الكتاب: جامع أحاديث الشيعة
المؤلف: السيد البروجردي
الجزء: ١٩
الوفاة: ١٣٨٣
المجموعة: مصادر الحديث الشيعية ـ القسم العام
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع: ١٤١١ - ١٣٧٠ ش
المطبعة: مهر - قم
الناشر: المؤلف
ردمك:
ملاحظات: ألف تحت إشراف آية الله العظمى حاج حسين الطباطبائي البروجردي / المؤلف : الشيخ إسماعيل المعزي الملايري

هو المعين
المجلد التاسع عشر
من كتاب
جامع الأحاديث الشيعة
الذيي الف تحت اشراف سيدنا ومولانا
فقيد الاسلام المحقق العلامة الامام آية الله العظمى
الحاج آقا حسين الطباطبائي البروجردي
أعلى الله مقامه الشريف
حقوق الطبع محفوظة لمؤلفه وناشره
تعريف بالكتاب 1

هوية الكتاب
الكتاب: جامع أحاديث الشيعة في أحكام الشريعة
المؤلف: الحاج الشيخ إسماعيل المعزى الملايري
الناشر: المؤلف
المطبعة: مهر - قم
تاريخ الطبع: 1377 - 1411
التعداد: الألفان - 2000
حقوق الطبع محفوظة لمؤلفه وناشره.
تعريف بالكتاب 2

بسمه تعالى
طبع هذا الكتاب المستطاب في ألفي نسخة
بأمر سماحة آية الله العظمى مرجع المسلمين زعيم الحوزة العلمية
الحاج السيد أبو القاسم الخوئي مد ظله العالي
على نفقة المؤلف
تعريف بالكتاب 3

بسم الله الرحمن الرحيم
الصلاة والسلام على أفضل أنبيائه وخير خلائقه محمد وأطائب عترته
وأهل بيته لا سيما المهدى المنتظر الامام الثاني عشر واللعن الدائم على
أعدائهم ومخالفيهم إلى يوم الحشر.
المجلد التاسع عشر من كتاب جامع أحاديث الشيعة
أبواب العارية
(1) باب استحباب إعارة المؤمن متاع البيت والحلي وغيرها مع أمن
الاتلاف وعدم ثبوت الضمان في غير الذهب والفضة إذا لم يفرط المستعير
الا مع شرط الضمان وجواز الاستعارة من الكافر.
قال الله تعالى في سورة البقرة (2) ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله
بما تعملون بصير (237) وفي سورة الماعون (107) الذين هم
يراؤون (6) ويمنعون الماعون (7).
(1) مجمع البيان 548 ج 6 - وقيل هو (أي الماعون) ما يتعاوره
الناس بينهم من الدلو والفأس والقدر وما لا يمنع كالماء والملح عن
ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير وروى ذلك مرفوعا وروى
أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال هو القرض تقرضه والمعروف
تصنعه ومتاع البيت تعيره ومنه الزكاة قال فقلت ان لنا جيرانا إذا أعرناهم متاعا كسروه وأفسدوه أفعلينا جناح أن نمنعهم فقال لا ليس عليك جناح أن تمنعهم إذا كانوا كذلك
.
1

(2) عوالي اللئالي 251 ج 3 - روى ابن مسعود عن النبي صلى الله
عليه وآله: (أن الماعون المذكور في الآية الكريمة هو العواري من الدلو
والقدر والميزان).
(3) وفيه 251 - وروى جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه
وآله يقول: (ما من صاحب إبل لا يفعل حقها فيها الا جاءت يوم القيامة أكبر ما كانت بقاع قرقر (1) وتشتد (2) عليه بقوائمها وأخفافها قال
رجل: يا رسول الله ما حق الإبل قال: (حملها إلى الماء وإعارة دلوها (3)
وإعارة فحلها). ورواه العلامة (ره) في كتاب العارية من التذكرة عن
أبي هريرة وفيه قيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله وما حقها قال إعارة دلوها واطراق فحلها ومنحة لبنها يوم دردها.
(4) الدعائم 489 ج 2 - قال الله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم - الآية -
روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال القرض والعارية وقرى
الضيف من السنة.
(5) كا 239 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان يب 182 ج 7 - صا 124 ج 3 - الحسين بن سعيد عن
النضر عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العارية فقال:
لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا.
(7) يب 184 - 182 ج 7 - صا 124 ج 3 - الحسين بن سعيد عن فضالة
عن أبان فقيه 192 ج 3 - روى أبان كا 238 ج 5 - الحسين بن محمد عن معلى

(1) القاع هو المكان المستوى الواسع - والقرقر الأرض المستوية - اللسان.
(2) تشد - ك
(3) حلبها على الماء وإعارة ولدها - ك.
2

بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن محمد (بن مسلم يب - صا -
فقيه) عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن العارية يستعيرها الانسان
فتهلك أو تسرق فقال: إذا (1) كان أمينا فلا غرم عليه (كا - يب - قال
وسألته عن الذي يستبضع ا لمال فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان؟
فقال: ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا).
(8) يب 182 ج 7 - ص 125 ج 3 - الحسين بن سعيد عن النضر
عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير
المؤمنين عليه السلام في رجل أعار جارية (2) فهلكت من عنده ولم
يبغها غائلة فقضى أن لا يغرمها المعار ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة
ما لم يكرهها أو يبغها غائلة.
(9) يب 182 ج 7 - صا 124 ج 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي
عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليسي على
مستعير عارية ضمان وصاحب العارية والوديعة مؤتمن.
(10) كا 240 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران
عن عاصم بن حميد يب 183 ج 7 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: بعث رسول الله
صلى الله عليه وآله إلى صفوان بن أمية فاستعار منه سبعين درعا بأطراقها (3) قال: فقال: (أ - كا) غصبا يا محمد؟ فقال النبي (4)
صلى الله عليه وآله بل عارية مضمونة.
(11) يب 182 ج 7 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن سلمة
عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: جاء رسول الله صلى الله عليه
وآله إلى صفوان بن أمية فسأله سلاحا ثمانين درعا فقال له صفوان: عارية

(1) ان - فقيه.
(2) عارية - صا
(3) في نسخة من يب بأطراقها. بالفاء
(3) الطراق ككتاب: البيضة التي توضع على الرأس قاله في القاموس ومنه استعار
رسول الله صلى الله عليه وآله عن صفوان بن أمية سبعين درعا بأطراقها - مجمع
(4) رسول الله صلى الله عليه وآله - يب.
3

مضمونة أو غصبا فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: بل عارية مضمونة فقال: نعم.
(12) الدعائم 489 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه
قال: في العارية تتلف من غير جناية المستعير ان كان قد ضمنه المعير
إياها أو ضمنها هو وقت استعارتها كان عليه غرمها، وإن لم يكن ضمن
ولا جنى عليها ولا تعدى ما أمر به لم يضمن وقد استعار رسول الله
صلى الله عليه وآله من صفوان بن أمية في غزوة حنين ثمانين درعا فقال
له صفوان: عارية (مردودة - خ) مضمونة فقال صلى الله عليه وآله: نعم.
عارية مضمونة.
(13) فقيه 193 ج 3 - واستعار النبي صلى الله عليه وآله من صفوان بن أمية الجمحي سبعين درعا حطمية وذلك قبل اسلامه فقال: أغصب
أم عارية يا أبا القاسم؟ فقال صلى الله عليه وآله: لا بل عارية مؤداة فجرت
السنة في العارية إذا اشترط فيها أن تكون مؤداة، وكان صفوان بن أمية
بعد اسلامه نائما في المسجد فسرق رداؤه فتبع اللص وأخذ منه الرداء
وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأقام بذلك شاهدين عدلين
عليه، فأمر عليه السلام بقطع يمينه فقال صفوان: يا رسول الله أتقطعه من
أجل ردائي؟ قد وهبته له فقال عليه السلام: ألا كان هذا قبل أن ترفعه
إلى فقطعه فجرت السنة في الحد إذا رفع إلى الامام وقامت عليه البينة
أن لا يعطل ويقام.
(14) الخصال 193 - قال أبو عبد الله عليه السلام: جرت في صفوان
بن أمية الجمحي ثلاث من السنن استعار منه رسول الله صلى الله عليه وآله
سبعين درعا حطمية (1) فقال: أغصبا يا محمد؟ قال: بل عارية مؤداة فقال
يا رسول الله اقبل هجرتي فقال النبي صلى الله عليه وآله لا هجرة بعد

(1) الحطمية: دروع نسب إلى رجل كان يعملها - اللسان.
4

الفتح وكان راقدا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وتحت رأسه
رداءه فخرج يبول فجاء وقد سرق (وذكر نحوه إلى قوله فقطعه).
(15) عوالي اللئالي 252 ج 3 - روى أنس أن النبي صلى الله عليه
وآله استعار من أبي طلحة فرسا فركبه واستعار من ابن أمية يوم حنين
درعا فقال: أغصبا يا محمد؟ قال: بل عارية مؤداة.
(16) يب 183 ج 7 - كا 238 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام
العارية مضمونة؟ (قال - يب) فقال جميع ما استعرته فتوى (1) فلا
يلزمك (ما - خ كا) تواه الا الذهب والفضة فإنهما يلزمان إلا أن يشترط
(عليه - كا) أنه متى (ما - كا) توى لم يلزمك تواه وكذلك جميع ما
استعرت فاشترط عليك لزمك والذهب (والفضة - يب - كا) لازم لك
وإن لم يشترط عليك.
صا 126 ج 3 - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة
قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام أنه قال: جميع ما استعرت فاشترط
عليك لزمك، والذهب لازم لك، وإن لم يشترط عليك.
(17) يب 183 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي
عن صفوان عن فقيه 192 ج 3 - إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله و (2)
أبي إبراهيم عليهما السلام قالا (3) العارية ليس على مستعيرها ضمان
(إلا أن يشترط - فقيه) إلا ما كان من ذهب أو فضة فإنهما مضمونان
اشترطا أو لم يشترطا وقالا (4): إذا استعيرت عارية بغير إذن صاحبها
فهلكت فالمستعير ضامن صا 125 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن علي
بن السندي عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله وأبي إبراهيم
عليهما السلام قال إذا استعيرت (وذكرت مثله). المقنع 130 - ليس على

(1) أي هلك - اللسان.
(2) أو - فقيه
(3) قال - فقيه.
(4) وقال - فقيه.
5

مستعير عارية ضمان وذكر نحو ما في فقيه إلى قوله أو لم يشترطا.
(18) كا 238 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله ابن المغيرة
عن عبد الله بن سنان يب 183 ج 7 - صا 126 ج 3 - الحسين بن سعيد عن
صفوان عن ابن سنان (1) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يضمن (2)
العارية إلا أن يكون (قد - كا) اشترط فيها ضمانا الا الدنانير فإنها
مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمانا (3).
(19) يب 184 ج 7 - أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن
جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يشترط صاحبها إلا الدرهم فإنها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط.
(20) الدعائم 489 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه
قال: إن جنى المستعير على العارية فأتلفها أو شيئا منها أو أفسد فيها
ضمن ما أتلف وأفسد إذا كان قد تعدى.
(21) كا 302 - ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد
عن أبيه عن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن ومن
استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن يب 185 ج 7 - صا 125 ج 3 - محمد
بن أحمد بن يحيى عن (أبي - يب) جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر
عن أبيه عليهما السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: من استعار
(وذكر مثله) قرب الإسناد 68 - السندي بن محمد البزاز قال: حدثني أبو البختري وهب بن وهب القرشي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن
علي عليه السلام (مثله). قال الشيخ (ره) (في صا): هذا الخبر يحتمل
وجوها أحدها أنه انما تضمن إذا استعاره من غير مالكه الثاني: أن يكون

(1) ابن مسكان - يب.
(2) لا تضمن - يب
(3) ضمان - يب - صا.
6

فرط في حفظه أو تعدى حتى هلك الثالث: أن يكون اشتراط عليه الضمان.
(22) الدعائم 490 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
إذا ادعى المستعير تلف (1) العارية ولم تكن له على ذلك بينة وكان
ممن يتهم لم يصدق ويضمن.
وتقدم في رواية سماعة (5) من باب (1) ما ورد من الحقوق في
المال سوى الزكاة من أبواب ما يتأكد استحبابه من الحقوق قوله عليه
السلام والماعون ليس من الزكاة هو المعروف تصنعه ومتاع البيت
تعيره وفي رواية سماعة (6) قوله عليه السلام والماعون أيضا هو القرض
يقرضه والمتاع يعيره وفي رواية أبي بصير (8) قوله عليه السلام هو
(أي الماعون) القرض يقرضه ومتاع البيت يعيره.
وفي رواية تحف العقول (15) من باب (1) وجوب الاجتناب عن
الحرام من أبواب ما يكتسب به قوله عليه السلام ويجوز لهم الاستعمال له
من جميع جهات المنافع التي لا يقيمهم غيرها من كل شئ يكون لهم
فيه الصلاح من جهة من الجهات فهذا كله حلال بيعه وشرائه وامساكه
واستعماله وهبته وعاريته وأما وجوه الحرام من البيع والشراء فكل
أمر يكون فيه الفساد مما هو منهى عنه من جهة أكله وشربه أو كسبه
أو نكاحه أو ملكه أو إمساكه أو هبته أو عاريته (إلى أن قال) فهذا كله
حرام ومحرم الخ وقوله عليه السلام وأما الوجوه الأربع فقضاء الدين
والعارية والقرض وأقراء الضيف واجبات في السنة.
وفي أحاديث باب (6) ثبوت خيار الشرط من أبواب الخيار ما يدل
على لزوم رعاية الشرط ما لم يكن مخالفا لكتاب الله وفي رواية أبي
بصير (1) من باب (10) إن الراهن إذا استعار الرهن وتلف عنده فليس
على المرتهن شئ من أبواب الرهن قوله أعرني الذهب الذي رهنتك
عارية فاعاره فهلك الرهن عنده أعليه شئ لصاحب القرض في ذلك قال

(1) اتلاف - خ.
7

عليه السلام هو على صاحب الرهن الذي رهنه وهو الذي أهلكه وليس
لمال هذا توى.
وفي رواية الحلبي (1) من باب (1) أن الوديعة لا يضمنها المستودع
من أبوابها قوله عليه السلام إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا
أن يكون قد اشترط عليه (كا - وقال في حديث آخر إذا كان مسلما
عدلا فليس عليه ضمان).
وفي رواية ابن أبي رافع من باب حكم من أخذ شيئا من بيت المال
عارية من أبواب حد السرقة قولها بلغني ان في بيت مال أمير المؤمنين
عليه السلام عقد لؤلؤ وهو في يدك وأنا أحب أن تعيرنيه أتجمل به في
أيام عيد الأضحى فأرسلت إليها عارية مضمونة مردودة يا بنت أمير المؤمنين
قالت نعم عارية مضمونة مردودة الخ.
* (2) باب ان من استعار من غير المالك بغير اذنه فهو ضامن *
وتقدم في رواية إسحاق (17) من الباب المتقدم قوله عليه السلام
إذا استعيرت عارية بغير إذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضمان.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك.
* (3) باب أن من استعار شيئا فرهنه بغير إذن المالك كان للمالك
انتزاعه *
23 (1) يب 184 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا - 239 ج 5 -
الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان (بن
عثمان - كا) عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل استعار ثوبا
ثم عمد اليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم قال: (1) يأخذون متاعهم.
يب 184 ج 7 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن حذيفة عن

(1) فقال - يب الأول - فقيه.
8

أبي عبد الله عليه السلام (مثله). فقيه 193 ج 3 - روى أبان عن حريز عن
أبي عبد الله عليه السلام (مثله)
(2) الدعائم 490 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل
عن رجل استعار عارية فارتهنها في مال يعني ولم يأذن له صاحبها في
ذلك. ثم أفلس أو غاب أو مات قال: يأخذ صاحب العارية عاريته ويطلب الرجل بدينه صاحبه.
وتقدم في رواية ابن سعيد (1) من باب (15) حكم من رهن مال
الغير بغير اذنه من أبواب الرهن قوله رجل اكترى حمارا ثم أقبل به
إلى أصحاب الثياب فابتاع منهم ثوبا أو ثوبين وترك الحمار قال عليه
السلام يرد الحمار على صاحبه ويتبع الذي ذهب بالثوبين.
ويأتي في أحاديث باب تحريم الغصب ووجوب رد المغصوب إلى
مالكه من أبواب الغصب ما يدل على ذلك.
وفي رواية ابن أبي رافع من باب حكم من أخذ شيئا من بيت المال
عارية من أبواب حد السرقة قوله فبعث إلى أمير المؤمنين عليه السلام
فجئته فقال لي أتخون المسلمين يا ابن أبي رافع فقلت له معاذ الله أن
أخون المسلمين فقال كيف أعرت بنت أمير المؤمنين العقد الذي في
بيت مال المسلمين بغير اذني ورضاهم الخ.
(4) باب ان العارية لمن أعارها ولا يملك المستعير منها شيئا *
25 (1) الدعائم 489 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه
قال: العارية لمن أعارها ولا يملك المستعير منها شيئا الا ما ملكه المعير
وأباحه له ولا يزول شئ من ملكه عنها بعاريته إياها.
* (5) باب أن من أذن لجاره أن يحمل على حائطه هل له أن ينزع
ذلك الحمل أم لا؟ *
26 (1) الدعائم 524 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام
9

أنه سئل عن الرجل يأذن لجاره أن يحمل على حائطه هل له إذا شاء أن
ينزع ذلك الحمل قال: إن أراد أن ينزعه لحاجة نزلت به لا يريد بذلك
الضرر فذلك له وإن كان انما يريد به الضرر لغير حاجة منه إليه فلا
أرى أن ينزعه.
كتاب الإجارة وأبوابها
* (1) باب جملة مما تجوز الإجارة فيه وما لا تجوز *
27 (1) فقه الرضا عليه السلام 301 - اعلم - يرحمك الله - ان كل
ما يتعلمه العباد من أصناف الصنايع مثل الكتاب والحساب والتجارة
والنجوم والطب وسائر الصناعات والأبنية والهندسة والتصاوير ما ليس
فيه مثال الروحانيين وأبواب صنوف الآلات التي يحتاج إليها مما فيه
منافع وقوام المعايش وطلب الكسب فحلال كله تعليمه والعمل به و
أخذ الأجرة عليه، وان قد تصرف بها في وجوه المعاصي أيضا مثل
استعمال ما جعل للحلال ثم يصرف إلى أبواب الحرام في مثل معاونة
الظالم وغير ذلك من أسباب المعاصي مثل الاناء والأقداح وما أشبه
ذلك، ولعلة ما فيه من المنافع جائز تعليمه وعمله وحرم على من يصرفه
إلى غير وجوه الحق والصلاح التي أمر الله بها دون غيرها، اللهم إلا أن
يكون صناعة محرمة أو منهيا عنها مثل الغناء وصنعة الأمة وبناء
البيعة والكنائس وبيت النار وتصاوير ذوي الأرواح على مثال الحيوان
أو الروحاني ومثل صنعة الدف والعود وأشباهه وعمل الخمر والمسكر
والآلات التي لا تصلح في شئ من المحللات فحرام عمله وتعليمه ولا
يجوز ذلك، وبالله التوفيق
(2) الدعائم 74 ج 2 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه
رخص في أخذ الاجر على تعليم الصنعة إذا كانت مما يحل.
(3) السرائر 477 - من جامع البزنطي صاحب الرضا عليه السلام
10

قال: سألته عن الرجل يكتب المصحف بالأجرة قال: لا بأس.
(4) الدعائم 74 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه سئل
عن رجل رقى ملدوغا (1) بسورة من القرآن فشفى فأعطاه على الرقية
أجرا فرخص له في ذلك.
(5) وفيه 75 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال:
لا بأس أن يأخذ المؤذن أجر الأذان من بيت المال فأما من سائر الناس ممن يؤذن لهم فلا.
وتقدم في أحاديث باب (12) استحباب التطوع بالصلاة عن الميت
وكذا الصوم والصدقة من أبواب قضاء الصلاة وأكثر أحاديث أبواب
النيابة في الحج ما يناسب الباب وفي رواية تحف العقول (15) من باب (1) وجوب الاجتناب عن الحرام من أبواب ما يكتسب به قوله عليه
السلام وأما تفسير الإجارات فإجارة الانسان نفسه أو ما يملك أو يلي
أمره من قرابته أو أرضه أو شيئا يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع أو
العمل بنفسه وولده ومملوكه أو أجيره من غير أن يكون وكيلا للوالي
أون واليا للوالي فلا بأس أن يكون أجيرا يؤجر نفسه أو ولده أو قرابته
أو ملكه أو وكيله في اجارته لأنهم وكلاء الأجير من عنده الخ (ولاحظ
الحديث إلى آخره فان فيه ما يناسب الباب) وفي أحاديث باب (9)
تحريم أجور الفواجر وباب (33) كراهة الأجرة على تعليم القرآن مع
الشرط وباب (34) عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان وباب (37)
تحريم إجارة المساكن والسفن للمحرمات وباب (45) كراهة كسب
الحجام وباب (46) حكم عسيب الفحل واجر التيوس وباب (47) حكم
كسب النائحة وباب (48) جواز كسب الماشطة وباب (19) عدم جواز

(1) من عضه الحيد أو العقرب.
11

سخرة المسلمين إلا مع الشرط من أبواب المزارعة ما يناسب ذلك ولاحظ
الباب التالي.
* (2) باب كراهة إجارة الانسان نفسه *
قال الله تعالى في سورة النساء (4) فما استمتعتم به منهن فآتوهن
أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان الله
كان عليما حكيما (24).
سورة الأعراف (7) وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لأجرا ان
كنا نحن الغالبين (113).
الكهف (18) فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا
أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت
لاتخذت عليه أجرا (77).
القصص (28) فجائته إحديهما تمشى على استحياء قالت إن أبي
يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال
لا تخف نجوت من القوم الظالمين (25) قالت إحديهما يا أبت استأجره
أن خير من استأجرت القوى الأمين (26) قال إني أريد أن أنكحك احدى
ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فان أتممت عشرا فمن عندك (27).
الطلاق (65) فان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم
بمعروف وان تعاسرتم فسترضع له أخرى (6).
32 (1) كا 90 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
محمد بن إسماعيل بن بزيع عن منصور بن يونس عن المفضل بن عمر
قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من آجر نفسه فقد حظر على
نفسه الرزق وفي رواية أخرى وكيف لا يحظره وما أصاب فيه فهو لربه
الذي آجره
(2) فقيه 107 ج 3 - روى عبد الله بن محمد الجعفي عن أبي جعفر
عليه السلام قال: من آخر نفسه فقد حظر عليها الرزق وكيف لا يحظر
12

عليها الرزق وما أصاب فهو لرب اجره.
(3) كا 90 ج 5 - (علي بن محمد بن بندار - معلق) عن يب 353
ج 6 - صا 55 ج 3 - أحمد (بن محمد - يب - صا) عن أبيه عن
فقيه 107 ج 3 - محمد بن عمرو (بن أبي المقدام - فقيه) عن عمار
الساباطي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يتجر فان هو آجر
نفسه أعطى (أكثر - فقيه) ما (1) يصيب في تجارته فقال عليه السلام
لا يؤاجر نفسه ولكن يسترزق الله عز وجل ويتجر فإنه إذا آجر نفسه
حظر على نفسه الرزق. (حمله الشيخ على ضرب من الكراهة دون الحظر).
(4) كا 90 ج 6 - علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله
عن أبيه عن يب 353 ج 6 - ص 55 ج 3 - أحمد بن محمد عن أبيه عن
ابن سنان فقيه 106 ج 3 - محمد بن خالد البرقي عن محمد بن سنان عن
أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الإجارة فقال صالح (للناس - صا)
لا بأس به إذا نصح قدر طاقته فقد آجر موسى (بن عمران - فقيه) عليه
السلام نفسه واشترط فقال: إن شئت ثماني وإن شئت عشرا، فأنزل الله
عز وجل فيه (على أن تأجرني ثماني حجج فان أتممت عشرا فمن عندك).
(5) ئل 244 ج 13 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم
والمتشابه) نقلا من تفسير النعماني باسناده الآتي عن علي عليه السلام في
بيان معايش الخلق وأما وجه الإجارة فقوله عز وجل: (ونحن قسمنا
بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ
بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون) فأخبرنا سبحانه أن
الإجارة أحد معايش الخلق إذ خالف بحكمته بين هممهم وارادتهم و
سائر حالاتهم وجعل ذلك قواما لمعايش الخلق وهو الرجل يستأجر
الرجل في ضيعته وأعماله وأحكامه وتصرفاته وأملاكه ولو كان

(1) مما - فقيه.
13

الرجل منا يضطر إلى أن يكون بناءا لنفسه أو نجارا أو صانعا في شئ من
جميع أنواع الصنائع لنفسه ويتولى جميع ما يحتاج اليه من اصلاح
الثياب وما يحتاج اليه من الملك فمن دونه ما استقامت أحوال العالم بتلك ولا
اتسعوا له ولعجزوا عنه ولكنه أتقن تدبيره لمخالفته بين هممهم وكلما
يطلب مما تنصرف اليه همته مما يقوم به بعضهم لبعض وليستغنى بعضهم
ببعض في أبواب المعاش التي بها صلاح أحوالهم.
(6) عوالي اللئالي 254 ج 3 - في الحديث أن عليا عليه السلام
آجر نفسه من يهودي ليستقى الماء كل دلو بتمرة وجمع التمرات وحمله
إلى النبي صلى الله عليه وآله فأكل منه.
(7) ك 28 ج 14 - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل و
التحريف عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي الجارود
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله جل اسمه: (الذين
يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات) قال: ذهب أمير المؤمنين
صلوات الله عليه فآجر نفسه على أن يستقى كل دلو بتمرة مختارها فجمع
مدا فأتى به النبي صلى الله عليه وآله و عبد الرحمن بن عوف على الباب
فلمزه (1) ووقع فيه فأنزلت فيه هذه الآية إلى قوله (استغفر لهم أو لا
تستغفر لهم) الآية. ك 188 ج 13 - أحمد بن محمد السياري في كتاب
القراءات عن حماد بن عيسى مثله وتقدم في رواية محمد بن يحيى (6) من باب (44) حكم من اشترى طعاما فتغير سعره من أبواب البيع و
شروطه قوله رجل استأجر أجيرا يعمل له بناء أو غيره وجعل يعطيه
طعاما الخ وفي باب (47) جواز أخذ الدلال والسمسار الأجرة على
البيع والشراء ما يناسب ذلك وفي رواية تحف العقول (15) من باب
(1) تحريم التكسب بأنواع المحرمات من أبواب ما يكتسب به قوله عليه
السلام وأما تفسير الإجارات فإجارة الانسان نفسه أو ما يملك أو يلي

(1) لمزه: عابه - أشار إليه بعينه ونحوها مع كلام خفى - المنجد.
14

أمره من قرابته أو دابته أو ثوبه بوجه الحلال من جهات الإجارات الخ
ولاحظ الباب المتقدم ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه و
غيرهما من أبواب الإجارة ما يناسب ذلك وفي رواية الدعائم (6) من
باب (6) تحريم منع الأجير أجرته قوله فاستيجار الرجل الرجل والمرأة
والدابة والعبد والأمة على عمل معلوم جايز وفي رواية إسحاق (1) من
باب (10) أنه يجوز للأجير أن يشترى لاخر مضاربة قوله: الرجل
يستأجر الرجل بأجر معلوم فيبعثه في ضيعته الخ.
* (3) باب كراهة استعمال الأجير قبل تعيين أجرته وعدم جواز منعه
من صلاة الجمعة *
39 (1) كا 288 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 212 ج 7 - أحمد
بن محمد عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: كنت مع الرضا عليه السلام
في بعض الحاجة فأردت أن أنصرف إلى منزلي فقال لي انصرف (1)
معي فبت عندي الليلة فانطلقت معه فدخل إلى داره مع المعتب فنظر إلى
غلمانه يعملون بالطين أو أرى الدواب (2) وغير ذلك وإذا معهم أسود
ليس منهم فقال: ما هذا الرجل معكم فقالوا: يعاوننا ونعطيه شيئا قال
قاطعتموه على أجرته فقالوا لا هو يرضى منا بما نعطيه فأقبل عليهم
يضربهم بالسوط وغضب (لذلك - كا) غضبا شديدا فقلت: جعلت فداك
لم تدخل على نفسك فقال إني قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرة أن يعمل
معهم أحد (3) حتى يقاطعوه أجرته واعلم أنه ما من أحد يعمل لك شيئا بغير
مقاطعة ثم زدته لذلك الشئ ثلاثة أضعاف (4) على أجرته الا ظن أنك (5)

(1) انطلق - يب.
(2) والأري بتشديد الياء وبدون التشديد: الأخية وأريت
لها عملت لها آريا قال ابن السكيت في قولهم للمعلف أرى قال هذا مما يضعه الناس في
غير موضعه وانما الأرى محبس الدابة وهي الأواري والأواخي واحدتها آخية وآرى
(3) أجير - يب.
(4) اضعافه - يب.
(5) انه - يب.
15

قد نقصته أجرته فإذا قاطعته ثم أعطيته أجرته حمدك على الوفاء فان زدته
حبة عرف ذلك (لك - كا) ويرى أنك قد زدته
(2) كا 289 ج 5 - يب 211 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن
هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - يب)
قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستعملن أجيرا حتى يعلمه ما
أجره ومن استأجر أجيرا ثم حبسه عن الجمعة تبوأ باثمه وان هو لم يحبسه اشتركا في الاجر.
(3) فقيه 5 ج 4 - بالاسناد المتقدم في باب كراهة سؤر الفأر في
حديث مناهي النبي صلى الله عليه وآله ونهى أن يستعمل أجير حتى يعلم ما أجرته.
(4) العوالي 253 ج 3 - وروى أبو سعيد الخدري وأبو هريرة عن
النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من استأجر أجيرا فليعلمه أجره.
وتقدم في أحاديث باب (4) أنه تجب الجمعة جماعة على جميع
الناس من أبواب صلاة الجمعة ما يمكن أن يستدل به على ذلك لأنه لا
يجوز لاحد أن يمنع عن اتيان الواجب وفي رواية الجعفريات (1) من
باب (6) حرمة حبس الأجير عن الجمعة قوله عليه السلام من استأجر
أجيرا فلا يحبسه عن الجمعة فيأثم وإن لم يحبسه عن الجمعة اشتركا في
الاجر وفي نوادر الراوندي مثله.
* (4) باب استحباب دفع الأجرة الأجير قبل أن يجف عرقه وجواز
شروط ما يحل اشتراطه في الإجارة وجواز أخذ الأجرة قبل العمل *
43 (1) كا 289 ج 5 - يب 211 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه
ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في
الحمال والأجير قال: لا يجف عرقه حتى تعطيه أجرته
(2) كا 289 ج 5 - محمد بن يحيى عن - يب 211 ج 7 - أحمد بن
16

محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان عن شعيب قال: تكارينا لابي
عبد الله عليه السلام قوما يعملون (له - يب) في بستان له وكان أجلهم
إلى العصر (قال - يب) فلما فرغوا قال لمعتب: أعطهم أجورهم قبل أن
يجف عرقهم.
(3) العوالي 253 ج 3 - روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه
وآله قال اعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه.
(4) قرب الإسناد 114 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل استأجر
دارا سنتين (مسماتين - خ) على أن عليه بعد ذلك تطيينها واصلاح
أبوابها أيحل ذلك؟ قال لا بأس. ئل 246 ج 13 - ورواه علي بن جعفر
في كتابه وترك قوله سنتين مسماتين وقال: بشئ مسمى.
وتقدم في باب (6) ثبوت خيار الشرط من أبواب الخيار ما يدل
على بعض المقصود.
ويأتي في رواية عبيد (1) من باب (13) حكم من استأجر مملوكا
من مولاه وشرط المملوك لنفسه شيئا قوله الرجل يأتي الرجل فيقول له
اكتب لي بدراهم فيقول له آخذ منك واكتب لك بين يديك فقال عليه
السلام لا بأس.
(5) باب أنه يجوز لمن يدخل المال في بيت المال أو غيره أن يأخذ
الأجرة بحساب المال *
47 (1) 114 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن
زياد عن هارون بن خارجة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ادخل المال
بيت المال على أن آخذ من كل ألف ستة؟ قال: حساب الاجر للأجر
(للأجير - خ ل).
17

* (6) باب تحريم منع الأجير أجرته *
48 (1) فقيه 6 ج 4 - بالاسناد المتقدم في باب كراهة سؤر الفأر
في حديث مناهي النبي صلى الله عليه وآله وقال صلى الله عليه وآله: من
ظلم أجيرا أحبط الله عمله وحرم عليه ريح الجنة وأن ريحها
ليوجد من مسيرة خمسمأة عام. عقاب الاعمال 331 - بالاسناد المتقدم في
باب (6) تأكد استحباب عيادة المريض من أبواب ما يتعلق بالمرض عن
أبي هريرة وابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله في خطبة خطبها
قبل وفاته نحوه
(2) فقيه 262 ج 4 - بالاسناد المتقدم في باب أمكنة التخلي في
حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام يا علي من منع
أجيرا أجره فعليه لعنة الله.
(3) ك 30 ج 14 - شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الروضة
والفضائل باسناده إلى أصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام في
حديث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا من عق والديه فلعنة
الله عليه، ألا من أبق من مواليه فلعنة الله عليه، ألا من ظلم أجيرا أجرته
فلعنة الله عليه.
(4) أمالي المفيد 351 - حدثنا الشيخ الجليل المفيد أبو عبد الله
محمد بن محمد بن النعمان قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر الجعابي
قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني قال: حدثنا
أبو عوانة موسى بن يوسف القطان الكوفي قال: حدثنا محمد بن سليمان
المقري الكندي عن عبد الصمد بن علي النوفلي عن أبي إسحاق السبيعي
عن الأصبغ بن نباتة العبدي قال لما ضرب ابن ملجم أمير المؤمنين علي بن
أبي طالب عليه السلام غدونا عليه نفر من أصحابنا أنا والحارث وسويد
بن غفلة وجماعة معنا فقعدنا على الباب فسمعنا البكاء فبكينا فخرج الينا
الحسين بن علي عليهما السلام فقال: يقول لكم: أمير المؤمنين انصرفوا
18

إلى منازلكم فانصرف القوم غيرى واشتد البكاء من منزله فبكيت فخرج
الحسن عليه السلام فقال: ألم أقل لكم انصرفوا فقلت: لا والله يا ابن
رسول الله ما تتابعني نفسي ولا تحملني رجلي أن أنصرف حتى أرى
أمير المؤمنين صلوات ا لله عليه قال: فتلبث (1) فدخل ولم يلبث أن خرج
فقال لي: أدخل فدخلت على أمير المؤمنين عليه السلام فإذا هو مستند
معصوب الرأس بعمامة صفراء قد نزف (2) وأصفر وجهه ما أدرى وجهه
أصفر أو العمامة! فأكببت عليه فقبلته وبكيت فقال لي: لا تبك يا أصبغ
فإنها والله الجنة فقلت له: جعلت فداك اني أعلم والله أنك تصير إلى
الجنة وانما أبكى لفقداني إياك يا أمير المؤمنين جعلت فداك، حدثني
بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله فإني أراني (3) لا أسمع
منك حديثا بعد يومي هذا أبدا فقال نعم. يا أصبغ دعاني رسول الله صلى الله
عليه وآله يوما فقال لي: يا علي انطلق حتى تأتي مسجدي ثم تصعد
(على - أمالي المفيد) منبري ثم تدعو الناس إليك فتحمد الله عز وجل
وتثنى عليه وتصلى على صلاة كثيرة ثم تقول: أيها الناس: إني رسول
رسول الله إليكم وهو يقول لكم: (ألا) أن لعنة الله ولعنة ملائكته
المقربين وأنبيائه المرسلين ولعنتي على من انتمى إلى غير أبيه أو ادعى
إلى غير مواليه أو ظلم أجيرا أجره فأتيت مسجده وصعدت منبره فلما
رأتني قريش ومن كان في المسجد أقبلوا نحوي فحمدت الله وأثنيت
عليه وصليت على رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة كثيرة ثم قلت: أيها
الناس اني رسول رسول الله إليكم وهو يقول لكم: ألا أن لعنة الله ولعنة
ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين ولعنتي على من انتمى إلى غير أبيه
أو ادعى إلى غير مواليه أو ظلم أجيرا أجره قال فلم يتكلم أحد من القوم
الا عمر بن الخطاب فقال قال: قد أبلغت يا أبا الحسن ولكنك جئت بكلام

(1) وبكيت - أمالي الطوسي.
(2) نزف الدم فلانا: خرج منه دم كثير حتى
يضعف - اللسان
(3) أراك - أمالي الطوسي.
19

غير مفسر فقلت أبلغ (ذلك) رسول الله صلى الله عليه وآله فرجعت ا لي
النبي صلى الله عليه وآله وأخبرته الخبر فقال: ارجع إلى مسجدي حتى
تصعد منبري فاحمد الله واثن عليه وصل على ثم قال (يا - أمالي الطوسي)
أيها الناس ما كنا لنجيئكم بشئ الا وعندنا تأويله وتفسيره ألا وأنى
أنا أبوكم ألا وأنى أنا مولاكم الا وانى أنا أجيركم. أمالي ابن
الطوسي 122 - الشيخ المفيد أبو علي الحسن بن محمد الطوسي قال:
أخبرنا الشيخ السعيد الوالد أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي
قال: أخبرنا الشيخ المفيد أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان (ره)
وذكر مثله سندا ومتنا.
(5) تفسير فرات بن إبراهيم الكوفي 146 - قال: حدثني عبد السلام
قال: حدثنا هارون بن أبي بردة قال: حدثنا جعفر بن الحسن عن يوسف
عن الحسين بن إسماعيل بن متمم الأسدي عن سعد بن طريف التميمي عن
الأصبغ بن نباتة قال: كنت جالسا عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
عليه السلام في مسجد الكوفة فأتاه رجل من بجيلة يكنى أبا خديجة ومعه ستون
رجلا من بجيلة فسلم وسلموا ثم جلس وجلسوا ثم إن أبا خديجة قال: يا
أمير المؤمنين أعندك سر من سر رسول الله صلى الله عليه وآله تحدثنا به؟
قال: نعم. يا قنبر ائتني بالكتابة ففضها (1) فإذا في أسفلها سليفة (2) مثل
ذنب الفأرة مكتوب فيها بسم الله الرحمن الرحيم أن لعنة الله وملائكته
والناس أجمعين على من انتمى إلى غير مواليه، ولعنة الله وملائكته
والناس أجمعين على من أحدث في الاسلام حدثا أو آوى محدثا، ولعنة
الله (وملائكته والناس أجمعين - ك) على من ظلم أجيرا أجره، ولعنة
الله على من سرق منار الأرض وحدودها يكلف يوم القيامة أن يجيئ
بذلك من سبع سماوات وسبع أرضين ثم التفت إلى الناس فقال: والله

(1) أي كسرها.
(2) يمكن أن يكون مصغر سلفة، والسلفة جلد رقيق يجعل
بطانة للخفاف - اللسان.
20

لو كلفت هذا دواب الأرض ما أطاقته فقال أبو خديجة ولكن أهل البيت
موالي كل مسلم فمن تولى غير مواليه؟ فقال: لست حيث ذهبت يا
أبا خديجة ليس بالدينار ولا بالدينارين ولا بالدرهم ولا بالدرهمين
هي من ظلم رسول الله صلى الله عليه وآله أجره في قرابته (قل لا أسألكم
عليه أجرا أن أجرى الا على رب العالمين) فمن ظلم رسول الله صلى الله
عليه وآله أجره في قرابته فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
(6) الدعائم 74 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه
أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ملعون من ظلم أجيرا أجرته
فاستيجار الرجل الرجل والمرأة والدابة والعبد والأمة على عمل
معلوم جائز.
(7) ك 29 ج 14 - صحيفة الرضا عليه السلام بإسناده عن آبائه
عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله تعالى غافر
كل ذنب الا من أخر (1) مهرا أو اغتصب أجيرا أجره أو باع رجلا حرا.
(8) الجعفريات 98 - بإسناده عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: إن الله عز وجل غافر كل ذنب الا رجل اغتصب أجيرا
أجره أو مهر امرأة. ك 31 ج 14 - ورواه السيد الراوندي في نوادره
باسناده عنه صلى الله عليه وآله (مثله).
(9) مكارم الاخلاق 237 - من كتاب المحاسن عن الصادق عليه
السلام قال: أقذر الذنوب ثلاثة قتل البهيمة وحبس مهر المرأة ومنع
الأجير أجره.
(10) البحار 170 ج 103 - كتاب الإمامة والتبصرة عن هارون بن
موسى عن محمد بن موسى عن محمد بن علي بن خلف عن موسى بن
إبراهيم عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال

(1) جحد - خ.
21

رسول الله صلى الله عليه وآله ظلم الأجير أجره من الكبائر.
(11) عوالي اللئالي 253 ج 3 - روى ابن عمر، أن النبي صلى الله
عليه وآله قال ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل باع حرا فأكل ثمنه،
ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره ورجل أعطاني صفقة
ثم غدر.
وتقدم في رواية داود (2) من باب (77) ما ورد في عدم قبول توبة
من أضل الناس من أبواب جهاد النفس قوله صلى الله عليه وآله إن الله
عز وجل غافر كل ذنب الا من أحدث دينا أو اغتصب أجيرا أجره وفي
أحاديث باب (2) تحريم حبس الحقوق عن أهلها من أبواب الدين و
باب (4) استحباب دفع الأجرة إلى الأجير قبل أن يجف عرقه من أبواب
الإجارة والباب التالي ما يدل على ذلك.
ويأتي في رواية السكوني من باب وجوب أداء ا لمهر من أبواب المهور
قوله صلى الله عليه وآله ان الله ليغفر كل ذنب يوم القيامة إلا مهر امرأة
ومن اغتصب أجيرا أجره.
* (7) باب أن المستأجر ضامن لاجر الأجير حتى يقضى إلا أن يكون
الأجير دعاه إلى وضعه على يد أحد فوضعه فلا ضمان *
59 (1) كا 431 ج 7 - يب 289 ج 6 - محمد بن يحيى عن محمد
بن الحسين عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل استأجر أجيرا فلم يأمن أحدهما صاحبه، فوضع
الاجر على يد رجل فهلك ذلك الرجل ولم يدع وفاءا واستهلك الاجر
فقال: المستأجر ضامن لاجر الأجير حتى يقضى إلا أن يكون الأجير دعاه
إلى ذلك فرضى بالرجل، فان فعل فحقه حيث وضعه ورضى به.
فقيه 107 ج 3 - روى هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: سألته عن رجل (وذكر مثله).
22

وتقدم في أحاديث باب (4) استحباب دفع الأجرة إلى الأجير و
باب (6) تحريم منع الأجير أجرته ما يدل على صدر الباب ولاحظ
باب (9) ان الإجارة عقد لازم.
* (8) باب أنه لا بأس بأن يقول المستأجر للمؤجر اكترى منك هذه
الدابة إلى مكان كذا وكذا فان جاوزته فلك كذا وكذا *
60 (1) كا 289 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 214 ج 7 - أحمد
بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي حمزة
عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يكترى الدابة فيقول:
أكثريتها منك إلى مكان كذا وكذا فان جاوزته (فلك كذا وكذا - كا)
زيادة ويسمى ذلك قال: لا بأس به كله.
* (9) باب ان الإجارة عقد لازم لا ينفسخ الا بالتقايل أو التعذر *
61 (1) كا 292 ج 5 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن يب 210 ج 7 -
أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن (موسى - كا)
عليه السلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت و (1) السفينة سنة أو
أكثر (من ذلك - يب خ - فقيه) أو أقل (من ذلك - يب خ) قال
الكرى (2) لازم (له - يب خ) إلى الوقت الذي تكاراه (3) اليه والخيار
في أخذ الكرى إلى ربها ان شاء أخذ وان شاء ترك. يب 210 ج 7 - أحمد
بن محمد عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل (وذكر مثله) يب 09 - 2 ج 7 - الحسين
بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج فقيه 159 ج 3 - عن
علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل (وذكر مثله)

(1) أو - يب خ - فقيه.
(2) كراه - خ
(3) اكتراه - كا خ -
تكارى - يب خ - فقيه.
23

كا 292 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي
بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن
عليه السلام عن الرجل يكترى السفينة (وذكر مثله).
وتقدم في أحاديث باب (27) استحباب إقالة النادم من أبواب ما
يستحب للتاجر ما يدل على انفساخ العقد بالتقايل.
ويأتي في باب (12) حكم من اكترى دابة إلى مسافة فقطع بعضها
وأعيت وباب (15) ان من آجر ولده في مدة معينة بأجرة معلومة وجب
عليه الوفاء وباب (18) حكم من استأجر أجيرا يحفر بئرا عشر قامات
وعجز ما يناسب ذلك.
* (10) باب أنه يجوز للأجير أن يشترى لاخر مضاربة مع اذن المستأجر
62 (1) كا 287 ج 5 - يب 213 ج 7 - أبو على الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه
السلام عن الرجل يستأجر الرجل بأجرة معلومة (1) فيبعثه في ضيعة (2)
فيعطيه رجل آخر دراهم ويقول اشتر (لي - يب ج 6) بهذا كذا وكذا
وما ربحت بيني وبينك فقال: إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس.
يب 381 ج 6 - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط وابن جبلة
وصفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام قال:
سألته عن الرجل (وذكر مثله).
* (11) باب حكم من استأجر أجيرا وعين الأجرة والنفقة فأنفق على
الأجير شخص آخر فكافأه الأجير وان من استأجر رجلا بنفقة ولم
يفسر شيئا هل عليه نفقة غسل ثياب الأجير وحمامه أم لا *
63 (1) كا 287 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 212 ج 7 - أحمد
24

بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس عن سليمان بن سالم قال: سألت
أبا الحسن عليه السلام عن رجل استأجر رجلا بنفقة ودراهم مسماة على
أن يبعثه إلى أرض فلما أن قدم أقبل رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله
الشهر والشهرين فيصيب عنده ما يغنيه عن (1) نفقة المستأجر فنظر
الأجير إلى ما كان ينفق عليه في الشهر إذا هو لم يدعه فكافأه (به - يب)
الذي يدعوه فمن مال من تلك المكافاة (أ - خ) من مال الأجير أو (من - كا)
مال المستأجر؟ فال ان كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله والا فهو
على الأجير وعن رجل استأجر رجلا بنفقة مسماة ولم يفسر شيئا على
أن يبعثه إلى أرض (أخرى - كا) فما كان من مؤونة الأجير من غسل
الثياب (ا - يب) والحمام فعلى من؟ قال على المستأجر.
* (12) باب حكم من اكترى دابة إلى مسافة فقطع بعضها وأعيت ومن
استأجر أجيرا ليحمل له متاعا إلى موضع معين في وقت معين بأجرة
معلومة ولم يوصله *
64 (1) فقيه 21 ج 3 - روى الحسن بن محبوب عن العلاء عن
محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: اني كنت عند قاض
من قضاة المدينة فأتاه رجلان فقال أحدهما: اني اكتريت من هذا دابة
ليبلغني عليها من كذا وكذا إلى كذا وكذا، فلم يبلغني الموضع فقال
القاضي لصاحب الدابة بلغته إلى الموضع قال: لا قد أعيت دابتي فلم تبلغ
فقال له القاضي: ليس لك كراه إذا لم تبلغه إلى الموضع الذي اكترى
دابتك اليه قال عليه السلام: فدعوتهما إلى فقلت للذي اكترى: ليس لك
يا عبد الله أن تذهب بكراء دابة الرجل كله وقلت للاخر: يا عبد الله ليس
لك أن تأخذ كراء دابتك كله ولكن انظر قدر ما بقي من الموضع وقدر
ما ركبته فاصطلحا عليه ففعلا.

(1) من - يب.
25

(2) الدعائم 78 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال:
من اكترى دابة بعينها أو سفينة بعينها ليحمل في السفينة أو على الدابة
شيئا معلوما إلى موضع معلوم فهلكت الدابة أو عطبت السفينة فقد انفسخ
الكراء وان كان ذلك بعد أن حمل وقطع شيئا من الطريق كان عليه
(بحساب - خ) ما قطع من الطريق وان كان انما اكترى على البلاغ
ولم يسم دابة بعينها ولا سفينة بعينها كان على المكارى (1) بلاغ ما
اكترى وله الاجر كاملا.
(3) كا 290 ج 5 - يب 214 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن
الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام
قال: سمعته يقول: كنت جالسا عند قاض من قضاة المدينة فأتاه رجلان
فقال أحدهما اني تكاريت هذا يوافى بي السوق يوم كذا وكذا وانه لم
يفعل قال: فقال: ليس له كراء قال: فدعوته وقلت (له - يب): يا عبد الله
ليس لك أن تذهب بحقه وقلت للاخر (2): ليس لك أن تأخذ كل الذي عليه اصطلحا فترادا بينكما.
(4) الدعائم 78 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل
عن الرجل يكترى الدابة أو السفينة على أن يوصل (3) إلى مكان كذا
وكذا في يوم كذا فان لم يوصل (3) يوم كذا (4) كان الكراء دون ما
عقده قال: الكراء على هذا فاسد وعلى المكترى أجر مثل حمله.
(5) كا 290 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 214 ج 7 - أحمد بن
محمد عن محمد بن إسماعيل عن فقيه 22 ج 3 - منصور بن يونس عن
محمد الحلبي قال: كنت قاعدا عند قاض (من القضاة - كا) وعنده
أبو جعفر عليه السلام جالس، فأتاه رجلان فقال أحدهما: اني تكاريت
إبل هذا الرجل ليحمل لي متاعا إلى بعض المعادن فاشترطت

(1) للمكترى - خ.
(2) للأجير - يب
(3) يوصله - توصله - خ.
(4) ذلك - خ.
26

(عليه - كا - يب) أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا لأنها (1) سوق
(و - يب) أتخوف أن يفوتني فان احتبست عن ذلك حططت من الكرى
لكل (2) يوم أحتبسه كذا وكذا وانه حبسني عن ذلك الوقت كذا وكذا
يوما فقال القاضي هذا شرط (3) فاسد وفه كراه فلما قام الرجل أقبل إلى
أبو جعفر عليه السلام فقال: شرطه هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه.
* (13) باب ان من استأجر مملوكا من مولاه وشرط المملوك لنفسه
شيئا على المستأجر لا يلزمه ولا يحل للمملوك وحكمه إذا ضيع شيئا
واستهلك مالا *
69 (1) كا 288 ج 5 - (محمد بن يحيى - معلق) عن يب 213
ج 7 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل بن عمار عن
عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يأتي الرجل
فيقول: أكتب لي بدراهم فيقول له: آخذ منك وأكتب (لك - كا)
بين يديك (4) قال: (فقال - كا): لا بأس قال: وسألته عن رجل استأجر
مملوكا فقال المملوك: أرض مولاي بما شئت ولى عليك كذا وكذا
دراهم مسماة فهل يلزم المستأجر وهل يحل للمملوك؟ قال: لا يلزم
المستأجر ولا يحل للمملوك
(2) كا 302 ج 5 - يب 213 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن زرارة وأبي بصير عن أ بي عبد الله عليه السلام
قال قضى أمير المؤمنين (5) عليه السلام في رجل كان له غلام
فاستأجره منه صائغ أو غيره قال: إن كان ضيع شيئا أو أبق منه فمواليه
ضامنون.
(3) يب 385 ج 6 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن النضر

(1) لان بها - فقيه.
(2) عن كل - فقيه
(3) شرطك - يب.
(4) بين يديه - خ كا.
(5) قال قال أمير المؤمنين - يب.
27

عن عاصم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل استأجر مملوكا
فيستهلك مالا كثيرا فقال: ليس على مولاه شئ وليس لهم أن يبيعوه
ولكنه يستسعى وان عجز عنه فليس على مولاه شئ ولا على العبد شئ.
* (14) باب حكم من آجر نفسه ليبذرق القوافل *
72 (1) يب 385 ج 6 - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت اليه
رجل يبذرق القوافل (1) من غير أمر سلطان في موضع مخيف و
يشارطونه على شئ مسمى (أن يأخذ منهم إذا صاروا إلى الامن - يب)
هل (يحل - يب) له أن يأخذ منهم أم لا؟ فوقع عليه السلام: إذا آجر
نفسه بشئ معروف أخذ حقه ان شاء الله، فقيه 106 ج 3 - وكتب محمد بن
الحسن الصفار (رض) إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام يقول:
رجل يبذرق القوافل (وذكر مثله).
* (15) باب ان من آجر ولده في مدة معينة بأجرة معلومة وجب عليه
الوفاء ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف *
73 (1) فقيه 106 ج 3 - وكتب محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني
إلى أبي الحسن علي بن محمد العسكري عليه السلام في رجل دفع ابنه
إلى رجل وسلمه منه سنة بأجرة معلومة ليخيط له، ثم جاء رجل آخر
فقال له: سلم ابنك مني سنة بزيادة هل له الخيار في ذلك؟ وهل يجوز له
أن يفسخ ما وافق عليه الأول أم لا؟ فكتب عليه السلام: يجب عليه الوفاء
للأول ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف.
وتقدم في رواية تحف العقول (15) من باب (1) وجوب الاجتناب
عن الحرام من أبواب ما يكتسب به قول عليه السلام فلا بأس أن يكون أجيرا
يوجر نفسه أو ولده أو قرابته أو ملكه أو وكيله في اجارته.

