -
225 (3) كا 336 ج 5 - الحسين بن محمد عن السياري عن علي بن محمد عن
محمد بن عبد الحميد عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام انه شكا اليه
البلغم فقال أما لك جارية تضحك؟ قال قلت لا. قال فاتخذها فان ذلك يقطع البلغم.
226 (4) العيون 74 ج 2 - حدثنا محمد بن أحمد بن الحسين بن يوسف
البغدادي، قال حدثنا علي بن محمد بن عيينة، قال حدثنا دارم بن قبيصة قال حدثنا
علي بن موسى الرضا عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام
قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله اطلبوا الخير عند حسان الوجوه، فان فعالهم
أحرى أن تكون حسنا.
227 (5) الخصال 92 - حدثنا أبي (رض) قال حدثنا أحمد بن إدريس، عن
محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن عبيد الله بن عبد الله الدهقان عن درست بن أبي
منصور، عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال ثلاثة
يجلين البصر: النظر إلى الخضرة، والنظر إلى الماء الجاري، والنظر إلى الوجه الحسن.
228 (6) فقيه 245 ج 3 - قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا أراد أحدكم أن
يتزوج (امرأة - الدعائم) فليسأل عن شعرها كما يسأل عن وجهها فان الشعر أحد
66

الجمالين. الدعائم 196 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال إذا أراد
(وذكر مثله). الجعفريات 94 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى
الله عليه وآله إذا أراد (وذكر مثله).
229 (7) الجعفريات 107 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله عليكم بقصار الجرم فإنه أقوى لكم فيما تريدون.
230 (8) وفيه - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه
وآله بارك الله لأمتي في وعاها وقصار الجرم.
وتقدم في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله (3) من باب (1) استحباب
سعة المنزل من أبواب المساكن قوله صلى الله عليه وآله يا علي العيش في ثلاثة جارية
حسناء. وفي رواية السكوني (16) من باب (7) جملة مما ينبغي اختياره من صفات
النساء. قوله صلى الله عليه وآله أفضل نساء أمتي أصبحهن وجها.
(17) باب ما ورد في أن خير الجواري ما كان فيها هوى وكان لها عقل وأدب
231 (1) كا 322 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط
عن محمد بن الصباح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن عبد الله بن مصعب الزبيري قال
سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام وجلسنا إليه في مسجد رسول الله صلى
الله عليه وآله فتذاكرنا أمر النساء فأكثرنا الخوض (1) وهو ساكت لا يدخل في حديثنا
بحرف، فلما سكتنا قال أما الحرائر فلا تذكروهن، ولكن خير الجواري ما كان لك فيها
هوى (2)، وكان لها عقل وأدب فلست تحتاج إلى أن تأمر ولا تنهى، ودون ذلك ما كان
لك فيها هوى وليس لها أدب فأنت تحتاج إلى الأمر والنهي، ودونها ما كان لك فيها هوى
وليس لها عقل ولا أدب فتصبر عليها لمكان هواك فيها، وجارية ليس لك فيها هوى

(1) خاض القوم في الحديث أي تفاوضوا - والخوض: اللبس في الامر - والخوض في الكلام
ما فيه الكذب والباطل.
(2) الهوى: محبة الانسان الشئ وغلبته على قلبه.
67

وليس لها عقل ولا أدب فتجعل فيما بينك وبينها البحر الأخضر، قال فأخذت بلحيتي
أريد أن أضرط (1) فيها لكثرة خوضنا لما لم نقم فيه على شئ ولجمعه الكلام فقال لي
مه، ان فعلت لم أجالسك.
(18) باب أن المؤمن كفو المؤمنة وأن الكفؤ من يكون عفيفا وعنده يسار
232 (1) كا 339 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن أبي حمزة الثمالي قال كنت عند أبي جعفر
عليه السلام إذا استأذن عليه رجل فأذن له، فدخل عليه فسلم فرحب به أبو جعفر عليه
السلام وأدناه وسائله فقال الرجل جعلت فداك إني خطبت إلى مولاك فلان ابن أبي
رافع ابنته، فردني ورغب عني وازدرأني (2) لدمامتي (3) وحاجتي وغربتي وقد
دخلني من ذلك غضاضة (4) هجمة (5) غض لها قلبي تمنيت عندها الموت فقال أبو
جعفر عليه السلام اذهب فأنت رسولي اليه وقل له يقول لك محمد بن علي بن الحسين بن
علي بن أبي طالب عليهم السلام زوج منجح بن رباح مولاي ابنتك فلانة ولا ترده، قال أبو
حمزة فوثب الرجل فرحا مسرعا برسالة أبي جعفر عليه السلام، فلما أن توارى الرجل
قال أبو جعفر عليه السلام ان رجلا كان من أهل اليمامة يقال له (جويبر) أتى رسول الله
صلى الله عليه وآله منتجعا (6) للاسلام، فأسلم وحسن إسلامه وكان رجلا قصيرا
دميما (7) محتاجا عاريا، وكان من قباح السودان، فضمه رسول الله صلى الله عليه وآله
لحال غربته وعراه وكان يجري عليه طعامه صاعا من تمر بالصاع الأول، وكساه
شملتين (8)، وأمره أن يلزم المسجد ويرقد فيه بالليل، فمكث بذلك ما شاء الله حتى كثر

(1) تكلم فلان فأضرط به فلان، وهو أن يجمع شفتيه ويخرج من بينهما صوتا يشبه الضرطة على
سبيل الاستخفاف والاستهزاء.
(2) الازدراء: الاحتقار - والانتقاص - والعيب - اللسان ج 14
ص 356.
(3) الدمامة بالفتح: القصر والقبح.
(4) الغضاضة: الذلة - والمنقصة.
(5) الهجمة: البغتة - الهجمة من الشتاء شدة برده ومن الصيف شدة حره - المنجد.
(6) أي طالبا.
(7) أي قبيحا.
(8) الشملة: مئزر من صوف أو شعر.
68

الغرباء ممن يدخل في الاسلام من أهل الحاجة بالمدينة وضاق بهم المسجد فأوحى الله
عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وآله أن طهر مسجدك وأخرج من المسجد من يرقد فيه
بالليل ومر بسد أبواب من كان له في مسجدك باب الا باب علي عليه السلام ومسكن
فاطمة عليها السلام ولا يمرن فيه جنب ولا يرقد فيه غريب قال فأمر رسول الله صلى الله
عليه وآله بسد أبوابهم الا باب علي عليه السلام وأقر مسكن فاطمة عليها السلام على
حاله قال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر أن يتخذ للمسلمين سقيفة (1)، فعملت
لهم وهي الصفة ثم أمر الغرباء والمساكين ان يظلوا فيها نهارهم وليلهم، فنزلوها
واجتمعوا فيها فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتعاهدهم بالبر والتمر والشعير
والزبيب إذا كان عنده، وكان المسلمون يتعاهدونهم ويرقون عليهم لرقة رسول الله صلى
الله عليه وآله ويصرفون صدقاتهم إليهم، فان رسول الله صلى الله عليه وآله نظر إلى
جويبر ذات يوم برحمة منه له ورقة عليه فقال له يا جويبر، لو تزوجت امرأة فعففت بها
فرجك وأعانتك على دنياك وآخرتك فقال له جويبر: يا رسول الله بأبي أنت وأمي من
يرغب في؟ فوالله ما من حسب ولا نسب ولا مال ولا جمال فأية امرأة ترغب في فقال له
رسول الله صلى الله عليه وآله يا جويبر ان الله قد وضع بالاسلام من كان في الجاهلية
شريفا وشرف بالاسلام من كان في الجاهلية) وضيعا (2) وأعز بالاسلام من كان في
الجاهلية ذليلا، وأذهب بالاسلام ما كان من نخوة الجاهلية وتفاخرها بعشائرها،
وباسق (3) أنسابها، فالناس اليوم كلهم، أبيضهم، وأسودهم، وقرشيهم، وعربيهم،
وعجميهم من آدم وان آدم عليه السلام خلقه الله من طين، وان أحب الناس إلى الله
عز وجل يوم القيامة أطوعهم له وأتقاهم، وما أعلم يا جويبر لأحد من المسلمين عليك
اليوم فضلا الا لمن كان أتقى لله منك وأطوع ثم قال له: انطلق يا جويبر إلى زياد بن لبيد
فإنه من أشرف بني بياضة حسبا فيهم فقل له: ان رسول رسول الله إليك وهو يقول لك
زوج جويبرا ابنتك الذلفاء قال فانطلق جويبر برسالة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى
زياد بن لبيد، وهو في منزله وجماعة من قومه عنده، فاستأذن فأعلم فأذن له وسلم

(1) السقيفة: الصفة - اللسان.
(2) أي الدني.
(3) الباسق: المرتفع في علوه.
69

عليه، ثم قال يا زياد بن لبيد، اني رسول رسول الله إليك في حاجة لي فأبوح (1) بها أم أسرها
إليك؟ فقال له زياد بل بح بها، فان ذلك شرف لي وفخر فقال له جويبر، ان رسول الله
صلى الله عليه وآله يقول لك زوج جويبرا ابنتك الذلفاء فقال له زياد أرسول الله صلى
الله عليه وآله أرسلك إلي بهذا فقال له نعم. ما كنت لأكذب على رسول الله صلى الله عليه
وآله فقال له زياد إنا لا نزوج فتياتنا الا أكفائنا من الأنصار فانصرف يا جويبر حتى ألقى
رسول الله صلى الله عليه وآله فأخبره بعذري فانصرف جويبر وهو يقول والله ما بهذا
نزل القرآن ولا بهذا ظهرت نبوة محمد صلى الله عليه وآله فسمعت مقالته الذلفاء بنت
زياد وهي في خدرها (2) فأرسلت إلى أبيها أدخل إلي فدخل إليها فقالت له ما هذا الكلام
الذي سمعته منك تحاور به جويبر فقال لها ذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وآله
أرسله وقال يقول لك رسول الله صلى الله عليه وآله زوج جويبرا ابنتك الذلفاء فقالت له
والله ما كان جويبر ليكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله بحضرته فابعث الآن
رسولا يرد عليك جويبرا فبعث زياد رسولا فلحق جويبرا فقال له زياد يا جويبر مرحبا
بك اطمئن حتى أعود إليك، ثم انطلق زياد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له بأبي
أنت وأمي ان جويبرا أتاني برسالتك، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لك
زوج جويبرا ابنتك الذلفاء فلم ألن له بالقول ورأيت لقاءك ونحن لا نتزوج الا أكفاءنا
من الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله يا زياد، جويبر مؤمن والمؤمن كفو
للمؤمنة، والمسلم كفو للمسلمة، فزوجه يا زياد ولا ترغب عنه قال فرجع زياد إلى منزله
ودخل على ابنته فقال لها ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت له انك ان
عصيت رسول الله صلى الله عليه وآله كفرت، فزوج جويبرا، فخرج زياد فأخذ بيد
جويبر ثم أخرجه إلى قومه، فزوجه على سنة الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله،
وضمن صداقه قال فجهزها زياد وهيأوها ثم أرسلوا إلى جويبر فقالوا له ألك منزل
فنسوقها إليك؟ فقال والله مالي من منزل قال فهيأها وهيأوا لها منزلا وهيأوا فيه فراشا

(1) أي أظهرها.
(2) الخدر: ستر يمد للجارية في ناحية البيت. ما يفرد لها من السكن - المنجد.
70

ومتاعا، وكسوا جويبرا ثوبين وأدخلت الذلفاء في بيتها، وأدخل جويبر عليها معتما (1)،
فلما رآها نظر إلى بيت ومتاع وريح طيبة قام إلى زاوية البيت فلم يزل تاليا للقرآن راكعا
وساجدا حتى طلع الفجر، فلما سمع النداء خرج وخرجت زوجته إلى الصلاة، فتوضأت
وصلت الصبح فسئلت هل مسك؟ فقالت ما زال تاليا للقرآن، وراكعا وساجدا حتى سمع
النداء، فخرج فلما كانت الليلة الثانية فعل مثل ذلك وأخفوا ذلك من زياد، فلما كان اليوم
الثالث فعل مثل ذلك، فأخبر بذلك أبوها، فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال
له بأبي أنت وأمي يا رسول الله أمرتني بتزويج جويبر ولا والله ما كان من مناكحنا ولكن
طاعتك أوجبت علي تزويجه فقال له النبي صلى الله عليه وآله فما الذي أنكرتم منه؟
فقال إنا هيئنا له بيتا ومتاعا وأدخلت ابنتي البيت وأدخل معها معتما فما كلمها ولا نظر
إليها ولا دنا منها بل قام إلى زاوية البيت فلم يزل تاليا للقرآن راكعا وساجدا حتى سمع
النداء، فخرج ثم فعل مثل ذلك في الليلة الثانية ومثل ذلك في (الليلة - خ) الثالثة ولم يدن منها
ولم يكلمها إلى أن جئتك، وما نراه يريد النساء فانظر في أمرنا فانصرف زياد وبعث
رسول الله صلى الله عليه وآله إلى جويبر فقال له أما تقرب النساء؟ فقال له جويبر أو ما
أنا بفحل (2)؟ بلى يا رسول الله، اني لشبق (3) نهم (4) إلى النساء فقال له رسول الله صلى
الله عليه وآله قد خبرت بخلاف ما وصفت به نفسك، قد ذكر لي أنهم هيئوا لك بيتا
وفراشا ومتاعا وأدخلت عليك فتاة حسناء عطرة وأتيت معتما فلم تنظر إليها ولم تكلمها
ولم تدن منها، فما دهاك (5) إذن؟ فقال له جويبر يا رسول الله، دخلت بيتا واسعا
ورأيت فراشا ومتاعا وفتاة حسناء عطرة وذكرت حالي التي كنت عليها وغربتي وحاجتي
ووضيعتي (6) وكسوتي مع الغرباء والمساكين، فأحببت إذ أولاني الله ذلك أن أشكره

(1) عتم (بتشديد التاء) عن الشئ: كف عنه بعد المضي فيه - أبطأ - وعتمه أي أخره - والعتمة
ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشفق - اعتم الرجل: صار في ذلك الوقت.
(2) الفحل: الذكر من
كل حيوان.
(3) الشبق: شدة الغلمة (أي الشهوة) وطلب النكاح.
(4) أي بلوغ الهمة
والشهوة في الشئ.
(5) أي فما أصابك وكل ما أصابك من منكر من وجه المأمن فقد دهاك
دهيا.
(6) أي نقصان من مرتبتي.
71

على ما أعطاني وأتقرب اليه بحقيقة الشكر، فنهضت إلى جانب البيت فلم أزل في صلاتي
تاليا للقرآن راكعا وساجدا أشكر الله حتى سمعت النداء فخرجت فلما أصبحت رأيت
أن أصوم ذلك اليوم، ففعلت ذلك ثلاثة أيام ولياليها ورأيت ذلك في جنب ما أعطاني
الله يسيرا، ولكني سأرضيها وأرضيهم الليلة إن شاء الله، فأرسل رسول الله صلى الله عليه
وآله إلى زياد فأتاه، فأعلمه ما قال جويبر فطابت أنفسهم قال ووفى لها جويبر بما قال،
ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج في غزوة له ومعه جويبر فاستشهد رحمه الله
تعالى فما كان في الأنصار أيم أنفق (1) منها بعد جويبر.
233 (2) كا 343 ج 5 - بعض أصحابنا (2) عن علي بن الحسين بن صالح
التيملي (3) عن أيوب بن نوح عن محمد بن سنان عن رجل عن أبي عبد الله عليه
السلام قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله عندي مهيرة العرب (4)،
وأنا أحب أن تقبلها وهي ابنتي قال فقال قد قبلتها، قال فأخرى (5) يا رسول الله، قال وما
هي؟ قال لم يضرب عليها صدغ (6) قط قال لا حاجة لي فيها، ولكن زوجها من
حلبيب (7)، قال فسقط رجلا الرجل مما دخله (8)، ثم أتى أمها، فأخبرها الخبر فدخلها
مثل ما دخله، فسمعت الجارية مقالته، ورأت ما دخل أباها فقالت لهما أرضيا لي ما رضى
الله ورسوله لي قال فتسلى ذلك عنهما، وأتى أبوها النبي صلى الله عليه وآله فأخبره
الخبر فقال رسول الله صلى الله عليه وآله قد جعلت مهرها الجنة. وزاد في صفوان قال
فمات عنها حلبيب، فبلغ مهرها بعده مائة ألف درهم.
234 (3) كا 347 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن

(1) نفق البيع: راج ورغب فيه - نفقت السوق: قامت وراجت.
(2) عدة من أصحابنا - خ.
(3) علي بن الحسن بن صالح الحلبي - خ.
(4) المهيرة من النساء: الحرة الغالية المهر -
المنجد.
(5) أي لها خصلة أخرى.
(6) الصدغ بالغين المعجمة: ما بين العين والأذن. الشعر
المتدلي على هذا الموضع. الصدغ: ما انحدر من الرأس إلى مركب اللحيين وقيل الصدغان ما بين
الحاظي العينين إلى أصل الأذن. وفي بعض النسخ (لم يضرب عليها صدع) بالعين المهملة.
(7) جلبيب - خ.
(8) أي مما دخله من الغم والهم.
72

الحكم عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال الكفؤ أن يكون عفيفا
و (يكون - يب خ) عنده يسار. يب 394 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي
عبد الله البرقي عن محمد بن الفضيل عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السام (مثله). فقيه
249 ج 3 - قال الصادق عليه السلام الكفؤ (وذكر مثله). يب 394 ج 7 - علي بن
الحسن بن فضال عن سندي بن محمد البزاز عن أبان بن عثمان الأحمر عن محمد بن
الفضيل الهاشمي قال قال أبو عبد الله عليه السلام الكفؤ (وذكر مثله. المعاني 239 -
أبي (ره) قال: حدثنا سعد بن عبد الله قال: حدثني إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار
عن يونس بن عبد الرحمن قال حدثني جماعة من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه
السلام (مثل ما في كا).
235 (4) فقيه 249 ج 3 - قال الصادق عليه السلام المؤمنون بعضهم أكفاء
بعض.
وتقدم في رواية محمد بن يعقوب (1) من باب (3) استحباب تزويج البنت عند
بلوغها قوله عليه السلام المؤمنون بعضهم أكفاء بعض. ويأتي في الباب التالي وباب
(21) انه يجوز للرجل أن يتزوج امرأة دونه حسبا ونسبا وشرفا وباب (24) ما ورد في
أن من خطب إليكم فرضيتم دينه وخلقه وأمانته فزوجوه ما يناسب الباب.
(19) باب جواز تزويج غير الهاشمي الهاشمية والأعجمي العربية والعربي
القرشية وما ورد في أن كل حسب ونسب وصهر منقطع يوم القيامة الا حسبه
صلى الله عليه وآله ونسبه وصهره
قال الله تعالى في سورة الحجرات (49) (يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر
وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقيكم ان الله عليم
خبير (13)).
236 (1) يب 395 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 344 ج 5 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن عمر ابن أبي بكار
73

عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله
زوج مقداد بن الأسود (الكندي - يب) ضباعة بنت (1) الزبير بن عبد المطلب وانما زوجه
لتتضع المناكح (2)، وليتأسوا برسول الله صلى الله عليه وآله، وليعلموا أن أكرمهم عند الله
أتقاهم. كا 344 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن
الحكم عن هشام بن سالم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام، أن رسول الله صلى
الله عليه وآله زوج المقداد بن أسود ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ثم قال انما زوجها
المقداد لتتضع المناكح وليتأسوا برسول الله صلى الله عليه وآله ولتعلموا أن أكرمكم
عند الله أتقاكم وكان الزبير أخا عبد الله وأبي طالب لأبيهما وأمهما. الدعائم 199 ج 2 -
عن جعفر بن محمد عليهما السلام (نحوه).
237 (2) يب 395 ج 7 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله عن
محمد بن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رسول الله
صلى الله عليه وآله زوج ضبيعة بنت الزبير بن عبد المطلب من مقداد بن الأسود فتكلمت
في ذلك بنو هاشم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله اني أنما أردت أن تتضع المناكح.
238 (3) الدعائم 199 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام ان رسول الله
صلى الله عليه وآله زوج الموالي القرشيات ليتضع المناكح وليتأسوا فيها برسول الله صلى
الله عليه وآله وزوج النبي صلى الله عليه وآله المقداد بن الأسود ضباعة بنت الزبير بن
عبد المطلب وزوج تميما الداري امرأة من بني هاشم بن عبد مناف.
239 (4) ك 185 ج 14 - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة عن رسول الله
صلى الله عليه وآله أنه زوج ابنة عمه ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب من المقداد، وكان
المقداد من موالي كندة وقال صلى الله عليه وآله أتعلمون لم زوجت المقداد من ضباعة
ابنة عمي قالوا لا. قال لتسع (3) النكاح فيناله كل منكم (4) ولتعلموا أن أكرمكم عند الله
أتقاكم. وفيه - وقيل لأمير المؤمنين عليه السلام أيجوز تزويج الموالي من العربيات
فقال، أتتكافأ دماؤكم ولا تتكافأ فروجكم.

(1) ابنة - كا.
(2) أي لتنحط وتتنزل.
(3) ليتضع - خ.
(4) مسلم - خ.
74

240 (5) يب 395 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 345 ج 5 - الحسين بن
الحسن (1) الهاشمي عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر وعلي بن (محمد بن - كا) بندار عن
السياري عن بعض البغداديين عن علي بن بلال قال لقي هشام بن الحكم بعض
الخوارج فقال يا هشام ما تقول في العجم؟ يجوز أن يتزوجوا في العرب؟ قال نعم قال
فالعرب يتزوجوا (2) من قريش قال نعم قال فقريش يتزوج (3) في بني هاشم؟ قال نعم.
قال عمن أخذت هذا؟ قال عن جعفر بن محمد عليهما السلام سمعته يقول أتتكافأ (4)
دماءكم ولا تتكافأ فروجكم؟ قال فخرج الخارجي حتى أتى أبا عبد الله عليه السلام فقال إني
لقيت هشاما فسألته عن كذا فأخبرني بكذا وكذا وذكر (5) انه سمعه منك فقال نعم قد
قلت ذلك (6) فقال الخارجي فها أنا ذا قد جئتك خاطبا فقال له أبو عبد الله عليه السلام
انك لكفو في دمك (7) وحسبك في قومك ولكن الله عز وجل صاننا عن الصدقة وهي
أوساخ أيدي الناس فتكره (8) أن نشرك فيما فضلنا الله به من لم يجعل الله له مثل ما
جعل (الله - كا) لنا فقام الخارجي وهو يقول تالله ما رأيت رجلا قط مثله والله ردني
أقبح رد وما خرج من (9) قول صاحبه. المناقب 258 ج 4 - قال بعض الخوارج لهشام
بن الحكم العجم تتزوج في العرب قال نعم. وذكر نحوه الا ان فيه انك لكفو في دينك
وحسبك في قومك.
241 (6) الكشي 16 - أبو صالح خلف بن حماد الكشي قال حدثني
الحسن بن طلحة المروزي يرفعه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن
أبي عبد الله عليه السلام قال تزوج سلمان امرأة من كندة، فدخل عليها فإذا لها خادمة
وعلى بابها عباءة فقال سلمان ان في بيتكم هذا لمريضا أو قد تحولت الكعبة فيه فقيل ان
المرأة أرادت ان تستر على نفسها فيه قال فما هذه الجارية قالوا كان لها شئ فأرادت أن
تخدم قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أيما رجل كانت عنده جارية

(1) الحسن بن الحسين - يب.
(2) تتزوج في - يب.
(3) تتزوج - خ.
(4) تتكافى -
يب.
(5) فذكر - يب.
(6) ذاك - يب.
(7) كرمك - يب.
(8) فكره - يب.
(9) عن - يب.
(10) وزر مثلها - وزرها مثلها - خ.
75

فلم يأتها أو لم يزوجها من يأتيها ثم فجرت كان عليه وزرها (10) ومن أقرض قرضا
فكأنما تصدق بشطره، فان أقرضه الثانية كان برأس المال (1)، وأداء الحق إلى صاحبه أن
يأتيه به في بيته أو في رحله فيقول ها وخذه (2).
242 (7) رجال الكشي 15 - طاهر بن عيسى قال حدثني أبو سعيد قال حدثني
الشجاعي عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن خزيمة بن ربيعة يرفعه قال خطب
سلمان إلى عمر فرده ثم ندم فعاد اليه فقال انما أردت أن أعلم ذهبت حمية الجاهلية عن
قلبك أم هي كما هي؟.
243 (8) الدعائم 198 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه
قال خطب رسول الله صلى الله عليه وآله يوم فتح مكة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها
الناس، ان الله قد أذهب نخوة الجاهلية وتفاخرها بآبائها ألا انكم من ولد آدم، وآدم من
طين، ألا إن خير عباد الله عند الله أتقاكم، ان العربية ليست بأب والد (4) ولكنها لسان
ناطق فمن قصر به عمله لم يبلغ به حسبه (5)، ألا إن كل دم في الجاهلية أو إحنة (6) فهي
تحت قدمي إلى يوم القيامة.
244 (9) فقيه 249 ج 3 - ونظر النبي صلى الله عليه وآله إلى أولاد علي
وجعفر عليهم السلام فقال بناتنا لبنينا وبنونا لبناتنا. فقه الرضا عليه السلام 355 - نروي
أن رسول الله صلى الله عليه وآله نظر إلى ولدي أمير المؤمنين الحسن والحسين صلوات
الله عليهم وبنات جعفر بن أبي طالب صلوات الله عليه فقال (وذكر مثله).
245 (10) أمالي ابن الطوسي 350 ج 1 - عن أبيه قال أخبرنا أبو الحسن
أحمد بن محمد بن هارون بن الصلت قال أخبرنا ابن عقدة قال أخبرنا علي بن محمد بن
علي العلوي قال حدثني جعفر بن محمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن علي قال حدثنا
علي بن موسى عن أبيه عن جده عن آبائه عن علي عليهم السلام قال قال رسول الله

(1) فإذا أقرضه الثانية كان رأس المال - خ.
(2) ها خذه - خ.
(3) ليست بأب وولد - خ.
(4) لم يبلغه حسبه - ك.
(5) الإحنة بكسر الألف وسكون
الحاء: الحقد والبغضاء.
76

صلى الله عليه وآله كل نسب وصهر منقطع يوم القيامة الا نسبي وسببي.
246 (11) كنز الفوائد 166 - حدثني القاضي السلمي أسد بن إبراهيم قال
أخبرني العتكي عمر بن علي قال حدثني محمد بن إسحاق البغدادي قال حدثنا
الكديمي (1) قال حدثنا بشر بن مهران (2) قال حدثنا شريك بن شبيب عن عرقدة عن
المستطيل بن حصين قال خطب عمر بن الخطاب إلى علي بن أبي طالب عليه السلام
ابنته فاعتل عليه بصغرها وقال إني أعددتها لابن أخي جعفر فقال عمر اني سمعت رسول
الله صلى الله عليه وآله يقول كل حسب (3) ونسب فمنقطع يوم القيامة ما خلا حسبي
ونسبي وكل بني أنثى عصبتهم لأبيهم ما خلا بني فاطمة فاني أنا أبوهم وانا عصبتهم.
وتقدم في رواية ابن أبي قرة (7) من باب (23) اختيار التجارة من أسباب الرزق
من أبواب طلب الرزق قوله فذهب إليهم أمير المؤمنين صلوات الله عليه فكلمهم فيهم
فصاح الأعاريب أبينا ذلك يا أبا الحسن أبينا ذلك فخرج عليه السلام وهو مغضب يجر
رداه وهو يقول يا معشر الموالي ان هؤلاء قد صيروكم بمنزلة اليهود والنصارى يتزوجون
إليكم ولا يزوجونكم ولا يعطونكم مثل ما يأخذون.
وفي باب (8) أن خير نسائكم نساء قريش للتزويج من أبوابه وباب (18) ان
المؤمن كفو المؤمن ما يناسب الباب. ويأتي في أحاديث باب (21) انه يجوز للرجل أن
يتزوج امرأة دونه حسبا ونسبا وشرفا وباب (24) ان من خطب إليكم فرضيتم دينه
وخلقه فزوجوه ما يمكن ان يناسب ذلك.
(20) باب حكم الجمع بين ثنتين من ولد فاطمة عليها السلام
247 (1) يب 463 ج 7 - علي بن الحسن (خ ل علي بن الحسين - ط ق) عن
سندي بن ربيع عن محمد بن أبي عمير عن رجل من أصحابنا قال سمعته يقول لا يحل
لاحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة عليها السلام ان ذلك يبلغها فيشق عليها (قال -

(1) الكذتمي - ك.
(2) صهران - ك.
(3) الحسب: شرف الأصل. ما تعده من مفاخر آبائك.
77

العلل) قلت يبلغها قال أي والله. العلل 590 - محمد بن علي ماجيلويه عن محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن حماد قال
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول (وذكر مثله).
(21) باب انه يجوز للرجل ان يتزوج امرأة دونه حسبا ونسبا وشرفا
248 (1) كا 344 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم
عن أبيه جميعا عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة بن أعين
عن أبي جعفر عليه السلام قال مر رجل من أهل البصرة شيباني يقال له عبد الملك بن
حرملة على علي بن الحسين عليهما السلام فقال له علي بن الحسين عليهما السلام ألك
أخت؟ قال نعم. قال فتزوجنيها قال نعم. قال فمضى الرجل وتبعه رجل من أصحاب علي
ابن الحسين عليهما السلام حتى انتهى إلى منزله فسأل عنه فقيل له فلان بن فلان وهو سيد
قومه ثم رجع إلى علي بن الحسين عليهما السلام فقال له يا أبا الحسن سألت عن صهرك
هذا الشيباني فزعموا أنه سيد قومه فقال له علي بن الحسين عليهما السلام إني لأبديك يا
فلان عما أرى وعما أسمع. أما علمت أن الله عز وجل رفع بالاسلام الخسيسة وأتم به
الناقصة وأكرم به اللؤم، فلا لؤم على المسلم. انما اللؤم لؤم الجاهلية.
249 (2) الدعائم 198 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه
قال نظر أبي إلى امرأة في بعض مشاعر مكة فرأى منها ما أعجب به من حسن خلق فسأل
عنها هل لها زوج؟ فقيل لا فخطبها إلى نفسها (1) فتزوجته فدخل بها ولم يسأل عن حسبها
وكان رجل من الأنصار يتصل به (2) فلما سمع بذلك شق عليه كراهة أن تكون غير ذات
حسب (3) فيقول الناس في ذلك، فلم يزل يسأل عن حسبها (4) حتى وقف على خبرها
فوجدها في بيت أهل قومها شيبانية (5) من بني ذي الجدين فدخل على علي بن الحسين
عليهما السلام فذكر له ذلك فقال قد كنت أراك أحسن رأيا منك اليوم، أما علمت أن

(1) فخطبها أبي إلى نفسه - ك.
(2) متصل به - ك.
(3) نسب - خ.
(4) عنها -
ك.
(5) فوجدها من أهل بيت شيبانية - خ.
78

الله جاء بالاسلام فرفع به الخسيس، وأتم به الناقص، وأكرم به اللؤم، فلا لؤم على امرئ
مسلم، فإنما اللؤم لؤم الجاهلية، وقد أعتق رسول الله أمته وتزوجها وعنده نساء من
قريش، و (في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر). ئل 50 ج 14 -
الحسين بن سعيد في (كتاب الزهد) عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه
السلام قال إن علي بن الحسين عليهما السلام رأى امرأة في بعض مشاهد مكة فأعجبته
فخطبها إلى نفسه وتزوجها فكانت عنده وكان له صديق من الأنصار فاغتم لذلك وسأل
عنها فأخبر أنها من بني شيبان في بيت عال من قومها، فأقبل على علي بن الحسين عليهما
السلام (وذكر نحوه).
250 (3) كا 344 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن
أبيه عن أبي عبد الله (1) عن عبد الرحمن بن محمد عن يزيد بن حاتم قال كان لعبد الملك بن
مروان عين بالمدينة يكتب اليه بأخبار ما يحدث فيها، وأن علي بن الحسين عليهما السلام
أعتق جارية ثم تزوجها، فكتب العين إلى عبد الملك، فكتب عبد الملك إلى علي بن
الحسين عليهما السلام أما بعد فقد بلغني تزويجك مولاتك وقد علمت أنه كان في
أكفائك من قريش من تمجد به في الصهر وتستنجبه في الولد، فلا لنفسك نظرت ولا على
ولدك أبقيت والسلام. فكتب اليه علي بن الحسين عليهما السلام أما بعد، فقد بلغني
كتابك تعنفني (2) بتزويجي مولاتي، وتزعم أنه كان في نساء قريش من أتمجد به في
الصهر، وأستنجبه في الولد، وأنه ليس فوق رسول الله صلى الله عليه وآله مرتقى في
مجد ولا مستزاد في كرم، وانما كانت ملك يميني خرجت مني أراد الله عز وجل مني بأمر
ألتمس به ثوابه ثم ارتجعتها على سنة، ومن كان زكيا في دين الله فليس يخل به شئ من
أمره، وقد رفع الله بالاسلام الخسيسة، وتمم به النقيصة، وأذهب اللؤم، فلا لؤم على
امرئ مسلم انما اللؤم لؤم الجاهلية والسلام، فلما قرأ الكتاب رمى به إلى ابنه سليمان،
فقرأه فقال يا أمير المؤمنين لشد ما فخر عليك علي بن الحسين عليهما السلام فقال يا بني،

(1) الظاهر هو أبو عبد الله (محمد بن أحمد) الجاموراني كما في خ كا.
(2) التعنيف: التعبير
واللؤم.
79

لا تقل ذلك فإنه ألسن بني هاشم التي تفلق (1) الصخر وتغرف من بحر، ان علي بن
الحسين عليهما السلام يا بني يرتفع من حيث يتضع (2) الناس.
251 (4) يب 449 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 361 ج 5 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته
عن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج أم ولد أبيها (3) فقال لا بأس بذلك (كا - فقلت له بلغنا
عن أبيك أن علي بن الحسين عليهما السلام تزوج ابنة الحسن بن علي عليهما السلام وأم
ولد الحسن، وذلك أن رجلا من أصحابنا سألني أن أسألك عنها فقال ليس هكذا، انما
تزوج علي بن الحسين عليهما السلام ابنة الحسن وأم ولد لعلي بن الحسين المقتول
عندكم، فكتب بذلك إلى عبد الملك بن مروان فعاب على علي بن الحسين عليهما السلام،
فكتب اليه في ذلك، فكتب اليه الجواب، فلما قرأ الكتاب قال إن علي بن الحسين عليهما
السلام يضع نفسه وان الله يرفعه). قرب الإسناد 163 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال وسألت الرضا عليه السلام عن الرجل (وذكر نحو ما في
كا).
252 (5) يب 397 ج 7 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن
زرارة عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن محمد بن مسلم عن أحدهما
عليهما السلام قال لما زوج علي بن الحسين عليهما السلام أمه مولاه، وتزوج هو مولاته
كتب اليه عبد الملك بن مروان كتابا يلومه فيه ويقول له انك قد وضعت شرفك وحسبك،
فكتب اليه علي بن الحسين عليهما السلام ان الله تعالى رفع بالاسلام كل خسيسة، وأتم به
الناقصة، وأذهب به اللوم فلا لوم على مسلم، وانما اللوم لؤم الجاهلية، وأما تزويج أمي
فاني انما أردت بذلك برها، فلما انتهى الكتاب إلى عبد الملك قال لقد صنع علي بن
الحسين عليهما السلام أمرين ما كان يصنعهما أحد الا علي بن الحسن عليهما السلام
فان (4) بذلك قد زاد شرفا.
253 (6) ك 187 ج 14 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام

(1) أي تشق.
(2) أي يتذلل.
(3) ثم يتزوج أم ولد لأبيها - يب.
(4) فإنه - ئل.
80

أنه قال كان بالمدينة رجل من العرب له أم ولد فمات عنها فتزوجها علي بن الحسين
عليهما السلام، فبلغ ذلك عبد الملك بن مروان، فكتب اليه أما كان لك في قريش وأفناء
العرب (1) كفاية تحجزك عن أم ولد رجل؟ فكتب اليه علي بن الحسين عليهما السلام
أما بعد: فان الله تبارك وتعالى رفع بالاسلام الخسيسة وأتم به الناقصة ولا لوم على
امرئ مسلم، وانما اللوم لوم الجاهلية، وقد أعتق رسول الله صلى الله عليه وآله أمته
وتزوجها وعنده نساء من قريش (وفي رسول الله صلى الله عليه وآله أسوة حسنة لمن
كان يرجو الله واليوم الآخر).
254 (7) كا 345 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن ثعلبة بن
ميمون عمن يروي عن أبي عبد الله عليه السلام أن علي بن الحسين عليهما السلام تزوج
سرية كانت للحسن بن علي عليهما السلام فبلغ ذلك عبد الملك بن مروان، فكتب اليه في
ذلك كتابا انك صرت بعل الإماء، فكتب اليه علي بن الحسين عليهما السلام ان الله رفع
بالاسلام الخسيسة، وأتم به الناقصة، فأكرم به من اللؤم، فلا لؤم على مسلم، انما اللؤم لؤم
الجاهلية، ان رسول الله صلى الله عليه وآله أنكح عبده ونكح أمته، فلما انتهى الكتاب
إلى عبد الملك قال لمن عنده خبروني عن رجل إذا أتى ما يضع الناس لم يزده الا شرفا:
قالوا ذاك أمير المؤمنين قال لا والله ما هو ذاك قالوا ما نعرف، الا أمير المؤمنين قال فلا
والله ما هو بأمير المؤمنين ولكنه علي بن الحسين عليه السلام.
255 (8) كتاب الزهد 60 - النضر بن سويد عن حسين بن موسى عن زرارة عن
أحدهما عليهما السلام قال إن علي بن الحسين عليهما السلام تزوج أم ولد عمه الحسن
عليه السلام وزوج أمه مولاه فلما بلغ ذلك عبد الملك بن مروان كتب اليه يا علي بن
الحسين كأنك لا تعرف موضعك من قومك وقدرك عند الناس، تزوجت مولاة وزوجت
مولاك بأمك فكتب اليه علي بن الحسين فهمت كتابك ولنا أسوة برسول الله صلى الله
عليه وآله فقد زوج زينب بنت عمه زيدا مولاه وتزوج مولاته صفية بنت حي بن أخطب.
وتقدم في باب (18) ان المؤمن كفو المؤمنة ويأتي باب (24) أن من خطب

(1) افناء العرب: جماعة العرب.
81

إليكم فرضيتم دينه وخلقه فزوجوه ما يناسب ذلك.
(22) باب ما ورد في أن تزويج فاطمة عليها السلام نزل من السماء وأنه لم
يكن لها كفو الا عليا عليه السلام
256 (1) كا 568 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس بن
معروف عن علي بن مهزيار عن مخلد بن موسى عن إبراهيم بن علي عن علي بن يحيى
اليربوعي عن أبان بن تغلب عن أبي جعفر عليه السلام قال فقيه 249 ج 3 - قال
رسول الله صلى الله عليه وآله انما أنا بشر مثلكم أتزوج فيكم وأزوجكم الا فاطمة عليها
السلام فان تزويجها نزل من السماء.
257 (2) فقيه 249 ج 3 - قال عليه السلام لولا أن الله تعالى خلق فاطمة لعلي
عليه السلام ما كان لها على وجه الأرض كفو آدم فمن دونه.
258 (3) البحار 375 ج 103 - مصباح الأنوار عن أبي عبد الله عليه السلام
قال لولا أن الله تبارك وتعالى خلق أمير المؤمنين عليه السلام لفاطمة عليها السلام ما كان
لها كفو على ظهر الأرض.
ويأتي في كثير من أحاديث باب (1) عدم انعقاد النكاح لغير رسول الله صلى الله
عليه وآله الا بمهر من أبواب المهر ما يدل على ذلك فراجع.
(23) باب ما ورد في أنه لا امرأة كابنة العم وما من مزرئة أشد على رد ابن
الأخ
259 (1) الجعفريات 90 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله لا خيل أبقى من الدهم ولا امرأة كابنة العم.
260 (2) الدعائم 196 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
82

ما من مرزئة (1) أشد على عبد من أن يأتيه ابن أخيه فيقول زوجني فيقول لا أفعل أنا أغنى
منك.
(24) باب ما ورد في أن من خطب إليكم فرضيتم دينه وخلقه وأمانته
فزوجوه وان لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ولا بأس برد الخاطب المطلاق
261 (1) يب 396 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 347 ج 5 - عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن علي بن
مهزيار قال كتب علي بن أسباط إلى أبي جعفر عليه السلام في أمر بناته وأنه (2) لا يجد
أحدا مثله، فكتب اليه أبو جعفر عليه السلام فهمت ما ذكرت من أمر بناتك وأنك لا تجد
أحدا مثلك، فلا تنظر في ذلك رحمك الله (3) فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال إذا
جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه (انكم - يب 395) (إلا تفعلوه (4) تكن فتنة في
الأرض وفساد كبير) (5) يب 395 ج 7 - علي بن الحسن بن فضال عن علي بن مهزيار
قال قرأت كتاب أبي جعفر عليه السلام إلى أبي شيبة الأصبهاني فهمت ما ذكرت (وذكر
مثل ما في يب). ئل 51 ج 14 - ورواه ابن طاووس في كتاب (الاستخارات) نقلا من
كتاب الرسائل لمحمد بن يعقوب الكليني في رسائل الأئمة عليهم السلام فيما يختص
بالجواد عليه السلام من رسالة له عليه السلام إلى علي بن أسباط وذكر مثله. يب 396
ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 347 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله
عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام في التزويج
فأتاني كتابه بخطه قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا جاءكم (وذكر مثل ما في كا).
262 (2) يب 396 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 347 ج 5 - عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسين بن بشار الواسطي قال كتبت إلى أبي جعفر

(1) أي المصيبة العظيمة.
(2) أنه - يب.
(3) يرحمك الله - يب.
(4) تفعلوا ذلك - يب.
(5) الأنفال، الآية: 73.
83

(الثاني - يب) عليه السلام أسأله عن النكاح فكتب عليه السلام (إلي - كا) من خطب
إليكم فرضيتم دينه وأمانته (كائنا من كان - فقيه) فزوجوه (إلا تفعلوه تكن فتنة في
الأرض وفساد كبير). فقيه 248 ج 3 - روى محمد بن الوليد عن الحسين بن بشار (1)
قال كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام في رجل خطب إلي فكتب عليه السلام من خطب
(وذكر مثله).
263 (3) يب 394 ج 7 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن
زرارة عن عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله يوما ونحن عنده إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه قال
قلت يا رسول الله وان كان دنيا في نسبه قال إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه
إنكم (الا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير).
264 (4) الجعفريات 89 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، فان لم تفعلوا (2) تكن
فتنة في الأرض وفساد كبير. ك 189 ج 14 - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة
عن رسول الله صلى الله عليه وآله نحوه. المقنع 101 - وإذا خطب إليك رجل رضيت
دينه وخلقه وأمانته فزوجه، فان الله يقول (إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله) (3).
وأبو جعفر عليه السلام يقول إذا خطب إليكم رجل فرضيتم دينه (وذكر مثله).
265 (5) الدعائم 196 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى أن
يرد المسلم أخاه المسلم إذا خطب اليه إذا رضي دينه، وقال (الا تفعلوه تكن فتنة في
الأرض وفساد كبير).
266 (6) فقه الرضا عليه السلام 237 - إن خطب إليك رجل رضيت دينه
وخلقه فزوجه ولا يمنعك فقره وفاقته قال الله تعالى (وإن يتفرقا يغن الله كلا من
سعته) (4) وقوله (إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم).

(1) بن يسار - خ فقيه.
(2) والا تفعلوا - المقنع - الا تفعلوه - ك.
(3) النور، الآية: 32.
(4) النساء، الآية: 30.
84

267 (7) كتاب المؤمن 55 - عن إبراهيم التيمي قال كنت في الطواف إذ
أخذ أبو عبد الله عليه السلام بعضدي فسلم علي (إلى أن قال) يا إبراهيم، ما أفاد المؤمن
من فائدة أضر عليه من مال يفيده المال أضر عليه من ذئبين ضاريين (1) في غنم قد
هلكت رعاتها واحد في أولها وأخر (2) في آخرها ثم قال فما ظنك بهما؟ قلت يفسدان
- أصلحك الله - قال صدقت، ان أيسر ما يدخل عليه أن يأتيه أخوه المسلم فيقول
زوجني، فيقول ليس لك مال.
268 (8) ك 189 ج 14 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن أنس بن
مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله جالسا يوما فدخل أعرابي وسلم وقال يا
رسول الله أيمنع سوادي ودمامة (3) وجهي من دخول الجنة قال صلى الله عليه وآله لا.
ما كنت خائفا من الله ومؤمنا برسوله فقال يا رسول الله، والله الذي شرفك بالنبوة، اني
قبل ذلك بثمانية أشهر آمنت وأقررت بأن الله واحد وأنك رسوله بالحق، فقال رسول
الله صلى الله عليه وآله أنت من القوم، لك مالهم وعليك ما عليهم، فقال فلم خطبت من
هؤلاء الحاضرين فلم يجبني منهم أحد ولا أرى مانعا غير دمامة الوجه وسواء اللون والا
فأنا في قومي بني سليم ذو حسب وآبائي معروفون، ولكن غلبني سواد أخوالي، فقال
رسول الله صلى الله عليه وآله هاهنا عمر بن وهب - وكان رجلا من ثقيف صعب
الجانب وفيه أنفة (4) - قالوا لا يا رسول الله فقال للأعرابي تعرف داره؟ قال نعم. قال
اذهب إلى داره ودق الباب دقا رقيقا، وإذا دخلت فسلم وقل ان رسول الله صلى الله عليه
وآله أعطاني بنتك، وكانت له بنت ذات جمال وعقل وعفاف، فجاء ودق الباب، فلما
فتح ورأوا سواد وجهه ودمامته اشمأزوا منه وأظهروا الكراهة فقال إن رسول الله صلى
الله عليه وآله أعطاني بنتك فزجروه وردوه ردا قبيحا، فقام وخرج، فلما خرج قالت
البنت لأبيها: اذهب واستخبر الحال، فإن كان النبي صلى الله عليه وآله أعطانيه فاني
راضية بما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله، فذهب في أثر الرجل وأتى رسول الله

(1) الضاري - من الحيوانات: السبع.
(2) وواحد - ك.
(3) أي قباحة وجهي.
(4) الأنفة: حمية الانف وثوران الغضب لما يتخيل من مكروه يعرض استنكارا له واستنكافا من وقوعه.
85

صلى الله عليه وآله، وقد كان الرجل شكاه اليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله يا
هذا أنت الذي رددت رسولي؟ فقال يا رسول الله، فعلت وبئس ما فعلت وأنا أستغفر الله،
وانما رددته لأنه كان رجلا من العرب ظننته يكذب، والآن يا رسول الله فاحكم في
نفوسنا وبيوتنا وأموالنا، وانا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله صلى الله عليه وآله،
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله قم يا أعرابي فاني أعطيتك بنته، فاذهب إلى بيتها فقال
الرجل يا رسول الله، أنا رجل من العرب فقير وأستحيي أن أدخل بيت المرأة ويدي
صفة فقال له أمرر على ثلاثة من الصحابة وخذ منهم ما تحتاج اليه، اذهب إلى عند
علي (1) عليه السلام وعند عثمان، وعند عبد الرحمن بن عوف، فأتى عليا عليه السلام
فأعطاه مائة درهم وكذا عثمان، وعبد الرحمن. الخبر.
269 (9) أمالي ابن الطوسي 132 ج 2 - عن أبيه قال أخبرنا جماعة عن أبي
المفضل قال حدثنا الفضل بن محمد البيهقي قال حدثنا هارون بن عمرو المجاشعي قال
حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا أبي أبو عبد الله، قال المجاشعي: وحدثنا الرضا علي بن
موسى عن أبيه عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عن آبائه عن علي بن أبي طالب عليهم
السلام قال قال النبي صلى الله عليه وآله إنما النكاح رق (2)، فإذا أنكح أحدكم فليته (3)
فقد أرقها فلينظر أحدكم لم يرق كريمته.
ويأتي في باب (29) كراهة تزويج سيئ الخلق ما يناسب ذلك فلاحظ. وفي باب
ان الله تعالى يبغض الطلاق من أبوابه ما يدل على أنه لا بأس برد المطلاق.
(25) باب كراهة تزويج الصغار
270 (1) كا 398 ج 5 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي بن
إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله أو أبي
الحسن عليهما السلام قال قيل له انا نزوج صبياننا وهم صغار قال فقال إذا زوجوا وهم
صغار لم يكادوا يتألفون.

(1) هكذا في الأصل ولكن يحتمل قويا أن يكون صحيحة (اذهب عند علي عليه السلام) ولفظة
(إلى) زائدة.
(2) الرق: العبودة - والرقيق: العبد - اللسان.
(3) وليدة - خ صح.
86

(26) باب ما ورد في أن من كان كبير الآلة فعليه بالسوداء العنطنطة
271 (1) كا 336 ج 5 - علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن هارون بن
مسلم عن بريد بن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى النبي صلى الله عليه وآله
رجل فقال يا رسول الله اني احمل أعظم ما يحمل الرجل فهل يصلح لي أن آتي بعض
مالي من البهائم ناقة أو حمارة فأن النساء لا يقوين على ما عندي فقال رسول الله صلى
الله عليه وآله ان الله تبارك وتعالى لم يخلقك حتى خلق لك ما يحتملك من شكلك
فانصرف الرجل ولم يلبث ان عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له مثل مقالته
في أول مرة فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله فأين أنت من السوداء العنطنطة (1)
قال فانصرف الرجل فلم يلبث أن عاد فقال يا رسول الله أشهد أنك رسول الله حقا اني
طلب ما أمرتني به فوقعت على شكلي مما يحتملني وقد أقنعني ذلك.
(27) باب كراهة تزويج شارب الخمر
272 (1) يب 398 ج 7 - كا 348 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن بعض أصحابه (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه
وآله شارب الخمر لا يزوج إذا خطب.
273 (2) يب 398 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 348 ج 5 - محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع
عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من شرب الخمر بعد
ما حرمها الله (على لساني - كا) فليس بأهل أن يزوج إذا خطب.
274 (3) كا 397 ج 6 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير
واحد عن أبان بن عثمان بن حماد بن بشير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول
الله صلى الله عليه وآله من شرب الخمر بعد أن حرمها الله تعالى على لساني فليس بأهل

(1) أي طويلة العنق مع حسن قوام - النهاية.
(2) عن بعض أصحابنا - يب.
87

أن يزوج إذا خطب، ولا يصدق إذا حدث ولا يشفع ولا يؤتمن على أمانة فمن
ائتمنه على أمانة فأكلها أو ضيعها فليس للذي ائتمنه على الله عز وجل أن يأجره
ولا يخلف عليه، وقال أبو عبد الله عليه السلام اني أردت أن أستبضع بضاعة إلى اليمن
فأتيت أبا جعفر عليه السلام فقلت له انني أريد ان استبضع (1) فلانا بضاعة فقال لي أما
علمت أنه يشرب الخمر فقلت قد بلغني من المؤمنين انهم يقولون ذلك فقال لي صدقهم
فان الله عز وجل يقول (يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين) ثم قال إنك ان استبضعته فهلكت أو
ضاعت فليس لك على الله عز وجل أن يأجرك ولا يخلف عليك، فاستبضعته فضيعها،
فدعوت الله أن يأجرني فقال يا بني مه (2)، ليس لك على الله أن يأجرك، ولا يخلف
عليك، قال قلت له ولم فقال لي ان الله عز وجل يقول (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي
جعل الله لكم قياما) (3) فهل تعرف سفيها أسفه من شارب الخمر؟ قال ثم قال عليه
السلام لا يزال العبد في فسحة (4) من الله عز وجل حتى يشرب الخمر، فإذا شربها خرق
الله عز وجل عنه سرباله (5)، وكان وليه وأخوه إبليس - لعنه الله - وسمعه، وبصره، ويده،
ورجله يسوقه إلى كل ضلال ويصرفه عن كل خير.
275 (4) ك 191 ج 14 - القطب الراوندي في لب اللباب عن الصادق
عليه السلام أنه قال ليس شارب الخمر أهلا أن يزوج وأن يؤتمن على أمانة لقوله
(ولا تؤتوا السفهاء أموالكم).
276 (5) كا 397 ج 6 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
عن العلاء عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله
عليه وآله شارب الخمر ان مرض فلا تعودوه، وان مات فلا تحضروه، وان شهد فلا تزكوه،
وان خطب فلا تزوجوه، وان سألكم أمانة فلا تأتمنوه.
277 (6) جامع الأخبار 151 - روي عن الصادق عليه السلام أنه قال شارب
الخمر إذا مرض فلا تعودوه، وإذا مات فلا تشهدوه، وإذا شهد فلا تزكوه، وإذا خطب

(1) استبضع الرجل الشئ: جعل له بضاعة.
(2) مه: زجر ونهي بمعنى اكفف - اللسان.
(3) النساء، الآية الخامسة.
(4) اي سعة.
(5) السربال: القميص والدرع - اللسان.
88

إليكم فلا تزوجوه، فإنه من زوج ابنته شارب الخمر فكأنما قادها إلى الزنا.
278 (7) يب 398 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 347 ج 5 - عدة من
أصحابنا عن أحمد بن محمد رفعه قال قال أبو عبد الله عليه السلام من زوج كريمته
من شارب الخمر (1) فقد قطع رحمها.
279 (8) العوالي 272 ج 1 - قال النبي صلى الله عليه وآله من زوج كريمته
من شارب الخمر فكأنما ساقها إلى الزنا.
280 (9) فقه الرضا عليه السلام 237 - ولا تزوج شارب خمر فان من فعل
فكأنما قادها إلى الزنا.
281 (10) فيه 280 - وإياك أن تزوج شارب الخمر فان زوجته فكأنما
قدت (2) إلى الزنا.
282 (11) العوالي 272 ج 1 - قال النبي صلى الله عليه وآله من زوج كريمته
من فاسق نزل عليه كل يوم ألف لعنة.
وتقدم في رواية حريز (5) من باب (6) ان من ائتمن شارب الخمر فليس له على
الله ضمان من أبواب الوديعة ج 18 قوله عليه السلام ان شارب الخمر لا يزوج إذا خطب
ولاحظ سائر أحاديث الباب ويأتي في باب كراهة قبول شفاعة شارب الخمر من أبواب
الأشربة المحرمة ما يدل على ذلك.
(28) باب كراهة تزويج سيئي الخلق والمخنث
283 (1) كا 563 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن فقيه 259 ج 3 -
يعقوب بن يزيد عن الحسين بن بشار الواسطي قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه
السلام ان لي قرابة قد خطب إلي (ابنتي - فقيه) وفي خلقه شئ (3) فقال لا تزوجه ان كان
سيئ الخلق.
284 (2) مكارم الأخلاق 203 - من نوادر الحكمة عن الحسين بن بشار قال

(1) خمر - يب.
(2) زوجته - خ.
(3) سوء - فقيه.
89

كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ان لي ذا قربة قد خطب إلي وفي خلقه سوء قال
لا تزوجه ان كان سيئ الخلق.
285 (3) قرب الإسناد 108 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال وسألته أن زوج بنتي غلام فيه لين
وأبوه لا بأس به قال إذا لم تكن فاحشة فزوجه يعني الخنث (1).
286 (4) البحار 286 ج 10 - ما وصل إلينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه
موسى بن جعفر عليهما السلام قال وسألته عن رجل زوج ابنته غلاما فيه لين وأبوه لا بأس
به قال إن لم تكن به فاحشة فيزوجه - يعني الخنث.
وتقدم في باب (25) ما ورد في أن من خطب إليكم فرضيتم دينه وخلقه
فزوجوه ما يناسب الباب.
(29) باب كراهة تزويج الحمقاء دون الأحمق
287 (1) يب 406 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 353 ج 5 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين
صلوات الله عليه إياكم وتزويج الحمقاء فان صحبتها بلاء، وولدها ضياع. الجعفريات
92 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إياكم (وذكر
مثله). المقنعة 79 - قال الصادق عليه السلام إياكم (وذكر نحوه إلا أنه ذكر ضلال بدل
بلاء).
288 (2) يب 406 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 354 ج 5 - عدة من
أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام
قال زوجوا الأحمق ولا تزوجوا الحمقاء فان الأحمق (قد - فقيه) ينجب والحمقاء
لا تنجب. فقيه 366 ج 3 - قال الصادق عليه السلام زوجوا (وذكر مثله).
وتقدم في رواية ابن مصعب (1) من باب (17) ان خير الجواري ما كان فيها

(1) خنث الرجل: كان فيه لين وتكسر وتثن فكان على صورة الرجال وأحوال النساء فهو خنث.
90

هوى وكان لها عقل وأدب قوله عليه السلام وجارية ليس لك فيها هوى وليس لها عقل
ولا أدب فتجعل فيما بينك وبينها البحر الأخضر. ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك.
وفي رواية زرارة (21) من باب (1) حكم مناكحة الكفار من أبوابها قوله
لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية ولا نصرانية وانما يحل له منهن نكاح البله.
(30) باب كراهة تزويج المجنونة وجواز وطيها بالملك ولا يطلب ولدها
289 (1) كا 354 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 406
ج 7 - (الحسن - يب) بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي
جعفر عليه السلام قال سأله بعض أصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء
أيصلح (له - كا) أن يتزوجها وهي مجنونة قال لا ولكن إن كانت (1) عنده أمة مجنونة فلا
بأس بأن (2) يطأها ولا يطلب ولدها. الخصال 615 - بإسناده عن علي عليه السلام في
حديث الأربعمأة وتوقوا على أولادكم لبن البغي من النساء والمجنونة فان اللبن يعدي.
(31) باب كراهة نكاح القابلة وبنتها إذا ربت
290 (1) كا 447 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن خلاد
السندي عن عمرو بن شمر [عن جابر] عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل
يتزوج قابلته قال لا ولا ابنتها.
291 (2) كا 447 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن
عيسى (3) يب 455 ج 7 - صا 176 ج 3 - (محمد بن الحسن - يب) الصفار عن محمد
بن عيسى (بن عبيد - يب صا) عن أبي محمد الأنصاري عن فقيه 259 ج 3 - عمرو بن
شمر عن جابر (بن يزيد - كا) قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن القابلة أيحل للمولود
أن ينكحها قال لا ولا ابنتها هي (من - صا) بعض (4) أمهاته. (كا - وفي رواية معاوية بن

(1) إذا كان - يب.
(2) أن - يب.
(3) محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى -
ئل.
(4) كبعض - فقيه.
91

عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال إن قبلت ومرت فالقوابل أكثر من ذلك، وان
قبلت وربت حرمت عليه. فقيه وروي عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه
السلام (وذكر مثله). (حمله الشيخ (ره) في التهذيبين على ضرب من الكراهية إذا كانت
القابلة قد قبلت وربت المولود). المقنع 109 - ولا تحل القابلة للمولود ولا ابنتها وهي
كبعض أمهاته وفي حديث أخر ان قبلت وذكر مثله بتقديم وتأخير.
292 (3) ك 416 ج 14 - كتاب خلاد السدي البزاز الكوفي عن عمرو بن شمر
قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يتزوج الرجل قابلته قال لا ولا ابنتها.
293 (4) يب 455 ج 7 - صا 176 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي
ابن الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال
لا يتزوج المرأة التي قبلته ولا ابنتها.
294 (5) الدعائم 237 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى أن
يتزوج الرجل قابلته ولا ابنتها.
295 (6) كا 448 ج 5 - حميد بن زياد عن عبد الله (1) بن أحمد عن علي بن
الحسن عن محمد بن زياد بن عيسى بياع السابري (2) عن أبان بن عثمان عن إبراهيم عن
أبي عبد الله عليه السلام قال إذا استقبل الصبي القابلة بوجهه حرمت عليه وحرم عليه
ولدها.
296 (7) يب 455 ج 7 - صا 176 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
(إبراهيم - صا) ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد قال سألت أبا الحسن عليه السلام
عن القابلة تقبل الرجل أله أن يتزوجها فقال إن كانت قبلته المرة والمرتين والثلاثة فلا
بأس، وان كانت قبلته وربته وكفلته فاني أنهى نفسي عنها وولدي. وفي خبر آخر
وصديقي.
297 (8) قرب الإسناد 170 - محمد بن الحسين ان أبي الخطاب (3) قال

(1) عن عبيد الله - ئل.
(2) السابري من أجود الثياب. والسابري: ضرب من التمر.
(3) أحمد بن محمد بن عيسى - ئل.
92

أخبرنا أحمد بن محمد أبن أبي نصر قال سألت (أبا الحسن الرضا عليه السلام) عن
المرأة تقبلها القابلة فتلد الغلام يحل للغلام أن يتزوج قابلة أمه قال سبحان الله وما يحرم
عليه من ذلك.
298 (9) يب 455 ج 7، صا 176 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن
أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال قلت للرضا عليه السلام يتزوج الرجل المرأة التي
قبلته فقال سبحان الله ما حرم الله عليه من ذلك.
(32) باب كراهة مناكحة الزنج والخزر والخوز والسند والهند والقند والنبط
والكرد ومن تكون ملعونة على لسان النبي صلى الله عليه وآله
299 (1) يب 405 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 352 ج 5 - علي بن إبراهيم
عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال
أمير المؤمنين عليه السلام إياكم ونكاح الزنج فإنه خلق مشوه. الجعفريات 90 - بإسناده عن
علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أنكحوا الأكفاء وانكحوا
منهم (2) واختاروا لنطفكم وإياكم (وذكر مثله). الدعائم 194 ج 2 - عن رسول الله
صلى الله عليه وآله (مثل ما في الجعفريات).
300 (2) كا 352 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن جعفر
عن عمرو بن سعيد عن محمد بن عبد الله الهاشمي عن أحمد بن يوسف عن علي بن داود
الحداد عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تناكحوا الزنج (3) والخزر (4) فان لهم أرحاما
تدل على غير الوفاء، قال والهند والسند والقند ليس فيهم نجيب - يعني القندهار -
301 (3) العلل 393 - أبي (ره) قال حدثنا سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم
عن عبد الله بن حماد عن شريك عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله

(1) مسعدة بن صدقة - يب.
(2) فيهم - الدعائم.
(3) أي قوم من السودان.
(4) الخزر: ضيق العين. طائفة من الناس خزر العيون.
93

صلى الله عليه وآله لا تسبوا قريشا، ولا تبغضوا العرب، ولا تذلوا الموالي، ولا تساكنوا
الخوز، ولا تزوجوا إليهم، فان لهم عرقا يدعوهم إلى غير الوفاء.
302 (4) العلل 566 - حدثنا أبي (ره) قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن
الحسين بن ظريف عن هشام عن أبي عبد الله عليه السلام قال يا هشام، النبط ليس من
العرب، ولا من العجم، فلا تتخذ منهم وليا ولا نصيرا، فان لهم أصولا تدعو إلى غير
الوفاء.
303 (5) كا 569 ج 5 - (محمد بن يحيى - معلق) عن أحمد بن محمد عن علي
ابن الحكم عن أبيه عن سدير قال قال لي أبو جعفر عليه السلام يا سدير بلغني عن نساء
أهل الكوفة جمال وحسن تبعل (1) فابتغ لي امرأة ذات جمال في موضع فقلت: قد
أصبتها - جعلت فداك - فلانة بنت فلان ابن محمد بن الأشعث بن قيس فقال لي يا سدير
أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن قوما فجرت اللعنة في أعقابهم إلى يوم القيامة وأنا
أكره أن يصيب جسدي جسد أحد من أهل النار.
304 (6) الخصال 110 - حدثنا الحسن بن أحمد بن إدريس (ره) عن أبيه عن
محمد بن أحمد عن محمد بن علي الهمداني يرفعه إلى داود بن فرقد عن أبي جعفر
أو أبي عبد الله عليه السلام قال ثلاثة لا ينجبون أعور يمين، وأزرق كالفص، ومولد
السند. (وفي بعض النسخ مولد السنة).
وتقدم في رواية أبي الربيع (1) من باب (23) كراهة شراء السودان من أبواب
بيع العبيد قوله عليه السلام. ولا تنكحوا من الأكراد أحدا فإنهم جنس من الجن كشف
عنهم العطاء ولاحظ باب (19) أن المؤمن كفو المؤمنة وباب (25) أن من خطب إليكم
فرضيتم دينه وخلقه فزوجوه.
(33) باب أنه يكره للرجل أن يتزوج بامرأة كانت ضرة لامه مع غير أبيه
305 (1) يب 472 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
يب 489 ج 7 - فقيه 259 ج 3 - الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن زرارة

(1) امرأة حسنة التبعل إذا كانت مطاوعة لزوجها محبة له - اللسان.
94

قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول ما أحب للرجل المسلم أن يتزوج امرأة إذا كانت
ضرة لامه (1) مع غير أبيه.
(34) باب كراهة تزويج الحر الأمة دواما الا مع عدم الطول وخوف العنت
قال الله تعالى في سورة النساء (4) ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح
المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بايمانكم
بعضكم من بعض فانكحوهن باذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير
مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على
المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وان تصبروا خير لكم والله غفور
رحيم (25).
306 (1) كا 360 ج 5 - (محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن
الحكم - معلق) عن أبان عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن
الرجل يتزوج الأمة قال لا إلا أن يضطر إلى ذلك.
307 (2) الدعائم 244 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه
عليهم السلام أن عليا عليه السلام قال لا يحل نكاح الإماء الا لمن خشي العنت - يعني
الزنا - ولا ينبغي للحر أن يتزوج أمة فان فعل فرق بينهما وعزر.
308 (3) يب 334 ج 7 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن
زرارة عن الحسن بن علي عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر
عليه السلام عن الرجل يتزوج المملوكة قال إذا اضطر إليها فلا بأس.
309 (4) يب 421 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد
ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة
قال لا، فإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم
للمملوكة، قال محمد وسألته عن الرجل (وذكر مثله). نوادر أحمد بن محمد 116 -

(1) أن يتزوج ضرة كانت لامه - يب. ضرة المرأة: امرأة زوجها والضرتان: امرأتا رجل.
95

صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (نحوه).
310 (5) الدعائم 244 ج 2 - عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام
أنهما قالا لا بأس بنكاح الحر الأمة إذا اضطر إلى ذلك قال أبو جعفر عليه السلام
ولا يتزوج الحر الأمة حتى يجتمع فيه الشرطان العنت (1) وعدم الطول ولو لم يكن يكره
نكاح الأمة من غير ضرورة الا لاسترقاق الولد لكان ذلك مما ينبغي أن لا يفعله الا من
اضطر اليه ولم يجد غيره.
311 (6) يب 334 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 359 ج 6 - عدة من
أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليه السلام في الحر يتزوج الأمة قال لا بأس إذا اضطر إليها.
312 (7) يب 334 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 360 ج 5 - محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي
عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي (2) أن يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم انما كان ذلك
حيث قال الله عز وجل (ومن لم يستطع منكم طولا) والطول المهر، ومهر الحرة اليوم
(مثل - يب) مهر الأمة أو أقل.
313 (8) تفسير العياشي 235 ج 1 - عن عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليه
السلام قال لا ينبغي للرجل المسلم أن يتزوج من الإماء الا من خشي العنت ولا يحل له
من الإماء الا واحدة.
314 (9) العوالي 128 ج 2 - قال النبي صلى الله عليه وآله الحرائر صلاح
البيت والإماء هلاكه.
ويأتي في رواية أبي بصير (13) من الباب التالي قوله لا ينبغي للحر ان يتزوج
الأمة وهو يقدر على الحرة. وفي رواية يونس (15) من باب (1) حكم مناكحة الكفار
من أبوابها قوله عليه السلام لا ينبغي للمسلم الموسر أن يتزوج الأمة إلا أن لا يجد حرة.

(1) العنت: المشقة والفساد والهلاك - اللسان ج 2 ص 61 - الطول بمعنى القدرة والغنى
والسعة.
(2) لا بأس - خ ئل.
96

(35) باب عدم جواز تزويج الأمة على الحرة الا باذنها وجواز العكس بغير إذن
315 (1) يب 344 ج 7 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي
الحسن عليه السلام قال لا يجوز نكاح الأمة على الحرة ويجوز نكاح الحرة على الأمة
فإذا تزوجها فالقسم للحرة يومان وللأمة يوم.
316 (2) يب 344 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 359 ج 5 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال تزوج
الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة، ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل.
317 (3) كا 359 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن نكاح الأمة قال يتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج الأمة على
الحرة، ونكاح الأمة على الحرة باطل، وان اجتمعت عندك حرة وأمة فللحرة يومان
وللأمة يوم ولا يصلح نكاح الأمة الا باذن مواليها.
318 (4) يب 344 - 419 ج 7 - صا 242 ج 3 - الحسين بن سعيد عن
صفوان (بن يحيى - يب) عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد قال قال أبو
عبد الله عليه السلام تزوج (1) الحرة على الأمة ولا تزوج (2) الأمة على الحرة، ولا النصرانية
ولا اليهودية على المسلمة، فمن فعل ذلك فنكاحه باطل. نوادر أحمد بن محمد 117
- صفوان بن يحيى وذكر مثله سندا ونحوه متنا.
319 (5) فقيه 269 ج 3 - وقضى أمير المؤمنين عليه السلام ان تنكح الحرة
على الأمة ولا تنكح الأمة على الحرة ومن تزوج حرة على أمة قسم للحرة ضعفي ما
يقسم اللأمة من ماله ونفسه وللأمة الثلث من ماله ونفسه.
320 (6) الدعائم 245 ج 2 - عن علي عليه السلام انه قضى في رجل نكح
أمة فوجد بعد ذلك طولا لحرة فكره ان يطلق الأمة ورغب فيها فقضى له ان ينكح الحرة

(1) تتزوج - يب 419 - يتزوج - صا.
(2) ولا تتزوج - يب 419 - ولا يتزوج - صا.
97

على الأمة إذا كانت الأمة أولاهما ويقسم بينهما للحرة ليلتين وللأمة ليلة (واحدة - خ)
وكذلك يفضل الحرة في النفقة من غير أن يضر بالأمة ولا ينقصها من الكفاية.
321 (7) الدعائم 244 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى ان
تنكح الأمة على الحرة والكافرة على المسلمة.
322 (8) نوادر أحمد بن محمد 117 - النضر عن عبد الله بن سنان عن
أبي عبد الله عليه السلام (قال - ك) لا ينكح الرجل الأمة على الحرة وان شاء نكح الحرة
على الأمة ثم يقسم للحرة مثلي ما يقسم للأمة.
323 (9) الجعفريات 105 - بإسناده عن علي عليه السلام في الرجل يتزوج
الأمة على الحرة فقال يفرق بينه وبينها ويغرم لها الصداق بما استحل به من فرجها فان
لم يدخل بها فلا شئ لها.
324 (10) فقيه 270 ج 3 - قال (1) وقال أبو جعفر عليه السلام تزوج الأمة
على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة وتزوج الحرة على الأمة فان تزوجت الحرة على
الأمة فللحرة الثلثان وللأمة الثلث وليلتان وليلة.
325 (11) الدعائم 245 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال في الرجل
يتزوج الأمة على الحرة قال يفرق بينه وبينها ويغرم لها الصداق بما استحل من فرجها ان
كان دخل بها وإن لم يدخل بها فلا شئ عليه.
326 (12) نوادر أحمد بن محمد 118 - القاسم عن أبان عن
عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته هل للرجل ان يتزوج النصرانية على
المسلمة والأمة على الحرة قال لا يتزوج واحدة منهما على المسلمة ويتزوج المسلمة على
الأمة والنصرانية وللمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانية الثلث.
327 (13) كا 360 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن
يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي للحر ان

(1) والظاهر أن فاعل قال محمد بن مسلم لأن في الفقيه قبل هذه الرواية هكذا: روى العلاء عن
محمد بن مسلم قال سألته الخ.
98

يتزوج الأمة وهو يقدر على الحرة ولا ينبغي ان يتزوج الأمة على الحرة ولا بأس ان يتزوج
الحرة على الأمة فان تزوج الحرة على الأمة فللحرة يومان وللأمة يوم. يب 421 ج 7 -
علي بن الحسن عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان ابن أبي عبد الله
عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يتزوج الأمة على الحرة قال لا يتزوج
الأمة على الحرة ويتزوج الحرة على الأمة وللحرة ليلتان وللأمة ليلة.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يناسب الباب. وفي أحاديث باب ان من كان
عنده الحرة والأمة يقسم للحرة مثلي ما يقسم للأمة من أبواب القسم والنشوز ما يدل
على ذلك. (36) باب حكم من تزوج حرة على أمة وبالعكس
328 (1) يب 345 ج 7 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يحيى بن
عبد الرحمن الأزرق قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له امرأة وليدة
فتزوج حرة ولم يعلمها بأن له امرأة وليدة فقال إن شاءت الحرة أقامت وإن شاءت لم
تقم قلت قد أخذت المهر فتذهب به قال نعم بما استحل من فرجها. نوادر أحمد بن
محمد 119 - علي بن النعمان عن يحيى الأزرق نحوه.
329 (2) كا 359 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 345
ج 7 - (الحسن - يب) بن محبوب عن يحيى اللحام عن سماعة عن أبي عبد الله عليه
السلام في رجل (1) تزوج (امرأة حرة وله امرأة أمة ولم تعلم الحرة ان له امرأة
أمة - كا) قال إن شاءت الحرة ان تقيم مع الأمة أقامت وإن شاءت ذهبت إلى أهلها قال
قلت له فان لم ترض بذلك وذهبت إلى أهلها أفله (2) عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام قال
لا سبيل لها عليها إذا لم ترض حين تعلم قلت فذهابها إلى أهلها (هو - كا) طلاقها قال نعم
إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ثم تزوج (3) إن شاءت. نوادر
أحمد بن محمد 119 - الحسن بن محبوب عن يحيى اللحام عن سماعة عن أبي

(1) عن رجل تزوج أمة على حرة - يب.
(2) أله - يب.
(3) تتزوج - يب.
99

أبي عبد الله عليه السلام في رجل يتزوج (وذكر نحو ما في كا).
330 (3) الدعائم 245 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا
نكح الرجل الأمة وهو لا يجد طولا لحرة وكان يخشى العنت ثم وجد بعد ذلك طولا
لحرة فنكحها ولم تعلم أن عنده أمة فهي بالخيار إذا علمت ان شاءت أقامت وإن شاءت
فارقته إذا كان قد رغب في الأمة وان فارقته قبل أن يدخل بها فلا شئ لها، وان كان قد
دخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها فان فارق الأمة لم يكن للحرة خيار.
331 (4) يب 345 ج 7 - صا 209 ج 3 - البزوفري قال حدثنا (1) أحمد بن
هوذة (2) عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي عن عبد الله بن حماد عن حذيفة بن منصور
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج أمة على حرة لم يستأذنها قال يفرق
بينهما (قال - صا) قلت عليه أدب قال نعم اثنا عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو
صاغر (3) (وفي رواية أخرى أن عليه الحد - صا).
وتقدم في الباب المتقدم. ويأتي في الباب التالي من يناسب ذلك.
(37) باب حكم من تزوج الحرة والأمة في عقد واحد
332 (1) فقيه 266 ج 3 - يب 345 ج 7 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب
عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام (قال سئل أبو جعفر عليه السلام - يب) عن
رجل تزوج امرأة وأمتين مملوكتين في عقدة واحدة (4) فقال أما الحرة فنكاحها جائز
فإن كان سمى لها مهرا فهو لها وأما المملوكتان فان نكاحهما في عقدة (5) (واحدة -
فقيه) مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما.
333 (2) الجعفريات 105 - بإسناده عن علي عليه السلام قال إذا تزوج

(1) عن - صا.
(2) أحمد بن هودة - ئل.
(3) الصاغر: الراضي بالذل والضيم - اللسان.
(4) في عقد واحد - يب.
(5) في عقد واحد - يب.
100

الرجل حرة وأمة في عقد واحد فنكاحهما فاسد. ك 422 ج 14 - ورواه السيد فضل
الله الراوندي في نوادره باسناده المعتبر عن موسى بن جعفر عن آبائه عنه (عليهم
السلام) مثله.
(38) باب أن من بركة المرأة خفة مؤنتها وتيسير ولادتها وقلة مهرها ومن
شومها شدة مؤنتها وتعسير ولادتها وكثرة مهرها
334 (1) كا 564 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
عن ابن بكير يب 399 ج 7 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد عن أبيهما
عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال من بركة
المرأة خفة مؤنتها وتيسير ولادتها ومن شؤمها شدة مؤنتها وتعسير ولادتها. فقيه 245
ج 3 - روي عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليه السلام من
بركة (وذكر مثله). المعاني 152 - أبي (ره) قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه
عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال قال رسول الله صلى
الله عليه وآله وذكره نحوه.
335 (2) الدعائم 221 ج 2 - عن علي عليه السلام قال من يمن المرأة تيسير
نكاحها وتيسير رحمها.
336 (3) الدعائم 198 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال إن
كان الشؤم في الشئ ففي المرأة والدار والدابة.
وتقدم في رواية ابن مسلم (15) من باب (1) استحباب سعة المنزل من أبواب
أحكام المساكن قوله عليه السلام فأما المرأة فشومها غلاء مهرها وعسر ولادتها.
ويأتي في باب (1) عدم انعقاد النكاح الا بمهر من أبواب المهر ما يدل على ذلك
فراجع.
(39) باب أن توفير الشعر وكثرة الصوم يذهب بالشبق ويقلل الشهوة
337 (1) كا 564 ج 5 - محمد بن يحيى رفعه قال جاء إلى النبي صلى الله
101

عليه وآله رجل فقال يا رسول الله ليس عندي طول فأنكح النساء فإليك أشكو العزوبية
فقال وفر شعر جسدك، وأدم الصيام ففعل فذهب ما به من الشبق (1).
338 (2) فقيه 303 ج 3 - في رواية إسماعيل ابن أبي زياد عن جعفر بن
محمد عن أبيه عليهما السلام قال قال علي عليه السلام ما كثر شعر رجل قط الا قلت
شهوته.
وتقدم في باب (2) استحباب الصيام للشاب الذي لم يستطع الباه من أبواب
الصيام المندوب ما يناسب ذلك.
وفي رواية ابن أبي جمهور (20) من باب (2) بدؤ التزويج وفضله قوله صلى
الله عليه وآله ومن لم يستطع فليصم فان الصوم له وجاء (2).
(40) باب كراهة التزويج في ساعة حارة
339 (1) كا 366 ج 5 - أحمد بن محمد عن علي بن الحسن بن علي عن
العباس بن عامر عن محمد بن يحيى الخثعمي عن ضريس بن عبد الملك قال لما بلغ
أبا جعفر صلوات الله عليه أن رجلا تزوج في ساعة حارة عند نصف النهار فقال أبو
جعفر عليه السلام ما أراهما يتفقان فافترقا.
340 (2) كا 366 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن
ابن بكير عن زرارة يب 466 ج 7 - صا 229 ج 3 - علي بن الحسن (بن علي - يب
خ) بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة ومحمد وأحمد ابني الحسن (بن علي -
يب) عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال حدثني أبو جعفر عليه
السلام أنه أراد أن يتزوج امرأة (قال - يب - صا) فكره ذلك أبي فمضيت فتزوجتها حتى
إذا كان بعد ذلك زرتها فنظرت فلم أر ما يعجبني فقمت لأنصرف (3) فبادرتني

(1) الشبق: شدة الشهوة وطلب النكاح.
(2) الوجاء أن ترض أنثيا الفحل رضا شديدا يذهب شهوة
الجماع - اللسان
(3) انصرف - كا.
102

القيمة (1) معها (إلى - كا) الباب لتغلقه (علي - كا) فقلت لا تغلقيه، لك الذي تريدين فلما
رجعت إلى أبي فأخبرته بالأمر كيف كان فقال (أما - كا) انه ليس لها عليك الا (النصف
يعني - يب - صا) نصف المهر وقال إنك تزوجتها في ساعة حارة.
341 (3) يب 467 ج 7 - صا 229 ج 3 - روى علي بن مهزيار عن حماد بن
عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بصير قال تزوج أبو جعفر عليه السلام امرأة فأغلق
الباب فقال افتحوا ولكم ما سألتم فلما فتحوا صالحهم. الدعائم 226 ج 2 - قال أبو
جعفر عليه السلام تزوجت امرأة في حياة أبي علي بن الحسين عليهما السلام فتاقت
نفسي إليها نصف النهار فقال أبي يا بني لا تدخل بها في هذه الساعة ففعلت فلما دخلت
إليها كرهتها وقمت لأخرج فقامت مولاة لها فأغلقت الباب وأرخت الستر فقلت مه دعيه
فقد وجب لك الذي تريدين.
(41) باب كراهة التزويج والقمر في العقرب وفي محاق الشهر
342 (1) يب 407 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أسباط عن
إسماعيل بن منصور يب 461 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن منصور
عن إبراهيم بن محمد بن حمران عن أبيه فقيه 250 ج 3 - محمد بن حمران عن أبيه
عن أبي عبد الله عليه السلام قال (قال أبو عبد الله عليه السلام - يب 461) من تزوج
(امرأة - يب 461) والقمر في العقرب لم ير الحسنى.
434 (2) المقنعة 89 - لا ينبغي لأحد أن يعقد نكاحا والقمر في العقرب فإنه
روي عن الصادق عليه السلام أنه قال من فعل ذلك لم ير الحسنى.
344 (3) المقنع 106 - ولا تتزوج والقمر في العقرب فإنه من فعل ذلك لم
يرى الحسنى.
345 (4) فقه الرضا عليه السلام 235 - واتق التزويج إذا كان القمر في العقرب
فان أبا عبد الله عليه السلام قال من تزوج والقمر في العقرب لم ير خيرا أبدا.

(1) القائمة - يب - صا. القيم على الأمر: متوليه كقيم الوقف ونحوه.
103

346 (5) فقيه 250 ج 3 - روي أنه يكره التزويج في محاق الشهر (1).
347 (6) العلل 514 - العيون 288 ج 1 - حدثنا محمد بن أحمد
السناني (2) (رحمه الله) قال حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي قال حدثنا سهل بن
زياد الآدمي عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني قال حدثني علي بن محمد العسكري
عن أبيه محمد بن علي عن أبيه الرضا علي بن موسى عن أبيه موسى عن أبيه جعفر (3) عن
أبيه عليهم السلام (في حديث) قال عليه السلام من تزوج والقمر في العقرب لم ير
الحسنى وقال عليه السلام من تزوج في محاق الشهر فليسلم (4) لسقط الولد.
وتقدم في رواية ابن حمران (1) من باب (5) كراهة السفر والقمر في برج
العقرب من أبواب السفر قوله عليه السلام من سافر أو تزوج والقمر في العقرب لم ير
الحسنى. وفي أحاديث باب (6) ما يستحب اختياره من أيام الشهر للسفر ما يدل على
بعض المقصود فلاحظ.
(42) باب عدم كراهة التزويج في شوال
348 (1) كا 563 ج 5 - علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم يب 475 ج 7 -
محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي
عبد الله (5) عليه السلام قال سمعته يقول وسئل عن التزويج في شوال فقال إن النبي صلى
الله عليه وآله تزوج عائشة في شوال وقال انما كره ذلك في شوال أهل الزمن الأول
وذلك أن الطاعون (كان - كا) يقع فيهم في الأبكار (6) والمملكات فكرهوه لذلك
لا لغيره.
349 (2) أمالي ابن الطوسي 42 ج 1 - روي ان أمير المؤمنين عليه السلام

(1) المحاق: آخر الشهر القمري إذا أمحق الهلال فلم ير.
(2) محمد بن أحمد بن السناني - العيون.
(3) عن أبيه موسى بن جعفر - العيون.
(4) فما يسلم - خ.
(5) مسعدة بن زياد عن جعفر عليه السلام - يب.
(6) وقع فيهم ففنى الابكار - يب.
104

دخل بفاطمة عليها السلام بعد وفاة أختها رقية زوجة عثمان بستة عشر يوما وذلك بعد
رجوعه من بدر وذلك لأيام خلت من شوال وروي أنه دخل بها يوم الثلاثاء لست خلون
من ذي الحجة والله تعالى أعلم.
(43) باب استحباب الاطعام عند التزويج يوما أو يومين وكراهة ما زاد
350 (1) يب 409 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 367 ج 5 - عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد (والحسين بن محمد عن معلى بن محمد جميعا - كا)
عن (الحسن بن علي - كا) الوشاء عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سمعته يقول إن
النجاشي لما خطب لرسول الله صلى الله عليه وآله آمنة بنت أبي سفيان فزوجه ودعا
بطعام وقال إن من سنن المرسلين (1) الاطعام عند التزويج. المحاسن 418 - البرقي عن
الحسن بن علي الوشاء عن أبي الحسن الرضا عليه السلام يقول إن النجاشي لما خطب
(وذكر مثله) إلا أن فيه أم حبيبة آمنة.
351 (2) يب 409 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 368 ج 5 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن محمد بن أبي عمير المحاسن 418 - البرقي عن أبيه عن محمد بن أبي
عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه
وآله حين تزوج ميمونة بنت الحارث أو لم عليها وأطعم الناس الحيس (الحيس: تمر
ينزع نواه ويدق مع أقط ويعجنان بالسمن ثم يدلك باليد حتى يبقى كالثريد وربما جعل
معه سويق - مجمع). الدعائم 204 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه
أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم تزوج (وذكر مثله إلا أنه اسقط قوله الناس).
352 (3) تفسير القمي 195 ج 2 - أما قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا
لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين أناه) (2) فإنه لما تزوج رسول الله
صلى الله عليه وآله بزينب بنت جحش وكان يحبها فأولم ودعا أصحابه فكان أصحابه
إذا أكلوا يحبون أن يتحدثوا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وكان يحب أن يخلو مع

(1) المؤمنين - خ يب.
(2) الأحزاب، الآية: 53.
105

زينب فأنزل الله (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم) وذلك
أنهم كانوا يدخلون بلا إذن.
353 (4) مكارم الأخلاق 212 - عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله تزوج
حفصة أو بعض أزواجه فأولم (1) عليها بتمر وسويق.
354 (5) وعنه أيضا قال لقد حضرت لرسول الله صلى الله عليه وآله وليمة
ليس فيها خبز ولا لحم قيل فماذا كان قال أتي بالأنطاع (2) فبسطت ثم أتي بتمر وسمن
فأكلوا، وليس التمر لرسول الله صلى الله عليه وآله كثيرا.
355 (6) مدينة المعاجز 135 - عن صاحب كتاب مسند فاطمة عليها السلام
قال حدثني أبو الحسين محمد بن هارون بن موسى قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن محمد بن
سعيد قال حدثني يحيى بن زكريا بن شيبان قال حدثنا محمد بن جعفر عن أبي عبد الله جعفر
ابن محمد عليهما السلام قال لما زوج رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة بعلي عليهما
السلام قال حين عقد العقد من حضر نكاح علي عليه السلام فليحضر إلى طعامه قال
فضحك المنافقون وقالوا إن محمدا قد صنع طعاما ما يكفي عشرة أناس وحشر الناس،
اليوم يفتضح محمد وبلغ ذلك اليه، فدعا بعميه حمزة والعباس، فأقامهما على باب داره
وقال أدخلا الناس عشرة عشرة وأقبل على علي وعقيل فوزرهما (3) ببردين يمانيين
وقال انقلا إلى أهل التوحيد الماء واعلم يا علي ان خدمتك للمسلمين أفضل من كرامتك
لهم قال وجعل الناس يردون عشرة عشرة فيأكلون ويصدرون حتى أكل من طعام
أملاك (4) علي عليه السلام من الناس ثلاثة أيام والنبي صلى الله عليه وآله يجمع بين
الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة وجعل الناس يصدرون ولا يردون قال
يا ابن أخي ما في المدينة مؤمن (5) الا وقد أكل من طعامك حتى أن جماعة من المشركين
دخلوا في عداد المؤمنين فأحببنا أن لا نمنعهم ليروا ما أعطاك الله من المنزلة العظيمة

(1) أولم: صنع وليمة - الوليمة طعام العرس والاملاك.
(2) الأنطاع: بساط من الأديم.
(3) أي البسهما الوزرة - الوزرة كساء صغير.
(4) الاملاك: التزويج وعقد النكاح - مجمع.
(5) أحد - ك.
106

والدرجة الرفيعة قال النبي صلى الله عليه وآله يا عم (1) تعرف عدد القوم قال لا علم لي،
قال ولكن ان أردت أو أحببت أن تعرف عدد القوم فعليك بعمك حمزة فنادى النبي
صلى الله عليه وآله أين عمي حمزة فأقبل يسعى وهو يجر سيفه على الصفا (2) وكان
لا يفارقه سيفه شفقة على دين الله، فلما دخل على النبي صلى الله عليه وآله فرآه ضاحكا
فقال له النبي صلى الله عليه وآله مالي أرى الناس يصدرون ولا يردون، قال لكرامتك
على ربك أطعم الناس من طعامك حتى ما تخلف موحد ولا ملحد، قال كم طعم منهم
هل تعرف عددهم قال والله أنا على (3) رجل واحد أكل من طعامك في أيامك تلك
ثلاثة آلاف وعشرة من المسلمين فضحك النبي صلى الله عليه وآله حتى بدت نواجذه
ثم دعا بصحاف (4) وجعل يغرف فيها ويبعث به مع عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عقبة
إلى بيوت الأرامل والضعفاء من المساكين والمسلمين والمسلمات والمعاهدين
والمعاهدات حتى لم يبق يومئذ بالمدينة دار ولا منزل الا ودخل اليه من طعام النبي صلى
الله عليه وآله الخبر.
356 (7) فقيه 254 ج 3 - يب 409 ج 7 - موسى بن بكر (5) عن أبي
الحسن (الأول - فقيه) عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا وليمة الا في
خمس في عرس أو خرس أو عذار أو وكار (6) أو ركاز فالعرس التزويج (7) والخرس

(1) يا ابن عم - ك.
(2) أي الصخرة.
(3) ما على - خ. (قوله والله أنا على رجل واحد) يحتمل ان تكون كناية عن وقوفه واحصائه
الناس بالدقة.
(4) الصحاف جمع الصحفة: كالقصعة وقال ابن سيدة شبه قصعة مسلنطحة عريضة وهي تشبع
الخمسة اسلنطح الشئ: طال وعرض. رجل مسلنطح إذا انبسط. اللسان ج 9 ص 187.
(5) بن بكير - خ يب.
(6) أو وكاز - يب.
(7) فأما العرس فالتزويج - المعاني - الخصال.
107

النفاس بالولد والعذار (1) الختان والوكار (2) الرجل (3) يشتري الدار (4) والركاز
الرجل (5) يقدم من مكة. فقيه 257 ج 4 - في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله
لعلي عليه السلام يا علي لا وليمة (وذكر مثله). المعاني 272 - حدثنا محمد بن الحسن
بن أحمد بن الوليد (رضي الله عنه) قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن
يحيى العطار قال حدثني محمد بن أحمد قال حدثني أبو عبد الله الرازي عن سجادة عن
موسى بن بكر قال قال أبو الحسن الأول عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله
لا وليمة (وذكر مثله). الخصال 313 حدثنا محمد بن علي ماجيلويه (رضي الله عنه)
قال حدثني عمي محمد بن أبي القاسم عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن سجادة العابد
- واسمه الحسن بن علي ابن أبي عثمان - عن موسى بن بكر قال قال أبو الحسن الأول
عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا وليمة (وذكر مثله).
357 (8) الدعائم 205 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن
رسول الله صلى الله عليه وآله أنه مر ببني زريق فسمع عزفا (6) فقال ما هذا قالوا يا رسول الله
نكح فلان فقال كمل دينه هذا النكاح لا السفاح ولا يكون نكاح في السر حتى يرى دخان
أو يسمع حس دف وقال الفرق ما بين النكاح والسفاح ضرب الدف.
358 (9) يب 409 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 368 ج 5 - عدة من
أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال رفعه إلى أبي جعفر عليه السلام قال الوليمة
يوم ويومان (7) مكرمة وثلاثة أيام رياء وسمعة. المحاسن 417 - البرقي عن ابن
فضال رفعه إلى أبي جعفر عليه السلام قال الوليمة (وذكر مثله).
359 (10) كا 368 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الوليمة أول يوم حق
والثاني معروف وما زاد رياء وسمعة. الجعفريات 164 - بإسناده عن علي عليه السلام

(1) والعذر - يب.
(2) والوكاز - يب.
(3) الذي - المعاني.
(4) والوكار في شراء الدار - فقيه ج 4.
(5) الذي - الخصال.
(6) العزف: صوت الدف.
(7) يوما أو يومين - المحاسن.
108

عن رسول الله صلى الله عليه وآله نحوه. الدعائم 205 ج 2 - روينا عن جعفر بن
محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال الوليمة (وذكر نحوه).
360 (11) الجعفريات 164 - قال جعفر بن محمد وأخبرني أبي قال دعي أبي
إلى وليمة أول يوم فأجاب ثم دعى في اليوم الثاني فأجاب ثم دعى في اليوم الثالث فأمر
بالرسول فطرد حتى توارى عنه.
361 (12) ك 200 ج 14 - روى الشيخ أبو الفتوح في تفسيره حديثا طويلا
في تزويج فاطمة عليها السلام وفيه معاجز غريبة، وفيه أن الوليمة كانت ثلاثة أيام.
ويأتي في رواية عبد الرحمان (4) من باب (45) ما ورد من الخطبة في النكاح
قولها قد زوجتك يا محمد نفسي والمهر علي في مالي فأمر عمك فلينحر ناقة فليولم بها
وادخل على أهلك (إلى أن قال) ونحر أبو طالب ناقة ودخل رسول الله صلى الله عليه
وآله بأهله.
وفي رواية الحسن بن علي (3) من باب (1) ان من السنة التزويج والزفاف بالليل
من أبواب مباشرة النساء قوله عليه السلام ومن السنة التزويج بالليل واطعام الطعام. وفي
رواية السكوني (4) قوله عليه السلام زفوا عرائسكم ليلا وأطعموا ضحى.
(44) باب استحباب التهنئة بالتزويج وكيفيتها
362 (1) كا 568 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عبد الله البرقي رفعه
قال لما زوج رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة عليها السلام قالوا بالرفاء (1) والبنين،
فقال لا، بل على الخير والبركة.
(45) باب ما ورد من الخطبة في النكاح وكيفية الايجاب والقبول وحكم
الأخرس والأعجم
363 (1) كا 369 ج 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن

(1) الرفاء: الالتيام والاتفاق والبركة والنماء - مجمع.
109

ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن جماعة من بني أمية
في أمارة عثمان اجتمعوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم جمعة وهم
يريدون أن يزوجوا رجلا منهم وأمير المؤمنين عليه السلام قريب منهم فقال بعضهم
لبعض هل لكم أن نخجل عليا عليه السلام الساعة نسأله أن يخطب بنا ويتكلم فإنه
يخجل ويعيي بالكلام، فأقبلوا اليه فقالوا يا أبا الحسن إنا نريد أن نزوج فلانا فلانة ونحن
نريد أن تخطب بنا فقال فهل تنتظرون أحدا فقالوا لا فوالله ما لبث حتى قال الحمد لله
المختص بالتوحيد المتقدم بالوعيد الفعال لما يريد المحتجب بالنور دون خلقه، ذو الأفق
الطامح (1)، والعز الشامخ (2)، والملك الباذخ (3)، المعبود بالآلاء رب الأرض
والسماء أحمده على حسن البلاء وفضل العطاء وسوابغ (4) النعماء وعلى ما يدفع ربنا
من البلاء حمدا يستهل (5) له العباد وتنمو به البلاد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده
لا شريك له لم يكن شئ قبله ولا يكون شئ بعده وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله
عبده ورسوله، اصطفاه بالتفضيل وهدى به من التضليل اختصه لنفسه وبعثه إلى خلقه
برسالاته وبكلامه يدعوهم إلى عبادته وتوحيده والاقرار بربوبيته والتصديق بنبيه صلى
الله عليه وآله بعثه على حين فترة من الرسل وصدف (6) عن الحق وجهالة بالرب وكفر
بالبعث والوعيد فبلغ رسالاته وجاهد في سبيله ونصح لامته وعبده حتى أتاه اليقين صلى
الله عليه وآله وسلم كثيرا أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم فان الله عز وجل قد جعل
للمتقين المخرج مما يكرهون والرزق من حيث لا يحتسبون فتنجزوا (7) من الله موعوده
واطلبوا ما عنده بطاعته والعمل بمحابه فإنه لا يدرك الخير الا به ولا ينال ما عنده الا
بطاعته ولا تكلان فيما هو كائن الا عليه ولا حول ولا قوة الا بالله، أما بعد فان الله أبرم
الأمور وأمضاها على مقاديرها فهي غير متناهية عن مجاريها دون بلوغ غاياتها فيما قدر
وقضى من ذلك وقد كان فيما قدر وقضى (8) من أمره المحتوم وقضاياه المبرمة ما قد

(1) أي المرتفع.
(2) أي العالي.
(3) أي العالي.
(4) السوابغ جمع السابغ: الواسع.
(5) كل شئ ارتفع صوته فقد استهل - اللسان.
(6) أي أعراض.
(7) نتجز الحاجة: طلب انجازها وقضائها.
(8) فيما مضى وقدر - خ.
110

تشعبت به الاخلاف (1) وجرت به الأسباب وقضى من تناهى القضايا بنا وبكم إلى حضور
هذا المجلس الذي خصنا الله وإياكم للذي كان من تذكرنا آلائه وحسن بلائه وتظاهر
نعمائه فنسأل الله لنا ولكم بركة ما جمعنا وإياكم عليه وساقنا وإياكم اليه ثم إن فلان بن
فلان ذكر فلانة بنت فلان وهو في الحسب من قد عرفتموه وفي النسب من لا تجهلونه
وقد بذل لها من الصداق ما قد عرفتموه فردوا خيرا تحمدوا عليه وتنسبوا اليه وصلى الله
على محمد وآله وسلم.
364 (2) فقيه 251 ج 3 - وخطب أبو طالب (رحمه الله) لما تزوج النبي
صلى الله عليه وآله خديجة بنت خويلد (رحمها الله) بعد أن خطبها إلى أبيها ومن الناس
من يقول إلى عمها فأخذ بعضادتي الباب (2) ومن شاهده من قريش حضور فقال
الحمد لله الذي جعلنا من زرع إبراهيم وذرية إسماعيل وجعل لنا بيتا محجوجا وحرما
آمنا يجبى (3) اليه ثمرات كل شئ وجعلنا الحكام على الناس في بلدنا الذي نحن فيه ثم إن
ابن أخي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب لا يوزن برجل من قريش الا رجح ولا يقاس
بأحد منهم (4) الا عظم عنه وان كان في المال قل فان المال رزق عائل (5) وظل زائل وله
في خديجة رغبة ولها فيه رغبة والصداق ما سألتم عاجله وآجله من مالي وله خطر عظيم
وشأن رفيع ولسان شافع (6) جسيم فزوجه ودخل بها من الغد فأول ما حملت وولدت
عبد الله بن محمد صلى الله عليه وآله. ك 202 ج 14 - ورواه الشيخ المفيد في رسالة
المهر (مثله). المناقب 42 ج 1 - قال النسوي في تاريخه أنكحه إياها أبوها خويلد بن
أسد فخطب أبو طالب بما رواه الخرگوشي في شرف المصطفى والزمخشري في ربيع
الأبرار وفي تفسيره الكاشف وابن بطة في الإبانة والجويني في السير عن الحسن
والواقدي وأبي صالح والعتبي فقال الحمد الله الذي جعلنا من زرع إبراهيم الخليل ومن
ذرية الصفي إسماعيل (وذكر ما يقرب من ذلك).
365 (3) ك 203 ج 14 - الشيخ أبو الحسن البكري في الأنوار في خبر

(1) الأخلاق - خ.
(2) عضادتا الباب: خشبتاه من جانبيه.
(3) أي يجمع.
(4) بأحد رعيته - خ.
(5) سائل - ك - حائل - خ ك.
(6) ساقع - خ فقيه - شفيع - ك.
111

طويل في تزويج خديجة (إلى أن قال) فقال خويلد ما الانتظار عما طلبتم اقضوا الأمر فان
الحكم لكم وأنتم الرؤساء والخطباء والبلغاء والفصحاء فليخطب خطيبكم ويكون العقد
لنا ولكم فقام أبو طالب عليه السلام فأشار إلى الناس أن انصتوا فأنصتوا فقال الحمد لله
الذي جعلنا من نسل إبراهيم الخليل وأخرجنا من سلالة إسماعيل وفضلنا وشرفنا على
جميع العرب وجعلنا في حرمه وأسبغ علينا من نعمه، وصرف عنا شر نقمته وساق الينا
الرزق من كل فج (1) عميق ومكان سحيق (2) والحمد لله على ما أولانا وله الشكر على ما
أعطانا وما به حبانا وفضلنا على الأنام وعصمنا عن الحرام وأمرنا بالمقاربة (3) والوصل
وذلك ليكثر منا النسل وبعد فاعلموا يا معاشر من حضر أن ابن أخينا محمد بن عبد الله
(صلى الله عليه وآله) خاطب كريمتكم الموصوفة بالسخاء والعفة وهي فتاتكم المعروفة
المذكور فضلها الشامخ وهو قد خطبها من أبيها خويلد على ما تحب من المال ثم نهض
ورقة وكان إلى جانب أخيه خويلد وقال يزيد مهرها المعجل دون المؤجل أربعة آلاف
دينار ذهبا ومائة ناقة سود الحدق حمر الوبر وعشر حلل (4) وثمانية وعشرين عبدا وأمة
وليس ذلك بكثير عليكم قال له أبو طالب رضينا بذلك فقال خويلد قد رضيت وزوجت
خديجة بمحمد (صلى الله عليه وآله) فقبل النبي صلى الله عليه وآله عقد النكاح. الخبر.
366 (4) كا 374 ج 5 - بعض أصحابنا عن علي بن الحسين عن علي بن حسان
عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لما أراد رسول الله صلى الله
عليه وآله أن يتزوج خديجة بنت خويلد أقبل أبو طالب في أهل بيته ومعه نفر من قريش
حتى دخل على ورقة بن نوفل عم خديجة فابتدأ أبو طالب بالكلام فقال الحمد لرب هذا
البيت الذي جعلنا من زرع إبراهيم وذرية إسماعيل وأنزلنا حرما آمنا، وجعلنا الحكام
على الناس وبارك لنا في بلدنا الذي نحن فيه ثم إن ابن أخي هذا - يعني رسول الله صلى
الله عليه وآله - ممن لا يوزن برجل من قريش الا رجح به، ولا يقاس به رجل الا عظم

(1) الفج: الطريق الواسع.
(2) السحيق: البعيد.
(3) بالمقارنة - خ.
(4) حلل جمع الحلة: كل ثوب جديد - أو الثوب الساتر لجميع البدن - المنجد ص 147.
112

عنه ولا عدل له في الخلق وان كان مقلا في المال فان المال رفد (1) جار وظل زائل وله
في خديجة رغبة ولها فيه رغبة وقد جئناك لنخطبها إليك برضاها وأمرها والمهر علي في
مالي الذي سألتموه عاجله وآجله وله ورب هذا البيت حظ عظيم ودين شائع ورأي
كامل ثم سكت أبو طالب وتكلم عمها وتلجلج (2) وقصر عن جواب أبي طالب وأدركه
القطع (3) والبهر (4)، وكان رجلا من القسيسين فقالت خديجة مبتدأة يا عماه انك وإن كنت
أولى بنفسي مني في الشهود فلست أولى بي من نفسي قد زوجتك يا محمد نفسي
والمهر علي في مالي فأمر عمك فلينحر ناقة فليولم بها وأدخل على أهلك قال أبو طالب
أشهدوا عليها بقبولها محمدا وضمانها المهر في مالها فقال بعض قريش يا عجباه المهر
على النساء للرجال فغضب أبو طالب غضبا شديدا وقام على قدميه - وكان ممن يهابه
الرجال ويكره غضبه - فقال إذا كانوا مثل ابن أخي هذا طلبت الرجال بأغلا الأثمان
وأعظم المهور وإذا كانوا أمثالكم لم يزوجوا الا بالمهر الغالي ونحر أبو طالب ناقة ودخل
رسول الله صلى الله عليه وآله بأهله وقال رجل من قريش يقال له (عبد الله بن غنم):
هنيئا مريئا يا خديجة قد جرت
لك الطير فيما كان منك بأسعد
تزوجته خير البرية كلها
ومن ذا الذي في الناس مثل محمد
وبشر به البر ان عيسى بن مريم
وموسى بن عمران فيا قرب موعد
أقرت به الكتاب قدما بأنه
رسول من البطحاء هاد ومهتد
367 (5) المناقب 350 ج 3 - خطب النبي صلى الله عليه وآله على المنبر في
تزويج فاطمة عليها السلام خطبة رواها يحيى بن معين في أماليه وابن بطة في الإبانة
باسنادهما عن أنس بن مالك مرفوعا، ورويناها عن الرضا عليه السلام فقال الحمد لله
المحمود بنعمته المعبود بقدرته المطاع في سلطانه المرغوب اليه فيما عنده المرهوب من
عذابه النافذ أمره في سمائه وأرضه (الذي - ك) خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه
وأعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه محمد صلى الله عليه وآله (ثم - ك) ان الله تعالى جعل

(1) الرفد: العطاء.
(2) أي تردد في الكلام.
(3) القطع: انقطاع النفس وضيقه - والقطع
البهر - اللسان ج 8 ص 280.
(4) البهر: انقطاع النفس من الاعياء - اللسان ج 4 ص 82.
113

المصاهرة نسبا لاحقا وأمرا مفترضا وشج (1) بها الأرحام وألزمها الأنام قال الله تعالى
(وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا) ثم إن الله تعالى أمرني أن أزوج
فاطمة من علي وقد زوجتها إياه على أربعمائة مثقال فضة ان رضيت يا علي، قال رضيت
يا رسول الله، وروى ابن مردويه قال لعلي، تكلم خطيبا لنفسك فقال (الحمد لله الذي
قرب من حامديه ودنا من سائليه ووعد الجنة من يتقيه وأنذر بالنار من يعصيه، نحمده
على قديم احسانه وأياديه حمد من يعلم أنه خالقه وباريه ومميته ومحييه ومسائله عن
مساوئه، ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونستكفيه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
له شهادة تبلغه وترضيه وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله صلاة تزلفه وتحظيه
وترفعه وتصطفيه والنكاح ما أمر الله به ويرضيه واجتماعنا مما قدره الله وأذن فيه وهذا
رسول الله زوجني ابنته فاطمة على خمسمائة درهم وقد رضيت فاسألوه واشهدوا).
368 (6) ك 207 ج 14 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره (مثله) وقال
ثم جلس النبي صلى الله عليه وآله وقال يا علي قم واخطب لنفسك فقام أمير المؤمنين
علي عليه السلام وخطب بهذه الخطبة (الحمد لله الذي قرب من حامديه ودنا من سائليه
ووعد الجنة من يتقيه وأنذر بالناس من يعصيه، نحمده على قديم احسانه وأياديه حمد
من يعلم أنه خالقه وباريه ومميته ومحييه وسائله عن مساويه ونستعينه ونستهديه ونؤمن
به ونستكفيه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبلغه وترضيه وأن محمدا
عبده ورسوله صلاة تزلفه وتجليه وترفعه وتصطفيه، ان خير ما أفتتح به وأختم قول الله
تعالى: (وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم) الآية الخبر.
369 (7) أمالي الصدوق 448 - حدثنا الشيخ الفقيه أبو جعفر محمد بن علي
بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي قال حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد قال

(1) ووشجت العروق والأغصان: اشتبكت ومنه حديث علي عليه السلام ووشج بينها وبين أزواجها
أي خلط والف.
114

حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن سلمة بن الخطاب البراوستاني عن إبراهيم بن مقاتل
قال حدثني حامد بن محمد عن عمرو بن هارون عن الصادق عن أبيه عن آبائه عن
علي بن أبي طالب عليهم السلام قال لقد هممت بتزويج فاطمة عليها السلام ابنة محمد
صلى الله عليه وآله حينا ولم أتجرأ أن أذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وأن ذلك
اختلج في صدري ليلي ونهاري حتى دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا
علي، قلت لبيك يا رسول الله قال هل لك في التزويج قلت رسول الله صلى الله عليه وآله
أعلم وإذا هو يريد أن يزوجني بعض نساء قريش وأني لخائف على فوت فاطمة
فما شعرت بشئ إذا أتاني رسول رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لي أجب النبي وأسرع فما
رأينا رسول الله أشد فرحا منه اليوم قال فأتيته مسرعا فإذا هو في حجرة أم سلمة، فلما
نظر إلي تهلل وجهه فرحا وتبسم حتى نظرت إلى بياض أسنانه يبرق فقال أبشر يا علي،
فان الله عز وجل قد كفاني ما قد كان همني من أمر تزويجك فقلت وكيف ذلك يا رسول
الله؟ قال أتاني جبرائيل ومعه من سنبل الجنة وقرنفلها فناولنيهما فأخذتهما وشممتهما
فقلت ما سبب هذا السنبل والقرنفل، فقال إن الله تبارك وتعالى أمر سكان الجنان من
الملائكة ومن فيها أن يزينوا الجنان كلها بمغارسها وأشجارها وثمارها وقصورها وأمر
ريحها فهبت بأنواع العطر والطيب وأمر حور عينها بالقراءة فيها بسورة (طه وطواسين و
يس وحمعسق) ثم نادى مناد من تحت العرش إلا أن اليوم يوم وليمة علي بن أبي طالب
عليه السلام ألا إني أشهدكم أني قد زوجت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله من
علي بن أبي طالب، رضي مني بعضهما لبعض ثم بعث الله تبارك وتعالى سحابة بيضاء
فقطرت عليهم من لؤلؤها وزبرجدها ويواقيتها وقامت الملائكة فنثرت من سنبل الجنة
وقرنفلها هذا مما نثرت الملائكة، ثم أمر الله تبارك وتعالى ملكا من ملائكة الجنة يقال
له (راحيل) وليس في الملائكة أبلغ منه فقال أخطب يا راحيل فخطب بخطبة لم يسمع
بمثلها أهل السماء ولا أهل الأرض ثم نادى مناد ألا يا ملائكتي وسكان جنتي باركوا
على علي بن أبي طالب عليه السلام حبيب محمد صلى الله عليه وآله وفاطمة بنت محمد
فقد باركت عليهما ألا إني زوجت أحب النساء إلي من أحب الرجال إلي بعد النبيين
115

والمرسلين فقال راحيل الملك يا رب وما بركتك فيهما بأكثر مما رأينا لهما في جنانك و
دارك فقال عز وجل يا راحيل ان من بركتي عليهما أن أجمعهما على محبتي وأجعلهما
حجة على خلقي وعزتي وجلالي لأخلقن منهما خلقا ولأنشأن منهما ذرية أجعلهم
خزاني في أرضي ومعادن لعلمي ودعاة إلى ديني بهم أحتج على خلقي بعد النبيين
والمرسلين فأبشر يا علي فان الله عز وجل أكرمك كرامة لم يكرم بمثلها أحدا وقد
زوجتك ابنتي فاطمة على ما زوجك الرحمن وقد رضيت لها بما رضي الله لها، فدونك
أهلك فإنك أحق بها مني ولقد أخبرني جبرائيل أن الجنة مشتاقة إليكما، ولو أن الله
عز وجل قدر أن يخرج منكما ما يتخذه على الخلق حجة لأجاب فيكما الجنة وأهلها،
فنعم الأخ أنت، ونعم الختن أنت، ونعم الصاحب أنت، وكفاك برضى الله رضى، قال
علي عليه السلام فقلت يا رسول الله بلغ من قدري حتى أني ذكرت في الجنة وزوجني
الله في ملائكته فقال صلى الله عليه وآله ان الله عز وجل إذا أكرم وليه وأحبه أكرمه بما لا عين
رأت ولا أذن سمعت فأحباها الله لك يا علي فقال علي عليه السلام رب أوزعني أن أشكر
نعمتك التي أنعمت علي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله آمين.
370 (8) ك 208 ج 14 - في تفسير الشيخ أبو الفتوح ان الله تعالى أمر أن
ينصب منبر الكرامة في البيت المعمور وهو المنبر الذي خطب عليه آدم يوم علمه الله
الأسماء وأن ينزل اليه ملائكة السماء السابعة والسادسة وأن يصعد اليه ملائكة السماء
الدنيا والثانية والثالثة.
371 (9) المناقب 347 ج 3 - وقد جاء في بعض الكتب أنه خطب راحيل في
البيت المعمور في جمع من أهل السماوات السبع فقال الحمد لله الأول قبل أولية الأولين الباقي
بعد فناء العالمين (الباقين - ك)، نحمده إذ جعلنا ملائكة روحانيين، وبربوبيته مذعنين،
وله على ما أنعم علينا شاكرين، حجبنا من الذنوب، وسترنا من العيوب وأسكننا في
السماوات، وقربنا إلى السرادقات وحجب عنا النهم (1) للشهوات، وجعل نهمتنا وشهوتنا
في تقديسه (تهليله - ك) وتسبيحه الباسط رحمته، الواهب نعمته، جل عن إلحاد أهل

(1) النهمة: بلوغ الهمة في الشئ: قال ابن سيده النهم بالتحريك والنهامة: افراط الشهوة في الطعام.
116

الأرض من المشركين، وتعالى بعظمته عن إفك الملحدين. ثم قال بعد كلام اختار الملك
الجبار صفوة كرمه و (عبد - خ) عظمته لأمته سيدة النساء بنت خير النبيين وسيد المرسلين
وامام المتقين فوصل حبله بحبل رجل من أهله وصاحبه المصدق دعوته المبادر إلى كلمته
على الوصول بفاطمة البتول بنت الرسول وروي أن جبرئيل روى عن الله تعالى عقيبها قوله
عز وجل (الحمد ردائي والعظمة كبريائي والخلق كلهم عبيدي وإمائي زوجت فاطمة أمتي من
علي صفوتي اشهدوا ملائكتي) (ونقله المستدرك عن تفسير الشيخ أبو الفتوح
والمناقب إلا أنه قال بعد قوله (عن افك الملحدين) أنذرنا بأسه. وعرفنا سلطانه توحد فعلا في
الملكوت الأعلى واحتجب عن الابصار وأظلم نور عزته الأنوار وكان من إسباغ نعمته
واتمام قضيته أن ركب الشهوات في بني آدم وخصهم بالأمر اللازم ينشر لهم الأولاد وينشئ
لهم البلاد فجعل الحياة سبيل ألفتهم والموت غاية فرقتهم والى الله المصير اختار الملك
الجبار صفوة كرمه وعظمته لامته (وذكر الحديث إلى قوله بفاطمة البتول بنت الرسول
صلى الله عليه وآله) ثم قال - قال الله عز وجل زوجت عبدي من أمتي فاشهدوا ملائكتي.
372 (10) البحار 269 ج 103 - مسند فاطمة صلوات الله عليها عن [محمد
ابن] هارون بن موسى عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي العريب عن محمد بن زكريا بن
دينار عن شعيب بن واقد عن الليث عن جعفر بن محمد عليهما السلام عن أبيه عن جده
عن جابر قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يزوج فاطمة عليا عليهما السلام
قال له أخرج يا أبا الحسن إلى المسجد فاني خارج في أثرك ومزوجك بحضرة الناس
وذاكر من فضلك ما تقر به عينك قال علي فخرجت من عند رسول الله صلى الله عليه وآله
وأنا لا أعقل فرحا وسرورا فاستقبلني أبو بكر وعمر قالا ما وراك يا أبا الحسن فقلت
يزوجني رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة وأخبرني أن الله قد زوجنيها وهذا رسول
الله صلى الله عليه وآله خارج في أثري ليذكر بحضرة الناس ففرحا وسرا فدخلا معي
المسجد قال علي فوالله ما توسطناه حتى لحق بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وأن
وجهه يتهلل فرحا وسرورا فقال أين بلال فأجاب لبيك وسعديك يا رسول الله ثم قال
أين المقداد فأجاب لبيك يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم قال أين سلمان فأجاب
117

لبيك يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم قال أين أبو ذر فأجاب لبيك يا رسول الله
(صلى الله عليه وآله) فلما مثلوا بين يديه قال انطلقوا بأجمعكم فقوموا في جنبات المدينة
وأجمعوا المهاجرين والأنصار والمسلمين فانطلقوا لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله
وأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله فجلس على أعلا درجة من منبره فلما حشد
المسجد بأهله قام رسول الله صلى الله عليه وآله فحمد الله وأثنى عليه (فقال الحمد لله
الذي رفع السماء فبناها وبسط الأرض فدحاها (1) وأثبتها بالجبال فأرساها (2)، أخرج
منها ماءها ومرعاها الذي تعاظم عن صفات الواصفين وتجلل عن تحبير (3) لغات
الناطقين، وجعل الجنة ثواب المتقين والنار عقاب الظالمين وجعلني نقمة للكافرين
ورحمة ورأفة على المؤمنين عباد الله إنكم في دار أمل، وعد وأجل، وصحة وعلل، دار
زوال وتقلب أحوال، جعلت سببا للارتحال، فرحم الله امرءا قصر من أمله وجد في
عمله، وأنفق الفضل من ماله، وأمسك الفضل من قوته، قدم ليوم فاقته، يوم يحشر فيه
الأموات، وتخشع له الأصوات، وتذكر الأولاد والأمهات، وترى الناس سكارى وما هم
بسكارى (يوم يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين) (يوم تجد كل
نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا)
(ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) ليوم تبطل فيه الأنساب،
وتقطع الأسباب، ويشتد فيه على المجرمين الحساب، ويدفعون إلى العذاب (فمن زحزح
عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور) أيها الناس انما الأنبياء
حجج الله في أرضه، الناطقون بكتابه، العاملون بوحيه، أن الله عز وجل أمرني أن أزوج
كريمتي فاطمة بأخي وابن عمي وأولى الناس بي علي بن أبي طالب وان الله قد زوجه في
السماء بشهادة الملائكة وأمرني أن أزوجه وأشهدكم على ذلك ثم جلس رسول الله
صلى الله عليه وآله، ثم قال قم يا علي فاخطب لنفسك قال يا رسول الله أخطب وأنت
حاضر قال أخطب فهكذا أمرني جبرئيل أن آمرك أن تخطب لنفسك ولولا أن الخطيب
في الجنان داود لكنت أنت يا علي، ثم قال النبي صلى الله عليه وآله (أيها الناس اسمعوا

(1) أي بسطها.
(2) أي أثبت اصلها في الأرض.
(3) حبرت الشعر والكلام: حسنته.
118

قول نبيكم، ان الله بعث أربعة آلاف نبي لكل نبي وصي وأنا خير الأنبياء ووصيي خير
الأوصياء) ثم أمسك رسول الله صلى الله عليه وآله وابتدأ علي فقال (الحمد لله الذي
ألهم بفواتح علمه الناطقين، وأنار بثواقب عظمته (1) قلوب المتقين، وأوضح بدلائل
أحكامه طرق الفاصلين، وأنهج بابن عمي المصطفى العالمين، وعلت دعوته لدواعي
الملحدين، واستظهرت كلمته على بواطل المبطلين، وجعله خاتم النبيين، وسيد المرسلين،
فبلغ رسالة ربه وصدع بأمره، وبلغ عن الله آياته، والحمد لله الذي خلق العباد بقدرته،
وأعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه محمد صلى الله عليه وآله، ورحم وكرم وشرف وعظم،
والحمد لله على نعمائه وأياديه، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تبلغه وترضيه، وصلى الله
على محمد صلاة تربحه وتحظيه (2)، والنكاح مما أمر الله به وأذن فيه، ومجلسنا هذا مما
قضاه ورضيه وهذا محمد بن عبد الله زوجني ابنته فاطمة على صداق أربعمائة درهم
ودينار قد رضيت بذلك فاسألوه وأشهدوا فقال المسلمون زوجته يا رسول الله، قال نعم
قال المسلمون بارك الله لهما وعليهما وجمع شملهما). مدينة المعاجز 134 - عن
صاحب كتاب مسند فاطمة عن الشريف أبي محمد الحسن بن محمد العلوي المحمدي
النقيب التلعكبري قال حدثني أبي (رض) قال أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمد ابن
أبي الغريب الصبي قال حدثنا محمد بن زكريا بن دينار العاني قال حدثنا شعيب بن واقد
(وذكر مثله سندا ونحوه متنا إلا أنه أسقط قوله - ثم قال أين سلمان فأجاب لبيك يا
رسول الله).
373 (11) كا 564 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما من مؤمنين يجتمعان بنكاح حلال
حتى ينادي مناد من السماء ان الله عز وجل قد زوج فلانا فلانة، ولا يفترق زوجان
حلالا حتى ينادي مناد من السماء ان الله قد أذن في فراق فلان وفلانة.
374 (12) كا 560 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب

(1) الثاقب: المضيئ الذي يثقب الظلام بضوئه فينفذ فيه - مجمع.
(2) الحظوة والحظة:
المكانة والمنزلة للرجل من ذي سلطان ونحوه.
119

عن أبي أيوب عن بريد العجلي قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل
(وأخذن منكم ميثاقا غليظا) قال الميثاق هي الكلمة التي عقد بها النكاح، وأما قوله
(غليظا) فهو ماء الرجل يفضيه إلى امرأته. تفسير العياشي 229 ج 1 - عن يوسف
العجلي قال سألت أبا جعفر عليه السلام (وذكر نحوه).
375 (13) ك 209 ج 14 - بعض المناقب القديمة عن بعض معاصري
الكليني في خبر سبي الفرس وتزويج شهر بانويه من أبي عبد الله عليه السلام (إلى أن قال
فقال أمير المؤمنين عليه السلام لحذيفة بن اليمان وكان كبير القوم في المجلس اخطب يا
حذيفة فخطب وزوجت من الحسين عليه السلام.
376 (14) الاحتجاج 240 ج 2 - عن الريان بن شبيب قال لما أراد المأمون
أن يزوج ابنته أم الفضل أبا جعفر محمد بن علي عليهما السلام بلغ ذلك العباسيين فغلظ
عليهم (إلى أن قال) ثم أقبل إلى أبي جعفر فقال له أتخطب يا أبا جعفر قال نعم يا
أمير المؤمنين فقال له المأمون أخطب لنفسك جعلت فداك فقد رضيتك لنفسي وأنا
مزوجك أم الفضل ابنتي وان رغم أنوف قوم لذلك فقال أبو جعفر عليه السلام الحمد لله
اقرارا بنعمته ولا إله إلا الله إخلاصا لوحدانيته وصلى الله عليه (محمد - ك) سيد بريته
والأصفياء من عترته أما بعد: فقد كان من فضل الله على الأنام أن أغناهم بالحلال عن
الحرام فقال سبحانه (وانكحوا الأيامي منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ان يكونوا
فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم) ثم إن محمد بن علي بن موسى يخطب أم
الفضل بنت عبد الله المأمون وقد بذل لها من الصداق مهر جدته فاطمة بنت محمد
عليهما السلام وهو (خمسمائة درهم) جيادا فهل زوجته يا أمير المؤمنين بها على هذا
الصداق المذكور فقال المأمون نعم قد زوجتك يا أبا جعفر أم الفضل ابنتي على الصداق
المذكور فهل قبلت النكاح قال أبو جعفر عليه السلام نعم قد قبلت ذلك ورضيت به فأمر
المأمون ان يقعد الناس على مراتبهم من الخاصة والعامة. الخبر. إرشاد المفيد 321 - روى
الحسن بن محمد بن سليمان عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن الريان بن شبيب
قال لما أراد المأمون أن يزوج ابنته أم الفضل أبا جعفر محمد بن علي عليهما السلام بلغ
120

ذلك العباسيين فغلظ عليهم (إلى أن قال) ثم أقبل (وذكر مثله بتفاوت يسير).
377 (15) تفسير القمي 182 ج 1 - حدثني محمد بن الحسين عن محمد بن عون
النصيبي قال لما أراد المأمون أن يزوج أبا جعفر محمد بن علي بن موسى عليهم السلام
ابنته أم الفضل (إلى أن قال) ونشط المأمون فقال نخطب يا أبا جعفر فقال نعم يا
أمير المؤمنين فقال المأمون الحمد لله اقرارا بنعمته ولا إله إلا الله اخلاصا لعظمته وصلى
الله على محمد عند ذكره وقد كان من فضل الله على الأنام أن أغناهم بالحلال عن
الحرام فقال (وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ان يكونوا فقراء
يغنهم الله من فضله والله واسع عليم) ثم إن محمد بن علي ذكر أم الفضل بنت عبد الله
وبذل لها من الصداق خمسمائة درهم وقد زوجتك فهل قبلت يا أبا جعفر قال أبو
جعفر عليه السلام نعم يا أمير المؤمنين قد قبلت هذا التزويج بهذا الصداق ثم أولم عليه
المأمون وجاء الناس على مراتبهم الخاص والعام. الخبر.
إثبات الوصية 189 - عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن الريان بن
شبيب خال المأمون قال لما أراد المأمون أن يزوج أبا جعفر عليه السلام ابنته (إلى أن
قال) وقال المأمون تخطب يا أبا جعفر لنفسك فقام عليه السلام فقال الحمد لله منعم
النعم برحمته والهادي إلى فضله بمنه وصلى الله على محمد خير خلقه الذي جمع فيه
من الفضل ما فرقه في الرسل قبله وجعل تراثه إلى من خصه بخلافته وسلم تسليما، وهذا
أمير المؤمنين زوجني ابنته على ما جعل الله للمسلمات على المسلمين إمساك بمعروف
أو تسريح (1) باحسان وقد بذلك لها من الصداق ما بذله رسول الله صلى الله عليه وآله
لأزواجه وهو خمسمائة درهم ونحلتها من مالي مائة ألف درهم زوجني يا أمير المؤمنين
فروى أن المأمون قال الحمد لله اقرارا بنعمته ولا إله إلا الله اخلاصا لعظمته وصلى الله
على محمد عبده وخيرته وكان من قضاء الله على الأنام أن أغناهم بالحلال عن الحرام
فقال (وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ان يكونوا فقراء يغنهم
الله من فضله والله واسع عليم) ثم إن محمد بن علي عليهما السلام خطب أم الفضل بنت

(1) تسريح المرأة تطليقها.
121

عبد الله وبذل لها من الصداق خمسمائة درهم وقد زوجته فهل قبلت يا أبا جعفر فقال
أبو جعفر عليه السلام قد قبلت هذا التزويج بهذا الصداق. الخبر. البحار 271 ج 103 -
مسند فاطمة عليها السلام عن أبي الفضل عن بدر بن عمار الطبرستاني عن الصدوق عن
محمد المحمودي عن أبيه قال حضرت مجلس أبي جعفر حين تزويج المأمون (إلى
أن قال) وهذا أمير المؤمنين وذكر نحوه إلا أن فيه ما جعل الله للمسلمين على المسلمين.
378 (16) فقيه 252 ج 3 - ولما تزوج أبو جعفر محمد بن علي الرضا عليهما
السلام ابنة المأمون خطب لنفسه فقال الحمد الله متمم النعم برحمته والهادي إلى شكره
بمنه وصلى الله عليه محمد خير خلقه الذي جمع فيه من الفضل ما فرقه في الرسل قبله
وجعل تراثه إلى من خصه بخلافته وسلم تسليما وهذا أمير المؤمنين زوجني ابنته على ما
فرض الله عز وجل للمسلمات على المؤمنين (من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)
وبذلت لها من الصداق ما بذله رسول الله صلى الله عليه وآله لأزواجه وهو اثنتا عشرة
أوقية ونش وعلي تمام الخمس مئة وقد نحلتها (1) من مالي مائة ألف زوجتني يا
أمير المؤمنين قال بلى قال قبلت ورضيت.
379 (17) الجعفريات 92 - أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال
حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عليهما السلام قال كنت أرى أبي إذا زوج
أو تزوج يقول الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا من يهده
الله فلا مضل له ومن يضلل الله فما له من هاد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي تساءلون به
والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا) (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا
وأنتم مسلمون) يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا (2) يصلح لكم
أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما) إن فلان بن
فلان قد ذكر فلانة بنت فلان فزوجوه على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح
بإحسان أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم قال جعفر بن محمد عليهما السلام وربما