(1) أي يكون لهم أجيرا ليحفظهم في المخاوف ويمنعهم من قطاع الطريق.
28

* (16) باب ان من تقبل العمل بأجرة معلومة هل له أن يسلمه إلى غيره
بربح فيه أم لا وان الله تعالى يحب عبدا إذا عمل عملا فأحكمه *
74 (1) يب 210 ج 7 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن
العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يتقبل العمل (1) فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر
يربح (2) فيه قال: لا.
كا 273 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان
عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن
الرجل (وذكر مثله وزاد إلا أن يكون قد عمل فيه شيئا)
(2) كا 274 ج 5 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان يب 210 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن الحكم الخياط
قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: (انى - كا) أتقبل الثوب بدرهم و
أسلمه بأقل (3) من ذلك لا أزيد على أن أشقه قال: لا بأس به (4)، ثم
قال: لا بأس فيما تقبلته (5) من عمل ثم استفضلت (فيه - كا).
(3) يب 210 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن
محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل الخياط
يتقبل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل قال: لا بأس قد
عمل فيه.
(4) الدعائم 80 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل
عن الصانع يتقبل العمل ثم يقبله بأقل مما تقبله به قال: إن عمل فيه شيئا
أو دبره أو قطع الثوب ان كان ثوبا أو ع مل فيه عملا ما فالفضل يطيب له
وإلا فلا خير له فيه.
(5) يب 211 ج 7 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن

(1) بالعمل - كا,
(2) فيربح - كا
(3) بأكثر (بأقل خ ل) - كا.
(4) بذلك - يب.
(5) تقبلت - يب.
29

مسكان عن علي الصائغ قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: أتقبل العمل
ثم أقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين فقال لا يصلح ذلك إلا أن تعالج
معهم (فيه - يب) قلت: اني أذيبه (1) لهم قال: (فقال - يب) ذلك عمل
فلا بأس. فقيه 159 ج 3 - سأل على الصائغ أبا عبد الله عليه السلام فقال. فقيه 159 ج 3 - سأل على الصائغ أبا عبد الله عليه السلام فقال
أتقبل العمل فأقبله (وذكر مثله).
(6) كا 274 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 211 ج 7 - أحمد بن
محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ميمون الصائغ قال قلت لابي عبد الله
عليه السلام اني أتقبل العمل فيه الصياغة وفيه النقش فأشار ط النقاش
على شرط (2) فإذا بلغ الحساب (فيما - يب) بيني وبينه أستوضعه
من الشرط قال: فبطيب نفس منه قلت: نعم. قال: لا بأس.
(8) يب 211 ج 7 - الحسين بن سعيد عن فقيه 159 ج 3 - صفوان
(بن يحيى - فقيه) عن أبي محمد الخياط عن مجمع قال: قلت لابي
عبد الله عليه السلام: أتقبل الثياب (و - فقيه) أخيطها (ثم - يب)
أعطيها (3) الغلمان بالثلثين؟ فقال: أليس تعمل فيها؟ قلت: أقطعها و
أشتري لها الخيوط قال: لا بأس.
وتقدم في رواية ابن قدام (1) من باب (28) استحباب إتقان
بناء القبر من أبواب من أبواب الدفن قوله صلى الله عليه وآله إذا عمل أحدكم عملا

(1) فانى أدنيه - فقيه.
(2) شرطه - يب 211 - شئ - يب 234.
(3) فأعطها - فقيه.
30

فليتقن وفي رواية ابن سنان (2) قوله عليه السلام ولكن الله عز وجل
يحب عبدا إذا عمل عملا فأحكمه.
* (17) باب حكم ايجار المستأجر الرحى والمسكن والأجير والأرض
والسفينة بأكثر مما استأجرها *
82 (1) كا 273 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 204 ج 7 - أحمد
بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله
عليه السلام اني لأكره أن أستأجر رحى وحدها ثم أؤاجرها بأكثر مما
استأجرتها (به - كا) إلا أن يحدث فيها حدث أو تغرم فيها غرامة
(2) فقيه 149 ج 3 - روى سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: اني لأكره أن استأجر الرحى وحدها ثم أؤجرها بأكثر مما
استأجرتها إلا أن أحدث فيها حدثا أو أغرم فيها غرما.
(3) كا 272 ج 5 - يب 203 ج 7 - صا 129 ج 3 - علي بن إبراهيم
(عن أبيه - كا - يب) عن ابن أبي عمير عن أبي المغرا (1) عن أبي
عبد الله عليه السلام: في الرجل يستأجر الأرض ثم يؤاجرها بأكثر مما
استأجرها فقال لا بأس ان هذا ليس كالحانوت ولا الأجير ان فضل
الأجير والحانوت حرام. المقنع 131 - قال الصادق عليه السلام وذكر
مثله بتقديم وتأخير إلا أنه أسقط قوله: ولا الأجير.
(4) الدعائم 276 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل
عن الدار يكتريها الرجل ثم يؤاجرها من غيره بأكثر قال لا إلا أن
يحدث فيها شيئا وان أكرى بعضها بمثل ما استأجرها وسكن بعضا
فلا بأس.
(5) كا 271 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ويب 203
ج 7 - صا 129 ج 3 - أحمد بن محمد (جميعا - كا) عن (الحسن - صا)

(1) أبي المعزا - يب - صا.
31

ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين فيؤاجرها
بأكثر مما يتقبلها (1) (به - فقيه) ويقوم فيها بحظ السلطان قال:
لا بأس به ان الأرض ليست مثل الأجير ولا مثل البيت ان فضل الأجير
والبيت حرام. فقيه 157 ج 3 - روى الحسن بن محبوب عن خالد عن أبي
الربيع قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل - وذكر مثله
وزاد - ولو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر
ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ولكن لا يؤاجرها بأكثر مما
استأجرها (2). المقنع 131 - ولو أن رجلا (وذكر مثله).
(6) كا 272 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 202 ج 7 - صا 129
ج 3 - سهل بن زياد عن ابن فضال عن أبي المعزا (3) عن إبراهيم بن
ميمون ان إبراهيم (بن كا - صا) المثنى سأل أبا عبد الله عليه السلام و
هو يسمع عن الأرض يستأجرها الرجل ثم يؤاجرها (4) بأكثر من ذلك
قال ليس به بأس ان الأرض ليست بمنزلة البيت والأجير ان فضل البيت
حرام وفضل الأجير حرام.
(7) كا 272 ج 5 - (عدة من أصحابنا معلق) عن سهل بن زياد
عن يب 204 ج 7 - صا 130 ج 3 - أحمد بن محمد عن (علي بن الحكم
عن - صا) عبد الكريم عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
أتقبل الأرض بالثلث أو الربع (5) فأقبلها بالنصف، قال: لا بأس به، قلت
فأتقبلها بألف درهم فأقبلها (6) بألفين قال: لا يجوز، قلت كيف جاز
الأول ولم يجز الثاني؟ قال: لان هذا مضمون وذلك غير مضمون.
(8) كا 273 ج 5 - يب 204 ج 7 - صا 130 ج 3 - محمد بن يحيى
عن محمد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه

(1) يتقبل بها - يب - صا.
(2) تقبلها به - المقنع
(3) أبى المعزا - يب - صا
(4) يؤجرها - يب.
(5) بالربع - يب.
(6) وأقبلها - يب - صا.
32

السلام قال إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها به
وان تقبلتها بالنصف و (1) الثلث فلك ان تقبلها بأكثر مما تقبلتها به لان
الذهب والفضة مضمونان. فقيه 149 ج 3 - في رواية إسحاق بن عمار عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة
فلا تقبلها بأكثر مما قبلتها به لان الذهب والفضة مضمنان.
(9) النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى 169 - محمد بن مسلم عن أبي
عبد الله عليه السلام وأما إجارة الأرض بالطعام فلا يجوز ولا يؤخذ
منها شيئا إلا أن يؤاجر بالنصف والثلث قال لا يؤاجر الأرض بالحنطة
والشعير والأربع - وهو السرب ولا بالنطاف - وهو فضلات المياه (2)
ولكن بالذهب والفضة إذا استأجرها (3) بالذهب والفضة فلا يؤجر بأكثر
لان الذهب والفضة مضمون وهذا ليس بمضمون وهو مما أخرجت
الأرض.
(10) وفيه 167 - محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام سألته
عن الرجل يستأجر أرضا فيؤاجرها بأكثر من ذلك قال: ليس به بأس ان
الأرض ليست بمنزلة البيت والأجير، ان البيت (4) والأجير حرام.
(11) كا 272 ج 5 - يب 203 ج 7 - صا 129 و 130 ج 3 - محمد
بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن إسماعيل
بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل
استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى ثم
آجرها وشرط (5) لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو
أكثر وله في الأرض بعد ذلك فضل أيصلح له ذلك قال: نعم إذا حفر
نهرا أو عمل لهم شيئا (6) يعينهم بذلك فله ذلك قال: وسألته عن الرجل

(1) أو - يب.
(2) للمياه - ك - المسناة - خ - المنسناه - خ.
(3) استأجر بها - ك.
(4) ان فضل البيت - ك.
(5) اشترط - يب.
(6) عملا - يب - صا.
33

استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام معلوم (1)
فيؤاجرها قطعة قطعة أو جريبا جريبا بشئ معلوم (أ - يب - صا)
فيكون له فضل فيها (2) استأجر (5 - صا - كا) من السلطان ولا ينفق
شيئا أو يؤاجر تلك الأرض قطعا (قطعا - يب) على أن يعطيهم البذر (3)
والنفقة فيكون له في ذلك فضل على اجارته وله تربة الأرض (أله
ذلك - فقيه) أو ليست له؟ فقال: إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا
أو رممت (4) (فيها - كا) فلا بأس بما ذكرت. فقيه 157 ج 3 - وسئل
أبو عبد الله عليه السلام عن رجل استأجر أرضا من أرض الخراج (وذكر
مثله وزاد قوله): ولا بأس أن يستكرى الرجل أرضا بمئة دينار فيكرى
بعضها بخمسة وتسعين دينارا ويعمر بقيتها. المقنع 131 - وسئل أبو
عبد الله عليه السلام عن رجل استأجر أرضا (وذكر نحو ما في فقيه).
(12) يب 223 ج 7 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى
الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما
السلام أن أباه كان يقول: لا بأس بأن يستأجر الرجل الدار أو الأرض
أو السفينة ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجر ها به إذا أصلح فيها شيئا.
(13) كا 272 ج 5 - يب 209 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي
أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن
رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن (5) ثلثيها (6) وآجر ثلثها (6)
بعشرة دراهم لم يكن به بأس ولا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها إلا أن
يحدث فيها شيئا. المقنع 131 - لو أن رجلا استأجر دارا (وذكر نحو
ما في كا).
(14) الدعائم 76 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل
عن الدار يكتريها الرجل ثم يؤاجرها من غيره بأكثر قال: لا إلا أن

(1) مسمى - فقيه.
(2) ما - يب - صا
(3) البذور - فقيه.
(4) رهنت - المقنع.
(5) وسكن - يب.
(6) بيتا منها - يب.
34

يحدث فيها شيئا وان أكرى بعضها بمثل ما استأجرها وسكن بعضا
فلا بأس.
(15) كا 273 ج 5 - يب 204 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل
يستأجر الدار ثم يؤجرها بأكثر مما استأجرها قال: لا يصلح ذلك إلا أن
يحدث فيها شيئا.
(16) قرب الإسناد 114 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل
استأجر بيتا بعشرة دراهم فأتاه الخياط أو غيره فقال أعمل فيه والأجر
بيني وبينك وما ربحت فلي ولك فربح أكثر من أجر البيت أيحل ذلك؟
قال: نعم لا بأس.
(17) البحار 258 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السلام (مثله) وزاد قال: وسألته عن
رجل استأجر أرضا أو سفينة بدرهمين فآجر بعضها بدرهم ونصف وسكن
(هو - ئل) فيما بقي أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس.
(18) يب 205 ج 7 صا 131 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان و
فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال:
سألته عن الرجل يستكرى الأرض بمائة دينار فيكرى بقيتها (1) بخمسة
وتسعين دينارا ويعمر (هو - صا) بقيتها قال: لا بأس.
(19) كا 273 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
يب 204 ج 7 - الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة (بن محمد - كا)
عن سماعة قال: سألته عن رجل اشترى مرعى يرعى (فيه - كا - فقيه) بخمسين
درهما أو أقل أو أكثر فأراد أن يدخل معه من يرعى فيه (2) ويأخذ منهم الثمن

(1) نصفها - صا
(2) معه - فقيه.
35

قال: فليدخل معه من شاء ببعض ما أعطى (1) وان أدخل معه بتسعة و
أربعين (درهما - فقيه) وكانت غنمه (ترعى - فقيه) بدرهم فلا بأس
(وان هو رعى فيه قبل أن يدخله بشهر أو شهرين أو أكثر من ذلك بعد
أن يبين لهم فلا بأس - كا - يب) وليس له أن يبيعه بخمسين درهما و
يرعى معهم (ولا بأكثر من خمسين (درهما - يب) ولا يرعى معهم - كا
يب) إلا أن يكون قد عمل في المرعى عملا حفر بئرا أو شق نهرا (أو
تعنى (2) فيه - كا يب) برضا أصحاب المرعى فلا بأس ببيعه (3) بأكثر
مما اشتراه (به - كا - فقيه) لأنه قد عمل فيه عملا فبذلك (4) يصلح (5)
له. فقيه 148 ج 3 - سأل أبا عبد الله عليه السلام سماعة عن الرجل اشترى
مرعى (وذكر مثله).
وتقدم في باب (11) انه يجوز لمن استأجر الأرض ان يزارع غيره
بحصة من أبواب الغرس والزرع ما يناسب ذلك.
* (18) باب حكم من استأجر أجيرا يحفر بئرا عشر قامات فحفر قامة
وعجز *
101 (1) كا 422 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن
العباس بن معروف عن أبي شعيب المحاملي الرفاعي قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل قبل رجلا عن حفر بئر عشر قامات بعشرة دراهم
فحفر قامة ثم عجز عنها فقال له: جزء من خمسة وخمسين جزءا من العشرة
دراهم. المقنع 134 - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل (وذكر نحوه)
(2) كا 433 ج 7 - عدة من أصحابنا عن يب 287 ج 6 - سهل بن
زياد عن معاوية بن حكيم عن أبي شعيب المحاملي (عن - يب) الرفاعي
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قبل رجلا (ان - كا) يحفر له

(1) أعطاه - يب
(2) التعني: من العناء بمعنى التعب (مرآة).
(3) بان يبيعه - يب - فقيه.
(4) فلذلك - فقيه.
(5) أصلح - يب.
36

بئرا عشر قامات بعشرة دراهم فحفر له قامة ثم عجز قال: يقسم عشرة على
خمسة وخمسين جزءا فما أصاب واحدا فهو للقامة الأولى والاثنين
للثانية والثلاثة للثالثة على هذا الحساب إلى العشرة. ئل 284 ج 13 - ورواه
في النهاية عن أبي شعيب المحاملي.
* (19) باب جواز جعل أكثر الأجرة في مقابلة أقل المدة وبالعكس *
103 (1) يب 207 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى (1) عن بعض
أصحابنا عن عباد بن سليمان عن سعد ابن سعد عمن حدثه عن إدريس بن
عبد الله القمي قال: قلت له: جعلت فداك، إجارة الرحى تعلمني كيف تصح
اجارتها؟ فان الماء عندنا ربما دام وربما انقطع قال: فقال لي: اجعل جل
الإجارة في الأشهر التي لا ينقطع الماء فيها والباقي اجعلها في الأشهر
التي ينقطع فيها الماء ولو درهم.
* (20) باب أن من استأجر دابة فشرط أن لا يركبها غيره ثم خالف كان
ضامنا وإلا فلا *
104 (1) كا 291 ج 5 - يب 215 ج 7 - محمد بن يحيى عن
العمر كي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبى الحسن عليه السلام قال:
سألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت ما (2) عليه فقال: ان
كان شرط (3) (أن - كا - بحار) لا يركبها غيره فهو ضامن لها وإن لم
يسم فليس عليه شئ.
البحار 289 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه
موسى بن جعفر عليهما السلام قال: وسألته (وذكر مثله).
ويأتي في رواية أبى ولاد (1) من الباب التالي ما يدل على ذلك.

(1) محمد بن علي بن محبوب - ئل.
(2) فما - يب
(3) اشترط - يب.
37

* (21) باب أن من استأجر دابة إلى مسافة فتجاوزها أو ركبها إلى
غيرها ضمن ولم يرجع بنفقتها ان أنفق عليها فان اختلفا فالقول قول
المالك *
105 (1) كا 290 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 215 ج 7 -
صا 134 ج 3 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد (الحناط - كا
قال: اكتريت بغلا إلى قصر بن (1) هبيرة ذاهبا وجائيا بكذا وكذا و
خرجت في طلب غريم لي، فلما صرت (إلى - يب) قرب قنطرة الكوفة
خبرت أن صاحبي توجه إلى النيل فتوجهت نحو النيل، فلما اتيت النيل
خبرت ان (2) (صاحبي - كا) توجه إلى بغداد فأتبعته وظفرت به و
فرغت مما (3) بيني وبينه ورجعت إلى الكوفة وكان ذهابي ومجيئي
خمسة عشر يوما فأخبرت صاحب البغل بعذري وأردت أن أتحلل منه مما
صنعت وأرضيه فبذلت له خمسة عشر درهما فأبى أن يقبل فتراضينا بأبي
حنيفة فأخبرته بالقصة وأخبره الرجل فقال لي: (و - كا) ما صنعت
بالبغل فقلت: قد دفعته (4) (اليه - كا) سليما قال: نعم بعد خمسة عشر
يوما فقال: ما تريد من الرجل قال: أريد كرى بغلي، فقد حبسه على
خمسة عشر يوما فقال: (انى - صا) ما أرى لك حقا لأنه اكتراه إلى
قصر ابن (5) هبيرة فخالف وركبه إلى النيل والى بغداد فضمن قيمة
البغل وسقط الكرى فلما رد البغل سليما وقبضته لم يلزمه الكرى قال
فخرجنا من عنده وجعل صاحب البغل يسترجع فرحمته مما أفتى به
أبو حنيفة، فأعطيته شيئا وتحللت منه فحججت تلك السنة، فأخبرت
أبا عبد الله عليه السلام بما أفتى (به - كا يب) أبو حنيفة فقال: في مثل
هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها وتمنع الأرض بركتها قال: فقلت
لأبي عبد الله عليه السلام: فما ترى أنت قال: أرى له عليك مثل كرى بغل

(1) بنى - يب.
(2) أنه - يب - صا
(3) فيما - يب - صا.
(4) رجعته - يب - صا.
(5) بنى - يب.
38

ذاهبا من الكوفة إلى النيل ومثل كرى بغل (راكبا - كا من النيل إلى
بغداد ومثل كرى بغل من بغداد إلى الكوفة (و - يب) توفيه إياه قال:
فقلت (له - صا): جعلت فداك، (انى - كا) قد علفته بدراهم فلي عليه
علفه فقال: لا لأنك غاصب فقلت: أرأيت لو عطب البغل و (1) نفق أليس
كان يلزمني؟ قال: نعم. قيمة بغل يوم خالفته قلت: فان أصاب البغل كسر
أو دبر أو غمز (2) فقال: عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده
عليه قلت: فمن يعرف ذلك قال: أنت وهو أما أن يحلف هو على القيمة
فتلزمك فان رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه (3) (ذلك - كا
يب) أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين أكرى (4)
كذا وكذا فيلزمك قلت: انى (كنت - كا) أعطيته دراهم ورضى بها
وحللني فقال: انما رضى (بها - كا) وحللك (5) حين قضى عليه
أبو حنيفة بالجور والظلم ولكن ارجع اليه وأخبره بما أفتيتك به، فان
جعلك في حل بعد معرفته فلا شئ عليك بعد ذلك قال أبو ولاد: فلما
انصرفت من وجهي ذلك لقيت المكارى فأخبرته بما أفتاني به أبو عبد الله
عليه السلام وقلت له: قل ما شئت حتى أعطيكه فقال: قد حببت إلى جعفر
بن محمد عليهما السلام ووقع في قلبي له التفضيل وأنت في حل وان
أحببت (6) أن أرد عليك الذي أخذت منك فعلت
(2) يب 213 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 289 ج 5 - الحسين
بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن (7) بن علي عن أبان بن عثمان
عن الحسن الصيقل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل
اكترى دابة إلى مكان معلوم فجاوزه قال: يحسب (8) له الاجر بقدر
ما جاوز (ه - يب) وان عطب الحمار فهو ضامن.

(1) أو - يب - صا.
(2) عقر - يب - صا
(3) لزمك - يب.
(4) اكترى - يب - صا.
(5) أحلك - يب - صا.
(6) أردت - يب - صا.
(7) الحسين - يب.
(8) يحتسب - يب.
39

(3) يب 223 ج 7 - صا 133 ج 3 - الحسن بن محمد بن سماعة عن
الميثمي عن أبان عن الحسن بن زياد الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل اكترى من رجل دابة إلى موضع فجاز الموضع الذي تكارى
اليه فنفقت الدابة قال: هو ضامن وعليه الكرى بقدر ذلك.
(4) كا 289 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 214 ج 7 - أحمد بن
محمد (عن رجل - يب - كا خ ل) عن أبي المغرا (1) عن الحلبي
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تكارى دابة إلى مكان معلوم،
فنفقت الدابة قال: إن كان جاز الشرط فهو ضامن وان دخل واديا لم
يوثقها فهو ضامن وان سقطت في بئر فهو ضامن لأنه لم يستوثق منها.
(5) البحار 289 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن
أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل استأجر دابة
إلى مكان فجاز ذلك (المكان - ئل) فنفقت الدابة ما عليه؟ قال إذا كان
جاز المكان الذي استأجر اليه فهو ضامن.
(6) الدعائم 79 ج 2 - عن علي عليه السلام أن رجلا رفع عليه رجلا
قد اكترى دابة إلى موضع معلوم فتجاوزه فهلكت الدابة فضمنه الثمن
ولم يجعل عليه كراءا يعنى فيما زاد وقال جعفر بن محمد صلوات الله
عليهما وإن لم تهلك الدابة وقد تجاوز بها المكترى (ما - خ) حد له
فصاحبها بالخيار ان شاء ضمنه ما نقصت في مدة ما تجاوز بها المكترى
وان شاء أخذ منه مثل كراء ذلك وكذلك الوجه فيه أن يزيد (2) عليها
فوق ما شرط من الحمل.
(7) يب 223 ج 7 - صا 135 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي
جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد
عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام (قال - يب) انه - صا) أتاه

(1) أبى المعزا - يب.
(2) زيد - خ.
40

رجل تكارى دابة فهلكت فأقر أنه جاز بها الوقت فضمنه الثمن ولم
يجعل عليه كرى. قال محمد بن الحسن هذا موافق للعامة ولسنا نعمل به
والعمل على ما قدمناه من انه متى جاز بها الوقت كان ضامنا للثمن
ولزمه الكرى.
وتقدم في رواية علي بن جعفر (1) من الباب المتقدم ما يمكن ان
يستدل به على ذلك.
ويأتي في باب (31) ان العين أمانة لا يضمنها المستأجر الا مع
التفريط ما يدل على ذلك.
* (22) باب أن من استأجر أرضا ليزرعها فعليه اجرتها زرعها أم لم
يزرعها وحكم الزرع والغرس والبناء في الأرض المستأجرة بغير إذن
المالك *
112 (1) كا 265 ج 5 - حميد بن زياد عن يب 196 ج 7 - الحسن
بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن فقيه 155 ج 3 - (أبان عن - كا -
فقيه) إسماعيل (بن الفضل كا - يب) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل استأجر من رجل أرضا فقال: أجرتها (1) كذا (2) وكذا
(على - كا) أن أزرعها (3) فان (4) لم أزرعها أعطيتك (5) ذلك فلم
يزرعها (6) (الرجل - فقيه) قال: له أن يأخذ (ه بماله - فقيه) ان شاء
تركه وان شاء لم يتركه (7).
المقنع 130 - فان استأجر الرجل من صاحبه أرضا (وذكر نحوه).
ويأتي في باب (2) حكم من زرع أو غرس في ارض بغير إذن

(1) آجرنيها - فقيه.
(2) بكذا - يب - فقيه
(3) زرعتها - يب - فقيه.
(4) أو - فقيه.
(5) أعطيك - فقيه.
(6) يزرع - فقيه.
(7) ترك وان شاء
لم يترك - فقيه.
41

المالك وباب (3) أن من غصب أرضا فبنى فيها رفع بنائها من أبواب الغصب
ما يدل على ذيل الباب.
* (23) باب أنه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين للمؤجر وغيره إذا
لم يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه *
113 (1) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 167 - عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر عليه السلام قال من استأجر أرضا بألف وآجر بعضها
بمائتين ثم قال له صاحب الأرض الذي آجرها: انى أدخل معك فيها
بالذي استأجرت منى فنفقا جميعا فما كان من فضل فهو بينهم كان ذلك
جائزا.
وتقدم نحوه في باب (11) انه يجوز لمن استأجر الأرض ان
يزارع غيره بحصة من أبواب الغرس والزرع ولا حظ سائر أحاديث الباب
ويأتي في الباب التالي ما يناسب الباب.
* (24) باب أن بيع العين لا يبطل الإجارة ويجب أن يبين للمشترى *
114 (1) كا 271 ج 5 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن سهل بن
زياد عن أحمد بن إسحاق الرازي قال: كتب رجل إلى أبي الحسن الثالث
عليه السلام رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة (التي
آجرها - كا - يب) بحضرة المستأجر (و - كا - فقيه) لم ينكر المستأجر
البيع وكان حاضرا له شاهدا عليه فمات المشترى وله ورثة أيرجع
ذلك (الشئ - فقيه - يب) في الميراث أو يبقى (1) في يد المستأجر
إلى أن تنقضى اجارته؟ فكتب عليه السلام: (يثبت في يد المستأجر - فقيه)
إلى أن تنقضى اجارته. فقيه 160 ج 3 - كتب أبو همام إلى أبي الحسن
عليه السلام في رجل استأجر (وذكر مثله).

(1) يثبت - فقيه.
42

(2) يب 207 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى
عن الحسين عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبي الحسن
عليه السلام وسألته عن رجل استأجر (وذكر مثله وزاد، وعن رجل
يبيع متاعا في بيت قد عرف كيله بربح إلى أجل أو بنقد ويعلم المشترى
مبلغ كيل المتاع أيجوز ذلك؟ قال: نعم.)
(3) كا 38 ج 7 - يب 141 ج 9 - صا 104 ج 4 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن فقيه 185 ج 4 - (روى محمد - فقيه) ابن أبي عمير عن
الحسين (1) بن نعيم عن أبي الحسن موسى (بن جعفر - فقيه) عليه السلام
قال: سألته عن رجل جعل دارا سكنى (2) لرجل أيام (3) حياته أو
جعلها له ولعقبه من بعده قال: (4) هي له ولعقبه (من بعده - كا) كما
شرط (قال: نعم - يب - صا) قلت: فان احتاج (إلى بيعها - فقيه) يبيعها؟
قال: نعم. قلت فينقض بيعه الدار السكنى؟ قال: لا ينقض البيع (5)
السكنى كذلك سمعت أبي عليه السلام يقول: (6) قال أبو جعفر عليه
السلام لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى ولكن (7) يبيعه على أن
الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتى تنقضى السكنى على ما شرط و
(كذلك - يب - صا) الإجارة قلت: فان رد على المستأجر ماله وجميع
ما لزمه من (8) النفقة والعمارة فيما استأجر (ه - كا - صا) قال على
طيبة النفس ويرضى (9) المستأجر بذلك لا بأس.
(4) كا 270 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 208 ج 7 - أحمد بن
محمد عن علي بن أحمد عن يونس قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام
أسأله عن رجل تقبل من رجل أرضا أو غير ذلك سنين مسماة ثم إن المقبل
أراد بيع أرضه التي قبلها قبل انقضاء السنين المسماة هل للمتقبل أن يمنعه

(1) حسين - يب - صا. - الحسين بن أبي نعيم - فقيه.
(2) سكنى داره - فقيه.
(3) أبان - كا.
(4) هل - يب - صا.
(5) بالبيع - صا (6) قال - يب - صا.
(7) لكنه - فقيه.
(8) في - فقيه.
(9) رضا - فقيه - صا.
43

من البيع قبل انقضاء أجله الذي تقبلها منه اليه وما يلزم المتقبل له؟ قال:
فكتب (عليه السلام - يب) له أن يبيع إذا اشترط على المشترى أن
للمتقبل من السنين ماله.
* (25) باب أن الإجارة هل تبطل بموت المؤجر أو المستأجر أم لا *
118 (1) كا 270 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد
بن محمد عن علي بن مهزيار عن إبراهيم بن محمد الهمداني ومحمد بن
جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن الهمداني يب 207 ج 7 -
محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار
ومحمد بن عيسى العبيدي جميعا عن إبراهيم بن محمد الهمداني، قال:
كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر
سنين على أن تعطى الأجرة (1) في كل سنة عند انقضائها لا يقدم لها
شئ (2) (من الأجرة - كا) ما لم يمض الوقت فماتت قبل ثلاث سنين
أو بعد (ها - كا) هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت أم تكون
الإجارة منتقضة بموت (3) المرأة؟ فكتب عليه السلام: ان كان لها وقت
مسمى لم يبلغ (4) فماتت فلورثتها تلك الإجارة فان لم تبلغ (5) ذلك
الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه فيعطى (6) ورثتها بقدر ما بلغت
من ذلك الوقت ان شاء الله. يب 208 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى قال:
حدثني به محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار عن أحمد بن إسحاق
الأبهري عن أبي الحسن عليه السلام (بمثل ذلك).
* (26) باب جواز إجارة الأرض للزراعة بالذهب أو الفضة والنصف أو
الثلث وحكم اجارتها بالحنطة والشعير *
119 (1) صا 128 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 264 ج 5 -

(1) الإجارة يب.
(2) إجارة - يب
(3) لموت - يب.
(4) تبلغه - يب.
(5) وإن لم يبلغ - يب.
(6) فتعطى - يب.
44

يب 195 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان (بن
يحيى - يب - صا) عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه
السلام فقيه 155 ج 3 - إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال
لا تستأجر الأرض بالتمر ولا بالحنطة ولا بالشعير ولا بالأربعاء ولا
بالنطاف قلت: وما الأربعاء قال الشرب والنطاف فضل الماء، ولكن تقبلها (1) بالذهب والفضة والنصف والثلث والربع. معاني الاخبار 162 -
أبى (ره) قال: حدثنا محمد بن يحيى (2) العطار عن محمد بن علي بن
محبوب عن علي بن السندي عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي
عبد الله عليه السلام (مثل ما في كا).
وتقدم في باب (11) انه يجوز لمن استأجر الأرض ان يزارع غيره
بحصة من أبواب المزارعة وباب (12) ما يجوز إجارة الأرض به ومالا
يجوز ما يدل على ذلك.
* (27) باب جواز اشتراط نقص الطعام على الملاح وحكم زيادته *
120 (1) كا 244 ج 5 - يب 217 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد
بن الحسين عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه
السلام قال: سألته عن رجل استأجر سفينة من ملاح فحملها طعاما واشترط
عليه ان نقص الطعام فعليه قال: جائز قلت: (له - كا) انه ربما زاد الطعام
قال: فقال: يدعى الملاح أنه زاد فيه شيئا قلت: لا قال: هو لصاحب الطعام
الزيادة وعليه النقصان إذا كان قد اشترط عليه ذلك. السرائر 472 - من
كتاب موسى بن بكر الواسطي عن العبد الصالح عليه السلام نحوه.
وتقدم في باب (52) حكم فضول المكاييل والموازين من أبواب
البيع وباب (6) ثبوت خيار الشرط بحسب ما شرط من أبواب الخيار ما

(1) تسلمها - يب - صا - تتقبلها - فقيه.
(2) أحمد بن الحسن - بعض النسخ.
45

يدل على ذلك ويأتي في أحاديث باب (29) ثبوت الضمان على الجمال
والمكارى والملاح ماله مناسبة بالباب.
* (28) باب أن صاحب الحمام لا يضمن الثياب إلا أن تودع عنده فيفرط
121 (1) كا 242 ج 5 - (عدة من أصحابنا - معلق (عن يب 218 ج 7 -
أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (1)
(عن أبيه - يب) عليهما (2) السلام أن أمير المؤمنين (3) عليه السلام
أتى بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمنه وقال: انما هو
أمين. فقيه 163 ج 3 - أتى علي عليه السلام بصاحب حمام (وذكر مثله)
(2) يب 314 ج 6 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى
الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما
السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: لا ضمان على صاحب الحمام فيما
ذهب من الثياب لأنه انما أخذ الجعل على الحمام ولم يأخذ على الثياب
ئل 271 ج 13 - ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان.
(3) قرب الإسناد 71 - السندي بن محمد البزاز قال: حدثني أبو
البختري عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان لا يضمن صاحب
الحمام فقال: انما يأخذ أجرا على الدخول إلى الحمام.
وتقدم في أحاديث باب (1) ان الوديعة لا يضمنها المستودع من
أبوابها ما يناسب ذلك.
* (29) باب ثبوت الضمان على الملاح والجمال والمكارى والحمال
ونحوهم إذا فرطوا أو كانوا متهمين ولم يحلفوا أو شرط عليهم الضمان *
124 (1) كا 243 ج 5 - يب 217 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه

(1) جعفر - يب.
(2) عليه السلام - كا
(3) عليا - يب.
46

عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
(قال - يب) في رجل حمل مع (1) رجل في سفينة طعاما فنقص قال:
هو ضامن قلت (له - فقيه): انه ربما زاد قال: تعلم أنه زاد (فيه - فقيه)
شيئا قلا: لا. قال: هو لك
(2) فقيه 161 ج 2 - روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
في حمال يحمل معه الزيت فيقول قد ذهب أو أهرق أو قطع عليه الطريق
فان جاء عليه ببينة عادلة أنه قطع عليه أو ذهب فليس عليه شئ والا ضمن
وفى رجل حمل (وذكر مثله).
(3) كا 243 ج 5 - يب 218 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل
عن رجل (جمال - كا - فقيه) استكرى (2) منه أبل وبعث معه بزيت
إلى ارض فزعم أن بعض زقاق الزيت (3) أنخرق فاهراق ما فيه (4)
فقال: انه ان شاء اخذ الزيت وقال: (انه - كا - يب) انخرق ولكنه (5)
لا يصدق الا ببينة عادلة.
(4) فقيه 162 ج 3 - روى عن رجل جمال (وذكر مثله وزاد و
أيما رجل تكارى دابة فأخذتها الذئبة فشقت عينا فنفقت فهو لها ضامن
إلا أن يكون مسلما عدلا. (الذئبة: داء يأخذ الدابة في حلوقها).
(5) يب 129 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صالح بن خالد
عن أبي جميلة عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
جمال اكترى منه بعثت معه بزيت إلى نصيبين فزعم أن بعض أزقاق الزيت
انخرق فأهراق فقال له ان شاء أخذ الزيت وان زعم أنه انخرق فلا يقبل
الا ببينة عادلة.
(6) الدعائم 75 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل

(1) معه - فقيه.
(2) اكترى - فقيه
(3) أزقاق - يب - الزقاق جمع
الزق: جلد يجز ولا ينتف يستعمل لحمل الماء.
(4) الزيت - فقيه.
(5) لكن - فقيه.
47

عن الحمال يحمل معه الزيت فيقول: ذهب أو أهريق (أو قطع عليه
الطريق - خ) فقال: انه ان شاء أخذه فقال: ولو قال: إنه قطع عليه
الطريق فلا يصدق الا ببينة.
(7) يب 221 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن أيوب بن نوح
عن عبد الله بن المغيرة عن سعد قال: حدثنا فقيه 162 ج 3 - عثمان بن
زياد عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت (له - فقيه): ان حمالا (1) لنا
(يحمل - يب) (كان - فقيه) فكاريناه (2) فحمل على غيره فضاع قال:
ضمنه وخذ منه.
(8) يب 222 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى (3) عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي
عن آبائه عليهم السلام أنه أتى بحمال كانت عليه قارورة (4) عظيمة
كانت فيها دهن فكسرها فضمنها إياه وكان يقول: كل عامل مشترك
إذا أفسد فهو ضامن، فسألته ما المشترك فقال: الذي يعمل لي ولك ولذا.
(9) الدعائم 75 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال:
من استؤجر على عمل فأفسده أو استهلكه ضمن فقال: أتى إلى أمير
المؤمنين علي عليه السلام بحمال استؤجر على حمل قارورة عظيمة فيها
دهن فكسرها فضمنه وكان يضمن الأجير.
(10) كا 244 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 217 ج 7 - سهل بن
زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع
بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين صلوات
الله عليه الأجير المشارك هو ضامن الا من سبع أو (من - كا) غرق أو
حرق أو لص مكابر.
(11) كا 243 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 217 ج 7 - أحمد بن

(1) جمالا - فقيه.
(2) يكارينا فقيه
(3) محمد بن علي بن محبوب - ئل.
(4) القارورة: جمع قوارير: اناء يجعل فيه الشراب والطيب ونحوهما.
48

محمد (بن عيسى - كا) عن محمد بن يحيى عن يحيى بن الحجاج عن
خالد بن الحجاج (1) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الملاح
أحمل (2) معه الطعام ثم أقبضه منه فنقض (3) فقال: ان كان مأمونا
فلا تضمنه.
(12) كا 244 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 217 ج 7 - أحمد بن
محمد عن ابن أبي عمير فقيه 162 ج 3 - عن جعفر بن عثمان قال حمل
أبى متاعا إلى الشام مع جمال فذكر أن حملا (4) منه ضاع فذكرت
(ذلك - كا - فقيه) لأبي عبد الله عليه السلام فقال: أتتهمه قلت: لا قال:
فلا تضمنه.
(13) يب 222 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن
الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن ابن سنان عن حذيفة بن منصور قال: قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحمل المتاع بالأجر فيضيع
المتاع فتطيب نفسه أن يغرمه لأهله أيأخذونه قال: فقال لي: أمين هو
قال: قلت: نعم. قال: فلا يأخذون منه شيئا.
(14) يب 129 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن
محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
ان معاذ بن كثير وقيس أمراني أن أسألك عن جمال حمل لهم متاعا
بأجر وأنه ضاع منه جمل قيمته ستمأة درهم وهو طيب النفس لغرمه
لأنها صناعته (5) قال يتهمونه قلت: لا. قال: لا يغرمونه.
(15) كا 314 ج 5 - محمد بن جعفر أبو العباس الكوفي عن محمد
بن عيسى بن عبيد ويب 225 ج 7 - علي بن إبراهيم - جميعا - كا) عن علي
بن محمد القاساني قال: كتبت اليه - يعنى أبا الحسن - الثالث - كا)
عليه السلام وأنا بالمدينة سنة احدى وثلاثين ومائتين جعلت فداك -

(1) الحجال - يب.
(2) احمله - يب
(3) فينقص - يب.
(4) جملا - فقيه.
(5) ضياعته - خ.
49

رجل أمر رجلا يشترى (له - كا) متاعا أو غير ذلك فاشتراه فسرق منه
أو قطع عليه الطريق من مال من ذهب المتاع (أ - يب) من مال الامر
أو من مال المأمور؟ فكتب سلام الله عليه: من مال الامر.
(16) يب 222 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد
عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد
السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: إذا استبرك (1)
البعير بحمله فقد ضمن صاحبه.
(17) يب 222 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن ابن محبوب
عن الحسين (2) بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا استقل
البعير والدابة بحملهما فصاحبهما ضامن.
(18) كا 350 ج 7 - عدة من أصحابنا عن يب 230 ج 10 - سهل
بن زياد عن فقيه 163 ج 3 - ابن أبي نصر يب 222 ج 7 - محمد بن علي بن
محبوب عن ابن أبي نصر عن فقيه 82 ج 4 - داود بن سرحان عن أبي
عبد الله عليه السلام في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب انسانا
فمات أو انكسر منه (شئ (3) - يب ج 7) (فقال - كا - يب ج 10)
هو ضامن.
(19) كا 353 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب. يب 223 ج 7 - أحمد
بن محمد بن عيسى عن فقيه 116 ج 4 - الحسن بن محبوب عن (على
يب - فقيه) بن رئاب (عن رجل - كا) عن أبي عبد الله عليه السلام في
رجل حمل عبده على دابة فأوطأت (4) (رجلا - يب - فقيه) فقال:
الغرم على مولاه. قرب الإسناد 77 - أحمد وعبد الله ابنا محمد بن عيسى

(1) استبرك البعير: استناخ وهو ان يلصق صدره بالأرض - المنجد.
(2) الحسن - ئل
(3) كسر منه شيئا - فقيه.
(4) فوطأت - فقيه.
50

عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام
(نحوه).
وتقدم في أحاديث باب (6) ثبوت خيار الشرط من أبواب الخيار
ما يدل على لزوم العمل بالشرط وفى أحاديث باب (ان الوديعة
لا يضمنها المستودع من أبوابها ما يدل على ذلك ويأتي في أحاديث
الباب التالي ما يناسب ذلك.
* (30) باب ما ورد في ضمان كل من يعطى الاجر ليصلح فيفسد كالقصار
والصباغ والصائغ والغسال والصانع والبيطار ونحوهم وحكم ما إذا
سرق المتاع عندهم أو تلف وكراهة قول الصناع للمراجعين اليوم والغد
143 (1) كا 241 ج 5 - يب 219 ج 7 - صا 131 ج 3 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سئل عن القصار يفسد قال: كل أجير يعطى الاجر على
أن يصلح فيفسد فهو ضامن
(2) يب 220 ج 7 - صا 132 ج 3 - الحسين بن سعيد عن محمد بن
الفضيل عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القصار هل
عليه ضمان؟ فقال: نعم كل من يعطى الاجر ليصلح فيفسد فهو ضامن.
(3) فقيه 161 ج 3 - روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
السلام في الرجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده قال: كل عامل أعطيته
أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن.
(4) الجعفريات 119 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن
جده عليهما السلام ان عليا عليه السلام قال: من تطبب (1) أو تبيطر (2)
فليأخذ البراءة من وليه والا فهو له ضامن.

(1) تطبب: تعاطى علم الطب وهو لا يعرفه معرفة جيدة - المنجد.
(2) بيطر الدابة: عالجها.
51

(5) فقيه 161 ج 3 - قال أبو عبد الله عليه السلام: كان أبى يضمن
القصار والصواغ ما أفسدا وكان علي بن الحسين عليهما السلام يتفضل
عليهم.
(6) المقنع 130 - كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمن القصار
والصائغ وكل من أخذ شيئا ليصلحه فأفسده.
(7) فيه 130 - كان أبو جعفر عليه السلام يتفضل على القصار والصائغ
إذا كان مأمونا.
(8) الدعائم 75 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال:
من استؤجر على عمل فأفسده أو استهلكه ضمن فقال: أتى إلى أمير
المؤمنين علي عليه السلام بحمال استؤجر على حمل قارورة عظيمة فيها
دهن فكسرها فضمنه وكان يضمن الأجير.
(9) فيه 80 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه
عليهم السلام أنهم قالوا: يضمن الصناع ما أفسدوه أخطأوا أو تعمدوا إذا
عملوا بأجر وان ادعوا أنهم عملوا بغير أجر وقال أصحاب المتاع: بل
بأجر فالقول: قول أصحاب المتاع مع أيمانهم وعلى المدعين اسقاط
الضمان عن أنفسهم بالبينة.
(10) كا 243 ج 5 - يب 219 ج 7 - صا 132 ج 3 - على (بن
إبراهيم - كا - صا) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام رفع اليه رجل استأجر رجلا
ليصلح بابه (1) فضرب المسمار فانصدع الباب (2) فضمنه أمير المؤمنين
عليه السلام.
(11) كا 242 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
فقيه 161 ج 3 حماد عن الحلبي يب 218 ج 7 - أحمد بن محمد عن علي

(1) بابا - يب - صا.
(2) اي انشق.
52

بن الحكم عن أبي المعزا (1) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: في الغسال (2) والصباغ (3) ما سرق منهما (4) من شئ فلم يخرج
منه (5) على أمر بين (له - فقيه) أنه قد سرق فكل) (6) قليل له أو كثير
(فهو ضامن - يب) فان فعل فليس عليه شئ وان (لم يفعل و - يب)
لم يقم البينة وزعم أنه قد ذهب الذي ادعى (عليه - كا - يب) فقد ضمنه
إن لم يكن له بينة على قوله (7) (يب - وعن رجل استأجر أجيرا فأقعده
على متاعه فسرق قال: هو مؤتمن). وقد تقدم مثل ذيل الحديث عن يب
وفقيه في ذيل رواية الحلبي (2 و 3) من باب (1) ان الوديعة لا يضمنها
المستودع من أبواب الوديعة.
(12) كا 242 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 218 ج 7 - أحمد بن
محمد عمن ذكره (8) عن فقيه 162 ج 3 - ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قصار دفعت اليه ثوبا فزعم أنه سرق
من بين متاعه (9) قال: فعليه أن يقيم البينة أنه (10) سرق من بين متاعه
وليس عليه شئ وان سرق (مع - فقيه) متاعه (كله - كا - يب) فليس
عليه شئ.
(13) كا 242 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 220 ج 7 - صا 132
ج 3 - أحمد بن محمد (بن عيسى - كا) عن علي بن الحكم عن إسماعيل
بن (11) أبى الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الثوب
أدفعه إلى القصار فيحرقه (12) قال: أغرمه فإنك انما دفعته (13) اليه
ليصلحه ولم تدفعه اليه ليفسده.

(1) أبى المغرا - ئل.
(2) الصائغ - يب
(3) والقصار - يب - والصواغ - فقيه
(4) منهم - يب - فقيه.
(5) ببينة - فقيه.
(6) وكل - فقيه.
(7) إلا أن يكون له على قوله البينة - يب - على قوله بينة - فقيه.
(8) عن علي بن
النعمان - يب.
(9) ثيابه - فقيه.
(10) ان ذلك - فقيه (11) عن - يب - صا.
(12) فيخرقه - خ صا - يب.
(13) تدفع - يب - صا.
53

(14) يب 221 ج 7 - صا 133 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن
محمد بن السندي عن فقيه 161 ج 3 - علي بن الحكم عن إسماعيل بن
الصباح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القصار يسلم اليه المتاع
فخرقه (1) أو غرقه أيغرمه؟ قال نعم. غرمه ما (2) جنت يداه فإنك انما
أعطيته ليصلح لم تعط (3) ليفسد.
(15) كا 242 ج 5 - يب 220 ج 7 - صا 133 ج 3 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال (4) قال أبو عبد الله
عليه السلام وكان أمير المؤمنين عليه السلام يضمن القصار والصائغ
احتياطا (للناس - كا) وكان أبى (عليه السلام - يب) يتطول عليه إذا
كان مأمونا.
(16) يب 220 ج 7 - صا 133 ج 3 - الحسين بن سعيد عن فضالة
و (5) أبى المعزا (6) عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان
علي عليه السلام يضمن القصار والصائغ يحتاط به على أموال الناس و
كان أبو جعفر عليه السلام يتفضل عليه إذا كان مأمونا.
(17) كا 243 ج 5 - يب 219 ج 7 - صا 132 ج 3 - على (بن
إبراهيم - كا) عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس قال: سألت الرضا
عليه السلام عن القصار والصائغ (أ - كا) يضمنون قال لا يصلح الناس الا
(بعد - يب - صا) أن يضمنوا (قال - كا) وكان يونس يعمل به و
يأخذه (ه - يب).
(18) يب 157 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن حسين بن
هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى يب 221 ج 7 - الحسين بن

(1) فيحرقه أو يخرقه - فقيه - صا.
(2) بما جنت يده - فقيه.
(3) تعطه - صا فقيه.
(4) عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان - يب صا.
(5) عن - صا.
(6) أبى المغرا - ئل.
54

سعيد عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته (1) عن الرجل يبيع للقوم بالأجر (و - 221) عليه ضمان مالهم
فقال: إذا طابت نفسه بذلك انما (أكره من أجل أنى - 221) أخشى (2)
أن يغرموه أكثر مما يصيب عليهم فإذا طابت نفسه فلا بأس.
(19) يب 220 ج 7 - صا 132 ج 3 - الحسين بن سعيد عن حماد بن
عيسى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألته عن الصباغ والقصار قال: ليس يضمنان (قال الشيخ (ره)
في يب فالوجه في هذا الخبر أنهما لا يضمنان إذا كانا مأمونين).
(20) يب 218 ج 7 - أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن
يونس مولى علي بن يقطين عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك إلا أن يكونوا
متهمين فيخوف بالبينة ويستحلف لعله يستخرج منه شيئا وفى رجل
استأجر حمالا فكسر الذي يحمل (عليه - فقيه) أو يهريقه فقال (على
نحو من العامل - يب) ان كان مأمونا فليس عليه شئ وان كان غير
مأمون فهو ضامن. كا 244 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
العباس بن موسى عن يونس عن فقيه 163 ج 3 - ابن مسكان عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام في (الرجل يستأجر - فقيه) الجمال (3)
يكسر الذي يحمل (وذكر مثله).
(21) يب 221 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن
منصور بن حازم عن بكر بن حبيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
أعطيت جبة إلى القصار فذهبت بزعمه قال: إن اتهمته فاستحلفه وإن لم
تتهمه فليس عليه شئ.

(1) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام - يب 221.
(2) أخاف - يب 157.
(3) الحمال فيكسر - فقيه.
55

(22) يب 221 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط صا 133
ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن ابن رباط عن منصور عن بكر بن حبيب
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يضمن القصار الا ما جنت يداه وان
اتهمته أحلفته.
(23) يب 222 ج 7 - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى
الفقيه عليه السلام في رجل دفع ثوبا إلى القصار ليقصره فيدفعه (1)
القصار إلى قصار غيره ليقصره فضاع الثوب هل يجب على القصار أن
يرده (2) (إذا - يب) دفعه إلى غيره (و - يب) ان كان القصار مأمونا
فوقع عليه السلام: هو ضامن له إلا أن يكون ثقة مأمونا ان شاء الله.
فقيه 163 ج 3 روى عن محمد بن علي بن محبوب قال كتب
رجل إلى الفقيه عليه السلام وذكر مثله.
(24) كا 242 ج 5 - يب 219 ج 7 - صا 131 ج 3 - على (بن
إبراهيم - كا - صا) عن أبيه عن ابن أبي نجران عن صفوان عن الكاهلي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن القصار يسلم اليه الثوب و
اشترط عليه (أن - كا - صا) يعطى في وقت قال: إذا خالف (الوقت - كا
وضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن.
(25) كمال الدين 458 - حدثنا محمد بن علي بن محمد بن حاتم
النوفلي المعروف بالكرماني قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن عيسى
الوشاء البغدادي قال: حدثنا أحمد بن طاهر القمي قال: حدثنا محمد بن
بحر بن سهل الشيباني قال: حدثنا أحمد بن (3) مسرور عن سعد بن
عبد الله القمي (إلى أن قال) فقال مولاي (الحسن العسكري عليه السلام)
يا ابن إسحاق استخرج ما في الجراب ليميز ما بين الحلال والحرام منها
فأول صرة بدأ أحمد باخراجها قال الغلام: هذه (لفلان بن فلان) من

(1) فدفعه - فقيه.
(2) أن يرد ما - فقيه
(3) أحمد بن محمد بن مسرور - ئل.
56

محلة كذا بقم تشتمل على اثنين وستين دينارا فيها من ثمن حجيرة باعها
صاحبها وكانت إرثا له عن أبيه خمسة وأربعون دينارا ومن أثمان تسعة
أثواب أربعة عشر دينارا وفيها من أجرة الحوانيت ثلاثة دنانير فقال
مولانا: صدقت يا بني، دل الرجل على الحرام منها فقال عليه السلام:
فتش عن دينار رازي السكة تأريخه سنة كذا قد انطمس من نصف احدى
صفحتيه نقشه وقراضة آملية وزنها ربع دينار والعلة في تحريمها أن
صاحب هذه الصرة وزن في شهر كذا من سنة كذا على حائك من جيرانه
من الغزل منا وربع من فأتت على ذلك مدة وفى انتهائها قيض لذلك
الغزل سارق فأخبر به الحائك صاحبه فكذبه واسترد منه بدل ذلك منا
ونصف من غزلا أدق مما كان دفعه اليه واتخذ من ذلك ثوبا كان هذا
الدينار مع القراضة ثمنه الخبر.
وتقدم في رواية فقيه (3) من باب (25) كراهة الحلف على البيع
من أبواب ما يستحب للتاجر قوله صلى الله عليه وآله ويل لصناع أمتي من اليوم
والغد وفى رواية السكوني (1) من باب (7) حكم ما لو غرقت السفينة
وما فيها من أبواب اللقطة قوله عليه السلام كان أمير المؤمنين عليه السلام
يضمن القصار والصباغ احتياطا على أمتعة الناس وكان لا يضمن عليه
السلام من الغرق والحرق والشئ الغالب.
وفى أحاديث باب (1) ان الوديعة لا يضمنها المستودع من أبوابها
ما يناسب الباب.
وفى رواية زيد (8) من باب (29) ثبوت الضمان على الملاح
والجمال من أبواب الإجارة قوله عليه السلام كل عامل مشترك إذا أفسد
فهو ضامن فسألته ما المشترك فقال الذي يعمل لي ولك ولذا وفى أحاديث
باب ضمان الطبيب إذا لم يأخذ البراءة من أبواب موجبات الضمان في
كتاب الديات ما يدل على بعض المقصود.
57

* (31) باب أن العين أمانة لا يضمنها المستأجر الا مع التعدي أو
التفريط وحكم إجارة الدار وشرط ثمر الشجرة للمستأجر وجواز
استيجار المرأة للارضاع *
168 (1) البحار 289 ج 10 - ما وصل الينا من اخبار علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل استأجر
دابة فوقعت في بئر فانكسرت ما عليه؟ قال: هو ضامن كان يلزمه أن (1)
يستوثق منها وان أقام البينة انه ربطها واستوثق منها فليس عليه شئ
(2) الدعائم 77 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال:
ما فعله المكترى في الدار بغير إذن صاحبها فعطبت (2) من أجل فعله
فهو ضامن وان فعل ما يفعله مثله من السكان فلا ضمان عليه.
(3) فيه 78 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: من
اكترى دابة شهرا ليطحن عليها أو يعمل عملا أو يسافر سفرا ولم يبين
قدر ما تطحن أو ما تحمل أو ما تمشى كل يوم فالإجارة جائزة وله أن
يستعمل الدابة فيما اكتراها له بقدر ما يستعمل فيه مثلها فان تعدى عليها
ضمن وكذلك السفن.
(4) فيه 76 ج 2 - وعنه عليه السلام أنه سئل عن الرجل يستأجر
الدار وفيها شجرات فيشترط ثمرها قال: لا بأس.
وتقدم في باب (1) ان الوديعة لا يضمنها المستودع من أبوابها ما
يدل على بعض المقصود.
وفى رواية ابن قيس (8) من باب (1) استحباب إعارة المؤمن متاع
البيت من أبواب العارية قوله عليه السلام ولا يغرم الرجل إذا استأجر
الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة.
وفى أحاديث باب (20) ان من استأجر دابة فشرط أن لا يركبها
غيره ثم خالف الشرط كان ضامنا وباب (21) ان من استأجر دابة إلى

(1) ان كان لم - ئل.
(2) العطب: الهلاك، يكون في الناس وغيرهم. (اللسان).
58

مسافة فتجاوزها ضمن أجرة المثل وباب (28) ان صاحب الحمام لا يضمن
الثياب وباب (29) ثبوت ضمان الملاح والجمال إذا فرطوا وباب (30)
ضمان كل من يعطى الاجر ليصلح فيفسد ما يدل على ذلك.
ويأتي في أحاديث باب أن الحرة لا يلزم ارضاع ولدها بغير أجرة من
أبواب احكام الأولاد وباب كراهة استرضاع التي ولدت من الزنا وباب
كراهة استرضاع اليهودية والنصرانية وباب كراهة استرضاع الناصبية
وباب كراهة استرضاع الحمقاء وباب استحباب استرضاع الحسناء ما يدل
على ذيل الباب.
* (32) باب ما ورد في أن من استأجر من امرأة بيتا له باب إلى بيت
تسكنه المراة وقال انا اغلق الباب بيني وبينك فأبت ان يغلقه فليتحول منه
172 (1) فقيه 159 ج 3 - روى محمد الطيار (الطيان - خ) قال:
دخلت المدينة وطلبت بيتا أتكاراه فدخلت دارا فيها بيتان بينهما باب
وفيه امرأة فقالت تكارى هذا البيت قلت بينهما باب وأنا شاب قالت
أنا أغلق الباب بيني وبينك فحولت متاعي فيه وقلت لها: اغلقي الباب
فقالت يدخل على منه الروح دعه فقلت لا أنا شاب وأنت شابة اغلقيه
قالت اقعد أنت في بيتك فلست آتيك ولا أقربك وأبت أن تغلقه، فأتيت
أبا عبد الله عليه السلام فسألته عن ذلك فقال تحول منه فان الرجل والمرأة
إذا خليا في بيت كان ثالثهما الشيطان.
ويأتي في أحاديث باب عدم جواز خلوة الرجل بالأجنبية من أبواب
أحكام الرجال والنساء الأجانب ما يناسب ذلك.
* (33) باب ما ورد في جواز اكتراء الدار بالعروض وفى سكنى دار
بسكنى دار أخرى.
173 (1) الدعائم 76 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه
59

رخص في اكتراء الدور بالعروض (1) وفى سكنى دار بسكنى دار أخرى.
* (34) باب ما ورد في جواز اكتراء الدار مشاهرة *
174 (1) الدعائم 76 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه
سئل عمن يكترى دارا مشاهرة (2) على أنه ان سكن يوما لزمه كراء الشهر
فقال: لا بأس وله أن يكرى الدار بقية الشهر فان تشاجرا في دفع الكراء
أخذ لكل يوم بحسابه.
* (35) باب ان من اكترى دارا فرثت أو انهدمت لم يجبر صاحبها على
اصلاحها وللمكترى الخيار *
175 (1) الدعائم 76 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه
قال من اكترى دارا فرثت (3) أو انهدمت لم يجبر صاحبها على اصلاحها
والمكترى بالخيار ان شاء أقام وان شاء خرج وحاسبه بما سكن.
* (36) باب انه ليس لمن اكترى دارا أو حانوتا ان يدخل فيها ما يضربها
أو بالجيران وليس لصاحبها أن يمنعه من عمل يعلمه ما لم يكن يضر الا
إذا سمى ما يعمل فيها *
176 (1) الدعائم 76 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه
قال: ليس لمن اكترى دارا أن يدخل فيها ما يضر بالدار أو بالجيران و
ان اكتراها ولم يسم ما يعمل فيها فليس لصاحبها أن يمنعه من عمل يعمله
ما لم يكن يضر وكذلك الحوانيت.
وتقدم في أحاديث باب (78) جملة من حقوق الجار وحرمة إيذائه
من أبواب العشرة ما يناسب ذلك.

(1) العرض بالفتح فالسكون المتاع وكل شئ فهو عرض سوى الدراهم والدنانير
فإنهما عين والجمع عروض كفلس وفلوس - مجمع.
(2) شاهر الأجير مشاهرة:
استأجره للشهر، والمشاهرة: المعاملة شهرا بشهر (اللسان: 4 / 432)
(3) فخربت - خ.
رث الشئ: بلى من قدم الزمان، وضعف وسقط عن حال جدته (اللسان: 2 / 151).
60

وفى باب (10) حكم من كانت له نخلة في حائط الغير وفيه
عياله وأبى ان يستأذن من أبواب احياء الموات ما يناسب الباب.
* (37) باب ما ورد في تقديم قول المؤجر أو المستأجر *
177 (1) الدعائم 77 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه
سئل عن المتكاريين يختلفان في الكراء قبل السكنى أو من بعدها قال:
القول قول رب الدار ويتحالفان ويتفاسخان
(2) وفيه - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن الرجل
يسكن دار الرجل فيقول صاحب الدار: اكتريتها منه ويقول الساكن:
أسكنتني بالاكراء ولا بينة لواحد منهما قال: القول قول رب الدار مع
يمينه وله قيمة الكراء وان كانت لأحدهما بينة كانت البينة أولى - وعنه
عليه السلام أنه قال: لا بأس باكتراء المشاع (1).
(3) وفيه - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن رجل
اكترى عن رجل دارا فادعى أن رب الدار أمره أن يرمها وأنه أنفق فيها
وأنكر ذلك رب الدار قال: البينة على المدعي وعلى رب الدار اليمين
وللمكترى (ان - خ) أخذ النقض بعد ذلك.
(4) فيه 79 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: إذا
اختلف المتكارئان فقال المكترى: اكتريت إلى موضع كذا وكذا وقال
رب الدابة: بل إلى موضع كذا وان كان أحد الموضعين أبعد أو أكثر
مؤنة فالبينة على المكترى (2) ان كان ادعاه وان تساويا وأراد كل
واحد منهما القصد إلى الموضع الذي ذكره فإن كان قبل أن يركب
الدابة أو ركب ركوبا يسيرا أو انتقد المكرئ أجرته فالقول قوله
والمكترى مدع إذا كان يشبه أن يكون كراء الناس مثله وإن لم يركب

(1) المشاع: يقال نصيب فلان شائع في جميع هذه الدار ومشاع: أي ليس بمقسوم
ولا معزول. (اللسان: 8 / 191).
(2) المدعى - خ.
61

ولم تفقد (1) تحالفا وتفاسخا ومن نكل عن اليمين لزمته دعوى
صاحبه هذا إذا لم يكن بينة وان كانت بينة فالبينة أقطع.
(5) فيه 82 ج 2 - عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إذا دفع رجل
إلى خياط ثوبا فخاطه قباءا فقال رب الثوب: انما أمرتك أن تخيطه قميصا
وقال الخياط: بل أمرتني أن أخيطه (2) قباءا ولا بينة بينهما فالقول
قول الخياط مع يمينه.
* (38) باب ما ورد في أن الخيار يجب في الكراء كما يجب في البيوع *
182 (1) ك 40 ج 14 - الدعائم - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
قال: الخيار يجب في الكراء كما يجب في البيوع.
* (39) باب أن من اكترى دارا فيها متاع لصاحبها على أن ينقله فتثاقل
ليس له من الكراء الا بقدر ما سكن الساكن *
183 (1) الدعائم 77 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه
قال في رجل اكترى دارا فيها متاع لرب الدار على أن ينقله فتثاقل عن
نقله قال: ليس له من الكراء الا بقدر ما سكن الساكن من (3) الدار.
* (40) باب حكم من اكترى دابة أو سفينة فحمل عليها ما حرم الله تعالى
184 (1) الدعائم 78 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه
قال من اكترى دابة أو سفينة فحمل عليها المكترى خمرا أو خنازير
أو ما حرم (4) الله لم يكن على صاحب الدابة شئ وان تعاقدا على حمل
ذلك فالعقد فاسد والكراء على ذلك حرام.
وتقدم في أحاديث باب (3) تحريم بين الخمر من أبواب ما يكتسب
به وباب (37) إجارة المساكن والسفن للمحرمات ما يدل على ذلك.

(1) ينتقد - خ. تنقد - خ.
(2) ما أمرتني إلا أن أخيطه - خ.
(3) في - خ.
(4) ما يحرم - ك.
62

* (41) باب حكم من اكترى دابة يوما فحبسها بعد ذلك أياما *
185 (1) الدعائم 79 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه
قال: من اكترى دابة يوما فحبسها بعد ذلك أياما قرب الدابة بالخيار
ان شاء ضمنه ما نقصت وان شاء أخذ منه أجر مثلها.
* (42) باب حكم من يدفع الحنطة إلى الطحان ويشترط عليه ان يعطيه
الدقيق زيادة معلومة على كيل الحنطة *
186 (1) الدعائم 80 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه
سئل عن الطحان تدفع اليه الحنطة ويشترط عليه أن يعطى من الدقيق
زيادة معلومة على كيل الحنطة قال: لا خير في ذلك له الاجر وعليه
أن يؤدى أمانته.
* (43) باب ان من اغتصب عبدا فآجره فقدر عليه مولاه اخذه واخذ
الأجرة ممن كانت في يده *
187 (1) الدعائم 486 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما
السلام أنه قال: إذا اغتصب الرجل عبدا فاستأجر العبد نفسه ثم استحقه
مولاه أخذه وأخذ الأجرة ممن كانت في يديه.
ويأتي في أحاديث باب (1) تحريم الغصب ووجوب رد المغصوب
إلى مالكه من أبواب الغصب ما يدل على ذلك.
" كتاب الجعالة وأبوابها "
* (1) باب جواز الجعالة على تعليم العمل وعلى الشركة وللدلال
والسمسار والغزو وغيرها *
188 (1) البحار 258 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل قال لرجل
63

أعطيك عشرة دراهم وتعلمني عملك (1) وتشاركني هل يحل ذلك له؟
قال عليه السلام إذا رضى فلا بأس به
(2) يب 156 ج 7 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن
سنان كا 285 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 156 ج 7 - أحمد بن محمد
عن علي بن الحكم أو غيره عن عبد الله بن سنان قال: سئل أبو عبد الله عليه
السلام وأنا أسمع فقال له: انا نأمر الرجل فيشترى لنا الأرض والغلام
والدار والخادم (2) ونجعل له جعلا قال: لا بأس (بذلك - خ).
كا 285 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد
عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبي سأل أبا عبد الله عليه
السلام وأنا أسمع فقال له: ربما أمرنا الرجل (وذكر مثله).
وتقدم في رواية وهب (1) من باب (8) جواز الاستنابة في الجهاد
والأجعال للغزو من أبواب الجهاد قوله ان عليا عليه السلام سئل عن
الأجعال للغزو فقال عليه السلام لا بأس به.
وفى باب (47) جواز اخذ السمسار والدلال الأجرة على البيع
والشراء من أبواب البيع ما يدل على ذلك.
* (2) باب أنه لا بأس بجعل الآبق والضالة *
190 (1) يب 247 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 201 ج 6 - محمد
بن يحيى عن العمر كي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبى الحسن
عليه السلام قال: سألته عن جعل الآبق والضالة؟ قال: لا بأس به.
قرب الإسناد 121 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن
أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام (مثله) البحار 264 ج 10 - ما وصل
الينا من أخبار علي بن جعفر (مثله سندا ومتنا).

(1) علمك - خ.
(2) والجارية - يب.
64

وتقدم في رواية وهب (12) من باب (1) ان أفضل ما يستعمله
الانسان في اللقطة تركها من أبوابها قوله سألته عن جعل الآبق والضالة
قال لا بأس ولاحظ باب (14) ان من نوى أخذ الجعل على الضالة
فتلفت ضمن وباب (15) حكم جعل الآبق ومن اخذ آبقا فابق منه من
أبواب اللقطة ما يناسب ذلك.
ويأتي في رواية غياث (1) من باب (42) ان من أخذ آبقا ليرده إلى
صاحبه لم يضمن من أبواب العتق قوله قال عليه السلام في جعل الآبق
ان المسلم يرد على المسلم.
* (3) باب عدم ثبوت الجعل في المؤاكلة من الطعام قل أو كثر *
191 (1) كا 428 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 290 ج 6 - أحمد
بن محمد عن محمد بن عيسى (1) عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس
عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل
أكل (هو - يب) وأصحاب له شاة فقال: ان أكلتموها فهي لكم، وإن لم
تأكلوها فعليكم كذا وكذا، فقضى فيه أن ذلك باطل لا شئ في
المؤاكلة من الطعام (2) ما قل منه وما كثر ومنع غرامته فيه.
* (4) باب ما ورد في أن جعيلة الأعرابي من السحت *
192 (1) ك 34 ج 16 - جعفر بن محمد بن شريح عن عبد الله بن
طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من أكل السحت سبعة: الرشوة
(إلى أن قال: وجعيلة الأعرابي.
كتاب الوكالة وأبوابها
* (1) باب جواز الوكالة في النكاح والطلاق والمعاملات وانها ثابتة

(1) أحمد بن محمد بن عيسى - يب.
(2) لا شئ فيه للمؤاكلة في الطعام - يب.
65

حتى يعلم الموكل الوكيل بالخروج منها وأمره ماض حتى يبلغه
العزل منها *
193 (1) العوالي 256 ج 3 - روى أن رسول الله صلى الله عليه وآله
وكل عمرو بن أمية الضمري (الصميري - خ) في قبول نكاح أم حبيبة
وكانت بالحبشة ووكل أبا رافع في قبول نكاح ميمونة بنت الحارث
الهلالية خالة عبد الله بن العباس ووكل عروة بن الجعد البارقي في شراء
شاة الأضحية ووكل السعاة في قبض الصدقات
(2) العوالي 257 ج 3 - روى أن عليا عليه السلام وكل اخاه عقيلا في
مجلس أبى بكر أو عمر وقال هذا عقيل فما قضى عليه فعلى وما قضى له
فلي ووكل عبد الله بن جعفر في مجلس عثمان.
(3) يب 213 ج 6 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن خالد
الطيالسي عن عمرو بن شمر عن فقيه 47 ج 3 - جابر بن يزيد ومعاوية
بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه - فقيه) قال من وكل رجلا
على امضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج منها
كما أعلمه بالدخول فيها.
(4) يب 213 ج 6 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى
بن عبيد عن فقيه 49 ج 3 - محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي
عبد الله عليه السلام عن (1) رجل وكل آخر على وكالة في
(امضاء - يب) أمر من الأمور وأشهد له بذلك شاهدين فقام الوكيل
فخرج لامضاء الامر فقال: اشهدوا أنى قد عزلت فلانا عن الوكالة فقال:
ان كان الوكيل أمضى الامر الذي وكل فيه (2) قبل العزل (3) عن
الوكالة فان الامر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل كره الموكل أم رضى
قلت: فان الوكيل أمضى الامر قبل أن يعلم بالعزل أو يبلغه أنه قد عزل

(1) في - فقيه.
(2) عليه - فقيه
(3) ان يعزل - فقيه.
66

عن الوكالة فالامر (ماض - يب) على ما أمضاه قال: نعم قلت (له - يب):
فان بلغه العزل قبل أن يمضى الامر ثم ذهب حتى أمضاه لم يكن ذلك
بشئ قال: نعم: ان الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض
أبدا والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو
مشافهة (1) بالعزل عن الوكالة.
وتقدم في رواية ابن عيسى (1) من باب (77) استحباب وضع
الطين من قبر الحسين بين المتاع من أبواب زيارة المعصومين عليهم السلام
قوله وأمرني عليه السلام أن أطلقها عنه وأمتعها بهذا المال.
وفى رواية تحف العقول (15) من باب (1) وجوب الاجتناب عن
الحرام من أبواب ما يكتسب به قوله عليه السلام فلا بأس أن يكون أجيرا
يوجر نفسه أو ولده أو قرابته أو ملكه أو وكيله في اجارته لأنهم وكلاء
الأجير من عنده وفى رواية جميل (2) من باب (41) حكم بيع المبيع
قبل قبضه من أبواب البيع قوله عليه السلام ويوكل الرجل المشترى
منه بقبضه وكيله قال لا بأس بذلك.
وفى رواية سعد (8) من باب (49) اجبار المحتكر على بيع ما
احتكره من أبواب ما يستحب للتاجر قوله عليه السلام وأمر يوسف عليه
السلام بعض وكلائه فكان يقول بع بكذا وكذا الخ.
ولا حظ باب (9) حكم من باع طعاما أو غيره بدراهم إلى أجل من
أبواب السلف.
ويأتي في الأبواب الآتية من كتاب الوكالة ما يدل على ذلك وفى
رواية العلاء من باب وجوب الاحتياط في النكاح من أبواب التزويج
قوله امرأة وكلت رجلا بأن يزوجها من رجل الخ.
ولا حظ باب ثبوت الولاية للوكيل في عقد النكاح ما لم يعزل من

(1) يشافه - فقيه.
67

أبواب عقد النكاح فان فيه ما يدل على ذيل الباب. وفى رواية أبى هلال
من باب صحة الوكالة في الطلاق من أبوابه قوله رجل وكل رجلا بطلاق
امرأته (إلى أن قال) وانه قد بدا له في ذلك قال عليه السلام فليعلم اهله
وليعلم الوكيل وما يدل على ذلك أكثر مما ذكر فلا يحتاج إلى ايراده.
* (2) باب حكم من وكل رجلا ليزوجه امرأة ثم أنكر ذلك *
197 (1) يب 213 ج 6 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين
عن ذبيان بن حكيم الأودي فقيه 49 ج 3 - عن داود بن الحصين عن عمر
بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: سألته - فقيه) في (1) رجل
قال لاخر: اخطب لي فلانة فما فعلت (من - يب) شئ (2) مما قالت: (3)
من صداق أو ضمنت من شئ أو شرطت فذلك رضى لي وهو لازم لي و
لم يشهد على ذلك فذهب فخطب له وبذل عنه الصداق وغير ذلك مما
طالبوه وسألوه، فلما رجع اليه أنكر ذلك كله قال يغرم لها نصف الصداق
عنه وذلك أنه هو الذي ضيع حقها فلما ان (4) لم يشهد لها عليه بذلك
الذي قال له حل لها أن تتزوج ولا تحل للأول فيما بينه وبين الله
عز وجل إلا أن يطلقها لان الله عز وجل يقول " فامساك بمعروف أو تسريح
باحسان " فان لم يفعل فإنه مأثوم فيما بينه وبين الله عز وجل وكان الحكم
الظاهر حكم الاسلام (و - فقيه) قد أباح الله تعالى لها أن تتزوج.
ويأتي في رواية أبى عبيدة من باب حكم الوكيل في النكاح إذا
خالف ما أمر به أو أنكر من أبواب عقد النكاح قوله عليه السلام ان كان
للمأمور بينة أنه كان أمره أن يزوجه كان الصداق على الامر وإن لم يكن
له بينة كان الصداق على المأمور.

(1) عن - فقيه.
(2) شيئا - فقيه
(3) قاولت - فقيه.
(4) فاما إذا - فقيه.
68

* (3) باب ان المرأة إذا ظهر بها عيب يأخذ الزوج المهر من وليها
الذي دلسها *
ويأتي في رواية أبى عبيدة (1) من باب ان المهر يلزم بالدخول ان
كان بالمرأة عيب ويرجع به الزوج على وليها من أبواب العيوب
والتدليس قوله عليه السلام ويأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان
دلسها فان لم يكن وليها علم بشئ من ذلك فلا شئ عليه وترد على أهلها
وان أصاب الزوج شيئا مما اخذت منه فهو له، وإن لم يصب شيئا فلا
شئ له، ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنها تدل على ذلك.
* (4) باب أن المرأة إذا وكلت رجلا أن يزوجها من رجل فزوجها من
نفسه فلم ترض فالتزويج باطل *
ويأتي في رواية الحلبي من باب ثبوت الولاية للوكيل في عقد النكاح
ما لم يعزل من أبواب عقد النكاح قوله للذي يخطبها يا فلان عليك كذا
وكذا قال نعم فقال هو للقوم اشهدوا ان ذلك لها عندي وقد زوجتها
نفسي فقالت المرأة لا ولا كرامة وما أمرى الا بيدي وما وليتك أمرى
الا حياءا من الكلام قال عليه السلام تنزع منه ويوجع رأسه.
* (5) باب حكم ما إذا قبض الأب مهر ابنته من زوجها وحكم عفوه
عن صداقها *
198 (1) يب 215 ج 6 - روى محمد بن أبي عمير فقيه 50 ج 3 -
في نوادر محمد بن أبي عمر عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله
عليه السلام في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثم مات هل لها أن
تطالب زوجها بصداقها؟ أو قبض أبيها قبضها؟ فقال عليه السلام: ان كانت
وكلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه وإن لم تكن وكلته
فلها ذلك ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك إلا أن تكون حينئذ صبية في
69

حجره فيجوز لأبيها أن يقبض (صداقها - فقيه) عنها ومتى طلقها قبل
الدخول بها فلأبيها أن يعفو عن بعض الصداق ويأخذ بعضا وليس له
أن يدع كله وذلك قول الله عز وجل (إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده
عقدة النكاح) يعنى الأب والذي توكله المرأة وتوليه أمرها من أخ أو
قرابة أو غير هما.
* (6) باب تحريم الخيانة على الوكيل وان شر خيانته ووزرها عليه *
199 (1) كا 304 ج 5 - علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن
أحمد بن حماد قال: أخبرني محمد بن مرازم عن أبيه أو عمه قال: شهدت
أبا عبد الله عليه السلام وهو يحاسب وكيلا له والوكيل يكثر أن يقول:
والله ما خنت والله ما خنت فقال له أبو عبد الله عليه السلام: يا هذا خيانتك
وتضييعك على مالي سواء لان الخيانة شرها عليك ثم قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله لو أن أحدكم هرب من رزقه لتبعه حتى يدركه كما
أنه ان هرب من أجله تبعه حتى يدركه، من خان خيانة حسبت (1) عليه
من رزقه وكتب عليه وزرها.
وتقدم في أحاديث باب (7) وجوب أداء الأمانة إلى البر والفاجر
وتحريم الخيانة من أبواب الوديعة من الآيات والاخبار ما تدل على
ذلك فراجع.
* (7) باب ان الوكيل إذا باع بوكس من الثمن أو تغالى فيه جاز البيع
والشراء ما لم يعلم تعمده وان من وكل رجلين أن يبيعا له لم يجز لأحدهما
ان يبيع الا ان يجعل البيع لكل واحد منهما *
200 (1) الدعائم 57 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله
عليهما أنه قال: من وكل وكيلا على بيع وباعه له بوكس (2) من الثمن

(1) حبست - خ ل ئل.
(2) الوكس: النقص واتضاع الثمن في البيع.
(اللسان: 6 / 257).
70

جاز البيع عليه إلا أن يثبت أنه تعمد الخيانة أو حابى (1) المشترى
(بوكس - ك) وكذلك ان وكله على الشراء فتغالى فيه فان لم يعلم أنه
تعمد الزيادة أو خان أو حابى فشراؤه جائز عليه وان علم أنه تعمد شيئا
من الضرر رد بيعه وشراؤه وان وكله على بيع شئ فباع له بعضه وكان
ذلك على وجه النظر فالبيع جائز قال: وان أمر رجلين أن يبيعا له عبدا
فباعه أحدهما لم يجز بيعه إلا أن يجعل البيع لكل واحد منهما على
الانفراد ان انفردا ولهما معا إذا اجتمعا.
* (8) باب ان من قال لاحد خذ من وكيلي كذا وكذا فللوكيل ان
يؤديه إذا علم صدقه *
201 (1) العوالي 256 ج 3 - روى عن جابر بن عبد الله أنه قال:
أردت الخروج إلى خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمت
عليه وقلت: انى أريد الخروج إلى خيبر فقال: إذا أتيت وكيلي فخذ منه
خمسة عشر وسقا، فان ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته.
كتاب الغصب وأبوابه
* (1) باب تحريم الغصب ووجوب رد المغصوب إلى مالكه *
قال الله تعالى في سورة البقرة (2) ولا تأكلوا أموالكم بينكم
بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالاثم
وأنتم تعلمون (188) ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين (190).
سورة النساء (4) يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل
الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم
رحيما (29) ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان
ذلك على الله يسيرا (30).

(1) بيع المحاباة: هو أن يبيع شيئا بدون ثمن مثله، فالزائد من قيمة المبيع عن
الثمن عطية - مجمع البحرين.
71

سورة التوبة (9) يا ايها الذين آمنوا ان كثيرا من الأحبار والرهبان
ليأكلوا أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله الآية (34).
سورة الكهف (18) أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر
فأردت أن أعيبها وكان ورائهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا (79).
202 (1) فقيه 6 ج 2 - بالاسناد المتقدم في حديث مناهي النبي
صلى الله عليه وآله ان قال ومن خان جاره شبرا من الأرض جعله الله
طوقا في عنقه من تخوم (1) الأرضين السابعة حتى يلقى الله يوم القيامة
مطوقا إلا أن يتوب ويرجع
(2) العوالي 474 ج 3 - روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال
من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه جعله الله طوقا في عنقه طوق به
يوم القيامة إلى سبع أرضين.
(3) العوالي 184 ج 3 - قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلم
أخو المسلم لا يحل له دمه وماله الا بطيبة من نفسه.
(4) نهج البلاغة 1183 - قال علي عليه السلام الحجر الغصب في
الدار رهن على خرابها، ويروى هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وآله.
(5) العوالي 364 ج 1 قال رسول الله صلى الله عليه وآله من اقتطع
مال مؤمن غصبا بغير حقه لم يزل الله معرضا عنه ماقتا (2) لاعماله التي
يعملها من البر والخير لا يثبتها في حسناته حتى يتوب ويرد المال الذي
اخذه إلى صاحبه.
(6) العوالي 224 ج 1 - قال النبي صلى الله عليه وآله لا يأخذن
أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا من اخذ عينا فليردها.
(7) ك 89 ج 17 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي
صلى الله عليه وآله قال أربعة يزيد عذابهم على عذاب اهل النار رجل

(1) التخوم: الفصل بين الأرضين من الحدود والمعالم - اللسان ج 12 ص 64.
(2) مقت الرجل: أبغضه أشد البغض - المنجد.
72

مات وفى عنقه أموال فيكون في تابوت من جمر الخبر.
(8) ك 88 ج 17 - الشيخ أبو الفتح الرازي في تفسيره عن رسول الله
صلى الله عليه وآله أنه قال على اليد ما اخذت حتى تؤديه.
العوالي 224 ج 1 - عن النبي صلى الله عليه وآله (مثله).
وتقدم في رواية الحسن بن علي (10) من باب (30) تأكد استحباب
الصدقة بأحب الأشياء من أبواب ما يتأكد استحبابه من الحقوق في المال
قوله عليه السلام ثكلتك (1) أمك أنت الجاهل بكتاب الله أما سمعت الله
عز وجل يقول انما يتقبل الله من المتقين انك لما سرقت رغيفين كانت
سيئتين ولما سرقت رمانتين كانت أيضا سيئتين ولما دفعتهما إلى غير
صاحبيهما بغير أمر صاحبيهما كنت انما أضفت أربع سيئات إلى أربع
سيئات، ولا حظ سائر أحاديث الباب.
وفى رواية حماد (15) من باب (1) ان الخمس لله وللرسول من
أبواب من يستحق الخمس قوله عليه السلام وله صوافي الملوك مما كان
في أيديهم من غير وجه الغصب لان المغصوب - خ) كله مردود.
وفى تفسير القمي (11) من باب (7) ما ورد في إباحة حصة الإمام عليه السلام
قوله عليه السلام لأنه لا يدخل الجنة الا طيب المولد فادخلوها
خالدين قال أمير المؤمنين عليه السلام ان فلانا وفلانا غصبونا حقنا واشتروا به
الإماء وتزوجوا به النساء الا وانا قد جعلنا شيعتنا من ذلك في حل لتطيب
مواليدهم وفى رواية أبى حمزة (14) قوله عليه السلام يا أبا حمزة لقد
غصبنا وشيعتنا حقنا (وفى نسخة المستدرك لقد غصبونا ومنعونا حقنا)
وفى رواية علي بن الحسين (22) من باب (1) أن الأنفال لله و
لرسوله من أبواب الأنفال قوله عليه السلام فلما غصبهم الظلمة على الحق
الذي جعله الله ورسوله لهم وحصل ذلك في أيدي الكفار وصار في
أيديهم على سبيل الغصب حتى بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وآله

(1) اي فقدتك، الثكل: فقدان الولد - اللسان ج 11 ص 89.
73

فرجع له ولأوصيائه فما كانوا غصبوا عليه اخذوه منهم بالسيف الخ.
وفى رواية ابن خنيس (7) من باب (5) ان الدنيا وما فيها لله
تبارك وتعالى قوله عليه السلام وليس لعدونا منه شئ الا ما غصب عليه
(إلى أن قال) قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا (المغصوبين عليها - خ)
خالصة لهم يوم القيامة بلا غصب ولاحظ باب (10) عدم جواز
الحج من مال الحرام من أبواب وجوب الحج وباب (125) ان المؤمن
حرام كله ماله وعرضه ودمه من أبواب العشرة وباب (2) عدم حلية
ما يشترى بالمكاسب المحرمة من أبواب ما يكتسب به وباب (42) جواز
شراء ما يأخذه العامل من الغلات والأموال وباب (1) انه لا بيع إلا عن
ملك من أبواب البيع وفى رواية سلمة (9) من باب (13) أن المديون لا يلزم على
بيع ما لا بد له منه من أبواب الدين قوله (ع) يا شريح انظر إلى اهل المعك
والمطل والاضطهاد ودفع حقوق الناس من اهل المقدرة واليسار ممن
يدلى بأموال المسلمين إلى الحكام فخذ للناس بحقوقهم وباب (7) وجوب
أداء الأمانة إلى البر والفاجر وتحريم الخيانة من أبواب الوديعة ما يدل
على ذلك.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وغيرها من الأبواب
المربوطة بالغصب ما يدل على ذلك.
وفى رواية أبى أسامة من باب تحريم القتل ظلما من أبواب القصاص
قوله صلى الله عليه وآله فان دمائكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة
يومكم هذا وما يدل على تحريم الغصب في الأبواب المختلفة كثير جدا.
* (2) باب حكم من زرع أو غرس في ارض بغير إذن المالك أو بأذنه
210 (1) كا 296 ج 5 - يب 206 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد
بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد قال: سألت
74

أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أتى أرض رجل فزرعها (1) بغير اذنه
حتى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال: زرعت بغير اذني فزرعك
لي و (لك - كا) على ما أنفقت أله ذلك أم لا؟ فقال: للزارع زرعه و
لصاحب الأرض كرى أرضه (2).
المقنع 124 - فان أتى رجل أرض رجل (وذكر نحوه - وأسقط
قوله: أله ذلك أم لا فقال)
(2) كا 297 ج 5 - يب 206 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن فضال عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن محمد بن
مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل اكترى دارا وفيها بستان فزرع
في البستان وغرس نخلا وأشجارا وفواكه وغير ذلك ولم يستأمر (3)
في ذلك صاحب البستان (4) عليه الكرى ويقوم صاحب الدار الزرع
والغرس قيمة عدل فيعطيه الغارس، وان كان استأمر (5) فعليه الكرى
وله الغرس والزرع يقلعه ويذهب به حيث شاء.
(3) أمالي الطوسي 309 ج 2 - حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن
الحسن بن علي بن الحسن الطوسي (ره) قال: أخبرنا الحسين بن عبد الله
بن إبراهيم قال: حدثنا أبو محمد هارون بن موسى التلعكبري قال:
حدثنا محمد بن همام بن سهيل قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحمير عن محمد
بن خالد الطيالسي الخراز قال: حدثنا أبو العباس رزيق بن الزبير
الخلقاني قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام يوما إذ دخل عليه رجلان
من أهل الكوفة من أصحابنا فقال أبو عبد الله عليه السلام: تعرفهما قلت:
نعم هما من مواليك فقال: نعم والحمد لله الذي جعل أجلة موالي بالعراق
فقال له أحد الرجلين جعلت فداك انه كان على همال الرجل (6) ينسب

(1) فيزرعها - يب.
(2) اي اجرتها
(3) اي لم يشاور - اللسان ج 4 ص 30
(4) الدار - يب.
(5) فيعطيه الغارس ان كان استأمره في ذلك وإن لم يكن
استأمره في ذلك فعليه الكرى الخ - يب.
(6) على مال لرجل - ك.
75

إلى بنى عمار الصيارف بالكوفة وله بذلك ذكر حق وشهود فاخذ المال
ولم أسترجع منه الذكر بالحق ولا كتبت عليه كتابا ولا أخذت منه
براءة وذلك لأني وثقت به، وقلت له مزق الذكر بالحق الذي عندك،
فمات وتهاون بذلك ولم يمزقها وأعقب هذا أن طالبني بالمال وراثه و
حاكموني وأخرجوا بذلك الذكر بالحق وأقاموا العدول فشهدوا عند
الحاكم، فأخذت المال وكان المال كثيرا فتواريت عن الحاكم فباع
على قاضي الكوفة معيشة لي وقبض القوم المال وهذا رجل من إخواننا
ابتلى بشراء عيشتي (1) من القاضي ثم إن ورثة الميت أقروا أن المال
كان أبوهم قد قبضه وقد سألوه أن يرد على معيشتي ويعطونه في أنجم
معلومة فقال: انى أحب أن تسأل أبا عبد الله عن هذا فقال الرجل - جعلني
الله فداك - كيف اصنع؟ فقال له تصنع أن (2) ترجع بمالك على الورثة
وترد المعيشة إلى صاحبها وتخرج يدك عنها قال: فإذا أنا فعلت ذلك له
أن يطالبني بغير هذا قال له: نعم له أن يأخذ منك ما أخذت من الغلة من
ثمر الثمار وكل ما كان مرسوما في المعيشة يوم اشتريتها يجب أن ترد
كل ذلك الا ما كان من زرع زرعة أنت، فان للمزارع اما قيمة الزرع
واما أن يصبر عليك إلى وقت حصاد الزرع فلو لم يفعل كان ذلك له ورد
عليك القيمة وكان الزرع له قلت جعلت فداك فإن كان هذا قد أحدث
فيها بناء وغرس قال له قيمة ذلك أو يكون ذلك المحدث بعينه يقلعه و
يأخذه قلت جعلت فداك أرأيت ان كان فيها غرس أو بناء فقلع الغرس
وهدم البناء فقال يرد ذلك إلى ما كان أو يغرم القيمة لصاحب الأرض
فإذا رد جميع ما أخذ من غلاتها إلى صاحبها ورد البناء والغرس وكل
محدث إلى ما كان أورد القيمة كذلك يجب على صاحب الأرض أن يرد
عليه كل ما خرج عنه في اصلاح المعيشة من قيمة غرس أو بناء أو نفقة

(1) معيشتي - ك.
(2) عليك أن - ك.
76

في مصلحة المعيشة ودفع النوائب عنها كل ذلك فهو مردود اليه.
وتقدم في أحاديث الباب المتقدم ويأتي في الباب التالي ما يدل
على ذلك.
* (3) باب ان من غصب أرضا فبنى فيها رفع بناءها وسلمت الأرض إلى المالك *
213 (1) يب 206 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن
محمد بن شيرة عن القاسم بن محمد عن سليمان بن واقد قال: أخبرني
عبد العزيز بن محمد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من أخذ
أرضا بغير حقها أو بنى فيها قال: يرفع بناؤه ويسلم التربة إلى صاحبها،
ليس لعرق ظالم حق، ثم قال: قال رسول الله صلى علله عليه وآله من أخذ
أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر. (ذكر في الوسائل
بعد هذه الرواية عن التهذيب بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن علي
بن محمد مثله).
العوالي 474 ج 3 - روى يعلى بن مرة الثقفي أن النبي صلى الله
عليه وآله قال: من أخذ أرضا (وذكر مثله).
وتقدم في الباب المتقدم وما تقدم عليه ما يدل على ذلك.
* (4) باب ان من غصب جارية وأولدها وجب عليه ردها والولد للمولى
الا ان يرضى بقيمته *
214 (1) الدعائم 485 ج 2 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما
أنه قال: من اغتصب جارية فأولدها، أخذها صاحبها والولد رقيقا، ومن
اشترى جارية مغصوبة فأولدها أخذها صاحبها وقيمة الولد يعنى إذا لم
يعلم المشترى أنها مغتصبة (والظاهر قوله يعنى الخ من كلام المصنف)
(2) الدعائم 485 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام
أنه قال: إذا اغتصب الرجل أمة فهلكت عنده فهو ضامن لقيمتها، وان
77

كان قد وطأها فعلقت منه ثم استحقها صاحبها فأخذها وهي حبلى فماتت من
النفاس فالغاصب ضامن لقيمتها.
ويأتي في رواية الدعائم (1) من باب (6) حكم من غصب دابة
قوله عليه السلام فهي (اي الماشية) وما تناسل منها للمغصوبة منه وكذلك
إذا اغتصبت أمة فولدت.
* (5) باب ان للمالك أن يأخذ ماله ممن وجده عنده *
216 (1) كا 229 ج 5 - يب 131 ج 7 - علي بن إبراهيم عن صالح
بن السندي عن جعفر بن بشير عن الحسين ابن أبي العلاء عن أبي عمر
السراج (1) عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يوجد عنده السرقة،
فقال: هو غارم إذا لم يأت على بائعها بشهود (2)
(2) الدعائم 485 ج 2 - عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال
كل ذي مال أحق بماله.
(3) الدعائم 486 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام
أنه قال إذا اغتصب الرجل عبدا فاستأجره أو استأجر العبد نفسه ثم
استحقه مولاه أخذه وأخذ الأجرة ممن كانت في يديه.
* (6) باب ان من غصب دابة ضمن قيمتها ان تلفت وأرشها ان عيبت
وان تناسلت فلصاحبها ما تناسلت وان أنفق عليها لم يرجع بشئ وان
اختلفا في القيمة فالقول قول المالك *
219 (1) الدعائم 485 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام
أنه قال من اغتصب ماشية فتناسلت في يديه وكثرت فهي وما تناسل منها
للمغصوبة منه وكذلك إذا اغتصبت أمة فولدت.
وتقدم في رواية أبى ولاد (1) من باب (21) ان من استأجر دابة

(1) عن أبي عمرو السراج - يب.
(2) شهودا - يب.
78

إلى مسافة فتجاوزها ضمن من أبواب الإجارة ما يدل على ذلك وكذا في
باب (4) ان من غصب جارية وأولدها وجب عليه ردها.
* (7) باب تحريم التصرف في المال المغصوب على الغاصب وغيره الا
المالك وتحريم حلب ماشية أمرء الا باذنه وتحريم الشراء من الغاصب *
220 (1) العوالي 146 ج 1 - قال النبي صلى الله عليه وآله: لا
يحلبن أحدكم ماشية امرئ الا بأذنه، أيحب أحدكم أن يؤتى مشربته
فيكسر (1) بابها ثم ينتشل (2) ما فيها فإنما في ضروع (3) مواشيهم
طعام أحدهم فلا يحلبن ماشية امرئ الا بأذنه، أو قال بأمره.
وتقدم في أحاديث باب (10) عدم جواز الحج من مال الحرام من
أبواب وجوب الحج ما يدل على ذلك وكذا في أحاديث باب (2) عدم
حلية ما يشترى بالمكاسب المحرمة من أبواب ما يكتسب به وباب (41)
ان جوائز عمال السلطان حلال ما لم يعلم انها حرام بعينها وباب (42)
جواز شراء ما يأخذه العامل من الغلات والأموال ما يدل على ذلك
ولاحظ باب (62) تحريم اكل مال اليتيم ظلما.
وفى أحاديث باب (1) انه لا بيع إلا عن ملك من أبواب البيع ما يدل
على ذلك وفى رواية جراح (9) من هذا الباب قوله عليه السلام لا يصلح
شراء السرقة والخيانة إذا عرفت وفى رواية الدعائم (10) قوله عليه
السلام لا بأس بالشراء منه ما لم يعلم ان المشترى خيانة أو ظلم أو سرقة
ولاحظ باب (4) احكام الشراء من غير المالك.
* (8) باب ما ورد في أن للغاصب ما عمل في المغصوب أو زاد وعليه ما
نقص فيه وما زاد مما ليس من عمله فهو لصاحبه *
221 (1) الدعائم 486 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما
السلام أنه سئل في الغاصب يعمل العمل أو يزيد الزيادة فيما اغتصب قال

(1) فتكسر خزانته فينتقل طعامه فإنما تخزن لهم ضروع - ك.
(2) اي يؤخذ وينتزع
(3) الضرع لكل ذات ظلف أو خف كالثدي للمرأة.
79

ما عمل أو زاد فهو له وما زاد مما ليس من عمله فهو لصاحب الشئ وما
نقض فهو على الغاصب.
* (9) باب ما ورد في أن من زرع حنطة فلم يزك زرعه فبظلم عمله *
قال الله تعالى في سورة النساء (4) فبظلم من الذين هادوا حرمنا
عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا (160).
222 (1) العياشي 284 ج 1 - عن عبد الله بن أبي يعفور قال سمعت أبا
عبد الله عليه السلام يقول من زرع حنطة في ارض فلم يزك زرعه أو
خرج زرعه كثير الشعير فبظلم عمله في ملك رقبة الأرض أو بظلم
لمزارعيه وأكرته (1) لان الله يقول " فبظلم من الذين هادوا حرمنا
عليهم طيبات أحلت لهم " يعنى: لحوم الإبل والبقر والغنم وقال إن
إسرائيل كان إذا أكل من لحم البقر هيج عليه وجع الخاصرة فحرم على
نفسه لحم الإبل وذلك من قبل أن ينزل التوراة فلما أنزلت التوراة
لم يحرمه ولم يأكله.
* (10) باب ما ورد فيمن قتل دابة عبثا أو قطع شجرا أو أفسد زرعا أو
هدم بيتا أو عور بئرا أو نهرا *
223 (1) الدعائم 424 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قضى فيمن
قتل دابة عبثا أو قطع شجرا أو أفسد زرعا أو هدم بيتا أو عور (2) بئرا
أو نهرا أن يغرم قيمة ما أفسد واستهلك ويضرب جلدات نكالا وان
أخطأ لم يتعمد ذلك فعليه الغرم ولا حبس عليه ولا أدب، وما أصاب من
بهيمة فعليه فيها ما نقص من ثمنها.
وتقدم في باب (40) حكم قتل الهرة والبهيمة من أبواب احكام
الدواب ما يناسب ذلك.

(1) أكرة جمع الأكار: الحراث.
(2) اي كبسها بالتراب حتى نضب ماؤها.
80

كتاب الشفعة وأبوابها
* (1) باب ما ورد فيمن له الشفعة وما فيه *
224 (1) يب 164 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن
سماعة عن أبان عن أبي العباس البقباق قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول الشفعة لا تكون الا لشريك.
يب 164 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر عن أبان عن
عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول
(وذكر مثله)
(2) العوالي 475 ج 3 - روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه
قال لا يحل
ان يبيع حتى يستأذن شريكه فان باع ولم يأذن فهو أحق به.
(4) العوالي 192 ج 1 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله الشريك
شفيع، والشفعة في كل شئ.
(5) كا 281 ج 5 - يب 166 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن
النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس لليهودي
والنصراني (2) شفعة وقال: لا شفعة الا لشريك غير مقاسم وقال: قال (3)
أمير المؤمنين عليه السلام وصى اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة ان (4)
كان له رغبة فيه وقال للغائب شفعة. فقيه 45 ج 3 - في رواية طلحة بن
زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال قال علي عليه السلام:

(1) يتقاسما - يب.
(2) لليهود والنصارى - يب
(3) قال وقال - يب.
(4) إذا - يب - إذا كانت رغبة - فقيه.
81

ليس لليهودي (وذكر مثله إلى قوله: غير مقاسم). فقيه 46 ج 3 - وقال
علي عليه السلام وصى اليتيم (وذكر مثله).
(6) يب 167 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى
عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال لا شفعة الا
لشريك غير مقاسم وقال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا يشفع
في الحدود، وقال لا تورث الشفعة.
(7) المقنع 136 - واعلم أن الشفعة لا تجب الا لشريك غير مقاسم،
وروى إذا أرفت الأرفة (1) وعرفت الحدود فلا شفعة ووصى اليتيم
بمنزلة أبيه يأخذ له بالشفعة وللغائب شفعة.
فقه الرضا 265 - وانما يجب عليه الشفعة لشريك غير مقاسم فإذا
عرف حصة الرجل من حصة الشريك فلا شفعة لواحد منهما.
(8) كا 280 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما
عليهما السلام قال الشفعة لكل شريك لم يقاسم.
(9) كا 282 ج 5 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة
عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن أبي العباس وعبد الرحمن ابن أبي
عبد الله قالا: سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول الشفعة لا تكون الا
لشريك لم يقاسم.
(10) العوالي 475 ج 3 - روى سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن
عبد الرحمان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال الشفعة
فيما لا يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة.

(1) أرفت على الأرض تأريفا بالراء المهملة جعلت لها حدودا وقسمتها.
82

(11) العوالي 475 ج 3 - روى عن الصادق عليه السلام أنه قال:
انما جعل رسول الله صلى الله عليه وآله الشفعة فيما لا يقسم فإذا وقعت
الحدود وصرفت (1) الطرق فلا شفعة. ك 99 ج 17 - ورواه في
درر اللئالي عن جابر عنه عليه السلام (مثله).
(12) الدعائم 88 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال: شفعة الشريك
واجبة إذا كان من المسلمين، وليس للذمي شفعة وحق المؤمن واجب
كان شفيعا أو غير شفيع ولا شفعة في مقسوم.
(13) كا 280 ج 5 - يب 164 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن
الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن فقيه 45 ج 3 - عقبة بن خالد
عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة
بين الشركاء في الأرضين والمساكن وقال: لا ضرر ولا ضرار (2) وقال
(الصادق عليه السلام - فقيه) إذا رفت (3) الأرف، وحدت الحدود فلا
شفعة (ولا شفعة الا لشريك غير مقاسم - فقيه).
(14) فقيه 45 ج 3 - روى طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام
عن أبيه عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى بالشفعة ما لم
تورف - يعنى تقسم -.
(15) يب - 163 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 280 ج 5 - علي بن
محمد عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن حماد (4) عن جميل بن دراج
عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا وقعت السهام ارتفعت
الشفعة. فقيه 46 ج 3 - قال أبو جعفر عليه السلام (وذكر مثله).
(16) المجازات النبوية 384 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام
إذا وقعت الحدود وصرفت الطريق فلا شفعة.
(17) أمالي ابن الطوسي 6 ج 2 - عن أبيه قال أخبرنا ابن مخلد

(1) وضربت - خ ك.
(2) اضرار - فقيه
(3) أرفت - يب - فقيه.
(4) عبد الرحمن بن حماد - يب.
83

قال أخبرنا الرزاز قال: حدثنا أبو خالد القرشي عبد العزيز بن معاوية بن
عبد العزيز قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا مالك بن أنس عن الزهري
عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وآله: إذا وقعت الحدود فلا شفعة.
(18) كا 281 ج 5 - يب 164 ج 7 - صا 116 ج 3 - عل بن إبراهيم
(عن أبيه - كا) عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن
عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تكون الشفعة الا
لشريكين ما لم يقاسما (1) فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة.
(19) كا 210 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
يب 166 ج 7 - صا 116 ج 3 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المملوك (يكون - كا)
بين شركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه: أنا أحق به أله ذلك؟ قال:
نعم إذا كان واحدا فقيل (له: يب - صا) في الحيوان شفعة؟ فقال لا.
يب 165 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد وصفوان
عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام المملوك يكون بين
شركاء فباع أحدهم نصيبه فقال أحدهم: أنا أحق به اله ذلك؟ قال نعم إذا
كان واحدا.
(20) فقه الرضا 264 - روى أن الشفعة واجبة في كل شئ من
الحيوان والعقار والرقيق إذا كان الشئ بين شريكين فباع أحدهما
فالشريك أحق به من الغريب، وإذا كان الشركاء أكثر من اثنين فلا شفعة
لواحد منهم. المقنع 135 - الشفعة في كل شئ واجبة من حيوان وارض
ورقيق وعقار (وذكر مثله إلى قوله من الغريب).
(21) يب 166 ج 7 - صا 116 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن

(1) يتقاسما - يب - صا.
84

أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه
عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: الشفعة على عدد الرجال فقيه 45 ج 3 -
في رواية طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال:
قال علي عليه السلام (وذكر مثله). فقيه 45 ج 3 - وروى إسماعيل بن
مسلم عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وآله (1) (وذكر مثله).
(قال الشيخ هذا الخبر موافق لمذاهب بعض العامة ولسنا نأخذ به
والذي نعمل عليه ما قدمناه من أن الشفعة تثبت إذا كان الشئ بين نفسين
فإذا زادوا فلا شفعة لواحد منهم).
(22) البحار 258 ج 104 - كتاب الإمامة والتبصرة عن هارون بن
موسى عن محمد بن علي عن محمد بن الحسين عن علي بن أسباط عن ابن
فضال عن الصادق عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه
وآله قال: الشفعة على عدد الرجال وليس بأصل.
(23) الدعائم 89 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
إذا كان العبد بين رجلين فباع أحدهما نصيبه فالاخر أحق بالبيع وليس
في الحيوان شفعة.
(24) يب 165 ج 7 - صا 117 ج 3 - الحسن بن محمد بن سماعة
عن محمد بن زياد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: ليس في الحيوان شفعة (قال الشيخ (ره) قوله عليه السلام
ليس في الحيوان شفعة محمول على أنه إذا كان أكثر من شريك واحد
وقد بينا فيما تقدم في رواية يونس ان في الحيوان شفعة).
(25) فقيه 46 ج 3 - أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عبد الله بن
سنان قال: سألته عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم بيع نصيبه قال: يبيعه

(1) قال قال علي عليه السلام - خ.
85

قال: قلت: فإنهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه، فلما أقدم على البيع
قال له شريكه: أعطني قال: هو أحق به، ثم قال عليه السلام: لا شفعة في
حيوان إلا أن يكون الشريك فيه واحدا (1).
(26) كا 281 ج 5 - يب 164 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن
الحسين عن يزيد بن إسحاق (شعر - كا) عن هارون بن حمزة الغنوي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الشفعة في الدور أشئ واجب
للشريك ويعرض على الجار فهو أحق بها من غيره فقال الشفعة في البيوع
إذا كان شريكا فهو أحق بها (من غيره - يب) بالثمن.
(27) الدعائم 87 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن
آبائه عن علي صلوات عليهم أنهم قالوا لا شفعة فيما وقعت عليه الحدود
وليس للجار شفعة وله حق وحرمة.
(28) الدعائم 88 ج 2 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أنه قال
الشفعة جايزة، فيما لم تقع عليه الحدود فإذا وقع القسم والحدود
فلا شفعة، ولا شفعة لجار والشفعة عي قدر الأنصباء بالحصص.
(29) كا 280 ج 5 - يب 165 ج 7 - صا 117 ج 3 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن منصور بن حازم قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة
الدار (2) فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق أن
يأخذوا بالشفعة؟ فقال: ان كان باع (3) الدار وحول (4) بابها إلى
طريق غير ذلك فلا شفعة لهم، وان باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة.
(30) كا 281 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 165 ج 7 - صا 117
ج 3 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الكاهلي عن منصور بن
حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام دار بين قوم اقتسموها، فأخذ كل

(1) رقبة واحدة - خ
(2) اي ساحة الدار سميت بذلك لاعتراض الصبيان فيها.
(3) باب - يب - خ.
(4) وما حول - يب خ.
86

واحد منهم قطعة وبناها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم، فجاء رجل
فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك؟ قال: نعم. ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى
الطريق أو ينزل من فوق البيت ويسد بابه، فان أراد صاحب الطريق بيعه
فإنهم أحق به والا فهو (على - صا) طريقه يجيئ (حتى - كا) يجلس (1)
على ذلك الباب (حمل الشيخ (ره) هذا الخبر وما قبله على أن يكون
المراد بالقوم شريكا واحدا أو على صدوره تقية).
(31) يب 167 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن
زياد عن الكاهلي عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال
قلت له دار بين قوم اقتسموها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل
فاشترى نصيب بعضهم اله ذلك قال نعم ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى
الطريق أو ينزل من فوق البيت فان أراد شريكهم ان يبيع منقل (2)
قدميه فإنهم أحق به وان أراد يجيئ حتى يقعد على الباب المسدود الذي
باعه لم يكن لهم ان يمنعوه.
(32) الدعائم 88 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال:
لا شفعة الا في مشاع، أو ما كان من طريق مشترك أو حائط معقود بخشب
أو بحجارة، أو ما أشبه ذلك من البناء ولأصحاب الرائغة غير النافذة
الشفعة بعضهم على بعض باشتراكهم في الرائغة (3) فإذا وقعت القسمة
لم يكن بين صاحب العلو وصاحب السفل شفعة إلا أن يكون بينهم شئ
مشترك.
(33) فقه الرضا عليه السلام 265 - فإذا كانت دار فيها دور وطريق
أبوابها في عرصة واحدة فباع رجل دارا منها من رجل كان لصاحب
الدار الأخرى شفعة إذا لم يتهيأ له أن يحول باب الدار التي اشتراها إلى

(1) ويجلس - صا.
(2) المنقل: طريق مختصر قال ابن بزرج كل
طريق منقل - اللسان
(3) اي طريق يعدل ويميل عن الطريق الأعظم - اللسان.
(3) الزائقة - ك - الرائعة - خ ك.
87

موضع آخر فان حول بابها فلا شفعة لاحد عليه. المقنع 136 - وإذا
كانت دار فيها وذكر نحوه.
(34) فقه الرضا عليه السلام 264 - لا شفعة ليهودي ولا نصراني
ولا مخالف.
(35) الدعائم 92 ج 2 - عن علي صلوات الله عليه أنه قال الشفعة
لليهود والنصارى فيما بينهم وليس لاحد منهم على مسلم شفعة.
(36) الدعائم 89 ج 2 - عن علي صلوات الله عليه أنه قال: ولا يقطع
الشفعة الغيبة قال: الشفعة للغائب والصغير كما هي لغيرهما إذا قدم
الغائب وبلغ الصغير.
(37) الدعائم 89 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال:
في الشفيع يحضر في وقت الشراء ثم يغيب ثم يقدم فيطلب شفعته قال عليه
السلام: هو على شفعته ما لم يذهب وقتها، ووقت الشفعة للحاضر البالغ
سنة، فإذا انقضت السنة بعد وقت البيع ولم يطلب فلا شفعة له.
(38) الدعائم 89 ج 2 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أنه
قال في الشفيع يكون غائبا عن البيع قال: لا تنقطع شفعته حتى يحضر
علم بالبيع أو لم يعلم.
(39) الدعائم 92 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
الوالد يقوم بالشفعة لولده الطفل، والوصي لليتيم، والقاضي لمن لأوصى
له إذا كان ذلك من النظر له.
(40) الدعائم 89 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
الشفعة في كل عقار والعقار النخل والأرضون والدور ولا شفعة في
سفينة ولا نهر ولا حيوان.
(41) العوالي 476 ج 3 - روى جابر عن النبي صلى الله عليه وآله
أنه قال لا شفعة الا في ربع أو حائط.
(42) كا 281 ج 5 - يب 164 ج 7 - صا 116 ج 3 - يونس عن بعض
88

رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الشفعة لمن هي، وفى
اي شئ هي، (ولمن تصلح - كا - يب - صا)، وهل تكون في الحيوان
شفعة، وكيف هي فقال: الشفعة جائزة في كل شئ من حيوان أو أرض
أو متاع إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه
أحق به من غيره وان زاد على الاثنين فلا شفعة لاحد منهم (وروى أيضا
ان الشفعة لا تكون الا في الأرضين والدور فقط - كا) فقيه 46 ج 3 -
سئل الصادق عليه السلام عن الشفعة وذكر مثله الا ان فيه الشفعة واجبة.
العوالي 308 ج 1 - روى محمد بن علي بن الحسين بن بابويه في كتاب
من لا يحضره الفقيه عن الصادق عليه السلام مثل ما في فقيه.
(43) فقه الرضا عليه السلام 264 - والشفعة على البايع والمشترى
ليس للبايع أن يبيع أو يعرض على شريكه أو مجاوره ولا للمشترى أن
يمتنع إذا طولب بالشفعة.
(44) كا 282 ج 5 - يب 166 ج 7 - صا 118 ج 3 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق
فقيه 46 ج 3 - في رواية السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه
عن علي عليهما السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله (وذكر مثله
وزاد ولا في رحى ولا في حمام).
(45) المقنع 135 - اعلم أنه لا شفعة الا لشريك غير مقاسم ولا
شفعة في سفينة ولا طريق ولا حمام ولا نهر ولا رحى ولا ثوب ولا
شئ مقسوم.
(46) الدعائم 90 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
لا شفعة في بئر ولا نهر ولا سفينة إلا أن يكون مع شئ من ذلك أصل
أرض لم تقسم.
(47) فقه الرضا عليه السلام 264 - لا شفعة في سفينة ولا طريق
89

يجمع (1) المسلمين ولا حيوان. وروى أنه ليس في الطريق شفعة ولا
في النهر ولا في الرحى ولا في حمام ولا في ثوب ولا في شئ مقسوم.
* (2) باب عدم ثبوت الشفعة في الدار إذا اشتريت برقيق ومتاع وجوهر
وحكم ما إذا جعلت مهر امرأة *
271 (1) يب 167 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن فقيه 47
ج 3 - الحسن بن محبوب قرب الإسناد 77 - احمد وعبد الله ابنا محمد
بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه
السلام في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع وبز (2) وجوهر
(قال - قرب الإسناد) فقال ليس لاحد فيها شفعة
(2) الدعائم 91 ج 3 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
من اشترى حصة برقيق أو متاع بز أو جوهر أو ما أشبه ذلك فليس فيه شفعة.
(3) يب 167 ج 7 - فقيه 47 ج 3 - الحسن بن محبوب عن مالك بن
عطية عن أبي بصير عن أبي جعفر (3) عليه السلام قال سألته عن رجل
تزوج امرأة على بيت في دار له وله في تلك الدار شركاء قال جائز له
ولها، ولا شفعة لاحد من الشركاء عليها.
(4) الدعائم 89 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي (4) صلوات الله
عليهما أنه قال إذا دفع الرجل الحصة في صداق امرأته فلا شفعة فيها.
* (3) باب أن من طلب الشفعة فذهب على أن يحضر الثمن انتظر به ثلاثة
أيام وان طلب الاجل إلى أن يحمل الثمن من بلد آخر انتظر به قدر
الذهاب والمجئ وزيادة ثلاثة أيام فان أخر فلا شفعة له *
275 (1) يب 167 ج 7 - محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن

(1) لجميع - ك.
(2) ومتاع بز - قرب الإسناد - البز متاع البيت من الثياب
خاصة
(3) عن أبي عبد الله عليه السلام - خ فقيه.
(4) أبى عبد الله جعفر بن محمد - خ.
90

الحسن الصفار عن الميثم ابن أبي مسروق النهدي عن علي بن مهزيار
قال سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن رجل طلب شفعة أرض فذهب
على أن يحضر المال فلم ينض (1) فكيف يصنع صاحب الأرض ان أراد
بيعها، أيبيعها أو ينتظر مجيئ شريكه صاحب الشفعة قال إن كان معه
بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيام فان أتاه بالمال والا فليبع وبطلت شفعته
في الأرض، وان طلب الاجل إلى أن يحمل المال من بلد إلى بلد آخر
فلينتظر به مقدار ما سافر الرجل إلى تلك البلدة وينصرف وزيادة ثلاثة
أيام إذا قدم فان وافاه وإلا فلا شفعة له.
* (4) باب حكم ما لو تلف بعض المبيع قبل الاخذ بالشفعة *
276 (1) يب 192 ج 7 - عن محمد بن علي بن محبوب عن رجل
قال كتبت إلى الفقيه عليه السلام في رجل اشترى من رجل نصف دار
مشاعا غير مقسوم وكان شريكه الذي له النصف الاخر غائبا فلما قبضها
وتحول عنها تهدمت الدار وجاء سيل جارف فهدمها وذهب بها فجاء
شريكه الغائب فطلب الشفعة من هذا فأعطاه الشفعة على أن يعطيه ماله
كملا (2) الذي نقد في ثمنها فقال له ضع عنى قيمة البناء فان البناء قد تهدم
وذهب به السيل ما الذي يجب في ذلك فوقع عليه السلام ليس له الا الشراء
والبيع الأول ان شاء الله.
* (5) باب ما ورد فيمن سلم الشفعة قبل البيع ثم قام بها بعده *
277 (1) الدعائم 91 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه
سئل عن الرجل يسلم الشفعة قبل البيع ثم يقوم فيها بعد البيع قال له
أن يقوم ما لم يسلم بعد البيع.
* (6) باب ما ورد في أن البيع إذا وقع على المشاع والمقسوم فللشفيع

(1) اي ولم يحصل.
(2) اي تاما كاملا.
91

ان يأخذها معا أو يتركها معا وانه لا ضرر في الشفعة ولا ضرار *
278 (1) الدعائم 91 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه
سئل عن البيع يقع على المشارع والمقسوم صفقة (1) واحدة هل للشفيع
أن يأخذ المشاع بقيمته دون المقسوم قال لا، انما له الصفقة بكمالها ما
كان فيها من مشاع ومقسوم فان أراد أخذها أخذها معا والا سلمها (2) معا.
* (7) باب ما ورد في أن المشترى إذا قال للشفيع اشتريت بكذا وكذا
فسلم الشفيع له الشفعة ثم علم أنه اشتراه بأقل فله الرجوع بالشفعة *
279 (1) الدعائم 91 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه
قال إذا قام الشفيع على المشترى فقال اشتريت بكذا وكذا فسلم له الشفعة
ثم علم أنه اشترى بأقل من ذلك قال له الرجوع ان أحب القيام بشفعته.
* (8) باب ان ما وضع البايع عن المشترى وضع عن الشفيع إذا كان
مثله يوضع بين المتبايعين *
280 (1) الدعائم 92 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه
قال إذا وضع البايع عن المشترى بعد عقد الشراء ما يوضع مثله بين
المتبائعين وضع مثل ذلك عن الشفيع وان كان الذي وضع مالا يوضع
فإنما هو هبة للمشترى وليس يوضع ذلك عن الشفيع.
* (9) باب ان الشفيع إذا أوجب اخذ الشقص على نفسه هل له الرجوع
أم لا *
281 (1) الدعائم 92 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه
قال إذا قام الشفيع على المشترى وأوجب أخذ الشقص (3) على نفسه
ثم رجع من ذلك وطالبه المشترى فإنه يلزمه.