(1) النحلة: العطية.
(2) السديد: الصواب.
122

اختصر فتكلم وتشهد وصلى على النبي ولم يقرأ.
380 (18) يب 408 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 368 ج 5 - عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد (بن علي - يب) الأشعري عن عبد الله بن
ميمون القداح عن أبي عبد الله عليه السلام أن علي بن الحسين عليهما السلام كان يتزوج
وهو يتعرق عرقا (1)، يأكل ما (2) يزيد على أن يقول الحمد لله وصلى الله عليه محمد
وآله ويستغفر (3) الله عز وجل وقد زوجناك على شرط الله، ثم قال علي بن الحسين
عليهما السلام إذا حمد الله فقد خطب.
381 (19) مكارم الأخلاق 206 - يستحب أن يخطب بخطبة الرضا عليه
السلام تبركا بها لأنها جامعة في معناها وهي: (الحمد لله الذي حمد في الكتاب نفسه
وافتتح بالحمد كتابه وجعله أول محل نعمته وآخر جزاء أهل طاعته وصلى الله على
محمد خير بريته وعلى آله أئمة الرحمة ومعادن الحكمة والحمد لله الذي كان في نبأه
الصادق وكتابه الناطق، أن من أحق الأسباب بالصلة وأولى الأمور بالتقدمة سببا، أوجب
نسبا، وأمرا أعقب حسبا، فقال جل ثناؤه (وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا
وصهرا وكان ربك قديرا) (4) وقال (وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم
وإمائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم) ولو لم يكن في المناكحة
والمصاهرة أية محكمة منزلة ولا سنة متبعة لكان فيما جعل الله فيها من بر القريب
وتآلف البعيد ما رغب فيه العاقل اللبيب وسارع اليه الموفق المصيب، فأولى الناس بالله
من اتبع أمره وأنفذ حكمه وأمضى قضاءه ورضي جزاءه ونحن نسأل الله تعالى أن
ينجز لنا ولكم على أوفق الأمور، ثم إن فلان بن فلان من قد عرفتم مروءته وعقله
وصلاحه ونيته وفضله وقد أحب شركتكم وخطب كريمتكم فلانة وبذل لها من الصداق
كذا فشفعوا شافعكم وانكحوا خاطبكم في يسر غير عسر، أقول قولي هذا واستغفر الله

(1) تعرق العظم: أخذ ما عليه من اللحم بأسنانه نهشا - العرق: العظم أخذ عنه معظم اللحم -
المنجد.
(2) فما - يب.
(3) ونستغفر - ئل.
(4) الفرقان: 56.
123

لي ولكم.
382 (20) الدعائم 203 ج 2 - قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله
أنه قال كل نكاح لا خطبة فيه فهو كاليد الجذماء (1).
383 (21) يب 249 - 408 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 368 ج 5 -
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن يعقوب
عن هارون (2) بن مسلم عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التزويج
بغير خطبة فقال أو ليس عامة ما يتزوج فتياننا (3) ونحن نتعرق الطعام على الخوان نقول يا
فلا زوج (فلانا - كا - يب 249) فلانة فيقول نعم قد فعلت.
384 (22) كا 370 ج 5 - أحمد بن محمد عن إسماعيل بن مهران عن أيمن بن
محرز عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال زوج أمير المؤمنين عليه
السلام امرأة من بني عبد المطلب وكان يلي أمرها فقال الحمد لله العزيز الجبار الحليم
الغفار الواحد القهار الكبير المتعال (سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو
مستخف بالليل وسارب (4) بالنهار) أحمده واستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وكفى بالله
وكيلا (من يهدي الله فهو المهتد ولا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد من دونه
وليا مرشدا) واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل
شئ قدير واشهد ان محمد صلى الله عليه وآله عبده ورسوله بعثه بكتابه حجة على
عباده من أطاعه أطاع الله ومن عصاه عصى الله صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا إمام
الهدى والنبي المصطفى ثم إني أوصيكم بتقوى الله فإنها وصية الله في الماضين والغابرين
ثم تزوج.
385 (23) يب 354 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 380 ج 5 - محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر عليه السلام قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت زوجني

(1) أي المقطوع الأنامل - المنجد
(2) مروان - يب.
(3) تتزوج فتياتنا - يب
249.
(4) السارب: الظاهر الجلي - المنجد.
124

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله من لهذه فقام رجل فقال أنا يا رسول الله، زوجنيها
فقال ما تعطيها، فقال مالي شئ فقال لا. قال فأعادت فأعاد رسول الله صلى الله عليه
وآله (الكلام - كا) فلم يقم أحد غير الرجل ثم أعادت فقال رسول الله صلى الله عليه
وآله في المرة الثالثة، أتحسن من القرآن شيئا قال نعم، فقال قد زوجتكها (1) على ما
تحسن من القرآن فعلمها إياه.
386 (24) العوالي 263 ج 2 - روى سهل الساعدي أن النبي صلى الله عليه
وآله جاءت اليه امرأة فقالت يا رسول الله اني قد وهبت نفسي لك فقال عليه السلام
لا إربة (2) لي في النساء فقالت زوجني بمن شئت من أصحابك فقام رجل فقال يا رسول الله
زوجنيها فقال عليه السلام هل معك شئ تصدقها فقال والله ما معي الا ردائي هذا فقال
عليه السلام ان أعطيتها إياه تبقى ولا رداء لك هل معك شئ من القرآن فقال نعم سورة
كذا وكذا فقال عليه السلام زوجتها (3) على ما معك من القرآن.
387 (25) كا 423 ج 7 - علي بن محمد عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر قال
حدثني أبو عيسى يوسف بن محمد - قرابة لسويد بن سعيد الامراني - قال حدثني سويد
ابن سعيد عن عبد الرحمن بن أحمد الفارسي عن محمد بن إبراهيم ابن أبي ليلى عن الهيثم
بن جميل عن زهير عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن حمزة (4) السلولي قال
سمعت غلاما بالمدينة وهو يقول يا أحكم الحاكمين أحكم بيني وبين أمي فقال له عمر
ابن الخطاب يا غلام، لم تدعو على أمك فقال يا أمير المؤمنين انها حملتني في بطنها تسعة
أشهر، وأرضعتني حولين، فلما ترعرعت (5) وعرفت الخير من الشر ويميني عن شمالي
طردتني وانتفت مني، وزعمت أنها لا تعرفني، فقال عمر أين تكون الوالدة قال في
سقيفة (6) بني فلان، فقال عمر علي بأم الغلام فأتوا بها مع أربعة اخوة لها وأربعين

(1) زوجتك - يب.
(2) الأربة: الحاجة.
(3) زوجتكها - ك.
(4) عاصم بن ضمرة -
ئل.
(5) ترعرع الصبي: إذا انشاء وكبر - اللسان.
(6) السقيفة: الصفة - اللسان - الصفة:
بيت صيفي يكون مسقوفا بجريد النخل ونحوه.
125

قسامة (1) يشهدون لها أنها لا تعرف الصبي، وأن هذا الغلام غلام مدع ظلوم غشوم (2)
يريد أن يفضحها في عشيرتها، وأن هذه جارية من قريش لم تتزوج قط وأنها بخاتم
ربها، فقال عمر يا غلام ما تقول فقال يا أمير المؤمنين هذه والله أمي حملتني في بطنها
تسعة أشهر وأرضعتني حولين فلما ترعرعت وعرفت الخير من الشر ويميني من شمالي
طردتني وانتفت مني وزعمت أنها لا تعرفني، فقال عمر يا هذه ما يقول الغلام، فقالت يا
أمير المؤمنين والذي احتجب بالنور فلا عين تراه، وحق محمد وما ولد، ما أعرفه
ولا أدري من أي الناس هو، وانه غلام مدع يريد أن يفضحني في عشيرتي، واني جارية
من قريش لم أتزوج قط واني بخاتم ربي، فقال عمر ألك شهود فقالت نعم هؤلاء،
فتقدم الأربعون القسامة فشهدوا عند عمر أن الغلام مدع يريد أن يفضحها في عشيرتها
وأن هذه جارية من قريش لم تتزوج قط وانها بخاتم ربها، فقال عمر خذوا هذا الغلام
وانطلقوا به إلى السجن حتى نسأل عن الشهود، فان عدلت شهادتهم جلدته حد المفتري،
فأخذوا الغلام ينطلق به إلى السجن، فتلقاهم أمير المؤمنين عليه السلام في بعض الطريق،
فنادى الغلام يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله انني غلام مظلوم وأعاد عليه الكلام
الذي كلم به عمر، ثم قال وهذا عمر قد أمر بي إلى الحبس فقال علي عليه السلام ردوه
إلى عمر فلما ردوه قال لهم عمر، أمرت به إلى السجن فرددتموه إلي، فقالوا يا
أمير المؤمنين أمرنا علي بن أبي طالب عليه السلام أن نرده إليك، وسمعناك وأنت تقول
لا تعصوا لعلي عليه السلام أمرا فبيناهم كذلك إذ أقبل علي عليه السلام، فقال علي بأم
الغلام، فأتوا بها فقال علي عليه السلام، يا غلام ما تقول فأعاد الكلام، فقال علي عليه السلام
لعمر أتأذن لي أن أقضي بينهم، فقال عمر سبحان الله، وكيف لا، وقد سمعت رسول الله
صلى الله عليه وآله يقول، أعلمكم علي بن أبي طالب، ثم قال للمرأة يا هذه ألك شهود
قالت نعم، فتقدم الأربعون القسامة، فشهدوا بالشهادة الأولى فقال علي عليه السلام

(1) القسامة: الذين يحلفون على حقهم ويأخذون - الجماعة يقسمون على الشئ أو يشهدون
ويمين القسامة منسوبة إليهم - اللسان.
(2) الغشوم: الذي يخبط الناس ويأخذ كل ما قدر عليه
- اللسان ج 12 ص 438.
126

لأقضين اليوم بقضية بينكما هي مرضاة الرب من فوق عرشه علمنيها حبيبي رسول الله
صلى الله عليه وآله، ثم قال لها ألك ولي قالت نعم هؤلاء اخوتي فقال لاخوتها أمري
فيكم وفي أختكم جائز فقالوا نعم يا ابن عم محمد صلى الله عليه وآله أمرك فينا وفي
أختنا جائز فقال علي عليه السلام اشهد الله واشهد من حضر من المسلمين اني قد زوجت هذا
الغلام من هذه الجارية بأربعمائة درهم والنقد من مالي، يا قنبر علي بالدراهم فأتاه قنبر
بها فصبها في يد الغلام قال خذها فصبها في حجر امرأتك ولا تأتنا الا وبك أثر العرس -
يعني الغسل - فقام الغلام فصب الدراهم في حجر المرأة ثم تلببها (1) فقال لها قومي
فنادت المرأة النار النار يا ابن عمر محمد تريد أن تزوجني من ولدي هذا والله ولدي،
زوجني اخوتي هجينا (2) فولدت منه هذا الغلام فلما ترعرع وشب أمروني أن أنتفي منه
وأطرده، وهذا والله ولدي، وفؤادي يتقلى أسفا على ولدي، قال ثم أخذت بيد الغلام
وانطلقت، ونادى عمر، واعمراه لولا علي لهلك عمر.
وتقدم في باب (25) ان تلبية الأخرس وتشهده وقرائته تحريك لسانه من أبواب
القراءة ما يدل على ذيل الباب. ويأتي في رواية الحلبي (2) من باب (55) ثبوت الولاية
للوكيل في عقد النكاح قوله اشهدوا أن ذلك لها عندي وقد زوجتها (من - خ) نفسي
وفي باب صيغة المتعة من أبوابها ما يناسب الباب. ولاحظ باب (11) شروط المتعة من
أبوابها.
(46) باب عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة من المرأة ولا وليها لغير رسول الله
صلى الله عليه وآله ولا بلفظ العارية ولا التحليل في الحرة ولو مبعضة
388 (1) كا 387 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال
سألته عن قول الله عز وجل (يا أيها النبي انا أحللنا لك أزواجك) قلت كم أحل له من

(1) أي جمع ثيابها عند صدرها ونحرها وجرها.
(2) الهجين: الذي أبوه عربي وأمه غير
عربية - مجمع - الهجين: العربي ابن الأمة - اللسان.
127

النساء قال ما شاء من شئ قلت قوله (لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من
أزواج) فقال لرسول الله صلى الله عليه وآله ان ينكح ما شاء من بنات عمه وبنات عماته و
بنات خاله وبنات خالاته وأزواجه اللاتي هاجرن معه وأحل معه وأحل له أن ينكح من عرض
المؤمنين بغير مهر وهي الهبة ولا تحل الهبة الا لرسول الله صلى الله عليه وآله فأما لغير
رسول الله صلى الله عليه وآله فلا يصلح نكاح الا بمهر وذلك معنى قوله تعالى (وامرأة
مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي) قلت أرأيت قوله (ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من
تشاء) قال من أوى فقد نكح ومن أرجا (1) فلم ينكح قلت قوله (لا يحل لك النساء من
بعد) قال انما عنى به النساء اللاتي حرم عليه في هذه الآية (حرمت عليكم أمهاتكم
وبناتكم وأخواتكم - إلى آخر الآية - ولو كان الأمر كما يقولون كان قد أحل لكم ما لم
يحل له ان أحدكم يستبدل كلما أراد ولكن ليس الأمر كما يقولون ان الله عز وجل أحل
لنبيه صلى الله عليه وآله ما أراد من النساء الا ما حرم عليه في هذه الآية التي في النساء.
389 (2) الدعائم 222 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن
قول الله عز وجل (يا أيها النبي انا أحللنا لك أزواجك - الآية) قال أحل له من النساء
ما شاء وأحل له ان ينكح من المؤمنات بغير مهر وذلك قول الله عز وجل (وامرأة مؤمنة
إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي ان يستنكحها) ثم بين ذلك عز وجل ان ذلك انما هو
خاص للنبي صلى الله عليه وآله فقال الله (خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما
فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت ايمانهم لكيلا يكون عليك حرج) ثم قال جعفر بن
محمد صلوات الله عليهما فلا تحل الهبة الا لرسول الله صلى الله عليه وآله، أما غيره فلا
يصلح أن ينكح الا بمهر يفرضه قبل أن يدخل بها ما كان ثوبا أو درهما أو شيئا قل أو
كثر.
390 (3) كا 384 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن أبي
نصر عن داود بن سرحان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن قول الله
عز وجل (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي) فقال لا تحل الهبة الا لرسول الله صلى الله

(1) أرجا أي أخر.
128

عليه وآله وأما غيره فلا يصلح نكاح الا بمهر. كا 384 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد
ابن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضل عن أبي الصباح الكناني عن أبي
عبد الله عليه السلام قال لا تحل الهبة وذكر مثله. يب 364 ج 7 - الحسين بن سعيد عن
أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن زرارة قال سألته كم أحل لرسول الله صلى الله
عليه وآله من النساء قال ما شاء من شئ قلت أخبرني عن قول الله عز وجل (وامرأة
مؤمنة الخ) وذكر مثله.
391 (4) يب 450 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 389 ج 5 - عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عبد الكريم بن عمرو عن أبي بكر
الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله (يا
أيها النبي انا أحللنا لك أزواجك) كم أحل له من النساء قال ما شاء من شئ، قلت قول
الله (1) عز وجل (وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي) فقال لا تحل الهبة الا لرسول الله
صلى الله عليه وآله وأما لغير رسول الله صلى الله عليه وآله فلا يصلح نكاح الا بمهر قلت
أرأيت قول الله عز وجل (لا يحل لك النساء من بعد) فقال انما عنى به لا يحل لك النساء
التي حرم الله (عليه - يب) في هذه الآية (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم
وعماتكم وخالاتكم - إلى آخرها -) ولو كان الأمر كما تقولون (2) كان قد أحل لكم ما
لا يحل له لأن أحدكم يستبدل كلما أراد (3) و (لكن - كا) ليس الأمر كما يقولون ان الله
عز وجل أحل لنبيه صلى الله عليه وآله أن ينكح من النساء ما أراد الا ما حرم عليه في
هذه الآية في سورة النساء.
392 (5) يب 481 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان عن موسى عن
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تحل الهبة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه
وآله.
393 (6) كا 384 ج 5 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان ومحمد بن سنان جميعا عن ابن

(1) قوله عز وجل - كا.
(2) يقولون - يب.
(3) كما أراد - كا.
129

مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تهب نفسها للرجل
ينكحها بغير مهر، فقال انما كان هذا للنبي صلى الله عليه وآله وأما لغيره فلا يصلح هذا
حتى يعوضها شيئا يقدم إليها قبل أن يدخل بها قل أو كثر ولو ثوب أو درهم، وقال
يجزئ الدرهم.
394 (7) كا 384 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة وهبت نفسها لرجل أو وهبها له
وليها فقال لا، انما كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وليس لغيره الا ان يعوضها
شيئا قل أو كثر.
395 (8) كا 568 ج 5 - علي بن إبراهيم (1) عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن
رئاب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال جاءت امرأة من الأنصار إلى
رسول الله صلى الله عليه وآله فدخلت عليه وهو في منزل حفصة والمرأة متلبسة
متمشطة، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله ان المرأة
لا تخطب الزوج وأنا امرأة أيم لا زوج لي منذ دهر ولا ولد فهل لك من حاجة فان تك فقد
وهبت نفسي لك ان قبلتني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله خيرا ودعا لها ثم قال
يا أخت الأنصار جزاكم الله عن رسول الله خيرا، فقد نصرني رجالكم ورغبت في
نساؤكم، فقالت لها حفصة ما أقل حياءك وأجرأك وأنهمك للرجال فقال لها رسول
الله صلى الله عليه وآله كفي عنها يا حفصة فإنها خير منك رغبت في رسول الله فلمتها
وعيبتها ثم قال للمرأة انصرفي رحمك الله فقد أوجب الله لك الجنة لرغبتك في
وتعرضك لمحبتي وسروري وسيأتيك أمري ان شاء الله فأنزل الله عز وجل (وامرأة
مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين)
قال فأحل الله عز وجل هبة المرأة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وآله ولا يحل ذلك
لغيره.
396 (9) كا 385 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أبي القاسم

(1) محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد - ئل - والظاهر أنه سهو.
130

الكوفي عن عبد الله بن المغيرة عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة وهبت
نفسها لرجل من المسلمين قال إن عوضها كان ذلك مستقيما.
397 (10) الدعائم 247 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه نهى
عن عارية الفروج كالرجل يبيح للرجل وطئ أمته أو المرأة تبيح لزوجها أو لغيره
وطئ أمتها من غير نكاح ولا ملك يمين، وقال جعفر بن محمد صلوات الله عليها عارية
الفروج هو الزنا وأنا برئ إلى الله ممن يفعله، والقرآن ينطق بهذا قال الله تعالى (والذين
هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن
ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) فلم يبح الله تعالى وطئ الفروج الا بوجهين بنكاح
أو بملك يمين.
398 (11) نوادر أحمد بن محمد 91 - عن ابن أبي عمير عن القاسم بن
عروة (عن أبي عروة - ك) عن أبي العباس البقباق قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام
فقال له رجل - أصلحك الله - ما تقول في عارية الفرج قال زناء حرام ثم مكث قليلا
ثم] قال لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه.
ويأتي في رواية ابن قيس (1) من باب (53) حكم نكاح الأمة التي بعضها حر
من أبواب نكاح العبيد قوله عليه السلام ان الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلله ولاحظ سائر
أحاديث الباب.
(47) باب جواز التزويج بغير بينة في الدائم والمنقطع واستحباب الاشهاد
والاعلان
399 (1) كا 387 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن داود النهدي
عن ابن أبي نجران عن محمد بن الفضيل قال قال أبو الحسن موسى عليه السلام لأبي
يوسف القاضي ان الله تبارك وتعالى أمر في كتابه بالطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم
131

يرض (1) بهما الا عدلين وأمر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود فأثبتم شاهدين فيما
أهمل وأبطلتم الشاهدين فيما أكد.
400 (2) قرب الإسناد 110 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال وكنت مع أخي في طريق بعض
أمواله وما معنا غير غلام له فقال تنح يا غلام فاني أريد ان أتحدث فقال لي ما تقول في
رجل تزوج امرأة في هذه المواضع وفي غيرها (2) بلا بينة ولا شهود فقلت يكره ذلك
فقال لي بل فانكحها في هذا الموضع وفي غيره بلا شهود ولا بينة.
401 (3) كا 387 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن
الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام
في الرجل يتزوج بغير بينة قال لا بأس.
402 (4) كا 387 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن
أذينة عن زرارة بن أعين قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة بغير
شهود فقال لا بأس بتزويج (3) البتة (بغير شهود - يب) فيما بينه وبين الله انما (4) جعل
الشهود في تزويج البتة من أجل الولد (و - يب) لولا ذلك لم يكن به بأس. يب 249
ج 7 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال (وذكر مثله).
403 (5) فقيه 251 ج 3 - روى حنان بن سدير عن مسلم بن بشير عن أبي
جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يشهد فقال أما فيما بينه وبين الله
عز وجل فليس عليه شئ ولكن ان أخذه سلطان جائر عاقبه.
404 (6) الدعائم 219 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) أنه
سئل عن عقد النكاح بغير شهود فقال انما ذكر الله الشهود في الطلاق فان لم يشهد في
النكاح فليس عليه شئ فيما بينه وبين الله ومن أشهد فقد توثق للمواريث وأمن من خوف

(1) ولم يوص - خ.
(2) هذا الموضع في غيره - خ.
(3) بالتزويج - يب.
(4) وانما - يب.
132

عقوبة السلطان والشهادة في النكاح أوثق وأعدل وعليه العمل.
405 (7) كا 387 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن عبد الله
بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال
انما جعلت البينات للنسب والمواريث، وفي رواية أخرى والحدود.
406 (8) يب 248 - 409 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن
سعيد (أو غيره - 248) عن صفوان عن محمد بن حكيم عن محمد بن مسلم عن أبي
جعفر (1) عليه السلام قال انما جعلت البينة في النكاح من أجل المواريث.
407 (9) العلل 498 - حدثنا محمد بن الحسن (رحمه الله) قال حدثنا محمد
بن الحسن الصفار قال حدثنا إبراهيم بن هاشم عمن ذكره عن درست ابن أبي منصور عن
محمد بن عطية عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام انما جعل (2) الشهادة في
النكاح للميراث. المحاسن 319 - البرقي عن أبيه عن يونس عن ابن مسكان عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام قال انما (وذكر نحوه).
408 (10) قرب الإسناد 109 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل هل يصلح له أن
يتزوج المرأة متعة بغير بينة قال إذا كانا مسلمين مأمونين فلا بأس.
ويأتي في رواية مهلب (6) من باب (7) حكم التمتع بالبكر بغير إذن أبيها قوله
عليه السلام التزويج الدائم لا يكون الا بولي وشاهدين. وفي أحاديث باب (21) انه
لا يجب في المتعة الاشهاد ما يدل على ذلك.
(48) باب ان من ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها لها ان تزوج بغير
ولي
409 (1) يب 377 ج 7 - صا 232 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 391 ج 5 -
علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن فقيه 251 ج 3 - الفضيل

(1) عن أبي عبد الله عليه السلام - خ 409.
(2) جعلت - ئل.
133

ابن يسار ومحمد بن مسلم وزرارة (ابن أعين - يب - صا - كا) وبريد بن معاوية
(العجلي - صا) عن أبي جعفر عليه السلام قال المرأة التي قد ملكت نفسها غير
السفيهة (1) ولا المولى عليها (ان - كا - يب - صا) تزويجها بغير ولي جائز.
410 (2) كا 392 ج 5 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن
علي عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال تزوج
المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها فإن شاءت جعلت وليا.
411 (3) الجعفريات 100 - بإسناده عن علي عليه السلام أنه قال لرجل تزوج
امرأة بغير ولي ولكن تزوجها بشاهدين فقال علي عليه السلام النكاح جائز صحيح انما
جعل الولي ليثبت الصداق.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه وباب (50) أن الولاية في عقد البكر البالغ
الرشيدة هل هي بيدها أم مشتركة بينها وبين أبيها وباب (51) ان الولاية على الصغير لأبيه
وجده من قبل الأب ما يناسب الباب فلاحظ.
(49) باب ان الثيب البالغة الرشيدة امرها بيدها ولا ولاية لأبيها عليها
412 (1) يب 377 ج 7 ص 233 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 392 ج 8 -
علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير
عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المرأة الثيب
تخطب إلى نفسها. قال هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن
تكون قد نكحت رجلا قبله.
413 (2) يب 378 ج 7 - صا 233 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 392 ج 5
- أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن
الحسن بن زياد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المرأة الثيب تخطب إلى نفسها قال
هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت إذا كان (كفوا - يب فقيه) لا بأس به بعد أن تكون

(1) سفيهة - خ يب.
134

قد نكحت زوجا قبل ذلك. فقيه 251 ج 3 - روي عن عبد الحميد بن عواض عن
عبد الخالق قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الثيب (وذكر مثله الا انه اسقط
قوله (لا بأس به).
414 (3) يب 384 ج 7 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن
عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثيب تخطب إلى
نفسها قال هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت إذا كانت قد تزوجت زوجا قبله.
415 (4) يب 386 ج 7 - صا 235 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
البرقي عن ابن فضال عن ابن بكير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس أن
تزوج المرأة نفسها إذا كانت ثيبا بغير إذن أبيها، إذا كان، لا بأس بما صنعت
416 (5) الهداية 68 - ولا ولاية لأحد على البنت الا لأبيها ما دامت بكرا، فإذا
صارت ثيبا فلا ولاية له عليها وهي أملك بنفسها.
417 (6) العوالي 313 ج 3 - روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله
أنه قال ليس للولي مع الثيب أمر.
418 (7) ك 315 ج 14 - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة في جملة
كلام له مع ما يرويه كلهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال الأيم أملك بنفسها من
وليها وهي التي قد مات عنها زوجها أو طلقها بعد الدخول بها.
419 (8) كا 394 ج 5 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن
جعفر بن سماعة عن أبان عن فضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال
لا تستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوجها، هو أنظر لها، وأما الثيب فإنها
تستأذن وان كانت بين أبويها إذا أراد أن يزوجاها.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يدل على ذلك فراجع.
(50) باب ان الولاية في عقد البكر البالغة الرشيدة هل هي بيدها أم مشتركة
بينها وبين أبيها وأن الأخ لا ولاية له على أختها
135

420 (1) يب 380 ج 7 - روى محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن
صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال تستأمر البكر وغيرها
ولا تنكح الا بأمرها.
421 (2) يب 379 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن
صفوان قال استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر عليهما السلام في تزويج ابنته لابن
أخيه فقال افعل ويكون ذلك برضاها فان لها في نفسها نصيبا قال فاستشار خالد بن داود
موسى بن جعفر عليهما السلام في تزويج ابنته علي بن جعفر عليه السلام فقال إفعل
ويكون ذلك برضاها فان لها في نفسها حظا.
422 (3) الدعائم 218 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى أن
تنكح المرأة حتى تستأمر.
423 (4) الدعائم 218 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال لا ينكح أحدكم
ابنته حتى يستأمرها في نفسها فهي أعلم بنفسها، فان سكتت أو بكت أو ضحكت فقد
أذنت وان أبت لم يزوجها.
424 (5) يب 380 ج 7 - صا 236 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن
العباس عن سعدان بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس بتزويج البكر إذا
رضيت من غير اذن أبيها (ئل - أقول حمله الشيخ على المتعة وعلى من عضلها أبوها).
يب 254 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم
عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير اذن
أبويها. ك 319 ج 14 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة عن جعفر بن محمد بن قولويه
عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن رجاله مرفوعا إلى
الأئمة عليهم السلام منهم محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليه السلام (وذكر مثله).
452 (6) كا 391 ج 5 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن
علي عن أبان بن عثمان عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال الجارية البكر التي
لها أب لا تتزوج الا باذن أبيها وقال إذا كانت مالكة لأمرها تزوجت متى شاءت.
136

426 (7) يب 380 ج 7 - صا 235 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن
فضال عن صفوان عن أبي المعزا عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام
قال إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر، وإذا كانت قد تزوجت لم
يزوجها الا برضى منها.
427 (8) البحار 253 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن
أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل هل يصلح أن يزوج ابنته بغير
إذنها قال نعم ليس يكون للولد مع الوالد أمر إلا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك
فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر.
428 (9) يب 378 ج 7 - صا 234 ج 3 - علي بن إسماعيل الميثمي عن فضالة
بن أيوب عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا كانت
المرأة (1) مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت فان أمرها
جائز، تزوج ان شاءت بغير إذن وليها وإن لم يكن كذلك فلا يجوز تزويجها الا بأمر (2)
وليها.
429 (10) يب 381 ج 7 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير كا 393 ج 5 -
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام في الجارية يزوجها أبوها بغير رضى منها قال ليس لها مع أبيها أمر
إذا أنكحها جاز نكاحه وان كانت كارهة (كا قال سئل عن رجل يريد أن يزوج أخته قال
يؤامرها فان سكتت فهو اقرارها وان أبت لم يزوجها).
430 (11) يب 385 ج 7 - صا 234 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
سعد بن إسماعيل عن أبيه قال سألت الرضا عليه السلام عن رجل تزوج ببكر أو ثيب
لا يعلم أبوها ولا أحد من قراباتها ولكن تجعل المرأة وكيلا فيزوجها من غير علمهم قال
لا يكون ذا (حملها الشيخ على البكر خاصة أو على الاستحباب أو التقية).
431 (12) يب 380 ج 7 - صا 235 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 393

(1) امرأة - صا.
(2) بأذن - صا.
137

ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن
محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها،
ليس لها مع الأب أمر (قال - صا) وقال يستأمرها كل أحد ما عدا الأب.
432 (13) يب 379 ج 7 - صا 235 ج 3 - علي بن الحسن بن فضال عن
محمد بن علي عن الحسن بن محبوب كا 392 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة (بن أعين - كا) قال سمعت أبا
جعفر عليه السلام يقول لا ينقض النكاح الا الأب. يب 379 ج 7 - صا 235 ج 3 - علي
بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن الحسن بن رباط عن شعيب
الحداد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (مثله).
433 (14) يب 468 ج 7 - الصفار عن موسى بن عمير عن الحسن بن يوسف
عن نصر عن محمد بن هاشم عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال إذا تزوجت البكر
بنت تسع سنين فليست مخدوعة.
434 (15) يب 379 ج 7 - صا 235 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 393
ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن فقيه 250 ج 3 - علا
(بن رزين - كا يب صا) عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تزوج
ذوات الآباء من الأبكار الا باذن آبائهن.
435 (16) يب 386 ج 7 - صا 239 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 393
ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر فقيه 251
ج 3 - عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه قال - فقيه) في رجل يريد
أن يزوج أخته قال يؤامرها، فان سكتت فهو إقرارها، وإن أبت لم يزوجها، وان قالت
زوجني فلانا فليزوجها ممن ترضى، واليتيمة في حجر الرجل لا يزوجها الا برضاها (1).
436 (17) كا 392 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن

(1) برضا منها - صا - ممن ترضى - فقيه.
138

مملوكة كانت بيني وبين وارث معي فأعتقناها (1)، ولها أخ غائب، وهي بكر أيجوز لي
أن أتزوجها أو لا يجوز الا بأمر أخيها، قال بلى يجوز ذلك أن تزوجها، قلت أفأتزوجها
ان أردت ذلك قال نعم.
437 (18) العيون 20 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب (12) كراهة الصلاة
فيما فيه التماثيل عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام قال وسألته عن
مملوكة كانت بين اثنين فأعتقاها، ولها أخ غائب وهي بكر أيجوز لأحدهما أن
يزوجها أو لا يجوز الا بأمر أخيها فقال بلى يجوز ان يزوجها قلت فيتزوجها هو ان أراد
ذلك قال نعم.
وتقدم في رواية عاصم (23) من باب (45) ما ورد في الخطبة في النكاح
وكيفية الايجاب والقبول قوله عليه السلام ألك ولي قالت نعم هؤلاء اخوتي فقال لهم
أمري فيكم وفي اختكم جائز قالوا نعم الخ. وفي باب (49) ان الثيب البالغة الرشيدة
أمرها بيدها ما يناسب ذلك ولاحظ الباب التالي.
ويأتي في رواية أبان (3) من باب (52) ان البالغ له أن يتزوج من هواها قوله
عليه السلام وإذا زوج ابنته جاز ذلك.
(51) باب ان الولاية على الصغير ذكرا كان أو أنثى لأبيه وجده من قبل
الأب لا غير فان زوجاه صح عقد السابق وان اقترنا صح عقد الجد
438 (1) كا 394 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 381 ج 7 - صا 236 ج 3 -
أحمد بن محمد (بن عيسى - يب - صا) عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا
الحسن (2) عليه السلام عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة ثم تكبر (3) قبل أن
يدخل بها زوجها أيجوز عليها التزويج أم (4) الامر إليها قال يجوز عليها تزويج أبيها فقيه 25 ج
3 - سأل محمد بن إسماعيل بن بزيع الرضا عليه السلام عن الصبية (وذكر مثله). العيون
18 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب كراهة الصلاة فيما فيه التماثيل عن محمد بن

(1) فأعتقها - خ.
(2) الرضا عليه السلام - يب - صا.
(3) فتكبر كا.
(4) و - كا.
139

إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام (في حديث) قال سألته عن الصبية (وذكر مثله).
439 (2) يب 382 ج 7 - صا 236 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن
الصبي يتزوج (1) الصبية قال إذا (2) كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز، ولكن لهما
الخيار إذا أدركا، فان رضيا بعد (ذلك - يب) فان المهر على الأب، قلت له فهل يجوز
طلاق الأب على ابنه في (حال - صا) صغره قال لا. (حمله الشيخ على أن للصبي الطلاق
بعد البلوغ أو مطالبة المرأة له بالطلاق ونحو ذلك).
440 (3) يب 388 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد ابن أبي عمير
عن صفوان عن علاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الصبي يتزوج
الصبية يتوارثان قال إذا كان أبواهما زوجاهما فنعم، قلت فهل يجوز طلاق الأب
قال لا. نوادر أحمد بن محمد 136 - صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما
عليهما السلام قال قلت الصبي (وذكر نحوه). نوادر أحمد بن محمد 135 - النضر
عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبي (وذكر
نحوه إلا أنه زاد كلمة حيين بعد كلمة زوجاهما).
441 (4) الدعائم 218 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال تزويج الآباء جائز
على البنين والبنات إذا كانوا صغارا وليس لهم خيار إذا كبروا.
442 (5) يب 381 ج 7 - صا 236 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
الحسن (3) بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين (4) عن علي بن يقطين قال سألت أبا
الحسن عليه السلام أتزوج الجارية وهي بنت ثلاث سنين أو يزوج (5) الغلام وهو ابن
ثلاث سنين، وما أدنى حد ذلك الذي يزوجان فيه، فإذا بلغت الجارية فلم ترض (به - صا) فما
حالها) قال لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليها.
443 (6) يب 389 ج 7 - روى محمد بن يعقوب عن كا 400 ج 5 عن محمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير. نوادر أحمد بن محمد 136 -

(1) يزوج - صا.
(2) إن - صا.
(3) الحسين - صا.
(4) الحسن - صا.
(5) أزوج - صا.
140

صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يزوج
ابنه وهو صغير، قال إن كان لإبنه مال فعليه المهر) إلا أن يكون الأب ضمن المهر - نوادر) وإن لم
يكن للابن مال فالأب ضمان للمهر أو لم يضمن.
444 (7) الدعائم 218 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن
رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل.
445 (8) نوادر أحمد بن محمد 135 - صفوان عن العلاء عن محمد عن
أحدهما عليهما السلام قال قلت الرجل يزوج ابنه وهو صغير فيجوز طلاق أبيه قال لا،
قلت فعلى من الصداق، قال على أبيه إذا كان قد ضمنه لهم، فان لم يكن ضمنه لهم فعلى
الغلام، إلا أن لا يكون للغلام مال فعلى الأب ضمن أم لم يضمن.
446 (9) يب 386 ج 7 - صا 239 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 394 ج 5 -
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن
الأشعري قال كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر (الثاني - كا) عليه السلام، ما تقول في
صبية زوجها عمها فلما كبرت أبت التزويج فكتب عليه السلام بخطه لا تكره على ذلك
والأمر أمرها.
447 (10) يب 382 ج 7 - صا 237 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن يزيد الكناسي قال قلت لأبي جعفر عليه
السلام متى يجوز للأب أن يزوج ابنته ولا يستأمرها، قال إذا جازت تسع سنين (يب - فان
زوجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين، وهذه الزيادة وجدتها
في كتاب المشيخة عن يزيد الكناسي) قلت فان زوجها أبوها ولم تبلغ تسع سنين فبلغها
ذلك فسكتت ولم تأب ذلك أيجوز عليها، قال (لا - صا) ليس يجوز عليها رضى في
نفسها ولا يجوز لها تأبى، ولا سخط في نفسها حتى تستكمل تسع سنين وإذا بلغت تسع
سنين جاز لها القول في نفسها بالرضا والتأبي وجاز عليها بعد ذلك، وإن لم تكن أدركت
141

مدرك النساء قلت أفيقام عليها الحدود (1) وتؤخذ بها وهي في تلك الحال، وانما لها
تسع سنين ولم تدرك مدرك النساء في الحيض، قال نعم، إذا دخلت على زوجها ولها
تسع سنين ذهب عنها اليتم، ودفع إليها مالها، وأقيمت الحدود التامة عليها ولها، قلت
فالغلام يجري في ذلك مجرى الجارية، فقال يا أبا خالد، ان الغلام إذا زوجه أبوه ولم
يدرك كان له الخيار إذا أدرك وبلغ (2) خمس عشرة سنة، أو يشعر في وجهه، أو ينبت
في عانته قبل ذلك، قلت فان أدخلت عليه امرأته قبل أن يدرك فمكث (3) معها ما شاء
الله، ثم أدرك بعد، فكرهها وتأباها، قال إذا كان أبوه الذي زوجه ودخل بها ولذ منها و
أقام معها سنة فلا خيار له إذا أدرك، ولا ينبغي له أن يرد على أبيه ما صنع، ولا يحل له
ذلك، قلت له فان زوجه أبوه ودخل بها وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود وهو في تلك
الحال، قال أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجل فلا، ولكن يجلد في الحدود كلها
على قدر مبلغ سنه، فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة فلا تبطل حدود الله في
خلقه، ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم، قلت له - جعلت فداك - فان طلقها في تلك
الحال ولم يكن أدرك أيجوز طلاقه، قال إن كان مسها في الفرج فان طلاقها (4) جائز
عليها وعليه، وإن لم يمسها في الفرج (ولم يلذ منها - صا) ولم تلذ منه فإنها تعزل عنه،
وتصير إلى أهلها، فلا يراها ولا تقربه حتى يدرك فيسئل ويقال له انك كنت طلقت
امرأتك فلانة، فان هو أقر بذلك وأجاز الطلاق كانت تطليقة بائنة، وكان خاطبا من
الخطاب (قال الشيخ الوجه فيه أن نحمله على أن المراد بذكر الأب الجد مع عدم الأب
فإنه إذا كان كذلك كان الخيار لها إذا بلغت فأما الأب الأدنى فليس لها معه خيار بحال بلا
خلاف).
448 (11) كا 394 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن يب 381
ج 7 صا 236 ج 3 - الحسين بن سعيد عن عبد الله بن الصلت قال سألت أبا الحسن
(الرضا - كا) عليه السلام عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها ألها أمر إذا بلغت قال لا

(1) الحد - صا.
(2) أو بلغ - صا.
(3) فيمكث - صا.
(4) طلاقه - صا.
(5) منها - صا.
142

(ليس لها مع أبيها أمر قال - كا) وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر
فقال (لا - كا) ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب (1).
449 (12) كا 395 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 390 ج 7 - أحمد بن محمد (2) عن
علي بن الحكم عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال
إذا زوج الرجل ابنة (3) ابنه فهو جائز على ابنه ولابنه أيضا أن يزوجها، فقلت فان هوى
أبوها رجلا وجدها رجلا فقال الجد أولى بنكاحها.
450 (13) يب 390 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 395 ج 5 - علي بن
إبراهيم عن أبيه ومحمد (4) بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان (جميعا - كا) عن ابن أبي
عمير عن فقيه 250 ج 3 - هشام بن سالم ومحمد بن حكيم عن أبي عبد الله عليه
السلام قال إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول، فإن كان جميعا في حال (5) واحدة
فالجد أولى.
451 (14) المقنع 105 - إذا أراد الرجل أن يزوج ابنته من رجل وأراد جدها
أبو أبيها أن يزوجها من غيره فالتزويج للجد وليس له مع أبيه أمر، وان زوجها أبوها من
رجل وزوجها جدها من رجل أخر فالتزويج للذي زوجها أولا.
452 (15) يب 385 ج 7 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن
سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو
جائز على ابنه قال ولابنه أيضا أن يزوجها فان هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فالجد
أولى بنكاحها ولا تستأمر الجارية في ذلك إذا كانت بين أبويها فإذا كانت ثيبا فهي أولى
بنفسها.
453 (16) يب 390 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 395 ج 5 - محمد بن

(1) ما لم تكبر - خ كا.
(2) أوردها في يب بعد هذا السند (محمد بن يعقوب عن محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد) ولا يبعد أن يكون ابتداء هذا السند مثل ما قبلها فعلقها الشيخ على ما قبلها.
(3) بنت - يب.
(4) عن محمد - يب.
(5) فان كانا في حال - يب. فان كانا زوجا في
حال - فقيه.
143

يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن فقيه 250 ج 3 - ابن بكير عن عبيد بن
زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل،
ويريد جدها أن يزوجها من رجل أخر فقال الجد أولى بذلك (ما لم يكن مضارا يب -
كا) إن لم يكن الأب زوجها (من - فقيه) قبله (ويجوز عليها تزويج الأب والجد - كا - يب).
454 (17) يب 391 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 396 ج 5 - حميد بن
زياد عن الحسن بن محمد (بن سماعة - كا) عن جعفر بن سماعة عن أبان عن الفضل بن
عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا
وكان الجد مرضيا جاز، قلنا فان هوى أبو الجارية هوى، وهوى الجد (هوى - كا) وهما
سواء في العدل والرضا قال أحب إلي أن ترضى بقول الجد.
455 (18) كا 395 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن
محمد ابن أبي نصر عن أبي المغرا عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إني
لذات يوم عند زياد بن عبيد الله الحارثي إذ جاء رجل يستعدي (1) على أبيه، فقال
أصلح الله الأمير ان أبي زوج ابنتي بغير اذني فقال زياد لجلسائه الذين عنده ما تقولون
فيما يقول هذا الرجل قالوا نكاحه باطل، قال ثم أقبل علي فقال ما تقول يا أبا عبد الله،
فلما سألني أقبلت على الذين أجابوه، فقلت لهم أليس فيما تروون أنتم عن رسول الله
صلى الله عليه وآله ان رجلا جاء يستعديه على أبيه في مثل هذا فقال له رسول الله صلى الله عليه
وآله أنت ومالك لأبيك قالوا بلى، فقلت لهم فكيف يكون هذا وهو ماله لأبيه ولا يجوز
نكاحه [عليه] قال فأخذ بقولهم وترك قولي.
456 (19) الدعائم 219 ج 2 - عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام
أنهما قالا الجد أب الأب يقوم مقام ابنه في تزويج ابنته الطفلة، والجد أولى بالعقد إلا أن
يكون الأب قد عقده، وان عقداه جميعا فالعقد عقد الأول منهما.
457 (20) قرب الإسناد 119 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته

(1) استعداه: استنصره واستعانه - واستعدى عليه السلطان أي استعان به وأنصفه.
144

فهوى (1) أن يزوج أحدهما، وهوى أبوه الآخر أيهما أحق أن ينكح قال الذي هوى
الجد لأنها وأبوها للجد.
458 (21) يب 390 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 396 ج 5 - عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن داود بن الحصين عن
أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا زوج الرجل فأبى ذلك والده فان تزويج
الأب جائز، وان كره الجد ليس هذا (مثل - كا) الذي يفعله الجد (بولده - يب) ثم يريد
الأب أن يرده.
وتقدم في باب (49) ان الثيب البالغة أمرها بيدها وفي الباب المتقدم ما يناسب
الباب فراجع. ويأتي في الباب التالي وما يتلوه وباب (54) ما ورد فيمن بيده عقدة
النكاح ما يناسب ذلك. وفي أحاديث باب حكم ميراث الصغيرين إذا زوجهما وليان من
أبواب ميراث الأزواج ما يدل على ذلك.
(52) باب ان البالغ له ان يتزوج من هواها ويدع التي هواها أبواه فان
زوجاه وقف على رضاه
459 (1) يب 392 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 401 ج 5 - حميد بن زياد
عن الحسن بن محمد (بن سماعة - كا) عن علي بن الحسن بن رباط عن حبيب الخثعمي
عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت (له - كا) اني أريد أن أتزوج
امرأة وان أبوي أرادا غيرها قال تزوج التي هويت ودع التي يهوى (2) أبواك.
460 (2) المقنع 108 - وإذا أحببت تزويج امرأة وأبواك أرادا غيرها فتزوج
التي هويت ودع التي هواها أبواك.
461 (3) يب 393 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن جعفر
البغدادي عن ظريف بن ناصح عن أبان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا زوج الرجل
ابنه كان ذلك إلى ابنه، وإذا زوج ابنته جاز ذلك.

(1) أي أحب.
(2) هوى - يب.
145

وتقدم في رواية زرارة (2) من باب (40) كراهة التزويج في ساعة حارة قوله
حدثني أبو جعفر عليه السلام أنه أراد أن يتزوج امرأة قال فكره ذلك أبي فمضيت
وتزوجتها... الخ.
ولاحظ الباب المتقدم فان فيه ما يناسب ذلك.
(53) باب أنه لا ولاية في العقد للعم والخال والأم والأخ الا مع الوكالة
فان زوجها أحدهم كان موقوفا على رضاهم وحكم ما لو زوجها الوكيلان أو
الوليان
462 (1) كا 396 ج 5 - يب 386 ج 7 - صا 240 ج 3 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه
السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة انكحها أخوها رجلا ثم أنكحتها
أمها بعد ذلك (رجلا - كا) وخالها أو أخ (1) لها صغير فدخل بها فحبلت فاحتكما (2)
فيها فأقام الأول الشهود فألحقها بالأول وجعل لها الصداقين جميعا ومنع زوجها
الذي حقت له أن يدخل بها حتى تضع حملها ثم ألحق الولد بأبيه (قال الشيخ (ره)
فالوجه فيه أن تكون الجارية جعلت أمرها إلى أخويها ويكون سبق الأخ الأكبر بالعقد فإنه
يكون عقده ماضيا ويبطل العقد الذي عقده الأخ الصغير.
463 (2) يب 392 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 401 ج 5 - أبي علي
الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن إسماعيل بن سهل عن الحسن بن محمد الحضرمي
عن الكاهلي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن رجل زوجته
أمه وهو غائب قال النكاح جائز ان شاء المتزوج قبل وان شاء ترك فان ترك المتزوج
تزويجه فالمهر لازم لأمه.
464 (3) الدعائم 219 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا

(1) وأخ - صا.
(2) فاحتقا - يب - خ صا - فاختصما - خ صا.
146

غاب الأب فأنكح الأخ - يعني بوكالة المرأة - فهو جائز.
465 (4) صا 239 ج 3 - محمد بن يعقوب عن يب 387 ج 7 - أبي علي
الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان. كا 396 ج 5 - أبو علي الأشعري عن
محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن ابن
مسكان عن وليد بياع الأسفاط (1) قال سئل أبو عبد الله عليه السلام - وأنا عنده - عن
جارية كان لها أخوان، زوجها الأكبر بالكوفة وزوجها الأصغر بأرض أخرى، قال الأول
بها أولى إلا أن يكون الآخر (2) قد دخل بها (فان دخل بها - كا - يب) فهي امرأته
ونكاحه جائز قال الشيخ في صا فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على أنه إذا ردت
الجارية أمرها إلى أخويها وعقدا جميعا في حالة واحدة كان العقد ما عقد عليه الأخ
الأكبر ويبطل ما عقد الصغير اللهم إلا أن يكون دخل بها الذي عقد عليه الأخ الصغير
فيكون مع الدخول هو أولى من الأول.
466 (5) الدعائم 219 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال إذا وكلت المرأة
وكيلين وفوضت إليهما نكاحها وأنكحها كل واحد منهما رجلا فالنكاح للأول.
467 (6) الجعفريات 100 - بإسناده عن علي عليه السلام أنه قال في وليين إذا
أنكح وليان فالنكاح نكاح الأول إذا كان فيه الكفاءة.
468 (7) يب 387 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 397 ج 5 - محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سأله رجل عن رجل
مات وترك أخوين وابنة (3) والابنة صغيرة فعمد أحد الأخوين الوصي فزوج الابنة من
ابنه، ثم مات أبو (4) الابن المزوج، فلما أن مات قال الآخر أخي لم يزوج ابنه فزوج
الجارية من ابنه، فقيل للجارية أي الزوجين أحب إليك الأول أو الآخر (5) قالت
الآخر (5)، ثم إن الأخ الثاني مات وللأخ الأول ابن أكبر من الابن المزوج، فقال للجارية

(1) الأسقاط - ئل. السفط: الذي يعبأ فيه الطيب وما أشبهه من أدوات النساء - السفاطة: متاع
البيت.
(2) الأخير - يب.
(3) والبنت - كا.
(4) أب - يب.
(5) الأخير -
يب.
147

اختاري أيهما أحب إليك الزوج الأول أو الزوج الآخر (1) فقال، الرواية فيها (2) أيها
للزوج الأخير وذلك أنها [تكون - كا] قد كانت أدركت حين زوجها وليس لها أن تنقض
ما عقدته بعد ادراكها.
469 (8) يب 393 ج 7 صا 240 ج 3 - علي بن إسماعيل الميثمي (3) عن
الحسين (4) بن علي عن بعض أصحابنا (5) عن الرضا عليه السلام قال الأخ الأكبر بمنزلة
الأب.
وتقدم في رواية الحلبي (10) من باب (50) ان الولاية في عقد البكر هل هي
بيدها أم مشتركة قوله رجل يريد أن يزوج أخته قال يؤامرها فان سكتت فهو اقرارها وان
أبت لم يزوجها الخ. وفي رواية ابن سرحان (16) نحوه. وفي رواية عبيد (17) قوله
أيجوز لي أن أتزوجها أو لا يجوز الا بأمر أخيها قال بلى يجوز ذلك أن تزوجها. وفي
رواية ابن بزيع (18) نحوه. وفي رواية محمد بن الحسن (9) من باب (51) ان الولاية
على الصغير لأبيه وجده قوله ما تقول في صبية زوجها عمها فلما كبرت أبت التزويج
فكتب عليه السلام بخطه لا تكره على ذلك والأمر أمرها. ويأتي في الباب التالي ما يدل
على أن الأخ بيده عقدة النكاح.
(54) باب ما ورد في من بيده عقدة النكاح
470 (1) يب 393 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي أو غيره عن
صفوان عن عبد الله بن المغيرة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن
الذي بيده عقدة النكاح قال هو الأب والأخ، والرجل يوصى اليه والذي يجوز أمره في
مال المرأة فيبتاع لها ويشتري فأي هؤلاء عفا فقد جاز. ويأتي مثله عن أبي بصير
وسماعة في باب انه يجوز للذي بيده عقدة النكاح أن يعفو عن بعض المهر.
471 (2) يب 484 ج 7 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير

(1) الأخير - يب.
(2) فيهما - يب.
(3) التيمي - ئل.
(4) الحسن - صا.
(5) أصحابه - صا.
148

وعلاء بن رزين عن محمد بن مسلم كلاهما عن أبي جعفر عليه السلام قال سألت أبا
جعفر عليه السلام عن الذي بيده عقدة النكاح فقال هو الأب والأخ والموصى اليه والذي
يجوز أمره في مال المرأة من قرابتها فيبيع لها ويشتري، قال فأي هؤلاء عفا فعفوه جائز
في المهر إذا عفا عنه.
473 (3) يب 392 ج 7 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله
ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها. تفسير
العياشي 125 ج 1 - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
473 (4) يب 392 ج 7 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن رفاعة قال سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن الذي بيده عقدة النكاح فقال الولي الذي يأخذ بعضا ويترك بعضا
وليس له أن يدع كله.
ويأتي في رواية إسحاق من باب انه يجوز للذي بيده عقدة النكاح ان يعفو عن
بعض المهر من أبوابه قوله أبوها إذا عفا جاز له وأخوها إذا كان يقيم بها وهو القائم عليها
فهو بمنزلة الأب يجوز له وإذا كان الأخ لا يهتم بها ولا يقوم عليها لم يجز عليها أمره
ولاحظ سائر أحاديث الباب.
(55) باب ثبوت الولاية للوكيل في عقد النكاح ما لم يعزل ويبلغه العزل
وحكم تولي طرفي العقد للوكيل
474 (1) الدعائم 219 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال إذا زوج الوكيل على
النكاح فهو جائز.
475 (2) يب 391 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 397 ج 5 - علي (بن
إبراهيم - كا) عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن
حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة ولت أمرها رجلا
فقالت زوجني فلانا فقال (إني - كا - يب ج 7) لا أزوجك حتى تشهدي (لي - كا - يب
ج 7) أن (1) أمرك بيدي فأشهدت له فقال عند التزويج للذي يخطبها (2) يا فلان عليك
كذا وكذا قال نعم فقال هو للقوم اشهدوا أن ذلك لها عندي وقد زوجتها (3) (من - فقيه

(1) بأن - فقيه.
(2) خطبها - يب ج 7.
(3) تزوجتها فقالت - يب.
149

يب ج 6) نفسي فقالت المرأة (ما كنت أتزوجك - يب ج 6 - فقيه) (لا - كا - يب)
ولا كرامة وما (1) أمري الا بيدي وما وليتك أمري الا حياء من الكلام، قال تنزع منه
ويوجع رأسه (كا - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن أبي
الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام مثله) يب 216 ج 6 - فقيه 50 ج 3 - روى
حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في امرأة ولت أمرها رجلا
(وذكر مثله) المقنع 106 - إذا ولت امرأة أمرها رجلا وذكر نحوه.
476 (3) يب 387 ج 7 - صا 233 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن
أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سألت
أبا الحسن عليه السلام عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها، أيحل
لها أن توكل رجلا يريد أن يتزوجها، تقول له قد وكلتك فاشهد على تزويجي، قال لا،
قلت له جعلت فداك وان كانت أيما قال وان كانت أيما، قلت إن وكلت غيره بتزويجها
(أيزوجها - صا) منه قال نعم.
وتقدم في رواية الحلبي (1) من باب (49) ان الثيب أمرها بيدها قوله عليه
السلام هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت. وفي رواية الحسن (2) وعبد الرحمان (3) مثله.
وفي رواية سعد (11) من باب (50) أن الولاية في عقد البكر البالغة الرشيدة
هل هي بيدها أم مشتركة قوله ولكن تجعل المرأة وكيلا فيزوجها من غير علمهم قال
عليه السلام لا يكون ذا. وفي رواية داود (16) قوله عليه السلام وان قالت (لأخيها)
زوجني فلانا فليزوجها ممن ترضى.
ولاحظ باب (53) انه لا ولاية في العقد للعم والخال والأم والأخ الا مع الوكالة.
ويأتي في باب (67) حكم ما لو خالف الوكيل ما أمر به وباب (68) حكم ما لو رجل
أمر رجلا ان يزوجه امرأة فزوجها إياه ومات الآمر ما يناسب ذلك.
وفي رواية هشام (21) وابن سنان (23) من باب (6) حكم تزويج الناصب والناصبة
من أبواب مناكحة الكفار ما يستفاد منه ان عليا عليه السلام جعل أمر أم كلثوم

(1) ولا أمري - فقيه - يب ج 6.
150

للعباس.
(56) باب أن الصبي المميز هل يجوز له أن يكون وكيلا في عقد النكاح قبل
البلوغ أم لا
477 (1) كا 391 ج 5 - محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن الحسن بن
علي بن يقطين عن عاصم بن حميد عن إبراهيم ابن أبي يحيى عن أبي عبد الله عليه
السلام قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله أم سلمة زوجها إياه عمر ابن أبي سلمة
وهو صغير لم يبلغ الحلم.
(57) باب ان البكر اذنها صماتها وسكوتها
478 (1) كا 394 ج 5 - محمد بن يحيى عن قرب الإسناد 159 - أحمد بن
محمد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال قال أبو الحسن عليه السلام (1) في المرأة
البكر اذنها صماتها (2) والثيب أمرها إليها.
479 (2) أمالي ابن الطوسي 37 ج 1 - حدثنا الشيخ السعيد أبو علي الحسن
ابن محمد بن الحسن الطوسي (ره) عن شيخه (ره) قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن محمد
بن النعمان (رحمه الله) قال حدثنا أبو نصر محمد بن الحسين البصير الشهرزوري قال
حدثنا الحسين بن محمد الأسدي قال حدثنا أبو عبد الله جعفر بن عبد الله بن جعفر
العلوي المحمدي قال حدثنا يحيى بن هاشم الغناني قال حدثنا محمد بن مروان قال
حدثني جوير بن سعد عن الضحاك بن مزاحم قال سمعت علي بن أبي طالب عليه
السلام يقول أتاني أبو بكر وعمر فقالا لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله فذكرت له
فاطمة قال فأتيته فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضحك، ثم قال ما جاء
بك يا أبا الحسن وما حاجتك، قال فذكرت له قرابتي وقدمي في الاسلام ونصرتي له
وجهادي فقال يا علي صدقت فأنت أفضل مما تذكر فقلت يا رسول الله فاطمة تزوجنيها

(1) قال الرضا عليه السلام - قرب الإسناد.
(2) صمتها - قرب الإسناد.
151

فقال يا علي انه قد ذكرها قبلك رجال فذكرت ذلك لها فرأيت الكراهة في وجهها ولكن
على رسلك حتى أخرج إليك فدخل عليها فقامت اليه فأخذت رداءه ونزعت نعليه وأتته
بالوضوء فوضأته بيدها وغسلت رجليه ثم قعدت فقال لها يا فاطمة فقالت لبيك حاجتك
يا رسول الله قال إن علي بن أبي طالب من قد عرفت قرابته وفضله واسلامه واني قد
سألت ربي أن يزوجك خير خلقه وأحبهم اليه، وقد ذكر من أمرك شيئا فما ترين
فسكتت ولم تول وجهها ولم ير فيه رسول الله صلى الله عليه وآله كراهة، فقام وهو
يقول الله أكبر، سكوتها اقرارها، فأتاه جبرئيل عليه السلام فقال يا محمد زوجها علي بن
أبي طالب فان الله قد رضيها له ورضيه لها، قال علي فزوجني رسول الله صلى الله عليه
وآله ثم أتاني فأخذ بيدي فقال قم باسم الله وقل (على بركة الله وما شاء الله لا قوة الا بالله
توكلت على الله) ثم جاءني حين أقعدني عندها عليها السلام، ثم قال (اللهم انهما أحب
خلقك إلي فأحبهما وبارك في ذريتهما، واجعل عليهما منك حافظا، واني أعيذهما
وذريتهما بك من الشيطان الرجيم).
48 (3) البحار 331 ج 103 - محمد بن جرير الطبري الشيعي غير
التاريخي قال لما ورد سبي الفرس إلى المدينة أراد عمر بن الخطاب بيع النساء وأن
يجعل الرجال عبيدا فمنعه أمير المؤمنين عليه السلام وأعتق نصيبه منهم، ثم الصحابة
وهبوا أنصباءهم فقبل وأعتقهم جميعا، ثم قال عليه السلام هؤلاء لا يكرهن على التزويج
ولكن يخيرن، فلما خيرت شهر بانويه فقيل لها من تختارين من خطابك، وهل أنت ممن
يريد بعلا فسكتت فقال أمير المؤمنين عليه السلام قد أرادت وبقي الاختيار، فقال عمر
وما علمك بإرادتها البعل قال عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا أتته
كريمة قوم لا ولي لها وقد خطبت يأمر أن يقال لها أنت راضية بالبعل فان استحيت
وسكتت جعلت اذنها صماتها وأمر بتزويجها وان قالت لا لم تكره على ما تختاره وان
شهربانويه أريت الخطاب فأومأت بيدها واختارت الحسين عليه السلام فأعيد القول
عليها في التخيير فأشارت بيدها وقالت بلغتها، هذا ان كنت مخيرة وجعلت أمير المؤمنين
عليه السلام وليها وخطب حذيفة إلى آخر الخبر.
152

وتقدم في رواية الدعائم (4) من باب (50) أن الولاية في عقد البكر البالغة هل
هي بيدها أم مشتركة بينها وبين أبيها قوله عليه السلام فان سكتت أو بكت أو ضحكت
فقد اذنت. وفي رواية الحلبي (10) قوله عليه السلام تؤامرها فان سكتت فهو اقرارها
وان أبت لم يزوجها. وفي رواية ابن سرحان (16) قوله يريد أن يزوج أختها قال
يؤامرها فان سكتت فهو اقرارها. وفي رواية الكناسي (10) من باب (51) أن الولاية
على الصغير لأبيه وجده قوله فان زوجها أبوها ولم تبلغ تسع سنين فبلغها ذلك فسكتت
ولم تأب ذلك أيجوز عليها قال (لا) ليس يجوز عليها رضى في نفسها الخ فلاحظ.
(58) باب أن السكرى إذا زوجت نفسها ثم أفاقت فرضيت وأقرته جاز
481 (1) يب 392 ج 7 - الحسين بن سعيد عن فقيه 259 ج 3 - محمد بن
إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا الحسن (1) عليه السلام عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ
فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها ثم أفاقت، فأنكرت ذلك ثم ظنت أنه يلزمها
ففزعت (2) منه، فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج أحلال هو لها أم (3) التزويج فاسد
لمكان السكر ولا سبيل للزوج (4) عليها، فقال إذا قامت (5) معه بعد ما أفاقت فهو رضا
منها (6) قلت و (هل - فقيه) يجوز ذلك التزويج عليها فقال نعم. العيون 19 ج 2 -
بالاسناد المتقدم في باب (12) كراهة الصلاة فيما فيه التماثيل عن محمد بن إسماعيل بن
بزيع عن الرضا عليه السلام (في حديث) قال وسألته عن امرأة (وذكر نحوه).
482 (2) المقنع 102 - إذا ابتليت المرأة بشرب النبيذ فسكرت، فزوجت
نفسها رجلا في سكرها، ثم أفاقت فأنكرت ذلك، ثم ظنت أن ذلك يلزمها فورعت (7)
منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج فان التزويج واقع إذا أقامت معه بعدما أفاقت
وهو رضاها والتزويج جائز عليها.

(1) سألت الرضا عليه السلام - فقيه.
(2) فورعت - فقيه - ففزعت أي خافت.
(3) أو - فقيه.
(4) للرجل - فقيه.
(5) أقامت - فقيه.
(6) رضاها - فقيه.
(7) أي ابتعد عن الاثم وكف عن الشبهات.
153

(59) باب أن المريض الذي يحضره الموت له أن يتزوج
483 (1) يب 481 ج 7 - صا 192 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
محمد بن عيسى عن أبي المعزا (1) عن سماعة عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه
السلام قال سألته عن الرجل يحضره الموت فيبعث إلى جاره فيزوجه ابنته على ألف
درهم أيجوز نكاحه فقال نعم. (قال الشيخ (ره) الوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه
دخل بها).
484 (2) الدعائم 236 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام
أنه سئل عن المريض يشقى (2) على الموت فيتزوج المرأة يريد أن ترثه قال لا بأس بذلك
والنكاح جائز إذا عقد على ما يجب.
ويأتي في رواية زرارة من باب كراهة طلاق المريض من أبواب أقسام الطلاق
قوله عليه السلام ليس للمريض ان يطلق وله ان يتزوج فان تزوج ودخل بها فجائز وإن لم
يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث ولاحظ سائر أحاديث
الباب فإنه يدل على ذلك.
(60) باب حكم ما لو زوج الرجل احدى بناته رجلا ولم يسمها وقت العقد
واختلفا
485 (1) كا 412 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم
عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن جميل بن صالح يب 393 ج 7 - أحمد بن محمد
عن محمد بن عمرو عن فقيه 267 ج 3 - جميل بن صالح عن أبي عبيدة قال سألت
أبا جعفر عليه السلام عن رجل كانت له ثلاث بنات (أبكار - كا - فقيه) فزوج واحدة
منهن (3) رجلا ولم يسم التي زوج للزوج ولا للشهود، وقد كان الزوج فرض لها

(1) عن أبي المغرا - ئل.
(2) أي يشرف.
(3) إحداهن - يب.
154

صداقها (1) فلما بلغ ادخالها (2) على الزوج بلغ الزوج (3) انها الكبرى (من الثلاثة - كا)
فقال الزوج لأبيها إنما تزوجت منك الصغرى (4) من بناتك (قال كا - يب) فقال أبو جعفر
عليه السلام ان كان الزوج رآهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول
الأب وعلى الأب فيما بينه وبين الله عز وجل أن يدفع إلى الزوج الجارية التي (كان - كا -
فقيه) نوى أن يزوجها إياه عند عقدة النكاح (قال - يب) وان كان الزوج لم يرهن كلهن
ولم يسم (له - يب - فقيه) واحدة (منهن - يب - فقيه) عند عقدة النكاح فالنكاح باطل.
(61) باب ان العاقد إذا أخطأ وسمى الجارية المعينة بغير اسمها لا بأس به
486 (1) كا 562 ج 5 - أبو علي الأشعري عن عمران بن موسى عن فقيه 268
ج 3 - محمد بن عبد الحميد عن محمد بن شعيب قال كتبت اليه أن رجلا خطب إلى
عم له ابنته فأمر بعض إخوانه (5) أن يزوجه ابنته التي خطبها وأن الرجل أخطأ باسم
الجارية (فسماها بغير اسمها - كا) وكان اسمها فاطمة، فسماها بغير اسمها وليس للرجل
ابنة باسم التي ذكرها الزوج (6) فوقع عليه السلام لا بأس به.
(62) باب حكم ما لو أخذ رجل مع امرأة في بيت فأقر انها امرأته وأقرت أنه
زوجها
487 (1) كا 561 ج 5 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد
ابن إسماعيل عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن سماعة عن أبي بصير قال قلت لأبي
عبد الله عليه السلام رجل أخذ مع امرأة في بيت فأقر أنها امرأته وأقرت أنه زوجها فقال
رب رجل لو أتيت به لأجزت له ذلك، ورب رجل لو أتيت به لضربته ئل 224 ج 14 -
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي بصير.

(1) صداقا - يب - فقيه.
(2) أن يدخل بها - يب - فقيه.
(3) وبلغ الزوج - يب - فقيه.
(4) الصغيرة - يب.
(5) اخوته - فقيه.
(6) ذكر المزوج - فقيه - ذكره الزوج - خ فقيه.
155

(63) باب حكم من ادعى زوجية امرأة وأقام بينة فأنكرت وادعت أختها
زوجيته وأقامت البينة
488 (1) يب 433 - 454 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن
محمد كا 562 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه وعلي بن محمد (القاساني - كا) عن
القاسم بن محمد عن سليمان بن داود (المنقري - يب) عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي
عن الزهري عن علي بن الحسين عليهما السلام في رجل ادعى على امرأة أنه
تزوجها (1) بولي وشهود وأنكرت المرأة ذلك فأقامت أخت هذه المرأة (2) على (هذا -
كا - يب 433) الرجل (3) البينة أنه (قد - كا) تزوجها (1) بولي وشهود ولم يوقتا (4) وقتا
(فكتب - كا) أن البينة بينة الرجل (5) ولا (6) تقبل بينة المرأة لأن الزوج قد استحق بضع
هذه المرأة وتريد أختها فساد النكاح ولا تصدق ولا تقبل بينتها الا بوقت قبل وقتها أو
بدخول (7) بها. يب 236 ج 6 - صا 41 ج 3 - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن
محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول في رجل (وذكر مثله).
(64) باب حكم ما لو تزوج رجل امرأة فادعى آخر انه تزوجها وأنكرت
489 (1) كا 563 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد العزيز بن المتهدي
قال سألت الرضا عليه السلام قلت (له - فقيه) جعلت فداك ان أخي مات وتزوجت
امرأته فجاء عمي فادعى أنه (قد - كا) كان تزوجها سرا فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد
الانكار وقالت ما كان بيني وبينه شئ قط، فقال يلزمك اقرارها ويلزمه انكارها. فقيه
303 ج 3 - روى إبراهيم بن هاشم (وذكر مثله سندا ومتنا).
490 (2) يب 468 ج 7 - الصفار عن أحمد عن علي بن أحمد عن يونس قال
سألته عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها ألك زوج فقالت لا فتزوجها ثم إن

(1) زوجها - صا.
(2) وأقامت أختها - يب 433.
(3) على الآخر - صا.
(4) ولم يوقت - يب.
(5) الزوج - يب - صا.
(6) ولم - صا.
(7) دخول - يب صا.
156

رجلا أتاه فقال هي امرأتي فأنكرت المرأة ذلك ما يلزم الزوج، فقال هي امرأته إلا أن
يقيم البينة. يب 477 ج 7 - أحمد بن محمد عن الحسين أنه كتب اليه يسأله عن رجل
تزوج وذكر مثله.
491 (3) يب 461 ج 7 - الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن
سماعة قال سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها، فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال إن
هذه امرأتي وليست لي بينة، فقال إن كان ثقة فلا يقربها وان كان غير ثقة فلا يقبل منه.
(65) باب أن المرأة إذا قالت لا زوج لي تصدق ولا يجب التفتيش والسؤال
وأن المرأة إذا تزوجت قبل انقضاء عدتها فإثم ذلك عليها
492 (1) كا 462 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن
علي عن محمد بن أسلم عن إبراهيم بن الفضل عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام
اني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء ولا أمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر
قال ليس هذا عليك أنما عليك أن تصدقها في نفسها. ك 458 ج 14 - الشيخ المفيد في
رسالة المتعة عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
493 (2) كا 569 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن عمر بن حنظلة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني تزوجت امرأة
فسألت عنها، فقيل فيها فقال وأنت لم سألت أيضا ليس عليكم التفتيش.
494 (3) يب 377 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 392 ج 5 - محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد كا 462 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد (بن
عيسى - كا 462) عن الحسين بن سعيد عن فضالة (بن أيوب عن عمر بن أبان الكلبي -
كا 392 - يب) عن ميسرة (1) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ألقى المرأة بالفلاة التي
ليس (لها - يب) فيها (2) أحد فأقول (لها - كا) لك (3) زوج فتقول لا، فأتزوجها قال نعم،
هي المصدقة على نفسها.

(1) ميسر - كا 462.
(2) بها - يب.
(3) ألك - يب - هل لك - كا 462.
157

459 (4) يب 253 ج 7 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندي
عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن عمار عن فضل مولى محمد بن راشد عن أبي
عبد الله عليه السلام قال قلت اني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت
عن ذلك فوجدت لها زوجا قال ولم فتشت.
496 (5) يب 253 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم ابن أبي مسروق
النهدي عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر ومحمد بن الحسن الأشعري عن محمد بن
عبد الله الأشعري قال قلت للرضا عليه السلام الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها
زوجا قال ما عليه أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج.
497 (6) ك 459 ج 14 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة عن جعفر بن
محمد بن عبيد الله الأشعري قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن تزويج المتعة وقلت
أتهمها بأن لها زوجا يحل لي الدخول بها قال عليه السلام أرأيتك ان سألتها البينة على أن
ليس لها زوج هل تقدر على ذلك.
498 (7) يب 253 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن
مهران بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قيل له أن فلانا
تزوج امرأة متعة فقيل له ان لها زوجا فسألها فقال أبو عبد الله عليه السلام ولم سألها.
499 (8) فقيه 294 ج 3 - قال يونس بن عبد الرحمان قلت الرضا عليه
السلام المرأة تتزوج متعة فينقضي شرطها فتتزوج رجلا أخر قبل أن تنقضي عدتها قال
وما عليك انما اثم ذلك عليها.
500 (9) الجعفريات 100 - بإسناده عن علي عليه السلام أنه قال في امرأة
قدمت على قوم وقالت ليس لي زوج ولا يعرفها أحد فقال لا يتزوج حتى تقيم شهودا
عدولا انه لا زوج لها.
وتقدم في الباب المتقدم ما يناسب ذلك ويأتي في الباب التالي وباب ان
المرأة إذا ادعت العدة مع الامكان قبل قولها من أبواب العدد ما يمكن ان يستدل
به على ذلك.
158

(66) باب حكم ما لو تزوج رجل امرأة فقالت انا حبلى أو أختك من
الرضاعة أو على غير عدة
501 (1) كا 561 ج 5 - (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد - معلق) عن ابن
محبوب يب 433 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن فقيه
301 ج 3 - الحسن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر
عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فقالت (له - فقيه) أنا حبلى و (1) أنا أختك من الرضاعة
و (1) أنا على غير عدة (قال كا - يب) فقال إن كان دخل بها وواقعها فلا (2) يصدقها، وان
كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليختبر (3) وليسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك.
(67) باب حكم ما لو خالف الوكيل ما أمر به أو أنكر الموكل وكالته
502 (1) يب 490 ج 7 - فقيه 264 ج 3 - الحسن بن محبوب عن مالك بن
عطية عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة
من أهل البصرة من بني تميم، فزوجه امرأة من أهل الكوفة من بني تميم قال خالف أمره
وعلى المأمور نصف الصداق لأهل المرأة ولا عدة عليها ولا ميراث بينهما، فقال بعض
من حضره فان أمره أن يزوجه امرأة ولم يسم أرضا ولا قبيلة ثم جحد الآمر أن يكون
(قد - فقيه) أمره بذلك بعد ما زوجه، فقال إن كان للمأمور بينة أنه كان أمره أن يزوجه
(بزوجة - فقيه) كان الصداق على الآمر، وإن لم يكن له بينة كان الصداق على المأمور
لأهل المرأة ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها، ولها نصف الصداق ان كان فرض لها صداقا
(فقيه - وإن لم يكن سمى لها صداقا فلا شئ لها).
وتقدم في رواية ابن حنظلة (1) من باب (2) حكم من وكل رجلا ليزوجه امرأة
ثم أنكر ذلك من أبواب الوكالة ما يدل على ذيل الباب.

(1) أو - فقيه.
(2) لم - يب.
(3) فليتحر - يب - فليحتط - فقيه.
159

(68) باب حكم ما لو رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة فزوجها إياه ومات
الآمر
503 (1) فقيه 271 ج 3 - الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال سئل
أبو عبد الله عليه السلام عن رجل امر رجلا ان يزوجه امرأة بالمدينة وسماها له والذي
أمره بالعراق فخرج المأمور فزوجها إياه ثم قدم إلى العراق فوجد (الرجل - خ) الذي
أمره قد مات قال ينظر في ذلك فإن كان المأمور زوجها إياه قبل أن يموت الآمر ثم مات
الآمر بعده فان المهر في جميع ذلك الميراث بمنزلة الدين وان كان زوجها إياه بعد ما
مات الآمر فلا شئ على الآمر ولا على المأمور والنكاح باطل.
504 (2) يب 367 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 415 ج 5 - محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أرسل يخطب اليه (1) امرأة وهو غائب فانكحوا
الغائب وفرض الصداق، ثم جاء خبره بعد، أنه توفى بعد ما سيق (2) الصداق، فقال إن
كان أملك بعد ما توفى فليس لها صداق ولا ميراث، وان كان أملك قبل أن يتوفى فلها
نصف الصداق، وهي وارثه (3) وعليها العدة.
(69) باب أن العقد مع قصد المزاح باطل وكذا تحليل الأمة وحكم ما لم يعلم
المزاح
505 (1) كا 563 ج 5 - علي عن أبيه عن ابن أبي نصر عن المشرقي عن الرضا
عليه السلام قال قلت له ما تقول في رجل ادعى أنه خطب امرأة إلى نفسها (ومازح
فزوجته من نفسها - فقيه) وهي مازحة فسئلت المرأة عن ذلك فقالت نعم، قال ليس
بشئ، قلت فيحل للرجل أن يتزوجها قال نعم. فقيه 271 ج 3 - روى البزنطي عن
المشرقي عن أبي الحسن عليه السلام (مثله).
ويأتي في رواية عبد الله (1) من الباب التالي قوله عليه السلام لا يجب عليه الا ما
عقد عليه قلبه وثبتت عليه عزيمته وفي أحاديث باب (64) جواز تحليل المرأة جاريتها

(1) عليه - يب - خ كا.
(2) سبق - كا.
(3) وارثة - يب.
160

للرجل من أبواب نكاح العبيد (ج 21) ما يدل على ذلك فراجع.
(70) باب أن من خطب إلى رجل وشك في أنه هل أوقع العقد أم وعده
يحكم بما هو المتيقن
506 (1) كا 562 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن
الخزرج أنه كتب اليه، رجل خطب إلى رجل فطالت به الأيام والشهور والسنون فذهب
عليه أن يكون قال له، افعل أو قد فعل، فأجاب فيه لا يجب عليه الا ما عقد عليه قلبه
وثبتت عليه عزيمته.
(71) باب ما ورد من الأمر بالاحتياط في النكاح عند الشبهة
507 (1) يب 474 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن
مسعدة بن زياد عن جعفر عن آبائه عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال
لا تجامعوا في النكاح على الشبهة يقول إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها وأنها لك محرم
وما أشبه ذلك فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة.
508 (2) يب 214 ج 6 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن موسى
الخشاب عن علي بن حسان عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن فقيه
48 ج 3 - العلاء بن سيابة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن امرأة وكلت رجلا بأن يزوجها من رجل، فقبل الوكالة وأشهدت (فأشهدت - فقيه)
له بذلك، فذهب الوكيل فزوجها ثم أنها أنكرت ذلك (عن - يب) الوكيل وزعمت أنها
عزلته عن الوكالة، فأقامت شاهدين أنها عزلته، قال (فقال - فقيه) فما يقول من قبلكم في
ذلك (قال - فقيه) قلت يقولون ينظر في ذلك فان (كانت - فقيه) عزلته قبل أن يزوج
فالوكالة باطلة والتزويج باطل، وان عزلته وقد زوجها فالتزويج ثابت على ما زوج الوكيل
161

على (1) ما اتفق معها من الوكالة إذا لم يتعد شيئا مما أمرته به (2) واشترطت عليه في
الوكالة قال فقال (3) يعزلون الوكيل عن وكالتها ولا (4) تعلمه بالعزل، فقلت نعم يزعمون
أنها لو وكلت رجلا وأشهدت في الملأ وقالت في الملأ اشهدوا أني قد عزلته، بطلت (5)
وكالته وإن لم يعلم العزل (6)، وينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصة، وفي
غيره لا يبطلون الوكالة إلا أن يعلم الوكيل بالعزل ويقولون المال منه عوض لصاحبه،
والفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد، فقال (عليه السلام - فقيه) سبحان الله ما أجور
هذا الحكم وأفسده، ان النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه، وهو فرج ومنه يكون
الولد، ان عليا عليه السلام أتته امرأة مستعدية (7) على أخيها، فقالت يا أمير المؤمنين
وكلت أخي هذا بأن يزوجني رجلا فأشهدت له ثم عزلته من ساعته تلك، فذهب
وزوجني ولي بينة أني قد عزلته قبل أن يزوجني، فأقامت البينة، وقال الأخ يا
أمير المؤمنين انها وكلتني ولم تعلمني بأنها (قد - يب) عزلتني عن الوكالة حتى زوجتها
كما أمرتني (به - يب) فقال لها، فما تقولين، فقالت قد أعلمته يا أمير المؤمنين فقال لها
لك (8) بينة بذلك فقالت هؤلاء شهودي يشهدون (بأني قد عزلته فقال أمير المؤمنين عليه
السلام كيف تشهدون - يب) قالوا (9) نشهد أنها قالت اشهدوا أني قد عزلت أخي فلانا
عن الوكالة بتزويجي فلانا، وأني مالك لأمري (من - يب) قبل أن يزوجني فلانا، فقال
أشهدتكم على ذلك بعلم منه ومحضر، قالوا لا، قال أفتشهدون (10) أنها أعلمته العزل
كما أعلمته الوكالة قالوا لا، قال أرى (أن - يب) الوكالة ثابتة والنكاح واقع (11)، أين
الزوج فجاء فقال خذ بيدها بارك الله لك فيها، فقالت يا أمير المؤمنين أحلفه أني لم
أعلمه العزل وأنه لم يعلم بعزلي إياه قبل النكاح، قال وتحلف، قال نعم يا أمير المؤمنين،
فحلف وأثبت وكالته وأجاز النكاح.

(1) وعلى - فقيه.
(2) مما أمرت به - فقيه.
(3) قال ثم قال - فقيه.
(4) ولم -
فقيه.
(5) وأبطلت - فقيه.
(6) بلا أن يعلم بالعزل - فقيه.
(7) استعدته - فقيه.
(8) ألك - فقيه.
(9) قال لهم ما تقولون قالوا - فقيه.
(10) فتشهدون - فقيه.
(11) واقعا - فقيه.
162

509 (4) الجعفريات 99 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله لا تجمعوا النكاح عند الشبهة وفرقوا عند الشبهة ولا تجمعوا.
وتقدم في رواية أبي بصير (1) من باب (66) حكم من تزوج امرأة فقالت
أنا حبلى قوله عليه السلام ان كان دخل بها وواقعها فلا يصدقها وان كان لم يدخل بها ولم
يواقعها فليختبر (فليتحر - خ) ويسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك. ويأتي في رواية شعيب من
باب (29) حرمة تزويج المطلقات على غير السنة من أبواب ما يحرم بالتزويج قوله عليه
السلام هو الفرج وأمر الفرج شديد ومنه يكون الولد ونحن نحتاط فلا يتزوجها ولاحظ
سائر أحاديث الباب. وفي رواية سعد (1) من باب (10) ان استبراء الأمة حيضة من
أبواب نكاح العبيد قوله رجل يبيع جارية كان يعزل عنها هل عليه فيها استبراء قال نعم.
وفي أحاديث باب وجوب التوقف والاحتياط في القضاء والفتوى والعمل من أبواب
صفات القاضي ما يناسب الباب.
(72) باب ان النكاح لا يورث
قال الله تعالى في سورة النساء (4) (يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا
النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة
وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا
كثيرا (19) ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا
وساء سبيلا (22)).
510 (1) تفسير القمي 134 ج 1 - في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر
عليه السلام في قوله (يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها) فإنه كان في
الجاهلية في أول ما أسلموا من قبائل العرب إذا مات حميم الرجل وله امرأة ألقى الرجل
ثوبه عليها فورث نكاحها بصداق حميمه الذي كان أصدقها فكان يرث نكاحها كما يرث
163

ماله فلما مات أبو قيس بن الأسلب (1) القى محصن (2) ابن أبي قيس ثوبه على امرأة أبيه
وهي كبيثة بنت معمر بن معبد فورث نكاحها ثم تركها لا يدخل بها ولا ينفق عليها فأتت
رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله مات أبو قيس بن الأسلب فورث ابنه
محصن نكاحي فلا يدخل علي ولا ينفق علي ولا يخلي سبيلي فألحق بأهلي فقال رسول
الله صلى الله عليه وآله ارجعي إلى بيتك فان يحدث الله في شأنك شيئا أعلمتك به، فنزل
(ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا)
فلحقت بأهلها وكانت نساء في المدينة قد ورث نكاحهن كما ورث نكاح كبيثة غير أنه
ورثهن غير الأبناء فأنزل الله (يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها).
511 (2) تفسير العياشي 229 ج 1 - عن هاشم بن عبد الله بن السري
الجبلي قال سألته عن قوله (ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن) قال فحكى كلاما
ثم قال كما يقول النبطية (3) إذا طرح عليها الثوب عضلها فلا تستطيع تزويج غيره وكان
هذا في الجاهلية.
(73) باب حكم ما لو تزوج رجلان بامرأتين فأدخلت زوجة كل واحد منهما
على الآخر وحكم ما لو تزوج الرجل المرأة وقال لها انا من بني فلان فلا
يكون كذلك
512 (1) فقيه 267 ج 3 - العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه
السلام قال سألته عن رجلين نكحا امرأتين فأتى هذا بامرأة هذا وهذا بامرأة هذا قال تعتد
هذه من هذا وهذه من هذا ثم ترجع كل واحدة إلى زوجها.
513 (2) يب 434 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 407 ج 5 - محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن

(1) الأسلت - ئل.
(2) محسن - ئل.
(3) نبطي ونباطي بتثليث النون ونباط جمع
أنباط ونبيط قوم من العجم كانوا ينزلون بين العراقين سموا نبطا لاستنباطهم ما يخرج من الأرضين ثم
استعمل في أخلاط الناس وعوامهم ومنه يقال كلمة نبطية أي عامية.
164

جميل بن صالح عن بعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام (1) في أختين أهديتا إلى
أخوين (2) (في ليلة - يب - كا) فأدخلت امرأة هذا على هذا و (أدخلت - يب - كا) امرأة
هذا على هذا قال لكل واحدة منهما الصداق بالغشيان وان كان وليهما تعمد ذلك أغرم (3)
الصداق ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدة، فإذا انقضت العدة صارت كل
واحدة منهما إلى زوجها بالنكاح الأول، قيل له فان ماتتا قبل انقضاء العدة (قال - يب)
فقال يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما ويرثانهما الرجلان، قيل فان مات
الرجلان (4) وهما في العدة قال ترثانهما ولهما نصف المهر (المسمى - يب - كا)
وعليهما العدة بعد ما تفرغان من العدة الأولى تعتدان عدة المتوفى عنها زوجها. فقيه
267 ج 3 - روى الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح أن أبا عبد الله عليه السلام
قال في أختين (وذكر مثله). المقنع 105 - وسئل الصادق عليه السلام عن أختين أهديتا
(وذكر نحوه).
514 (3) يب 432 ج 7 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي قال سألته عن رجلين نكحا امرأتين فأتى هذا بامرأة ذا وأتى هذا بامرأة ذا قال عليه
السلام تعتد هذه من هذا وهذه من هذا ثم يرجع كل واحدة منهن (منها - خ) إلى زوجها
وقال في رجل يتزوج المرأة فيقول لها أنا من بني فلان فلا يكون كذلك قال تفسخ
النكاح أو قال ترد النكاح.
أبواب مباشرة النساء ومعاشرتهن وجملة من أحكام الزوجين ووظائفهما
(1) باب ان من السنة التزويج والزفاف بالليل وجواز ضرب الدف وانشاد
الشعر واستحباب التكبير والتحميد عند الزفاف
515 (1) كا 366 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن

(1) عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله - يب.
(2) لأخوين - فقيه.
(3) غرم - يب.
(4) الزوجان - فقيه.
165

علي بن فضال عن علي بن عقبة عن أبيه عن ميسر بن عبد العزيز عن أبي جعفر عليه
السلام قال قال يا ميسر تزوج بالليل فان الله جعله سكنا ولا تطلب حاجة بالليل فان الليل
مظلم قال ثم قال إن للطارق لحقا عظيما وان للصاحب لحقا عظيما. تفسير العياشي
371 ج 1 - عن علي بن عقبة عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال تزوجوا بالليل
(وذكر نحوه إلى قوله مظلم).
516 (2) يب 418 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 366 ج 5 - الحسين بن
محمد عن معلى (1) بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أبي الحسن الرضا عليه
السلام قال سمعته يقول في التزويج قال (ان - يب) من السنة التزويج بالليل لأن الله
عز وجل جعل الليل سكنا والنساء انما هن سكن.
517 (3) تفسير العياشي 371 ج 1 - عن الحسن بن علي ابن بنت إلياس قال
سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول إن الله جعل الليل سكنا وجعل النساء سكنا
ومن السنة التزويج بالليل واطعام الطعام.
518 (4) يب 418 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 366 ج 5 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن النوفلي عن فيه 254 ج 3 - السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال زفوا
عرائسكم ليلا وأطعموا ضحى (2). البحار 266 ج 103 - كتاب الإمامة والتبصرة عن
محمد بن عبد الله عن محمد بن جعفر بن محمد الرزاز عن خاله علي بن محمد عن عمرو بن عثمان
(الخزاز - ك) عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال
قال رسول الله صلى الله عليه وآله زفوا (وذكر مثله). الجعفريات 110 - بإسناده عن
علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله زفوا (وذكر مثله). ك 195
ج 14 - ورواه الراوندي في نوادره عنه صلى الله عليه وآله (مثله) الدعائم 210 ج 2 -
عن رسول الله صلى الله عليه وآله مثله.
519 (5) الخصال 112 - حدثنا جعفر بن علي بن الحسن الكوفي (رضي الله

(1) المعلى - يب.
(2) الضحى من طلوع الشمس إلى أن يرتفع النهار وتبيض الشمس
جدا - اللسان ج 14 ص 475.
166

عنه) عن جده الحسن بن علي عن جده عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر بن
محمد عن أبيه عليهما السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا سهر الا في ثلاث
متهجد بالقرآن، أو في طلب العلم، أو عروس تهدى إلى زوجها. الجعفريات 94 -
بإسناده عن علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله مثله إلا أن فيه (أو طالب
العلم). ك 195 ج 14 - ورواه الراوندي في نوادره عنه صلى الله عليه وآله (مثله).
الدعائم 210 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله نحوه.
- 520 (6) فقيه 253 ج 3 - روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال لما
زوج رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة من علي عليهما السلام أتاه ناس من قريش
فقالوا انك زوجت عليا بمهر خسيس فقال لهم ما أنا زوجت عليا ولكن الله عز وجل
زوجه ليلة أسري بي عند سدرة المنتهى أوحى الله عز وجل إلى السدرة أن أنثري فنثرت
الدر والجوهر على الحور العين فهن يتهادينه (1) ويتفاخرن به ويقلن هذا من نثار فاطمة
بنت محمد صلى الله عليه وآله، فلما كانت ليلة الزفاف أتى النبي صلى الله عليه وآله
ببغلته الشهباء (2) وثنى عليها قطيفة وقال لفاطمة عليها السلام اركبي وأمر سلمان (رض)
أن يقودها والنبي صلى الله عليه وآله يسوقها فبينا هو في بعض الطريق إذ سمع النبي صلى
الله عليه وآله وجبة (3) فإذا هو بجبرئيل عليه السلام في سبعين ألفا وميكائيل في سبعين
ألفا فقال النبي صلى الله عليه وآله ما أهبطكم إلى الأرض قالوا جئنا نزف (4) فاطمة
عليها السلام إلى زوجها وكبر جبرئيل عليه السلام وكبر ميكائيل عليه السلام وكبرت
الملائكة وكبر محمد صلى الله عليه وآله فوضع التكبير على العرائس من تلك الليلة.
أمالي ابن الطوسي 263 ج 1 - أخبرنا الشيخ الأجل المفيد أبو علي الحسن بن
محمد بن الحسن الطوسي (رحمه الله) قال أخبرنا الشيخ السعيد الوالد أبو جعفر محمد
ابن الحسن بن علي الطوسي (رضي الله عنه) قال أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن

(1) أي يهدي بعضهن إلى بعض وفي الحديث تهادوا تحابوا.
(2) وهي اسم بغلة رسول الله
صلى الله عليه وآله أخذ من الشهبة في الألوان وهو البياض الذي غلب عليه السواد.
(3) الوجبة:
صوت الشئ يسقط فيسمع له كالهدة - اللسان ج 1 ص 794.
(4) الزفاف الاهداء.
167

عبد الله بن محمد بن مهدي قال أخبرنا أحمد قال حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن قال
حدثنا موسى بن إبراهيم المروزي قال حدثنا موسى بن جعفر عن أبيه عن جده عليهم
السلام عن جابر بن عبد الله (نحوه بتفاوت يسير).
521 (7) مدينة المعاجز 136 - صاحب كتاب مسند فاطمة عليها السلام قال
حدثنا أبو المفضل محمد بن عبد الله قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد
الهمداني قال حدثنا موسى بن إبراهيم المروزي قال حدثنا موسى بن جعفر عن أبيه عن
جده عليهم السلام عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال لما زوج رسول الله صلى الله عليه
وآله فاطمة من علي عليهما السلام أتاه ناس من قريش فقالوا انك زوجت عليا بمهر قليل
فقال ما أنا زوجت عليا عليه السلام ولكن الله زوجه ليلة أسري بي إلى السماء فصرت
عند سدرة المنتهى أوحى الله إلى السدرة أن أنثري ما عليك فنثرت الدر والجوهر
والمرجان فابتدر الحور العين فالتقطن فهن يتهادينه ويتفاخرن به ويقلن هذا من نثار
فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله فلما كانت ليلة الزفاف أتى النبي صلى الله عليه
وآله ببغلته الشهباء وثنى عليها (1) قطيفة وقال لفاطمة عليها السلام اركبي وأمر سلمان أن
يقودها والنبي صلى الله عليه وآله يسوقها فبينا هم في بعض الطريق إذ سمع النبي صلى
الله عليه وآله وجبة فإذا هو جبرئيل في سبعين ألفا وميكائيل في سبعين ألفا قال النبي
صلى الله عليه وآله ما أهبطكم إلى الأرض قالوا جئنا نزف فاطمة عليها السلام إلى
زوجها علي بن أبي طالب عليه السلام فكبر جبرئيل وميكائيل وكبرت الملائكة وكبر
محمد صلى الله عليه وآله فوقع التكبير على العرائس من تلك الليلة الخبر.
522 (8) وفيه - وعنه قال حدثني أبو الحسين محمد بن هارون بن موسى
التلعكبري قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن علي بن مهدي قال حدثنا أبي قال حدثنا
علي بن موسى الرضا (عن أبيه - ك) عن جعفر عن أبيه الباقر عليهم السلام قال حدثني
جابر بن عبد الله الأنصاري قال لما كانت الليلة التي أهدى رسول الله صلى الله عليه
وآله فاطمة إلى علي عليهما السلام دعا بعلي عليه السلام فأجلسه عن يمينه ودعا بها

(1) عليه - ك.
168

فأجلسها عن شماله ثم جمع رأسهما (1) ثم قام وقاما وهو بينهما يريد منزل علي عليه
السلام فكبر جبرئيل في الملائكة فسمع النبي صلى الله عليه وآله فكبر وكبر المسلمون
وهو أول تكبير كان في زفاف فصارت سنة.
523 (9) وفيه - وعنه قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن الفرج بن منصور قال
حدثنا أبو الحسن علي بن الحسين بن موسى قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أبي إسحاق
إبراهيم بن محمد بن سعيد الثقفي قال حدثنا أبو الحسن الأسدي قال حدثنا الحسن بن
علي ابن أبي حمزة قال حدثني أبي عن علي بن عبد الله عن أبي عبد الله جعفر بن
محمد عليهما السلام قال لما زفت فاطمة إلى علي عليهما السلام نزل جبرئيل وميكائيل
وإسرافيل ونزل معهم سبعون ألف ملك قال فقدمت بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله
ذلول وعليها شملة فأمسك جبرئيل باللجام وأمسك إسرافيل بالركاب وأمسك ميكائيل
بالثفر (2) ورسول الله صلى الله عليه وآله يسوي عليها ثيابها، فكبر جبرئيل وكبر إسرافيل
وكبر ميكائيل فكبرت الملائكة وجرت السنة بالتكبير في الزفاف إلى يوم القيامة.
524 (10) ك 198 ج 14 - ابن شهرآشوب في المناقب عن كتاب مولد
فاطمة عليها السلام في خبر أمر النبي صلى الله عليه وآله بنات عبد المطلب ونساء
المهاجرين والأنصار أن يمضين في صحبة فاطمة عليها السلام وأن يفرحن ويرجزن
ويكبرن ويحمدن ولا يقلن ما لا يرضى الله. قال جابر فأركبها على ناقته. وفي رواية على
بغلته الشهباء وأخذ سلمان زمامها وحولها سبعون حوراء والنبي وحمزة وعقيل وجعفر
وأهل البيت يمشون خلفها مشهرين سيوفهم ونساء النبي صلى الله عليه وآله قدامها
يرجزن فأنشأت أم سلمة:
سرن بعون الله جاراتي
واشكرنه في كل حالات
واذكرن ما أنعم رب العلى
من كشف مكروه وآفات
فقد هدانا بعد كفر وقد
أنعشنا رب السماوات
وسرن مع خير نساء الورى
تفدى بعمات وخالات
يا بنت من فضله ذو العلى
بالوحي منه والرسالات

(1) رأسيهما - ك.
(2) الثفر: السير الذي في مؤخر السرج.
169

إلى آخر الخبر.
525 (11) الدعائم 305 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه مر
ببني زريق فسمع عزفا فقال ما هذا قالوا يا رسول الله نكح فلان، فقال كمل دينه، هذا
النكاح لا السفاح، ولا يكون نكاح في السر حتى يرى دخان أو يسمع حس دف، وقال
الفرق ما بين النكاح والسفاح ضرب الدف. الجعفريات 110 - بإسناده عن علي عليه
السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله فرق بين (وذكر مثله).
526 (12) الدعائم 206 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
لما كانت الليلة التي بنى فيها علي عليه السلام بفاطمة سمع رسول الله صلى الله عليه وآله
ضرب الدف فقال ما هذا قالت أم سلمة يا رسول الله هذه أسماء بنت عميس تضرب
بالدف أرادت فيه فرح فاطمة صلوات الله عليها لئلا ترى أنه لما ماتت أمها لم تجد من
يقوم لها، فرفع رسول الله يده إلى السماء ثم قال اللهم أدخل على أسماء ابنة عميس
السرور كما أفرحت ابنتي ثم دعا بها فقال يا أسماء ما تقولون إذا نقرتم بالدف فقالت ما
ندري ما نقول يا رسول الله في ذلك وانما أردت فرحها قال فلا تقولوا هجرا. وهذا وما
هو في معناه انما جاءت الرخصة فيه كما ذكرناه في النكاح لاستحباب إشهاده وابانته عن
السفاح.
527 (13) الدعائم 205 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما
السلام أن رجلا من شيعته أتاه فقال يا ابن رسول الله، وردت المدينة فنزلت على رجل
أعرفه ولا أعرفه بشئ من اللهو فإذا جميع الملاهي عنده وقد وقعت في أمر ما وقعت
في مثله، فقال له أحسن جوار القوم حتى تخرج من عندهم فقال يا ابن رسول الله فما
ترى في هذا الشأن قال أما القينة (1) التي تتخذ لهذا فحرام وأما ما كان في العرس
وأشباهه فلا بأس به.

(1) القينة: الأمة المغنية كانت أو غير مغنية وقيل الأمة البيضاء والجمع القيان وبعضهم يقصر
القينة على المغنية خاصة - مجمع - القينة: الأمة المغنية تكون من التزين لأنها كانت تزين - اللسان
ج 13 ص 351.
170

528 (14) الجعفريات 110 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قالت الأنصار
يا رسول الله ماذا نقول إذا زفينا عرائسنا فقال صلى الله عليه وآله أتيناكم أتيناكم فحيونا
نحيكم لولا الهدية (1) الحمراء، ما حلت فتاتنا بواديكم.
وتقدم في رواية النوفلي (1) من باب (30) استحباب طلب الحوائج بالنهار من
أبواب طلب الرزق قوله عليه السلام فإذا تزوجتم فتزوجوا بالليل فان الله تعالى جعل
الليل سكنا.
(2) باب استحباب اكرام العروس وغسل رجليها ومنعها في أسبوعها عما
يضر بها وصب الماء من باب الدار إلى أقصاها وبيان آداب الملامسة وأوقاتها
الممدوحة والمكروهة وأماكنها وما يكره عندها
529 (1) فقيه 358 ج 3 - روي عن أبي سعيد الخدري قال أوصى رسول
الله صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب عليه السلام فقال يا علي إذا دخلت العروس
بيتك فاخلع خفيها حين تجلس واغسل رجليها وصب الماء من باب دارك إلى أقصى
دارك فإنك إذا فعلت ذلك أخرج الله من دارك سبعين ألف لون (2) من الفقر، وأدخل
فيه سبعين ألف لون (2) من البركة وأنزل عليك سبعين رحمة ترفرف (3) على رأس
العروس حتى تنال بركتها كل زاوية في بيتك وتأمن العروس من الجنون والجذام
والبرص أن يصيبها ما دامت في تلك الدار، وأمنع العروس في أسبوعها من الألبان
والخل والكزبرة (4) والتفاح الحامض من هذه الأربعة الأشياء فقال علي
عليه السلام يا رسول الله ولأي شئ أمنعها هذه الأشياء الأربعة، قال لأن
الرحم تعقم وتبرد من هذه الأربعة الأشياء عن الولد، ولحصير في

(1) الذهبة الحمراء - خ.
(2) سبعين نوعا - الاختصاص - سبعين لونا - العلل.
(3) رفرف الطائر: حرك جناحيه في الهواء - إذا حرك جناحيه إذا حرك جناحيه حول الشئ يريد أن يقع
عليه.
(4) الكزبرة: من الأبازير بضم الباء وقد تفتح، قال وأظنه معربا - اللسان. الأبازير جمع
أبزار وأبزار جمع البزر أي التابل وهو ما يطيب به الغذاء - المنجد.
171

ناحية البيت خير من امرأة لا تلد، فقال علي عليه السلام يا رسول الله ما بال الخل تمنع منه
قال إذا حاضت على الخل لم تطهر أبدا بتمام، والكزبرة تثير الحيض في بطنها وتشدد
عليها الولادة والتفاح الحامض يقطع حيضها فيصير داء عليها، ثم قال يا علي لا تجامع
امرأتك في أول الشهر ووسطه وآخره، فان الجنون والجذام والخبل (1) يسرع إليها والى
ولدها، يا علي لا تجامع امرأتك بعد الظهر فإنه إن قضى بينكما ولد في ذلك الوقت يكون
أحول والشيطان يفرح بالحول في الانسان، يا علي لا تتكلم عند الجماع فإنه إن قضى
بينكما ولد لا يؤمن أن يكون أخرس، ولا ينظرن أحد إلى فرج امرأته، وليغض بصره عند
الجماع فان النظر إلى الفرج يورث العمى في الولد، يا علي لا تجامع امرأتك بشهوة امرأة
غيرك فاني أخشى ان قضى بينكما ولد أن يكون مخنثا أو مؤنثا مخبلا (2)، يا علي من
كان جنبا في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن فاني أخشى أن تنزل عليهما نار من
السماء فتحرقهما (قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله - يعني به قراءة العزائم دون
غيرها) يا علي لا تجامع امرأتك الا ومعك خرقة ومع أهلك خرقة، ولا تمسحا بخرقة
واحدة فتقع الشهوة على الشهوة، فان ذلك يعقب العداوة بينكما، ثم يؤديكما إلى الفرقة
والطلاق، يا علي لا تجامع امرأتك من قيام فان ذلك من فعل الحمير فان قضى بينكما ولد
كان بوالا في الفراش كالحمير البوالة في كل مكان، يا علي لا تجامع امرأتك في ليلة
الأضحى فإنه إن قضى بينكما ولد يكون له ست أصابع أو أربع أصابع، يا علي لا تجامع
امرأتك تحت شجرة مثمرة فإنه إن قضى بينكما ولد يكون جلادا أو قتالا وعريفا (3)، يا علي
لا تجامع امرأتك في وجه الشمس وتلألؤها إلا أن ترخي سترا فيستر كما فإنه إن قضى بينكما
ولد لا يزال في بؤس وفقر حتى يموت، يا علي لا تجامع امرأتك بين الأذان والإقامة فإنه إن قضى
بينكما ولد يكون حريصا على إهراق الدماء، يا علي إذا حملت امرأتك فلا تجامعها الا وأنت على
وضوء فإنه إن قضى بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد، يا علي لا تجامع أهلك في النصف من شعبان

(1) الخبل فساد الأعضاء والفالج وقطع الأيدي والأرجل - المنجد.
(2) مبدلا - العلل -
متذللا - الاختصاص.
(3) العرفاء جمع عريف وهو القيم بأمور القبيلة أو الجماعة من الناس
يلي أمورهم ويتعرف الأمير منه أحوالهم فعيل بمعنى فاعل والعرافة عمله وقوله العرفاء في النار تحذير
من التعرض للرياسة.
172

فإنه إن قضى بينكما ولد يكون مشؤوما (1) ذا شامة في وجهه، يا علي لا تجامع أهلك في
آخر درجة (2) منه إذا بقي يومان فإنه إن قضى بينكما ولد يكون عشارا أو عونا للظالمين
ويكون هلاك فيام من الناس على يديه، يا علي لا تجامع أهلك على سقوف البنيان فإنه إن
قضى بينكما ولد يكون منافقا مرائيا (3) مبتدعا يا علي إذا خرجت في سفر فلا تجامع أهلك من
تلك الليلة فإنه إن قضى بينكما ولد ينفق ماله في غير حق، وقرأ رسول الله صلى الله عليه
وآله (ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين) يا علي لا تجامع أهلك إذا خرجت إلى سفر
مسيرة ثلاثة أيام ولياليهن فإنه إن قضى بينكما ولد يكون عونا لكل ظالم عليك، يا علي
عليك بالجماع ليلة الاثنين فإنه إن قضى بينكما ولد يكون حافظا لكتاب الله، راضيا بما
قسم الله عز وجل له، يا علي ان جامعت أهلك في ليلة الثلاثاء فقضى بينكما ولد فإنه
يرزق الشهادة بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولا يعذبه الله مع
المشركين ويكون طيب النكهة (4) والفم، رحيم القلب، سخي اليد، طاهر اللسان من
الغيبة والكذب والبهتان، يا علي ان جامعت أهلك ليلة الخميس فقضى بينكما ولد فإنه
يكون حاكما (5) من الحكام أو عالما من العلماء، وان جامعتها يوم الخميس عند زوال
الشمس عن كبد السماء فقضى بينكما ولد فان الشيطان لا يقربه حتى يشيب ويكون
قيما (6) ويرزقه الله عز وجل السلامة في الدين والدنيا، يا علي وان جامعتها ليلة الجمعة و
كان بينكما ولد فإنه يكون خطيبا قوالا مفوها (7) وان جامعتها يوم الجمعة بعد العصر
فقضى بينكما ولد فإنه يكون معروفا مشهورا عالما، وان جامعتها في ليلة الجمعة بعد
العشاء الآخرة فإنه يرجى أن يكون الولد من الابدال (8) ان شاء الله تعالى، يا علي لا تجامع
أهلك في أول ساعة من الليل فإنه إن قضى بينكما ولد لا يؤمن أن يكون ساحرا مؤثرا
للدنيا على الآخرة، يا علي احفظ وصيتي هذه كما حفظتها عن جبرئيل عليه السلام.

(1) مشوها ذا شأمة في شعره ووجهه - العلل.
(2) في آخر الشهر - الاختصاص.
(3) مماريا - العلل.
(4) النكهة: ريح الفم.
(5) حكيما من الحكماء - الاختصاص.
(6) فهما - العلل - الأمالي فقيها - الاختصاص.
(7) رجل مفوه إذا أجاد القول.
(8) الابدال: قوم من الصالحين بهم يقيم الله الأرض أربعون في الشام وثلاثون في سائر البلاد لا يموت منهم
أحد ألا قام مكانه أخر فلذلك سموا ابدالا - اللسان ج 11 ص 49.
173

العلل 514 - حدثنا محمد بن إبراهيم أبو العباس الطالقاني (رحمه الله) قال حدثنا أبو
سعيد الحسن بن علي العدوي قال حدثنا يوسف بن يحيى الأصبهاني أبو يعقوب قال
حدثنا أبو علي إسماعيل بن حاتم قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن صالح بن سعيد المكي
قال حدثنا عمر (1) بن حفص عن إسحاق بن نجيع عن حصين عن (2) مجاهد عن أبي
سعيد الخدري (نحوه إلا أن فيه بعد قوله كالحمير البوالة في كل مكان، يا علي لا تجامع
امرأتك في ليلة الفطر فإنه إن قضى بينكما ولد فيكبر ذلك الولد ولا يصيب ولدا الا على
كبر السن (وفيه) لا تجامع أهلك في آخر درجة منه يعني إذا بقي يومان فإنه إن قضى
بينكما ولد كان مقدما (3) يا علي لا تجامع أهلك على شهوة أختها فان قضى بينكما ولد
يكون عشارا الخ. أمالي الصدوق 454 - بالاسناد المتقدم عن العلل (نحوه إلا أن فيه بعد
قوله البوالة في كل مكان يا علي لا تجامع امرأتك في ليلة الفطر فإنه إن قضى بينكما ولد
لم يكن ذلك الولد الا كثير الشر). الاختصاص 132 - أحمد قال حدثنا عمرو بن
حفص وأبو نصر عن محمد بن الهيثم عن إسحاق بن نجيح عن حصيب عن مجاهد عن
الخدري (نحوه إلا أن فيه بعد قوله البوالة في كل مكان يا علي لا تجامع امرأتك في ليلة الفطر
فإنه إذا قضى بينكما ولد ينكث (4) (ينكد - خ) ذلك الولد ولا يصيب ولدا الا على كبر سن.
530 (2) وفيه أيضا يا علي لا تجامع أهلك في آخر الشهر يعني إذا بقي يومان فإنه إن قضى
بينكما ولد يكون معدما يا علي لا تجامع أهلك في شهوة أختها فإنه إن قضى بينكما ولد يكون
عشارا أو عونا للظالم أو يكون هلاك فئام الناس (5) على يده يا علي إذا جامعت أهلك فقل اللهم
جنبني الشيطان وجنب الشيطان مما رزقتني فإنه إن قضى بينكما ولد لم يضره الشيطان أبدا.
531 (3) ئل 189 ج 14 - الحسين بن بسطام وأخوه في (طب الأئمة) عن
محمد بن إسماعيل عن أحمد بن محرز عن عمرو ابن أبي المقدام عن جابر عن أبي
جعفر عليه السلام قال قال علي عليه السلام كره رسول الله صلى الله عليه وآله الجماع

(1) عمرو بن حفص - الأمالي.
(2) عن حصيب عن مجاهد - الأمالي - عن حصين بن
مجاهد - خ العلل.
(3) يقال اقدم يقدم واستقدم يستقدم بمعنى واحد أي قبل الوقت.
(4) أي ينقض العهد.
(5) الفيام: الجماعة من الناس وغيرهم - اللسان 12 ص 460.
174

في الليلة التي يريد فيها الرجل سفرا، وقال إن رزق ولدا كان جوالة (1). وعن الباقر عليه
السلام قال قال الحسين عليه السلام لأصحابه اجتنبوا الغشيان في الليلة التي تريدون فيها
السفر فان من فعل ذلك ثم رزق ولدا كان جوالة.
532 (4) كا 498 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
عبد الرحمن بن سالم عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له هل يكره الجماع
في وقت من الأوقات وان كان حلالا قال نعم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن
مغيب الشمس إلى مغيب الشفق وفي اليوم الذي تنكسف فيه الشمس وفي الليلة التي
ينخسف فيها القمر وفي الليلة وفي اليوم اللذين يكون فيهما الريح السوداء والريح
الحمراء أو الريح الصفراء، واليوم والليلة اللذين يكون فيهما الزلزلة، ولقد بات رسول
الله صلى الله عليه وآله عند بعض أزواجه في ليلة انكسف فيها القمر فلم يكن منه في
تلك الليلة ما كان يكون منه في غيرها حتى أصبح، فقالت له يا رسول الله ألبغض كان
كان منك في هذه الليلة، قال لا ولكن هذه الآية ظهرت في هذه الليلة فكرهت أن أتلذذ وألهو
فيها وقد عير الله أقواما فقال عز وجل في كتابه (وان يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا
سحاب مركوم (2) فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون) (3) ثم قال أبو جعفر
عليه السلام وأيم الله لا يجامع أحد في هذه الأوقات التي نهى رسول الله صلى الله عليه
وآله عنها وقد انتهى اليه الخبر فيرزق ولدا فيرى في ولده ذلك ما يحب. المحاسن
311 - البرقي عن محمد بن علي أبي سمينة عن محمد بن أسلم عن عبد الرحمن بن
سالم عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام (نحوه وأسقط قوله - في هذه الأوقات التي نهى
رسول الله صلى الله عليه وآله عنها وقد انتهى اليه الخبر).
533 (5) ك 224 ج 14 - عبد الله والحسين ابنا بسطام في طب الأئمة عليهم السلام
عن أحمد بن الخصيب (4) النيسابوري قال حدثنا النضر بن سويد عن فضالة بن أيوب عن

(1) جال واجتال إذا ذهب وجاء - جال يجول إذا دار. وجول في البلاد أي طوف.
(2) الركم جمع الشئ فوق الشئ.
(3) أي يموتون.
(4) الحصيب - خ - الخضيب - خ.
175

عبد الرحمن بن سالم قال قلت لأبي جعفر عليه السلام جعلت فداك هل يكره في
وقت من الأوقات الجماع قال نعم. وان كان حلالا يكره ما بين طلوع الفجر إلى طلوع
الشمس وما بين مغيب الشمس إلى سقوط الشفق وفي اليوم الذي تنكسف فيه الشمس
وفي الليل (1) واليوم الذي تكون فيه الزلزلة والريح السوداء والريح الحمراء والصفراء
ولقد بات رسول الله صلى الله عليه وآله مع بعض نسائه في ليلة انكسف فيها القمر فلم
يكن منه في تلك الليلة شئ مما كان في غيرها من الليالي، فقالت له: يا رسول الله لبغض
كان هذا الجفاء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله أما علمت أن هذه الآية ظهرت في
هذه الليلة؟ فكرهت أن أتلذذ لعبا ولهوا (2) فيها وأتشبه بقوم عيرهم في كتاب الله
عز وجل (وان يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم) (فذرهم يخوضوا
ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يوعدون) وقوله تعالى (حتى يلاقوا يومهم الذي فيه
يصعقون) ثم قال أبو جعفر عليه السلام وأيم الله لا يجامع أحد في هذه الأوقات التي
كره رسول الله صلى الله عليه وآله الجماع فيها ثم رزق فيه ولد فيرى في ولده ما (لا - خ)
يحب بعد أن يكون علم ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله من الأوقات التي
كره فيها الجماع واللهو واللذة واعلم يا ابن سالم، أن من لا يجتنب اللهو واللذة عند ظهور
الآيات كان ممن يتخذ آيات الله هزوا.
الاختصاص 218 - محمد بن علي عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن
الحسين ابن أبي الخطاب عن محمد بن أسلم الجبلي عن عبد الرحمن بن سالم الأشل
عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له وذكر نحوه إلى قوله فيرى في ولده ذلك ما
يحب. الدعائم 213 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه سئل هل
يكره الجماع في وقت من الأوقات (وذكر نحوه بتفاوت يسير إلى قوله فيرى في ولده ما
يحب).
534 (6) المقنع 107 - ولا تجامع عند طلوع الشمس وعند غروبها ولا تجامع
في اليوم الذي تنكسف فيه الشمس ولا في الليلة التي ينكسف فيها القمر ولا في الزلزلة

(1) الليلة - خ.
(2) أتلذذ وألهو - خ.
176

والريح الصفراء والسوداء والحمراء فإنه من فعل ذلك وقد بلغه الحديث رأى في ولده ما
يكره. فقه الرضا عليه السلام 235 - واتق الجماع في اليوم الذي تنكسف فيه الشمس
(وذكر نحوه).
535 (7) يب 411 ج 7 - فقيه 255 ج 3 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب
(الخزاز - فقيه) عن عمرو بن عثمان عن أبي جعفر قال قلت لأبي عبد الله عليه
السلام (1) أيكره الجماع في ساعة من الساعات فقال نعم يكره في الليلة التي ينكسف (2)
فيها القمر واليوم الذي تنكسف فيه الشمس وفيما بين غروب الشمس إلى أن يغيب
الشفق ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وفي الريح السوداء والحمراء والصفراء
والزلزلة، ولقد بات رسول الله صلى الله عليه وآله (ليلة - فقيه) عند بعض النساء
فانكسف (3) القمر في تلك الليلة فلم يكن منه (فيها - يب) شئ فقالت له زوجته يا
رسول الله بأبي أنت وأمي كل هذا للبغض (4) فقال ويحك، (حدث - فقيه) هذا الحادث
في السماء فكرهت أن أتلذذ فأدخل (5) في شئ ولقد عير الله قوما فقال عز وجل (وان
يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم) وأيم الله لا يجامع (أحد - فقيه) في
هذه الساعات التي وصفت فيرزق من جماعه ولدا وقد سمع بهذا (6) الحديث فيرى ما
يحب.
536 (8) فقيه 47 ج 1 - قال عبيد الله بن علي الحلبي قال أبو عبد الله عليه
السلام اني أكره الجنابة حين تصفر الشمس وحين تطلع وهي صفراء فقيه 255 ج 3 -
وقال عليه السلام تكره الجنابة وذكر مثله.
537 (9) كا 366 ج 5 - حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي
عن ابان بن عثمان عن عبيد بن زرارة وأبي العباس قالا قال أبو عبد الله عليه السلام ليس
للرجل ان يدخل بامرأة ليلة الأربعاء.

(1) عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته - فقيه.
(2) ليلة ينخسف - فقيه.
(3) عند
نسائه فانخسف - فقيه.
(4) أكل هذا لبغض؟ - فقيه.
(5) وأدخل - فقيه.
(6) هذا - فقيه.
177

538 (10) يب 411 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 499 ج 5 - عدة من
أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن بكر بن صالح عن فقيه 255 ج 3 - سليمان
ابن جعفر الجعفري عن أبي الحسن (موسى بن جعفر - فقيه) عليه السلام قال (سمعته
يقول - فقيه) من أتى أهله في محاق الشهر فليسلم لسقط (1) الولد.
539 (11) يب 412 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 499 ج 5 - عدة من
أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عمن ذكره عن أبي الحسن موسى عليه
السلام عن أبيه عن جده عليهما السلام قال إن فيما أوصى به رسول الله صلى الله عليه
وآله عليا عليه السلام قال يا علي لا تجامع أهلك في أول ليلة من الهلال ولا في ليلة
النصف ولا في أخر (2) ليلة فإنه يتخوف على والد من يفعل (3) ذلك الخبل فقال علي
عليه السلام ولم ذاك يا رسول الله فقال إن الجن يكثرون غشيان نسائهم في أول ليلة من
الهلال وليلة النصف وفي آخر ليلة أما رأيت المجنون يصرع في أول الشهر وفي آخره
وفي وسطه.
540 (12) فقيه 359 ج 3 - روي عن أبي سعيد الخدري قال أوصى رسول
الله صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب عليه السلام فقال يا علي (إلى أن قال) ثم قال يا
علي، لا تجامع امرأتك في أول الشهر ووسطه وآخره فان الجنون والجذام والخبل يسرع
إليها والى ولدها. العلل 515 - أمالي الصدوق 455 - الاختصاص 132 - بالاسناد
الآتي في باب 12 جواز النظر إلى الزوجة وهي عريانة عن أبي سعيد الخدري (مثله).
541 (13) فقيه 255 ج 3 - قال الصادق عليه السلام لا تجامع في أول الشهر
ولا في وسطه ولا في آخره فإنه من فعل ذلك فليسلم لسقط الولد: فان تم أوشك أن
يكون مجنونا ألا ترى أن المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر ووسطه وآخره.
المقنع 106 - ولا تجامع (وذكر نحوه).
542 (14) فقه الرضا عليه السلام 235 - اتق الجماع أول ليلة من الشهر وفي
وسطه وفي آخره فإنه من فعل ذلك ليس يسلم الولد من السقط وان تم يوشك ان يكون

(1) بسقط - يب.
(2) آخره - خ ل يب.
(3) ولده من فعل - يب.
178

مجنونا.
543 (15) العيون 288 ج 1 - العلل 514 - حدثنا محمد بن أحمد
السناني (1) (رحمه الله) قال حدثنا محمد ابن أبي عبد الله الكوفي قال حدثنا سهل بن
زياد الآدمي عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني قال حدثني علي بن محمد العسكري
عن أبيه محمد بن علي عن أبيه الرضا علي بن موسى عليه السلام عن أبيه موسى بن جعفر
عن أبيه عليهم السلام قال يكره للرجل أن يجامع في أول ليلة من الشهر وفي وسطه وفي
آخره فإنه من فعل ذلك خرج الولد مجنونا ألا ترى أن المجنون أكثر ما يصرع (2) في
أول الشهر ووسطه وآخره.
544 (16) تحف العقول 12 - في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه
السلام يا علي لا تجامع أهلك ليلة النصف ولا ليلة الهلال، أما رأيت المجنون يصرع في
ليلة الهلال وليلة النصف كثيرا.
545 (17) الخصال 637 - بالاسناد المتقدم في حديث الأربعمائة عن علي
عليه السلام قال إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فليتوق أول الأهلة وأنصاف الشهور فان
الشيطان يطلب الولد في هذين الوقتين والشياطين يطلبون الشرك فيهما فيجيئون
ويحبلون.
546 (18) ئل 92 ج 14 - الحسين بن بسطام وأخوه عبد الله في (طب الأئمة)
عن محمد بن خلف عن الوشاء عن محمد بن الجهم عن سعد المولى قال قال لي أبو
عبد الله عليه السلام إياك والجماع في الليلة التي يهل فيها الهلال فإنك ان فعلت ثم
رزقت ولدا كان مخبوطا (3) قلت ولم تكرهون ذلك قال أما ترى المصروع أكثرهم
لا يصرعون الا في رأس الهلال.
547 (19) كا 499 ج 5 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن سهل بن زياد عن

(1) محمد بن أحمد بن السناني - العيون.
(2) ما صرع - العلل - الصرع: علة معروفة
والصريع المجنون - الصرع: الطرح بالأرض.
(3) الخباط بالضم داء كالجنون - اللسان ج 7
ص 282.
179

محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع أبي سيار عن أبي
عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أكره لأمتي أن يغشى الرجل
أهله في النصف من الشهر أو في غرة الهلال فان مردة (1) الشياطين والجن تغشى بني
آدم فيجننون (2) ويخبلون، أما رأيتم المصاب يصرع في النصف من الشهر وعند غرة
الهلال.
548 (20) ئل 92 ج 14 - الحسين بن بسطام وأخوه عبد الله في (طب الأئمة)
عن أحمد بن الحسن النيسابوري عن النضر بن سويد عن فضالة بن أيوب عن عبد الرحمن
ابن سالم قال قلت لأبي جعفر عليه السلام لم تكرهون الجماع عند مستهل الهلال وفي
النصف من الشهر فقال لأن المصروع أكثر ما يصرع في هذين الوقتين قلت قد عرفت
مستهل الهلال فما بال النصف من الشهر قال إن الهلال يتحول من حالة إلى حالة يأخذ
في النقصان فان فعل ذلك ثم رزق ولدا كان مقلا (3) فقيرا ضئيلا (4) ممتحنا (5).
549 (21) فقيه 303 - 112 ج 2 - قال أمير المؤمنين (6) عليه السلام
يستحب للرجل أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان لقول الله عز وجل (أحل لكم ليلة
الصيام الرفث إلى نسائكم) (والرفث المجامعة - ج 3).
وتقدم في رواية عبد الله (26) من باب (26) استحباب الفصل بين الأذان والإقامة
من أبواب الأذان قوله عليه السلام وكره المجامعة تحت السماء وفي باب (45)
استحباب الجماع يوم الجمعة وليلتها من أبواب صلاة الجمعة ما يدل على بعض
المقصود. وفي رواية أبي بصير (1) من باب (6) استحباب الرفث إلى النساء في أول ليلة
من شهر رمضان من أبواب فضل رمضان قوله عليه السلام يستحب للرجل أن يأتي
أهله أول ليلة من شهر رمضان لقول الله تعالى أحل لكم الصيام الرفث إلى نسائكم
والرفث المجامعة.

(1) مردة جمع المارد أي العاتي الشديد.
(2) فيجنون - خ.
(3) مقلا أي فقيرا.
(4) الضئيل: الصغير الدقيق الحقير النحيف.
(5) الممتحن: الموطأ المذلل.
(6) قال
علي عليه السلام - فقيه ج 3.
180

وفي رواية عمرو (10) من باب (1) حرمة صوم يوم الفطر من أبواب الصوم
المحرم قوله عليه السلام فان أيام منى أيام أكل وشرب وبعال والبعال النكاح وملاعبة
الرجل أهله. وفي رواية عبد الله بن أحمد (15) من باب (2) ما ورد في اختيار أيام
الأسبوع للسفر من أبوابه قوله عليه السلام ويوم الجمعة يوم خطبة ونكاح.
(3) باب ان الزوج لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو أكثر وان
دخل بها قبل ذلك فأصابها عيب فهو ضامن
550 (1) يب 451 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 398 ج 5 - حميد بن زياد
عن الحسن (بن محمد - كا) بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن فقيه 261 ج 3 - موسى
ابن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يدخل بالجارية حتى يأتي (1) لها تسع
سنين أو عشر سنين. يب 410 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن موسى عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام (مثله). (وزاد في نسخة من التهذيب بعد قوله عشر سنين) قال إني
سمعته يقول تسع سنين أو عشر سنين.
الخصال 420 - حدثنا أبي (رضي الله عنه) قال حدثنا محمد بن يحيى العطار
عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن صفوان بن يحيى (وذكر مثله سندا ومتنا وزاد
قوله وقال أنا سمعته يقول تسع أو عشر. أورد في المستدرك هذه الرواية عن أمالي
الشيخ دون الخصال والظاهر أنه سهو.
551 (2) كا 398 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد
بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال قال إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي (2) لها تسع سنين.
نوادر أحمد بن محمد 137 - ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال (وذكر مثله).
552 (3) الدعائم 214 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من

(1) حتى يتم - الخصال.
(2) يكون - نوادر.
181

تزوج جارية صغيرة فلا يطأها حتى تبلغ تسع سنين من يوم ولادتها.
553 (4) يب 391 - 451 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 398 ج 5 - حميد
(بن زياد - يب 391 - كا) عن زكريا المؤمن أو بينه وبينه رجل ولا أعلمه الا حدثني عن
عمار السجستاني قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لمولى له انطلق فقل للقاضي
قال رسول الله صلى الله عليه وآله حد المرأة (1) أن يدخل بها على زوجها ابنة (2) تسع
سنين.
554 (5) يب 391 - 451 - محمد بن يعقوب عن كا 398 ج 5 - عدة
من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو
عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها (3) تسع
سنين أو عشر سنين. نوادر أحمد بن محمد 135 - النضر عن موسى بن بكر عن
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (مثله وأسقط قوله سنين) فيه 137 - أحمد بن محمد
عن عبد الكريم عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول (وذكر نحوه).
555 (6) يب 410 ج 7 - محمد ابن أبي خالد عن محمد بن يحيى عن غياث
ابن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام لا توطأ جارية لأقل من عشر سنين
فان فعل فعيبت فقد ضمن.
556 (7) يب 410 ج 7 - محمد ابن أبي خالد عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال من وطئ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب
فهو ضامن. الخصال 420 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضي الله
عنه) قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد ابن أبي عمير
عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
557 (8) يب 410 ج 7 - محمد ابن أبي خالد عن محمد بن يحيى عن طلحة
ابن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال من تزوج بكرا فدخل بها في أقل
من تسع سنين فعيبت ضمن.