(1) الصفقة: عقد البيع: ضرب اليد على اليد.
(2) اي يتركها ويرفع اليد عنها.
(3) اي النصيب في العين المشتركة.
92

فقه الرضا عليه السلام 264 ولا ضرر في الشفعة ولا ضرار (اضرار - خ)
* (10) باب ان الشقص إذا بيع مرارا في مدة الشفعة فللشفيع ان يقوم
على من شاء من المشترين *
282 (1) الدعائم 92 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه
قال إذا بيع الشقص مرارا في مدة الشفعة فللشفيع أن يقوم على من شاء
من المشترين.
* (11) باب ما ورد في أنه إذا اختلف المشترى والشفيع في ثمن الدار
فالقول قول المشترى *
283 (1) الدعائم 90 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
إذا اختلف المشترى والشفيع في ثمن الدار فالقول قول المشترى
إذا جاء بما يشبه مع يمينه إن لم تكن للشفيع بينة.
* (12) باب ما ورد في أن البيع إذا انعقد وجبت الشفعة وأنها لمن
يأتيها وإذا عمل الشفيع ما يدل على قبول البيع قطع شفعته *
284 (1) الدعائم 90 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه
قال إذا انعقد البيع وجبت الشفعة قبض المال أو لم يقبض
(2) الدعائم 90 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل
عن رجل ادعى أنه اشترى شقصا من غائب فقام عليه الشفيع قال لا شفعة
له حتى يثبت البيع.
(3) العوالي 478 ج 3 - روى العامة (1) مرفوعا إلى النبي صلى الله
عليه وآله أنه قال الشفعة لمن يأتيها.
(4) الدعائم 90 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال

(1) روى العلامة - ك.
93

إذا اكترى الشفيع من المشترى الأرض المبيعة أو الدار أو عامله في
النخل أو ساومه في شئ من ذلك فقد قطع شفعته.
(5) فقه الرضا عليه السلام 264 - وانما يجب للشريك إذا باع
شريكه ان يعرض عليه فان لم يفعل بطلت الشفعة (1) متى ما سأل لا ان
يتجافى عنه ويقول بارك الله لك فيما اشتريت وبعت أو يطلب منه مقاسمة.
* (13) باب ما ورد في أن من بنى في الأرض المحبوسة فمات فباع
بعض ورثته حصته فلشريكه الشفعة *
289 (1) الدعائم 90 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه
قال في الأرض تكون حبسا على القوم فيبنى فيها بعضهم ثم يموت فيبيع
بعض ورثته حصته هل لصاحبه شفعة قال نعم له الشفعة لأنه يدخل على من بقي
مضرة إذا كان يهدم نصف كل بيت فيدخل في ذلك فساد.
* (14) باب أن الشفعة هل تورث أم لا *
290 (1) يب 167 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن
يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال لا
شفعة الا لشريك غير مقاسم وقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال
لا يشفع في الحدود وقال لا تورث الشفعة
(2) فقيه 45 ج 2 - في رواية طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن
أبيه عليهما السلام قال قال علي عليه السلام الشفعة لا تورث. العوالي 479
ج 3 - عن طلحة بن زيد مثله سندا ومتنا وفيه مرسلا عن علي عليه السلام
مثله. البحار 258 ج 104 - كتاب الإمامة والتبصرة عن هارون بن موسى
عن محمد بن علي عن محمد بن الحسين عن علي بن أسباط عن ابن فضال

(1) فان لم يفعل يطلب الشفعة متى ما سأل الا ان يتجافى - ك (والظاهر أن ما في
فقه الرضا سهو).
94

عن الصادق عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله
مثله).
وتقدم في الأبواب المتقدمة ويأتي في أحاديث المواريث ما يشمل
الشفعة بالعموم والاطلاق.
* (15) باب ما ورد في أن جار الدار أحق بدار الجار وأرضه *
292 (1) العوالي 58 ج 1 - روى قتادة عن الحسن عن سمرة عن
النبي صلى الله عليه وآله أنه قال جار الدار أحق بدار الجار والأرض
ك 109 ج 17 - مجموعة الشهيد عنه صلى الله عليه وآله مثله الا انه اسقط
قوله والأرض.
" كتاب الوقوف والصدقات وأبوابها "
* (1) باب استحباب الوقوف والصدقات وبيان صدقات النبي صلى الله
عليه وآله وفاطمة والأئمة عليهم السلام والصحابة *
قال الله تعالى في سورة البقرة (2) يمحق الله الربا ويربى الصدقات
والله لا يحب كل كفار أثيم (276). وان كان ذو عسرة فنظرة إلى
ميسرة وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون (280).
النساء (4) - لا خير في كثير من نجواهم الا من أمر بصدقة أو
معروف أو اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف
نؤتيه أجرا عظيما (114).
التوبة (9) - ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ
الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم (104).
يوسف (12) - يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة
مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزى المتصدقين (88).
الأحزاب (33) - والمتصدقين والمتصدقات والحافظين فزوجهم
والحافظات والذاكرين الله والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا
عظيما (35).
95

الحديد (57) - ان المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا
حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم (18).
293 (1) كا 56 ج 7 - عدة من أصحابنا عن يب 232 ج 9 - أحمد
بن محمد بن عيسى (عن محمد بن عيسى - كا) عن منصور عن هشام بن
سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس يتبع الرجل (1) بعد موته
من الاجر الا ثلاث خصال: صدقة أجراها في حياته فهي تجرى بعد موته
وسنة هدى (2) سنها فهي يعمل بها بعد موته، أو ولد صالح يدعو له (3).
أمالي الصدوق 38 - حدثنا محمد بن علي (ره) قال حدثنا علي بن
إبراهيم عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن الصادق
جعفر بن محمد عليهما السلام قال ليس يتبع الرجل (وذكر مثل
ما في كا). كا 56 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يتبع الرجل بعد موته
الا ثلاث خصال صدقة أجراها لله في حياته (وذكر مثله). كا 56 ج 7 -
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام (مثله) إلا أن فيه بعد قوله (تجرى بعد موته) وصدقة مبتولة (4)
لا تورث أو سنة هدى الخ. كا 56 ج 7 - محمد بن إسماعيل عن الفضل
بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام (مثله) إلا أنه قال أو ولد صالح يستغفر له. الخصال 151 -
حدثنا أبي (رض) قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن
محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام (نحوه). الدعائم 340 ج 2 - عن جعفر بن محمد
عليهما السلام (نحوه).
(2) كا 57 ج 7 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن

(1) الميت - يب.
(2) هو - يب
(3) يستغفر له - أمالي.
(4) أي مقطوعة.
96

صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
ما يلحق الرجل بعد موته؟ فقال: سنة سنها يعمل بها بعد موته فيكون له
مثل أجر من عمل بها من غير أن ينتقص من أجورهم شئ، والصدقة
الجارية تجرى من بعده، والولد الصالح يدعو لوالديه بعد موتهما و
يحج ويتصدق عنهما ويعتق ويصوم ويصلى عنهما فقلت: أشركهما في
حجى؟ قال: نعم.
(3) الدعائم 340 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال: لا يتبع أحدا
من الناس بعد الموت شئ الا صدقة جارية أو علم صواب أو دعاء ولد.
(4) أمالي ابن الطوسي 242 ج 1 - أخبرنا الشيخ الاجل المفيد
أبو على الحسن بن محمد بن الحسن بن علي الطوسي (ره) قال: حدثنا
الشيخ السعيد الوالد أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي رضي الله عنه
قال أخبرنا محمد بن محمد قال: أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمد
بن الحسن عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن يونس بن
عبد الرحمن عن السرى بن عيسى عن عبد الخالق بن عبد ربه قال: قال
أبو عبد الله عليه السلام خير ما يخلف الرجل بعده ثلاثة: ولد بار يستغفر
له، وسنة خير يقتدى به فيها، وصدقة تجرى من بعده.
(5) كا 57 ج 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن
فقيه 182 ج 4 - يعقوب بن يزيد عن محمد بن شعيب عن أبي كهمس
عن فقيه 117 ج 1 - أبى عبد الله عليه السلام قال: ستة تلحق (1) المؤمن
بعد وفاته: ولد يستغفر له، ومصحف يخلفه وغرس يغرسه وقليب (2).
يحفره، وصدقة (ماء - فقيه ج 1) يجربها وسنة (حسنة - خصال)
يؤخذ بها من بعده.
الخصال 323 - أمالي الصدوق 143 - حدثنا أبي (رض) قال:
حدثنا سعد بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن عيسى بن عبيد عن محمد بن

(1) يلحقن - فقيه.
(2) بئر - فقيه - القليب: البئر.
97

شعيب الصيرفي عن الهيثم أبى كهمس عن أبي عبد الله (الصادق - الأمالي)
عليه السلام قال (ست - خ) خصال ينتفع بها المؤمن بعد موته ولد صالح
يستغفر له ومصحف يقرء فيه (وذكر نحوه).
(6) الدعائم 340 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال: الصدقة
والحبس ذخيرتان فدعوهما ليومهما.
(7) كا 48 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه
السلام قالا: سألناه عن صدقة رسول الله صلى الله عليه وآله وصدقة فاطمة
عليها السلام قال: صدقتهما لبنى هاشم وبنى المطلب.
(8) كا 48 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
عن أحمد بن عمر عن أبيه عن أبي مريم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن صدقة رسول الله صلى الله عليه وآله وصدقة علي عليه السلام فقال:
هي لنا حلال وقال: ان فاطمة عليها السلام جعلت صدقتها لبنى هاشم
وبنى المطلب.
(9) كا 48 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن
عاصم بن حميد عن إبراهيم بن أبي يحيى المديني عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: الميثب (1) هو الذي كاتب عليه سلمان فأفاءه الله عز وجل
على رسول الله صلى الله عليه وآله فهو في صدقتها.
(10) قرب الإسناد 160 - أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال وسألت الرضا
عليه السلام عن الحيطان السبعة قال كانت ميراثا من رسول الله صلى الله
عليه وآله وقفا وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يأخذ منها ما ينفق
على أضيافه والنائبة يلزمه فيها فلما قبض جاء العباس يخاصم فاطمة عليها
السلام فشهد علي عليه السلام وغيره انها وقف وهو الدلال والعواف
والحسنى والصافية ومال أم إبراهيم والميثب والبرقة وقال كان أبو الحسن

(1) الميثب: اسم موضع. (اللسان: 1 / 793).
98

عليه السلام يترب الكتاب.
(11) الدعائم 341 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه
قال: تصدق رسول الله صلى الله عليه وآله بأموال جعلها وقفا وكان ينفق
منها على أضيافه وأوقفها على فاطمة عليها السلام منها: العواف (1) و
برقة، والصافية، ومشربة أم إبراهيم، والحسنى (2)، والدلال،
والمنت (3).
(12) الدعائم 340 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه
ذكر أمير المؤمنين عليا صلوات الله عليه فقال: كان عبدا لله قد أوجب
الله له الجنة عمد إلى ماله فجعله صدقة مبتولة تجرى بعده للفقراء وقال:
اللهم انما جعلت هذا لتصرف النار عن وجهي ولتصرف وجهي عن النار.
ك 46 ج 14 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي عن حميد بن
شعيب السبيعي عن جابر بن يزيد الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سمعته يقول: كيف يزهد قوم في أن يعملوا الخير وقد كان علي عليه
السلام وهو عبد الله قد أوجب له الجنة عمد إلى قربات له فجعلها صدقة
مبتولة (وذكر نحوه).
(13) يب 144 ج 9 - فقيه 180 ج 4 - روى العباس بن معروف
عن عثمان بن عيسى عن (محمد بن - يب) مهران بن محمد قال: سمعت
أبا عبد الله عليه السلام أوصى أن يناح عليه سبعة مواسم فأوقف لكل موسم
مالا ينفق (فيه - فقيه).
(14) إرشاد المفيد 259 - روى هارون بن موسى قال: حدثنا

(1) الاعواف: جزع معروف بالعالية بقرب المربوع، يسقيها مهزور، وحسنى: موضع
بالقف بقرب الدلال يسقيها مهزور ومشربة أم إبراهيم: معروفة بالعالية بالقف، وانما سمى
بمشربة أم إبراهيم لان مارية القبطية ولدت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وآله ولدته
هناك، والمشربة بالفتح والضم الغرقة والمشارب العلالي فبرقة والدلال والميثب والصافية:
متجاورات بأعلى الصورين في شرق المدينة بجزع زهرة ويسقيها مهزور، ولزيادة الايضاح
يراجع وفاء الوفاء للسمهودي ج 2 ص 35 و 152 - 162 من لا يحضره الفقيه 180 ج 4.
(2) الحسناء - خ
(3) المنبت - خ.
99

عبد الملك بن عبد العزيز قال: لما ولى عبد الملك بن مروان الخلافة رد
إلى علي بن الحسين عليهما السلام صدقات رسول الله صلى الله عليه وآله و
صدقات علي بن أبي طالب عليه السلام وكانتا مضمومتين فخرج عمر بن علي
إلى عبد الملك يتظلم اليه من نفسه فقال عبد الملك: أقول كما قال
ابن أبي الحقيق:
انا إذا مالت دواعي الهوى * وأنصت السامع للقائل
واصطرع الناس (1) بألبانهم * نقضي بحكم عادل فاصل
لا نجعل الباطل حقا ولا * نلط دون الحق بالباطل
نخاف أن نسفه أحلامنا * فنخمل الدهر مع الخامل
(15) كا 49 ج 7 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و
محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن
عبد الرحمن بن الحجاج قال: بعث إلى أبو الحسن موسى عليه السلام
بوصية أمير المؤمنين عليه السلام وهي: " بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما
أوصى به وقضى (به - كا) في ماله عبد الله على ابتغاء وجه الله ليولجني
به الجنة ويصرفني به عن النار ويصرف النار عنى يوم تبيض وجوه
وتسود وجوه ان ما كان لي من مال بينبع (2) يعرف لي فيها وما
حولها صدقة ورقيقها غير أن (3) رباحا وأبا نيزر وجبيرا عتقاء ليس
لاحد عليهم سبيل فهم موالي يعملون في المال خمس حجج وفيه نفقتهم
ورزقهم وأرزاق (4) أهاليهم ومع ذلك ما كان بوادي القرى كله
(من - كا) مال لبنى (5) فاطمة ورقيقها صدقة وما كان لي بديمة (6)
وأهلها صدقة غير أن زريقا (7) له مثل ما كتبت لأصحابه (8) وما كان

(1) القوم - ك.
(2) ان ما كان من مال ينبع من مال يعرف - يب.
(3) غير أبى رباح وأبى نيزر وجبير - يب.
(4) رزق - يب.
(5) بنى
فاطمة - يب.
(6) بدعة - يب، دعة: عين قرب المدينة.
(7) رقيقها لهم - يب.
(8) لأصحابهم - يب.
100

لي بأذينة وأهلها صدقة والفقيرين كما قد علمتم صدقة في سبيل الله وان
الذي كتبت من أموالي هذه صدقة واجبة بتلة حيا أنا أو ميتا ينفق في كل
نفقة يبتغى (1) بها وجه الله في سبيل الله ووجهه وذوي الرحم من
بنى هاشم وبنى المطلب والقريب والبعيد فإنه يقوم على ذلك الحسن بن علي
يأكل منه بالمعروف وينفقه حيث يراه (2) الله عز وجل في حل
محلل لا حرج عليه فيه فان أراد أن يبيع نصيبا من المال فيقضى به الدين
فليفعل ان شاء (و - كا) لا حرج عليه فيه وان شاء جعله سرى (3)
الملك وان ولد على ومواليهم وأموالهم إلى الحسن بن علي وان
كانت دار الحسن (بن علي - كا) غير دار الصدقة فبدا له أن يبيعها
فليبع (4) ان شاء لا حرج عليه فيه وان باع فإنه يقسم (5) (ثمنها - كا)
ثلاثة أثلاث فيجعل ثلثا في سبيل الله و (يجعل - يب) ثلثا في بني هاشم
وبنى المطلب ويجعل الثلث في آل أبي طالب وانه يضعه (6) (فيهم - كا
حيث يراه (2) الله وان حدث بحسن (بن علي - يب) حدث وحسين حي
فإنه إلى الحسين بن علي وان حسينا يفعل فيه مثل الذي أمرت به حسنا
له مثل الذي كتبت للحسن وعليه مثل الذي على الحسن وان (الذي -
يب) لبنى فاطمة من صدقة على مثل الذي (جعلت - يب) لبنى على و
انى انما جعلت الذي جعلت لا بنى فاطمة ابتغاء وجه الله عز وجل وتكريم
حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله وتعظيمهما وتشريفهما ورضاهما (7)
(بهما - يب) وان حدث بحسن وحسين حدث فان الاخر منهما ينظر
في بني على فان وجد فيهم من يرضى بهداه واسلامه وأمانته فإنه يجعله
اليه ان شاء وإن لم ير فيهم بعض الذي يريده (8) فإنه (في بني ابني
فاطمة فان وجد فيهم من يرضى بهداه واسلامه وأمانته فإنه يجعله اليه

(1) أبتغى - يب.
(2) يريد - يب
(3) شراء - يب.
(4) فليبعها - يب.
(5) يقسمها - يب.
(6) يضعهم - يب.
(7) تعظيمها وتشريفها ورضاها - يب.
(8) يريد - يب.
101

ان شاء وإن لم ير فيهم بعض الذي يريد فإنه - يب) يجعله إلى رجل من
آل أبي طالب يرضى به فان وجد آل أبي طالب قد ذهب كبراؤهم وذوو
آرائهم فإنه يجعله إلى (1) رجل يرضاه من بنى هاشم وانه يشترط (2)
على الذي يجعله اليه أن يترك المال على أصوله وينفق ثمره (3) حيث
أمرته (4) به من سبيل الله ووجهه (5) وذوي الرحم من بنى هاشم و
بنى المطلب والقريب والبعيد لا يباع منه شئ ولا يوهب ولا يورث وان
مال محمد بن علي (على - كا) ناحيته (6) وهو إلى ابني فاطمة وان
رقيقي \ الذين في صحيفة (7) صغيرة التي كتبت (لي - كا) عتقاء.
هذا ما قضى به علي بن أبي طالب في أمواله هذه الغد من يوم قدم مسكن (8)
ابتغاء وجه الله والدار الآخرة والله المستعان على كل حال ولا يحل
لامرئ مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في شئ (9) (مما - يب)
قضيته (10) من (11) مالي ولا يخالف فيه أمرى من قريب أو (12)
بعيد. أما بعد: فان ولائدي اللائي أطوف عليهن السبع عشرة منهن أمهات
أولاد (أحياء - يب) معهن أولادهن ومنهن حبالى ومنهن من لا ولد
لها فقضائي فيهن ان حدث بي حدث أنه (13) من كان منهن ليس لها
ولد وليست بحبلى فهي عتيق لوجه الله عز وجل ليس لاحد عليهن سبيل
ومن كان منهن لها ولد أو حبلى (14) فتمسك على ولدها وهي من
حظه (15) فان مات ولدها وهي حية فهي عتيق ليس لاحد عليها سبيل
هذا ما قضى به على في ماله الغد من يوم قدم مسكن شهد أبو سمر (16)
بن أبرهة وصعصعة بن صوحان ويزيد (17) بن قيس وهياج ابن

(1) في - يب.
(2) شرط - يب
(3) الثمرة - يب.
(4) أمره - يب.
(5) ووجوهه - يب.
(6) ناحية - يب.
(7) الصحيفة الصغيرة - يب.
(8) موضع بالكوفة على شاطئ الفرات.
(9) يغير شيئا - يب.
(10) أوصيت به - يب.
(11) في - يب.
(12) ولا - يب.
(13) ان - يب.
(14) وهي حبلى - يب.
(15) في حصته - خ كا.
(16) أبو شمر - يب.
(17) وسعيد - يب.
102

أبى هياج وكتب علي بن أبي طالب بيده لعشر خلون من جمادى الأولى
سنة سبع وثلاثين. يب 146 ج 9 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن
عبد الرحمن بن الحجاج قال بعث إلى بهذه الوصية أبو إبراهيم عليه السلام
هذا ما أوصى به (وذكر مثله).
الدعائم 341 ج 2 - عن علي صلوات الله عليه أنه أوصى بأوقاف
أوقفها من أمواله ذكرها في كتاب وصيته كان فيما ذكره منها هذا ما
أوصى به وقفا (وذكر نحوه إلى قوله لا يوهب ولا يورث ثم قال: و
أن مال محمد صلى الله عليه وآله على ناحيته إلى بنى فاطمة عليها السلام
وكذلك مال فاطمة إلى بنيها وذكر باقي الوصية بتفاوت يسير في اللفظ
إلا أن فيه بدل قوله: ان رباحا وأبا نيزر وجبير (ان رياحا وأبا بيزر
وحبترا) وفيه أيضا بدل قوله كله (ثلثه) وفيه أيضا بدل قوله بديمة
(ببرقة) وزاد فيه وان أراد أن يبذل مالا من الصدقة مكان مال فإنه يفعل
ذلك لا حرج عليه فيه).
(16) نهج البلاغة 867 - من وصية له عليه السلام بما يعمل في أمواله
كتبها بعد منصرفه من صفين: " هذا ما أمر به عبد الله علي بن أبي طالب
أمير المؤمنين في ماله ابتغاء وجه الله ليولجني به الجنة ويعطيني به
الآمنة وأنه يقوم بذلك الحسن بن علي يأكل منه بالمعروف وينفق منه
في المعروف فان حدث بحسن حدث وحسين حي قام بالأمر بعده و
أصدره مصدره وان لبنى فاطمة من صدقة على مثل الذي لبنى على وانى
انما جعلت القيام بذلك إلى ابني فاطمة ابتغاء وجه الله وقربة إلى رسول
الله وتكريما لحرمته وتشريفا لوصلته ويشترط على الذي يجعله اليه
أن يترك المال على أصوله وينفق من ثمره حيث أمر به وهدى له وأن
لا يبيع من أولاد نخيل هذه القرى ودية حتى تشكل أرضها غراسا ومن
كان من إمائي اللاتي أطوف عليهن لها ولد أو هي حامل فتمسك على
ولدها وهي من حظه فان مات ولدها وهي حية فهي عتيقة قد أفرج
103

عنها الرق وحررها العتق.
(17) كا 48 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن
يب 144 ج 9 - فقيه 180 ج 4 - عاصم بن حميد عن أبي بصير قال: قال:
أبو جعفر عليه السلام ألا أقرؤك (1) وصية فاطمة عليها السلام؟
(قال - كا - ك) قلت: بلى (قال - ك - كا): فأخرج حقا أو سفطا
فأخرج منه كتابا (قال - ك فقرأه (2) " بسم الله الرحمن الرحيم هذا
ما أوصت به فاطمة بنت محمد (رسول الله - كا) صلى الله عليه وآله
أوصت بحوائطها السبعة: العواف (3)، والدلال، والبرقة، والميثب (4)،
والحسنى، والصافية، وما لام (5) إبراهيم (6) إلى علي بن أبي طالب
عليه السلام فان مضى على فإلى الحسن فان مضى الحسن فإلى الحسين
فان مضى الحسين فإلى الأكبر من ولدى (7) شهد (8) الله على ذلك
والمقداد بن الأسود والزبير بن العوام، وكتب علي بن أبي طالب عليه
السلام. كا 48 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عاصم
بن حميد (مثله) ولم يذكر حقا ولا سفطا وقال: إلى الأكبر من ولدى
دون ولدك.
ك 50 ج 14 - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن أبي بصير قال: قال
أبو جعفر عليه السلام: ألا أقرؤك (وذكر مثله) الا ان فيه فإلى الأكبر
فالأكبر من ولدى. الدعائم 343 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي
عليهما السلام أنه قال لأبي بصير ألا أقرؤك وصية فاطمة
عليها السلام قال: نعم. فافعل متفضلا جعلت فداك فأخرج حقا (وذكر مثله).
(18) كا 49 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
حماد بن عثمان عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ألا أقرؤك

(1) أحدثك - يب - أحدثك بوصية - فقيه.
(2) فقرأ - يب.
(3) الأعواف - ك.
(4) المنبت - الدعائم.
(5) مشربة أم إبراهيم - الدعائم - ك.
(6) ومال أم - يب - فقيه.
(7) ولده - الدعائم.
(8) تشهد - ئل.
104

وصية فاطمة عليها السلام قلت: بلى قال: فأخرج إلى صحيفة هذا ما عهدت
فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله في مالها إلى علي بن أبي طالب عليه
السلام وان مات فإلى الحسن وان مات فإلى الحسين فان مات الحسين
فإلى الأكبر من ولدى دون ولدك الدلال والعواف والميثب وبرقة
والحسنى والصافية وما لام إبراهيم شهد الله عز وجل على ذلك والمقداد
بن الأسود والزبير بن العوام.
(19) يب 145 ج 9 - فقيه 180 ج 4 - روى أن هذه الحوائط
كانت وقفا وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يأخذ منها ما ينفق على
أضيافه ومن يمر به فلما قبض جاء العباس يخاصم فاطمة عليها السلام فيها
فشهد علي عليه السلام وغيره أنها وقف (عليها - يب - فقيه).
(20) كا 47 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي
الحسن الثاني عليه السلام قال: سألته عن الحيطان السبعة التي كانت
ميراث رسول الله صلى الله عليه وآله لفاطمة عليها السلام فقال: لا انما
كانت وقفا وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يأخذ اليه منها ما ينفق
على أضيافه والتابعة يلزمه فيها فلما قبض (وذكر مثله وزاد على فاطمة
عليها السلام وهي الدلال والعواف والحسنى والصافية ومال أم إبراهيم
والميثب والبرقة).
(21) البحار 184 ج 103 - مصباح الأنوار عن أبي جعفر عليه
السلام قال محمد بن إسحاق: وحدثني أبو جعفر محمد بن علي أن فاطمة
عاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ستة أشهر قال: وأن فاطمة بنت
رسول الله صلى الله عليه وآله كتبت هذا الكتاب: " بسم الله الرحمن الرحيم
هذا ما كتبت فاطمة بنت محمد في مالها ان حدث بها حادث تصدقت
بثمانين أوقية تنفق عنها من ثمارها التي لها كل عام في كل رجب بعد
نفقة السقي ونفقة المغل وأنها أنفقت أثمارها العام وأثمار القمح عاما
قابلا في أوان غلتها وأن ما أمرت لنساء محمد أبيها خمسا وأربعين
105

أوقية (1) وأمرت لفقراء بنى هاشم وبنى عبد المطلب بخمسين أوقية و
كتبت في أصل مالها في المدينة أن عليا عليه السلام سألها أن توليه
مالها فيجمع مالها إلى مال رسول الله صلى الله عليه وآله، فلا تفرق وتليه
ما دام حيا فإذا حدث به حادث دفعه إلى ابني الحسن والحسين فيليانه،
وأنى دفعت إلى علي بن أبي طالب على أنى أحلله فيه فيدفع مالي ومال
محمد صلى الله عليه وآله، لا يفرق منه شيئا يقضى عنى من أثمار المال
ما أمرت به وما تصدقت به فإذا قضى الله صدقتها وما أمرت به فالامر
بيد الله تعالى وبيد على يتصدق وينفق حيث شاء لا حرج عليه فإذ حدث
به حدث دفعه إلى ابني الحسن والحسين المال جميعا مالي ومال محمد
صلى الله عليه وآله فينفقان ويتصدقان حيث شاءا ولا حرج عليهما، و
أن لابنة جندب - يعنى بنت أبي ذر الغفاري - التابوت الأصغر وتغطها (2)
في المال ما كان ونعلي الآدميين والنمط (3) والجب والسرير والزريبة
والقطيفتين وان حدث بأحد ممن أوصيت له قبل أن يدفع اليه فإنه ينفق
في الفقراء والمساكين، وأن الاستار لا تستتر بها امرأة الا احدى ابنتي
غير أن عليا يستتر بهن ان شاء ما لم ينكح، وأن هذا ما كتبت فاطمة في
مالها وقضت فيه والله شهيد والمقداد بن الأسود والزبير بن العوام و
علي بن أبي طالب، كتبها وليس على على حرج فيما فعل من معروف قال
جعفر بن محمد: قال أبى: هذا وجدناه، وهكذا وجدنا وصيتها عليها السلام.
(22) البحار 185 ج 103 عن زيد بن علي قال: أخبرني عن
الحسن بن علي عليه السلام قال هذه وصية فاطمة بنت محمد أوصت بحق
أرطها (4) السبع العواف والدلال والبرقة والمبيت والحسنى والصافية
وما لام إبراهيم إلى علي بن أبي طالب عليه السلام فان مضى على فإلى
الحسن بن علي عليهما السلام والى أخيه الحسين صلوات الله عليه والى

(1) الأوقية: زنة سبعة مثاقيل وزنة أربعين درهما.
(2) سفطها ظ - قيل يعطها ظ.
(3) النمط: ظهارة الفراش.
(4) بحوائطها - ظ.
106

الأكبر فالأكبر من ولد رسول الله صلى الله عليه وآله ثم انى أوصيك في
نفسي وهي أحب الأنفس إلى بعد رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أنامت
فغسلني بيدك وحنطني وكفني وادفني ليلا ولا يشهدني فلان وفلان
ولا زيادة عندك في وصيتي إليك واستودعتك الله تعالى حتى ألقاك
جمع الله بيني وبينك في داره وقرب جواره وكتب ذلك علي عليه
السلام بيده.
(23) كا 53 ج 7 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وعلي بن
إبراهيم عن أبيه عن صفوان ومحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج أن أبا الحسن موسى عليه
السلام بعث اليه بوصية أبيه وبصدقته مع أبي إسماعيل مصادف " بسم الله
الرحمن الرحيم هذا ما عهد جعفر بن محمد وهو يشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت بيده الخير وهو
على كل شئ قدير وأن محمدا عبده ورسوله وأن الساعة آتية لا ريب
فيها وأن الله يبعث من في القبور على ذلك نحيى وعليه نموت وعليه
نبعث حيا ان شاء الله وعهد إلى ولده ألا يموتوا الا وهم مسلمون وأن
يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ما استطاعوا فإنهم لن يزالوا بخير ما فعلوا
ذلك وان كان دين يدان به وعهد أن حدث به حدث ولم يغير عهده هذا (وهو
أولى بتغييره ما أبقاه الله) لفلان كذا وكذا ولفلان كذا وكذا ولفلان
كذا وفلان حر وجعل عهده إلى فلان " " بسم الله الرحمن الرحيم هذا
ما تصدق به موسى بن جعفر (تصدق - فقيه) بأرض (1) بمكان (2) كذا
وكذا (كلها - يب - فقيه) وحد الأرض كذا وكذا (تصديق بها - يب
فقيه) كلها ونخلها (3) وأرضها وبياضها (4) ومائها وأرجائها (5)

(1) بأرضه - يب - فقيه.
(2) في مكان - يب - فقيه
(3) بنخلها - فقيه.
(4) قناتها - يب - فقيه.
(5) أرحائها - فقيه.
107

وحقوقها وشربها من الماء وكل حق (قليل أو كثير - كا) هولها في
مرفع (1) أو مظهر (2) أو مغيض (3) (أو طول - يب - فقيه) أو مرفق
أو ساحة (4) أو شعبة (5) أو مشعب (6) أو مسيل أو عامر أو غامر
تصدق بجميع حقه (7) من ذلك على ولد (ه من - كا) صلبه (من - يب
- فقيه) الرجال والنساء يقسم واليها ما أخرج الله عز وجل من غلتها
(بعد - كا - يب) الذي يكفيها من (8) عمارتها ومرافقها (و - كا)
بعد ثلاثين عذقا يقسم في مساكين (أهل - كا) القرية بين ولد موسى (9)
للذكر مثل حظ الأنثيين فان تزوجت امرأة من ولد (10) موسى (9)
فلا حق لها في هذه الصدقة حتى ترجع إليها بغير زوج فان رجعت كان (11)
لها مثل حظ التي لم تتزوج من بنات موسى (9)، وأن من توفى من ولد
موسى (9) وله ولد فولده (12) على سهم أبيه للذكر مثل حظ الأنثيين
(على - كا) مثل ما شرط موسى (9) (بن جعفر - كا) في (13) ولده
من صلبه، وأن من توفى من ولد موسى (9) ولم يترك ولدا رد حقه
إلى (14) أهل الصدقة وأنه (15) ليس لود بناتي في صدقتي هذه في
صدقتي مع ولدى وولد ولدى وأعقابهم ما بقي منهم أحد فان انقرضوا
فلم يبق منهم أحد فصدقتي (16) على ولد أبى من أمي ما بقي أحد منهم
على (مثل يب - فقيه) ما شرطته بين ولدى وعقبى فان انقرض ولد
أبى من أمي (فلم يبق منهم أحد - فقيه) فصدقتي على ولد أبى وأعقابهم ما بقي منهم أحد على (مثل - كا - فقيه) ما شرطت بين ولدى وعقبى

(1) مرتفع - يب - فقيه.
(2) مطمئن - يب
(3) عرض - يب - فقيه.
(4) سباحة - فقيه.
(5) أو أسقيه - يب - فقيه.
(6) متشعب - يب - فقيه.
(7) حقوقه - يب - فقيه.
(8) في - يب - فقيه.
(9) فلان - يب - فقيه.
(10) بنات - يب - فقيه.
(11) فان - يب - فقيه.
(12) فلولده - فقيه.
(13) بين - يب - فقيه.
(14) على - كا.
(15) وأن - كا.
(16) قسم ذلك - فقيه.
108

فإذا انقرض (من - كا) ولد أبى ولم يبق منهم أحد فصدقتي على الأول
فالأول حتى يرثها الله الذي ورثها (2) وهو خير الوارثين تصدق (موسى
بن جعفر - كا (1)) بصدقته هذه وهو صحيح صدقة (حبسا - كا - يب)
بتلا بتا (مبتوتة - يب) لا مشوبة (3) فيها ولا رد أبدا ابتغاء وجه الله
عز وجل والدار الآخرة (و - فقيه) لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر
أن يبيعها (أو شيئا (منها - كا - فقيه) (مما وضعته (4)
عليها - كا - يب) حتى يرث الله الأرض وما (5) عليها وجعل صدقته
هذه إلى على وإبراهيم فان انقرض أحدهما دخل القاسم مع الباقي
(منهما - كا - يب) فان (6) انقرض أحدهما دخل إسماعيل مع الباقي
منهما فان انقرض أحدهما دخل العباس مع الباقي (منهما - كا - فقيه)
فان انقرض أحدهما (دخل - يب - فقيه) الأكبر (7) من ولدى (مع
الباقي يب - فقيه) (منهما - فقيه) وإن لم يبق من ولدى (معه - فقيه)
الا واحد فهو الذي يليه (كا - وزعم أبو الحسن أن أباه قدم إسماعيل
في صدقته على العباس وهو أصغر منه). يب 149 ج 9 - الحسين بن
سعيد عن صفوان بن يحيى فقيه 184 ج 4 - محمد بن علي بن محبوب عن علي
بن السندي عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:
أوصى أبو الحسن عليه السلام بهذه الصدقة هذا ما تصدق به موسى بن جعفر
عليه السلام (وذكر مثله). العيون 37 ج 1 - حدثنا أبي (رض) قال
حدثنا أحمد بن إدريس عن محمد بن أبي الصهبان عن صفوان بن يحيى
عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: بعث إلى أبو الحسن بوصية أمير المؤمنين
عليه السلام وبعث إلى بصدقة أبيه مع أبي إسماعيل مصادف وذكر صدقة

(1) فلان - يب - فقيه.
(2) رزقها - يب
(3) لا رجعة - يب.
(4) وصفته - يب.
(5) ومن - يب - فقيه.
(6) فإذا - يب - فقيه.
(7) فالأكبر - كا.
109

جعفر بن محمد عليهما السلام وصدقة: " بسم الله الرحمن الرحيم "
وذكر نحو ما في كا إلا أنه ذكر بدل قوله مغيض (غيض) ولم يذكر قوله
شعبة أو مشعب وذكر بدل قوله (حبسا بتلا بتا لا مشوبة فيها) قوله
(حبيسا بتا بتلا لا مثنوية فيها).
(24) ك 62 ج 14 - أبو العباس محمد بن يزيد المبرد في الكامل:
حدثنا أبو محلم محمد بن هشام في اسناد ذكره، آخره أبو نيزر وكان
أبو نيزر، من أبناء بعض ملوك الأعاجم قال وصح عندي بعد أنه من ولد
النجاشي فرغب في الاسلام صغيرا، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله
فأسلم، وكان معه في بيوته فلما توفى رسول الله صلى الله عليه وآله صار
مع فاطمة وولدها عليهم السلام قال أبو نيزر جاءني على ابن أبي طالب
عليه السلام وأنا أقوم بالضيعتين، عين أبى نيزر والبغيبغة (إلى أن قال):
ثم أخذ المعول وانحدر في العين فجعل يضرب وأبطأ عليه الماء فخرج
وقد تفضج (1) جبينه عليه السلام عرقا فانتكف (2) العرق عن جبينه ثم
أخذ المعول وعاد إلى العين فأقبل يضرب فيها وجعل يهمهم فانثالت (3)
كأنها عنق جزور فخرج مسرعا وقال: أشهد الله أنها صدقة على بدواة
وصحيفة قال: فعجلت بهما اليه فكتب " بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما
تصدق به عبد الله على أمير المؤمنين تصدق بالضيعتين المعروفتين بعين
أبى نيزر والبغيبغة على فقراء أهل المدينة وابن السبيل ليقي الله بهما
وجهه حر النار يوم القيامة لا تباعا ولا توهبا حتى يرثهما الله وهو خير
الوارثين إلا أن يحتاج إليهما الحسن والحسين فهما طلق لهما وليس
لاحد غيرهما قال محمد بن هشام فركب الحسين عليه السلام دين فحمل
اليه معاوية بعين أبى نيزر مائتي ألف دينار فأبى أن يبيع وقال: انما تصدق

(1) فلان يتفضج عرقا: إذا عرقت أصول شعره ولم يبتل. (لسان العرب: 2 / 346).
(2) أي مسحه ونحاه. (النهاية: ج 5 / 116)
(3) نثلت البئر نثلا وأنثلها:
استخرجت ترابها. (لسان العرب: ج 11 / 645).
110

بها أبى ليقي الله بها وجهه حر النار ولست بائعها بشئ.
(25) العوالي 261 ج 3 - روى عن جابر أنه قال لم يكن من الصحابة
ذو مقدرة الا وقف وقفا.
وتقدم ما يدل على ذلك في أكثر أحاديث أبواب ما يتأكد استحبابه
من الحقوق في كتاب الزكاة وفى رواية محمد بن أحمد (8) من باب
(82) حد حرم الحسين عليه السلام من أبواب زيارة المعصومين عليهم
السلام قوله ان الحسين عليه السلام اشترى النواحي التي فيها قبره من
أهل نينوى والغاضرية بستين ألف درهم وتصدق بها عليهم.
وفى أحاديث با (34) وجوب شكر نعم الله تعالى من أبواب جهاد
النفس وباب (42) ما ورد في الحث على الجود والسخاء وباب (1)
ما ورد في اتيان المعروف من أبواب فعل المعروف ما يناسب ذلك.
وفى رواية ضريس (1) من باب (18) استحباب اكثار التسبيحات
الأربعة من أبواب الذكر قوله فانى أشهدك يا رسول الله أن حائطي هذا
صدقة مقبوضة على فقراء المسلمين أهل الصدقة فأنزل الله عز وجل آيات
من القرآن " فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى ".
وفى رواية يونس (2) من باب (47) حكم كسب النائحة من أبواب
ما يكتسب به قوله عليه السلام يا جعفر أوقف لي من مالي كذا وكذا
للنوادب تند بنى عشر سنين بمنى أيام منى.
ويأتي في أحاديث الأبواب الآتية المربوطة بأحكام الوقوف
والصدقات ما يدل على ذلك.
* (2) باب أنه لا يجوز للواقف أو المتصدق أن يتصرف فيما أوقفه
أو فيما تصدق به وحكم من أوقف أو تصدق وقال إن احتجت اليه فأنا
أحق به *
318 (1) يب 129 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كا 37 ج 7 - محمد
111

بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى عن علي بن سليمان فقيه 177 ج 4 -
روى محمد بن أحمد بن يحيى عن العبيدي عن علي بن سليمان (بن
رشيد - فقيه) قال: كتبت اليه (يعنى أبا الحسن عليه السلام - كا - يب):
جعلت فداك ليس لي ولد ولى ضياع ورثتها من أبى وبعضها استفدتها
ولا آمن (من - فقيه) الحدثان، فان لم يكن لي ولد وحدث بي حدث
فما ترى جعلت فداك (لي - كا) أن أوقف بعضها على فقراء إخواني
والمستضعفين أو أبيعها وأتصدق بثمنها في حياتي عليهم؟ فانى أتخوف
أن لا ينفذ الوقف بعد موتى فان أوقفتها في حياتي فلي أن آكل منها
أيام حياتي أم لا؟ فكتب عليه السلام: فهمت كتابك في أمر ضياعك وليس
لك أن تأكل منها (ولا - فقيه) من الصدقة فان أنت أكلت منها لم
ينفذ ان كان لك ورثة فبع وتصدق ببعض ثمنها في حياتك وان تصدقت
أمسكت لنفسك ما يقوتك مثل ما صنع أمير المؤمنين عليه السلام
(2) العوالي 260 ج 2 - قال النبي صلى الله عليه وآله في باب
الوقف حبس الأصل وسبل الثمرة.
(3) ك 47 ج 14 - وفى درر اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله
أنه قال: إن شئت حبست أصله وسبلت ثمرتها.
(4) كا 39 ج 7 - (حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة
عن أحمد بن عديس (1) - معلق) عن يب 134 ج 9 - صا 103 ج 4 -
أبان عن أبي الجارود قال: قال أبو جعفر عليه السلام لا: يشترى الرجل
ما تصدق به وان تصدق بمسكن على ذي قرابته فإن شاء سكن معهم وان
تصدق بخادم على ذي قرابته خدمته ان شاء (وفى بعض نسخ كا ان شاء
الله والظاهر أنه سهو).
(5) يب 138 ج 9 - صا 103 ج 4 - علي بن الحسن بن فضال عن

(1) بن عياش - ئل - عايس - خ ل كا.
112

عمرو بن عثمان عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله
عن أبيه عليهما السلام أن رجلا تصدق بدار له وهو ساكن فيها فقال:
الحين اخرج منها.
(قال الشيخ (ره) في صا فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه في أمره
بالخروج من الدار انما أراد به صحة الوقف لأنا قد بينا أن من صحته
تسليم الوقف إلى من وقف عليه ولم يكن الغرض بذلك أنه محرم عليه
محظور).
(6) الدعائم 344 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام
أنه قال: تصدق الحسين بن علي عليهما السلام بدار فقال له الحسن بن علي
: تحول عنها.
(7) يب 135 ج 9 - يونس بن عبد الرحمن عن محمد بن سنان عن
إسماعيل بن الفضيل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصدق
ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير قال إن احتجت إلى
شئ من مال فأنا أحق به ترى ذلك له وقد جعله لله يكون له في حياته
فإذا هلك الرجل يرجع ميراثا أو يمضى صدقة قال: يرجع ميراثا
على أهله.
(8) الدعائم 344 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
من أوقف وقفا فقال إن احتجت اليه فأنا أحق به فان مات رجع ميراثا.
* (3) باب حكم الرجوع في الصدقة والوقف قبل القبض وبعده
وكفاية قبض الولي عن الصغار وكراهة تملك الصدقة بالبيع والهبة
ونحوها لا بالميراث *
326 (1) كا 33 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 136 ج 9 - صا 100
ج 4 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن
113

الحكم ابن أبي عقيلة (1) قال: تصدق أبى على بدار وقبضتها ثم ولد
له بعد ذلك أولاد فأراد أن يأخذها منى ويتصدق بها عليهم، فسألت
أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك وأخبرته بالقصة فقال لا تعطها إياه قلت:
فإنه إذا يخاصمني قال: فخاصمه ولا ترفع صوتك عل صوته (2)
(2) كا 31 ج 7 - يب 135 ج 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير يب 137 ج 9 - صا 102 ج 4 - محمد بن علي بن محبوب عن علي
بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل (بن دراج - يب 137 - صا)
قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يتصدق على ولده بصدقة وهم
صغار أله أن يرجع فيها؟ قال: لا. الصدقة لله عز وجل.
(3) كا 31 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 135 ج 9 - صا 101 ج 4 -
أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء (بن رزين - كا) عن محمد
بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في الرجل يتصدق على ولد
(له و - يب - صا) قد أدركوا إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث
وان تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لأنه والده هو الذي
يلي أمره وقال: لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى بها وجه الله عز وجل و
قال: الهبة والنحلة يرجع فيها (صاحبها - يب 156) ان شاء حيزت أو
لم تحز الا لذي رحم فإنه لا يرجع فيه. يب 156 ج 9 - يونس بن
عبد الرحمن عن العلاء صا 108 ج 4 - الحسين بن سعيد عن العلاء عن
محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال الهبة والنحلة (وذكر مثله).
(4) كا 37 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 134 ج 9 - صا 102 ج 4 -
أحمد بن محمد (وأبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا - كا)
عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل
يوقف الضيعة، ثم يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا فقال: ان كان أوقفها

(1) ابن عتيبة - ئل - ابن أبي غفيلة - صا.
(2) عليه - صا.
114

لولده ولغيرهم ثم جعل لها قيما لم يكن له أن يرجع (فيها - كا - يب)
وان كانوا صغارا وقد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا فيحوزها (1) لهم
لم يكن له أن يرجع فيها وان كانوا كبارا (و - يب - صا) لم يسلمها
إليهم ولم يخاصموا حتى يحوزوها (عنه - كا - يب) فله أن يرجع فيها
لأنهم لا يحوزونها (عنه - كا - فقيه) وقد بلغوا. فقيه 178 ج 4 - صفوان
بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته (وذكر مثله) إلى قوله:
لم يكن له ان يرجع فيها (وزاد قوله) لأنهم لا يجوزونها (2) عنه
وقد بلغوا.
(5) كمال الدين 520 - بالاسناد المتقدم في باب (8) حكم أكل
المارة من الثمار من أبواب زكاة الغلات عن أبي الحسين محمد بن جعفر
الأسدي (رض) قال: كان فيما ورد على من الشيخ أبى جعفر محمد بن
عثمان (العمرى (ره) - الاحتجاج) في جواب مسائلي إلى صاحب الزمان
وما يجعل لنا ثم يحتاج اليه صاحبه فكل ما لم يسلم فصاحبه فيه بالخيار
وكل ما سلم فلا خيار فيه لصاحبه احتاج اليه صاحبه أو لم يحتج، افتقر
اليه أو استغنى عنه (إلى أن قال) وأما ما سألت عنه من أمر الرجل الذي
يجعل لناحيتنا ضيعة ويسلمها من قيم يقوم بها ويعمرها ويؤدى من
دخلها خراجها ومؤونتها ويجعل ما يبقى من الدخل لناحيتنا فان ذلك
جائز لمن جعله صاحب الضيعة قيما عليها انما لا يجوز ذلك لغيره.
الاحتجاج 298 ج 2 - عن أبي الحسن محمد بن جعفر الأسدي (نحوه).
(6) فقيه 182 ج 4 - في رواية ابن أبي عمير عن جميل بن دراج
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تصدق على ابنه بالمال أو الدار
أله أن يرجع فيه فقال نعم إلا أن يكون صغيرا.

(1) فيجوزها - خ فقيه.
(2) لا يحوزونها - خ فقيه.
115

يب 157 ج 9 - صا 106 ج 4 - علي بن الحسن بن فضال عن جعفر
بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام عن
رجل وهب لابنه شيئا هل يصلح ان يرجع فيه (وذكر مثله).
(7) يب 137 ج 9 - صا 102 ج 4 - فقيه 182 ج 4 - الحسين بن
سعيد عن النضر (بن سويد - يب - صا) عن القاسم بن سليمان عن عبيد
بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل تصدق على ولد له
قد أدركوا فقال: إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث فان تصدق على
من لم يدرك من ولده فهو جائز لان الوالد هو الذي يلي أمره وقال
(عليه السلام - فقيه) لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه الله
عز وجل.
(8) كا 59 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
مهزيار عن بعض أصحابنا قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام يب 143
ج 9 - فقيه 176 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى
اليقطيني عن علي بن مهزيار عن أبي الحسن (1) قال: كتبت إلى أبي
الحسن (الثالث - يب - فقيه) عليه السلام انى وقفت أرضا على ولدى
وفى حج ووجوه بر ولك فيه حق بعدي ولى بعدك (2) وقد أزلتها (3)
عن ذلك المجرى فقال (عليه السلام - كا): أنت في حل وموسع لك.
(9) البحار 289 - 291 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الصدقة إذا
لم تقبض هل تجوز لصاحبها قال إذا كان أب تصدق بها على ولد صغير
فإنها جائزة لأنه يقبض ولده إذا كان صغيرا، وإذا كان ولدا كبيرا
فلا يجوز له حتى يقبض، قال وسألته عن رجل تصدق على رجل بصدقة
فلم يحزها هل يجوز ذلك قال هي جائزة حيزت أولم تحز قال وسألته

(1) عن أبي الحسين - فقيه - يب.
(2) أو لمن بعدك - كا - ولمن
بعدك - ك - فقيه
(3) أنزلتها - خ يب.
116

عن الصدقة يجعلها الرجل لله مبتوتة هل له أن يرجع فيها قال إذا جعلها
لله فهي للمساكين وابن السبيل فليس له أن يرجع فيها.
(10) فقيه 183 ج 4 - روى موسى بن بكر عن الحكم قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: ان والدي تصدق على بدار، ثم بدا له أن يرجع
فيها وان قضاتنا يقضون لي بها فقال: نعم ما قضت به قضاتكم، ولبئس
ما صنع والدك، انما الصدقة لله عز وجل فما جعل لله فلا رجعة فيه له، فان
أنت خاصمته فلا ترفع عليه صوتك، وان رفع صوته فاخفض أنت صوتك
قلت له: انه قد توفى قال: فأطب بها. الدعائم 339 ج 2 - عن جعفر بن
محمد عليهما السلام أن رجلا سأله فقال يا ابن رسول الله ان والدي تصدق
على بدار (وذكر نحوه).
(11) الدعائم 339 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه
سئل عن الصدقة يجعلها الرجل (1) لله مبتولة (2) هل له أن يرجع
فيها؟ قال إذا جعلها لله فهي للمساكين وأبناء السبيل وليس له أن يرجع
فيها.
(12) كا 32 ج 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن
عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
تصدق بصدقة على حميم أيصلح له أن يرجع فيها؟ قال: لا ولكن ان احتاج
فليأخذ من حميمه من غير ما تصدق به عليه. يب 154 ج 9 - أحمد بن أبي
عبد الله عن عثمان بن عيسى صا 109 ج 4 - أحمد بن محمد عن عثمان
بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل (وذكر مثله).
(13) يب 153 ج 9 - صا 106 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كا 31
ج 7 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن
عبد الرحمن قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتصدق على

(1) سئل عن الرجل يجعل الصدقة - خ.
(2) أي قطعا.
117

ولده وهم صغار بالجارية ثم تعجبه الجارية وهم صغار في عياله أترى
أن يصيبها أو يقومها قيمة عدل فيشهد بثمنها عليه أم يدع ذلك كله فلا
يعرض لشئ منه؟ قال: يقومها قيمة عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه
و (1) يمسها.
(14) ئل 320 ج 13 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه وسألته
عن الرجل يتصدق على ولده أيصلح له أن يردها؟ قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: الذي يتصدق بصدقة ثم يرجع فيها مثل الذي يقيئ
ثم يرجع في قيئه. البحار 268 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن
جعفر عن أخيه عليه السلام (مثله. الدعائم 339 ج 2 - عن جعفر بن
محمد عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يتصدق (وذكر نحوه) إلا أنه
زاد (وعلى غيرهم) بعد ولده.
(15) يب 151 ج 9 - يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصدق بالصدقة ثم يعود في
صدقته فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: انما مثل الذي يتصدق
بالصدقة ثم يعود فيها مثل الذي يقيئ ثم يعود في قيئه.
(16) يب 155 ج 9 - صا 109 ج 4 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي
عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: انما مثل الذي يرجع في صدقته كالذي
يرجع في قيئه.
(17) يب 155 ج 9 - صا 109 ج 4 - الحسين بن سعيد عن النضر
(بن سويد - يب) عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله
عليه السلام أنه قال: في الرجل يرتد في الصدقة قال: كالذي يرتد في قيئه.
(18) يب 150 ج 9 - الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن
عبد الله بن المغيرة عن منصور بن حازم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام

(1) ثم - يب.
118

إذا تصدق الرجل بصدقة لم يحل له أن يشتريها ولا يستوهبها ولا يستردها
الا في ميراث.
(19) كا 31 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة
عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن تصدقت بصدقة
لم ترجع إليك ولم تشترها إلا أن تورث.
(20) كا 32 ج 7 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض
أصحابنا عن أبان بن عثان يب 151 ج 9 - الحسين بن سعيد عن فضالة
عن أبان عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يتصدق
بالصدقة أيحل له أن يرثها؟ قال: نعم.
(21) يب 150 ج 9 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن
إسماعيل الجعفي فقيه 184 ج 4 - روى محمد ابن أبي عمير عن أبان عن
إسماعيل الجعفي قال: قال أبو جعفر عليه السلام: من تصدق بصدقة فردها
عليه الميراث، فهي له.
(22) يب 151 ج 9 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن
يزيد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا تصدق الرجل
على ولده بصدقة فإنه يرثها وإذا تصدق بها على وجه يجعله لله فإنه
لا ينبغي له.
وتقدم في رواية ابن مسلم (3) من باب (11) اعتبار النية وقصد
القربة في الصدقة من أبواب ما يتأكد استحبابه من الحقوق قوله فقال هي
عليكم صدقة فقال عليه السلام ان كان قال ذلك لله عز وجل فليمضها وان
كان لم يقل فله أن يرجع ان شاء فيها، وفى أحاديث باب (35) حكم
الرجوع في الصدقة وحكم تملكها ما يدل على حكم الرجوع في الصدقة.
ويأتي في أحاديث باب (9) حكم من تصدق بجارية على غيره هل
يحل له فرجها قبل القبض وباب (10) حكم من تصدق على ولده بشئ
119

ثم أراد أن يدخل معهم غيرهم ما يناسب ذلك.
وفى أحاديث باب (6) أنه لا ينبغي لمن أعطى لله أن يرجع فيه ولا
يرجع الرجل فيما يهب لامرأته من أبواب الهبات، وباب (7) حكم
الرجوع في الهبة والنحل وباب (8) أن الهبة إذا كانت موجودة
فللواهب أن يرجع فيها وباب (9) عدم جواز الرجوع في الهبة بعد
التعويض وباب (11) ما ورد في أن الله تعالى لا يرجع من هبته
ما يناسب ذلك.
* (4) باب اشتراط تعيين الموقوف عليه والدوام في الوقف *
348 (1) كا 36 ج 7 - (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى وعدة
من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا - معلق) عن يب 132 ج 9 - صا 99 ج 4 -
فقيه 176 ج 4 - علي بن مهزيار قال قلت (له - صا - فقيه) روى بعض
مواليك عن آبائك عليهم السلام أن كل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب
على الورثة وكل وقف إلى غير وقت (معلوم - كا) جهل مجهول
(فهو - صا - يب) باطل (مردود - كا - يب - فقيه) على الورثة وأنت
أعلم بقول آبائك (عليك وعليهم السلام - فقيه) فكتب عليه السلام هو
عندي كذا
(2) يب 132 ج 9 - صا 100 ج 4 - محمد بن الحسن الصفار قال:
كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله عن الوقف الذي يصح كيف هو
فقد روى ان الوقف إذا كان غير موقت فهو باطل مردود على الورثة و
إذا كان موقتا فهو صحيح ممضى (و - صا) قال قوم: ان الموقت هو
الذي يذكر فيه أنه وقف على فلان وعقبه فإذا انقرضوا فهو للفقراء
والمساكين إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها قال: وقال
آخرون: هذا موقت إذا ذكر أنه لفلان وعقبه ما بقوا ولم يذكر في
آخره للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها والذي هو
غير موقت أن يقول: هذا وقف ولم يذكر أحدا فما الذي يصح من ذلك
120

وما الذي يبطل؟ فوقع عليه السلام الوقوف بحسب ما يوقفها ان شاء الله.
وتقدم في أحاديث باب (1) استحباب الوقوف والصدقات وباب (7)
أن من وقف أرضا على قبيلة كثيرين وباب (8) حكم بيع الوقف ما يدل
على ذلك.
* (5) باب جواز وقف المشاع والصدقة به قبل القسمة وقبل القبض *
350 (1) كا 34 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 140 ج 9 - أحمد
بن محمد عن ابن فضال عن أحمد بن عمر الحلبي عن أبيه عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن دار لم تقسم فتصدق بعض أهل الدار بنصيبه
من الدار قال: يجوز قلت: أرأيت ان كانت هبة؟ قال: يجوز قال وسألته
عن رجل أسكن رجلا داره (في - يب) حياته قال يجوز له وليس له
أن يخرجه قلت: فله ولعقبه؟ قال يجوز (له - فقيه) وسألته عن رجل
أسكن رجلا (دارا - يب) ولم يوقت له شيئا قال يخرجه صاحب الدار
إذا شاء. يب 133 ج 9 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار
عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن دار لم تقسم (وذكر مثله إلى قوله: هبة. قال: يجوز)
(2) يب 152 ج 9 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الفضل
بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تصدق بنصيب له في
دار على رجل قال: جائز وإن لم يعلم ما هو.
(3) كا 34 ج 7 - يب - 137 ج 9 - أحمد بن محمد (العاصمي - كا
عن علي بن الحسن عن فقيه 182 ج 4 - علي بن أسباط عن محمد بن
حمران عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتصدق بالصدقة
المشتركة قال: جائز. يب 139 ج 9 - علي بن الحسن عن يعقوب عن
محمد بن حمران (وذكر مثله سندا ومتنا). يب 139 ج 9 - علي بن
الحسن عن علي بن أسباط عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام
(مثله).
121

(4) الدعائم 338 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه
(عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام - خ) أنه سئل عن رجل تصدق
بصدقة مشتركة فقال: جائزة.
(5) وفيه - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن الصدقة
بالمشاع فقال: جائز تقبض كما يقبض المشاع.
(6) كا 31 ج 7 - يب 135 ج 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن أبي المعزا (أبى المعزا - يب) عن أبي بصير قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن صدقة ما لم تقسم ولم تقبض فقال: جائزة
انما أراد الناس النحل فأخطأوا.
(7) كا 33 ج 7 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان بن يحيى عن محمد بن مسلم عن محمد بن مسعود الطائي قال:
قلت لأبي الحسن عليه السلام: ان أمي تصدقت على بدار لها - أو قال -
بنصيب لها في دار فقالت لي استوثق لنفسك فكتبت عليها أنى اشتريت
وانها قد باعتني وقبضت الثمن، فلما ماتت قال الورثة: احلف أنك
اشتريت ونقدت الثمن، فان حلفت لهم أخذته وإن لم أحلف لهم لم
يعطوني شيئا، قال: فقال: فاحلف لهم وخذ ما جعلته لك.
(8) يب 138 ج 9 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن فقيه 183
ج 4 - حماد بن عثمان عن (محمد بن - يب) أبى الصباح قال: قلت لأبي
الحسن عليه السلام: ان أمي تصدقت على بنصيب لها في دار فقلت لها:
ان القضاة لا يجيزون هذا ولكن اكتبيه شراءا فقالت: اصنع من ذلك ما
بدا لك، وكلما ترى أنه يسوغ لك، فتوثقت فأراد بعض الورثة أن
يستحلفني أنى قد نقدتها الثمن ولم أنقدها شيئا فما ترى؟ قال: احلف له.
(9) يب 139 ج 9 - صا 103 ج 4 - علي بن الحسن عن يعقوب (بن
يزيد - صا) الكاتب عن ابن أبي عمير عن أبي المعزا عن أبي بصير عن
122

أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صدقة ما لم تقبض ولم تقسم
قال: يجوز.
(10) الدعائم 339 ج 2 - عن الحسين بن علي عليهما السلام أنه
ورث أرضا وأشياء فتصدق بها قبل أن يقبضها.
(11) فيه 338 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن
الصدقة قبل أن تقبض فقال: إذا قبلها المتصدق عليه أو قبلت له ان كان
طفلا جازت، قبضت أولم تقبض، فان لم تقبل فليست بشئ حتى تقبل.
(12) يب 146 ج 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم
عن فقيه 183 ج 4 - محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتصدق على الرجل الغريب ببعض داره،
ثم يموت قال: يقوم ذلك قيمته (1) فيدفع اليه ثمنه.
وتقدم ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق.
* (6) باب وجوب العمل بشرط الواقف وعدم جواز تغييره وحكم
الوقف على المسجد *
362 (1) يب 129 ج 9 - فقيه 176 ج 4 - كتب محمد بن الحسن
الصفار رضي الله عنه إلى أبي محمد (الحسين بن علي - فقيه) عليه السلام
في الوقوف وما روى فيها (عن آبائه عليهم السلام - فقيه) فوقع عليه
السلام الوقوف (تكون - فقيه) على حسب ما يوقفها أهلها ان شاء الله تعالى.
كا 37 ج 7 - محمد بن يحيى قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمد
عليه السلام في الوقف (وذكر مثل ما في يب).
وتقدم في باب (19) استحباب كنس المسجد والاسراج فيه من
أبواب المساجد ما يدل على ذيل الباب.
ولا حظ رواية عبد الرحمن (15) من باب (1) استحباب الوقوف
والصدقات.

(1) قيمة - فقيه.
123

* (7) باب ما ورد في أن من أوقف أرضا على قبيلة وهم كثيرون
متفرقون في البلاد فهي لمن حضر بلد الوقف *
363 (1) كا 38 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن
موسى بن جعفر يب 133 ج 9 - فقيه 178 ج 4 - محمد بن علي بن محبوب
عن موسى بن جعفر (البغدادي - يب - فقيه) عن علي بن (محمد
بن - كا - فقيه) سليمان النوفلي قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه
السلام أسأله عن أرض أوقفها جدي على المحتاجين من ولد فلان بن فلان
(الرجل (الذي - فقيه) يجمع القبيلة - يب - فقيه) وهم كثير متفرقون
في البلاد (وفى ولد الموقف حاجة شديدة فسألوني أن أخصهم بهذا (1)
دون سائر ولد الرجل الذي فيه الوقف (2) - يب - فقيه) فأجاب عليه
السلام: ذكرت الأرض التي أوقفها جدك على فقراء (3) (من - يب)
ولد فلان (ابن فلان - كا) وهي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف وليس
لك أن تتبع (4) من كان غائبا.
* (8) باب حكم بيع الوقف *
364 (1) يب 130 ج 9 - صا 97 ج 4 - محمد بن يعقوب عن
كا 37 ج 7 - محمد بن جعفر الرزاز عن فقيه 179 ج 4 - محمد بن عيسى
عن أبي علي بن راشد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام قلت: جعلت فداك
اشتريت أرضا إلى جنب (5) (ضيعتي - كا يب) بألفي (6) درهم
فلما وفرت (7) المال خبرت أن الأرض وقف فقال: لا يجوز شراء
الوقف (8) ولا تدخل الغلة في مالك (9) أدفعها إلى من أوقفت (10)
عليه قلت: لا أعرف لها ربا قال: تصدق بغلتها.

(1) بها - فقيه.
(2) الذي يجمع القبيلة - فقيه
(3) نفر - يب.
(4) تبتغى - فقيه.
(5) جنبي - فقيه.
(6) بألف - فقيه.
(7) وفيت - كا.
(8) الوقوف - يب.
(9) ملكك - يب.
(10) وقفت - فقيه.
124

(2) كا 54 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 148
ج 9 - الحسين بن سعيد عن النضر (بن سويد - كا) عن يحيى (بن
عمران - كا) الحلبي عن أيوب بن عطية (الحذاء - كا) قال: سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول: قسم نبي الله (1) صلى الله عليه وآله الفئ
فأصاب عليا عليه السلام أرضا فاحتفر فيها عينا فخرج (منها - يب) ماء
ينبع في السماء كهيئة عنق البعير فسماها (عين - يب) ينبع فجاء البشير
يبشر (2) فقال عليه السلام بشر الوارث هي صدقة بتة (3) بتلا في حجيج
بيت الله وعابري سبيل (4) (الله - كا) لاتباع ولا توهب ولا تورث
فمن باعها أو وهبها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله
منه صرفا ولا عدلا.
الدعائم 341 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: قسم
رسول الله صلى الله عليه وآله (وذكر نحوه) وزاد قوله وسماها ينبع.
(3) يب 131 ج 9 - صا 98 ج 4 - الحسين بن سعيد عن محمد بن
عاصم عن الأسود بن أبي الأسود الدؤلي عن فقيه 183 ج 4 - ربعي بن
عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تصدق أمير المؤمنين (علي بن أبي
طالب - فقيه) عليه السلام بدار (5) له (التي - فقيه) بالمدينة (6)
في بني زريق فكتب: " بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به على ابن أبي
طالب (عليه السلام - فقيه) وهو حي سوى تصدق بداره التي في بني
زريق صدقة لاتباع ولا توهب (ولا تورث - فقيه) حتى يرثها الله
الذي يرث السماوات والأرض وأسكن هذه الصدقة خالاته ما عشن (7)
وعاش عقبهن (8) فإذا انقرضوا فهي لذوي الحاجة من المسلمين
(شهد الله - فقيه) ".

(1) رسول الله - يب.
(2) ليبشره - يب
(3) بتا - يب.
(4) وعابر
سبيله - يب.
(5) بداره - فقيه.
(6) في المدينة - فقيه.
(7) فلانا
ما عاش - صا.
(8) عقبة - صا.
125

الدعائم 343 ج 2 - عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام
أنه قال تصدق أمير المؤمنين عليه السلام بدار له (وذكر نحو ما في فقيه).
(4) كا 39 ج 7 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض
أصحابه عن أبان يب 131 ج 9 - صا 97 ج 4 - الحسين بن سعيد عن فضالة
عن أبان عن عجلان أبى صالح قال: أملى (على - كا) أبو عبد الله عليه
السلام " بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق (لله - كا) به فلان بن فلان
وهو حي سوى بداره في بني فلان بحدودها صدقة لاتباع ولا توهب
(ولا تورث - كا) حتى يرثها (الله الذي - يب) يرث (1) السماوات
والأرض وأنه قد أسكن صدقته هذه فلانا وعقبه فإذا انقرضوا فهي على
ذي الحاجة من المسلمين. يب 131 ج 9 - صا 98 ج 4 - محمد بن يعقوب
عن كا 39 ج 7 - حميد بن زياد عن الحسن بن (محمد بن - كا) سماعة
عن أحمد بن عديس (2) عن أبان عن عبد الرحمن (ابن أبي عبد الله - يب
صا) عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
(5) كا 36 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 130 ج 9 - أحمد بن
محمد (ابن عيسى - كا) و (عدة من أصحابها عن - كا) سهل بن زياد
جميعا (والحسين بن سعيد - يب) عن علي بن مهزيار صا 98 ج 4 - محمد
بن محمد وسهل بن زياد عن الحسين بن سعيد عن علي بن مهزيار
فقيه 178 ج 4 - روى العباس بن معروف عن علي بن مهزيار قال: كتبت
إلى أبي جعفر عليه السلام: أن فلانا ابتاع ضيعة فوقفها (3) وجعل لك
في الوقف الخمس ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض أو
يقومها (4) على نفسه بما اشتراها (به - فقيه - كا) أو يدعها موقوفة (5)
فكتب عليه السلام إلى: أعلم فلانا أنى آمره ببيع حقي (6) من الضيعة

(1) وارث - كا - صا.
(2) عبدوس - صا
(3) فأوقفها - يب - صا.
(4) تقويمها - يب - صا.
(5) موقفة - يب.
(6) حصتي - فقيه.
126

وايصال ثمن ذلك إلى وان ذلك رأيي ان شاء الله أو يقومها (1) على
نفسه ان كان ذلك أوفق (2) له (قال - فقيه): وكتبت اليه أن الرجل
ذكر (3) أن بين من وقف بقية هذه الضيعة عليهم اختلافا شديدا وأنه
ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم (بعده - كا - يب - صا) فإن كان ترى
أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل انسان منهم ما كان وقف له من ذلك
أمرته فكتب عليه السلام بخطه إلى: (و - كا - يب - صا): أعلمه أن
رأيي (له - كا - يب - صا) ان كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب
الوقف (و - فقيه) أن يبيع (4) الوقف أمثل (فليبع - فقيه) فإنه ربما
جاء في الاختلاف (ما فيه - كا) تلف الأموال والنفوس (قال الشيخ (ره)
(في صا) فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على جواز بيع ذلك إذا كان
بالشرط الذي تضمنه الخبر من أن كونه وقفا يؤدى إلى ضرر ووقوع
اختلاف وهرج ومرج وخراب الوقف).
(6) الدعائم 344 ج 2 - عن أبي جعفر عليه السلام أن بعض أصحابه
كتب اليه أن فلانا ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل لك في الوقف الخمس و
ذكر أنه وقع بين الذين أوقف عليهم هذا الوقف اختلاف شديد فإنه ليس
يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم، وسأل عن رأيك في ذلك فكتب اليه أن أرى
له إن لم يكن جعل آخر الوقف لله أن يبيع حقي من هذه الضيعة ويوصل عن
ذلك إلى وأن يبيع القوم إذا تشاجروا فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف
الأموال والأنفس.
(7) يب 144 ج 9 - فقيه 177 ج 4 - محمد بن عيسى العبيدي قال:
كتب أحمد بن حمزة إلى أبي الحسن عليه السلام: مدين (5) وقف ثم
مات صاحبه وعليه دين لا يفي بماله (6) (إذا وقف - يب 138) فكتب
عليه السلام يباع وقفه في الدين. يب 138 ج 9 - محمد بن علي بن محبوب

(1) تقويمها - صا.
(2) أرفق به - فقيه
(3) كتب - يب - صا.
(4) ببيع - يب - بيع - صا - فقيه.
(5) مدبر - فقيه.
(6) ماله - يب 138.
127

عن أبي طاهر بن حمزة أنه كتب اليه مدين (وذكر مثله).
(8) كا 35 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن
محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن فقيه 179 ج 4 - الحسن ابن
محبوب يب 133 ج 9 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن
رئاب عن جعفر بن حيان (1) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل وقف غلة له على قرابة من أبيه وقرابة من أمه وأوصى لرجل و
لعقبه من تلك الغلة ليس بينه وبينه قرابة بثلاثمائة درهم (في - كا) كل
سنة ويقسم الباقي على قرابته من أبيه و (قرابته - كا) (من - كا - يب)
أمه قال: جائز للذي أوصى له بذلك قلت: أرأيت إن لم يخرج من غلة
الأرض التي وقفها الا خمسمائة درهم؟ فقال: أليس في وصيته أن يعطى
الذي أوصى له من الغلة ثلاثمائة درهم ويقسم الباقي على قرابته من أمه
و (قرابته من - كا) أبيه؟ قلت: نعم قال ليس لقرابته أن يأخذوا
من الغلة شيئا حتى يوفى (2) الموصى له ثلاثمأة درهم ثم لهم ما يبقى
بعد ذلك قلت: أرأيت ان مات الذي أوصى (له - كا - فقيه)؟ قال: إن
مات كانت الثلاثمائة درهم لورثته يتوارثونها ما بقي أحد (منهم - يب
فقيه) فإذا انقطع ورثته ولم يبق منهم أحد كانت الثلاثمائة درهم لقرابة
الميت ترد إلى ما يخرج من الوقف ثم يقسم بينهم يتوارثون ذلك ما بقوا
وبقيت الغلة قلت: فللورثة (من - كا - فقيه) قرابة الميت أن يبيعوا
الأرض إذا احتاجوا (إليها - فقيه) ولم يكفهم ما يخرج من الغلة قال
نعم إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا. صا 99 ج 4 - أحمد بن
محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن جعفر بن حنان قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوقف غلة له على قرابة من أبيه
وقرابة من أمه فللورثة أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا ولم يكفهم (و
ذكر مثله).

(1) حنان - يب - فقيه.
(2) يوفوا - فقيه.
128

(9) الاحتجاج 312 ج 2 - مما خرج عن صاحب الزمان صلوات الله
عليه من جوابات المسائل الفقهية ما سأله عنها محمد بن عبد الله بن جعفر
الحميري فيما كتب اليه (إلى أن قال): وسأل فقال: روى عن الفقيه في
بيع الوقف خبر مأثور: إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم وأعقابهم
فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذلك أصلح لهم أن يبيعوه فهل يجوز
أن يشترى من بعضهم إن لم يجتمعوا كلهم على البيع أم لا يجوز الا ان
يجتمعوا كلهم على ذلك وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه؟ فأجاب: " إذا
كان الوقف على امام المسلمين فلا يجوز بيعه وان كان على قوم من
المسلمين فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرقين
ان شاء الله ".
(10) يب 138 ج 9 - فقيه 181 ج 4 - محمد بن علي بن محبوب
عن محمد بن الفرج عن علي بن معبد قال: كتب اليه محمد بن أحمد بن
إبراهيم (بن محمد - يب) (في - فقيه) سنة ثلاث وثلاثين ومائتين
يسأله عن رجل مات وخلف امرأة وبنين وبنات وخلف لهم غلاما أوقفه
عليهم عشر سنين، ثم هو حر بعد العشر سنين فهل يجوز لهؤلاء الورثة
بيع هذا الغلام وهم مضطرون إذا كان على ما وصفته لك - جعلني الله
فداك -؟ فكتب عليه السلام: لا تبعه (1) إلى ميقات شرطه إلا أن يكونوا
مضطرين إلى ذلك فهو جائز لهم.
وتقدم في رواية الحميري (4) من باب (1) أنه لا بيع إلا عن ملك من أبواب
البيع قوله وانما هي بائرة منذ عشرين سنة وهو يتحرج من شرائها لأنه يقال
ان هذه الحصة من هذه الضيعة كانت قبضت عن الوقف قديما للسلطان
فان جاز شراؤها من السلطان كان ذلك صلاحا له وعمارة لضيعته الخ.
ولاحظ رواية عبد الرحمان (15) من باب (1) استحباب الوقوف
والصدقات فان فيها ما يناسب الباب.

(1) لا يبيعونه - فقيه.
129

* (9) باب أن من تصدق بجارية على غيره هل يحل له فرجها قبل
القبض أم لا؟ *
374 (1) قرب الإسناد 109 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده
علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن
رجل قال لاخر هذه الجارية لك حياتك أيحل له فرجها قال يحل له
فرجها ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه فإذا تصدق بها حرمت عليه
(2) ئل 320 ج 13 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه (مثله وزاد):
(وسألته عن الرجل يتصدق على الرجل بجارية هل يحل فرجها
(له - البحار) ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه قال إذا تصدق بها
حرمت عليه). البحار 281 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر
عن أخيه عليه السلام (مثله).
ولا حظ باب (3) حكم الرجوع في الوقف والصدقة بعد القبض.
* (10) باب حكم من تصدق على ولده بشئ ثم أراد أن يدخل معهم
غيرهم *
376 (1) يب 136 ج 9 - صا 100 ج 4 - محمد بن يعقوب عن
كا 31 ج 7 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير
عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجعل
لولده شيئا وهم صغار ثم يبدو له (أن - كا) يجعل معهم غيرهم من ولده
قال: لا بأس
(2) يب 137 ج 9 - صا 101 ج 4 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف
من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده قال: لا بأس
130

بذلك، وعن الرجل يتصدق ببعض ماله على بعض ولده ويبينه لهم (1)
أله أن يدخل معهم من ولده غيرهم بعد أن أبانهم بصدقة؟ قال: ليس له
ذلك إلا أن يشترط أنه من ولد فهو مثل من تصدق عليه فذلك له.
(3) يب 136 ج 9 - صا 101 ج 4 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
محمد بن سهل عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل
يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل (2)
معه غيره من ولده قال: لا بأس (به - يب).
(4) قرب الإسناد 119 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل تصدق على
ولده بصدقة ثم بدا له أن يدخل فيه غيره مع ولده أيصلح ذلك؟ قال:
نعم. يصنع الوالد بمال ولده ما أحب والهبة من الولد بمنزلة الصدقة
من غيره. البحار 262 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن
أخيه قال وسألته (وذكر نحوه).
(5) كمال الدين 500 - قال أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل الكندي:
قال: قال لي أبو طاهر البلالي قال: وكتب جعفر بن حمدان، فخرجت اليه
هذه المسائل: استحللت بجارية وشرطت عليها أن لا أطلب ولدها ولا
ألزمها منزلي فلما أتى لذلك مدة قالت لي: قد حبلت، فقلت لها: كيف
ولا أعلم أنى طلبت منك الولد، ثم غبت وانصرفت وقد أتت بولد ذكر
فلم أنكره ولا قطعت عنها الاجراء والنفقة، ولى ضيعة قد كنت قبل أن
تصير إلى هذه المرأة سبلتها (3) على وصاياي وعلى سائر ولدى على
أن الامر في الزيادة والنقصان منه إلى أيام حياتي وقد أتت هذه بهذا
الولد فلم ألحقه في الوقت المتقدم المؤبد، وأوصيت ان حدث بي حدث
الموت أن يجرى عليه ما دام صغيرا، فإذا كبر أعطى من هذه الضيعة جملة

(1) له - صا.
(2) ليدخل - صا
(3) أي - جعلها في سبيل الله -
اللسان ج 11 / 320.
131

مائتي دينار غير مؤبد ولا يكون له ولا لعقبه بعد اعطائه ذلك في الوقف
شئ فرأيك أعزك الله في ارشادي فيما عملته وفى هذا الولد بما أمتثله
والدعاء لي بالعافية وخير الدنيا والآخرة. جوابها: وأما الرجل الذي
استحل بالجارية وشرط عليها أن لا يطلب ولدها فسبحان من لا شريك
له في قدرته، شرطه على الجارية شرط على الله عز وجل، هذا ما لا يؤمن
أن يكون، وحيث عرف في هذا الشك وليس يعرف الوقت الذي أتاها
فيه فليس ذلك بموجب البراءة في ولده، وأما اعطاء المائتي دينار واخراجه
[إياه وعقبه] من الوقف فالمال ماله، فعل فيه ما أراد قال أبو الحسين:
حسب الحساب قبل المولود فجاء الولد مستويا.
وتقدم في رواية الحكم (1) من باب (3) حكم الرجوع في الصدقة
والوقف قوله تصدق أبى على بدار فقبضتها ثم ولد له بعد ذلك أولاد
فأراد أن يأخذها منى فيتصدق بها عليهم فسألت أبا عبد الله عليه السلام
عن ذلك وأخبرته بالقصة فقال لا تعطها إياه قلت فإنه إذا يخاصمني قال
فخاصمه ولا ترفع صوتك على صوته ولاحظ سائر أحاديث الباب.
* (11) باب حكم صدقة من بلغ عشر سنين أو ثمان سنين أو سبعا *
381 (1) يب 182 ج 9 - علي بن الحسن عن يعقوب بن يزيد عن
محمد ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أحدهما
عليهما السلام قال: يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته
وإن لم يحتلم
(2) كا 28 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن
محمد بن عيسى عن فقيه 145 ج 4 - صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر
يب 181 ج 9 - علي بن الحسن عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن
زرارة (عن أبي جعفر عليه السلام - كا - فقيه) قال: إذا أتى على الغلام
132

عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق وأوصى على حد (1)
معروف وحق فهو جائز.
(3) يب 248 ج 8 - موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه
السلام قال: إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له من ماله ما أعتق
وتصدق على وجه المعروف فهو جائز.
(4) يب 183 ج 9 - علي بن الحسن عن العبدي عن الحسن بن راشد
عن العسكري عليه السلام قال: إذا بلغ الغلام ثمان سنين فجائز أمره في
ماله وقد وجب عليه الفرائض والحدود وإذا تم للجارية سبع سنين
فكذلك.
وتقدم في أحاديث باب (25) جواز صدقة الغلام من أبواب ما
يتأكد استحبابه من الحقوق في المال في كتاب الزكاة ما يدل على ذلك.
ويأتي في أحاديث باب (73) حكم وصية من لم يبلغ من أبواب
الوصية ما يمكن أن يستدل به على ذلك.
وفى رواية ابن بكير من باب أنه يشترط في صحة الطلاق البلوغ
قوله عليه السلام لا يجوز طلاق الغلام ووصيته وصدقته إن لم يحتلم،
وفى نسخة يجوز. وفى رواية سماعة قوله عليه السلام إذا طلق (أي من لم
يبلغ) للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز.
* (12) باب حكم صدقة المرأة وهبتها من مالها بغير إذن زوجها *
385 (1) يب 462 ج 7 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن
جميل بن دراج عن بعض أصحابنا في المرأة تهب من مالها شيئا بغير إذن
زوجها قال: ليس لها
(2) الخصال 588 - بالاسناد المتقدم في باب استحباب الأذان

(1) وجه - يب.
133

والإقامة للنساء عن جابر بن يزيد الجعفي قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي
الباقر عليهما السلام يقول: ليس على النساء أذان (إلى أن قال) و
لا يجوز للمرأة في مالها عتق ولا بر الا باذن زوجها.
ويأتي في رواية زرارة (1) من باب (6) أنه لا ينبغي لمن أعطى
لله أن يرجع فيه من أبواب الهبات قوله عليه السلام لا يرجع الرجل فيما
يهب لامرأته ولا المرأة فيما تهب لزوجها.
وفى رواية أبى بصير (39) من باب (1) ان الوصية حق على
كل مسلم من أبواب الوصية قوله عليه السلام ان لصاحب المال أن يعمل
بماله ما شاء ما دام حيا ان شاء وهبه وان شاء تصدق به وان شاء تركه إلى
أن يأتيه الموت وفى رواية إبراهيم (1) من باب (11) حكم التصرفات
المنجزة في مرض الموت قوله الميت أولى بماله ما دام فيه الروح وفى
رواية أبى شعيب (2) قوله عليه السلام الانسان أولى بماله ما دام الروح
في بدنه وفى رواية ثعلبة (4) قوله عليه السلام صاحب المال أحق بماله
ما دام فيه شئ من الروح يضعه حيث شاء، وفى بعض أحاديث هذا الباب
أيضا نحو ما ذكرناه فيمكن أن يستفاد من عمومه أو اطلاقه ما يدل على
جواز صدقتها بغير إذن زوجها، وفى رواية أبى مريم (5) من باب (19)
جواز الوصية بالكتابة قوله وجعت (امامة) وجعا شديدا حتى اعتقل
لسانها فجاءها الحسن والحسين ابنا على عليهم السلام وهي لا تستطيع
الكلام فجعلا يقولان لها والمغيرة (أي زوجها) كاره لذلك أعتقت
فلانا وأهله فجعلت تشير برأسها لا وكذا وكذا فجعلت تشير برأسها
نعم لا تفصح بالكلام فأجازا ذلك. وفى رواية علي بن جعفر (7) قوله
رجل اعتقل لسانه عند الموت أو امرأة فجعل بعض أهاليهما يسأله أعتقت
فلانا وفلانا فيومئ برأسه أو تومئ برأسها في بعض نعم وفى بعض لا و
في الصدقة مثل ذلك أيجوز ذلك قال نعم هو جائز. وما يدل على أن
صاحب المال أحق بماله أكثر من أن تحصى فيستفاد من اطلاقاتها و
134

عموماتها أن المرأة لها أن تتصدق من مالها وتهب وفى رواية ابن
سنان (1) من باب (37) صحة العتق بالإشارة مع العجز قوله عليه السلام
ليس للمرأة مع زوجها امر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا
نذر في مالها الا باذن زوجها.
* (13) باب جواز اعطاء فقراء بنى هاشم من الصدقات المندوبة ومن
الوقف على الفقراء *
387 (1) كا 65 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد
بن يحيى عن يب 238 ج 9 - أحمد بن محمد (جميعا - كا) عن علي بن
مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أعلمه أن إسحاق بن إبراهيم
وقف ضيعة على الحج وأم ولده وما فضل عنها للفقراء وأن محمد بن
إبراهيم أشهد (نى - كا) على نفسه بمال ليفرق إخواننا (1) وأن
في بني هاشم من يعرف حقه يقول بقولنا ممن هو محتاج فترى أن أصرف
ذلك إليهم إذا كان سبيله سبيل الصدقة لان وقف إسحاق انما هو صدقة
فكتب عليه السلام: فهمت يرحمك الله ما ذكرت من وصية إسحاق بن
إبراهيم (رض) وما أشهد لك بذلك (من - يب) محمد بن إبراهيم (رض)
وما استأمرت (2) فيه من ايصالك (3) بعض ذلك إلى من له ميل ومودة
من بنى هاشم ممن هو مستحق فقير فأوصل ذلك إليهم يرحمك الله، فهم
إذا صاروا إلى هذه الخطة أحق به من غيرهم لمعنى لو فسرته لك لعلمته
ان شاء الله.
وتقدم في أحاديث باب (22) حرمة الزكاة المفروضة على من
انتسب إلى هاشم بأبيه من أبواب من يستحق الزكاة ما يناسب ذلك فراجع.
وفى أحاديث باب (18) استحباب الصدقة على فقراء المؤمنين و
استحباب صلة آل محمد من أبواب ما يتأكد استحبابه من الحقوق في
كتاب الزكاة ما يناسب الباب.

(1) يفرق في أخواتها - يب.
(2) استأمرك - يب
(3) انفاذك - يب.
135

" كتاب السكنى والحبس وأبوابها " * (1) باب استحباب التطوع بالسكنى والحبس للمؤمن *
388 (1) كا 525 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن
عيسى المحاسن 611 - البرقي عن محمد بن عيسى عن معمر بن خلاد قال إن
أبا الحسن عليه السلام اشترى دارا وأمر مولى له (أن - كا) يتحول
إليها، وقال: ان منزلك ضيق فقال: قد أحدث (1) هذه الدار أبى فقال
أبو الحسن عليه السلام: ان كان أبوك أحمق ينبغي (2) أن تكون مثله
(2) الدعائم 340 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال: الصدقة
والحبس ذخيرتان فدعوهما ليومهما.
وتقدم في أحاديث باب (87) قضاء حاجة المؤمن من أبواب العشرة
ما يناسب ذلك بالعموم والاطلاق.
وفى رواية مفضل (63) من باب (93) حرمة المؤمن وحقوقه
قوله من كانت له دار فاحتاج مؤمن إلى سكناها فمنعه إياها قال الله
عز وجل " يا ملائكتي أبخل عبدي على عبدي بسكنى الدار الدنيا وعزتي
وجلالي لا يسكن جناني أبدا " ولا حظ سائر أحاديث الباب فان لها
مناسبة بالمقام، وباب عدم جواز بيع الوقف من أبواب الوقوف.
ويأتي في الأبواب الآتية ما يدل على ذلك.
* (2) باب ان السكنى تابعة لشروط المالك وان الناس فيها عند شروطهم
ومن أسكن رجلا ولم يوقت يخرجه إذا شاء *
390 (1) كا 33 ج 7 - حميد بن زياد عن يب 139 ج 9 - صا 103
ج 4 - الحسن بن (محمد بن - كا - صا) سماعة عن غير واحد (3) عن
أبان فقيه 186 ج 4 - روى محمد ابن أبي عمير عن أبان (بن عثمان - فقيه)

(1) قد أجزأت هذه الدار لأبي - المحاسن.
(2) فتبغى - المحاسن.
(3) السند في الكافي معلق إلى أبان.
136

عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن حمران قال: سألته عن السكنى
والعمرى فقال: (ان - كا) الناس فيه عند شروطهم ان كان شرطه (1)
حياته سكن حياته (2) وان كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا،
ثم ترد إلى صاحب الدار
(2) كا 34 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 140 ج 9 - صا 104 ج 4 -
أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن فقيه 187 ج 4 - محمد بن
الفضيل عن أبي الصباح (الكناني - يب - فقيه) عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: سئل عن السكنى والعمرى فقال: ان كان جعل السكنى في
حياته فهو كما شرط وان كان جعلها له ولعقبه (من بعده - كا - يب
فقيه) حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا (3) (الدار - فقيه)
ثم (4) ترجع الدار إلى إلى صاحبها الأول.
(3) الدعائم 324 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام
أنه سئل عن العمرى والسكنى فقال: الناس في ذلك عند شروطهم
والسكنى والعمرى والرقبى بمنزلة واحدة إلا أن الشروط تميز بينهم
فالسكنى (5) أن يسكن الرجل داره رجلا مدة معلومة ويبيحه ذلك
بلا عوض، والعمرى أن يسكنه طول عمره وان شرط ذلك لعقبه جاز
كما تقدم ذكره والرقبى أن يسكنه إلى أن يموت أحدهما فأيهما مات
زال بموته حكم الرقبى ورجعت الدار إلى أهلها.
(4) كا 34 ج 7 - يب 140 ج 9 - صا 104 ج 4 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
في الرجل يسكن الرجل داره ولعقبه من بعده قال: يجوز وليس لهم
أن يبيعوا ولا يورثوا قلت: فرجل أسكن داره (رجلا - كا) حياته قال:

(1) شرط - صا.
(2) شرط حياته فهو حياته - فقيه.
(3) ولا يوارثوا - صا.
(4) حتى - يب.
(5) لا يبعد ان يكون قوله فالسكنى أن يسكن الرجل الخ من كلام
صاحب الدعائم فتأمل.
137

يجوز ذلك قلت: فرجل أسكن (رجلا - كا) داره ولم يوقت قال:
جائز ويخرجه إذا شاء.
(5) فقيه 186 ج 4 - روى الحسن بن علي بن فضال عن أحمد بن
عمر الحلبي عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل أسكن
داره رجلا مدة حياته فقال يجوز له وليس له أن يخرجه قلت فله ولعقبه
قال يجوز له، وسألته عن رجل أسكن رجلا ولم يوقت له شيئا قال:
يخرجه صاحب الدار إذا شاء.
(6) الدعائم 324 ج 2 - عن علي صلوات الله عليه أنه قال: العمرى
والرقبى سواء، قال أبو عبد الله عليه السلام العمرى والسكنى أن يجعل
الرجل للرجل السكنى في داره حياته وكذلك إذ جعلها له ولعقبه من
بعده حتى يفنى عقبه وليس لهم أن يبيعوا فإذا فنوا رجعت الدار إلى
صاحبها الأول.
(7) العوالي 263 ج 3 - روى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله
قال: أيما رجل أعمر عمري له ولعقبه فإنها هي للذي يعطاها ولا ترجع
إلى الذي أعطاها فإنه أعطى عطاءا وقعت فيه المواريث.
(8) الدعائم 344 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال:
لا بأس أن يحبس الرجل على بناته ويشترط أنه من تزوجت منهن فلا
حق لها في الحبس فان تأيمت (1) رجعت إلى حقها.
(9) المقنع 166 - وإذا أوصى لرجل سكنى داره فلازم للورثة
امضاء الوصية فإذا مات الموصى له رجعت الدار ميراثا. فقه الرضا عليه السلام 299 - نحوه إلا أنه زاد في آخره (لورثة الميت).
(10) قرب الإسناد 69 - السندي بن محمد البزاز قال حدثني أبو
البختري وهب بن وهب القرشي عن جعفر عن أبيه عن علي أن السكنى

(1) أي صارت بلا زوج.
138

بمنزلة العارية ان أحب صاحبها أن يأخذها وان أحب أن يدعها فعلى
أي ذلك شاء.
وتقدم في أحاديث باب (6) ثبوت خيار الشرط من أبواب الخيار
ما يدل على لزوم مراعاة الشرط ولا حظ باب (24) ان بيع العين لا يبطل
الإجارة من أبوابها ما يمكن أن يستدل به على ذلك وفى رواية الحلبي (1)
من باب (5) جواز وقف المشاع والصدقة به قبل القسمة من أبواب
الوقوف قوله وسألته عن رجل أسكن رجلا داره في حياته قال يجوز له
وليس له أن يخرجه قلت فله ولعقبه قال يجوز (له - خ) وسألته عن
رجل أسكن رجلا دارا ولم يوقت له شيئا قال يخرجه صاحب الدار
إذا شاء.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك.
* (3) باب حكم من جعل له السكنى مدة حياته ومات المالك وان من
أعمر شيئا ما دام حيا فلورثته إذا توفى *
400 (1) كا 38 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
ابن محبوب يب 142 ج 9 - صا 105 ج 4 - فقيه 186 ج 4 - الحسن بن
محبوب عن خالد بن نافع (1) البجلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له (مدة - يب - فقيه) حياته - يعنى
صاحب الدار - (فمات الذي جعل السكنى (2)) (وبقي الذي جعل له السكنى
أرأيت ان - يب - صا - فقيه) أراد الورثة (3) أن يخرجوه (من الدار - يب
صا - فقيه) لهم ذلك؟ (قال - كا - يب - صا): فقال: أرى أن تقوم الدار
بقيمة عادلة وينظر إلى ثلث الميت فإن كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار
فليس للورثة أن يخرجوه، وان كان الثلث لا يحيط بثمن الدار
فليس للورثة أن يخرجوه، وان كان الثلث لا يحيط بثمن الدار فلهم
أن يخرجوه قيل له: أرأيت ان مات الرجل الذي جعل له السكنى بعد

(1) خالد بن رافع - كا.
(2) فلما مات صاحب الدار - كا.
(3) ورثته - كا.
139

موت صاحب الدار (أ - خ) يكون السكنى لعقب الذي (1) جعل له
السكنى؟ قال: لا. (قال الشيخ (ره) في يب: ما تضمن هذا الخبر من قوله
- يعنى صاحب الدار - حين ذكر أن رجلا جعل لرجل سكنى دار له
فإنه علط من الراوي ووهم منه في التأويل لان الاحكام التي ذكرها بعد
ذلك انما تصح إذا كان قد جعل السكنى حياة من جعلت له السكنى فحينئذ
يقوم وينظر باعتبار الثلث وزيادته ونقصانه ولو كان الامر على ما ذكره
المتأول للحديث من أنه كان جعل له مدة حياته لكان حين مات بطلت
السكنى ولم يحتج معه إلى تقويمه واعتباره بالثلث وقد بينا ما يدل
على ذلك)
(2) يب 143 ج 9 - صا 105 ج 4 - الحسين بن سعيد عن يوسف بن
عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه
السلام قضى في العمرى أنها جائزة لمن أعمرها فمن أعمر شيئا ما دام حيا
فإنه لورثته إذا توفى.
* (4) باب بطلان السكنى والحبيس بموت المالك مع عدم تعيين مدة
وأنه يرجع ميراثا *
402 (1) كا 35 ج 7 - عدة من أصحابنا عن يب 141 ج 9 - أحمد
ابن أبي عبد الله (عن أبيه - كا) عن فقيه 182 ج 4 - عبد الله بن المغيرة
عن عبد الرحمن الخثعمي (2) قال: كنت أختلف إلى ابن أبي ليلى في
مواريث لنا ليقسمها، وكان فيها حبيس فكان يدافعني، فلما طال
(ذلك - فقيه - المعاني) (على - المعاني) شكوته إلى أبي عبد الله عليه
السلام فقال أو ما علم أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر برد الحبيس
وانفاذ المواريث قال: فأتيته ففعل كما كان يفعل فقلت له: انى شكوتك
إلى جعفر بن محمد عليهما السلام فقال لي كيت وكيت (3) قال فحلفني

(1) لورثته الذي - يب - صا.
(2) الجعفي - يب - فقيه.
(3) أي كذا وكذا.
140

ابن أبي ليلى أنه (قد - فقيه) قال ذلك (لك - كا - المعاني) فحلفت له
فقضى لي بذلك. المعاني 219 - حدثنا أبي (ره) قال: حدثنا سعد بن
عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد البرقي عن عبد الله
بن المغيرة عن عبد الرحمن الجعفي قال: كنت أختلف إلى ابن أبي ليلى
في مواريث وكان يدافعني (وذكر مثله)
(2) كا 34 ج 7 - يب 140 ج 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن
فقيه 181 ج 4 - (روى محمد - فقيه) ابن أبي عمير يب 291 ج 6 -
محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الله بن أحمد الرازي عن بكر بن صالح
عن ابن أبي عمير عن (عمر - كا - يب ج 9 - فقيه) ابن أذينة (البصري
- يب ج 6) قال: كنت شاهدا ابن (1) أبى ليلى فقضى في رجل جعل
لبعض قرابته غلة داره ولم يوقت (لهم - يب ج 6) وقتا، فمات الرجل
فحضر ورثته ابن أبي ليلى وحضر قرابته الذي جعل له (غلة - فقيه)
الدار فقال ابن أبي ليلى: أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها فقال
(له - كا يب) محمد بن مسلم الثقفي: أما أن علي بن أبي طالب عليه السلام
قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت (به - يب ج 6) فقال: وما
علمك؟ قال: سمعت أبا جعفر (محمد بن علي - كا - يب ج 9 - فقيه) عليه السلام
يقول: قضى (أمير المؤمنين - كا - يب ج 6) (على - كا - يب ج 9 -
فقيه) (بن أبي طالب - كا - يب ج 9) عليه السلام برد الحبيس وانفاذ
المواريث فقال ابن أبي ليلى: هذا عندك في كتاب؟ قال: نعم. قال: فأرسل
(اليه - يب) وأتني به قال (له - كا - فقيه) محمد بن مسلم: على أن
لا تنظر في (2) الكتاب الا في ذلك الحديث قال: لك ذاك قال (فاحضر
الكتاب - فقيه) فأراه الحديث عن أبي جعفر عليه السلام في الكتاب فرد
قضيته. المعاني 219 - أبى (ره) قال: حدثنا أحمد بن إدريس قال: حدثنا

(1) لابن - فقيه.
(2) من - فقيه.
141

محمد بن أحمد قال: حدثنا عبد الله بن أحمد الرازي عن بكر بن صالح
عن ابن أبي عمير عن ابن عيينة البصري قال: كنت شاهدا عند ابن أبي
ليلى (وذكر نحوه).
* (5) باب ان من حبس مملوكة لاحد تخدمه مدة حياته فأبقت قبل أن
يموت المالك عتقت إذا مات المالك وليس للورثة أن يستخدموها
قدر ما أبقت *
404 (1) كا 34 ج 7 - يب 143 ج 9 - محمد بن يحيى عن محمد
بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب يب 264 ج 8 - صا 32 ج 4 -
الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته (1) عن الرجل يكون له الخادم (تخدمه - كا -
يب ج 9) فيقول: هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرة فتأبق
الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست (سنين - يب ج 8 - صا)
ثم يجدها ورثته، ألهم أن يستخدموها قدر (2) ما أبقت؟ قال: (لا - يب
ج 8 - صا) إذا مات الرجل فقد عتقت. المقنع 158 - سئل عن الرجل
(وذكر نحوه)
(2) يب 143 ج 9 - يونس بن عبد الرحمن عن العلا عن محمد بن
مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل جعل لذات محرم جاريته
حياتها قال: هي لها على النحو الذي قد قال.
" كتاب الهبات وأبوابها "
* (1) باب ما ورد في حلية الهبة في غير المحرمات واستحبابها
للمؤمنين خصوصا الأقرباء *
406 (1) اثبات الوصية 148 - عن سعيد بن المسيب قال قحط المدينة

(1) سألت أبا عبد الله عليه السلام - يب ج 8 - صا.
(2) بعد - يب ج 8 - صا.
142

فخرج الناس يمينا وشمالا فمددت عيني فرأيت شخصا أسود على تل قد
انفرد فقصدت نحوه، فرأيته يحرك شفتيه فلم يتم دعاءه حتى أقبلت غمامة،
فلما نظر إليها حمد الله وانصرف وأدركنا المطر حتى ظنناه المغرق (1)،
فاتبعته حتى دخل دار علي بن الحسين عليهما السلام، فدخلت اليه فقلت
له: يا سيدي في دارك غلام أسود تفضل على ببيعه فقال: يا سعيد ولم
لا يوهب لك، ثم أمر القيم على غلمانه بعرض كل من في الدار عليه
فجمعوا فلم أر صاحبي بينهم فقلت (له - ك) فلم أره فقال: انه لم يبق
الا فلان السائس فأمر به فاحضر، فإذا هو صاحبي فقلت له: هذا هو فقال
له: يا غلام ان سعيدا قد ملكك فامض معه، فقال لي الأسود: ما حملك على
أن فرقت بيني وبين مولاي فقلت له: انى رأيت ما كان منك على التل
فرفع يده إلى السماء مبتهلا ثم قال: إن كانت سريرة ما بينك وبيني قد
أذعتها على فاقبضني إليك، فبكى علي بن الحسين عليهما السلام وبكى
من حضره وخرجت باكيا، فلما صرت إلى منزلي وافاني رسوله عليه
السلام فقال لي: ان أردت أن تحضر جنازة صاحبك فافعل فرجعت معه
ووجدت العبد قد مات بحضرته.
وتقدم في رواية تحف العقول (15) من باب (1) وجوب الاجتناب
عن الحرام من أبواب ما يكتسب به قوله عليه السلام فكل مأمور به مما
هو غذاء للعباد وقوامهم به في أمورهم في وجوه الصلاح (إلى أن قال)
فهذا كله حلال بيعه وشراءه وامساكه واستعماله وهبته وعاريته واما
وجوه الحرام من البيع والشراء فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهى
عنه من جهة أكله وشربه أو كسبه أو نكاحه أو ملكه أو إمساكه أو هبته
(إلى أن قال) فهذا كله حرام ومحرم، وقوله عليه السلام وكذلك كل
بيع ملهو به وكل منهى عنه مما يتقرب به لغير الله (إلى أن قال) فهو

(1) ظننا الغرق - ك.
143

حرام محرم بيعه وشراءه وامساكه وملكه وهبته، وقوله عليه السلام و
اما ما يجوز من الملك والخدمة فستة وجوه ملك الغنيمة وملك الشراء
وملك الميراث وملك الهبة.
وفى أحاديث باب (76) استحباب الاهداء إلى المسلم ولو نبقا
من أبواب ما يكتسب به وباب (77) جواز قبول الهدية التي يراد بها
العوض ما يدل على بعض المقصود.
ويأتي في الأحاديث الآتية المربوطة بأبواب الهبات ما يناسب ذلك.
* (2) باب أن من كانت له على رجل دراهم فوهبها له هل له أن يرجع
فيها أم لا؟ *
407 (1) صا 111 ج 4 - يب 154 ج 9 - محمد بن يعقوب عن
كا 32 ج 7 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير
عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له
على الرجل الدراهم فيهبها له أله أن يرجع فيها؟ قال: لا. (حمله
الشيخ (ره) في صا على الاستحباب)
(2) الدعائم 323 ج 2 - قال جعفر بن محمد عليهما السلام في
الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له قال: ليس له أن يرجع
فيها.
(3) يب 155 - ج 9 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار
قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل كانت عليه دراهم لإنسان فوهبها
له، ثم رجع فيها، ثم وهبها له، ثم رجع فيها، ثم وهبها له، ثم هلك، قال:
هي للذي وهب له.
* (3) باب أن من كان له على رجل مال فوهبه لولده ثم وهبه لمن هو
عليه صحت الهبة *
410 (1) يب 157 ج 9 - صا 106 ج 4 - أحمد بن محمد عن
144

الحسين عن صفوان بن يحيى قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل كان
له على رجل مال فوهبه لولده، فذكر له الرجل المال الذي له عليه فقال
له: ليس عليك فيه (1) شئ في الدنيا والآخرة يطيب ذلك له وقد كان
وهبه لولد له؟ قال: نعم. يكون وهبه له ثم نزعه فجعله هبة لهذا. (حمله
الشيخ (ره) في صا على ما إذا كان الولد كبيرا).
ويأتي في أحاديث باب (7) حكم الرجوع في الهبة والنحل ما
يناسب ذلك.
* (4) باب جواز تفضيل بعض الأولاد والنساء على بعض في العطية
خصوصا مع المزية وكراهة ذلك مع عدمها *
411 (1) كا 10 ج 7 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
فقيه 144 ج 4 - عن (عبد الله بن محمد - فقيه) الحجال عن ثعلبة (بن ميمون -
فقيه) عن محمد بن قيس قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل
يفضل بعض ولده على بعض؟ قال: نعم. ونساءه
(2) فقه الرضا عليه السلام 299 - ولا بأس للرجل إذا كان له
أولاد أن يفضل بعضهم على بعض. المقنع 165 - ولا بأس (وذكر نحوه
إلا أن فيه في الميراث).
(3) قرب الإسناد 119 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يحل له أن
يفضل بعض ولده على بعض؟ قال: قد فضلت فلانا على أهلي وولدي فلا
بأس. البحار 260 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن
أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام (مثله).
(4) يب 199 ج 9 - صا 128 ج 4 - الحسين بن سعيد عن حماد عن