(1) الزوجة - خ يب.
(2) بنت - يب.
(3) حتى تبلغ - يب 451.
182

558 (9) فقيه 271 ج 3 - روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
أن من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن.
559 (10) فقيه 272 ج 3 - روى الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن
حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك
فلما دخل بها افتضها فأفضاها فقال إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا
شئ عليه، وان كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين دخل بها
فاقتضها فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج فعلى الامام أن يغرمه ديتها وان أمسكها
ولم يطلقها حتى تموت فلا شئ عليه.
وتقدم في رواية حمزة (2) من باب (11) اشتراط التكليف بالبلوغ من أبواب
المقدمات قوله عليه السلام ان الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها
اليتم. وفي رواية الكناسي (3) قوله عليه السلام الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها
اليتم وزوجت ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنه يمكن ان يستفاد منه ما يناسب ذلك.
ويأتي في باب (28) حكم من افتض امرأته من أبواب ما يحرم بالتزويج ما يدل على
ذلك.
وفي باب (4) سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية صغيرة من أبواب نكاح العبيد
ما يدل على حكم دخول الأمة قبل بلوغ تسع سنين.
(4) باب ما يستحب للزوجين قبل الدخول من التوضي والصلاة والدعاء
وغيرها
560 (1) كا 481 ج 3 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
كا 500 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى وعدة من أصحابنا عن
أحمد ابن أبي عبد الله عن يب 410 ج 7 - (الحسن - يب) بن محبوب عن جميل بن
صالح عن أبي بصير قال سمعت رجلا وهو يقول لأبي جعفر عليه السلام (جعلت
فداك) اني رجل قد أسننت وقد تزوجت امرأة بكرا صغيرة ولم أدخل بها و
183

أنا (1) أخاف (أنها - كا ج 5) إذا دخلت علي (2) تراني (3) أن تكرهني لخضابي وكبري
فقال أبو جعفر عليه السلام إذا دخلت (4) (عليك انشاء الله - يب) فمرها (5) قبل أن تصل
إليك أن تكون متوضئة ثم أنت لا تصل إليها حتى توضأ وصل (6) ركعتين (ثم مرهم
يأمروها أن تصلي أيضا ركعتين - يب) ثم (7) مجد الله وصل على محمد وأل محمد ثم
ادع الله - كا ج 3) ومر من معها أن يؤمنوا على دعائك (ثم ادع الله - يب) وقل اللهم
ارزقني إلفها وودها ورضاها (بي - يب) وأرضني (8) بها وأجمع بيننا بأحسن اجتماع
وآنس (9) ائتلاف فإنك تحب الحلال وتكره الحرام (ثم قال - كا) واعلم أن الإلف من
الله والفرك (10) من الشيطان ليكره ما أحل الله (11) عز وجل.
الدعائم 211 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أن رجلا قال
يا ابن رسول الله اني رجل كبير السن كما ترى وقد تزوجت امرأة بكرا صغيرة (وذكر
نحوه إلى قوله تكره الحرام إلا أن فيه وارزقها ذلك مني بدلا من: وأرضني بها).
561 (2) الدعائم 210 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال إذا
زفت إلى الرجل زوجته وأدخلت اليه فليصل ركعتين وليمسح (يده - جعفريات) على
ناصيتها ثم ليقل اللهم بارك لي في أهلي وبارك لها في وما جمعت بيننا فاجمع بيننا في
خير ويمن وبركة وإذا جعلتها فرقة فاجعلها فرقة إلى (كل - دعائم) خير (فإذا جلس إلى
جانبها فليمسح بناصيتها - جعفريات) ثم ليقل الحمد لله الذي هدى ضلالتي وأغنى
فقري ونعش خمولي وأعز ذلتي (12) وآوى عيلتي وزوج عزبتي (13) (وحمل رحلتي -
جعفريات) وأخدم مهنتي وآنس وحشتي ورفع خسيستي حمدا كثيرا طيبا مباركا (فيه -
الجعفريات) على ما أعطيت (يا رب - دعائم) وعلى ما قسمت (وعلى ما وهبت -

(1) واني - خ.
(2) أخاف إذا أدخل بها على فراشي - كا ج 3.
(3) فرأتني - يب.
(4) أدخلت - يب.
(5) فمرهم - يب - كا ج 3.
(6) وتصلى - يب.
(7) ثم تحمد الله
وتصلي على محمد وآله - يب.
(8) ورضني بها ثم اجمع - كا ج 3.
(9) وأسر - كا ج 3 -
وأنفس - يب.
(10) أي البغضة.
(11) ما يحب الله - خ يب.
(12) ديني
الجعفريات.
(13) أيمتي - الجعفريات.
184

جعفريات) وعلى ما أكرمت. الجعفريات 109 - بإسناده عن علي عليه السلام فإذا
زفت زوجها (1) ودخلت عليه فليصل ركعتين (وذكر مثله). ك 220 ج 14 - السيد
فضل الله الراوندي في نوادره باسناده عنه عليه السلام (مثله إلى قوله إلى خير).
562 (3) كا 500 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي
أيوب الخزاز عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا دخلت بأهلك فخذ
بناصيتها واستقبل (بها - فقيه) القبلة وقل اللهم بأمانتك أخذتها وبكلماتك استحللتها (2)
فان قضيت لي منها ولدا فاجعله مباركا تقيا (3) (من شيعة آل محمد - كا) ولا تجعل للشيطان
فيه شركا ولا نصيبا فقيه 254 ج 3 - قال الصادق عليه السلام لبعض أصحابه إذا دخلت
عليك أهلك (وذكر مثله).
563 (4) فقه الرضا عليه السلام 235 - فإذا أدخلت عليك فخذ بناصيتها و
استقبل القبلة بها وقل اللهم بأمانتك أخذتها وبميثاقك استحللت فرجها اللهم فارزقني
منها ولدا مباركا سويا ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا. المقنع 99 - فإذ دخلت
عليك فخذ بناصيتها وتستقبل بها القبلة وقل اللهم بأمانتك أخذتها وبكلماتك
استحللت فرجها فان قضيت لي منها ولدا فاجعله مباركا تقيا من شيعة آل محمد صلى الله
عليه وآله ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا.
564 (5) كا 501 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي
يوسف عن الميثمي رفعه قال أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال له اني تزوجت
فادع الله لي فقال قل اللهم بكلماتك استحللتها وبأمنتك أخذتها اللهم اجعلها ولودا
ودودا لا تفرك (4) تأكل مما راح (5) ولا تسأل عما سرح (6).

(1) زوجته - ك.
(2) استحللت فرجها - فقيه.
(3) سويا - فقيه.
(4) فركه:
أبغضه وقيل هو خاص ببغضة الزوجين - المنجد.
(5) أي رجع.
أي ذهب - كناية
عن رضائها بما يأتي به زوجها وقناعتها به.
185

565 (6) كا 501 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان عن
عبد الرحمن بن أعين قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا أراد الرجل أن
يتزوج المرأة فليقل أقررت بالميثاق الذي أخذ الله (إمساك بمعروف أو تسريح
بإحسان).
566 (7) يب 411 ج 7 - محمد ابن أبي خالد عن محمد بن عيسى عن أبان
عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا أردت الجماع فقل
اللهم ارزقني ولدا واجعله تقيا زكيا ليس في خلقه زيادة ولا نقصان واجعل عاقبته إلى
خير.
(5) باب استحباب الوضوء لمن أراد أن يعاود أهله للجماع
567 (1) كشف الغمة 302 - قال صاحب كتاب الدلائل عن الحسن بن علي
الوشاء قال قال فلان بن محرز بلغنا ان أبا عبد الله عليه السلام كان إذا أراد أن يعاود أهله
للجماع توضأ وضوء الصلاة وأحب أن تسأل أبا الحسن الثاني عن ذلك قال الوشاء
فدخلت اليه فابتدأني من غير أن أسأله فقال كان أبو عبد الله عليه السلام إذا جامع وأراد
أن يعاود توضأ وضوء الصلاة وإذا أراد أيضا توضأ للصلاة فخرجت إلى الرجل فقلت
قد أجابني عن مسألتك من غير أن أسأله.
(6) باب عدم كراهة وطئ الزوجة الحامل مع الوضوء وان استبان حملها
لكن يكره بغير وضوء
568 (1) يب 468 ج 7 - الحسن بن محبوب عن رفاعة بن موسى قال
سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قلت اشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر
لا تطمث وليس ذلك من كبر قلت وأريتها النساء فيقلن ليس بها حبل أفلى أن انكحها في
فرجها قال فقال إن الطمث قد تحبسه الريح من غير حمل فلا بأس أن تمسها في الفرج قلت
فإن كان حملا فمالي منها ان أردت فقال لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها أربعة
186

أشهر وعشرة أيام فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج
قلت إن المغيرة وأصحابه يقولون لا ينبغي للرجل أن ينكح امرأته وهي حامل وقد استبان
حملها حتى تضع فتغذو ولده قال هذا من أفعال (1) اليهود.
وتقدم في رواية أبي سعيد (1) من باب (2) استحباب اكرام العروس قوله صلى
الله عليه وآله يا علي إذا حملت امرأتك فلا تجامعها الا أنت على وضوء.
(7) باب تأكد استحباب التسمية والاستعاذة والدعاء بالمأثور والصلاة على
النبي صلى الله عليه وآله وطلب الولد الصالح السوي عند الجماع
قال الله تعالى في سورة الإسراء (17) (واستفزز من استطعت منهم بصوتك
وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم
الشيطان الا غرورا) (64).
569 (1) كا 502 ج 5 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد وعدة من
أصحابنا عن أحمد بن محمد جميعا عن الوشاء عن موسى بن بكر عن أبي بصير قال قال
أبو عبد الله عليه السلام يا أبا محمد أي شئ يقول الرجل منكم إذا دخلت عليه امرأته
قلت جعلت فداك أيستطيع الرجل أن يقول شيئا فقال ألا أعلمك ما تقول قلت بلى قال
تقول (بكلمات الله استحللت فرجها وفي أمانة الله أخذتها اللهم ان قضيت لي في
رحمها شيئا فاجعله بارا تقيا وأجعله مسلما سويا ولا تجعل فيه شركا للشيطان) قلت
وبأي شئ يعرف ذلك قال أما تقرأ كتاب الله عز وجل ثم ابتدأ هو (وشاركهم في
الأموال والأولاد) ثم قال إن الشيطان ليجيئ حتى يقعد من المرأة كما يقعد الرجل منها
ويحدث كما يحدث وينكح كما ينكح قلت بأي شئ يعرف ذلك قال بحبنا وبغضنا
فمن أحبنا كان نطفة العبد ومن أبغضنا كان نطفة الشيطان.
570 (2) كا 503 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه
عن حمزة بن عبد الله عن جميل بن دراج عن أبي الوليد عن أبي بصير قال قال لي أبو

(1) فعال - ئل.
187

عبد الله عليه السلام يا أبا محمد إذا أتيت أهلك فأي شئ تقول قال قلت - جعلت
فداك - وأطيق أن أقول شيئا قال بلى قل (اللهم بكلماتك استحللت فرجها وبأمانتك
أخذتها فان قضيت في رحمها شيئا فاجعله تقيا زكيا ولا تجعل للشيطان فيه شركا) قال
قلت - جعلت فداك - ويكون فيه شرك للشيطان قال نعم أما تسمع قول الله عز وجل
في كتابه (وشاركهم في الأموال والأولاد) ان الشيطان يجيئ فيقعد كما يقعد الرجل
وينزل كما ينزل الرجل قال قلت بأي شئ يعرف ذلك قال بحبنا وبغضنا.
571 (3) كا 503 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد
الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام
إذا جامع أحدكم فليقل (بسم الله وبالله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان مما رزقتني)
قال فان قضى الله بينهما ولدا لا يضره الشيطان بشئ أبدا.
572 (4) الاختصاص 134 - بالاسناد الآتي في باب (12) جواز النظر إلى
الزوجة وهي عريانة عن أبي سعيد الخدري في حديث وصية النبي صلى الله عليه
وآله لعلي عليه السلام يا علي إذا جامعت أهلك فقل (اللهم جنبني الشيطان وجنب
الشيطان مما رزقتني) فإنه إن قضى بينكما ولد لم يضره الشيطان أبدا.
573 (5) كا 503 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن
علي بن حسان الواسطي عن عبد الرحمن بن كثير قال كنت عند أبي عبد الله عليه
السلام جالسا فذكر شرك الشيطان فعظمه حتى أفزعني قلت - جعلت فداك - فما
المخرج من ذلك قال إذا أردت الجماع فقل (بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا اله الا هو
بديع السماوات والأرض، اللهم ان قضيت مني في هذه الليلة خليفة فلا تجعل للشيطان فيه
شركا ولا نصيبا ولا حظا واجعله مؤمنا مخلصا مصفى من الشيطان ورجزه جل ثناؤك)
العياشي 300 ج 2 - عن يونس عن أبي الربيع الشامي قال كنت عنده ليلة فذكر شرك
الشيطان فعظمه (وذكر نحوه).
574 (6) كا 502 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن
محبوب عن علي بن رئاب عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل إذا
188

أتى أهله فخشي أن يشاركه الشيطان قال يقول بسم الله ويتعوذ بالله من الشيطان.
575 (7) العياشي 300 ج 2 - عن سليمان بن خالد قال قلت لأبي عبد الله عليه
السلام ما قول الله (شاركهم في الأموال والأولاد) قال فقال قل في ذلك قولا أعوذ بالله
السميع العليم من الشيطان الرجيم).
576 (8) فقيه 256 ج 3 - قال الصادق عليه السلام إذا أتى أحدكم أهله فليذكر
الله فان من لم (1) يذكر الله عند الجماع وكان منه ولد كان ذلك شرك شيطان ويعرف
ذلك بحبنا وبغضنا.
577 (9) الخصال 637 - بالاسناد المتقدم في حديث الأربعمائة عن علي
عليه السلام قال إذا أراد أحدكم مجامعة زوجته فليقل اللهم إني استحللت فرجها بأمرك
وقبلتها بأمانتك فان قضيت لي منها ولدا فاجعله ذكرا سويا ولا تجعل للشيطان فيه نصيبا
ولا شريكا.
578 (10) الدعائم 211 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا
أراد الرجل أن يجامع أهله فليسم الله ويدعوه بما قدر عليه وليقل اللهم ان قضيت مني
اليوم خلفا فاجعله لك خالصا ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا حظا ولا نصيبا واجعله
زكيا ولا تجعله في خلقه نقصا ولا زيادة واجعله إلى خير عاقبة.
579 (11) المقنع 99 - وإذا أردت الجماع فقل اللهم ارزقني ولدا واجعله
زكيا تقيا ليس في خلقه زيادة ولا نقصان واجعل عاقبته إلى خير.
وتقدم في رواية العلاء (26) من باب (11) استحباب غسل اليد عند ادخالها في
الاناء من أبواب الوضوء قوله عليه السلام وان أكل أو شرب أو لبس وكل شئ صنعه
ينبغي له ان يسمي عليه فان لم يفعل كان للشيطان فيه شرك وفي رواية جابر نحوه. وفي
رواية ابن شاذان (58) من باب (32) فضل الصلوات على محمد وآله من أبواب الذكر
ج 15 قوله عليه السلام والصلوات على النبي واجبة في كل موطن. وفي رواية ابن يسار
(22) من باب (68) ما ورد في تحميد العاطس من أبواب العشرة قوله ان الناس

(1) أهله فلم يذكر الله - خ.
189

يكرهون الصلاة على محمد وآله في ثلاثة مواطن وعند الجماع فقال أبو جعفر عليه
السلام ما لهم ويلهم نافقوا لعنهم الله.
وفي رواية أبي بصير (1) من باب (5) ما ورد من الصلاة والدعاء لمن أراد
التزويج من أبواب التزويج قوله عليه السلام فإذا أدخلت عليه فليضع يده على ناصيتها
ويقول اللهم على كتابك تزوجتها. وفي أمانتك أخذتها وبكلماتك استحللت فرجها فان
قضيت لي في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا ولا تجعله شرك شيطان الخ. وفي
أحاديث باب (4) ما يستحب للزوجين قبل الدخول من التوضي والصلاة من أبواب
مباشرة النساء ما يناسب ذلك ولاحظ الباب التالي.
(8) باب كراهة الكلام عند الجماع بغير ذكر الله تعالى والدعاء
580 (1) يب 413 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 498 ج 5 - علي بن
محمد بن بندار (1) عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن
القاسم عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام اتقوا الكلام عند
ملتقى (2) الختانين فإنه يورث الخرس.
581 (2) فقيه 3 ج 4 - بالاسناد المتقدم في حديث مناهي النبي صلى الله عليه
وآله عن علي عليه السلام قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يكثر الكلام عند
المجامعة وقال يكون منه خرس الولد.
582 (3) فقيه 359 ج 3 - روي عن أبي سعيد الخدري قال أوصى رسول
الله صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب عليه السلام (إلى أن قال صلى الله عليه وآله) يا
علي لا تتكلم عند الجماع - كثيرا - العلل) فإنه إن قضى بينكما ولد لا يؤمن أن يكون
أخرس. العلل 514 - أمالي الصدوق 455 - الاختصاص 133 - بالاسناد الآتي في
باب (11) جواز النظر إلى الزوجة وهي عريانة عن أبي سعيد الخدري (مثله).
583 (4) الدعائم 213 ج 2 - عن أبي جعفر عليه السلام أنه كان ينهى عن

(1) علي بن محمد عن ابن بندار - يب.
(2) التقاء - يب.
190

الكلام عند الجماع ويقول إن ذلك يورث الخرس.
584 (5) الخصال 637 - بالاسناد المتقدم في حديث الأربعمائة عن علي
عليه السلام قال إذا أتى أحدكم زوجته فليقل الكلام، فان الكلام عند ذلك يورث
الخرس.
585 (6) فقيه 258 ج 4 - بالاسناد المتقدم في حديث وصية النبي صلى الله
عليه وآله لعلي عليه السلام وكره الكلام عند الجماع لأنه يورث الخرس.
وتقدم في أحاديث باب (8) كراهة الكلام على الخلاء من أبواب التخلي ما
يدل على أن ذكر الله على كل حال حسن. وفي أحاديث باب (9) جواز قراءة القرآن
للجنب من أبواب الجنابة. ما يناسب الباب.
وفي رواية الحسين بن زيد (26) من باب (26) استحباب الفصل بين الأذان والإقامة
من أبواب الأذان قوله عليه السلام وكره الكلام عند الجماع وقال يورث الخرس.
وفي أحاديث الباب المتقدم ما يناسب ذلك.
(9) باب جواز تقبيل الرجل قبل زوجته ومباشرة أمته بكل شئ من جسده
لا بغير جسده
586 (1) يب 413 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 497 ج 5 - محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن إسماعيل بن همام (1) عن علي بن جعفر قال سألت أبا
الحسن عليه السلام عن الرجل يقبل قبل المرأة (2) قال لا بأس.
587 (2) كا 497 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن
محمد بن علي عن الحكم بن مسكين عن عبيد بن زرارة قال كان لنا جار شيخ له
جارية فارهة (3) قد أعطى بها ثلاثين ألف درهم فكان لا يبلغ منها ما يريد وكانت تقول
اجعل يدك كذا بين شفري (4) فاني أجد لذلك لذة وكان يكره أن يفعل ذلك فقال لزرارة
اسأل أبا عبد الله عليه السلام عن هذا فسأله فقال لا بأس أن يستعين بكل شئ من جسده

(1) أحمد بن محمد بن إسماعيل بن همام - خ يب.
(2) امرأته - خ كا - ئل.
(3) أي
الحسناء الفتية - المنجد ص 580.
(4) الشفرة بالضم حرف الفرج وطرفه.
191

عليها ولكن لا يستعين بغير جسده عليها.
588 (3) يب 457 ج 7 - محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن
الحكم بن مسكين عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون
عنده جوار فلا يقدر أن يطأهن يعمل لهن شيئا يلذذهن به قال أما ما كان من جسده
فلا بأس به.
ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك.
(10) باب استحباب ملاعبة الزوجة ومداعبتها قبل الجماع والمكث واللبث
عنده
589 (1) فقيه 364 ج 3 - قال الصادق عليه لاسلام ان أحدكم ليأتي أهله
فتخرج من تحته فلو أصابت زنجيا لتشبثت به فإذا أتي أحدكم أهله فليكن بينهما ملاعبة
فإنه أطيب للأمر.
590 (2) يب 413 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 497 ج 5 - عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح عن أبي
عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا جامع أحدكم فلا يأتيهن
كما يأتي الطير، ليمكث وليلبث قال بعضهم وليتلبث.
591 (3) كا 567 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن
الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع أبي سيار عن أبي عبد الله عليه
السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فلا يعجلها.
592 (4) الجعفريات 94 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله إذا أتى أحدكم امرأته فلا يعجلها. الدعائم 212 ج 2 - عن رسول
الله صلى الله عليه وآله أنه قال إذا أتى (وذكر نحوه وزاد) وإذا واقعها فليصدقها. ك
221 ج 14 - ورواه الراوندي في نوادره عنه صلى الله وآله (مثله).
593 (5) الخصال 637 - بالاسناد المتقدم في حديث الأربعمائة عن علي
192

عليه السلام قال عليه السلام إذا أراد أحدكم أن يأتي زوجته فلا يعجلها فان للنساء
حوائج.
594 (6) ك 221 ج 14 - الرسالة الذهبية للرضا عليه السلام ولا تجامع امرأة
حتى تلاعبها وتكثر ملاعبتها وتغمز (1) ثديها، فإنك إذا فعلت غلبت شهوتها واجتمع
ماؤها لأن ماءها يخرج من ثديها والشهوة تظهر من وجهها وعينيها واشتهت منك مثل
الذي تشتهيه منها.
وتقدم في رواية عبد الملك (2) من باب (46) ان الرجل إذا صاحب أخاه
المسلم من حقه أن يسأل عن اسمه من أبواب العشرة قوله عليه السلام العجز ثلاثة (إلى أن
قال) والثالثة أمر النساء يدنو أحدكم من أهله فيقضي حاجته وهي لم تقض حاجتها فقال
عبد الله بن عمرو بن العاص فكيف ذلك يا رسول الله قال صلى الله عليه وآله يتحوش
(يتحرش - خ) ويمكث حتى يأتي ذلك منهما جميعا.
وفي رواية أبي البختري (3) قوله صلى الله عليه وآله ثلاثة من الجفاء مواقعة الرجل
أهله قبل المداعبة (الملاعبة - خ) وفي رواية أبي بصير (6) من باب (1) استحباب
اجراء الخيل من أبواب السبق والرماية قوله عليه السلام ليس شئ تحضره الملائكة الا
الرهان وملاعبة الرجل أهله. وفي رواية علي بن إسماعيل (7) قوله كل لهو (أمر - خ)
المؤمن باطل الا في ثلث في تأديبه الفرس ورميه عن قوسه وملاعبته امرأته فإنهن حق.
وفي رواية الجعفريات (8) والدعائم نحوه.
ويأتي في رواية السكوني (14) من باب (40) الاحسان إلى الزوجة من أبواب
مباشرة النساء قوله صلى الله عليه وآله انما المرأة لعبة من اتخذها فلا يضيعها.
(11) باب جواز الجماع عاريا على كراهية وفي الحمام وفي الماء
595 (1) يب 413 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 497 ج 5 - الحسين بن

(1) أي تعصرهما باليد.
193

محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء (1) عن إبراهيم ابن أبي بكر النحاس (2) عن موسى
ابن بكر عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يجامع فيقع عنه ثوبه قال لا بأس.
596 (2) يب 412 ج 7 - فقيه 255 ج 3 - وسأل محمد بن العيص أبا
عبد الله عليه السلام فقال أجامع وأنا عريان قال لا ولا تستقبل (3) القبلة ولا تستدبرها وقال
(على - يب) عليه السلام لا تجامع في السفينة وقال رسول الله صلى الله عليه وآله يكره
أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى (فيه - خ فقيه) فان
فعل فخرج (4) الولد مجنونا فلا يلومن الا نفسه.
597 (3) العلل 518 - أبي (رحمه الله) قال حدثنا أحمد بن إدريس قال حدثنا
محمد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن الحسن القزويني عن سليمان بن
جعفر البصري عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جعفر
ابن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا
تجامع الرجل والمرأة فلا يتعريان فعل الحمارين فان الملائكة تخرج من بينهما إذا فعلا
ذلك.
وتقدم في رواية المقنع (5) من باب (13) جواز قراءة القرآن في الحمام من
أبوابه قوله ولا بأس بأن تنكح في الحمام. وفي رواية ابن يقطين (7) قوله أقرء القرآن في
الحمام وأنكح قال عليه السلام لا بأس. وفي رواية ابن بزيع مثله وفي رواية بريد (8)
قوله الرجل يأتي جاريته في الماء قال ليس به بأس.
(12) باب جواز النظر إلى الزوجة وهي عريانة وكراهة النظر إلى فرجها
598 (1) يب 413 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 497 ج 5 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رجل عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام

(1) عن أيوب - خ يب.
(2) النخاس - يب - إبراهيم عن أبي بكر النجاشي - خ يب.
(3) ولا مستقبل القبلة ولا مستدبرها - يب.
(4) وخرج - يب.
194

في الرجل ينظر إلى امرأته وهي عريانة قال لا بأس بذلك وهل اللذة الا ذلك (1).
599 (2) فقيه 299 ج 3 - قال الصادق عليه السلام الخيرات الحسان من نساء
أهل الدنيا وهن أجمل من الحور العين، ولا بأس أن ينظر الرجل إلى امرأته وهي عريانة.
600 (3) يب 414 ج 7 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة
قال سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها قال لا بأس به إلا أنه يورث العمى
في الولد.
601 (4) يب 413 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 497 ج 5 - علي بن
(محمد بن - كا) بندار عن أحمد ابن أبي عبد الله (عن أبيه - كا) عن أحمد بن النضر عن
محمد بن مسكين الحناط عن أبي حمزة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أينظر الرجل
إلى (2) فرج امرأته وهو يجامعها فقال (3) لا بأس.
602 (5) فقيه 359 ج 3 - روي عن أبي سعيد الخدري قال أوصى رسول
الله صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب عليه السلام فقال يا علي (إلى أن قال) ولا ينظرن
أحد (4) إلى فرج امرأته وليغض بصره عند الجماع فان النظر إلى الفرج يورث العمى في
الولد. أمالي الصدوق 454 - حدثنا الشيخ الجليل أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين
ابن موسى بن بابويه القمي قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا أبو سعيد
الحسن بن علي العدوي قال حدثنا يوسف بن يحيى الأصبهاني أبو يعقوب قال حدثنا أبو
علي إسماعيل بن حاتم قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن صالح بن سعيد المكي قال حدثنا
عمرو بن حفص عن إسحاق بن نجيح عن حصيب عن مجاهد عن أبي سعيد
الخدري قال أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب عليه السلام فقال
يا علي (وذكر مثله).
العلل 514 - حدثنا محمد بن إبراهيم أبو العباس الطالقاني (ره) قال حدثنا أبو
سعيد الحسن بن علي العدوي قال حدثنا يوسف بن يحيى الأصبهاني أبو يعقوب قال
حدثنا أبو علي إسماعيل بن حاتم قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن صالح بن سعيد المكي

(1) الا ذاك - يب.
(2) في - يب.
(3) قال - يب.
(4) أحدكم - الأمالي.
195

قال حدثنا عمر بن حفص عن إسحاق بن نجيح. الاختصاص 132 - أحمد قال
حدثنا عمرو (1) بن حفص وأبو نصر عن محمد بن الهيثم عن إسحاق بن نجيح (مثله
سندا ونحوه متنا).
603 (6) فقيه 258 ج 4 - بالاسناد المتقدم في باب أمكنة التخلي في وصية
النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال يا علي كره الله عز وجل لأمتي العبث في
الصلاة (إلى أن قال) والنظر إلى فروج النساء لأنه يورث العمى.
604 (7) قرب الإسناد 66 - السندي بن محمد قال حدثني أبو البختري عن جعفر
عن أبيه عن ابن عباس أنهما قالا النظر إلى الفرج عند الجماع يورث العمى (أي عمى الولد).
605 (8) الدعائم 213 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال النظر إلى
المجامعة يورث العمى. الخصال 627 - في حديث الأربعمائة عن علي عليه السلام
لا ينظرن أحدكم إلى باطن فرج امرأته فلعله يرى ما يكره ويورث العمى.
وتقدم في رواية عبد الله (26) استحباب الفصل بين الأذان والإقامة من
أبواب الأذان قوله صلى الله عليه وآله وكره التطلع في الدور والنظر إلى فروج النساء.
(13) باب أنه يكره للرجل أن يجامع وهو مختضب وان يجامع المرأة
المختضبة
606 (1) كا 498 ج 5 - يب 413 ج 7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محسن
ابن أحمد، عن أبان، عن مسمع بن عبد الملك قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول لا يجامع المختضب قلت - جعلت فداك - لم لا يجامع المختضب قال لأنه
محتصرا (2). (وفي يب طبع القديم هكذا - جعلت فداك لا يجامع المختضب قال لا.)
607 (2) ئل 88 ج 14 - الحسين بن بسطام في (طب الأئمة) عن محمد بن
جعفر النرسي عن محمد بن يحيى الأرمني عن محمد بن سنان عن يونس بن ظبيان عن
إسماعيل ابن أبي زينب عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لرجل من أوليائه
لا تجامع أهلك وأنت مختضب فإنك ان رزقت ولدا كان مخنثا.

(1) عمر - خ الاختصاص.
(2) الحصر: الضيق والانقباض والمنع.
196

608 (3) ك 223 ج 14 - أبو جعفر محمد بن علي الطوسي في ثاقب المناقب
عن علي بن يقطين، أردت أن أكتب إلى أبي الحسن موسى عليه السلام يتنور الرجل
وهو جنب، فكتب لي أشياء ابتداء منه أولها النورة تزيد الرجل نظافة ولكن لا يجامع
الرجل وهو مختضب ولا يجامع المرأة وهي مختضبة.
وتقدم في باب (11) كراهة الاختضاب في حال الجنابة من أبوابها ما يناسب
ذلك. وفي رواية مسمع (8) من باب (22) جواز صلاة المختضب من أبواب لباس
المصلي قوله عليه السلام ولا يجامع المختضب.
(14) باب حكم مجامعة الحرة بين يدي الحرة والأمة بين يدي الأمة
وحكم النوم بين الحرتين والأمتين
609 (1) ئل 93 ج 14 - الحسين بن بسطام وأخوه في طب الأئمة عن المنذر
ابن محمد عن سالم بن محمد عن علي بن أسباط عن خلف بن سلمة عن علان بن محمد
عن ذريح عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال الباقر عليه السلام لا تجامع الحرة بين
يدي الحرة فأما الإماء بين يدي الأماء فلا بأس.
610 (2) الدعائم 213 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال
لا بأس ان ينام الرجل بين امرأتين أو جاريتين ولكن لا يطأ واحدة منهما وأخرى تنظر
اليه - الجعفريات 96 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام نحوه.
611 (3) يب 486 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 560 ج 5 - محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه
السلام قال لا بأس بأن ينام الرجل بين الأمتين والحرتين انما نساءكم بمنزلة اللعب.
612 (4) يب 459 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن
ابن أبي نجران عمن ذكره عن أبي الحسن عليه السلام انه كان ينام بين جاريتين.
ويأتي في الباب التالي ما يدل على ذلك.
197

(15) باب كراهة مجامعة المرأة أو الجارية وفي البيت صبي أو صبية أو خادم
أو غيرها
613 (1) يب 414 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 499 ج 5 - علي بن إبراهيم
عن أبيه القاسم بن محمد الجوهري عن إسحاق بن إبراهيم (عن أبي أيوب - يب) عن
ابن راشد (1) عن أبيه قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا يجامع الرجل امرأته
ولا جاريته وفي البيت صبي فان ذلك (مما - يب - كا - المحاسن) يورث (2) الزنا.
المحاسن 317 - البرقي عن أبيه عن القاسم بن محمد الجوهري عن إسحاق بن إبراهيم
عن ابن رشيد عن أبيه قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول (وذكر مثله).
العلل 502 - حدثنا محمد بن الحسن (رحمه الله) قال حدثنا محمد بن الحسن
الصفار عن أحمد بن محمد عن أبيه عن القاسم بن محمد الجوهري عن إسحاق بن
إبراهيم عن حنان بن سدير عن أبيه قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول (وذكر
مثله).
614 (2) الجعفريات 96 - بإسناده عن علي عليه السلام قال نهى رسول الله
صلى الله عليه وآله ان يجامع الرجل امرأته والصبي في المهد ينظر إليهما.
615 (3) الدعائم 213 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه نهى أن
توطأ الحرة وفي البيت أخرى، وأن توطأ المرأة والصبي في المهد ينظر إليهما.
616 (4) كا 500 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن الحسين بن
زيد عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله والذي
نفسي بيده لو أن رجلا غشي امرأته وفي البيت صبي مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما
ونفسهما ما أفلح أبدا إذا كان غلاما كان زانيا أو جارية كانت زانية وكان علي بن الحسين
عليهما السلام إذا أراد أن يغشى أهله أغلق الباب وأرخى الستور وأخرج الخدم.
617 (5) ئل 95 ج 14 - الحسين بن بسطام وأخوه في (طب الأئمة) عن خلف
ابن أحمد عن محمد بن مروان عن ابن أبي عمير عن سلمة عن أبي بصير عن أبي عبد الله

(1) أبي راشد - يب.
(2) يورثه - العلل.
198

عليه السلام أنه قال إياك أن تجامع أهلك وصبي ينظر إليك فان رسول الله صلى الله عليه
وآله كان يكره ذلك أشد كراهية.
618 (6) ئل 95 ج 14 - وعن أحمد بن الحسن بن الخليل عن محمد بن
إسماعيل عن النعمان بن يعلى عن جابر قال قال أبو جعفر عليه السلام إياك والجماع
حيث يراك صبي يحسن أن يصف حالك قلت يا ابن رسول الله كراهة الشنعة (1) قال
لا فإنك ان رزقت ولدا كان شهرة علما في الفسق والفجور.
619 (7) العيون 257 - الخصال 99 - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه (رضي
الله عنه) قال حدثنا عمي (2) محمد ابن أبي القاسم عن أحمد ابن أبي عبد الله (البرقي -
العيون) عن علي بن محمد عن أبي أيوب المدني (3) عن سليمان بن جعفر الجعفري
عن الرضا عن آبائه عن علي عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله تعلموا
من الغراب خصالا ثلاثا: استتاره بالسفاد، وبكوره في طلب الرزق، وحذره. فقيه 306
ج 1 - قال الصادق عليه السلام تعلموا (وذكر مثله).
620 (8) فقيه 304 ج 3 - في رواية السكوني أن عليا عليه السلام مر على
بهيمة وفحل يسفدها على ظهر الطريق فأعرض عنه بوجهه فقيل له لم فعلت ذلك يا
أمير المؤمنين فقال إنه لا ينبغي أن تصنعوا ما (4) يصنعون وهو من المنكر (5) إلا أن
تواروه حيث لا يراه رجل ولا امرأة. الجعفريات 88 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن
أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه أن عليا عليه السلام وذكر نحوه.
621 (9) الدعائم 213 ج 2 - كان يكره أبو جعفر محمد بن علي عليهما
السلام ان يجامع الرجل وفي البيت معه أحد ورخص ذلك في الأماء.
وتقدم في الباب المتقدم ما يناسب الباب ويأتي في باب (46) جواز وطئ
الأمة وفي البيت من يرى ذلك من أبواب نكاح العبيد والإماء ما يدل على ذلك.

(1) الشنعة: القبح والفظاعة.
(2) عن عمه محمد ابن أبي القاسم - الخصال - خ العيون.
(3) المديني - الخصال - خ العيون - المدائني - خ العيون.
(4) كما - خ.
(5) النكر - خ.
199

(16) باب استحباب ذكر القبائح بالكنايات وارخاء الستر في المنزل
622 (1) كا 555 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن
عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل (أو
لا مستم النساء) فقال هو الجماع ولكن الله ستير يحب الستر فلم يسم كما تسمون.
623 (2) قرب الإسناد 22 - هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال قال
جعفر عليه السلام قال عيسى بن مريم صلوات الله عليه إذا قعد أحدكم في منزله فليرخي
عليه ستره فان الله تبارك وتعالى قسم الحياء كما قسم الرزق.
وتقدم في باب (68) ان الحياء جماع كل جميل من أبواب جهاد النفس
ج (14) ما يناسب ذلك.
(17) باب كراهة الجماع بعد الاحتلام قبل الغسل
624 (1) العلل 514 - بالاسناد المتقدم في حديث وصية النبي صلى الله عليه
وآله لعلي عليه السلام في باب 21 حرمة وطئ الحائض من أبواب الحيض عن حماد
ابن عمرو عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب عليه السلام أن رسول
الله صلى الله عليه وآله كره أن يأتي الرجل أهله وقد احتلم حتى يغتسل من الاحتلام فان
فعل ذلك وخرج الولد مجنونا فلا يلومن الا نفسه. فقيه 258 ج 4 - بالاسناد المتقدم في
حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام مثله. المحاسن 321 - البرقي
عن إبراهيم عن الحسين ابن أبي الحسن الفارسي عن سليمان بن جعفر البصري عن أبي
عبد الله عن آبائه عليهم السلام. نحوه.
وتقدم في رواية حسين بن زيد (26) من باب (26) استحباب الفصل بين الأذان والإقامة
بنافلة من أبواب الأذان قوله صلى الله عليه وآله وكره أن يغشي الرجل المرأة
وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى فان فعل وخرج الولد مجنونا فلا يلومن
الا نفسه.
وفي رواية محمد بن العيص (2) من باب (11) جواز الجماع عاريا قوله صلى
200

الله عليه وآله يكره أن يغش الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي
رأى فان فعل فخرج الولد مجنونا فلا يلومن الا نفسه.
(18) باب كراهة الجماع من غير اهراق الماء وحبس المني عند نزول
الشهوة وإطالة المكث على النساء وكراهة الجماع بعد الجماع من غير فصل
بينهما بغير غسل واستحباب الميل على اليمين بعد الجماع والقيام للبول
وشرب الموميائي بشراب العسل
625 (1) ك 308 ج 14 - الرسالة الذهبية للرضا عليه السلام واتيان المرأة
الحائض يورث الجذام في الولد والجماع من غير (1) إهراق الماء على أثره يوجب
الحصاة والجماع بعد الجماع من غير فصل بينهما بغسل يورث للولد الجنون ومن أراد أن
لا يجد الحصاة وحصر البول فلا يحبس المني عند نزول الشهوة ولا يطل المكث على
النساء، قال ولا تجامع النساء الا وهي طاهرة فإذا فعلت ذلك فلا تقم قائما ولا تجلس
جالسا ولكن تميل على يمينك ثم انهض للبول إذا فرغت من ساعتك شيئا فإنك تأمن
الحصاة بإذن الله تعالى ثم اغتسل واشرب من ساعتك شيئا من الموميائي بشراب العسل
أو بعسل منزوع الرغوة (2) فإنه يرد من الماء مثل الذي خرج منك.
(19) باب كراهة الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها وفي السفينة وعلى ظهر
الطريق
626 (1) فقيه 3 ج 4 - بالاسناد المتقدم في حديث مناهي النبي صلى الله عليه
وآله عن علي عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يجامع الرجل أهله
مستقبل (3) القبلة وعلى ظهر طريق عامر فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس
أجمعين.
627 (2) كا 560 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن

(1) وغير - خ.
(2) الرغوة من اللبن: ما عليه من الزبد.
(3) مستدبر - خ.
201

يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره أن يجامع الرجل
مقابل (1) القبلة. قرب الإسناد 66 - السندي بن محمد البزاز قال حدثني أبو البختري
عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام (مثله).
628 (3) فقيه 180 ج 1 - ونهى صلى الله عليه وآله عن الجماع مستقبل القبلة
ومستدبرها.
629 (4) المقنع 106 - لا تجامع مستقبل القبلة ولا مستدبرها ولا تجامع في
السفينة. فقه الرضا عليه السلام 235 - لا تجامع في السفينة (وذكر نحوه).
630 (5) الهداية 68 - يكره الجماع في السفينة ومستقبل القبلة ومستدبرها.
وتقدم في رواية محمد بن العيص (2) من باب (11) جواز الجماع عاريا قوله
أجامع وأنا عريان قال عليه السلام لا ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها وقال علي عليه
السلام لا تجامع في السفينة.
(20) باب كراهة الجماع ومعه خاتم فيه ذكر الله تعالى أو شئ من القرآن
وتقدم في رواية أبي أيوب (11) من باب (14) كراهة الاستنجاء باليمين وبيد
فيها خاتم عليه اسم من أسماء الله قوله ادخل الخلاء وفي يدي خاتم فيه اسم من أسماء
الله تعالى قال عليه السلام لا ولا تجامع فيه وفي رواية علي بن جعفر (12) قوله الرجل
يجامع ويدخل الكنيف وعليه الخاتم فيه ذكر الله أو الشئ من القرآن أيصلح ذلك قال
لا. وفي رواية عمار (14) قوله عليه السلام ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم الله
ولا يجامع وهو عليه.
(21) باب كراهة الغشيان على الامتلاء ونكاح العجائز
631 (1) المحاسن 463 - روي عن أبي عبد الله عليه السلام قال ثلاثة يهدمن

(1) مما يلي - قرب الإسناد.
202

البدن وربما قتلن، أكل القديد الغاب (1)، ودخول الحمام على البطنة ونكاح العجائز.
وزاد فيه أبو إسحاق النهاوندي (وغشيان النساء على الامتلاء).
وتقدم مثله في رواية الفقيه (5) من باب (3) كراهة دخول الحمام على الريق
ومع الجوع من أبواب الحمام.
632 (2) فقيه 361 ج 3 - قال الصادق عليه السلام، ثلاثة يهدمن البدن وربما
قتلن، دخول الحمام على البطنة، والغشيان على الامتلاء، ونكاح العجائز.
(22) باب تحريم الجماع في المسجد لغير المعصوم
633 (1) فقيه 364 ج 3 - قال النبي صلى الله عليه وآله لا يحل لأحد أن
يجنب في هذا المسجد الا أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين ومن كان من أهلي فإنه
مني.
634 (2) ك 301 ج 14 - السيد المرتضى في شرح القصيدة الذهبية للسيد
الحميري عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي، انه
لا يحل لأحد من هذه الأمة أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك.
635 (3) ك 301 ج 14 - سليم بن قيس الهلالي - في كتابه - عن الحسين بن
علي عليهما السلام - في حديث طويل - في مناشدته للصحابة والتابعين بمنى (إلى أن
قال) أنشدكم بالله هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله، اشترى موضع مسجده
ومنازله فابتناه، ثم ابتنى فيه عشرة منازل، تسعة له وجعل لعلي عليه السلام عاشرها في
وسطها لأبي (2)، ثم سد كل باب شارع إلى المسجد غير بابه (إلى أن قال) ثم نهى الناس
جميعا أن يناموا في المسجد غيره، وكان يجنب في المسجد ومنزله في منزل رسول الله
صلى الله عليه وآله، يولد لرسول الله وله فيه الأولاد، قالوا اللهم نعم الخبر.
وتقدم في باب (7) عدم جواز جلوس الجنب والحائض ونومها في المساجد
من أبواب الجنابة ج 2 ما يدل على ذلك.

(1) اللحم المنتن اليابس - مجمع.
(2) اسقط في المستدرك قوله (لأبي).
203

(23) باب استحباب اتيان الزوجة خصوصا عند ميلها إلى ذلك فإنه بمنزلة
الصدقة عليها والمجاهدة في سبيل الله وموجب لانسلاخ الذنوب.
636 (1) كا 495 ج 5 - (عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد - معلق) عن جعفر
بن محمد عن عبد الله بن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى
الله عليه وآله لرجل أصبحت صائما قال لا، قال فأطعمت مسكينا قال لا، قال فارجع
إلى أهلك فإنه منك عليهم صدقة.
637 (2) فقيه 109 ج 3 - قال النبي صلى الله عليه وآله لرجل أصبحت صائما
قال لا، قال فعدت مريضا قال لا، قال فاتبعت جنازة قال لا، قال فأطعمت مسكينا قال
لا، قال فارجع إلى أهلك فأصبهم فإنه منك عليهم صدقة. ثواب الاعمال 168 -
حدثني محمد بن موسى بن المتوكل عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن ميمون
القداح عن جعفر بن محمد الصادق عن أبيه عليهما السلام قال قال النبي صلى الله عليه
وآله لرجل (وذكر مثله).
638 (3) قرب الإسناد 32 - عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن
جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لرجل من أصحابه
يوم جمعة هل صمت اليوم، قال لا، قال له هل تصدقت اليوم بشئ قال لا، قال قم
فأصب من أهلك فان ذلك صدقة منك عليها.
639 (4) كا 496 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله عن أبيه عن
القاسم بن محمد الجوهري عن إسحاق بن إبراهيم الجعفي قال سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل بيت أم سلمة فشم ريحا طيبة
فقال أتتكم الحولاء فقالت هو ذا هي تشكو زوجها فخرجت عليه الحولاء فقالت - بأبي
أنت وأمي - ان زوجي عني معرض فقال زيديه يا حولاء قالت ما أترك شيئا طيبا مما
أتطيب له به وهو عني معرض فقال أما لو يدري ما له باقباله عليك قالت وما له باقباله علي
فقال أما انه إذا أقبل اكتنفه ملكان فكان كالشاهر سيفه في سبيل الله فإذا هو جامع تحات
عنه الذنوب كما يتحات ورق الشجر فإذا هو اغتسل انسلخ من الذنوب.
204

وتقدم في باب (2) بدؤ التزويج وفضله من أبواب التزويج وباب (3) تأكد
استحباب تزويج البنت عند بلوغها ما يناسب ذلك فراجع ويأتي في الباب التالي و
باب (26) ان من يكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها أربعة أشهر كان آثما ما يدل على
ذلك.
(24) باب استحباب كثرة الطروقة بغير افراط وكثرة الزوجات.
640 (1) يب 403 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 320 ج 5 - محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن معمر بن خلاد قال سمعت علي بن موسى الرضا
عليه السلام يقول ثلاث من سنن المرسلين، العطر واحفاء (1) الشعر وكثرة الطروقة فقيه
241 ج 3 - روي عن معمر بن خلاد عن الرضا عليه السلام قال سمعته يقول ثلاث (وذكر مثله)
641 (2) كا 567 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن
أبيه أو غيره عن سعد بن سعد عن الحسن بن جهم قال رأيت أبا الحسن عليه السلام اختضب،
فقلت جعلت فداك اختضبت، فقال - نعم - ان التهيئة مما تزيد في عفة النساء، ولقد
ترك النساء العفة بترك أزواجهن التهيئة، ثم قال أيسرك أن تراها على ما تراك عليه إذا
كنت على غير تهيئة، قلت لا، قال فهو ذاك، ثم قال من أخلاق الأنبياء التنظف والتطيب
وحلق الشعر وكثرة الطروقة، ثم قال كان لسليمان بن داود عليه السلام ألف امرأة، في
قصر واحد ثلاثمائة مهيرة (2) وسبعمائة سرية (3) وكان رسول الله صلى الله عليه وآله
له بضع (و - ظ) (4) رجلا وكان عنده تسع نسوة وكان يطوف عليهم في كل يوم وليلة.
642 (3) الدعائم 192 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال أربعة
من أخلاق الأنبياء التنظيف والتطيب وحلق الجسد - يعني النورة - وكثرة الطروقة -
يعني النساء - ثم ذكر سليمان بن داود عليه السلام فقال كان له ألف امرأة في قصر واحد
سبعمائة سرية وثلاثمائة مهيرة قيل له جعلت فداك كيف يقوى على هؤلاء قال جعل
الله فيه قوة بضعة وأربعين رجلا ويجعل ذلك للنبي صلى الله عليه وآله قيل له لعلي عليه

(1) اخذ الشعر - كا.
(2) أي غالية المهر.
(3) أي الأمة.
(4) البضع: بين الثلاثة
إلى التسعة أو إلى العشرة.
205

السلام، فإنه استحيا ذكر علي لأبوته وكان فاطمة عليها السلام فأمسك ولم يقل شيئا.
643 (4) كا 390 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران
عن عاصم بن حميد عن أبي بصير وغيره في تسمية نساء النبي صلى الله عليه وآله و
نسبهن وصفتهن: عائشة، وحفصة، وأم حبيب بنت أبي سفيان ابن حرب، وزينب بنت
جحش، وسودة بنت زمعة، وميمونة بنت الحارث، وصفية بنت حي بن أخطب، وأم
سلمة بنت أبي (1) أمية وجويرية بنت الحارث، وكانت عايشة من تيم، وحفصة من
عدي، وأم سلمة من بني مخزوم، وسودة من بني أسد بن عبد العزى، وزينب بنت
جحش من بني أسد، وعدادها من بني أمية، وأم حبيب بنت أبي سفيان من بني أمية، و
ميمونة بنت الحارث من بني هلال، وصفية بنت حي بن اخطب من بني إسرائيل، ومات
صلى الله عليه وآله عن تسع نساء، وكان له سواهن التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه
وآله، وخديجة بنت خويلد أم ولده، وزينب بنت أبي الجون التي خدعت، والكندية.
644 (5) الخصال 419 - حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني (رضي
الله عنه) قال حدثنا الحسين بن علي بن الحسين السكري قال حدثنا محمد بن زكريا
الجوهري عن جعفر بن محمد بن عمارة عن أبيه عن أبي عبد الله جعفر بن محمد
الصادق عليهما السلام قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله بخمس عشرة امرأة، و
دخل بثلاث عشرة منهن، وقبض عن تسع فأما اللتان لم يدخل بهما، فعمرة والسنى، (2)
وأما الثلاث عشرة اللاتي دخل بهن فأولهن خديجة بنت خويلد، ثم سورة (3) بنت زمعة،
ثم أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية، ثم أم عبد الله عايشة بنت أبي بكر، ثم حفصة بنت
عمر، ثم زينب بنت خزيمة بن الحارث أم المساكين، ثم زينب بنت جحش، ثم أم حبيبة
رملة بنت أبي سفيان ثم ميمونة بنت الحارث، ثم زينب بنت عميس، ثم جويرية بنت
الحارث، ثم صفية بنت حيي بن أخطب، والتي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله
خولة بنت حكيم السلمي، وكان له سريتان يقسم لهما مع أزواجه، مارية وريحانة

(1) بنت أمية - خ.
(2) السني: بنت أسماء بن الصلت ماتت قبل أن يدخل بها النبي صلى الله
عليه وآله - القاموس وقيل اسمها سبأ بنت أبي الصلت السلمية كما في بعض التواريخ.
(3) هكذا في المصدر ولكن الظاهر أن الصحيح السودة بالدال المهملة.
206

الخندفية، والتسع اللاتي قبض عنهن عائشة، وحفصة، وأم سلمة، وزينب بنت جحش،
وميمونة بنت الحارث، وأم حبيبة بنت أبي سفيان، وصفية بنت حيي بن أخطب،
وجويرية بنت الحارث، وسورة بنت زمعة، وأفضلهن خديجة بنت خويلد ثم أم سلمة
بنت الحارث.
645 (6) كا 565 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أبا بكر وعمر
أتيا أم سلمة فقالا لها يا أم سلمة، انك قد كنت عند رجل قبل رسول الله صلى الله عليه
وآله فكيف رسول الله من ذلك في الخلوة، فقالت ما هو الا كسائر الرجال، ثم خرجا
عنها وأقبل النبي صلى الله عليه وآله فقامت اليه مبادرة فرقا (1) أن ينزل أمر من السماء
فأخبرته الخبر فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله حتى تربد (2) وجهه، والتوى عرق
الغضب بين عينيه، وخرج وهو يجر رداءه حتى صعد المنبر، وبادرت الأنصار بالسلاح و
أمر بخيلهم أن تحضر، فصعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أيها الناس ما بال
أقوام يتبعون عيبي ويسألون عن غيبي (3) والله اني لأكرمكم حسبا، وأطهركم مولدا، و
أنصحكم لله في الغيب، ولا يسألني أحد منكم عن أبيه الا أخبرته، فقام اليه رجل فقال،
من أبي فقال فلان الراعي، فقام اليه آخر فقال من أبي فقال غلامكم الأسود، وقام اليه
الثالث، فقال من أبي فقال الذي تنسب اليه، فقالت الأنصار يا رسول الله اعف عنا عفا الله
عنك، فان الله بعثك رحمة فاعف عنا عفا الله عنك، وكان النبي صلى الله عليه وآله إذا
كلم استحيا وعرق وغض طرفه عن الناس حياء حين كلموه فنزل، فلما كان في السحر
هبط عليه جبرئيل عليه السلام بصحفة من الجنة فيها هريسة، فقال يا محمد، هذه عملها
لك الحور العين فكلها أنت وعلي وذريتكما فإنه لا يصلح أن يأكلها غيركم، فجلس رسول
الله صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، فأكلوا فأعطى
رسول الله صلى الله عليه وآله في المباضعة من تلك الأكلة قوة أربعين رجلا، فكان إذا
شاء غشى نساءه كلهن في ليلة واحدة.

(1) فرقا أي خوفا.
(2) أي احمر حمرة فيها سواد عند الغضب.
(3) عيبي - خ.
207

646 (7) ك 295 ج 14 - القطب الراوندي في قصص الأنبياء باسناده إلى
الصدوق عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن
محبوب عن أبي ولاد عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال كان لسليمان بن
داود عليهما السلام حصن بناه الشياطين له فيه ألف بيت في كل بيت طروق (1) فمنهن
سبعمائة أمة قبطية وثلاثمائة حرة مهيرة فأعطاه الله تعالى قوة أربعين رجلا في مباضعة
السناء وكان يطوف (2) بهن جميعا ويسعفهن (3) الخبر.
647 (8) الدعائم 192 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال ترك
علي عليه السلام، أربع نسوة وتسع عشرة سرية.
648 (9) الدعائم 192 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام
أنه اجتمع يوما مع أخيه زيد فعدا ما تزوج الحسن بن علي عليهما السلام فاثبتا ستا و
خمسين وما استكملا آخرهن.
649 (10) ك 296 ج 14 - الشريف الزاهد أبو عبد الله محمد بن علي بن
الحسن بن عبد الرحمن العلوي الحسيني في كتاب التعازي بإسناده عن الحسن بن مجاشع
عن العامري عن أبي سلمة عن زيد بن علي قال تزوج الحسن بن علي عليهما السلام
أربعمائة وثمان وأربعين زوجة ما من امرأة الا قد بذلت له (4) من دنياها ما أمكن فما مد
إلى ذلك يدا ولا عينا.
650 (11) الدعائم 192 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام
أنه قال إن الله عز وجل نزع الشبق وهي الغلمة من نسائنا وجعلها في رجالنا، وكذلك فعل
بشيعتنا ونزع ذلك من رجال من بني أمية وجعله في نسائهم وكذلك فعل بشيعتهم وانما
الفضل في الاستكثار من النساء لمن استطاع القيام بهن في معائشهن، وأعطى من القوة
على الباءة ما يحصنهن وقدر على ترك الميل بينهن وأن لا يدع بعضهن معلقات (5) كما

(1) كل امرأة طروقة زوجها وكذا كل ناقة طروقة فحلها - مجمع.
(2) يطرق - خ.
(3)
الاسعاف: قضاء الحاجة والإعانة.
(4) لها - خ.
(5) المعلقة: هي التي ليست بأيم ولا ذات
بعل: لا ممسكة ولا مطلقة.
208

نهى الله عز وجل عن ذلك، فان لم يستطع ذلك فالفضل في الاقتصار على ما يقدر عليه.
651 (12) فقيه 365 ج 3 - روي عن مسعدة بن صدقة الربعي عن جعفر بن
محمد عن أبيه عليهما السلام قال قيل له ما بال المؤمن أحد (1) شئ فقال لان عز القرآن
في قلبه، ومحض الايمان في صدره، وهو بعد مطيع لله ولرسوله مصدق قيل (له - خ) فما
بال المؤمن قد يكون أشح شئ قال لأنه يكسب الرزق من حله، ومطلب الحلال عزيز،
فلا يحب أن يفارقه كسبه (2) لما يعلم من عزة مطلبه، وان هو سخت نفسه لم يضعه الا
في موضعه قيل (له - خ) فما بال المؤمن قد يكون أنكح شئ قال لحفظه فرجه عن فروج
لا تحل له ولكيلا تميل به شهوته هكذا ولا هكذا، فإذا ظفر بالحلال اكتفى به واستغنى به
عن غيره.
652 (13) تفسير العياشي 218 ج 1 - عن يونس بن عبد الرحمن عمن
أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال في كل شئ إسراف الا في النساء قال الله
(انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) وقال: (وأحل لكم ما ملكت
أيمانكم).
653 (14) كا 550 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن
بعض أصحابه عن أبي شعيب المحاملي عن أبي الحسن عليه السلام قال في الديك
خمس خصال من خصال الأنبياء، السخاء والشجاعة، والقناعة والمعرفة بأوقات الصلوات
وكثرة الطروقة والغيرة.
654 (15) كا 566 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أبي
العباس الكوفي عن محمد بن جعفر عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال
من جمع من النساء ما لا ينكح فزنى منهن شئ فالاثم عليه. الدعائم 193 ج 2 - روينا
عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من جمع (وذكر نحوه وزاد قوله وقد قال الله
تعالى (فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم)).
655 (16) الغرر 386 - سئل عليه السلام عن الجماع فقال حياء يرتفع، و

(1) من أحد - خ - أعز - خ.
(2) شيه - خ.
209

عورات تجتمع، أشبه شئ بالجنون، الاصرار عليه هرم، والإفاقة منه ندم في حلاله الولد،
ان عاش فتن وان مات حزن.
656 (17) فيه 708 - وقال عليه السلام من أكثر المناكح غشيته الفضائح.
وتقدم في مرسلة فقيه (54) من باب (4) وجوب اتمام الصلاة من أبواب فضل
الصلاة قوله عليه السلام تعلموا من الديك خمس خصال محافظته على أوقات الصلوات
وكثرة الطروقة. وفي رواية اليقطيني نحوه وفي مرسلة فقيه (9) من باب (1) حكم جز
الشعر واطالته من أبواب شعر الرأس قوله عليه السلام أربع من أخلاق الأنبياء عليهم
السلام كثرة الطروقة.
وفي مرسلة فقيه (4) من باب (35) استحباب اتخاذ النعلين من أبواب الملابس
قوله صلى الله عليه وآله من أراد البقاء ولا بقاء وليقل مجامعة النساء. وفي رواية
الجعفريات (5) وأبي غندر (6) من باب (1) كراهة الدين من أبوابه نحوه. وفي
أحاديث باب (2) بدؤ التزويج من أبوابه ما يدل على ذلك.
(25) باب ما ورد في أن من نظر إلى امرأة فأعجبته وليصرف بصره عنها
فليأت اهله وإن لم يكن له اهل فليسأل الله من فضله.
657 (1) كا 494 ج 5 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن
علي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال رأى رسول الله صلى الله
عليه وآله امرأة فأعجبته فدخل على أم سلمة وكان يومها فأصاب منها وخرج إلى الناس
ورأسه يقطر فقال أيها الناس انما النظر من الشيطان فمن وجد من ذلك شيئا فليأت أهله
فقيه 12 ج 4 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا أيها الناس انما النظرة (وذكر مثله).
658 (2) كا 494 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن
الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال
قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا نظر أحدكم إلى المرأة الحسناء فليأت أهله فان
الذي معها مثل الذي مع تلك فقام رجل فقال يا رسول الله فان لم يكن له أهل فما يصنع
210

قال فليرفع نظره إلى السماء وليراقبه وليسأله من فضله.
659 (3) الخصال 637 - بالاسناد المتقدم في حديث الأربعمائة عن علي
عليه السلام قال إذا رأى أحدكم امرأة تعجبه فليأت أهله فان عند أهله مثل ما رأى ولا
يجعلن للشيطان إلى قلبه سبيلا وليصرف بصره عنها فان لم تكن له زوجة فليصل ركعتين
ويحمد الله كثيرا ويصلي على النبي وآله صلى الله عليه وآله ثم ليسأل الله من فضله فإنه
يبيح له برأفته ما يغنيه.
660 (4) نهج البلاغة 1273 - روي أنه عليه السلام كان جالسا في أصحابه
فمرت بهم امرأة جميلة، فرمقها (1) القوم بأبصارهم فقال عليه السلام ان أبصار هذه
الفحول طوامح (2) وان ذلك سب هبابها (3)، فإذا نظر أحدكم إلى امرأة تعجبه فليلامس
أهله فإنما هي امرأة كامرأة فقال رجل من الخوارج (قاتله الله) كافرا ما أفقهه، فوثب
القوم ليقتلوه فقال عليه السلام رويدا إنما هو سب بسب أو عفو عن ذنب.
وتقدم في رواية ذرعة (16) من باب (6) انه يجوز للرجل ان ينظر إلى امرأة
يريد تزويجها من أبواب التزويج قوله فقال عليه السلام له (اي لمن أعجب بجارته) فقل
أسأل الله من فضله.
(26) باب ان من يكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها أربعة أشهر كان آثما
الا ان يكون باذنها وان من جمع من النساء ما لا ينكح فزنت منهن فالاثم عليه.
661 (1) يب 419 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم
عن صفوان بن يحيى قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون عنده المرأة
الشابة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الإضرار بها يكون لهم مصيبة (أ - خ)
يكون في ذلك آثما؟ قال إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك إلا أن يكون بأذنها.

(1) رمقه: لحظه لحظا خفيفا. أطال النظر اليه رمق: أطال النظر وأدام.
(2) طمح بصره اليه:
ارتفع ونظره شديدا - طمح ببصره اليه: استشرف له - المنجد.
(3) أي نشاطها وسرعتها - الهبة
بالكسر هياج الفحل.
211

فقيه 256 ج 3 - يب 412 ج 7 - سأل صفوان بن يحيى أبا الحسن الرضا عليه السلام
عن الرجل (وذكر مثله إلى قوله: بعد ذلك).
662 (2) كا 566 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أبي العباس
الكوفي عن محمد بن جعفر عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال من جمع من
النساء ما لا ينكح فزنا منهن شئ فالاثم عليه. ويأتي في كثير من أحاديث أبواب الايلاء
ما يدل على ذلك.
(27) باب حكم العزل عن الأمة والحرة
قال الله تعالى في سورة الأعراف (7) (وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم
ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا
عن هذا غافلين (172).
663 (1) يب 417 ج 7 - كا 504 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن ابن محبوب عن العلاء (بن رزين - خ كا) عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن العزل فقال ذاك (1) إلى الرجل يصرفه حيث يشاء فقيه 273 ج 3 -.
سأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام عن العزل قال الماء للرجل يصرفه حيث يشاء (2).
664 (2) يب 416 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 504 ج 5 - محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبد الرحمن بن أبي
عبد الله قال سالت أبا عبد الله عليه السلام عن العزل فقال ذاك إلى الرجل.
665 (3) يب 417 ج 7 - كا 504 ج 5 - محمد بن يحيى (3) عن أبي علي
الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن أبي عمير (4) عن عبد الرحمن
الحذاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان علي بن الحسين عليهما السلام لا يرى بالعزل
بأسا فقرأ (5) هذه الآية (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على
أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى) فكل شئ أخذ (الله - كا) منه الميثاق فهو خارج وان

(1) ذلك - يب.
(2) شاء - خ.
(3) في نسخة الكافي محمد بن يحيى - معلق.
(4) عن أبي عميرة - يب.
(5) يقرأ - يب.
212

كان على صخرة صماء.
666 (4) العوالي 112 ج 1 - روى أبو سعيد الخدري عن رسول الله صلى
الله عليه وآله بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله إذ قام رجل من الأنصار فقال يا
نبي الله انا نصيب سبايا ونحب الأثمان كيف ترى من العزل فقال رسول الله صلى الله عليه
وآله وانكم لتفعلون ذلك لا عليكم أن لا تفعلوا فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج ألا
وهي خارجة.
667 (5) يب 461 ج 7 - البرقي عن القاسم بن محمد عن العلاء بن رزين عن
محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر عليه السلام الرجل يكون تحته الحرة يعزل عنها
قال ذلك إليه إن شاء عزل وإن لم يشأ لم يعزل.
668 (6) ئل 106 ج 14 - سعد بن عبد الله في (بصائر الدرجات) عن محمد
ابن الحسين ابن أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشاب ومحمد بن عيسى بن عبيد عن
علي بن أسباط عن يونس ابن عبد الرحمن عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليه السلام قال قلت له ما تقول في العزل فقال كان علي عليه السلام لا يعزل وأما
أنا فأعزل فقلت هذا خلاف فقال ما ضر داود إن خالفه سليمان والله يقول (ففهمناها
سليمان).
669 (7) يب 417 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد
ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن العزل فقال أما الأمة فلا بأس وأما
الحرة فإني أكره ذلك إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها. يب 417 ج 7 - الحسين بن
سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام مثل
ذلك وقال في حديثه إلا أن ترضى أو أن يشترط ذلك عليها حين يتزوجها. الدعائم
212 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام (نحوه).
670 (8) الدعائم 212 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
لا بأس بالعزل عن الحرة بأذنها وعن الأمة بأذن مولاها ولا بأس أن يشترط ذلك عند
213

النكاح ولا بأس بالعزل من المرضع مخافة أن تعلق فيضر ذلك بالولد روي ذلك عن
رسول الله صلى الله عليه وآله.
671 (9) الدعائم 212 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال الوأد (1) الخفي أن
يجامع الرجل المرأة فإذا أحس الماء نزعه منها فأنزله فيما سواها فلا تفعلوا ذلك فقد نهى
رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعزل عن الحرة الا بأذنها وعن الأمة الا بأذن سيدها
(يعني عليه السلام إذا كان لها زوج لان ولدها يكون مملوكا للسيد فلا يجوز العزل عنها
الا باذنه وكذلك للحرة حق في الولد فلا يجوز العزل عنها الا بأذنها فأما المملوكة فلا
بأس بالعزل عنها ولا يلتفت إلى اذنها في ذلك).
672 (10) الدعائم 212 ج 2 - روينا عن علي عليه السلام انه كان يعزل عن
جارية كانت له يقال لها جمانة. وفيه - وعن الحسين بن علي عليهما السلام أنه كان يعزل عن
سرية له.
673 (11) فقيه 258 ج 3 - يب 212 ج 8 - الحسن بن محبوب عن العلا بن
رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل المسلم
يتزوج المجوسية فقال لا ولكن ان كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها
ولا يطلب ولدها. المقنع 102 - وتزويج المجوسية محرم ولكن إذا كان للرجل أمة (و
ذكر مثله)
674 (12) كا 357 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن
محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام أيتزوج
المجوسية قال لا ولكن ان كانت له أمة (هكذا في المصدر والظاهر أن للحديث ذيل كما
في نقل الفقيه وقد سقط فلاحظ).
675 (13) يب 491 ج 7 - فقيه 281 ج 3 - القاسم بن يحيى عن جده
الحسن بن راشد عن يعقوب الجعفي قال سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول لا بأس

(1) الوأد: القتل.
214

بالعزل في ستة وجوه: المرأة التي أيقنت أنها لا تلد والمسنة والمرأة السليطة (1) والبذية (2)
والمرأة التي لا ترضع ولدها والأمة العيون 278 ج 1 - الخصال 328 - حدثنا أبي
(رضي الله عنه) قال حدثنا سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى (بن عبيد - العيون) عن
القاسم بن يحيى عن جده عن يعقوب الجعفري قال سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول
لا بأس (وذكر مثله).
676 (14) يب 417 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 504 ج 5 - أحمد بن
محمد العاصمي عن علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن
سالم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة
ان أحب صاحبها وان كرهت ليس (3) لها من الامر شئ. يب 375 ج 7 - أحمد بن
محمد بن عيسى عن سعيد بن إسماعيل عن أبيه قال سألت الرضا عليه السلام عن رجل
تزوج امرأة بشرط أن لا يتوارثا وأن لا يطلب منها ولدا قال عليه السلام لا أحب. ويأتي
في باب (27) جواز العزل عن المتمتع بها من أبواب المتعة ما يمكن ان يناسب الباب.
(28) باب حكم اتيان الزوجة والأمة في الدبر
قال الله تعالى في سورة البقرة (2) (فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ان
الله يحب التوابين ويحب المتطهرين (222) نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم
وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين (223)).
س الأعراف (7) (ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد
من العالمين (80) انكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون (81)).
س هود (11) (وجاءه قومه يهرعون اليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا
قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم واتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد
(78).
س الشعراء (26) (أتأتون الذكران من العالمين (165) وتذرون ما خلق لكم

(1) السليطة: طويلة اللسان صخابة أي شديد الصياح.
(2) الفحاشة.
(3) فليس - يب.
215

ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون (166)).
677 (1) كا 540 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 415 ج 7 - صا 243 ج 3 -
أحمد بن محمد (بن عيسى - صا - يب) عن علي بن الحكم قال سمعت صفوان (بن
يحيى - كا) يقول قلت للرضا عليه السلام ان رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة
فهابك (1) واستحى منك أن يسألك قال (و - كا) ما هي (قال - يب - صا) قلت الرجل يأتي (2)
امرأته في دبرها قال (نعم - يب - صا) ذلك له (قال - كا - صا) قلت (له - كا) فأنت (3) تفعل
(ذلك - يب - صا) قال (لا - يب - صا) انا لا نفعل ذلك.
678 (2) يب 415 ج 7 - صا 243 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
موسى بن عبد الملك والحسين (4) بن علي بن يقطين وموسى (5) بن عبد الملك عن
رجل قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن اتيان الرجل المرأة من خلفها (في
دبرها - صا) فقال أحلتها آية من كتاب الله عز وجل قول لوط عليه السلام (هؤلاء بناتي
هن أطهر لكم) وقد علم أنهم لا يريدون الفرج. تفسير العياشي 157 ج 2 - عن
الحسين بن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام (وذكر نحوه).
679 (3) ك 232 ج 14 - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل و
التحريف عن الحسين بن علي (6) بن يقطين عن أبي الحسن الرضا عليه السلام انه سئل
عن اتيان النساء في أدبارهن فقال ما ذكر الله عز وجل ذلك في الكتاب الا في موضع
واحد وهو قوله عز وجل (أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من
أزواجكم بل أنتم قوم عادون) وفيه - وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال لو
حرم منها شئ حرم كلها.
680 (4) تفسير العياشي 110 ج 1 - عن عبد الله ابن أبي يعفور قال سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن إتيان النساء في أعجازهن قال لا بأس، ثم تلا هذه الآية
(نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم).

(1) هابك - كا.
(2) للرجل أن يأتي - صا.
(3) وأنت - صا.
(4) والحسن -
صا.
(5) عن موسى - صا.
(6) عن الحسن بن علي - خ.
216

681 (5) تفسير العياشي 111 ج 1 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
في قول الله (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) قال حيث شاء.
682 (6) يب 414 ج 7 - صا 242 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي
ابن أسباط عن محمد بن حمران عن عبد الله ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال لا بأس إذا رضيت قلت فأين قول الله
عز وجل فآتوهن من حيث أمركم الله قال هذا في طلب الولد فاطلبوا الولد من حيث
أمركم الله ان الله تعالى يقول (نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم).
683 (7) تفسير العياشي 22 ج 2 - عن عبد الرحمن بن الحجاج قال
سمعت أبا عبد الله عليه السلام ذكر عنده إتيان النساء في أدبارهن فقال ما أعلم آية في
القرآن أحلت ذلك الا واحدة (انكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء) الآية.
648 (8) يب 415 ج 7 - صا 243 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد عن حماد بن عثمان عن عبد الله ابن أبي يعفور
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال لا بأس به.
685 (9) يب 415 ج 7 - صا 243 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن
الحسن بن الجهم عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أو أخبرني (1)
من سأله عن رجل (2) يأتي المرأة في ذلك الموضع وفي البيت جماعة فقال لي ورفع
صوته قال رسول الله صلى الله عليه وآله من كلف مملوكة ما لا يطيق فليبعه (3) ثم نظر في
وجوه (4) أهل البيت ثم أصغى إلي فقال لا بأس به.
686 (10) يب 414 ج 7 - 461 ج 7 - صا 243 ج 3 - الحسين بن سعيد عن
ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عمن أخبره قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل يأتي أهله من خلفها قال هو أحد المأتيين فيه الغسل.
687 (11) يب 460 ج 7 - صا 244 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي

(1) وأخبرني - خ يب.
(2) الرجل - صا.
(3) فليعنه - خ يب.
(4) وجه - خ
يب.
217

إسحاق عن عثمان بن عيسى عن يونس بن عمار قال قلت لابي عبد الله عليه السلام أو
لابي الحسن عليه السلام اني ربما أتيت الجارية من خلفها - يعني دبرها - ونذرت (1) فجعلت على نفسي ان عدت إلى امرأة هكذا فعلي صدقة درهم وقد ثقل ذلك علي قال
ليس عليك شئ وذلك لك.
688 (12) يب 460 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
علي بن الحكم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أتى الرجل المرأة في
الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل.
689 (13) يب 416 ج 7 - صا 244 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
البرقي يرفعه عن ابن أبي يعفور قال سألته عن اتيان النساء في أعجازهن فقال ليس به
بأس وما أحب أن تفعله.
690 (14) يب 415 ج 7 - صا 244 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
معمر بن خلاد قال قال أبو الحسن عليه السلام اي شئ يقولون في اتيان النساء في
أعجازهن قلت أنه (2) بلغني أن أهل المدينة (3) لا يرون به (4) بأسا فقال إن اليهود كانت
تقول إذا أتى الرجل المرأة في (5) خلفها خرج الولد (6) أحول فأنزل الله عز وجل
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم من خلف أو قدام (7) خلافا (8) لقول اليهود ولم يعن
في أدبارهن. يب 460 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن معمر
ابن خلاد عن الرضا عليه السلام أنه قال (وذكر مثله) العياشي 111 ج 1 - عن معمر بن
خلاد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام (مثله إلا أنه أسقط قوله المرأة). وفيه - عن
الحسن بن علي عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
691 (15) الدعائم 214 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه كان يكره اتيان

(1) وتفززت - صا - وتقززت خ صا.
(2) فقلت له - صا - يب 460.
(3) أهل
الكتاب - يب 460.
(4) لا يرون بذلك - يب 460.
(5) من - صا - يب 460.
(6) ولده - صا.
(7) قال من قبل ودبر - يب 460 - من خلف وقدام - صا.
(8) مخالفا -
صا.
218

النساء في أدبارهن.
692 (16) كا 540 ج 5 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن
علي بن أبان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن اتيان النساء
في أعجازهن فقال هي لعبتك لا تؤذها.
693 (17) تفسير العياشي 111 ج 1 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه
السلام قال سألته عن الرجل يأتي أهله في دبرها فكره ذلك وقال، وإياكم ومحاش
النساء وقال انما معنى (نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم) أي ساعة شئتم.
694 (18) تفسير العياشي 111 ج 1 - عن الفتح بن يزيد الجرجاني قال
كتبت إلى الرضا عليه السلام في مثله فورد منه الجواب سألت عمن أتى جاريته في دبرها،
والمرأة لعبة [الرجل] لا تؤذى وهي حرث كما قال الله تعالى.
695 (19) يب 416 ج 7 - صا 244 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن هاشم وابن
بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال هاشم لا ترى (1) ولا تفرث (2) وابن بكير قال
لا تفرث أي لا تأت من غير هذا الموضع (حمله الشيخ على ضرب من الكراهة أو التقية).
696 (20) تفسير العياشي 111 ج 1 - عن صفوان بن يحيى عن بعض
أصحابنا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله (نساؤكم حرث لكم فأتوا
حرثكم أنى شئتم) فقال من قدامها ومن خلفها في القبل.
697 (21) وفيه - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن قول الله
نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم انى شئتم قال من قبل.
698 (22) تفسير القمي 73 - قال الصادق عليه السلام (أنى شئتم) أي متى
شئتم في الفرج قوله (نساؤكم حرث لكم) فالحرث الزرع في الفرج في موضع الولد.

(1) لا يعرى - خ يب - لا تفرش - خ يب. لا تفرى: الفري - القطع والشق.
(2) لا تفرث أي
لا تأت موضع الفرث يعني الدبر - مجمع.
219

699 (23) يب 416 ج 7 صا 244 ج 3 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن
عيسى عن العباس بن موسى عن يونس أو غيره عن هاشم بن الميثمي (1) عن سدير قال
سمعت أبا جعفر (2) عليه السلام يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله محاش النساء
على أمتي حرام (حمله الشيخ (ره) على ضرب من الكراهية أو التقية).
700 (24) فقيه 299 ج 3 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله محاش نساء
أمتي على رجال أمتي حرام.
701 (25) تفسير العياشي 22 ج 2 - عن يزيد بن ثابت قال سأل رجل
أمير المؤمنين عليه السلام أن يؤتى النساء في أدبارهن فقال سفلت سفل الله بك أما
سمعت الله يقول (أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين).
(29) باب وجوب تمكين المرأة زوجها من نفسها وإطاعتها له وبيان جملة
من حقوقه عليها
702 (1) كا 508 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن
الجاموراني عن أبن أبي حمزة عن عمرو بن جبير العزرمي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله ما حق الزوج
على المرأة قال أكثر من ذلك فقالت فخبرني عن شئ منه فقال ليس لها ان تصوم الا
باذنه تطوعا ولا تخرج من بيتها الا باذنه وعليها ان تطيب بأطيب طيبها وتلبس
أحسن ثيابها وتزين بأحسن زينتها وتعرض نفسها عليه غدوة وعشية وأكثر من ذلك
حقوقه عليها.
703 (2) كا 507 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
فقيه 276 ج 3 - الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن محمد بن مسلم عن أبي
جعفر عليه السلام قال جاءت امرأة إلى (3) النبي صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول

(1) المثنى - صا.
(2) أبا عبد الله - صا.
(3) رسول الله - فقيه.
(4) من بيتها - فقيه.
220

الله ما حق الزوج على المرأة فقال لها (أن - كا) تطيعه ولا تعصيه ولا تصدق من بيته (1) الا
بأذنه ولا تصوم تطوعا الا بأذنه ولا تمنعه نفسها وان كانت على ظهر قتب (2) ولا تخرج
من بيتها الا بأذنه وان خرجت (من بيتها - كا) بغير اذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة
الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها فقالت يا رسول الله من
أعظم الناس حقا على الرجل قال والده (3) فقالت (يا رسول الله - كا) من أعظم الناس
حقا على المرأة قال زوجها قالت فمالي عليه من الحق مثل ما له علي، قال لا ولا من كل
مائة واحدة (قال - كا) فقالت والذي بعثك بالحق نبيا لا يملك رقبتي رجل أبدا.
704 (3) الدعائم 216 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن امرأة
سألته فقالت يا رسول الله ما حق الزوج على زوجته فقال أن لا تتصدق من بيته الا بأذنه
ولا تمنعه نفسها وان كانت على ظهر قتب، ولا تصوم يوما تطوعا الا بأذنه ولا تخرج من
بيتها الا بأذنه فان فعلت لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب (4) و
ملائكة الرضى (حتى ترجع - خ) قالت فمن أعظم الناس حقا على الرجل قال والداه
قالت فمن أعظم الناس حقا على المرأة قال زوجها قالت يا رسول الله فما لي من الحق
مثل الذي له، قال لا، ولا من كل مائة واحد ولو كنت أمرت أحدا أن يسجد لاحد
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.
705 (4) كا 508 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن
الجاموراني عن ابن أبي حمزة عن أبي المغرا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
قال أتت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت ما حق الزوج على المرأة فقال
أن تجيبه إلى حاجته وان كانت على قتب (5) ولا تعطي شيئا الا بأذنه فان فعلت فعليها
الوزر وله الأجر ولا تبيت ليلة وهو عليها ساخط قالت يا رسول الله وان كان ظالما قال
نعم. قالت والذي بعثك بالحق لا تزوجت زوجا أبدا.
706 (5) كا 555 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سيف بن

(1) من بيتها - فقيه.
(2) القتب: الرحل.
(3) والداه - فقيه.
(4) السخط - خ.
(5) القتب: إكاف البعير - والإكاف من المراكب شبه الرحال.
221

عميرة عن فقيه 379 ج 3 - أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا
صلت المرأة خمسا (1) وصامت شهرا (2) (وحجت بيت ربها - فقيه) وأطاعت زوجها
وعرفت حق علي عليه السلام فلتدخل من أي أبواب الجنة (3) شاءت.
707 (6) الدعائم 216 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال إذا
عرفت المرأة ربها وآمنت به وبرسوله وعرفت فضل أهل بيت نبيها وصلت خمسا و
صامت شهر رمضان وأحصنت فرجها وأطاعت زوجها دخلت من أي أبواب الجنة
شاءت.
708 (7) ك 238 ج 14 - المولى سعيد المزيدي في كتاب تحفة الاخوان
عن النبي صلى الله عليه وآله قال كل امرأة صالحة عبدت ربها وأدت فرضها وأطاعت
زوجها دخلت الجنة.
709 (8) العوالي 183 ج 1 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله ألا أخبركم
بخير نسائكم من أهل الجنة الولود الودود على زوجها إذا آذت أو أوذيت جاءت حتى
تأخذ بيد زوجها ثم تقول والله لا أذوق غمضا (4) حتى ترضى.
710 (9) البحار 282 ج 10 - ما وصل إلينا من أخبار علي بن جعفر عن
أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن المرأة ألها أن تخرج بغير إذن زوجها قال لا.
711 (10) فقيه 3 ج 4 - في حديث مناهي النبي صلى الله عليه وآله عن علي
عليه السلام قال ونهى أن تخرج المرأة من بيتها بغير إذن زوجها فان خرجت لعنها كل
ملك في السماء وكل شئ تمر عليه من الجن والأنس حتى ترجع إلى بيتها.
712 (11) كا 514 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول
خطب رسول الله صلى الله عليه وآله النساء فقال يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن
ولو بتمرة ولو بشق (5) تمرة فان أكثركن حطب جهنم انكن تكثرن اللعن وتكفرن

(1) خمسها - خ كا - فقيه.
(2) شهرها - خ كا - فقيه.
(3) الجنان - فقيه.
(4) الغمض: النوم - اللسان ج 7 ص 199.
(5) أي بنصف تمرة.
222

العشيرة فقالت امرأة من بني سليم لها عقل يا رسول الله أليس نحن الأمهات الحاملات
المرضعات، أليس منا البنات المقيمات والأخوات المشفقات فرق لها رسول الله صلى
الله عليه وآله فقال حاملات والدات مرضعات رحيمات، لولا ما يأتين إلى بعولتهن ما
دخلت مصلية منهن النار.
713 (12) كا 514 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
عن عبد الله بن غالب عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال خرج رسول الله
صلى الله عليه وآله يوم النحر إلى ظهر المدينة على جمل عاري الجسم فمر بالنساء
فوقف عليهن ثم قال يا معاشر النساء تصدقن وأطعن أزواجكن فان أكثركن في النار فلما
سمعن ذلك بكين، ثم قامت اليه امرأة منهن، فقالت يا رسول الله في النار مع الكفار،
والله ما نحن بكفار فنكون من أهل النار فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله انكن
كافرات بحق أزواجكن.
714 (13) كا 554 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان بن
عثمان عن حريز عن وليد قال جاءت امرأة سائلة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله والدات والهات (1) رحيمات بأولادهن لولا ما يأتين
إلى أزواجهن لقيل لهن ادخلن الجنة بغير حساب.
715 (14) مكارم الأخلاق 215 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله لو أن
امرأة وضعت احدى ثدييها (2) طبيخة والآخر مشوية ما أدت حق زوجها ولو أنها
عصت مع ذلك زوجها طرفة عين (3) ألقيت في الدرك الأسفل من النار إلا أن تتوب و
ترجع.
716 (15) كا 513 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد
(أحمد بن محمد أبي عبد الله بن خالد - خ ل) عن أبيه عن عبد الله بن القاسم الحضرمي
عن عبد الله بن سنان فقيه 280 ج 3 - محمد ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن

(1) ناقة واله إذا أشتد وجدها على ولدها - اللسان ج 3 ص 446.
(2) يديها - ك.
(3) طرف عينه: إذا أطبق أحد جفنيه على الآخر - الطرفة: المرة من طرف.
223

أبي عبد الله عليه السلام قال إن رجلا من الأنصار على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله
خرج في بعض حوائجه فعهد إلى امرأته عهدا أن لا تخرج من بيتها (1) حتى يقدم قال و
ان أباها مرض فبعثت المرأة إلى النبي (2) صلى الله عليه وآله فقالت إن زوجي خرج
وعهد إلي أن لا أخرج من بيتي حتى يقدم وان أبي قد مرض (3) فتأمرني أن أعوده فقال
(رسول الله صلى الله عليه وآله - كا) لا اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك (كا - قال فثقل
فأرسلت اليه ثانيا بذلك فقالت فتأمرني أن أعوده فقال اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك)
قال فمات (أبوها - كا) فبعثت اليه (فقالت يا رسول الله - فقيه) ان أبي قد مات فتأمرني
أن أصلي عليه فقال لا اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك قال فدفن الرجل فبعث إليها
رسول الله صلى الله عليه وآله ان الله قد غفر لك ولأبيك بطاعتك لزوجك. مكارم
الأخلاق 216 - عن الصادق عليه السلام قال إن رجلا من الأنصار (وذكر نحو ما في
فقيه).
717 (16) مكارم الأخلاق 215 - قال صلى الله عليه وآله لا تؤدي المرأة
حق الله عز وجل حتى تؤدي حق زوجها.
718 (17) الجعفريات 111 - بإسناده عن علي عليه السلام أن امرأة سألت
رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت إن زوجي أمرني أن لا أخرج إلى قريب ولا إلى بعيد
حتى يرجع من سفره وان أبي في السوق (4) أفأخرج إلى أبي، فقال لها اجلسي في بيتك
وأطيعي زوجك فجلست وأطاعت زوجها فمات الأب فأرسل إليها رسول الله صلى الله
عليه وآله فقال قد غفر الله لأبيك بطاعتك لزوجك.
719 (18) الدعائم 215 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله ان امرأة
أرسلت اليه فسألته فقالت يا رسول الله ان زوجي خرج إلى سفر وأمرني أن لا أخرج من
بيتي (5) وان أبي في السياق قد أشفى (6) على الموت فهل لي أن أخرج اليه، فقال صلى
الله عليه وآله للرسول قل لها اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك، ففعلت ومات أبوها،

(1) بيته - خ فقيه.
(2) رسول الله - فقيه.
(3) مريض - فقيه.
(4) السوق:
الموت ونزع الروح.
(5) بيته - خ.
(6) أي أشرف.
224

فأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وآله فقال أما ان الله قد غفر لأبيك بطاعتك
لزوجك.
720 (19) مكارم الأخلاق 215 - في رواية عن أنس قال خرج رجل غازيا
في سبيل الله وأوصى امرأته أن لا تنزل من فوق بيته إلى حين يقدم، وكان والدها في
السفل فاشتكى فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله تخبره وتستأمره فأرسل إليها
أن اتقي الله وأطيعي زوجك (تمام الخبر).
721 (20) ك 256 ج 14 - الإمام أبو محمد العسكري عليه السلام في
تفسيره أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله في جواب امرأة سألته ما بال المرأتين
برجل في الشهادة والميراث، قال صلى الله عليه وآله لأنكن ناقصات الدين والعقل،
قالت يا رسول الله، وما نقصان ديننا قال إن إحداكن تقعد نصف دهرها لا تصلي بحيض
عن الصلاة لله وإنكن تكثرن اللعن وتكفرن النعمة تمكث إحداكن عند الرجل عشر سنين
فصاعدا يحسن إليها وينعم عليها، فإذا ضاقت يده يوما أو خاصمها (1) قالت له ما رأيت
منك خيرا قط، ومن لم يكن من النساء هذا خلقها فالذي يصيبها من هذا النقصان محنة
عليها وتصبر فيعظم الله ثوابها، فأبشري، ثم قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله انه ما
من رجل ردئ الا والمرأة الرديئة أردى منه، ولا من امرأة صالحة الا والرجل الصالح
أفضل منها.
722 (21) العوالي 255 ج 1 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله أيما امرأة
خرجت من بيت زوجها بغير اذنه لعنها كل شئ طلعت عليه الشمس والقمر إلى أن
يرضى عنها زوجها.
723 (22) ك 258 ج 14 - عماد الدين الطبري في بشارة المصطفى: بإسناده عن
الصدوق عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن
جعفر بن سلمة عن إبراهيم بن محمد الثقفي عن إبراهيم بن موسى بن أخيه (2) الواقدي عن
أبي قتادة الحراني عن عبد الرحمن ابن أبي العلاء الحضرمي عن سعيد بن المسيب عن

(1) أو خاصمته - خ.
(2) عن ابن أخيه - خ.
225

ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال (في حديث) فأيما امرأة صلت في
اليوم والليلة خمس صلوات وصامت شهر رمضان وحجت بيت الله الحرام وزكت مالها
وأطاعت زوجها ووالت عليا بعدي دخلت الجنة.
724 (23) مكارم الأخلاق 238 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يحل
لامرأة أن تنام حتى تعرض نفسها على زوجها تخلع ثيابها وتدخل معه في لحافه فتلزق
جلدها بجلده فإذا فعلت ذلك فقد عرضت نفسها.
وتقدم في أحاديث باب (24) انه لا صيام للزوجة تطوعا الا باذن الزوج من
أبواب الصيام المندوب ما يناسب ذلك. وفي رواية يونس (31) من باب (11) ما ورد
في جملة من الخصال المحرمة من أبواب جهاد النفس قوله عليه السلام سعيدة سعيدة
امرأة تكرم زوجها ولا تؤذيه وتطيعه في جميع أحواله. وفي كثير من أحاديث باب (7)
جملة مما ينبغي اختياره من صفات النساء للتزويج من أبواب التزويج ما يناسب ذلك.
وفي رواية جابر (3) من هذا الباب قوله صلى الله عليه وآله ألا أخبركم بشرار نسائكم
(إلى أن قال) وإذا خلا بها بعلها تمنعت (منه كما - خ) تمنع الصعبة عند ركوبها وفي
رواية الحارث (5) من باب (8) أن خير نسائكم نساء قريش قوله صلى الله عليه وآله
خير نسائكم نساء قريش (إلى أن قال صلى الله عليه وآله المجون لزوجها الحصان على
غيره قلنا وما المجون قال صلى الله عليه وآله التي لا تمنع.
ويأتي في الباب التالي وباب (37) انه يحرم على المرأة ان تسخط زوجها من
أبواب مباشرة النساء ما يدل على ذلك فراجع.
(30) باب تحريم منع المرأة زوجها وتسويفها إذا دعاها ولو بإطالة الصلاة
725 (1) كا 508 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن
فضالة بن أيوب عن أبي المغرا عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول
الله صلى الله عليه وآله للنساء لا تطولن صلاتكن لتمنعن أزواجكن.
726 (2) كا 508 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله عن موسى
226

ابن القاسم عن أبي جميلة عن فقيه 280 ج 3 - ضريس الكناسي عن أبي عبد الله عليه
السلام قال إن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وآله لبعض الحاجة فقال لها لعلك من
المسوفات قالت (1) وما المسوفات يا رسول الله قال (2) المرأة (التي - كا) يدعوها
زوجها لبعض الحاجة فلا تزال تسوفه حتى ينعس زوجها وينام (3) فتلك لا تزال الملائكة
تلعنها حتى يستيقظ زوجها.
وتقدم في رواية جابر (4) من باب (7) جملة مما ينبغي اختياره من صفات
النساء قوله صلى الله عليه وآله ألا أخبركم بخير نسائكم المتبرجة مع زوجها الحصان
عن غيره التي تسمع قوله وتطيع أمره وإذا خلا بها بذلت له ما أراد منها ولم تبذل له تبذل
الرجل ثم قال ألا أخبركم بشر نسائكم إلى أن قال صلى الله عليه وآله) وإذا خلا بها
بعلها تمنعت (منه كما) تمنع الصعبة عند ركوبها ولا تقبل له (منه خ ل) عذرا ولا تغفر له
ذنبا وفي رواية جعفر بن أحمد (4) و (23) نحوه.
وفي رواية ابن سنان (28) قوله صلى الله عليه وآله شرار نسائكم المعقرة الدنسة
(إلى أن قال) الحصان على زوجها الهلوك على غيره.
وفي أحاديث الباب المتقدم ما يدل على ذلك.
(31) باب حكم منع المرضعة زوجها من الوطي خوفا من الحمل وترك
الرجل وطيها لذلك
قال الله تعالى في سورة البقرة (2) والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين
لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس
الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده الآية (233).
727 (1) كا 41 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
إسماعيل ويب 107 ج 8 - الحسين بن سعيد (جميعا - كا) عن محمد بن الفضيل عن
أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل (لا تضار

(1) فقالت - فقيه.
(2) فقال - فقيه.
(3) فينام - فقيه.
227

والدة بولدها ولا مولود له بولده) فقال كانت المراضع (مما - كا يب ج 8) تدفع إحداهن
الرجل إذا أراد (الرجل - يب ج 7) الجماع تقول لا أدعك اني أخاف أن أحبل فأقتل
ولدي هذا الذي أرضعه، وكان الرجل تدعوه المرأة (1) فيقول (اني - يب) أخاف أن
أجامعك فأقتل ولدي فيدعها ولا يجامعها فنهى الله عز وجل عن ذلك أن يضار الرجل
المرأة والمرأة الرجل. يب 418 ج 7 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي
الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل (وذكر مثله).
728 (2) كا 41 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه وزاد وأما قوله وعلى الوارث مثل ذلك فإنه
نهى أن يضار بالصبي أو يضار أمه في رضاعه وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين،
فان أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور قبل ذلك كان حسنا، والفصال هو الفطام.
729 (3) المقنع 121 - سئل الصادق عليه السلام عن قوله تعالى (لا تضار والدة
بولدها ولا مولود له بولده) فقال كانت الامرأة ترفع يدها على زوجها إذا أراد مجامعتها
فتقول لا أدعك اني أخاف أن أحبل فأقتل ولدي ويقول الرجل لا أجامعك اني أخاف
أن تعلقي فأقتل ولدي، فنهى الله أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل. العياشي 120
عن الحلبي قال أبو عبد الله عليه السلام لا تضار والدة بولدها (وذكر نحوه).
730 (4) معاني الاخبار 283 - أخبرني أبو الحسين محمد بن هارون الزنجاني
قال حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي صلى الله
عليه وآله في أخبار متفرقة (إلى أن قال) وقد قال صلى الله عليه وآله لقد هممت أن أنهى
عن الغيلة. والغيلة هو الغيل، وهو أن يجامع الرجل المرأة وهي مرضع. يقال منه قد أغال
الرجل وأغيل، والولد مغال ومغيل. الخبر.
تفسير القمي 76 ج 1 - حدثني أبي عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح
الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي للرجل أن يمتنع من جماع المرأة فيضار

(1) امرأته - يب ج 7.
228

بها إذا كان لها ولد مرضع ويقول لها لا أقربك فاني أخاف عليك الحبل فتقتلين (1)
ولدي وكذا (2) المرأة لا يحل لها ان تمنع عن الرجل فتقول اني أخاف أن أحبل
فاقتل (3) ولدي وهذه المضارة في الجماع على الرجل والمرأة وقوله (وعلى الوارث مثل
ذلك) لا تضار المرأة التي (يولد - خ) لها ولد وقد توفى زوجها ولا يحل للوارث أن
يضار أم ولد في النفقة فيضيق عليها.
تفسير العياشي 120 ج 1 - عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن قول الله (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) قال الجماع.
ويأتي في باب أقل مدة الرضاع وأكثرها ما يناسب ذلك فراجع.
(32) باب كراهة ترك المرأة الحلي وتشبهها بالرجال وان كانت مسنة أو
كان زوجها أعمى
731 (1) أمالي المفيد 94 - حدثنا الشيخ المفيد أبو عبد الله محمد بن محمد
بن النعمان قال أخبرني أبو عبد الله محمد بن عمران المرزباني قال حدثنا أبو بكر أحمد
ابن محمد بن عيسى المكي قال حدثنا الشيخ الصالح أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن
حنبل قال أخبرت عن عبد الرحمن بن شريك عن أبيه قال حدثنا عروة بن عبد الله بن
قشير الجعفي قال دخلت على فاطمة بنت علي بن أبي طالب عليه السلام وهي عجوز
كبيرة وفي عنقها خرز [ة] وفي يدها مسكتان فقالت يكره للنساء أن يتشبهن بالرجال.
الخبر.
وتقدم في باب (3) كراهة ترك المرأة الحلي وخضاب اليد من أبواب الخضاب
ما يدل على ذلك وفي رواية عمرو (2) من باب (29) وجوب تمكين المرأة زوجها من
نفسها من أبواب مباشرة النساء قوله عليه السلام وعليها ان تتطيب بأطيب طيبها وتلبس
أحسن ثيابها وتزين بأحسن زينتها وتعرض نفسها عليه غدوة وعشية ويأتي في رواية

(1) فتغيلي - ئل - فتغيلين - خ.
(2) وكذلك - خ.
(3) فاغيل - ئل.
229

السكوني (1) من باب (20) ان المرأة إذا قامت عن مجلسها فلا يجلس مجلسها رجل
حتى يبرد من أبواب جملة من أحكام الرجال والنساء الأجانب قوله ما زينة المرأة
للأعمى قال الطيب والخضاب فإنه من طيب النسمة (أي الانسان).
وفي رواية جابر (12) من باب (26) جملة مما يحرم على النساء قوله عليه
السلام ولا يجوز أن ترى أظافيرها بيضاء ولو أن تمسها بالحناء مسا ولا تخضب يديها في
حيضها لأنه يخاف عليها الشيطان.
(33) باب ما ورد من النهي عن القنازع والقصص ونقش الخضاب
732 (1) كا 519 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن
أبي عبد الله عليه السلام قال إن أمير المؤمنين عليه السلام نهى عن القنازع (1)
والقصص (2) ونقش الخضاب على الراحة، وقال انما هلكت نساء بني إسرائيل من قبل
القصص ونقش الخضاب.
السرائر 485 - الحسن بن علي عن الحسين بن يزيد عن السكوني عن جعفر عن
أبيه عن علي عليه السلام أنه نهى (وذكر مثله، إلا أنه أسقط قوله، على الراحة).
733 (2) الجعفريات 31 - بإسناده عن علي عليه السلام أنه نهى عن القصص
ونقش الخضاب وقال انما هلكت بنو إسرائيل من قبل القصص والخضاب والقنازع.
وتقدم في باب (20) حكم اتخاذ الحايض القصة والجمة من أبواب الحيض
قوله صلى الله عليه وآله لا تحل لامرأة حاضت ان تتخذ قصة ولا جمة ويأتي في رواية
السكوني من باب كراهة حلق موضع من رأس الصبي وترك موضع منه من أبواب
أحكام الأولاد قوله أتى النبي صلى الله عليه وآله بصبي يدعو له وله قنازع فأبى صلى الله
عليه وآله ان يدعو له وأمر أن يحلق رأسه وفي رواية ابن القداح قوله انه عليه السلام كره

(1) القنزعة واحدة القنازع وهي الخصلة من الشعر تترك على رأس الصبي وهو كالذوائب في
نواحي الرأس يقال خذ من قنازع رأسك أي مما ارتفع من شعرك.
(2) القصة شعر الناصية
وكل خصلة من الشعر قصة والقصة تتخذها المرأة في مقدم رأسها تقص ناحيتيها عدا جبينها.
230

القزع في رؤوس الصبيان وذكر أن القزع ان يحلق الرأس الا قليلا ويترك وسط الرأس تسمى
القزعة. وفي رواية السكوني قوله عليه السلام لا تحلقوا للصبيان القزع والقزع ان يحلق
موضعا ويترك موضعا.
(34) باب حكم وصل المرأة شعرها بصوف أو بشعر نفسها أو بشعر غيرها
وحكم حف الشعر عن وجهها وحكم الواشمة والموتشمة
734 (1) كا 520 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
النعمان عن ثابت ابن أبي سعيد قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن النساء يجعلن في
رؤوسهن القرامل (1) قال يصلح الصوف وما كان من شعر امرأة لنفسها، وكره للمرأة أن
تجعل القرامل من شعر غيرها، فان وصلت شعرها بصوف أو بشعر نفسها فلا يضرها
(ورواه في الوسائل 135 ج 14 - عن يب بهذا الاسناد).
735 (2) يب 360 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 520 ج 5 - محمد بن يحيى
عن محمد بن الحسين (2) عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم عن سالم بن مكرم عن سعد
الإسكاف عن أبي جعفر عليه السلام قال سئل (أبو جعفر - يب) عن القرامل التي تصنعها
النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن فقال لا بأس (به - يب) على المرأة بما تزينت (3) به
لزوجها قال فقلت بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الواصلة (4) والموصولة فقال
ليس هناك إنما لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الواصلة (والموصولة - كا) التي تزني في
شبابها فلما كبرت قادت النساء إلى الرجال فتلك الواصلة الواصلة والموصولة.
المحاسن 114 - البرقي عن علي بن عبد الله (وأظن محمد بن عبد الله) عن
عبد الرحمن ابن أبي هاشم عن أبي خديجة عن سعد عن أبي جعفر عليه السلام قيل له
بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله (وذكر نحو ما في يب إلا أنه أسقط قوله ليس

(1) القرامل: ما تشده المرأة في شعرها.
(2) أحمد بن الحسن - يب.
(3) ما تزينت -
يب. (4) الواصلة من النساء التي تصل شعرها بشعر غيرها والمتوصلة الطالبة لذلك وهي التي
يفعل بها ذلك - الواصلة التي تكون بغيا في شبيبتها فإذا أسنت وصلتها بالقيادة - اللسان ج 11 ص
727.
231

هناك).
736 (3) مكارم الأخلاق 84 - عن سليمان بن خالد قال قلت له المرأة
تجعل في رأسها القرامل قال يصلح لها الصوف وما كان من شعر المرأة نفسها وكره أن
توصل المرأة من شعر غيرها، فان وصلت بشعرها الصوف أو شعر نفسها فلا بأس به.
737 (4) مكارم الأخلاق 84 - عن عمار الساباطي قال قلت لأبي عبد الله عليه
السلام إن الناس يروون أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الواصلة والموصولة قال
فقال نعم قلت التي تشمط وتجعل في الشعر القرامل قال فقال لي ليس بهذا بأس، قلت فما
الواصلة والموصولة فقال الفاجرة والقوادة.
738 (5) ك 267 ج 14 - فقه الرضا عليه السلام: ولا تصل شعر المرأة بغير
شعرها، وأما شعر المعز فلا بأس بأن توصل وقد لعن النبي صلى الله عليه وآله سبعة،
الواصل شعره بغير شعره.
739 (6) ك 267 ج 14 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن رسول الله
صلى الله عليه وآله أنه لعن الواصلة والمستوصلة، والواشمة (1) والمستوشمة،
والواشرة (2) والمستوشرة، وفي رواية عوض الواشرة، الواصمة والمستوصمة.
740 (7) مكارم الأخلاق 85 - عن أبي بصير قال سألته عن قص النواصي
تريد به المرأة الزينة لزوجها وعن الحف والقرامل والصوف وما أشبه ذلك قال لا بأس
بذلك كله، قال محمد قال يونس يعني لا بأس بالقرامل إذا كانت من صوف وأما الشعر،
فلا يوصل الشعر بالشعر لأن الشعر ميت.
741 (8) البحار 260 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن
أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن المرأة أتحف الشعر عن وجهها قال لا بأس. قرب الإسناد
101 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر

(1) وشم اليد وشما غرزها بإبرة عليها النؤور وهو النيلج - استوشمت المرأة أرادت الوشم
أو طلبته - اللسان ج 12 ص 638.
(2) الواشرة: المرأة التي تحدد أسنانها وترقق أطرافها -
المستوشرة التي تأمر من يفعل بها ذلك.
232

عليهما السلام (مثله).
742 (9) العوالي 135 ج 1 - وقال صلى الله عليه وآله، لعن الله الواصلة
والمستوصلة والواشمة والمستوشمة.
وتقدم في باب (48) جواز كسب الماشطة من أبواب ما يكتسب به ما يناسب
الباب. وفي رواية ابن سنان (8) من باب (37) حكم الزيادة وقت النداء من أبواب ما
يستحب للتاجر قوله عليه السلام الواشمة والموتشمة ملعونون على لسان محمد صلى الله
عليه وآله.
وفي الرضوي (19) من باب (48) وجوب الغيرة على الرجال قوله عليه السلام
لعن صلى الله عليه وآله سبعة الواصل شعره بغير شعره والمفلح بأسنانه والموشم ببدنه.
(35) باب استحباب التنظيف والزينة وتهيأ أحد الزوجين للآخر
743 (1) الجعفريات 28 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله ليتهيأ أحدكم لزوجته كما تتهيأ زوجته له قال جعفر بن محمد عليهما
السلام يعني يتهيأ بالنظافة.
744 (2) الدعائم 210 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال ليتهيأ
أحدكم لزوجته كما يجب أن تتهيأ له قال أبو جعفر عليه السلام يعني التنظيف.
وتقدم في أحاديث باب (1) استحباب اتخاذ الحمام ودخوله من أبوابه ما يدل
على استحباب التنظيف وفي أحاديث باب (1) استحباب الخضاب للرجل والمرأة من
أبوابه وباب (3) كراهة ترك المرأة الحلي وخضاب اليد وباب (5) استحباب الانفاق
في الخضاب وكثير من أحاديث سائر أبواب الخضاب ما يدل على استحباب الزينة وفي
باب (1) استحباب التجمل من أبواب الملابس وباب (4) استحباب تزين المسلم للمسلم
كما يتزين للغريب والأهل وباب (15) كراهة لبس الأحمر المشبع الا للعرس والجلوس
مع الأهل وباب (21) استحباب تنظيف الثوب وباب (48) استحباب لبس الخاتم و
باب (63) جواز تحلية النساء والصبيان قبل البلوغ بالذهب والفضة ما يدل على ذلك.
233

وفي رواية ابن جهم (2) من باب (24) استحباب كثرة الطروقة من أبواب
معاشرة النساء قوله رأيت أبا الحسن عليه السلام اختضب فقلت جعلت فداك اختضبت
فقال نعم ان التهيئة مما تزيد في عفة النساء ولقد تركت النساء العفة بترك أزواجهن التهيئة
(إلى أن قال عليه السلام) من أخلاق الأنبياء التنظيف والتطيب وحلق الشعر وكثرة
الطروقة وفي رواية الدعائم (3) قوله أربعة من أخلاق الأنبياء التنظيف والتطيب وحلق
الجسد يعني بالنورة.
وفي رواية العزرمي (1) من باب (29) وجوب تمكين المرأة زوجها قوله عليه
السلام وعليها أن تتطيب بأطيب طيبها وتلبس أحسن ثيابها وتزين بأحسن زينتها الخ وفي
باب (32) كراهة ترك المرأة الحلي وتشبهها بالرجال ما يدل على ذلك فراجع.
(36) باب ما ورد في قضاء النبي صلى الله عليه وآله على فاطمة عليها
السلام بخدمة ما دون الباب وعلى علي عليه السلام بخدمة ما خلفه وما ورد
في خدمة المرأة زوجها وثوابها
745 (1) قرب الإسناد 25 - السندي بن محمد عن أبي البختري عن أبي
عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال تقاضى علي وفاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله
في الخدمة فقضى على فاطمة بخدمتها دون الباب (1) وقضى على علي ما خلفه قال
فقالت فاطمة فلا يعلم ما داخلني من السرور الا الله باكفائي رسول الله صلى الله عليه وآله
تحمل أرقاب (2) الرجال.
746 (2) العياشي في تفسيره 171 ج 1 - عن سيف عن نجم عن أبي جعفر
عليه السلام قال إن فاطمة عليها السلام ضمنت لعلي عليه السلام عمل البيت والعجين
والخبز وقم البيت (3) وضمن لها علي عليه السلام ما كان خلف الباب من نقل الحطب و
أن يجيئ بالطعام. الخبر.
747 (3) مكارم الأخلاق 214 - عن النبي صلى الله عليه وآله قال حق الرجل

(1) خدمتها دون الباب - خ.
(2) هكذا في الأصل.
(3) أي بكنس البيت.
234

على المرأة إنارة السراج، وإصلاح الطعام، وأن تستقبله عند باب بيتها فترحب به، وأن
تقدم اليه الطشت والمنديل، وأن توضئه، وأن لا تمنعه نفسها الا من علة.
748 (4) ئل 123 ج 14 - ورام ابن أبي فراس في كتابه قال وقال عليه
السلام ما من امرأة تسقي زوجها شربة من ماء الا كان خيرا لها من عبادة سنة صيام نهارها
وقيام ليلها ويبني الله لها بكل شربة تسقي زوجها مدينة في الجنة وغفر لها ستين خطيئة.
749 (5) ئل 123 ج 14 - ورام ابن أبي فراس في كتابه قال قال عليه السلام
الامرأة الصالحة خير من ألف رجل غير صالح، وأيما امرأة خدمت زوجها سبعة أيام
أغلق الله عنها سبعة أبواب النار وفتح لها ثمانية أبواب الجنة تدخل من أيها شاءت.
العوالي 270 ج 1 - عن النبي صلى الله عليه وآله أيما امرأة (وذكر نحوه).
وتقدم في رواية هشام (6) من باب (25) استحباب العمل باليد من أبواب طلب
الرزق قوله عليه السلام كان أمير المؤمنين عليه السلام يحتطب ويستقي ويكنس وكانت
فاطمة عليها السلام تطحن وتعجن وتخبز. وفي رواية أبي خالد (1) من باب (51) ما
ورد من الثواب للحامل ولوضعها من أبواب أحكام الأولاد قوله صلى الله عليه وآله
أيما امرأة دفعت من بيت زوجها شيئا من موضع إلى موضع تريد به صلاحا نظر الله إليها
ومن نظر الله اليه لم يعذبه.
(37) باب انه يحرم على المرأة ان تسخط زوجها وتطيب وتزين لغيره
وتخرج بغير اذنه وتضع ثيابها في بيت غيره وتعصيه وتسحره
750 (1) كا 507 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن فقيه 278 ج 3 - محمد بن الفضيل عن سعد ابن أبي عمرو الجلاب (1) قال قال أبو
عبد الله عليه السلام أيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حق لم تقبل منها صلاة حتى
يرضى عنها (كا - وأيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من
طيبها كغسلها من جنابتها). فقيه 278 ج 3 - روى السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه

(1) سعد بن عمر الجلاب - فقيه.
235

عليهما السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أيما امرأة تطيب وذكر مثله.
7451 (2) كا 507 ج 5 - (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد - معلق) عن علي
بن الحكم عن موسى بن بكر عن أبي عبد الله عليه السلام قال ثلاثة - لا يرفع لهم عمل:
عبد آبق وامرأة زوجها عليها ساخط والمسبل (1) إزاره خيلاء
752 (3) كا 507 ج 5 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن
الحكم عن أبان بن عثمان عن الحسن بن منذر عن أبي عبد الله عليه السلام قال ثلاثة
لا تقبل لهم صلاة، عبد آبق من مواليه حتى يضع يده في أيديهم، وامرأة باتت وزجها
عليها ساخط، ورجل أمقوما وهم له كارهون. أمالي ابن الطوسي 196 ج 1 - أخبرنا
الشيخ المفيد أبو علي الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي (رضي الله عنه) قال أخبرنا
الشيخ السعيد الوالد أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي (رضي الله عنه) قال
أخبرنا محمد بن محمد قال حدثنا أبو بكر محمد بن عمر الجعابي قال حدثنا أبو العباس
أحمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن غالب قال حدثنا الحسين بن
علي بن رياح عن سيف بن عميرة قال حدثني عبد الله ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله جعفر
بن محمد عليهما السلام قال ثلاثة (وذكر نحوه). ك 238 ج 14 - كتاب جعفر بن
محمد بن شريح الحضرمي عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام (نحوه إلا أن
فيه (عاتب في حق) بدل قوله ساخط).
753 (4) ك 238 ج 14 - وجدت في مجموعة عتيقة بخط بعض العلماء وفيها
بعض الخطب، ويظهر من بعض القرائن أنه أخذه من كتاب الخطب لأحمد بن عبد العزيز
الجلودي ما صورته بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا يحيى بن عمر قال حدثنا عبس بن
مسلم قال حدثنا عمر (2) بن إسحاق عن عبد الله ابن أبي بكر عن محمد بن مسلم عن
مهران الثقفي عن عبد الله بن محبوب عن رجل (3) قال إن الحولاء كانت امرأة عطارة
لآل رسول الله صلى الله عليه وآله فلما كانت يوما من الأيام أمرها زوجها بمعروف

(1) المسبل الذي يطول ثوبه ويرسله إلى الأرض إذا مشى كبرا واختيالا الخيلاء: الكبر والعجب -
اللسان.
(2) عمرو - خ.
(3) عن أبي هريرة - خ.
236

فانتهرته (1) فأمسى وهو ساخط عليها، فلما دخل المسجد للصلاة تبعته فأعرض عنها،
فمشت اليه وقبلت يده اليمنى وقبلت رأسه فأعرض عنها، فعلمت أنه ساخط عليها،
فلطمت وجهها وعفرت (2) خدها وبكت بكاء شديدا وانتحبت (3)، ورجفت (4) بنفسها
مخافة رب العالمين وخوفا من نار جهنم يوم وضع الموازين ونشر الدواوين وإشفاقا من
عذاب مالك يوم الدين، فأتت بسفط فيه عطر وطيب، فتعطرت وتطيبت كما تفعل
العروس حين تزف إلى زوجها، ثم وطأت الفراش وتنجزت (5) له اللحاف، فدخلت
وعرضت نفسها عليه فأعرض عنها، فانكبت عليه تقبله فحول وجهه عنها، فلطمت وجهها
وبكت بكاء شديدا خوفا من الله عز وجل وإشفاقا من عذابه وفزعا وجزعا من نار
وقودها الناس والحجارة، ولم تذق تلك الليلة نوما، وكانت تلك الليلة أطول عليها من
يوم الحساب لسخط زوجها عليها وما أوجب الله عز وجل عليها من الحق، فلما أصبح
الصباح قضت صلاتها وتبرقعت وأخذت على رأسها رداء، وخرجت سائرة إلى دار
رسول الله صلى الله عليه وآله، فلما وصلت أنشأت تنادي: السلام عليكم آل بيت النبوة
ومعدن العلم والرسالة ومختلف الملائكة أتأذنون لي بالدخول عليكم رحمكم الله،
فسمعت أم سلمة (رضي الله عنها) كلامها فعرفتها فقالت لجاريتها أخرجي فافتحي لها
الباب، ففتحته لها فدخلت، فقالت أم سلمة ما شأنك يا حولاء - وكانت الحولاء أحسن
أهل زمانها - فقالت يا ستي (6)، خائفة من عذاب رب العالمين، غضب زوجي علي
فخشيت أن أكون له مبغضة، فقالت لها أم سلمة أقعدي، لا تبرحي حتى يجيئ رسول الله
صلى الله عليه وآله، فجلست الحولاء تتحدث مع أم سلمة، فدخل رسول الله صلى الله
عليه وآله فقال إني لأجد الحولاء عندكم فهل طيبتكم منها بطيب فقالوا لا والله يا نبي الله
- صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين - بل جاءت سائلة عن حق زوجها، ثم
قصت له القصة.
فقال يا حولاء، ما من امرأة ترفع عينها إلى زوجها بالغضب الا كحلت برماد من نار

(1) انتهره: زجره.
(2) أي مرغها في التراب.
(3) النحيب: البكاء.
(4) أي
اضطربت.
(5) وبخرت - خ.
(6) أي يا سيدتي.
237

جهنم.
يا حولاء، والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا ما من امرأة ترد على زوجها الا
وعلقت يوم القيامة بلسانها وسمرت (1) بمسامير من نار.
يا حولاء، والذي بعثني بالحق نبيا ما من امرأة تمد يديها تريد أخذ شعرة من
زوجها أو شق ثوبه الا سمر الله كفيها بمسامير من نار.
يا حولاء، والذي بعثني بالحق نبيا ما من امرأة تخرج من بيتها بغير إذن زوجها
تحضر عرسا أو جنازة الا أنزل الله عليها أربعين لعنة عن يمينها، وأربعين لعنة عن شمالها
وترد اللعنة، عليها من قدامها فتغمرها حتى تغرق في لعنة الله من فوق رأسها إلى قدمها و
يكتب الله عليها بكل خطوة أربعين خطيئة إلى أربعين سنة فان أتت أربعين سنة كان عليها
بعدد من سمع صوتها وكلامها ثم لا يستجاب لها دعاء حتى يستغفر لها زوجها بعدد
دعائها له، والا كانت تلك اللعنة عليها إلى يوم تموت وتبعث.
يا حولاء، والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا ما من امرأة تصلي خارجة عن بيتها أو
دارها الا أتاها الله يوم القيامة بتلك الصلاة فتضرب بها وجهها ثم يأمر بها إلى النار
فتشرح كما تشرح الحوت فتقدد كما يقدد اللحم في نار جهنم.
يا حولاء، والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا ما من امرأة (2) في واد أو نهر جار
وهي محصنة (3) الا رماها الله عز وجل يوم القيامة في واد من أودية جهنم تلهب نارا
وجمرا عظيما ثم تقوم فيه موجا ساطعا (4) كما يقوم الحوت إذا طرح في النار.
يا حولاء، والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا ما من امرأة تثقل على زوجها المهر الا
ثقل الله عليها سلاسل من نار جهنم.
يا حولاء، والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا ما من امرأة تؤخر المهر على زوجها
إلى يوم القيامة الا أذاقها الخزي في الحياة الدنيا (وعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون).
يا حولاء، والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا ما من امرأة تصوم بغير إذن زجها

(1) أي شدت.
(2) والظاهر سقوط كلمة سبحت أو اغتسلت أو أمثال ذلك.
(3) محضنة - خ.
حضنته عن حاجته أي حبسته عنها.
(4) أي موجا مرتفعا لامعا.
238

تطوعا لا لفرض شهر رمضان وغيره من النذر الا كانت من الآثمين.
يا حولاء، والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا لا ينبغي للمرأة أن تتصدق بشئ من
بيت زوجها الا بأذنه، فان فعلت ذلك كان له الأجر وعليها الوزر.
يا حولاء، (والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا ما من امرأة خرجت بغير إذن زوجها
من بيتها الا كانت من الآثمين وكان عليها من الوزر إلى يوم القيامة ثم يلعنها الله من فوق
عرشه وتلعنها الملائكة إلى أن تموت أو تتوب وترجع إلى زوجها - خ) يا حولاء، والذي
بعثني بالحق نبيا ورسولا خليفة الرب جل ذكره، الرجل على المرأة، فان رضي عنها
رضي الله عنها، وإن سخط عليها ومقتها سخط الله عليها ومقتها وغضب عليها و
ملائكته.
يا حولاء، والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا وهاديا ومهديا أن المرأة إذا غضب
عليها زوجها فقد غضب عليها ربها وحشرت يوم القيامة منكوسة (1) متعوسة (2) في
أصل جهنم - يعني قعرها - مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار وسلط الله عليها
الحيات والعقارب والأفاعي والثعابين تنهش لحمها كل ثعبان مثل الشجر والجبال
الراسيات.
يا حولاء، ما من امرأة صلت صلاتها ولزمت بيتها وأطاعت زوجها (وحمدت
ربها وصلت على محمد وآل محمد ودعت لزوجها - خ) الا غفر الله لها ذنوبها ما
قدمت وما أخرت.
يا حولاء، لا يحل للمرأة أن تكلف زوجها فوق طاقته ولا تشكوه إلى أحد من
خلق الله عز وجل لا قريب ولا بعيد.
يا حولاء، يجب على المرأة أن تصبر على زوجها على الضر والنفع وتصبر على
الشدة والرخاء كما صبرت زوجة أيوب المبتلى، صبرت على خدمته ثماني عشرة سنة،
تحمله على عاتقها مع الحاملين وتطحن مع الطاحنين وتغسل مع الغاسلين وتأتيه بكسرة
يأكلها ويحمد الله عز وجل وكانت تلقيه في الكساء وتحمله على عاتقها شفقة وإحسانا

(1) والنكس أن يخر على رأسه.
(2) أي انكب فسقط على يديه وفمه
239

إلى الله وتقربا اليه عز وجل. يا حولاء، والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا كل امرأة صبرت
على زوجها في الشدة والرخاء وكانت مطيعة له ولأمره حشرها الله تعالى مع امرأة أيوب
عليه السلام.
يا حولاء، لا تبدي زينتك لغير زوجك يا حولاء، لا يحل لامرأة أن تظهر
معصمها وقدمها لرجل غير بعلها، وإذا فعلت ذلك لم تزل في لعنة الله وسخطه، و
غضب الله عليها ولعنتها ملائكة الله وأعد لها عذابا أليما.
واعلمي يا حولاء، أيما امرأة دخلت الحمام الا وضع إبليس اللعين يده على قبلها فإن شاء
أقبل بها وان شاء أدبر بها ويلعنها حتى تخرج منه لأن الحمام بيت من بيوت جهنم ومن
بيوت الكفار والشياطين.
يا حولاء، والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا ان للرجل حقا على امرأته (كحق الله
على خلقه، يا حولاء، ان للرجل حقا على امرأته - خ) إذا دعاها ترضيه (وتجيبه من ثمان
خصال: ان غضب عليها ترضيه، وان حلف عليها بر يمينه - خ) وإذا أمرها لا تعصيه،
ولا تجاوبه بالخلاف، ولا تخالفه، ولا تبيت وزوجها عليها ساخط ولو كان ظالما، ولا تمنعه
نفسها إذا أراد ولو كانت على ظهر قتب، يا حولاء، ان المرأة يجب عليها أن ترضي زوجها
إذا غضب عليها ولا يحل لها أن تنظر إلى وجهه نظرة مغضبة ولكن تقتحم على رجليه
تقبلهما وتمسح على رجليه حتى يرضى عنها ربها، وان سخط عليها فقد سخط الله
عز وجل عليها.
يا حولاء، للمرأة على زوجها أن يشبع بطنها، ويكسو ظهرها، ويعلمها الصلاة
والصوم والزكاة إن كان في مالها حق ولا تخالفه في ذلك.
يا حولاء، والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا، لقد بعثني ربي المقام المحمود
فأعرضني على جنته وناره فرأيت أكثر أهل النار النساء، فقلت يا حبيبي جبرئيل ولم
ذلك فقال بكفرهن، فقلت يكفرن بالله عز وجل فقال لا ولكنهن يكفرن النعمة، فقلت
كيف ذلك يا حبيبي جبرئيل فقال لو أحسن إليها زوجها الدهر كله لم يبد إليها (1) سيئة

(1) ثم يبدأ منه إليها - خ.
240

قالت ما رأيت منه خيرا قط.
يا حولاء، أكثر النار من حطب سعير النساء، فقالت الحولاء يا رسول الله، وكيف
ذلك قال لأنها إذا غضبت على زوجها ساعة تقول ما رأيت منك خيرا قط عسى أن
تكون قد ولدت منه أولادا.
يا حولاء، للرجل على المرأة أن تلزم بيته وتودده وتحبه وتشفقه وتجتنب سخطه
وتتبع (1) مرضاته وتوفي بعهده ووعده وتتقي صولاته ولا تشرك معه أحدا في أولاده
ولا تهينه ولا تشقيه (2) ولا تخونه في مشهده ولا في ماله وإذا حفظت غيبته حفظت
مشهده واستوت في بيتها وتزينت لزوجها وأقامت صلاتها واغتسلت من جنابتها و
حيضها واستحاضتها، فإذا فعلت ذلك كانت يوم القيامة عذراء بوجه منير فإن كان
زوجها مؤمنا صالحا فهي زوجته وإن لم يكن مؤمنا تزوجها رجل من الشهداء ولا تطيبي
(وتروحي - خ) وزوجك غائب.
يا حولاء، من كانت منكن تؤمن بالله واليوم الآخر لا تجعل زينتها لغير زوجها
ولا تبدي خمارها ومعصمها، وأيما امرأة جعلت شيئا من ذلك لغير زوجها فقد أفسدت
دينها وأسخطت ربها عليها.
يا حولاء لا يحل لامرأة أن تدخل بيتها من قد بلغ الحلم ولا تملأ عينها منه ولا عينه
منها، ولا تأكل معه ولا تشرب إلا أن يكون محرما عليها وذلك بحضرة زوجها فقالت
عائشة عند ذلك يا رسول الله، وان كان مملوكا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وان
كان مملوكا فلا تفعل شيئا من ذلك فان فعلت فقد سخط الله عليها ومقتها ولعنتها
الملائكة.
يا حولاء (والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا - خ) ما من امرأة تستخرج ما
طيبت (3) لزوجها الا خلق الله لها في الجنة من كل لون فيقول لها كلي واشربي بما أسلفت
في الأيام الخالية.
يا حولاء، ما من امرأة تحمل من زوجها كلمة الا كتب الله لها بكل كلمة ما كتب

(1) ظاهرا وتبتغ.
(2) تستعينه - خ.
(3) ماء طيب - خ.
241

من الأجر للصائم والمجاهد في سبيل الله عز وجل.
يا حولاء، ما من امرأة تشتكي زوجها الا غضب الله عليها، وما من امرأة تكسو
زوجها الا كساها الله يوم القيامة سبعين خلعة من الجنة كل خلعة منها مثل شقائق النعمان
والريحان وتعطى يوم القيامة أربعين جارية تخدمها من الحور العين.
يا حولاء، والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا ومبشرا ونذيرا ما من امرأة تحمل
من زوجها ولدا الا كانت في ظل الله عز وجل حتى يصيبها طلق يكون لها بكل طلقة عتق
رقبة مؤمنة فإذا وضعت حملها وأخذت في رضاعه فما يمص الولد مصة من لبن أمه الا
كان بين يديها نورا ساطعا يوم القيامة يعجب من رآها من الأولين والآخرين وكتبت
صائمة قائمة وان كانت مفطرة كتب لها صيام الدهر كله وقيامه فإذا فطمت ولدها قال
الحق جل ذكره: يا أيتها المرأة قد غفرت لك ما تقدم من الذنوب فاستأنفي العمل
رحمك الله فقالت الحولاء يا رسول الله، صلى الله عليك هذا كله للرجل قال صلى الله
عليه وآله نعم. الخبر.
754 (5) كا 518 ج 5 - (علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل
ابن شاذان جميعا - معلق) عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الوليد بن
صبيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أي امرأة تطيبت
ثم خرجت من بيتها فهي تلعن حتى ترجع إلى بيتها متى (ما - كا) جعت عقاب الأعمال
308 - أبي (رحمه الله) قال حدثني سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد
ابن أبي عمير (مثله سندا ومتنا).
755 (6) كا 519 ج 5 - علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير
عن ابن بكير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي للمرأة أن تجمر ثوبها إذا
خرجت (من بيتها - كا) فقيه 278 ج 3 - قال الصادق عليه السلام لا ينبغي (وذكر مثله).
756 (7) فقيه 278 ج 3 - وقال عليه السلام أيما امرأة وضعت ثوبها في غير
منزل زوجها وبغير اذنه لم تزل في لعنة الله إلى أن ترجع إلى بيتها.
757 (8) فقيه 3 ج 4 - في حديث مناهي النبي صلى الله عليه وآله عن علي عليه
242

السلام قال ونهى أن تتزين لغير زوجها فان فعلت كان حقا على الله عز وجل أن يحرقها
بالنار.
758 (9) البحار 285 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه
موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن المرأة المغاضبة زوجها هل لها صلاة أو ما
حالها قال لا تزال عاصية حتى يرضى عنها.
759 (10) فقيه 278 ج 3 - جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال
أيما امرأة قالت لزوجها ما رأيت قط من وجهك (منك خ ل) خيرا فقد حبط عملها.
ك 193 ج 15 - القطب الراوندي في لب اللباب لعن رسول الله صلى الله عليه وآله
أربعة امرأة تخون زوجها في ماله أو في نفسها والنائحة والعاصية لزوجها والعاق.
وتقدم في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام (1) من باب
(5) من لا تقبل صلاته من أبواب كيفية الصلاة قوله صلى الله عليه وآله ثمانية لا يقبل الله
تعالى منهم الصلاة والناشز وزوجها عليها ساخط وفي مرسلة فقيه (2) نحوه وفي رواية
عبد الملك (3) قوله عليه السلام أربعة لا تقبل لهم صلاة المرأة تخرج من بيت زوجها
بغير اذنه وفي رواية ابن منذر (4) قوله عليه السلام ثلاثة لا تقبل لهم صلاة امرأة باتت
وزوجها عليها ساخط.
وفي رواية يونس (31) من باب (11) ما ورد في جملة من الخصال المحرمة من
أبواب جهاد النفس قوله عليه السلام ملعونة ملعونة امرأة تؤذي زوجها أو تغمه وفي
رواية الدعائم (5) من باب (28) تحريم السحر من أبواب ما يكتسب به قوله عليه السلام
ونهى صلى الله عليه وآله عن التول والتول ما يتحبب به النساء إلى أزواجهن كالكهانة وأشباهها
وفي رواية إسماعيل (14) قوله صلى الله عليه وآله لامرأة سألته أن لي زوجا وبه علي غلظة
واني صنعت شيئا لأعطفه علي فقال لها أف لك كدرت البحار وكدرت الطين ولعنتك
الملائكة الأخيار وملائكة السماوات والأرض الخ وفي رواية الجعفريات نحوه.
وفي أحاديث باب (29) وجوب تمكين المرأة زوجها من نفسها من
أبواب مباشرة النساء ما يدل على ذلك. ويأتي في أحاديث باب (43) حرمة إيذاء كل
243

من الزوجين الآخر ما يدل على بعض المقصود. وفي رواية سعدان (7) من باب (14)
عدم جواز مصافحة الأجنبية من أبواب جملة من أحكام الرجال والنساء الأجانب قوله
صلى الله عليه وآله ولا تعصين بعولتكن في معروف أقررتن قلن نعم فأخرج صلى الله عليه
وآله يده من التور ثم قال لهن أغمسن أيديكن وفي باب (26) جملة مما تحرم على
النساء ما يدل على ذلك فراجع وفي رواية الدعائم (9) من هذا الباب قوله صلى الله عليه
وآله أيما امرأة وضعت خمارها في غير بيت زوجها فقد هتك حجابها.
(38) باب ما ورد في أنه صلى الله عليه وآله قال لو أمرت أحدا أن يسجد
لأحد لأمرت المرأة ان يسجد لزوجها وان جهادها حسن التبعل والصبر على
ما ترى من أذى زوجها وغيرته
760 (1) ك 246 ج 14 - في الخرائج عن أنس قال إن النبي صلى الله عليه
وآله دخل حائطا للأنصار وفيه غنم فسجدت له فقال أبو بكر نحن أحق لك بالسجود
من هذا الغنم فقال إنه لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد (1) ولو جاز ذلك (2) لأمرت
المرأة أن تسجد لزوجها.
761 (2) الخصال 620 - في حديث الأربعمائة عن علي عليه السلام قال جهاد
المرأة حسن التبعل الهداية 12 مرسلا مثله.
762 (3) ك 246 ج 14 - القطب الراوندي في لب اللباب عن علي عليه
السلام أنه قال إن من جهاد المرأة حسن التبعل.
وتقدم في رواية سليمان (2) من باب (23) عدم جواز السجود لغير الله تعالى
من أبواب السجود قوله صلى الله عليه وآله لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت
المرأة أن تسجد لزوجها وفي رواية عبد الرحمن وأبي بصير (3) مثله.
وفي رواية موسى (9) من باب (13) ان جهاد الكفار فرض كفائي على الرجال
من أبواب جهاد العدو قوله عليه السلام جهاد المرأة حسن التبعل. وفي رواية الدعائم

(1) انه لا ينبغي أن يسجد أحد لأحد - خ.
(2) ولو كان ينبغي أن يسجد أحد لأحد - خ.
244

(3) من باب (29) وجوب تمكين المرأة زوجها من نفسها قوله صلى الله عليه وآله لو
كنت أمرت أحدا ان يسجد لأحد لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها.
ويأتي في باب (48) وجوب الغيرة على الرجال ما يدل على ذيل الباب وفي
باب (26) جملة مما يحرم على النساء من أبواب جملة من أحكام الرجال والنساء ما
يناسب ذلك فلاحظ.
(39) باب ما ورد في قول رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء هلكتن الا
من شاء الله لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير وان الناجي من الرجال قليل
ومن النساء أقل وأقل
763 (1) كا 515 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه
عن محمد بن سنان عن عمرو بن مسلم عن الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله الناجي من الرجال قليل ومن النساء أقل وأقل قيل ولم يا
رسول الله صلى الله عليه وآله قال لأنهن كافرات الغضب مؤمنات الرضا.
764 (2) ك 247 ج 14 - كتاب محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي عن
جعفر بن محمد بن شريح عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام قال مر رسول
الله صلى الله عليه وآله على نسوة قد قعدن له في الطريق فقال لهن هلكتن الا من شاء الله
فقلن لم يا رسول الله فقال انكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير (1).
(40) باب ما ورد في الاحسان إلى الزوجة واكرامها ورعاية حقوقها وعدم
تضييعها والعفو عن ذنبها وحكم ضربها
765 (1) فقيه 281 ج 3 - قال الصادق عليه السلام رحم الله عبدا أحسن فيما
بينه وبين زوجته فان الله عز وجل قد ملكه ناصيتها وجعله القيم عليها.
766 (2) وفيه - قال رسول الله صلى الله عليه وآله خيركم خيركم لنسائه وأنا

(1) العشر - خ - العيشة - خ.
245

خيركم لنسائي.
767 (3) فيه 362 ج 3 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله خيركم خيركم
لأهله وأنا خيركم لأهلي.
768 (4) وفيه - قال الصادق عليه السلام عيال الرجل أسراؤه وأحب العباد إلى
الله عز وجل أحسنهم صنعا (1) إلى أسرائه.
769 (5) وفيه - قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عيال الرجل
أسراؤه فمن أنعم الله عليه نعمة فليوسع على أسرائه فان لم يفعل أوشك أن تزول تلك
النعمة.
770 (6) ك 255 ج 14 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى الله
عليه وآله قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان (2) لا يملكن لأنفسهن شيئا وانما
اتخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وعنه صلى الله عليه وآله قال
خيركم خيركم لنسائكم وبناتكم.
771 (7) ك 253 ج 14 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن رسول الله
صلى الله عليه وآله أنه قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم (أي أسراء).
العوالي 255 ج 1 - قال صلى الله عليه وآله استوصوا وذكر نحوه.
772 (8) الدعائم 193 - 254 ج 2 - عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام
عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى أن يشبع الرجل (نفسه - 193) ويجيع أهله وقال كفى
بالرجل (3) هلاكا أن يضيع من يعول (وكفى بالمرء أثما أن تضيع من يعول 254).
773 (9) فقيه 362 ج 3 - قال الصادق عليه السلام ملعون ملعون من ضيع من يعول.
774 (10) فقيه 362 ج 3 - قال الصادق عليه السلام هلك (4) بذوي المروءة أن
يبيت الرجل عن منزله بالمصر الذي فيه أهله.
775 (11) الغرر 86 - قال عليه السلام النساء لحم على وضم (5) إلا ما ذب (6) عنه.