(1) منه - صا.
145

حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل
يكون له الولد من غير أم، أيفضل بعضهم على بعض؟ فقال لا بأس. قال
حريز: وحدثني معاوية وأبو كهمس أنهما سمعا أبا عبد الله عليه السلام
يقول: صنع ذلك علي عليه السلام بابنه الحسن، وفعل ذلك الحسين بابنه
على، وفعل (ذلك - يب) أبى بي، وفعلته أنا.
(5) يب 200 ج 9 - صا 128 ج 4 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي
عمير عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول
في الرجل يخص بعض ولده ببعض ماله فقال: لا بأس بذلك.
(6) يب 201 ج 9 - صا صا 127 ج 4 - الحسين بن سعيد عن النضر عن
القاسم عن جراح المدائني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عطية
الوالد لولده ببينة قال: إذا أعطاه في صحته جاز.
(7) يب 156 ج 9 - يونس بن عبد الرحمن عن أبي المعزا عن أبي
بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخص بعض ولده
بالعطية قال إن كان موسرا فنعم وان كان معسرا فلا.
(8) الدعائم 322 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام
أنه سئل عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض في الهبة والعطية فقال
لا بأس بذلك إذا كان صحيحا يفعل في ماله ما شاء فأما ان كان مريضا
ومات من علته تلك لم تجز وقال: إذا وهب الرجل لولده ما شاء وفضل
بعضهم على بعض بما أعطاه وأخرجه من ملكه إلى ملك من أعطاه إياه من
ولده وهو صحيح جائز الامر فلا بأس بذلك وله ماله يصنعه حيث أحب
وقد صنع ذلك علي عليه السلام بابنه الحسن، وفعل ذلك الحسين بابنه
على، وفعل ذلك أبى، وفعلت انا.
(9) تفسير العياشي 166 ج 2 - عن مسعدة بن صدقة قال: قال جعفر
بن محمد عليهما السلام: قال والدي عليه السلام: والله انى لأصانع بعض
ولدى، وأجلسه على فخذي، وأكثر له المحبة، وأكثر له الشكر وأن
146

الحق لغيره من ولدى، ولكن محافظة عليه منه ومن غيره لئلا يصنعوا
به ما فعل بيوسف واخوته وما أنزل الله سورة يوسف الا أمثالا لكي لا يحسد
بعضنا بعضا كما حسد بيوسف اخوته وبغوا عليه فجعلها حجة (رحمة خ ل)
على من تولانا ودان بحبنا وجحد أعداءنا على من نصب لنا الحرب
والعداوة.
ويأتي في غير واحد من أحاديث باب (11) حكم التصرفات المنجزة
في مرض الموت من أبواب الوصية ما يدل على أن صاحب المال أحق
بماله ما دام فيه شئ من الروح يضعه حيث شاء. وفى أحاديث باب جواز
تفضيل بعض الأولاد على بعض من أبواب أحكام الأولاد ما يدل على ذلك.
* (5) باب جواز هبة المشاع *
420 (1) الدعائم 323 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام
أنه أجاز هبة المشاع إذا قبلت وتقبض بمثل ما يقبض به المشاع.
وتقدم في رواية الحلبي (1) من باب (5) جواز وقف المشاع من
أبواب الوقوف قوله سألته عن دار لم تقسم فتصدق بعض أهل الدار بنصيبه
من الدار قال يجوز قلت أرأيت ان كانت هبة قال يجوز. ولا حظ سائر
أحاديث الباب فان لها مناسبة بالمقام.
* (6) باب أنه لا ينبغي لمن أعطى لله أن يرجع فيه ولا يرجع الرجل
فيما يهب لامرأته والمرأة فيما تهب لزوجها وحكم هبة المرأة من مالها
بغير إذن زوجها *
قال الله تعالى في سورة البقرة (2) الطلاق مرتان فامساك بمعروف
أو تسريح باحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن
يخافا ألا يقيما حدود الله. الآية (230).
النساء (4) وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شئ منه
نفسا فكلوه هنيئا مريئا (4).
147

421 (1) كا 30 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ويب 152
ج 9 - صا 110 ج 4 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن
رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: انما الصدقة محدثة، انما
كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ينحلون ويهبون ولا
ينبغي لمن أعطى لله عز وجل شيئا أن يرجع فيه قال: وما لم يعط (1) لله
وفى الله فإنه يرجع فيه، نحلة (2) كانت أو هبة، حيزت أو لم تحز، ولا
يرجع الرجل فيما يهب لامرأته، ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيز (3)
أو لم يحز أليس (4) الله تبارك وتعالى يقول: " ولا يحل لكم أن
تأخذوا (5) مما آتيتموهن شيئا " وقال: " فان طبن لكم عن شئ منه
نفسا فكلوه هنيئا مريئا " وهذا يدخل في الصداق والهبة. يب 463 ج 7 -
الحسين بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه
السلام قال: لا يرجع الرجل (وذكر مثله). (حمله الشيخ (ره) على
الاستحباب تفسير العياشي 117 ج 1 عن زرارة عن أبي جعفر قال لا
ينبغي لمن أعطى لله شيئا (وذكر نحوه) إلى قوله هنيئا مريئا
(2) تفسير العياشي 219 ج 1 - عن علي بن رئاب عن زرارة قال:
لا ترجع المرأة فيما تهب لزوجها حيزت أو لم تحز أليس الله يقول؟
" فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ".
(3) فقيه 273 ج 4 - من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله
الموجزة التي لم يسبق إليها هبة الرجل لزوجته تزيد في عفتها.
وتقدم في رواية ابن مسلم (3) من باب (3) حكم الرجوع في
الصدقة والوقف من أبواب الوقوف قوله عليه السلام لا يرجع في الصدقة
إذا ابتغى بها وجه الله، وقال الهبة والنحلة يرجع فيها صاحبها ان شاء

(1) يعطه - صا.
(2) النحلة بالكسر العطية. والنحل العطية والهبة ابتداء من
غير عوض ولا استحقاق. (لسان العرب: 11 / 650).
(3) حيزا أو لم تحازا - صا.
(4) لان - صا.
(5) ولا تأخذوا - كا - يب.
148

حيزت أو لم تحز الا لذي رحم فإنه لا يرجع فيه. وفى أحاديث باب (12)
حكم صدقة المرأة وهبتها من مالها بغير إذن زوجها من أبواب الوقوف
ما يدل على ذيل الباب.
ويأتي في رواية أبى ولاد (9) من باب (11) حكم التصرفات المنجزة
من أبواب الوصية قوله الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرأه منه في
مرضها قال بل تهبه له فيجوز هبتها له وفى رواية الحلبي (10) قوله
المرأة تبرئ زوجها من صداقها في مرضها قال لا وفى رواية سماعة (11)
قوله ولكنها ان وهبت لزوجها جاز ما وهبت له من ثلثها.
* (7) باب حكم الرجوع في الهبة والنحل قبل القبض وبعده وحكم
اعتبار نية القربة فيهما *
424 (1) يب 156 ج 9 - صا 110 ج 4 - يونس بن عبد الرحمن عن أبي
المعزا (1) عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الهبة
جائزة قبضت أولم تقبض، قسمت أولم تقسم، والنحل لا يجوز حتى
يقبض، وانما أراد الناس ذلك (2) فأخطأوا. المعاني 392 - حدثنا أبي
(ره) قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي
عمير عن أبي المغرا عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام (مثله
بتقديم وتأخير).
(3) الدعائم 322 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال:
الهبة جائزة إذا قبلت: قبضت أولم تقبض، قسمت أولم تقسم.
(3) كا 33 ج 7 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن
غير واحد عن أبان يب 156 ج 9 - صا 110 ج 4 - الحسين بن سيعد عن
فضالة عن أبان عن أبي مريم (عن أبي جعفر عليه السلام - كا) قال: إذا

(1) عن أبي المغرا - ئل.
(2) النحل - المعاني.
149

تصدق الرجل بصدقة (أو هبة يب - صا): قبضها صاحبها أو لم يقبضها،
علمت أو لم تعلم فهي جائزة. يب 156 ج 9 - صا 110 ج 4 -
الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي
عبد الله عليه السلام (مثله).
(4) يب 155 ج 9 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان
عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النحل والهبة ما لم تقبض
حتى يموت صاحبها قال: هي بمنزلة الميراث وان كان الصبى في حجره
فهو جائز قال: وسألته هل لاحد أن يرجع في هبته وصدقته (1)؟ قال:
إذا تصدق (2) لله فلا، وأما النحل (3) والهبة فيرجع فيها حازها
أولم يحزها، (4) وان كانت لذي قرابة. صا 106، ج 4 - علي بن الحسن
بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: سألته هل لاحد أن يرجع (وذكر مثله).
(5) 158 ج 9 - محمد بن علي بن محبوب عن صا 107 ج 4 -
أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن حماد عن المعلى بن خنيس قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام هل لاحد (وذكر مثله وزاد في يب 158 وقال:
من أضر بطريق المسلمين شيئا فهو ضامن قال: وسمعته يقول: لا تحل
الصدقة لاحد من ولد العباس (رض) ولا لاحد من ولد علي عليه السلام
ولا لنظرائهم من ولد عبد المطلب عليه السلام).
(6) يب 157 ج 9 - صا 107 ج 4 - علي بن الحسن بن فضال عن
العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
الهبة والنحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها قال: هي ميراث فان كانت
لصبى في حجره فأشهد (5) عليه فهو جائز.

(1) صدقته أو هبته - يب 158 - صدقة أو هبة - صا.
(2) اما ما تصدق به -
يب 158 - صا.
(3) النحلة - صا.
(4) فيهما حازهما أو لم يحزهما - صا 107.
(5) وأشهد - صا.
150

(7) يب 158 ج 9 - صا 107 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن
إبراهيم عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك فإذا
خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها (يب - وقال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه).
صا 109 ج 4 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن
سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه.
(8) كا 32 ج 7 - عدة من أصحابنا عن يب 154 ج 9 - أحمد ابن أبي
عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل أعطى أمه
عطية فماتت وكانت قد قبضت الذي أعطاها وبانت به (1) قال هو
والورثة فيها سواء.
(9) كمال الدين 522 - حدثنا محمد بن محمد بن عصام الكليني
(رض) قال: حدثنا فقيه 173 ج 4 - ئل 336 ج 13 - محمد بن يعقوب
(الكليني (رض) - كمال الدين - فقيه) عن محمد بن يحيى (العطار -
كمال) عن محمد بن عيسى بن عبيد (اليقطيني - كمال) قال: كتبت إلى
علي بن محمد (بن علي - كمال) عليهما السلام رجل جعل لك (جعلني
الله فداك - كمال - فقيه) شيئا من ماله ثم احتاج اليه أيأخذه لنفسه أو
يبعث به إليك؟ فقال: هو بالخيار في ذلك ما لم يخرجه عن يده ولو وصل
الينا لرأينا أن نواسيه (به - كمال - فقيه) وقد احتاج اليه.
(10) يب 159 ج 9 - صا 107 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن
موسى بن عمر عن العباس بن عامر عن أبان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه
السلام (قال - يب) قال: الهبة لا تكون أبدا هبة حتى يقبضها والصدقة
جائزة عليه (يب - وإذا بعث بالوصية إلى رجل من بلده فليس له إلا أن

(1) وثابت به - يب. (1) وبانت به كناية عن تمامية القبض (آت).
151

يقبلها وان كان في بلده ويوجد غيره فذلك اليه).
(11) كا 6 ج 7 - يب 206 ج 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن القاسم بن الفضيل عن فقيه 144 ج 4 - ربعي عن الفضيل
(بن يسار - فقيه) عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - يب كا) في الرجل
يوصى اليه قال: إذا بعث بها اليه من بلد فليس له ردها (وان كان في
مصر يوجد فيه غيره فذاك اليه - فقيه).
(12) كا 31 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 153 ج 9 - صا 108
ج 4 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصدق بالصدقة أله أن
يرجع في صدقته؟ فقال: ان الصدقة محدثة انما كان النحل والهبة ولمن
وهب أو نحل أن يرجع في هبته حيز أو لم يحز ولا ينبغي لمن أعطى
شيئا لله عز وجل أن يرجع فيه.
(13) يب 206 ج 8 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يأخذ من
أم ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم أو متاع أيجوز ذلك له؟
فقال: نعم إذا كانت أم ولده.
(14) يب 155 ج 9 - صا 108 ج 4 - الحسين بن سعيد عن فضالة
بن أيوب عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله وعبد الله بن سليمان (1)
قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها
ان شاء أم لا؟ فقال تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب من هبته ويرجع
في غير ذلك أن شاء.
(15) الدعائم 322 ج 2 - قال جعفر بن محمد صلوات الله عليهما:
الهبة يرجع فيها صاحبها حيزت أو لم تحز الا لذوي قرابة أو للذي يثاب

(1) وعبد الله بن سنان - صا.
152

في هبته ويرجع في غير ذلك أن شاء إذا كانت الهبة قائمة وان فاتت
فليس له شئ. وقال: في الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيهبها
له؟ قال: ليس له أن يرجع فيها.
(16) الدعائم 322 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال:
من وهب هبة يريد بها وجه الله والدار الآخرة أو صلة رحم فلا رجعة
فيها، ومن وهب هبة يريد بها عوضا كان له الرجوع فيها إن لم يعوض.
(17) فقيه 272 ج 4 - من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله
الموجزة التي لم يسبق إليها قال العائد في هبته كالعائد في قيئه.
البحار 189 ج 103 - كتاب الإمامة والتبصرة عن سهل بن أحمد
عن محمد بن محمد بن الأشعث عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر
عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله (مثله)
(18) العوالي 151 ج 1 - قال عليه السلام لا يحل للرجل أن يعطى
العطية أو يهب هبة فيرجع فيها الا الولد فيما يعطى ولده مثل الذي يعطى
عطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه.
وتقدم في أحاديث باب (35) حكم الرجوع في الصدقة من أبواب
ما يتأكد استحبابه من الحقوق في كتاب الزكاة ما يناسب الباب.
وفى رواية آدم (3) من باب (77) جواز قبول الهدية التي يراد
بها العوض من أبواب ما يكتسب به قوله رجل أهدى إلى رجل هدية
وهو يرجو ثوابها فلم يثبه صاحبها حتى هلك وأصاب الرجل هديته
بعينها أله أن يرتجعها ان قدر على ذلك؟ قال لا بأس أن يأخذه.
وفى رواية أبى بصير (1) من باب (16) أن من اشترى شيئا فوهب
له شئ فأراد رد المبيع لم يرد معه الهبة من أبواب الخيار قوله عليه
السلام الهبة ليس فيها رجعة وقد قبضها انما سبيله على البيع فان رد
المبتاع البيع لم يرد معه الهبة ولا حظ باب (2) أنه لا يجوز للواقف أو
المتصدق ان يتصرف فيما أوقفه أو فيما تصدق به من أبواب الوقوف وباب (3)
153

حكم الرجوع في الصدقة والوقف، وفى رواية ابن مسلم (3) من هذا
الباب قوله عليه السلام الهبة والنحلة يرجع فيها صاحبها ان شاء حيزت
أو لم تحز الا لذي رحم فإنه لا يرجع فيه.
ولا حظ باب (9) أن من تصدق بجارية على غيره هل يحل له فرجها
قبل القبض أم لا؟ وباب (10) حكم من تصدق على ولده بشئ ثم أراد أن
يدخل معهم غيرهم.
وفى باب (2) أن من كانت له على رجل دراهم فوهبها له هل له
ان يرجع فيها أم لا؟ وباب (3) أن من كان له على رجل مال فوهبه
لولده ثم وهبه لمن هو عليه صحت الهبة ما يناسب ذلك.
وفى رواية زرارة (1) من باب (6) أنه لا ينبغي لمن أعطى لله أن
يرجع فيه قوله عليه السلام ولا ينبغي لمن أعطى لله عز وجل شيئا أن
يرجع فيه قال وما لم يعط الله وفى الله فإنه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة
حيزت أو لم تحز ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا المرأة فيما
تهب لزوجها حيز أو لم يحز.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب (11) أن الله
تعالى لا يرجع من هبته ما يناسب الباب.
* (8) باب ان الهبة إذا كانت موجودة فللواهب ان يرجع فيها وإلا فلا
442 (1) كا 32 ج 7 - يب 153 ج 9 - صا 108 ج 4 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل (ابن دراج - يب) عن أبي
عبد الله عليه السلام وحماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع والا فليس له.
وتقدم في رواية الدعائم (15) من الباب المتقدم قوله عليه السلام و
يرجع في غير ذلك أن شاء إذا كانت الهبة قائمة وان فاتت فليس له شئ.
154

* (9) باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد التعويض وحكم الرجوع
لمن يهب على أن يثاب فلا يثاب *
443 (1) كا 33 ج 7 - يب 154 ج 9 - صا 108 ج 4 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: إذا عوض صاحب الهبة فليس له أن يرجع
(2) يب 154 ج 9 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم
بن سليمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يهب الجارية على
أن يثاب فلا يثاب أله أن يرجع فيها؟ قال: نعم. ان كان شرط له عليه قلت
أرأيت ان وهبها له ولم يثبه أيطؤها أم لا قال نعم. إذا كان لم يشترط
عليه حين وهبها.
(3) ك 72 ج 14 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن النبي صلى الله
عليه وآله أنه قال الواهب أحق بهبته ما لم يثب.
وتقدم في أحاديث باب (6) ثبوت خيار الشرط من أبواب الخيار
ما يدل على ذيل الباب.
* (10) باب ما ورد في أن المرأة إذا وهبت لابنتها وليدة ثم ماتت الابنة
ولم تدع وارثا ترد الوليدة بالميراث إليها *
446 (1) الدعائم 323 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قضى في امرأة
وهبت لابنتها وليدة لها ثم توفيت الابنة ولم تدع وارثا غير أمها فقضى
برد الوليدة بالميراث إليها.
* (11) باب ما ورد في أن الله تعالى لا يرجع من هبته *
قال الله عز وجل في سورة آل عمران (3) " واذكروا نعمة الله عليكم
إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة إخوانا وكنتم على
شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم
تهتدون " (103).
155

447 (1) تفسير العياشي 194 ج 1 - عن أبي الحسن علي بن محمد
بن ميثم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أبشروا بأعظم المنن عليكم قول
الله: " وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها " فالانقاذ من الله هبة
والله لا يرجع من هبته.
" كتاب السبق والرماية وما يناسبها "
* (1) باب استحباب اجراء الخيل وتأديبها والاستباق *
448 (1) كا 49 ج 5 - (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن
عيسى - معلق) عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله
عن أبيه عن علي بن الحسين عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه
وآله أجرى الخيل وجعل سبقها (1) أواقي (2) من فضة
(2) قرب الإسناد 63 - السندي بن محمد البزاز قال: حدثني أبو
البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عليهم السلام
(مثله وزاد): وأن النبي صلى الله عليه وآله أجرى الإبل مقبلة من تبوك
فسبقت العضباء (3) وعليها أسامة فجعل الناس يقولون: سبق رسول الله
صلى الله عليه وآله، والرسول يقول: سبق أسامة.
(3) كا 48 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عن أبيه عليهم السلام:
أن رسول الله صلى الله عليه وآله أجرى الخيل التي أضمرت من " الحفياء
إلى مسجد بنى زريق " وسبقها من ثلاث نخلات فأعطى السابق، عذقا و

(1) وجعل فيها سبع أواقي - قرب الإسناد.
(2) أواقي: جمع أوقية. (والأوقية:
زنة سبعة مثاقيل، وزنة أربعين درهما - لسان العرب: 15 / 404). وكانت الأوقية قديما
عبارة عن أربعين درهما وهي في غير الحديث نصف سدس الرطل وهو جزء من اثنى عشر
جزء - اللسان.
(3) العضباء: بالعين المهملة: اسم ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله - (مجمع البحرين).
156

أعطى المصلى، عذقا وأعطى الثالث عذقا. كا 48 ج 5 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام
(مثله سواء).
(4) كا 50 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن
طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أغار المشركون على سرح
المدينة فنادى فيها مناد: يا سوء صباحاه، فسمعها رسول الله صلى الله عليه
وآله في الخيل فركب فرسه في طلب العدو وكان أول أصحابه لحقه
أبو قتادة على فرس له، وكان تحت رسول الله صلى الله عليه وآله سرج
دفتاه ليف ليس فيه أشر ولا بطر فطلب العدو فلم يلقوا أحدا وتتابعت
الخيل فقال أبو قتادة: يا رسول الله ان العدو قد انصرف فان رأيت أن
نستبق فقال: نعم فاستبقوا فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله سابقا
عليهم، ثم أقبل عليهم فقال: أنا ابن العواتك (1) من قريش انه لهو
الجواد البحر - يعنى فرسه -.
(5) المكارم 18 - من كتاب النبوة عن أنس بن مالك قال: كان
في المدينة فزع فركب النبي صلى الله عليه وآله فرسا لأبي طلحة فقال:
ما رأينا من شئ وان وجدناه لبحرا، وبرواية أخرى عن أنس قال: كان
رسول الله صلى الله عليه وآله أشجع الناس وأحسن الناس وأجود الناس
قال: لقد فزع أهل المدينة ليلة فانطلق الناس قبل الصوت قال: فتلقاهم
رسول الله صلى الله عليه وآله وقد سبقهم وهو يقول: لم تراعوا وهو
على فرس لأبي طلحة وفى عنقه السيف قال: فجعل يقول للناس: لم تراعوا
وجدناه بحرا أو أنه لبحر.

(1) العواتك: جمع عاتكة، وأصل العاتكة المتضمخة بالطيب. والعواتك من سليم،
ثلاث يعنى جداته (ص) وسائر العواتك أمهات النبي (ص) من غير بنى سليم. قال ابن برى:
والعواتك اللاتي ولدنه (ص) اثنتا عشرة. (لسان العرب: ج 10 ص 464).
157

(6) كا 49 ج 5 - الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق كا 554
ج 5 - أبو على الأشعري عن أحمد بن إسحاق عن سعدان عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: ليس شئ تحضره الملائكة الا الرهان
وملاعبة الرجل أهله.
(7) كا 50 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن علي بن
إسماعيل رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اركبوا وارموا
وأن ترموا أحب إلى من أن تركبوا ثم قال: كل لهو المؤمن (1) باطل
الا في ثلاث في تأديبه الفرس ورميه عن قوسه وملاعبته امرأته فإنهن
حق (الا - كا) أن الله عز وجل ليدخل بالسهم (2) الواحد الثلاثة الجنة:
عامل الخشبة والمقوى به في سبيل الله والرامي به في سبيل الله يب 175
ج 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن عبد الله بن
الصلت عن أبي ضمرة عن ابن عجلان عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي
الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال اركبوا (وذكر مثله).
(8) الجعفريات 87 - بإسناده عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: كل لهو باطل الا ما كان من ثلاثة رميك عن قوسك،
وتأديبك فرسك، وملاعبتك أهلك فإنه من السنة. الدعائم 345 ج 1 - عن علي
عليه السلام: أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: كل لهو في الدنيا
فهو (وذكر مثله).
(9) فقيه 42 ج 4 - قال الصادق عليه السلام: ان الملائكة لتنفر عند
الرهان وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخف والريش والنصل، وقد
سابق رسول الله صلى الله عليه وآله أسامة بن زيد وأجرى الخيل.
وتقدم في رواية علي بن جعفر (24) من باب (21) تحريم استعمال
الملاهي من أبواب ما يكتسب به قوله عليه السلام لا يستحب شيئا من اللعب
غير الرهان والرمي.

(1 * أمر للمؤمن - يب.
(2) في السهم - كا.
158

ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يدل على ذلك.
* (2) باب استحباب الرمي والمراماة والسباحة *
قال الله الحكيم في سورة الأنفال (8) وأعدوا لهم ما استطعتم من
قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم
الآية (60).
457 (1) كا 49 ج 5 - محمد بن يحيى عن عمران بن موسى عن
الحسن بن طريف (ظريف - ئل) عن عبد الله بن المغيرة رفعه قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: في قول الله عز وجل: " وأعدوا لهم ما
استطعتم من قوة ومن رباط الخيل " قال: الرمي
(2) كا 49 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام قال: الرمي
سهم من سهام الاسلام.
(3) الجعفريات 98 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه
عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: علموا أبناءكم الرمي
والسباحة.
(4) العوالي 266 ج 3 - روى أن النبي صلى الله عليه وآله مر بقوم
من الأنصار يترامون فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا في الحزب
الذي فيه ابن الأدرع فأمسك الحزب الاخر وقالوا: لن يغلب حزب فيه
رسول الله، قال: ارموا فانى أرمى معكم فرمى مع كل واحد رشقا (1)
فلم يسبق بعضهم بعضا، فلم يزالوا يترامون وأولادهم وأولاد أولادهم
لا يسبق بعضهم بعضا.
(5) ك 79 ج 14 - في درر اللئالي وفى الحديث، مشهور أنه
صلى الله عليه وآله مر بقوم من الأنصار يترامون وأنه رمى مع كل فرقة

(1) الرشق: الرمي، وقد رشقهم بالسهم والنبل: رماهم - اللسان.
159

منهما رشقا فلم يسبق احدى الفرقتين الأخرى وبقي ذلك فيه وفى
أولادهم يترامون فلا يسبق أحد منهم صاحبه.
(6) ك 77 ج 14 - السيد علي بن طاووس في كتاب أمان الاخطار
نقلا عن كتاب الإمامة عن محمد بن جرير الطبري الإمامي باسناده إلى
الصادق عليه السلام: وذكر عليه السلام دخوله مع أبيه عليه السلام على
هشام في الشام (إلى أن قال) فدخلنا وإذا قد قعد على سرير الملك
وجنده وخاصته وقوف على أرجلهم سماطان متسلحان وقد نصب الغرض
حذاه وأشياخ قومه يرمون فلما دخلنا وأبى أمامي وأنا خلفه فنادى أبى
وقال: يا محمد ارم مع أشياخ قومك الغرض فقال له أبى: انى قد كبرت
عن الرمي فان رأيت أن تعفيني فقال: وحق من أعزنا بدينه ونبيه محمد
صلى الله عليه وآله لا أعفيك، ثم أومى إلى شيخ من بني أمية أن أعطه
قوسك، فتناول أبى عند ذلك قوس الشيخ ثم تناول منه سهما فوضعه في
كبد القوس، ثم انتزع ورمى وسط الغرض فنصبه (1)، ثم رمى فيه
الثانية فشق فواق سهمه (2) إلى نصله، ثم تابع الرمي حتى شق تسعة أسهم
بعضا في جوف بعض وهشام يضطرب في مجلسه فلم يتمالك (إلى أن قال)
أجدت يا أبا جعفر وأنت أرمى العرب والعجم هلا زعمت أنك كبرت عن
الرمي ثم أدركته الندامة على ما قال وكان هشام لم يكن (أحل قتل (3)) أبى ولا بعده في خلافته فهم به وأطرق إلى الأرض إطراقة تروى فيه
وأنا وأبى واقف (حذاه مواجمين له (4)) فلما طال وقوفنا غضب أبى
فهم به، وكان أبى عليه السلام إذا غضب نظر إلى السماء نظر غضبان يرى
الناظر الغضب في وجهه، فلما نظر هشام إلى ذلك من أبى قال له: إلى
يا محمد، فصعد أبى إلى السرير وأنا أتبعه فلما دنا من هشام قام اليه

(1) فنصب فيه - خ.
(2) فوق السهم: موضع الوتر - اللسان ج 10 ص 319.
(3) أجاد أحدا قبل - خ.
(4) حذاءه فلم يسأله - خ.
160

واعتنقه وأقعده عن يمينه ثم اعتنقني وأقعدني عن يمين أبى، ثم أقبل
على أبي بوجهه فقال له: يا محمد، لا يزال العرب والعجم يسودها قريش
ما دام مثلك فيهم لله درك من علمك هذا الرمي وفى كم تعلمته فقال أبى:
قد علمت أن أهل المدينة يتعاطونه فتعاطيته أيام حداثتي ثم تركته فلما
أراد أمير المؤمنين منى ذلك عدت اليه فقال له: ما رأيت مثل هذا الرمي
قط مذ عقلت، وما ظننت أن في الأرض أحدا يرمى مثل هذا الرمي،
أيرمى جعفر مثل رميك؟ فقال: انا نحن نتوارث الكمال والتمام الذين
أنزلهما الله على نبيه صلى الله عليه وآله الخبر.
(7) كا 50 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلم أنه كان يحضر الرمي
والرهان.
وتقدم في غير واحد من أحاديث الباب المتقدم ما يدل على ذلك
فلا حظ. وفى رواية أبى بصير (6) من هذا الباب قوله عليه السلام ليس
شئ تحضره الملائكة الا الرهان.
* (3) باب ما يجوز فيه السبق والرهان *
464 (1) كا 50 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا سبق الا في خف أو حافر
أو نصل - يعنى النضال (1) -
كا 48 ج 5 - الحسين بن محمد الأشعري عن معلى بن محمد عن
الوشاء عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول
لا سبق (وذكر مثله)
(2) ك 81 ج 14 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن رسول الله
صلى الله عليه وآله أنه قال: لا سبق الا في نصل أو خف أو حافر وروى

(1) انتضل القوم وتناضلوا: رموا للسبق - اللسان.
161

(سبق بسكون الباء وفتحها).
(3) ك 79 ج 14 - زيد النرسي في أصله: عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سمعته يقول: إياكم ومجالسة اللعان فان الملائكة لتنفر عند اللعان،
وكذلك تنفر عند الرهان وإياكم والرهان الا رهان الخف والحافر
والريش فإنه تحضره الملائكة الخبر
(4) قرب الإسناد 42 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن
جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
لا سبق الا في حافر أو نصل أوخف.
(5) الدعائم 345 ج 1 - عن علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله
عليه وآله أنه رخص في السبق بين الخيل وسابق بينها وجعل في ذلك
أواقي من فضة وقال: لا سبق الا في ثلاث في حافر أو خف أو نصل يعنى
بالحافر: الخيل والخف: الإبل والنصل: نصل السهم يعنى: رمى النبل.
(6) الجعفريات 84 - بإسناده عن علي عليه السلام أن رسول الله
صلى الله عليه وآله سبق بين الخيل وجعل فيه أواقي من فضة.
(7) يب 284 ج 6 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن موسى
عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى النميري عن العلا
بن سيابة قال: سمعته يقول: لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام ولا بأس
بشهادة صاحب السباق المراهن عليه فان رسول الله صلى الله عليه وآله قد
اجرى الخيل وسابق وكان يقول: ان الملائكة تحضر الرهان في الخف
والحافر والريش وما سوى ذلك قمار حرام.
(8) العوالي 265 ج 3 - روى أبو لبيد قال: سئل ابن مالك: هل
كنتم تتراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال: نعم. راهن
رسول الله على فرس له فسبق فسر بذلك وأعجبه.
(9) المناقب 169 ج 1 - في ضمن ايراد فصل في أموال رسول الله
صلى الله عليه وآله ورقيقه قال إبله (العضباء) وكانت لا تسبق الخبر.
162

(10) ئل 349 ج 13 - ك 80 ج 14 - الحسين بن سعيد
(الأهوازي - ك) في كتاب الزهد عن بعض أصحابنا عن علي بن شجرة
عن عمه بشير النبال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قدم أعرابي (على -
ئل) النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، تسابقني بناقتك هذه
قال فسابقه فسبقه الأعرابي فقال النبي صلى الله عليه وآله: انكم رفعتموها
فأحب الله أن يضعها (الحديث - ئل) (ك - ان الجبال تطاولت لسفينة
نوح وكان الجودي (1) أشد تواضعا فحط الله بها على الجودي).
(11) العوالي 265 ج 3 - روى الزهري عن سعيد بن المسيب قال:
كان لرسول الله صلى الله عليه وآله ناقة يقال لها: العضباء إذا تسابقنا
سبقت فجاء أعرابي على بكر فسبقها، فاغتم المسلمون فقيل: يا رسول الله،
سبقت العضباء فقال: حقا على الله أن لا يرفع شيئا الا وضعه وفى رواية
أخرى لا يرفع شيئا في الناس الا وضعه.
(12) المحاسن 627 - البرقي عن محمد بن عيسى اليقطيني عن أبي
عاصم عن هشام بن ماهويه المدارى عن الوليد بن أبان الرازي قال:
كتب ابن زاذان فروخ إلى أبي جعفر الثاني يسأله عن الرجل يركض في
الصيد لا يريد بذلك طلب الصيد وانما يريد بذلك التصحح قال:
لا بأس بذلك لا للهو.
(13) ك 83 ج 14 - الشهيد الثاني في شرح الدراية: دخل غياث بن
إبراهيم على المهدى بن المنصور وكان تعجبه الحمام الطيارة الواردة
من الأماكن البعيدة فروى حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:
لا سبق الا في خف أو حافر أو نصل أو جناح فأمر له بعشرة آلاف درهم،
فلما خرج قال المهدى: أشهد أن قفاه قفا كذاب على رسول الله ما قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: جناح ولكن هذا أراد أن يتقرب الينا.

(1) الجودي: موضع، وقيل جبل، وقال الزجاج: هو جبل بآمد، وقيل: جبل
بالجزيرة استوت عليه سفينة نوح (ع) - اللسان ج 3 / 138.
163

وتقدم في أحاديث الباب المتقدم وما تقدم عليه ما يناسب ذلك
فراجع.
* (4) باب جواز شرط مال السابقة للسابق والمصلى والثالث وأنه
بحسب الشرط *
477 (1) قرب الإسناد 42 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان
عن جعفر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله سابق بين الخيل وأعطى
السوابق من عنده.
وتقدم في أحاديث باب (6) ثبوت خيار الشرط من أبواب الخيار ما يدل
على ذلك.
وفى رواية غياث (1) من باب (1) استحباب أجراء الخيل وتأديبها
قوله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله أجرى الخيل وجعل
سبقها أواقي من فضة.
وفى رواية طلحة (3) قوله عليه السلام فأعطى صلى الله عليه وآله
السابق عذقا وأعطى المصلى عذقا وأعطى الثالث عذقا.
* (5) باب ما ورد في مصارعة الحسنين عليهما السلام والنبي صلى الله
عليه وآله مع الأعرابي *
478 (1) أمالي الصدوق 361 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل
قال: حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي قال: حدثنا أحمد بن ابن أبي عبد الله
البرقي عن أبيه عن فضالة بن أيوب عن الشحام عن أبي عبد الله الصادق
عليه السلام جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي الباقر عن أبيه عليهم
السلام قال: مرض النبي صلى الله عليه وآله المرضة التي عوفي منها
فعادته فاطمة عليها السلام سيدة النساء ومعها الحسن والحسين (إلى أن
قال) فقال لهما النبي صلى الله عليه وآله: قوما الآن فاصطرعا فقاما
ليصطرعا وقد خرجت فاطمة في بعض حاجتها فدخلت فسمعت النبي وهو
164

يقول: ايه يا حسن، شد على الحسين فاصرعه فقالت له: يا أبه وا عجباه!
أتشجع هذا على هذا أتشجع الكبير على الصغير فقال لها: يا بنية أما
ترضين أن أقول أنا: يا حسن، شد على الحسين فاصرعه وهذا حبيبي
جبرئيل يقول: يا حسين، شد على الحسن فاصرعه؟!
(2) ك 82 ج 14 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي - وفى الحديث -
أن النبي صلى الله عليه وآله خرج يوما إلى الأبطح فرأى أعرابيا يرعى
غنما له كان موصوفا بالقوة، فقال لرسول الله صلى الله عليه وآله: هل
لك ان تصارعني؟ فقال صلى الله عليه وآله ما تسبق لي؟ فقال: شاة فصارعه
فصرعه النبي صلى الله عليه وآله فقال له الأعرابي هل لك
إلى العود فقال صلى الله عليه وآله ما تسبق قال شاة أخرى فصارعه
فصرعه النبي صلى الله عليه وآله فقال الأعرابي: أعرض على الاسلام فما
أحد صرعني غيرك فعرض عليه السلام فأسلم ورد عليه غنمه.
* (6) باب الملاعبة بالمداحي وارسال الطير *
480 (1) بشارة المصطفى 140 - حدثنا الشيخ العالم أبو إسحاق
إسماعيل ابن أبي القاسم بن أحمد الديلمي في داره قال: أخبرنا أبو إسحاق
إبراهيم بن بندار الصيرفي قال: أخبرنا القاضي أبو جعفر محمد بن علي
الجبلي قال: أخبرنا السيد الإمام أبو طالب الحسيني قال: أخبرنا أبو منصور
محمد بن الدينوري قال: أخبرني علي بن شاكر بن البختري قال: حدثنا
عبد الله بن محمد بن العباس الضبي قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن
عبيد الله بن الوسيم عن أبي رافع قال: كنت ألاعب الحسن بن علي عليهما
السلام وهو صبى بالمداحي (1)، فإذا أصابت مدحاتي مدحاته قلت:
احملني فيقول: ويحك أتركب ظهرا حمله رسول الله فاتركه فإذا أصابت
مدحاته مدحاتي قلت له: لا أحملك كما لا تحملني فيقول: أو ما ترضى

(1) المداحي: لعبة كانت معروفة بين الصبيان، وهي أحجار كالأقراص، يحفرون
حفيرة فيرمون بهذه الأحجار إليها، وتسمى المراصيع (الفائق: 1 / 418) ضبطناه من ك.
165

أن تحمل بدنا حمله رسول الله صلى الله عليه وآله فأحمله.
وتقدم في أحاديث باب (32) إرسال الطير وطلب الحمامات من
أبواب أحكام الدواب ما يدل على ذيل الباب.
" كتاب الوصايا وأبوابها "
* (1) باب ما ورد في أن الوصية حق على كل مسلم، وأن من مات بغير
وصية مات ميتة جاهلية واستحبابها بالمأثور وبيان كيفيتها ومقدار
ما يستحب ان يوصى به من المال *
قال الله الحكيم في سورة البقرة (2) كتب عليكم إذا حضر أحدكم
الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على
المتقين (180).
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى
الحول غير اخراج فان خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من
معروف والله عزيز حكيم. (240).
481 (1) كا 3 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن
محبوب عن فقيه 134 ج 4 - العلاء (بن رزين - كا) عن محمد بن مسلم
قال: قال أبو جعفر عليه السلام: الوصية حق وقد أوصى رسول الله صلى الله
عليه وآله فينبغي للمسلم أن يوصى
(2) يب 172 ج 9 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا بن رزين
عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام أنه قال: الوصية حق على كل
مسلم. ك 87 ج 14 - القطب الراوندي في دعواته عن النبي صلى الله عليه
وآله (مثله). المقنعة 101 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله (وذكر
مثله). الدعائم 345 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله
عليهما (مثله).
(3) كا 3 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
166

إسماعيل عن فقيه 134 ج 4 - محمد بن الفضيل عن أبي الصباح
(الكناني - كا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الوصية فقال:
هي (1) حق على كل مسلم. يب 172 ج 9 - الحسين بن سعيد عن محمد
بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام
(وذكر مثله إلا أن فيه الوصية حق). يب 172 ج 9 - يونس بن
عبد الرحمن عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام (وذكر مثله).
(4) فقه الرضا عليه السلام 298 - المقنع 163 - اعلم: أن الوصية
حق (واجب - فقه الرضا) على كل مسلم.
(5) ئل 352 ج 13 - وفى المصباح قال: روى أنه لا ينبغي أن يبيت
الا ووصيته تحت رأسه.
(6) المقنعة 101 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما ينبغي
لامرئ مسلم أن يبيت ليلة الا ووصيته تحت رأسه.
(7) الدعائم 345 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام
عن أبيه عن آبائه (عن علي - خ) عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه
وآله قال: ليس ينبغي للمسلم أن يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عند رأسه.
الجعفريات 199 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله ليس ينبغي (وذكر مثله).
(8) العوالي 268 ج 3 - روى عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه
وآله قال: ما حق امرئ مسلم له شئ يوصى به يبيت ليلتين الا ووصيته
تكون عنده.
(9) المقنعة 101 - قال صلى الله عليه وآله من مات بغير وصية فقد
مات ميتة جاهلية.

(1) الوصية - يب الأول.
167

(10) كا 150 ج 8 - علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة
بن صدقة قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: ان أجلت في عمرك يومين
فاجعل أحدهما لأدبك لتستعين به على يوم موتك فقيل له: وما تلك
الاستعانة؟ قال تحسن تدبير ما تخلف وتحكمه. قرب الإسناد 33 - هارون
بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: قال جعفر بن محمد: ان أقلت في عمرك
يومين (وذكر نحوه) إلا أن فيه (لاخرتك) بدل قوله (لأدبك).
(11) يب 174 ج 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد
عن أبيه عن فقيه 134 ج 4 - عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر بن
محمد عن أبيه عليهم السلام قال: من لم يوص عند موته لذوي قرابته
(ممن لا يرثه - يب) فقد ختم عمله بمعصية (1). تفسير العياشي 76 ج 1 -
عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام (نحوه).
(12) يب 175 ج 9 - علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن
يوسف عن زكريا بن محمد - أبى عبد الله المؤمن - عن علي ابن أبي
نعيم فقيه 133 ج 4 - محمد بن عيسى بن عبيد عن زكريا المؤمن عن علي
ابن أبي نعيم عن أبي حمزة عن أحدهما (2) عليهما السلام قال: إن الله
تبارك وتعالى يقول: يا ابن آدم، تطولت عليك بثلاث: سترت عليك ما لو
علم (3) به أهلك ما واروك (4)، وأوسعت عليك فاستقرضت منك
(لك - يب) فلم تقدم خيرا، وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم
تقدم خيرا. الخصال 136 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن
الوليد (رض) قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى
العبيدي عن زكريا المؤمن عن علي ابن أبي نعيم عن أبي حمزة عن أبي
جعفر عليه السلام (مثل ما في فقيه).
(13) الدعائم 361 ج 2 - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال أوصت

(1) بمعصيته - فقيه.
(2) عن بعض الأئمة - فقيه.
(3) يعلم - فقيه.
(4) اي ما دفنوك.
168

فاطمة بنت أسد بن هاشم أم علي بن أبي طالب عليه السلام وقالت يا رسول الله
أعتق خادمي فلانة فقال أما انك ما قدمت من خير تجديه. الخبر (يأتي
ما يقرب ذلك في رواية محمد بن جمهور (6) من باب (16) جواز
الوصية بالكتابة فلا حظ).
(14) كا 3 ج 7 - يب 173 ج 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن حماد (بن عثمان - كا) عن (الحلبي عن - يب) أبى عبد الله
عليه السلام قال: قال له رجل: انى خرجت إلى مكة فصحبني رجل وكان
زميلي (1)، فلما (أن - كا) كان في بعض الطريق مرض وثقل ثقلا
شديدا، فكنت أقوم عليه ثم أفاق حتى لم يكن عندي به بأس، فلما (أن - كا)
كان (في - يب) اليوم الذي مات فيه أفاق، فمات في ذلك اليوم فقال
أبو عبد الله عليه السلام: ما من ميت تحضره الوفاة الا رد الله عز وجل
عليه من سمعه وبصره وعقله للوصية، أخذ الوصية أو ترك (2)، وهي
الراحة التي يقال لها: راحة الموت فهي حق على كل مسلم. فقيه 133
ج 4 - روى محمد ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان قال: قال أبو عبد الله
عليه السلام: مامن ميت تحضره الوفاة (وذكر مثله).
(15) يب 173 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كا 3 ج 7 - الحسين بن
محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن
الوليد بن صبيح قال: صحبني مولى لأبي عبد الله عليه السلام يقال له:
(أعين) فاشتكى أياما ثم برأ، ثم مات فأخذت متاعه وما كان له، فأتيت به
أبا عبد الله عليه السلام وأخبرته أنه اشتكى أياما ثم برأ (ثم مات - كا)
قال: تلك راحة الموت أما أنه ليس من أحد يموت حتى يرد الله عز وجل
من سمعه وبصره وعقله للوصية أخذ أو ترك.
الدعائم 345 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قيل له:

(1) الزميل: الرفيق في السفر - وهو الرديف أيضا - اللسان.
(2) آخذ الوصية أو تارك - خ كا.
169

ان أعين مولاك لما احتضر اشتد نزاعه، ثم أفاق حتى ظننا أنه قد استراح
ثم مات (وذكر نحوه وزاد فيه: وعدد أشياء).
(16) يب 174 - ج 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد
عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر (بن محمد - فقيه)
عن أبيه عن علي عليه السلام قال: قال: لا أبالي أضررت بورثتي أو سرقتهم
ذلك المال. فقيه 135 ج 4 - روى عبد الله بن المغيرة (وذكر مثله
سندا ومتنا).
الجعفريات 243 - بأسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال:
(وذكر نحوه إلا أنه زاد قوله: فتصدقت به).
ك 92 ج 14 - ورواه السيد فضل الله الراوندي باسناده الصحيح
عن موسى بن جعفر عن آبائه عنه عليهم السلام (مثله وفيه: بوارثي).
البحار 200 ج 103 - نوادر الراوندي بإسناده عن موسى بن جعفر
عن آبائه عليهم السلام قال: قال علي عليه الصلاة والسلام: ما أبالي
(وذكر نحوه).
(17) كا 62 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: من
أوصى ولم يحف (1) ولم يضار كان كمن تصدق (2) به في حياته.
فقيه 134 ج 4 - روى السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام
قال: قال علي عليه السلام: من أوصى (وذكر مثله). يب 174 ج 9 -
محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة
عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام (مثله).
(18) كا 11 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ويب 192
ج 9 - صا 119 ج 4 - علي بن إبراهيم عن أبيه (جميعا - كا) عن ابن أبي
نجران عن فقيه 136 ج 4 - عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن

(1) الحيف: الميل في الحكم والجور والظلم - اللسان.
(2) صدق - يب.
170

أبى جعفر عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لئن
أوصى بخمس (من - صا) مالي أحب إلى من أن أوصى بالربع، ولئن
أوصى بالربع أحب إلى من أن أوصى بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم
يترك فقد بالغ (الغاية - صا) (كا - يب - صا قال: وقضى أمير المؤمنين
عليه السلام في رجل توفى وأوصى بماله كله أو أكثره فقال: (ان (1) - كا)
الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر (2) فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته
المنكر (3) والحيف (4) فإنها ترد إلى المعروف ويترك لأهل الميراث
ميراثهم) وقال: من أوصى بثلث ماله فلم يترك وقد بلغ المدى (كا -
يب - صا - ثم قال: لئن أوصى بخمس مالي أحب إلى من أن أوصى
بالربع). فقيه 136 ج 4 - روى عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي
جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام (وذكر مثل كا)
إلى قوله: (ان الوصية ترد إلى المعروف) ثم قال (ويترك لأهل الميراث
ميراثهم). العلل 567 - أبى (ره) قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري
عن قرب الإسناد 31 - هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة (الربعي -
العلل) عن (5) جعفر بن محمد عن أبيه قال: قال علي عليه السلام: وذكر
نحوه إلى قوله فلم يترك (الا ان فيه) فلم يترك شيئا.
(19) الدعائم 357 ج 2 - عن علي صلوات الله عليه أنه قال: من
أوصى بأكثر من الثلث أو أوصى بماله كله فإنه لا يجوز ويرد إلى
المعروف غير المنكر فمن ظلم نفسه في الوصية وخاف فيها فإنها ترد
إلى المعروف ويترك لأهل الميراث حقهم. المقنع 164 - قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: فان أوصى في غير حق ولا سنة فلا حرج على الوصي
أن يرده إلى الحق والسنة، فان أوصى بربع ماله فهو أحب إلى من أن
يوصى بالثلث ومن أوصى بالثلث فلن يترك.

(1) له - يب.
(2) عن المنكر - صا.
(3) بالمنكر - صا.
(4) والجنف - يب.
(5) قال حدثني - قرب الإسناد.
171

(20) كا 58 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن فقيه 135 ج 4 -
قرب الإسناد 30 - هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله
عليه السلام (1) قال: من عدل في وصيته كان بمنزلة من تصدق بها في
حياته ومن جار في وصيته لقى الله عز وجل يوم القيامة وهو عنه معرض.
العلل 567 - أبى (ره) قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن
هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة الربعي عن جعفر بن محمد عن أبيه
عليهما السلام (مثل ما في فقيه).
(21) العلل 567 - أبى (ره) قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري
عن فقيه 136 ج 4 - هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة (الربعي - العلل)
عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي عليه السلام:
الحيف في الوصية من الكبائر. قرب الإسناد 30 - هارون عن مسعدة بن
صدقة عن الربعي عن جعفر بن محمد عن أبيه يرفعه قال الحيف في الوصية
من الكبائر - يعنى - الظلم فيها.
(22) تفسير العياشي 238 ج 1 - عن السكوني عن جعفر بن محمد
عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: السكر من الكبائر والحيف في الوصية
من الكبائر.
(23) مجمع البيان 18 ج 3 - جاء في الحديث أن الضرار في الوصية
من الكبائر.
(24) ك 93 ج 14 - القطب الراوندي في دعواته عن النبي صلى الله
عليه وآله قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة سبعين سنة فيحيف في
وصيته، فيختم له بعمل أهل النار وان الرجل ليعمل بعمل أهل النار
سبعين سنة فيعدل في وصيته، فيختم له بعمل أهل الجنة، ثم قرأ: (ومن
يتعد حدود الله) وقال: " تلك حدود الله ".

(1) جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام - فقيه - قرب الإسناد.
172

(25) كا 11 ج 7 - يب 191 ج 9 - صا 119 ج 4 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم وحفص بن البختري وحماد
بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أوصى بالثلث فقد
أضر بالورثة، والوصية بالخمس والربع أفضل من الوصية بالثلث، و
(قال - فقيه)، من أوصى بالثلث فلم يترك.
كا 11 ج 7 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد ومحمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد جميعا عن فقيه 136 ج 4 - (الحسن بن علي - فقيه)
الوشاء عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
(26) فقيه 136 ج 4 - روى السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الوصية بالخمس
لان الله عز وجل رضى لنفسه بالخمس وقال الخمس اقتصاد، والربع
جهد، والثلث حيف (1).
الجعفريات 242 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه كان
يستحب الوصية بالخمس (وذكر نحوه) إلا أن فيه جهد الورثة.
(27) الدعائم 357 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال استحب أن
يقتصر في الوصية على الخمس، وقال: ان الله عز وجل رضى بالخمس
من عباده، وقال: الخمس اقتصاد، والثلث جهد (2) بالورثة ولان يوصى
بالربع أحب إلى من أن يوصى بالثلث. المقنع 164 - فأن أوصى بربع
ماله فهو أحب إلى من يوصى بالثلث ومن أوصى بالثلث فلم يترك.
(28) فقه الرضا عليه السلام 298 - فان أوصى رجل بربع ماله فهو
أحب إلى من أن يوصى بثلثه، وان أوصى بالثلث فهو الغاية في الوصية
فان أوصى بماله كله فهو أعلم بما فعله.
(29) الدعائم 357 ج 2 - قال جعفر بن محمد عليهما السلام: من

(1) اي كثير جدا وتأكيد عنه عليه السلام على تقليل الوصية والله اعلم.
(2) شدة - خ.
173

أوصى بالثلث لم يترك (ملا كثيرا - خ) وقد أضر بالورثة والوصية
بالربع والخمس أفضل من الوصية بالثلث.
(30) العوالي 69 ج 2 - قال النبي صلى الله عليه وآله لمن أراد أن
يوصى بجميع ماله في سبيل الله لا تفعل ذلك فنهاه عن الصدقة بجميعه
فقال له فالنصف. فقال عليه السلام لا. فقال: فالثلث فقال عليه السلام
الثلث والثلث كثير، ثم قال: لئن تتركه لعيالك خير لك.
(31) ك 95 ج 14 - الشهيد في حواشيه على القواعد: عن سعد
قال: مرضت مرضا شديدا، فعادني رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لي:
أوصيت فقلت: نعم. أوصيت بمالي كله للفقراء وفى سبيل الله فقال رسول
الله صلى الله عليه وآله: أوص بالعشر فقلت: يا رسول الله، ان مالي كثير
وذريتي أغنياء، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وآله يناقصني وأناقصه
حتى قال: أوص بالثلث والثلث كثير.
(32) العوالي 268 ج 3 - روى أبو هريرة عن عامر بن سعد عن أبيه:
أنه مرض بمكة مرضة أشفى منها فعاده رسول الله صلى الله عليه وآله فقال:
يا رسول الله، ليس يرثني الا البنت، أفأوصى بثلثي مالي؟ فقال لا. قال: أفأوصى
بنصف مالي - وفى رواية -: بشطر مالي، فقال: لا. فقال: أفأوصى بثلث
مالي؟ فقال صلى الله عليه وآله: بالثلث والثلث كثير، وقال: انك ان تدع
أولادك أغنياء خيرا من أن تدعهم عالة يتبلبون (1) الناس.
(33) كا 10 ج 7 - يب 192 ج 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه (و
محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا - كا) عن فقيه 137 ج 4 -
(محمد - فقيه) ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار كا 254 ج 3 - الحسين
بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن

(1) يتلبلون - ك. والظاهر أنها تصحيف ولعل صحته: يتكففون. ومنه الحديث
(عالة يتكففون الناس) أي يمدون أكفهم إليهم يسألونهم، (النهاية ج 4 / 190).
174

معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان البراء بن معرور
(التميمي - كا ج 3) الأنصاري بالمدينة، وكان رسول الله صلى الله عليه
وآله بمكة، وأنه حضره الموت، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله
(بمكة وأصحابه - كا ج 7) والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس،
فأوصى البراء (بن معرور - فقيه) (إذا دفن - كا - يب) أن يجعل
وجهه إلى (تلقاء - كا ج 7 - يب - فقيه) النبي صلى الله عليه وآله إلى
القبلة (1) (فجرت به السنة - كا ج 3) و (أنه - كا ج 3) أوصى بثلث
ماله (فنزل به الكتاب - كا ج 3) فجرت به السنة. العلل 566 - أبى (ره)
قال: حدثنا أحمد بن إدريس قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى عن
الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: كان البراء بن مغرور الأنصاري بالمدينة، وكان رسول
الله صلى الله عليه وآله بمكة، وأنه حضره الموت فأوصى بثلث ماله فجرت
به السنة.
(34) العوالي 269 ج 3 - روى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وآله
لما قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور فقيل يا رسول الله: انه قد هلك،
وقد أوصى لك بثلث ماله فقبل رسول الله ثم رده على ورثته.
(35) ك 97 ج 14 - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل
والتحريف عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما عليهما
السلام في قوله عز وجل: " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ان ترك
خيرا الوصية للوالدين والأقربين " قال: هي منسوخة بآية الفرائض التي
فيها المواريث وقوله عز وجل: " فمن بدله بعد ما سمعه " يعنى ذلك:
الوصية وقد جاء عنهم أنها ليست بمنسوخة، وأن أصل الثلث انما جعله
(الله - خ) للميت، لان براء بن معرور مات بالمدينة من قبل الهجرة و

(1) اي إلى مكة التي كان النبي بها عند موت البراء فصارت قبلة.
175

أوصى لرسول الله صلى الله عليه وآله بثلث ماله وأن (يجعل - خ) وجهه
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يومئذ بمكة فجرت السنة.
(36) يب 242 ج 9 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى
عن محمد بن ابن أبي عمير عن ابن سنان ان أبى عبد الله عليه السلام قال:
للرجل عند موته ثلث ماله وإن لم يوص فليس على الورثة امضاؤه.
(37) يب 243 ج 9 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن
يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: قال: سألت أبا الحسن
عليه السلام ما للرجل من ماله عند موته؟ قال: الثلث، والثلث كثير.
(38) الدعائم 356 ج 2 - عن علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله
عليه وآله أنه قال: المرء أحق بثلثه يضعه حيث أحب.
(39) كا 8 ج 7 - يب 188 ج 9 - صا 122 ج 4 - محمد بن يحيى
عن محمد بن الحسين عن عبد الله (1) بن المبارك عن فقيه 149 ج 4 -
عبد الله بن جبلة عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت له الرجل (يكون - فقيه) له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته؟
فقال: هو ماله يصنع به ما شاء (2) إلى أن يأتيه الموت (كا - يب - صا -
ان لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا ان شاء وهبه وان شاء
تصدق به وان شاء تركه إلى أن يأتيه الموت فان أوصى به فليس له الا
الثلث إلا أن الفضل (في - كا - يب) أن لا يضيع من يعوله ولا يضر
بورثته).
(40) كا 8 ج 7 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأبو على
الأشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن فقيه 138 ج 4 - صفوان عن
مرازم عن بعض أصحابنا (عن أبي عبد الله عليه السلام - كا) في الرجل
يعطى الشئ من ماله في مرضه فقال: إذا أبان فيه (3) فهو جائز وان

(1) عن يحيى - خ كا.
(2) ما يشاء - صا.
(3) به - فقيه.
176

أوصى به (فهو - كا) من (1) الثلث. فقيه 149 ج 4 - ما رواه صفوان
عن مرازم في الرجل (وذكر مثل ما في فقيه).
(41) الدعائم 356 ج 2 - قال علي عليه السلام لرجل أن يوصى
في ماله بالثلث والثلث كثير. وقال جعفر بن محمد عليهما السلام وكذلك
المرأة لها مثل ذلك.
(42) كا 11 ج 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن يب 191
ج 9 - صا 119 ج 4 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن
يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت، ماله من ماله؟
فقال: له ثلث ماله وللمرأة أيضا. فقيه 136 ج 4 - روى حماد بن عيسى
عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير (مثله).
(43) كا 55 ج 7 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و
محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان فقيه 172 ج 4 -
روى ابن أبي عمير وصفوان (بن يحيى - فقيه) عن عبد الرحمن بن
الحجاج قال سألت أبا الحسن عليه السلام عما يقول الناس في الوصية
بالثلث والربع عند موته أشئ صحيح معروف أم كيف صنع أبوك فقال:
الثلث ذلك (الامر - كا) الذي صنع أبى - رحمه الله - (2).
(44) ك 96 ج 14 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي: عن معاذ بن
جبل عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الله تعالى تصدق عليكم
عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في حسناتكم.
(45) يب 194 ج 9 - علي بن الحسين (3) عن محمد بن الوليد عن
يونس بن يعقوب ان أبا عبد الله عليه السلام لما أوصى قال له بعض أهله:
انك قد أوصيت بأكثر من الثلث قال: ما فعلت ولكن بقي من ثلثي كذا
وكذا وهو لمحمد بن إسماعيل.