(1) صنيعا - خ.
(2) عوار - خ.
(3) بالمرء - خ.
(4) الهلك: أي الهلاكة.
(5) كل شئ يوضع عليه اللحم - اللسان - الوضم خشبة الجزار التي يقطع عليها اللحم يقال تركهم
لحما على وضم أي أوقع بهم فذللهم وأوجعهم - المنجد.
(6) دفع عنه ومنع - اللسان.
246

776 (10) الغرر 84 - قال عليه السلام النساء لحم على وضم (4) الا ما ذب
عنه (5).
777 (11) فقيه 32 ج 1 - وما زال جبرئيل يوصيني بالمرأة حتى ظننت أنه
لا ينبغي طلاقها.
778 (12) العوالي 254 ج 1 - وقال صلى الله عليه وآله ما زال جبرئيل
يوصيني حتى ظننت أنه سيحرم طلاقهن.
779 (13) كا 510 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن
أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله انما المرأة لعبة فمن
اتخذها فلا يضيعها (1).
مكارم الأخلاق 218 - قال النبي صلى الله عليه وآله إنما (وذكر مثله).
الجعفريات 91 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه
وآله إنما (وذكر مثله).
780 (14) الغرر 298 - قال عليه السلام انما المرأة لعبة فمن اتخذها فليعظها
(فليغطها - خ).
781 (15) كا 509 كا 509 ج 5 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير
واحد عن أبان عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه
وآله أيضرب أحدكم المرأة ثم يظل معانقها.
782 (16) كا 511 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله عن عثمان
بن عيسى عن فقيه 248 ج 3 - سماعة (بن مهران - كا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال
اتقوا الله في الضعيفين يعني بذلك اليتيم والنساء (وانما هن عورة - كا).
الخصال 37 - حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار (رضي الله عنه) قال
حدثني أبي عن محمد بن أحمد عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن
أبي عبد الله عليه السلام (مثل ما في فقيه).
783 (17) ك 251 ج 14 - المولى سعيد المزيدي في تحفة الاخوان عن

(1) فليصنها - مكارم الأخلاق - فليصنعها - الجعفريات.
247

أمير المؤمنين علي عليه السلام قال إن النساء عند الرجال لا يملكن لأنفسهن ضرا ولا نفعا
وانهن أمانة الله عندكم فلا تضاروهن ولا تعضلوهن.
784 (18) ك 250 ج 14 - جامع الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله أنه
قال إني أتعجب ممن يضرب امرأته وهو بالضرب أولى منها، لا تضربوا نساءكم بالخشب
فان فيه القصاص ولكن اضربوهن بالجوع والعري حتى تربحوا في الدنيا والآخرة.
785 (19) العوالي 254 ج 1 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله أيما رجل
ضرب امرأته فوق ثلاث اقامه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق فيفضحه فضيحة ينظر
اليه الأولون والآخرون.
786 (20) الدعائم 217 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى عن
ضرب النساء في غير واجب.
787 (21) فقيه 299 ج 3 - روى عمار (بن موسى - خ) الساباطي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال أكثر أهل الجنة من المستضعفين النساء علم الله عز وجل ضعفهن
فرحمهن.
788 (22) كا 52 ج 7 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن
إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال
بعث إلي أبو الحسن موسى عليه السلام بوصية أمير المؤمنين عليه السلام وساق الوصية
(إلى أن قال) الله الله في النساء وفيما ملكت أيمانكم فان آخر ما تكلم به نبيكم صلى الله
عليه وآله أن قال أوصيكم بالضعيفين النساء وما ملكت أيمانكم.
789 (23) ك 252 ج 14 - وفي حديث الحولاء بالسند المتقدم في باب
(37) انه يحرم على المرأة أن تسخط زوجها قال فقالت الحولاء يا رسول الله (صلى الله
عليه وآله) هذا كله للرجل قال نعم قالت فما للنساء على الرجال قال رسول الله صلى الله عليه وآله
أخبرني أخي جبرئيل ولم يزل يوصيني بالنساء حتى ظننت أن لا يحل لزوجها
أن يقول لها أف يا محمد اتقوا الله عز وجل في النساء فإنهن عوان (أعوان - خ) بين أيديكم
248

أخذتموهن (1) على أمانات الله عز وجل ما (2) استحللتم من فروجهن بكلمة الله وكتابه
من فريضة وسنة وشريعة محمد بن عبد الله (صلى الله عليه وآله) فان لهن عليكم حقا
واجبا لما استحللتم من أجسامهن وبما واصلتم من أبدانهن ويحملن أولادكم في
أحشائهن حتى أخذهن الطلق من ذلك فأشفقوا عليهن (وطمنوهن - خ) وطيبوا قلوبهن
حتى يقفن معكم ولا تكرهوا النساء ولا تسخطوا بهن ولا تأخذوا مما أتيتموهن شيئا الا
برضاهن واذنهن الخبر.
790 (24) ك 250 ج 14 - وفي حديث الحولاء بالسند المتقدم في باب انه
لا يجوز للمرأة أن تسخط زوجها عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال فأي رجل
لطم امرأته لطمة أمر الله عز وجل مالك خازن النيران فيلطمه على حر وجهه سبعين لطمة
في نار جهنم وأي رجل منكم وضع يده على شعر امرأة مسلمة سمر كفه بمسامير من نار
الخبر.
وتقدم في رواية أبي هريرة (17) من باب (23) ما ورد في ذم سوء الخلق من
أبواب جهاد النفس قوله صلى الله عليه وآله خياركم خياركم لنسائهم وفي رواية داود
ابن سليمان (20) قوله صلى الله عليه وآله أحسن الناس ايمانا أحسنهم خلقا وألطفهم
بأهله وأنا ألطفكم بأهلي. وفي رواية العيون (22) قوله صلى الله عليه وآله أقربكم مني
مجلسا يوم القيامة أحسنكم خلقا وخيركم لأهله. وفي رواية أبي القاسم (25) قوله
صلى الله عليه وآله خياركم أفضلكم لأهله وفي رواية موسى (37) قوله صلى الله عليه
وآله يا أم سلمة تخير أحسنهما خلقا وخيرهما لأهله. ولاحظ سائر أحاديث الباب فان
فيها ما تدل على فضل حسن الخلق. وفي رواية الصيقل (7) من باب (37) وجوب
الصدق قوله عليه السلام ومن حسن بره بأهله مد له في عمره. وفي رواية ثابت (1) من باب
(55) الحقوق التي تجب مراعاتها قوله عليه السلام وأما حق الزوجة فأن تعلم أن الله عز وجل
جعلها لك سكنا وأنسا فتعلم أن ذلك نعمة من الله عز وجل عليك فتكرمها وترفق بها وان
كانت حقك عليها أوجب فان لها عليك ان ترحمها لأنها أسيرك وتطعمها وتكسوها
وإذا جهلت عفوت عنها. وفي رواية تحف العقول (2) ما يقرب ذلك فلاحظ.

(1) اخدموهن - خ.
(2) لما - خ.
249

وفي رواية الجعفريات والدعائم (2) من باب (3) استحباب استسمان الدواب
من أبواب احكام الدواب قوله عليه السلام من اتخذ زوجة فليكرمها.
وفي رواية جابر (3) من باب (7) جملة مما ينبغي اختياره من صفات النساء من
أبواب التزويج قوله صلى الله عليه وآله ان من شر رجالكم الضارب اهله وعبده.
وفي رواية عقاب الأعمال (1) من باب (43) حرمة إيذاء كل من الزوجين الآخر
من أبواب مباشرة النساء قوله صلى الله عليه وآله وعلى الرجل مثل ذلك الوزر والعذاب
إذا كان لها مؤذيا ولاحظ سائر أحاديث الباب.
ويأتي في باب (42) ما ورد في مداراة المرأة ما يناسب الباب فلاحظ.
وفي رواية إسحاق من باب وجوب نفقة الزوجة من أبواب النفقات قوله ما حق
المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا قال عليه السلام يشبعها ويكسوها وان
جهلت غفر لها وفي نقل الفقيه نحوه.
وفي رواية عمرو بن جبير نحوه الا ان فيها وإذا أذنبت غفر لها وفي رواية يونس
قوله أحسن إليها قلت وما الاحسان إليها قال عليه السلام أشبع بطنها واكس جثتها واغفر
ذنبها.
ولاحظ باب استحباب التوسعة على العيال من أبواب النفقات. وباب ان الله تعالى
ببغض الطلاق.
(41) باب ما ورد في أن المرأة لا تملك من الأمر ما يجاوز نفسها
791 (1) كا 510 ج 5 - أبو علي الأشعري عن بعض أصحابنا عن جعفر بن
عنبسة عن عباد بن زياد الأسدي عن عمرو ابن أبي المقدام عن أبي جعفر عليه السلام
وأحمد بن محمد العاصمي عمن حدثه عن معلى بن محمد البصري عن علي بن حسان
عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رسالة أمير المؤمنين عليه
السلام إلى الحسن عليه السلام لا تملك المرأة من الأمر ما يجاوز نفسها فان ذلك أنعم
250

لحالها، وأرخى لبالها، وأدوم لجمالها، فان المرأة ريحانة (1) وليست بقهرمانة (2)
ولا تعد بكرامتها نفسها، واغضض بصرها بسترك واكففها بحجابك، ولا تطمعها أن
تشفع لغيرها فيميل عليك من شفعت له عليك معها، واستبق من نفسك بقية فان
إمساكك نفسك عنهن وهن يرين أنك ذو اقتدار خير من أن يرين منك حالا على
انكسار. كا 510 ج 5 - أحمد بن محمد بن سعيد عن جعفر بن محمد الحسني عن علي بن
عبدك عن الحسن بن ظريف بن ناصح (3) عن الحسين بن علوان عن سعد بن طريف عن
الأصبغ بن نباته عن أمير المؤمنين عليه السلام (مثله الا نه قال كتب أمير المؤمنين
صلوات الله عليه بهذه الرسالة إلى ابنه محمد (رضوان الله عليه)).
792 (2) نهج البلاغية 930 ج 2 - من وصية له عليه السلام للحسن بن علي
عليهما السلام من الوالد الفان (إلى أن قال) ولا تملك المرأة من أمرها ما جاوز نفسها فان
المرأة ريحانة وليست بقهرمانة، ولا تعد بكرامتها نفسها ولا تطمعها في أن تشفع بغيرها.
793 (3) ك 251 ج 14 - السيد علي بن طاووس في كتاب كشف المحجة
نقلا عن رسائل الكليني باسناده إلى جعفر بن عنبسة عن عباد بن زياد الأسدي عن عمرو
ابن أبي المقدام عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال قال أمير المؤمنين عليه السلام في
وصيته إلى الحسن عليه السلام ولا تملك المرأة من الأمر ما جاوز نفسها فان ذلك أنعم
لحالها وأرخى لبالها وأدوم لجمالها، فان المرأة ريحانة وليست بقهرمانة، ولا تعد
بكرامتها نفسها ولا تعاطيها أن تشفع لغيرها فيميل من شفعت له عليك معها ولا تطل
الخلوة مع النساء فيمللنك وتملهن واستبق من نفسك بقية، فان إمساكك عنهن وهن
يرين انك ذو اقتدار خير من أن يعثرن منك على انكسار الخبر.
794 (4) فقيه 362 ج 3 - قال أمير المؤمنين عليه السلام في وصية لابنه محمد
ابن الحنفية يا بني إذا قويت فاقو على طاعة الله، وإذا ضعفت فأضعف عن معصية الله
عز وجل، وإن استطعت أن لا تملك المرأة من أمرها ما جاوز نفسها فافعل، فإنه أدوم (4)

(1) الريحانة طاقة الريحان - الريحان: كل نبات طيب الرائحة.
(2) أي المسيطر الحفيظ
على من تحت يده.
(3) طريف - ئل.
(4) أكرم - خ.
251

لجمالها وأرخى لبالها، وأحسن لحالها، فان المرأة ريحانة وليست بقهرمانة، فدارها على
كل حال، وأحسن الصحبة لها ليصفو عيشك. الغرر 454 - قال عليه السلام صيانة
المرأة أنعم لحالها وأدوم لجمالها.
(42) باب ما ورد في مداراة المرأة والجواري فان مثل المرأة مثل الضلع
المعوج أن ترك انتفع به وان أقيم كسر
795 (1) ك 252 ج 14 - المولى سعيد المزيدي في كتاب تحفة الاخوان عن
النبي صلى الله عليه وآله قال المرأة ضلع مكسور فاجبروه، وقال صلى الله عليه وآله
المرأة نهرمانة (1) وليست بقهرمانة.
796 (2) كا 513 ج 5 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله
انما مثل المرأة مثل الضلع المعوج ان تركته انتفعت به وإن أقمته كسرته، وفي حديث
أخر استمتعت به.
797 (3) كا 513 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن أبان الأحمر عن محمد الواسطي قال قال أبو عبد الله عليه السلام ان إبراهيم
عليه السلام شكا إلى الله عز وجل ما يلقى من سوء الخلق سارة فأوحى الله تعالى اليه إنما
مثل المرأة مثل الضلع المعوج إن أقمته كسرته وإن تركته استمتعت به اصبر عليها.
تفسير القمي 60 ج 1 - حدثني أبي عن النضر بن سويد عن هشام عن أبي
عبد الله عليه السلام قال إن إبراهيم عليه السلام كان نازلا في بادية الشام، فلما ولد له من
هاجر إسماعيل اغتمت سارة من ذلك غما شديدا لأنه لم يكن له منها ولد كانت تؤذي
إبراهيم في هاجر وتغمه فشكا إبراهيم ذلك إلى الله عز وجل فأوحى الله اليه انما مثل
المرأة مثل الضلع العوجاء إن تركتها استمتعتها وإن أقمتها كسرتها. الخبر.

(1) كذا في الأصل ولا يبعد ان يكون صحيحه ريحانة كما في بعض الروايات.
252

798 (4) فقيه 279 ج 3 - سأل إسحاق بن عمار أبا عبد الله عليه السلام عن
حق المرأة على زوجها قال يشبع بطنها ويكسو جثتها (1)، وان جهلت غفر لها، ان
إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام شكا إلى الله عز وجل من خلق سارة، فأوحى الله
عز وجل اليه ان مثل المرأة مثل الضلع ان أقمته انكسر وإن تركته استمتعت به قلت من قال
هذا، فغضب ثم قال هذا والله قول رسول الله صلى الله عليه وآله، وقال أبو عبد الله عليه
السلام كانت لأبي عليه السلام امرأة وكانت تؤذيه وكان يغفر لها (2).
799 (5) ك 251 ج 14 - القطب الراوندي في لب اللباب عن علي عليه
السلام أنه قال إن النساء لا عهد لهن ولا روية ولا يبعدن من الأخلاق الدنية، صالحتهن
طالحة، وطالحتهن فاجرة الا المعصومات فإنهن مفقودات، ان وكلت إليهن من أمر ضاع،
وان استودعتهن من أمر ذاع، فكن منهن كالمجتاز، واحفظ نفسك بالاحتراز، فإنهن اليوم
لك وغدا عليك.
800 (6) فقيه 9 ج 4 - بالاسناد المتقدم في باب كراهة سؤر الفار في حديث
مناهي النبي صلى الله عليه وآله عن علي عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه
وآله (إلى أن قال) ألا ومن صبر على خلق امرأة سيئة الخلق واحتسب في ذلك الأجر
أعطاه الله ثواب الشاكرين.
801 (7) كا 555 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن
يونس بن يعقوب عن سعيدة قالت بعثني أبو الحسن عليه السلام إلى امرأة من آل زبير
لأنظر إليها أراد أن يتزوجها، فلما دخلت عليها حدثني هنيئة ثم قالت أدني المصباح،
فأدنيته لها، قالت سعيدة فنظرت إليها وكان مع سعيدة غيرها فقالت أرضيتن قال فتزوجها
أبو الحسن عليه السلام فكانت عنده حتى مات عنها، فلما بلغ ذلك جواريه جعلن يأخذن
بأردانه (3) وثيابه وهو ساكت يضحك ولا يقول لهن شيئا فذكر أنه (بلغه - خ) أنه قال

(1) يشبعها ويكسوها - خ.
(2) ولا يخفى ان هذه الرواية في طبع القديم رواية واحدة
ولكن في الطبع الجديد جعلها ثلث روايات.
(3) بلحيته - خ.
253

ما شئ مثل الحرائر.
802 (8) ك 255 ج 14 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى الله
عليه وآله أنه قال خلقت المرأة من ضلع أعوج إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها
استمتعت بها وفيها عوج.
803 (9) ك 306 ج 14 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى الله
عليه وآله قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء.
وتقدم في رواية أبي المغرا (12) من باب (65) مدح الصبر من أبواب جهاد
النفس قوله عليه السلام اني لأصبر من غلامي هذا ومن أهلي على ما هو أمر من الحنظل
انه من صبر نال بصبره درجة الصائم القائم الخ.
وفي مرسلة الصدوق (4) من الباب المتقدم قوله عليه السلام فدارها على كل
حال وأحسن الصحبة لها ليصفوا عيشك.
ويأتي في مرسلة فقيه (8) من باب (45) ما ورد في اتقاء النساء قوله عليه السلام
فداروهن على كل حال وأحسنوا لهن المقال لعلهن يحسن الفعال.
(43) باب حرمة إيذاء كل من الزوجين الآخر
804 (1) عقاب الأعمال 335 - بالاسناد المتقدم في باب عيادة المريض عن
أبي هريرة وابن عباس قالا خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله (إلى أن قال) قال صلى
الله عليه وآله ومن كانت له امرأة تؤذيه لم يقبل الله صلاتها ولا حسنة من عملها حتى
تعينه وترضيه، وان صامت الدهر وقامت الليل وأعتقت الرقاب وأنفقت الأموال في سبي
الله وكانت أول من يرد النار ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى الرجل مثل
ذلك الوزر والعذاب إذا كان لها مؤذيا ظالما (إلى أن قال) 339 - ومن صبر على سوء
خلق امرأته واحتسبه أعطاه الله تعالى بكل يوم وليلة يصبر عليها من الثواب ما أعطى
أيوب عليه السلام على بلائه وكان عليها من الوزر في كل يوم وليلة مثل رمل عالج (1)،

(1) أي ما تراكم من الرمل ودخل بعضه في بعض - اللسان ج 2 ص 337.
254

فان ماتت قبل أن تعينه وقبل أن يرضى عنها حشرت يوم القيامة منكوسة مع المنافقين في
الدرك الأسفل من النار، ومن كانت له امرأة لم توافقه ولم تصبر على ما رزقه الله تعالى و
شقت عليه وحملته ما لم يقدر عليه لم يقبل الله منها حسنة تتقي بها حر النار وغضب الله
عليها ما دامت كذلك.
805 (2) ك 248 ج 14 - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي عن جعفر بن
محمد بن شريح عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتي رسول الله
صلى الله عليه وآله في ليلة ثلاثون امرأة كلهن تشكوا زوجها فقال رسول الله صلى الله
عليه وآله أما ان أولئك ليسوا من خياركم.
806 (3) العوالي 255 ج 1 - قال صلى الله عليه وآله الرجل راع (1) على أهل
بيته وكل راع مسؤول عن رعيته والمرأة راعية على مال زوجها ومسؤولة عنه.
807 (4) المناقب 106 ج 2 - الباقر عليه السلام في خبر أنه رجع علي عليه
السلام إلى داره في وقت القيظ (2) فإذا امرأة قائمة تقول ان زوجي ظلمني وأخافني
وتعدى علي وحلف ليضربني فقال عليه السلام يا أمة الله، اصبري حتى يبرد النهار ثم
أذهب معك إن شاء الله فقالت يشتد غضبه وحرده (3) علي، فطأطأ (4) رأسه ثم رفعه
وهو يقول لا والله أو يؤخذ للمظلوم حقه غير متعتع (5)، أين منزلك فمضى إلى بابه
(فوقف - ك) فقال السلام عليكم فخرج شاب فقال علي عليه السلام يا عبد الله، إتق الله
فإنك قد أخفتها وأخرجتها فقال الفتى وما أنت وذاك والله لأحرقنها (6) لكلامك فقال
أمير المؤمنين عليه السلام آمرك بالمعروف وأنهاك عن المنكر تستقبلني بالمنكر وتنكر
المعروف قال فأقبل الناس من الطرق يقولون سلام عليكم يا أمير المؤمنين فسقط الرجل
في يديه فقال يا أمير المؤمنين أقلني عثرتي فوالله لأكونن (7) لها أرضا تطأني فأغمد علي
عليه السلام سيفه وقال يا أمة الله أدخلي منزلك ولا تلجئي زوجك إلى مثل هذا وشبهه.

(1) أي الوالي والحافظ - مجمع.
(2) القيظ: شدة الحر - صميم الصيف
(3) الحرد:
الغيظ.
(4) أي خفضه.
(5) أي من غير أن يصيبه أذى يقلقه ويزعجه - اللسان ج 8 ص 35.
(6) لأحرقها - ك.
(7) لأكون - ك.
255

وتقدم في رواية يونس (31) من باب (11) ما ورد في جملة من الخصال
المحرمة من أبواب جهاد النفس قوله عليه السلام ملعونة ملعونة امرأة تؤذي زوجها أو
تغمه وسعيدة سعيدة امرأة تكرم زوجها ولا تؤذيه وتطيعه في جميع أحواله وفي باب
(117) تحريم إيذاء المؤمن وتحزينه واهانته من أبواب العشرة وباب (29) وجوب
تمكين المرأة زوجها من أبواب مباشرة النساء وباب (37) انه يحرم على المرأة أن
تسخط زوجها وباب (40) الاحسان إلى الزوجة ما يناسب الباب ولاحظ باب (26) جملة
مما يحرم على النساء من أبواب جملة من أحكام الرجال والنساء الأجانب.
(44) باب حكم من أطاع امرأته في الذهاب إلى الحمامات والعرسات
والعيدات والنائحات ولبس الثياب الرقاق
808 (1) الدعائم 216 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال من أطاع امرأته في
أربع خصال كبه الله على وجهه في النار فقيل وما تلك الطاعة يا أمير المؤمنين فقال تطلب
اليه أن تذهب إلى العرسات والى النياحات والى العيادات والى الحمامات.
وتقدم في باب (8) كراهة الاذن للحليلة في غير الضرورة في الذهاب إلى الحمام
من أبوابه (ج 16) ما يدل على ذلك فراجع.
ولاحظ الباب التالي ويأتي في رواية الدعائم (9) من باب (26) جملة مما
يحرم على النساء من أبواب جملة من أحكام الرجال والنساء الأجانب قوله ونهى صلى
الله عليه وآله أن يدخلن الحمامات الا من عذر، وفي رواية جابر (12) قوله صلى الله
عليه وآله ولا يجوز للمرأة ان تدخل الحمام فان ذلك محرم عليها.
(45) باب ما ورد في اتقاء النساء وترك طاعتهن ومشاورتهن الا بقصد
المخالفة والوثوق بهن وتدبيرهن أمر العيال
809 (1) كا 516 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ذكر رسول الله صلى الله عليه
256

وآله النساء فقال اعصوهن في المعروف قبل أن يأمرنكم بالمنكر، وتعوذوا بالله من
شرارهن وكونوا من خيارهن على حذر.
810 (2) كا 517 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله عن أبيه
عمن ذكره عن الحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين
عليه السلام في كلام له، اتقوا شرار النساء وكونوا من خيارهن على حذر وان أمرنكم
بالمعروف فخالفوهن كيلا يطمعن منكم في المنكر.
الاختصاص 226 - عن محمد بن الحسن (1) عن محمد بن سنان عن بعض
رجاله عن أبي الجارود يرفعه قال قال أمير المؤمنين عليه السلام (في حديث) واتقوا
شرار النساء (وذكر نحوه).
811 (3) كا 517 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عمرو بن
عثمان عن المطلب بن زياد رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال تعوذوا بالله من
طالحات نسائكم وكونوا من خيارهن على حذر ولا تطيعوهن في المعروف فيأمرنكم
بالمنكر.
812 (4) نهج البلاغة 170 - معاشر الناس ان النساء نواقص الايمان، نواقص
الحظوظ، نواقص العقول، فأما نقصان إيمانهن فقعودهن عن الصلاة والصيام في أيام
حيضهن، وأما نقصان عقولهن فشهادة امرأتين كشهادة الرجل الواحد، وأما نقصان
حظوظهن فمواريثهن على الأنصاف من مواريث الرجال، فاتقوا شرار النساء وكونوا من
خيارهن على حذر ولا تطيعوهن في المعروف حتى لا يطمعن في المنكر.
813 (5) كنز الفوائد 177 - من كلام أمير المؤمنين عليه السلام في ذكر النساء
(إلى أن قال) قال لا تطلعوا (2) النساء على حال ولا تأمنوهن على مال ولا تثقوا بهن في
الفعال فإنهن لا عهد لهن عند عاهدهن ولا ورع لهن عند حاجتهن ولا دين لهن عند
شهوتهن يحفظن الشر وينسين الخير فألطفوا لهن على كل حال لعلهن يحسن الفعال.
814 (6) كا 518 ج 5 - علي عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن بعض أصحابه

(1) الحسين - ك.
(2) لا تطيعوا - خ ك.
257

عن أبي عبد الله عليه السلام قال استعيذوا بالله من شرار نسائكم، وكونوا من خيارهن على
حذر ولا تطيعوهن في المعروف فيدعونكم إلى المنكر وقال قال رسول الله صلى الله عليه
وآله النساء لا يشاورن في النجوى ولا يطعن في ذوي القربى ان المرأة إذا أسنت ذهب
خير شطريها وبقي شرهما، وذلك أنه يعقم رحمها ويسوء خلقها ويحتد لسانها، وان
الرجل إذا أسن ذهب شر شطريه وبقي خيرهما، وذلك أنه يؤوب عقله ويستحكم رأيه
ويحسن خلقه.
815 (7) كا 518 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سيف عن إسحاق بن عمار رفعه قال فقيه 299 ج 3 - كان رسول الله صلى الله عليه
وآله إذا أراد الحرب دعا نساءه فاستشارهن ثم خالفهن.
816 (8) فقيه 361 ج 3 - شكا رجل من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام
نساءه فقام عليه السلام خطيبا فقال معاشر الناس لا تطيعوا النساء على حال، ولا تأمنوهن
على مال، ولا تذروهن يدبرن أمر العيال، فإنهن ان تركن وما أردن أوردن المهالك،
وعدون أمر المالك، فانا وجدناهن لا ورع لهن عند حاجتهن، ولا صبر لهن عند شهوتهن،
البذخ (1) لهن لازم وإن كبرن. والعجب لهن لاحق وإن عجزن، لا يشكرن الكثير إذا منعن
القليل، ينسين الخير ويحفظن الشر، يتهافتن (2) بالبهتان، ويتمادين (3) في الطغيان،
ويتصدين للشيطان، فداروهن على كل حال، وأحسنوا لهن المقال لعلهن يحسن الفعال.
أمالي الصدوق 172 - حدثنا علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد ابن أبي عبد الله البرقي
(رحمه الله) قال حدثني أبي عن جده أحمد ابن أبي عبد الله عن أبيه عن محمد ابن أبي
عمير عن غير واحد عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال شكا
رجل (وذكر مثله). العلل 513 - مثله سندا ونحوه متنا إلا أنه زاد فيه بعد قوله (وإن
عجزن) - يكون رضاهن في فروجهن.
817 (9) الجعفريات 231 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله

(1) التبرج - خ. البذخ: الكبر والافتخار.
(2) تهافت على الشئ: تساقط وتتابع وأكثر
استعماله في الشر.
(3) تمادى - فلان في غيه: إذا لج فيه وأطال مدى غيه أي غايته.
258

صلى الله عليه وآله حسن الملكة يمن، وسوء الخلق شوم، وطاعة المرأة ندامة، والصدقة
تدفع عن ميتة السوء.
818 (10) الغرر 362 - قال عليه السلام ثلاث لا يستودعهن سرا المرأة والنمام
والأحمق 363 - وقال عليه السلام ثلاثة مهلكات طاعة النساء، وطاعة الغضب، وطاعة
الشهوة 469 - وقال عليه السلام طاعة النساء غاية الجهل.
819 (11) الدعائم 352 ج 2 - عن علي بن الحسين ومحمد بن علي عليهما
السلام أنهما ذكرا وصية علي صلوات الله عليه فقالا أوصى إلى ابنه الحسن عليه السلام
(إلى أن قال) وإياكم وتصديق النساء فإنهن أخرجن أباكم من الجنة، وصيرنه إلى نصب
الدنيا (1).
820 (12) المناقب 17 ج 4 - ودخل الغضري عليه (يعني الحسن عليه
السلام) فقال إني عصيت رسول الله صلى الله عليه وآله فقال بئس ما عملت، كيف قال
قال صلى الله عليه وآله لا يفلح قوم ملكت عليهم امرأة وقد ملكت علي امرأتي وأمرتني
أن اشترى عبدا، فاشتريته فأبق مني فقال عليه السلام اختر أحد ثلاثة، إن شئت فثمن عبد
فقال ها هنا ولا تتجاوز، قد اخترت فأعطاه ذلك.
821 (13) كا 517 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن
أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله طاعة المرأة ندامة.
822 (14) فقيه 247 ج 3 - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
قال أغلب الأعداء للمؤمن زوجة السوء. وقال عليه السلام لولا النساء لعبد الله حقا حقا
823 (15) كا 517 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله عن
أبيه رفعه إلى أبي جعفر عليه السلام قال ذكر عند أبي جعفر عليه السلام النساء فقال
لا تشاوروهن في النجوى ولا تطيعوهن في ذي قرابة.
824 (16) كا 517 ج 5 - (عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله -
معلق) (2) عن أبي عبد الله الجاموراني عن الحسن بن علي ابن أبي حمزة عن صندل (مندل

(1) النصب: التعب.
(2) أورد تلك الرواية في الكافي بعد رواية محمد بن يحيى.
259

خ ل) عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول
إياكم ومشاورة النساء فان فيهن الضعف والوهن والعجز.
825 (17) البحار 262 ج 103 - كتاب الإمامة والتبصرة عن هارون بن موسى
عن محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن علي بن أسباط عن ابن فضال عن الصادق
عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله قال شوروا النساء
وخالفوهن فان خلافهن بركة.
826 (18) كا 515 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد البرقي عن أبي
علي الواسطي رفعه إلى أبي جعفر عليه السلام قال إن المرأة إذا كبرت ذهب خير
شطريها وبقي شرهما ذهب جمالها وعقم رحمها واحتد لسانها.
827 (19) فقيه 298 ج 3 - روى جابر عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في
النساء، لا تشاوروهن في النجوى ولا تطيعوهن في ذي قرابة، ان المرأة إذا كبرت ذهب
خير شطريها وبقي شرهما، ذهب جمالها، واحتد لسانها، وعقم رحمها، وإن الرجل إذا
كبر ذهب شر شطريه، وبقي خيرهما، ثبت عقله واستحكم رأيه وقل جهله.
828 (20) كا 518 ج 5 - (عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله - معلق)
عن يعقوب بن يزيد عن رجل من أصحابنا يكنى أبا عبد الله. رفعه إلى أبي عبد الله عليه
السلام قال فقيه 299 ج 3 - قال أمير المؤمنين عليه السلام (1) في خلاف النساء (2)
البركة.
829 (21) كا 518 ج 5 - وبهذا الاسناد قال فقيه 299 ج 3 - قال
أمير المؤمنين (1) صلوات الله عليه كل امرئ تدبره امرأة فهو ملعون.
وتقدم في رواية أبي المجبر (30) من باب (8) إظهار الكراهة لأهل المعاصي
من أبواب الأمر بالمعروف (ج 14) قوله صلى الله عليه وآله أربع مفسدة للقلوب الخلوة
بالنساء والأخذ برأيهن.
وفي أحاديث باب (76) ما ورد من النهي عن مشاورة النساء من أبواب العشر

(1) قال علي عليه السلام - فقيه.
(2) في خلافهن - فقيه.
260

ج 16 ما يدل على بعض المقصود. وفي رواية الديلمي (30) من باب (19) تحريم
الغناء من أبواب ما يكتسب به قوله صلى الله عليه وآله إذا عملت أمتي خمس عشرة
خصلة حل بهم البلاء (إلى أن قال صلى الله عليه وآله) وأطاع الرجل امرأته وعصى أمه.
ولاحظ باب (41) ما ورد في أن المرأة لا تملك من الأمر ما يجاوز نفسها و
باب (42) ما ورد في مداراة المرأة والجواري والباب المتقدم فان فيها ما يناسب المقام.
ويأتي في رواية عبد الرحمان (9) من باب (46) استحباب تحصين المرأة في
البيت قوله عليه السلام إياك ومشاورة النساء فان رأيهن إلى الأفن وعزمهن إلى الوهن.
(46) باب استحباب تحصين المرأة في البيت وعدم دخول أحد من الرجال
عليها وان الله تعالى جعل شهوة النساء أكثر من شهوة الرجال
830 (1) كا 337 ج 5 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن
الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن
الله خلق حواء من آدم فهمة النساء الرجال فحصنوهن في البيوت.
831 (2) كا 337 ج 5 - (محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن
الحكم - معلق) عن أبان عن الواسطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله خلق آدم
عليه السلام من الماء والطين فهمة ابن آدم في الماء والطين وخلق حواء من آدم فهمة
النساء في الرجال فحصنوهن في البيوت.
832 (3) العلل 498 - أبي - رحمه الله - قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن محمد
بن الحسين ابن أبي الخطاب عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث ابن أبي إبراهيم عن
أبي عبد الله عليه السلام قال إن المرأة خلقت من الرجل وانما همتها من (1) الرجال
فاحبسوا نساءكم وان الرجل خلق من الأرض وانما همته في الأرض.
833 (4) كا 337 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله عن أبيه عن
وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام خلق الرجال من

(1) في - خ.
261

الأرض، وانما همهم في الأرض، وخلقت المرأة من الرجال وانما همها في الرجال
احبسوا نساءكم يا معاشر الرجال.
834 (5) كا 337 ج 5 - علي بن محمد عن ابن جمهور عن أبيه رفعه قال قال
أمير المؤمنين عليه السلام في بعض كلامه: ان السباع همها بطونها، وان النساء همهن
الرجال.
835 (6) كا 535 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن
سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله النساء عي
وعورة فاستروا العورات (1) بالبيوت واستروا العي بالسكوت. فقيه 247 ج 3 - قال عليه
السلام انما النساء (وذكر مثله. أمالي الطوسي 276 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب
(3) كيفية التعزية من أبواب التعزية عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام (مثل ما
في كا) أمالي الطوسي 197 ج 2 - حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن
الحسن الطوسي قال أخبرنا جماعة عن أبي المفضل قال حدثنا أبو عبد الله جعفر بن
محمد بن جعفر الحسني قال حدثنا موسى بن عبد الله بن موسى الحسني عن جده موسى
ابن عبد الله عن أبيه عبد الله بن الحسن وعميه إبراهيم والحسن ابني الحسن عن أمهم
فاطمة بنت الحسين عن جدها علي بن أبي طالب عليه السلام عن النبي صلى الله عليه
وآله (نحوه).
836 (7) الدعائم 214 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال اتقوا
الله في النساء فإنهن عي (2) وعورة، وانكم (3) استحللتموهن بأمانة الله، وهن عندكم
عوان (4)، فداووا عيهن بالسكوت وواروا عوراتهن بالبيوت.
837 (8) الجعفريات 94 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم النساء عورة فاحبسوهن في البيوت واستعينوا عليهن بالعرى. ك

(1) العورة - فقيه.
(2) العي: الكال العاجز.
(3) وأنتم - خ.
(4) وفي الحديث
اتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان أي أسرى أو كالأسرى، واحدة العواني عانية وهي الأسيرة. قال
ابن سيدة والعواني النساء لأنهن يظلمن فلا ينتصرن - اللسان.
262

182 ج 14 - ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره باسناده عنه صلى الله عليه
وآله (مثله).
838 (9) كا 337 ج 5 - أبو عبد الله الأشعري عن بعض أصحابنا عن جعفر بن عنبسة عن
عبادة (1) بن زياد عن عمرو ابن أبي المقدام عن أبي جعفر عليه السلام وأحمد بن محمد العاصمي
عمن حدثه عن معلى بن محمد عن علي بن حسان عن عبد الرحمان بن كثير عن أبي
عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام في رسالته إلى الحسن عليه السلام
إياك ومشاورة النساء، فان رأيهن إلى الأفن (2)، وعزمهن إلى الوهن، واكفف عليهن من
أبصارهن بحجابك إياهن، فان شدة الحجاب خير لك ولهن من الارتياب، وليس
خروجهن بأشد من دخول من لا تثق به (3) عليهن، فان استطعت أن لا يعرفن غيرك من
الرجال فافعل.
فيه 338 ج 5 - أحمد بن محمد بن سعيد عن جعفر بن محمد الحسيني عن علي
ابن عبدك عن الحسن بن ظريف بن ناصح عن الحسين بن علوان عن سعد بن طريف عن
الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام مثله إلا أنه قال كتب بهذه الرسالة
أمير المؤمنين عليه السلام إلى ابنه محمد [ابن الحنفية]. ئل 42 ج 14 - ورواه الصدوق
باسناده إلى وصية أمير المؤمنين عليه السلام لولده محمد بن الحنفية (مثله).
ك 183 ج 14 - السيد علي بن طاووس في كشف المحجة نقلا من رسائل
الكليني باسناده إلى جعفر بن عنبسة عن عباد بن زياد الأسدي (4) عن عمرو ابن أبي
المقدام عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال قال أمير المؤمنين عليه السلام في رسالته إلى ابنه
الحسن عليه السلام إياك ومشاورة النساء (وذكر مثله).
839 (10) كشف الغمة 466 ج 1 - روي عن علي عليه السلام قال كنا عند
رسول الله صلى الله عليه وآله فقال أخبروني أي شئ خير للنساء؟ فعيينا بذلك كلنا حتى
تفرقنا، فرجعت إلى فاطمة عليها السلام، فأخبرتها الذي قال لنا رسول الله صلى الله عليه
وآله وليس أحد منا علمه ولا عرفه، فقالت ولكني أعرفه، خير للنساء أن لا يرين الرجال

(1) عن عباد - خ.
(2) أي النقص.
(3) لا يوثق به - ك.
(4) البصري - خ.
263

ولا يراهن الرجال، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت يا رسول الله سألتنا
أي شئ خير للنساء؟ وخير لهن أن لا يرين الرجال ولا يراهن الرجال، قال من أخبرك
فلم تعلمه وأنت عندي؟! قلت فاطمة، فأعجب ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وقال إن
فاطمة بضعة مني.
840 (11) الدعائم 215 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال قال لنا رسول الله
صلى الله عليه وآله أي شئ خير للمرأة؟ فلم يجبه أحد منا، فذكرت ذلك لفاطمة عليها
السلام فقالت ما من شئ خير للمرأة من أن لا ترى رجلا ولا يراها، فذكرت ذلك لرسول
الله صلى الله عليه وآله فقال صدقت، انها بضعة مني.
841 (12) الجعفريات 95 - أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال
حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله
عليه وآله دخل عليها علي عليه السلام وبه كآبة شديدة، فقالت ما هذه الكآبة (1)؟ فقال
سألنا رسول الله صلى الله عليه وآله عن مسألة ولم يكن عندنا جواب لها، فقالت وما
المسألة؟ قال سألنا عن المرأة ما هي؟ قلنا عورة قال فمتى تكون أدنى من ربها فلم ندر،
فقالت ارجع عليه فأعلمه أن أدنى ما تكون من ربها ان تلزم قعر بيتها، فانطلق فأخبر النبي
صلى الله عليه وآله ذلك فقال ماذا من تلقاء نفسك يا علي، فأخبره ان فاطمة أخبرته
فقال صدقت ان فاطمة بضعة مني عليها السلام. ك 182 ج 14 - ورواه السيد فضل الله
الراوندي في نوادره باسناده عنه صلى الله عليه وآله (مثله).
842 (13) كا 338 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
الحسين بن سعيد عن الحسين بن علوان عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال قال
أمير المؤمنين عليه السلام خلق الله الشهوة عشرة أجزاء، فجعل تسعة أجزاء في النساء
وجزءا واحدا في الرجال، ولولا ما جعل الله فيهن من الحياء على قدر أجزاء الشهوة
لكان لكل رجل تسع نسوة متعلقات به.
843 (14) كا 338 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن

(1) الكآبة: سوء الحال والانكسار من الحزن - اللسان ج 1 - ص 694.
264

أحمد بن محمد ابن أبي نصر عمن حدثه عن إسحاق بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه
السلام، ان الله جعل للمرأة صبر عشرة رجال فإذا هاجت كانت لها قوة شهوة عشرة
رجال.
844 (15) كا 339 ج 5 - علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن
صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله جعل للمرأة أن تصبر صبر عشرة رجال
فإذا حصلت زادها قوة عشرة رجال.
845 (16) كا 339 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
محمد بن سنان عن أبي خالد القماط عن ضريس عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته
يقول إن النساء أعطين بضع (1) اثنى عشر وصبر اثنى عشر. كا 339 ج 5 - (عدة من
أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم (2) عن ضريس عن أبي
عبد الله عليه السلام ان النساء (وذكر مثله).
846 (17) كا 339 ج 5 - محمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن مروك بن
عبيد عن زرعة بن محمد عن فقيه 364 ج 3 - سماعة (بن مهران - كا) عن أبي بصير قال
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول فضلت المرأة على الرجل بتسعة وتسعين من اللذة
ولكن الله عز وجل ألقى عليهن (3) الحياء.
وتقدم في أحاديث باب (6) أن النساء لا يخرجن إلى العيدين الا العجائز من
أبواب صلاة العيد (ج 6) ما يناسب الباب فلاحظ. ويأتي في الباب التالي وما يتلوه وباب
(26) جملة مما يحرم على النساء وما يكره لهن من أبواب جملة من أحكام الرجال
والنساء ما يناسب ذلك.
(47) باب حكم إنزال النساء بالغرف وتعليمهن الكتابة وسورة يوسف و
استحباب تعليمهن الغزل وسورة النور ووجوب أمر الأهل بالمعروف ونهيهم
عن المنكر

(1) البضع بالضم يطلق على عقد النكاح وعلى الجماع وعلى الفرج - المجمع - والظاهر أن المراد
هنا الجماع.
(2) لا يخفى ان هذه الرواية لم تكتب في الكافي القديم.
(3) عليها - فقيه.
265

847 (1) كا 516 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن
أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تنزلوا النساء بالغرف
ولا تعلموهن الكتابة وعلموهن المغزل وسورة النور. الجعفريات 98 - بإسناده عن علي
عليه السلام نحوه.
فقيه 280 ج 3 - روى إسماعيل ابن أبي زياد عن جعفر بن محمد عن
أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تنزلوا نساءكم الغرف
ولا تعلموهن الكتابة ولا تعلموهن سورة يوسف وعلموهن المغزل وسورة النور.
848 (2) ك 260 ج 14 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى الله
عليه وآله أنه قال لا تسكنوا نساءكم الغرف ولا تعلموهن الكتابة واستعينوا عليهن بالعرى
وأكثروا عليهن من قول لا فان نعم يغريهن على المسألة.
849 (3) كا 516 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط
عن عمه يعقوب بن سالم رفعه قال قال أمير المؤمني عليه السلام لا تعلموا نساءكم سورة
يوسف ولا تقرؤوهن إياها فان فيها الفتن، وعلموهن سورة النور فان فيها المواعظ.
850 (4) الجعفريات 98 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وآله نعم شغل المرأة المؤمنة الغزل الدعائم 214 ج 2 -
عن رسول الله صلى الله عليه وآله (نحوه).
851 (5) الدعائم 217 - عن علي عليه السلام ان رجلا من الأنصار أتى إلى
رسول الله صلى الله عليه وآله بابنته فقال يا رسول الله ان زوجها ضربها فأثر في وجهها
فأقدها (1) منه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك لك فانزل الله عز وجل (الرجال
قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم فالصالحات
قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله) واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في
المضاجع واضربوهن فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا أي قوامون بالأدب فقال رسول
الله صلى الله عليه وآله أردت أمرا وأراد الله غيره.
852 (6) الجعفريات 107 - بإسناده عن علي عليه السلام قال أتى النبي صلى

(1) أي انتقم منه وأقص.
266

الله عليه وآله رجل من الأنصار بأبنة له فقال يا رسول الله ان زوجها فلان بن فلان
الأنصاري وانه ضربها فأثر في وجهها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ليس ذلك
لك، فأنزل الله عز وجل (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض و
بما أنفقوا من أموالهم) أي قوامون على النساء في الأدب (1) فقال رسول الله صلى الله
عليه وآله أردت أمرا وأراد الله غيره (أقول لا يخفى ما في الرواية من الاسقاط
والتشويش فان قوله ليس ذلك لك ينافي قوله أردت أمرا وأراد الله غيره وينافي أيضا
الآية الكريمة) ولا يبعد أن يكون صحيحة ليس ذلك له.
853 (7) فقيه 280 ج 3 - عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال
ألهموهن حب علي عليه السلام وذروهن بلها (2).
854 (8) تنبيه الخواطر 41 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله عمل الأبرار
من الرجال الخياطة، وعمل الأبرار من النساء الغزل.
855 (9) الغرر 278 - قال عليه السلام إن رأيت من نسائك ريبة فاجعل لهن
النكير على الكبير والصغير وإياك ان تكرر العتب فان ذلك يغري الذنب ويهون بالعتب.
856 (10) الجعفريات 94 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى
الله عليه وآله اضربوا النساء على تعليم الخير. ك 260 ج 14 - وفي نسخة الشهيد الخبز.
وتقدم في أحاديث باب (3) وجوب أمر الأهل بالمعروف ونهيه عن المنكر من
أبواب الأمر المعروف ما يدل على ذيل الباب. وفي أحاديث باب (9) كراهة تعليم النساء
وتعلمهن الكتابة وسورة يوسف من أبواب فضائل القرآن ما يدل على ذلك.
ويأتي في رواية جابر (12) من باب (26) جملة مما يحرم على النساء من أبواب
جملة من أحكام الرجال والنساء الأجانب قوله عليه السلام ولا يجوز لهن نزول الغرف
ولا تعلم الكتابة ويستحب لهن تعليم المغزل وسورة النور ويكره لهن سورة يوسف. وفي
رواية السكوني من باب جملة من حقوق الأولاد من أبواب أحكام الأولاد قوله عليه
السلام وإذا كانت الولد أنثى يعلمها سورة النور ولا يعلمها سورة يوسف ولا ينزلها الغرف.
(48) باب وجوب الغيرة على الرجال دون النساء وبيان مواضعها ومواردها
وحمرة الدياثة.
857 (1) كا 535 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن

(1) بالأدب الدعائم.
(2) بلهاء - خ.
(2) بلهاء أي لا تمييز لها.
267

عثمان بن عيسى عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله تبارك وتعالى غيور
يحب كل غيور، ولغيرته حرم الفواحش ظاهرها وباطنها.
858 (2) كا 536 ج 5 - (عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد و
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا - معلق) عن ابن محبوب عن غير
واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال فقيه 281 ج 3 - قال رسول الله صلى الله عليه
وآله كان (أبي - فقيه) إبراهيم عليه السلام غيورا وأنا أغير منه وجدع (1) الله أنف من
لا يغار من المؤمنين (والمسلمين - كا) المحاسن 115 - البرقي عن أحمد بن محمد عن
ابن محبوب عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلى قوله لا يغار الا ان فيه وانا
غيور.
859 (3) فقيه 281 ج 3 - وقال صلى الله عليه وآله ان الغيرة من الايمان.
الجعفريات 95 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال قال رسول الله
رسول الله صلى الله عليه وآله مثله وزاد.
860 (5) الدعائم 217 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال الغيرة
من الايمان وأيما رجل أحس بشئ من الفجور في أهله ولم يغر بعث الله بطائر يظل
أربعين صباحا يقول له كلما دخل وخرج غر (2) فان لم يفعل مسح بجناحه على عينيه
فان رأس حسنا لم يره وإن رأى قبيحا لم ينكره.
861 (6) الجعفريات 89 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله أيما رجل رأى في منزله شيئا من فجور فلم يغير بعث الله تعالى بطير
أبيض فيظل ببابه أربعين صباحا فيقول له كلما دخل وخرج غير غير فان غير والا مسح
بجناحه على عينيه وان رأى حسنا لم يره حسنا وان رأى قبيحا لم ينكره.
862 (7) كا 536 ج 5 - (عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد -
معلق) عن أبيه عن القاسم بن محمد الجوهري عن حبيب الخثعمي عن عبد الله ابن أبي
يعفور قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا لم يغر الرجل فهو منكوس القلب.

(1) أرغم - فقيه.
(2) غير - ك.
268

863 (8) كا 536 ج 5 - (عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد -
معلق) ومحمد (1) بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا عن ابن محبوب عن
إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أغير الرجل في أهله أو بعض
مناكحه من مملوكته (2) فلم يغر بعث الله عز وجل اليه طائرا يقال له القفندر (3)
حتى يسقط على عارضة بابه ثم يمهله أربعين يوما ثم يهتف به أن الله غيور يحب كل
غيور فان هو غار وغير وأنكر ذلك فأنكره (4)، والا طار حتى يسقط على رأسه فيخفق
بجناحيه على عينيه ثم يطير عنه فينزع الله عز وجل منه بعد ذلك روح الايمان وتسميه
الملائكة الديوث.
864 (9) فقيه 281 ج 3 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان الجنة ليوجد
ريحها من مسيرة خمسمائة عام ولا يجدها عاق ولا ديوث قيل يا رسول الله وما الديوث
قال الذي تزني امرأته وهو يعلم بها.
865 (10) ك 235 ج 14 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب المانعات عن
عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يدخل الجنة عاق ولا منان
ولا ديوث ولا كاهن (إلى أن قال) قال والديوث الذي يجلب على حليلته الرجال.
866 (11) الجعفريات 97 - أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني جعفر بن
مسافر بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي قديك عن موسى بن يعقوب الديعمي عن أبي زربن (5)
الباهلي عن مالك بن أحبس (6) اليمامي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن الله تعالى
لا يقبل من الصغور يوم القيامة صرفا ولا عدلا قلنا يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) وما
الصغور قال الذي يدخل على أهله بالرجال.
867 (12) الخصال 282 - حدثنا أبي (رض) قال حدثنا سعد بن عبد الله قال
حدثنا أحمد ابن أبي عبد الله البرقي عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي
عبيدة الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام قال أتي النبي صلى الله عليه وآله بأسارى فأمر

(1) وعن - خ.
(2) مملوكه - خ.
(3) القفذر - خ.
(4) فأكبره - خ.
(5) أبي زرين.
(6) مالك بن حيس - خ.
269

بقتلهم وخلى رجلا من بينهم فقال الرجل يا نبي الله كيف أطلقت عني من بينهم فقال
أخبرني جبرئيل عن الله جل جلاله أن فيك خمس خصال يحبها الله ورسوله، الغيرة
الشديدة على حرمك، والسخاء، وحسن الخلق، وصدق اللسان، والشجاعة، فلما سمعها
الرجل أسلم وحسن اسلامه وقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وآله قتالا شديدا حتى
استشهد.
868 (13) فقيه 282 ج 3 - روى محمد بن الفضيل (1) عن شريس الوابشي عن
جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال قال لي ان الله تبارك وتعالى لم يجعل الغيرة للنساء
وانما جعل الغيرة للرجال لأن الله عز وجل قد أحل للرجل أربع حراير وما ملكت يمينه،
ولم يجعل للمرأة الا زوجها وحده فان بغت مع زوجها غيره كانت عند الله تعالى زانية
وانما تغار المنكرات منهن فأما المؤمنات فلا.
869 (14) كا 504 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن
عثمان بن عيسى عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس الغيرة الا
للرجال وأما النساء فإنما ذلك منهن حسد والغير للرجال ولذلك حرم الله على النساء
الا زوجها وأحل للرجال أربعا وان الله أكرم أن يبتليهن بالغيرة ويحل للرجال معها ثلاثا.
870 (15) الغرر 506 - عن علي عليه السلام أنه قال غيرة الرجل إيمان، وقال
غيرة المرأة عدوان، وقال غيرة الرجل على قدر أنفته.
871 (16) المحاسن 115 - البرقي عن محمد بن علي وغيره عن الحسن بن
علي بن فضال عن محمد بن يحيى عن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال قال
علي صلوات الله عليه ان الله يغار من المؤمن فليغر من لا يغار فإنه منكوس القلب. وفي
رواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال علي صلوات الله عليه يا أهل
العراق نبئت أن نساءكم يوافقن (2) الرجال في الطريق أما تستحيون، وقال عليه لعن
الله من لا يغار.
872 (17) كا 536 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن

(1) الفضل - ئل.
(2) يوافين - خ.
270

محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال
أمير المؤمنين عليه السلام يا أهل العراق نبئت أن نسائكم يدافعن الرجال في الطريق أما
تستحيون وفي حديث آخر ان أمير المؤمنين عليه السلام قال أما تستحيون ولا تغارون
نساؤكم يخرجن إلى الأسواق ويزاحمن العلوج (1).
873 (18) كا 537 ج 5 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد عن
ابن فضال عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال حرمت الجنة
على الديوث.
874 (19) فقه الرضا عليه السلام 252 - وقد لعن النبي صلى الله عليه وآله
سبعة، الواصل شعره بغير شعره، والمشتبه من النساء بالرجال والرجال بالنساء،
والمفلج (2) بأسنانه، والموشم ببدنه، والدعي (3) إلى غير مولاه، والمتغافل عن زوجته
وهو الديوث، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله أقتلوا الديوث.
875 (20) كا 537 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن
عيسى عن فقيه 13 ج 4 - ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام
قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة (ولا ينظر إليهم - فقيه) ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم،
الشيخ الزاني والديوث والمرأة توطئ فراش زوجها.
عقاب الأعمال 312 - حدثني محمد بن موسى بن المتوكل (رضي الله عنه) قال
حدثني محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى المحاسن 108 -
البرقي عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه
السلام قال ثلاثة لا يكلمهم الله تعالى ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم منهم المرأة توطئ
على فراش زوجها.
876 (21) الدعائم 448 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم الشيخ الزاني، والديوث، وهو الذي

(1) العلوج جمع العلج وهو الرجل الضخم من الكفار.
(2) فلج الأسنان: تباعد بينها - اللسان
ج 2 ص 346.
(3) والظاهر أن الصحيح (والداعي).
271

لا يغار، ويجتمع الناس في بيته على الفجور، والمرأة توطئ فراش زوجها.
877 (22) فقيه 256 ج 4 - بالاسناد المتقدم في حديث وصية النبي صلى الله
عليه وآله لعلي عليه السلام يا علي خلق الله عز وجل الجنة من لبنتين لبنة من ذهب ولبنة
من فضة وجعل حيطانها الياقوت وسقفها الزبرجد وحصاها اللؤلؤ وترابها الزعفران
والمسك الأذفر (1) ثم قال لها تكلمي فقالت لا إله إلا الله الحي القيوم قد سعد من
يدخلني قال الله جل جلاله وعزتي وجلالي لا يدخلها مد من خمر ولا نمام ولا ديوث
(إلى أن قال) يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة القتاة والساحر والديوث الخ.
878 (23) المحاسن 115 - البرقي عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد عن
محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة منهم الديوث
الذي يفجر بامرأته. وفي رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول
عرض إبليس لنوح عليه السلام وهو قائم يصلي فحسده على حسن صلاته فقال يا نوح إن
الله عز وجل خلق جنة عدة بيده وغرس أشجارها واتخذ قصورها وشق أنهارها ثم اطلع
إليها فقال (قد أفلح المؤمنون) لا وعزتي وجلالي لا يسكنها ديوث.
879 (24) كا 537 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل
ابن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا غيرة في الحلال بعد قول رسول الله صلى الله
عليه وآله، لا تحدثا شيئا حتى ارجع إليكما، فلما أتاهما أدخل رجليه بينهما في الفراش.
880 (25) الدعائم 217 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه لا غيرة في
الحلال.
881 (26) كا 537 ج 5 - أبو علي الأشعري عن بعض أصحابه عن جعفر بن
عنبسة عن عبادة بن زياد الأسدي عن عمرو ابن أبي المقدام عن أبي جعفر عليه السلام و
أحمد بن محمد العاصمي عمن حدثه عن معلى بن محمد عن علي بن حسان عن
عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أمير المؤمنين عليه السلام قال في
رسالته إلى الحسن عليه السلام إياك والتغاير في غير موضع الغيرة، فان ذلك يدعو

(1) ومسك أذفر أي زكي الريح وهو أجوده - الذفر شدة ذكاء الريح من طيب أو نتن - اللسان.
272

الصحيحة منهن إلى السقم ولكن أحكم أمرهن، فان رأيت عيبا فعجل النكير على الصغير
والكبير، فان تعينت (1) منهن الريب فيعظم الذنب ويهون العتب.
ك 292 ج 14 - السيد علي بن طاووس في كشف المحجة نقلا من رسائل
الكليني بإسناده عن جعفر بن عنبسة عن عباد بن زيد (2) البصري عن عمرو ابن أبي
المقدام عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال (3) في رسالته إلى ولده الحسن عليه السلام
إياك والتغاير في غير موضع الغيرة فان ذلك يدعو الصحيحة منهن إلى السقم ولكن
أحكم أمرهن، فان رأيت عيبا فعجل النكير على الكبير والصغير وإياك أن تعاتب فيعظم
الذنب ويهون العتب الخبر.
نهج البلاغة 930 - من وصية له عليه السلام للحسن بن علي عليهما السلام كتبها
اليه بحاضرين منصرفا من صفين من (الوالد الفان (إلى أن قال) وإياك والتغاير (وذكر
نحوه إلى قوله - السقم)).
882 (27) كا 505 ج 5 - (عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد -
معلق) عن محمد بن علي عن محمد بن الفضيل عن سعد الجلاب عن أبي عبد الله عليه
السلام قال إن الله عز وجل لم يجعل الغيرة للنساء، وانما تغار المنكرات منهن فأما
المؤمنات فلا، انما جعل الله الغيرة للرجال لأنه أحل للرجل أربعا وما ملكت يمينه، ولم
يجعل للمرأة إلا زوجها فإذا أرادت معه غيره كانت عند الله زانية. قال ورواه القاسم بن
يحيى عن جده الحسن بن راشد عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام إلا أنه
قال فان بغت معه غيره. العلل 505 - حدثنا محمد بن الحسن (ره) قال حدثنا محمد بن
الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن محمد بن الفضل
عن سعد الجلاب عن أبي عبد الله عليه السلام (نحوه).
883 (28) كا 505 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن
الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج رفعه قال بينا
رسول الله صلى الله عليه وآله قاعد إذ جاءت امرأة عريانة حتى قامت بين يديه فقالت يا

(1) تعانيت - خ. بان تعاتب منهن البريئة - خ.
(2) زياد - خ.
(3) أي علي عليه السلام - ك.
273

رسول الله اني فجرت فطهرني قال وجاء رجل يعد وفي أثرها وألقى عليها ثوبا فقال ما
هي منك فقال صاحبتي يا رسول الله خلوت بجاريتي فصنعت ما ترى فقال ضمها إليك
ثم إن الغيراء لا تبصر أعلى الوادي من أسفله.
884 (29) الجعفريات 96 - بإسناده عن علي عليه السلام قال بينا رسول الله
صلى الله عليه وآله جالس ونحن حوله إذ أقبلت امرأة كاشفة عن شعرها وعن نحرها و
عن ساقيها وعن قدميها في درع ليس عليها غطاء وزوجها جالس مع النبي صلى الله عليه
وآله فقام الرجل فألقى عليها ثوبه وهي تقول يا رسول الله زنيت فأقم علي الحد فقال
زوجها بأبي وأمي إنها غيراء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما تدري الغيراء ما بأعلى
الجبل من أسفله.
885 (30) كا 505 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله عن محمد
ابن الحسن عن يوسف بن حماد عمن ذكره عن جابر قال قال أبو جعفر عليه السلام غيرة
النساء الحسد والحسد هو أصل الكفر ان النساء إذا غرن غضبن وإذا غضبن كفرن إلا
المسلمات منهن.
886 (31) كا 506 ج 5 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المرأة تغار على الرجل
تؤذيه قال ذلك من الحب.
887 (32) الدعائم 217 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال لا غيرة في
الحلال.
888 (33) نهج البلاغة 1134 ج 2 - قال علي عليه السلام غيرة المرأة كفر و
غيرة الرجل إيمان.
889 (34) كا 505 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله عن أبيه
عن محمد بن سنان عن خالد القلانسي قال ذكر رجل لأبي عبد الله عليه السلام امرأته
فأحسن عليها الثناء فقال له أبو عبد الله عليه السلام أغرتها، قال لا قال فأغرها، فأغارها
فثبتت فقال لأبي عبد الله عليه السلام اني قد أغرتها فثبتت فقال هي كما تقول.
274

890 (35) الجعفريات 96 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله المضل باهت والبري منه فرقة، وما تدري الغيراء ما بأعلى الوادي من
أسفله قالوا يا رسول الله وكيف ذاك قال أما المضل إذا ضل منه الشئ رمى به البري و
أما الغيراء فلا تدري، الماء يصعد من أسفل الوادي أو من أعلاه.
891 (36) الجعفريات 96 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله كتب الله الجهاد على رجال أمتي، والغيرة على نساء أمتي، فمن
صبرت منهن واحتسبت أعطاها الله أجر شهيد. الدعائم 217 ج 2 - عن رسول الله صلى
الله عليه وآله أنه قال كتب الجهاد (وذكر مثله).
وتقدم في مرسلة فقيه (54) من باب (4) وجوب اتمام الصلاة من أبواب فضل
الصلاة قوله عليه السلام تعلموا من الديك خمس خصال محافظته على أوقات الصلوات
والغيرة. وفي رواية محمد بن عيسى (54) قوله عليه السلام وفي الديك الأبيض خمس
خصال من خصال الأنبياء معرفته بأوقات الصلوات والغيرة. وفي رواية ابن شعيب (73)
من باب (63) مكارم الاخلاق من أبواب جهاد النفس نحوه.
وفي رواية جابر (8) من باب (13) أن جهاد الكفار والمنافقين فرض كفائي من
أبواب جهاد العدو قوله عليه السلام وجهاد المرأة ان تصبر على ما ترى من أذى زوجها
وغيرته.
وفي رواية ابن بكير (1) من باب (63) مكارم الأخلاق من أبواب جهاد النفس
قوله ان الله عز وجل خص الأنبياء عليهم السلام بمكارم الاخلاق (إلى أن قال) هن الورع
والغيرة. وفي رواية ابن مسكان (2) قوله ان الله خص رسول الله صلى الله عليه وآله
بمكارم الأخلاق فذكرها عشرة (وعد منها الغيرة. وفي الرضوي نحوه. وفي رواية علي
ابن جعفر (6) من باب (133) تحريم النميمة من أبواب العشرة (ج 16) قوله عليه السلام
حرمت الجنة على الثلاثة الديوث وهو الفاجر. وفي رواية الحلبي (35) من باب (38) تحريم
السؤال من أبواب ما يتأكد استحبابه من الحقوق في المال (ج 8) قوله عليه السلام ثلاثة لا ينظر
الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم الديوث من الرجال. وفي رواية إسحاق
(11) من باب (21) تحريم استعمال الملاهي من أبواب ما يكتسب به قوله (ع) ان شيطانا يقال له
275

القفندر إذا ضرب في منزل رجل أربعين يوما بالبربط ودخل عليه الرجال وضع ذلك الشيطان
كل عضو منه على مثله من صاحب البيت ثم نفخ فيه نفخة فلا يغار بعدها حتى تؤتى نساؤه فلا يغار.
وفي رواية غياث (16) من باب (5) استحباب الزرع من أبواب المزارعة قوله
عليه السلام ان المرأة خلقت من الرجل وانما همتها في الرجال فاحبسوا نسائكم.
ويأتي في باب (25) انه ليس للنساء من سروات الطريق من أبواب جملة من
أحكام الرجال والنساء الأجانب ما يدل على لزوم الغيرة.
أبواب جملة من أحكام الرجال والنساء الأجانب وما يناسبها
(1) باب تحريم النظر إلى النساء الأجانب وشعورهن
قال الله تعالى في سورة النور (24): قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا
فروجهم ذلك أزكى لهم ان الله خبير بما يصنعون (30).
والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن
غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم (60).
سورة المؤمن (40): يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور (19).
892 (1) كا 521 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن سيف بن عميرة عن سعد الإسكاف عن أبي جعفر عليه السلام قال استقبل شاب من
الأنصار امرأة بالمدينة وكان النساء يتقنعن خلف آذانهن فنظر إليها وهي مقبلة فلما
جازت نظر إليها ودخل في زقاق (1) قد سماه ببني فلان فجعل ينظر خلفها واعترض
وجهه عظم في الحائط أو زجاجة فشق وجهه فلما مضت المرأة نظر فإذا الدماء تسيل
على صدره وثوبه فقال والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وآله ولأخبرنه، قال فأتاه فلما
رآه رسول الله صلى الله عليه وآله قال له ما هذا فأخبره فهبط جبرئيل عليه السلام بهذه
الآية (قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير

(1) أي الطريق الضيق دون السكة.
276

بما يصنعون).
893 (2) كا 559 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن
علي بن عقبة عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول، النظر سهم من سهام
إبليس مسموم وكم من نظرة أورثت حسرة طويلة. المحاسن 109 - البرقي عن محمد
ابن علي عن ابن فضال مثله سندا ومتنا.
عقاب الأعمال 314 - حدثني محمد بن الحسن (رضي الله عنه) قال حدثني
محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن أبيه عن
أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
894 (3) فقيه 11 ج 4 - - روي عن هشام بن سالم عن عقبة قال قال أبو عبد الله
عليه السلام النظرة سهم من سهام إبليس مسموم من تركها لله عز وجل لا لغيره أعقبه الله
إيمانا يجد طعمه. ك 268 ج 14 - جامع الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال
النظرة (وذكر نحوه).
895 (4) يب 435 ج 7 - الحسن بن محبوب عن داود ابن أبي يزيد العطار عن
بعض أصحابنا قال قال أبو عبد الله عليه السلام، إياكم والنظر فإنه سهم من سهام إبليس،
وقال لا بأس بالنظر إلى ما وضعت الثياب.
896 (5) ك 270 ج 14 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى الله
عليه وآله أنه قال النظر إلى محاسن النساء سهم من سهام إبليس فمن تركه أذاقه الله طعم
عبادة تسره وعن علي عليه السلام أنه قال لعن الله الناظر والمنظور اليه.
وفيه - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من
أصاب من امرأة نظرة حراما. ملأ الله عينه نارا.
897 (6) فقيه 8 ج 4 - بالاسناد المتقدم في باب كراهة سؤر الفار في حديث
مناهي النبي صلى الله عليه وآله عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال من ملأ عينيه من
حرام ملأ الله عينيه يوم القيامة من النار إلا أن يتوب ويرجع.
898 (7) جامع الأخبار 93 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله من ملأ عينيه
277

حراما يحشوهما الله يوم القيامة مسامير من نار، ثم حشاهما نارا إلى أن تقوم الناس، ثم
يؤمر به إلى النار.
899 (8) عقاب الأعمال 338 - بالاسناد المتقدم في باب (6) عيادة المريض
عن أبي هريرة وابن عباس قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وهي آخر خطبة
خطبها بالمدينة (إلى أن قال) ومن ملأ عينيه من امرأة حراما (وذكر نحوه إلا أن فيه حتى
يقضي بين الناس بدل حتى تقوم الناس) وبهذا الاسناد في صفحة 332 قال صلى الله عليه
وآله من اطلع في بيت جاره فنظر إلى عورة رجل أو شعر امرأة أو شئ من جسدها كان
حقا على الله أن يدخله النار مع المنافقين الذين كانوا يتبعون عورات الناس في الدنيا،
ولا يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله ويبدي عورته في الآخرة.
جامع الأخبار 93 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله من اطلع (وذكر نحوه و
زاد فيه (للناظرين) قبل قوله (في الآخرة).
900 (9) العلل 565 - حدثنا علي بن أحمد (رحمه الله) قال حدثنا محمد ابن
أبي عبد الله عن محمد بن إسماعيل عن علي بن العباس قال حدثنا القاسم بن الربيع
الصحاف عن محمد بن سنان أن الرضا عليه السلام كتب فيما كتب من جواب مسائله،
حرم النظر إلى شعور النساء المحجوبات بالأزواج و (إلى - العيون) غيرهن من النساء لما
فيه من تهييج الرجال وما يدعو التهييج إلى الفساد (1) والدخول فيما لا يحل
ولا يجمل (2) وكذلك ما أشبه الشعور إلا الذي قال الله تعالى (والقواعد من النساء
اللآتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة) أي -
العيون) غير الجلباب ولا بأس بالنظر إلى شعور مثلهن.
العيون 97 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب (16) كيفية الوضوء وعلته من
أبواب الطهارة عن محمد بن سنان أن علي بن موسى الرضا عليهما السلام كتب اليه في
جواب مسائله (إلى أن قال) حرم (وذكر مثله).
901 (10) كا 559 ج 5 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد عن

(1) اليه من الفساد - العيون.
(2) ولا يحمد - العلل.
278

ابن أبي نجران عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام ويزيد بن حماد وغيره عن أبي
جميلة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا ما من أحد الا وهو يصيب حظا
من الزنا، فزنا العينين النظر، وزنا الفم القبلة، وزنا اليدين اللمس، صدق الفرج ذلك أم
كذب
902 (11) ك 269 ج 14 - جامع الأخبار قال رسول الله صلى الله عليه وآله
لكل عضو من ابن آدم حظ من الزنا، فالعين زناه النظر، واللسان زناه الكلام، والأذنان
زناهما السمع، واليدان زناهما البطش (1)، والرجلان زناهما المشي، والفرج يصدق ذلك
كله ويكذبه.
فقيه 11 ج 4 - روى ابن أبي عمير عن الكاهلي قال قال أبو عبد الله عليه السلام،
النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة.
903 (12) أمالي المفيد 208 - حدثنا الشيخ الجليل المفيد أبو عبد الله محمد
ابن محمد بن النعمان الحارثي قال حدثني أحمد بن محمد عن أبيه بن الحسن بن
الوليد القمي عن محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن
واصل بن سليمان عن ابن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كان المسيح
عليه السلام يقول لأصحابه (في حديث) وإياكم والنظرة فإنها تزرع في قلب صاحبها
(وذكر مثله).
المحاسن 109 - البرقي في رواية يحيى بن المغيرة عن ذافر رفعه قال قال عيسى
ابن مريم عليهما السلام إياكم والنظرة وذكر نحوه.
904 (13) العيون 65 ج 2 - حدثنا محمد بن عمر الحافظ قال حدثني الحسن
ابن عبد الله التميمي قال حدثنا أبي قال حدثني سيدي علي بن موسى الرضا عليهما
السلام عن أبيه موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه
علي بن الحسين عن أبيه الحسين عن علي عليهم السلام قال قال النبي صلى الله عليه وآله
يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فليس لك الا أول نظرة.

(1) البطش: التناول بشدة عند الصولة.
279

905 (14) المعاني 205 - حدثنا أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد بن
أحمد (1) الأشناني الدارمي الفقيه العدل ببلخ، قال أخبرني جدي، قال حدثنا محمد بن
عمار، قال حدثنا موسى بن إسماعيل، قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن
محمد بن إبراهيم التميمي عن سلمة عن أبي الطفيل عن علي بن أبي طالب عليه السلام
أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال (له - خ) يا علي، إن لك كنزا في الجنة، وأنت
ذو قرنيها (2) ولا تتبع النظرة بالنظرة (3) في الصلاة فإن لك الولي وليست لك
الآخرة (4).
906 (15) جامع الأخبار 93 - قال أمير المؤمنين عليه السلام من أطلق ناظره
أتعب خاطره، من تتابعت لحظاته دامت حسراته.
907 (16) فقيه 304 ج 3 - قال الصادق عليه السلام، أول النظرة لك، والثانية
عليك ولا لك، والثالثة فيها الهلاك.
908 (17) فقيه 11 ج 4 - فقيه 11 ج 4 - روى الأصبغ بن نباته عن علي عليه السلام قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي، لك أول نظرة، والثانية عليك ولا لك. ئل 140
ج 14 - وفي معاني الأخبار قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله (وذكر مثله).
909 (18) الخصال 632 - بالاسناد المتقدم في حديث الأربعمائة عن علي
عليه السلام قال لكم أول نظرة إلى المرأة فلا تتبعوها بنظرة أخرى واحذروا الفتنة.
910 (19) الدعائم 202 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال سئل عن الرجل
تمر به المرأة فينظر إليها قال، أول نظرة لك، والثانية عليك لا لك، والنظرة الثالثة سهم
مسموم من سهام إبليس، من تركها لله لا لغيره أعقبه الله إيمانا يجد طعمه.
911 (20) المعاني 127 - حدثنا علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق
رضي الله عنه قال حدثنا حمزة بن القاسم العلوي العباسي قال حدثنا جعفر بن محمد بن
مالك الكوفي الفزاري قال حدثنا محمد بن الحسين بن زيد الزيات قال حدثنا محمد بن

(1) محمد بن يحيى - خ.
(2) أي طرفيها.
(3) النظرة النظرة - خ.
(4) الأخرى - خ - أخيرة - خ.
280

زياد الأزدي عن المفضل بن عمر عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام قال سألته
عن قول الله عز وجل (وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات). ما هذه الكلمات قال هي الكلمات
التي تلقاها آدم من ربه (إلى أن قال) ثم علمه عليه السلام بأن الحكم بالنجوم خطأ في
قوله عز وجل (فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم) وإنما قيده الله سبحانه بالنظرة
الواحدة لأن النظرة الواحدة لا توجب الخطأ الا بعد النظرة الثانية بدلالة قول النبي صلى
الله عليه وآله لما قال لأمير المؤمنين عليه السلام يا علي، أول النظرة لك، والثانية عليك
ولا لك. الخبر.
912 (21) 269 ج 14 - بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام أن رسول الله
صلى الله عليه وآله أردف أسامة بن زيد في مصعده إلى عرفات، فلما أفاض أردف (1)
الفضل بن العباس وكان فتى حسن اللمة (2)، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وآله
أعرابي وعنده أخت له أجمل ما يكون من النساء فجعل الأعرابي يسأل النبي صلى الله
عليه وآله وجعل الفضل ينظر إلى أخت الأعرابي، وجعل رسول الله صلى الله عليه وآله
يده على وجه الفضل يستره من النظر، فإذا هو ستره من الجانب نظر من الجانب الآخر
حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله من حاجة الأعرابي، التفت اليه وأخذ بمنكبه
ثم قال أما علمت أنها الأيام المعدودات والمعلومات، لا يكف رجل فيهن بصره،
ولا يكف لسانه ويده إلا كتب الله له مثل حج قابل.
913 (22) فقيه 304 ج 3 - قال الصادق عليه السلام من نظر إلى امرأة فرفع (3)
بصره إلى السماء أو غمض بصره لم يرتد اليه بصره حتى يزوجه الله تعالى من الحور
العين. وفيه - وفي خبر آخر لم يرتد (4) اليه طرفه حتى يعقبه الله إيمانا يجد طعمه.
914 (23) كا 559 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله عن بعض
العراقيين عن محمد بن المثنى عن أبيه عن عثمان بن يزيد عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال
لعن رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا ينظر (5) إلى فرج امرأة لا تحل له ورجلا خان أخاه في

(1) أي اركبه خلفه.
(2) اللمة: شعر الرأس إذا كان فوق الوفرة - والوفرة ما سال من الشعر
على الاذنين - اللسان.
(3) فوقع - خ.
(4) أنه لا يرتد - خ.
(5) من نظر - يب.
281

امرأته، ورجلا يحتاج الناس إلى نفعه (1) (لفقهه - يب) فسألهم (2) الرشوة. يب 224
ج 6 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى بن عبيد عن أحمد بن إبراهيم
الكرماني عن عبد الرحمن عن يوسف بن جابر قال قال أبو جعفر عليه السلام لعن رسول
الله صلى الله عليه وآله (وذكر مثله).
915 (24) الغرر 251 - نهج البلاغة 1273 - قال عليه السلام إن أبصار هذه
الفحول طوامح (3) وهي (4) سبب هبابها (5)، فإذا نظر أحدكم إلى امرأة فأعجبته فلمس (6) أهله
فإنها هي امرأة كامرأة. الغرر 32 - العيون مصائد الشيطان. 35 - اللحظ رائد الفتن. 405 -
ذهاب النظر خير من النظر إلى ما يوجب الفتنة. 550 - كم من نظرة جلبت حسرة. 715 -
من غض طرفه أراح قلبه. 715 - من أطلق طرفه جلب حتفه. 715 - من غض طرفه قل
أسفه وأمن تلفه.
916 (25) فقيه 304 ج 3 - في رواية السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه
عليهما السلام قال لا بأس أن ينظر الرجل إلى شعر أمه أو ابنته أو أخته.
917 (26) كا 521 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له ما يحل للرجل
أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما قال الوجه والكفان والقدمان. الخصال 302 -
حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رض) قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار
عن أحمد بن محمد عن مروك بن عبيد عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
وتقدم في أحاديث باب (28) أن الصائم لا ينبغي له أن يقتصر على ترك
المفطرات من أبواب ما يجب الامساك عنه (ج 9) ما يدل على لزوم غض البصر عما
لا يجوز النظر اليه.
وفي رواية عبد الله بن يحيى من باب (7) أن الحج أفضل من العتق من أبواب

(1) احتاج الناس اليه - يب.
(2) فيسألهم - خ كا.
(3) طمح بصره اليه: ارتفع ونظره
شديدا.
(4) وان ذلك - نهج البلاغة.
(5) هب الفحل من الإبل وغيرها يهب هبابا وهبيبا
واهتب أراد السفاد وفي الحديث هب التيس أي هاج للسفاد.
(6) تعجبه فليلامس - نهج البلاغة.
282

فضائل الحج (ج 10) قوله عليه السلام اما ترى أنه يشعث في الحج رأسك وتمنع فيه من
النظر إلى النساء
وفي رواية أحمد بن محمد (6) من باب (9) وجوب اجتناب المحارم من
أبواب جهاد النفس (ج 13) قوله تعالى يا ابن آدم ان نازعك بصرك إلى بعض ما حرمت
عليك فقد أعنتك عليه بطبقين فأطبق ولا تنظر. وفي كثير من أحاديث باب (56) ما
فرض على الجوارح (ج 14) ما يدل على حرمة النظر إلى العورات والنساء فلاحظ. وفي
رواية ابن مروان (89) من باب (59) وجوب الخوف من الله تعالى قوله عليه السلام كل
عين باكية يوم القيامة الا ثلاثة عين غضت عن محارم الله.
وفي رواية إبراهيم (90) مثله. وفي رواية حفص (19) من باب (60) استحباب
اعتزال أهل الدنيا قوله عليه السلام نعم صومعة المسلم بيته يكف فيه بصره ولسانه. وفي
رواية أحمد بن محمد (34) من باب (63) مكارم الأخلاق قوله عليه السلام المؤمن
له قوة في الدين (إلى أن قال) ولا يسبقه بصره.
وفي أحاديث باب (4) وجوب ستر العورة في الحمام وغيره من الناظر المحترم
من أبواب الحمام (ج 16) وباب (6) جواز دخول الرجل مع جواريه الحمام بإزار و
باب (7) كراهة دخول الولد الحمام مع أبيه ما يناسب ذلك.
وفي أحاديث باب (8) أن الرجل يجوز له أن ينظر إلى محاسن أمة يريد شرائها
من أبواب بيع العبيد (ج 18) وباب (6) أنه يجوز للرجل أن ينظر إلى امرأة يريد تزويجها
من أبواب التزويج (ج 20) وباب (25) ما ورد في أن من نظر إلى امرأة فأعجبته
فليصرف بصره عنها ما يدل على ذلك.
ويأتي في الباب التالي وباب (3) ما ورد في جواز النظر إلى رؤوس أهل التهامة
والاعراب من أبواب جملة من أحكام الرجال والنساء وباب (4) أنه لا حرمة لنساء أهل
الذمة وباب (5) حكم معالجة الأجنبي وباب (6) تحريم إبداء النساء زينتهن للأجانب و
باب (7) حكم النظر في ادبار النساء وباب (8) حكم النظر الخصي إلى المرأة وباب (9)
حكم نظر المرأة إلى مملوكها وباب (10) ان الجارية إذا بلغت يجب عليها ان تستر
283

شعرها عن الأجنبي وباب (11) حكم قناع الأمة والمدبرة وباب (12) تحريم رؤية
المرأة الرجل الأجنبي ما يدل على ذلك. وفي رواية علي بن سويد (2) من باب (1)
تحريم الزنا من أبواب نكاح المحرم قوله اني مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني
النظر إليها فقال لي لا بأس إذا عرف الله من نيتك الصدق.
(2) باب انه لا يحل للرجل أن ينظر إلى شعر أخت زوجته فإنها والغريبة سواء
918 (1) قرب الإسناد 160 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن
محمد ابن أبي نصر قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل أيحل له أن ينظر إلى شعر
أخت امرأته، فقال لا إلا أن تكون من القواعد قلت له أخت امرأته والغريبة سواء قال نعم
قلت فما لي من النظر إليه منها فقال شعرها وذراعها، وقال إن أبا جعفر عليه السلام مر
بامرأة محرمة وقد استترت بمروحة على وجهها فأماط المروحة بقضيبه عن وجهها.
(3) باب ما ورد في جواز النظر إلى رؤوس نساء أهل التهامة والأعراب وأهل
السواد والعلوج لأنهم إذا نهوا لا ينتهون وحكم النظر إلى المجنونة والمغلوبة
919 (1) كا 524 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن
محبوب عن عباد بن صهيب، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا بأس بالنظر إلى
رؤوس أهل التهامة والأعراب وأهل السواد والعلوج، لأنهم إذا نهوا لا ينتهون قال
والمجنونة والمغلوبة على عقلها ولا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك.
920 (2) فقيه 300 ج 3 - روى الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب قال
سمعت أبا عبد الله عليه السلام لا بأس بالنظر إلى شعور نساء أهل تهامة والأعراب وأهل
البوادي من أهل الذمة والعلوج لأنهن إذا نهين لا ينتهين، قال والمجنونة والمغلوبة لا بأس
بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك.
العلل 565 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل (رحمه الله) قال حدثنا عبد الله
ابن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عباد بن
284

صهيب قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا بأس (وذكر نحو ما في فقيه) الا انه
اسقط لفظ المجنونة.
(4) باب انه لا حرمة لنساء أهل الذمة فلا بأس بالنظر إليهن عن غير شهوة
921 (1) كا 524 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن
أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا حرمة لنساء أهل الذمة
أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن.
922 (2) الجعفريات 82 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله ليس لنساء أهل الذمة حرمة، لا بأس بالنظر إليهن ما لم يتعمد.
923 (3) الجعفريات 107 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه
عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ليس لنساء أهل الذمة حرمة لا بأس
بالنظر إلى وجوههن وشعورهن ونحورهن وبدنهن ما لم يتعمد ذلك.
924 (4) قرب الإسناد 62 - السندي بن محمد البزاز قال حدثني
أبو البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام أنه قال
لا بأس بالنظر إلى (رؤوس - خ) نساء أهل الذمة.
(5) باب حكم معالجة الأجنبي الأجنبية وبالعكس
925 (1) كا 534 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي
ابن الحكم عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن المرأة
المسلمة يصيبها البلاء في جسدها إما كسر أو جراح في مكان لا يصلح النظر اليه ويكون
الرجال أرفق بعلاجه من النساء أيصلح له أن ينظر إليها، قال إذا اضطرت اليه فيعالجها إن
شاءت.
926 (2) الدعائم 144 ج 2 - عن جعفر بن محمد (1) عليهما السلام أنه سئل

(1) عن أبي جعفر محمد بن علي - خ.
285

عن المرأة تصيبها العلة في جسدها أيصلح أن يعالجها الرجل قال إذا اضطرت إلى ذلك
فلا بأس.
927 (3) البحار 276 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه
موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن المرأة تكون بها الجروح في فخذها أو بطنها
أو عضدها، هل يصلح للرجل أن ينظر اليه يعالجه (1) قال لا.
928 (4) كا 534 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن
أبي عبد الله عليه السلام قال سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن الصبي يحجم المرأة قال
إن كان يحسن يصف فلا.
929 (5) البحار 276 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه
موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل يكون ببطن فخذه أو أليته جرح، هل
يصلح للمرأة أن تنظر اليه وتداويه قال إذا لم تكن عورة فلا بأس.
ولاحظ باب (18) حكم تغسيل الرجل المرأة وبالعكس وباب (20) حكم
تغسيل المرأة الصبي وتغسيل الرجل الصبية من أبواب غسل الميت (ج 3) وفي باب (4) أن
المرأة إذا ماتت وفي بطنها ولد يتحرك يشق بطنها ويخرج الولد ما يناسب الباب.
(6) باب تحريم إبداء النساء زينتهن للأجانب الا ما ظهر منها وحكم القواعد
من النساء وغير أولي الإربة من الرجال
قال الله تعالى في سورة النور (24): وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن و
يحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن
ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو
إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير
أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن
ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون (31).

(1) ويعالجه - خ.
286

والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن
غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم (60).
930 (1) كا 520 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن
محبوب عن جميل بن دراج عن الفضيل بن يسار قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن
الذراعين من المرأة أهما من الزينة التي قال الله تبارك وتعالى (ولا يبدين زينتهن إلا
لبعولتهن) قال نعم وما دون الخمار من الزينة وما دون السوارين (1).
931 (2) كا 521 ج 5 - (محمد بن يحيى - معلق) عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة
عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى (إلا ما ظهر منها) قال الزينة
الظاهرة، الكحل والخاتم. مكارم الاخلاق 232 - من كتاب المحاسن عن أبي عبد الله
عليه السلام في قوله عز وجل (إلا ما ظهر منها) وذكر مثله.
932 (3) تفسير القمي 101 ج 2 - في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه
السلام في قوله (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) فهي الثياب والكحل والخاتم و
خضاب الكف والسواد والزينة ثلاث: زينة للناس، وزينة للمحرم، وزينة للزوج،، فأما
زينة الناس فقد ذكرناه، وأما زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها، والدملج (2) وما
دونه، والخلخال وما أسفل منه، وأما زينة الزوج فالجسد كله.
933 (4) كا 521 ج 5 - الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن سعدان بن
مسلم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قوله الله تعالى (ولا يبدين
زينتهن إلا ما ظهر منها) قال الخاتم والمسكة، وهي القلب.
934 (5) قرب الإسناد 40 - هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد قال و
سمعت جعفرا وسئل عما تظهر المرأة من زينتها قال الوجه والكفين.
935 (6) مكارم الأخلاق 232 - من كتاب المحاسن عن أبي عبد الله عليه

(1) السوار: هو الذي يلبس في الذراع من ذهب فإن كان من فضة فهو قلبة جمعه قلب وان كان من
قرون أو عاج فهو مسكة وجمعه مسك - مجمع.
(2) الدملج: المعضد من الحلي.
287

السلام جل ثناؤه (إلا ما ظهر منها) قال الوجه والذراعان.
936 (7) كا 522 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (1) عليه السلام في قوله عز وجل
(والقواعد من النساء االلاتي لا يرجون نكاحا) ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن قال
الجلباب (2).
937 (8) كا 522 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن
عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه قرأ (أن يضعن ثيابهن) قال الخمار
والجلباب قلت بين يدي من كان فقال بين يدي من كان غير متبرجة برينة فان لم تفعل فهو
خير لها، والزينة التي يبدين لهن شئ في الآية الأخرى.
939 (10) تفسير القمي 108 ج 2 - قوله (والقواعد من النساء اللاتي
لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة) قال نزلت في
العجائز اللاتي قد يئسن من المحيض والتزويج أن يضعن الثياب (3)، ثم قال (وإن
يستعففن خير لهن) أي لا يظهرن للرجال.
940 (11) ك 276 ج 14 - أحمد بن محمد السياري في التنزيل والتحريف
عن محمد بن خالد عن سيف عن أخيه عن أبيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
قال ليس عليهن أن يضعن ثيابهن، الجلباب والقناع. وحدثني محمد بن جمهور يرفعه
نحوه. (إذا صارت مسنة) إلا أنه زاد الإزار فلا.
941 (12) يب 480 ج 7 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي

(1) عن أبي عبد الله عليه السلام - خ.
(2) الجلباب: القميص - ثوب أوسع من الخمار. دون
الرداء تغطي بها المرأة رأسها وصدرها وقيل هو ثوب واسع دون الملحفة تلبسه المرأة وقيل هو
الملحفة.
(3) النقاب - خ.
288

الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القواعد من النساء ما الذي يصلح
لهن أن يضعن من ثيابهن، فقال الجلباب إلا أن تكون أمة فليس عليها جناح أن تضع
خمارها.
942 (13) كا 522 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز
ابن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قرأ (أن يضعن (من) ثيابهن) قال الجلباب
والخمار (1) إذا كانت المرأة مسنة.
943 (14) يب 467 ج 7 - الصفار عن يعقوب بن يزيد عن علي بن أحمد عن
يونس قال ذكر الحسين أنه كتب اليه يسأله عن حد القواعد من النساء اللاتي إذا بلغت
جاز لها أن تكشف رأسها وذراعها، فكتب عليه السلام من قعدن عن النكاح.
944 (15) كا 523 ج 5 - محمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان وأبو علي
الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن (عبد الله - المعاني) ابن
مسكان عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل (أو التابعين غير
أولي الأربة من الرجال) إلى آخر الآية قال (هو - يب) الأحمق الذي لا يأتي النساء.
المعاني 161 - أبي (ره) قال حدثنا سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن صفوان بن
يحيى (مثله).
يب 468 ج 7 - الصفار عن السندي بن محمد عن صفوان بن يحيى عن ابن
مسكان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن أولي الأربة من الرجال
(وذكر مثله).
945 (16) كا 523 ج 5 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن
أبان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال سألته عن أولي الأربة من الرجال
قال الأحمق المولى عليه الذي لا يأتي النساء.
المعاني 162 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رحمه الله) قال حدثنا
محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن علي ابن أبي

(1) الخمار: ما تغطي به المرأة رأسها وجمعه أخمرة - خمر.
289

حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التابعين غير أولي الأربة من
الرجال قال هو الأبله (وذكر مثله).
946 (17) كا 523 ج 5 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد وعلي بن
إبراهيم عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمد الأشعري عن عبد الله بن ميمون القداح عن
أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال كان بالمدينة رجلان يسمى أحدهما هيت
والآخر مانع، فقالا لرجل ورسول الله صلى الله عليه وآله يسمع إذا افتتحتم الطائف إن
شاء الله فعليك بابنة غيلان الثقفية فإنها شموع (1) نجلاء (2) مبتلة (3) هيفاء (4)
شنباء (5) إذا جلست تثنت وإذا تكلمت غنت، تقبل بأربع وتدبر بثمان بين رجليها مثل
القدح فقال النبي صلى الله عليه وآله لا أراكما من أولي الأربة من الرجال فأمرهما رسول
الله صلى الله عليه وآله فغرب (فغربا - خ ل) بهما إلى مكان يقال له (العرايا) وكانا
يتسوقان في كل جمعة.
وتقدم في باب (8) ان الرجل يجوز له ان ينظر إلى محاسن أمة يريد شرائها من
أبواب بيع الحيوان ما يناسب ذلك. وفي رواية ابن سنان (9) من باب (1) تحريم النظر
إلى النساء الأجانب من أبواب جملة من أحكام الرجال والنساء الأجانب قوله عليه السلام
فلا بأس بالنظر إلى شعور مثلهن (أي القواعد من النساء. ولاحظ سائر أحاديث الباب فان
لها مناسبة بالمقام. وفي رواية ابن أبي نصر (1) من باب (2) انه لا يحل للرجل ان ينظر
إلى شعر أخت زوجته قوله الرجل أيحل له أن ينظر إلى شعر أخت امرأته فقال لا الا ان
تكون من القواعد. ولاحظ سائر أحاديث الباب.
ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك فراجع.

(1) شموع: الجارية اللعوب والضحوك الآنسة.
(2) نجلاء أي واسعة.
(3) المبتلة
من النساء الحسنة الخلق لا يقصر شئ عن شئ - المبتلة: التامة الخلق وقيل تبتل خلقها انفراد كل شئ
منها بحسنه - اللسان.
(4) هاف الغلام: ضمر بطنه ورقت خاصرتاه فهو أهيف أي ضامر البطن رقيق
الخصر وهي هيفاء.
(5) الشنب: رقة وبرد وعذوبة في الأسنان قال الأصمعي: الشنب البرد
والعذوبة في الفم.
290

(7) باب حكم النظر في ادبار النساء والمشي خلفها وبين المرأتين
947 (1) فقيه 12 ج 4 - روى هشام وحفص وحماد بن عثمان عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه قال ما يأمن الذين ينظرون في أدبار النساء أن يبتلوا
بذلك (1) في نسائهم. الدعائم 201 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام مثله.
948 (2) كا 553 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن
أبي عبد الله عليه السلام قال أما يخشى الذين ينظرون في أدبار النساء أن يبتلوا بذلك في نسائهم.
949 (3) فقيه 11 ج 4 - قال أبو بصير للصادق عليه السلام الرجل تمر به المرأة
فينظر إلى خلفها، قال أيسر أحدكم أن ينظر إلى أهله وذات قرابته، قلت لا قال فارض
للناس ما ترضاه لنفسك.
950 (4) الدعائم 201 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن
رجل تمر به المرأة فينظر خلفها، قال أيسر أحدكم ان ينظر أحد إلى أهله ارضوا للناس ما
ترضون لأنفسكم.
951 (5) فقيه 12 ج 4 - روى صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام
في قول الله عز وجل (يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين) قال قال لها
شعيب عليه السلام يا بنية هذا قوي قد عرفتيه بدفع الصخرة، الأمين من أين عرفتيه قالت يا
أبت إني مشيت قدامه فقال أمشي من خلفي فإن ضللت فأرشديني إلى الطريق فإنا قوم
لا ننظر في (2) أدبار النساء.
952 (6) تفسير القمي 138 ج 2 - قال أمير المؤمنين عليه السلام إن موسى
كليم الله حيث سقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال (رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير)
والله ما سأل الله إلا خبزا يأكله لأنه كان يأكل بقلة الأرض، ولقد رأوا خضرة البقل في
صفاق بطنه (3) من هزاله، فلما رجعتا ابنتا شعيب إلى شعيب، قال لهما أسرعتما الرجوع
فأخبرتاه بقصة موسى عليه السلام ولم يعرفاه، فقال شعيب لواحدة منهن إذهبي اليه

(1) ينظر بذلك - خ.
(2) إلى - ئل.
(3) صفاق البطن: الجلدة الباطنة التي تلي
السواد سواد البطن - بعض يقول جلد البطن كله صفاق - اللسان ج 10 ص 203.
291

فأدعيه لنجزيه أجر ما سقى لنا فجاءت اليه كما حكى الله تعالى (تمشي على استحياء)
فقالت (إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا) فقام موسى معها ومشت أمامه
فسفقتها (1) الرياح فبان عجزها، فقال لها موسى تأخري ودليني على الطريق بحصاة
تلقيها أمامي أتبعها، فأنا من قوم لا ينظرون في أدبار النساء، فلما دخل على شعيب قص
عليه قصته فقال له شعيب (لا تخف نجوت من القوم الظالمين) قالت إحدى بنات شعيب
(يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين) فقال لها شعيب أما قوته فقد عرفتيه
إنه يستقي الدلو وحده فبم عرفت أمانته فقالت إنه لما قال لي تأخري عني ودليني على
الطريق فأنا من قوم لا ينظرون في أدبار النساء عرفت أنه ليس من القوم الذين ينظرون
أعجاز النساء، فهذه أمانته فقال له شعيب (إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على
أن تأجرني ثمان حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني
إن شاء الله من الصالحين) فقال له موسى (ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا
عدوان علي) أن لا سبيل علي إن عملت عشر سنين أو ثمان سنين، فقال موسى (والله على
ما نقول وكيل).
953 (7) الدعائم 201 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن
قول الله عز وجل في قصة موسى عليه السلام من قول المرأة (يا أبت استأجره إن خير من
استأجرت القوي الأمين) فقال أما القوة فما رأت منه عند سقي الغنم، وأما قولها الأمين،
فإنها لما أتته عن أبيها أن يأتيه، فمشت بين يديه فتقدم وقال كوني خلفي وعرفيني الطريق
فإنا قوم لا تنظر إلى أدبار النساء.
954 (8) كمال الدين 151 - (مرسلا في سياق قصة موسى عليه السلام)
فروي أن موسى عليه السلام قال لها وجهيني إلى الطريق وامشي خلفي فإنا بنو يعقوب
لا ننظر في أعجاز النساء الخبر.
955 (9) ك 275 ج 14 - القطب الراوندي في لب اللباب قال قال داود عليه
السلام لابنه إمش خلف الأسد والأسود ولا تمش خلف المرأة.

(1) سفقت الباب أي رددته فانسفق وسفق وجهه لطمه - اللسان.
292

956 (10) العوالي 165 ج 1 - في الحديث انه صلى الله عليه وآله نهى أن
يمشي الرجل بين المرأتين.
(8) باب حكم نظر الخصي إلى المرأة
957 (1) كا 532 ج 5 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن عبد الله بن جبلة
عن عبد الملك بن عتبة النخعي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أم الولد هل يصلح
أن ينظر إليها خصي مولاها وهي تغتسل، قال لا يحل ذلك.
958 (2) كا 532 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد
ابن إسحاق قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام قلت يكون للرجل الخصي يدخل
على نسائه فينا ولهن الوضوء فيرى شعورهن قال لا. يب 480 ج 7 - صا 252 ج 3 -
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أحمد بن إسحاق عن أبي إبراهيم عليه السلام
قال قلت له يكون (وذكر مثله). فقيه 300 ج 3 - روي عن محمد بن إسحاق بن عمار
قال قلت لأبي الحسن عليه السلام يكون (وذكر مثله).
959 (3) إثبات الوصية 187 - في (حديث طويل ذكر فيه اجتماع وجوه
الشيعة بعد الرضا عليه السلام في بغداد في دار عبد الرحمن بن الحجاج ومشورتهم و
قصد ثمانين من فقهائهم الحج لمشاهدة أبي جعفر عليه السلام ودخولهم عليه عليه
السلام (إلى أن قال) قال أبو خداش المهري (1) وكنت قد حضرت مجلس موسى عليه
السلام فأتاه رجل فقال له جعلني الله فداك (وسأله عن مسائل (إلى أن قال) الخصي
يدخل على النساء فأعرض وجهه قال فحججت بعد ذلك فدخلت على الرضا عليه
السلام فسألته عن هذه المسائل فأجابني بالجواب الذي أجاب به موسى عليه السلام،
وكان جالسا مجلس أبي جعفر عليه السلام في هذا الوقت (إلى أن قال)، قلت لأبي جعفر
عليه السلام الخصي يدخل على النساء، فحول وجهه، ثم استدناني وقال ما نقص منه إلا
الجبابة (2) الواقعة عليه.

(1) المهدي - خ.
(2) الخناثة - خ.
293

960 (4) أمالي ابن الطوسي 376 ج 1 - بالاسناد المتقدم في باب (8) جواز
التقية في إظهار كلمة الكفر من أبواب التقية عن علي بن علي أخي دعبل بن علي
الخزاعي عن الحسين بن علي عليه السلام قال أدخل على أختي سكينة بنت علي عليه
السلام خادم فغطت رأسها منه، فقيل لها إنه خادم قالت هو رجل منع شهوته.
961 (5) مكارم الأخلاق 232 - قال الصادق عليه السلام لا تجلس المرأة بين
يدي الخصي مكشوفة الرأس.
962 (6) قرب الإسناد 125 - عبد الله بن عامر عن ابن أبي نجران عن صالح
ابن عبد الله الخثعمي قال كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أسأله عن خصي لي
في سن رجل مدرك يحل للمرأة أن تراها وتكشف (1) بين يديه قال فلم يجبني فيها.
963 (7) ئل 168 ج 14 - قال ابن الجنيد في كتابه (الأحمدي) على ما نقل
عنه علماؤنا روي عن أبي عبد الله وأبي الحسن موسى عليهما السلام كراهة رؤية
الخصيان الحرة من النساء حرا كان أو مملوكا.
964 (8) كا 532 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع يب 480 ج 7 - صا 252 ج 3 - الحسين بن سعيد عن محمد بن
إسماعيل قال سألت أبا الحسن (الرضا - كا) عليه السلام عن قناع (النساء - صا - يب)
الحرائر من الخصيان فقال كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن عليه السلام ولا يتقنعن
(كا - قلت فكانوا أحرارا قال لا، قلت فالأحرار يتقنع منهم قال لا.) العيون 19 ج 2 -
بالاسناد المتقدم في باب (12) كراهة الصلاة فيما فيه التماثيل من أبواب لباس المصلي
عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليه السلام (مثل ما في
التهذيبين، وأسقط قوله، الحرائر). في التهذيب بعد ذكر رواية ابن بزيع هكذا: قال
محمد بن الحسن هذا الخبر خرج مخرج التقية وقد روي في حديث آخر أنه لما سئل عليه
السلام عن ذلك فقال أمسك عن هذا ولم يجبه. وهذا يدل على ما ذكرناه من التقية.
وتقدم في باب (1) تحريم النظر إلى النساء الأجانب ما يمكن ان يستدل بعمومه

(1) أن يراها وتنكشف - ئل.
294

واطلاقه على ذلك.
(9) باب حكم نظر المرأة إلى مملوكها وحكم نظر المملوك إلى مولاته
قال الله تعالى في سورة الأحزاب (33): لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن و
لا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين
الله إن الله كان على كل شئ شهيدا (55).
965 (1) كا 531 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
عن يونس بن عمار ويونس بن يعقوب جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يحل
للمرأة أن ينظر عبدها إلى شئ من جسدها إلا إلى شعرها غير متعمد لذلك. وفي رواية
أخرى لا بأس أن ينظر إلى شعرها إذا كان مأمونا.
966 (2) كا 531 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل
ابن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام
المملوك يرى شعر مولاته وساقها قال لا بأس.
967 (3) كا 531 ج 5 - محمد بن يحيى عن عبد الله وأحمد ابني محمد عن
علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن المملوك يرى شعر مولاته قال لا بأس.
968 (4) يب 457 ج 7 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن
القاسم الصيقل قال كتبت اليه، أم علي تسأل عن كشف الرأس بين يدي الخادم، وقالت
له إن شيعتك اختلفوا علي في ذلك فقال بعضهم لا بأس وقال بعضهم لا يحل فكتب
عليه السلام سألت عن كشف الرأس بين يدي الخادم لا تكشفي رأسك بين يديه فان
ذلك مكروه.
969 (5) ك 286 ج 14 - كتاب مثنى بن الوليد الحناط عن أبي بصير قال قلت
لأبي عبد الله عليه السلام أي شئ يحل للمملوك أن ينظر اليه من مولاته قال ينظر إلى
رأسها ولا ينظر إلى ساقها.
295

970 (6) ئل 166 ج 14 - محمد بن الحسن في (الخلاف) قال روى أصحابنا
في قوله تعالى (أو ما ملكت أيمانهن) أن المراد به الإماء دون العبيد الذكران.
971 (7) كا 531 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن
إسماعيل عن إبراهيم ابن أبي البلاد ويحيى بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم عن معاوية بن
عمار قال كنا عند أبي عبد الله عليه السلام نحوا من ثلثين رجلا إذ دخل أبي فرحب به أبو
عبد الله عليه السلام وأجلسه إلى جنبه، فأقبل عليه طويلا ثم قال أبو عبد الله عليه السلام
إن لأبي معاوية حاجة فلو خففتم، فقمنا جميعا، فقال لي أبي ارجع يا معاوية، فرجعت
فقال أبو عبد الله عليه السلام، هذا ابنك قال نعم، وهو يزعم أن أهل المدينة يصنعون شيئا
لا يحل لهم، قال وما هو قلت إن المرأة القرشية والهاشمية تركب وتضع يدها على رأس
الأسود، وذراعيها على عنقه، فقال أبو عبد الله عليه السلام يا بني، أما تقرأ القرآن، قلت
بلى، قال اقرأ هذه الآية (لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن - حتى بلغ - ولا ما ملكت
أيمانهن) ثم قال يا بني، لا بأس أن يرى المملوك الشعر والساق (1).
972 (8) فقيه 300 ج 3 - روي عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله
عليه السلام أينظر المملوك إلى شعر مولاته، قال نعم، والى ساقها.
973 (9) قرب الإسناد 50 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان (2)
عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أنه كان يقول لا ينظر العبد إلى شعر سيدته.
وتقدم في رواية عبد الله بن محبوب (5) من باب (37) انه يحرم على المرأة ان
تسخط زوجها من أبواب مباشرة النساء قوله صلى الله عليه وآله يا حولاء لا يحل لامرأة
ان تدخل بيتها من قد بلغ الحلم ولا تملأ عينها منه ولا عينه منها ولا تأكل معه ولا تشرب
الا ان يكون محرما عليها وذلك بحضرة زوجها فقالت عايشة عند ذلك يا رسول الله و
ان كان مملوكا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وان كان مملوكا فلا تفعل شيئا من
ذلك فان فعلت فقد سخط الله عليها ومقتها ولعنتها الملائكة. ولاحظ الباب المتقدم

(1) حمل أكثر الأصحاب هذا الخبر وأمثاله على التقية.
(2) علي بن علوان في قرب الإسناد
والظاهر أنه سهو.
296

فإنه يناسب ذلك.
(10) باب أن الجارية إذا بلغت يجب عليها أن تستر شعرها عن البالغ
الأجنبي وان تختمر للصلاة
974 (1) كا 532 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن
أبيه جميعا عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
عليه السلام قال لا يصلح للجارية إذا حاضت إلا أن تختمر، إلا أن لا تجده.
975 (2) كا 533 ج 5 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأبو علي
الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج
قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطي
رأسها ممن ليس بينها وبينه محرم، ومتى يجب عليها أن تقنع رأسها للصلاة، قال لا تغطي
رأسها حتى تحرم عليها الصلاة (1). العلل 565 - أبي (رحمه الله) قال حدثنا أحمد بن
إدريس قال حدثنا محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن
الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام (وذكر مثله).
976 (3) قرب الإسناد 170 - محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب قال أخبرنا
أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول إن أهل
طائف أسلموا، فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وآله، وجعل عليهم العشر ونصف
العشر وأهل مكة كانوا أسرى فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وآله فقال أنتم الطلقاء،
ولا تغطي المرأة رأسها من الغلام حتى يبلغ الغلام.
وتقدم في رواية ابن أبي نصر (4) من باب (3) الحد الذي يستحب أن يؤمر
الصبيان فيه بالصلاة من أبواب فضل الصلاة قوله عليه السلام ولا تغطي المرأة شعرها منه
حتى يحتلم. وفي باب (2) انه يجب على المرأة في الصلاة ان تستر جميع بدنها من
أبواب الستر في الصلاة وباب (3) انه ليس على الأمة قناع في الصلاة ما يناسب الباب.

(1) أي حتى تحيض ويحتمل أن يكون المراد حتى تحرم عليها الصلاة من دون القناع.
297

وفي باب (6) تحريم إبداء النساء زينتهن للأجانب من أبواب جملة من أحكام
الرجال والنساء الأجانب وباب (8) حكم نظر الخصي إلى المرأة وباب (9) حكم نظر
المرأة إلى مملوكها. وباب (11) حكم قناع الأمة في الصلاة وباب (26) جملة مما
يحرم على النساء ما يناسب ذلك.
وفي رواية جابر (6) من باب (22) حكم استيذان من أراد أن يدخل على أبيه
قوله صلى الله عليه وآله لفاطمة عليها السلام أدخل ومن معي قالت ليس علي قناع فقال
يا فاطمة خذي فضل ملحفتك فقنعي به رأسك ففعلت.
(11) باب حكم قناع الأمة والمدبرة والمكاتبة وأم الولد في الصلاة وغيرها
977 (1) كا 525 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن أمهات الأولاد
ألها أن تكشف رأسها بين أيدي الرجال قال تقنع.
وتقدم في باب (3) انه ليس على الأمة قناع في الصلاة من أبواب الستر في الصلاة
وذيله ما يدل على ذلك. وفي رواية أبي الصباح من باب (6) تحريم إبداء النساء زينتهن
للأجانب من أبواب جملة من أحكام الرجال والنساء الأجانب قوله عليه السلام إلا أن
تكون أمة فليس عليها جناح أن تضع خمارها.
(12) باب تحريم رؤية المرأة الرجل الأجنبي وان كان أعمى
قال الله تعالى في سورة النور (24): وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن و
يحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها الآية.
978 (1) كا 534 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله قال استأذن
ابن أم مكتوم على النبي صلى الله عليه وآله وعنده عائشة وحفصة، فقال لهما قوما
فادخلا البيت فقالتا إنه أعمى، فقال إن لم يركما فإنكما تريانه.
979 (2) مكارم الأخلاق 233 - عن أم سلمة قالت كنت عند النبي صلى الله
298

عليه وآله وعنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أمر بالحجاب فقال احتجبا
فقلنا يا رسول الله، أليس أعمى لا يبصرنا فقال أفعمياوان أنتما، ألستما تبصرانه.
980 (3) الجعفريات 95 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي
ابن الحسين عن أبيه أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله استأذن عليها أعمى
فحجبته، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله لم حجبته وهو لا يراك، فقالت يا رسول الله،
إن لم (يكن - ك) يراني فأنا أراه، وهو يشم الريح، فقال النبي صلى الله عليه وآله أشهد
أنك بضعة مني. الدعائم 214 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال استأذن
أعمى على فاطمة عليها السلام فحجبته (وذكر نحوه).
981 (4) مكارم الأخلاق 233 - عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول
الله صلى الله عليه وآله في الحديث الذي قالته فاطمة عليها السلام، خير النساء أن لا يرين
الرجال، ولا يراهن الرجال، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله إنها مني.
982 (5) الدعائم 215 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال قال لنا رسول الله
صلى الله عليه وآله أي شئ خير للمرأة فلم يجبه أحد منا، فذكرت ذلك لفاطمة عليها
السلام فقالت ما من شئ خير للمرأة من أن لا ترى رجلا ولا يراها، فذكرت ذلك
لرسول الله صلى الله عليه وآله فقال صدقت، إنها بضعة مني.
983 (6) عقاب الأعمال 338 - بالاسناد المتقدم في باب (6) عيادة المريض عن أبي
هريرة وابن عباس، قالا خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله قبل وفاته (إلى أن قال) واشتد غضب
الله عز وجل على امرأة ذات بعل ملأت عينها من غير زوجها أو غير ذي محرم منها، فإنها إن فعلت
ذلك أحبط الله كل عمل عملته) فإن أوطأت فراش غيره كان حقا على الله تعالى أن يحرقها بالنار
بعد أن يعذبها في قبرها.
وتقدم في باب (37) أنه يحرم على المرأة ان تسخط زوجها وتطيب وتزين لغيره من
أبواب مباشرة النساء ومعاشرتهن وباب (46) استحباب تحصين المرأة في البيت ما يناسب ذلك.
ويأتي في باب (26) جملة مما يحرم على النساء وما يكره لهن من أبواب جملة
من أحكام الرجال والنساء الأجانب ما يدل على بعض المقصود فراجع.
299

(13) باب حكم انكشاف المرأة بين يدي اليهودية والنصرانية ووصف
الأجنبية للرجال
984 (1) كا 519 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل
ابن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن فقيه 366 ج 3 - حفص بن البختري عن أبي
عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية فإنهن
يصفن ذلك لأزواجهن. ويأتي في رواية جابر (12) من باب (28) جملة مما يحرم
على النساء من أبواب جملة من أحكام الرجال والنساء الأجانب مثله الا ان فيها ولا يجوز
للمرأة.
985 (2) عقاب الأعمال 337 - بالاسناد المتقدم في باب (6) عيادة المريض
عن أبي هريرة وابن عباس قالا خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله قبل وفاته (إلى أن
قال) من وصف امرأة لرجل وذكر جمالها له فافتتن بها الرجل فأصاب منها فاحشة لم
يخرج من الدنيا حتى يغضب) الله عليه، ومن غضب الله عليه غضبت عليه السماوات السبع
والأرضون السبع، وكان عليه من الوزر مثل الذي أصابها، قيل يا رسول الله فإن (1) تابا
وأصلحا قال يتوب الله تعالى عليهما ولم يقبل توبة الذي يخطبها (2) بعد الذي وصفها.
(14) باب عدم جواز مصافحة الأجنبية الا من وراء الثوب من دون غمز
كفها وجواز مصافحة المحارم
986 (1) عقاب الأعمال 334 - بالاسناد المتقدم في باب عيادة المريض عن
أبي هريرة وابن عباس قالا خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله قبل وفاته (إلى أن قال
صلى الله عليه وآله) ومن صافح امرأة حراما جاء يوم القيامة مغلولا ثم يؤمر به إلى النار.

(1) فان تاب وأصلح قال صلى الله عليه وآله يتوب الله تعالى عليه - ئل - (ولا يخفى ان ما في
نسخة الوسائل انسب بسياق الحديث لان الحديث في مقام بيان عقوبة من وصف امرأة لرجل وهذا
يقتضي ان سئل السائل عن توبته لا عن توبتهما وأما بناء على صحة ما في المتن فالمراد من قوله (فان
تابا) الرجل الزاني والمرأة الزانية.
(2) يخطيها - خ.
300

987 (2) كا 525 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب
الخزاز عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام هل يصافح الرجل المرأة ليست
(له - فقيه) بذي محرم، فقال لا إلا من وراء الثوب. فقيه 300 ج 3 - سأل أبو بصير أبا
عبد الله عليه السلام هل (وذكر مثله).
988 (3) المشكاة 201 - من كتاب المحاسن عن الصادق عليه السلام أنه كره
أن يصافح الرجل المرأة وإن كانت مسنة.
989 (4) كا 525 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن
عيسى عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مصافحة الرجل المرأة
قال لا يحل للرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليه أن يتزوجها أخت أو بنت أو
عمة أو خالة أو ابنة أخت أو نحوها، فأما المرأة التي يحل له ان يتزوجها فلا يصافحها إلا
من وراء الثوب ولا يغمز كفها.
990 (5) فقيه 300 ج 3 - وفي رواية ربعي بن عبد الله انه لما بايع رسول الله صلى
الله عليه وآله النساء واخذ عليهن دعا بإناء فملأه ثم غمس يده في الاناء ثم أخرجها
وأمرهن أن يدخلن أيديهن فيغمسن فيه.
991 (6) المشكاة 202 - من كتاب المحاسن في رواية أن رسول الله صلى الله
عليه وآله دعاهن ثم غمس يده في الاناء، ثم أخرجها، ثم أمرهن فغمسن أيديهن في
الاناء.
992 (7) كا 526 ج 5 - أبو علي الأشعري عن أحمد بن إسحاق عن سعدان
ابن مسلم قال قال أبو عبد الله عليه السلام أتدري كيف بايع رسول الله صلى الله عليه
وآله النساء قلت الله أعلم وابن رسوله أعلم، قال جمعهن حوله ثم دعا بتور برام (1)
فصب فيه نضوحا ثم غمس يده فيه ثم قال اسمعن يا هؤلاء، أبايعكن على أن لا تشركن
بالله شيئا ولا تسرقن ولا تزنين ولا تقتلن أولادكن ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن

(1) التور: اناء معروف تذكره العرب تشرب فيه - وبرام جبل في بلاد بني سليم عند الحرة من
ناحية البقيع (في حاشية - كا).
301

وأرجلكن ولا تعصين بعولتكن في معروف أقررتن، قلن نعم فأخرج يده من التور ثم قال
لهن أغمسن أيديكن ففعلن فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وآله الطاهرة أطيب من
أن يمس بها كف أنثى ليس له بمحرم.
993 (8) الجعفريات 80 - بإسناده عن علي عليه السلام قال كان رسول الله
صلى الله عليه وآله لا يصافح النساء، فكان إذا أراد أن يبايع النساء أتى باناء فيه ماء
فيغمس يده ثم يخرجها ثم يقول أغمسن أيديكن فيه فقد بايعتكن.
994 (9) المشكاة 203 - من كتاب المحاسن عن أبي جعفر الثاني عليه السلام
قال كانت مبايعة رسول الله النساء أن غمس يده في قدح من ماء ثم أمرهن أن يغمسن
أيديهن في ذلك القدح بالاقرار والايمان بالله والتصديق لرسول الله ما أخذ عليهن.
تحف العقول 457 - قال (محمد بن علي الجواد) عليه السلام كانت مبايعة رسول الله
صلى الله عليه وآله النساء ان يغمس يده في إناء فيه ماء ثم يخرجها وتغمس النساء
بأيديهن في ذلك الاناء بالاقرار والايمان بالله والتصديق برسوله على ما أخذ عليهن.
995 (10) كا 526 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي
عن محمد بن أسلم الجبلي عن عبد الرحمن بن سالم الأشل عن المفضل بن عمر قال
قلت لأبي عبد الله عليه السلام كيف ماسح (1) رسول الله صلى الله عليه وآله النساء حين
بايعهن قال دعا بمركنه (2) الذي كان يتوضأ فيه فصب فيه ماء ثم غمس يده اليمنى، فكلما
بايع واحدة منهن قال اغمسي يدك، فتغمس كما غمس رسول الله صلى الله عليه وآله
فكان هذا مماسحته إياهن. وفيه - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن أبي
عبد الله عليه السلام (مثله).
996 (11) المشكاة 203 - من كتاب المحاسن عن سعيدة وأيمنة أختي
محمد ابن أبي عمير قالتا دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فقلنا تعود المرأة أخاها في
الله قال نعم قلنا فتصافحه قال نعم من رواء الثوب كان رسول الله صلى الله عليه وآله لبس
الصوف يوم بايع النساء فكانت يده في كمه وهن يمسحن أيديهن عليه.

(1) أي بايع.
(2) أي الإجانة التي يغسل فيها الثياب مجمع.
302

997 (12) كا 526 ج 5 - علي بن إبراهيم عن محمد بن سالم عن بعض أصحابه
عن الحكم بن مسكين قال حدثتني سعيدة ومنة أختا محمد ابن أبي عمير بياع
السابري، قالتا دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فقلنا تعود المرأة أخاها قال نعم قلنا
تصافحه قال من وراء الثوب قالت إحداهما إن أختي هذه تعود إخوتها قال إذا عدت
إخوتك فلا تلبسي المصبغة.
ويأتي في الباب التالي ما يدل على ذلك وفي رواية أبان (2) من باب (26)
جملة مما يحرم على النساء قوله صلى الله عليه وآله اني لا أصافح النساء فدعا بقدح من
ماء فادخل يده ثم أخرجها الخ. وفي رواية جابر (12) قوله عليه السلام ولا يجوز للمرأة
ان تصافح غير ذي محرم الا من وراء ثوبها ولا تبايع الا من وراء ثوبها.
(15) باب تحريم التزام الرجل الأجنبية ولمسها
998 (1) فقيه 8 ج 4 - بالاسناد المتقدم في حديث مناهي النبي صلى الله عليه
وآله قال ومن صافح امرأة تحرم عليه فقد باء بسخط من الله عز وجل، ومن التزم امرأة
حراما قرن في سلسلة من نار مع شيطان فيقذفان في النار.
999 (2) عقاب الأعمال 334 - بالاسناد المتقدم في باب (6) عيادة المريض
عن أبي هريرة وابن عباس قالا خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله (إلى أن قال) ومن
صافح امرأة حراما جاء يوم القيامة مغلولا ثم يؤمر به إلى النار.
1000 (3) الخرائج والجرائح 728 ج 2 - ومنها ما قال أبو كهمس كنت
بالمدينة نازلا في دار كان فيها وصيفة كانت تعجبني، فانصرفت ليلة ممسيا، فاستفتحت
الباب ففتحت لي فمددت يدي فقبضت على ثديها (1) فلما كان من الغد دخلت على أبي
عبد الله عليه السلام فقال تب إلى الله مما صنعت البارحة.
1001 (4) بصائر الدرجات 242 - حدثنا إبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله
البرقي عن إبراهيم بن محمد الأشعري عن أبي كهمش نحوه.

(1) يدها - خ.
303

1002 (4) الخرائج والجرائح 728 ج 2 - ومنها ما روي عن مهزم الأسدي
قال كنا نزولا بالمدينة وكانت جارية لصاحب الدار تعجبني وأني أتيت الباب،
فاستفتحت ففتحت الجارية، فغمزت ثديها، فلما كان من الغد دخلت على أبي عبد الله عليه
السلام، قال أين أقصى أثرك، قلت ما برحت المسجد (1)، فقال أما تعلم أن أمرنا هذا
لا ينال إلا بالورع.
بصائر الدرجات 243 - حدثنا محمد بن عبد الجبار عن أبي القاسم عن محمد
ابن سهل عن إبراهيم ابن أبي البلاد عن مهزم قال كنا نزولا بالمدينة (وذكر نحوه). ك
272 ج 14 - ورواه الطبرسي في أعلام الورى عن كتاب نوادر الحكمة بإسناده عن
إبراهيم (مثله).
وتقدم في الباب المتقدم ما يناسب الباب. ويأتي في الباب التالي أيضا ما يناسب
ذلك. وفي رواية عقاب الأعمال (9) من باب (17) ما ورد من النهي عن تكلم المرأة
عند غير ذي محرم قوله صلى الله عليه وآله والمرأة إذا طاوعت الرجل فالتزمها أو قبلها
أو باشرها حراما (إلى أن قال) فعليها من الوزر ما على الرجال.
(16) باب ما ورد في أن الجارية إذا أتى عليها ست سنين لا يضعها الرجل
على حجرة ولا يقبلها ولا يدنيها وان الغلام إذا جاز سبع سنين لا يقبل المرأة
1003 (1) كا 533 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي أحمد الكاهلي وأظنني قد حضرته قال سألته عن
جويرية ليس بيني وبينها محرم تغشاني فأحملها فأقبلها فقال إذا أتى عليها ست سنين فلا
تضعها على حجرك.
1004 (2) فقيه 275 ج 3 - روى عبد الله بن يحيى الكاهلي قال سأل محمد
(2) بن النعمان أبا عبد الله عليه السلام فقال له عندي جويرية ليس بيني وبينها رحم ولها
ست سنين قال لا تضعها في حجرك.

(1) بالمسجد - ئل.
(2) أحمد - خ.
304

10 (3) كا 533 ج 5 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير
واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان بن يحيى عن زرارة يب 481 ج 7 - الحسين بن
سعيد عن القاسم بن محمد عن محمد بن أبان عن عبد الرحمن بن بحر عن زرارة عن أبي
عبد الله عليه السلام قال (قال - كا) إذا بلغت الجارية (الحرة - كا) ست سنين فلا ينبغي
لك أن تقبلها.
1006 (4) فقيه 276 ج 3 - في رواية محمد بن أحمد عن العبيدي عن زكريا
المؤمن، رفعه أنه قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا بلغت الجارية ست سنين فلا يقبلها
الغلام، والغلام لا يقبل المرأة إذا جاز سبع سنين.
1007 (5) فقيه 275 ج 3 - روى محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن
إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال قال علي صلوات الله عليه مباشرة
المرأة ابنتها إذا بلغت ست سنين شعبة من الزنا. (ولا يخفى ما في هذه الرواية فان مباشرة
المرأة ابنتها ليست بحرام الا ان يكون المراد المساحقة ولا يبعد ان يكون صحيحه مباشرة
المرء ابنتها أو مباشرة المرأة ابنها).
1008 (6) يب 461 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن
علي بن عقبة عن بعض أصحابنا قال كان أبو الحسن الماضي عليه السلام عند محمد بن
إبراهيم والي مكة وهو زوج فاطمة بنت أبي عبد الله وكانت لمحمد بن إبراهيم بنت
تلبسها الثياب وتجيئ إلى الرجال (الرجل - خ) فيأخذها الرجل ويضمها اليه، فلما
تناهت إلى أبي الحسن عليه السلام أمسكها بيديه ممدودتين، قال إذا أتت على الجارية
ست سنين لم يجز أن يقبلها رجل ليس هي بمحرم له، ولا يضمها اليه.
1009 (7) كا 533 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن هارون بن
مسلم عن بعض رجاله عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أن بعض بني هاشم دعاه مع
جماعة من أهله فأتى بصبية له فأدناها أهل المجلس جميعا إليهم، فلما دنت منه سأل عن
سنها فقيل خمس فنحاها عنه.
305

(17) باب ما ورد من النهي عن تكلم المرأة عند غير ذي محرم ومحادثتها
ومفاكهتها وممازحتها الأجانب وعن محادثة الرجل ومفاكهته وممازحته غير
ذات محرم
1010 (1) فقيه 3 ج 4 - بالاسناد المتقدم في باب كراهة سؤر الفار في حديث
مناهي النبي صلى الله عليه وآله عن علي عليه السلام قال ونهى أن تتكلم المرأة عند غير
زوجها أو غير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات مما لا بد لها منه.
1011 (2) الدعائم 214 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان مما
يأخذ (1) على النساء في البيعة أن لا يحدثن من الرجال إلا ذا محرم.
1012 (3) وفيه - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى عن محادثة النساء.
1013 (4) وفيه - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال حديث النساء من
مصائد الشيطان.
1014 (5) ك 273 ج 14 - الآمدي في الغرر عن أمير المؤمنين عليه السلام
أنه قال، وأقلل محادثة النساء يكمل لك الثناء.
1015 (6) الخصال 228 - حدثنا محمد بن الحسن (رضي الله عنه) قال حدثنا
عبد الله بن جعفر الحميري عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن
محمد عن أبيه عليهما السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أربع يمتن القلب،
الذنب على الذنب، وكثرة مناقشة النساء - يعني محادثتهن - ومماراة الأحمق، تقول و
يقول ولا يرجع إلى خير [أبدا] ومجالسة الموتى، فقيل له يا رسول الله (صلى الله عليه
وآله) وما الموتى قال كل غني مترف (2).
1016 (7) كا 237 ج 8 - الحسين بن محمد الأشعري عن معلى بن محمد عن
الحسن بن علي الوشاء عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال كنت جالسا عند أبي عبد الله
عليه السلام إذ دخلت عليه أم خالد التي كان قطعها يوسف بن عمر تستأذن عليه، فقال أبو
عبد الله عليه السلام أيسرك أن تسمع كلامها فقلت نعم، فقال أما الآن فأذن لها، قال

(1) أنه كان يأخذ - خ.
(2) المترف: الذي قد أبطرته النعمة وسعة العيش.
306

وأجلسني معه على الطنفسة، ثم دخلت فتكلمت فإذا امرأة بليغة فسألته عنهما الخبر.
1017 (8) ك 273 ج 14 - القطب الراوندي في لب اللباب عن علي عليه
السلام أنه قال إن خمسة أشياء تقع بخمسة أشياء، ولا بد لتلك الخمسة من النار (إلى أن
قال) ومن مازح الجواري والغلمان فلا بد له من الزنا، ولا بد للزاني من النار.
1018 (9) عقاب الأعمال 334 - بالاسناد المتقدم في باب (6) عيادة
المريض عن أبي هريرة وابن عباس قالا خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله قبل وفاته
وهي أخر خطبة خطبها بالمدينة (إلى أن قال) ومن فاكه امرأة لا يملكها حبس بكل كلمة
كلمها في الدنيا ألف عام [في النار] والمرأة إذا طاوعت الرجل فالتزمها أو قبلها أو باشرها
حراما أو فاكهها وأصاب منها فاحشة فعليها من الوزر ما على الرجل، فإن غلبها على
نفسها كان الرجل وزره ووزرها.
1019 (10) رجال الكشي 154 - حمدويه وإبراهيم قالا حدثنا العبيدي عن
حماد بن عيسى عن الحسن بن المختار عن أبي بصير قال كنت أقرئ امرأة كنت أعلمها
القرآن، قال فمازحتها بشئ، قال فقدمت على أبي جعفر عليه السلام قال فقال لي يا أبا
بصير، أي شئ قلت للمرأة، قال قلت بيدي هكذا وغطا وجهه قال فقال لي لا تعودن إليها.
(18) باب كراهة ابتداء الرجال النساء بالسلام ودعائهن إلى الطعام
خصوصا الشابة منهن
1020 (1) كا 535 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا تسلم على المرأة.
1021 (2) كا 534 ج 5 - علي بن إبراهيم [عن أبيه] عن هارون بن مسلم عن
مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام
لا تبدأوا النساء بالسلام ولا تدعوهن إلى الطعام فإن النبي صلى الله عليه وآله قال النساء
عي وعورة فاستروا عيهن بالسكوت واستروا عوراتهن بالبيوت.
1022 (3) فقيه 301 ج 3 - سأل عمار الساباطي أبا عبد الله عليه السلام عن
307

النساء كيف يسلمن إذا دخلن على القوم، قال المرأة تقول عليكم السلام، والرجل يقول
السلام عليكم. المشكاة 199 - من كتاب (اللباس) سأل السائل الصادق عليه السلام عن
النساء (وذكر مثله).
وتقدم في أحاديث باب (28) ما ورد في تسليم رسول الله صلى الله عليه وآله
وعلي عليه السلام على النساء من أبواب العشرة (ج 15) ما يدل على ذلك فراجع.
(19) باب ما ورد من النهي عن دخول الرجال على النساء الا مع الاذن
1023 (1) كا 528 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله عن أبيه
عن هارون بن الجهم عن جعفر بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال نهى رسول الله
صلى الله عليه وآله أن يدخل الرجال على النساء إلا بإذنهن. وبهذا الاسناد، أن يدخل
داخل على النساء إلا بأذن أوليائهن.
1024 (2) الجعفريات 95 - بإسناده عن علي عليه السلام أن رسول الله صلى
الله عليه وآله نهى أن يدخل على النساء إلا بأذن الأولياء.
ويأتي في باب (22) حكم استيذان من أراد أن يدخل على أبيه ما يناسب الباب.
(20) باب أن المرأة إذا قامت عن مجلسها فلا يجلس مجلسها رجل حتى
يبرد
1025 (1) كا 564 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن
أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا جلست المرأة مجلسا
فقامت عنه فلا يجلس في مجلسها رجل حتى يبرد، قال وسئل النبي صلى الله عليه وآله ما
زينة المرأة للأعمى قال الطيب والخضاب فإنه من طيب النسمة (1).
1026 (2) فقيه 361 ج 3 - قال عليه السلام إذا قامت المرأة عن مجلسها فلا
يجلس أحد في ذلك المجلس حتى يبرد.

(1) قوله (فإنه): أي الخضاب من طيب النسمة. أي الانسان.
308

وتقدم في رواية جابر (12) من باب (26) جملة مما يحرم على النساء قوله عليه
السلام وإذا قامت المرأة من مجلسها فلا يجوز للرجل أن يجلس فيه حتى يبرد.
(21) باب أنه لا يجوز للرجل ان يخلو بالمرأة الأجنبية ولا للمرأة أن تخلو به
ولا يجوز لها ان تحتبى عنده
1027 (1) أمالي الطوسي 300 ج 2 - حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن
الحسن بن علي الطوسي (ره) قال أخبرنا أبو الحسن قال حدثني ابن الخال أبو أحمد
عبد العزيز بن جعفر بن قولويه قال حدثني محمد بن عيسى قال حدثنا محمد بن خلف قال
حدثني موسى بن إبراهيم المروزي قال حدثني موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه
عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا
يلبث في موضع تسمع نفس امرأة ليست له بمحرم.
1028 (2) الجعفريات 97 - بإسناده عن علي عليه السلام قال ثلاثة من
حفظهن كان معصوما من الشيطان الرجيم ومن كل بلية من لم يخل بامرأة لا يملك منها
شيئا، ولم يدخل على سلطان، ولم يعن صاحب بدعة ببدعته.
1029 (3) الدعائم 214 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى عن
محادثة النساء - يعني غير ذوات المحارم - وقال (1) لا يخلون رجل بامرأة فما من
رجل خلا بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما.
1030 (4) ك 266 ج 14 - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن رسول الله صلى
الله عليه وآله أنه قال لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما شيطان.
1031 (5) أمالي المفيد 156 - حدثنا الشيخ الجليل المفيد أبو عبد الله محمد
ابن محمد بن النعمان قال أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه (رحمه الله) قال
حدثني محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى اليقطيني عن
يونس بن عبد الرحمن عن سعدان بن مسلم عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما

(1) عن علي عليه السلام - ك.
309

السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله بينما موسى بن عمران عليه السلام جالس إذ
أقبل [عليه] إبليس وعليه برنس ذو ألوان، فلما دنا من موسى خلع البرنس وأقبل عليه
فسلم عليه، فقال موسى من أنت قال أنا إبليس، قال موسى فلا قرب الله دارك، فيم جئت،
قال إنما جئت لأسلم عليك لمكانك من الله عز وجل فقال له موسى فما هذا البرنس قال
أختطف به قلوب بني آدم قال له موسى، أخبرني بالذنب الذي إذا أذنبه ابن آدم
استحوذت عليه، فقال إذا أعجبته نفسه، واستكثر عمله، وصغر في عينه ذنبه، ثم قال له
أوصيك بثلاث خصال يا موسى، لا تخل بامرأة، ولا تخل بك، فإنه لا يخلو رجل بامرأة
ولا تخلو به إلا كنت صاحبه دون أصحابي، وإياك أن تعاهد الله عهدا فإنه ما عاهد الله
أحد إلا كنت صاحبه دون أصحابي حتى أحول بينه وبين الوفاء به، وإذا هممت بصدقة
فامضها فإنه إذا هم العبد بصدقة كنت صاحبه دون أصحابي أحول بينه وبينها ثم ولى
إبليس ويقول يا ويله ويا عوله علمت موسى ما يعلمه بني آدم.
1032 (6) ك 266 ج 14 - القطب الراوندي في لب اللباب - مرسلا - أن
موسى عليه السلام رأى إبليس باكيا (إلى أن قال) قال - يعني إبليس - أعلمك كلمات
لا تجلس على مائدة يشرب عليها الخمر فإنه مفتاح كل شر، ولا تخلون بامرأة غير محرم
فإني لست أجعل بينكما رسولا غيري. الخبر.
1033 (7) فيه 265 ج 14 - القطب الراوندي في لب اللباب روى أن إبليس قال
لا أغيب عن العبد في ثلاث مواضع: إذا هم بصدقة، وإذا خلا بامرأة، وعند الموت.
1034 (8) الخصال 132 - حدثنا أبي (رضي الله عنه) قال حدثنا سعد بن
عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله محمد بن خالد البرقي عن أحمد بن
النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال لما دعا نوح عليه السلام
ربه عز وجل على قومه أتاه إبليس - لعنه الله - فقال يا نوح، إن لك عندي يدا أريد أن
أكافيك عليها، فقال نوح والله إني لبغيض إلي أن يكون لك عندي يد، فما هي قال بلى،
دعوت الله على قومك فأغرقتهم فلم يبق أحد أغويه، فأنا مستريح حتى ينشأ قرن آخر
فأغويهم فقال له نوح، ما الذي تريد أن تكافئني به قال له أذكرني في ثلاثة مواطن فإني
310

أقرب ما أكون إلى العبد إذا كان في إحداهن، أذكرني إذا غضبت، واذكرني إذا حكمت
بين اثنين، واذكرني إذا كنت مع امرأة خاليا ليس معكما أحد.
1035 (9) كا 519 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن
الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع أبي سيار عن أبي عبد الله عليه
السلام قال، فيما أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله من البيعة على النساء أن لا يحتبين،
ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء.
1036 (10) مكارم الأخلاق 233 - عن أبي عبد الله عليه السلام قال أخذ
رسول الله صلى الله عليه وآله على النساء أن لا ينحن، ولا يخمشن، ولا يقعدن مع الرجال
في الخلاء.
الدعائم 226 - ج 1 - عن علي عليه السلام أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه
وآله البيعة على النساء (وذكر مثله).
وتقدم في رواية أبي المجبر (أبي الخير - خ) (30) من باب (8) إظهار الكراهة
لأهل المعاصي من أبواب الأمر بالمعروف قوله عليه السلام أربع مفسدة للقلوب الخلوة
بالنساء. وفي رواية محمد الطيار (1) (الطيان - خ) من باب (32) ما ورد في أن من
استأجر من امرأة بيتا له باب إلى بيت تسكنه المرأة الخ من أبواب الإجارة (ج 19) قوله
عليه السلام تحول منه فان الرجل والمرأة إذا خليا في بيت كان ثالثهما الشيطان.
(22) باب حكم استيذان من أراد أن يدخل على أبيه أو أولاده أو محارمه
أو مالكه وكيفيته
قال الله تعالى سورة النور (24) يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم
يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة و
من بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون
عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم (58) وإذا بلغ
الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته
311

والله عليم حكيم (59).
فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين
الله لكم الآيات لعلكم تعقلون (61).
1037 (1) كا 528 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن
محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله عليه السلام قال يستأذن الرجل إذا دخل
على أبيه، ولا يستأذن الأب على الابن، قال ويستأذن الرجل على ابنته وأخته إذا كانتا
متزوجتين المشكاة 196 من كتاب المحاسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليستأذن
الرجل وذكر مثله.
1038 (2) كا 528 ج 5 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد عن
ابن فضال عن أبي جميلة عن محمد بن علي الحلبي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام
الرجل يستأذن على أبيه قال نعم، قد كنت أستأذن على أبي وليست أمي عنده إنما هي
امرأة أبي توفيت أمي وأنا غلام، وقد يكون من خلوتهما ما لا أحب أن أفجأهما عليه
ولا يحبان ذلك مني والسلام أصوب وأحسن.
1039 (3) كا 529 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله عن أبيه و
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد جميعا عن النضر بن
سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليستأذن
الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات كما أمركم الله ومن بلغ
الحلم فلا يلج على أمه ولا على أخته ولا على خالته ولا على سوى ذلك إلا بأذن، فلا
تأذنوا حتى يسلموا والسلام طاعة لله عز وجل، قال وقال أبو عبد الله عليه السلام ليستأذن
عليك خادمك إذا بلغ الحلم في ثلاث عورات إذا دخل في شئ منهن ولو كان بيته في
بيتك قال وليستأذن عليك بعد العشاء التي تسمى العتمة (1)، وحين تصبح وحين
تضعون ثيابكم من الظهيرة إنما أمر الله بذلك للخلوة فإنها ساعة غرة (2) وخلوة.
1040 (4) كا 530 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعدة من

(1) العتمة: ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشفق.
(2) الغرة: الغفلة.
312

أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله جميعا عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن
محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال (ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم
والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من
الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن
طوافون عليكم) ومن بلغ الحلم منكم فلا يلج على أمه ولا على أخته ولا على ابنته ولا على
من سوى ذلك إلا بأذن ولا يأذن لأحد حتى يسلم فإن السلام طاعة الرحمن.
1041 (5) المشكاة 195 - من كتاب المحاسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال
فليستأذن الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات كما أمركم الله،
ومن بلغ الحلم فلا يلج على أمه ولا على أخته ولا على خالته ولا على سوى ذلك إلا بأذن
ولا يأذنوا حتى يسلم والسلام طاعة من الله.
1042 (6) كا 528 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله عن
إسماعيل بن مهران عن عبيد بن معاوية بن شريح عن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن
جابر عن أبي جعفر عليه السلام عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال خرج رسول الله صلى
الله عليه وآله يريد فاطمة عليها السلام وأنا معه، فلما انتهيت (1) إلى الباب وضع يده عليه
فدفعه (2) ثم قال السلام عليكم فقالت فاطمة عليك السلام يا رسول الله قال أدخل قالت
أدخل يا رسول الله قال أدخل أنا ومن معي فقالت يا رسول الله ليس علي قناع فقال يا
فاطمة خذي فضل ملحفتك فقنعي به رأسك ففعلت ثم قال السلام عليكم فقالت فاطمة
وعليك السلام يا رسول الله قال أدخل قالت نعم يا رسول الله، قال أنا ومن معي قالت و
من معك قال جابر فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله ودخلت وإذا وجه فاطمة عليها
السلام أصفر كأنه بطن جرادة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله مالي أرى وجهك
أصفر قالت يا رسول الله الجوع فقال صلى الله عليه وآله اللهم مشبع الجوعة ودافع
الضيعة (3) أشبع فاطمة بنت محمد قال جابر فوالله لنظرت إلى الدم ينحدر من قصاصها
حتى عاد وجهها أحمر فما جاعت بعد ذلك اليوم (تقدم نحوها عن المشكاة في باب

(1) انتهينا - خ والظاهر أصح.
(2) فرفعه - خ.
(3) أي الهلكة.
313

(23) ما ورد في إعادة سلام رسول الله صلى الله عليه وآله على علي وفاطمة من أبواب
العشرة (ج 15).
1043 (7) الجعفريات 97 - بإسناده عن علي عليه السلام أن رجلا أتى النبي
صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله، أمي أستأذن عليها فقال نعم قال ولم يا رسول الله
قال يسرك أن تراها عريانة قال لا، قال فاستأذن عليها، قال يا رسول الله أختي ينكشف
شعرها بين يدي قال لا، ولم قال أخاف إن أبدت شيئا من محاسنها ومن شعرها أو
معصمها أن يواقعها.
1044 (8) الدعائم 202 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه
عن علي عليهم السلام أنه قال، أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال يا رسول
الله هل استأذن على أمي إذا أردت الدخول عليها قال نعم، أيسرك أن تراها عريانة قال لا
قال فاستأذن عليها إذا، قال فأختي يا رسول الله تكشف شعرها بين يدي قال لا قال لم قال
أخاف عليك إذا أبدت شيئا من محاسنها إليك أن يستفزك الشيطان.
1045 (9) كا 530 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه
عن خلف بن حماد عن ربعي بن عبد الله عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه
السلام في قول الله عز وجل (يا ايها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين
لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات) من هم فقال المملوكون من الرجال والنساء والصبيان
الذين لم يبلغوا يستأذنون عليكم عند هذه الثلاث العورات من بعد صلاة العشاء وهي
العتمة وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن قبل صلاة الفجر، ويدخل مملوككم
[وغلمانكم] من بعد هذه الثلاث عورات بغير إذن إن شاؤوا. المشكاة 195 - من كتاب
المحاسن عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (يا ايها الذين آمنوا الآية)
وذكر نحوه الا انه اسقط قوله (غلمانكم).
1046 (10) مجمع البيان 154 ج 7 - (يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين
ملكت أيمانكم) معناه مروا عبيدكم وإماءكم أن يستأذنوا عليكم إذا أرادوا الدخول إلى
مواضع خلواتكم، عن ابن عباس وقيل أراد العبيد خاصة، عن ابن عمرو هو المروي عن
314

أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام.
1047 (11) تفسير القمي 108 ج 2 - وأما قوله (يا أيها الذين آمنوا
ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم - إلى قوله - ثلاث عورات لكم) قال إن الله تبارك و
تعالى نهى أن يدخل أحد في هذه الثلاثة الأوقات على أحد، لا أب ولا أخت ولا أم
ولا خادم إلا بأذن، والأوقات بعد طلوع الفجر ونصف النهار وبعد العشاء الآخرة، ثم
أطلق بعد هذه الثلاثة الأوقات فقال (ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن) يعني بعد هذه
الثلاثة الأوقات.
1048 (12) كا 529 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
عن أبي جميلة عن الحلبي عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل
(الذين ملكت أيمانكم) قال هي خاصة في الرجال دون النساء قلت فالنساء يستأذن في
هذه الثلاث ساعات قال لا، ولكن يدخلن ويخرجن (والذين لم يبلغوا الحلم منكم) قال
من أنفسكم قال عليكم استئذان كاستئذان من قد بلغ في هذه الثلاث ساعات.
ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك.
(23) باب حكم دخول بيوت الغير وبيوت غير مسكونة
قال الله تعالى في سورة النور (24): يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير
بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون (27) فإن لم
تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى
لكم والله بما تعملون عليم (28) ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع
لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون) (29).
1049 (1) الخصال 91 - حدثنا محمد بن الحسن (رضي الله عنه) قال حدثنا
محمد بن الحسن الصفار عن أحمد ابن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن علي بن أسباط عن
عمه يعقوب بن سالم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال الاستئذان ثلاثة،
أولهن يسمعون، والثانية يحذرون، والثالثة إن شاؤوا أذنوا وإن شاؤوا لم يفعلوا فيرجع
315

المستأذن
1050 (2) تفسير القمي 101 ج 2 - وأما قوله (حتى تستأنسوا وتسلموا على
أهلها) قال الاستئناس هو الاستئذان حدثني علي بن الحسين قال حدثني أحمد ابن أبي
عبد الله عن أبيه عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال
الاستئناس وقع النعل والتسليم. المشكاة 194 - من كتاب المحاسن عن أبي عبد الله
عليه السلام، وقال في قوله (لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها
ذلكم خير لكم) قال (وذكر مثله).
1051 (3) المشكاة 194 - من كتاب المحاسن عن أبي عبد الله عليه السلام
قال، إذا استأذن أحدكم فليبدأ بالسلام فإنه اسم من أسماء الله عز وجل فليستأذن من وراء
الباب قبل أن ينظر إلى قعر البيت فإنما أمرتم بالاستئذان من أجل العين والاستئذان ثلاث
مرات، فإن قيل أدخل فليدخل، وإن قيل ارجع فليرجع أولاهن يسمع أهل البيت، والثانية
يأخذ أهل البيت حذرهم، والثالثة يختار أهل البيت إن شاؤوا أذنوا وإن شاؤوا لم يأذنوا ثم
ليرجع.
1052 (4) وفيه 196 - عن حمزة بن حمران قال كنت أنا وحسن العطار
فسلمنا على أبي عبد الله فرد علينا السلام، ثم نظرنا أن يقول لنا ادخلوا فقال مالكم
لا تدخلون أليس قد أذنت أليس قد رددت عليكم فقد أذنتكم، يا أهل العراق ما أعجبكم
يكتفى بالأول، وفي رواية كان علي عليه السلام يستأذن على أهل الذمة.
1053 (5) تفسير القمي 101 ج 2 - فقال (ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا
غير مسكونة فيها متاع لكم) قال الصادق عليه السلام هي الحمامات والخانات
والأرحبة (1) تدخلها بغير إذن.
(24) باب ما ورد من النهي عن ركوب ذات الفروج على السروج
1054 (1) كا 516 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن

(1) الأرحية جمع الرحى: الطاحون.
316

محمد الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال فقيه 299 ج 3 - نهى
رسول الله صلى الله عليه وآله أن يركب سرج (1) بفرج (يعني المرأة تركب بسرج - فقيه).
1055 (2) كا 516 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله بن محمد
ابن علي عن إسماعيل بن يسار عن منصور بن يونس عن إسرائيل عن يونس عن أبي إسحاق
عن الحارث (2) الأعور قال فقيه 299 ج 3 - قال أمير المؤمنين عليه السلام لا تحملوا
الفروج على السروج فتهيجوهن للفجور (3).
وتقدمت في أحاديث باب (15) كراهة ركوب النساء السروج من أبواب أحكام
الدواب ما يدل على ذلك وفي رواية جابر (12) من باب (26) جملة مما يحرم على
النساء من أبواب جملة من أحكام الرجال والنساء الأجانب قوله عليه السلام ولا يجوز
للمرأة ركوب السروج الا من ضرورة أو في سفر.
(25) باب أنه ليس للنساء من سروات الطريق ولها ان تمشي في جانب
الحائط والطريق
1056 (1) كا 518 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن
الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الوليد بن صبيح
عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ليس للنساء من سروات
الطريق (4) شئ ولكنها تمشي في جانب الحائط والطريق.
1057 (2) كا 519 ج 5 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن ابن أبي
عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه
وآله ليس للنساء من سراة الطريق، ولكن جنبيه - يعني وسطه - المعاني 156 - حدثنا
محمد بن علي ماجيلويه (رضي الله عنه) قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن

(1) السرج - فقيه - بسرج الفروج - خ فقيه - السرج: رحل الدابة معروف والجمع سروج.
(2) الحرث - خ كا.
(3) على الفجور - خ كا.
(4) سروات جمع سراة: ظهور الطريق و
معظمه ووسطه - اللسان ج 14.
317

محمد ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام (نحوه).
1058 (3) فقيه 366 ج 3 - ذكر النساء عند أبي الحسن عليه السلام فقال
لا ينبغي للمرأة أن تمشي في وسط الطريق ولكنها تمشي إلى جانب الحائط.
1059 (4) الدعائم 215 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى
النساء أن يسلكن وسط الطريق، وقال ليس للنساء في وسط الطريق نصيب.
1060 (5) أمالي الطوسي 273 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب (3) من
أبواب كيفية التعزية عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس للنساء من
سروات الطريق شئ - يعني وسط الطريق - ولكن يمشين في وسط الطريق (1).
ويأتي في رواية جابر (12) من باب (26) جملة مما يحرم على النساء من
أبواب جملة من احكام الرجال والنساء الأجانب قوله صلى الله عليه وآله وليس للنساء
من سروات الطريق شئ ولهن جنبتاه.
(26) باب جملة مما يحرم على النساء وما يكره لهن وما يسقط عنهن وما
عليهن
قال الله تعالى في سورة الممتحنة (60): يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات
يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين
ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله
ان الله غفور رحيم (12).
1061 (1) كا 526 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن
عيسى عن أبي أيوب الخزاز عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل
ولا يعصينك في معروف قال المعروف إلا يشققن جيبا ولا يلطمن خدا (1) ولا يدعون
ويلا ولا يتخلفن عند قبر ولا يسودن ثوبا ولا ينشرن شعرا. المشكاة 203 - من كتاب

(1) والظاهر أنه سهو وصحيحه في جانب الطريق.
(1) وجها - المشكاة.
318

المحاسن عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
1062 (2) كا 527 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد ابن أبي
نصر عن أبان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وآله مكة
بايع الرجال ثم جاء النساء يبايعنه فأنزل الله عز وجل (يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات
يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين
ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله
إن الله غفور رحيم) فقالت هند أما الولد فقد ربينا صغارا وقتلتهم كبارا، وقالت أم حكيم
بنت الحارث بن هشام وكانت عند عكرمة ابن أبي جهل، يا رسول الله ما ذلك المعروف
الذي أمرنا الله أن لا نعصيك فيه فقال لا تلطمن خدا ولا تخمشن (1) وجها ولا تنتفن شعرا
ولا تشققن جيبا ولا تسودن ثوبا ولا تدعين بويل فبايعهن رسول الله صلى الله عليه وآله
على هذا فقالت يا رسول كيف نبايعك قال إنني لا أصافح النساء فدعا بقدح من ماء
فأدخل يده ثم أخرجها فقال أدخلن أيديكن في هذا الماء فهي البيعة.
1063 (3) كا 527 ج 5 - محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن سليمان بن
سماعة الخزاعي عن علي بن إسماعيل عن عمرو ابن أبي المقدام قال سمعت أبا جعفر
عليه السلام يقول، تدرون ما قوله تعالى (ولا يعصينك في معروف) قلت لا قال إن رسول
الله صلى الله عليه وآله قال لفاطمة عليها السلام، إذا أنا مت فلا تخمشي علي وجها
ولا تنشري (2) علي شعرا ولا تنادي بالويل (3) ولا تقيمي علي نائحة قال ثم قال هذا
المعروف الذي قال الله عز وجل. المعاني 390 - حدثنا أبي (رحمه الله) قال حدثنا
أحمد بن إدريس عن سلمة بن الخطاب عن الحسين بن راشد بن يحيى عن علي بن
إسماعيل عن عمرو ابن أبي المقدام قال سمعت أبا الحسن أو أبا جعفر عليهما السلام
(نحوه وزاد - في كتابه (ولا يعصينك في معروف).
1064 (4) مجمع البيان 276 ج 5 - روي أن النبي صلى الله عليه وآله بايعهن
وكان على الصفا وكان عمر أسفل منه وهند بنت عتبة متنقبة متنكرة مع النساء خوفا من

(1) الخمش: الخدش في الوجه.
(2) ولا ترخى - خ.
(3) الويل: الحزن والهلاك
والمشقة من العذاب - اللسان ج 11 ص 738.
319

أن يعرفها رسول الله صلى الله عليه وآله فقال أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئا فقالت
هند إنك لتأخذ علينا أمرا ما رأيناك أخذته على الرجال وذلك أنه بايع الرجال يومئذ
على الاسلام والجهاد فقط، فقال صلى الله عليه وآله ولا تسرفن فقالت هند إن أبا سفيان
رجل ممسك وإني أصبت من ماله هنات (1) فلا أدري أيحل لي أم لا فقال أبو سفيان ما
أصبت من مالي فيما مضى وفيما غبر فهو لك حلال فضحك رسول الله صلى الله عليه
وآله وعرفها فقال لها وإنك لهند بنت عتبة قالت نعم فاعف عما سلف يا نبي الله عفا الله
عنك فقال صلى الله عليه وآله ولا تزنين فقالت هند أو تزني الحرة، فتبسم عمر بن
الخطاب لما جرى بينه وبينها في الجاهلية فقال صلى الله عليه وآله ولا تقتلن أولادكن
فقالت هند ربيناهم صغارا وقتلتموهم كبارا وأنتم وهم أعلم وكان ابنها حنظلة ابن أبي
سفيان قتله علي بن أبي طالب عليه السلام يوم بدر فضحك عمر حتى استلقى وتبسم النبي
صلى الله عليه وآله ولما قال ولا تأتين ببهتان فقالت هند والله إن البهتان قبيح وما تأمرنا
إلا بالرشد ومكارم الأخلاق ولما قال ولا يعصينك في معروف قالت هند ما جلسنا
مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في شئ.
1065 (5) فقيه 3 ج 4 - بالاسناد المتقدم في باب كراهة سؤر الفار في حديث
مناهي النبي صلى الله عليه وآله عن علي عليه السلام ونهى صلى الله عليه وآله أن تخرج
المرأة من بيتها بغير (2) إذن زوجها فإن خرجت لعنها كل ملك في السماء وكل شئ يمر
عليه من الجن والإنس حتى ترجع إلى بيتها ونهى أن تتزين لغير زوجها فإن فعلت كان حقا
على الله عز وجل أن يحرقها بالنار ونهى أن تتكلم المرأة عند غير زوجها أو غير ذي
محرم منها أكثر من خمس كلمات مما لا بد لها منه ونهى أن تباشر المرأة المرأة وليس
بينهما ثوب ونهى أن تحدث المرأة المرأة بما تخلو به مع زوجها (إلى أن قال) وقال
عليه السلام أيما امرأة آذت زوجها بلسانها لم يقبل الله عز وجل منها (صرفا ولا عدلا
ولا حسنة من عملها حتى ترضيه وإن صامت نهارها وقامت ليلها وأعتقت الرقاب و

(1) الهنات جمع الهن ومعناه الشئ.
(2) من غير - خ.
320

حملت على جياد الخيل (1) في سبيل الله، وكانت في أول من يرد النار وكذلك الرجل
إذا كان لها ظالما (ثم قال) ألا وأيما امرأة لم ترفق بزوجها وحملته على ما لا يقدر عليه
وما لا يطيق لم يقبل الله منها حسنة وتلقى الله عز وجل وهو عليها غضبان.
1066 (6) فقيه 263 ج 4 - بالاسناد المتقدم في حديث وصية النبي صلى الله
عليه وآله لعلي عليه السلام يا علي ليس على النساء جمعة ولا جماعة ولا أذان ولا إقامة
ولا عيادة مريض ولا اتباع جنازة ولا هرولة بين الصفا والمروة ولا استلام الحجر ولا حلق
ولا تولي القضاء ولا تستشار ولا تذبح إلا عند الضرورة ولا تجهر بالتلبية ولا تقيم عند قبر
ولا تسمع الخطبة ولا تتولى التزويج (بنفسها - فقيه) ولا تخرج من بيت زوجها إلا بأذنه،
فإن خرجت بغير اذنه لعنها الله وجبرئيل وميكائيل، ولا تعطي من بيت زوجها شيئا إلا
بأذنه ولا تبيت وزوجها عليها ساخط وإن كان ظالما لها. الخصال 511 ج 2 - بالاسناد
المتقدم في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام عن أنس بن محمد
(مثله).
1067 (7) العيون 10 ج 2 - حدثنا علي بن عبد الله الوراق (رضي الله عنه) قال
حدثنا محمد ابن أبي عبد الله الكوفي عن سهل بن زياد الآدمي عن عبد العظيم بن عبد الله
الحسني عن محمد بن علي الرضا عن أبيه الرضا عن أبيه موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن
محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام قال دخلت أنا وفاطمة على رسول الله
صلى الله عليه وآله فوجدته يبكي بكاءا شديدا فقلت فداك أبي وأمي يا رسول الله
ما الذي أبكاك فقال يا علي ليلة أسري بي إلى السماء رأيت نساء من أمتي في عذاب
شديد فأنكرت شأنهن فبكيت لما رأيت من شدة عذابهن، ورأيت امرأة معلقة بشعرها
يغلي دماغ رأسها ورأيت امرأة معلقة بلسانها والحميم يصب في حلقها، ورأيت امرأة
معلقة بثدييها ورأيت امرأة تأكل لحم جسدها والنار توقد من تحتها، ورأيت امرأة قد
شد رجلاها إلى يديها وقد سلط عليها الحيات والعقارب، ورأيت امرأة صماء عمياء

(1) الجياد جمع الجواد: سريع الجري.
321

خرساء في تابوت من نار يخرج دماغ رأسها من منخرها وبدنها متقطع من الجذام
والبرص ورأيت امرأة معلقة برجليها في تنور من نار، ورأيت امرأة تقطع لحم جسدها
من مقدمها ومؤخرها بمقاريض من نار، ورأيت امرأة يحرق وجهها ويداها وهي تأكل
أمعاءها، ورأيت امرأة رأسها رأس الخنزير وبدنها بدن الحمار وعليها ألف ألف لون
من العذاب، ورأيت امرأة على صورة الكلب، والنار تدخل في دبرها وتخرج من فيها،
والملائكة يضربون رأسها وبدنها بمقامع (1) من نار، فقالت فاطمة عليها السلام حبيبي
وقرة عيني أخبرني ما كان عملهن وسيرتهن حتى وضع الله عليهن هذا العذاب، فقال يا
بنيتي، أما المعلقة بشعرها فإنها كانت لا تغطي شعرها من الرجال، وأما المعلقة بلسانها
فإنها كانت تؤذي زوجها، وأما المعلقة بثدييها فإنها كانت تمتنع من فراش زوجها، وأما
المعلقة برجليها فإنها كانت تخرج من بيتها بغير إذن زوجها، وأما التي كانت تأكل لحم
جسدها فإنها كانت تزين بدنها للناس، وأما التي شد (2) يداها إلى رجليها وسلط عليها
الحيات والعقارب فإنها كانت قذرة الوضوء قذرة الثياب، وكانت لا تغتسل من الجنابة
والحيض ولا تتنظف وكانت تستهين بالصلاة، وأما الصماء العمياء الخرساء فإنها كانت
تلد من الزنا فتعلقه في عنق زوجها، وأما التي كانت تقرض لحمها بالمقاريض فإنها كانت
تعرض نفسها على الرجال، وأما التي كانت تحرق وجهها وبدنها وهي تأكل أمعاءها
فإنها كانت قوادة، وأما التي كان رأسها رأس الخنزير وبدنها بدن الحمار فإنها كانت
نمامة كذابة، وأما التي كانت على صورة الكلب والنار تدخل في دبرها وتخرج من فيها
فإنها كانت قينة (3) نواحة حاسدة، ثم قال عليه السلام ويل لامرأة أغضبت زوجها، و
طوبى لامرأة رضي عنها زوجها.
1068 (8) تفسير القمي 7 ج 2 - حكى أبي عن محمد ابن أبي عمير عن
هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاء جبرئيل وميكائيل وإسرافيل
بالبراق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله (إلى أن قال) قال ثم مضيت فإذا أنا بنسوان

(1) المقامع جمع مقمعة وهي شئ من حديد كالمحجن يضرب به.
(2) شدت - خ.
(3) القينة: الأمة المغنية تكون من التزين لأنها كانت تزين - اللسان ج 13 ص 351.
322

معلقات بثديهن فقلت من هؤلاء يا جبرئيل فقال هؤلاء اللواتي يورثن أموال أزواجهن
أولاد غيرهم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله اشتد غضب الله على امرأة أدخلت
على قوم في نسبهم من ليس منهم فاطلع على عوراتهم وأكل خزائنهم.
1069 (9) الدعائم 215 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى
النساء أن ينظرن إلى الرجال وأن يخرجن من بيوتهن إلا بأذن أزواجهن، ونهى أن
يدخلن الحمامات إلا من عذر، قال أيما امرأة وضعت خمارها في غير بيت زوجها فقد
هتكت حجابها.
1070 (10) وفيه - وعنه صلى الله عليه وآله أنه نهى النساء أن يسلكن وسط
الطريق، وقال ليس للنساء في وسط الطريق نصيب، ونهى أن تلبس المرأة إذا خرجت
ثوبا مشهورا، أو تتحلى بما له صوت يسمع، ولعن المذكرات من النساء والمؤنثين من
الرجال، ونهى النساء عن إظهار الصوت إلا من ضرورة، ونهاهن عن المبيت في غير
بيوتهن، ونهى أن يسلم الرجل عليهن.
1071 (11) وفيه - وعنه صلى الله عليه وآله أنه نهى أن تمشي المرأة عريانة
بين يدي زوجها، وأن يتعرى الرجل مع أهله.
1072 (12) الخصال 585 - حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال حدثنا
الحسن بن علي العسكري قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن زكريا البصري قال حدثنا
جعفر بن محمد بن عمارة عن أبيه عن جابر بن يزيد الجعفي قال سمعت أبا جعفر محمد
بن علي الباقر عليهما السلام يقول ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا جماعة
ولا عيادة المريض ولا اتباع الجنائز ولا اجهار بالتلبية ولا الهرولة بين الصفا والمروة
ولا استلام الحجر الأسود ولا دخول الكعبة ولا الحلق انما يقصرن من شعورهن ولا تولي
المرأة القضاء ولا تولي الامارة ولا تستشار ولا تذبح إلا من اضطرار وتبدأ في الوضوء
بباطن الذراع والرجل بظاهره، ولا تمسح كما يمسح الرجال بل عليها أن تلقي الخمار من
موضع مسح رأسها في صلاة الغداة والمغرب وتمسح عليه، وفي سائر الصلوات تدخل
إصبعها فتمسح على رأسها من غير أن تلقي عنها خمارها، فإذا قامت في صلاتها ضمت
323

رجليها ووضعت يديها على صدرها وتضع يديها في ركوعها على فخذيها وتجلس إذا
أرادت السجود سجدت لاطئة (1) بالأرض وإذا رفعت رأسها من السجود جلست ثم
نهضت إلى القيام وإذا قعدت للتشهد رفعت رجليها وضمت فخذيها وإذا سبحت
عقدت بالأنامل لأنهن مسؤولات وإذا كانت لها إلى الله عز وجل حاجة صعدت فوق
بيتها وصلت ركعتين وكشفت رأسها إلى السماء فإنها إذا فعلت ذلك استجاب الله لها و
لم يخبها (2) وليس عليها غسل الجمعة في السفر، ولا يجوز لها تركه في الحضر،
ولا يجوز شهادة النساء في شئ في الحدود، ولا يجوز شهادتين في الطلاق ولا في رؤية
الهلال، وتجوز شهادتين فيما لا يحل للرجل النظر اليه وليس للنساء من سروات
الطريق (3) شئ ولهن جنبتاه ولا يجوز لهن نزول الغرف، ولا تعلم الكتابة، ويستحب
لهن تعلم المغزل وسورة النور، ويكره لهن تعلم سورة يوسف، وإذا ارتدت المرأة عن
الاسلام استتيبت فان تابت والا خلدت في السجن، ولا تقتل كما يقتل الرجل إذا ارتد
ولكنها تستخدم خدمة شديدة، وتمنع من الطعام والشراب إلا ما تمسك به نفسها
ولا تطعم إلا جشب الطعام (4) ولا تكسى إلا غليظ الثياب وخشنها، وتضرب على الصلاة
والصيام، ولا جزية على النساء، وإذا حضر ولادة المرأة وجب اخراج من في البيت من
النساء كيلا يكن أول ناظر إلى عورتها، ولا يجوز للمرأة الحائض ولا الجنب الحضور عند
تلقين الميت لان الملائكة تتأذى بهما، ولا يجوز لهما إدخال الميت قبره، وإذا قامت
المرأة من مجلسها فلا يجوز للرجل أن يجلس فيه حتى يبرد، وجهاد المرأة حسن
التبعل، وأعظم الناس حقا عليها زوجها، وأحق الناس بالصلاة عليها إذا ماتت زوجها،
ولا يجوز للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية لأنهن يصفن ذلك لأزواجهن،
ولا يجوز لها أن تتطيب إذا خرجت من بيتها ولا يجوز لها أن تتشبه بالرجال لأن رسول
الله صلى الله عليه وآله لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء
بالرجال ولا يجوز للمرأة أن تعطل نفسها ولو أن تعلق في عنقها خيطا، ولا يجوز أن ترى

(1) أي لازقة.
(2) أي لم يحرمها.
(3) السروات جمع السراة: أعلا الطريق ومتنه -
المنجد.
(4) الجشب: هو الغليظ الخشن من الطعام.
324

أظافيرها بيضاء ولو أن تمسحها بالحناء مسحا، ولا تخضب يديها في حيضها لأنه يخاف
عليها الشيطان، وإذا أرادت المرأة الحاجة وهي في صلاتها صفقت بيديها والرجل يؤمي
برأسه وهو في صلاته ويشير بيده ويسبح، ولا يجوز للمرأة أن تصلي بغير خمار إلا أن
تكون أمة فإنها تصلي بغير خمار مكشوفة الرأس، ويجوز للمرأة لبس الديباج والحرير
في غير صلاة واحرام وحرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد، ويجوز أن تتختم بالذهب
وتصلي فيه وحرم ذلك على الرجال (إلا في الجهاد - خ) قال النبي صلى الله عليه وآله،
يا علي لا تتختم بالذهب فإنه زينتك في الجنة، ولا تلبس الحرير فإنه لباسك في الجنة،
ولا يجوز للمرأة في مالها عتق ولا بر إلا بأذن زوجها، ولا يجوز لها أن تصوم تطوعا إلا
بأذن زوجها، ولا يجوز للمرأة أن تصافح غير ذي محرم إلا من وراء ثوبها، ولا تبايع إلا
من وراء ثوبها، ولا يجوز أن تحج تطوعا إلا بأذن زوجها، ولا يجوز للمرأة أن تدخل
الحمام فإن ذلك محرم عليها، ولا يجوز للمرأة ركوب السرج إلا من ضرورة أو في سفر،
وميراث المرأة نصف ميراث الرجل، وديتها نصف دية الرجل، وتقابل المرأة الرجل
في الجراحات حتى تبلغ ثلث الدية، فإذا زادت على الثلث ارتفع الرجل وسفلت المرأة،
وإذا صلت المرأة وحدها مع الرجل قامت خلفه ولم تقم بجنبه، وإذا ماتت المرأة وقف
المصلي عليها عند صدرها ومن الرجل إذا صلى عليه عند رأسه، وإذا أدخلت المرأة القبر
وقف زوجها في موضع يتناول وركها، ولا شفيع للمرأة أنجح عند ربها من رضا زوجها،
ولما ماتت فاطمة عليها السلام قام أمير المؤمنين عليه السلام وقال (اللهم إني راض
عنه ابنة نبيك اللهم إنها قد أوحشت فآنسها، اللهم إنها قد هجرت فصلها، اللهم إنها قد
ظلمت فاحكم لها وأنت خير الحاكمين.
1073 (13) الاختصاص 50 - في ضمن مسائل عبد الله بن سلام عن النبي
صلى الله عليه وآله قال (عبد الله بن سلام) فأخبرني عن آدم خلق من حواء أو حواء
خلقت من آدم قال بل خلقت حواء من آدم ولو أن آدم خلق من حواء لكان الطلاق بيد
النساء ولم يكن بيد الرجال، قال من كله أو من بعضه، قال بل من بعضه ولو خلقت حواء
من كله لجاز القضاء في النساء كما يجوز في الرجال، قال فمن ظاهره أو من باطنه، قال
325

بل من باطنه ولو خلقت من ظاهره لكشفت النساء عما ينكشف الرجال فلذلك النساء
مستترات، قال من يمينه أو من شماله قال بل من شماله ولو خلقت من يمينه لكان حظ
الذكر والأنثى واحدا، فلذلك للذكر سهمان وللأنثى سهم وشهادة امرأتين برجل واحد
قال فمن أي موضع خلقت من آدم، قال من ضلعه الأيسر.
1074 (14) ك 324 ج 14 - تحفة الاخوان للمولى الفاضل المولى سعيد
المزيدي عن أبي بصير عن جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (في حديث طويل)
قال فلما نام آدم عليه السلام خلق الله من ضلع جنبه الأيسر مما يلي الشراسيف (1) وهو
ضلع أعوج فخلق منه حواء وإنما سميت بذلك لأنها خلقت من حي وذلك قوله تعالى
(يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها) وكانت حواء
على خلق آدم وعلى حسنه وجماله (إلى أن قال) فلما خلقها الله تعالى أجلسها عند
رأس آدم عليه السلام وقد رآها في نومه وقد تمكن حبها في قلبه قال فانتبه آدم من
نومه وقال يا رب من هذه فقال الله تعالى هي أمتي حواء قال يا رب لمن خلقتها، قال
لمن أخذها بالأمانة وأصدقها الشكر، قال يا رب أقبلها على هذا فزوجنيها، قال فزوجه
إياها قبل دخول الجنة، قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام رآها في المنام
وهي تكلمه وهي تقول له، أنا أمة الله وأنت عبد الله فاخطبني من ربك، وقال
أمير المؤمنين علي عليه السلام طيبوا النكاح فإن النساء عقد الرجال لا يملكن لأنفسهن
ضرا ولا نفعا، وإنهن أمانة الله عندكم، فلا تضاروهن ولا تعضلوهن، وقال جعفر بن
محمد الصادق عليهما السلام إن آدم عليه السلام رأى حواء في المنام فلما انتبه قال يا
رب من هذه التي آنستني بقربها، قال الله تعالى هذه أمتي فأنت عبدي يا آدم ما خلقت
خلقا هو أكرم علي منكما إذا أنتما عبدتماني وأطعتماني وخلقت لكما دارا وسميتها
جنتي، فمن دخلها كان وليي حقا، ومن لم يدخلها كان عدوي حقا، فقال آدم، ولك يا
رب عدو وأنت رب السماوات، قال الله تعالى يا آدم لو شئت أجعل الخلق كلهم أوليائي
لفعلت، ولكني أفعل ما أشاء وأحكم ما أريد، قال آدم يا رب فهذه أمتك حواء قد رق

(1) الشراسيف: أطراف أضلاع الصدر التي تشرف على البطن - اللسان ج 9 ص 175.
326

لها قلبي فلمن خلقتها، قال الله تعالى خلقتها لك لتسكن الدنيا، فلا تكون وحيدا في
جنتي، قال فأنكحنيها يا رب، قال أنكحتكها بشرط أن تعلمها مصالح ديني وتشكرني
عليها، فرضي آدم عليه السلام بذلك، فاجتمعت الملائكة فأوحى الله تعالى إلى جبرئيل
أن أخطب، فكان الولي رب العالمين، والخطيب جبرئيل الأمين، والشهود الملائكة
المقربون، والزوج آدم أب النبيين، والزوجة حواء، فتزوج آدم بحواء على الطاعة
والتقى والعمل الصالح، فنثرت الملائكة عليهما من نثار الجنة. الخبر.
1075 (15) ك 285 ج 14 - المولى سعيد المزيدي في تحفة الاخوان عن
أبي بصير عن الصادق عليه السلام (في خبر طويل) في خلقة آدم وحواء ودخولهما
الجنة وخروجهما منها (إلى أن قال) قال ابن عباس فنوديت يا حواء ومن الذي صرف
عنك الخيرات التي كنت فيها والزينة التي كنت عليها قالت حواء إلهي وسيدي ذلك
خطيئتي وقد خدعني إبليس بغروره وأغواني، وأقسم لي بحقك وعزتك إنه لمن
الناصحين لي وما ظننت أن عبدا يحلف بك كاذبا قال الآن أخرجي أبدا فقد جعلتك
ناقصة العقل والدين والميراث والشهادة والذكر ومعوجة الخلقة شاخصة البصر (1)،
وجعلتك أسيرة أيام حياتك وأحرمنك أفضل الأشياء الجمعة والجماعة والسلام
والتحية، وقضيت عليك بالطمث وهو الدم وجهة الحبل والطلق والولادة فلا تلدين حتى
تذوقين طعم الموت، فأنت أكثر حزنا وأكسر قلبا وأكثر دمعة، وجعلتك دائمة الأحزان
ولم أجعل منكن حاكما ولا أبعث منكن نبيا. الخبر.
(أبواب نكاح المحرم وما يناسبه)
ولزوم الورع والعفة
(1) باب تحريم الزنا على الرجل والمرأة خصوصا بذات محرم وما يترتب
عليه من الخصال والعقوبات
قال الله تعالى في سورة الأسرى (17) ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء

(1) شخص بصره إذا فتح عينيه وجعل لا يطرف.
327

سبيلا (32).
سورة النور (24) االزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة
ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله واليوم الآخر وليشهد عذابهما
طائفة من المؤمنين (2).
سورة الشعراء (25) والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي
حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما (68).
سورة الممتحنة (60) يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن
لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين
أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور
رحيم (12) (وتأتي الآيات الدالة على لزوم الحد على الزاني والزانية في كتاب الحدود
انشاء الله).
1076 (1) كا 541 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير وعثمان بن
عيسى عن علي بن سالم قال قال أبو إبراهيم عليه السلام اتق الزنا فإنه يمحق الرزق و
يبطل الدين.
1077 (2) كا 542 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن علي بن سويد قال قلت لأبي الحسن عليه السلام إني مبتلى بالنظر إلى المرأة
الجميلة فيعجبني النظر إليها فقال لي يا علي لا بأس إذا عرف الله من نيتك الصدق وإياك
والزنا فإنه يمحق البركة ويهلك الدين.
1078 (3) كا 542 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال يعقوب لابنه يا بني
لا تزن فإن الطائر لو زنى لتناثر ريشه. فقيه 13 ج 4 - عبد الله بن ميمون عن جعفر بن
محمد عن أبيه عليهما السلام قال قال يعقوب لابنه يوسف عليه السلام (وذكر مثله). فقه
الرضا عليه السلام 275 - روي ان يعقوب النبي عليه السلام قال لابنه يوسف عليه
السلام (وذكر مثله). المحاسن 106 - البرقي عن محمد بن علي عن ابن فضال عن ابن
328

القداح عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
1079 (4) العوالي 260 - قال صلى الله عليه وآله أهل الزنا ليس على
وجوههم نور ولا بهاء ولم يجعل الله في رزقهم بركة.
1080 (5) كا 542 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز
ابن عبد الله عن الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام قال قال النبي صلى الله عليه وآله في
الزنا خمس خصال يذهب بماء الوجه، ويورث الفقر، وينقص العمر، ويسخط الرحمن،
ويخلد في النار، نعوذ بالله من النار.
1081 (6) كا 541 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن
محمد الأشعري عن فقيه 375 ج 3 - عبد الله بن ميمون (القداح - كا) عن أبي
عبد الله (عن أبيه - كا) عليهما السلام قال للزاني ست خصال ثلاث في الدنيا وثلاث في
الآخرة اما (1) التي في الدنيا فيذهب (2) بنور الوجه ويورث الفقر ويعجل الفناء واما
التي في الآخرة فسخط الرب وسوء الحساب والخلود في النار. عقاب الأعمال 311 -
حدثني محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه عن عمه عن محمد بن علي الكوفي.
المحاسن 106 - البرقي عن محمد بن علي عن ابن فضال عن عبد الله بن ميمون
(القداح - المحاسن) عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام (مثله). الخصال 320 -
حدثنا محمد بن علي بن الشاه قال حدثنا أبو حامد قال حدثنا أبو يزيد قال حدثنا محمد
ابن أحمد بن صالح التميمي عن أبيه قال حدثنا أنس بن محمد أبو مالك عن أبيه عن
جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليهم السلام عن النبي صلى الله
عليه وآله أنه قال في وصيته له يا علي، في الزنا ست خصال (وذكر نحوه).
كنز الفوائد 265 - حدثني القاضي أبو الحسن أسد بن إبراهيم السلمي الحراني
وأبو عبد الله الحسين بن محمد الصيرفي البغدادي قالا جميعا أخبرنا أبو بكر محمد بن
محمد المعروف المفيد (الجرجاني - ك) لقراءتي عليه بحر جرايا (3) وقال الصيرفي
سمعت منه إملاءا سنة خمس وستين وثلاثمائة قال حدثنا علي بن عثمان بن الخطاب بن

(1) فاما - فقيه.
(2) فإنه يذهب - فقيه - المحاسن.
(3) هكذا. ولا يبعد ان يكون صحيحه بجرجان.
329

عبد الله بن عوام البلومي من مدينة بالمغرب يقال لها مزيدة يعرف بابن أبي الدنيا
الأشج (1) المعمر قال سمعت علي بن أبي طالب عليه السلام يقول قال النبي صلى الله
عليه وآله في الزنا ست خصال (وذكر نحوه).
1082 (7) فقيه 266 ج 4 - بالاسناد المتقدم في حديث وصية النبي صلى الله
عليه وآله لعلي عليه السلام قال له يا علي، في الزنا ست خصال ثلاث منها في الدنيا
وثلاث منها في الآخرة فأما التي في الدنيا فيذهب بالبهاء، ويعجل الفناء، ويقطع الرزق،
وأما التي في الآخرة، فسوء الحساب، وسخط الرحمان، وخلود في النار.
1083 (8) فقيه 369 ج 3 - كتب علي بن موسى الرضا عليه السلام إلى محمد
ابن سنان فيما كتب من جواب مسائله (إلى أن قال) وحرم الله تعالى الزنا لما فيه من
الفساد من قتل الأنفس وذهاب الأنساب وترك التربية للأطفال وفساد المواريث وما
أشبه ذلك من وجوه الفساد. العلل 479 - العيون 92 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب
(16) كيفية الوضوء وعلته عن محمد بن سنان عن علي بن موسى الرضا عليهم السلام
فيما كتب من جواب مسائله (مثله).
1084 (9) فقه الرضا عليه السلام 275 - واعلم أن الله جل وعز حرم الزنا لما
فيه من بطلان الأنساب التي هي من أصول هذا العالم وتعطيل الماء (إثم - ك).
1085 (10) الجعفريات 99 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول
الله صلى الله عليه وآله لا يجتمع الزنا والخير في بيت. الدعائم 448 ج 2 - عن رسول
الله صلى الله عليه وآله (مثله وزاد في آخره، واحد).
1086 (11) فقيه 13 ج 4 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله الزنا يورث
الفقر ويدع الديار بلاقع (2).
1087 (12) كنز الفوائد 271 - بلغنا أن من كلام الله تعالى الذي أنزله على
بني إسرائيل إني أنا الله لا إله إلا أنا ذو بكة، مفقر الزناة، وتارك تاركي الصلاة عراة.

(1) الأشج من كان في جبينه أثر الشجة - الشجة: وهي التي تقشر الجلد ولا تدميه - والشجة:
الجرح في الوجه والرأس.
(2) أي خالية من الأهل.
330

1088 (13) كا 541 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن
محبوب عن مالك بن عطية عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال وجدنا في
كتاب علي عليه السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كثر الزنا (من بعدي - كا)
كثر موت الفجأة. المحاسن 107 - البرقي عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام
(مثله).
1089 (14) فقه الرضا عليه السلام 275 - روي أن الزنا يسود الوجه، ويورث
الفقر، ويبتر العمر ويقطع الرزق ويذهب بالبهاء ويقرب السخط وصاحبه مخذول (1)
مشئوم (2).
1090 (15) عقاب الأعمال 312 - أبي (رحمه الله) قال حدثني محمد بن
يحيى العطار عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عبيد بن زرارة عن عبد الملك بن
أعين قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إذا زنى الرجل أدخل الشيطان ذكره فعملا
جميعا، وكانت النطفة واحدة وخلق منهما الولد ويكون شرك شيطان. المحاسن
107 - البرقي عن البرقي (3) عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن عبد الملك بن
أعين قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول (وذكر نحوه، وأسقط قوله {الولد}).
1091 (16) تفسير العياشي 299 ج 2 - عن عبد الملك بن أعين قال
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إذا زنى الرجل أدخل الشيطان ذكره ثم عملا جميعا
ثم تختلط النطفتان فيخلق الله منهما فيكون شركة الشيطان.
1092 (17) المحاسن 107 - البرقي عن علي بن عبد الله عن شريف بن سابق
عن الفضل ابن أبي قرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لما أقام العالم الجدار أوحى الله
إلى موسى عليه السلام أني مجازي الأبناء بسعي الآباء، إن خير فخير وإن شر فشر لا تزنوا
أفتزني نساؤكم ومن وطئ فراش امرئ مسلم وطئ فراشه (كما تدين تدان). وفي
رواية أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال أوحى الله إلى موسى بن عمران (لا تزن،
فأحجب عنك نور وجهي وتغلق أبواب السماوات دون دعائك).

(1) أي مغلوب.
(2) الشوم: خلاف اليمن.
(3) الظاهر أن المراد به أبوه.
331

1093 (18) الغرر 737 - قال أمير المؤمنين عليه السلام ما زنا غيور قط.
1094 (19) فقيه 13 ج 4 - قال (رسول الله) صلى الله عليه وآله ما عجت (1)
الأرض إلى ربها عز وجل كعجيجها من ثلاث، من دم حرام تسفك عليها، أو اغتسال من
زنا، أو النوم عليها قبل طلوع الشمس. (وتقدم مثله عن الخصال في باب (12) كراهة
النوم بين طلوع الفجر وطلوع الشمس من أبواب طلب الرزق (ج 17).
1095 (20) الجعفريات 99 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول
الله صلى الله عليه وآله يؤتى بالزاني يوم القيامة حتى يكون فوق أهل النار فيقطر قطرة
من فرجه فيتأذى بها أهل جهنم من نتنها (2)، فيقول أهل جهنم للخزان ما هذه الرائحة
المنتنة التي قد آذتنا فيقال لهم هذه رائحة زان، وتؤتى بامرأة زانية فيقطر قطرة من فرجها
فيتأذى بها أهل النار من نتنها. الدعائم 448 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله
أنه قال يؤتى بالزاني (وذكر نحوه).
1096 (21) كا 541 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن أبي حمزة قال كنت عند علي بن الحسين عليهما السلام فجاءه رجل فقال
له يا أبا محمد إني مبتلى بالنساء فأزني يوما وأصوم يوما فيكون ذا كفارة لذا فقال له
علي بن الحسين عليهما السلام أنه ليس شئ أحب الله عز وجل من أن يطاع
ولا يعصى فلا تزن ولا تصم فاجتذبه أبو جعفر عليه السلام اليه فأخذ بيده فقال يا
أبا زنه (3) تعمل عمل أهل النار وترجو أن تدخل الجنة.
1097 (22) ك 331 ج 14 - القطب الراوندي في لب اللباب عن علي عليه
السلام أنه قال (في حديث) من مازح الجواري والغلمان فلا بد له من الزنا ولا بد للزاني من
النار.
1098 (23) ك 331 ج 14 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى
الله عليه وآله أنه قال إن الزناة يعرفون بنتن فروجهم يوم القيامة.

(1) أي رفع صوته وصاح - اللسان.
(2) النتن: الرائحة الكريهة.
(3) أبا زنة: كنية
القرد.
332

1099 (24) تفسير القمي 116 ج 2 - أبي الجارود عن أبي جعفر عليه
السلام في قوله (إن عذابها كان غراما) يقول ملازما لا يفارق قوله (والذين لا يدعون مع
الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق
أثاما) وأثام واد من أودية جهنم من صفر مذاب قدامها خدة (1) في جهنم يكون فيه
من عبد غير الله ومن قتل النفس التي حرم الله ويكون فيه الزناة.
1100 (25) تفسير القمي 19 ج 2 - في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر
عليه السلام في قوله (ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة) يقول معصية ومقتا، فإن الله يمقته و
يبغضه قوله (وساء سبيلا) وهو أشد النار عذابا والزنا من أكبر الكبائر.
1101 (26) ك 331 ج 14 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى
الله عليه وآله أنه قال تعرض على الله أعمال بني آدم كل جمعة مرتين فيكون شدة
غضب الله على الزاني.
1102 (27) الغرر 191 - عن علي عليه السلام أنه قال أبغض الخلائق إلى الله
تعالى الشيخ الزاني.
1103 (28) تفسير العياشي 179 ج 1 - عن سلمان قال ثلاثة لا ينظر الله
إليهم يوم القيامة الأشمط (2) الزان، ورجل مفلس (3) مرخ (4) مختال (5)، ورجل
اتخذ يمينه بضاعة فلا يشتري إلا بيمين ولا يباع إلا بيمين.
1104 (29) ك 331 ج 14 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي
صلى الله عليه وآله أنه قال خمسة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة (إلى أن قال) والفاعل
بحليلة جازه الخبر.
1105 (30) العوالي 546 ج 3 - روي عن ابن مسعود أنه سأل رسول الله

(1) حرة - ك - الحرة: ارض ذات أحجار سود - مجمع. الخدة: الحفرة - اللسان.
(2) أي
الذي يخالط بياض شعر رأسه سواده.
(3) أفلس الرجل: صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم كأنما
صارت دراهمه فلوسا - أفلس الرجل إذا لم يبق له مال.
(4) أي مرسل ثيابه تكبرا.
(5) المختال: المتكبر.
333

صلى الله عليه وآله أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قلت ثم أي،
قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، قال قلت ثم أي قال أن تزني بحليلة جارك.
1106 (31) ك 331 ج 14 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي
صلى الله عليه وآله أنه قال من خان امرءا في زوجته فليس منا وعليه لعنة الله، ومن فجر
بامرأة ذات بعل انفجر من فروجهما واد من صديد مسير خمسمائة عام.
1107 (32) فقيه 14 ج 4 - روى العلاء عن محمد بن مسلم قال قال أبو
جعفر عليه السلام إذا زنى الزاني خرج منه روح الايمان، فإن استغفر عاد اليه، قال وقال
رسول الله صلى الله عليه وآله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الشارب
حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، قال أبو جعفر عليه
السلام، وقال كان أبي عليه السلام يقول إذا زنى الزاني فارقه روح الايمان، قلت وهل
يبقى فيه من الايمان شئ ما، أو قد انخلع منه أجمع، قال لا، بل فيه، فإذا قام عاد اليه
روح الايمان.
1108 (33) العقاب 313 - حدثني علي بن أحمد بن عبد الله عن أبيه عن جده
أحمد ابن أبي عبد الله عن ابن فضال المحاسن 106 - البرقي عن ابن فضال عن
عبد الله بن بكير قال قلت لأبي جعفر عليه السلام في قول رسول الله صلى الله عليه
وآله إذا زنى الرجل فارقه روح الايمان قال قوله تعالى (وأيدهم بروح منه ذلك الذي
يفارقه (1) (وتقدم عن الكافي 270 - في باب (15) ان العبد إذا أذنب فارقه روح
الايمان من أبواب جهاد النفس.
1109 (34) ك 328 ج 14 - كتاب درست ابن أبي منصور حدثني عبيد الله
عن درست عن ابن أذينة عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام أتاني المقبض الوجه
عمر بن قيس الماصر هو وأصحاب له فقال أصلحك الله، إنا نقول إن الناس كلهم
مؤمنون، قال فقلت أما والله لو ابتليتم في أنفسكم وأموالكم وأولادكم لعلمتم أن
الحاكم بغير ما أنزل الله بمنزلة سوء، ولكنكم عوفيتم، ولقد قال رسول الله صلى الله عليه

(1) يفارقهم - المحاسن.
334

وآله لا يزني الزاني حين يزني، وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن إذا
فعل شيئا من ذلك خرج منه روح الايمان، أما أنا فأشهد أن رسول الله صلى الله عليه
وآله قد قال هذا فاذهبوا الآن حيث شئتم.
1110 (35) فقه الرضا عليه السلام 275 - روي لا يزني الزاني حين يزني وهو
مؤمن، فسئل عن معنى ذلك فقال يفارقه روح الايمان في تلك الحال فلا يرجع اليه حتى
يتوب.
1111 (36) الدعائم 448 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن قال جعفر بن محمد عليه السلام إذا دنا الزاني من
الزانية وصار على بطنها خرج منه روح الايمان فإذا قام عنها عاد اليه إن استغفر الله عز وجل.
العقاب 312 - أبي (رحمه الله) قال حدثني علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد
ابن أبي عمير المحاسن 107 - البرقي عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن صباح
ابن سيابه قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقيل له يزني الزاني (1) وهو مؤمن قال
(لا - العقاب) إذا كان على بطنها سلب الايمان منه، فإذا قام رد عليه قال فإنه إن (2) أراد
أن يعود قال ما أكثر من يهم (3) أن يعود ثم لا يعود. وتقدم نحوه عن كا، في باب (15)
ان العبد إذا أذنب فارقه روح الايمان من أبواب جهاد النفس.
1112 (37) قرب الإسناد 17 - حدثنا أحمد بن إسحاق (بن سعد - خ) عن
محمد بن محمد الأزدي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن للقلب أذنين، روح
الايمان يساره بالخير، والشيطان يساره بالشر، فأيهما ظهر على صاحبه غلبه.
1113 (38) الغرر 740 - عن أمير المؤمنين عليه السلام قال ما كذب عاقل
ولا زنى مؤمن.
1114 (39) تفسير العياشي 383 ج 1 - عن عمرو ابن أبي المقدام عن
أبيه عن علي بن الحسين صلوات الله عليهما قال (الفواحش ما ظهر منها وما بطن) قال ما -
ظهر منهما نكاح امرأة الأب وما بطن الزناء.

(1) ترى الزاني حين يزني - خ العقاب.
(2) إذا - المحاسن.
(3) ما يهم - المحاسن.
335

1115 (40) فقيه 13 ج 4 - عمرو بن أبي المقدام عن أبيه عن أبي جعفر
عليه السلام قال كان فيما أوحى الله تعالى إلى موسى بن عمران عليه السلام يا موسى بن
عمران من زنى زني به ولو في العقب من بعده، يا موسى بن عمران، عفت تعف أهلك، يا
موسى بن عمران، إن أردت أن يكثر خير أهل بيتك فإياك والزنا، يا موسى بن عمران،
كما تدين تدان. الدعائم 449 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه
قال كان فيما أوحى الله تعالى إلى موسى بن عمران يا موسى، أنه بني إسرائيل عن الزنا
فإنه من زنى (وذكر نحوه).
1116 (41) كا 554 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أبي
العباس الكوفي وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عمرو بن عثمان عن عبد الله الدهقان
عن درست عن عبد الحميد عن أبي إبراهيم عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله
عليه وآله تزوجوا إلى آل فلان فإنهم عفوا فعفت نساؤهم، ولا تزوجوا إلى آل فلان
فإنهم بغوا فبغت نساؤهم، وقال مكتوب في التوراة (أنا الله قاتل القاتلين ومفقر الزانين،
أيها الناس لا تزنوا فتزني نساؤكم كما تدين تدان).
1117 (42) كا 553 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن
شريف بن سابق أو رجل عن شريف عن الفضل ابن أبي قرة عن أبي عبد الله عليه
السلام قال لما أقام العالم الجدار أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى عليه السلام إني
مجازي الأبناء بسعي الآباء إن خيرا فخير وإن شرا فشر، لا تزنوا فتزني نساؤكم ومن
وطئ فراش امرئ مسلم وطئ فراشه، كما تدين تدان.
1118 (43) كا 554 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
سنان عن علي بن رباط عن عبيد بن زرارة قال فقيه 13 ج 4 - قال أبو عبد الله (1)
عليه السلام بروا آباءكم يبركم أبناؤكم وعفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم. الخصال
55 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضي الله عنه) قال حدثنا محمد بن
الحسن الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن الحسن بن

(1) قال الصادق عليه السلام - فقيه.
336

علي بن رباط عن أبي بكر الحضرمي عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال
بروا (وذكر مثله).
1119 (44) كا 553 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن
أبيه عمن ذكره عن مفضل الجعفي قال قال أبو عبد الله عليه السلام ما أقبح بالرجل من
أن يرى بالمكان المعور (1) فيدخل ذلك علينا وعلى صالحي أصحابنا، يا مفضل أتدري
لم قيل من يزن يوما يزن به قلت لا جعلت فداك قال إنها كانت بغي في بني إسرائيل وكان
في بني إسرائيل رجل يكثر الاختلاف إليها فلما كان في آخر ما أتاها أجرى الله على
لسانها، أما إنك سترجع إلى أهلك فتجد معها رجلا، قال فخرج وهو خبيث النفس،
فدخل منزله غير الحال التي كان يدخل بها قبل ذلك اليوم وكان يدخل بأذن فدخل
يومئذ بغير إذن فوجد على فراشه رجلا، فارتفعا إلى موسى عليه السلام فنزل جبرئيل عليه
السلام على موسى عليه السلام فقال يا موسى من يزن يوما يزن به فنظر إليهما فقال عفوا
تعف نساؤكم.
1120 (45) فقيه 14 ج 4 - إبراهيم ابن أبي البلاد قال كانت امرأة على
عهد داود عليه السلام يأتيها رجل يستكرهها على نفسها، فألقى الله عز وجل في قلبها،
فقالت له إنك لا تأتيني مرة إلا وعند أهلك من يأتيهم، قال فذهب إلى أهله، فوجد عند
أهله رجلا، فأتى به داود عليه السلام فقال يا نبي الله أتى إلي ما لم يؤت إلى أحد، قال
وما ذاك قال وجدت هذا الرجل عند أهلي، فأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام، قل
له كما تدين تدان.
1121 (46) ئل 270 ج 14 - الحسين بن سعيد في (كتاب الزهد) عن صفوان
ابن يحيى عن أبي خالد عن حمزة بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى
النبي صلى الله عليه وآله أعرابي فقال يا رسول الله أوصني فقال احفظ ما بين رجليك.
1122 (47) كا 554 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد

(1) المعور طريق العورة أي ذات عورة يخاف منها الضلال والانقطاع - مجمع - المعور من
الأمكنة: المخوف - المنجد
337

عن بعض أصحابه يرفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه
وآله عليكم بالعفاف وترك الفجور.
1123 (48) كا 69 ج 2 - علي بن إبراهيم عن أحمد بن محمد بن خالد عن
الحسن بن الحسين عن محمد بن سنان عن أبي سعيد المكاري عن أبي حمزة الثمالي
عن علي بن الحسين صلوات الله عليهما [قال] قال إن رجلا ركب البحر بأهله فكسر بهم،
فلم ينج ممن كان في السفينة إلا امرأة الرجل، فإنها نجت على لوح من ألواح السفينة
حتى ألجأت على جزيرة من جزائر البحر، وكان في تلك الجزيرة رجل يقطع الطريق ولم
يدع لله حرمة إلا انتهكها فلم يعلم إلا والمرأة قائمة على رأسه، فرفع رأسه إليها فقال
إنسية أم جنية فقالت إنسية، فلم يكلمها كلمة حتى جلس منها مجلس الرجل من أهله فلما
إن هم بها اضطربت فقال لها مالك تضطربين، فقالت أفرق (1) من هذا - وأومأت بيدها
إلى السماء - قال فصنعت من هذا شيئا، قالت لا وعزته، قال فأنت تفرقين منه هذا الفرق
ولم تصنعي من هذا شيئا وانما استكرهك استكراها فأنا والله أولى بهذا الفرق والخوف
وأحق منك، قال فقام ولم يحدث شيئا، ورجع إلى أهله وليس له همة إلا التوبة
والمراجعة، فبينا هو يمشي إذ صادفه راهب يمشي في الطريق فحميت عليهما الشمس،
فقال الراهب للشاب أدع الله يظلنا بغمامة فقد حميت علينا الشمس، فقال الشاب ما أعلم
أن لي عند ربي حسنة فأتجاسر على أن أسأله شيئا، قال فأدعو أنا وتؤمن أنت، قال نعم،
فأقبل الراهب يدعو والشاب يؤمن، فما كان بأسرع من أن أظلتهما غمامة، فمشيا تحتها
مليا من النهار، ثم تفرقت الجادة جادتين، فأخذ الشاب في واحدة وأخذ الراهب في
واحدة، فإذا السحابة مع الشاب، فقال الراهب أنت خير مني لك استجيب ولم يستجب
لي، فأخبرني ما قصتك، فأخبره بخبر المرأة، فقال غفر لك ما مضى حيث دخلك
الخوف، فانظر كيف تكون فيما تستقبل.
1124 (49) فقيه 7 ج 4 - بالاسناد المتقدم في باب كراهة سؤر الفار في
حديث مناهي النبي صلى الله عليه وآله عن علي عليه السلام قال وقال صلى الله عليه

(1) الفرق بالتحريك: الخوف - وفرق منه فرقا جزع.
338

وآله من عرضت له فاحشة أو شهوة فاجتنبها من مخافة الله عز وجل حرم الله عليه النار،
وآمنه من الفزع الأكبر، وأنجز له ما وعده في كتابه في قوله تبارك وتعالى (ولمن خاف
مقام ربه جنتان).
1125 (50) الخصال 25 - حدثنا أبي (رضي الله عنه) قال حدثنا سعد بن
عبد الله عن أيوب بن نوح عن محمد ابن أبي عمير عن سعد ابن أبي خلف عن نجم عن
أبي جعفر عليه السلام قال قال لي يا نجم، كلكم في الجنة معنا إلا أنه ما أقبح بالرجل
منكم أن يدخل الجنة قد هتك ستره وبدت عورته، قال قلت له جعلت فداك وإن ذلك
لكائن، قال نعم إن لم يحفظ فرجه وبطنه.
1126 (51) الدعائم 62 - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه أوصى بعض شيعته
فقال، أما والله إنكم لعلى دين الله ودين ملائكته، فأعينونا على ذلك بورع واجتهاد، أما
والله ما يقبل الله إلا منكم، فاتقوا الله، وكفوا ألسنتكم، وصلوا في مساجدكم، وعودوا
مرضاكم، فإذا تميز الناس فتميزوا، رحم الله امرءا أحيا أمرنا، فقيل وما إحياء أمركم
يا ابن رسول الله، فقال تذكرونه عند أهل العلم والدين واللب، ثم قال والله إنكم كلكم
لفي الجنة ولكن ما أقبح بالرجل منكم أن يكون من أهل الجنة مع قوم اجتهدوا وعملوا
الأعمال الصالحة ويكون هو بينهم قد هتك ستره، وأبدى عورته، قيل وإن ذلك لكائن
يا ابن رسول الله، قال نعم، من لا يحفظ بطنه ولا فرجه ولا لسانه.
1127 (52) ك 358 ج 14 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي
صلى الله عليه وآله قال في قوله تعالى (والراسخون في العلم) إن الراسخ من استقام قلبه،
وصدق لسانه، وبرت يمينه، وعف بطنه وفرجه.
1128 (53) ك 359 ج 14 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى
الله عليه وآله قال إن العين لتزني، وإن اللسان ليزني، وإن القلب ليزني، وإن اليد لتزني، و
إن الرجل لتزني وتصدق ذلك كله وتكذبه الفرج.
1129 (54) كا 543 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
إسحاق ابن أبي الهلال عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام ألا
339

أخبركم بكبر الزنا قالوا بلى قال هي امرأة توطئ فراش زوجها فتأتي بولد من غيره فتلزمه
زوجها، فتلك التي لا يكلمها الله ولا ينظر إليها يوم القيامة ولا يزكيها ولها عذاب اليم
فقيه 376 ج 3 - محمد بن أبي عمير عن إسحاق بن هلال عن أبي عبد الله عليه السلام
أن أمير المؤمنين عليه السلام قال ألا أخبركم بأكبر الزنا (وذكر مثله). العقاب 312 -
حدثني محمد بن علي ماجيلويه (رضي الله عنه) عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد
بن أبي عمير عن إسحاق بن هلال عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين
عليه السلام ألا أخبركم (وذكر نحوه إلا أنه أسقط قوله (قالوا بلى)) المحاسن 108 -
البرقي عن ابن أبي عمير عن إسحاق ابن أبي هلال (1) عن أبي عبد الله عليه السلام
قال قال علي عليه السلام ألا أخبركم بكبير الزنا (وذكر نحوه إلا أنه أسقط قوله (فتلزمه
زوجها). تفسير العياشي 178 ج 1 - عن إسحاق ابن أبي هلال قال قال علي عليه
السلام ألا أخبركم بأكبر الزنا قالوا بلى يا أمير المؤمنين قال هي المرأة تفجر ولها زوج
فتأتي (وذكر نحوه).
1130 (55) كا 543 ج 5 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
عبد الله عليه السلام قال اشتد غضب الله على امرأة أدخلت على أهل بيتها من غيرهم
فأكل خيراتهم (2) ونظر إلى عوراتهم.
الجعفريات 104 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله
عليه وآله أنه قال اشتد (وذكر نحو ما في كا وزاد فيه (رجلا) بعد قوله (أهل بيتها).
1131 (56) الدعائم 447 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه
عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال اشتد غضب الله على امرأة أدخلت على
قوم رجلا من غيرهم فنظر إلى حرمهم ووطئ فرشهم، وأشد الناس عذابا يوم القيامة من

(1) ابن بلال - ئل.
(2) حرائبهم حريبة الرجل ماله الذي يعيش به. الدعائم - خزائنهم -
الجعفريات.
(3) هكذا في المصدر ولا يبعد ان يكون صحيحة - اشتد غضب الله كما في كا
والدعائم.
340

أقر نطفته في رحم محرم عليه.
1132 (57) العقاب 338 - بالاسناد المتقدم في باب عيادة المريض عن أبي
هريره وابن عباس قالا خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله قبل وفاته (إلى أن قال)
ومن فجر بامرأة ولها بعل تفجر من فرجهما من صديد واد مسيرة خمسمائة عام يتأذى به
أهل النار من نتن ريحهما وكانا من أشد الناس عذابا.
1133 (58) ك 334 ج 14 - القطب الراوندي في دعواته عن سمرة بن
جندب قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله مما يكثر أن يقول لأصحابه هل رأى
أحد منكم رؤيا وأنه قال لنا ذات غداة أنه أتاني الليلة آتيان فقالا لي انطلق فانطلقت (إلى
أن قال) فانطلقنا فأتينا على مثل التنور فإذا فيه لغط (1) وأصوات، فاطلعنا فيه فإذا فيه
رجال ونساء عراة، فإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضأضأوا (3)
قلت لهما ما هؤلاء قالا انطلق (إلى أن قال) قلت لهما إني رأيت منذ الليلة عجبا فما هذا
الذي رأيت؟ (إلى أن قالا) وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل التنور فإنهم الزناة
والزواني.
1134 (59) فقيه 6 ج 4 - بالاسناد المتقدم في حديث المناهي النبي صلى الله
عليه وآله ألا ومن زنى بامرأة مسلمة أو يهودية أو نصرانية أو مجوسية حرة أو أمة ثم
لم يتب منه ومات مصرا عليه فتح الله له في قبره ثلاثمائة باب تخرج منها حيات و
عقارب وثعبان النار فهو يحترق إلى يوم القيامة، فإذا بعث من قبره تأذى الناس من نتن
ريحه فيعرف بذلك وبما كان يعمل في دار الدنيا حتى يؤمر به إلى النار، ألا وأن الله
حرم الحرام وحد الحدود فما أحد أغير من الله عز وجل ومن غيرته، حرم الفواحش.
1135 (60) ك 337 ج 14 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي
صلى الله عليه وآله قال ومن زنى بامرأة مسلمة حرة أو أمة فتحت عليه في قبره ثمانية

(1) اللغط: الأصوات المبهمة المختلطة الجلبة - صوت وضجة لا يفهم معناه - اللسان ج 7 ص
391.
(2) الضأضاء: صوت الناس.
341

آلاف باب من نار جهنم تخرج اليه حيات وعقارب وشهب من النار إلى يوم القيامة.
فقيه 257 ج 4 - مكارم الأخلاق 435 - في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله
لعلي عليه السلام يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة القتات وناكح المرأة حراما
في دبرها وناكح البهيمة ومن نكح ذات محرم. فقيه 264 - وفيه - يا علي أربعة من
قواصم الظهر زوجة يحفظها زوجها وهي تخونه.
1136 (61) ك 338 ج 14 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب المانعات عن
أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يدخل الجنة مدمن خمر
ولا مؤمن بسحر ولا من أتى ذات محرم. الخبر.
وتقدم في رواية جابر (5) من باب (10) ان الصدقة ترد القضاء المبرم من أبواب
ما يتأكد استحبابه من الحقوق (في كتاب الزكاة) قوله عليه السلام فأحبط الله عز وجل
عمل ثمانين سنة بتلك الزنية وغفر الله له بذلك الرغيف.
وفي كثير من أحاديث باب (28) أن الصائم لا ينبغي له ان يقتصر على ترك
المفطرات من أبواب ما يجب الإمساك عنه للصائم ما يدل على حرمة الزنا.
وفي مرسلة فقيه (3) من باب (8) عطم حرمة الكعبة من أبواب بدؤ المشاعر
قوله صلى الله عليه وآله لن يعمل ابن آدم أعظم عند الله عز وجل من رجل قتل نبيا
أو هدم الكعبة التي جعلها الله قبلة لعباده أو افرغ مائه في امرأة حراما.
وفي رواية أحمد بن محمد (6) من باب (9) وجوب اجتناب المحارم من
أبواب جهاد النفس قوله تعالى وان نازعك فرجك إلى بعض ما حرمت عليك فقد أعنتك
عليه بطبقين فأطبق ولا تأت حراما.
وفي كثير من أحاديث باب (10) ما ورد في بيان الكبائر ما يدل على أن الزنا من
الكبائر.
وفي رواية ابن عباس (12) من باب (11) ما ورد في جملة من الخصال
المحرمة قوله صلى الله عليه وآله وعندها (أي الساعة) تكثر أولاد الزنا الخ. وفي رواية
أبي حمزة (22) وأبي القاسم (23) قوله صلى الله عليه وآله إذا ظهر الزنا من بعدي كثرت
342

موت الفجأة. وفي رواية صفوان (24) قوله صلى الله عليه وآله إذا فشا الزنا ظهرت
الزلزلة. وفي رواية مجاهد (25) قوله عليه السلام والذنوب التي تحبس الرزق الزناء.
وفي رواية أبي خالد (26) قوله عليه السلام والذنوب التي تعجل قطيعة
الرحم والزناء. وفي رواية أبي يعلى (27) قوله عليه السلام الزناء يعجل الفناء. وفي
رواية حمران (32) قوله عليه السلام ورأيت معيشة المرأة من فرجها ورأيت البدع
والزنا قد ظهر ورأيت ذوات الأرحام ينكحن ويكتفى بهن ورأيت الرجل يأكل من
كسب امرأته من الفجور ورأيت الناس يتسافدون كما يتسافد البهائم لا ينكر أحد منكرا
تخوفا من الناس ورأيت الناس همتهم بطونهم وفروجهم لا يبالون بما أكلوا أو ما نكحوا
فكن على حذر واطلب إلى الله عز وجل النجاة واعلم أن الناس في سخط الله عز وجل
وانما يمهلهم لأمر يراد بهم.
وفي أحاديث باب (15) ان العبد إذا أذنب فارقه روح الايمان ما يدل على أن
الزاني لا يزني وهو مؤمن وأنه إذا كان على بطن الزانية سلب الايمان منه. وفي رواية أبي
حمزة (38) من باب (24) حرمة التكبر قوله عليه السلام ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل
ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم شيخ زان. وفي باب (66)
وجوب تقوى الله والورع وباب (67) وجوب عفة البطن والفرج ما يناسب ذلك فراجع.
وفي رواية أبي ذر (20) من باب (119) حرمة اغتياب المؤمن من أبواب
العشرة قوله صلى الله عليه وآله فان الغيبة أشد من الزناء لأن الرجل يزني فيتوب إلى الله
فيتوب الله اليه. وفي رواية جابر وأبي سعيد وأسباط بن محمد (21) والراوندي نحوه.
وفي رواية انس (23) قوله صلى الله عليه وآله ان الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم
عند الله في الخطيئة من ست وثلثين زنية.
وفي رواية الديلمي (30) من باب (19) تحريم الغناء من أبواب ما يكتسب به
قوله صلى الله عليه وآله إذا عملت أمتي خمس عشر خصلة حل بهم البلاء إذا كان الفئ
دولا والأمانة مغنما (إلى أن قال) وأكثروا الزناء فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء أو خسفا
أو مسخا أو ظهر العدو عليكم ثم لا تنصرون.
343

وفي رواية عبد الرحمن (13) من باب (28) تحريم السحر قوله عليه السلام
فنحن أهل بيت عصمنا الله عز وجل من أن نكون فتانين أو كذابين أو ساحرين أو زيافين
(زنائين - خ) فمن كان فيه شئ من هذه الخصال فليس منا ولا نحن منه.
وفي رواية أبي الجارود (4) من باب (35) حكم أكل ما ينهب وأخذ ما ينثر
قوله عليه السلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن.
وفي أحاديث باب (1) تحريم الربا من أبوابه (ج 18) ما يدل على تأكد حرمة
الزناء. وفي رواية الحسن بن زياد (51) منه قوله عليه السلام ثلاثة في حرز الله تعالى إلى أن
يفرغ الله من الحساب رجل لم يهم بزنا قط ورجل لم يشب ماله بربا قط ورجل لم
يسع فيهما قط. وفي رواية موسى بن القاسم (60) من باب (7) وجوب أداء الأمانة إلى
البر والفاجر من أبواب الوديعة (ج 18) قوله عليه السلام أربعة لا تدخل واحدة منهن بيتا
الا خرب ولم يعمر (بالبركة - خ) الخيانة والسرقة وشرب الخمر والزناء. وفي رواية
بشير (29) من باب (1) كراهة اليمين الصادقة من أبواب الأيمان (ج 19) قوله تعالى
ولا أدنى مني يوم القيامة من كان زانيا.
وفي أحاديث باب (1) تحريم النظر إلى نساء الأجانب من أبواب جملة من
أحكام الرجال والنساء الأجانب وباب (12) تحريم رؤية المرأة الرجل الأجنبي وباب
(26) جملة مما يحرم على النساء ما يدل على ذلك.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وكثير من أبواب الآتية المربوطة
بالنكاح المحرم ما يدل على حرمة الزناء.
وفي رواية يونس (4) من باب (11) تحريم اللواط قوله عليه السلام حرمة الدبر
أعظم من حرمة الفرج. وفي رواية الكرخي (1) من باب (18) تحريم القيادة قوله عليه
السلام لعن صلى الله عليه وآله الواصلة والمستوصلة يعني الزاني والقوادة. وفي باب
(19) وجوب العفة والورع عن المحرمات وحفظ الفرج ما يناسب ذلك.
وفي رواية محمد بن فرات من باب تحريم العقوق من أبواب احكام الأولاد
قوله عليه السلام ريح الجنة يوجد من مسيرة ألف عام لا يجدها شيخ زان.
344

وفي أحاديث أبواب حد الزنا وحد نكاح البهائم ما يدل على ذلك وما يدل على
حرمة الزناء أكثر مما ذكر.
(2) باب تحريم وطئ الأمة التي يكون بعضها ملكا للفاعل
ج 10 - يونس عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام قوم اشتركوا في
شراء جارية فأتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطئها، قال يجلد الحد ويدرأ عنه
(من الحد - كا) بقدر ماله فيها وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء، فإن كانت القيمة في
اليوم الذي وطئها (1) أقل مما اشتريت به فإنه يلزم أكثر الثمن لأنه قد أفسد على شركائه،
وإن كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أكثر مما اشتريت به يلزم الأكثر لاستفسادها. قال
في الوسائل 391 ج 17 - ورواه الصدوق في العلل عن أبيه عن علي بن إبراهيم مثله.
1138 (2) كا 217 ج 5 - يب 72 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل
ابن مرار عن يونس عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجال
اشتركوا في أمة فائتمنوا بعضهم على أن تكون الأمة عنده فوطئها قال يدرأ عنه من الحد
بقدر ماله فيها من النقد ويضرب بقدر ما ليس له فيها وتقوم الأمة عليه بقيمة ويلزمها، و
إن كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به الجارية ألزم ثمنها الأول، وإن كانت
قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه أكثر من ثمنها ألزم ذلك الثمن وهو صاغر (2) لأنه
استفرشها، قلت فان أراد بعض الشركاء شراءها دون الرجل قال ذلك له وليس له أن
يشتريها حتى يستبرئها (3) وليس على غيره أن يشتريها إلا بالقيمة.
1139 (3) الدعائم 247 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه كره أن يطأ الرجل
الأمة وفيها شركة (4) لغيره.
1140 (4) الدعائم 454 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال في أمة بين

(1) وطئ - يب.
(2) أي الراضي بالذل والضيم.
(3) تستبرأ - يب.
(4) شرط - خ.
345

رجلين وطئها أحد الرجلين، قال يضرب خمسين جلدة.
ويأتي في باب (12) حكم من وطئ أمة له فيها شريك من أبواب نكاح العبيد
ما يناسب ذلك.
(3) باب تحريم الانزال في فرج المرأة المحرمة ووجوب العزل في الزناء
1141 (1) كا 541 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن
علي بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل أقر
نطفته في رحم يحرم عليه. العقاب 313 - حدثني علي بن أحمد بن عبد الله عن أبيه عن
جده أحمد ابن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى. المحاسن 106 - أبو عبد الله البرقي
عن عثمان بن عيسى عن (علي بن - عقاب) سالم عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
1142 (2) الجعفريات 99 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله ما من ذنب أعظم عند الله تبارك وتعالى بعد الشرك من نطفه حرام
وضعها امرؤ في رحم لا تحل له. الدعائم 448 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه
وآله أنه قال ما من ذنب (وذكر مثله).
1143 (3) فقه الرضا 275 - روي أن الدفق في الرحم، إثم والعزل أهون.
1144 (4) العوالي 259 ج 1 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله (ما من
ذنب أعظم عند الله من نطفة يضعها الرجل في رحم لا يحل له).
وتقدم في مرسلة فقيه (3) وجعفر بن أحمد وسليمان بن داود من باب (8)
عظم حرمة الكعبة من أبواب بدؤ المشاعر قوله صلى الله عليه وآله لن يعمل ابن آدم
عملا أعظم عند الله عز وجل من رجل قتل نبيا أو هدم الكعبة التي جعلها الله قبلة لعباده
أو أفرغ مائه في امرأة حراما.
وتقدم في رواية الدعائم (56) من باب (1) تحريم الزناء من أبوابه قوله صلى
الله عليه وآله اشتد غضب الله على امرأة أدخلت على قوم رجلا من غيرهم فنظر إلى
حرمهم ووطئ فرشهم وأشد الناس عذابا يوم القيامة من أقر نطفته في رحم محرم عليه.
346

(4) باب تحريم اغتصاب المرأة الأجنبية فرجها وبيان أحكامه
وتقدم في رواية ابن عباس (9) من باب (17) ما ورد من النهي عن تكلم المرأة
عند غير ذي محرم من أبواب جملة من أحكام الرجال والنساء الأجانب قوله صلى الله
عليه وآله فان غلبها (أي غلب الرجل المرأة) على نفسها كان على الرجل وزره ووزرها.
ويأتي في باب (39) ان من غصب جارية فأولدها فالولد لمالك الجارية من
أبواب نكاح العبيد وباب حكم من اكره المرأة على الزنا من أبواب حد الزاني وباب
حكم من غصب أمة فاقتضها ما يدل على ذلك.
(5) باب كراهة حديث النفس بالزناء
1145 (1) كا 542 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن أحمد
ابن محمد عن ابن العباس الكوفي جميعا عن عمرو بن عثمان عن عبد الله بن سنان عن
أبي عبد الله عليه السلام قال اجتمع الحواريون إلى عيسى عليه السلام فقالوا له يا معلم
الخير أرشدنا فقال لهم إن موسى كليم (1) الله عليه السلام أمركم أن لا تحلفوا بالله
تبارك وتعالى كاذبين وأنا آمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين ولا صادقين قالوا يا روح الله
زدنا فقال إن موسى نبي الله عليه السلام أمركم أن لا تزنوا وأنا آمركم أن لا تحدثوا
أنفسكم بالزنا فضلا عن أن تزنوا، فإن من حدث نفسه بالزنا كان كمن أوقد في بيت
مزوق (2) فأفسد التزاويق الدخان وإن لم يحترق البيت.
(2) قرب الإسناد 6 - حدثني هارون بن مسلم قال حدثني مسعدة بن صدقة قال
سئل جعفر بن محمد وسئل عما قد يجوز وعما لا يجوز من النية على الاضمار في اليمين
فقال إن النيات قد تجوز في موضع ولا تجوز في آخر فاما ما يجوز فيه فإذا كان مظلوما
فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيته وأما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم ثم قال ولو

(1) ان موسى نبي الله امركم - كا ج 7.
(2) المزوق: المزين به ثم كثر حتى سمى كل مزين
بشئ مزوقا - اللسان ج 10 ص 150.
347

كانت النيات من أهل الفسق يؤخذ بها أهلها إذا لأخذ كل من نوى الزناء بالزناء وكل من
نوى السرقة بالسرقة وكل من نوى القتل بالقتل ولكن الله عدل كريم (حكيم - خ ل) ليس
الجور من شأنه ولكنه يثيب على نيات الخير أهلها واضمارهم عليها ولا يؤخذ أهل
الفسوق حتى يفعلوا.
(6) باب تحريم مباشرة الأجنبية ولو من وراء الثوب والحركة حتى ينزل
1146 (1) كا 541 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن
الريان عن أبي الحسن عليه السلام أنه كتب اليه رجل يكون مع المرأة لا يباشرها إلا من
وراء ثيابها [وثيابه] فيحرك حتى ينزل ماء الذي عليه وهل يبلغ به حد الخضخضة، فوقع
في الكتاب بذلك بالغ أمره.
وتقدم في باب (15) تحريم التزام الرجل الأجنبية ولمسها من أبواب جملة من
أحكام الرجال والنساء الأجانب ما يناسب ذلك. ويأتي في رواية عمار (2) من باب
(16) تحريم نكاح البهيمة من أبواب نكاح المحرم قوله الرجل ينكح بهيمة أو يدلك
فقال عليه السلام كل ما انزل به الرجل ماءه في هذا وشبهه فهو زناء.
(7) باب وجوب التوبة على الزناة وما ورد في لعن الزناة الذين لم يتوبوا
يوم القيامة
1147 (1) العقاب 311 - حدثني محمد بن الحسن (رضي الله عنه) قال
حدثني الحسن بن متيل عن أحمد ابن أبي عبد الله عن يحيى بن المغيرة المحاسن
107 - البرقي عن يحيى بن المغيرة عن حفص قال قال زيد بن علي قال أمير المؤمنين
عليه السلام إذا كان يوم القيامة أهب الله (1) ريحا منتنة يتأذى بها أهل الجمع، حتى إذا
همت (2) أن تمسك بأنفاس الناس ناداهم مناد هل تدرون ما هذه الريح التي قد آذتكم،

(1) هب الريح: ثارت وهاجت.
(2) همت بالشئ: اراده. عزم عليه وقصده.
348

فيقولون لا فقد آذتنا وبلغت منا كل مبلغ (1)، قال فيقال هذه (الريح - العقاب) ريح
فروج الزناة الذين لقوا الله بالزنا ثم لم يتوبوا، فالعنوهم لعنهم الله، قال فلا يبقى في
الموقف أحد إلا قال اللهم العن الزناة.
وتقدم في رواية بكر (8) من باب (15) ان العبد إذا أذنب فارقه روح الايمان من
أبواب جهاد النفس قوله عليه السلام لا يزني الزاني وهو مؤمن (إلى أن قال) وانما أعني
ما دام على بطنها فإذا توضأ وتاب كان في حال غير ذلك.
وفي باب (75) وجوب التوبة من الذنوب من الآيات والاخبار ما يدل على ذلك
باطلاقه وعمومه.
(8) باب تحريم مقدمات الزناء كالجلوس بين الرجلين والالتزام والملامسة
والتقبيل والنظر
1148 (1) كا 182 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 42 ج 10 - صا 215
ج 4 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه
السلام قال إذا شهد الشهود على الزاني أنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم
عليه (2) الحد، قال وكان علي عليه السلام يقول اللهم إن أمكنتني من المغيرة لأرمينه
بالحجارة. (قال الشيخ (ره) ذكر الحد في هذه الأخبار الوجه فيه أن نحمله على التعزير
وقد يطلق على ذلك لفظ الحد على ضرب من التجوز).
وتقدم في رواية أبي جميلة (10) من باب (1) تحريم النظر إلى النساء الأجانب
من أبواب جملة من أحكام الرجال والنساء الأجانب قوله عليه السلام ما من أحد الا
وهو يصيب حظا من الزنا فزنى العينين النظر وزنى الفم القبلة وزنى اليدين اللمس صدق
الفرج ذلك أم كذب. وفي رواية جامع الأخبار (11) ما يقرب ذلك ولاحظ سائر
أحاديث الباب وباب (14) عدم جواز مصافحة الأجنبية وباب (15) تحريم التزام

(1) المبلغ - محاسن.
(2) عليهما - يب - صا.
349

الرجل الأجنبية وباب (4) تحريم اغتصاب المرأة الأجنبية من أبواب نكاح المحرم
وباب (6) تحريم مباشرة الأجنبية ولو من وراء الثوب. ويأتي في باب (13) تحريم
تقبيل الغلام ما يناسب ذلك.
(9) باب تحريم خلوة الرجل والمرأة أو الرجلين أو المرأتين تحت لحاف
واحد وحكم التفريق بين الصبيان والنساء والأطفال في المضاجع ونوم
امرأتين في لحاف واحد
1149 (1) كا 181 ج 7 - حدثني علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد بن عيسى جميعا عن ابن أبي عمير يب 42 ج 10 - صا 214 ج 4 -
أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال
حد الجلد أن يوجد (1) في لحاف واحد، فالرجلان (2) يجلدان إذا أخذا في لحاف
واحد (الحد - كا) والمرأتان تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد (الحد - كا - يب).
1150 (2) كا 181 ج 7 - علي عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن
أبي عبد الله عليه السلام يب 42 ج 10 - صا 214 ج 4 - ابن محبوب عن عبد الله بن
مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول (حد - يب - كا) الجلد في الزنا أن
يوجدا في لحاف واحد، والرجلان يوجدان في لحاف واحد، والمرأتان توجدان في
لحاف واحد.
1151 (3) يب 41 ج 10 - صا 213 ج 4 - الحسين بن سعيد عن فقيه 15
ج 4 - حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام وجد رجلا
وامرأة (3) في لحاف (واحد - يب) فضرب كل واحد منهما مائة سوط إلا سوطا (4)
1152 (4) الجعفريات 135 - بإسناده عن علي عليه السلام أنه كان إذا وجد
المرأة مع الرجل في ثوب واحد جلد كل واحد منهما مائة جلدة.

(1) يؤخذا - يب.
(2) والرجلان - يب - صا.
(3) مع امرأة - فقيه.
(4) غير
سوط - فقيه.
350

1153 (5) الجعفريات 135 - وعنه عليه السلام أنه وجدهما (في ثوب
واحد - ك) فجلدهما مائة ودرأ عنهما الحد وكانا ثيبين.
1154 (6) فقه الرضا عليه السلام 277 - إذا وجد رجلان عراة في ثوب واحد
وهما متهمان فعلى كل واحد منهما مائة جلدة وكذلك امرأتان في ثوب واحد ورجل
وامرأة في ثوب واحد.
1155 (7) الدعائم 449 ج 2 - قال جعفر بن محمد عليهما السلام لا يرجم
الرجل ولا المرأة حتى يشهد عليهما أربعة رجال عدول مسلمين أنهم رأوه يجامعها
ونظروا إلى الايلاج والاخراج كالميل في المكحلة، وكذلك لا يحدان إذا لم يكونا
محصنين إلا بمثل هذه الشهادة، فإن وجدا في لحاف واحد جلد كل واحد منهما مائة
جلدة إلا جلدا واحدا، وكذلك الرجلان والمرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد لغير علة
إذا كانا يتهمان في الريبة دون الحد.
1156 (8) كا 182 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي
أيوب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال كان علي عليه السلام إذا وجد
رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حد الزاني مائة جلدة كل واحد منهما وكذا
المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلد كل واحدة منهما مائة جلدة.
1157 (9) صا 213 ج - الحسين بن سعيد عن يب 41 ج 10 - فقيه 14
ج 4 - القاسم بن محمد عن عبد الصمد بن بشير عن سليمان بن هلال قال سأل بعض
أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام فقال جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف
واحد فقال ذو محرم قال لا قال من ضرورة قال لا قال يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا،
قال فإنه فعل، قال إن كان دون الثقب (1) فالحد، وإن هو ثقب (2) أقيم قائما ثم ضرب
ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ (3) قال فقلت له فهو القتل قال هو كذلك (4)، قلت
فامرأة نامت مع امرأة في لحاف (واحد - صا) فقال ذواتا (5) محرم قلت لا قال من

(1) النقب - فقيه.
(2) نقب - فقيه.
(3) ما أخذه - يب.
(4) هو ذاك -
يب - فقيه.
(5) ذات - فقيه.
351

ضرورة قلت لا قال يضربان (1) ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا، قلت فإنها فعلت قال فشق
ذلك عليه، فقال أف أف (أف - يب - فقيه) ثلاثا وقال الحد.
1158 (10) الخصال 632 - بالاسناد المتقدم في حديث الأربعمائة عن علي
عليه السلام قال لا ينام الرجل مع الرجل في ثوب واحد [ولا المرأة مع المرأة في ثوب
واحد] فمن فعل ذلك وجب عليه الأدب وهو التعزير.
1159 (11) مكارم الأخلاق 232 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال
لا ينام الرجلان في لحاف واحد إلا أن يضطرا فينام كل واحد منهما في إزاره ويكون
اللحاف بعد واحدا، والمرأتان جميعا كذلك، ولا تنام ابنة الرجل معه في لحاف ولا أمه
وعنه صلى الله عليه وآله لا تبيت المرأتان في ثوب واحد الا إن تضطرا اليه.
1160 (12) مكارم الأخلاق 232 - عن الصادق عن آبائه عليهم السلام قال
قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يباشر الرجل الرجل إلا وبينهما ثوب، ولا تباشر
المرأة المرأة إلا وبينهما ثوب، ولعن رسول الله صلى الله عليه وآله المخنثين وقال
أخرجوهم من بيوتكم الجعفريات 97 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول
الله صلى الله عليه وآله لا يباشر (وذكر مثله إلى قوله ثوب - الثانية -).
1161 (13) كا 47 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن سهل
ابن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال
يفرق بين الغلمان (الصبيان - خ) والنساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين. الخصال
439 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضي الله عنه) قال حدثنا محمد بن
الحسن الصفار عن جعفر بن محمد بن عبيد الله الأشعري عن عبد الله بن ميمون
القداح عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام مثله.
1162 (14) فقيه 276 ج 3 - روى عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد
عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الصبي والصبي،
والصبي، والصبية، والصبية والصبية يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين. المكارم

(1) تضربان - يب - فقيه.
352

223 - عن الصادق عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله مثله.
1163 (15) فقيه 276 ج 3 - وروي انه يفرق بين الصبيان في المضاجع لست
سنين.
1164 (16) كا 202 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
عبد الرحمن ابن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس
لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد إلا أن يكون بينهما حاجز فان فعلتا نهيتا عن ذلك فان
وجدتا مع النهي جلدت كل واحدة منهما حدا حدا فان وجدتا أيضا في لحاف جلدتا
فان وجدتا الثالثة قتلتا. المحاسن 114 - البرقي عن علي بن عبد الله عن ابن أبي هاشم
عن أبي خديجة عن بعض الصادقين قال ليس لامرأتين (وذكر مثله).
يب 44 ج 10 - صا 217 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن
الحسين عن فقيه 31 ج 4 - عبد الرحمن ابن أبي هاشم البجلي عن أبي خديجة (عن
أبي عبد الله عليه السلام - صا) قال لا ينبغي لامرأتين (1) تنامان (2) في لحاف واحد إلا
وبينهما حاجز، فان فعلتا نهيتا عن ذلك فان وجدتا (3) بعد النهي في لحاف واحد جلدتا
كل واحدة منهما حدا حدا، فان وجدتا (4) الثالثة في لحاف (واحد - صا) حدتا، فان
وجدتا الرابعة (في لحاف - فقيه) قتلتا. ئل 264 ج 14 - ورواه الصدوق في العلل عن
محمد بن الحسن عن الصفار عن أحمد بن محمد عن الوشاء عن أحمد بن عائذ عن أبي
خديجة.
1165 (17) مكارم الأخلاق 232 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال
لا تبيت المرأتان في ثوب واحد إلا أن تضطرا اليه.
وتقدم في رواية العوالي (3) من باب (3) الحد الذي يستحب ان يؤمر الصبيان
فيه بالصلاة من أبواب فضل الصلاة قوله صلى الله عليه وآله وفرقوا بينهم في المضاجع
إذا بلغوا عشرا. وفي رواية الراوندي (6) نحوه.

(1) للمرأتين - صا.
(2) أن تناما - فقيه.
(3) وجدهما - صا - وجدوهما - فقيه.
(4)
أخذتا - صا.
353

وفي رواية محمد بن الطيار (1) من باب (32) حكم من استأجر من امرأة بيتا له
باب إلى بيت تسكنه المرأة من أبواب الإجارة قوله عليه السلام تحول منه فان الرجل
والمرأة إذا خليا في بيت كان ثالثهما الشيطان وفي باب (16) ان الجارية إذا أتى عليها
ست سنين لا يضعها الرجل على حجره من أبواب جملة من أحكام النساء والرجال
الأجانب وباب (21) أنه لا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة الأجنبية ما يناسب الباب. وفي
رواية فقيه (5) من باب (26) جملة مما يحرم على النساء قوله عليه السلام ونهى صلى
الله عليه وآله أن تباشر المرأة المرأة وليس بينهما ثوب.
ويأتي في رواية الفضل (7) من باب (13) تحريم تقبيل الغلام قوله نهى صلى
الله عليه وآله عن المكاعمة والمكامعة والمكامعة ان يضاجعه ولا يكون بينهما ثوب من
غير ضرورة.
وفي أحاديث باب ثبوت التعزير على الرجلين والمرأتين إذا وجدا في لحاف
واحد من أبواب حد الزنا ما يدل على ذلك. وفي رواية الحسين بن سعيد من باب (1) ان
حد الفاعل مع عدم الايقاب كحد الزنا قوله وما حد رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد
فكتب عليه السلام مئة سوط.
وفي رواية حفص (1) من باب حكم الرجل يوجد تحت فراش رجل قوله أتى
أمير المؤمنين عليه السلام برجل وجد تحت فراش رجل فأمر به فلوث في مخرأة.
وفي رواية عيسى (1) من باب ما ورد في أن الغلام يثغر لسبع سنين من أبواب
أحكام الأولاد قوله عليه السلام ويفرق بينهم في المضاجع لعشر.
(10) باب تحريم وطئ الزوجة في الحيض والنفاس وجواز الاستمتاع بما
دونه وتحريم الوطئ في الصوم والاحرام
1166 (1) المقنع 107 - ولا تجامع امرأة حائضا فان الله تبارك وتعالى نهى
عن ذلك فقال (ولا تقربوهن حتى يطهرن) عني بذلك الغسل من الحيض.
وتقدم في باب (21) حرمة وطئ الحائض من أبواب الحيض وباب (22)
354

حكم الكفارة على من أتى امرأتة حال الحيض وباب (23) حكم وطئ الحائض بعد
انقطاع الدم وباب (30) عدم جواز وطئ النفساء حتى تطهر وباب (8) وجوب إمساك
الصائم عن الجماع من أبواب ما يجب الامساك عنه وباب (9) حكم من اكره زوجته
على الجماع في شهر رمضان وباب (63) حرمة الجماع على المحرم من أبواب ما يجب
اجتنابه على المحرم ما يدل على ذلك.
(11) باب تحريم اللواط على على الفاعل والمفعول به وما ورد في اخراج
المخنثين من البيوت والمساجد
قال الله تعالى في سورة الأعراف (7): ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما
سبقكم بها من أحد من العالمين (80) إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم
مسرفون (81).
هود (11): فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجائته البشرى يجادلنا في قوم
لوط (74) يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم أتاهم عذاب غير
مردود (76) وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء
بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد (78) قالوا
لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد (79) قال لو أن لي بكم قوة أو
آوي إلى ركن شديد (80) فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من
سجيل منضود (82) مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد (83).
الشعراء (26): إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون (161) أتأتون الذكران من
العالمين (165) وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون (166)
قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين (167) قال إني لعلمكم من الغالين (168)
رب نحني وأهلي مما يعملون (169) فنجيناه وأهله أجمعين (170) إلا عجوزا في
الغابرين (171) ثم دمرنا الآخرين (172) وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين
(173).
355

النمل (27): ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون (54) أإنكم
لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون (55) وأمطرنا عليهم مطرا
فساء مطر المنذرين (58).
العنكبوت (29): ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من
أحد من العالمين (28) أإنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر
فما كان جواب قومه إلا أن قالوا له إئتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين (29) قال رب
انصرني على القوم المفسدين (30) ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا
أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين (31) إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من
السماء بما كانوا يفسقون (34) ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون.
الشورى (42): لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا و
يهب لمن يشاء الذكور (49) أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم
قدير (50).
1167 (1) كا 544 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد ابن أبي
نصر عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام في قوم لوط عليه
السلام (انكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين) فقال إن إبليس أتاهم
في صورة حسنة فيه تأنيث عليه ثياب حسنة فجاء إلى شباب (1) منهم فأمرهم أن يقعوا
به فلو طلب إليهم أن يقع بهم لأبوا عليه ولكن طلب إليهم أن يقعوا به فلما وقعوا به التذوه
ثم ذهب عنهم وتركهم فأحال بعضهم على بعض. العلل 547 - حدثنا محمد بن موسى
ابن المتوكل قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد ابن
أبي نصر البزنطي عن أبان بن عثمان عن أبي بصير مثله.
1168 (2) كا 544 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن
محمد بن سعيد قال أخبرني زكريا بن محمد عن أبيه عن عمرو عن أبي جعفر عليه
السلام قال كان قوم لوط من أفضل قوم خلقهم الله فطلبهم إبليس الطلب الشديد وكان

(1) شبان - العلل.
356

من فضلهم وخيرتهم أنهم إذا خرجوا إلى العمل خرجوا بأجمعهم وتبقى النساء خلفهم
فلم يزل إبليس يعتادهم فكانوا إذا رجعوا خرب إبليس ما يعملون فقال بعضهم لبعض
تعالوا نرصد هذا الذي يخرب متاعنا فرصدوه فإذا هو غلام أحسن ما يكون من الغلمان
فقالوا له أنت الذي تخرب متاعنا مرة بعد مرة فاجتمع رأيهم على أن يقتلوه فبيتوه عند
رجل فلما كان الليل صاح فقال له مالك فقال كان أبي ينومني على بطنه فقال له تعالى فنم
على بطني قال فلم يزل يدلك الرجل حتى علمه أنه يفعل بنفسه فأولا علمه إبليس والثانية
علمه هو ثم انسل (1) ففر منهم وأصبحوا فجعل الرجل يخبر بما فعل بالغلام ويعجبهم
منه وهم لا يعرفونه فوضعوا أيديهم فيه حتى اكتفى الرجال بالرجال بعضهم ببعض ثم
جعلوا يرصدون مارة الطريق فيفعلون بهم حتى تنكب (2) مدينتهم الناس ثم تركوا
نساءهم وأقبلوا على الغلمان فلما رأى أنه قد أحكم أمره في الرجال جاء إلى النساء
فصير نفسه امرأة فقال إن رجالكن يفعل بعضهم ببعض قالوا نعم قد رأينا ذلك وكل ذلك
يعظهم لوط ويوصيهم وإبليس يغويهم حتى استغنى النساء بالنساء فلما كملت عليهم
الحجة بعث الله جبرئيل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام في زي غلمان عليهم أقبية (3)
فمروا بلوط وهو يحرث فقال أين تريدون ما رأيت أجمل منكم قط قالوا إنا أرسلنا
سيدنا إلى رب هذه المدينة قال أو لم يبلغ سيدكم ما يفعل أهل هذه المدينة يا بني إنهم
والله يأخذون الرجال فيفعلون بهم حتى يخرج الدم فقالوا أمرنا سيدنا أن نمر وسطها قال
فلي إليكم حاجة قالوا وما هي قال تصبرون هاهنا إلى اختلاط الظلام قال فجلسوا قال
فبعث ابنته فقال جيئي لهم بخبز وجيئي لهم بماء في القرعة (4) وجيئي لهم عباء يتغطون
بها من البرد، فلما أن ذهبت الابنة أقبل المطر والوادي فقال لوط الساعة يذهب بالصبيان
الوادي، قوموا حتى نمضي وجعل لوط يمشي في أصل الحائط وجعل جبرئيل
وميكائيل وإسرافيل يمشون وسط الطريق فقال يا بني امشوا هاهنا فقالوا أمرنا سيدنا أن

(1) انسل: انطلق في استخفاء - انسل من بينهم أي خرج - اللسان.
(2) تنكب عن الطريق:
عدل عنه.
(3) أقبية جمع قبا ثوب يلبس فوق الثياب.
(4) القزعة: الجواب الواسع يلقى فيه
الطعام.
357

نمر في وسطها، وكان لوط يستغنم الظلام ومر إبليس فأخذ من حجر امرأة مسا فطرحه
في البئر فتصايح أهل المدينة كلهم على باب لوط، فلما أن نظروا إلى الغلمان في منزل
لوط قالوا يا لوط قد دخلت في عملنا فقال هؤلاء ضيفي فلا تفضحون في ضيفي، قالوا هم
ثلاثة خذ واحدا وأعطنا اثنين قال فأدخلهم الحجرة وقال لو أن لي أهل بيت يمنعوني
منكم قال وتدافعوا على الباب وكسروا باب لوط وطرحوا لوطا فقال له جبرئيل (إنا رسل
ربك لن يصلوا إليك) فأخذ كفا من بطحاء (1) فضرب بها وجوههم وقال شاهت (2)
الوجوه فعمى أهل المدينة كلهم وقال لهم لوط يا رسل ربي فما أمركم ربي فيهم قالوا
أمرنا أن نأخذهم بالسحر قال فلي إليكم حاجة قالوا وما حاجتك قال تأخذونهم الساعة
فإني أخاف أن يبدو لربي فيهم فقالوا يا لوط: (إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب
لمن يريد أن يأخذ فخذ أنت بناتك وامض ودع امرأتك فقال أبو جعفر عليه السلام رحم
الله لوطا لو يدري من معه في الحجرة لعلم أنه منصور حيث يقول (لو أن لي بكم قوة أو
آوي إلى ركن شديد) أي ركن أشد من جبرئيل معه في الحجرة فقال الله عز وجل
لمحمد صلى الله عليه وآله (وما هي من الظالمين ببعيد) من ظالمي أمتك ان عملوا ما عمل
قوم لوط قال وقال رسول الله صلى الله عليه وآله من ألح في وطئ الرجال لم يمت
حتى يدعو الرجال إلى نفسه. عقاب الأعمال 314 - حدثني محمد بن الحسن (رضي
الله عنه) قال حدثني الحسن بن متيل عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن سعيد.
المحاسن 110 - البرقي عن محمد بن سعيد قال أخبرني زكريا بن محمد عن أبيه
عن عمرو عن أبي جعفر عليه السلام (نحوه باختلاف يسير).
1196 (3) تفسير القمي 333 ج 1 - في خبر طويل قال وكان إبراهيم عليه
السلام كل من يمر به يضيفه وكان على سبعة فراسخ منه بلاد عامرة كثيرة الشجر والنبات
والخير وكان الطريق عليها فكان كل من يمر بتلك البلاد يتناول من ثمارهم وزروعهم
فجزعوا من ذلك فجاءهم إبليس في صورة شيخ فقال أدلكم على ما إن فعلتموه لم يمر

(1) البطحاء: مسيل فيه دقاق الحصى - الحصى الصغار - اللسان.
(2) شاهت الوجوه:
قبحت.
358

بكم أحد فقالوا ما هو قال من مر بكم فانكحوه في دبره فأسلبوه ثيابه ثم تصور لهم
إبليس في صورة أمرد حسن الوجه فجاءهم فوثبوا عليه ففجروا به كما أمرهم فاستطابوه
فكانوا يفعلونه بالرجال فاستغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء فشكا الناس ذلك إلى
إبراهيم عليه السلام فبعث إليهم لوطا يحذرهم وينذرهم فلما نظروا إلى لوط عليه السلام
قالوا من أنت قال أنا ابن خال إبراهيم الذي ألقاه الملك في النار فلم يحترق وجعلها الله
عليه بردا وسلاما وهو بالقرب منكم فاتقوا الله ولا تفعلوا هذا فان الله يهلككم. الخبر.
1170 (4) كا 543 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن
يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول حرمة الدبر أعظم
من حرمة الفرج، إن الله أهلك أمة بحرمة الدبر ولم يهلك أحدا بحرمة الفرج.
1171 (5) كا 544 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله من
جامع غلاما جاء جنبا يوم القيامة لا ينقيه ماء الدنيا وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم
وساءت مصيرا، ثم قال إن الذكر ليركب الذكر فيهتز العرش لذلك، وإن الرجل ليؤتى في
حقبه فيحسبه الله على جسر جهنم حتى يفرغ من حساب الخلائق، ثم يؤمر به إلى جهنم
فيعذب بطبقاتها طبقة طبقة حتى يرد إلى أسفلها ولا يخرج منها.
1172 (6) كا 546 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن داود بن
فرقد عن أبي يزيد الحمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله عز وجل بعث أربعة
أملاك في إهلاك قوم لوط جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وكروبيل فمروا بإبراهيم عليه
السلام وهم معتمون فسلموا عليه فلم يعرفهم ورأى هيئة حسنة فقال لا يخدم هؤلاء إلا
أنا بنفسي وكان صاحب ضيافة فشوى لهم عجلا سمينا حتى أنضجه ثم قربه إليهم، فلما
وضعه بين أيديهم (فلما رآى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة) (1) فلما
رأى ذلك جبرئيل خسر العمامة (2) عن وجهه فعرفه إبراهيم فقال أنت هو قال نعم

(1) فأوجس منهم خيفة قال أبو إسحاق معناه فأضمر منهم خوفا - اللسان ج 6 ص 253.
(2) أي كشف.
359

ومرت سارة امرأته فبشرها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فقالت ما قال الله عز وجل
فأجابوها بما في الكتاب، فقال لهم إبراهيم لماذا جئتم قالوا في إهلاك قوم لوط فقال
لهم إن كان فيهم مائة من المؤمنين أتهلكونهم فقال جبرئيل لا، قال فإن كان فيها خمسون
قال لا، قال فإن كان فيها ثلاثون قال لا، قال فإن كان فيها عشرون قال لا، قال فإن كان فيها
عشرة قال لا، قال فإن كان فيها خمسة قال لا، قال فإن كان فيها واحد قال لا، قال فان
(فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين) (1) قال
الحسن بن علي قال لا أعلم هذا القول إلا وهو يستبقيهم وهو قول الله عز وجل (يجادلنا
في قوم لوط) فأتوا لوطا وهو في زراعة قرب القرية فسلموا عليه وهم معتمون فلما رأى
هيئة حسنة عليهم ثياب بيض وعمائم بيض فقال لهم المنزل فقالوا نعم فتقدمهم ومشوا
خلفه فندم على عرضه المنزل عليهم فقال أي شئ صنعت آتي بهم قومي وأنا أعرفهم
فالتفت إليهم فقال إنكم لتألتون شرارا من خلق الله قال فقال جبرئيل لا نعجل عليهم حتى
يشهد عليهم ثلاث مرات فقال جبرئيل هذه واحدة ثم مشى ساعة ثم التفت إليهم فقال
إنكم لتأتون شرارا من خلق الله فقال جبرئيل هذه ثنتان ثم مشى فلما بلغ باب المدينة
التفت إليهم فقال إنكم لتأتون شرارا من خلق الله فقال جبرئيل عليه السلام هذه الثالثة ثم
دخل ودخلوا معه حتى دخل منزله فلما رأتهم امرأته رأت هيئة حسنة فصعدت فوق
السطح وصفقت فلم يسمعوا فدخنت فلما رأوا الدخان أقبلوا إلى الباب يهرعون (2)
حتى جاؤوا إلى الباب فنزلت إليهم فقالت عنده قوم ما رأيت قوما قط أحسن هيئة منهم
فجاؤوا إلى الباب ليدخلوا فلما رآهم لوط قام إليهم فقال لهم يا قوم (إتقوا الله
ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد) وقال (هؤلاء بناتي هن أطهر لكم)
فدعاهم إلى الحلال فقالوا (ما لنا في بناتك من حق وأنك لتعلم ما نريد) فقال لهم (لو أن
لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد) فقال جبرئيل لو يعلم أي قوة له قال فكاثروه حتى
دخلوا البيت فصاح به جبرئيل فقال يا لوط دعهم يدخلوا فلما دخلوا أهوى جبرئيل
عليه السلام بإصبعه نحوهم فذهبت أعينهم وهو قول الله عز وجل (فطمسنا

(1) الغابر: الباقي.
(2) الهرع: شدة السوق وسرعة العدو - اللسان ج 8 ص 369.
360

(على) (1) أعينهم) ثم ناداه جبرئيل فقال له (انا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك
بقطع من الليل) وقال له جبرئيل إنا بعثنا في إهلاكهم فقال يا جبرئيل عجل فقال (إن
موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب) فأمره فيحمل هو ومن معه إلا امرأته، ثم اقتلعها
- يعني المدينة - جبرئيل بجناحيه من سبعة أرضين ثم رفعها حتى سمع أهل سماء الدنيا
نباح الكلاب وصراخ الديوك ثم قلبها وأمطر عليها وعلى من حول المدينة حجارة من
سجيل (2).
1173 (7) ك 344 ج 14 - القطب الراوندي في قصص الأنبياء باسناده إلى
الصدوق عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن عن علي بن فضال
عن داود بن يزيد عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال لما جاءت الملائكة في
هلاك قوم لوط مضوا حتى أتوا لوطا وهو في زراعة له قرب المدينة، فسلموا عليه، فلما
رآهم رأى هيئة حسنة وعليهم ثياب بيض وعمائم بيض، فقال لهم المنزل قالوا نعم،
فتقدمهم ومشوا خلفه فندم على عرضه عليهم المنزل، فالتفت إليهم فقال إنكم تأتون
شرار خلق الله وكان جبرئيل قال الله له لا تعذبهم حتى يشهد عليهم ثلاث شهادات، فقال
جبرئيل هذه واحدة ثم مشى ساعة فقال إنكم تأتون شرارا من خلق الله فقال جبرئيل
هذه ثنتان فلما بلغ باب المدينة التفت إليهم فقال إنكم تأتون شرارا من خلق الله فقال
جبرئيل هذه ثلاث الخبر.
1174 (8) العقاب 314 - أبي (رحمه الله) قال حدثني سعد بن عبد الله عن
أحمد بن محمد عن ابن فضال المحاسن 110 - البرقي عن محمد بن علي عن ابن
فضال عن سعيد بن غزوان عن إسماعيل بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله لما عمل قوم لوط ما عملوا بكت الأرض إلى ربها حتى
بلغت دموعها (إلى - عقاب) السماء وبكت السماء حتى بلغت دموعها العرش، فأوحى
الله تعالى إلى السماء أن أحصبيهم (3) وأوحى (الله - المحاسن) إلى الأرض أن اخسفي بهم.