(1) فمن - فقيه.
(2) عليه السلام - فقيه.
(3) الحسن - ئل.
177

(46) الدعائم 356 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن
آبائه عن علي صلوات الله عليهم أنه حضر رجلا مقلا فقال له الرجل ألا
أوصى يا أمير المؤمنين فقال أوص بتقوى الله فاما المال فدع مالك
لورثتك فإنه طفيف يسير وانما قال الله عز وجل " ان ترك خيرا الوصية "
وأنت فلم تترك خيرا توصى فيه.
(47) كا 9 ج 7 - وقد روى أن النبي صلى الله عليه وآله قال لرجل
من الأنصار أعتق مماليك له لم يكن له غيرهم فعابه النبي صلى الله عليه
وآله وقال ترك صبية صغارا يتكففون الناس.
(48) العلل 566 - أبى (ره) قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري
عن فقيه 137 ج 4 - هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة الربعي عن جعفر
بن محمد عن أبيه عليهما السلام ان رجلا من الأنصار توفى وله صبية (1) صغار وله ستة من الرقيق فأعتقهم عند موته وليس له مال غيرهم فأتى
النبي صلى الله عليه وآله فأخبر (2) فقال ما صنعتم بصاحبكم قالوا دفناه
قال لو علمت ما دفناه (3) مع أهل الاسلام ترك ولده يتكففون (4)
الناس. قرب الإسناد 31 - هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال
حدثني جعفر بن محمد عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه وآله بلغه أن
رجلا من الأنصار توفى وله صبية صغار وليس لهم مبيت ليلة تركهم
يتكففون الناس وقد كان له ستة (وذكر نحوه).
وتقدم في رواية الفجيع (23) من باب (18) استحباب التعجيل
في أفعال الخير من أبواب المقدمات قوله عليه السلام لما حضرت والدي
الوفاة أقبل يوصى. وفى رواية ابن مصعب (2) من باب (11) استحباب
اختيار الماء على الأحجار من أبواب التخلي قوله وأوصى (البراء بن
معرور) بالثلث من ماله فنزل الكتاب بالقبلة وجرت السنة بالثلث.

(1) صبية جمع الصبى.
(2) فأخبره - العلل.
(3) دفنته - العلل.
(4) اي يسألون الناس بأكفهم.
178

وفى رواية مصباح الأنوار (37) من باب (9) استحباب تلقين
المحتضر الشهادتين من أبواب الاحتضار قول فاطمة عليها السلام يا
أبا الحسن ما أسرع اللحاق بالله وأوصت بصدقتها ومتاع البيت وأوصته
أن يتزوج أمامة بنت أبي العاص بن الربيع ودفنها ليلا.
وفى رواية سليمان (38) قوله صلى الله عليه وآله من لم يحسن
وصيته عند الموت كان نقصا في مروءته وعقله قيل يا رسول الله وكيف
يوصى الميت قال إذا حضرته الوفاة واجتمع الناس اليه قال اللهم فاطر
السماوات والأرض (إلى أن قال) ثم يوصى بحاجته وقوله صلى الله عليه
وآله والوصية حق على كل مسلم وحق عليه أن يحفظ هذه الوصية
ويعلمها وفى رواية المصباح (39) نحوه.
وفى رواية الدعائم (40) قوله عليه السلام ينبغي لمن أحسن بالموت
أن يعهد عهده ويجدد وصيته قيل وكيف يوصى يا أمير المؤمنين؟ قال
يقول بسم الله الرحمن الرحيم شهادة من الله (إلى أن قال) ويوصى كما
أمر رسول الله صلى الله عليه وآله.
وفى رواية أبى بصير (41) قوله عليه السلام من لم يحسن عند
الموت وصيته كان نقصا في مروءته وعقله وقال إن رسول الله صلى الله
عليه وآله أوصى إلى علي عليه السلام وأوصى على إلى الحسن عليه
السلام الخ.
وفى رواية وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام (42)
قوله صلى الله عليه وآله يا علي من لم يحسن وصيته عند موته كان نقصا
في مروءته ولم يملك الشفاعة. وفى رواية الراوندي (43) قوله صلى الله
عليه وآله من مات على وصية حسنة مات شهيدا وقال صلى الله عليه وآله
من لم يحسن الوصية عند موته كان ذلك نقصانا في عقله ومروءته.
وفى أحاديث باب (7) جواز التوصية بعدم حضور من لا يحب أن
يصلى عليه من أبواب الصلاة على الميت ما يناسب ذلك وفى غير واحد
179

من أحاديث باب (8) أن أول من جعل له النعش فاطمة عليها السلام من
أبواب الدفن ما يدل على أنها أوصت بأن يجعل لها النعش وأن لا يشهد
جنازتها أحد من أعداء الله وأن يتزوج علي عليه السلام بأمامة بنت أختها
وفى أحاديث باب (21) استحباب الدفن في الحرمين وباب (22) حكم
توجيه الميت إلى قبور النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام ما يدل
على جواز الوصية بالنقل إلى بعض مشاهد آل الرسول والتوجيه إلى
قبورهم، وما يدل على ذلك في الأبواب المختلفة أكثر من ذلك.
وفى أحاديث باب (8) أن الرجل إذا مات فأوصى بالحج وباب
(18) حكم من أوصى أن يحج عنه مبهما من أبواب النيابة ما يناسب الباب.
وفى رواية أبى خالد (26) من باب (11) ما ورد في جملة من الخصال
المحرمة من أبواب جهاد النفس قوله عليه السلام الذنوب التي تغير النعم،
البغي على الناس (إلى أن قال) وترك الوصية حتى يحضر الموت.
وفى أحاديث باب (13) استحباب الوصية لمن أراد السفر من أبوابه
ما يدل على ذلك.
وفى رواية جعفر بن حنان (8) من باب (8) حكم بيع الوقف من
أبواب الوقوف قوله وأوصى لرجل ولعقبه من تلك الغلة ليس بينه وبينه قرابة
بثلاثمائة درهم في كل سنة ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وقرابته
من أمه فقال عليه السلام جائز للذي أوصى له بذلك.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب (5) أن من أوصى
بأكثر من الثلث بطلت الوصية في الزائدة وباب (6) أن الورثة إذا أجازوا
الوصية في حياة الموصى لم يكن لهم الرجوع وباب (7) أنه يجوز لمن
لا وارث له أن يوصى بجميع ماله ما يناسب ذلك.
* (2) باب ما ورد في أن الوصية تمام ما نقص من الزكاة وأن من أوصى
بالثلث احتسب له من زكاته *
529 (1) يب 173 ج 9 - فقيه 134 ج 4 - روى مسعدة بن صدقة
180

الربعي عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي عليه السلام
الوصية تمام ما نقص من الزكاة (1). يب 173 ج 9 - محمد بن أحمد بن
يحيى عن أبي جعفر عن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه
السلام (مثله)
(2) كا 58 ج 7 - محمد بن يحيى رفعه عنهم عليهم السلام قال:
قال: من أوصى بالثلث احتسب له من زكاته.
* (3) باب أن من أوصى بثلث ماله ثم قتل فأخذت الدية دخل ثلثها
أيضا في الوصية *
531 (1) كا 11 ج 7 - يب 193 - 207 ج 9 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال
أمير المؤمنين عليه السلام: من أوصى بثلث (ماله - كا - فقيه) ثم قتل
خطأ فان (2) ثلث ديته داخل في وصيته.
يب 313 ج 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن
أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام
في رجل أوصى بثلثه (وذكر مثله). فقيه 169 ج 4 - سئل أبو عبد الله
عليه السلام عن رجل أوصى (وذكر مثله). المقنع 165 - وان أوصى
رجل بثلث ماله (وذكر مثل ما في كا). الجعفريات 121 - بإسناده عن علي
عليه السلام (نحوه).
(2) كا 63 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي
نجران أو غيره عن فقيه 168 ج 4 - عاصم بن حميد عن محمد بن قيس
(عن أبي جعفر عليه السلام - كا) قال: قلت له رجل أوصى لرجل بوصية

(1) اي بمعنى أنه ان كان عليه شئ من الزكاة فأوصى بوصية تحتسب له مما عليه
من الزكاة.
(2) قال - يب - فقيه.
181

في (1) ماله ثلث أو ربع فقتل (2) الرجل خطأ - يعنى - الموصى
فقال تحاز لهذه الوصية من ميراثه (3) ومن ديته. يب 207 ج 9 - محمد
بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران أو غيره عن عاصم بن
حميد عن محمد بن قيس عن محمد بن مسلم قال قلت له (وذكر مثله).
(3) يب 207 ج 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن
أبيه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام: قال:
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أوصى لرجل وصية مقطوعة (غير -
يب) مسماة من ماله ثلثا أو ربعا أو أقل من ذلك أو أكثر ثم قتل بعد ذلك
الموصى فودى (4) فقضى في وصيته أنها تنفذ من ماله وديته كما أوصى
المقنع 165 - قضى أمير المؤمنين عليه السلام (وذكر مثله) إلا أن فيه
بدل قوله (فودى) فأخذت ديته.
وتقدم في أحاديث باب (21) أن المقتول إذا كان عليه الدين ولم
يترك مالا يجب قضاء دينه من ديته من أبواب الدين ما يناسب ذلك.
ويأتي في رواية إسحاق من باب أن حكم الدية حكم مال الميت
من أبواب موانع الإرث قوله صلى الله عليه وآله إذا قبلت دية العمد
فصارت مالا فهي ميراث كسائر الأموال.
* (4) باب أن من أوصى بأن يجرى على رجل ما بقي من ثلثه هل للوصي
أن يوقف ثلث الميت أم لا؟ *
534 (1) يب 144 ج 9 - فقيه 177 ج 4 - محمد بن أحمد (بن
يحيى - يب) عن عمرو بن علي (5) بن عمر عن إبراهيم بن محمد
الهمداني قال: كتبت اليه: ميت أوصى بأن يجرى على رجل ما بقي من
ثلثه ولم يأمر (6) بإنفاذ ثلثه، هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب

(1) من - يب - فيه.
(2) فيقتل - فقيه.
(3) ماله - فقيه.
(4) ودى القائل القتيل: أعطى وليه ديته.
(5) عن عمر بن علي - فقيه.
(6) ولم يأمره - فقيه.
182

الاجراء؟ فكتب عليه السلام: ينفذ ثلثه ولا يوقف. كا 36 ج 7 - وكتب
إبراهيم بن محمد الهمداني اليه عليه السلام (وذكر مثل ما في يب)
المقنع 166 - وكتب إلى بعض موالينا - عليه السلام - ميت (وذكر
مثل ما في يب). يب 144 ج 9 - روى صفوان بن يحيى عن أبي الحسن
عليه السلام قال: سألته عن الرجل يوقف ثلث الميت (وذكر مثله).
* (5) باب أن من أوصى بأكثر من الثلث بطلت الوصية في الزائد إلا أن
يجيز الوارث *
قال الله العزيز في سورة البقرة (2) فمن خاف من موص جنفا أو
اثما فأصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم (182).
535 (1) العلل 567 - حدثنا محمد بن الحسن (ره) قال: حدثنا
محمد بن الحسن الصفار عن أبي طالب عبد الله بن الصلت القمي عن يونس
بن عبد الرحمن رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: " فمن
خاف من موص جنفا (1) أو اثما فأصلح بينهم فلا اثم عليه " قال: - يعنى
إذا اعتدى في الوصية -: إذا زاد على الثلث تفسير العياشي 78 ج 1 -
عن يونس رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام (وذكر نحوه)
(2) كا 10 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 192 ج 9 - أحمد بن
محمد قال كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسن عليه السلام ان درة بنت
مقاتل توفيت وتركت ضيعة (2) أشقاصا (3) في موضع (4) (كذا -
فقيه) وأوصت لسيدها (5) في (6) أشقاصها (بما يبلغ - كا - يب)
أكثر (7) من الثلث، ونحن أوصياؤها وأحببنا أن ننهى (8) -

(1) الجنف الميل والجور - اللسان.
(2) الضيعة والضياع عند الحاضرة:
مال الرجل من النخل والكرم والأرض. والضيعة العقار والأرض المغلقة.
(3) والشقص والشقيص:
الطائفة من الشئ والقطعة من الأرض. (لسان العرب: ج 8 / 203 وج 7 / 48).
(4) مواضع - كا.
(5) لسيدنا - فقيه.
(6) من - كا.
(7) بأكثر - فقيه.
(8) انهاء - فقيه.
183

(ذلك - يب - فقيه) إلى سيدنا فان (هو - كا) أمر (1) بإمضاء الوصية
على وجهها أمضيناها وان أمر (1) بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع
ما يأمر (2) به ان شاء الله تعالى (قال - كا) فكتب عليه السلام بخطه:
ليس يجب لها في (3) تركتها الا الثلث وان تفضلتم وكنتم الورثة كان
جائزا لكم (ان شاء الله - كا - فقيه) عز وجل. فقيه 137 ج 4 - روى
عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن إسحاق أنه كتب إلى أبي الحسن
عليه السلام ان درة بنت مقاتل (وذكر مثله).
(3) كا 8 ج 7 - حميد بن زياد عن يب 188 ج 9 - صا 122 ج 4 -
الحسن بن محمد بن سماعة عن فقيه 137 ج 4 - ابن أبي عمير عن مرازم
عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال الميت أحق بماله ما دام
فيه الروح يبين به (قال: نعم. فان أوصى به - كا) فان تعدى (4) فليس
له الا الثلث.
(4) الهداية 81 - قال الصادق عليه السلام: ليس للميت من ماله الا
الثلث فان أوصى بأكثر من الثلث رد إلى الثلث.
(5) يب 195 ج 9 - صا 120 ج 4 - علي بن الحسن (5) عن جعفر
بن محمد بن نوح عن الحسين بن محمد الرازي قال: كتبت إلى أبي
الحسن عليه السلام: الرجل يموت فيوصى بماله كله في أبواب البر
(و - يب) بأكثر من الثلث هل يجوز ذلك له؟ وكيف يصنع الوصي؟
فكتب: تجاز وصيته ما لم يتعد الثلث.
(6) الدعائم 361 ج 2 - عن علي وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهم
السلام أنهم قالوا: من أوصى بوصية نفذت من ثلثه، وان أوصى بها ليهودي
أو نصراني أو فيما أوصى به فإنه يجعل فيه لقول الله تعالى: " فمن بدله بعد
ما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه ".

(1) أمرنا - فقيه.
(2) يأمرنا - فقيه.
(3) من - كا.
(4) فان قال بعدي - يب - صا.
(5) علي بن الحسين - يب.
184

(7) كا 60 ج 7 - يب 189 ج 9 - صا - 124 ج 4 - محمد بن يحيى
عن عبد الله بن جعفر عن الحسين بن مالك قال: كتبت إلى أبي الحسن
عليه السلام: اعلم (يا - كا) سيدي، أن ابن أخ لي توفى فأوصى لسيدي
بضيعة (1) وأوصى أن يدفع كل شئ (2) في داره حتى الأوتاد تباع،
ويجعل (3) الثمن إلى سيدي، وأوصى بحج، وأوصى للفقراء من
أهل بيته، وأوصى لعمته وأخته بمال، فنظرت فإذا ما أوصى به أكثر من
الثلث ولعله يقارب النصف مما ترك، وخلف ابنا (له - كا) ثلاث (4)
سنين، وترك دينا فرأى سيدي؟ فوقع عليه السلام: يقتصر من وصيته على
الثلث من ماله، ويقسم ذلك بين من أوصى له على قدر سهامهم ان شاء الله.
(8) يب 198 ج 9 - صا 125 ج 4 - ما رواه أحمد بن محمد بن
عيسى عن العباس بن معروف قال: كان لمحمد بن الحسن ابن أبي خالد
غلام لم يكن به بأس عارف يقال له: " ميمون " فحضره الموت فأوصى إلى أبي
الفضل العباس بن معروف بجميع ميراثه، وتركته أن أجعله دراهم
وأبعث بها إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام، وترك أهلا حاملا واخوة
قد دخلوا في الاسلام واما مجوسية قال:: ففعلت ما أوصى به وجمعت
الدراهم ودفعتها إلى محمد بن الحسن وعزم رأيي أن أكتب اليه بتفسير
ما أوصى به إلى وما ترك الميت من الورثة، فأشار على محمد بن بشير
وغيره من أصحابنا أن لا أكتب بالتفسير ولا أحتاج اليه فإنه يعرف ذلك
من غير تفسيري، فأبيت إلا أن أكتب اليه بذلك على حقه وصدقه فكتبت
وحصلت الدراهم وأوصلتها اليه عليه السلام، فأمره أن يعزل منها الثلث
يدفعها اليه ويرد الباقي على وصيه يردها على ورثته.
(9) يب 242 ج 9 - صا 126 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن
محمد بن عبد الجبار عن العباس بن معروف قال: مات غلام محمد بن

(1) بضيعته - يب.
(2) ما - يب - صا.
(3) ويحمل - يب - صا.
(4) لثلاث - يب - صا.
185

الحسن وترك أختا، وأوصى بجميع ماله له عليه السلام قال: فبعنا متاعه
فبلغ ألف درهم وحمل إلى أبي جعفر عليه السلام قال: وكتبت اليه
وأعلمته أنه أوصى بجميع ماله (له - يب) (قال - صا) فأخذت ثلث ما بعثت
(به - يب) اليه ورد الباقي، وأمرني أن أدفعه إلى وارثه.
(10) يب 242 ج 9 - صا 126 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن
العباس عن بعض أصحابنا قال: كتبت اليه - جعلت فداك - ان امرأة
أوصت إلى امرأة ودفعت إليها خمسمائة درهم، ولها زوج وولد فأوصتها
أن تدفع سهما منها إلى بعض بناتها وتصرف الباقي إلى الامام فكتب
(عليه السلام - يب): تصرف الثلث من ذلك إلى والباقي يقسم على سهام
الله عز وجل بين الورثة. المقنع 167 - كتب إلى بعض الأئمة عليهم السلام:
امرأة ماتت وأوصت (وذكر مثله) الا ان فيه بدل قوله (إلى) إلى الامام.
(11) يب 194 ج 9 - صا 120 ج 4 - علي بن الحسن (1) عن عمرو
بن عثمان عن الحسن بن محبوب. يب 216 ج 9 - صا 134 ج 4 - الحسين
بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح (الثوري - خ (عن أبي
عبد الله عليه السلام: في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله قال فقال
يقوم المملوك بقيمة (2) عادلة ثم ينظر ما يبلغ (3) ثلث الميت فإن كان
(الثلث - خ) أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في ربع
قيمته وان كان (الثلث - خ) أكثر من قيمة العبد أعتق العبد ودفع اليه
ما يفضل (4) من الثلث بعد القيمة.
(12) كا 59 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 189 ج 9 - صا 124
ج 4 - محمد بن أحمد (بن يحيى - صا) عن الحسين بن مالك فقيه 173
ج 4 - روى عبد الله بن جعفر الحميري عن الحسن بن مالك قال: كتبت
اليه (يعنى - علي بن محمد عليهما السلام - فقيه): رجل مات وترك (5)

(1) علي بن الحسين - يب.
(2) بقيمة - خ.
(3) ما بلغ - خ.
(4) ما فضل - خ.
(5) وجعل - كا - فقيه.
186

كل شئ (له - كا - يب - صا) في حياته لك ولم يكن له ولد، ثم إنه
أصاب بعد ذلك ولدا ومبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم، وقد بعثت إليك
بألف درهم فان رأيت - جعلني الله فداك - أن تعلمني (فيه - كا - يب -
صا) رأيك لأعمل به فكتب عليه السلام أطلق لهم.
(13) كا 17 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين
بن سعيد يب 197 ج 9 - محمد بن علي محبوب عن يب 219 ج 9 -
الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أعتق رجل عند موته خادما له ثم
أوصى بوصية (1) أخرى ألغيت (2) الوصية واعتق الخادم (3) من ثلثه
إلا أن يفضل من الثلث ما (يبلغ الوصية.
(14) يب 194 ج 9 - صا 120 ج 4 - علي بن الحسين (5) عن
أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن عقبة عن أبي عبد الله عليه السلام
عن (6) رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له غيره فأبى الورثة
أن يجيزوا ذلك، كيف القضاء فيه؟ قال: ما يعتق منه الا ثلثه وسائر ذلك
(للورثة و - خ صا) الورثة أحق بذلك ولهم ما بقي. يب 219 ج 9 -
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن
هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل
(وذكر مثله إلى قوله: الا ثلثه). الهداية 81 - سئل (الصادق عليه
السلام) عن رجل (وذكر نحوه إلى قوله: الا ثلثه) إلا أنه أسقط (كيف
القضاء فيه؟).
(15) الدعائم 306 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام (7)
أنه قال: في الرجل يعتق بعض عبيده عند الموت وليس له مال غيرهم

(1) وصية - يب الأول.
(2) ألقيت - كا.
(3) أعتقت الجارية - خ يب.
(4) بما - يب الأول.
(5) علي بن الحسن - صا.
(6) في - صا.
(7) عن علي عليه السلام - ك.
187

ولم يعلم من أعتق أولا منهم إذا لم يسمه قال عليه السلام: يقرع بينهم
فيعتق الأول فالأول حتى يبلغ الثلث قال أبو جعفر محمد بن علي صلوات
الله عليهما: فان سماهم فقال: أعتقوا عنى فلانا وفلانا نظروا في ثلثه وفى
أثمانهم ثم بدء بعتق من سماهم أولا فأولا فان خرج الثلث على الرؤوس
عتقوا، وان فضل منه مالا يبلغ ثمن الذي يلي من خرج آخرا منهم، فإن كان
الذي يخرج منه السدس فما فوقه وقف فيما بقي عليه وكان الباقون
ميراثا.
(16) فيه 357 ج 2 - عن أبي جعفر وأبى عبد الله صلوات الله عليهما
أنهما قالا: من أوصى بوصايا ذكر فيها العتق فإنها تخرج من ثلثه ويبدأ
بالعتق ويكون ما فضل في الوصايا.
(17) فيه 362 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال:
من أوصى بثلث ماله لعبده فإنه يقوم فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد
بقدر ربع القيمة استسعى العبد في الباقي وان كان الثلث أكثر من قيمته
أعتق العبد ودفع اليه الفضل وإن لم يعتق بالقيمة من الثلث الا دون
السدس لم تكن له وصية.
(18) فقه الرضا عليه السلام 299 - وان أوصى لمملوكه بثلث ماله
قوم المملوك قيمة عادلة فان كانت قيمته أكثر من الثلث استسعى في
الفضلة ثم أعتق.
(19) كا 7 ج 7 - أحمد بن محمد عن يب 189 ج 9 - صا 124 ج 4 -
علي بن الحسن (بن فضال - يب - صا) عن أخيه أحمد بن الحسن عن
عمرو بن سعيد قال: أوصى أخو رومى بن عمران جميع ماله لأبي جعفر
عليه السلام قال عمرو: فأخبرني رومى أنه وضع الوصية بين يدي أبى جعفر
عليه السلام فقال: هذا ما أوصى لك (به - كا) أخي وجعلت أقرأ عليه
فيقول لي: قف ويقول: احمل كذا ووهبت لك كذا حتى أتيت على
الوصية، فنظرت، فإذا أنما أخذ الثلث قال: فقلت له: أمرتني أن احمل
188

إليك الثلث ووهبت لي الثلثين فقال: نعم. قلت أبيعه وأحمله إليك؟ قال
لا. على الميسور عليك (1) من غلتك - يب - صا) لا تبع شيئا.
(20) يب 195 ج 9 - صا 123 ج 4 - علي بن الحسن بن فضال عن
محمد بن عبدوس قال: أوصى رجل بتركته متاع وغير ذلك لأبي محمد
عليه السلام فكتبت اليه: - جعلت فداك - رجل أوصى إلى بجميع ما خلف
لك وخلف ابنتي أخت له فرأيك في ذلك فكتب إلى (عليه السلام - يب)
بع ما خلف وابعث به إلى، فبعت وبعثت به اليه فكتب إلى قد وصل.
(21) يب 195 ج 9 - صا 123 ج 4 - قال علي بن الحسن: ومات
محمد بن عبد الله بن زارة فأوصى إلى أخي أحمد (بن الحسن - صا)
وخلف دارا، وكان أوصى في جميع تركته أن تباع ويحمل ثمنها إلى أبي
الحسن عليه السلام، فباعها فاعترض فيها ابن أخت له وابن عم
(له - يب) فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير وكتب اليه أحمد بن الحسن، و
دفع الشئ بحضرتي إلى أيوب بن نوح، وأخبره أنه جميع ما خلف وابن
عم له وابن أخته عرض فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير فكتب: قد وصل ذلك
وترحم على الميت، وقرأت الجواب قال على: ومات الحسين بن أحمد
الحلبي وخلف دراهم مائتين، فأوصى لامرأته بشئ من صداقها وغير
ذلك، وأوصى بالبقية لأبي الحسن عليه السلام، فدفعها أحمد بن الحسن
إلى أيوب بحضرتي وكتبت اليه كتابا: فورد الجواب بقبضها ودعا للميت.
(قال الشيخ في صا 125 - ولو سلم الاخبار المتقدمة من المعارضة لاحتملت
وجوها أحدها أن يكون انما أمر صاحب المال بأن يحمل المال إليهم
عليهم السلام لا على جهة الوصية بل جعلوها صلة لهم في حال حياتهم وإذا
كان كذلك كان جائزا على ما قدمناه فيما تقدم من الاخبار الأولة وانما
يرد إلى الثلث ما كان وصية والثاني ان يكون ورثة هؤلاء كانوا مخالفين

(1) منك - يب - صا.
189

لهم في الاعتقاد فجاز ان يحرموا ذلك ويحمل المال إلى الامام والثالث
أنه انما جاز ذلك لما أوصى بوصيته قبل أن يكون لهم وارث ثم صار له.
وارث لم ينقض وصيته وكانت وصيته ماضية في الجميع ولم يجب نقضها).
(22) كا 7 ج 7 - عدة من أصحابنا - معلق) عن يب 187 ج 9 -
صا 121 ج 4 - أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن فقيه 150 ج 4 -
علي بن أسباط عن ثعلبة عن أبي الحسن عمر (1) بن شداد الأزدي
(والسرى جميعا - كا يب - صا) عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح ان أوصى به كله فهو جائز
له. (قال الشيخ (ره): ما يتضمن هذا الخبر من قوله: ان أوصى به كله
فهو جائز، وهم من الراوي لان الوصية لا تمضى الا في الثلث ويحتمل
أن يكون المراد بالخبر أنه إذا لم يكن له وارث).
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك.
وفى رواية أحمد بن محمد (3) من باب (7) أنه يجوز لمن لا وارث
له أن يوصى بجميع ماله قوله ان موالي سيدنا وعبيده الصالحين ذكروا
أنه ليس للميت أن يوصى إذا كان له ولد بأكثر من ثلث ماله (إلى أن
قال عليه السلام) ان كان أوصى بها من قبل أن يكون له ولد فجائز وصيته.
وفى رواية تحف العقول (8) من باب (13) جواز الوصية للوارث
قوله صلى الله عليه وآله ولا تجوز الوصية لوارث بأكثر من الثلث،
ولا حظ باب (10) أن من حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصية
كانت أكثر من الثلث قدم العتق ما يناسب الباب. وفى رواية أبى ولاد (1)
من باب (25) أن من أوصى ثم قتل نفسه صحت وصيته قوله عليه السلام
أجيزت وصيته في ثلثه.
وفى رواية الصفار (3) من باب (46) حكم من أوصى لمواليه قوله
عليه السلام جائز للميت ما أوصى به على ما أوصى ان شاء الله.

(1) عمرو - صا - فقيه.
190

وفى رواية حمران (1) من باب (70) أن من أوصى بمال لأمور
متعددة فلم يبلغ يبدأ بأول ما سماه فالأول قوله عليه السلام فان عجز
الثلث كان في الذي سمى أخيرا لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث مالا يملك
فلا يجوز له ذلك.
* (6) باب أن الورثة إذا أجازوا الوصية في حياة الموصى لم يكن لهم
الرجوع في الإجارة *
557 (1) كا 12 ج 7 - يب - 193 ج 9 - صا 122 ج 4 -
علي بن
إبراهيم (عن أبيه - كا - يب) عن فقيه 147 ج 4 - حماد (بن عيسى - فقيه)
عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوصى
بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك (له - يب خ) فلما مات الرجل
نقضوا الوصية هل لهم (1) أن يردوا ما (قد - خ صا) أقروا به؟ قال: ليس
لهم ذلك (و - فقيه) الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته. كا -
يب - صا - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن فقيه - صفوان
بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله). يب 193
ج 9 - صا 122 ج 4 - علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن
داود بن الحصين عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن
رجل أوصى (وذكر مثله)
(2) الدعائم 362 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال:
إذا أوصى الرجل - يعنى بما يجاوز الثلث - فأجاز له الورثة ذلك في
حياته ثم بدا لهم بعد الموت قال: ليس لهم أن يرجعوا.
(3) يب 193 ج 9 - صا 123 ج 4 - علي بن الحسن عن عن أخيه أحمد
بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمد بن يحيى عن علي بن الحسن بن
رباط عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل

(1) نقضوها ألهم - خ يب - خ صا.
191

أوصى بوصية أكثر من الثلث وورثته شهود فأجازوا ذلك له قال: جائز
قال علي بن الحسن بن رباط: وهذا عندي على أنهم رضوا بذلك في حياته
وأقروا به.
* (7) باب أنه يجوز لمن لا وارث له أن يوصى بجميع ماله وحكم ما لو
ولد له بعد موته *
560 (1) فقيه 150 ج 4 - يب 188 ج 9 - صا 121 ج 4 - (إسماعيل
ابن أبي زياد - فقيه) السكوني عن جعفر (بن محمد - فقيه) عن أبيه
عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يموت ولا وارث له ولا عصبة (1)
قال: يوصى بما له حيث شاء (2) في المسلمين والمساكين وابن السبيل.
المقنع 167 - وإذا مات الرجل ولا وارث (وذكر نحوه).
الجعفريات 121 - بإسناده عن علي عليه السلام في الرجل يموت (وذكر
نحوه)
(2) الدعائم 394 ج 2 - عن علي صلوات الله عليه أنه قال: في رجل
مات وليس له ورثة فأوصى بماله للمساكين فأجاز وصيته.
(3) يب 197 ج 9 - صا 125 ج 4 - أحمد بن محمد بن عيسى قال:
كتب اليه محمد بن إسحاق المتطبب (3): (وبعد: - أطال الله بقاءك -
نعلمك يا سيدنا انا في شبهة من هذه الوصية التي أوصى بها محمد بن
يحيى (بن - يب) درياب وذلك أن موالي سيدنا وعبيده الصالحين
ذكروا: أنه ليس للميت أن يوصى إذا كان له ولد بأكثر من ثلث ماله،
وقد أوصى محمد بن يحيى بأكثر من النصف مما خلف من تركته، فان
رأى سيدنا ومولانا - أطال الله بقاءه - أن يفتح غياب هذه الظلمة التي

(1) عصبة الرجل: بنوه وقرابته لأبيه. والعصبة: الذين يرثون الرجل عن كلالة
من غير والد ولا ولد فأما في الفرائض، فكل من لم تكن له فريضة مسماة، فهو عصبة
(اللسان: 1 / 605.
(2) يشاء - فقيه
(2) المتطيب - صا.
192

شكونا، ويفسر ذلك لنا نعمل عليه - ان شاء الله تعالى -) فأجاب عليه
السلام: (ان كان أوصى بها من قبل أن يكون له ولد فجائز وصيته وذلك
أن ولده ولد من بعده).
وتقدم في رواية الحسين (12) من باب (5) أن من أوصى بأكثر
من الثلث بطلت الوصية في الزائد قوله رجل مات وترك كل شئ له
في حياته لك ولم يكن له ولد ثم إنه أصاب بعد ذلك ولدا ومبلغ ماله
ثلاثة آلاف درهم وقد بعثت إليك بألف درهم فان رأيت - جعلني الله
فداك - أن تعلمني فيه رأيك لأعمل به فكتب عليه السلام أطلق لهم.
* (8) باب ما ورد فيمن أوصى ان مماليكي أحرار وله مماليك لخاصة
نفسه ومماليك في شركة رجل آخر *
563 (1) كا 20 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر يب 222 ج 9 - أحمد بن محمد عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر عن أحمد بن زياد عن أبي الحسن عليه السلام قال
سألته عن الرجل تحضره الوفاة وله مماليك لخاصة نفسه و (له - كا يب)
مماليكه في شركة رجل آخر فيوصى في وصيته مماليكي أحرار ما حال
مماليكه الذين في الشركة فكتب (1) عليه السلام يقومون عليه ان كان
ماله يحتمل ثم فهم أحرار. فقيه 158 ج 4 - روى أحمد بن محمد بن أبي
نصر البزنطي عن أحمد بن زياد قال سألت أبا الحسن عليه السلام
وذكر مثله الا ان فيه مماليكي أحرار ما خلا مماليكي الذين في الشركة.
* (9) باب أن من أعتق مملوكا لا يملك غيره في مرض الموت وعليه
دين بقدر نصف التركة صح العتق في سدس المملوك واستسعى وان كان
الدين أكثر من ذلك بطل العتق *
564 (1) كا 27 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 169 - 218 ج 9 - أحمد
بن محمد (بن عيسى - كا) عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم. قال:

(1) فقال - كا.
193

سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: في رجل أعتق مملوكا له وقد حضره
الموت وأشهد له بذلك وقيمته ستمائة درهم وعليه دين ثلاثمائة درهم
ولم يترك شيئا غيره قال: يعتق منه سدسه لأنه انما له (منه كا - يب 169)
ثلاثمائة (درهم - كا - يب 169) (ويقضى منه ثلاثمائة درهم - كا) فله
(من الثلاثمائة ثلثها وهو - كا) السدس من الجميع
(2) المقنع 155 - فان أعتق رجل مملوكه عند موته وعليه دين و
قيمة العبد ستمائة درهم ودينه خمسمائة فإنه يباع العبد فيأخذ الغرماء
خمسمائة وتأخذ الورثة مائة، فان كانت قيمة العبد ستمائة درهم ودينه
أربعمائة درهم فيأخذ الغرماء أربعمائة وتأخذ الورثة مائتين ولا يكون
للعبد شئ، فان كانت قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلاثمائة درهم و
استوى مال الغرماء ومال الورثة أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء
لم يتهم الرجل على وصيته، وأجيزت على وجهها ويوقف العبد فيكون
نصفه للغرماء وثلثه للورثة ويكون له السدس من نفسه.
(3) كا 27 ج 7 - يب 218 ج 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في
رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين قال: إن كان قيمته مثل الذي
عليه ومثله (1) جاز عتقه والا لم يجز يب 232 ج 8 - الحسين بن سعيد
عن ابن أبي عمير عن فقيه 70 ج 3 - جميل (بن دراج - يب) عن زرارة
عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله) فقيه 166 ج 4 - روى ابن أبي عمير عن
جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
(4) يب 169 ج 9 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل
بن دراج عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا ترك الدين
عليه ومثله أعتق المملوك واستسعى.

(1) ومثليه - فقيه ج 3.
194

(5) يب 169 ج 9 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن
البختري عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا ملك المملوك سدسه
استسعى وأجيز.
(6) كا 26 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن
الفضل بن شاذان وأبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
وابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج يب 232 ج 8 - الحسين بن
سعيد عن ابن أبي عمير وصفوان عن عبد الرحمن قال: سألني أبو عبد الله
عليه السلام: هل يختلف ابن أبي ليلى وابن شبرمة؟ فقلت: (له - يب ج 8)
بلغني أنه مات مولى لعيسى بن موسى وترك عليه دينا كثيرا وترك
مماليك (1) يحيط دينه بأثمانهم، فأعتقهم عند الموت فسألهما (عيسى
بن موسى - كا) (2) عن ذلك فقال: ابن شبرمة: أرى أن يستسعيهم في
قيمتهم فيدفعها (3) إلى الغرماء فإنه قد أعتقهم عند موته وقال ابن أبي
ليلى: أرى أن أبيعهم (4) وأدفع أثمانهم إلى الغرماء فإنه ليس له ان
يعتقهم عند موته وعليه دين (كثير - يب ج 9) يحيط بهم وهذا أهل
الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده وعليه دين كثير فلا يجيزون عتقه إذا
كان عليه دين كثير فرفع ابن شبرمة يده إلى السماء فقال: سبحان الله
يا ابن أبي ليلى متى قلت بهذا القول، والله ما قلته الا طلب خلافي فقال
(لي - يب ج 8) (أبو عبد الله عليه السلام - كا - يب ج 9) فعن رأى
أيهما صدر (الرجل - يب ج 9) (قال - كا - يب ج 9) قلت: بلغني أنه
أخذ برأى ابن أبي ليلى وكان له في ذلك هوى فباعهم وقضى دينه قال:
فمع أيهما من قبلكم قلت (له - كا) مع ابن شبرمة وقد رجع ابن أبي ليلى
إلى رأى ابن شبرمة بعد ذلك (قال - يب ج 9) فقال (أبو عبد الله عليه
السلام - يب ج 9) أما والله ان الحق لفي الذي (5) قال ابن أبي ليلى

(1) غلمانا - يب.
(2) رجل - يب ج 9.
(3) فتدفع - يب ج 9.
(4) يبيعهم - يب.
(5) ما - يب.
195

وان كان (قد - كا - يب ج 8) رجع عنه (قال - يب ج 9) فقلت
(له - كا): (ان - يب ج 9) هذا ينكسر عندهم في القياس (1) (قال -
يب - ج 9) فقال: هات، قايسني (قال - يب ج 9) فقلت أنا أقايسك فقال
لتقولن بأشد ما يدخل فيه (من - كا - يب ج 8) القياس (قال - يب ج 9)
فقلت (له - كا - يب ج 8): رجل (مات و - يب ج 9) ترك عبدا لم
يترك مالا غيره وقيمة العبد ستمائة (درهم - كا - يب ج 9) ودينه
خمسمائة (درهم - كا - يب ج 9) فأعتقه عند الموت كيف يصنع؟
(فيه - يب) قال: يباع فيأخذ الغرماء خمسمائة (درهم - كا) وتأخذ
الورثة مائة (درهم - كا) (قال - يب ج 9) فقلت: أليس قد بقي من قيمة
العبد مائة درهم عن دينه؟ فقال: بلى (قال - يب ج 9) قلت: أليس للرجل
ثلثه يصنع به ما شاء؟ قال: بلى (قال - يب ج 9) قلت: أليس قد أوصى
للعبد بالثلث من المائة (2) حين أعتقه قال: (فقال - كا يب ج 9) ان
العبد لا وصية له انما ماله لمواليه (قال - يب ج 9) فقلت: (له - كا):
فإذا (3) كانت قيمة العبد ستمائة درهم ودينه أربعمائة (درهم - كا -
يب ج 8) قال: كذلك يباع العبد فيأخذ الغرماء أربعمائة (درهم - كا)
ويأخذ الورثة مأتين فلا (4) يكون للعبد شئ (قال - يب ج 9) قلت
(له - كا): فإن كان قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلاثمائة درهم (قال -
يب) فضحك وقال (الآن - يب ج 9) من هاهنا أتى أصحابك فجعلوا (5)
الأشياء شيئا واحدا، ولم يعلموا السنة إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة،
أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على وصيته و
أجيزت وصيته (6) على وجهها فالآن يوقف هذا (العبد - يب) (و
يستسعى - يب ج 9) فيكون نصفه للغرماء ويكون ثلثه للورثة ويكون له

(1) بالقياس - يب ج 9.
(2) بثلث ماله - يب ج 9.
(3) وان - خ يب.
(4) ولا - يب.
(5) جعلوا - يب.
(6) الوصية - يب.
196

السدس. يب 217 ج 9 - يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن الحجاج
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: هل يختلف (وذكر مثله).
(7) الدعائم 69 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قيل
له: مات مولى لعيسى بن موسى وترك عليه دينا كثيرا، وترك غلمانا
كثيرا يحيط دينه بأثمانهم، وأعتقهم عند الموت فسأل عيسى بن موسى
ابن شبرمة وابن أبي ليلى عن ذلك؟ فقال له ابن شبرمة: أرى أن تستسعاهم
في قيمتهم، فتدفعها إلى الغرماء، فإنه قد أعتقهم عند موته فقال ابن أبي
ليلى: أرى أن تبيعهم وتدفع أثمانهم إلى الغرماء، فليس له ان يعتقهم
وعليه دين يحيط بأثمانهم (1) فقال: عن رأي أيها أهدر؟ (2) قيل: عن رأي
ابن أبي ليلى وكان له في ذلك هوى فباعهم وقضى دينه فقال: أما
والله ان الحق لفي ما قال ابن أبي ليلى وذكر بعد هذا احتجاجا طويلا.
(8) الدعائم 305 ج 2 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أنه
قال: من أعتق عبدا له عند الموت وعليه دين يحيط بثمن العبد بيع العبد
ولم يجز عتقه وإن لم يحط الدين به وعتق منه سهم من ستة أسهم، السدس
فما فوقه جاز العتق إذا كان الذي يعتق منه يخرج بالقيمة من الثلث بعد
الدين.
(9) وفيه - عنه عليه السلام أنه سئل عن رجل أعتق عند موته عبدا
له ليس له مال غيره وعليه دين قال: وكم الدين؟ قيل: مثل قيمة العبد
أو أكثر قال: وان كان مثل قيمته بيع العبد وقضى الدين، وان كان
الدين أكثر تحاص (3) الغرماء في ثمن العبد، قيل له: هذا يدخل فيه؟
قال للقائل: فادخل أنت فيه ما شئت قال: ما تقول في العبد إذا كانت
قيمته ستمائة والدين خمسمائة؟ قال: يباع العبد ويعطى الغرماء خمسمائة،
ويعطى الورثة مائة قيل: أليس قد فضل من قيمة العبد مائة وله ثلثها

(1) بهم - خ.
(2) أيهما صدر - ك.
(3) تحاص القوم: إذا اقتسموا حصصا - مجمع البحرين.
197

وقد عتق منه بقدر ذلك؟ فتبسم صلوات الله عليه وقال: هذه وصية ولا
وصية لمملوك قيل: فان كانت قيمته ستمائة والدين أربعمائة؟ قال: كذلك
يباع العبد فيعطى الغرماء أربعمائة والورثة ما بقي قيل: فإن كان الدين
ثلاثمائة وقيمة العبد ستمائة؟ قال: ومن هاهنا أتيتم جعلتم الأشياء شيئا
واحدا، ولم تعرفوا السنة إذا اعتدل مال الورثة والغرماء، أو كان مال
الورثة أكثر من مال الغرماء جازت الوصية ولم يتهم الرجل على وصيته،
فالآن يوقف هذا المملوك على ثلاثمائة للغرماء ومائتين للورثة، وقد
ملك سدسه ثم يخرج حرا.
* (10) باب أن من حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصية كانت
أكثر من الثلث قدم العتق *
573 (1) كا 17 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي
بن الحكم عن العلاء بن رزين يب 194 ج 9 - صا 120 ج 4 - علي بن
الحسين (1) عن علي بن أسباط عن فقيه 157 ج 4 - علا بن رزين
(القلا - يب - صا) عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه (2) وأوصى بوصية فكان
أكثر من الثلث قال: يمضى عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي
(2) كا 17 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 219 ج 9 - صا 135 ج 4 -
فقيه 158 ج 4 - أحمد بن محمد (بن عيسى - فقيه) عن (أبى همام - فقيه)
إسماعيل بن همام عن أبي الحسن عليه السلام في رجل أوصى عند موته
بمال لذوي قرابته وأعتق مملوكا (له - كا) فكان جميع ما أوصى به
يزيد على الثلث، كيف يصنع (في وصيته؟ - كا - يب - فقيه) فقال:
يبدأ بالعتق فينفذ (ه - كا).
(3) كا 16 ج 7 - يب 219 ج 9 - على (ابن إبراهيم - كا) عن أبيه

(1) علي بن الحسن - صا.
(2) مملكه - كا.
198

عن ابن أبي عمير عن رجل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام
(قال - كا) في رجل أوصى بأكثر من الثلث وأعتق مملوكه في مرضه
فقال: ان كان أكثر من الثلث رد إلى الثلث وجاز العتق.
وتقدم في رواية أبى بصير (13) من باب (5) ان من أوصى بأكثر
من الثلث بطلت الوصية في الزائد من الثلث قوله عليه السلام ان أعتق رجل
عند موته خادما له ثم أوصى بوصية أخرى ألغيت (ألقيت - خ) الوصية واعتق
الخادم من ثلثه الخ.
ولا حظ باب (11) حكم التصرفات المنجزة في مرض الموت
وباب (54) حكم من أوصى بمال للحج والعتق والصدقة فلم يبلغ
فإنه يناسب ذلك.
وفى رواية الدعائم (4) من هذا الباب قوله عليه السلام من أوصى
بوصايا يذكر فيها العتق فإنها تخرج من ثلثه ويبدء بالعتق.
* (11) باب حكم التصرفات المنجزة في مرض الموت *
576 (1) كا 7 ج 7 - يب 187 ج 9 - أحمد بن محمد عن علي بن
الحسن عن إبراهيم ابن أبي بكر ابن أبي السمال الأسدي (1) عمن أخبره
عن أبي عبد الله عليه السلام قال الميت أولى بماله ما دام فيه الروح
(2) كا 8 ج 7 - يب 187 ج 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان
بن سعيد عن أبي (شعيب - يب) المحامل (2) عن أبي عبد الله عليه السلام
قال الانسان أحق بماله ما دام الروح في بدنه.
(3) كا 8 ج 7 - محمد بن يحيى وغيره عن يب 187 ج 9 - محمد
بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة
عن سماعة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون له الولد أيسعه
أن يجعل ماله لقرابته؟ قال: هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت.