(1) الآية هكذا - فطمسنا أعينهم ولعل كلمة (على) من سهو النساخ - سورة القمر الآية 37.
(2) أي الحجارة الصلب الشديدة.
(3) أي أرميهم بالحصاء.
361

1175 (9) الدعائم 455 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لما
عمل قوم لوط ما عملوا شكت السماء والأرض إلى الله عز وجل فأوحى الله إلى السماء
أن أحصبيهم والى الأرض أن اخسفي بهم. الجعفريات 135 - بإسناده عن علي عليه
السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله نحوه.
1176 (10) الدعائم 456 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
في اللواط هو ذنب لم يعص الله به إلا أمة (1) من الأمم فصنع الله بها ما ذكر في كتابه من
رجمهم بالحجارة، فارجموهم كما فعل الله تعالى بهم.
1177 (11) الدعائم 455 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال
القرون أربعة وأنا في أفضلها قرنا ثم الثاني ثم الثالث، فإذا كان الرابع اكتفى الرجال
بالرجال والنساء بالنساء، فإذا كان ذلك قبض الله تبارك وتعالى كتابه من صدور بني
آدم، ثم يبعث ريحا سوداء لا تبقي أحدا هو ولي الله (2) تبارك وتعالى إلا قبضته ثم
كان الخسف والمسخ.
1178 (12) فقه الرضا 277 - واتق الزنا واللواط وهو أشد من الزنا، والزنا أشد منه
وهما يورثان صاحبهما اثنين وسبعين داء في الدنيا وفي الآخرة. 278 ومن لاط بغلام
فعقوبته أن يحرق بالنار أو يهدم عليه حائط أو يضرب ضربة بالسيف ولا تحل له أخته في
التزويج ابدا ولا ابنته ويصلب يوم القيامة على شفير (3) جهنم حتى يفرغ الله من حساب الخلائق
ثم يلقيه في النار فيعذبه بطبقة طبقة (4) حتى يؤديه إلى أسفلها فلا يخرج منها ابدا، واعلم أن حرمة
الدبر أعظم من الفرج لان الله أهلك أمة بحرمة الدبر ولم يهلك أحدا بحرمة الفرج. 276
وأما أصل اللواط من قوم لوط وفرارهم من قرى الأضياف من مدركة الطريق وانفرادهم عن
النساء واستغناء الرجال بالرجال والنساء بالنساء ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله أي
داء أدوى من البخل (وذكر هذا الحديث) وحرم لما فيه من الفساد وبطلان ما حض الله عليه
وأمر به من النساء، وأروى عن العالم عليه السلام أنه قال لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين
لرجم اللوطي وعليه مثل حد الزاني من الرجم والحد محصنا أو غير محصن.
العقاب 332 - بالاسناد المتقدم في باب (6) عيادة المريض عن أبي هريرة و
ابن عباس قالا خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله قبل وفاته (إلى أن قال) ومن نكح

(1) إلا قوم لوط وهي أمة - ك.
(2) ولي الله - خ.
(3) شفير كل شئ ناحيته.
(4) بطبق من طبقة منها - ك.
362

امرأة حراما في دبرها أو رجلا أو غلاما خسره الله تعالى يوم القيامة أنتن من الجيفة
يتأذى به الناس حتى يدخل جهنم ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وأحبط الله عمله
ويدعه في تابوت مشدودا بمسامير من حديد ويضرب عليه في التابوت بصفايح حتى
يتشبك في تلك المسامير فلو وضع عرق من عروقه على أربعمأة أمة لماتوا جميعا وهو
من أشد الناس عذابا.
1179 (13) جامع الأخبار 146 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله من
ينكح امرأة وذكر نحوه إلى قوله يدخل جهنم.
1180 (14) ك 347 ج 14 - القطب الراوندي في لب اللباب عن علي عليه
السلام أنه قال إذا قضى الذكر من الذكر شهوته صلب يوم القيامة في مصلب رفيع يعرفه
أهل النار بذلك العمل.
1181 (15) ك 347 ج 14 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى
الله عليه وآله أنه قال إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط، فليرتقب (1) أمتي
العذاب إذا تكافى الرجال بالرجال والنساء بالنساء.
1182 (16) المناقب 364 ج 2 - أبو القاسم الكوفي والقاضي النعمان في
كتابيهما قالا رفع إلى عمر أن عبدا قتل مولاه فأمر بقتله فدعاه علي عليه السلام فقال له
أقتلت مولاك قال نعم قال فلم قتلته قال غلبني على نفسي وأتاني في ذاتي فقال عليه
السلام لأولياء المقتول أدفنتم وليكم قالوا نعم، قال ومتى دفنتموه قالوا الساعة، قال لعمر
أحبس هذا الغلام فلا تحدث فيه حدثا حتى تمر ثلاثة أيام، ثم قال (2) لأولياء المقتول
إذا مضت ثلاثة أيام فأحضرونا، فلما مضت ثلاثة أيام حضروا فأخذ علي عليه السلام بيد
عمر وخرجوا ثم وقف على قبر الرجل المقتول فقال علي عليه السلام لأوليائه هذا قبر
صاحبكم قالوا نعم قال احفروا حتى انتهوا إلى اللحد فقال أخرجوا ميتكم
فنظروا إلى أكفانه في اللحد ولم يجدوه فأخبروه بذلك فقال علي عليه السلام الله أكبر
الله أكبر والله ما كذبت ولا كذبت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من يعمل

(1) أي ينتظر.
(2) ثم قل - ك
363

من أمتي عمل قوم لوط ثم يموت على ذلك فهو مؤجل إلى أن يوضع في لحده فإذا
وضع فيه لم يمكث أكثر من ثلاث حتى تقذفه الأرض إلى جملة قوم لوط المهلكين
فيحشر معهم.
1183 (17) ك 344 ج 14 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن
أمير المؤمنين عليه السلام أنهم اتوه بغلام وقالوا أنه قتل مولاه، وشهد الشهود فقال
أمير المؤمنين ما تقول يا غلام قال يا أمير المؤمنين أنا قتلته، قال ولم، قال لأنه كان
يكرهني على الفساد - يعني اللواط - فدافعته فأدى إلى القتل، ولم أقصد قتله وقصدت
دفعه فلم ينفع وغلب علي وعمل بي الفساد فقتلته حسدا، فقال أمير المؤمنين عليه السلام
لا بد لك من الشهود فقال من أين لي الشهود رجل في داره في الليلة المظلمة وأنا في
ملكه ويده فقال أمير المؤمنين عليه السلام لما جرحته هل سمعت منه توبة قال لا، قال
عليه السلام الله أكبر الساعة يتبين أنك صدقت أو كذبت، إذهبوا فانبشوا قبره، فإن كان
في القبر فهذا الغلام كاذب فاقتصوا منه، فان لم يكن فيه فالغلام صادق فأطلقوا عنه، فقال
قوم العجب من أمر علي عليه السلام كان يحكم إلى هذا لا يوم في الأحياء واليوم يحكم
في الأموات، فذهبوا إلى قبره ونبشوه فلم يجدوه فيه فرجعوا اليه عليه السلام وأخبروه،
فقال أطلقوا عن الغلام فإنه صادق، فقالوا يا أمير المؤمنين من أين قلت هذا فقال سمعت
رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من عمل عمل قوم لوط وخرج من الدنيا بغير توبة
ذهب الله به إلى قوم لوط حتى يكون فيهم ويحشر معهم.
1184 (18) الجعفريات 146 - بإسناده عن علي عليه السلام قال تقوم الساعة
على قوم يشهدون من غير أن يستشهدوا، وعلى الذين يعملون عمل قوم لوط، وعلى قوم
يضربون بالدف والمعازف.
1185 (19) كا 548 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن سعيد عن
محمد بن سليمان عن ميمون البان قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقرئ عنده
آيات من هود فلما بلغ (وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما
هي من الظالمين ببعيد) (قال - كا) فقال من مات مصرا على اللواط لم يمت حتى يرميه الله
364

بحجر من تلك الحجارة تكون فيه منيته ولا يراه أحد. تفسير العياشي 158 ج 2 عن
ميمون اللبان قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام (وذكر مثله).
1186 (20) تفسير القمي 336 ج 1 - حدثني أبي عن سليمان الديلمي عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله (وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود
مسومة) قال ما من عبد يخرج من الدنيا يستحل عمل قوم لوط إلا رماه الله كبده (1) من
تلك الحجارة تكون منيته فيها ولكن الخلق لا يرونه.
1187 (21) جامع الأخبار 146) - قال رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال
من ألح (2) في وطئ الرجال لم يمت حتى يدعو الرجال إلى نفسه.
1188 (22) قرب الإسناد 24 - هارون بن مسلم بن مسعدة بن صدقة عن
جعفر عن أبيه أن عليا صلوات الله عليه سئل عن أساف ونائلة وعبادة قريش لهما قال نعم
كانا شابين صبيحين وكان بأحدهما تأنيث وكانا يطوفان بالبيت فصادفا من البيت خلوة
فأراد أحدهما صاحبه ففعل، فمسخهما الله حجرين، فقالت قريش لولا أن الله تبارك
وتعالى رضي أن يعبد ربنا معه ما حولهما عن حالهما. ئل 251 ج 14 - ورواه الكليني
عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم مثله.
1189 (23) المحاسن 112 - العقاب 316 - عن أبي عبد الله عليه السلام
قال لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي مرتين.
1190 (24) العيون 97 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب (16) كيفية الوضوء
من أبواب الضوء عن محمد بن سنان أن علي بن موسى الرضا عليهما السلام كتب اليه
في جواب مسائله (إلى أن قال) وعلة تحريم الذكران للذكران والإناث بالإناث لما ركب
في الإناث وما طبع عليه الذكران ولما في اتيان الذكران الذكران والإناث الإناث من انقطاع
النسل وفساد التدبير وخراب الدنيا. العلل 547 - حدثنا علي بن أحمد (رحمه الله) قال
حدثنا محمد ابن أبي عبد الله عن محمد بن إسماعيل عن علي بن العباس قال حدثنا القاسم
بن الربيع الصحاف عن محمد بن سنان أن أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليهما

(1) بحجر - ك.
(2) لج - ك - ولج - خ ك.
365

السلام كتب اليه فما كتب من جواب مسائله علة تحريم الذكران للذكران والإناث
للإناث (وذكر مثله).
1191 (25) الاحتجاج 93 ج 2 - روي عن هشام بن الحكم أنه قال من
سؤال الزنديق الذي أتى أبا عبد الله عليه السلام (إلى أن قال) قال فلم حرم اللواط قال من
أجل أنه لو كان إتيان الغلام حلالا لاستغنى الرجال عن النساء وكان فيه قطع النسل
وتعطيل الفروج، وكان في إجازة ذلك فساد كثير.
1192 (26) تحف العقول 477 - قال موسى بن محمد الرضا لقيت يحيى
ابن أكثم في دار العامة فسألني عن مسائل فجئت إلى أخي علي بن محمد عليهما السلام
(إلى أن قال) وعن قوله (أو يزوجهم ذكرانا وإناثا) يزوج عباده الذكران وقد عاقب قوما
فعلوا ذلك قال عليه السلام اكتب اليه قلت وما أكتب قال عليه السلام اكتب بسم الله
الرحمن الرحيم (إلى أن قال) وأما قوله (أو يزوجهم ذكرانا وإناثا) أي يولد له ذكور
ويولد له إناث يقال لكل اثنين مقرنين (1) زوجان كل واحد منهما زوج ومعاذ الله أن
يكون عنى الجليل ما لبست به على نفسك تطلب الرخص لارتكاب المآثم (ومن يفعل
ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيمة ويخلد فيه مهانا) إن لم يتب.
1193 (27) تفسير القمي 278 ج 2 - حدثني أبي عن المحمودي ومحمد بن
عيسى بن عبيد عن محمد بن إسماعيل الرازي عن محمد بن سعيد أن يحيى بن أكثم
سأل موسى بن محمد عن مسائل وفيها أخبرنا عن قول الله (أو يزوجهم ذكرانا وإناثا)
فهل يزوج الله عباده الذكران وقد عاقب قوما فعلوا ذلك فسأل موسى أخاه أبا الحسن
العسكري عليه السلام وكان من جواب أبي الحسن، أما قوله (أو يزوجهم ذكرانا وإناثا)
فان الله تبارك وتعالى يزوج ذكران المطيعين إناثا من الحور العين وإناث المطيعات من
الأنس من ذكران المطيعين، ومعاذ الله أن يكون الجليل عنى ما لبست على نفسك تطلبا
للرخصة لارتكاب المآثم، قال (فمن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة

(1) أي مصاحبين.
366

ويخلد فيه مهانا) إن لم يتب. الاختصاص 94 - في حديث طويل يرويه محمد بن عيسى
ابن عبيد البغدادي عن موسى بن محمد بن علي بن موسى سأله ببغداد في دار الفطن قال
قال موسى كتب إلي يحيى بن أكثم يسألني عن عشرة مسائل أو تسعة (إلى أن قال) وأما
قوله (أو يزوجهم ذكرانا وأناثا) فان الله تبارك وتعالى يزوج ذكران المطيعين إناثا من
الحور ومعاذ الله أن يكون عنى الجليل ما لبست على نفسك تطلب الرخص لارتكاب
المآثم ومن يفعل وذكر مثله.
1194 (28) كا 548 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد
ابن أبي حمزة عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام في قول لوط عليه
السلام (هؤلاء بناتي هن أطهر لكم) قال عرض عليهم التزويج.
1195 (29) العلل 547 - حدثنا أبي (رحمه الله) قال حدثنا محمد بن يحيى
العطار عن محمد بن أحمد عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن
عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه صلوات الله عليهم قال قال رسول الله صلى
الله عليه وآله إن الله تعالى حين أمر آدم أن يهبط هبط آدم وزوجته وهبط إبليس
ولا زوجة له وهبطت الحية ولا زوج لها فكان أول من يلوط بنفسه إبليس فكانت ذريته من
نفسه وكذلك الحية وكانت ذرية آدم من زوجته فأخبرهما أنهما عدوان لهما.
1196 (30) العلل 602 - أبي (رحمه الله) قال حدثنا محمد بن يحيى عن
محمد بن أحمد قال حدثني أبو جعفر أحمد ابن أبي عبد الله عن أبي الجوزاء عن الحسين
ابن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام أنه رأى
رجلا به تأنيث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له أخرج من مسجد رسول
الله صلى الله عليه وآله يا من لعنه رسول الله ثم قال علي عليه السلام سمعت رسول الله
صلى الله عليه وآله يقول لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء
بالرجال - وفي حديث آخر أخرجوهم من بيوتكم فإنهم أقذر شئ.
1197 (31) الجعفريات 127 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام
قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله المخنثين، قال أخرجوهم من بيوتكم.
367

1198 (32) ك 349 ج 14 - كتاب أبي سعيد العصفري عباد عن
العرزمي (1) عن ثوير بن يزيد عن خالد بن معدان عن جوير بن نعير الحضرمي قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الله وأمنت (2) الملائكة على رجل تأنث وامرأة
تذكرت.
1199 (33) الدعائم 455 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه لعن
المخنثين من الرجال وقال أخرجوهم من بيوتكم ولعن المذكرات من النساء والمؤنثين
من الرجال.
1200 (34) الدعائم 455 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال من أمكن من
نفسه طائعا ألقيت عليه شهوة النساء. الجعفريات 126 - بإسناده عن علي عليه السلام
نحوه.
1201 (35) كا 549 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه
وآله من أمكن من نفسه طائعا يلعب به ألقى الله عليه شهوة النساء.
1201 (36) العقاب 317 - أبي (رحمه الله) قال حدثني سعد بن عبد الله عن
أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه
السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام ما أمكن أحد من نفسه طائعا يلعب به إلا ألقى الله
عليه شهوة النساء.
1203 (37) ك 350 ج 14 - القطب الراوندي في لب اللباب عن علي عليه
السلام أنه قال من أمكن من نفسه طائعا في دبره ثلاثا ألقى الله عليه شهوة النساء.
1204 (38) الجعفريات 126 - بإسناده عن علي عليه السلام قال إذا كان
الرجل كلامه كلام النساء ويمكن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة فارجموه
ولا تستحيوه (3). الدعائم 455 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال إذا كان الرجل كلامه
كلام النساء ومشيته مشية النساء ويمكن (وذكر مثله).

(1) العزرمي - خ.
(2) ولعنت - خ.
(3) أي ولا تبقوه حيا.
368

1205 (39) العلل 602 - أبي (رحمه الله) قال حدثنا محمد بن يحيى عن
محمد بن أحمد قال حدثني أبو جعفر أحمد ابن أبي عبد الله عن أبي الجوزاء عن الحسين
ابن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال كنت
مع رسول الله صلى الله عليه وآله جالسا في المسجد حتى أتاه رجل به تأنيث فسلم عليه
فرد عليه ثم أكب (1) رسول الله صلى الله عليه وآله في الأرض يسترجع ثم قال مثل
هؤلاء في أمتي أنه لم يكن مثل هؤلاء في أمة إلا عذبت قبل الساعة.
1206 (40) كا 550 ج 5 - أحمد عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن
القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاء رجل إلى أبي فقال (له - العقاب) يا ابن
رسول الله إني ابتليت ببلاء فادع الله لي، فقيل له أنه يؤتى في دبره، فقال ما أبلى الله
عز وجل بهذا البلاء أحدا له فيه حاجة ثم قال أبي قال الله عز وجل (وعزتي وجلالي
لا يقعد على استبرقها (وحريرها - كا) من يؤتى في دبره) العقاب 316 - أبي (رحمه الله)
قال حدثني سعد بن عبد الله عن جعفر بن محمد بن عبيد الله عن عبد الله بن ميمون القداح
عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام (مثله). المحاسن 112 - البرقي عن جعفر بن
محمد عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام (نحو ما في -
كا).
1207 (41) ك 349 ج 14 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب المانعات عن
عامر بن جذاعة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول حرم (الله - خ) على كل دبر
مستنكح الجلوس على استبرق الجنة.
1208 (42) كا 550 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله عن
محمد بن سعيد عن زكريا بن محمد عن أبيه عن عمرو عن أبي جعفر عليه السلام قال
أقسم الله على نفسه أن لا يقعد على نمارق الجنة من يؤتى في دبره فقلت لأبي عبد الله عليه
السلام فلان عاقل لبيب يدعو الناس إلى نفسه قد ابتلاه الله قال فقال فيفعل ذلك في
مسجد الجامع قلت لا، قال فيفعله على باب داره قلت لا، قال فأين يفعله قلت إذا خلا قال

(1) أي نظر في الأرض.
369

فان الله لم يبتله هذا متلذذ لا يقعد على نمارق الجنة.
1209 (43) كا 549 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن معبد عن عبد الله
الدهقان عن درست ابن أبي منصور عن عطية أخي أبي العرام قال ذكرت لأبي عبد الله
عليه السلام المنكوح من الرجال فقال ليس يبلي الله بهذا البلاء أحدا وله فيه حاجة، إن في
أدبارهم أرحاما منكوسة، وحياء أدبارهم كحياء المرأة قد شرك فيهم ابن لإبليس يقال
له زوال، فمن شرك فيه من الرجال كان منكوحا، ومن شرك فيه من النساء كانت من
الموارد (1)، والعامل على هذا من الرجال إذا بلغ أربعين سنة لم يتركه وهم بقية سدوم،
أما إني لست أعني بهم بقيتهم، أنه ولدهم ولكنهم من طينتهم قال قلت سدوم التي قبلت
قال هي أربع مدائن، سدون وصريم ولد ماء وعميراء (2)، قال فأتاهن جبرئيل عليه السلام
وهن مقلوعات إلى تخوم الأرض السابعة فوضع جناحه تحت السفلى منهن ورفعهن
جميعا حتى سمع أهل سماء الدنيا نباح كلابهم ثم قلبها. العلل 552 - أبي (رحمه الله)
قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد عن موسى بن جعفر السعد آبادي
عن علي بن معبد عن عبيد الله الدهقان عن درست عن عطية أخي أبي المغراء قال ذكرت
لأبي عبد الله عليه السلام المنكوح (وذكر نحوه).
1210 (44) كا 549 ج 5 - محمد عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن
عبد الرحمن العزرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام إن
لله عبادا لهم في أصلابهم أرحام كأرحام النساء قال فسئل فما لهم لا يحملون فقال إنها
منكوسة ولهم في أدبارهم غدة كغدة الجمل أو البعير فإذا هاجت هاجوا وإذا سكنت
سكنوا.

(1) كان عقيما من المولود - العلل.
(2) سدوم وصديم ولدنا وعميرا - العلل. سدوم: قرية
قوم لوط.
(2) قال الطبرسي (ره) قيل كانت أربع مدائن وهي المؤتفكات سدوم وعامورا وداذوما
وصيوايم وأعظمها سدوم وكان لوط يسكنها وقال المسعودي أرسل الله لوطا إلى المدائن الخمسة وهي
سدوم وعموراء وادوما وصاعوراء وسابوراء قال ابن أثير في الكامل كانت خمسة سدوم وصبعة وعمرة
ودوما وصعوة - (آت).
370

1211 (45) العقاب 317 - (أبي (رحمه الله) قال حدثني سعد بن عبد الله عن
أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عن
أبيه عليهما السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام إن لله عز وجل عبادا لا يعبأ بهم (1)
شيئا لهم أرحام كأرحام النساء فقيل يا أمير المؤمنين أفلا يحبلون قال إنها منكوسة.
المحاسن 113 - في رواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي صلوات
الله عليهم إن لله عز وجل (وذكر مثله).
1212 (46) كا 551 ج 5 - الحسين بن محمد عن محمد بن عمران عن عبد الله بن جبلة عن
إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام هؤلاء المخنثون مبتلون بهذا البلاء
فيكون المؤمن مبتلى والناس يزعمون أنه لا يبتلى به أحد لله فيه حاجة قال نعم قد يكون
مبتلى به فلا تكلموهم فإنهم يجدون لكلامكم راحة قلت جعلت فداك فإنهم ليسوا
يصبرون قال هم يصبرون ولكن يطلبون بذلك اللذة.
وتقدم في رواية ابن أسباط (2) من باب (36) تحريم السؤال من أبواب ما يتأكد
استحبابه من الحقوق في كتاب الزكاة قوله عليه السلام لا يكون في شيعتنا من يؤتى في
دبره. وفي رواية ابن أسباط (3) و (4) نحوه. وفي رواية الأعمش (12) من باب (10)
ما ورد في بيان الكبائر من الذنوب من أبواب جهاد النفس (ج 13) والكبائر محرمة وهي
الشرك بالله واللواط. وفي رواية ابن شاذان (14) قوله عليه السلام وهي (أي الكبائر)
قتل النفس (إلى أن قال) واللواط.
وفي رواية ابن عباس (12) من باب (11) جملة من الخصال المحرمة قوله صلى
الله عليه وآله يا سلمان وعندها يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء ويغار على الغلمان
كما يغار على الجارية. وفي رواية جامع الأخبار (17) قوله صلى الله عليه وآله يأتي
زمان على أمتي أمرائهم يكونون على الجور وغلمانهم في التزويج.
وفي رواية جابر (19) قوله عليه السلام وكثر اللواط وجارت السلاطين. وفي
رواية حمران (32) قوله عليه السلام ورأيت الفسق قد ظهر واكتفى الرجال بالرجال

(1) أي لا يعتنى بهم.
371

وقوله عليه السلام ورأيت الرجل يعير على اتيان النساء.
وفي رواية محمد بن حمران (33) قوله يا ابن رسول الله متى يخرج قائمكم قال
عليه السلام إذا تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال واكتفى الرجال بالرجال ورأيت
الرجال يتسمنون للرجال ورأيت الرجل معيشته من دبره. وفي رواية ابن مسعود (35)
قوله عليه السلام إياكم وخصال تظهر في أمة محمد صلى الله عليه وآله (إلى أن قال) إذا
استغنى رجالكم برجالكم الخ. وفي رواية أبي هريرة (7) من باب (29) كراهة الوحدة
في السفر من أبوابه (ج 16) قوله لعن رسول الله صلى الله عليه وآله مخنثي الرجال
المتشبهين بالنساء. وفي رواية أبي بصير (7) من باب (22) جواز جز الشيب من أبواب
شعر الرأس قوله عليه السلام ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم
عذاب اليم المنكوح في دبره.
وفي أحاديث باب (25) عدم جواز تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء من
أبواب أحكام الملابس (ج 16) ما يمكن ان يستدل به على ذلك.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه وباب (17) تحريم المساحقة ما يدل على
ذلك. وفي أحاديث أبواب حد اللواط ما يدل على ذلك فراجع.
(12) باب ما ورد في أن اللواط ما دون الدبر والدبر هو الكفر
1213 (1) كا 544 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن
أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام اللواط ما دون الدبر والدبر هو
الكفر.
المحاسن 112 - العقاب 316 - قال أبو عبد الله عليه السلام قال أمير المؤمنين
عليه السلام اللواط ما دون الدبر فهو لوطي (1) والدبر فهو (2) الكفر (بالله - المحاسن).
1214 (2) يب 53 ج 10 - صا 221 ج 4 - سهل بن زياد عن بكر بن صالح عن
محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللواط فقال

(1) لواط - عقاب.
(2) هو الكفر - عقاب.
372

بين الفخذين، قال (و - يب) سألته عن الذي يوقب (1) فقال ذلك الكفر بما أنزل الله
على نبيه صلى الله عليه وآله.
1215 (3) فقه الرضا عليه السلام 277 - وروي أن اللواط هو التفخذ وأن على
فاعله القتل والايقاب الكفر بالله وليس العمل على هذا وإنما العمل على الأولى في
اللواط.
1216 (4) المقنع 144 - الهداية 76 - و (اعلم أن - المقنع) اللواط هو ما بين
الفخذين فأما الدبر فهو الكفر بالله العظيم. الجعفريات 135 - بإسناده عن علي عليه
السلام مثله.
ويأتي في أحاديث أبواب حد اللواط ما يدل على ذلك.
(13) باب تحريم تقبيل الغلام من شهوة وبيان عقوبته والحذر من أولاد
الأغنياء
1217 (1) كا 548 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه
وآله من قبل غلاما من شهوة ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار.
1218 (2) ك 570 ج 14 - القطب الراوندي في لب اللباب عن رسول الله
صلى الله عليه وآله أنه قال من قبل غلاما بشهوة فكأنما ناكح أمه سبعين مرة ومن ناكح أمه
فكأنما اقتض عذراء بغير مهر، ومن اقتض عذراء بغير مهر فإنما قتل سبعين نبيا.
1219 (3) فقه الرضا عليه السلام 278 - وإذا قبل الرجل غلاما بشهوة لعنته
ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الرحمة وملائكة الغضب وأعد له جهنم
وساءت مصيرا. وفي خبر آخر من قبل غلاما بشهوة ألجمه الله بلجام من نار.
1220 (4) كا 548 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن
أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إياكم وأولاد الأغنياء

(1) أي يدخل.
373

والملوك المرد (منهم - الجعفريات) فإن فتنتهم أشد من فتنة العذارى في خدورهن.
1221 (5) الجعفريات 91 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي
ابن الحسين عن أبيه (1) عليهم السلام قال وإياكم (وذكر مثله).
1222 (6) المعاني 300 - حدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري
العطار (رضي الله عنه) قال حدثنا علي بن محمد بن قتيبة عن حمدان بن سليمان
النيسابوري عن هشام بن أحمد اليربوعي عن عبد الله بن الفضل عن أبيه عن أبي جعفر
محمد بن علي الباقر عليهما السلام عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال نهى رسول الله صلى
الله عليه وآله عن المكاعمة والمكامعة، فالمكاعمة أن يلثم الرجل الرجل والمكامعة أن
يضاجعه ولا يكون بينهما ثوب من غير ضرورة.
1223 (7) العوالي 260 ج 1 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله من قبل
غلاما بشهوة عذبه الله ألف عام في النار.
ويأتي في رواية إسحاق من باب حد من قبل غلاما بشهوة من أبواب الحدود
قوله محرم قبل غلاما بشهوة قال عليه السلام يضرب مائة سوط.
(14) باب ما يعالج به الأبنة
1224 (1) كا 550 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد ومحمد بن يحيى عن موسى بن الحسن عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد عن محمد
ابن عمر عن أخيه الحسين عن أبيه عمر بن يزيد قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام
وعنده رجل فقال له جعلت فداك إني أحب الصبيان فقال له أبو عبد الله عليه السلام
فتصنع ماذا قال أحملهم على ظهري فوضع أبو عبد الله عليه السلام يده على جبهته وولي
عنه فبكى الرجل فنظر اليه أبو عبد الله عليه السلام كأنه رحمه فقال إذا أتيت بلدك فاشتر
جزورا سمينا وأعقله عقالا شديدا وخذ السيف فاضرب السنام ضربة تقشر عنه الجلدة
واجلس عليه بحرارته فقال عمر فقال الرجل فأتيت بلدي فاشتريت جزورا فعقلته عقالا

(1) عن علي عليه السلام - ك.
374

شديدا وأخذت السيف فضربت به السنام ضربة وقشرت عنه الجلد وجلست عليه
بحرارته فسقط مني على ظهر البعير شبه الوزغ أصغر من الوزغ وسكن ما بي.
(15) باب تحريم المساحقة على الراكبة والمركوبة
قال الله تعالى في سورة الفرقان (25): وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا
بين ذلك كثيرا (38) وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا (39).
ق (50): كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود (12) وعاد وفرعون و
إخوان لوط (13) وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد (14).
1225 (1) كا 551 ج 5 - أبو علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن
عبيس بن هشام عن حسين بن أحمد المنقري عن هشام الصيدناني عن أبي عبد الله عليه
السلام قال سأله رجل عن هذه الآية (كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس) (1) فقال
بيده هكذا فمسح إحداهما بالأخرى فقال هن اللواتي باللواتي يعني النساء بالنساء.
1226 (2) فقه الرضا عليه السلام 282 - واعلم أن السحق مثل اللواط إذا قامت
على المرأتين البينة بالسحق فعلى كل واحدة منهما ضربة بالسيف أو هدمة أو طرح جدار
وهن الرسيات (2) اللواتي ذكرن في القرآن.
1227 (3) كا 552 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن يزيد
النخعي عن بشير النبال قال رأيت عند أبي عبد الله عليه السلام رجلا فقال له جعلت
فداك ما تقول في اللواتي مع اللواتي، فقال له لا أخبرك حتى تحلف لتخبرن بما أحدثك
به النساء قال فحلف له قال فقال هما في النار وعليهما سبعون حلة (3) من نار فوق تلك

(1) قوله عز وجل: وأصحاب الرس قال الزجاج: يروى ان الرس قرية باليمامة يقال لها فلج، ويروى
انهم كذبوا نبيهم ورسوه في بئر أي دسوه فيها حتى مات ويروى ان الرس بئر وكل بئر عند العرب رس -
اللسان ج 6 ص 98.
(2) الراسيات - ك رسا الشئ ثبت) - رست السفينة بلغ أسفلها القعر
وانتهى إلى قرار الماء فثبتت، الراسية هي القائمة والجبال الرواسي هي الثوابت، اللسان.
(3) الحلة: رداء
وقميص وتمامها العمامة، كل ثوب جيد جديد - اللسان.
375

الحلل جلد جاف غليظ من نار عليهما نطاقان من نار وتاجان من نار فوق تلك الحلل
وخفان من نار وهما في النار.
1228 (4) المحاسن 113 - البرقي عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن إسحاق بن جرير قال سألتني امرأة أن أستأذن لها على أبي عبد الله عليه السلام
فأذن لها فقالت أخبرني عن اللواتي مع اللواتي ما حدهن فيه قال حد الزنا، أنه إذا كان يوم
القيامة أتي بهن قد ألبسن مقطعات من النار وقمعن بمقامع (1) من نار وسرولن (2) من
النار وأدخل في أجوافهن إلى رؤوسهن أعمدة من نار، وقذف بهن في النار، أيتها المرأة
إن أول من عمل هذا قوم لوط فاستغنى الرجال بالرجال فبقي النساء بغير رجال ففعلن
كما فعل رجالهن. العقاب 317 - أبي (رحمه الله) قال حدثني سعد بن عبد الله عن
أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسحاق بن جرير نحوه. وتقدم في رواية
إسحاق (13) من باب (7) حكم الاستظهار لذات العادة مع استمرار الدم من أبواب
الحيض (عن كا ويب وسرائر نحوه).
1229 (5) تفسير القمي 113 ج 2 - قال علي بن إبراهيم في قوله (وعادا
وثمود وأصحاب الرس) فإنه حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله
عليه السلام قال دخلت امرأة مع مولاة لها على أبي عبد الله عليه السلام فقالت ما تقول
في اللواتي مع اللواتي قال هن في النار، إذا كان يوم القيامة يؤتى بهن فألبسن جلبابا (3)
من نار وخفين من نار وقاعا من نار وأدخل في أجوافهن وفرجهن أعمدة من نار
وقذف بهن في النار فقالت أليس هذا في كتاب الله قال بلى قالت أين هو قال قوله (وعادا
وثمود وأصحاب الرس) فهن الرسيات.
1230 (6) كا 552 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن القاسم عن جعفر
ابن محمد عن الحسين بن زياد عن يعقوب بن جعفر قال سأل رجل أبا عبد الله أو أبا

(1) المقمعة واحدة المقامع من حديد كالمحجن يضرب على رأس الفيل - وهي سياط تعمل من
حديد رؤوسها معوجة - اللسان ج 8 ص 296.
(2) أي البسن.
(3) الجلباب: ثوب أوسع
من الخمار دون الرداء تغطي به المرأة رأسها وصدرها.
376

إبراهيم عليهما السلام عن المرأة تساحق المرأة وكان متكئا فجلس، فقال ملعونة ملعونة
الراكبة والمركوبة، وملعونة حتى تخرج من أثوابها الراكبة والمركوبة، فإن الله تبارك
وتعالى والملائكة وأولياءه يلعنونهما وأنا ومن بقي في أصلاب الرجال وأرحام النساء،
فهو والله الزنا الأكبر ولا والله ما لهن توبة قاتل الله (لاقيس) بنت إبليس ماذا جاءت به
فقال الرجل هذا ما جاء به أهل العراق، فقال والله لقد كان على عهد رسول الله صلى الله
عليه وآله قبل أن يكون العراق وفيهن قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الله
المتشبهات بالرجال من النساء ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء.
1231 (7) كا 550 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن
محمد بن علي عن علي بن عبد الله وعبد الرحمن بن محمد عن أبي خديجة عن أبي
عبد الله عليه السلام قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله المتشبهين من الرجال بالنساء
والمتشبهات من النساء بالرجال قال وهم المخنثون واللاتي ينكحن بعضهن بعضا.
العقاب 317 - أبي (رحمه الله) قال حدثني سعد بن عبد الله عن أحمد ابن أبي عبد الله
عن علي بن عبد الله. المحاسن 113 - البرقي عن علي بن عبد الله عن عبد الرحمن بن
محمد عن أبي خديجة عن أبي عبد الله ليه السلام قال لعن رسول الله صلى الله عليه
وآله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال وهم المخنثون
واللاتي ينكح بعضهن بعضا وإنما أهلك الله قوم لوط حين عمل النساء بمثل عمل
الرجال يأتي بعضهم (1) بعضا.
1232 (8) الجعفريات 135 - بإسناده عن علي عليه السلام قال السحق في
النساء بمنزلة اللواط في الرجال.
1233 (9) الدعائم 456 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
السحق في النساء كاللواط في الرجال ولكن فيه جلد مائة لأنه ليس فيه إيلاج.
1243 (10) الجعفريات 136 - أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد قال كتب إلى
أبي محمد بن محمد بن الأشعث حدثنا محمد بن سوار حدثنا سعيد بن زكريا المدائني

(1) بعضهن - العقاب.
377

أخبرني عنبسة عن عبد الرحمن عن العلاء عن مكحول عن واثلة بن الأسقع عن النبي
صلى الله عليه وآله قال سحاق النساء بينهن زنا.
1235 (11) ك 354 ج 14 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره بإسناده عن
موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله في
حديث فإذا كان اكتفاء الرجال بالرجال والنساء بالنساء قبض الله كتابه من صدور بني
آدم، فبعث الله ريحا سوداء ثم لا يبقى أحد لله تعالى ولي إلا قبضه الله اليه.
1236 (12) ك 354 ج 14 - فضل بن شاذان في كتاب الغيبة عن صفوان بن
يحيى عن محمد بن حمران عن الصادق عليه السلام أنه قال القائم منا منصور بالرعب
(إلى أن قال) قيل يا ابن رسول الله متى يخرج قائمكم قال إذا تشبه الرجال بالنساء والنساء
بالرجال واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء الخبر، وعد فيه جملة من المحرمات.
1237 (13) كا 202 ج 7 - يب 58 ج 10 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن محمد ابن أبي حمزة وهشام وحفص عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق فقال حدها حد الزاني
فقالت المرأة (1) ما ذكر الله (عز وجل - كا) ذلك في القرآن فقال
بلى قالت (و - كا - يب) أين (هو - كا - فقيه) قال هن أصحاب الرس فقيه 31 ج - في
رواية هشام وحفص بن البختري أنه دخل نسوة على أبي عبد الله عليه السلام (وذكر
مثله). العقاب 318 - أبي (رحمه الله) قال حدثني علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد
ابن أبي عمير المحاسن 114 - البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن
أبي عبد الله عليه السلام قال دخلت عليه نسوة فسألته امرأة منهن (وذكر نحوه).
وتقدم في رواية ابن عباس (12) من باب (11) ما ورد في جملة من الخصال
المحرمة من أبواب جهاد النفس قوله عليه السلام فعندها يكتفي الرجال بالرجال والنساء
بالنساء. وفي رواية حمران (32) قوله ورأيت الفسق قد ظهر واكتفى الرجال بالرجال
والنساء بالنساء وقوله عليه السلام ورأيت النساء يتزوجهن وقوله عليه السلام ورأيت

(1) امرأة - فقيه.
378

الرجال يتسمنون للرجال والنساء للنساء. وفي رواية ابن حمران (33) متى يخرج قائمكم قال
عليه السلام إذا تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء.
وفي رواية أبي هريرة (7) من باب (29) كراهة الوحدة في السفر من أبوابه. قوله لعن رسول
الله (ص) المترجلات من النساء المتشبهات بالرجال. وفي رواية مكارم الاخلاق (11) من
باب (9) تحريم خلوة الرجل والمرأة من أبواب نكاح المحرم قوله (ع) لا ينام الرجلان في
لحاف واحد (إلى أن قال) والمرأتان جميعا كذلك ولاحظ سائر أحاديث الباب فان لها مناسبة
بالمقام. وفي رواية عمرو (2) من باب (11) تحريم اللواط قوله فلما رأى أنه قد أحكم أمره في
الرجال جاء إلى النساء فصير نفسه امرأة فقال إن رجالكن يفعل بعضهم ببعض قالوا نعم
قد رأينا ذلك وكل ذلك يعظهم لوط ويوصيهم وإبليس يغويهم حتى استغنى النساء بالنساء
الخ. وفي الرضوي (12) قوله عليه السلام واما أصل اللواط من قوم لوط (إلى أن قال) عليه
السلام) واستغناء الرجال بالرجال بالنساء الخ.
وفي رواية ابن سنان (25) قوله وعلة تحريم الذكران للذكران والإناث بالأناث
لما ركب في الأناث وما طبع على الذكران ولما في اتيان الذكران الذكران والأناث الأناث
من انقطاع النسل وفساد التدبير وخراب الدنيا. وفي رواية زيد (31) قوله صلى الله عليه
وآله لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال وفي حديث
آخر أخرجوهم من بيوتكم فإنهم أقذر شئ. وفي رواية جوير بن نعير (33) قوله
صلى الله عليه وآله لعن الله وأمنت (ولعنت - خ) الملائكة على رجل تأنث وامرأة
تذكرت. وفي رواية الدعائم (34) قوله ولعن صلى الله عليه وآله المذكرات من النساء.
ويأتي في رواية سعد (17) من باب حكم تزويج الزانية والزاني من أبواب ما يحرم
بالتزويج قوله عليه السلام تلك الفاحشة السحق وليست بالزنا (إلى أن قال) وأما إذا
ساحقت فيجب عليها الرجم والرجم هو الخزي الخ. وفي أحاديث أبواب حد السحق ما
يدل على ذلك فراجع.
(16) باب تحريم نكاح البهيمة وان كانت ملك الفاعل
1238 (1) فقيه 257 ج 4 - في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي
عليه السلام يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة (إلى أن قال) وناكح البهيمة.
379

1239 (2) كا 540 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن
الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله
عليه السلام في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك فقال كل ما أنزل به الرجل ماءه في هذا
وشبهه فهو زنا.
1240 (3) كا 541 ج 5 - علي بن محمد الكليني عن صالح ابن أبي حماد عن
محمد بن إبراهيم النوفلي عن الحسين بن المختار عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله
عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ملعون من نكح بهيمة.
1241 (4) العوالي 185 ج 1 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الله من
وقع على بهيمة.
1242 (5) كا 204 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن
عيسى عن يونس يب 61 ج 10 - صا 224 ج 4 - محمد بن يعقوب بإسناده عن يونس
عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يأتي البهيمة فيولج
قال عليه الحد (1).
1243 (6) الدعائم 457 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من
أتى بهيمة جلد الحد، وحرم لحم تلك البهيمة ولبنها إن كانت مما يؤكل فتذبح فتحرق
بالنار لتتلف فلا يأكلها أحد. وإن لم تكن له كان ثمنها في ماله.
1244 (7) الاحتجاج 69 ج 2 - روي عن هشام بن الحكم أنه قال من
سؤال الزنديق الذي أتى أبا عبد الله عليه السلام (إلى أن قال) فلم حرم اتيان البهيمة قال
كره أن يضيع الرجل ماءه ويأتي غير شكله ولو أباح ذلك لربط كل رجل أتانا (2) يركب
ظهرها ويغشى فرجها وكان يكون في ذلك فساد كثير فأباح ظهورها وحرم عليهم
فروجها وخلق للرجال النساء ليأنسوا بهن ويسكنوا إليهن ويكن مواضع شهواتهم
وأمهات أولادهم.
وتقدم في رواية حمران (32) من باب (11) ما ورد في جملة من الخصال

(1) حد الزاني - يب - صا.
(2) الأتان: الحمارة.
380

المحرمة من أبواب جهاد النفس قوله عليه السلام ورأيت البهائم ينكح. وفي رواية
الحسين بن المختار (40) من باب (43) ما ورد في ذم حب الدنيا قوله صلى الله عليه
وآله ملعون ملعون من نكح البهيمة. وفي رواية بريد (1) من باب (26) ما ورد في
حكم كبير الآلة من أبواب التزويج. قوله فهل يصلح لي أن آتي بعض البهائم ناقة أو حمارة
فان النساء لا يقوين على ما عندي فقال صلى الله عليه وآله ان الله تبارك وتعالى لم
يخلقك حتى خلق لك ما يحتملك من شكلك الخ.
ويأتي في باب (1) تعزير ناكح البهيمة من أبواب حد نكاح البهائم ما يدل على
ذلك.
(17) باب تحريم الاستمناء
1245 (1) كا 540 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن
العلاء بن رزين عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الخضخضة (1)
فقال هي من الفواحش ونكاح الأمة خير منه.
1246 (2) ك 355 ج 14 - فقه الرضا عليه السلام أبي قال سئل الصادق عليه
السلام عن الخضخضة فقال إثم عطيم قد نهى الله عنه في كتابه وفاعله كناكح نفسه ولو
علمت من يفعل ما أكلت معه فقال السائل فبين لي يا ابن رسول الله من كتاب الله نهيه
فقال قول الله (فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) وهو ما وراء ذلك فقال الرجل
أيما أكبر الزنا أو هي، قال ذنب عظيم ثم قال للقائل بعض الذنوب أهون من بعض
والذنوب كلها عظيمة عند الله لأنها معاصي وإن الله لا يحب من العباد العصيان وقد نهانا
الله عن ذلك لأنها من عمل الشيطان (إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو
حزيه ليكونوا من أصحاب السعير).

(1) الخضخضة: استنزال المني في غير الفرج وأصل الخضخضة التحريك والله أعلم - اللسان
ج 7 ص 145.
381

1247 (3) كا 540 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أبي يحيى
الواسطي عن إسماعيل البصري عن زرارة بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال
سألته عن الدلك قال ناكح نفسه لا شئ عليه.
1248 (4) العوالي 260 ج 1 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله ناكح
الكف ملعون.
1249 (5) كا 265 ج 7 - ج 10 - صا 226 ج 4 - محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام
قال إن أمير المؤمنين عليه السلام أتي برجل عبث بذكره فضرب يده حتى احمرت ثم
زوجه من بيت المال.
وتقدم في رواية أبي بصير (7) من باب (22) جواز جز الشيب من أبواب شعر
الرأس قوله عليه السلام ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم
عذاب اليم الناكح نفسه.
وفي رواية زرارة (1) من باب (2) بدؤ التزويج من أبوابه قوله عليه السلام
ويجعل للمتكلم من أهل التشنيع سبيلا إلى الكلام أن يقول إن آدم كان ينكح بعضه
بعضا. وفي رواية ابن الريان (1) من باب (6) تحريم مباشرة الأجنبية من أبواب نكاح
المحرم قوله لا يباشرها الا من وراء ثيابها وثيابه فيحرك حتى ينزل ماء الذي عليه وهل
يبلغ به حد الخضخضة فوقع في الكتاب بذلك بالغ أمره.
وفي رواية عمار (2) من الباب المتقدم قوله الرجل ينكح بهيمة أو يدلك فقال
عليه السلام كل ما انزل به الرجل ماءه في هذا وشبهه فهو زنا. وفي رواية هشام (7) قوله
وخلق للرجال النساء ليأنسوا بهن ويسكنوا إليهن ويكن مواضع شهواتهم.
ويأتي في رواية اسحق من باب حد الزناء قوله عليه السلام ولكن زيد هذا (أي
زيد حد الزناء على حد شرب الخمر) لتضييعه النطفة ولوضعه إياها في غير موضعها.
وفي أحاديث باب ان من استمنى فعليه التعزير من أبواب حد نكاح البهائم
والاستمناء ما يدل على ذلك.
382

(18) باب تحريم القيادة وبيان عقوبتها
1250 (1) فقيه 34 - لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الواصلة والمؤتصلة
(قال في الفقيه) يعني الزانية والقوادة في هذا الخبر.
1251 (2) المعاني 250 - حدثنا الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام
المكتب قال حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد ابن أبي عمير عن إبراهيم بن
زياد الكرخي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لعن رسول الله صلى الله عليه
وآله الواصلة والمستوصلة يعني الزانية والقوادة.
1252 (3) العقاب 337 - بالاسناد المتقدم في باب (6) عيادة المريض عن
أبي هريرة وابن عباس قالا خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله قبل وفاته (إلى أن قال)
ومن قاد بين رجل وامرأة حراما حرم الله عليه الجنة ومأواه جهنم وساءت بصيرا، ولم
يزل في سخط الله حتى يموت.
وتقدم في رواية ورام (4) من باب (47) تحريم الاحتكار من أبواب ما
يستحب للتاجر قوله عليه السلام فرأيت واديا في جهنم يغلي فقلت يا مالك لمن هذا
فقال لثلاثة (وعد منها القوادين).
وفي رواية سعد (2) من باب (34) حكم وصل المرأة شعرها بصوف من أبواب
مباشرة النساء قوله عليه السلام أنما لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الواصلة
(الموصولة - كا) التي تزني في شبابها فلما كبرت قادت النساء إلى الرجال. وفي رواية
عمار (4) قوله قلت فما الواصلة والموصولة فقال الفاجرة والقوادة. ولاحظ سائر
أحاديث الباب.
وفي رواية عبد العظيم (7) من باب (26) جملة مما يحرم على النساء من أبواب
جملة من أحكام الرجال والنساء الأجانب قوله صلى الله عليه وآله وأما التي كانت
تحرق وجهها وبدنها وهي تأكل أمعاؤها فإنها كانت قوادة.
وفي رواية ابن سنان من باب حد القيادة من أبواب حد السحق والقيادة قوله
383

عليه السلام يضرب (القواد) ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا وينفى من المصر
الذي هو فيه.
(19) باب وجوب العفة والورع عن المحرمات وحفظ الفرج
1253 (1) الخصال 4 - حدثنا أبي (رض) قال حدثني علي بن إبراهيم بن هاشم
عن أبيه عن عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم
السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله فضل العلم أحب إلى الله عز وجل من فضل
العبادة وأفضل دينكم الورع.
1254 (2) الخصال 25 - حدثنا أبي (رض) قال حدثنا سعد بن عبد الله عن
أيوب بن نوح عن محمد ابن أبي عمير عن سعد ابن أبي خلف عن نجم عن أبي جعفر
عليه السلام قال قال لي يا نجم كلكم في الجنة معنا إلا أنه ما أقبح بالرجل منكم أن يدخل
الجنة قد هتك ستره وبدت عورته قال قلت له جعلت فداك وإن ذلك لكائن قال نعم إن
لم يحفظ فرجه وبطنه.
1255 (3) الخصال 29 - أخبرني الخليل بن أحمد قال أخبرنا ابن منبع (1)
قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا خالد
ابن أبي خالد الأزرق عن محمد بن عبد الرحمن - وأظنه ابن أبي ليلى - عن نافع عن ابن
عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال أفضل العبادة الفقه وأفضل الدين الورع.
وتقدم في رواية داود (7) من باب (66) وجوب تقوى الله من أبواب جهاد
النفس (ج 14) قوله وسئل عن أكثر ما يدخل به النار قال الأجوفان البطن والفرج.
ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنها تدل على وجوب تقوى الله والورع. وفي أحاديث
باب (67) وجوب عفة البطن والفرج ما يدل على ذلك.

(1) أبو منبع - خ.
384

(20) باب ما ورد في أن الله تبارك وتعالى هدى خلقه للنكاح والسفاح
وعرفه من شكله الذكر من الأنثى
قال الله تعالى في سورة طه (20) قال ربنا الذي أعطى كل شئ خلقه ثم
هدى (50).
1256 (1) كا 67 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن سيف بن عميرة عن إبراهيم بن ميمون عن محمد بن مسلم قال سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل (أعطى كل شئ خلقه ثم هدى) قال ليس شئ
من خلق الله إلا وهو يعرف من شكله، الذكر من الأنثى، قلت ما يعني (ثم هدى) قال
هداه للنكاح والسفاح من شكله.
أبواب ما يحرم بالنسب والرضاع
(1) باب ما ورد في الكتاب والسنة من تحريم نكاح الأمهات والبنات
والأخوات وبنات الأخ والأخت والعمات والخالات وأزواج الآباء والأبناء
وغيرها وما ورد في تفسير قوله تعالى (ولا يحل لك النساء من بعد) الآية
قال الله تعالى في سورة البقرة (2): ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة
مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير
من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعوا إلى الجنة والمغفرة بإذنه
ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون (221) ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا
النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن
الله يحب التوابين ويحب المتطهرين (222).
النساء (4): ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النسأ إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة و
مقتا وساء سبيلا (22) حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات
الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخوانكم من الرضاعة وأمهات
385

نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا
دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين
الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما (22) والمحصنات من النساء إلا ما
ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين
غير مسافحين - الآية (24).
النور (24): الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو
مشرك وحرم ذلك على المؤمنين (3).
الأحزاب (33): النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولوا
الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله - الآية (6) ترجي من تشاء منهن وتؤوي
إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن
ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما
(51) لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما
ملكت يمينك وكان الله على كل شئ رقيبا (52) وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله و
لا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما (53).
1257 (1) الخصال 532 - حدثنا أبو محمد الحسن بن حمزة بن علي بن
عبد الله بن محمد بن الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم
السلام قال حدثنا محمد بن يزداد قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن محمد الكوفي قال
حدثنا أبو سعيد سهل بن صالح العباسي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن الآملي
قال حدثني موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عليهم السلام قال سئل أبي عليه
السلام عما حرم الله عز وجل من الفروج في القرآن وعما حرمه رسول الله صلى الله عليه
وآله في سنته فقال الذي حرم الله عز وجل أربعة وثلاثون وجها، سبعة عشر في القرآن
وسبعة عشر في السنة، فأما التي في القرآن فالزنا قال الله عز وجل (ولا تقربوا الزنا)،
ونكاح امرأة الأب قال الله عز وجل (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء)، (وأمهاتكم
وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي
386

أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من
نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم
الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف)، والحائض حتى تطهر قال
الله عز وجل (ولا تقربوهن حتى يطهرن)، والنكاح في الاعتكاف قال الله عز وجل
(ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد)، وأما التي في السنة فالمواقعة في شهر
رمضان نهارا، وتزويج الملاعنة بعد اللعان، والتزويج في العدة، والمواقعة في الاحرام،
والمحرم يتزوج أو يزوج، والمظاهر قبل أن يكفر، وتزويج المشركة، وتزويج الرجل
امرأة قد طلقها للعدة تسعة تطليقات، وتزويج الأمة على الحرة، وتزويج الذمية على
المسلمة، وتزويج المرأة على عمتها وخالتها، وتزويج الأمد من غير إذن مولاتها، وتزويج
الأمة على من يقدر على تزويج الحرة، والجارية من السبي قبل القسمة، والجارية
المشتركة، والجارية المشتراة قبل أن يستبرئها، والمكاتبة التي قد أدت بعض المكاتبة.
1258 (2) ئل 311 ج 14 - علي بن الحسين المرتضى في (رسالة المحكم
والمتشابه) نقلا من تفسير النعماني باسناده الآتي عن علي بن أبي طالب عليه السلام في
بيان المحكم من القرآن، قال ومنه قوله عز وجل) حرمت عليكم الميتة والدم ولحم
الخنزير وما أهل لغير الله به) فتأويله في تنزيله ومنه قوله (حرمت عليكم أمهاتكم
وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم) - إلى أخر الآية - فهذا كله محكم لم ينسخه
شئ قد استغنى بتنزيله عن تأويله وكل ما يجري هذا المجرى.
1259 (3) تفسير القمي 135 ج 1 - قال علي بن إبراهيم في قوله
(ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف) فان العرب كانوا ينكحون نساء
آبائهم، فكان إذا كان للرجل أولاد كثيرة وله أهل ولم تكن أمهم ادعى كل واحد فيها
فحرم الله مناكحتهم وله أهل ثم قال (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم
وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم
من الرضاعة وأمهات نسائكم - الآية -) فان هذه المحرمات هي محرمة وما فوقها إلى
أقصاها، وكذلك البنت والأخت، وأما التي هي محرمة بنفسها وبنتها حلال فالعمة
387

والخالة هي محرمة بنفسها، وبنتها حلال وأمهات النساء أمها محرمة، وبنتها حلال إذا
ماتت ابنتها الأولى التي هي امرأته أو طلقها. الحديث.
1260 (4) ئل 311 ج 14 - سعد بن عبد الله في (بصائر الدرجات) عن القاسم
ابن الربيع الوراق ومحمد بن الحسين ابن أبي الخطاب جميعا عن محمد بن سنان عن
مباح المدايني (1) عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه كتب اليه
يقول جاءني كتابك (إلى أن قال) وأما ما ذكرت أنهم يستحلون نكاح ذوي الأرحام التي
حرم الله في كتابه فإنهم زعموا أنه إنما حرم وعنى بذلك النكاح نكاح نساء النبي صلى الله
عليه وآله فان أحق ما يبدأ به تعظيم حق الله وكرامة رسول الله صلى الله عليه وآله وما
حرم على تابعيه من نكاح نسائه بقوله (وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا
أزواجه من بعده أبدا) وقوله (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم) وهو
أب لهم وقال (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة
ومقتا (2) وساء سبيلا) فحرم نساء النبي صلى الله عليه وآله وقد حرم الله ما حرم في
كتابه من العمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت وما حرم الله من الرضاع لأن
تحريم ما في هذه كتحريم نساء النبي صلى الله عليه وآله فمن استحل ما حرم الله من
نكاح ما حرم الله فقد أشرك بالله إذا اتخذ ذلك دينا.
1261 (5) بصائر الدرجات 526 - حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم قال
حدثنا القاسم بن الربيع الوراق عن محمد بن سنان عن صباح المدائني عن المفضل بن
عمر (نحوه إلى قوله وساء سبيلا - ثم قال - فمن حرم نساء النبي صلى الله عليه وآله
لتحريم الله ذلك فقد حرم الله في كتابه العمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت (3)
وما حرم الله من الرضاعة (من إرضاعه - خ) لأن تحريم ذلك تحريم نساء النبي صلى الله
عليه وآله فمن حرم ما حرم الله من الأمهات والبنات والأخوات والعمات من نكاح نساء
النبي صلى الله عليه وآله ومن استحل ما حرم الله فقد أشرك إذا اتخذ ذلك دينا الخبر.

(1) صباح - ح.
(2) المقت: أشد الابغاض، مقته أبغضه.
(3) هكذا في الأصل
ولكن لا يخفى ما فيه من الاضطراب والسقط إلى آخره.
388

1262 (6) كا 210 ج 4 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد
ابن محمد جميعا عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبان عن أبي بصير عن أبي جعفر
عليه السلام قال لم يزل بنو إسماعيل ولاة البيت [و] يقيمون للناس حجهم وأمر دينهم
يتوارثونه كابر عن كابر حتى كان زمن (عدنان بن أدد) فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم
وأفسدوا وأحدثوا في دينهم وأخرج بعضهم بعضا فمنهم من خرج في طلب المعيشة
ومنهم من خرج كراهية القتال وفي أيديهم أشياء كثيرة من الحنيفية من تحريم الأمهات
والبنات وما حرم الله في النكاح إلا أنهم كانوا يستحلون امرأة الأب وابنة الأخت
والجمع بين الأختين وكان في أيديهم الحج والتلبية والغسل من الجنابة إلا ما أحدثوا في
تلبيتهم وفي حجهم من الشرك وكان فيما بين إسماعيل وعدنان بن أدد موسى عليه
السلام.
1263 (7) كا 391 ج 5 - أحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن بن
فضال عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه
السلام قال قلت له أرأيت قول الله عز وجل (لا يحل لك النساء من بعد) فقال انما لم يحل
له النساء التي حرم الله عليه في هذه الآية (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم) في هذه الآية
كلها ولو كان الأمر كما يقولون لكان قد أحل لكم ما لم يحل له هو (1) لان أحدكم
يستبدل كلما أراد ولكن ليس الأمر كما يقولون أحاديث آل محمد صلى الله عليه وآله
خلاف أحاديث الناس ان الله عز وجل أحل لنبيه صلى الله عليه وآله أن ينكح من النساء
ما أراد الا ما حرم عليه في سورة النساء في هذه الآية.
1264 (8) تفسير العياشي 230 - عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال قلت
له أرأيت قول الله (لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج قال انما عنى به
التي حرم الله عليه في هذه الآية (حرمت عليكم أمهاتكم).
1265 (9) كا 421 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن
أذينة قال حدثني سعد ابن أبي عروة عن قتادة عن الحسن البصري أن رسول الله صلى

(1) والظاهر أن كلمة (هو) زائدة.
389

الله عليه وآله تزوج امرأة من بني عامر بن صعصعة يقال لها سني وكانت من أجمل أهل
زمانها فلما نظرت إليها عائشة وحفصة قالتا لتغلبنا هذه على رسول الله صلى الله عليه وآله
بجمالها فقالتا لها لا يرى منك رسول الله صلى الله عليه وآله حرصا فلما دخلت على
رسول الله صلى الله عليه وآله تناولها بيده فقالت أعوذ بالله فانقبضت يد رسول الله صلى
الله عليه وآله عنها فطلقها وألحقها بأهلها وتزوج رسول الله صلى الله عليه وآله امرأة من
كندة بنت أبي الجون فلما مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وآله ابن مارية
القبطية (1) قالت لو كان نبيا ما مات ابنه فألحقها رسول الله صلى الله عليه وآله بأهلها
قبل أن يدخل بها فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وولى الناس أبو بكر أتته
العامرية والكندية وقد خطبتا فاجتمع أبو بكر وعمر فقالا لهما اختارا ان شئتما الحجاب
وان شئتما الباه (2) فاختارتا الباه فتزوجتا فجذم (3) أحد الرجلين وجن الآخر، قال عمر
ابن أذينة فحدثت بهذا الحديث زرارة والفضيل فرويا عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال
ما نهى الله عز وجل عن شئ إلا وقد عصي فيه حتى لقد نكحوا أزواج النبي صلى الله
عليه وآله من بعده وذكر هاتين العامرية والكندية ثم قال أبو جعفر عليه السلام لو سألتهم
عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أتحل لابنه لقالوا لا، فرسول الله صلى الله
عليه وآله أعظم حرمة من آبائهم.
كا 421 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر
عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام نحوه (4) وقال في حديثه ولا هم يستحلون
أن يتزوجوا أمهاتهم إن كانوا مؤمنين وإن أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله في
الحرمة مثل أمهاتهم.
1266 (10) يب 320 ج 7 - صا 199 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 441

(1) القبطية منسوبة إلى القبط على غير قياس والقبط جبل بمصر وقيل هم أهل مصر - اللسان ج 7
ص 373.
(2) الباه والباهة: النكاح وقيل الباءة الحظ من النكاح والباه مثل الجاه لغة في الباءة وهو
الجماع - اللسان ج 13 - ص 480.
(3) الجذام داء معروف - الجذم: القطع.
(4) هكذا
في كا.
390

ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال سأل عيسى بن
جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني عليه السلام إن (1) امرأة أرضعت لي صبيا فهل يحل
(لي - كا - صا) أن أتزوج ابنة (2) زوجها فقال لي ما أجود ما سألت من هاهنا يؤتى أن
يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غيره (3) فقلت له
إن الجارية ليست ابنة (2) المرأة التي أرضعت لي هي ابنة (2) غيرها فقال لو كن عشرا
متفرقات ما حل لك منهن شئ وكن في موضع بناتك.
1267 (11) العيون 83 ج 1 - حدثنا أبو أحمد هاني بن محمد بن محمود
العبدي قال حدثنا محمد بن محمود باسناده رفعه إلى موسى بن جعفر عليه السلام أنه
قال لما دخلت على الرشيد سلمت عليه (إلى أن قال) فقلت يا أمير المؤمنين لو أن النبي
صلى الله عليه وآله نشر فخطب إليك كريمتك هل كنت تجيبه فقال سبحان الله ولم
لا أجيبه بل أفتخر على العرب والعجم وقريش بذلك فقلت له لكنه صلى الله عليه وآله
لا يخطب إلي ولا أزوجه فقال ولم فقلت لأنه صلى الله عليه وآله ولدني ولم يلدك فقال
أحسنت يا موسى. الخبر.
1268 (12) احتجاج الطبرسي 179 - ومن سؤال الزنديق الذي سئل أبا
عبد الله عليه السلام عن مسائل كثيرة (إلى أن قال عليه السلام) وكانت المجوس تأتي
الأمهات وتنكح البنات والأخوات وحرمت ذلك العرب.
1269 (13) فقيه 240 ج 3 - روى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أن
آدم عليه السلام ولد له شيث وأن اسمه هبة الله وهو أول وصي أوصى اليه من الآدميين
في الأرض ثم ولد له بعد شيث يافث، فلما أدركا أراد الله عز وجل أن يبلغ (4) بالنسل ما
ترون وأن يكون ما قد جرى به القلم من تحريم ما حرم الله عز وجل من الأخوات على
الخوة أنزل بعد العصر في يوم خميس حوراء من الجنة اسمها (نزلة)، فأمر الله عز وجل
آدم ان يزوجها من شيث فزوجها منه، ثم أنزل بعد العصر من الغد حوراء من الجنة

(1) عن - يب - صا.
(2) بنت - يب - صا.
(3) لا غير - صا.
(4) يبدأ - خ
فقيه.
391

واسمها (منزلة) فأمر الله عز وجل آدم أن يزوجها من يافث فزوجها منه فولد لشيث غلام
وولد ليافث جارية فأمر الله عز وجل آدم حين أدركا أن يزوج ابنة يافث من ابن شيث
ففعل، فولد الصفوة من النبيين والمرسلين من نسلهما ومعاذ الله أن يكون ذلك على ما
قالوا من أمر الأخوة والأخوات. العلل 18 - أبي (رحمه الله) قال حدثنا محمد بن يحيى
العطار عن الحسين بن الحسن بن أبان عن محمد بن أورمة عن النوفلي عن علي بن داود
اليعقوبي عن الحسن بن مقاتل عمن سمع زرارة يقول سئل أبو عبد الله عليه السلام عن
بدء النسل من آدم (إلى أن قال) فوهب الله له شيئا وحده ليس معه ثان، واسمه شيث هبة
الله، وهو أول من أوصى اليه من الآدميين في الأرض ثم ولد له من بعد شيث يافث ليس
معه ثان فلما أدركا (وذكر نحوه).
1270 (14) ك 364 ج 14 - أصل من أصول قدمائنا عن عمرو ابن أبي
المقدام قال سألت مولاي أبا جعفر عليه السلام كيف زوج آدم ولده قال أي شئ
يقول هذا الخلق المنكوس قلت يقولون أنه إذا كان ولد آدم ولدا جعل بينهما بطنا بطنا
ثم يروج بطنه من البطن الآخر فقال كذبوا هذه المجوسية محضا، أخبرني أبي عن جده
صلى الله عليه وآله قال لما وهب آدم هابيل وهبة الله بعث إليهما حورائين (ناعمة)
و (مدية) وأمره أن يزوج ناعمة من هابيل ومدية من هبة الله فزوجهما إياهما فتزاوجا
فكانت تزويج بنات العم.
1271 (15) الفقيه 240 ج 3 - روى القاسم بن عروة عن بريد العجلي عن
أبي جعفر عليه السلام قال إن الله تبارك وتعالى أنزل على آدم حوراء من الجنة
فزوجها أحد ابنيه وتزوج الآخر ابنة الجان فما كان في الناس من جمال كثير أو حسن
خلق فهو من الحوراء وما كان فيهم من سوء خلق فهو من ابنة الجان.
1272 (16) العلل 103 - أخبرني علي بن حاتم قال حدثنا أبو عبد الله بن
ثابت قال حدثنا عبد الله بن أحمد عن القاسم بن عروة عن بريد العجلي عن أبي جعفر
عليه السلام قال إن الله عز وجل أنزل حوراء من الجنة إلى آدم فزوجها أحد ابنيه وتزوج
الآخر الجن فولدتا جميعا فما كان من الناس من جمال وحسن خلق فهو من الحوراء وما
392

كان فيهم من سوء الخلق فمن بنت الجان وأنكر أن يكون زوج بنيه من بناته.
1273 (17) ك 361 ج 14 - الشيخ حسن بن سليمان الحلي تلميذ الشهيد
الأول في كتاب المحتضر (1) نقلا من كتاب الشفاء والجلاء بإسناده عن معاوية بن
عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن آدم أبي البشر أكان زوج ابنته من ابنه فقال
معاذ الله لو فعل ذلك آدم لما رغب عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وما كان آدم إلا
على دين رسول الله صلى الله عليه وآله، فقلت وهذا الخلق من ولد من هم ولم يكن الا
آدم وحواء عليهما السلام لان الله يقول (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس
واحدة وخلق منها زوجها وبث (2) منهما رجالا كثيرا ونساء) فأخرنا أن هذا الخلق من
آدم وحواء فقال عليه السلام صدق الله وبلغت رسله وأنا على ذلك من الشاهدين فقلت
ففسر لي يا ابن رسول الله فقال إن الله تبارك وتعالى لما أهبط آدم وحواء إلى الأرض
وجمع بينهما ولدت حواء بنتا فسماها عناقا فكانت أول من بغى على وجه الأرض فسلط
الله عليها ذئبا كالفيل ونسرا كالحمار فقتلاها ثم ولد له أثر عناق قابيل بن آدم فلما
أدرك قابيل ما يدرك الرجل أظهر الله عز وجل جنية من ولد الجان يقال لها جهانة في
صورة الانسية فلما رآها قابيل ومقها (3) فأوحى الله إلى آدم أن زوج جهانة من قابيل
فزوجها من قابيل ثم ولد لآدم هابيل فلما أدرك هابيل ما يدرك الرجل أهبط الله إلى
آدم حوراء واسمها ترك الحوراء فلما رآها هابيل ومقها فأوحى الله إلى آدم أن زوج
تركا من هابيل ففعل ذلك فكانت ترك الحوراء زوجة هابيل بن آدم. الخبر.
1274 (18) صحيفة الرضا عليه السلام 277 - باسناده إلى الحسين بن علي
عليهما السلام قال جاء رجل إلى الحسن بن علي
عليهما السلام فقال حق ما يقول الناس
إن آدم زوج هذه البنت من هذا الابن فقال حاشا لله كان لآدم عليه السلام إبنان وهما
شيث وعبد الله، فأخرج الله لشيث حوراء من الجنة وأخرج لعبد الله امرأة من الجن فولد
لهذا وولد لذلك فما كان من حسن وجمال فمن ولد الحوراء وما كان من قبح وبذاء (4)
فمن ولد الجنية.

(1) المختصر - خ.
(2) أي نشر وكثر.
(3) أي أحبها.
(4) أي الفحش.
393

1275 (19) العلل 17 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضي
الله عنه) قال حدثنا أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى العطار جميعا قالا حدثنا محمد
ابن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري (1) قال حدثنا أحمد بن الحسن بن علي بن فضال
عن أحمد بن إبراهيم بن عمار قال حدثنا ابن نويه رواه عن زرارة قال سئل أبو عبد الله
عليه السلام كيف بدء النسل من ذرية آدم عليه السلام فإن عندنا أناس يقولون إن الله
تبارك وتعالى أوحى إلى آدم عليه السلام أن يزوج بناته من بنيه وإن هذا الخلق كله
أصله من الأخوة والأخوات قال أبو عبد الله سبحان الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا يقول
من يقول هذا إن الله عز وجل جعل أصل صفوة خلقه وأحبائه وأنبيائه ورسله وحججه
والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من حرام ولم يكن له من القدرة ما
يخلقهم من الحلال وقد أخذ ميثاقهم على الحلال والطهر الطاهر الطيب والله لقد نبأت
ان بعض البهائم تنكرت له أخته فلما نزا (2) عليها ونزل كشف له عنها وعلم أنها أخته
اخرج عزموله (3) ثم قبض عليه بأسنانه ثم قلعه ثم خر ميتا. الحديث.
1276 (20) العلل 18 - بالاسناد المتقدم في الباب عن الحسن بن مقاتل عمن
سمع زرارة يقول سئل أبو عبد الله عليه لاسلام عن بدء النسل وذكر نحوه وزاد وآخر
تنكرت له أمه ففعل هذا بعينه فكيف الانسان في إنسيته وفضله وعلمه غير أن جيلا من
هذا الخلق الذي ترون رغبوا عن علم أهل بيوتات أنبيائهم وأخذوا من حيث لم يؤمروا
بأخذه فصاروا إلى ما قد ترون من الضلال والجهل بالعلم كيف كانت الأشياء الماضية من
بدء أن خلق الله ما خلق وما هو كائن أبدا ثم قال ويح هؤلاء أين هم عما لم يختلف فيه
فقهاء أهل الحجاز ولا فقهاء أهل العراق إن الله عز وجل أمر القلم فجرى على اللوح
المحفوظ بما هو كائن إلى يوم القيامة قبل خلق آدم بألفي عام وإن كتب الله كلها فيما
جرى فيه القلم في كلها تحريم الأخوات على الأخوة مع ما حرم وهذا نحن قد نرى منها
هذه الكتب الأربعة المشهورة في هذا العالم، التوراة والإنجيل والزبور والفرقان أنزلها

(1) أحمد بن محمد بن يحيى بن عثمان الأشعري - خ.
(2) أي ركبها.
(3) أي
ذكره.
394

الله عن اللوح المحفوظ على رسله صلوات الله عليهم أجمعين، منها التوراة على موسى
(عليه السلام) والزبور على داود (عليه السلام) والإنجيل على عيسى (عليه السلام)
والقرآن على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى النبيين عليهم السلام وليس فيها
تحليل شئ من ذلك حقا، أقول ما أراد من يقول هذا وشبهه إلا تقوية حجج المجوس
فما لهم قاتلهم الله ثم أنشأ يحدثنا كيف كان بدؤ النسل من آدم وكيف كان بدؤ النسل
من ذريته فقال إن آدم عليه السلام ولد له سبعون بطنا في كل بطن غلام وجارية إلى أن
قتل هابيل فلما قتل هابيل جزع آدم على هابيل جزعا قطعه عن إتيان النساء فبقي
لا يستطيع أن يغشى حواء خمسمائة عام ثم تخلى ما به من الجزع عليه فغشى حواء فوهب
الله له شيئا وحده ليس معه ثان (وتقدمت تتمة الحديث عن العلل في ذيل رواية فقيه 13 من
هذا الباب فراجع).
1277 (21) أمالي الصدوق 281 - حدثنا الشيخ الفقيه أبو جعفر محمد بن
علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي قال حدثنا أحمد بن الحسن القطان وعلي بن
أحمد بن موسى الدقاق ومحمد بن أحمد السناني قالوا حدثنا أبو العباس أحمد بن يحيى
ابن زكريا القطان. التوحيد 306 - حدثنا أحمد بن الحسن القطان وعلي بن أحمد بن
محمد بن عمران الدقاق (رحمه الله) قالا حدثنا أحمد بن يحيى بن زكريا القطان قال
حدثنا محمد بن العباس قال حدثني (أبي - الأمالي) محمد ابن أبي السرى قال حدثنا
أحمد بن عبد الله بن يونس عن سعد (بن طريف - الأمالي) الكناني عن الأصبغ بن نباته
قال لما جلس علي عليه السلام في الخلافة وبايعه الناس (إلى أن قال) سلوني قبل أن
تفقدوني فقام اليه الأشعث بن قيس فقال يا أمير المؤمنين كيف تؤخذ (1) من المجوس
الجزية ولم ينزل عليهم كتاب ولم يبعث إليهم نبي قال بلى يا أشعث قد أنزل الله عليهم
كتابا وبعث إليهم نبيا (2) وكان (3) لهم ملك سكر ذات ليلة فدعا بابنته إلى فراشه
فارتكبها فلما أصبح تسامع به قومه فاجتمعوا إلى بابه فقالوا أيها الملك دنست (4) علينا ديننا

(1) يؤخذ - التوحيد.
(2) رسولا - التوحيد.
(3) حتى كان - التوحيد.
(4) الدنس: الوسخ.
395

وأهلكته فاخرج نطهرك ونقم عليك الحد. فقال لهم اجتمعوا واسمعوا كلامي فان يكن
لي مخرج مما ارتكبت والا فشأنكم (1) فاجتمعوا فقال لهم هل علمتم أن الله لم يخلق
خلقا أكرم عليه من أبينا آدم وأمنا حواء قالوا صدقت أيها الملك قال أفليس قد زوج بنيه
من بناته وبناته من بنيه قالوا صدقت هذا هو الدين فتعاقدوا على ذلك فمحا الله ما في
صدورهم من العلم ورفع عنهم الكتاب فهم الكفرة يدخلون النار بلا حساب والمنافقون
أشد حالا منهم فقال الأشعث والله ما سمعت بمثل هذا الجواب، والله لا عدت إلى مثلها
أبدا. الاختصاص 235 - علي بن محمد الشعراني عن الحسن بن علي بن شعيب عن
عيسى بن محمد العلوي عن محمد بن العباس بن بسام عن محمد ابن أبي السرى عن
أحمد ابن أبي عبد الله عن يونس عن سعد الكناني عن الأصبغ بن نباته قال لما جلس
أمير المؤمنين عليه السلام (وذكر نحوه).
1278 (22) كا 569 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين
ابن سعيد عن صفوان بن يحيى عن خالد بن إسماعيل عن رجل من أصحابنا من أهل
الجبل عن أبي جعفر عليه السلام قال ذكرت له المجوس وأنهم يقولون نكاح كنكاح ولد
آدم وأنهم يحاجونا بذلك فقال أما أنتم فلا يحاجونكم به، لما أدرك هبة الله قال آدم
يا رب زوج هبة الله فأهبط الله عز وجل له حوراء فولدت له أربعة غلمة ثم رفعها الله
فلما أدرك ولد هبة الله قال يا رب زوج ولد هبة الله فأوحى الله عز وجل اليه أن يخطب
إلى رجل من الجن وكان مسلما أربع بنات له على ولد هبة الله فزوجهن فما كان من
جمال وحلم فمن قبل الحوراء والنبوة، وما كان من سفه أو حدة (2) فمن الجن.
وتقدم في رواية زرارة (1) من باب (75) شرائط الذمة من أبواب جهاد العدو
قوله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قبل الجزية من أهل الذمة على أن
لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحوا الأخوات ولا بنات الأخ ولا بنات
الأخت.

(1) الشأن: الخطب والأمر والحال.
(2) الحدة ما يعتري الانسان من النزق والغضب.
النزق: خفة في كل أمر وعجلة في جهل وحمق - اللسان.
396

وفي رواية الحلبي (1) من باب (46) عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة من المرأة من
أبواب التزويج قوله قلت قوله تعالى (لا يحل لك النساء من بعد) قال عليه السلام انما عنى
به النساء اللاتي حرم عليه في هذه الآية (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الآية) ولو كان
الأمر كما يقولون كان قد أحل لكم ما لم يحل له ان أحدكم يستبدل كلما أراد ولكن
ليس الأمر كما يقولون الخ.
وفي رواية سماعة (4) من باب (14) عدم جواز مصافحة الأجنبية الا من وراء
الثوب من أبواب جملة من أحكام الرجال والنساء الأجانب قوله عليه السلام لا يحل
للرجل أن يصافح المرأة الا امرأة تحرم عليه ان يتزوجها أخت أو بنت أو عمة أو خالة
أو بنت أخت أو نحوها.
ويأتي في الباب التالي وباب (4) انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وباب
(1) ان من تزوج امرأة ودخل بها حرمت عليه ابنتها من أبواب ما يحرم بالتزويج
والطلاق ما يدل على ذلك.
وفي رواية بشر (12) من باب (3) أن من كانت له جارية فوطأها ثم اشترى أمها أو
بنتها لا يحل له وطيها قوله عليه السلام أينكح الرجل الصالح ابنته. وفي رواية خشف
(9) من باب (20) انه يجوز للرجل أن يتزوج امرأة ويتزوج ابنه من غيرها ابنتها من غيره
قوله عليه السلام إذا صار عما لا تحل له والعم والد وعم.
(2) باب عدم تحريم أخت الأخ إذا لم تكن أختا من الأب ولا الأم وكذا
بنت أخ الأخ إذا لم يكن أخا
1279 (1) فقيه 269 ج 3 - السرائر 481 - صفوان بن يحيى عن أبي جرير
القمي قال سألت أبا الحسن (موسى - السرائر) عليه السلام (قلت - السرائر) أزوج أخي
من أمي أختي من أبي (قال - السرائر) فقال (له - السرائر) أبو الحسن عليه السلام زوج
إياها إياه أو زوج إياه إياها.
1280 (2) كا 444 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن غير
397

واحد عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج أخت أخيه من
الرضاعة فقال ما أحب أن أتزوج أخت أخي من الرضاعة.
1281 (3) يب 472 ج 7 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين
عن موسى بن سعدان عن الحسين بن حماد عن إسحاق بن عمار قال سألته عن الرجل
يتزوج أخت أخيه قال ما أحب له ذلك.
1282 (4) يب 323 ج 7 - علي بن الحسن عن محمد بن الوليد عن عباس بن
عامر عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أرضعتني
وأرضعت صبيا معي ولذلك الصبي أخ من أبيه وأمه فيحل لي أن أتزوج ابنته قال لا بأس.
ويأتي في باب (1) أقسام المحرمات في النكاح من أبواب ما يحرم بالتزويج ما
يدل على ذلك.
(3) باب ان المولود هل يحل له ان ينكح القابلة أم لا
1283 (1) كا 447 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن
عيسى يب 455 ج 7 - صا 176 ج 3 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى
(بن عبيد - يب - صا) عن أبي محمد الأنصاري عن فقيه 259 ج 3 - عمرو بن شمر عن
جابر (بن يزيد - كا) قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن القابلة أيحل للمولود أن
ينكحها قال لا ولا ابنتها هي (من - صا) بعض أمهاته - كا. وفي رواية معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال إن قبلت ومرت فالقوابل أكثر من ذلك وان قبلت
وربت حرمت عليه. المقنع ولا تحل القابلة للمولود ولا ابنتها وهي كبعض أمهاته. وفي
حديث آخر ان قبلت ومرت وذكر مثله.
(4) باب انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قال الله تعالى في سورة النساء (4): حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم و
عماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم و
398

أخواتكم من الرضاعة (الآية) (24).
الفرقان (25): وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك
قديرا (54).
1284 (1) كا 442 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن
إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن بريد العجلي قال سألت
أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل (وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و
صهرا) فقال إن الله تعالى خلق آدم من الماء العذب وخلق زوجته من سنخه فبرأها (1)
من أسفل أضلاعه فجرى بذلك الضلع سبب ونسب، ثم زوجها إياه فجرى بسبب ذلك
بينهما صهر وذلك قوله عز وجل (نسبا وصهرا) (2) فالنسب يا أخا بني عجل ما كان
بسبب الرجال والصهر ما كان بسبب النساء، قال فقلت له أرأيت قول رسول الله صلى الله
عليه وآله (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) فسر (3) لي ذلك فقال كل امرأة
أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام فذلك الرضاع الذي قال
رسول الله صلى الله عليه وآله، وكل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد
واحد (4) من جارية أو غلام فإن ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله صلى الله
عليه وآله (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) وإنما هو من نسب ناحية الصهر رضاع
ولا يحرم شيئا، وليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرم. فقيه 305 ج 3 -
روى الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن بريد العجلي قال قلت لأبي جعفر عليه
السلام أرأيت قول رسول الله صلى الله عليه وآله (وذكر مثله إلى قوله - ما يحرم من
النسب).
1285 (2) كا 446 ج 5 - (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن
محبوب - معلق) عن ابن سنان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل وأنا

(1) أي خلقها.
(2) النسب: القرابة - اللسان ج 1 ص 755 - الصهر زوج بنت الرجل
وزوج أخته - الاصهار أهل بيت المرأة - اللسان ج 4 ص 471.
(3) فسره - فقيه.
(4) أخر - فقيه.
399

حاضر عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه (1) قال
فقال لا هو ابنها من الرضاعة (2) حرم عليها بيعه وأكل ثمنه، قال ثم قال أليس رسول الله
صلى الله عليه وآله (قد - يب) قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
يب 326 ج 7 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال سئل
أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر (وذكر مثله). يب 244 ج 8 - صا 18 ج 4 - الحسن
(ابن محمد - صا) ابن سماعة عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى تفطمه (هل - صا)
يحل لها بيعه قال لا حرام (3) عليها ثمنه أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أليس قد صار ابنها، فذهبت أكتبه فقال أبو عبد الله
عليه السلام وليس (4) مثل هذا يكتب.
1286 (3) الدعائم 239 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه
أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
1286 (3) الدعائم 239 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه
أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
1287 (4) العوالي 323 ج 3 - روى سعيد بن المسيب عن علي بن أبي
طالب عليه السلام قال قلت يا رسول الله هل لك في بنت عمك حمزة فإنها أجمل فتاة في
قريش فقال أما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة وأن الله تعالى حرم من الرضاعة ما
حرم من النسب.
1288 (5) الدعائم 240 ج 2 - عن علي صلوات الله عليه أنه قال قلت لرسول
الله صلى الله عليه وآله يا رسول الله ما بالك (5) تتزوج من قريش وتدعنا فقال أو عندكم
شئ قلت نعم ابنة حمزة قال إنها لا تحل لي هي ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاع
ما يحرم من النسب.
1289 (6) يب 291 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 437 ج 5 - محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي

(1) هل يحل لها بيعه - يب.
(2) الرضاع - يب.
(3) حرم - صا.
(4) ليس - صا.
(5) ما بالكم - خ.
400

الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرضاع فقال يحرم من الرضاع
ما يحرم من النسب.
1290 (7) يب 292 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 437 ج 5 - عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن
أبي عبد الله عليه السلام قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. المقنع 112 -
ولا يجوز للرجل أن يتزوج أخت أخيه من الرضاعة. وقال النبي صلى الله عليه وآله يحرم
(وذكر مثله). المقنعة 76 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله يحرم (وذكر مثله).
الهداية 70 - قال النبي صلى الله عليه وآله يحرم (وذكر مثله).
1291 (8) يب 292 ج 7 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرضاع فقال يحرم منه ما يحرم من
النسب. وعنه عن القاسم عن علي بن إبراهيم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
(مثله).
1292 (9) يب 323 ج 7 - علي بن الحسن عن السندي بن الربيع عن عثمان
ابن عيسى عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته قلت له أن أخي تزوج امرأة فأولدها
فانطلقت امرأة أخي فأرضعت جارية من عرض الناس فيحل لي أن أتزوج تك الجارية
التي أرضعتها امرأة أخي قال لا إنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
1293 (10) يب 313 ج 7 صا 194 ج 3 - محمد بن يعقوب عن عدة من
أصحابنا عن أحمد بن محمد كا 439 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه
السلام إنا أهل بيت كبير (1) فربما كان الفرح والحزن (الذي - كا) يجتمع فيه الرجال
والنساء فربما استحيت المرأة أن تكشف رأسها عند الرجل الذي بينها وبينه الرضاع
وربما استخف (2) الرجل أن ينظر إلى ذلك فما الذي يحرم من الرضاع فقال ما أنبت
اللحم والدم فقلت وما الذي ينبت اللحم والدم فقال كان يقال عشر رضعات قلت فهل

(1) كثير - يب - صا.
(2) استحيا - يب.
401

يحرم بعشر (1) رضعات فقال دع ذا، وقال ما يحرم من النسب فهو (ما - كا) يحرم من
الرضاع.
1294 (11) ئل 281 ج 14 - قال وقال عليه السلام يحرم من الرضاع ما يحرم
من النسب.
1295 (12) فقه الرضا عليه السلام 233 - واعلم أنه يحرم من الرضاع ما
يحرم من النسب في وجه النكاح فقط.
1296 (13) يب 291 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 437 ج 5 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
قال سمعته يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة. يب 292 ج 7 - الحسين بن
سعيد عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه
السلام قال يحرم (وذكر مثله).
1297 (14) يب 292 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 445 ج 5 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال
لا يصلح للمرأة أن ينكحها عمها ولا خالها من الرضاعة.
1298 (15) يب 293 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 447 ج 5 - عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن
الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين
عليه السلام ثمانية لا تحل مناكحتهم أمتك أمها أمتك (وأمتك - يب) (أو - كا) أختها
أمتك وأمتك وهي عمتك من الرضاعة (2) وأمتك وهي خالتك من الرضاعة (2) (و -
يب) أمتك وهي أرضعتك (و - يب) أمتك وقد وطئت حتى تستبرئها بحيضة (و - يب)
أمتك وهي حبلى من غيرك (و - يب) أمتك وهي على سوم (3) (و - يب) أمتك ولها
زوج.

(1) عشر - كا.
(2) من الرضاع - يب.
(3) السوم: عرض السلعة على البيع والمراد
هنا: الأمة التي في معرض البيع ولم يشترها.
402

1299 (16) يب 463 ج 7 - صا 173 ج 3 - علي بن الحسن (بن فضال - صا)
عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن يحيى بن
بسام (1) قال سألت أبا جعفر عليه السلام عما يروي الناس عن أمير المؤمنين عليه السلام
عن أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهي عنها إلا نفسه وولده فقلنا (2) كيف يكون
ذلك قال أحلتها آية وحرمتها آية أخرى، فقلنا هل الآتيان تكون (3) إحداهما نسخت
الأخرى أم هما محكمتان ينبغي أن يعمل بهما، فقال قد بين لهم إذ نهى نفسه وولده، قلنا
ما منعه أن يبين ذلك للناس، قال خشي أن لا يطاع فلو أن أمير المؤمنين عليه السلام ثبتت
قدماه أقام كتاب الله كله والحق كله. ئل 301 ج 14 - ورواه الكليني عن محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة (مثله). البحار 266 ج 10 - ما وصل
الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن
الاختلاف في القضاء عن أمير المؤمنين عليه السلام في أشياء من المعروف (4) (وذكر
نحوه).
1300 (17) المقنع 111 - قال أمير المؤمنين علي عليه السلام في ابنة الأخ من
الرضاعة لا آمر به أحدا ولا أنهى عنه أحدا وأنا ناه عنه نفسي وولدي.
1301 (18) كا 437 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام في ابنة الأخ
من الرضاع لا آمر به أحدا ولا أنهى عنه وانما أنهى عنه نفسي وولدي وقال عرض على رسول
الله صلى الله عليه وآله أن يتزوج ابنة حمزة فأبى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال هي
ابنة أخي من الرضاع.
1302 (19) كا 437 ج 5 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن
ابن علي عن أبان بن عثمان عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال
أمير المؤمنين عليه السلام عرضت على رسول الله صلى الله عليه وآله ابنة حمزة فقال أما

(1) بن سام - صا.
(2) فقلت - صا.
(3) هل إلا أن يكون - صا - خ - يب.
(4) من
الفروج - خ.
403

علمت انها ابنة أخي من الرضاع. الجعفريات 116 - بإسناده عن علي عليه السلام (نحوه
إلا أنه أسقط قوله - أما علمت).
1303 (20) يب 292 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 445 ج 5 - محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن فقيه 260 ج 3 - (الحسن - فقيه) ابن محبوب عن علي
ابن رئاب عن أبي عبيدة (الحذاء - فقيه) قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول
لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة (و - كا) قال (وقال
عليه السلام - فقيه) أن عليا عليه السلام ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله ابنة (1)
حمزة فقال (رسول الله صلى الله عليه وآله - كا - يب) أما علمت انها ابنة (1) أخي من
الرضاعة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله و (عمه - كا - يب) حمزة عليه السلام قد
رضعا من (لبن - فقيه) امرأة. المقنع 110 - لا تنكح امرأة على عمتها ولا على خالتها
ولا على ابنة أختها ولا على ابنة أخيها ولا على أختها من الرضاعة ولا تزوج الخالة على ابنة
أختها.
وتقدم في رواية مسعدة (14) من باب (1) انه لا بيع إلا عن ملك من أبواب البيع
قوله عليه السلام كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك
وذلك مثل الثوب يكون قد اشتريته وهو سرقة أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك
والأشياء كلها على هذا حتى يستبين.
وفي رواية أبي بصير وأبي العباس وعبيد (1) من باب (7) ان الرجل لا يملك من
النساء ذات محرم من أبواب بيع العبيد قوله عليه السلام وما يحرم من النسب (من
النساء - خ) فإنه يحرم من الرضاع.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه وبقية الأبواب المربوطة بالرضاع ما يدل على
ذلك. وفي رواية ابن مسلم (3) من الباب التالي قوله عليه السلام إذا رضع الغلام من
نساء شتى فكان ذلك عدة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم عليه بناتهن كلهن.
ويأتي في باب (3) أن من كانت له جارية فوطأها ثم اشترى أمها أو بنتها

(1) بنت - يب.
404

لا يحل له وطيها من أبواب ما يحرم بالتزويج ما يناسب ذلك.
(5) باب أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم أو لا يكون أقل
من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات وحكم المجبورة
1304 (1) يب 312 ج 7 - صا 193 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 438
ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله
عليه السلام قال لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم.
1305 (2) يب 312 ج 7 - صا 193 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 438
ج 5 - الحسين بن محمد عن معلى (1) بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن عبد الله
ابن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت
اللحم وشد العظم.
1306 (3) كا 446 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر أو أبي
عبد الله عليهما السلام قال إذا رضع الغلام من نساء شتى فكان ذلك عدة أو نبت لحمه
ودمه عليه حرم عليه بناتهن كلهن.
1307 (4) المقنع 110 - ولا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم.
1308 (5) يب 313 ج 7 - صا 195 ج 3 - الحسن بن محبوب عن علي بن
رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت (له - صا) ما يحرم من الرضاع قال ما أنبت
اللحم وشد العظم قلت فتحرم عشر رضعات قال لا لأنها لا تنبت اللحم ولا تشد العظم
عشر رضعات. قرب الإسناد 77 - أحمد وعبد الله ابنا محمد بن عيسى عن الحسن بن
محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام. نحوه.
1309 (6) كا 438 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
عن علي بن يعقوب عن محمد بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام

(1) عن العلاء بن محمد - صا.
405

قال سألته عن الرضاع ما أدنى ما يحرم منه قال ما أنبت اللحم أو الدم ثم قال ترى واحدة
تنبته فقلت أسألك أصلحك الله [اثنتان] قال لا فلم أزل أعد عليه حتى بلغت عشر
رضعات. كا - وعنه عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن الرضاع أدنى ما يحرم (وذكر مثله).
1310 (7) يب 315 ج 7 - صا 192 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار بن موسى الساباطي
عن جميل بن صالح عن زياد بن سوقة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام هل للرضاع
حد يؤخذ به فقال لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة
متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها (1) رضعة امرأة غيرها، ولو
أن امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتها امرأة
أخرى من لبن فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما (2).
1311 (8) يب 313 ج 7 - صا 195 ج 3 - علي بن الحسن بن فضال عن
يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه
السلام قال سمعته يقول عشر رضعات لا يحرمن شيئا. صا 195 ج 3 - علي بن الحسن بن
فضال عن أخويه عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
1312 (9) يب 313 ج 7 - علي بن الحسن بن فضال عن أخويه عن أبيهم عن
عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول عشر رضعات لا تحرم.
1313 (10)
قرب الإسناد 79 - محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير قال
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول (وذكر مثله).
1314 (11) يب 314 ج 7 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن
مسلم عن مسعدة بن زياد العبدي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يحرم الرضاع إلا
ما شد العظم وأنبت اللحم فأما الرضعة والثنتان والثلاث حتى بلغ العشر إذا كن متفرقات
فلا بأس.

(1) بينهن برضعة - صا.
(2) نكاحها - صا.
406

1315 (12) يب 312 ج 7 - صا 193 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 438
ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن زياد القندي عن عبد الله بن سنان
عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له (صا) يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان
والثلاث فقال لا الا ما اشتد عليه العظم ونبت (عليه - صا) اللحم.
1316 (13) كا 438 ج 5 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد
ابن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن
صباح بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالرضعة والرضعتين والثلاث.
1317 (14) كا 444 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد ابن أبي عمير
عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال قلت له إني تزوجت
امرأة فوجدت امرأة قد أرضعتني وأرضعت أختها قال فقال كم قال قلت شيئا يسيرا قال
بارك الله لك.
1318 (15) كا 439 ج 5 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد
ابن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى قال سألت أبا الحسن
عليه السلام عن الرضاع ما يحرم منه فقال سأل رجل أبي عليه السلام عنه فقال واحدة
ليس بها بأس وثنتان حتى بلغ خمس رضعات قلت متواليات أو مصة بعد مصة فقال
هكذا قال له، وسأله آخر عنه فانتهى به إلى تسع، وقال ما أكثر ما أسأل عن الرضاع، فقلت
- جعلت فداك - أخبرني عن قولك أنت في هذا عندك فيه حد أكثر من هذا فقال قد
أخبرتك بالذي أجاب فيه أبي قلت قد علمت الذي أجاب أبوك فيه ولكني قلت لعله
يكون فيه حد لم يخبر به فتخبرني به أنت، فقال هكذا قال أبي، قلت فأرضعت أمي
جارية بلبني فقال هي أختك من الرضاعة قلت فتحل لأخ لي من أمي لم ترضعها أمي بلبنه
قال فالفحل واحد، قلت نعم هو أخي لأبي وأمي قال للبن للفحل صار أبوك أباها وأمك
أمها.
1319 (16) يب 322 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 444 ج 5 - محمد بن
إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن العبد الصالح عليه السلام قال
407

قلت له أرضعت أمي جارية بلبني، قال هي أختك من الرضاع قال قلت فتحل لأخي (1)
من أمي لم ترضعها بلبنه، يعني ليس بهذا البطن ولكن ببطن آخر قال والفحل واحد قلت
نعم، هو أخي لأبي وأمي قال اللبن للفحل صار أبوك أباها وأمك أمها. المقنع 111 -
سأل رجل الصادق عليه السلام فقال أرضعت أمي جارية (وذكر نحوه إلا أنه أسقط قوله
- يعني ليس بهذا البطن ولكن ببطن آخر).
1320 (17) يب 313 ج 7 - محمد بن يعقوب عن صا 194 ج 3 - كا 439
ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم (عن مسعدة بن صدقة - يب كا) عن
أبي عبد الله عليه السلام قال لا يحرم من الرضاع الا ما شد العظم وأنبت اللحم وأما
الرضعة والرضعتان والثلاث حتى يبلغ عشرا إذا كن متفرقات فلا بأس.
1321 (18) كا 439 ج 5 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن
بن علي بن فضال عن عبد الله بن سنان يب 314 ج 7 - صا 194 ج 3 - علي بن الحسن
ابن فضال عن الحسن (ابن علي - صا) ابن بنت إلياس عن عبد الله بن سنان عن عمر بن
يزيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين (2) قال لا تحرم
فعددت عليه حتى أكملت (3) عشر رضعات فقال إذا كانت متفرقة فلا.
قال الشيخ (ره) في صا - فلا يدل هذان الخبران على أن عشر رضعات إذا لم يكن
متفرقات يحرمن الا من حيث دليل الخطاب لا بصريحة وقد يترك دليل الخطاب عند
من يذهب إلى صحته لقيام دليل على وجوب تركه وقد مر الخبر الذي يقتضي العدول
عن ظاهر دليل الخطاب.
1322 (19) يب 324 ج 7 - صا 196 ج 3 - علي بن الحسن عن أيوب بن
نوح عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له إن
بعض مواليك تزوج إلى قوم فزعم النساء أن بينهما رضاعا قال أما الرضعة والرضعتان
(والثلاث - يب) فليس بشئ إلا أن تكون ظئرا (4) مستأجرة مقيمة عليه.

(1) لأخ لي - يب.
(2) والرضعتين - كا.
(3) كملت - يب.
(4) الظئر:
المرضعة غير ولدها.
408

1323 (20) العوالي 234 - قال النبي صلى الله عليه وآله لا تحرم المصة
والمصتان ولا الرضعة والرضعتان.
1324 (21) يب 324 ج 7 - علي بن الحسن بن فضال عن أيوب ابن نوح عن
حريز عن الفضيل بن يسار عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه
السلام قال لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مجبورا قال قلت وما المجبور قال (أم مربية
أو - يب) أم تربي أو ظئر تستأجر أو خادم (1) تشترى (أو ما كان مثل ذلك موقوفا عليه -
يب) فقيه 307 ج 3 - حريز عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
(قال الشيخ (ره) القصد بهذه الرواية نفي التحريم عمن يرضع رضعة أو رضعتين
وما أشبه ذلك فأما إذا أرضعت القدر الذي قدمنا ذكره في التحريم وإن لم يكن بهذه
الأوصاف فإنه يحرم أيضا على كل حال). المعاني 214 - أبي (رحمه الله) قال حدثنا
أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن أحمد بن هلال عن ابن سنان عن حريز عن
فضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يحرم (وذكر نحو ما في يب إلا أنه
أسقط قوله - أم تربي).
1325 (22) يب 315 ج 2 - صا 196 ج 3 محمد بن علي بن محبوب عن
محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن حريز عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر
عليه السلام قال لا يحرم من الرضاع الا المجبورة أو خادم أو ظئر قد رضع (2) عشر
رضعات يروى الصبي وينام. قال الشيخ (ره) في صا - فهذا الخبر أيضا لا ينافي ما قدمناه
لأنه متروك الظاهر بالاجماع لأنه قد يحرم من الرضاع من لا تكون مجبورا ولا خادما
ولا ظئرا بأن يكون امرأة متبرعة برضاع صبي الخ.
1326 (23) فقيه 308 ج 3 - قال أبو عبد الله عليه السلام وجور (3) الصبي
اللبن بمنزلة الرضاع.
1327 (24) الدعائم 242 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال إذا أوجر الصبي
أو أسعط باللبن يعني في الحولين فهو رضاع. الجعفريات 116 - بإسناده عن علي عليه

(1) أو أمة - فقيه.
(2) ثم يرضع - صا.
(3) أي الصب في الحلق.
409

السلام مثله الا انه اسقط قوله (باللبن يعني في الحولين).
1328 (25) فقه الرضا عليه السلام 234 - والحد الذي يحرم به الرضاع - مما
عليه عمل العصابة دون كل ما روي فإنه مختلف - ما أنبت اللحم وقوي العظم وهو
رضاع ثلاثة أيام متواليات أو عشر رضعات متواليات (محرزات (1) مرويات بلبن
الفحل) وقد روي مصة ومصتين وثلاث.
1329 (26) يب 314 ج 7 - صا 193 ج 3 - علي بن الحسن بن فضال عن أيوب
ابن نوح عن صفوان بن يحيى عن حماد بن عثمان أو غيره عن عمر بن يزيد قال
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول خمسة عشر رضعة لا تحرم (قال الشيخ (ره) الوجه
فيه أن نحمله على انهن كن متفرقات بان دخل بينهن رضاع امرأة أخرى).
1330 (27) الهداية 70 - ولا يحرم من الرضاع الا رضاع خمسة عشر يوما
ولياليهن وليس بينهن رضاع. المقنع 110 - سئل الصادق عليه السلام هل لذلك (أي
للرضاع) حد فقال لا يحرم من الرضاع الا رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة
متواليات لا يفصل بينهن.
1331 (28) ئل 286 ج 14 - محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) قال
وروي لا يحرم من الرضاع الا ما ارتضع من ثدي واحد سنة (في ئل - لعل الوجه في هذا
الاختلاف التقية لاضطراب مذاهب العامة هنا وكثرة اختلافهم والله اعلم).
1332 (29) يب 318 ج 7 - صا 198 ج 3 - العلاء بن رزين (القلاء - صا)
عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرضاع فقال لا يحرم من الرضاع إلا ارتضع من
ثدي واحد سنة. (في - يب - فهذا الخبر نادر مخالف للأحاديث كلها وما كان هذا سبيله
لا يعترض به الأخبار الكثيرة). فقيه 307 ج 3 - روى العلاء بن رزين عن أبي عبد الله
عليه السلام قال لا يحرم (وذكر مثله).
1333 (30) يب 316 ج 7 - صا 196 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن
محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار عن أبي الحسن عليه السلام أنه كتب اليه يسأله

(1) ما بين القوسين ليس في بعض نسخ.
410

عن الذي (1) يحرم من الرضاع فكتب عليه السلام قليله وكثيره حرام (- قال الشيخ -
فهذا الخبر محمول على أن قليله وكثيره حرام بعد ما يبلغ الحد الذي يحرم أو يزيد عليه
فان الزيادة قلت أو كثرت فإنها تحرم ويجوز أن يكون خرج مخرج التقية لأنه موافق
لمذهب بعض العامة).
1334 (31) الجعفريات 116 - بإسناده عن علي عليه السلام قال يحرم قليل
الرضاع وكثيره. والمصة الواحدة تحرم. الدعائم 240 ج 2 - عن علي عليه السلام
(نحوه).
1335 (32) يب 317 ج 7 - صا 197 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن
أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد (2) عن زيد بن
علي عن آبائه عن علي عليه السلام أنه قال الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له
أبدا. (- فهذا الخبر أيضا محمول على ما قدمناه من الوجهين في الخبر الأول (أي رواية
علي بن مهزيار) ويشهد بذلك طريقه لأن طريق هذا الخبر رجال العامة والزيدية ولم يروه
غيرهم وما هذا سبيله لا يجب العمل به).
1336 (33) كا 446 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام أنهوا نساءكم أن يرضعن
يمينا وشمالا فإنهن ينسين.
وتقدم في رواية عبيد (10) من الباب المتقدم قوله فما الذي يحرم من الرضاع
فقال عليه السلام ما أنبت اللحم والدم فقلت وما الذي ينبت اللحم والدم فقال كان يقال
عشر رضعات الخ. ويأتي في باب (7) ان الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي
يرضع حتى يتملى ما يناسب الباب. وفي رواية ابن مسلم (2) من باب (14) أنه لا يحل
للمرتضع أولاد المرضعة نسبا ولا رضاعا قوله عليه السلام إذا رضع الغلام من نساء شتى
فكان ذلك عدة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم عليه بناتهن كلهن.

(1) عما - صا.
(2) عمر بن خالد - صا.
411

(6) باب أن المرأة إذا حلبت لبنها فاسقت جارية زوجها أو زوجها لم ينشر
الحرمة ويستحق العقوبة
1337 (1) كا 445 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام
فقال يا أمير المؤمنين إن امرأتي حلبت من لبنها في مكوك (1) فأسقته جاريتي فقال
أوجع امرأتك وعليك بجاريتك، وهو هكذا في قضاء علي عليه السلام.
1338 (2) كا 443 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن سهل
ابن زياد جميعا عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال سألته
عن امرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها لتحرم عليه قال أمسكها وأوجع ظهرها.
1339 (3) المقنع 110 - وإذا حلبت (وذكر نحوه وزاد - ولا تحرم عليه).
ويأتي في رواية الدعائم من باب (8) انه لا رضاع بعد فطام ما يدل على ذلك.
(7) باب أن الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتملى
ويتضلع وتنتهي نفسه
1340 (1) يب 316 ج 7 - صا 195 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد عن علي بن إسماعيل (2) قال حدثني أبو الحسن بن ظريف عن ثعلبة عن
أبان عن ابن أبي يعفور قال سألته عما يحرم من الرضاع قال إذا رضع حتى يمتلي بطنه
فان ذلك ينبت اللحم والدم وذاك (3) الذي يحرم.
1341 (2) كا 445 ج 5 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 316 ج 7 - صا
195 ج 3 - علي بن الحسن عن محمد بن الحسن (4) عن محمد ابن أبي عمير عن
بعض أصحابنا (رواها - يب صا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال الرضاع الذي ينبت اللحم
والدم هو الذي يرضع حتى يتملى ويتضلع وتنتهي نفسه.

(1) أي طاس يشرب به.
(2) عن محمد بن إسماعيل - صا.
(3) وذلك - صا.
(4) محمد بن الحسين - صا.
412

(8) باب انه لا رضاع بعد فطام
1342 (1) كا 443 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن منصور
ابن يونس عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله فقيه 227 ج 3 - منصور
ابن حازم عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا رضاع
بعد فطام ولا وصال في صيام ولا يتم بعد احتلام ولا صمت يوم إلى الليل ولا تعرب بعد
الهجرة ولا هجرة بعد الفتح ولا طلاق قبل النكاح (1) ولا عتق قبل ملك ولا يمين
للولد (2) مع والده ولا للمملوك (3) مع مولاه ولا للمرأة (4) مع زوجها ولا نذر في
معصية ولا يمين في قطيعة.
يب 285 ج 8 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله
لا يمين لولد وذكر مثله. أمالي ابن الطوسي 37 - حدثنا الشيخ السعيد الامام المفيد أبو
علي الحسن بن محمد بن الحسن بن علي الطوسي (رضي الله عنه) قال أخبرنا الشيخ
السعيد الوالد أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي قال حدثنا أبو عبد الله الحسين
ابن عبيد الله الغضائري قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي
قال أخبرني أبي علي بن الحسين بن بابويه قال حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن
الوليد أمالي الصدوق 309 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد قال حدثنا
الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل
عن منصور بن يونس عن منصور بن حازم وعلي بن إسماعيل الميثمي عن منصور بن
حازم عن أبي عبد الله الصادق عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه
وآله لا رضاع (وذكر مثل ما في فقيه). ك 368 ج 14 - ورواه السيد فضل الله
الراوندي في نوادره بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام عنه صلى الله
عليه وآله (مثله).

(1) نكاح - فقيه.
(2) لولد - فقيه - يب.
(3) لمملوك - فقيه.
(4) لمرأة -
أمالي الطوسي.
413

1343 (2) كا 443 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا رضاع بعد فطام.
1344 (3) يب 318 ج 7 - صا 198 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 443
ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن حماد بن
عثمان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا رضاع بعد فطام، قال قلت - جعلت
فداك - وما الفطام قال الحولان اللذان (1) قال الله عز وجل.
1345 (4) فقيه 260 ج 4 - بالاسناد المتقدم في حديث وصية النبي صلى الله
عليه وآله لعلي عليه السلام قال يا علي لا رضاع بعد فطام.
1346 (5) المقنعة 77 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا رضاع بعد فطام.
1347 (6) الدعائم 241 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله إنه نهى عن
الرضاع بعد الفطام.
1348 (7) الدعائم 241 ج 2 - عن علي عليه السلام أن رجلا سأله فقال إن
امرأتي أرضعت جارية لي كبيرة لتحرمها علي فقال أوجع امرأتك وعليك بجاريتك
ولا رضاع بعد فطام.
1349 (8) إثبات الوصية 187 - قال أبو خداش المهدي (2) وكنت قد
حضرت مجلس موسى عليه السلام فاتاه رجل فقال له جعلني الله فداك أم ولد لي
أرضعت جارية لي بالغة بلبن ابني أيحل نكاحها أم تحرم علي فقال أبو الحسن عليه
السلام لا رضاع بعد فطام (إلى أن قال) فحججت فعد ذلك فدخلت على الرضا عليه
السلام فسألته عن هذه المسائل فأجابني بالجواب الذي أجاب به موسى عليه السلام
وكان جالسا مجلس أبي جعفر في هذا الوقت قال فقلت لأبي جعفر عليه السلام - جعلت
فداك - أم ولد لي أرضعت جارية بالغة بلبن ابني أيحرم علي نكاحها فقال لا رضاع بعد
فطام. الخبر.
1350 (9) يب 317 ج 7 - صا 197 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن

(1) الحولين الذين - يب - صا.
(2) المهري - ك.
414

أحمد ابن أبي عبد الله عن علي بن أسباط قال سأل ابن فضال ابن بكير في المسجد
فقال ما تقولون في امرأة أرضعت غلاما سنتين ثم أرضعت صبية لها أقل من سنتين حتى
تمت السنتان أيفسد ذلك بينهما قال لا يفسد ذلك بينهما لأنه رضاع بعد فطام، وإنما قال
رسول الله صلى الله عليه وآله لا رضاع بعد فطام أي أنه إذا تم للغلام سنتان أو الجارية
فقد خرج من (1) حد اللبن فلا يفسد بينه وبين من يشرب منه (2) وأصحابنا يقولون أنه
لا يفسد إلا أن يكون الصبي والصبية يشربان شربة شربة.
1351 (10) الدعائم 241 ج 2 - عن علي صلوات الله عليه أنه قال ما كان
في الحولين فهو رضاع، ولا رضاع بعد الفطام، قال الله عز وجل (والوالدات يرضعن
أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة).
1352 (11) يب 318 ج 7 - صا 198 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن
محمد بن الحسين عن العباس بن عامر عن فقيه 306 ج 3 - داود بن الحصين عن
أبي عبد الله عليه السلام قال (قال - يب - صا) الرضاع بعد الحولين (3) قبل أن يفطم
يحرم (قال الشيخ هذا الخبر موافق للعامة وقد خرج مخرج التقية.
1353 (12) يب 318 ج 7 - صا 198 ج 3 - محمد بن يعقوب عن
محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم كا 443 ج 5 - محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن الضل بن
عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال (ان - يب) الرضاع (4) قبل الحولين قبل أن
يفطم.
1354 (13) فقيه 306 ج 3 - قال النبي صلى الله عليه وآله لا رضاع بعد فطام
(قال الصدوق ومعناه أنه إذا أرضع الصبي حولين كاملين ثم شرب بعد ذلك من لبن امرأة
أخرى ما شرب لم يحرم ذلك الرضاع لأنه رضاع بعد فطام).
1355 (14) يب 317 ج 7 - صا 197 ج 3 - الحسن بن سماعة عن الحسن بن

(1) عن - صا.
(2) يشرب من لبنه - صا.
(3) حولين - صا - فقيه.
(4) لا رضاع بعد الحولين - صا.
415

حذيفة بن منصور عن فقيه 307 ج 3 - عبيد بن زرارة (عن زرارة - يب - فقيه) عن
أبي عبد الله عليه السلام قال (قال - يب) سألته عن الرضاع فقال لا يحرم (من - صا -
فقيه) الرضاع إلا ما ارتضعا (1) من ثدي واحد حولين كاملين (- قال الشيخ في يب -
فهذا الخبر نحمله على أن قوله حولين كاملين يكون ظرفا للرضاع فكأنه قال لا يحرم من
الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد في حولين كاملين وانما قلنا ذلك لأن الرضاع إذا كان
بعد الحولين فإنه لا يحرم.
1356 (15) فقيه 307 ج 3 - روى عبد الله بن زرارة عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين كاملين. ئل 286 ج 14 -
محمد بن علي بن الحسين في المقنع قال وروي أنه لا يحرم (وذكر مثله).
وتقدم في رواية الجعفريات والراوندي (3) من باب (2) حرمة صوم الوصال
من أبواب الصوم المحرم (ج 9) قوله عليه السلام لا رضاع بعد فطام.
(9) باب أن المرأة إذا در لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية أو غلاما بذلك
اللبن لم يحرم
1357 (1) كا 446 ج 5 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن أحمد بن
الحسن الميثمي عن يونس بن يعقوب فقيه 308 ج 3 - محمد ابن أبي عمير عن يونس
ابن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام (قال سألته - فقيه) عن امرأة در لبنها من غير
ولادة فأرضعت جارية وغلاما بذلك اللبن، هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع
قال لا.
1358 (2) يب 325 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن عبد الله بن جعفر
عن موسى بن عمر البصري عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي
عبد الله عليه السلام امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت ذكرانا وإناثا أيحرم من ذلك
ما يحرم من الرضاع فقال لي لا.

(1) ما ارتضع - فقيه.
416

(10) باب ان الرضاع يحرم إذا كان اللبن من فحل واحد ولا يحرم من قبل
الأمهات
1359 (1) كا 442 ج 5 - (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن
إبراهيم عن أبيه جميعا - معلق) عن ابن محبوب 320 ج 7 - صا 200 ج 3 -
الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن غلام (أ - يب) رضع من امرأة أيحل له أن يتزوج أختها لأبيها من الرضاعة
قال فقال لا فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة قال (قلت - يب - صا)
يتزوج أختها لأمها من الرضاعة قال (فقال - كا) لا بأس بذلك ان أختها التي لم ترضعه
كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس.
1360 (2) كا 443 ج 5 - (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن
إبراهيم عن أبيه جميعا - معلق) عن يب 321 ج 7 - صا 201 ج 3 - (الحسن - صا)
ابن محبوب عن أبي أيوب (الخزاز - كا - يب) عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام أيحل (1) له أن يتزوج
أختها لامها من الرضاعة فقال إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل
واحد فلا يحل وان كانت المرأتان رضعتا (2) من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس
بذلك.
1361 (3) يب 319 ج 7 - صا 199 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 440
ج 4 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لبن الفحل فقال هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن
ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام.
1362 (4) يب 319 ج 7 - صا 199 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 440
ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته
عن رجل كان له امرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاما فانطلقت إحدى امرأتيه

(1) فهل يحل - يب - صا.
(2) أرضعتا - صا.
417

فأرضعت جارية من عرض الناس أينبغي لابنه أن يتزوج بهذه (1) الجارية قال لا لأنها
أرضعت بلبن الشيخ. المقنع 110 - وإذا كان للرجل امرأتان (وذكر نحوه إلى قوله (قال
لا).
1363 (5) كا 440 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم
عن أبيه عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة
أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها أيحل للغلام ابن زوجها أن يتزوج الجارية التي
أرضعت فقال اللبن للفحل. قرب الإسناد 163 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد
ابن محمد ابن أبي نصر قال سألت الرضا عليه السلام عن امرأة (وذكر نحوه).
1364 (6) فقيه 306 ج 3 - روى الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن
أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة فتلد منه ثم ترضع من لبنها جارية أيصلح
لولده من غيرها أن يتزوج تلك الجارية التي أرضعتها قال لا هي بمنزلة الأخت من
الرضاعة لأن اللبن لفحل واحد.
1365 (7) الدعائم 241 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال لبن
الفحل يحرم ومعنى (2) لبن الفحل أن يشترك في لبن الفحل الواحد صبيان غرباء وكل
من رضع من ذلك اللبن فقد حرم بعضهم على بعض إذا كان للرجل نساء وأمهات أولاد
فرضع صبي من لبن هذه وصبية من لبن هذه فقد رضعا من لبن الفحل وحرم بعضهما على
بعض وإن لم يشتركا في لبن امرأة واحدة إذا كان الفحل قد جمعهما فهما جميعا ولداه
من الرضاعة.
1366 (8) الدعائم 242 ج 2 - عن علي صلوات الله عليه أنه قال الرضاعة من
قبل الأب تحرم ما يحرم من النسب.
1367 (9) قرب الإسناد 162 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد ابن
أبي نصر قال سألت الرضا عليه السلام عن امرأة أرضعت جارية ثم ولدت أولادا ثم

(1) هذه - صا.
(2) والظاهر أن في الرواية سقط ويحتمل قويا ان قوله ومعنى لبن الفحل الخ
من كلام المصنف.
418

أرضعت غلاما، يحل للغلام أن يتزوج تلك الجارية التي أرضعت قال لا هي أخته.
1368 (10) الدعائم 241 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل
عن امرأة رجل أرضعت جارية أتصلح لولده من غيرها قال لا قد نزلت بمنزلة الأخت من
الرضاعة من قبل الأب لأنها رضعت بلبنه.
1369 (11) يب 319 ج 7 - صا 199 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 440
ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة فولدت منه جارية ثم
ماتت المرأة فتزوج أخرى فولدت منه ولدا، ثم أنها أرضعت من لبنها غلاما أيحل لذلك
الغلام الذي أرضعته أن يتزوج ابنة المرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة.
فقال ما أحب أن يتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه. المقنع 111 - وإذا تزوج الرجل
امرأة فولدت منه جارية وذكر نحوه.
1370 (12) يب 319 ج 7 - صا 199 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 441
ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال قلت لأبي
عبد الله عليه السلام أم ولد رجل أرضعت صبيا وله ابنة من غيرها أيحل لذلك الصبي هذه
الابنة (1) فقال ما أحب أن أتزوج (2) بنت رجل قد رضعت من لبن ولده.
1371 (13) يب 320 ج 7 - صا 199 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 441
ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال سأل عيسى بن
جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني عليه السلام أن (3) امرأة أرضعت لي صبيا فهل يحل لي
أن أتزوج ابنة (4) زوجها فقال لي ما أجود ما سألت من هاهنا يؤتى أن يقول الناس
حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل، هذا هو لبن الفحل لا غيره (5) فقلت له إن الجارية
ليست ابنة (6) المرأة التي أرضعت لي هي ابنة (6) غيرها، فقال لو كن عشرا متفرقات ما
حل لك منهن شئ وكن في موضع بناتك.

(1) البنت - يب - صا.
(2) يتزوج يب والظاهر أنه سهو.
(3) عن - يب - صا.
(4) بنت - يب - صا.
(5) لا غير - صا.
(6) بنت - يب - صا.
419

1372 (14) كا 441 ج 5 - يب 320 ج 7 - صا 200 ج 3 - علي بن إبراهيم
عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن محمد بن
عبيدة (1) الهمداني قال قال الرضا عليه السلام ما يقول أصحابك في الرضاع قال قلت
كانوا يقولون اللبن للفحل حتى جاءتهم الرواية عنك أنه (2) يحرم من الرضاع ما يحرم
من النسب فرجعوا إلى قولك قال قلت وذلك (3) لأن أمير المؤمنين (يعني المأمون - صا)
سألني عنها (البارحة - كا) فقال لي أشرح لي اللبن للفحل وأنا أكره الكلام فقال لي كما
أنت حتى أسألك عنها ما قلت في رجل كانت له أمهات أولاد شتى فأرضعت واحدة
منهن بلبنها غلاما غريبا أليس كل شئ من ولد ذلك الرجل من أمهات (4) الأولاد الشتى
محرما (5) على ذلك الغلام قال قلت بلى قال فقال (لي - يب - صا) أبو الحسن عليه
السلام فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الأمهات وإنما (حرم الله -
يب - صا) الرضاع من (قبل - يب - صا) الأمهات وإن كان لبن الفحل أيضا يحرم -
(قال الشيخ فهذا الخبر محمول على أن الرضاع من قبل الأم يحرم من ينسب إليها من
جهة الولادة وانما لم يحرم من ينسب إليها بالرضاع للاخبار التي قدمناها ولو خلينا
وظاهر قوله عليه السلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لكنا نحرم ذلك أيضا إلا
أنا قد خصصنا ذلك بما قدمنا ذكره من الأخبار وما عداه باق على عمومه ويزيد ما قدمناه
تأكيدا ما رواه ابن محبوب الخ).
1373 (15) يب 325 ج 7 - صا 202 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن
محمد بن الحسين عن صفوان عن علي بن إسماعيل الدعشي (6) عن رجل من أهل الشام
عن عبد الله بن أبان الزيات عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن رجل
تزوج ابنة (7) عمه وقد أرضعته أم ولد جده هل تحرم على الغلام أم لا، قال لا. (قال
الشيخ فهذا خبر مقطوع الاسناد مرسل وما هذا حكمه لا يعترض به الأخبار الصحيحة

(1) بن عبيد - يب - صا.
(2) أنك تحرم - يب.
(3) قال فقال لي وذلك - يب - صا.
(4) من الأمهات - يب.
(5) يحرم - يب.
(6) الدغشي - صا.
(7) بنت عمه - صا.
420

الطرق ولو سلم من ذلك لكان محمولا على أنه إذا كانت أم ولد قد أرضعته بغير لبن جده
أو تكون أرضعته رضاعا لا يحرم، ولو كان رضاعا تاما لكان قد صار عمها إن كان الجد
من قبل الأب، وإن كان الجد من قبل الأم فليس هناك وجه يقتضي التحريم).
1374 (16) يب 322 ج 7 - صا 201 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن
أبي عبد الله (البرقي - يب) عن علي بن عبد الملك بن بكار (1) بن الجراح عن بسطام عن
أبي الحسن عليه السلام قال لا يحرم من الرضاع إلا البطن الذي ارتضع منه (قال الشيخ
فالمعنى فيه أنه لا يتعدى إلى ما ينسب إلى الأم من جهة الرضاع لأن من يكون كذلك إنما
ينسب إلى بطن آخر وما يختص ببطنها ولادة فإنه يحرم.
وفي رواية بريد (1) من باب (4) أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب قوله
عليه السلام كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام فذلك
الرضاع الذي قال صلى الله عليه وآله وكل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا
بعد واحد من جارية أو غلام فان ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله صلى الله
عليه وآله (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب).
وفي رواية زياد (7) من باب (5) انه لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم قوله
عليه السلام لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من
امرأة واحدة من لبن فحل واحد.
وفي رواية صفوان (15) قوله فأرضعت أمي جارية بلبني فقال هي أختك من
الرضاعة قلت فتحل لأخ لي من أمي لم ترضعها أمي بلبنه قال فالفحل واحد قلت نعم هو
أخي لأبي وأمي قال اللبن للفحل صار أبوك أباها وأمك أمها.
ولاحظ باب (13) انه لا يحل للمرتضع أولاد المرضعة نسبا ولا رضاعا مع
اتحاد الفحل.

(1) عبد الملك عن بكار - صا.
421

(11) باب أن من تزوج رضيعة فأرضعتها امرأته أو أم ولده حرمت عليه
الصغيرة وبطل نكاحهما
1375 (1) يب 293 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن
فضال عن ابن أبي عمير عن عبد الحميد بن عواض عن ابن سنان قال سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول لو أن رجلا تزوج جارية صغيرة (1) فأرضعتها امرأته فسد نكاحه (3)
فقيه 306 ج 3 - روى العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لو أن
رجلا (وذكر مثله).
1376 (2) كا 444 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لو أن رجلا تزوج جارية رضيعا فأرضعتها
امرأته فسد نكاحه. قال وسألته عن امرأة رجل أرضعت جارية أتصلح لولده من غيرها
قال لا قلت فنزلت بمنزلة الأخت من الرضاعة قال نعم من قبل الأب.
1377 (3) كا 445 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي وعبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج جارية
صغيرة فأرضعتها امرأته أو أم ولده قال تحرم عليه.
وتقدم في باب (4) انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ما يدل على ذلك.
ولاحظ الباب التالي.
(12) باب أن من تزوج رضيعة فأرضعتها إحدى زوجاته ثم أرضعتها أخرى
حرمت عليه الرضيعة والمرضعة الأولى مع الدخول دون الثانية

(1) رضيعة - فقيه.
(2) النكا - فقيه.
(3) لأنها أرضعت ابنته - يب.
422

1378 (1) يب 293 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 446 ج 5 - علي بن
محمد عن صالح ابن أبي حماد عن علي بن مهزيار رواه عن أبي جعفر عليه السلام قال
قيل له إن رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته، ثم أرضعتها امرأة (له - كا) أخرى
فقال ابن شبرمة حرمت عليه الجارية وامرأتاه فقال أبو جعفر عليه السلام أخطأ ابن
شبرمة حرمت عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا، (فأما) الأخيرة فلم تحرم عليه
كأنها أرضعت ابنتها (1).
وتقدم في باب (4) انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والباب المتقدم ما
يناسب ذلك.
(13) باب انه لا يحل للمرتضع أولاد المرضعة ولا أولاد الفحل
1379 (1) يب 321 ج 7 - صا 201 ج 3 - محمد بن الحسن الصفار عن
أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله
عليه السلام قال إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها وإن كان
الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه، وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل
شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته.
1380 (2) كا 446 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر أو أبي
عبد الله عليهما السلام قال إذا رضع الغلام من نساء شتى فكان ذلك عدة أو نبت لحمه
ودمه عليه حرم عليه بناتهن كلهن.
وتقدم في باب (4) يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ما يدل على ذلك.
ولاحظ باب (10) أن الرضاع يحرم إذا كان اللبن من فحل واحد فان فيه ما يمكن إن
يكون مخالفا لذلك.

(1) لأنها أرضعت ابنته - يب.
423

(14) باب أنه لا يجوز لأب المرتضع أن ينكح أولاد صاحب اللبن وأولاد
المرضعة
1381 (1) يب 321 ج 7 - صا 201 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن
عبد الله بن جعفر فقيه 306 ج 3 - عن أيوب بن نوح قال كتب علي بن شعيب إلى أبي
الحسن عليه السلام امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها
فكتب عليه السلام لا يجوز (لك - يب - صا) ذلك لأن ولدها قد صار بمنزلة ولدك.
1382 (2) كا 447 ج 5 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر قال كتبت
إلى أبي محمد عليه السلام امرأة أرضعت ولد الرجل هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج
ابنة هذه المرضعة أم لا. فوقع عليه السلام (لا - كا) لا يحل (ذلك - فقيه) له. فقيه 306
ج 3 - كتب عبد الله بن جعفر الحميري إلى أبي محمد الحسن بن علي العسكري
عليهما السلام في امرأة (وذكر مثله) بعد عليه السلام.
1383 (3) المقنع 110 - إذا أرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد امرأة أخرى
فهو حرام.
(15) باب أن المرأة إذا أرضعت مملوكها صار ولدها وانعتق عليها ومن
ينعتق على المالك من النسب ينعتق عليه من الرضاع
1384 (2) المقنع 111 - وإذا أرضعت المرأة عبدا (1) مملوكا من لبنها حتى
فطمته فلا يحل لها بيعه لأنه ابنها من الرضاعة.
1385 (2) المقنع 160 - وروي في مملوكة أرضعتها مولاتها بلبنها أنه (لا -
ئل) يحل بيعها.
1386 (3) البحار 252 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن
أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن امرأة أرضعت مملوكها ما حاله قال إذا
أرضعته عتق.

(1) غلاما - ك.
424

1387 (4) الدعائم 243 ج 2 - عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن امرأة
أرضعت مملوكها قال إذا أرضعته عتق.
1388 (5) المقنع 160 - قال أبو عبد الله عليه السلام في امرأة أرضعت ابن
جاريتها أنها تعتقه.
1389 (6) فقه الرضا عليه السلام 233 - واعلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم
من النسب في وجه النكاح فقط، وقد يحل ملكه وبيعه وثمنه إلا في المرضعة نفسها
والفحل الذي اللبن منه فإنهما يقومان مقام الأبوين لا يحل بيعهما ولا ملكهما مؤمنين كانا
أم مخالفين.
وتقدم في باب (7) ان الرجل لا يملك من النساء ذات محرم من أبواب بيع
العبيد وباب (6) ان من أرضعت ابن جاريته تعتقه من أبواب العتق وباب (7) ان المرأة
إذا ملكت أحدا من الآباء أو الأمهات أو الأولاد انعتق ما يناسب ذلك.
وفي رواية ابن سنان (2) من باب (4) انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قوله امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه قال فقال لا هو
ابنها من الرضاعة الخ.
(16) باب أن الأمة إذا أرضعت ولد سيدها صارت أم ولد يكره بيعها
ولا يحرم
1390 (1) يب 325 ج 7 - فقيه 309 ج 3 - السكوني عن جعفر بن محمد
عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام أتاه رجل فقال إن أمتي أرضعت ولدي وقد
أردت بيعها فقال خذ بيدها وقل من يشتري مني أم ولدي.
1391 (2) يب 244 ج 8 - صا 18 ج 4 - الحسن (بن محمد - صا) بن سماعة
عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن عبد صالح عليه السلام قال سألته عن رجل
كانت له خادم، فولدت جارية فأرضعت خادمه ابنا له، وأرضعت أم ولده ابنة خادمه
فصار الرجل أبا بنت الخادم من الرضاع يبيعها قال نعم إن شاء باعها فانتفع بثمنها، قلت
425

فإن كان قد وهبها (1) لبعض أهله حين ولدت وابنه اليوم غلام شاب فيبيعها ويأخذ
ثمنها ولا يستأمر ابنه أو يبيعها ابنه قال يبيعها هو ويأخذ ثمنها ابنه ومال ابنه له، قلت فيبيع
الخادم وقد أرضعت ابنا له قال نعم وما أحب له أن يبيعها قلت فان احتاج إلى ثمنها قال
فيبيعها. (قال الشيخ (ره) الضمير في قوله في أول الخبر ان شاء باعها راجع إلى الخادم
المرضعة دون ابنتها.
(17) باب أن المرأة إذا ادعت أنها أرضعت غلاما أو جارية لا تصدق وتصدق
إذا أنكرت
1392 (1) يب 323 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 446 ج 5 - محمد بن
يحيى عن سلمة بن الخطاب عن عبد الله بن خداش عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال
سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن أم ولد (إلى - كا) صدوق زعمت أنها أرضعت
جارية لي أصدقها قال لا.
1393 (2) قرب الإسناد 125 - عبد الله بن عامر عن ابن أبي نجران عن
صالح بن عبد الله الخثعمي قال كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أسأله عن أم
ولد لي ذكرت أنها أرضعت جارية لي فقال لا تقبل قولها ولا تصدقها.
1394 (3) الدعائم 242 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أن رجلا
سأله عن جارية له ولدت عنده فأراد أن يطأها فقالت أم ولد له إني قد أرضعتها، قال عليه
السلام تجر إلى نفسها وتتهم ولا تصدق.
1395 (4) يب 323 ج 7 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن
زرارة ومحمد وأحمد ابني الحسن بن علي عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكرى عن
بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة أرضعت غلاما وجارية قال يعلم
ذلك غيرها قال قلت لا قال لا تصدق إن لم يكن غيرها.
1396 (5) الدعائم 242 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل
عن امرأة زعمت أنها أرضعت غلاما وجارية ثم أنكرت قال تصدق إذا أنكرت قيل فان

(1) فإنه قد كان وهبها - صا.
426

عادت فقالت قد أرضعتهما، قال لا تصدق فشهادة المرأة الواحدة الجائزة الشهادة
المأمونة غير المتهمة في الرضاع جائزة، فان لم تكن مأمونة أو كانت تتهم لم تجز
شهادتها.
1397 (6) كا 445 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن امرأة تزعم أنها أرضعت المرأة
والغلام ثم تنكر قال تصدق إذا أنكرت، قلت فإنها قالت وادعت بعد بأني قد أرضعتهما
قال لا تصدق ولا تنعم.
يب 324 ج 7 - ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن امرأة زعمت أنها أرضعت امرأة وغلاما ثم تنكر بعد ذلك قال تصدق إذا
أنكرت ذلك فقلت فإنها قد قالت قد أرضعتهما قال لا تصدق ولا تنعم.
1398 (7) المقنع 112 - وإن زعمت امرأة أنها أرضعت امرأة أو غلاما ثم
أنكرت ذلك صدقت، فان قالت قد أرضعتهما فلا تصدق ولا تنعم (1).
(18) باب حكم ما لو علم حصول الرضاع ولم يعلم بلوغ الحد الذي يحرم
1399 (1) كا 445 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن
ابن بكير عن أبي يحيى الحناط قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن ابني وابنة أخي في
حجري وأردت أن أزوجها إياه فقال بعض أهلي إنا قد أرضعناهما قال فقال كم، قلت ما
أدري، قال فأدارني على أن أوقت قال فقلت ما أدري قال فقال زوجه.
وتقدم في باب (71) ما ورد من الأمر بالاحتياط في النكاح عند الشبهة من
أبواب التزويج وذيله ما ينافي ذلك فراجع.
(19) باب ان من أرضعت عناقا بلبنها حتى فطمت وكبرت
وضربها الفحل ثم وضعت فعل مكروها ولا بأس بأكل لحمها ولبنها
1400 (1) يب 325 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد عن

(1) أي لا يقال له نعم. قال المطرزي: تنعم الرجل أي قال له نعم - حاشية كا.
427

يب 45 ج 9 - أحمد بن محمد بن عيسى كا 250 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد
ابن محمد قال كتبت (اليه عليه السلام - كا - يب 9) جعلت فداك (1) (من كل سوء -
كا - يب ج 9) امرأة أرضعت عناقا (2) (بلبن نفسها - يب - ج 7) حتى فطمت وكبرت
وضربها الفحل ثم وضعت أيجوز أن يؤكل لحمها ولبنها (3) فكتب عليه السلام فعل مكروه
ولا بأس به.
فقيه 212 ج 3 - كتب أحمد بن محمد بن عيسى إلى علي بن محمد عليه السلام
امرأة أرضعت عناقا من الغنم بلبنها حتى فطمتها فكتب عليه السلام فعل مكروه ولا بأس
به.
1401 (2) يب 324 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن
علي بن الحكم عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام في جدي رضع من لبن امرأة حتى
اشتد عظمه ونبت لحمه قال لا بأس بلحمه.
(20) باب ما ورد في أن لبن الحرام لا يحرم الحلال
1402 (1) الدعائم 243 ج 2 - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لبن الحرام
لا يحرم الحلال، ومثل ذلك امرأة أرضعت بلبن زوجها رجلا ثم أرضعت بلبن فجور
قال من أرضع من لبن فجور صبية لم يحرم نكاحها لأن لبن الحرام لا يحرم الحلال.
أبواب ما يحرم بالتزويج والملك والطلاق والزناء واللواط واللعان
والإفضاء وما يناسبها
(1) باب أن من تزوج امرأة ودخل بها حرمت عليه ابنتها وحرمت عليه أمها
دخل بها أو لم يدخل بها
1403 (1) فقيه 262 ج 3 - قال علي عليه السلام الربائب عليكم حرام كن في

(1) جعلني الله فداك - يب.
(2) العناق الأنثى من ولد الماعز.
(3) ووضعت يجوز أن
يؤكل لبنها وتباع وتذبح ويؤكل لحمها - يب ج 7 - أفيجوز - يب ج 9.
428

الحجر أو لم يكن.
1404 (2) يب 273 ج 7 - صا 157 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه
السلام قال إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم فإذا لم يدخل بالأم
فلا بأس أن يتزوج بالابنة (1) وإذا تزوج الابنة (1) فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت
عليه الأم، وقال الربائب عليكم حرام كن في الحجر أو لم يكن.
1405 (3) يب 273 ج 7 - صا 156 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن
الحسن (2) بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن
أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي
قد دخلتم بهن، هن في الحجور وغير الحجور سواء والأمهات مبهمات. دخل بالبنات أم
لم يدخل بهن فحرموا وأبهموا ما أبهم الله. تفسير العياشي 231 ج 1 - عن إسحاق
ابن عمار عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام كان يقول
وذكر نحوه الا ان فيه فحرموا ما حرم الله. مجمع البيان 29 ج 3 - العياشي في تفسيره
عن إسحاق بن عمار عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام نحوه.
1406 (4) الدعائم 232 ج 2 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال
في قول الله عز وجل (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) قال
عليه السلام هي ابنة امرأته عليه حرام إذا كان دخل بأمها فان لم يكن دخل بأمها فتزويجها
له حلال وقال في قول الله عز وجل (في حجوركم) الحجز: الحرمة التي في حرمتكم
وذلك مثل قوله تعالى (أنعام وحرث حجر) يقول محرمة.
1407 (5) يب 273 ج 7 - صا 157 ج 3 - الصفار عن محمد بن الحسين ابن
أبي الخطاب عن وهيب (3) بن حفص عن أبي بصير قال سألته عن رجل تزوج امرأة ثم
طلقها قبل أن يدخل بها فقال تحل له ابنتها ولا تحل له أمها.
1408 (6) تفسير العياشي 230 ج 1 - عن أبي حمزة قال سألت أبا جعفر

(1) بالبنت - صا.
(2) عن الحسين - صا.
(3) وهب - صا.
429

عليه السلام عن رجل تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها أتحل له ابنتها قال فقال قد
قضى في هذا أمير المؤمنين عليه السلام لا بأس به ان الله يقول (وربائبكم اللاتي في
حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) لكنه
لو تزوجت الإبنة ثم طلقها قبل أن يدخل بها لم تحل له أمها، قال قلت:
أليس هما سواء قال فقال لا ليس هذه مثل هذه ان الله يقول (وأمهات نسائكم) لم يستثن
في هذه كما اشترط في تلك، هذه هاهنا مبهمة ليس فيها شرط وتلك فيها
شرط.
1409 (7) يب 277 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 422 ج 5 - محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال سألت أبا
الحسن عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة متعة أيحل له أن يتزوج ابنتها (تباتا (1) -
فقيه) قال لا فقيه 295 ج 3 - سأل أحمد بن محمد ابن أبي نصر الرضا عليه السلام عن
الرجل (وذكر مثله). قرب الإسناد 161 - أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال سألت
الرضا عليه السلام عن الرجل (وذكر مثله).
1410 (8) الاحتجاج 311 ج 2 - في كتاب آخر لمحمد بن عبد الله
الحميري إلى صاحب الزمان عليه السلام من جواب مسائله التي سأله عنها (إلى أن قال)
وسأل هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة امرأته فأجاب ان كانت ربيت في حجره فلا يجوز
وإن لم تكن ربيت في حجره وكانت أمها في غير عياله فقد روي أنه جائز، وسأل هل
يجوز أن يتزوج بنت ابنة امرأة ثم يتزوج جدتها بعد ذلك فأجاب قد نهي عن ذلك.
1411 (9) العوالي 333 ج 3 - عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا ينظر
الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها.
1412 (10) يب 274 ج 7 - صا 157 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 422 ج 5 - أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن
شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام

(1) ثباتا - قرب الإسناد.
430

فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها أيتزوج بأمها، فقال أبو
عبد الله عليه السلام قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا فقلت - جعلت فداك - ما تفخر
الشيعة الا بقضاء علي عليه السلام في هذه الشمخية (1) التي أفتاها (2) ابن مسعود أنه
لا بأس بذلك ثم أتى عليا (3) عليه السلام فسأله فقال له علي عليه السلام من أين أخذتها
فقال من قول الله عز وجل (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن
فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) فقال علي عليه السلام ان هذه مستثناة وهذه
مرسلة وأمهات نسائكم فقال أبو عبد الله عليه السلام للرجل أما تسمع ما يروي هذا عن
علي عليه السلام فلما قمت ندمت وقلت أي شئ صنعت، يقول هو قد فعله رجل منا فلم
نر به بأسا وأقول أنا قضى علي عليه السلام فيها، فلقيته بعد ذلك فقلت - جعلت فداك -
مسألة الرجل انما كان الذي كنت (4) تقول كان زلة مني فما تقول فيها فقال يا شيخ
تخبرني أن عليا عليه السلام قضى بها (5) وتسألني ما تقول فيها.
1413 (11) نوادر أحمد بن محمد 99 - صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن
ابن الحجاج عن ابن حازم قال كنت عند أبي عبد الله فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج
بامرأة فماتت قبل أن يدخل بها أيتزوج أمها قال أبو عبد الله قد فعله رجل منا فلم نر به
بأسا فقلت - جعلت فداك - والله ما تفخر الشيعة الا بقضاء علي في هذه في السمحية
التي أفتى فيها ابن مسعود ثم أتى عليا فقال له من أين أخذتها قال من قول الله تعالى
وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن
فلا جناح عليكم) فقال علي ان تلك مبهمة وهذه مسماة قال الله تعالى (وأمهات نسائكم)
فقال أبو عبد الله عليه السلام أما تسمع ما يروي هذا عن علي فلما قمت ندمت قلت أي
شئ صنعت يقول هو فعله رجل منا فلم نر به بأسا وأقول أنا قضى علي فيها فلقيته (6) بعد
ذلك فقلت - جعلت فداك - مسألة الرجل انما كان الذي قلت زلة مني فما تقول فيها
فقال يا شيخ تخبرني أن عليا قضى فيها وتسألني ما أقول فيها. وفيه - النصر بن سويد عن

(1) السمجية - يب. اي القبيحة - الشمخية اي الرفيعة العلية
(2) أفتى بها - يب.
(3) ثم إن
عليا - سأله - صا
(4) قلت يقول - كا.
(5) فيها - يب - صا.
(6) فأتيته - ك.
431

محمد بن حمزة عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك.
1414 (12) تفسير العياشي 231 ج 1 - عن منصور بن حازم قال قلت لأبي
عبد الله عليه السلام رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها تحل له أمها قال فقال قد فعل ذلك
رجل منا فلم ير به بأسا قال فقلت له والله ما يفخر (1) الشيعة على الناس الا بهذا ان ابن
مسعود أفتى في هذه الشخينة (2) أنه لا بأس بذلك فقال له علي عليه السلام ومن أين
أخذتها قال من قول الله (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن
فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) قال فقال إن هذه مستثناة وتلك مرسلة قال
فسكت فندمت على قولي فقلت له - أصلحك الله - فما تقول فيها قال فقال يا شيخ
تخبرني أن عليا قد قضى فيها وتقول لي ما تقول فيها.
1415 (13) المقنع 103 - وإذا تزوج (الرجل) البنت فدخل بها أو لم يدخل
فقد حرمت عليه الأم، وروي أن الأم والبنت في هذا سواء إذا لم يدخل بإحداهما حلت له
الأخرى. واعلم أن الربائب حرام كن في الحجور أو لم يكن.
1416 (14) كا 421 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 273
ج 7 - صا 157 ج 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج وحماد بن
عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال الأم والابنة (3) سواء إذا لم يدخل بها يعني إذا
تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه إن شاء تزوج أمها وان شاء تزوج ابنتها. نوادر
أحمد بن محمد بن عيسى 99 - ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان وجميل بن دراج
عن أبي عبد الله عليه السلام (مثل ما في يب إلا أنه أسقط قوله - يعني إذا تزوج المرأة ثم
طلقها قبل أن يدخل بها). نوادر أحمد بن محمد 125 - ابن أبي عمير عن جميل
وحماد عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله إلى قوله لم يدخل بها).
1417 (15) يب 275 ج 7 - روي عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة
عليهم السلام أنهم قالوا إذا جاءكم منا حديث فأعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله
فخذوه وما خالفه فاطرحوه أو ردوه علينا.

(1) تفتي - خ.
(2) السمحة - خ.
(3) والبنت - يب - صا.
432

1418 (16) الفقيه 262 ج 3 - جميل بن دراج أنه سئل أبو عبد الله عليه
السلام عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها هل تحل له ابنتها قال الأم والابنة
في هذا سواء إذا لم يدخل بإحداهما حلت له الأخرى. نوادر أحمد بن محمد 100 -
ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل (وذكر
نحوه).
1419 (17) يب 275 ج 7 - صا 158 ج 3 - (محمد بن الحسن - صا) الصفار
عن محمد بن عبد الجبار عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن محمد بن
إسحاق بن عمار قال قلت له رجل تزوج امرأة ودخل بها ثم ماتت أيحل له أن يتزوج
أمها قال سبحان الله كيف تحل له أمها وقد دخل بها قال قلت له فرجل تزوج امرأة
فهلكت قبل أن يدخل بها أتحل (1) له أمها قال وما الذي يحرم عليه منها ولم يدخل بها.
1420 (18) العوالي 333 ج 3 - قال النبي صلى الله عليه وآله من كشف قناع
امرأة حرم عليه ابنتها وأمها.
وتقدم في أحاديث باب (1) ما ورد في الكتاب والسنة من تحريم الأمهات من
أبواب ما يحرم بالنسب ما يدل على ذلك فراجع.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يدل على ذلك فلاحظ.
وفي رواية زرارة (1) من باب (23) حكم من تزوج امرأة ثم تزوج أختها قوله
فان تزوجت امرأة ثم تزوج أمها وهو لا يعلم أنها أمها قال قد وضع الله تعالى عنه جهالته
بذلك ثم قال إذا علم أنها أمها فلا يقربها ولا يقرب الابنة حتى تنقضي عدة الأم منه الخ.
(2) باب ان من تزوج امرأة ولم يدخل بها الا انه رأى منها ما يحرم على غيره كره
له تزويج ابنتها
1421 (1) يب 280 ج 7 - صا 162 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 422
ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن

(1) تحل - يب.
433

محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى
رأسها والى بعض جسدها أيتزوج ابنتها فقال لا. إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له
أن يتزوج ابنتها. نوادر أحمد بن محمد 100 - صفوان بن يحيى عن العلاء عن
محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام عن رجل (وذكر نحوه).
1422 (2) الدعائم 233 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه
سئل عن رجل (وذكر نحوه).
1423 (2) يب 280 ج 7 - صا 162 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 423
ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن فقيه 357 ج 3 - (الحسن - فقيه) ابن
محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع (الشامي - فقيه) قال سئل أبو عبد الله عليه
السلام عن رجل تزوج امرأة فمكث أياما معها (1) لا يستطيعها (2) غير أنه قد رأى منها
ما يحرم على غيره ثم طلقها (3) أيصلح له أن يتزوج ابنتها فقال لا يصلح (4) له وقد رأى
من أمها ما قد رأى. (قال الشيخ (ره) فالوجه في هذه الروايات ضرب من الكراهية دون الحظر).
يب 458 ج 7 - علي بن إسماعيل عن فضالة بن أيوب عن أبان عن محمد عن
أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة فمكثت عنده أياما لا يستطيعها غير أنه قد
رأى منها ما يحرم على الرجال ثم طلقها ولها ابنة قال لا يصلح له أن يتزوج ابنتها وقد رأى
منها ما رأى. وتقدم في الباب المتقدم ما يناسب ذلك فراجع.
(3) باب ان من كانت له جارية فوطأها ثم اشترى أمها أو بنتها لا يحل له
وطيها وإن لم يطأها فلا بأس بوطي أمها أو ابنتها وان من طلق امرأته الحرة
وكانت لها ابنة مملوكة أو أم فاشتراها لا يحل له وطيها وحكم من تزوج أم ولد
لرجل ثم أراد أن يتزوج ابنة سيدها
1424 (1) كا 431 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل

(1) معها أياما - يب - صا.
(2) ولا يستطيع أن يجامعها - فقيه.
(3) يطلقها - كا.
(4) أيصلح - يب - كا - صا.
(5) أصحابنا - صا.
434

ابن دراج يب 276 ج 7 - صا 159 ج 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي بن
حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابه (1) عن أحدهما عليهما السلام في رجل
كانت له جارية فوطئها ثم اشترى أمها أو ابنتها قال لا تحل له (أبدا - كا).
1425 (2) يب 279 ج 7 - صا 161 ج 3 - أبو عبد الله البزوفري عن أحمد بن
إدريس عن أحمد بن محمد بن عيسى عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن رزين
بياع الأنماط عن أبي جعفر عليه السلام في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى أمها
وابنتها قال لا تحل له.
1426 (3) يب 276 ج 7 - صا 159 ج 3 - الحسين بن سعيد قال كتبت إلى
أبي الحسن عليه السلام رجل كانت له أمة يطؤها فماتت أو باعها ثم أصاب بعد ذلك
أمها هل (يحل - يب) له أن ينكحها فكتب عليه السلام لا يحل له. نوادر أحمد بن
محمد 121 - الحسين بن سعيد قال كتبت إلى أبي الحسن أسأله عن رجل (وذكر
نحوه).
1427 (4) يب 278 ج 7 - صا 160 ج 3 - (أبو عبد الله - صا) البزوفري عن
أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن صفوان كا 433 ج 5 - أبو علي الأشعري عن
محمد بن عبد الجبار عن صفوان (بن يحيى - كا) عن (عبد الله - يب - صا) ابن مسكان عن
أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت رجل (2) طلق امرأته فبانت منه ولها
ابنة مملوكة فاشتراها (3) أيحل له أن يطأها قال لا (كا - وعن الرجل تكون عنده المملوكة
وابنتها فيطأوا إحداهما فتموت وتبقى الأخرى أيصلح له أن يطأها قال لا). نوادر أحمد
ابن محمد 124 - صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير وابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت رجل وذكر نحو ما في كا. يب 276 ج 7 -
صا 159 ج 3 - البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن (بن محمد - صا) عن محمد بن
زياد عن عمار بن مروان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل
يكون عنده المملوكة وذكر مثله.

(1) أصحابنا - صا.
(2) قال سألته عن رجل - يب - صا.
(3) واشتراها - يب.
435

1428 (5) كا 433 ج 5 - (محمد بن يحيى - معلق) عن أحمد بن محمد عن
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي
عبد الله عليه السلام في الرجل تكون له الجارية يصيب (1) منها أله أن ينكح ابنتها قال
لا هي مثل قول الله عز وجل (وربائبكم اللاتي في حجوركم). يب 277 ج 7 - صا
160 ج 3 - (أبو عبد الله - صا) البزوفري عن حميد (بن زياد - صا) عن ابن سماعة عن
عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل
(وذكر مثله). تفسير العياشي 230 ج 1 - عن أبي العباس في الرجل يكون وذكر نحوه.
وفيه 231 - عن عبيد عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون وذكر نحوه. نوادر
أحمد بن محمد 125 - النضر عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي
عبد الله عليه السلام مثله. وفيه - 122 - صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن
أحدهما في الرجل تكون وذكر نحوه. وزاد فيه بعد قوله يصيب منها (ثم يبيعها).
1429 (6) كا 433 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن العلاء بن رزين يب 279 ج 7 صا 162 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان
عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت
له جارية فأعتقت وتزوجت فولدت أيصلح لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها قال (لا - خ)
هي عليه حرام وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء ثم قرء (هذه الآية - خ)
(وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم) كا - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام مثله. يب
277 ج 7 - صا 160 ج 3 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب وفضالة بن أيوب
عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أحدهما عليه السلام عن رجل (وذكر
مثله إلى قوله في هذا سواء). نوادر أحمد بن محمد 12 - صفوان بن يحيى عن العلاء
ابن رزين عن محمد بن مسلم نحوه إلى قوله من نسائكم. تفسير العياشي 230 ج 1 -
عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام عن رجل كانت له جاريه يطأها قد باعها من

(1) فيصيب - يب - صا.
(1) فيصيب منها ثم يبيعها - عياشي.
436

رجل فأعتقها فتزوجت وذكر نحوه إلى قوله من نسائكم.
1430 (7) يب 277 - ج 7 - صا 160 ج 3 - (أبو عبد الله - صا) البزوفري عن
حميد (بن زياد - صا) عن الحسن (بن محمد - صا) بن سماعة عن جعفر عن علي بن
عثمان وإسحاق بن عمار عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن
الرجل تكون له الأمة ولها بنت مملوكة فيشتريها أيصلح له أن يطأها قال لا.
1431 (8) الدعائم 233 ج 2 - جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا كانت
الأمة لرجل فوطئها لم تحل له ابنتها بعدها الحرة والمملوكة في هذا سواء وكذلك الأم
إذا وطئ ابنتها لم يطأها بعدها حرة كانت أو مملوكة.
1432 (9) نوادر أحمد بن محمد 123 - زرعة عن محمد بن مسلم قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج أم ولد لرجل ثم أراد أن يتزوج أبنة سيدها
الذي اعتقها فيجمع بينهما قال لا بأس بذلك.
433 (10) كا 433 ج 5 - (محمد بن يحيى - معلق) عن أحمد بن محمد عمن
ذكره عن الحسين بن بشر (1) قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية
ولها ابنة فيقع عليها أيصلح له أن يقع على ابنتها فقال أينكح الرجل الصالح ابنته.
1434 (11) يب 278 ج 7 - صا 161 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
أحمد ابن محمد ابن أبي نصر وعلي بن الحكم والحسن بن علي الوشاء عن أبان بن عثمان
عن رزين بياع الأنماط عن أبي جعفر (2) عليه السلام قال قلت له تكون عندي الأمة
فأطأها ثم تموت أو تخرج من ملكي فأصبت (3) ابنتها أيحل لي أن أطأها قال نعم لا بأس
به انما حرم الله ذلك من الحرائر فأما الإماء فلا بأس به. (قال الشيخ (ره) فأول ما في هذا
الخبر انه شاذ نادر ولم يروه غير بياع الأنماط وان تكرر في الكتب وما يجري هذا
المجري في الشذوذ لا يعترض به على الاخبار (الكثيرة) وعلى ظاهر القرآن. نوادر
أحمد بن محمد 124 - القاسم بن محمد بن أبان بن عثمان عن رزين بياع الأنماط عن

(1) بن بشير - خ - بن بسار - خ.
(2) عن أبي عبد الله عليه السلام - صا.
(3) فأصيب - صا.
437

أبي جعفر عليه السلام نحوه.
1435 (12) يب 276 ج 7 - صا 159 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
محمد بن سنان عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد عن الفضيل بن يسار عن (1) ربعي بن
عبد الله قال سألت (2) أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له مملوكة يطأها (فماتت -
يب - صا 161) ثم أصاب بعد أمها (3) قال لا بأس ليست بمنزلة الحرة. يب 279 ج 7 -
صا 161 ج 3 - (محمد بن الحسن - يب) الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
محمد بن سنان عن حماد بن عيسى وخلف بن ربعي عن الفضيل قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام وذكر مثله.
قال الشيخ (ره) فهذا الخبر ليس فيه ذكر الإباحة الوطئ وإنما تضمن أن له ان
يصيبها ونحن نجوز ان يصيبها فيما بعد بأن يملكها وإنما المحرم منها وطئها وليس له ذكر
في الخبر.
وتقدم في أحاديث باب (1) ما ورد في الكتاب والسنة من تحريم الأمهات من
أبواب ما يحرم النسب والرضاع وباب (4) انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ما
يدل على ذلك فراجع. وفي رواية مسمع (15) من هذا الباب قوله عليه السلام ثمانية
لا تحل مناكحتهم أمتك أمها أمتك وأمتك أختها أمتك الخ فلاحظ.
وفي رواية مسعدة (16) قوله عليه السلام تحرم من الإماء عشرة لا تجمع بين
الأم والبنت ولا بين الأختين الخ فلاحظ. وفي أحاديث باب (1) ان من تزوج امرأة
ودخل بها حرمت عليه ابنتها وحرمت عليه أمها دخل بها أم لا من أبواب ما يحرم
بالتزويج ما يناسب الباب فراجع.
ويأتي في رواية ابن يقطين من باب (24) تحريم الجمع بين الأختين من الإماء
في الوطئ قوله سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن أختين مملوكتين وجمعهما قال تستقيم
ولا أحبه لك وسألته عن الأم والبنت المملوكتين قال هو أشدهما ولا أحبه لك.

(1) وربعي - صا.
(2) قالا سألنا - صا.
(3) ثم يصيب بعد ابنتها - يب 279 - صا 161.
438

(4) باب ان من زنى بخالته أو عمته حرمت عليه ابنتهما
1436 (1) كا 417 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي
أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا جالس عن
رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدع (1) أيتزوج ابنتها فقال لا قلت إنه لم يكن أفضى
إليها انما كان شئ دون شئ فقال لا يصدق ولا كرامة. نوادر أحمد بن محمد 97 - ابن
أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام
وأنا جالس (وذكر مثله إلا أن فيه فقال بدل قلت).
1437 (2) يب 311 ج 7 - علي بن الحسن الطاطري قال حدثني محمد ابن أبي
حمزة ومحمد بن زياد عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله محمد ابن
مسلم وأنا جالس عن رجل نال من خالته وهو شاب ثم ارتدع أيتزوج ابنتها قال لا قال إنه
لم يكن أفضى إليها انما كان شئ دون ذلك قال كذب.
1438 (3) السرائر 288 - وقد روي أن من فجر بعمته أو خالته لم تحل له
ابنتاهما أبدا أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته وشيخنا المفيد في مقنعته والسيد
المرتضى في انتصاره.
1439 (4) المقنعة 77 - ومن فجر بعمته أو خالته حرمت عليه ابنتاهما ولم
يحلا له بنكاح أبدا.
1440 (5) ئل 329 ج 14 - قال السيد المرتضى في (الانتصار) مما ظن انفراد
الإمامية به القول بأن من زنى بعمته أو خالته حرمت عليه بنتاهما على التأييد ثم ذكر ان
بعض العامة وافق على ذلك وان أكثرهم خالفوا ثم استدل على التحريم بالاجماع
والأخبار.
1441 (6) فقه الرضا عليه السلام 278 - فان زنى رجل بعمته أو بخالته حرمت
عليه أبدا بناتهما (أن يتزوجهما - ك).
وتقدم في باب (14) أن من زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها ما يدل على

(1) الردع: الكف - ردعه فارتدع: كفه فكف.
439

ذلك.
(5) باب أن من أتى غلاما حرمت عليه ابنته وأمه وأخته وحكم تزويج ابن
أحدهما ابنة الآخر وحكم من تزوج مرأة ثم أوقب أخيها
1442 (1) كا 417 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض
أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يعبث بالغلام قال إذا أوقب حرمت عليه
ابنته وأخته. يب 310 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي
عمير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل (وذكر مثله).
1443 (2) كا 417 ج 5 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن
علي عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أتى غلاما أتحل له أخته
قال فقال إن كان ثقب فلا.
1444 (3) المحاسن 112 - العقاب 316 - روي عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل لعب بغلام قال إذا أوقب لم (1) تحل له أخته ابدا.
1445 (4) فقه الرضا عليه السلام 378 - من لاط بغلام لا تحل له أخته في
التزويج أبدا ولا ابنته. وفيه 243 - ومن ولع (2) بالصبي لا تحل له أخته أبدا.
1446 (5) يب 310 ج 7 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل
عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لعب
بغلام هل تحل له أمه قال إن كان ثقب فيه فلا.
1447 (6) كا 417 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه أو عن محمد بن علي عن
موسى بن سعدان يب 310 ج 7 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن
علي بن أسباط عن موسى بن سعدان عن بعض رجاله قال كنت عند أبي عبد الله عليه
السلام فأتاه رجل فقال له جعلت فداك ما ترى في شابين كانا مضطجعين (3) فولد لهذا

(1) وقب لن - العقاب.
(2) ولج - ك.
(3) مصطحبين - يب.
440

غلام وللاخر جارية أيتزوج (1) ابن هذا ابنة هذا قال فقال نعم سبحان الله لم لا يحل (له -
يب) فقال (له - يب) انه كان صديقا له قال فقال (وسبحان الله - يب) وان كان فلا بأس
قال (انه كان يكون بينهما ما يكون بين الشباب قال لا بأس - يب) فقال فإنه كان يفعل به قال
فأعرض بوجهه [عنه كا] ثم أجابه وهو مستتر بذراعيه (2) فقال إن كان الذي كان منه دون
الايقاب فلا بأس أن يتزوج وان كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوج.
1448 (7) كا 418 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض
أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يأتي أخا امرأته فقال إذا أوقبه فقد حرمت
عليه المرأة.
(6) باب حكم من تزوج بامرأة ذات بعل
1449 (1) يب 305 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن
عبد الله بن بكير عن أديم بن الحر قال قال أبو عبد الله عليه السلام التي تتزوج ولها زوج
يفرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا. وتقدم مثل ذلك في رواية أديم (11) من باب (52) أن
المحرم لا ينكح من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم.
1450 (2) يب 308 ج 7 - ابن أبي عمير عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر
عليه السلام في امرأة فقدت زوجها أو نعي إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك
فطلقها قال تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة وليس للأخير أن يتزوجها أبدا.
1451 (3) كا 149 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم يب 488 ج 7 - صا 190 ج 3 - علي بن الحسن بن فضال عن علي بن الحكم
عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا نعي الرجل إلى أهله أو
خيروها (3) أنه (قد - يب - صا) طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها (الأول - يب)
(بعد - كا) فان الأول أحق بها من هذا الآخر (4) دخل (بها - كا - يب) أو لم يدخل بها

(1) أيحل أن يتزوج - يب.
(2) بذراعه - يب.
(3) أخبروها - يب - صا.
(4) الأخير - يب.
441

ولها (من الأخير - كا) المهر بما استحل من فرجها (قال - كا) وليس للآخر أن
يتزوجها (1) أبدا. كا أبو العباس الرزاز محمد بن جعفر عن أيوب بن نوح وأبو علي
الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن
صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
كا 150 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه
جميعا عن فقيه 355 ج 3 - (أحمد بن محمد - فقيه) ابن أبي نصر (البزنطي - فقيه) عن
عبد الكريم (بن عمرو الخثعمي - فقيه) عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا نعي
الرجل إلى أهله أو خبروها أنه (قد - كا) طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها
الأول (2) قال الأول أحق بها من (هذا - فقيه) الآخر دخل بها (الآخر - فقيه) أو لم
يدخل (بها - كا) ولها من الآخر المهر بما استحل من فرجها. فقيه - وزاد عبد الكريم في
حديثه وليس للآخر أن يتزوجها أبدا.
1452 (4) فقه الرضا عليه السلام 243 - ومن تزوج امرأة لها زوج دخل بها أو
لم يدخل بها أو زنى بها لم تحل أبدا.
1453 (5) يب 305 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 429 ج 5 - عدة من
أصحابنا عن أحمد بن محمد رفعه أن الرجل إذا تزوج المرأة وعلم أن لها زوجا فرق
بينهما ولم تحل له أبدا.
1454 (6) قرب الإسناد 108 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن امرأة بلغها أن زوجها توفي
فاعتدت سنة وتزوجت فبلغها بعد أن زوجها حي هل تحل للآخر قال لا.
1455 (7) كا 149 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن سهل
ابن زياد جميعا عن ابن أبي نجران يب 183 ج 8 - صا 204 ج 3 - علي بن الحسن (بن
فضال - صا) عن السندي بن محمد البزاز وعبد الرحمن ابن أبي نجران عن فقيه 355

(1) وليس للأخير أن يتزوج بها أبدا ولها المهر بما استحل من فرجها - يب - صا.
(2) بعد
فان الأول - فقيه.
442

ج 3 - عاصم بن حميد - (الحناط - يب - صا) عن محمد بن قيس قال سألت أبا جعفر
عليه السلام (1) عن رجل حسب أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته و (2) تزوجت
سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها فجاء (3) زوجها (4) الأول و (2) (جاء -
يب - صا) مولى السرية قال (فقال - فقيه كا) (فقضا في ذلك أن يب - صا) يأخذ (الأول -
يب - صا) امرأته فهو أحق بها ويأخذ (السيد - يب صا) سريته وولدها أو يأخذ عوضا من ثمنه (5).
1456 (8) كا 150 ج 6 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي بن
إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي بصير وغيره
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في شاهدين شهدا على (6) امرأة بأن زوجها طلقها (أو
مات - كا) فتزوجت ثم جاء زوجها قال يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج (بما غراه -
كا) ثم تعتد وترجع إلى زوجها الأول. فقيه 355 ج 3 - إبراهيم بن عبد الحميد أن
أبا عبد الله عليه السلام قال في شاهدين (وذكر مثله).
1457 (9) يب 477 ج 7 - صا 188 ج 3 - أحمد بن محمد عن محمد بن
عيسى عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن رجل تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم فطلقها الأول أو مات عنها ثم علم
الأخير أيراجعها قال لا حتى تنقضي عدتها.
1458 (10) يب 483 ج 7 - صا 188 ج 3 - الحسن بن محبوب عن
عبد الرحمن قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ثم استبان له بعد ما
دخل بها أن لها زوجا غائبا فتركها ثم إن الزوج قدم فطلقها أو مات عنها أيتزوجها بعد
هذا الذي كان تزوجها ولم يعلم أن لها زوجا قال فقال ما أحب له أن يتزوجها حتى تنكح
زوجا غيره.
(قال الشيخ (ره) في صا فالوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهية ولأجل ذلك

(1) عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى علي عليه السلام في رجل ظن أهله.
(2) أو - يب
صا.
(3) ثم جاء - يب - صا.
(4) الزوج - يب - صا.
(5) يأخذ رضى من ثمنه - فقيه -
كا خ - رضاه من الثمن ثمن الولد - يب - رضى من ثمن الولد - صا.
(6) عند - فقيه.
443

قال ولا أحب له ان يتزوجها ولم يقل ولا يجوز والوجه في الخبرين عندي انه انما كان
يجوز له ان يتزوجها إذا لم تتعمد المرأة التزويج مع علمها بأن زوجها باق على ما كان عليه
بل يكون قد غاب عنها فنعي إليها أو بلغها عنه الطلاق الخ.
1459 (11) كا 150 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم يب 489 ج 7 - علي بن الحسن بن فضال عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر
عن زرارة قال سألت (1) أبا جعفر عليه السلام عن امرأة نعي (2) إليها زوجها فاعتدت
وتزوجت فجاء زوجها الأول ففارقها وفارقها (3) الآخر كم تعتد للثاني فقال ثلاثة قروء
وانما تستبرئ رحمها بثلاثة قروء تحلها للناس كلهم قال زرارة وذلك أن أناسا قالوا تعتد
عدتين من كل واحد (ة - يب) عدة فأبى ذلك أبو جعفر عليه السلام (و - يب - فقيه) قال
تعتد ثلاثة قروء تحل للرجال. فقيه 356 ج 3 - روى موسى بن بكر عن زرارة قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة (وذكر مثل ما في كا).
ويأتي في الباب التالي ما يدل على ذلك. وفي باب ان من تزوج امرأة لها زوج
ودخل بها لزمه المهر وحرمت عليه أبدا من أبواب العدد ما يدل على ذلك ولاحظ
باب حكم المرأة إذا بلغها موت زوجها فتزوجت ثم جاء وباب ان من زنى وادعى
الجهالة غير المحتملة في حقه لم تقبل من أبواب حد الزنا.
(7) باب حكم من تزوج المرأة في عدتها
1460 (1) يب 305 ج 7 - صا 185 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 426 ج 5
- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن
أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن المثنى (4) عن زرارة بن أعين وداود بن سرحان عن
أبي عبد الله عليه السلام وعبد الله بن بكير عن أديم بياع الهروي عن أبي عبد الله عليه
السلام أنه قال الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا، والذي يتزوج المرأة في عدتها

(1) عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته - يب.
(2) النعي: خبر الموت.
(3) فطلقها
ففارقها - يب.
(4) الميثمي - يب.
444

وهو يعلم لا تحل له أبدا، والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
ثلاث مرات وتزوج (1) ثلاث مرات لا تحل له أبدا، والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه
حرام عليه لا تحل (2) له أبدا. نوادر أحمد بن محمد 108 - أحمد بن محمد عن
المثنى عن زرارة وداود بن سرحان [عن أبي عبد الله عليه السلام و] عن عبد الله بن
بكير عن أديم بياع الهروي عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله إلا أنه أسقط قوله - وتزوج
ثلاث مرات).
1461 (2) يب 307 ج 7 - صا 187 ج 3 - محمد بن يعقوب عن علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و (عن - يب) صفوان كا 428 ج 5 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام بلغنا عن أبيك
عليه السلام أن الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا فقال هذا إذا كان عالما
فإذا (3) كان جاهلا فارقها وتعتد ثم يتزوجها نكاحا جديدا.
1462 (3) نوادر أحمد بن محمد 111 - الحسن بن محبوب عن ابن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة قبل أن تنقضي عدتها قال يفرق بينهما
ثم لا تحل له أبدا إن كان فعل ذلك بعلم ثم واقعها وليس العالم والجاهل في هذا سواء
في الاثم، قال ويكون لها صداقها ان كان واقعها وإن لم يكن واقعها فلا شئ عليه لها.
1463 (4) يب 306 ج 7 - صا 186 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 427 ج 5
- أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان
جميعا عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم (4) عليه السلام قال
سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له أبدا فقال لا، أما إذا
كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من
ذلك فقلت بأي الجهالتين يعذر (5) بجهالته أن يعلم أن ذلك محرم عليه أم بجهالته أنها
في عدة فقال إحدى الجهالتين أهون من الأخرى، الجهالة بأن الله تعالى حرم ذلك عليه

(1) ويتزوج - يب.
(2) لم تحل - كا.
(3) أما إذا - صا.
(4) أبي عبد الله عليه
(5) أعذر - يب - صار.
445

وذلك بأنه (1) لا يقدر على الاحتياط معها فقلت فهو في الأخرى معذور قال نعم إذا
انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها، فقلت فإن كان أحدهما متعمدا والآخر
يجهل (2) فقال الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا.
نوادر أحمد بن محمد 110 - صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن
الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام السلام (نحوه).
1464 (5) الدعائم 236 ج 2 - عن علي عليه السلام انه قضى في امرأة توفي
زوجها وهي حبلى وتزوجت قبل أن تمضي الأربعة الأشهر والعشرة قال يفرق بينهما
ولا يخطبها حتى ينقضي آخر الأجلين، قال جعفر بن محمد عليهما السلام هذا إذا لم يكن
دخل بها، فأما إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها وكان قد دخل بها فرق بينهما ولم تحل له
أبدا ولها صداقها بما استحل من فرجها، فان لم يكن دخل بها فرق بينهما، فإذا انقضت
عدتها تزوجها ان شاء وشاءت، هذا إذا كانا عالمين بأن ذلك لا يحل، فان جهلا ذلك
وكان قد دخل بها فرق بينهما حتى تنقضي عدتها ثم يتزوجها ان شاءت وشاء، قيل له فإن كان
أحدهما تعمد ذلك والآخر جهله قال الذي تعمده لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه
وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من هذا.
1465 (6) فقه الرضا عليه السلام 32 - ومن خطب امرأة في عدة للزوج عليها
[رجعة] أو تزوجها وكان علاما لم تحل له أبدا فإن كان جاهلا وعلم من قبل أن يدخل بها
تركها حتى يستوفي عدتها من زوجها ثم يتزوجها فإن كان دخل بها لم تحل له أبدا عالما
كان أو جاهلا فان ادعت المرأة أنها لم تعلم أن عليها عدة لم تصدق على ذلك.
1466 (7) يب 307 ج 7 - صا 187 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 426
ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو
جاهلا وإن لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للآخر. نوادر أحمد بن محمد
109 - ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا

(1) أنه - يب. صا.
(2) بجهالة - يب - صا.
446

تزوج الرجل المرأة (وذكر مثله).
1467 (8) يب 306 ج 7 - صا 186 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 427 ج 5
- علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
السلام قال سألته عن المرأة (الحبلى - كا) يموت زوجها فتضع وتزوج قبل أن تمضي لها
أربعة أشهر وعشر فقال إن كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له أبدا واعتدت بما بقي
عليها من الأول واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء وإن لم يكن دخل بها فرق
بينهما واعتد بما بقي عليها من الأول وهو خاطب من الخطاب. نوادر أحمد بن محمد
110 - ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (نحوه إلا أنه
أسقط قوله أبدا - بعد قوله (لم تحل له).
1468 (9) يب 307 ج 7 - صا 187 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 427
ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن
أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن محمد بن مسلم (عن أبي جعفر عليه
السلام - كا) قال قلت له المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها فتضع وتتزوج قبل أن تعتد
أربعة أشهر وعشرا فقال إن كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا
واعتدت بما بقي عليها (من عدتها - صا) من عدة الأول واستقبلت عدة أخرى من الآخر
ثلاثة قروء وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت ما بقي من عدتها وهو خاطب من
الخطاب.
1469 (10) نوادر أحمد بن محمد 109 - صفوان عن ابن مسكان عن
محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع
وتتزوج قبل أن تبلغ أربعة أشهر وعشرا قال إن كان الذي تزوجها دخل بها لم تحل له
واعتدت ما بقي عليها من الأولى وعدة أخرى من الأخير وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما
وأتمت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب.
1470 (11) كا 428 ج 5 - أحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن بن
فضال عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
447

عليه السلام قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها قال إن كان دخل بها فرق بينهما
ولم تحل له أبدا وأتمت عدتها من الأول وعدة أخرى من الآخر وإن لم يكن دخل بها
فرق بينهما وأتمت عدتها من الأول وكان خاطبا من الخطاب.
1471 (12) نوادر أحمد بن محمد 108 - عبد الله بن بحر عن حريز عن
محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عن الرجل يتزوج امرأة في عدتها قال يفرق بينهما
ولا تحل له أبدا.
1472 (13) يب 308 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 427 ج 5 - محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة وابن
مسكان عن سليمان بن خالد قال سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها قال يفرق بينهما
وان كان (قد - يب) دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما فلا تحل له
أبدا، وإن لم يكن دخل بها فلا شئ لها من مهرها.
1473 (14) قرب الإسناد 109 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي
ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن امرأة توفي زوجها
وهي حامل فوضعت وتزوجت قبل - أن تمضي أربعة أشهر وعشرا ما حالها قال لو كان
دخل بها زوجها فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من زوجها ثم اعتدت عدة أخرى من
الزوج الآخر ثم لا تحل له أبدا، وان تزوجت غيره ولم يكن دخل بها فرق بينهما فاعتدت
ما بقي عليها من المتوفى عنها وهو خاطب من الخطاب. البحار 251 ج 10 - ما وصل
الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام (نحوه وزاد في
- من عدتها - قبل قوله من المتوفى).
1474 (15) يب 471 ج 7 - الصفار عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم
عن معاوية بن ميسرة عن الحكم بن عتيبة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن محرم
تزوج امرأة في عدتها قال يفرق بينهما ولا تحل له أبدا.
1475 (16) نوادر أحمد بن محمد 108 - النضر عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة المطلقة قبل أن تنقضي عدتها قال
448

يفرق بينهما ولا تحل له أبدا ويكون لها صداقها بما استحل من فرجها أو نصفه أن لم يكن
دخل بها.
1476 (17) يب 487 ج 7 - صا 187 ج 3 - الحسن بن محبوب عن علي بن
رئاب عن حمران قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة تزوجت في عدتها بجهالة
منها بذلك قال فقال لا أرى عليها شيئا ويفرق بينها وبين الذي تزوج بها (1) ولا تحل له أبدا
(يب - قلت فان كانت قد عرفت أن ذلك محرم عليها ثم تقدمت على ذلك فقال إن
كانت تزوجته في عدة لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فأني أرى أن عليها الرجم وان
كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فأني أرى عليها حد
الزاني ويفرق بينها وبين الذي تزوجها ولا تحل له أبدا) قال الشيخ فالوجه في هذا الخبر
أن نحمله على أنه دخل بها فإنه إذا كان كذلك لا تحل له أبدا جاهلا كان أو عالما وانما
يحل مع الجهل إذا لم يدخل بها).
1477 (18) يب 309 ج 7 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس و
الهيثم عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن علي بن بشير النبال قال سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة في عدتها ولم يعلم، وكانت هي قد علمت أنه
بقي من عدتها وأنه قذفها بعد علمه بذلك فقال إن كانت علمت أن الذي صنعت محرم
عليها فقدمت على ذلك فان عليها الحد حد الزاني، ولا أرى على زوجها حين قذفها شيئا،
وان فعلت ذلك بجهالة منها ثم قذفها بالزنا ضرب قاذفها الحد، وفرق بينهما وتعتد
ما بقي من عدتها الأولى وتعتد بعد ذلك عدة كاملة.
يب 308 ج 7 و 168 ج 8 - صا 188 ج 3 - سعد (بن عبد الله يب 168 صا) عن محمد بن
عيسى عن صفوان عن جميل عن ابن بكير (أو يب 168 - صا) عن أبي العباس عن أبي
عبد الله عليه السلام في المرأة تتزوج في عدتها قال يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما
جميعا فقيه 301 ج 3 - في رواية جميل بن دراج في المرأة تتزوج (وذكر مثله وزاد) فان
جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير وان جاءت بولد في أقل من ستة أشهر فهو للأول.

(1) تزوجها - صا.
449

1478 (19) يب 308 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن صا 188 ج 3 -
الحسين بن سعيد عن صفوان عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة
تزوجت قبل أن تنقضي عدتها قال يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا.
1479 (20) يب 309 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يب 168 ج 8 -
أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل (بن صالح - يب ج 8) عن بعض
أصحابه (1) عن أحدهما عليهما السلام في المرأة تزوج (2) في عدتها قال يفرق بينهما و
تعتد عدة واحدة منهما (جميعا - يب ج 7) فان جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو
للأخير وان جاءت بولد لأقل (3) من ستة أشهر فهو للأول فقيه 301 ج 3 - جميل بن
دراج في المرأة تتزوج (وذكر مثله).
1480 (21) يب 309 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد ابن أبي عمير عن أبان
ابن عثمان وأبي المعزا (4) عن أبي بصير قال سألته عن رجل يتزوج امرأة في عدتها و
يعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل أن يدخل بها قال يرجع عليها بما أعطاها.
1481 (22) قرب الإسناد 108 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي
ابن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر عليهما السلام قال سألته عن المرأة تزوجت قبل عن
تنقضي عدتها قال يفرق بينها وبينه ويكون خاطبا من الخطاب. البحار 260 ج 10 - ما
وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن
امرأة (وذكر مثله).
1482 (23) المناقب 361 ج 2 - عمرو بن شعيب والأعمش وأبو الضحى
والقاضي وأبو يوسف عن مسروق أتى عمر بامرأة أنكحت في عدتها ففرق بينهما وجعل
صداقها في بيت المال وقال لا أجيز مهرا رد نكاحه، وقال لا تجتمعان أبدا فبلغ ذلك عليا
عليه السلام فقال وان كانوا جهلوا السنة لها المهر بما استحل من فرجها ويفرقها بينهما

(1) أصحابنا - يب ج 8.
(2) تتزوج - يب ج 8.
(3) في أقل - فقيه.
(4) وأبي
المغرا - ئل.
450

فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب فخطب عمر الناس فقال ردوا الجهالات إلى
السنة ورجع عمر إلى قول علي.
وتقدم في رواية إبراهيم (1) من باب (1) ما ورد في الكتاب والسنة من تحريم نكاح
الأمهات من أبواب ما يحرم بالنسب قوله عليه السلام وما التي (تحرم) في السنة فالمواقعة في شهر
رمضان نهارا والتزويج في العدة وقوله عليه السلام وتزويج الرجل امرأة قد طلقها للعدة تسع
تطليقات ولاحظ الباب المتقدم فان فيه ما يناسب ذلك.
ويأتي في رواية ابن قيس من باب ان عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين من
أبواب العدد قوله عليه السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة توفي زوجها
وهي حبلى فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر وعشر فتزوجت فقضى ان يخلي عنها ثم
لا يخطبها حتى ينقضي آخر الأجلين فإن شاء أولياء المرأة أنكحوها وان شاؤوا أمسكوها.
وفي رواية إسحاق من باب أن عدة الأمة من الوفاة مثل عدة الحرة قوله فان
رجلا تزوجها قبل أن تنقضي عدتها قال يفارقها ثم يتزوجها نكاحا جديدا بعد انقضاء
عدتها قلت فأين ما بلغنا عن أبيك في الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا
قال هذا جاهل.
(8) باب حكم مواعدة النساء سرا وعزم عقدة النكاح قبل انقضاء العدة
قال الله تعالى في سورة البقرة (2): ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة
النساء أو أكننتم في أنفسكم عليم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن
تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم
ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم (235).
1483 (1) كا 434 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن
يحيى (1) عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عبد الله بن
سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل (ولكن لا تواعدوهن سرا الا

(1) وعن محمد بن يحيى - ئل.
451

أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) السر أن يقول
الرجل موعدة بيت آل فلان ثم يطلب إليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها قلت
فقوله إلا أن تقولوا قولا معروفا قال هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح حتى
يبلغ الكتاب أجله.
1484 (2) تفسير العياشي 122 ج 1 - عن عبد الله بن سنان عن أبيه قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله (ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا)
قال هو طلب الحلال (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) أليس يقول الرجل
للمرأة قبل أن تنقضي عدتها موعدك بيت آل فلان ثم طلب إليها أن لا تسبقه بنفسها إذا
انقضت عدتها قلت فقوله (إلا أن تقولوا قولا معروفا) قال هو طلب الحلال في غير أن
يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. وفي خبر رفاعة عنه عليه السلام (قولا معروفا)
قال يقول خيرا.
1485 (3) تفسير العياشي 123 ج 1 - وفي رواية أخرى عن أبي بصير عن
أبي عبد الله عليه السلام (لا تواعدوهن سرا) قال هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي
عدتها أواعدك (1) بيت آل فلان لترفث ويرفث معها.
1486 (4) وفي رواية عبد الله بن سنان قال أبو عبد الله عليه السلام وهو قول الرجل
للمرأة قبل أن ينقضي عدتها موعدك بيت آل فلان ثم يطلب إليها أن لا تسبقه بنفسها إذا
انقضت عدتها.
1487 (5) يب 471 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 435 ج 5 - محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة قال سألت أبا
الحسن عليه السلام عن قول الله عز وجل (ولكن لا تواعدوهن سرا) قال يقول الرجل أو
أعدك بيت آل فلان (2) يعرض لها بالرفث ويرفث (3) يقول الله عز وجل (إلا أن تقولوا

(1) أوعدك - ك.
(2) بيت أبي فلان - يب.
(3) بالرفث ويوقت - يب - بالوقت
ويوقت - خ يب - الرفث الجماع وغيره مما يكون بين الرجل والمرأة يعني التقبيل والمغازلة ونحوهما
مما يكون في حالة الجماع واصلة قول الفحش - اللسان ج 2 ص 154.
452

قولا معروفا) والقول المعروف التعريض بالخطبة على وجهها وحلها (1) (ولا تعزموا
عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله).
1488 (6) كا 434 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل (ولكن لا
تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا) قال هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي
عدتها أواعدك بيت آل فلان ليعرض لها بالخطبة ويعني بقوله (إلا أن تقولوا قولا
معروفا) التعريض بالخطبة (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله).
1489 (7) مجمع البيان 339 ج 2 - روي عن الصادق عليه السلام أنه قال
لا تصرحوا لهن بالنكاح والتزويج قال ومن السر أن يقول لها موعدك بيت فلان، (إلا أن
تقولوا قولا معروفا) يعني التعريض الذي أباحه الله والا بمعنى لكن لأن ما قبله هو المنهي
عنه وما بعده هو المأذون فيه وتقديره ولكن قولوا قولا معروفا (ولا تعزموا عقدة النكاح)
أي على عقدة النكاح يعني لا تبتوا النكاح، ولا تعقدوا عقدة النكاح في العدة ولم يرد به
العزم على النكاح بعد العدة لأنه أباح ذلك بقوله أو أكنتم (حتى يبلغ الكتاب أجله).
1490 (8) كا 435 ج 5 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن
أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل
(إلا أن تقولوا قولا معروفا) قال يلقاها فيقول اني فيك لراغب واني للنساء لمكرم
فلا تسبقيني بنفسك والسر لا يخلو معها حيث وعدها.
1491 (9) تفسير العياشي 123 ج 1 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه
السلام في قول الله (ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا) قال المرأة في عدتها
تقول لها قولا جميلا ترغبها في نفسك ولا تقول اني أصنع كذا وأصنع كذا القبيح من
الامر في البضع وكل أمر قبيح.
1492 (10) تفسير العياشي 123 ج 1 - عن مسعدة بن صدقة عن أبي
عبد الله عليه السلام في قول الله (إلا أن تقولوا قولا معروفا) قال يقول الرجل للمرأة وهي

(1) وحكمها - يب.
453

في عدتها يا هذه ما أحب الا (1) ما أسرك ولو قد مضى عدتك لا تفوتني ان شاء الله فلا
تسبقيني بنفسك وهذا كله من غير أن يعزموا عقدة النكاح.
1493 (11) الدعائم 203 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
في قول الله عز وجل (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء - إلى قوله - إلا أن
تقولوا قولا معروفا) فقال عليه السلام لا ينبغي للرجل أن يخطب المرأة في عدتها
والتعريض الذي أباح الله تعالى أن يعرض بكلام خير حتى تعلم المرأة مراده ولا يخطبها
حتى يبلغ الكتاب أجله فقد دخل أبو جعفر محمد بن علي عليهما السلام على سكينة بنت
حنظلة وقد مات عنها زوجها التي هي ابنة عم له (2) فسلم عليها فقال وكيف أنت يا ابنة
حنظلة فقالت بخير - جعلت فداك - يا ابن رسول الله قال إنك قد علمت قرابتي من رسول
الله ومن علي وحقي (3) وبيتي في العرب فقالت غفر الله لك يا أبا جعفر تخطبني في
عدتي قال ما فعلت انما أخبرتك بمنزلتي ومكاني وقد دخل رسول الله صلى الله عليه
وآله على أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية وقد تأيمت من أبي سلمة وهو ابن
عمها فلم يزل صلى الله عليه وآله يذكر لها منزلته ومكانه عند الله حتى أثر الحصير في كفه
من شدة ما كان يعتمد على يده فما كانت تلك خطبة.
1494 (12) الدعائم 204 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه (لما -
خ) خطب أم سلمة وقد كان خطبها عثمان بن عفان وطلحة بن عبد الله (4) فأرسلت إلى
رسول الله صلى الله عليه وآله تقول يا رسول الله اني امرأة مسنة وأن لي عيالا وأني
شديدة الغيرة فقال صلى الله عليه وآله أما قولك أنك مسنة فأنا أسن منك، وأما قولك
أن لك عيالا فعيالك في عيال رسول الله، وأما الغيرة فسوف أدعو الله أن يدفعها (5)
عنك فلما تزوجها ودخلت اليه قالت يا رسول الله ما كان مما قلت لك كثير شئ

(1) ما أحب إلي - ئل.
(2) وقد مات عنها ابن عم لها كان تزوجها - ك.
(3) ومن حقي في الاسلام - ك.
(4) وطلحة بن عبيد الله - ك.
(5) يذهبها - ك.
454

ولكني (1) كرهت أن يكون في أمر من الأمور لم أخبرك به.
(9) باب ان من تزوج امرأة حرمت على أبيه وان علا وابنه وان نزل
1495 (1) يب 284 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 419 ج 5 - أبي علي
الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحسن بن
زياد عن محمد بن مسلم قال قلت له رجل تزوج امرأة فلمسها قال هي حرام على أبيه و
ابنه ومهرها واجب.
1496 (3) يب 284 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 418 ج 5 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله (2) عليه
السلام عن رجل تزوج امرأة فلامسها قال مهرها واجب وهي حرام على أبيه وابنه.
نوادر أحمد بن محمد 102 - النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
عليه السلام نحوه.
1497 (4) كا 406 ج 6 - أبو علي الأشعري عن بعض أصحابنا وعلي بن إبراهيم
عن أبيه جميعا عن الحسن بن علي ابن أبي حمزة عن أبيه عن علي بن يقطين قال سأل
المهدي أبا الحسن عليه السلام عن الخمر هل هي محرمة في كتاب الله عز وجل فان الناس
انما يعرفون النهي عنها ولا يعرفون التحريم لها فقال له أبو الحسن عليه السلام بل هي
محرمة في كتاب الله عز وجل يا أمير المؤمنين، فقال له في أي موضع هي محرمة في كتاب
الله جل اسمه يا أبا الحسن فقال قول الله عز وجل (قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر
منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق) فأما قوله (ما ظهر منها) - يعني - الزنا المعلن
ونصب الرايات التي كانت ترفعها الفواجر للفواحش في الجاهلية وأما قوله عز وجل (وما
بطن) يعني ما نكح من الآباء لأن الناس كانوا قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وآله إذا
كان للرجل زوجة ومات عنها تزوجها ابنه من بعده إذا لم تكن أمه فحرم الله عز وجل
ذلك وأما الاثم فإنها الخمرة بعينها وقد قال الله عز وجل في موضع آخر (يسألونك عن

(1) ولكن - ك.
(2) عن أبي عبد الله عليه السلام - يب.
455

الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس) فأما الاثم في كتاب الله فهي الخمرة و
الميسر وإثمهما أكبر كما قال الله تعالى، قال فقال المهدي يا علي بن يقطين هذه والله
فتوى هاشمية، قال قلت له صدقت والله يا أمير المؤمنين الحمد لله الذي لم يخرج هذا
العلم منكم أهل البيت قال فوالله ما صبر المهدي أن قال لي صدقت يا
رافضي.
1498 (5) كا 567 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن النضر بن سويد يب 472 ج 7 - البرقي عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي
عن عمر وابن أبي المقدام عن أبيه عن علي بن الحسين عليهما السلام قال (سئل عن -
كا) الفواحش ما ظهر منها وما بطن (قال - كا) ما ظهر (منها - العياشي) نكاح امرأة الأب، وما
بطن الزنا. تفسير العياشي 383 ج 1 - عن عمرو ابن أبي المقدام عن أبيه عن علي
ابن الحسين صلوات الله عليه قال الفواحش (وذكر مثله).
1499 (6) المقنع 109 - وإذا تزوج الرجل امرأة حلالا فلا تحل لابنه
ولا لأبيه.
1500 (7) الدعائم 233 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال في قول الله
عز وجل (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) قال إذا نكح رجل امرأة ثم توفى عنها أو
طلقها لم تحل لأحد من ولده إن دخل بها أو لم يدخل بها، ولا يتزوج الرجل امرأة جده
وهي محرمة على ولده ما تناسلوا.
1501 (8) يب 281 ج 7 - صا 155 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي إبراهيم
موسى عليه السلام رجل تزوج امرأة (1) فمات قبل أن يدخل بها أتحل لابنه فقال إنهم
يكرهونه لأنه ملك العقدة. نوادر أحمد بن محمد 101 - الحسن بن محبوب عن
يونس بن يعقوب قلت لأبي إبراهيم عليه السلام (وذكر مثله).
1502 (9) تفسير العياشي 230 ج 1 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر

(1) بامرأة - صا.
456

عليه السلام يقول (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) فلا يصلح للرجل أن ينكح
امرأة جده.
1503 (10) يب 281 ج 7 - صا 155 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 420
ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء (بن رزين - كا - يب)
عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال لو لم يحرم (1) على الناس
أزواج النبي صلى الله عليه وآله لقول الله عز وجل (وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله
ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا) حرمن (2) على الحسن والحسين عليهما السلام
لقول الله (3) عز وجل (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) ولا يصلح للرجل أن ينكح امرأة
جده. نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 101 - صفوان عن العلاء عن محمد بن
مسلم عن أحداهما عليهما السلام أنه قال لو لم يحرم (وذكر مثله). تفسير العياشي
230 ج 1 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام يقول الله ولا تنكحوا ما نكح
آبائكم من النساء فلا يصلح (وذكر مثله).
1504 (11) الاحتجاج 58 ج 2 - عن أبي الجارود قال قال أبو جعفر عليه
السلام يا أبا الجارود ما يقولون في الحسن والحسين عليهما السلام قلت ينكرون عليهما
أنهما ابنا رسول الله صلى الله عليه وآله قال فبأي شئ احتججتم عليهم قال قلت بقول الله في عيسى
(ومن ذريته داود - إلى قوله - وكل من الصالحين) فجعل عيسى من ذرية إبراهيم و
احتججنا عليهم بقوله تعالى (قل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا و
أنفسكم) ثم قال فأي شئ قالوا قال قلت قالوا قد يكون ولد البنت من الولد ولا يكون من
الصلب قال فقال أبو جعفر والله يا أبا الجارود لأعطينكم من كتاب الله آية تسميها أنها
لصلب رسول الله صلى الله عليه وآله لا يردها الا كافر قال قلت جعلت فداك وأين قال
قال حيث قال (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم - إلى قوله - وحلائل أبنائكم
الذين من أصلابكم) فسلهم يا أبا الجارود وهل يحل لرسول الله نكاح حليلتيهما فان قالوا
نعم فكذبوا والله وان قالوا لا فهما والله ابنا رسول الله لصلبه وما حرمن عليه الا للصلب.

(1) لم تحرم - صا.
(2) حرم - يب - صا. لحرمن - النوادر.
(3) لقوله - يب.
457

1505 (12) نوادر أحمد بن محمد 105 - ابن أبي نجران عن عاصم بن
حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال أيما رجل نكح امرأة فلامسها
بيده قد وجب صداقها ولا تحل لأبيه ولا لابنه.
1506 (13) تفسير العياشي 230 ج 1 - عن الحسين بن زيد قال سمعت أبا
عبد الله عليه السلام يقول إن الله حرم علينا نساء النبي صلى الله عليه وآله يقول الله
(ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء).
1507 (14) كا 421 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر
ابن أذينة قال حدثني سعد ابن أبي عروة عن قتادة عن الحسن البصري أن رسول الله
صلى الله عليه وآله تزوج امرأة من بني عامر بن صعصعة يقال لها (سنى) وكانت من أجمل
أهل زمانها فلما نظرت إليها عائشة وحفصة قالتا لتغلبنا هذه على رسول الله صلى الله عليه
وآله بجمالها فقالتا لها لا يرى منك رسول الله صلى الله عليه وآله حرصا فلما دخلت على
رسول الله صلى الله عليه وآله تناولها بيده فقالت أعوذ بالله فانقبضت يد رسول الله صلى
الله عليه وآله عنها فطلقها وألحقها بأهلها، وتزوج رسول الله صلى الله عليه وآله امرأة من
كندة بنت أبي الجون فلما مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وآله ابن مارية القبطية
قالت لو كان نبيا ما مات ابنه فألحقها رسول الله صلى الله عليه وآله بأهلها قبل أن
يدخل بها فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وولى الناس أبو بكر أتته العامرية و
الكندي وقد خطبتا فاجتمع أبو بكر وعمر فقالا لهما اختارا ان شئتما الحجاب وان شئتما
الباه فاختارتا الباه فتزوجتا فجذم أحد الرجلين وجن الآخر قال عمر بن أذينة فحدثت
بهذا الحديث زرارة والفضيل فرويا عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال ما نهى الله (1)
عز وجل عن شئ الا وقد عصي فيه حتى لقد نكحوا أزواج النبي صلى الله عليه وآله من
بعده وذكر هاتين العامرية والكندية، ثم قال أبو جعفر عليه السلام لو سألتهم عن رجل
تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أتحل لابنه لقالوا لا فرسول الله صلى الله عليه وآله
أعظم حرمة من آبائهم. نوادر أحمد بن محمد 103 - محمد بن (أبي عمير عن عمر
ابن أذينة وذكر مثله سندا ونحوه متنا (الا انه اسقط قوله - ثم قال أبو جعفر عليه السلام

(1) ما نهى النبي صلى الله عليه وآله عن شئ - نوادر.
458

لو سألتهم عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أتحل لابنه لقالوا لا).
1508 (15) السرائر 472 - من ذلك ما أورده موسى بن بكر في كتابه عن
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال ما حرم الله شيئا إلا وقد عصي فيه لأنهم تزوجوا
أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله من بعده فخيرهن أبو بكر بين الحجاب ولا يتزوجن
أو يتزوجن فاخترن التزويج فتزوجن، قال زرارة ولو سألت بعضهم أرأيت لو أن أباك
تزوج امرأة ولم يدخل بها حتى مات أيحل لك إذا لقال لا وهم قد استحلوا أن يتزوجوا
أمهاتهم إن كانوا مؤمنين فان أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله مثل أمهاتهم.
1509 (16) كا 420 ج 5 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن
ابن علي عن أبان بن عثمان عن أبي الجارود قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول
وذكر هذه الآية (ووصينا الانسان بوالديه حسنا) فقال رسول الله صلى الله عليه وآله أحد
الوالدين فقال عبد الله بن عجلان من الآخر، قال علي عليه السلام ونساؤه علينا حرام وهي
لنا خاصة.
وتقدم في رواية انس بن محمد (1) من باب (7) وجوب الخمس في الكنز من
أبواب الخمس قوله صلى الله عليه وآله يا علي ان عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن
أجراها الله عز وجل له في الاسلام حرم نساء الآباء على الأبناء فأنزل الله عز وجل
ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء. وفي رواية علي بن فضال (2) نحوه.
وفي رواية أبي الجارود (1) من باب (73) انه لا يورث النكاح من أبواب
التزويج قوله القى محسن بن أبي قيس ثوبه على امرأة أبيه فورث نكاحها (إلى أن قال)
فنزل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم.
وفي باب (1) ما ورد في الكتاب والسنة من تحريم نكاح الأمهات من أبواب ما
يحرم بالنسب وبالرضاع وباب (4) أنه ما يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب ما يدل على
ذلك.
ويأتي في رواية عمار (4) من باب (14) حكم من زنى بجارية أبيه من أبواب ما
يحرم بالتزويج قوله الرجل تكون عنده الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد أو
459

الرجل يزني بالمرأة هل يجوز لأبيه ان يتزوجها قال لا.
وفي رواية زرارة (1) من باب (15) ان من زنى بامرأة أبيه أو ابنه لم تحرم على
زوجها قوله عليه السلام وإذا تزوج رجل امرأة تزويجا حلالا فلا تحل تلك المرأة لأبيه
ولا لابنه.
وفي رواية يونس (5) قوله سألته عن أدنى ما إذا فعله الرجل بالمرأة لا تحل لابنه
ولا لأبيه قال عليه السلام الحد في ذلك المباشرة ظاهرة أو باطنة مما يشبه مس الفرجين.
(10) باب أن من ملك جارية فوطأها أو قبلها أو نظر إلى عورتها بشهوة
حرمت على أبيه وابنه
1510 (1) يب 281 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 418 ج 5 - محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل قال سألت أبا الحسن (الرضا - كا)
عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية فيقبلها هل تحل لولده قال بشهوة قلت (1) نعم
قال (فقال - كا) ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة ثم قال ابتداء منه إن جردها ونظر (2) إليها
بشهوة حرمت على أبيه وابنه قلت إذا نظر إلى جسدها فقال إذا نظر إلى فرجها وجسدها
بشهوة حرمت عليه.
1511 (2) نوادر أحمد بن محمد 100 - محمد بن إسماعيل قال سألت أبا
الحسن عليه السلام عن الرجل يكون له الجارية (وذكر نحوه).
1512 (3) العيون 19 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب 12 كراهة الصلاة فيما
فيه التماثيل من أبواب لباس المصلي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه
السلام قال سألته عن الرجل له الجارية فيقبلها هل تحل لولده فقال بشهوة قلت نعم قال
لا ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة ثم قال عليه السلام ابتداء منه لو جردها فنظر إليها بشهوة
حرمت على أبيه وابنه قلت إذا نظر إلى جسدها قال إذا نظر إلى فرجها.
1513 (4) نوادر أحمد بن محمد 102 - الحسن بن خالد الصيرفي قال

(1) قال - يب.
(2) فنظر - يب.
460

سألت أبا الحسن عن رجل نكح مملوكة ثم خرجت من ملكه فيصيب ولدا ألولده أن
ينكح ولدها فقال أعدها علي، أرددها علي فأومأت على نفسي فقلت أنا - جعلت
فداك - أصبت جارية فخرجت عن ملكي فأصابت ولدا ألولدي أن ينكح ولدها قال ما
كان قبل النكاح لا أرى أو لا أحب له أن ينكح وما كان بعد النكاح فلا بأس.
1514 (5) نوادر أحمد بن محمد 105 - علي بن النعمان عن أبي الصباح
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية فقبلها قال لا يحل لولده أن يطأها.
1515 (6) يب 212 ج 8 - صا 212 ج 3 - فقيه 260 ج 3 - الحسن بن
محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون عنده
الجارية يجردها وينظر إلى جسدها (1) نظر شهوة (وينظر (2) منها إلى ما يحرم على
غيره - يب - صا) هل تحل لأبيه وان فعل (ذلك - يب - صا) أبوه هل تحل لابنه قال لا إذا نظر إليها
نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه وان فعل ذلك الابن لم تحل لأبيه (3).
1516 (7) المقنع 109 - إذا نظر الرجل إلى امرأة نظر شهوة ونظر منها إلى ما
يحرم على غيره لم تحل لأبيه ولا لابنه.
1517 (8) يب 282 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 419 ج 5 - محمد بن
إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعي بن عبد الله عن محمد بن
مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل
لابنه (4). نوادر أحمد بن محمد 102 - حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن
محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
1518 (9) كا 418 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل
ابن دراج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها أتحل
لابنه فقال نعم إلا أن يكون نظر إلى عورتها. نوادر أحمد بن محمد 104 - محمد ابن
أبي عمير عن جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام (وذكر مثله).

(1) إلى جسمها - فقيه.
(2) ونظر - صا.
(3) للأب - فقيه.
(4) لأبيه - خ
النوادر.
461

1519 (10) الدعائم 233 ج 2 - قال أبو جعفر عليه السلام لا بأس للرجل
ينظر إلى الجارية يريد شراءها أن يطأها ابنه إذا ملكها إلا أن يكون نظر إلى عورتها.
وتقدم في الباب المتقدم. ويأتي في الباب التالي ما يدل على ذلك فلاحظ.
وفي أحاديث باب (13) حكم من زنى بجارية أبيه ما يناسب الباب خصوصا رواية
الكاهلي (5). وفي رواية يونس (5) من باب (15) ان من زنى بامرأة أبيه أو ابنه لم تحرم
على زوجها قوله سألته عن أدنى ما إذا فعله الرجل بالمرأة لم تحل لأبيه ولا لابنه قال عليه
السلام الحد في ذلك المباشرة ظاهرة وباطنة مما يشبه مس الفرجين. وفي باب (33) ان
من وطأ أمة أو باشرها بشهوة أو نظر إلى عورتها حرمت على أبيه وابنه من أبواب نكاح
العبيد ما يدل على ذلك.
(11) باب جواز نكاح جارية الابن والأب إذا لم يطئاها
1520 (1) يب 272 ج 7 - و 204 ج 8 - صا 154 ج 3 - محمد بن يعقوب
عن كا 471 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن جعفر (الكمنداني -
يب 8) عن عمرو بن سعيد عن الحسن بن صدقة قال سألت أبا الحسن عليه السلام
فقلت (له - يب 8) إن بعض أصحابنا روى (1) أن للرجل أن ينكح جارية ابنه و (2)
جارية ابنته ولي ابنة (وابن - كا - يب) ولابنتي جارية اشتريتها لها من صداقها أفيحل (3)
لي أن أطأها فقال لا إلا بأذنها قال الحسن بن الجهم أليس قد جاء أن هذا جائز قال نعم
ذاك (4) إذا كان هو سببه ثم التفت إلي وأومأ نحوي بالسبابة فقال إذا اشتريت أنت
لابنتك جارية أو لابنك (جارية - صا) وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك أن (5)
تقتضها فتنكحها وإلا فلا إلا بأذنهما.
1521 (2) يب 284 ج 7 - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن
عيسى عن أبن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج وحفص بن البختري وعلي بن

(1) رووا - يب 8.
(2) أو - صا.
(3) فيحل - يب - صا.
(4) ذلك - صا.
(5) في أن تقبضها - يب 8.
462

يقطين قالوا سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول عن الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه
قال ما لم يكن (منه - النوادر) جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس. فقيه 287 ج 3 - سأل
عبد الرحمن بن الحجاج وحفص بن البختري أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل (وذكر
مثله وزاد - قال عليه السلام كان لأبي عليه السلام جاريتان تقومان عليه فوهب لي
إحداهما). نوادر أحمد بن محمد 104 - ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن
الحجاج (1) وحفص بن البختري وعلي بن يقطين عن أبي عبد الله عليه السلام (2) في
الرجل (وذكر مثله) إلا أنه أسقط قوله تقومان).
1522 (3) قرب الإسناد 119 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل يحتاج إلى جارية ابنه فيطأها
إذا كان الابن لم يطأها هل يصلح ذلك قال نعم هي له حلال إلا أن يكون الأب موسرا
فيقوم الجارية على نفسه قيمة ثم يرد القيمة على ابنه.
وتقدم في رواية ابن مسلم (6) من باب (69) حكم الاخذ من مال الولد من
أبواب ما يكتسب به قوله عليه السلام وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع
عليها. وفي رواية علي بن جعفر (12) قوله الرجل يكون لولده الجارية أبطأها قال عليه
السلام ان أحب. وفي رواية الدعائم (14) قوله وللولد جارية مملوكة هل للأب ان يطأها
قال عليه السلام ليس له ذلك الا ان يقومها على نفسه قيمة عدل ثم يأخذها ويكون لولده
عليه ثمنها. وفي رواية ابن سنان (16) قوله عليه السلام فإن كان لوالده جارية للولد فيها
نصيب فليس له أن يطأها إلا أن يقومها قيمة يصير لولده قيمتها عليه وقوله عليه السلام فإن كان
للرجل ولد صغار لهم جارية فأحب ان يفتضها فليقومها على نفسه قيمة ثم ليصنع بها
ما شاء ان شاء وطأ وان شاء باع.
وفي رواية ابن محبوب (18) قوله قومها (أي الجارية التي وهبها لابنته) بقيمة
عادلة واشهد على ذلك ثم إن شئت فطأها. وفي رواية إسحاق (19) قوله عليه السلام
وان كانت لولده جارية فأراد أن ينكحها قومها على نفسه ويعلن ذلك قال وإذا كان

(1) محمد بن الحجاج - خ.
(2) عن أبي الحسن عليه السلام - خ.
463

للرجل جارية فأبوه أملك بها ان يقع عليها ما لم يمسها الابن. وفي رواية ابن مسلم (20)
قوله عليه السلام وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن ابنه وقع عليها. وفي رواية
عروة (21) قوله لم تحرم على الرجل جارية ابنه وان كان صغيرا وأحل له جارية ابنته قال
لأن الابنة لا تنكح والابن ينكح الخ. ولاحظ الباب المتقدم فان فيه ما يناسب الباب.
ويأتي في باب (26) انه لا يجوز للرجل أن يطأ جارية ولده الا ان يتملكها من
أبواب نكاح العبيد وباب (33) ان من وطأ أمة أو باشرها بشهوة أو نظر إلى عورتها
حرمت على أبيه وابنه ما يدل على ذلك.
(12) باب أن من وهب لولده جارية فوطئها الولد ثم ادعت أن الأب كان
وطئها لم يقبل قولها
1523 (1) كا 566 ج 5 - أبو علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن
عثمان بن عيسى عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال كتبت اليه هذه المسألة وعرفت
خطه عن أم ولد لرجل كان أبو الرجل وهبها له فولدت منه أولادا ثم قالت بعد ذلك إن
أباك كان وطئني قبل أن يهبني لك قال لا تصدق انما تهرب من سوء خلقه. قرب
الأسناد 126 - محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن أبي الحسن الأول (نحوه).
كا 566 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى رفعه عن أبي
عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل وهب له أبوه جارية فأولدها ولبثت عنده زمانا ثم
ذكرت أن أباه كان قد وطئها قبل أن يهبها فاجتنبها قال لا تصدق.
قرب الإسناد 145 - الحسن بن علي بن النعمان عن عثمان بن عيسى قال وهب
رجل جارية لابنه فولدت منه أولادا فقالت الجارية بعد ذلك قد كان أبوك وطأني قبل
أن يهبني لك فسئل أبو الحسن عليه السلام عنها فقال لا تصدق انما نفرت (1) من سوء
خلقه فقيل (ذلك - ئل) للجارية فقالت صدق والله ما هربت الا من سوء خلقه.

(1) انما تفر - ئل.
464

(13) باب حكم من زنى بجارية أبيه قبل أن يطأها أو بعد وحكم ما إذا فعل
ما دون الوطئ
1524 (1) كا 419 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يب 283
ج 7 - صا 164 ج 3 - أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن مرازم قال
سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن امرأة أمرت ابنها أن يقع على جارية لأبيه
(فوقع - كا - يب) فقال أثمت وأثم ابنها، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت
له أمسكها فإن الحلال لا يفسده الحرام. حملها الشيخ (ره) على أن مواقعة الابن بعد
مواقعة الأب. نوادر أحمد بن محمد 96 - أحمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن
مرازم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام (وذكر نحوه وأسقط فيه فوقع).
1525 (2) الدعائم 246 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن
امرأة أمرت ابنها فوقع على جارية لأبيه لتحرمها عليه قال قد أثمت وأثم ابنها وأكره
للأب أن يطأها وليس يفسد الحرام الحلال.
1523 (3) يب 282 ج 7 - صا 164 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 420
ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد عن
مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون (1) له الجارية
فيقع عليها ابن ابنة قبل أن يطأها الجد، أو الرجل يزني بالمرأة فهل يحل (2) لأبيه أن
يتزوجها قال لا إنما ذلك إذا تزوجها (الرجل - كا) فوطئها ثم زنى بها ابنه لم يضره (3)
لأن الحرام لا يفسد الحلال وكذلك الجارية.
1527 (4) يب 283 ج 7 - صا 165 ج 3 - محمد بن الحسن الصفار عن
أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن محمد بن منصور الكوفي قال سألت الرضا
عليه السلام عن الغلام يعبث بجارية لا يملكها ولم يدرك أيحل لأبيه أن يشتريها ويمسها
قال لا يحرم الحرام الحلال (ئل حمله الشيخ وغيره على ما دون الجماع لما تقدم).

(1) يكون عنده - يب.
(2) هل تحل لابنه - صا - هل يجوز لابنه - يب.
(3) لم يضر - يب.
465

1528 (5) كا 419 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن
رجل اشترى جارية ولم يمسها فأمرت امرأته ابنه وهو ابن عشر سنين ان يقع عليها فوقع
عليها فما ترى فيه فقال أثم الغلام وأثمت أمه ولا أرى للأب إذا قربها الابن ان يقع عليها.
قال وسألته عن رجل يكون له جارية فيضع أبوه يده عليها من شهوة أو ينظر منها إلى
محرم من شهوة فكره ان يمسها ابنه. نوادر أحمد بن محمد 105 - فضالة والقاسم
عن الكاهلي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر (وذكر نحو المسألة الأولى ثم
قال) وسمعته يقول سألني بعض هؤلاء عن رجل وقع على امرأة أبيه أو جارية أبيه قلت ما
أصاب الابن فجور، ولا يفسد الحرام الحلال.
ويأتي في أحاديث باب (15) أن من زنى بامرأة أبيه أو ابنه لم تحرم على زوجها
ما يدل على ذلك. وفي رواية يونس (5) من هذا الباب قوله سألته عن أدنى ما إذا فعله
الرجل بالمرأة لم تحل لابنه ولا لأبيه قال الحد في ذلك المباشرة ظاهرة أو باطنة مما
يشبه مس الفرجين.
(14) باب ان من زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها من النسب ومن
الرضاعة وإن من تزوج امرأة ثم زنى بأمها أو بنتها أو أختها لم تحرم عليه
زوجته وحكم من كانت تحته المرأة فتزوج أمها أو ابنتها أو أختها
1529 (1) يب 329 ج 7 - صا 165 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن
العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن رجل (1)
يفجر بامرأة (2) أيتزوج ابنتها قال لا ولكن ان (3) كانت عنده امرأة ثم فجر بابنتها (4) أو
أختها لم تحرم (عليه - يب - صا) التي عنده. نوادر أحمد بن محمد 94 - صفوان بن
يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما أنه سئل عن رجل (وذكر
مثل ما في صا).

(1) عن الرجل - صا.
(2) بالمرأة - صا.
(3) إذا - النوادر.
(4) بأمها - صا.
466

1530 (2) كا 416 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته
عن رجل فجر بامرأة أيتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال لا. وفيه - محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي
جعفر عليه السلام (مثله).
1531 (3) كا 416 ج 5 - (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد - معلق) عن ابن
محبوب عن هشام بن سالم عن يزيد (1) الكناسي قال إن رجلا من أصحابنا تزوج امرأة
فقال لي أحب أن تسأل أبا عبد الله عليه السلام وتقول له إن رجلا من أصحابنا تزوج
امرأة قد زعم أنه كان يلاعب أمها ويقبلها من غير أن يكون أفضى إليها قال فسألت أبا
عبد الله عليه السلام فقال لي كذب مره فليفارقها قال فرجعت من سفري فأخبرت الرجل
بما قال أبو عبد الله عليه السلام فوالله ما دفع ذلك عن نفسه وخلى سبيلها.
1532 (4) يب 330 ج 7 - صا 166 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 415
ج 5 - أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن
شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن رجل باشر امرأة وقبل، غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها قال إذا (2) (كان -
صا) لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس، وان كان أفضى إليها فلا يتزوج (ابنتها - كا - يب
330 - صا) يب 280 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نجران عن صفوان بن
يحيى عن عيص بن القاسم قال وذكر مثله. نوادر أحمد بن محمد 95 - صفوان بن
يحيى عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل (وذكر مثل ما
في كا).
1533 (5) يب 472 ج 7 - الصفار عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن
رباط عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل فجر بامرأة
أيتزوج ابنتها قال إن كان قبلة أو شبهها فلا بأس وان كان زنى فلا.

(1) بريد - ئل.
(2) إن - يب 280.
467

1534 (6) يب 330 ج 7 - صا 167 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 416
ج 5 - أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور بن حازم عن
أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان بينه وبين امرأة فجور فهل يتزوج ابنتها فقال إن كان
(من - كا) قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها، وان كان جماعا فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها هي
(ان شاء - كا - صا). نوادر أحمد بن محمد 97 - صفوان بن يحيى عن منصور بن
حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان بينه وبين امرأة فجور أيحل له أن يتزوج
ابنتها قال إن كانت قبلة أو شبهها فليتزوج بها هي ان شاء أو بابنتها وفيه - وروى القاسم بن
محمد عن أبان عن منصور (مثل ذلك) إلا أنه قال فإن كان جامعها فلا يتزوج ابنتها
ويتزوجها ان شاء، قال وعن الرجل يصيب أخت امرأته حراما أتحرم عليه امرأته فقال لا.
1535 (7) كا 416 ج 5 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابه
عن أبان بن عثمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل
كان بينه وبين امرأة فجور فقال إن كان قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها ان شاء وان كان جماعا
فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها.
1536 (8) يب 329 ج 7 - صا 166 ج 3 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن
عيسى وعلي بن النعمان عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فجر
بامرأة يتزوج ابنتها قال نعم يا سعيد ان الحرام لا يفسد الحلال. نوادر أحمد بن محمد
93 - النضر وأحمد بن محمد وعبد الكريم جميعا عن محمد ابن أبي حمزة عن سعيد
ابن يسار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل فجر (وذكر نحوه إلا أنه أسقط قوله يا
سعيد). حمل الشيخ ره هذا الخبر وما جرى مجراه مما يتضمن لفظ التزويج في المستقبل
أو الحال على أنه إذا كان الفجور بالمرأة دون الوطأ والافضاء إليها فأما مع الافضاء فلا
يجوز.
1537 (9) يب 471 ج 7 - الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن العباس عن
صفوان قال سأله المرزبان عن الرجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم آخرين ثم اشترى
ابنتها أيحل له ذلك قال لا يحرم الحرام الحلال، ورجل فجر بامرأة حراما أيتزوج ابنتها
468

قال لا يحرم الحرام الحلال.
1538 (10) يب 328 ج 7 - صا 165 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
الحسين (بن سعيد - يب) عن صفوان عن حنان بن سدير قال كنت عند أبي عبد الله عليه
السلام إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا هل تحل له ابنتها قال نعم ان الحرام
لا يحرم الحلال.
قال الشيخ (ره) الوجه في هذه الأخبار عندي وما ورد في معناها هو انه إذا كان عند
الرجل امرأة ودخل بها ثم فجر بأمها أو ابنتها لم تحرم عليه واما إذا فجر بها وهي ليست
زوجه له ثم أراد العقد عليها فان ذلك يحرم عليه.
1539 (11) قرب الإسناد 46 - محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد
جميعا عن حنان بن سدير قال سأل أبا عبد الله عليه السلام رجل - وأنا عنده - فقال
جعلت فداك ما تقول في رجل أتى امرأة سفاحا أتحل له ابنتها نكاحا قال نعم لا يحرم
الحلال الحرام.
1540 (12) يب 329 ج 7 - صا 166 ج 3 - أحمد بن محمد (بن عيسى -
يب) عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عمن رواه عن زرارة قال قلت
لأبي جعفر عليه السلام رجل فجر بامرأة هل يجوز له أن يتزوج بابنتها قال ما حرم حرام
حلالا قط.
1541 (13) يب 328 ج 7 - صا 165 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
محمد ابن أبي عمير عن هاشم (1) بن المثنى قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام
فقال له رجل، رجل فجر بامرأة أتحل له ابنتها قال نعم ان الحرام لا يفسد الحلال.
1542 (14) يب 326 ج 7 - صا 165 ج 3 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن
محمد بن هاشم (2) بن المثنى قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام جالسا فدخل
عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها قال نعم وأمها وابنتها. نوادر
أحمد بن محمد 94 - القاسم بن محمد عن هشام بن المثنى قال كنت جالسا (وذكر

(1) هشام - ئل - خ - صا.
(2) وفي نسخة هشام - ئل.
469

مثله).
1543 (15) فقيه 263 ج 3 - موسى بن بكر عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام
(في حديث) وان كانت تحت الرجل المرأة فتزوج أمها أو ابنتها أو أختها فدخل بها ثم
علم فارق الأخيرة والأولى امرأته ولم يقرب امرأته حتى يستبرء رحم التي فارق.
1544 (16) يب 331 ج 7 - صا 167 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 416
ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن
محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج أمها
من الرضاعة أو ابنتها قال لا. يب 458 ج 7 - علي بن إسماعيل عن فضالة بن أيوب عن
العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أحدهما عليهما السلام (وذكر مثله).
1545 (17) يب 331 ج 7 - صا 167 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 416
ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن
محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل (وذكر مثله).
1546 (18) الدعائم 236 ج 2 - قال أبو جعفر عليه السلام فان فجر بامرأة لم
يتزوج ابنتها ولا أمها من النسب ولا من الرضاعة.
1547 (19) يب 330 ج 7 - صا 167 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 415
ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
السلام في رجل تزوج جارية فدخل (1) بها ثم ابتلى بأمها ففجر بها (2) أتحرم عليه
امرأته فقال لا انه لا يحرم الحلال الحرام. نوادر أحمد بن محمد 96 - ابن أبي عمير
عن حماد بن عيسى عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
1548 (20) يب 330 ج 7 - صا 167 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 416
ج 5 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن (عمر - يب كا) بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر
عليه السلام أنه قال في رجل زنى بأم امرأته أو بابنتها أو بأختها (3) فقال لا يحرم ذلك
عليه امرأته، ثم قال ما حرم حرام قط حلالا. نوادر أحمد بن محمد 96 - محمد بن

(1) ثم دخل - صا.
(2) ثم ابتلى بها ففجر بأمها - كا.
(3) أو ابنتها أو أختها - يب.
470

أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (مثله). فقيه 236 ج 3 -
موسى - بن بكر عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر قال سئل عن رجل كانت عنده امرأة فزنى
بأمها أو بابنتها أو بأختها فقال عليه السلام ما حرم حراما قط حلالا امرأته له حلال. نوادر
أحمد بن محمد 95 - أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن زرارة قال سئل أبو جعفر عن رجل
كانت عند امرأة وذكر نحوه.
1549 (21) كا 416 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب
عن علي بن رئاب عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل زنى بأم امرأته
أو بأختها فقال لا يحرم ذلك عليه امرأته ان الحرام لا يفسد الحلال ولا يحرمه. نوادر
أحمد بن محمد 98 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال سألت أبا
جعفر عليه السلام من زنى بابنة امرأته أو بأختها؟ قال لا تحرم (وذكر مثله).
1550 (22) الدعائم 236 ج 2 - عن علي عليه السلام وأبي جعفر وأبي
عبد الله صلوات الله عليهم أنهم قالوا في الرجل يفجر بأم امرأته أو بأختها أو بنتها قالوا
لا يحرم عليه ذلك امرأته، ويلزمه ما يلزم الزاني، والحرام لا يحرم الحلال،.
1551 (23) يب 329 ج 7 - صا 166 ج 3 - الحسين بن سعيد عن محمد بن
الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا فجر الرجل بالمرأة
لم تحل له ابنتها أبدا، وان كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه،
وان هو تزوج ابنتها ودخل بها ثم فجر بأمها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمها
نكاح ابنتها إذا هو دخل بها وهو قوله لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا. نوادر احمد
ابن محمد 95 - محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام
نحوه.
1552 (24) فقيه 263 ج 3 - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال
قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يصيب من أخت امرأته حراما أيحرم ذلك عليه
امرأته فقال إن الحرام لا يفسد الحلال والحلال يصلح به الحرام.
1553 (25) نوادر أحمد بن محمد 94 - النضر عن عبد الله بن سنان قال
471

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب أخت امرأته حراما أيحرم ذلك عليه
امرأته قال إن الحرام لا يحرم الحلال.
1554 (26) الجعفريات 103 - بإسناده عن علي عليه السلام قال إذا زنى
الرجل بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته فان زنى بأم امرأته حرمت عليه امرأته وأمها.
وتقدم في باب (4) أن من زنى بخالته أو عمته حرمت عليه ابنتهما وباب (5) أن
من أتى بغلام حرمت عليه ابنته وأخته وأمه ما يناسب ذلك. وفي رواية مرازم (1) من باب
(13) حكم من زنى بجارية أبيه قبل أن يطأها أو بعد قوله عليه السلام فان الحلال
لا يفسده الحرام. وفي رواية محمد بن المنصور (4) قوله الغلام يعبث بجارية لا يملكها
ولم يدرك أيحل لأبيه أن يشتريها ويمسها قال لا يحرم الحرام الحلال.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك.
(15) باب ان من زنى بامرأة أبيه أو ابنه لم تحرم على زوجها فإن زنى بها
أولا حرم على الأب والابن تزويجها وبيان ما إذا فعله الرجل بالمرأة لا تحل
لأبيه وابنه
1555 (1) يب 218 ج 7 - صا 155 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 419 ج 5 -
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال
قال أبو جعفر ان زنى رجل بامرأة أبيه أو جارية (أبيه - كا) فان ذلك لا يحرمها على زوجها
ولا يحرم الجارية على سيدها إنما يحرم ذلك منه إذا (كان - يب) أتى الجارية وهي حلال
(له - صا) فلا تحل تلك الجارية ابدا لابنه ولا لأبيه وإذا تزوج رجل امرأة تزويجا حلالا
فلا تحل (تلك - كا فقيه) المرأة لأبيه ولا لابنه. فقيه 263 ج 3 - موسى بن بكر عن زرارة
ابن أعين عن أبي جعفر عليه السلام في حديث وان زنى رجل بامرأة ابنه أو امرأة أبيه أو
بجارية ابنه أو بجارية أبيه (وذكر مثله الا ان فيه إنما يحرم ذلك إذا كان ذلك منه
بالجارية).
1556 (2) المقنع 108 - ان زنى رجل بامرأة أبيه أو امرأة ابنه أو بجارية أبيه
472

أو ابنه فان ذلك لا يحرمها على زوجها، ولا تحرم الجارية على سيدها، وانما يحرم ذلك
إذا كان منه ذلك حلالا، فإذا كان حلالا فلا تحل تلك الجارية أبدا لابنه، وإذا تزوج
الرجل امرأة حلالا فلا تحل لابنه ولا لأبيه.
1557 (3) يب 282 ج 7 - صا 163 ج 3 - محمد بن الحسن الصفار عن
أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن عيسى بن عبد الله الأشعري عن محمد ابن أبي عمير عن
أبي بصير قال سألته عن الرجل يفجر بالمرأة أتحل لابنه، أو يفجر بها الابن أتحل لأبيه قال إن
كان الأب أو الابن مسها وأخذ منها فلا تحل.
1558 (4) يب 282 ج 7 - صا 163 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان
ابن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما
السلام قال سألته عن رجل زنى بامرأة هل تحل لابنه أن يتزوجها قال لا. قرب الإسناد
108 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر
عليهما السلام (مثله).
1559 (5) يب 468 ج 7 - صا 155 - 212 ج 3 - الصفار عن محمد بن
عيسى عن يونس عن رجل (يب - صا 155) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن
أدنى ما إذا فعله الرجل بالمرأة لم تحل (1) لابنه ولا لأبيه قال الحد في ذلك المباشرة
ظاهرة أو باطنة مما يشبه مس الفرجين.
وتقدم في رواية مرازم (1) من باب (13) حكم من زنى بجارية أبيه قبل أن
يطأها أو بعد قوله عليه السلام فان الحلال لا يفسده الحرام. وفي رواية محمد بن
المنصور (4) قوله عليه السلام لا يحرم الحرام الحلال. وفي رواية علي بن جعفر (10)
من الباب الباب التالي قوله لا يحرم حلالا حرام.
(16) باب ان من زنى بامرأة لم تحرم عليه وان من زنى
بذات بعل أو ذات عدة هل تحرم عليه أم لا
1560 (1) كا 356 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن

(1) لا تحل - صا خ.
473

الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن
رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها فقال حلال أوله سفاح وآخره نكاح، أوله حرام
وآخر حلال.
1561 (2) كا 356 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد ابن أبي عمير عن
حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال أيما رجل
فجر بامرأة (حراما - يب) ثم بدا له أن يتزوجها حلالا قال أوله سفاح وآخره نكاح ومثله
مثل (1) النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد فكانت له حلالا. يب 327 ج 7 -
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام
أيما رجل فجر (وذكر مثله). نوادر أحمد بن محمد 98 - ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي (نحوه وزاد) القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله مثله إلا أنه لم يذكر
النخلة. المقنع 108 - لا بأس أن يتزوج الرجل بامرأة قد زنى بها فان مثل ذلك رجل
سرق من تمر (2) نخلة ثم اشتراها بعد.
1562 (3) فقيه 263 ج 3 - موسى بن بكر عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر
عليه السلام (في حديث) قال لا بأس إذا زنى رجل بامرأة ان يتزوج بها بعد وضرب مثل
ذلك رجل سرق من تمر نخلة ثم اشتراه بعد ولا بأس ان يتزوجها بعد أمها وابنتها و
أختها. 1563 (4) يب 328 ج 7 - صا 168 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 355
ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد (بن يحيى - يب - صا) عن أحمد بن الحسن عن
عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام
قال سألته عن الرجل يحل له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها فقال إن آنس منها رشدا فنعم
والا فليراودنها (3) على الحرام فان تابعته فهي عليه حرام وان أبت فليتزوجها.
1564 (5) يب 327 ج 7 - صا 168 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
فقيه 264 ج 3 - أبي المعزا عن أبي بصير قال سألته عن رجل فجر بامرأة ثم أراد بعد

(1) كمثل - يب.
(2) ثمر - ك.
(3) فليراودها - يب - صا.
474

(ذلك - فقيه) أن يتزوجها إذا تابت حل له (1) (نكاحها - يب - صا) (له - صا)
(و - فقيه) كيف تعرف توبتها قال يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرام فان امتنعت
واستغفرت ربها عرف توبتها.
1565 (6) كا 356 ج 5 - محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن عثمان بن
عيسى عن إسحاق بن جرير يب 327 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن إسحاق بن
جرير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها
هل يحل له ذلك قال نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء
الفجور فله أن يتزوجها (وانما يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها - كا).
1566 (7) يب 327 ج 7 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب
عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أو عن أبي عبد الله عليه السلام قال لو أن
رجلا فجر بامرأة ثم تابا فتزوجها لم يكن عليه شئ من ذلك. نوادر أحمد بن محمد
97 - حكى لي ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر أو عن
أبي عبد الله عليهما السلام قال [لو] أن رجلا (وذكر مثله).
1567 (8) الجعفريات 103 - بإسناده عن علي عليه السلام في الرجل يزني
بالمرأة ثم يتوب الرجل فيريد أن يتزوجها، قال إذا تابا جميعا فلا بأس أن يتزوجها فقيل
له هذا الرجل قد تاب وعلم من نفسه أنه قد تاب فكيف له أن يعلم أن المرأة قد تابت قال
يدعوها إلى الفجور كما كان يدعوها اليه قبل ذلك فان أعيت عليه فقد تابت لا بأس أن
يتزوجها فان أجابته إلى الفجور حرم نكاحها. ك 386 ج 14 - ورواه السيد فضل الله
الراوندي في نوادره بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام عنه عليه السلام
(مثله).
1568 (9) الدعائم 236 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال في الرجل يزني
بالمرأة ثم يريد أن ينكحها نكاحا صحيحا قال فان تابا فلا بأس بذلك.
1569 (10) قرب الإسناد 108 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي

(1) حلت له - فقيه.
(2) ما كانت - فقيه.
475

ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل زنى بامرأتين أله
أن يتزوج بواحدة منهما قال نعم لا يحرم حلالا حرام.
1570 (11) فقه الرضا عليه السلام 278 - ومن زنى بذات بعل محصنا كان أو
غير محصن ثم طلقها زوجها أو مات عنها، وأراد الذي زنى بها أن يتزوج بها لم تحل له
أبدا، ويقال لزوجها يوم القيامة خذ من حسناته ما شئت.
1571 (12) ئل 332 ج 14 - قال السيد المرتضى في (الانتصار) مما انفردت
به الامامية القول بأن من زنى بامرأة ولها بعل حرم عليه نكاحها أبدا وان فارقها زوجها
وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك والحجة في ذلك اجماع الطائفة إلى أن قال) وقد ورد
من طرق الشيعة في حظر من ذكرناه أخبار معروفة ثم قال ومما ظن انفراد الإمامية به
القول بأن من زنى بامرأة وهي في عدة من بعل له فيها عليها رجعة حرمت عليه بذلك ولم
تحل له أبدا والحجة لأصحابنا في هذه المسألة الحجة التي قبلها والكلام في المسألتين
وحد - انتهى -.
وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (13) حكم من زنى بجارية أبيه وباب
(14) ان من زنى بامرأة حرمت عليه أمها ما يدل على أن الحرام لا يفسد الحلال. وفي
رواية ابن حازم (7 و 8) من باب (14) ان من زنى بامرأة حرمت عليه أمها قوله رجل كان
بينه وبين امرأة فجور (إلى أن قال عليه السلام) فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها ان شاء. وفي
رواية هاشم (15) قوله الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها قال نعم.
ويأتي في الباب التالي وباب كراهة التمتع بالزانية المشهورة بالزناء من أبواب
المتعة وباب ان من زنى بامرأة ثم تزوجها بعد الحمل لم يلحق به الولد من أبواب احكام
الأولاد ما يدل على ذلك وكذا في باب وجوب العدة على الزانية إذا أرادت ان تتزوج
الزاني أو غيره من أبواب العدد وباب أن ولد الزنا لا يرثه الزاني من أبواب ميراث ولد
الملاعنة ما يدل على ذلك فراجع.
476

(17) باب حكم تزويج الزانية والزاني وحكم من رأى زوجها تزني
قال الله تعالى في سورة النور (24) الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية
لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين (3).
1572 (1) يب 406 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 354 ج 5 - عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن
زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل (الزاني لا ينكح إلا زانية أو
مشركة) قال هن نساء مشهورات بالزنا (أ - يب) ورجال مشهورون (بالزنا - كا - فقيه)
شهروا (به (1) - يب) وعرفوا به والناس اليوم بذلك المنزل فمن (2) أقيم عليه حد الزنا أو
متهم (3) بالزنا لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبة (4).
فقيه 256 ج 3 - داود ابن سرحان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال
سألته عن قول الله عز وجل (الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان
أو مشرك) قال هن نساء (وذكر مثله). نوادر أحمد بن محمد 132 - أحمد بن محمد
عن داود بن سرحان عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله (الزاني
لا ينكح الا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك) قال هن نساء (وذكر
نحوه).
1573 (2) كا 355 ج 5 الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن
علي بن أبان بن عثمان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في قوله عز وجل
(الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة) قال هم رجال ونساء كانوا على عهد رسول الله صلى
الله عليه وآله مشهورين بالزنا فنهى الله عز وجل عن أولئك الرجال والنساء، والناس اليوم
على تلك المنزلة من شهر شيئا من ذلك أو أقيم عليه الحد فلا تزوجوه حتى تعرف توبته.
1574 (3) ك 392 ج 14 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة عن محمد بن
مسلم عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام قال من شهر بالزنا وأقيم عليه حد فلا

(1) بالزنا - فقيه.
(2) بتلك المنزلة من - فقيه.
(3) أو شهر - يب - فقيه.
(4) التوبة - كا.
477

تزوجه (1).
1575 (4) يب 327 ج 7 - صا 168 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
فقيه 256 ج 3 - أبي المعزا عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا تتزوج المرأة
المعلنة (2) بالزنا ولا يزوج (3) (الرجل - صا - فقيه) المعلن (4) بالزنا إلا (بعد - يب) ان
يعرف (5) منهما التوبة.
1576 (5) نوادر أحمد بن محمد 134 - ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يشتري الجارية قد فجرت أيطأها قال نعم
انما كان يكره النبي صلى الله عليه وآله نسوة من أهل مكة كن في الجاهلية يعلن بالزنا
فأنزل الله (الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة) وهن المؤاجرات المعلنات بالزنا منهن
حنتمة (6) والرباب وسارة التي كانت بمكة التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله أحل
دمها يوم فتح مكة من أجل أنها كانت تحض المشركين على قتال النبي صلى الله عليه
وآله وكانت تقول لأحدهم كان أبوك يفعل كذا وكذا ويفعل كذا وكذا وأنت تجبن عن قتال
محمد (صلى الله عليه وآله) وتدين له فنهى الله أن ينكح امرأة مستعلنة بالزنا أو ينكح
رجل مستعلن بالزنا قد عرف ذلك منه حتى يعرف منه التوبة.
1577 (6) كا 355 ج 5 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن
أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن حكم بن حكيم عن أبي عبد الله عليه السلام في
قوله عز وجل (والزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك (قال انما ذلك في الجهر ثم قال لو
أن انسانا زنى ثم تاب تزوج حيث شاء.
1578 (7) ئل 336 ج 14 - علي بن الحسين المرتضى في (رسالة المحكم
والمتشابه) نقلا من تفسير النعماني باسناده الآتي عن علي عليه السلام قال وأما ما لفظه
خصوص ومعناه عموم فقوله تعالى (إلى أن قال) وقوله سبحانه (الزاني لا ينكح الا زانية أو
مشركة والزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) نزلت هذه الآية

(1) فلا تزوجها - ك.
(2) المستعلنة - فقيه.
(3) ولا تزوج - صا - فقيه.
(4) المستعلن - فقيه.
(5) تعرف - فقيه.
(6) حبيبة - خ.
478

في نساء كن بمكة معروفات بالزنا منهن سارة وخثيمة ورباب حرم الله نكاحهن فالآية
جارية في كل من كان من النساء مثلهن.
1579 (8) تفسير القمي 95 ج 2 - قال علي بن إبراهيم ثم حرم الله
عز وجل نكاح الزواني فقال (الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها الا زان
أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) وهو رد على من يستحل التمتع بالزواني والتزويج
بهن وهن المشهورات المعروفات في الدنيا لا يقدر الرجل على تحصينهن، ونزلت هذه
الآية في نساء مكة كن مستعلنات بالزنا سارة وحنتمة والرباب كن يغنين بهجاء رسول
الله صلى الله عليه وآله فحرم الله نكاحهن، وجرت بعدهن في النساء من
أمثالهن.
1580 (9) ك 392 ج 14 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة عن الحسن بن
جرير عن الصادق عليه السلام في المرأة الفاجرة هل يحل تزويجها قال نعم إذا هو
اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها في ماء الفجور فله أن يتزوجها بعد أن يقف
على توبتها.
1581 (10) فقه الرضا عليه السلام 278 - ولا يجوز مناكحة الزاني والزانية
حتى تظهر توبتهما.
ولاحظ باب حكم ظهور زنا الزوجة أو الزوج من أبواب العيوب والتدليس
(ج 21).
1582 (11) يب 253 ج 7 - صا 143 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن
(أحمد بن محمد عن - ئل) سعدان عن علي بن يقطين قال قلت لأبي الحسن عليه
السلام نساء أهل المدينة قال فواسق قلت فأتزوج منهن قال نعم.
1583 (12) يب 331 ج 7 - صا 168 ج 3 - علي بن الحسن عن علي بن
الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سئل عن رجل
أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا النثا (1) عليها شئ في الفجور فقال لا بأس أن يتزوجها

(1) الثناء - صا. النثا مقصورا كالثناء الا انه يطلق على الخير والشر والثناء ممدودا على الخير دون الشر.
479

ويحصنها.
(قال الشيخ (ره) في صا - فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين أحدهما أن يكون ذلك
اخبارا عن صحة العقد وان كان قد فعل محظورا. والثاني أن يكون المراد بقوله لا بأس
بأن يتزوجها ويحصنها إذا تابت).
1584 (13) قرب الأسناد 78 - أحمد وعبد الله ابنا محمد بن عيسى عن
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة
الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم قال نعم وما يمنعه ولكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة
الولد.
1585 (14) نوادر أحمد بن محمد 135 - ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي قال أخبرني من سمع أبا جعفر عليه السلام قال في المرأة الفاجرة التي قد عرف
فجورها أيتزوجها الرجل قال وما يمنعه ولكن إذا فعل فليحصن بابه.
1586 (15) نوادر أحمد بن محمد 133 - صفوان بن يحيى عن ابن مسكان
قال حدثني عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الفاجرة
يتزوجها الرجل فقال لي وما يمنعه ولكن إذا فعل فليحصن بابه.
1587 (16) الدعائم 200 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
في قول الله عز وجل (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها الا زان أو
مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) قال نزلت في نساء مشركات مشهورات بالزنا كن في
الجاهلية بمكة مؤاجرات مستعلنات بالزنا منهن حبيبة والرباب وسارة التي أحل رسول الله
صلى الله عليه وآله دمها يوم فتح مكة من أجل أنها كانت تحرض المشركين على قتال
رسول الله صلى الله عليه وآله فأما أن يتزوج الرجل امرأة قد علم منها الفجور فليحصن
بابه فقد سأله رسول الله صلى الله عليه وآله رجل فقال يا رسول الله ما ترى في امرأة
عندي لا ترد يد لامس فقال طلقها قال فاني أحبها قال فأمسكها إن شئت.
1588 (17) الاحتجاج 271 ج 2 - سعد بن عبد الله القمي الأشعري عن
480

صاحب الزمان عليه السلام (في حديث) ثم قلت أخبرني عن الفاحشة المبينة التي إذا فعلت
المرأة ذلك يجوز لبعلها أن يخرجها من بيته في أيام عدتها فقال عليه السلام تلك
الفاحشة السحق وليست بالزنا لأنها إذا زنت يقام عليها الحد وليس لمن أراد تزويجها أن
يمتنع من العقد عليها لأجل الحد الذي أقيم عليها واما إذا ساحقت فيجب عليها الرجم،
والرجم هو الخزي ومن أمر الله تعالى برجمها فقد أخزاها ليس لأحد أن يقربها.
الحديث.
كمال الدين 459 - حدثنا محمد بن علي بن محمد بن حاتم النوفلي المعروف
بالكرماني قال حدثنا أبو العباس أحمد بن عيسى الوشاء البغدادي قال حدثنا أحمد بن
طاهر القمي قال حدثنا محمد بن بحر بن سهل الشيباني قال حدثنا أحمد بن مسرور عن
سعد بن عبد الله القمي عن صاحب الزمان عليه السلام (في حديث) قال قلت فأخبرني
عن الفاحشة المبينة (وذكر نحوه وزاد فيه - ومن أخزاه فقد أبعده ومن أبعده -).
1589 (18) الدعائم 200 ج 2 - عن أبي جعفر محمد عليه السلام أنه سئل
عن المرأة الخبيثة الفاجرة يتزوجها الرجل قال لا ينبغي له ذلك وأهل الستر والعفاف خير
له، وان كانت له أمة وطئها ان شاء ولم يتخذها أم ولد لقول رسول الله صلى الله عليه وآله
تخيروا لنطفكم.
1590 (19) يب 253 ج 7 - صا 143 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة قال سألت عمار - وأنا عنده -
عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة قال لا بأس وان كان التزويج الآخر فليحصن
بابه.
1591 (20) يب 331 ج 7 - روى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن
محمد عن ابن محبوب عن عباد بن صهيب عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال
لا بأس أن يمسك الرجل امرأته ان رآها تزني إذا كانت تزني وإن لم يقم عليها الحد فليس عليه
من إثمها شئ.
481

1592 (21) نوادر أحمد بن محمد 132 - النصر عن عبد الله بن سنان
قال سألت أبا عبد الله عن رجل رأى امرأته تزني أيصلح له أن يمسكها قال نعم ان
شاء.
1593 (22) فيه 133 - ابن أبي عمير عن علي بن يقطين عن زرارة عن أبي
عبد الله عليه السلام قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله ان
امرأتي لا تدفع يد لامس قال طلقها قال يا رسول الله اني أحبها قال فأمسكها.
1594 (23) وفيه - علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها كانت زنت قال إن شاء أخذ
الصداق ممن (1) زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها وان شاء تركها.
وتقدم في الباب المتقدم ما يناسب ذلك.
ويأتي في باب كراهة التمتع بالزانية المشهورة بالزنا من أبواب المتعة وباب كراهة
وطئ الجارية الزانية بالملك وتملكها ما يناسب الباب فراجع.
(18) باب حكم نكاح المرأة التي ولدت من زنا وشرائها ووطيها
واستيلادها وجملة مما ورد في ذم ولد الزنا
1595 (1) كا 353 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي
عبد الله عليه السلام ولد الزنا ينكح قال نعم ولا يطلب ولدها.
1596 (2) يب 477 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين
عن الحسن بن علي بن فضال عن فقيه 271 ج 3 - ثعلبة (بن ميمون - فقيه)
وعبد الله (2) بن هلال عن أبي عبد الله عليه السلام (قال سألته - فقيه) في الرجل (3)
يتزوج ولد الزنا قال لا بأس انما يكره (ذلك - يب) مخافة العار وانما الولد للصلب وانما

(1) من - كا.
(2) عن عبد الله - فقيه.
(3) عن رجل - فقيه.
482

المرأة وعاء (قال - فقيه) قلت الرجل (1) يشري خادما (2) ولد زنا فيطأها قال لا بأس.
1597 (3) كا 353 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن
الخبيثة يتزوجها الرجل قال لا و (قال - كا) ان كان (3) له أمة (وان شاء - يب) وطئها
ولا يتخذها أم ولد (ه - كا) يب 207 ج 8 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن
جبلة ومحمد بن العباس عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام
(مثله). نوادر أحمد بن محمد 131 - صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن
أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الخبيثة (وذكر نحو ما في يب). نوادر أحمد بن
محمد 132 - حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام
قال سألته (وذكر مثله إلى قوله - قال لا).
1598 (4) كا 353 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز
ابن عبد الله عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الخبيثة
أتزوجها قال لا.
1599 (5) يب 448 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 353 ج 5 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن محمد ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن
أحدهما عليهما السلام في الرجل يشتري الجارية أو يتزوجها لغير رشدة ويتخذها لنفسه
فقال إن لم يخف العيب على ولده (4) فلا بأس.
1600 (6) نوادر أحمد بن محمد 133 - ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان
عن يحيى (عن - ك) الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج الجارية قد
ولدت من الزناء قال لا بأس وإن تنزه عن ذلك كان أحب إلي.
1601 (7) كا 238 ج 8 - (الحسين بن محمد الأشعري عن معلى بن محمد عن
الحسن بن علي الوشاء - معلق) عن أبان بن عثمان عن ابن أبي يعفور قال أبو عبد الله عليه
السلام أن ولد الزنا يستعمل أن عمل خيرا جزئ به وإن عمل شرا جزئ به.

(1) فالرجل - فقيه.
(2) الجارية - فقيه.
(3) كانت - يب.
(4) على نفسه - يب.
483

1602 (8) كا 355 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
عن ابن بكير عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعت يقول لا خير في ولد
الزنا ولا في بشره ولا في شعره ولا في لحمه ولا في دمه ولا في شئ منه عجزت عنه
السفينة وقد حمل فيها الكلب والخنزير.
العقاب 313 - حدثني علي بن أحمد بن عبد الله عن أبيه عن أحمد بن أبي
عبد الله عن ابن فضال المحاسن 108 - البرقي عن أبيه أبي عبد الله البرقي عن ابن فضال
عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول لا خير في ولد الزنا
(وذكر مثله) إلى قوله ولا في شئ منه وزاده في آخره (يعني ولد الزنا).
ك 34 ج 15 - كتاب درست ابن أبي منصور عن مسمع عن أبي عبد الله عليه
السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا خير في ولد زنية لا خير في شعره ولا في
بشره ولا في شئ منه.
1603 (9) العقاب 313 - حدثني محمد بن الحسن (رض) قال حدثني محمد
ابن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أحمد بن عائذ عن
أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام لو كان أحد من ولد الزنى نجا لنجا سائح بني
إسرائيل فقيل له وما سائح بني إسرائيل قال كان عابدا فقيل له إن ولد الزنا لا يطيب أبدا
ولا يقبل الله منه عملا قال فخرج يسيح بين الجبال ويقول ما ذنبي. المحاسن 108 -
البرقي عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن كان أحد من أولاد الزنا (وذكر
مثله).
وتقدم في باب (59) جواز بيع المملوك المولود من الزناء من أبواب ما
يكتسب به ما يناسب ذلك.
ويأتي في باب (30) جواز وطئ الأمة المتولدة من الزنا من أبواب نكاح العبيد
ما يدل على بعض المقصود فراجع.
484

(19) باب ان من تزوج ابنة رجل له ان يتزوج زوجه وأم ولده إذا لم تكن
أم ابنته التي تزوج بها وله ان يطأ بالملك أمته التي وطأها
1604 (1) كا 362 ج 5 - (أبو علي الأشعري - معلق) عن الحسن بن علي
الكوفي عن عمران بن موسى عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن الفضيل قال كنت
عند الرضا عليه السلام فسأله صفوان عن رجل تزوج ابنة رجل وللرجل امرأة وأم ولد
فمات أبو الجارية أيحل للرجل المتزوج امرأته وأم ولده قال لا بأس به. ئل 363 ج 14 -
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (مثله). قرب الإسناد 175 - الفضل
الواسطي قال حدثني محمد بن الفضيل قال كنت عنده فسأله صفوان بن يحيى عن رجل
(وذكر مثله إلا أن فيه - يحل للرجل أن يتزوج امرأته أو أم ولده).
1605 (2) يب 450 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد ابن
أبي نصر عن محمد بن عبد الله قال سأل سائل الرضا عليه السلام عن الرجل يتزوج بنت
الرجل ولأبي الجارية نساء وأمهات أولاد أيحل له تزويج شئ من نساء أبي الجارية
وأمهات أولاده، وهل يحل له شئ من رقيقه مما كن له قبل مولد الجارية أو بعدها، أو
هل يستقيم ذلك أو لا سوى أم الجارية التي ولدتها قال لا بأس به.
1606 (3) الدعائم 235 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
لا بأس أن يتزوج الرجل بنت رجل وامرأته، يعني أن تكون البنت من غير المرأة أو أم
ولده غير أم المرأة يجمع بينهما ان شاء.
1607 (4) يب 449 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 362 ج 5 - محمد بن
يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن
الرجل يتزوج المرأة ويتزوج أم ولد لأبيها (1) قال لا بأس بذلك.
1608 (5) يب 450 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 362 ج 5 - أبي علي
الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عبيس بن هشام عن محمد ابن أبي حمزة قال

(1) أم ولد أبيها فقال - يب.
485

قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل تزوج امرأة فأهدى لها (1) أبوها جارية
كان يطؤها أيحل لزوجها أن يطأها قال نعم.
1609 (6) يب 450 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 362 ج 5 - أبي علي
الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي
الحسن عليه السلام قال سألته عن الرجل يهب لزوج ابنته الجارية وقد وطئها أيطأها زوج
ابنته قال لا بأس به (2).
1610 (7) كا 362 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 449 ج 7 - أحمد بن
محمد (بن عيسى - يب) عن (الحسن - يب) ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة (بن
مهران - يب) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج أم ولد كانت لرجل فمات
عنها سيدها وللميت ولد من غير أم ولده أرأيت ان أراد الذي تزوج أم الولد أن يتزوج
ابنة (3) سيدها الذي أعتقها (فيجمع بينها وبين بنت سيدها الذي أعتقها - كا) قال لا بأس
بذلك.
وتقدم في رواية ابن أبي نصر (5) من باب (21) أنه يجوز للرجل أن يتزوج
امرأة دونه حسبا ونسبا وشرفا قوله الرجل يتزوج المرأة ويتزوج أم ولد أبيها قال لا بأس
بذلك.
(20) باب انه يجوز للرجل ان يتزوج ابنة زوجة أبيه ان كانت الأبنة لها قبل
أن يتزوجها أبوه وأما ان كانت الأبنة لها من زوج بعد ما تزوجها أبوه فيكره
وهكذا الحكم في ابنة جارية أبيه
1611 (1) يب 451 ج 7 - صا 173 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 399
ج 5 - أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عيص (4) بن
القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يطلق امرأته، ثم خلف عليها

(1) وأهدى له - يب.
(2) بذلك - يب.
(3) بنت - يب.
(4) وعيص - يب.
486

رجل بعد فولدت (1) للآخر هل يحل ولدها من الآخر لولد الأول من غيرها قال نعم، قال
وسألته عن رجل أعتق سرية له ثم خلف عليها رجل بعده، ثم ولدت للآخر هل يحل
ولدها لولد الذي أعتقها قال نعم. نوادر أحمد بن محمد 102 - صفوان عن
العيص (2) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل (وذكر نحوه وفيه قال العيص
وسألته).
1612 (2) يب 452 ج 7 - صا 174 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 399
ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان وأحمد بن محمد العاصمي عن
علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن صفوان بن يحيى عن شعيب العقرقوفي
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية يقع عليها بطلب ولدها فلم
يرزق منها ولدا فوهبها لأخيه أو باعها فولدت له أولادا أيزوج (3) ولده من غيرها ولد
أخيه منها فقال أعد علي فأعدت عليه فقال لا بأس (به - كا - يب).
1613 (3) كا 399 ج 5 - (محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين - معلق) عن
صفوان عن يب 452 ج 7 - صا 174 ج 3 - الحسين بن خالد الصيرفي قال سألت أبا
الحسن عليه السلام عن هذه المسألة فقال كررها علي قلت له انه كانت لي جارية فلم ترزق
مني ولدا فبعتها فولدت من غيري (ولدا - كا) ولي ولد من غيرها فأزوج (4) ولدي من
غيرها ولدها قال تزوج ما كان لها من ولد قبلك، يقول قبل أن يكون لك (5). حملها
الشيخ على ضرب من الكراهة.
1614 (4) الدعائم 235 ج 2 - وقد روينا (عن جعفر بن محمد) عن وجه (6)
آخر أنه قال عليه السلام أيما رجل طلق امرأته فتزوجها رجل فولدت له أولادا فلا بأس
أن يتزوج ولدها بنات زوجها الأول من غيرها (7).
1615 (5) فقيه 272 ج 3 - صفوان بن يحيى عن زيد بن الجهم الهلالي قال

(1) بعده ثم ولدت - يب - صا.
(2) عن الفيض - خ - ئل.
(3) أيتزوج - يب.
(4) أفأزوج - يب - صا.
(5) ذلك - يب.
(6) عنه من وجه - خ.
(7) أولاده من غيرها
أولادها من الثاني - ك.
487

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة ولها ابنة من غيره أيزوج ابنه ابنتها
فقال إن كانت من زوج قبل أن يتزوجها فلا بأس وان كانت من زوج بعد ما تزوجها فلا. كا
400 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يب 452 ج 7 - صا 174
ج 3 - زيد بن الجهم (1) الهلالي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج
المرأة (ولها ابنة من غيره - فقيه) ويزوج ابنه ابنتها فقال إن كانت الأبنة (2) لها قبل أن
يتزوج بها فلا بأس (حمله الشيخ على ضرب من الكراهة).
1616 (6) الدعائم 235 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن
الرجل يتزوج المرأة أو يتسرى السرية، هل لابنه أن يتزوج بابنتها من غيره أو يطأها إن
كانت مملوكة له بملك اليمين، قال أما ما كان قبل النكاح - يعني نكاح الأب - فللولد أن
يطأها ويتزوج وأما ما ولدت المرأة بعد ذلك فاني أكرهه.
1617 (7) يب 453 ج 7 - صا 175 ج 3 - (محمد بن الحسن - صا) الصفار
عن يعقوب بن يزيد عن أبي همام إسماعيل بن همام قال قال أبو الحسن عليه السلام قال
محمد بن علي عليهما السلام في الرجل يتزوج المرأة ويزوج بنتها ابنه فيفارقها (3)
ويتزوجها أخر (4) بعد فتلد منه بنتا فكره أن يتزوجها أحد من ولده لأنها كانت امرأته
فطلقها، فصار بمنزلة الأب وكان قبل ذلك أبا لها (قال الشيخ هذا الخبر صريح في
الكراهية).
1618 (8) يب 453 ج 7 - صا 174 ج 3 - الصفار عن أحمد بن محمد عن
البرقي عن علي بن إدريس قال سألت الرضا عليه السلام عن جارية كانت في ملكي
فوطئتها ثم خرجت من ملكي فولدت جارية، يحل (5) لابني أن يتزوجها قال نعم لا بأس
(به - يب) قبل الوطئ وبعد الوطئ واحد.
1619 (9) يب 456 ج 7 - صا 175 ج 3 - محمد بن الحسن الصفار عن
محمد بن عيسى قال كتبت اليه خشف أم ولد عيسى بن علي بن يقطين - في سنة ثلاث (6)

(1) الجهيم - كا.
(2) البنت - صا.
(3) ابنتها ابنه ففارقها - صا.
(4) غيره - صا.
(5) أيحل - صا.
(6) ثلاثين - صا.
488

ومائتين - تسأل عن تزويج ابنتها (1) من الحسين بن عبيد أخبرك يا سيدي ومولاي أن
ابنة مولاك عيسى بن علي بن يقطين أملكتها من ابن عبيد بن يقطين فبعد ما أملكتها ذكروا
أن جدتها أم عيسى بن علي بن يقطين كانت لعبيد بن يقطين، ثم صارت إلى علي بن يقطين،
فأولدها عيسى بن علي، فذكروا أن ابن عبيد قد صار عمها من قبل جدتها أم أبيها، أنها
كانت لعبيد بن يقطين فرأيك يا سيدي ومولاي أن تمن على مولاتك بتفسير منك
وتخبرني هل تحل له، فان مولاتك يا سيدي في غم، الله به عليم فوقع عليه السلام في
هذا الموضع بين السطرين إذا صار عما لا تحل له (و - يب) العم والد وعم.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر يحتمل شيئين أحدهما ما تضمنه حديث زيد بن
الجهم والحسين بن خالد الصيرفي أنه إذا كان للرجل سرية فوطأها ثم صارت إلى غيره
فرزقت من الآخر أولادا لم يجز أن يزوج أولاده من غيرها بأولادها من غيره لمكان
وطئه لها وقد بينا أن ذلك محمول على ضرب من الكراهية وانه لا فرق بين أن يكون
الولد قبل الوطئ أو بعده في أن ذلك ليس بمحظور، والوجه الآخر ان يكون انما صار
عمها لان جدتها لما كانت لعبيد بن يقطين ولدت منه الحسين بن عبيد وليس في الخير ان
الحسين كان من غيرهما ثم انها لما دخلت على علي بن يقطين ولدت منه أيضا عيسى
فصارا أخوين من جهة الأم وابني عمين من جهة الأب فإذا رزق عيسى بنتا كان أخوه هذا
الحسين بن عبيد من قبل أمها عما لها فلم يجز لها أن يتزوجها ولو كان الحسين بن عبيد
مولودا من غيرها لم تحرم بنت عيسى عليه على وجه لأنه كان يكون ابن عم له لا غير
وذلك غير محرم على حال.
(21) باب حرمة الجمع بين الأختين دواما ومتعة وحرمة تزويج أحداهما
في عدة الأخرى إذا كانت الرجعية وجواز ذلك في العدة البائن والوفاة
قال الله الكبير المتعال في سورة النساء (4) حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم (إلى أن
قال تعالى) وأن تجمعوا بين الأختين الا ما قد سلف ان الله كان غفورا رحيما (23).

(1) بنتها - صا.
489

1620 (1) يب 284 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 430 ج 5 - علي بن
إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن أبي نجران وأحمد بن
محمد ابن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال
فقيه 269 ج 3 - قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أختين (1) نكح أحدهما رجل ثم
طلقها وهي حبلى ثم خطب أختها فجمعهما (2) قبل أن تضع أختها المطلقة ولدها فأمره
أن يفارق الأخيرة (3) حتى تضع أختها المطلقة ولدها ثم يخطبها ويصدقها صداقا (4)
مرتين. نوادر أحمد بن محمد 122 - النضر وأحمد بن محمد عن عاصم بن حميد
عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عن أمير المؤمنين عليهما السلام في أختين (وذكر مثل ما
في فقيه).
1621 (2) المقنع 110 - ولا تنكح امرأة على أختها من الرضاعة.
1622 (3) العلل 498 - أخبرني علي بن حاتم، قال أخبرنا القاسم بن محمد
قال حدثنا حمدان بن الحسين عن الحسن بن الوليد عن مروان بن دينار قال قلت لأبي
إبراهيم عليه السلام لأي علة لا يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين فقال لتحصين الاسلام،
وفي سائر الأديان ترى ذلك.
1623 (4) الدعائم 234 ج 2 - عن علي (5) عليه السلام أنه قال في
قول الله عز وجل (وأن تجمعوا بين الأختين الا ما قد سلف) يعني
بالنكاح.
1624 (5) يب 286 ج 7 - صا 170 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 432 الحسين
ابن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أبان عن زرارة. كا 432
ج 5 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن زرارة عن أبي
جعفر (6) عليه السلام في رجل طلق امرأته وهي حبلى أيتزوج أختها قبل أن تضع قال

(1) امرأتين - فقيه.
(2) فنكحها - فقيه.
(3) يطلق الأخرى - فقيه.
(4) صداقها - يب - فقيه.
(5) عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام - ك.
(6) عن أبي
عبد الله عليه السلام - صا.
490

لا يتزوجها حتى يخلو أجلها (أقول - حمله الشيخ على الطلاق الرجعي لما مضى ويأتي
من الأخبار).
1625 (6) الدعائم 235 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال إذا طلق الرجل
المرأة لم يتزوج أختها حتى تنقضي عدتها.
1626 (7) يب 286 ج 7 - صا 170 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 432
ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن
محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل
اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها قبل أن تنقضي عدتها فقال إذا برئت
عصمتها ولم يكن له رجعة فقد حل له أن يخطب أختها. كا - قال وسئل عن رجل عنده
اختان مملوكتان فوطئ أحداهما ثم وطئ الأخرى، قال إذا وطئ الأخرى فقد حرمت
عليه الأولى حتى تموت الأخرى، قلت أرأيت ان باعها (أتحل له الأولى - فقيه) فقال إن
كان (انما - كا يبيعها (1) لحاجة ولا يخطر على باله من الأخرى شئ فلا أرى بذلك
بأسا وان كان (انما - كا) يبيعها ليرجع إلى الولي فلا (ولا كرامة - فقيه) فقيه 284 ج 3 -
العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل كان عنده اختان
(وذكر مثله) نوادر أحمد بن محمد 123 - محمد بن الفضيل (2) عن أبي الصباح قال
سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل (وذكر نحوه).
1627 (8) يب 287 ج 7 - صا 170 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 431
ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس (قال قرأت في كتاب رجل
إلى أبي الحسن (الرضا - صا) عليه السلام وروى الحسين بن سعيد أيضا - يب - صا) قال
قرأت (في - صا - كا) كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام - جعلت فداك -
الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى فينقضي (3) الأجل بينهما هل له أن ينكح
أختها (من - كا) قبل أن تنقضي عدتها فكتب (عليه السلام - يب) لا يحل (له - كا) أن
يتزوجها حتى تنقضي عدتها. نوادر أحمد بن محمد 125 - وقرأت في كتاب رجل

(1) باعها - فقيه.
(2) ابن الفضل - خ.
(3) فيقضي - صا.
491

إلى أبي الحسن العالم عليه السلام (الرجل - ك) يتزوج (وذكر نحوه).
1628 (9) فقيه 295 ج 3 - القاسم بن محمد الجوهري عن علي ابن أبي حمزة
قال قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام رجل تزوج بامرأة متعة إلى أجل
مسمى فإذا انقضى الأجل بينهما هل يحل له أن يتزوج بأختها فقال لا يحل له حتى تنقضي
عدتها.
1629 (10) المقنع 114 - وإذا تزوجت بامرأة متعة إلى أجل مسمى فلما
انقضى أجلها أحببت أن تتزوج أختها فلا تحل لك حتى تنقضي عدتها.
1630 (11) يب 288 ج 7 - صا 171 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن
أبي عبد الله البرقي عن محمد بن سنان عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال
لا بأس بالرجل (يب - ان) يتمتع أختين (1). (حملها الشيخ (ره) على أنه يجوز له العقد
على كل واحدة منهما بعد الأخرى).
وتقدم في باب (1) ما ورد في الكتاب والسنة من تحريم نكاح الأم من أبواب ما
يحرم النسب ما يدل على ذلك.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه وباب (24) تحريم الجمع بين الأختين من
الإماء في الوطئ ما يدل على بعض المقصود. وفي رواية الجعفريات (5) من باب (2)
ان من كان له أربع نسوة فطلق إحداهن رجعيا فلا يجوز له تزويج أخرى حتى تنقضي
عدتها من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد قوله عليه السلام على الرجل خمس عدات (إلى
أن قال) والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج أختها (إلى أن قال) فليس له أن يتزوج حتى
تنقضي عدة التي طلق. وفي رواية ابن أبي نصر (12) من باب (3) انه يجوز أن يتمتع
بأكثر من أربع نساء من أبواب المتعة قوله الرجل تكون عنده المرأة أيحل له أن يتزوج
بأختها متعة قال لا. وفي باب أن من طلق زوجته رجعيا لم يجز له تزويج أختها حتى
تنقضي عدتها من أبواب العدد ما يدل على ذلك.

(1) بأختين - صا
492

(22) باب أن من تزوج أختين في عقد واحد أمسك أيتهما شاء وفارق
الأخرى
1631 (1) يب 285 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن
ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل
تزوج أختين في عقد واحد قال هو بالخيار أن يمسك أيهما شاء ويخلي سبيل الأخرى ومن
عقد على امرأة ثم عقد على أختها بعد ذلك فان العقد على الثانية باطل فليمسك الأولة.
فقيه 265 ج 3 - ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
تزوج أختين في عقدة واحة قال يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى. كا 431
ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن
أحدهما عليهما السلام أنه قال في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة قال هو بالخيار
يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى.
1632 (2) الدعائم 236 ج 2 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أنه
سئل عن رجل تزوج أختين أو خمس نسوة في عقدة واحدة قال يثبت نكاح الأخت التي
بدأ باسمها عند العقد والأربع من النسوة اللاتي بدأ بأسمائهن ويبطل نكاح من سواهن،
فان لم يعلم من بدئ بأسمائهن منهن بطل النكاح كله.
(23) باب حكم من تزوج امرأة ثم تزوج أختها أو أمها بالعقد الثاني
1633 (1) يب 285 ج 7 - صا 169 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 431
ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن بكير وعلي (1)
ابن رئاب عن زرارة بن أعين قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة
(هي - يب) بالعراق (2) ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة أخرى فإذا هي أخت امرأته (3)
التي بالعراق قال يفرق بينه وبين التي تزوجها بالشام ولا يقرب المرأة (4) حتى

(1) عن علي - يب - صا.
(2) بالعراق امرأة - كا.
(3) امرأة - كا.
(4) العراقية -
فقيه.
493

تنقضي عدة الشامية (1) قلت فان تزوج امرأة ثم تزوج أمها وهو لا يعلم أنها أمها قال قد
وضع الله عنه جهالته بذلك، ثم قال إذا علم أنها أمها فلا يقربها ولا يقرب الابنة (2) حتى
تنقضي عدة الأم منه، فإذا انقضت عدة الأم حل له نكاح الابنة (2)، قلت فان جاءت الأم
بولد قال هو ولده (يرثه - فقيه) ويكن ابنه (و - كا - صا - فقيه) أخا امرأته (3). فقيه
264 ج 3 - علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل
(وذكر مثله).
1634 (2) يب 285 ج 7 - صا 169 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 431
ج 5 - أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن
أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل نكح امرأة ثم أتى أرضا
(أخرى - النوادر) فنكح أختها وهو لا يعلم قال يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى.
(حمله الشيخ (ره) على أنه إذا أراد إمساك الأولة الخ). نوادر أحمد بن محمد 124 -
صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي جعفر عليه السلام
رجل (وذكر مثله).
1635 (3) الدعائم 234 ج 2 - عن علي عليه السلام قال ولو أن رجلا نكح
امرأة ثم أتى أرضا أخرى فنكح أختها وهو لا يعلم فعليه إذا علم أن ينزع عنها.
وتقدم في رواية زرارة (1) من باب (9) ان من تزوج امرأة حرمت على أبيه قوله
وان كان تحته امرأة فتزوج أمها أو ابنتها أو أختها فدخل بها ثم علم فارق الأخيرة
والأولى امرأته. وفي باب (21) حرمة الجمع بين الأختين وباب (22) أن من تزوج
أختين في عقد واحد أمسك أيتهما شاء والباب التالي ما يناسب الباب.
(24) باب تحريم الجمع بين الأختين من الإماء في الوطئ لا في الملك
وحكم ما لو وطئ أحداهما ثم وطئ الأخرى
1636 (1) يب 288 ج 7 - صا 171 ج 3 - الحسين بن سعيد عن النضر بن

(1) الثانية - يب.
(2) البنت - يب - صا.
(3) أخا لامرأته - يب - فقيه.
494

سويد بن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا كانت عند
الرجل الأختان المملوكتان فنكح إحداهما ثم بدا له في الثانية فنكحها فليس ينبغي له أن
ينكح الأخرى حتى تخرج الأولى من ملكه يهبها أو يبيعها فان وهبها لولده يجزيه. نوادر
أحمد بن محمد 122 - النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه
السلام يقول إذا كان عند الرجل (وذكر نحوه) الا ان فيه (ثم بدا له في الثانية ان ينكحها).
1637 (2) الدعائم 234 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا
كان عند الرجل اختان مملوكتان فنكح أحداهما ثم بدا له في الثانية فليس ينبغي له أن
ينكح الأخرى حتى تخرج الأولى من ملكه يهبها أو يبيعها ولا يجزيه أن يهبها لولده فان
وطئ الثانية حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى وقد اثم في فعله وتعدى حدود الله
جل ذكره.
1638 (3) يب 288 ج 7 - صا 172 ج 3 - (أبو عبد الله - صا) البزوفري عن
حميد بن زياد عن الحسن عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل كانت عنده جاريتان اختان فوطأ إحداهما ثم بدا له في الأخرى قال
يعتزل هذه ويطأ الأخرى قال قلت فإنه تنبعث نفسه للأولى (1) قال لا يقربها حتى يخرج
تلك عن (2) ملكه.
1639 (4) يب 291 ج 7 - البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن عن علي بن
الحسن بن رباط عن المعلى أبي عثمان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل كانت له اختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى أيرجع إلى الأولى
فيطأها قال إذا وطئ الثانية فقد حرمت عليه الأولة حتى تموت أو يبيع الثانية من غير أن
يبيعها من شهوة لأجل أن يرجع إلى الأولى.
1640 (5) الدعائم 130 ج 1 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في
الأختين المملوكتين ليس لمولاهما أن يجمعهما بالوطئ فان وطئ واحدة منهما فلا يطأ
الأخرى حتى تخرج الأولى من ملكه فان وطأ الثانية وهما جميعا في ملكه حرمت عليه

(1) إلى الأولى - صا.
(2) من - صا.
495

الأولى حتى تخرج التي وطئ لبيع حاجة لا على أن يخطر في قلبه من الأولى شئ.
1641 (6) يب 289 ج 7 - صا 172 ج 3 - البزوفري عن حميد (بن زياد -
صا) عن الحسن (بن محمد - صا) بن سماعة قال حدثني الحسين بن هاشم عن ابن مسكان
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال محمد بن علي عليهما السلام في أختين
مملوكتين تكونان عند الرجل جميعا قال قال علي عليه السلام أحلتهما آية وحرمتهما آية
أخرى وأنا أنهى عنهما نفسي وولدي.
(قال الشيخ (ره) فلا ينافي ما ذكرناه لان قوله عليه السلام أحلتهما أية يعني به
الملك دون الوطئ وقوله وحرمتهما آية أخرى يعني في الوطء دون الملك ولا تنافي
بين الآيتين ولا بين القولين وقوله وانا أنهى عنهما نفسي وولدي يجوز أن يكون أراد به
الوطء على جهة الحظر ويجوز أن يكون أراد به الملك لضرب من الكراهية التي
قدمناها ويمكن أن يكون قوله عليه السلام أحلتهما آية أي عموم الآية فظاهرهما يقتضي
ذلك وكذلك قوله وحرمتهما آية أخرى أي عموم الآية يقتضي ذلك إلا أنه إذا تقابل
العمومان على هذا الوجه ينبغي أين يخص إحداهما بالآخر ثم بين بقوله أنا أنهى عنهما
نفسي وولدي ما يقتضي تخصيص احدى الآيتين وتبقية الأخرى على عمومها.
1642 (7) تفسير العياشي 232 ج 1 - عن أبي عون قال سمعت أبا صالح
الحنفي قال قال علي عليه السلام ذات يوم سلوني فقال ابن الكوا أخبرني عن بنت
الأخ (1) من الرضاعة، وعن المملوكتين الأختين فقال إنك لذاهب في التيه (2) سل ما
يعنيك أو ما ينفعك فقال ابن الكوا انما نسألك عما لا نعلم فأما ما نعلم فلا نسألك عنه،
ثم قال أما الأختان المملوكتان أحلتهما آية وحرمتهما آية ولا أحله ولا أحرمه ولا أفعله أنا
ولا واحد من أهل بيتي.
1643 (8) الدعائم 234 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه نهى أن يجمع الرجل
بين الأختين المملوكتين بالوطئ، وفي حديث آخر أنه سئل عن ذلك فقال أحلتهما أية
وحرمتهما أخرى وأنا أنهى عنهما نفسي وولدي، قال جعفر بن محمد عليهما السلام قد

(1) بنت الأخت - خ.
(2) التيه: الضلال - القفر يضل فيه.
496

بين إذ نهى عن ذلك نفسه وولده يجب على المؤمنين أن ينتهوا عما نهى نفسه وولده.
1644 (9) يب 290 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 432 ج 5 - محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم عليه السلام
(قال سألته عن رجل طلق امرأة أيتزوج أختها قال لا حتى تنقضي عدتها - كا) قال (و - كا) سألته عن
رجل ملك أختين أيطؤهما جميعا قال يطأ إحداهما وإذا وطئ الثانية (فقد - يب) حرمت عليه
الأولى التي وطئ (1) حتى تموت الثانية أو يفارقها، وليس له أن يبيع الثانية من أجل الأولى. ليرجع
إليها إلا أن يبيع لحاجة أو يتصدق بها أو تموت (قال وسألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت أيتزوج
أختها فقال من ساعة أن أحب - كا) نوادر أحمد بن محمد 126 - القاسم عن
علي (2) عن أبي إبراهيم قال سألته عن رجل يملك أختين أيطأهما جميعا قال يطأ إحداهما
فإذا وطئ الثانية حرمت الأولى عليه حتى تموت الثانية أو يفارقها وليس له أن يبيع
الثانية من أجل الأولى ليرجع إليها إلا أن يحدد فيه جاريته أو يتصدق بها أو تموت.
1645 (10) تفسير العياشي 232 ج 1 - عن عيسى ابن أبي عبد الله قال سئل
أبو عبد الله عليه السلام عن أختين مملوكتين تنكح إحداهما أيحل له الأخرى فقال ليس
ينكح الأخرى الا دون الفرج وإن لم يفعل فهو خير له نظير تلك المرأة تحيض فتحرم
على زوجها أن يأتيها في فرجها لقول الله (ولا تقربوهن حتى يطهرن) قال (وأن تجمعوا
بين الأختين إلا ما قد سلف) يعني في النكاح فيستقيم الرجل أن يأتي امرأته وهي حائض
فيما دون الفرج.
1646 (11) يب 290 ج 7 - البزوفري عن حميد عن الحسن بن سماعة عن
الحسن بن محبوب كا 433 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
عن فقيه 284 ج 3 - (علي - يب - فقيه) ابن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
السلام قال قلت له الرجل يشتري الأختين فيطؤ إحداهما ثم يطؤ الأخرى (بجهالة - كا -
يب) قال إذا وطئ الأخرى (3) بجهالة لم تحرم عليه الأولى وان وطئ الأخرى (4) وهو

(1) وطأها - يب.
(2) بن علي - خ.
(3) الأخيرة - يب.
(4) الأخيرة - فقيه - يب.
497

يعلم أنها تحرم عليه (1) حرمتا عليه جميعا.
1647 (12) يب 288 ج 7 - صا 172 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين (بن علي - صا) عن علي بن يقطين قال سألت
أبا إبراهيم عليه السلام عن أختين مملوكتين وجمعهما قال مستقيم ولا أحبه لك، قال
وسألته عن الأم والبنت المملوكتين قال هو أشدهما ولا أحبه لك (حمله الشيخ (ره) على
جمعهما في الملك ويحتمل التقية).
1648 (13) يب 291 ج 7 - البزوفري عن حميد بن الحسن بن سماعة عن
محمد بن زياد عن عبد الغفار الطائي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كانت عنده
اختان فوطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى قال يخرجها من ملكه قلت إلى من قال
إلى بعض أهله قلت فان جهل ذلك حتى وطئها قال حرمتا عليه كلتاهما. (قال الشيخ (ره)
قوله عليه السلام: حرمتا عليه جميعا يعني به ما دامتا في ملكه وأما إذا زال ملك إحداهما
فقد حلت له الأخرى.
وتقدم في باب (1) ما ورد في الكتاب والسنة من تحريم نكاح الأمهات ما يدل
على ذلك.
وفي رواية أبي الصباح (8) من باب (21) حرمة الجمع بين الأختين قوله رجل
عنده أختان مملوكتان فوطأ أحداهما ثم وطئ الأخرى قال إذا وطأ الأخرى فقد حرمت
عليه الأولى حتى تموت الأخرى قلت أرأيت ان باعها (أتحل له الأولى - خ) فقال إن كان
انما يبيعها لحاجة ولا يخطر على باله من الأخرى شئ فلا أرى بذلك بأسا وان كان
(إنما - خ) يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا (ولا كرامة - فقيه).
(25) باب أن المرأة لا تزوج على عمتها وخالتها نسبا ورضاعا الا بإذنهما
ويجوز العكس
1649 (1) كا 424 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن

(1) أنها عليه حرام - يب.
498

الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن فقيه 260 ج 3 - محمد بن مسلم عن أبي
جعفر عليه السلام قال لا تزوج (1) ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على العمة ولا على الخالة (2)
الا بإذنهما وتزوج (3) العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير اذنهما. العلل 499 - أبي (ره) قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن
فضال عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تنكح (وذكر
نحوه، وأسقط قوله - الا بإذنهما). نوادر أحمد بن محمد 106 - الحسن عن فضالة
عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تنكح (وذكر
نحو ما في الفقيه).
1650 (2) نوادر أحمد بن محمد 105 - صفوان بن يحيى عن العلاء عن
محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تنكح ابنة الأخت على خالتها وتنكح
الخالة على ابنة أختها ولا تنكح ابنة الأخ على عمتها وتنكح العمة على ابنة أخيها.
1651 (3) نوادر أحمد بن محمد 105 - النضر بن سويد عن محمد ابن أبي
حمزة عمن أخبره عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تنكح الجارية
على عمتها ولا على خالتها الا باذن العمة والخالة ولا بأس بأن تنكح العمة والخالة على
بنت أخيها وبنت أختها.
1652 (4) العلل 499 - حدثنا علي بن أحمد قال حدثنا محمد ابن أبي عبد الله
عن محمد بن إسماعيل عن علي بن العباس عن عبد الرحمن بن محمد الأسدي عن أبي
أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال انما نهى رسول الله صلى
الله عليه وآله عن تزويج المرأة على عمتها وخالتها اجلالا للعمة والخالة فإذا أذنت في
ذلك فلا بأس.
1653 (5) يب 333 ج 7 - صا 177 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان
ابن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام
قال سألته عن امرأة تزوجت على عمتها وخالتها قال لا بأس، وقال تزوج العمة والخالة

(1) لا تنكح - فقيه.
(2) على عمتها ولا على خالتها - فقيه.
(3) وتنكح - فقيه.
499

على ابنة الأخ وابنة الأخت ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة الا برضى
منهما فمن فعل فنكاحه باطل.
1654 (6) قرب الإسناد 108 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال وسألته عن المرأة تزوج على عمتها
وخالتها قال لا بأس.
1655 (7) كا 424 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن
محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء قال سمعت أبا جعفر عليه السلام قال
لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها الا باذن العمة والخالة.
1656 (8) يب 333 ج 7 - صا 178 ج 3 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن
محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة (الحذاء - يب - صا - فقيه) قال سمعت أبا
عبد الله عليه السلام يقول لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من
الرضاعة (وتقدم مثل ذلك في رواية أبي عبيدة (19) عن يب وكا وفقيه في باب (4) انه
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
1657 (9) يب 332 ج 7 - صا 177 ج 3 - الحسين بن سعيد عن محمد بن
الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يحل للرجل أن يجمع
بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها.
1658 (10) المقنع 110 - ولا تنكح امرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على
ابنة أختها ولا على ابنة أخيها ولا على أختها من الرضاعة.
1659 (11) العوالي 43 ج 1 - روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:
لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها.
1660 (12) الدعائم 235 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى أن
يجمع (الرجل - ك) بين المرأة وعمتها.
1661 (13) نوادر أحمد بن محمد 106 - محمد بن الفضيل عن أبي
الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة
500

وخالتها.
1662 (14) يب 332 ج 7 - صا 177 ج 3 - الحسين بن سعيد (1) عن فضالة
عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تزوج ابنة الأخت على
خالتها الا باذنها وتزوج الخالة على ابنة الأخت بغير اذنها.
1663 (15) فقيه 290 ج 3 - الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن أبي
عبد الله عليه السلام قال لا تتزوج المرأة على خالتها وتزوج الخالة على ابنة أختها.
1664 (16) نوادر أحمد بن محمد 106 - الحسن بن محبوب عن مالك
ابن عطية عن أبي عبد الله عليه السلام (نحوه).
1665 (17) يب 332 ج 7 - صا 177 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن
بنان بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما
السلام أن عليا عليه السلام أتي برجل تزوج امرأة على خالتها فجلده وفرق بينهما.
1666 (18) يب 332 ج 7 - الحسين بن سعيد عن علي بن إسماعيل عن الحسن
ابن علي (2) عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال تزوج
الخالة والعمة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير اذنهما.
1667 (19) ئل 377 ج 14 - ونقل العلامة في (المختلف) وغيره عن ابن أبي
عقيل أنه روى عن علي بن جعفر قال سألت أخي موسى عليه السلام عن رجل يتزوج
المرأة على عمتها أو خالتها قال لا بأس لأن الله عز وجل قال (وأحل لكم ما وراء ذلكم).
وتقدم في رواية إبراهيم (1) من باب (1) ما ورد في الكتاب والسنة من تحريم
نكاح الأم قوله عليه السلام وأما التي حرم صلى الله عليه وآله في السنة وتزويج المرأة على
عمتها وخالتها.

(1) نقل هذه الرواية في يب هكذا - عنهما عن فضالة والظاهر أنه سهو وصحيحة عنه كما في صا
وقبله في يب هكذا - الحسين بن سعيد عن علي بن إسماعيل عن (و - خ) الحسن بن علي عن ابن بكير
الخ.
(2) علي بن إسماعيل والحسن بن علي جميعا عن ابن بكير - ئل.
501

(26) باب حرمة التزويج في حال الاحرام وبطلانه وبيان سائر أحكامه
1668 (1) الدعائم 237 ج 2 - قال جعفر بن محمد عليهما السلام إذا تزوج
الرجل وهو محرم فرق بينهما فإن كان دخل بها فعليه المهر بما استحل من فرجها وعليه
الكفارة لاحرامه.
1669 (2) الدعائم 237 ج 2 - عن جعفر بن محمد (1) عليهما السلام أنه قال
تزوج رجل من الأنصار وهو محرم فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله نكاحه.
1670 (3) ك 411 ج 14 - دعائم الاسلام عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
قال (في حديث) والمحرم إذا تزوج في احرامه وهو يعلم أن التزويج عليه حرام يفرق بينه
وبين التي تزوج ثم لا تحل له أبدا. فقه الرضا عليه السلام 243 - والمحرم إذا تزوج في
احرامه فرق بينهما ولا تحل له أبدا.
وتقدم في أحاديث باب (52) أن المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب من
أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم في كتاب الحج وباب (53) انه لا يجوز للرجل
الحلال ان يزوج محرما ما يدل على ذلك.
وفي رواية إبراهيم (1) من باب (1) ما ورد في الكتاب والسنة من تحريم نكاح الأم
من أبواب ما يحرم بالنسب قوله عليه السلام وأما التي حرم صلى الله عليه وآله في السنة
المواقعة في الاحرام والمحرم يتزوج أو يزوج. وفي رواية أديم (1) من باب (7) حكم
تزوج المرأة في عدتها من أبواب ما يحرم بالمصاهرة قوله عليه السلام والمحرم إذا تزوج
وهو يعلم أنه حرام عليه لا تحل له أبدا.
(27) باب ان المتلاعنين فرق بينهما ولم يجتمعا بنكاح أبدا وان من قذف
زوجته بالزنى وهي خرساء حرمت عليه أبدا
1671 (1) الدعائم 282 ج 2 - عن علي وعن جعفر (2) عليهما السلام أنهما
قالا إذا تلا عن المتلاعنان عند الإمام فرق بينهما ولم يجتمعا بنكاح أبدا ولا يحل لهما

(1) عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام - ك.
(2) وعن أبي جعفر - خ.
502

الاجتماع وينسب الولد الذي تلاعنا عليه إلى أمه وأخواله ويكون أمره وشأنه إليهم ومن
قذفه وجب عليه الحد وينقطع نسبه من الرجل الذي لاعن أمه فلا يكون بينهما ميراث
بحال من الأحوال وترثه أمه ومن تسبب اليه بها.
(2) العوالي 146 ج 2 - قال النبي صلى الله عليه وآله المتلاعنان
لا يجتمعان أبدا.
1673 (3) العلل 508 - أخبرني علي بن حاتم قال أخبرنا القاسم بن محمد عن
حمدان بن الحسين عن الحسين بن الوليد (1) عن مروان بن دينار عن أبي الحسن
موسى بن جعفر عليهما السلام قال قلت لأي علة لا تحل الملاعنة لزوجها الذي لاعنها
أبدا قال لتصديق الأيمان لقولهما بالله. المقنع 120 - وإذا قذف الرجل امرأته وهي
خرساء فرق بينهما. الدعائم 283 ج 2 - قال جعفر بن محمد عليهما السلام إذا قذف
الرجل وذكر مثله.
وتقدم في رواية إبراهيم (1) من باب (1) ما ورد في الكتاب والسنة من تحريم
النكاح من أبواب ما يحرم بالنسب قوله عليه السلام وأما التي حرم صلى الله عليه وآله في
السنة تزويج الملاعنة بعد اللعان.
وفي رواية أديم (1) من باب (7) حكم من تزوج المرأة في عدتها قوله عليه
السلام الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا.
ويأتي في رواية أبي بصير من باب ان المطلقة للعدة ثلاثا لا تحل للمطلق حتى
تنكح زوجا غيره قوله عليه السلام والملاعنة لا تحل له أبدا.
وفي باب (1) اللعان وكيفيته وجملة من أحكامه من أبوابه وباب عدم ثبوت اللعان
بقذف الخرساء والصماء ما يدل على ذلك فراجع.
(28) باب حكم من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسعا فأفضاها
1674 (1) يب 249 ج 10 - صا 294 ج 4 - ابن أبي عمير عن فقيه 101

(1) عن حمدان عن الحسن بن الوليد - خ.
503

ج 4 - حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل تزوج جاريته
فوقع بها (1) فأفضاها قال عليه الاجراء عليها ما دامت حية.
1675 (2) يب 311 ج 7 - صا 295 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كا 429
ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا عن أبي
عبد الله عليه السلام قال إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق
بينهما ولم تحل له أبدا.
وتقدم في باب (3) أن الزوج لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو أكثر
من أبواب مباشرة النساء ما يناسب ذلك فراجع.
ويأتي في باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها من أبواب موجبات الضمان ما
يدل على ذلك.
(29) باب ان من طلق امرأته الحرة ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
فإذا طلقها على هذا ثلاثا لم تحل له أبدا ومن طلق الأمة تطليقتين تحرم
عليه حتى تنكح زوجا غيره
1676 (1) الدعائم 296 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه
عن علي عليهم السلام أنه قال من طلق امرأته ثلاثا يعني على ما ينبغي من الطلاق لم تحل
له حتى تنكح زوجا غيره فقيل له هل يحلها النكاح دون المسيس فأخرج ذراعا أشعر ثم
قال لا حتى يهزها به.
1677 (2) الدعائم 298 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال
الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا وان تزوجت غيره وكذلك الذي يتزوج امرأة
في عدتها وهو يعلم انها حرام يفرق بينهما ولا تحل له أبدا والذي يطلق الطلاق الذي
لا تحل له المرأة فيه الا بعد زوج ثم يراجعها ثلاث مرات وتتزوج غيره ثلاث مرات
لا تحل له بعد ذلك والمحرم إذا تزوج في احرامه وهو يعلم ان التزويج عليه حرام يفرق

(1) عليها - فقيه.
504

بينه وبين التي تزوج ثم لا تحل له أبدا.
1678 (3) فقه الرضا عليه السلام 243 - فإن طلقها الثالثة فقد بانت منه ساعة
طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإذ أنقضت عدتها منه وتزوجها رجل
آخر وطلقها - أو مات عنها - وأراد الأولى أن يتزوجها فعل فإن طلقها ثلاث تطليقات -
على ما وصفته - واحدة بعد واحدة فقد بانت منه ولا تحل له بعد تسع تطليقات أبدا
واعلم أن كل من طلق تسع تطليقات - على ما وصفت - لم تحل له أبدا.
1679 (4) كا 428 ج 5 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي بن
إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه
السلام وإبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام قال إذا طلق
الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها زوجها فتزوجها الأول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم
طلقها فتزوجت الأول فإذا طلقها على هذا ثلاثا لم تحل له أبدا.
1680 (5) قرب الإسناد 10 - محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن
إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى البصري الجهني قال قال أبو عبد الله عليه السلام تطلق
الحرة ثلاثا وتعتد ثلاثا.
1681 (6) قرب الأسناد 9 - محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن
إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى البصري الجهني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
كم يطلق العبد الأمة قال قال أبي قال علي (عليه السلام - ئل) تطليقتين قال وقلت له كم
عدة الأمة من العبد قال قال أبي قال علي عليه السلام شهرين أو حيضتين قال وقلت
جعلت فداك إذا كانت الحرة تحت العبد قال قال أبي قال علي (عليه السلام - ئل) الطلاق
والعدة بالنساء (ثالثا - خ).
1682 (7) الدعائم 300 ج 2 - عن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله عليهم
505

السلام إنهم قالوا الطلاق والعدة بالنساء فإذا كانت الحرة تحت حر أو عبد (1) فطلاقها
ثلاث تطليقات وإن كانت أمة تحت حر أو عبد (1) فطلاقها تطليقتان تبين بالثانية كما تبين
الحرة بالثالثة.
ويأتي في باب أن الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا
غيره وتحرم عليه في التاسعة مؤبدا من أبواب الطلاق وباب ان الأمة إذا طلقت مرتين
حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره ما يدل على ذلك.
أبواب عدد ما يحل تزويجه وما لا يحل للأحرار والأعباد والنساء
(1) باب ان الحر يجوز له أن يجمع بين أربع حرائر أو حرتين وأمتين أو
ثلاث حرائر وأمة لا أزيد وللعبد ان يجمع بين أربع إماء أو حرتين أو حرة
وأمتين ولا يجوز للمرأة أن تجمع بين الزوجين
قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء (4) وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتاما
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما
ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا (3).
1683 (1) العلل 504 - العيون 95 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب (16)
كيفية الوضوء من أبواب الوضوء عن محمد بن سنان أن الرضا عليه السلام كتب اليه فيما
كتب من جواب مسائله علة التزويج (2) للرجل أربعة نسوة وتحريم (3) أن تتزوج المرأة
أكثر من واحد لأن الرجل إذا تزوج أربع نسوة كان الولد منسوبا اليه، والمرأة لو كان لها
زوجان وأكثر (4) من ذلك لم يعرف الولد لمن هو إذ هم المشتركون في نكاحها وفي
ذلك فساد الأنساب والمواريث والمعارف، وعلة تزويج العبد اثنتين لا أكير (منه -
العيون) لأنه (5) نصف رجل حر في الطلاق والنكاح لا يملك نفسه ولا له مال أنما ينفق

(1) حر أو مملوك - ك.
(2) تزويج الرجل - العلل.
(3) وتحرم - العلل.
(4) أو أكثر - العلل.
(5) أنه - العلل.
506

مولاه عليه وليكون ذلك فرقا بينه وبين الحر وليكون (1) أقل لاشتغاله عن خدمة مواليه.
1648 (2) تفسير العياشي 218 ج 1 - عن يونس بن عبد الرحمن عمن أخبره
عن أبي عبد الله عليه السلام قال في كل شئ إسراف الا في النساء قال الله (انكحوا ما
طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) وقال (وأحل لكم ما ملكت أيمانكم). فقه
الرضا عليه السلام 235 - المقنع 102 - ولك أن تتزوج من الحرائر المسلمات أربعا.
1685 (3) مجمع البيان 6 ج 3 - قال الصادق عليه السلام لا يحل لماء الرجل
أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر. تفسير العياشي 218 ج 1 - عن منصور
ابن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
1686 (4) العوالي 446 ج 1 - وفي الأحاديث الصحيحة أن التزويج كان في
شرع موسى عليه السلام جائزا بغير حصر مراعاة لمصالح الرجال وفي شرع عيسى عليه
السلام لا يحل سوى الوحدة مراعاة لمصلحة النساء فجاءت هذه الشريعة برعاية
المصلحتين.
1687 (5) العيون 124 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب (31) أن جلد الميتة
لا يطهر بالدباغ من أبواب النجاسات (في حديث محض الاسلام) عن الفضل بن شاذان
قال سأل المأمون علي بن موسى الرضا عليه السلام (إلى أن قال) ولا يجوز أن يجمع (2)
بين أكثر من أربع حرائر الخبر. الخصال 607 - بالاسناد المتقدم في باب (31) أن جلد
الميتة لا يطهر بالدباغ في حديث شرائع الدين عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما
السلام ولا يجمع (وذكر مثله). تحف العقول 420 - روي أن المأمون بعث الفضل بن
سهل ذا الرياستين إلى الرضا عليه السلام فقال له اني أحب أن تجمع لي من الحلال
والحرام والفرائض والسنن (إلى أن قال) ولا تجمع (وذكر مثله).
1688 (6) يب 449 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 358 ج 5 - علي بن
إبراهيم عن أبيه (عن ابن محبوب - كا) عن ابن رئاب عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه
السلام قال سألته عن رجل له امرأة نصرانية (ا - يب) له أن يتزوج عليها يهودية فقال إن

(1) وليكن - العلل.
(2) الجمع - ئل.
507

أهل الكتاب مماليك للامام وذلك موسع منا عليكم (خاصة - كا) فلا بأس بأن يتزوج
فقلت انه يتزوج (عليهما - يب) (1) أمة فقال (لا - كا) لا يصلح أن يتزوج ثلاث إماء فان
تزوج عليها (2) حرة مسلمة ولم تعلم أن له امرأة نصرانية أو يهودية (3) ثم دخل بها فان
لها ما أخذت من المهر وإن شاءت أن تقيم بعد معه أقامت وإن شاءت أن تذهب إلى
أهلها ذهبت وإذا حاضت ثلاثة حيض أو مرت لها ثلاثة أشهر حلت للأزواج قلت فان
طلق عنها اليهودية والنصرانية قبل أن تنقضي عدة المسلمة له عليها سبيل أن يردها إلى
منزله قال نعم.
1689 (7) فقيه 271 ج 3 - سأل حماد بن عيسى أبا عبد الله عليه السلام فقال له
كم يتزوج العبد قال قال أبي عليه السلام قال علي عليه السلام لا يزيد على امرأتين. قرب
الأسناد 9 - محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم عن حماد بن
عيسى البصري الجهني قال سألت أبا عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام وليس معه إلا
غلامه قال قلت جعلت فداك خبرني عن العبد كم يتزوج (وذكر مثله).
1690 (8) يب 296 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين عن صفوان
عن موسى يب 211 ج 8 - صا 213 ج 3 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن
موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يجمع (العبد - يب 790)
المملوك من النساء أكثر من الحرتين (4).
1691 (9) قرب الأسناد 50 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن
جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول لا يتزوج العبد الا (5) امرأتين.
1692 (10) الجعفريات 105 - بإسناده عن علي عليه السلام قال لا يحل للعبد فوق
اثنتين.
1693 (11) الدعائم 248 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال لا يتزوج العبد فوق
اثنتين ولا يحل له غير ذلك قال جعفر بن محمد (6) عليهم السلام يعني من الحرائر ليس

(1) عليها - خ - يب.
(2) عليهما - كا.
(3) ويهودية - كا.
(4) امرأتين - يب
ج 8 - صا.
(5) أكثر من امرأتين - ئل.
(6) أبو محمد - خ - أبو جعفر - خ.
508

للعبد أن يتزوج فوق حرتين وله أن يتزوج أربع إماء إذا كان ذلك باذن مولاه وله ان
يشتري من الجواري ما يشاء ويطأهن بملك اليمين إذا ملكه ذلك مولاه واذن له
فيه.
1694 (12) كا 477 ج 5 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد
ابن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى يب 296 ج 7 - أحمد بن
محمد بن عيسى عن يب 210 ج 8 - الحسين بن سعيد عن صفوان (بن يحيى - يب
ج 8) عن (عبد الله - يب) ابن مسكان (عن الحلبي - يب ج 7) عن الحسن بن زياد عن أبي
عبد الله (1) عليه السلام قال سألته عن المملوك ما يحل له من النساء فقال حرتان (2) أو
أربع إماء (كا - يب ج 8 - قال ولا بأس بأن يأذن له مولاه فيشتري من ماله ان كان له
(مال - يب ج 8) جارية أو جوار يطؤهن ورقيقة (3) له حلال).
1695 (13) يب 210 ج 8 - صا 213 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان (بن
يحيى - يب) كا 477 ج 5 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن
إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن (عبد الله - يب - صا) بن
مسكان عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المملوك ما
يحل له من النساء قال حرتان أو أربع إماء قال ولا بأس أن يأذن له مولاه فيشتري من ماله
إن كان له (ما - يب - صا) جارية أو جواري يطأهن ورقيقه له حلال. فقيه 287 ج 3 -
سئل (أبا عبد الله) عليه السلام عن المملوك (وذكر مثله إلى قوله أو أربع اماء).
1696 (14) كا 476 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين وأحمد بن
محمد عن علي بن الحكم وصفوان يب 210 ج 8 - صا 213 ج 3 - الحسين بن سعيد
عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته
عن العبد يتزوج أربع حرائر قال لا ولكن يتزوج حرتين وإن شاء تزوج أربع إماء.
1697 (15) كا 476 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين وأحمد بن

(1) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن - يب ج 7.
(2) حرتين - يب 210.
(3) رقيقة - يب ج 8.
509

محمد عن علي بن الحكم وصفوان عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما
عليهما السلام قال سألته عن العبد يتزوج أربع حرائر قال لا ولكن يتزوج حرتين وان شاء
تزوج أربع اماء.
1698 (16) كا 477 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 210
ج 8 - صا 214 ج 3 - الحسين بن سعيد (ومحمد بن خالد جميعا - كا) عن القاسم بن
عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن المملوك كم
يحل له أن يتزوج قال حرتان (1) أو أربع إماء، وقال لا بأس ان كان في يده مال وكان
مأذونا (له - كا - صا) في التجارة أن يتسرى (2) ما شاء (3) من الجواري ويطأهن.
1699 (17) يب 211 ج 8 - وذكر أبو جعفر بن بابويه (رحمه الله) قال وفي
رواية يتزوج العبد بحرتين (4) أو أربع اماء أو أمتين وحرة. فقيه 271 ج 3 - في حديث
آخر يتزوج و (ذكر مثله) وزاد وللحر أن يتزوج من الحرائر المسلمات أربعا ويتسرى
ويتمتع ما شاء ولا بأس أن يتزوج الرجل أخت المختلعة من ساعته.
1700 (18) المقنع 102 - ويتزوج العبد بحرتين أو أربع اماء. فقه الرضا عليه
السلام 235 - (مثله).
1701 (19) يب 211 ج 8 - صا 213 ج 3 - الحسين بن سعيد عن محمد بن
الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك كم
يحل (5) له من النساء قال امرأتان. يب 211 ج 8 - صا 213 ج 3 - الحسين بن سعيد عن
عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن المملوك (وذكر مثله). (قال محمد بن
الحسن (ره) في صا - هذه الأخبار عامة في أنه لا يجوز له أن يعقد على أكثر من امرأتين
وينبغي أن نخصها بأن نقول لا يجوز له أن يعقد على أكثر من حرتين فأما الأماء فإنه يجوز
له أن يعقد على أربع منهن).
1702 (20) يب 211 ج 8 - صا 213 ج 3 - الحسين بن سعيد عن النضر بن

(1) حرتين - يب - صا.
(2) يشتري - يب - صا.
(3) ما يشاء - صا.
(4) حرتين - فقيه.
(5) تحل - صا.
510

سويد عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يجمع المملوك من
النساء أكثر من امرأتين.
1703 (21) يب 211 ج 8 - صا 213 ج 3 - الحسين بن سعيد عن محمد بن
الفضيل قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المملوك كم يحل له من النساء فقال لا يحل
له إلا اثنتين (1) ويتسرى ما شاء إذا (كان - يب) أذن له مولاه.
1704 (22) الجعفريات 105 - بإسناده عن علي عليه السلام قال لا يحل للعبد
فوق اثنتين.
1705 (23) الدعائم 248 ج 2 - عن علي صلوات الله عليه أنه قال لا يتزوج
العبد فوق اثنتين، ولا يحل له غير (2) ذلك. قال جعفر بن محمد (3) صلوات الله عليهما
يعني من الحرائر ليس للعبد أن يتزوج (من الحرائر - ك) فوق حرتين (4) وله أن يتزوج
أربع إماء إذا كان ذلك بإذن مولاه وله أن يشتري من الجواري ما يشاء ويطأهن بملك
اليمين إذا ملكه ذلك مولاه وأذن له فيه.
1706 (24) يب 211 ج 8 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد
عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال ينكح العبد امرأتين حرتين لا يزيد.
1707 (25) يب 211 ج 8 - صا 214 ج 3 - الحسين بن سعيد عن النضر بن
سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس ان يأذن الرجل
للمملوك ان يتسرى من ماله ان كان له جارية أو جواري يطأهن ورقيقه له حلال وقال
يحل للعبد أن ينكح حرتين.
1708 (26) كا 477 ج 5 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان
عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك يأذن له مولاه أن
يشتري من ماله الجارية والثنتين والثلاث ورقيقه (رقيقة - خ) له حلال قال عليه السلام
يحد له حدا (و - خ) لا يجاوزه.

(1) ثنتان - ئل ثنتين - صا.
(2) فوق - ك.
(3) أبو محمد - أبو جعفر - خ.
(4) اثنتين - ك.
511

1709 (27) كا 477 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا أذن الرجل لعبده
أن يتسرى من ماله فإنه يشتري كم شاء بعد أن يكون قد أذن له.
وتقدم في رواية جابر (13) من باب (48) وجوب الغيرة على الرجال من أبواب
مباشرة النساء قوله عليه السلام لان الله عز وجل قد أحل للرجل أربع حرائر وما ملكت
يمينه ولم يجعل للمرأة الا زوجها وحده فان بغت مع زوجها غيره كانت عند الله تعالى
زانية. وفي رواية عثمان (14) قوله عليه السلام والغيرة للرجال ولذلك حرم الله على
النساء الا زوجها وأحل للرجال أربعا وان الله أكرم أن يبتليهن بالغيرة ويحل للرجال معها
ثلاثا. وفي رواية سعد (27) قوله عليه السلام انما جعل الله الغيرة للرجال لأنه أحل
للرجل أربعا وما ملكت يمينه ولم يحل للمرأة الا زوجها فإذا أرادت معه غيره كانت
عند الله زانية. وفي باب (6) حكم من تزوج بامرأة ذات بعل من أبواب ما يحرم بالتزويج
وباب (7) حكم من تزوج المرأة في عدتها ما يدل على أن المرأة لا يجوز لها أن تجمع
بين الزوجين.
ويأتي في الأبواب الآتية المربوطة بأبواب عدد ما يحل تزويجه وما لا يحل ما
يدل على ذلك وكذا في باب (3) ان الرجل له أن يتمتع بما شاء من النساء من أبواب
المتعة. وفي باب (34) ان المرأة المتمتع بها إذا ظهر لها زوج بطل العقد ما يدل على
حرمة تزويج المرأة أكثر من واحد.
(2) باب ان من كان له أربع نسوة فطلق إحداهن رجعيا فلا يجوز له تزويج
أخرى حتى تنقضي عدتها فان ماتت أو كانت بائنة فله تزويج أخرى
1710 (1) يب 294 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 429 ج 5 - محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن (علي - كا) ابن أبي حمزة قال سألت أبا
إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون له أربع نسوة فيطلق إحداهن أيتزوج مكانها أخرى
قال لا حتى تنقضي عدتها.
512

1711 (2) يب 294 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 429 ج 5 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة بن أعين ومحمد بن
مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن فلا يتزوج
الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق، وقال لا يجمع (الرجل - كا) ماءه في خمس.
نوادر أحمد بن محمد 127 - ابن أبي عمير عن هشام وجميل عن زرارة ومحمد بن
مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا اجتمع عند الرجل أربع نسوة (وذكر نحوه).
1712 (3) يب 294 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 430 ج 5 - عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن
محمد بن قيس قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في رجل كانت تحته أربع نسوة
فطلق واحدة (منهن - فقيه) ثم نكح أخرى قبل أن تستكمل المطلقة العدة (1) قال
فليلحقها بأهلها (2) حتى تستكمل المطلقة أجلها وتستقبل الأخرى عدة أخرى ولها
صداقها ان كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها فله ماله (3) ولا عدة عليها (منه - فقيه) ثم إن
شاء أهلها بعد انقضاء عدتها زوجوه وان شاءوا لم يزوجوه (4). فقيه 265 ج 3 -
محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في رجل كان تحته (وذكر مثله). نوادر
أحمد بن محمد 127 - النضر بن سويد وأحمد بن محمد عن عاصم بن حميد عن
محمد بن قيس قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول (وذكر نحوه).
1713 (4) يب 471 ج 7 - الصفار عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن
وهب (5) بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل له أربع
نسوة وطلق واحدة يضيف إليها أخرى قال لا حتى تنقضي العدة فقلت من يعتد فقال هو
قلت وان كانت متعة فقال وان كانت متعة.
1714 (5) الجعفريات 114 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان
عليا عليهم السلام قال على الرجل خمس عدات إذا كان له أربع نسوة فطلق إحداهن

(1) عدتها - فقيه.
(2) فقضى أن تلحق الأخيرة بأهلها - فقيه.
(3) فليس لها صداق -
فقيه.
(4) زوجوها إياه وان شاءوا فلا - فقيه.
(5) وهيب بن حفص - ئل.
513

فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلق (المطلقة - ظ) والرجل تكون تحته الزوجة
لها ولد من غيره وله مال فيموت الولد فليس له أن يقربها حتى ينظر أحامل هي أم ليس
بحامل مخافة أن يقربها فيقذف في الرحم ما لا حق له في الميراث، والرجل يطلق المرأة
فيريد أن يتزوج أختها، والرجل يطلق المرأة فيريد ان يتزوج عمتها وخالتها فليس له أن
يتزوج حتى تنقضي عدة الذي (التي - ظ) طلق والرجل يشري أمته فليس له أن يقربها
حتى يستبرئها.
1715 (6) نوادر أحمد بن محمد 126 - النضر بن سويد عن عبد الله بن
سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل تحته أربع نسوة فطلق إحداهن قال
لا ينكح حتى تنقضي عدة التي طلق.
1716 (7) الدعائم 235 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال في الرجل تكون
له أربع نسوة فيطلق إحداهن قال ليس له أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق.
1717 (8) فقه الرضا عليه السلام 232 - ولا يجوز لمن له أربع نسوة إذا عزم
على التزويج الا بطلاق احدى الأربع ولا يزوج حتى تنقضي عدة المطلقة منهن،
وتحل لغيره من الرجال لأنها - ما لم تحل للرجال - في حبالته.
1718 (9) يب 486 ج 7 - محمد بن يعقوب عن محمد بن عبد الله كا 563
ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن عبد الله عن عبد الله بن جعفر عن محمد بن أحمد بن
مطهر قال كتبت إلى أبي الحسن صاحب (1) العسكر عليه السلام أني تزوجت بأربع نسوة
لم أسأل عن أسمائهن ثم (أني - كا) أردت طلاق إحداهن وتزويج امرأة أخرى فكتب
عليه السلام انظر إلى علامة ان كانت بواحدة منهن فتقول اشهدوا أن فلانة التي بها علامة
كذا وكذا (هي - كا) طالق ثم تزوج الأخرى إذا انقضت العدة.
1719 (10) يب 485 ج 7 - فقيه 265 ج 3 - الحسين بن محبوب عن سعد
ابن أبي خلف الراجز (3) عن سنان بن طريف عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن

(1) أبي الحسن العسكري - يب.
(2) إلزام - فقيه - خ. البرام - خ - فقيه - الزاجر - الزامر - خ -
514

رجل كن له ثلاث نسوة ثم تزوج امرأة أخرى فلم يدخل بها ثم أراد أن يعتق أمة
ويتزوجها (قال - يب) فقال إن هو طلق التي لم يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أخرى من
يومه ذلك (قال - يب) وان (هو - يب) طلق من الثلاث نسوة التي (1) دخل بهن واحدة
لم يكن له أن يتزوج امرأة أخرى حتى تنقضي عدة التي طلقها.
1720 (11) قرب الأسناد 111 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل له أربع نسوة فطلق
واحدة هل يصلح له أن يتزوج أخرى قبل أن تنقضي عدة التي طلق قال لا يصلح له أن
يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة.
1721 (12) يب 475 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن
ابن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق (2) عن عمار قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن
الرجل يكون له أربع نسوة فتموت إحداهن فهل يحل له أن يتزوج أخرى مكانها قال
لا حتى يأتي عليها أربعة أشهر وعشرا سئل فان طلق واحدة هل يحل له أن يتزوج قال
لا حتى يأتي عليها عدة المطلقة.
(قال محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب لأنه إذا
ماتت المرأة جاز للرجل أن ينكح امرأة أخرى مكانها في الحال).
1722 (13) قرب الأسناد 109 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل كانت له أربع نسوة
فماتت إحداهن هل يصلح أن يتزوج في عدتها أخرى قبل أن تنقضي عدة المتوفاة قال إن
ماتت فليتزوج متى أحب.
وتقدم في رواية زرارة (46) من باب (18) حكم تغسيل الرجل المرأة من
أبواب غسل الميت قوله الرجل يموت وليس معه الا النساء قال تغسله امرأته لأنها منه في
عدة وإذا ماتت لم يغسلها لأنه ليس منها في عدة.
ويأتي في رواية أبي بصير من باب حكم من طلق واحدة من أربع وتزوج أخرى

(1) الثلاث النسوة اللاتي - فقيه.
(2) مصدق بن صدقة - ئل.
515

فاشتبهت المطلقة من أبواب ميراث الأزواج قوله فطلق واحدة من الأربع واشهد على
طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من أهل تلك
البلاد بعد انقضاء عدة تلك المطلقة ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه فقال عليه
السلام ان كان له ولد الخ.
(3) باب حكم من كان عنده ثلاث نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقد
واحد وحكم من تزوج خمسا في عقد واحد
1723 (1) كا 430 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن محبوب يب 297 ج 9 - علي بن الحسن عن
عمرو بن عثمان عن يب 295 ج 7 - 385 ج 9 - عن الحسن بن محبوب عن علي بن
رئاب عن عنبسة بن مصعب فقيه 266 ج 3 - محمد ابن أبي عمير عن عنبسة بن مصعب
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له ثلاث نسوة فتزوج عليهن امرأتين في
عقدة (واحدة - فقيه - يب 385 ج 9) فدخل بواحدة منهما - ثم مات قال إن كان (قد -
يب 385 ج 9) دخل بالمرأة التي (1) بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فان نكاحها
جائز ولها الميراث وعليها العدة (قال - يب ج 9) وان كان دخل (بالمرأة التي سميت
وذكرت) (2) بعد ذكر المرأة الأولى فان نكاحها باطل ولا ميراث لها (ولها ما أخذت من
الصداق بما استحل من فرجها - يب ج 9) وعليها العدة. (يب ج 7 - ومتى تزوج بخمس
نسوة في عقد واحد فليخل أيتهن شاء وليمسك أربعا).
1724 (2) يب 295 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 430 ج 5 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن فقيه 265 ج 3 - ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي
عبد الله عليه السلام في رجل تزوج خمسا في عقدة (واحدة - فقيه - يب) قال يخلي سبيل
أيتهن شاء (ويمسك الأربع - يب - كا).
1725 (3) الدعائم 236 ج 2 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أنه

(1) بالتي - فقيه.
(2) بالتي ذكرت - يب ج 9.
516

سئل عن رجل تزوج أختين أو خمس نسوة في عقدة واحدة قال يثبت نكاح الأخت التي
بدء باسمها عند العقد والأربع من النسوة اللاتي بدء بأسمائهن ويبطل نكاح من سواهن فان
لم يعلم من بدء بأسمائهن منهن بطل النكاح كله.
وتقدم في باب (1) أن الحر يجوز له أن يجمع بين أربع حرائر ما يناسب ذلك
ولاحظ الباب التالي.
(4) باب حكم الكافر إذا أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة أو اختان
1726 (1) كا 436 ج 5 - يب 295 ج 7 - محمد بن (أحمد بن - يب) يحيى
عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة (بن هلال - يب) بن خالد
عن أبي عبد الله عليه السلام في (رجل - يب) مجوسي أسلم وله سبع نسوة وأسلمن معه
كيف يصنع قال يمسك أربعا ويطلق ثلاثا.
1727 (2) الجعفريات 106 - بإسناده عن علي عليه السلام في الرجل يكون
له أكثر من أربع نسوة (في الشرك - ك) ويسلم ويسلمن أو يكون عنده أختين ويسلم
فتسلمان قال يختار فيهن أربعا الأولى فالأولى وأما الأختين فالأولى منهما امرأته.
1728 (3) الدعائم 250 - ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال في المشرك
يسلم وعنده اختان حرتان أو أكثر من أربع نسوة حرائر قال تترك له التي نكح أولا من
الأختين والأربع الحرائر أولا فأولا وتنزع عنه الأخت الثانية وما زاد على الأربع من الحرائر.
1729 (4) العوالي 396 ج 1 - روي ان غيلان بن سلمة أسلم على أكثر من
أربع زوجات فقال له النبي صلى الله عليه وآله اختر منهن أربعا وفارق سائرهن.
وتقدم في باب (1) ان الحر يجوز له أن يجمع بين أربع حرائر ما يدل على ذلك.
(5) باب ان الحر له أن يملك ما أراد من الإماء وان يتمتع بما شاء من النساء
وأن المملوك إذا اذن له المولى ان يتسرى ما شاء
قال الله تعالى في سورة النساء (4) فان خفتم الا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت
517

أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا (3) والمحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم (24)
ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من
فتياتكم المؤمنات (25).
المؤمنون (23) المعارج (70) الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم
غير ملومين (6)
1730 (1) كا 477 ج 5 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان
عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك يأذن له مولاه ان
يشتري من ماله الجارية والثنتين والثلاث ورقيقة له حلال قال يحد له حدا
لا يجاوزه.
1731 (2) كا 477 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن موسى بن بكر يب 296 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين عن
صفوان عن موسى عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا أذن الرجل لعبده ان
يتسرى من ماله فإنه يتسرى كم شاء بعد أن يكون قد أذن له (في ذلك - يب).
1732 (3) يب 211 ج 8 - صا 213 ج 3 - الحسين بن سعيد عن محمد بن
الفضيل قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المملوك كم يحل له من النساء فقال لا يحل
له إلا ثنتين ويتسرى ما شاء إذا (كان - يب) أذن له مولاه.
وتقدم في رواية جابر (14) من باب (48) وجوب الغيرة على الرجال من أبواب
مباشرة النساء قوله عليه السلام وقد أحل للرجل أربعة حرائر وما ملكت يمينه. وفي
رواية سعد (28) نحوه. وفي رواية يونس (2) من باب (1) أن الحر يجوز له أن يجمع
بين أربع حرائر قوله عليه السلام وأحل لكم ما ملكت ايمانكم.
ويأتي في باب (3) أنه يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء من أبواب المتعة ما
يدل على ذلك.
518

أبواب مناكحة الكفار وأهل الكتاب والناصب والمنافق
والمستضعف والأعرابي
(1) باب حكم مناكحة الكفار وأهل الكتاب
قال الله تعالى في سورة البقرة (2) ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة
مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير
من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعوا إلى الجنة والمغفرة بإذنه و
يبين آياته للناس لعلهم يتذكرون (221).
المائدة (5) اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم
حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا
آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالايمان فقد حبط
عمله وهو في الآخرة من الخاسرين (5).
الممتحنة (60) يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن
الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم
يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن
ولا تمسكوا بعصم الكوافر وسئلوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم
والله عليم حكيم (10).
1733 (1) يب 298 ج 7 - صا 179 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 358
ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة بن أعين قال
سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب
من قبلكم) فقال هذه منسوخة بقوله (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) (1).
1734 (2) ك 434 ج 14 - أحمد بن محمد السياري في كتاب (التنزيل
والتحريف) عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام

(1) عصم الكوافر هي جمع عصمة ما يعتصم به من عقد وسبب: أي لا تتمسكوا بنكاح الكافرات
ويسمى النكاح عصمة لأنها لغة المنع والمرأة بالنكاح ممنوعة عن غير زوجها - مجمع.
519

وصفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تزويج
اليهودية والنصرانية قال لا قلت قوله تعالى (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من
قبلكم) قال هي منسوخة نسخها قوله تعالى (ولا تمسكوا بعصم الكوافر).
1753 (3) يب 297 ج 7 - صا 178 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 358
ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن أحمد بن عمر عن درست
الواسطي عن علي بن رئاب عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال لا ينبغي
نكاح أهل الكتاب قلت جعلت فداك وأين تحريمه قال قوله تعالى (ولا تمسكوا بعصم
الكوافر).
1736 (4) مجمع البيان 162 ج 3 - قد روى أبو الجارود عن أبي جعفر
عليه السلام أنه منسوخ (أي آية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا
آتيتموهن أجورهن) بقوله (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) وبقوله (ولا تمسكوا
بعصم الكوافر).
1737 (5) تفسير العياشي 296 ج 1 - عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه
السلام (1) قال (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) قال نسختها
(ولا تمسكوا بعصم الكوافر).
1738 (6) يب 297 ج 7 - صا 178 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 357
ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن جهم قال قال لي
أبو الحسن الرضا عليه السلام يا أبا محمد ما تقول في رجل يتزوج (2) نصرانية (3) على
مسلمة قلت جعلت فداك وما قولي بين يديك قال لتقولن فان ذلك يعلم (4) به قولي
قلت لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة ولا (على - يب) غير مسلمة قال (و - كا) لم
قلت لقول الله تعالى (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) قال فما تقول في هذه الآية
(والمحصنات من المؤمنات - صا) والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) قلت

(1) عن مسعدة بن صدقة قال سئل أبو جعفر عن قول الله والمحصنات - ك.
(2) تزوج -
يب - صا.
(3) بنصرانية - يب.
(4) تعلم - صا.
520

فقوله تعالى (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) نسخت هذه الآية فتبسم ثم سكت.
1739 (7) الدعائم 249 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه
عن علي عليهم السلام أنه قال إنما أحل الله نساء أهل الكتاب للمسلمين إذا كان في نساء
الاسلام قلة فلما كثر المسلمات قال الله عز وجل (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن)
وقال (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يتزوج المسلم
غير المسلمة وهو يجد مسلمة ولا ينكح المشرك مسلمة.
1740 (8) كا 239 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن
محمد ابن أبي نصر عن العلاء بن رزين يب 65 ج 9 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن
أيوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن نصارى
العرب أتؤكل ذبيحتهم (1) فقال كان علي [بن الحسين - كا] عليهما السلام ينهى عن
ذبائحهم و (عن - يب) صيدهم و (عن - يب) مناكحتهم.
1741 (9) كا 351 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد ابن أبي عمير عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله أبي وأنا اسمع عن نكاح
اليهودية والنصرانية فقال نكاحهما أحب إلي من نكاح الناصبية وما أحب للرجل المسلم
أن يتزوج اليهودية ولا النصرانية مخافة ان يتهود ولده أو يتنصر.
1742 (10) قرب الأسناد 65 - السندي بن محمد البزاز قال حدثني
أبو البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا عليه السلام كره مناكحة أهل الحرب.
1743 (11) الدعائم 252 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال لا يحل لمسلم
أن يتزوج حربية في دار الحرب.
1744 (12) فقه الرضا عليه السلام 235 - لا يجوز تزويج المجوسية.
1745 (13) يب 298 ج 7 - صا 179 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 356
ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن فقيه 257 ج 3 - الحسين بن محبوب عن
معاوية بن وهب وغيره (من أصحابنا - فقيه) عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل (2)

(1) ذبائحهم - يب.
(2) قال سألته عن الرجل - فقيه.
521

المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية (1) قال إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية
والنصرانية فقلت (له - يب - صا. كا) يكون له فيها الهوى فقال إن فعل فليمنعها من شرب
الخمر وأكل لحم الخنزير وأعلم أن عليه في دينه (في تزويجه إياها - يب - فقيه)
غضاضة. (2) نوادر أحمد بن محمد 119 - الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب
وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل المؤمن (وذكر نحوه). فقه الرضا
عليه السلام وان تزوجت يهودية أو نصرانية فامنعها من شرب الخمر وذكر نحوه.
1746 (14) يب 299 ج 7 - صا 180 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 358
ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس (بن عبد الرحمن - كا) عن
محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية
ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرة أو أمة.
ويأتي في رواية ابن مسلم (7) من باب (5) جواز استدامة تزويج الذمية مثله.
(15) كا 360 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار وغيره
عن يونس عنهم عليهم السلام قال لا ينبغي للمسلم المؤسر ان يتزوج الأمة إلا أن لا يجد
حرة فكذلك لا ينبغي له أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب الا في حال الضرورة حيث
لا يجد مسلمة حرة ولا أمة.
1748 (16) ئل 413 ج 14 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم
والمتشابه) نقلا من تفسير النعماني باسناده المتقدم في باب (1) وجوب استقبال القبلة في
الصلاة من أبواب القبلة عن علي عليه السلام قال وأما الآيات التي نصفها منسوخ ونصفها
متروك بحاله لم ينسخ وما جاء من الرخصة في العزيمة فقوله تعالى (ولا تنكحوا
المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين
حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم) وذلك أن المسلمين كانوا
ينكحون في أهل الكتاب من اليهود والنصارى وينكحونهم حتى نزلت هذه الآية نهيا أن
ينكح المسلم من المشرك أو ينكحونه ثم قال تعالى في سورة المائدة ما نسخ هذه الآية

(1) باليهودية والنصرانية - يب.
(2) الغضاضة: الذلة والمنقصة - مجمع.
522

فقال (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات
والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) فأطلق الله مناكحتهن بعد أن كان نهى
وترك قوله (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا) على حاله لم ينسخه.
1749 (17) تفسير العياشي 296 ج 1 - عن أبي جميلة عن أبي عبد الله عليه
السلام قال في (المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) قال هن العفايف.
1750 (18) وفيه - عن عبد صالح قال سألناه عن قوله (والمحصنات من الذين
أوتوا الكتاب من قبلكم) ما هن وما معنى احصانهن قال هن العفايف من نسائهم.
1751 (19) يب 298 ج 7 - صا 179 ج 3 - علي بن الحسن الطاطري عن
محمد ابن أبي حمزة عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن
طعام أهل الكتاب ونكاحهم حلال (هو - يب) قال (1) نعم قد كانت تحت طلحة
يهودية.
1752 (20) يب 298 ج 7 - صا 179 ج 3 - علي بن الحسن الطاطري عن
الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته
عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال لا بأس به أما علمت أنه كان تحت طلحة بن عبيد الله
يهودية على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله.
1753 (21) يب 299 ج 7 - صا 180 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 356
ج 5 - الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الحسن بن علي (الوشاء - كا) عن أبان
(بن عثمان - كا) عن زرارة بن أعين قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن نكاح اليهودية
والنصرانية فقال لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية ولا نصرانية (2) وانما (3) يحل (له - كا)
منهن (نكاح - يب - صا) البله.
1754 (22) 256 ج 7 - صا 144 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
الحسن بن علي بن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس أن
يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة.

(1) فقال - صا.
(2) نكاح اليهودية والنصرانية - يب.
(3) إنما - يب - صا.
523

1755 (23) يب 256 - 299 ج 7 - صا 144 - 181 ج 3 - أحمد بن محمد
ابن عيسى عن محمد بن سنان عن أبان بن عثمان عن زرارة قال سمعته يقول لا بأس
بأن (1) يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة.
1756 (24) يب 256 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم
عن إبراهيم بن عقبة عن الحسن التفليسي قال سألت الرضا عليه السلام أيتمتع من اليهودية
والنصرانية فقال تمتع من الحرة. المؤمنة أحب إلى وهي أعظم حرمة منهما. فقيه 293
ج 3 - وسأل الحسن التفليسي الرضا عليه السلام يتمتع الرجل من اليهودية والنصرانية قال
أبو الحسن الرضا عليه السلام يتمتع من الحرة المؤمنة وهي أعظم حرمة منهما.
وتقدم في أحاديث باب (74) أن الأسير من المسلمين هل يحل له أن يتزوج في
دار الحرب أم لا من أبواب الجهاد ما يناسب الباب فلاحظها.
وفي رواية عبد الله بن الحسن (15) من باب (20) تحريم كسب المغنية من
أبواب ما يكتسب به قوله جعلت فداك ما تقول في النصرانية اشتريتها وأبيعها من النصارى
فقال اشتر وبع قلت وانكح فسكت عن ذلك قليلا ثم نظر إلي وقال شبه الاخفاء هي لك
حلال.
وفي رواية الفضل (5) من باب (20) جواز تزويج غير الهاشمي الهاشمية من
أبواب التزويج قوله عليه السلام ان هؤلاء قد صيروكم بمنزلة اليهود والنصارى يتزوجون
إليكم ولا يزوجونكم.
وفي رواية إبراهيم (1) من باب (1) ما ورد في الكتاب والسنة من تحريم نكاح
الأمهات من أبواب ما يحرم بالنسب قوله عليه السلام وأما التي حرم صلى الله عليه وآله
في السنة فالمواقعة في شهر رمضان (إلى أن قال) وتزويج المشركين.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وغيرهما من أبواب مناكحة الكفار ما
يناسب ذلك.
وفي رواية أبي بصير (13) من باب (6) حكم تزويج الناصب قوله عليه السلام

(1) أن - صا.
524

تزوج اليهودية والنصرانية أفضل أو قال خير من تزوج الناصبي والناصبية.
وفي رواية ابن شعبة (2) من باب (18) ما ورد في سؤال الإمام عليه السلام عن
ابن أكثم في رجل حرمت عليه امرأة في أول النهار إلى آخر الليل خمس مرات وحلت له
خمس مرات من أبواب نكاح العبيد قوله عليه السلام فارتد عن الاسلام فحرمت عليه
ورجع إلى الاسلام فحلت له. وفي أحاديث باب (1) ان المرتد عن فطرة قتله مباح من
أبواب حد المرتد ما يدل على أن المرتد بانت منه امرأته فلاحظ.
(2) باب عدم جواز تزويج المجوسية وجواز وطئ الأمة المجوسية وأنها
إذا أسلمت سرا جاز تزويجها وان تتشبه بالمجوس بعد ذلك فللزوج أن
يمسكها أو يطلقها
1757 (1) كا 357 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن
محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام
أيتزوج المجوسية قال لا ولكن إن كانت له أمة.
1758 (2) يب 212 ج 8 - فقيه 258 ج 3 - الحسن بن محبوب عن العلاء بن
رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل المسلم
يتزوج المجوسية فقال لا ولكن إن كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها
ولا يطلب ولدها. نوادر أحمد بن محمد 120 - الحسن بن محبوب عن العلاء عن
محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل المسلم (وذكر مثله).
1759 (3) المقنع 102 - وتزويج المجوسية محرم ولكن إذا كان للرجل أمة
مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها.
1760 (4) يب 459 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن
صفوان قال سألته عن رجل يريد المجوسية فيقول لها أسلمي فتقول أني لأشتهي الاسلام
وأخاف أبي ولكني أشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله قال يجوز أن يتزوجها قلت فإن رأيتها بعد ذلك لا تصلي ورأيت عليها الزنار
525

ورأيتها تتشبه بالمجوس قال إن شئت فأمسكها وإن شئت فطلقها.
(3) باب حكم ما لو أسلم أحد الزوجين أو كلاهما
1761 (1) كا 435 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن
محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أسلمت امرأة
وزوجها على غير الاسلام فرق بينهما قال وسألته عن رجل هاجر وترك امرأته في (1)
المشركين ثم لحقت به بعد (ذلك - يب - صا - كا - خ) أيمسكها بالنكاح (الأول - كا)
أو تنقطع عصمتها (2) قال (لا - يب - صا) بل يمسكها وهي امرأته. يب 300 ج 7 - صا
181 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن ابن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل هاجر وترك (وذكر مثله). كا 435 ج 5 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال
سألته عن رجل هاجر وترك (وذكر مثله).
يب 478 ج 7 - ابن محبوب عن ابن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل هاجر إلى دار الاسلام وترك امرأته في دار الكفر ثم إنها بعد لحقت به أله أن يمسها
بالنكاح الأول أو قد انقطعت عصمتها منه قال يسمها وهي امرأته.
1762 (2) كا 437 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن
أبيه عن القاسم بن محمد الجوهري يب 356 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
البرقي وعن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن فقيه 291 ج 3 - رومي
ابن زرارة (عن عبيد بن زرارة - يب - فقيه) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام النصراني
يتزوج النصرانية على ثلاثين دن (من - كا) خمر وثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك ولم
يكن دخل بها قال ينظر كم قيمة الخنازير وكم قيمة الخمر فيرسل بها إليها ثم يدخل عليها
وهما على نكاحهما الأول.
1763 (3) الدعائم 250 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه سئل عن امرأة مشركة

(1) مع - خ - كا.
(2) عصمتهما - صا.
526

أسلمت ولها زوج مشرك قال إن أسلم قبل أن تنقضي عدتها فهما على النكاح وإن
أنقضت عدتها فلها أن تتزوج من أحبت من المسلمين فإن أسلم بعد ما أنقضت عدتها فهو
خاطب من الخطاب فإن أجابته نكحها نكاحا مستأنفا وإذا أسلم الرجل وامرأته مشركة
فإن أسلمت فهما على النكاح. وإن لم تسلم واختار بقاءها عنده أبقاها على النكاح
أيضا.
1764 (4) الدعائم 251 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال إذا
خرج الحربي إلى دار الاسلام فأسلم ثم لحقته امرأته فهما على النكاح.
1765 (5) الدعائم 250 ج 2 - نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يتزوج
المسلم غير المسلمة وهو يجد مسلمة ولا ينكح المشرك مسلمة وإذا أسلم المشرك
وعنده امرأة مشركة فلا بأس أن يدعها عنده إن رغب فيها لعل الله أن يهديها وله أن
يتزوج عليها ثلاثا من المسلمات إن علمن بها.
1766 (6) الدعائم 252 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال إذا سبي الرجل
وامرأته من المشركين فهما على النكاح ما لم يكن أحدهما سبي وأحرز في دار الاسلام
دون الآخر فإذا كان ذلك فلا عصمة بينهما.
1767 (7) يب 302 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 358 ج 5 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
عليه السلام قال إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على
نكاحهما وليس له أن يخرجها من دار الاسلام إلى غيرها ولا يبيت معها ولكنه يأتيها بالنهار
فإما المشركون مثل مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة فإن
أسلمت المرأة ثم أسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امرأته وإن لم يسلم الا بعد انقضاء
العدة فقد بانت منه ولا سبيل له عليها وكذلك جميع من لا ذمة له ولا ينبغي للمسلم أن
يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد (مسلمة - كا) حرة أو أمة.
1768 (8) تفسير القمي 362 ج 2 - في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر
عليه السلام في قوله (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) يقول من كانت عنده امرأة كافرة يعني
527

على غير ملة الاسلام وهو على ملة الاسلام فليعرض عليها الاسلام فإن قبلت فهي امرأته
والا فهي بريئة منه فنهى الله ان يمسك بعصمتها.
1769 (9) كا 436 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن
محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام في نصراني تزوج
نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها قال قد انقطعت عصمتها منه ولا مهر لها ولا عدة عليها
منه.
. 177 (10) كا 436 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام يب 92 ج 8 - الصفار عن
إبراهيم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن
أبيه عن علي عليه السلام في مجوسية أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها (فقال
أمير المؤمنين عليه السلام لزوجها أسلم - كا) فأبي (1) زوجها أن يسلم فقضى (2) لها
عليه نصف الصداق وقال لم يزدها الاسلام الا عزا. الجعفريات 106 - بإسناده عن علي
عليه السلام (نحوه). الدعائم 251 ج 2 - عن علي عليه السلام نحوه.
1771 (11) الجعفريات 106 - بإسناده عن عليه السلام قال في امرأة مجوسية
أسلمت قبل زوجها فقال علي عليه السلام لزوجها أسلم قال لا ففرق علي عليه السلام
بينهما وقال له علي عليه السلام إن أسلمت قبل انقضاء عدتها وبعد انقضاء عدتها فأنت
خاطب من الخطاب بمهر جديد ونكاح جديد.
1772 (12) الدعائم 250 ج 2 - عن علي عليه أنه سئل عن امرأة
مشركة أسلمت ولها زوج مشرك قال إن أسلم قبل أن تنقضي عدتها فهما على النكاح و
إن أنقضت عدتها فلها أن تتزوج من أحبت من المسلمين فإن أسلم بعد ما أنقضت عدتها
فهو خاطب من الخطاب فإن أجابته نكحها نكاحا مستأنفا وإذا أسلم الرجل وامرأته
مشركة فإن أسلمت فهما على النكاح وإن لم تسلم واختار بقاءها عنده أبقاها على النكاح
أيضا.

(1) وأبي - يب.
(2) فقضى علي عليه السلام لها بنصف الصداق - يب.
528

1773 (13) قرب الأسناد 109 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن امرأة أسلمت ثم أسلم
زوجها أتحل له قال هو أحق بها ما لم تتزوج ولكنها تخير ولها ما اختارت. البحار 261
ج 10 - ما وصل الينا من اخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام
مثله.
1774 (14) قرب الأسناد 109 - بالاسناد المتقدم قال سألته عن امرأة
أسلمت قبل زوجها وتزوجت غيره ما حالها قال هي للذي تزوجت ولا يرد على الأول.
البحار 261 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر
عليهما السلام مثله.
1775 (15) كا 435 ج 5 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن
الحكم عن أبان يب 301 ج 7 - صا 182 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن معاوية
ابن حكيم عن محمد بن خالد الطيالسي عن (علي - صا) بن رئاب وأبان جميعا عن
منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مجوسي (أو مشرك من
غير أهل الكتاب - كا) كانت تحته امرأة (على دينه - يب - صا) فأسلم أو أسلمت قال
ينتظر بذلك انقضاء عدتها (وإن هو أسلم أو أسلمت) (1) (قبل أن تنقضي (2) عدتها -
كا) فهما على نكاحهما الأول وإن هو لم يسلم (3) حتى تنقضي العدة فقد بانت منه.
1776 (16) كا 437 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن
عيسى عن يونس (4) قال الذمي تكون له المرأة الذمية فتسلم امرأته قال هي امرأته يكون
عندها بالنهار ولا يكون عندها بالليل قال فإن أسلم الرجل ولم تسلم المرأة يكون الرجل
عندها بالليل والنهار.
1777 (17) يب 300 ج 7 - صا 181 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن
أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما

(1) فإذا أسلمت أو أسلم - يب - فان هو أسلم - صا.
(2) قبل انقضاء عدتها - يب.
(3) في بعض نسخ يب وان هي لم تسلم - والظاهر أنه خطأ.
(4) هكذا في الأصل.
529

عليهما السلام أنه قال في اليهودي والنصراني والمجوسي إذا أسلمت امرأته ولم يسلم قال
هما على نكاحهما ولا يفرق بينهما ولا يترك (أن - يب) يخرج بها من دار الاسلام إلى
(دار - يب) الكفر.
1778 (18) يب 301 ج 7 - صا 182 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن
أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن
علي عليه السلام أن امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها قال علي عليه السلام أتسلم قال
لا ففرق بينهما ثم قال إن أسلمت قبل انقضاء عدتها فهي امرأتك وإن أنقضت عدتها قبل
أن تسلم ثم أسلمت فأنت خاطب من الخطاب.
1779 (19) الدعائم 251 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال إذا ارتد الرجل
بانت منه امرأته فإن استتيب فتاب قبل أن تنقضي عدتها فهما على النكاح وإن أنقضت
العدة ثم تاب فهو خاطب من الخطاب وإن لحق بدار الحرب انقطعت عصمته عنها وإن
ارتدا جميعا أو لحقا بدار الحرب ثم أسلما واستتيبا فتابا فهما على النكاح.
1780 (20) الدعائم 251 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال إن خرجت
امرأة من أهل الحرب إلى دار الاسلام مستأمنة ولها زوج تخلف في دار الحرب فليس له
عليها سبيل وتتزوج إن شاءت ولا عدة عليها فإن أسلم زوجها فهو خاطب من
الخطاب.
ويأتي في رواية عبد الملك من باب أن الكافر لا يرث المسلم من أبواب موانع
الإرث قوله عليه السلام للنصراني الذي أسلمت زوجته بضعها في يدلك ولا ميراث بينكما.
وفي رواية عبد الرحمان قوله عليه السلام وأن يضعها في يد زوجها النصراني وأنها
لا ترثه ولا يرثها.
قال الشيخ (ره) هذا ورواية عبد الملك موافقان للعامة على ما يروونه عن
أمير المؤمنين عليه السلام ورجالهما رجال العامة وما هذا حكمه يحمل على التقية
ولا يؤخذ إذا كان مخالفا للأخبار كلها.
530

(3) باب ان اليهودية والنصرانية لا يتزوج على المسلمة ويتزوج المسلمة
عليهما وجواز تزويج اليهودية على النصرانية وبالعكس
1781 (1) كا 357 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يتزوج
اليهودية ولا النصرانية على المسلمة. نوادر أحمد بن محمد 116 - عن صفوان بن
يحيى عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تزوج (وذكر
مثله.
1782 (2) كا 357 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي
عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته عن اليهودية والنصرانية أيتزوجها
الرجل على المسلمة قال لا ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية.
1783 (3) نوادر أحمد بن محمد 118 - عثمان بن عيسى عن سماعة بن
مهران قال سألت عن اليهودية (وذكر مثله).
1784 (4) فقيه 293 ج 3 - سعدان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
قال لا يتزوج (1) اليهودية ولا النصرانية على حرة متعة وغير متعة. المقنع 113 -
ولا تتزوج اليهودية وذكر مثله.
1785 (5) كا 241 ج 7 - يب 144 ج 10 - علي بن إبراهيم (عن أبيه - كا) عن
صالح بن سعيد عن بعض أصحابه عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال
سألته عن رجل تزوج ذمية (2) على مسلمة ولم يستأمرها قال (و - كا) يفرق بينهما (قال -
كا) فقلت (3) فعليه أدب قال نعم اثنا عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني (وهو صاغر -
كا) (قال - يب) قلت فإن رضيت المرأة (الحرة - كا) المسلمة بفعله بعد ما كان فعل قال
لا يضرب لوا يفرق بينهما يبقيان على النكاح الأول.
1786 (6) فقيه 269 ج 3 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي
عبد الله عليه السلام في رجل تزوج ذمية على مسلمة قال يفرق بينهما ويضرب ثمن الحد

(1) لا تتزوجوا - ئل.
(2) أمة - يب.
(3) قلت - يب.
531

اثنى عشر سوطا ونصفا فإن رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد ولم يفرق بينهما قلت
وكيف يضرب النصف قال يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به.
1787 (7) كا 359 ج 5 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن
الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه
السلام هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة والأمة على الحرة فقال لا تتزوج
واحدة منهما على المسلمة وتتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية وللمسلمة الثلثان وللأمة
والنصرانية الثلث. نوادر أحمد بن محمد 118 - عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن
عن أبي عبد الله عليه السلام (نحوه).
وتقدم في رواية الحسن (4) من باب (35) عدم جواز تزويج الأمة على الحرة
من أبواب التزويج قوله ولا تزوج النصرانية ولا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك
فنكاحه باطل. وفي رواية إبراهيم (1) من باب ما ورد في الكتاب والسنة من تحريم
نكاح الأمهات من أبواب ما يحرم بالنسب قوله عليه السلام واما التي (حرم صلى الله عليه
وآله) في السنة فالمواقعة في شهر رمضان نهارا (إلى أن قال) وتزويج الذمية على
المسلمة.
وفي رواية ابن جهم (6) من باب (1) حكم مناكحة الكفار قوله لا يجوز تزويج
النصرانية على مسلمة ولا غير مسلمة الخ. وفي رواية ابن فضال (25) قوله عليه السلام
لا بأس ان يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة. وفي رواية زرارة (26) نحوه.
ويأتي في رواية أبي بصير (1) من الباب التالي قوله رجل له امرأة نصرانية أله ان
يتزوج عليها يهودية فقال إن أهل الكتاب مماليك للإمام وذلك موسع منا عليكم خاصة
فلا بأس بأن يتزوج.
(5) باب حكم من تزوج مسلمة على اليهودية أو النصرانية ولم تعلم
1788 (1) يب 449 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 358 ج 5 - علي بن
إبراهيم عن أبيه (عن ابن محبوب - كا) عن ابن رئاب عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه
532

السلام قال سألته عن رجل له امرأة نصرانية (أ - يب) له أن يتزوج عليها يهودية فقال إن
أهل الكتاب مماليك للأمام وذلك موسع منا عليكم (خاصة - كا) فلا بأس بأن يتزوج
قلت فإنه (1) يتزوج (عليها - يب) أمة قال (لا - كا) لا يصلح ان يتزوج ثلاث إماء فإن
تزوج عليهما (2) حرة مسلمة ولم تعلم ان له امرأة نصرانية و (3) يهودية ثم دخل بها فإن لها
ما أخذت من المهر فإن (4) شاءت أن تقيم بعد معه أقامت وإن شاءت أن تذهب إلى
أهلها ذهبت وإذا (5) حاضت ثلاث حيض أو مرت لها ثلاثة أشهر حلت للأزواج قلت
فإن طلق عليها (6) اليهودية والنصرانية قبل أن تنقضي عدة المسلمة له عليها سبيل أن يردها
إلى منزله قال نعم.
1789 (2) الدعائم 250 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه
قال في الرجل يتزوج الحرة المسلمة وعنده امرأة نصرانية أو يهودية ولم تعلم المرأة
المسلمة بذلك ثم دخل بها فعلمت قال لها ما أخذت من المهر فإن شاءت أن تقيم معها
أقامت وإن شاءت أن تذهب إلى أهلها ذهبت فإذا حاضت ثلاث حيض أو مضت لها
ثلاثة أشهر يعني أن لم تكن تحيض فقد حلت للأزواج من غير طلاق قيل له فإن طلق عنها
النصرانية أو اليهودية قبل أن تنقضي عدة المسلمة هل له أن يردها إلى منزله قال نعم.
(6) باب حكم تزويج الناصب والناصبة والمنافق والمنافقة وجمهور الناس
بالمؤمنة والمؤمن
1790 (1) كا 348 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
يب 302 ج 7 - صا 183 ج 3 - علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن محبوب عن
جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يتزوج المؤمن
الناصبة (7) المعروفة بذلك.
1791 (2) كا 348 ج 5 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي

(1) فقلت انه - يب.
(2) عليها - يب.
(3) أو - يب.
(4) وإن شاءت - يب.
(5) فإذا - يب.
(6) عنها - يب.
(7) بالناصبية - يب.
533

عمير عن ربعي عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال له الفضيل
أتزوج الناصبة قال لا ولا كرامة قلت - جعلت فداك - والله اني لأقول لك هذا ولو
جاءني ببيت ملأن دراهم ما فعلت.
1792 (3) كا 350 ج 5 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن
أبان بن عثمان عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نكاح الناصب
فقال لا والله ما يحل قال فضيل ثم سألته مرة أخرى فقلت - جعلت فداك - ما تقول في
نكاحهم قال والمرأة عارفه قلت عارفة قال إن العارفة (1) لا توضع الا عند عارف.
1793 (4) يب 303 ج 7 - صا 184 ج 3 - علي بن الحسن بن فضال عن
محمد بن علي عن أبي جميلة (و - صا) عن سندي عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا
جعفر عليه السلام عن المرأة العارفة هل أزوجها الناصب فقال لا لأن الناصب كافر قال
فأزوجها الرجل غير الناصب ولا العارف فقال غيره أحب إلي منه.
1794 (5) يب 303 ج 7 صا 184 ج 3 - علي بن الحسن بن فضال عن أحمد
ابن الحسن (بن علي - صا) عن أبيه عن (علي بن - يب) الحسن بن رباط عن ابن أذينة عن
فضيل بن يسار عن أبي جعفر (2) عليه السلام قال ذكر النصاب فقال لا تناكحهم
ولا تأكل ذبيحتهم ولا تسكن معهم.
1795 (6) نوادر أحمد بن محمد 131 - صفوان عن عبد الله بن بكير عن
الفضيل بن يسار قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ان لامرأتي أختا مسلمة لا بأس برأيها
وليس بالبصرة أحد فما ترى في تزويجها من الناس فقال لا تزوجها الا ممن هو على رأيها
وتزويج المرأة التي ليست بناصبة لا بأس به.
1796 (7) كا 349 ج 5 - (محمد بن يحيى - معلق) عن أحمد بن محمد عن ابن
فضال عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن الحسين بن موسى الحناط عن الفضيل
ابن يسار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان لامرأتي أختا عارفة على رأينا وليس على
رأينا بالبصرة الا قليل فأزوجها ممن لا يرى رأيها قال لا ولا نعمة [ولا كرامة] ان الله

(1) أي العارفة بطريقة أهل البيت عليهم السلام - مجمع.
(2) أبي عبد الله عليه السلام - ئل.
534

عز وجل يقول (فلا ترجعوهن إلى الكفار ولا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن).
1797 (8) الدعائم 199 ج 2 - عن أبي جعفر محمد عليه السلام أنه سئل
عن امرأة مؤمنة عارفة وليس بالموضع أحد على دينها هل تتزوج منهم (1) الا من هو على
دينها وأما إنكم فلا بأس أن يتزوج الرجل منكم المستضعفة البلهاء واما الناصبة أبنة
الناصبة فلا ولا كرامة لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويردها إلى ما هو عليه فتزوجوا ان شئتم
في الشكاك ولا تزوجوهم فاما أهل النصب لأهل بيت محمد والعداوة لهم المبائنين
بذلك المعروفين به الذين ينتحلونه (2) دينا فلا تخالطوهم ولا توادوهم ولا تناكحوهم.
1798 (9) كا 349 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن
ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان يب 302 ج 7 - صا 183 ج 3 - الحسين بن سعيد
عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان (3) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الناصب
الذي (قد - كا) عرف نصبه وعداوته هل يزوجه المؤمن (4) وهو قادر على رده وهو
لا يعلم برده قال لا يتزوج المؤمن الناصبة (5) ولا يتزوج الناصب المؤمنة ولا يتزوج
المستضعف مؤمنة. نوادر أحمد بن محمد 130 - النضر عن ابن سنان قال سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن الناصب (وذكر مثله) إلا أنه أسقط قوله (وهو لا يعلم برده).
1799 (10) المقنع 102 - ولا تتزوج الناصبية ولا تزوج ابنتك ناصبيا.
1800 (11) كا 351 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي
ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال تزوج اليهودية والنصرانية
أفضل أو قال خير - من تزوج الناصب والناصبية -.
1801 (12) فقيه 258 ج 3 - الحسن بن محبوب عن سليمان الحمار عن
أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي للرجل المسلم منكم أن يتزوج الناصبية ولا يزوج ابنته
ناصبيا ولا يطرحها عنده (قال الصدوق (ره) من نصب حربا لآل محمد صلوات الله عليهم

(1) والظاهر أن هنا بعد كلمة (منهم) سقط وهو (قال لا تتزوج) كما في نقل المستدرك فان فيه
هكذا - قال لا تزوج الا من كان على دينها.
(2) أي يدعونه دينا.
(3) عبد الله بن مسكان - صا.
(4) تزوجه المؤمنة - كا.
(5) الناصبية - يب.
535

فلا نصيب له في الاسلام فلهذا حرم نكاحهم).
1802 (13) فقيه 258 ج 3 - وقال النبي صلى الله عليه وآله صنفان من أمتي
لا نصيب لهم في الاسلام الناصب لأهل بيتي حربا وغال (1) في الدين مارق منه.
1803 (14) كا 351 ج 5 - (محمد بن يحيى - معلق) عن أحمد بن محمد عن
ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال كانت تحته امرأة من
ثقيف وله منها ابن يقال له إبراهيم فدخلت عليها مولاة لثقيف فقالت لها من زوجك هذا
قالت محمد بن علي قالت فإن لذلك أصحابا بالكوفة قوم يشمون السلف ويقولون... (2)
قال فخلى سبيلها قال فرأيته بعد ذلك قد استبان عليه وتضعضع (3) من جسمه شئ قال
فقلت له قد استبان عليك فراقها قال وقد رأيت ذاك قال قلت نعم.
1804 (15) يب 303 ج 7 - صا 183 ج 3 - محمد بن يعقوب عن عدة من
أصحابنا عن أحمد بن محمد كا 351 ج 5 - (محمد بن يحيى - معلق) عن أحمد بن محمد
عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال دخل رجل على
علي بن الحسين عليهما السلام فقال أن امرأتك الشيبانية خارجية تشتم عليا عليه السلام
فإن سرك أن أسمعك ذلك منها أسمعتك قال نعم قال فإذا كان غدا حين تريد أن
تخرج كما كنت تخرج فعد فاكمن (4) في جانب الدار قال فلما كان من الغد كمن في
جانب الدار فجاء الرجل فكلمها فتبين منها ذلك فخلى سبيلها وكانت تعجبه.
1805 (16) كا 352 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه اتاه قوم من أهل خراسان من وراء النهر فقال
لهم تصافحون أهل بلادكم وتناكحونهم أما إنكم إذا صافحتموهم انقطعت عروة من
عرى الاسلام وإذا ناكحتموهم أنهتك (5) الحجاب بينكم وبين الله عز وجل.
1806 (17) يب 303 ج 7 - صا 184 ج 3 - الحسن بن سعيد عن النضر بن

(1) غلا في الدين: جاوز حده وأفرط فيه.
(2) وفي الوافي - ويقولون ويعولون.
(3) تضعضع الرجل: ضعف وخف جسمه من مرض أو حزن (اللسان ج 8 ص 224).
(4) أي
اختف.
(5) أي انخرق.
536

سويد عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام بم يكون الرجل مسلما
يحل مناكحته وموارثته وبم يحرم دمه فقال يحرم دمه بالاسلام إذا أظهر وتحل مناكحته وموارثته.
نوادر أحمد بن محمد 129 - عن النضر عن ابن سنان مثله. قال الشيخ (ره) من ظهر منه العداوة
والنصب لأهل البيت عليهم السلام لا يكون قد أظهر الاسلام كا 55 ج 6 - عدة من أصحابنا عن
أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام انه كانت عنده امرأة
تعجبه وكان لها محبا فأصبح يوما وقد طلقها واغتم لذلك فقال له بعض مواليه جعلت فداك لم
طلقتها فقال إني ذكرت عليا عليه السلام فتنقصته فكرهت ان الصق جمرة من جمر جهنم بجلدي.
1807 (18) يب 458 - ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين
عن عبيس ابن هشام عن الحسين بن أحمد المنقري عن يونس عن أبي عبد الله عليه
السلام قال لا تتزوج المنافقة على المؤمنة وتتزوج المؤمنة على المنافقة.
1808 (19) السرائي 475 - كتاب أبان بن تغلب (1) قال أخبرني ثعلبة بن
ميمون عن محمد بن قيس الأسدي قال قال أبو جعفر عليه السلام ان رسول الله صلى الله
عليه وآله زوج منافقين أبا العاص بن الربيع وسكت عن الآخر. نوادر أحمد بن محمد
129 - ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن معمر عن أبي عبد الله عليه السلام فقال زوج
رسول الله صلى الله عليه وآله منافقين معروفي النفاق ثم قال أبو العاص بن الربيع وسكت
عن الآخر.
1809 (20) فقيه 302 ج 3 - وسأل العلاء بن رزين أبا عبد الله عليه السلام (2)
عن جمهور الناس فقال هم اليوم اهل هدنة (3) ترد ضالتهم وتؤدى أمانتهم وتحقن
دمائهم وتجوز مناكحتهم وموارثتهم في هذه الحال.
1810 (21) كا 346 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن
هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لما خطب اليه قال له أمير المؤمنين عليه
السلام انها صبية قال فلقى العباس فقال له مالي أبي بأس قال وما ذاك قال خطبت إلى ابن

(1) أبان بن عثمان - ئل.
(2) أبا جعفر - خ.
(3) الهدنة: المصالحة بعد الحرب -
وهدنه أي سكنه - وأصل الهدنة السكون بعد الهيج - اللسان ج 13 - ص 434.
537

أخيك فردني اما والله لأعورن (1) زمزم ولا أدع لكم مكرمة الا هدمتها ولأقيمن عليه
شاهدين بأنه سرق ولأقطعن يمينه فأتاه العباس فأخبره وسأله أن يجعل الأمر اليه فجعله
اليه. نوادر أحمد بن محمد 129 - ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله
عليه السلام قال لما خطب عمر إلى أمير المؤمنين عليه السلام وذكر نحوه.
1811 (22) كا 346 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام
ابن سالم وحماد عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في تزويج أم كلثوم فقال إن ذلك
فرج غصبناه.
1812 (23) كتاب الاستغاثة 90 - حدثنا جماعة من مشايخنا الثقاة منهم
جعفر بن محمد بن مالك الكوفي عن أحمد بن الفضل عن محمد ابن أبي عمير عن
عبد الله بن سنان قال سألت جعفر بن محمد الصادق عليه السلام عن تزويج عمر من أم
كلثوم فقال عليه السلام ذلك فرج غصبنا عليه وهذا الخبر مشاكل لما رواه مشايخنا عامة
في تزويجه منها وذلك في الخبر أن عمر بعث العباس بن عبد المطلب إلى أمير المؤمنين
عليه السلام يسأله أن يزوجه أم كلثوم فامتنع عليه السلام فلما رجع العباس إلى عمر يخبر
امتناعه قال يا عباس أيأنف (2) من تزويجي والله لأنه لم يزوجني لأقتلنه فرجع العباس
إلى علي عليه السلام فأعلمه بذلك فأقام علي عليه السلام على الامتناع فأخبر العباس عمر
فقال له عمر احضر في يوم الجمعة في المسجد وكان قريبا عن المنبر لتسمع ما يجري
فتعلم أني قادر على قتله إن أردت فحضر العباس المسجد فلما فرغ عمر من الخطبة قال
أيها الناس إن هاهنا رجلا من (علية - خ) أصحاب محمد وقد زنى وهو محصن وقد اطلع عليه
أمير المؤمنين وحده فما أنتم قائلون فقال الناس من كل جانب إذا كان أمير المؤمنين اطلع
عليه فما الحاجة إلى أن يطلع عليه غيره وليمض في حكم الله فلما انصرف عمر قال
للعباس امض إلى علي فاعلمه بما قد سمعته فوالله لئن لم يفعل لأفعلن فصار العباس إلى
علي عليه السلام فعرفه ذلك فقال علي عليه السلام أنا أعلم أن ذلك مما يهون عليه وما
كنت بالذي أفعل ما يلتمسه أبدا فقال العباس لئن لم تفعله فأنا أفعل وأقسمت عليك أن

(1) عور عين البئر كبسها بالتراب حتى نضب ماؤها.
(2) أي يستنكف.
538

لا تخالف قولي وفعلي فمضى العباس إلى عمر فاعلمه أن يفعل ما يريد من ذلك فجمع
عمر الناس فقال إن هذا العباس عم علي بن أبي طالب وقد جعل اليه أمر ابنته أم كلثوم وقد
أمره أن يزوجني منها فزوجه العباس بعد مدة يسيرة فحملوها اليه.
وتقدم في رواية الفضل (4) من باب (6) عدم جواز الصلاة خلف المخالف في
الاعتقادات من أبواب الجماعة قوله عليه السلام لا تناكح الناصب ولا تصلي خلفه. وفي
رواية سماعة (22) قوله سألته عن مناكحتهم والصلاة خلفهم فقال عليه السلام هذا أمر
شديد لن تستطيعوا ذلك قد أنكح رسول الله صلى الله عليه وآله ولاحظ باب (1) وجوب
التقية مع الخوف في كل ضرورة بقدرها من أبوابها. وفي رواية أبي الجارود (2) من باب
(16) كراهة اتخاذ أكثر من ثلاثة فرش من أبواب أحكام المساكن (ج 16) قوله عليه السلام ان هذا
المتاع كانت لام علي وكانت ترى رأي الخوارج فأدرتها ليلة إلى الصبح أن ترجع عن رأيها وتتولى
أمير المؤمنين عليه السلام فامتنعت علي فلما أصبحت طلقتها - ولاحظ باب (1) مناكحة الكفار
من أبوابها. ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يناسب الباب. وفي مرسلة مبسوط ورواية
عيسى بن عبد الله من باب (1) عدم انعقاد النكاح الا بمهر من أبواب المهر ما يستفاد منه
تزويج عمر أم كلثوم.
(7) باب حكم مناكحة المستضعفين والشكاك المظهرين للاسلام
قال الله تعالى في سورة النساء (4) وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين
من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها
واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا (75) إلا المستضعفين من الرجال
والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا (98) فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم
وكان الله عفوا غفورا (99).
التوبة وآخرون مرجون للأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم
حكيم (106)
1813 (1) كا 348 ج 5 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن يحيى الحلبي يب 304 ج 7 - صا 185
539

ج 3 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن عبد الحميد الطائي عن
زرارة (بن أعين - كا) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أتزوج مرجئة (1) أو
حرورية (2) قال لا عليك بالبله من النساء قال زرارة فقلت والله ما هي الا مؤمنة أو كافرة
فقال أبو عبد الله عليه السلام وأين أهل ثنوى الله عز وجل (3) قول الله عز وجل أصدق من
قولك (الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون
سبيلا). نوادر أحمد بن عيسى 127 - النضر بن سويد عن الحلبي عن عبد الحميد
الكلبي عن زرارة (وذكر نحوه).
1814 (2) تفسير العياشي 269 ج 1 - عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه
السلام أنتزوج المرجئة أو الحرورية أو القدرية (4) قال لا عليك بالبله من النساء قال
زرارة فقلت ما [هؤلاء من] هو لا مؤمنة أو كافرة فقال أبو عبد الله فأين أهل استثناء الله
قول الله أصدق من قولك (الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان إلى قوله سبيلا).

(1) بمرجئة - كا.
المرجئة بالهمزة والمرجية بالياء مخففة قد اختلف في المرجئة فقيل هم فرقة من فرق الاسلام
يعتقدون أنه لا يضر مع الايمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة سموا مرجئة لاعتقادهم ان الله تعالى
أرجأ تعذيبهم عن المعاصي أي أخره عنهم، وعن ابن قتيبة أنه قال هم الذين يقولون ان الايمان قول
بلا عمل لأنهم يقدمون القول ويؤخرون العمل، قال بعض أهل المعرفة بالملل ان المرجئة هم الفرقة
الجبرية الذين يقولون ان العبد لا فعل له وإضافة الفعل اليه بمنزلة المجازات كجري النهر ودارت الرحى
وانما سميت المجبرة مرجئة لأنهم يؤخرن أمر الله وترتكبون الكبائر إلى يوم القيامة - مجمع.
(2) الحرورية: قرية بقرب الكوفة نسب إليها الحرورية وهم الخوارج كان أول مجتمعهم فيها
تعمقوا في الدين حتى مرقوا منه فهم المارقون ومنه الخبر حرورية أنت بفتح حاء وضم راء أولى أي
خارجية توجبون قضاء صلاة الحيض - مجمع.
(3) الثنوى بفتح الثاء والثنيا بالضم اسم من الاستثناء والمراد أين من استثناء الله عز وجل بقوله (الا
المستضعفين من الرجال والنساء) - أهل التقوى - صا - ثنيا الله - البحار - نقباء الله - نوادر.
(4) القدرية: قوم يجحدون القدر مولدة. التهذيب: والقدرية قوم ينسبون إلى التكذيب بما قدر الله
من الأشياء وقال بعض متكلميهم لا يلزمنا هذا اللقب لأنا ننفي القدر عن الله عز وجل ومن أثبته فهو
أولى به قال وهذا تمويه منهم لأنهم يثبتون القدر لأنفسهم ولذلك سموا - اللسان ج 5 - ص 75.
540

1815 (3) كا 349 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 305
ج 7 - صا 185 ج 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة
قال قلت لأبي جعفر عليه السلام (أصلحك الله - يب صا) إني خشى (1) أن لا يحل لي أن
أتزوج من لم يكن على أمري (2) فقال ما يمنعك عن البله من النساء (قلت وما البله قال
هن - يب كا) المستضعفات (من - كا) اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه كا 349 -
الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن حسن بن علي الوشاء عن جميل عن زرارة عن
أبي جعفر (عليه السلام) قال قلت له أصلحك الله اني أخاف أن لا يحل لي أن أتزوج
يعني ممن لم يكن على أمره قال وما يمنعك من البله من النساء وقال هن المستضعفات اللاتي
لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه.
1816 (4) نوادر أحمد بن محمد 130 - ابن أبي عمير عن حماد عن جميل
ابن دراج عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أتخوف أن لا تحل لي أن أتزوج
صبية من لم يكن على مذهبي فقال ما يمنعك من البله من النساء اللاتي لا يعرفن ما أنتم
عليه ولا ينصبن.
1817 (5) يب 304 ج 7 - صا 185 ج 3 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن
محمد عن جميل عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام عليك بالبله من النساء التي
لا تنصب والمستضعفات.
1818 (6) كا 349 ج 5 - (محمد بن يحيى - معلق) عن أحمد بن محمد عن
الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب فقيه 258 ج 3 - الحسن بن محبوب عن
يونس بن يعقوب عن حمران بن أعين (قال - كا) كان بعض أهله يريد التزويج فلم يجد
امرأة مسلمة موافقة (3) فذكر ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال أين أنت من البله الذين
لا يعرفون (4) شيئا (فقيه - قلت أنا نقول أن الناس على وجهين كافر ومؤمن فقال فأين
الذي خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وأين المرجون لامر الله وأين عفو الله).

(1) أتخوف - يب صا.
(2) يعني ممن لم يكن على مثل ما هو عليه - يب صا.
(3) فلم
يجد امرأة يرضاها - فقيه.
(4) من البلهاء واللواتي لا يعرفن شيئا - فقيه.
541

1819 (7) رجال الكشي 141 - حدثني محمد بن قولويه قال حدثني سعد بن
عبد الله عن أحمد بن هلال عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب قال دخل زرارة على
أبي عبد الله عليه السلام فقال يا زرارة متأهل أنت قال لا قال وما يمنعك من ذلك قال
لأني لا أعلم تطيب مناكحة هؤلاء أم لا قال فكيف تصبر وأنت شاب قال اشتري الأماء
قال ومن أين طاب لك نكاح الأماء قال لأن الأمة ان رابني من أمرها شئ بعتها قال لم
أسألك عن (هذا) ولكن سألتك من أين طاب لك فرجها قال له فتأمرني ان أتزوج قال له
ذاك إليك قال فقال له زرارة هذا الكلام ينصرف على ضربين اما أن لا تبالي ان أعصي الله
إذ لم تأمرني بذلك والوجه الأخر ان تكون مطلقا لي قال فقال عليك بالبلهاء قال فقلت
مثل التي يكون على رأي الحكم بن عتيبة وسالم بن أبي حفصة قال لا التي لا تعرف ما أنتم
عليه ولا تنصب قد زوج رسول الله صلى الله عليه وآله أبا العاص بن الربيع وعثمان بن
عفان وتزوج عائشة وحفصة وغيرهما فل لست أنا بمنزلة النبي صلى الله عليه وآله الذي
كان يجري عليهم حكمه وما هو الا مؤمن أو كافر قال الله عز وجل (فمنكم كافر ومنكم
مؤمن) فقال له أبو عبد الله فأين أصحاب الأعراف (1) وأين المؤلفة قلوبهم وأين الذين

(1) أصحاب الأعراف: الأعراف في اللغة جمع عرف وهو كل عال مرتفع قال الزجاج الأعراف
أعالي السور قال بعض المفسرين الأعراف أعالي السور بين أهل الجنة وأهل النار واختلف في أصحاب
الأعراف فقيل هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فلم يستحقوا الجنة بالحسنات ولا النار بالسيئات فكانوا
على الحجاب الذي بين الجنة والنار قال ويجوز أن يكون معناه والله أعلم على معرفة أهل الجنة وأهل
النار هؤلاء الرجال فقال قوم ما ذكرنا أن الله تعالى يدخلهم الجنة. وقيل أصحاب الأعراف أنبياء وقيل
ملائكة ومعرفتهم كلا بسيماهم انهم يعرفون أصحاب الجنة بأن سيماهم أسفار الوجوه والضحك
والاستبشار كما قال تعالى (وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة)، ويعرفون أصحاب النار بسيماهم
وسيماهم سواد الوجوه وغبرتها كما قال تعالى (يوم تبيض وجوه وتسود وجوه) و (وجوه يومئذ عليها
غيرة ترهقها قترة) ويجوز أن يكون جمعه على الأعراف على أهل الجنة وأهل النار - اللسان ج 9 ص
242. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم أي وعلى أعراف الحجاب وهو الستور المضروب
بين الجنة والنار وهي أعاليه جمع عرف مستعار من عرف الفرس والديك. رجال يعرفون كلا بسيماهم
قيل هم قوم علت درجتهم كالأنبياء والشهداء وخيار المؤمنين وعن علي عليه السلام نحن على الأعراف
نعرف أنصارنا بسيماهم - مجمع.
542

خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وأين الذين لم يدخلوها وهم يطمعون قال زرارة أيدخل
النار مؤمن فقال أبو عبد الله عليه السلام لا يدخلها إلا أن يشاء الله قال زرارة فيدخل
الكافر الجنة فقال أبو عبد الله عليه السلام لا فقال زرارة هل يخلو أن يكون مؤمنا أو
كافرا فقال أبو عبد الله عليه السلام قول الله أصدق من قولك يا زرارة بقول الله أقول
يقول الله تعالى (لم يدخلوها وهم يطمعون) لو كانوا مؤمنين لدخلوا الجنة ولو كانوا
كافرين لدخلوا النار قال فماذا فقال أبو عبد الله عليه السلام أرجهم حيث أرجاهم الله أما
أنك لو بقيت لرجعت عن هذا الكلام ولحللت عقدك قال وأصحاب زرارة يقولون
لرجعت عن هذا الكلام وتحللت عنك عقد الأيمان قال أصحاب زرارة فكل من أدرك
زرارة بن أعين فقد أدرك أبا عبد الله فإنه مات بعد أبي عبد الله عليه السلام بشهرين أو
أقل وتوفي أبو عبد الله وزرارة مريض مات في مرضه ذلك.
1820 (8) كا 402 ج 2 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن
رجل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له فما تقول في مناكحة الناس فاني قد
بلغت ما ترى وما تزوجت قط فقال وما يمنعك من ذلك فقلت ما يمنعني الا اني أخشى
أن لا تحل لي مناكحتهم فما تأمرني فقال فكيف تصنع وأنت شاب أتصبر قلت أتخذ
الجواري قال فهات الآن فبما تستحل الجواري قلت إن الأمة ليست بمنزلة الحرة إن
رابتني (1) بشئ بعتها واعتزلتها قال فحدثني بما استحللتها قال فلم يكن عندي جواب
فقلت له فما ترى أتزوج فقال ما أبالي أن تفعل قلت أرأيت قولك ما أبالي أن تفعل فان
ذلك على جهتين تقول لست أبالي أن تأثم من غير أن آمرك فما تأمرني افعل ذلك
بأمرك فقال لي قد كان رسول الله صلى الله عليه وآله تزوج وقد كان من أمر امرأة نوح
وامرأة لوط ما قد كان انهما قد كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين.
فقلت ان رسول الله صلى الله عليه وآله ليس في ذلك بمنزلتي انما هي تحت يده
وهي مقرة بدينه لست في ذلك (مثل) منزلته انما هي تحت يديه وهي مقرة
بحكمه مقرة بدينه قال فقال لي ما ترى من الخيانة في قول الله عز وجل فخانتاهما ما يعني

(1) أي رأيت منها المكروه.
543

بذلك الا الفاحشة وقد زوج رسول الله صلى الله عليه وآله فلانا قال قلت أصلحك الله
ما تأمرني أنطلق فأتزوج بأمرك فقال لي ان كنت فاعلا فعليك بالبلهاء من النساء قلت
وما البلهاء قال ذوات الخدور العفائف فقلت من هي على دين سالم ابن أبي حفصة قال لا
فقلت من هي علي دين ربيعة الرأي فقال لا ولكن العواتق اللواتي لا ينصبن كفرا ولا يعرفن
ما تعرفون قلت وهل تعد وأن تكون مؤمنة أو كافرة فقال تصوم وتصلي وتتقي الله
ولا تدري ما أمركم فقلت قد قال الله عز وجل هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن
لا والله لا يكون أحد من الناس ليس بمؤمن ولا كافر قال فقال أبو جعفر عليه السلام قول
الله أصدق من قولك يا زرارة أرأيت قول الله عز وجل (خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا
عسى الله أن يتوب عليهم) فلما قال عسى فقلت ما هم الا مؤمنين أو كافرين قال فقال ما
تقول في قول الله عز وجل (الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون
حيلة ولا يهتدون سبيلا) إلى الأيمان فقلت ما هم الا مؤمنين أو كافرين فقال والله ما هم
بمؤمنين ولا كافرين ثم أقبل علي فقال ما تقول في أصحاب الأعراف فقلت ما هم الا
مؤمنين أو كافرين أن دخلوا الجنة فهم مؤمنون وان دخلوا النار فهم كافرون فقال والله ما
هم بمؤمنين ولا كافرين ولو كانوا مؤمنين لدخلوا الجنة كما دخلها المؤمنون ولو كانوا
كافرين لدخلوا النار كما دخلها الكافرون ولكنهم قوم قد استوت حسناتهم وسيئاتهم
فقصرت بهم الأعمال وانهم لكما قال الله عز وجل فقلت أمن أهل الجنة هم أم من أهل
النار فقال أتركهم حيث تركهم الله قلت أفترجئهم (1) قال نعم أرجئهم كما أرجأهم الله
ان شاء أدخلهم الجنة برحمته وان شاء ساقهم إلى النار بذنوبهم ولم يظلمهم فقلت هل
يدخل الجنة كافر قال لا قلت فهل يدخل النار الا كافر قال فقال لا الا ان يشاء الله يا زرارة
انني أقول ما شاء الله وأنت لا تقول ما شاء الله أما انك ان كبرت رجعت وتحللت عنك
عقدك).
1821 (9) كا 405 ج 2 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن فضالة بن أيوب عن عمر بن أبان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن

(1) أرجأ الأمر أخره - اللسان.
544

المستضعفين فقال هم أهل الولاية فقلت أي ولاية فقال أما إنها ليست بالولاية في الدين
ولكنها الولاية في المناكحة والموارثة والمخالطة وهم ليسوا بالمؤمنين ولا بالكفار ومنهم
المرجون لأمر الله عز وجل.
1822 (10) تفسير العياشي 257 ج 1 - عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن المستضعفين قال هم أهل الولاية قلت أي ولاية تعني قال ليست ولاية (1)
ولكنها في المناكحة والمواريث والمخالطة وهم ليسوا بالمؤمنين ولا الكفار ومنهم
المرجون لأمر الله فاما قوله (والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون
ربنا أخرجنا) إلى (نصيرا) فأولئك نحن.
1823 (11) معاني الأخبار 202 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن
الوليد قال حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن
حجر بن زائدة عن حمران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل (إلا
المستضعفين من الرجال) قال هم أهل الولاية (وذكر نحوه). إلى قوله المرجون لأمر الله.
1824 (12) كا 348 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو يب 304 ج 7 - صا 184 ج 3 - الحسين بن
سعيد عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال
تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم لأن المرأة تأخذ من أدب (2) زوجها (3) ويقهرها
على دينه. كا 349 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن
موسى بن بكر عن زرارة بن أعين فقيه 258 ج 3 - روى صفوان عن زرارة عن أبي
عبد الله عليه السلام قال تزوجوا (وذكر مثله). علل الشرائع 502 أبي (رحمه الله) قال
حدثنا سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن صفوان عن موسى بن بكير عن زرارة عن أبي
عبد الله عليه السلام قال تزوجوا في الشكاك (وذكر مثله).
1825 (13) نوادر أحمد بن محمد 128 - أحمد بن محمد عن عبد الكريم
عن أبي بصير والنضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زرارة جميعا عن أبي عبد الله عليه

(1) بولاية في الدين - ك.
(2) دين - يب - صا.
(3) الرجل - النوادر.
545

السلام مثله.
1826 (14) المقنع 102 - لا بأس ان تتزوج في الشكاك ولا تزوجهم فإن المرأة
(وذكر مثله).
1827 (15) المحاسن 285 - البرقي عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن العلاء
بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الأيمان فقال الأيمان
ما كان في القلب والإسلام ما كان عليه المناكح والمواريث وتحقن (1) به الدماء والأيمان
يشرك الاسلام والإسلام لا يشرك الأيمان.
(16) كا 24 ج 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحكم
ابن أيمن كا 25 ج 2 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حكم بن أيمن عن
القاسم (الصيرفي - كا 24) شريك المفضل قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول
الاسلام يحقن به الدم وتؤدى به الأمانة وتستحل به الفروج والثواب على الايمان.
المحاسن 285 - البرقي عن أبيه عن أبن أبي عمير عن الحكم بن أيمن عن القاسم
الصيرفي عن شريك المفضل قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الاسلام (وذكر مثله).
وتقدم في رواية سماعة (22) من باب (6) عدم جواز الصلاة خلف المخالف
من أبواب صلاة الجمعة قوله سألته عن مناكحتهم والصلاة خلفهم فقال عليه السلام هذا
امر شديد لن تستطيعوا ذلك قد انكح رسول الله صلى الله عليه وآله الخ.
وفي رواية زرارة من باب حكم مناكحة الكفار قوله عليه السلام لا يصلح للمسلم
أن ينكح يهودية ولا نصرانية انما يحل منهن نكاح البله.
وفي رواية الدعائم (8) من الباب المتقدم قوله عليه السلام وأما انكم فلا بأس أن
يتزوج الرجل منكم المستضعفة البلهاء وقوله عليه السلام فتزوجوا ان شئتم في الشكاك
ولا تزوجوهم.
وفي رواية ابن سنان (17) قوله عليه السلام يكون الرجل مسلما يحل مناكحته
وموارثته وبم يحرم دمه قال عليه السلام يحرم دمه بالاسلام إذا أظهر وتحل مناكحته

(1) أي تحبس.
546

وموارثته.
(8) باب حكم تزويج الأعرابي بالمهاجرة
1828 (1) فقيه 269 ج 3 - روى الحسن بن محبوب عن علا وأبي أيوب عن
محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يتزوج الأعرابي المهاجرة فيخرجها
من دار الهجرة إلى الأعراب.
1829 (2) نوادر أحمد بن محمد 128 - صفوان بن يحيى عن ابن مسكان
عن الحلبي وابن أبي عمير عن جميل عن حماد جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال
لا يصلح للأعرابي ان ينكح المهاجرة، يخرج بها من أرض الهجرة فيتعرب بها إلا أن يكون
قد عرف السنة والحجة (1) وإن أقام بهذا في أرض الهجرة فهو مهاجر.
وتقدم في رواية ابن مسلم (7) من باب (3) حكم ما لو أسلم أحد الزوجين قوله
عليه السلام ان أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما
وليس له أن يخرجها من دار الاسلام إلى غيرها. وفي رواية جميل (18) قوله عليه السلام
والنصراني والمجوسي إذا أسلمت امرأته ولم يسلم قال هما على نكاحهما ولا يفرق بينهما
ولا يترك أن يخرج بها من دار الاسلام إلى دار الكفر.
(9) باب ما ورد في إقرار أهل الجاهلية على ما أسلموا عليه من نكاح أو
طلاق أو ميراث
1830 (1) الدعائم 251 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال
أقروا أهل الجاهلية على ما أسلموا عليه من نكاح أو طلاق أو ميراث - يعني (ع) - إذا
وافق ذلك حكم الاسلام فاما إن أسلم المشرك وعنده ذات محرم منه فرق بينهما.
قد تم بحمد الله ومنه المجلد العشرون ويتلوه انشاء الله تعالى المجلد الواحد
والعشرون بحوله وقوته ونستعينه فاقة إلى كفايته ونصلي ونسلم على أشرف أنبيائه وخاتم
سفرائه وعلى آله وأهل بيته لا سيما حجة الله الكبرى وآيته العظمى حجة بن الحسن العسكري
صلوات الله عليهم أجمعين الأحقر الأفقر إسماعيل بن قاسم المعزي الملايري
عفا الله تعالى عنه وعن والديه وعن المؤمنين 1370.

(1) والهفة - والهعة - خ.
547

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خيرته من خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. وبعد فلما كان كتاب (جامع أحاديث الشيعة)
الذي ألف بأمر سماحة آية الله العظمى سيد الطائفة الحاج السيد حسين الطباطبائي
البروجردي قدس الله نفسه الطاهرة فريدا في نوعه وجميلا في أسلوبه وقد قابل مشقة
هذا المشروع الحيوي الديني برحابة صدره وعلو همته. فتغمده الله برحمته. وزاد في علو درجاته
وجزاه خير جزاء المحسنين. كما ابتهل إلى الله تعالى ان يوفق العلماء العاملين الذين ساهموا
تحت إشراف سماحته في تأليف هذا السفر الديني الجليل وبذلوا جهودهم فيه حتى أخرجوه إلى
حيز الوجود ويمن عليهم بالأجر الجزيل والثناء الجميل. وممن بدل جهوده فيه العلامة المحقق،
حجة الاسلام الحاج شيخ إسماعيل المعزي الملايري دامت بركات وجوده فإنه أيده الله تعالى.
قد أتعب نفسه في تأليف هذا الكتاب وترتيبه حتى أخرجه بأحسن أسلوب وأجمل نظام فشكرا
له على استمرار جهوده بهذه الخدمة الدينية الجليلة ونسأله تعالى ان يجزيه أحسن الجزاء.
ويوفقه لإخراج بقية الاجزاء وكان قد طبع منه كتاب الطهارة وشطر من كتاب الصلاة.
ولما كان الكتاب موضع تقديري واهتمامي أحببت منذ زمن طبع بقية اجزائه ونشرها.
خدمة للدين ودعما للمذهب. والحمد لله على تحقيق الآمال فقد خرجت عدة من اجزائه
الباقية من الطبع ونسأله التوفيق لاخراج بقية اجزائه. واتمام هذا المشروع الديني.
وانجازه فإنه ولي التوفيق والسداد والحمد لله بدءا وختاما
حرر في 12 ج 2 1397 ه‍ الخوئي.
548