(1) الأزدي - يب
(2) المحاملي - يب - الحامد - ئل.
199

(4) كا 7 ج 7 - عدة من أصحابنا عن يب 186 ج 9 - أحمد بن
محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن ثعلبة بن ميمون عن أبي الحسن (1)
الساباطي عن عمار بن موسى أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول صاحب
المال أحق بماله ما دام فيه شئ من الروج يضعه حيث شاء.
(5) يب 190 ج 9 - صا 121 ج 4 - علي بن الحسن بن فضال عن
يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن مرازم عن عمار الساباطي عن أبي
عبد الله عليه السلام: في الرجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه فقال:
إذا أبانه (2) جاز.
(6) يب 156 ج 9 - يونس بن عبد الرحمن عن زرعة عن سماعة قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عطية الوالد لولده فقال: أما إذا كان
صحيحا فهو ماله (3) يصنع به ما شاء، وأما في مرضه فلا يصلح.
يب 200 ج 9 - صا 127 ج 4 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة
عن سماعة قال: سألته عن عطية (وذكر مثله). (قال الشيخ (ره): هذا
الخبر صريح في الكراهة).
(7) الدعائم 304 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل
عمن أعتق ثلث عبده عند الموت - يعنى - وليس له مال غيره قال: يعتق
ثلثه ويكون الثلثان للورثة.
(8) العوالي 456 ج 1 - روى عن النبي صلى الله عليه وآله في
رجل أعتق مماليك له في مرضه ولا مال (له - خ (سواهم فجزأهم
النبي صلى الله عليه وآله ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم فأعتق اثنين وارق أربعة.
(9) يب 195 ج 9 - صا 120 ج 4 - علي بن الحسين (4) عن محمد
بن علي عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرأه منه في مرضها قال بل تهبه

(1) أبى الحسين - ئل.
(2) اي عزله.
(3) له - خ.
(4) علي بن الحسن - صا.
200

له فيجوز هبتها له ويحتسب ذلك من ثلثها ان كانت تركت شيئا.
(10) يب 201 ج 9 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المرأة تبرئ زوجها من
صداقها في مرضها قال لا.
(11) يب 158 ج 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندي
عن عثمان بن عيسى يب 201 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن
سماعة (عن أبي عبد الله عليه السلام - يب 158) قال سألته عن الرجل
يكون لامرأته عليه الصداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها فقال لا ولكنها
ان وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها المقنع 165 - سئل الصادق عليه
السلام (وذكر نحوه).
وتقدم في رواية جراح المدائني (6) من باب (4) جواز تفضيل
بعض الأولاد والنساء على بعض في العطية من أبواب الهبات قوله عليه
السلام إذا أعطاه في صحته جاز. وفى رواية الدعائم (8) قوله الرجل
يفضل بعض ولده على بعض في الهبة والعطية فقال عليه السلام لا بأس
بذلك إذا كان صحيحا يفعل في ماله ما يشاء فأما ان كان مريضا ومات من
علته تلك لم تجز.
وفى رواية أبى بصير (39) من باب (1) ان الوصية حق على كل
مسلم قوله أيسعه أن يجعل ماله لقرابته فقال عليه السلام هو ماله يصنع به
ما شاء إلى أن يأتيه الموت ان لصاحب المال ان يعمل بماله ما شاء ما دام
حيا ان شاء وهبه وان شاء تصدق به وان شاء تركه إلى أن يأتيه الموت.
وفى رواية مرازم (40) قوله الرجل يعطى الشئ من ماله في مرضه
فقال إذا أبان فيه فهو جايز وان أوصى به فهو من الثلث وفى مرسلة
كا (47) ومسعدة (48) ما يدل على عدم جواز عتق جميع المماليك
عند الموت.
201

وفى رواية عمار 3) من باب (5) ان من أوصى بأكثر من الثلث
بطلت الوصية قوله عليه السلام الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به.
وفى رواية عمار (22) قوله الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح ان
أوصى به كله فهو جايز له.
وفى باب (9) ان من أعتق مملوكا لا يملك غيره في مرض الموت.
وباب (10) ان من حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصية كانت
أكثر من الثلث قدم العتق وباب (18) حكم المملوكين إذا ادعيا أن
مالكهما اعتقهما ما يناسب الباب. وراجع باب (50) حكم من أعتق بعض
مملوكه من أبواب العتق.
* (12) باب أن للموصى أن ينقض وصيته فيزيد فيها أو ينقص أو يعطى
من حرمه ويحرم من أعطاه ما لم يمت فيعمل بالأخيرة *
587 (1) كا 12 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن
يب 190 ج 9 - فقيه 147 ج 4 - يونس (بن عبد الرحمن - فقيه) عن
(عبد الله - فقيه) ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير
المؤمنين عليه السلام: ان المدبر من الثلث، وان للرجل أن ينقض وصيته
فيزيد فيها وينقص منها ما لم يمت
(2) كا 13 ج 7 - يب 190 ج 9 - علي بن إبراهيم عن محمد بن
عيسى عن يونس عن بعض أصحابه قال: قال علي بن الحسين عليهما السلام
للرجل أن يغير (من - يب - فقيه) وصيته فيعتق من كان أمر بملكه (1)
ويملك من كان أمر بعتقه ويعطى من كان حرمه ويحرم من كان أعطاه
ما لم يمت (ويرجع فيه - يب) فقيه 147 ج 4 - في رواية يونس بن

(1) بتمليكه - فقيه.
202

عبد الرحمان باسناده قال: قال علي بن الحسين عليهما السلام: (وذكر مثله
الا ان فيه (ما لم يكن رجع عنه).
(3) كا 12 ج 7 - يب 190 ج 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: للموصى أن يرجع في وصيته ان كان في صحة أو مرض. فقيه 147
ج 4 - روى محمد بن أبي عمير عن بكر بن أعين عن عبيد بن زرارة (مثله)
(4) كا 12 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 190 ج 9 - أحمد بن
محمد (بن عيسى - كا) عن فقيه 147 ج 4 - (الحسن بن علي - فقيه) بن
فضال عن علي بن عقبة عن بريد العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لصاحب الوصية أن يرجع فيها ويحدث في وصيته ما دام حيا.
(5) الدعائم 360 ج 2 - عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام
أنهما قالا: للمرء أن يرجع في وصيته في صحة كانت أو مرض أو يغير
منها ما شاء فهو فيها بالخيار وما مات عليه منها اخرج من ثلثه.
(6) يب 191 ج 9 - يونس عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل قال: إن حدث بي حدث في مرضى هذا فغلامي فلان
حر قال أبو عبد الله عليه السلام: يرد من وصيته ما يشاء ويجيز ما يشاء.
(7) وفيه - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن
عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أصل الوصية
أن يعتق الرجل ما شاء، ويمضى ما شاء، ويسترق من كان أعتق، ويعتق
من كان استرق.
(8) وفيه - عنه عن فضالة بن أيوب عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: إذا مرض الرجل فأوصى بوصية عتق أو تصدق
فإنه يرد ما أعتق وتصدق ويحدث فيها ما يشاء حتى يموت، وكذلك
أصل الوصية.
203

(9) كا 185 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 259
ج 8 - صا 27 ج 4 - (الحسن - يب - صا) ابن محبوب عن أبي أيوب
(الخزاز - كا) عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن
رجل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى ثمنه (قال - يب - صا) فقال: هو
مملوكه ان شاء باعه، وان شاء أعتقه وان شاء أمسكه حتى يموت، فإذا مات
السيد فهو حر من ثلثه.
(10) كا 66 ج 7 - يب 238 ج 9 - أبو على الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن صفوان بن يحيى يب 313 ج 6 - محمد بن الحسن الصفار
عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله
عليه السلام (قال: سألته - يب ج 6) في رجل دفع إلى رجل مالا وقال:
انما أدفعه إليك (1) ليكون ذخرا (2) لابنتي فلانة (وفلانة - كا -
يب ج 9) ثم بدأ للشيخ (3) بعد ما دفع المال أن يأخذ منه خمسة وعشرين
(ومائة - كا - يب ج 9) دينارا فاشترى بها جارية لابن ابنه ثم إن
الشيخ (4) هلك (بعد - يب ج 6) فوقع بين الجاريتين وبين الغلام
(كلام - يب ج 6) أو إحداهما (خصومة - يب ج 9) فقالتا: (5)
(له - كا - يب ج 6) (ويحك والله - كا - يب ج 9) انك لتنكح جاريتك
حراما انما اشتراها أبونا لك من مالنا الذي دفعه إلى فلان، فاشترى
لك (6) منه (هذه - كا - يب ج 9) الجارية، فأنت تنكحها حراما لا تحل
لك، فأمسك الفتى عن الجارية، فما ترى في ذلك؟ فقال أليس الرجل
الذي دفع المال أبا الجاريتين، وهو جد الغلام، وهو اشترى (له - كا -
يب ج 9) الجارية قلت: بلى (7) فقال فقل (8) (له - كا - يب ج 9)

(1) أدفع إليك المال - يب ج 6.
(2) الربح - يب ج 6.
(3) للرجل - يب ج 6.
(4) الرجل - يب ج 6.
(5) فقالت - يب.
(6) له - يب ج 6.
(7) نعم - يب ج 6.
(8) قال فقال - يب خ.
204

فليأت جاريته إذا كان (الجد - كا - يب ج 9) هو الذي أعطاه وهو
الذي أخذه (1).
(11) يب 190 - 243 ج 9 - يونس (ابن عبد الرحمن - خ) عن علي
بن سالم قال: سألت أبا الحسن (موسى - خ) عليه السلام فقلت: ان
أبى أوصى بثلاث وصايا فبأيهن آخذ؟ قال: خذ بآخرهن قال قلت: فإنها
أقل، قال: فقال: وان قل.
(12) فقيه 173 ج 4 - ئل 387 ج 13 - محمد بن يعقوب (الكليني
- فقيه) عن محمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد قال: كتبت إلى
علي بن محمد عليهما السلام: رجل أوصى (جعلني الله فداك - فقيه)
بشئ معلوم من ماله وأوصى لأقربائه من قبل أبيه وأمه ثم إنه غير الوصية
فحرم من أعطى وأعطى من حرم، أيجوز له ذلك؟ فكتب عليه السلام: هو
بالخيار في جميع ذلك إلى أن يأتيه الموت.
وتقدم في أحاديث الباب المتقدم ويأتي في أحاديث الباب التالي
ما يناسب ذلك.
وفى رواية ابن قيس (1) من باب (60) ان الموصى له إذا مات قبل
الموصى أو قبل القبض فالموصى به لوارث الموصى له قوله عليه السلام
فالوصية لوارث الذي أوصى له الا ان يرجع في وصيته قبل موته.
وفى رواية الدعائم (9) من باب (1) معنى التدبير من أبوابه قوله
عليه السلام أنما هو كرجل أوصى بوصية فأن بدا له فغيرها قبل موته بطل
منها ما رجع عنه ولاحظ سائر أحاديث الباب فان لها مناسبة بالمقام.
وفى رواية أبان (1) من باب (2) حكم أولاد المدبرة قوله أيجوز
للذي دبر أنهم أن يرد في تدبيره إذا احتاج قال نعم.
* (13) باب جواز الوصية للوارث *
قال الله الحكيم في سورة البقرة (2) كتب عليكم إذا حضر أحدكم

(1) أعطى وهو الذي أخذ - يب ج 6.
205

الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على
المتقين (180).
599 (1) كا 9 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ويب 200
ج 9 - أحمد بن محمد (جميعا - كا) عن ابن محبوب عن أبي ولاد
الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت يوصى للوارث بشئ
قال: (نعم. أو قال - كا) جائز (له - كا)
(2) يب 199 ج 9 - صا 127 ج 4 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي
عمير عن أبي المعزا عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
يجوز للوارث وصيته قال نعم.
(3) كا 9 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي
المغرا عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوصية
للوارث فقال تجوز. يب 199 ج 9 - صا 126 ج 4 - الحسين بن سعيد عن
الحسن بن علي وفضالة عن عبد الله بن بكير كا 10 ج 7 - محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن محمد بن
مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام (وذكر مثله). يب 199 ج 9 -
الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن ابن بكير عن محمد بن مسلم
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام (وذكر مثله).
(4) يب 199 ج 9 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن ابن
بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الوصية
للوارث فقال: تجوز. قال: ثم تلا هذه الآية: " ان ترك خيرا الوصية
للوالدين والأقربين ". كا 10 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد
عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن فقيه 144 ج 4 - ابن بكير (مثله
سندا ومتنا). (قال الصدوق بعد ذكر هذه الرواية في من لا يحضره
الفقيه) قال مصنف هذا الكتاب الخبر الذي روى انه لا وصية لوارث ليس
بخلاف هذا الحديث ومعناه انه لا وصية لوارث بأكثر من الثلث كما لا
206

تكون لغير الوارث بأكثر من الثلث تفسير العياشي 76 ج 1 - عن محمد
بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام نحوه.
(5) كا 9 ج 7 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان
بن يحيى عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال
الوصية للوارث لا بأس بها - الفضل بن شاذان عن يونس عن عبد الله بن
بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (نحوه كما في
نسخة كا).
(6) صا 127 ج 4 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد
الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت يوصى للبنت بشئ
قال: جائز.
(7) يب 200 ج 9 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن
عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة
قالت لامها: ان كنت بعدي فجاريتي لك فقضى أن ذلك جائز وان كانت
الابنة بعدها فهي جاريتها.
(8) تحف العقول 34 - خطبته صلى الله عليه وآله في حجة الوداع:
(إلى أن قال): أيها الناس: ان الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث،
ولا يجوز لوارث وصية في أكثر من الثلث، والولد للفراش وللعاهر
الحجر، من ادعى إلى غير أبيه ومن تولى غير مواليه فعليه لعنة الله
والملائكة والناس أجمعين ولا يقبل الله من صرفا ولا عدلا.
(9) يب 200 ج 9 - صا 127 ج 4 - الحسين بن سعيد عن القاسم
بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اعترف لوارث بدين
في مرضه فقال: لا تجوز وصية لوارث ولا اعتراف. (حمله الشيخ (ره)
على التقية).
(10) الدعائم 358 ج 2 - عن علي وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهم
السلام أنهم قالوا لا وصية لوارث.
207

(11) تفسير العياشي 77 ج 1 - عن ابن مسكان عن أبي بصير عن
أحدهما قوله: " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصية
للوالدين والأقربين " قال: هي منسوخة نسختها آية الفرائض التي هي
المواريث " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه " يعنى
بذلك الوصي.
وتقدم في أحاديث باب (4) جواز تفضيل بعض الأولاد والنساء على
بعض في العطية من أبواب الهبات ما يناسب ذلك وفى غير واحد من أحاديث
باب (1) ان الوصية حق على كل مسلم ما يمكن ان يستدل به على ذلك بالعموم
والاطلاق ولا حظ أحاديث الباب التالي.
وفى رواية محمد بن عيسى (12) من باب (12) ان للموصى
ان ينقض وصيته قوله رجل أوصى بشئ معلوم من ماله وأوصى لأقربائه
من قبل أبيه وأمه ثم إنه غير الوصية (إلى أن قال) فكتب عليه السلام
هو بالخيار في جميع ذلك إلى أن يأتيه الموت.
* (14) باب ثبوت الوصية بشهادة مسلمين عدلين وبشهادة ذميين
مرضيين مع عدمهما وحكم ما لو ارتاب ولى الميت بالشاهدين الذميين *
قال الله العزيز في سورة المائدة (5) يا أيها الذين آمنوا شهادة
بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية أثنان ذوا عدل منكم أو
آخران من غير كم أن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت
تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشترى به ثمنا ولو
كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله ان إذا لمن الآثمين (106) فأن عثر
على أنهما استحقا اثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم
الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا انا إذا
لمن الظالمين (107) ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا
208

أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدى القوم
الفاسقين (108).
610 (1) كا 4 ج 7 - محمد بن أحمد عن عبد الله بن الصلت عن
يب 178 ج 9 - يونس بن عبد الرحمن (عن علي بن سالم - يب) عن يحيى
بن محمد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل (يا أيها
الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان
ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم) قال: اللذان منكم مسلمان واللذان
من غيركم من أهل الكتاب، فان لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس
لان (رسول الله صلى الله عليه وآله سن - كا - يب) في المجوس سنة
أهل الكتاب في الجزية (قال - يب) وذلك إذا مات (الرجل - كا -
فقيه) في أرض غربة فلم يجد (1) مسلمين أشهد رجلين من أهل الكتاب
يحبسان (من - يب) بعد الصلاة (2) " فيقسمان بالله عز وجل (ان ارتبتم -
يب - فقيه) لا نشترى به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله انا
إذا لمن الآثمين " قال: وذلك إذا (3) ارتاب ولى الميت في شهادتهما،
فان عثر على أنهما شهدا بالباطل فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجيئ
بشاهدين (4) فيقومان مقام الشاهدين الأولين (فيقسمان بالله لشهادتنا
أحق من شهادتهما وما اعتدينا انا إذا لمن الظالمين) فإذا فعل ذلك نقض
شهادة الأولين وجازت شهادة الآخرين يقول الله عز وجل: (ذلك أدنى
أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد ايمانهم).
يب - عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن موسى عليه السلام (مثله).
فقيه 142 ج 4 - روى يونس بن عبد الرحمن عن يحيى بن محمد عن أبي
عبد الله عليه السلام مثله. تفسير العياشي 348 ج 1 - عن علي بن سالم
عن رجل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام (وذكر نحو ما في كا) الا ان

(1) يوجد مسلمان - فقيه.
(2) بعد العصر - فقيه.
(3) ان - يب - فقيه.
(4) شاهدان - يب.
209

فيه فان لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس لان رسول الله صلى الله
عليه وآله قال وسنوا في المجوس سنة أهل الكتاب
(2) وفيه 349 ج 1 - عن ابن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام
(وذكر نحوه إلى قوله: في ارض غربة ثم قال) [فطلب رجلين مسلمين
يشهدهما على وصية فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلين من أهل الكتاب
قال حمران قال أبو عبد الله عليه السلام واللذان من غير كم من أهل الكتاب
وانما ذلك إذا مات الرجل المسلم في ارض غربة فطلب رجلين مسلمين
يشهدهما على وصية] فلم يجد مسلمين فليشهد رجلين ذميين من أهل الكتاب
مرضيين عند أصحابهما.
(3) كا 399 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن يب 253 ج 6 - ابن محبوب يب 179 ج 9 - محمد بن علي بن محبوب
عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن حمزة بن حمران عن أبي
عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل " ذوي عدل منكم
أو آخران من غير كم " قال فقال اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم
من أهل الكتاب قال: فإنما ذلك إذا مات الرجل المسلم في أرض (1)
غربة فيطلب (2) رجلين مسلمين ليشدهما (3) على وصيته فلم يجد
مسلمين فليشهد (4) على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين
عند أصحابهما. تفسير العياشي 349 ج 1 - عن ابن الفضيل قال قال
حمران قال أبو عبد الله عليه السلام واللذان من غيركم من أهل الكتاب
(وذكر نحو ما في كا).
(4) كا 3 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 179 ج 9 - أحمد بن محمد
عن محمد بن إسماعيل عن فقيه 142 ج 4 - محمد بن الفضيل عن أبي
الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى

(1) بأرض - يب ج 9.
(2) فطلب - يب ج 9.
(3) يشهدهما - يب ج 9.
(4) أشهد - يب - خ.
210

(يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية
اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم) (قلت: ما آخران من
غيركم؟ - كا) قال: هما كافران قلت (فقول الله - العياشي) " ذوا عدل
منكم " فقال: مسلمان.
تفسير العياشي 348 ج 1 - عن أبي أسامة عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألته عن قول الله " يا أيها الذين آمنوا... " (وذكر مثله). وفيه -
عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله) إلى قوله: هما كافران.
(5) كا 399 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 253 ج 6 - أحمد بن
محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن ضريس الكناسي
قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة أهل الملل (1) هل تجوز
على رجل من غير أهل ملتهم؟ فقال: لا. إلا أن لا يوجد في تلك الحال
غيرهم فان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية لأنه لا يصلح
ذهاب حق امرئ مسلم ولا تبطل وصيته.
(6) الدعائم 513 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام
أنه قال في قول الله " أو آخران من غيركم " قال: من أهل الكتاب قال
أبو جعفر محمد بن علي عليهما السلام: من كان في سفر فحضرته الوفاة
فلم يجد مسلما يشهده فأشهد ذميين جازت شهادتهما في الوصية كما قال
الله عز وجل: قال جعفر بن محمد عليهما السلام إذا كان الرجل بأرض
غربة ليس بها مسلم فحضرته الوفاة، فأشهد شهودا من غير أهل القبلة
على وصيته حلف الشاهدان بالله ما شهدنا الا بالحق وأن فلانا أوصى بكذا
وكذا وهو قول الله عز وجل " اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من
غيركم " إلى قوله فيقسمان بالله، الآية.
(7) كا 4 ج 7 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان

(1) أهل ملة - يب.
211

وكا 398 ج 7 - يب 252 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه (جميعا - كا 4)
عن ابن أبي عمير يب 181 ج 9 - علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن
يزيد عن محمد ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه
السلام في قول الله تبارك وتعالى: " أو آخران من غيركم " قال: إذا كان
الرجل في بلد (1) (غربة - خ) ليس (2) فيها مسلم جازت شهادة من
ليس بمسلم على الوصية.
(8) كا 398 ج 7 - يب 252 ج 6 - على ابن إبراهيم عن محمد بن
عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
شهادة أهل الملة قال: فقال: لا تجوز الا على أهل ملتهم فان لم تجد (3)
غيرهم جازت شهادتهم على الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد.
(9) كا 4 ج 7 - يب 180 ج 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألته هل تجوز شهادة أهل ملة من (4) غير أهل ملتهم قال: نعم
إذا لم يوجد (5) من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم انه (6) لا يصلح
ذهاب حق أحد. فقيه 29 ج 3 - روى عن عبيد الله بن علي الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام هل تجوز (وذكر مثله).
(10) ئل 393 ج 13 - سعد بن عبد الله (في بصائر الدرجات) عن علي
بن إبراهيم - خ) عن القاسم بن الربيع ومحمد بن الحسين بن أبي
الخطاب ومحمد بن سنان عن صباح المدائني عن المفضل بن عمر عن أبي
عبد الله عليه السلام في كتاب اليه قال وأما ما ذكرت: أنهم يستحلون
الشهادات بعضهم لبعض على غيرهم فان ذلك لا يجوز ولا يحل وليس
هو على ما تأولوا الا لقول الله عز وجل: " يا ايها الذين آمنوا شهادة
بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو

(1) أرض - خ.
(2) لا يوجد - خ.
(3) يوجد - يب.
(4) على - فقيه.
(5) لم يجد - يب.
(6) لأنه - يب.
212

آخران من غيركم ان أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت ".
وذلك إذا كان مسافرا وحضره الموت اشهد " اثنان ذوا عدل " من اهل
دينه فان لم يجد فآخران ممن يقرأ القرآن من غير أهل ولايته
" تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله أن ارتبتم لا نشترى به ثمنا ولو
كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله انا إذا لمن الآثمين " فان عثر على أنهما
استحقا اثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان من
أهل ولايته " فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا انا إذا
لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن
ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا " الخبر.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب (17) حكم شهادة
المرأة في الوصية ما يناسب ذلك. وفى رواية ابن خالد (4) من باب (45)
ان من أوصى لام ولده أعتقت من الثلث قوله فكتب لها ما أثابها به سيدها
في حياته معروف ذلك لها يقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخادم
غير المتهمين وفى أحاديث باب قبول شهادة اليهود والنصارى على
الوصية من أبواب الشهادة ما يدل على بعض المقصود وفى أحاديث باب
ما يعتبر في الشاهد من العدالة ما يدل على اعتبار العدالة في الشاهد.
* (15) باب حكم ما لو ارتاب ولى الميت بالشاهدين الذميين *
620 (1) كا 5 ج 7 - علي بن إبراهيم عن رجاله رفعه قال: خرج
تميم الداري وابن بيدي وابن أبي مارية في سفر وكان تميم الداري
مسلما، وابن بيدي وابن أبي أبى مارية نصرانيين، وكان مع تميم الداري
خرج له فيه متاع، وآنية منقوشة بالذهب، وقلادة أخرجها إلى بعض
أسواق العرب للبيع، فاعتل تميم الداري علة شديدة فلما حضره الموت
دفع ما كان معه إلى ابن بيدي وابن أبي مارية، وأمرهما أن يوصلاه إلى
ورثته، فقدما المدينة وقد أخذا من المتاع الانية والقلادة، وأوصلا سائر
213

ذلك إلى ورثته، فافتقد القوم الانية والقلادة فقال أهل تميم لهما: هل
مرض صاحبنا مرضا طويلا أنفق فيه نفقة كثيرة؟ فقالا: لا. ما مرض الا
أياما قلائل قالوا: فهل سرق منه شئ في سفره هذا؟ قالا لا. قالوا: فهل
اتجر تجارة خسر فيها؟ قالا: لا. قالوا: فقد افتقدنا أفضل شئ كان معه
آنية منقوشة بالذهب مكللة بالجوهر وقلادة فقالا: ما دفع الينا فقد
أديناه إليكم فقدموهما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فأوجب رسول
الله صلى الله عليه وآله عليهما اليمين، فحلفا فخلا عنهما، ثم ظهرت تلك
الانية والقلادة عليهما، فجاء أولياء تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله
فقالوا: يا رسول الله قد ظهر على ابن بيدي وابن أبي مارية ما ادعيناه
عليهما، فانتظر رسول الله صلى الله عليه وآله من الله عز وجل الحكم في
ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا
حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من
غيركم ان أنتم ضربتم في الأرض " فأطلق الله عز وجل شهادة أهل الكتاب
على الوصية فقط إذا كان في سفر ولم يجد المسلمين " فأصابتكم مصيبة
الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشترى به ثمنا
ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله انا إذا لمن الآثمين " فهذه الشهادة
الأولى أتى جعلها رسول الله صلى الله عليه وآله " فان عثر على أنهما
استحقا اثما " أي أنهما حلفا على كذب " فآخران يقومان مقامهما " يعنى:
من أولياء المدعى " من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله "
يحلفان بالله أنهما أحق بهذه الدعوى منهما وأنهما قد كذبا فيما حلفا بالله
" لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا انا إذا لمن الظالمين " فأمر
رسول الله صلى الله عليه وآله أولياء تميم الداري أن يحلفوا بالله على ما
أمرهم به، فحلفوا فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله القلادة والآنية من
ابن بيدي وابن أبي مارية وردهما إلى أولياء تميم الداري " ذلك أدنى
أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم "
214

تفسير القمي 189 ج 1 - قوله " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر
أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم
ان أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت " فإنها نزلت في ابن
بندى وابن أبي مارية النصرانيين، وكان رجل يقال له: " تميم الدارمي "
مسلم خرج معهما في سفر وكان مع تميم خرج (وذكر نحوه) إلا أن
فيه: تحبسونهما من بعد الصلاة - يعنى صلاة العصر - ئل 395 ج 13 - و
رواه السيد المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلا من تفسير
النعماني باسناده الآتي عن علي عليه السلام (نحوه). ك 108 ج 14 -
محمد بن إبراهيم النعماني في تفسيره: عن أحمد بن محمد بن عقدة عن
جعفر بن أحمد بن يوسف الجعفي عن إسماعيل بن مهران عن الحسن بن علي
ابن أبي حمزة عن أبيه عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله جعفر بن
محمد عليهما السلام في حديث طويل فيما ذكره عن أمير المؤمنين عليه
السلام في أقسام آيات القرآن ووجوهه - إلى أن قال - في أمثلة ما
تأويله في تنزيله: ومثله حديث تميم الداري مع ابن مندى (1) وابن أبي
مارية (2) وما كان من خبرهم في السفر وكانا رجلين نصرانيين
وتميم الداري رجل من وجوه المسلمين، خرجوا في سفر لهم، وكان
مع تميم الداري خرج (وذكر نحو بتفاوت في اللفظ).
وتقدم في أحاديث الباب السابق وآياته ما يناسب ذلك فلاحظ.
* (16) باب حكم ثبوت الوصية بشهادة مسلم صادق *
621 (1) كا 64 ج 7 - يب 237 ج 9 - محمد بن يحيى عن فقيه 175
ج 4 - محمد بن الحسين (ابن أبي الخطاب - فقيه) عن عبد الله بن
جبلة (3) عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن

(1) ابن بندى - خ.
(2) ابن أبي رمانة - خ.
(3) ابن حبيب - فقيه.
215

رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضا، فقال لي: ان (كان - يب)
حدث بي حدث فاعط فلانا عشرين دينارا واعط أخي (1) بقية الدنانير،
فمات ولم أشهد موته، فأتاني (2) رجل مسلم صادق فقال لي: انه أمرني
أن أقول لك انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أخي (1) فتصدق
منها بعشرة دنانير اقسمها في المسلمين ولم يعلم أخوه (3) أن (له - كا)
عندي شيئا فقال: أرى أن تصدق منها بعشرة دنانير كما قال (4).
ويأتي في رواية ابن خالد (4) من باب (45) أن من أوصى لام ولده
أعتقت من الثلث قوله فكتب لها ما أثابها (أبانها - خ) به سيدها في حياته
معروف ذلك يقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخادم
غير المتهمين.
* (17) باب حكم شهادة المرأة في الوصية *
622 (1) كا 4 ج 7 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن
ابن أبي عمير عن ربعي يب 180 ج 9 - 268 ج 6 - صا 28 ج 3 - الحسين
بن سعيد (عن ابن أبي عمير - يب ج 9) عن فقيه 142 ج 4 - حماد (ابن
عثمان (5) - يب ج 9) عن ربعي (ابن عبد الله - فقيه) عن أبي عبد الله
عليه السلام في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصى (ليس معها رجل - كا
- فقيه - يب ج 9) فقال يجاز (6) (في - صا - فقيه) ربع ما أوصى (7)
(بحساب شهادتها - كا - يب - صا)
(2) كا 4 ج 7 - يب 180 ج 9 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد
عن علي بن الحكم عن أبان عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه - كا) قال:
في وصية لم يشهدها الا امرأة فأجاز شهادة المرأة (8) في الربع

(1) أختي - فقيه
(2) فأتى - فقيه.
(3) ولم تعلم أخته - فقيه.
(4) كما أمرك - خ فقيه.
(5) ابن عيسى - فقيه.
(6) تجوز - خ.
(7) الوصية - فقيه.
(8) فان شهادة المرأة تجوز - يب.
216

من الوصية (كا - بحساب شهادتها).
(3) يب 180 ج 9 - يونس بن عبد الرحمن عن عاصم عن محمد بن
قيس قال: قال أبو جعفر عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في
وصية لم تشهدها الا امرأة أن تجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا
كانت مسلمة غير مريبة في دينها.
(4) يب 180 ج 9 - الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد
بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام: أنه
قضى في وصية لم تشهدها الا امرأة، فأجاز بحساب شهادة المرأة ربع
الوصية. يب 268 ج 6 - صا 28 ج 3 - - الحسين بن سعيد عن النضر (بن
سويد - يب) عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام
قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصية لم يشهدها الا امرأة فقضى
أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية.
(5) فقه الرضا عليه السلام 298 - ويجوز شهادة امرأة في ربع
الوصية إذا لم يكن معها غيرها. المقنع 166 - وتجوز شهادة المرأة
(وذكر مثله).
(6) يب 180 ج 9 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن امرأة ادعت أنه أوصى
لها في بلد بالثلث وليس لها بينة قال: تصدق في ربع ما ادعت.
(7) يب 268 ج 6 - صا 28 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن
يعقوب بن يزيد عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتب أحمد بن هلال
إلى أبي الحسن عليه السلام: امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها
غيرها وفى الورثة من يصدقها وفيهم من يتهمها فكتب عليه السلام: لا.
إلا أن يكون رجل وامرأتان وليس بواجب أن تنفذ شهادتها. (قال
الشيخ (ره) الوجه في هذا الخبر وكذا الذي قبله من أنه لا تقبل
شهادتها في جميع الوصية وان جاز قبولها في الربع منها).
217

ويأتي في رواية ابن خالد (4) من باب (45) أن من أوصى لام ولده
أعتقت من الثلث قوله فكتب لها ما أثابها بها سيدها في حياته معروف ذلك
لها يقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخادم غير المتهمين.
وفى رواية عبد الرحمن من باب ما تجوز شهادة النساء فيه من أبواب
الشهادات قوله سألته عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها الا امرأة
أتجوز شهادتها أم لا تجوز فقال تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة
وفى رواية ابن سنان (سليمان - خ) نحوه، وفى رواية ابن قيس قوله
فقضى أمير المؤمنين عليه السلام أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية،
وفى رواية ربعي قوله عليه السلام يجوز في ربع ما أوصى بحساب شهادتها،
وفى رواية ابن بزيع قوله امرأة ادعى بعض أهلها أنها أوصت عند موتها
من ثلثها بعتق رقيق لها أيعتق ذلك وليس على ذلك شاهد الا النساء قال
لا تجوز شهادة النساء في هذا. ولا حظ سائر أحاديث هذا الباب فان لها
مناسبة بالمقام.
* (18) باب حكم المملوكين إذا ادعيا أن مالكهما أعتقهما وأشهدهما
أن حمل جاريته منه وأنكر الورثة واسترقوهم ثم أعتقا بعد فشهدوا على
ما قال مولاهما الأول *
629 (1) كا 20 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 222 ج 9 - صا 136
ج 4 - أحمد بن محمد عن فقيه 157 ج 4 - (الحسن بن علي - فقيه) بن
فضال عن داود عن فرقد (1) قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل
كان في سفر ومعه جارية له وغلامان مملوكان فقال لهما: أنتما حران
لوجه الله تعالى وأشهدا أن ما في بطن جاريتي هذه منى، فولدت غلاما،

(1) داود ابن أبي يزيد - كا.
218

فلما قدموا على الورثة أنكروا ذلك واسترقوهم (1)، ثم إن الغلامين
أعتقا بعد (ذلك - كا - يب) فشهدا بعد ما أعتقا أن مولاهما الأول
أشهدهما أن ما في بطن جاريته منه قال: تجوز شهادتهما للغلام، ولا
يسترقهما الغلام الذي شهدا له لأنهما أثبتا نسبه (حمله الشيخ (ره) على
الاستحباب)
(2) يب 250 ج 6 - صا 17 ج 3 - يب 222 ج 9 - صا 136 ج 4 -
(أبو عبد الله - يب ج 6 - صا ج 3) البزوفري عن أحمد بن إدريس عن
أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام في رجل مات وترك جارية (حبلى - يب ج 9) ومملوكين
فورثهما أخ له، فأعتق العبدين وولدت الجارية غلاما (قال - صا ج 4)
فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان ينزل (2) على
الجارية، وأن الحبل (3) منه قال: تجوز شهادتهما ويرد ان عبدين
كما كانا.
* (19) باب جواز الوصية بالكتابة والارشاد مع تعذر النطق *
631 (1) يب 241 ج 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن فقيه 146
ج 4 - عبد الصمد بن محمد عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر عليه
السلام قال: دخلت على محمد بن علي ابن الحنفية عليه السلام وقد اعتقل
لسانه، فأمرته بالوصية فلم يجب قال: فأمرت بالطشت (4) فجعل (5)
فيه الرمل فوضع فقلت له: فخط بيدك (قال - يب): فخط وصيته بيده
إلى (6) رجل ونسخت أنا في صحيفة. كمال الدين 36 - حدثنا أبي (ره)

(1) استرقوهما - يب.
(2) يقع - يب ج 6 - صا ج 3.
(3) الحمل - يب ج 6.
(4) بطست - فقيه.
(5) فجعلت - فقيه.
(6) في الرمل - فقيه.
219

قال حدثنا أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن
هاشم عن عبد الصمد بن محمد عن حنان بن سدير عن أبي جعفر عليه
السلام (مثله)
(2) رجال الكشي 314 - حمدويه قال: حدثنا الحسن بن موسى قال
روى أصحابنا عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قال أبو عبد الله عليه السلام:
أتاني ابن عم لي يسألني أن آذن لحيان السراج فأذنت له فقال لي: يا
أبا عبد الله، انى أريد أن أسألك عن شئ أنا به عالم الا انى أحب ان أسألك عنه،
أخبرني عن عمك محمد بن علي مات قال: قلت: أخبرني أبي أنه كان في
ضيعة له فأتى فقيل له: أدرك عمك قال: فأتيته وقد كانت أصابته غشية
فأفاق، فقال لي: ارجع إلى ضيعتك قال: فأبيت فقال: لترجعن قال:
فانصرفت فما بلغت الضيعة حتى أتوني فقالوا: أدركه، فأتيته، فوجدته
قد اعتقل لسانه، فدعا (1) بطست وجعل يكتب وصيته، فما برحت (2)
حتى غمضته وغسلته وكفنته وصليت عليه ودفنته، فإن كان هذا موتا
فقد والله مات قال: فقال لي: رحمك الله شبه على أبيك قال: قلت: يا سبحان
الله أنت تصدف على قلبك قال: فقال لي وما الصدف على القلب؟ قال:
قلت: الكذب.
(3) يب 242 ج 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن عمر بن علي عن
إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت اليه رجل كتب كتابا فيه ما أراد
أن يوصى به هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطه ولم يأمرهم
بذلك؟ فكتب عليه السلام ان كان ولده (3) ينفذون كل شئ يجدون
في كتاب أبيهم في وجه البر وغيره فقيه 146 ج 4 - روى عن إبراهيم
بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: رجل كتب
كتابا بخطه ولم يقل لورثته هذه وصيتي، ولم يقل انى قد أوصيت إلا أنه
كتب كتابا فيه (وذكر مثله).

(1) فأتوا - خ.
(2) فما رجعت - ك.
(3) ان كان له ولد - فقيه.
220

الدعائم 363 ج 2 - قال جعفر بن محمد عليهما السلام
والإشارة بالوصية لمن لا يستطيع الكلام تجوز إذا فهمت.
(5) يب 241 ج 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد
عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم ذكره عن أبيه أن امامة بنت أبي العاص
وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانت تحت علي بن أبي
طالب عليه السلام بعد فاطمة عليها السلام فخلف عليها بعد علي عليه
السلام المغيرة بن نوفل ذكر أنها وجعت وجعا شديدا حتى اعتقل
لسانها فجاءها الحسن والحسين ابنا على عليهم السلام وهي لا تستطيع
الكلام فجعلا يقولان (لها - فقيه) والمغيرة كاره لذلك أعتقت فلانا
وأهله فجعلت تشير برأسها نعم وكذا وكذا فجعلت تشير برأسها أن (1)
نعم لا تفصح بالكلام فأجازا ذلك لها فقيه 146 ج 4 - روى محمد بن
أحمد الأشعري عن السندي بن محمد (وذكر مثله سندا ومتنا).
الدعائم 362 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام (نحوه).
يب 258 ج 8 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام أن أباه حدثه أن امامة بنت أبي العاص بن ربيع
وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله فتزوجها بعد علي عليه
السلام المغيرة بن نوفل أنها وجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها
فأتاها الحسن والحسين عليهما السلام وهي لا تستطيع الكلام فجعلا
يقولان والمغيرة كاره لما يقولان أعتقت فلانا وأهله فتشير برأسها نعم
وكذا وكذا فتشير برأسها نعم أم لا قلت فأجازا ذلك قال نعم.
(6) كا 453 ج 1 - علي بن محمد بن عبد الله عن السياري عن محمد
بن جمهور عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن فاطمة
بنت أسد أم أمير المؤمنين كانت أول امرأة هاجرت إلى رسول الله صلى الله
عليه وآله من مكة إلى المدينة على قدميها، وكانت من أبر الناس

(1) أي نعم - فقيه.
221

برسول الله صلى الله عليه وآله، فسمت رسول الله صلى الله عليه وآله وهو
يقول: ان الناس يحشرون يوم القيامة عراة كما ولدوا فقالت: وا سوأتاه
فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: فانى أسأل الله أن يبعثك كاسية،
وسمعته يذكر ضغطة (1) القبر فقالت: واضعفاه فقال لها رسول الله
صلى الله عليه وآله: فانى أسأل الله أن يكفيك ذلك، وقالت لرسول الله
صلى الله عليه وآله يوما: انى أريد أن أعتق جاريتي هذه فقال لها: ان
فعلت أعتق الله بكل عضو منها عضوا منك من النار، فلما مرضت أوصت
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وأمرت أن يعتق خادمها، واعتقل
لسانها فجعلت تومئ إلى رسول الله ايماءا، فقبل رسول الله صلى الله عليه
وآله وصيتها، فبينما هو ذات يوم قاعد إذ أتاه أمير المؤمنين عليه السلام
وهو يبكى، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: ما يبكيك! فقال:
ماتت أمي فاطمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأمي والله،
وقام مسرعا حتى دخل فنظر إليها وبكى، ثم أمر النساء أن يغسلنها، و
قال صلى الله عليه وآله: إذا فرغتن فلا تحدثن شيئا حتى تعلمنني، فلما
فرغن أعلمنه بذلك فأعطاهن أحد قميصيه الذي يلي جسده، وأمرهن أن
يكفنها فيه، وقال للمسلمين: إذا رأيتموني قد فعلت شيئا لم أفعله قبل
ذلك فسلوني لم فعلته فلما فرغن من غسلها وكفنها، دخل صلى الله عليه
وآله فحمل جنازتها على عاتقه (2)، فلم يزل تحت جنازتها حتى أوردها
قبرها، ثم وضعها ودخل القبر، فاضطجع فيه، ثم قام فأخذها على يديه
حتى وضعها في القبر، ثم انكب عليها طويلا يناجيها ويقول لها: ابنك
ابنك [ابنك] ثم خرج وسوى عليها، ثم انكب على قبرها، فسمعوه يقول:
لا إله إلا الله، اللهم انى أستودعها إياك، ثم انصرف، فقال له المسلمون:
انا رأيناك فعلت أشياء لم تفعلها قبل اليوم، فقال: اليوم فقدت بر أبى طالب

(1) ضغطه: أي عصر وضيق عليه وقهره - اللسان.
(2) العاتق: ما بين
المنكب والعنق.
222

ان كانت ليكون عندها الشئ فتؤثرني به على نفسها وولدها، وانى
ذكرت القيامة وأن الناس يحشرون عراة، فقالت: واسوأتاه، فضمنت لها
أن يبعثها الله كاسية، وذكرت ضغطة القبر فقالت: واضعفاه، فضمنت لها
أن يكفيها الله ذلك، فكفنتها بقميصي واضطجعت في قبرها لذلك، و
انكببت عليها فلقنتها ما تسأل عنه، فإنها سئلت عن ربها فقالت: وسئلت
عن رسولها فأجابت، وسئلت عن وليها وامامها فارتج عليها فقلت: ابنك
ابنك [ابنك].
(7) قرب الإسناد 119 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل اعتقل لسانه
عند الموت أو المرأة، فجعل بعض أهاليهما يسأله أعتقت فلانا وفلانا
فيومئ برأسه أو تومئ برأسها في بعض نعم، وفى بعض لا، وفى الصدقة
مثل ذلك هل يجوز ذلك؟ قال: نعم. هو جائز.
* (20) باب أن من أوصى إلى صغير وكبير فعلى الكبير أن يمضى
الوصية ولا ينتظر بلوغ الصغير وليس للصغير إذا أدرك أن لا يرضى الا
بما كان من تبديل أو تغيير *
638 (1) كا 46 ج 7 - محمد بن يحيى قال: فقيه 155 ج 4 - كتب
محمد بن الحسن (الصفار (رض) - فقيه) إلى أبي محمد (الحسن بن علي
- فقيه) عليه السلام: رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا
وفيهم صغار أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيته، ويقضوا دينه لمن صح (1)
على الميت بشهود عدول قبل أن يدرك (الأوصياء - كا - يب) الصغار؟
فوقع عليه السلام: (نعم - كا - يب) على الأكابر من الولدان أن يقضوا
دين أبيهم ولا يحبسوه بذلك. يب 185 ج 9 - محمد بن الحسن الصفار
قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام (وذكر مثله).

(1) صحح - فقيه.
223

(2) كا 46 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 184 ج 9 - صا 140 ج 4 -
أحمد بن محمد (بن عيسى - صا) عن فقيه 155 ج 4 - محمد بن عيسى بن
عبيد عن أخيه جعفر بن عيسى (بن عبيد - فقيه) عن علي بن يقطين قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى إلى امرأة فأشرك (1) في
الوصية معها صبيا فقال: يجوز ذلك، وتمضى المرأة الوصية، ولا تنتظر
الوصية معها صبيا فقال: يجوز ذلك، وتمضى المرأة الوصية، ولا تنتظر
بلوغ الصبى، فإذا بلغ الصبى فليس له أن لا يرضى الا ما (2) كان من
تبديل أو تغيير فان له أن يرده إلى ما أوصى به الميت. المقنع 164 -
فقه الرضا عليه السلام 299 - وإذا أوصى الرجل إلى المرأة وغلام غير
مدرك فجائز للمرأة أن تنفذ الوصية ولا تنتظر بلوغ الغلام (وذكر نحوه).
(3) فقيه 176 ج 4 - روى علي بن الحكم عن زياد ابن أبي الحلال
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله هل
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله هل
أوصى إلى الحسن والحسين عليها السلام مع أمير المؤمنين عليه السلام؟
قال: نعم قلت: وهما في ذلك السن؟ قال: نعم ولا يكون لسواهما في أقل
من خمس سنين.
ويأتي في أحاديث باب (61) وجوب إنفاذ الوصية على
وجهها ما يناسب الباب.
* (21) باب أن من أوصى إلى اثنين فليس لهما أن ينفرد كل واحد
منهما بنصف التركة وعليهما إنفاذ الوصية معا وليس للمديون أن يؤدى
ما عليه إلى بعض الأوصياء *
641 (1) كا 46 ج 7 - محمد بن يحيى قال فقيه 151 ج 4 - كتب
محمد بن الحسن (الصفار (رض) - فقيه) إلى أبي محمد (الحسن بن علي
- فقيه) عليه السلام: رجل (مات و - كا) أوصى إلى رجلين أيجوز

(1) وشرك - يب - صا.
(2) بما - صا.
224

لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والاخر بالنصف؟ فوقع عليه السلام:
لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت وان يعملا (1) على حسب ما أمرهما ان شاء
الله. يب 185 ج 9 - صا 118 ج 4 - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت
إلى أبي محمد عليه السلام: رجل كان أوصى (وذكر مثله)
(2) فقه الرضا عليه السلام 299 - وإذا أوصى رجل إلى رجلين
فليس لهما أن ينفرد كل واحد منهما بنصف التركة، وعليهما إنفاذ الوصية
على ما أوصى الميت.
(3) فقيه 151 ج 4 - محمد بن يعقوب الكليني (ره) عن كا 47
ج 7 - أحمد بن محمد عن يب 185 ج 9 - صا 118 ج 4 - علي بن الحسن
(الميثمي - فقيه) عن أخويه محمد وأحمد عن أبيهما عن داود ابن أبي
يزيد عن بريد بن معاوية قال: إن رجلا مات وأوصى (إلى والى آخر
أو - كا - يب - صا) إلى رجلين فقال أحدهما (لصاحبه - فقيه): خذ
نصف ما ترك وأعطني النصف مما ترك فأبى عليه الاخر، فسألوا أبا عبد الله
عليه السلام عن ذلك فقال: ذلك له (2).
(4) يب 243 ج 9 - صا 119 ج 4 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى قال: قلت سألت أبا الحسن عليه السلام
عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك وله وصيان فهل يجوز أن يدفع
إلى أحد الوصيين دون صاحبه؟ قال: لا يستقيم إلا أن يكون السلطان قد
قسم بينهم المال فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف أو
يجتمعان بأمر السلطان.

(1) ويعملان - فقيه
(2) قوله عليه السلام له: يحتمل رجوع الضمير إلى
من قال خذ نصف ما ترك وأعطني النصف كما فهمه الصدوق وقال لست أفتى بهذا الحديث
بل أفتى بما عندي بخط الحسن بن علي عليهما السلام، ويحتمل رجوعه إلى من أبى على
صاحبه كما احتمله الشيخ فعلى هذا فلا منافاة بين هذه الرواية ورواية الصفار عن الحسن
بن علي عليهما السلام.
225

قال الشيخ (ره) في صا: فالوجه في هذا الخبر انه قسم ذلك
السلطان العادل كان جائزا وان كان السلطان الجائر ساغ التصرف فيه
لضرب من التقية).
ويأتي في أحاديث باب (61) وجوب إنفاذ الوصية على وجهها ما يناسب
ذلك.
* (22) باب أن الولد ليس له أن يمتنع من قبول وصية والده *
645 (1) كا 7 ج 7 - عدة من أصحابنا عن يب 206 ج 9 - فقيه 145
ج 4 - سهل بن زياد عن علي بن الريان قال كتبت إلى أبي الحسن عليه
السلام رجل دعاه والده إلى قبول وصيته هل له أن يمتنع من قبول وصية
والده (1) فوقع عليه السلام: ليس له أن يمتنع
(2) المقنع 164 - وإذا دعا رجل ابنه إلى قبول وصيته فليس له
أن يأتي.
وتقدم في رواية زيد بن علي (9) من باب (12) ما ورد في دعاء
الناس إلى الاسلام والايمان من أبواب الأمر بالمعروف قوله صلى الله عليه
وآله ولا تعص والديك وان أمراك (أرادا - خ) أن تخرج من دنياك
فاخرج منها.
ويأتي في رواية ابن مروان من باب وجوب بر الوالدين من أبواب
احكام الأولاد قوله صلى الله عليه وآله ووالديك فأطعهما وبرهما حيين
كانا أو ميتين وان أمراك أن تخرج من أهلك فافعل فان ذلك من الايمان،
ولا حظ سائر أحاديث الباب وباب تحريم العقوق.
* (23) باب حكم الوصية إلى المرأة وشارب الخمر *
647 (1) يب 245 ج 9 - صا 140 ج 4 - فقيه 168 ج 4 - روى
السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال

(1) وصيته - كا.
226

أمير المؤمنين عليه السلام: المرأة لا يوصى إليها لان الله عز وجل يقول:
" ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ". (حمله الشيخ (ره) على ضرب من الكراهة
أو التقية)
(2) فقيه - وفى خبر آخر: سئل أبو جعفر عليه السلام عن قول
الله عز وجل: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " قال: لا تؤتوها شارب الخمر
ولا النساء، ثم قال: وأي سفيه أسفه من شارب الخمر!؟
(3) الدعائم 534 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه كتب إلى رفاعة
- لما استقضاه على الأهواز - كتابا كان فيه: ذر المطامع، وخالف
الهوى، وزين العلم بسمت صالح (1) (إلى أن قال): من ائتمن امرأة
حمقاء، ومن شاورها فقبل منها ندم الخبر.
(4) كا 310 ج 1 - علي بن محمد عن سهل أو غيره عن محمد بن
الوليد عن يونس عن داود بن زربي عن أبي أيوب النحوي قال: بعث إلى
أبو جعفر المنصور في جوف الليل، فأتيته، فدخلت عليه وهو جالس
على كرسي وبين يديه شمعة، وفى يده كتاب، قال: فلما سلمت عليه رمى
بالكتاب إلى وهو يبكى فقال لي: هذا كتاب محمد بن سليمان يخبرنا
أن جعفر بن محمد قد مات، " فانا لله وانا اليه راجعون " ثلاثا، وأين
مثل جعفر ثم قال لي: أكتب، قال: فكتب صدر الكتاب، ثم قال: أكتب
ان كان أوصى إلى رجل واحد بعينه فقدمه واضرب عنقه، قال: فرجع
اليه الجواب: انه قد أوصى إلى خمسة، وأحدهم أبو جعفر المنصور و
محمد بن سليمان، وعبد الله، وموسى، وحميدة.
(5) المقنع 167 - وكتب إلى بعض الأئمة عليهم السلام: امرأة
ماتت وأوصت إلى امرأة دفعت إليها خمسمائة درهم، ولها زوج وولد،
فأوصتها أن تدفع سهما منها إلى بعض بناتها، وتصرف الباقي إلى الامام،

(1) أي السكينة والوقار والاستقامة.
227

فكتب عليه السلام: يصرف الثلث من ذلك إلى الامام والباقي يقسم على
سهام الله بين الورثة.
وتقدم في رواية العباس (10) من باب (5) أن من أوصى بأكثر
من الثلث بطلت الوصية في الزائد قوله امرأة أوصت إلى امرأة ودفعت إليها
خمسمائة درهم (إلى أن قال) فكتب عليه السلام تصرف الثلث من ذلك
إلى والباقي يقسم على سهام الله عز وجل بين الورثة، وفى رواية ابن
يقطين (2) من باب (20) أن من أوصى إلى صغير وكبير فعلى الكبير
ان يمضى الوصية قوله عليه السلام يجوز ذلك وتمضى المرأة الوصية
ولا تنتظر بلوغ الصبى.
* (24) باب حكم الغائب والحاضر إذا أوصى اليه *
652 (1) كا 6 ج 7 - يب 205 ج 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن
فقيه 144 ج 4 - حماد بن عيسى عن ربعي (بن عبد الله - فقيه) عن محمد
بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أوصى رجل إلى رجل وهو
غائب فليس له أن يرد وصيته، فان أوصى اليه وهو بالبلد فهو بالخيار
ان شاء قبل وان شاء لم يقبل
(2) كا 6 ج 7 - يب 206 ج 9 - أبو على الأشعري عن عبد الله بن
محمد عن فقيه 145 ج 4 - علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن منصور
بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أوصى الرجل إلى أخيه
وهو غائب فليس له أن يرد (عليه - كا - يب) وصيته لأنه لو كان شاهدا
فأبى أن يقبلها طلب غيره.
(3) كا 60 ج 7 - عدة من أصحابنا عن يب 234 ج 9 - أحمد بن
محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال: سألت الرضا عليه السلام
عن رجل حضره الموت، فأوصى إلى ابنه وأخوين، شهد الابن وصيته
وغاب الاخوان، فلما كان بعد أيام أبيا أن يقبلا الوصية مخافة أن
228

يتوثب (1) عليهما ابنه، ولم يقدرا أن يعملا بما ينبغي، فضمن لهما ابن
عم لهما (2)، وهو مطاع فيهم أن يكفيهما ابنه، فدخلا بهذا الشرط، فلم
يكفهما ابنه وقد اشترطا عليه، ابنه، (3) وقالا: نحن نبرأ (4) من
الوصية، ونحن في حل من ترك جميع الأشياء والخروج منه، أيستقيم
أن يخليا عما في أيديهما وعن خاصته (5) قال هو لازم لك فارفق على
أي الوجوه كان فإنك مأجور (6) (و - يب) لعل ذلك يحل بابنه.
(4) فقه الرضا عليه السلام 298 - وإذا أوصى رجل إلى رجل وهو
شاهد فله أن يمتنع أن يلتقى مع الموصى اليه. فان الموصية لازمة للموصى
اليه. المقنع 166 - وإذا أوصى رجل (وذكر مثله).
(5) كا 6 ج 7 - يب - 206 ج 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن
فقيه 145 ج 4 - (محمد - فقيه) ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي
عبد الله عليه السلام في الرجل يوصى إلى الرجل بوصية فيكره
أن (7) يقبلها، فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا يخذله على هذه الحال.
(6) الدعائم 361 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال:
من أوصى إلى رجل فهو بالخيار في أن يقبل الوصية أو يردها إذا كان حاضرا فان ردها بحضرة الموصى لم تلزمه وان كان قد أوصى اليه وهو
غائب ثم مات الموصى فليس ينبغي للموصى اليه أن يرد الوصية وقد مات
الموصى وصارت حقا من حقوق الله عز وجل.
وتقدم في رواية الفضيل (11) من باب (7) من باب (7) حكم الرجوع في
الهبة من أبواب الهبات قوله عليه السلام إذا بعث بها اليه من بلد فليس
له ردها.

(1) أي ينهض ويقوم ويستولى عليهما.
(2) لهم - يب.
(3) في حاشية كا -
اي على ابن العم كفاية الابن.
(4) براء - يب.
(5) في كا بدل قوله وعن
خاصته (ويخرجا منه).
(6) مأخوذ - خ كا.
(7) فأبى أن - يب.
229

* (25) باب أن من أوصى ثم قتل نفسه صحت وصيته، وان جرح نفسه
ثم أوصى فمات منه لم تجز وصيته *
658 (1) كا 45 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 207 ج 9 - أحمد
بن محمد عن فقيه 150 ج 4 - الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم
خالدا فيها قيل (1) له أرأيت ان كان أوصى بوصية ثم قتل نفسه (متعمدا
- فقيه) من ساعته تنفذ وصيته؟ قال: (فقال - كا - يب) ان كان أوصى
قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو فعل (2) (لعله يموت - كا)
أجيزت وصيته في الثلث (3) وان كان أوصى بوصية بعد (4) ما أحدث
في نفسه (من - كا - يب) جراحة أو فعل (5) لعله يموت لم تجز وصيته
(2) الدعائم 363 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل
عن وصية قاتل نفسه قال: إذا أوصى بها بعد أن أحدث الحدث في نفسه
ومات منه لم تجز وصيته.
* (26) باب أنه يجب الابتداء من التركة بعد الكفن بالدين ثم الوصية
ثم الميراث وأن من مات وعليه دين يحيط بجميع ماله فلا ينفق على
عياله من المال *
660 (1) كا 23 ج 7 - يب 165 ج 9 - صا 116 ج 4 - علي بن
إبراهيم عن أبيه (وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا - كا) عن
ابن أبي نجران عن فقيه 143 ج 4 - عاصم بن حميد عن محمد بن قيس
عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام ان الدين
قبل الوصية، ثم الوصية على أثر الدين، ثم الميراث بعد الوصية، فان
أول (6) القضاء كتاب الله عز وجل.

(1) قلت - يب.
(2) أو قتل - يب.
(3) ثلثه - يب - فقيه.
(4) وقد - فقيه.
(5) فعلا - فقيه - قتل - يب.
(6) أولى - فقيه.
230

(2) يب 166 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كا 24 ج 7 - الحسين بن
محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابه عن أبان بن عثمان صا 117
ج 4 - يب 168 ج 9 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن رجل قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل وعليه دين (1)
فقال: يقضى الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة قلت فسرق
ما كان (2) أوصى به من الدين ممن يؤخذ الدين؟ أمن الورثة (أم من
الوصي - صا - يب - فقيه) قال: لا يؤخذ من الورثة ولكن الوصي ضامن
لها (3) فقيه 167 ج 4 - في رواية أبان بن عثمان قال: سأل رجل
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى (وذكر مثله (حمله الشيخ (ره)
على ما إذا تمكن الوصي من ايصاله إلى مستحقه فلم يفعل فهلك).
(3) الدعائم 360 ج 2 - عن علي عليه السلام: أنه قضى رسول الله
صلى الله عليه وآله بالدين قبل الوصية وأنتم تقرأون " من بعد وصية
يوصى بها أو دين ".
ك 113 ج 14 - الشيخ الطوسي في أماليه: عن المفيد عن إبراهيم
بن الحسن بن الجمهور عن أبي بكر المفيد الجرجاني عن أبي الدنيا
المعمر المغربي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله
عليه وآله أن الدين (وذكر مثله). البحار 206 ج 103 - مجالس الشيخ
عن المفيد عن إبراهيم بن الحسن بن جمهور عن أبي بكر المفيد الجرجرائي
(مثله سندا ومتنا).
(4) مجمع البيان 15 ج 3 - وقد روى عن أمير المؤمنين عليه السلام
أنه قال: انكم تقرأون في هذه الآية الوصية قبل الدين وأن رسول الله
صلى الله عليه وآله قضى بالدين قبل الوصية.
(5) كا 65 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، ومحمد

(1) أن عليه دينا - يب - صا.
(2) فيفرق الوصي ما كان - فقيه.
(3) أسقط في يب 166 من قوله قلت فسرق الخ.
231

بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن
الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل كان غارما فهلك،
فأخذ بعض ولده بما كان عليه فغرموا غرما (1) (عن أبيهم - كا)
فانطلقوا إلى داره فابتاعوها، (2) ومعهم ورثة غيرهم نساء ورجال لم
يطلقوا (3) البيع ولم يستأمروهم (4) فيه فهل عليهم في ذلك (5)
شئ؟ فقال: إذا كان أنما أصاب الدار من عمله ذلك فإنما (6) غرموا في
ذلك العمل فهو عليهم جميعا. يب 171 - ج 9 - علي بن الحسن بن فضال
عن أيوب بن نوح وسندي بن محمد عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن
بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام في رجل كان عاملا فهلك
(وذكر مثله).
(6) كا 43 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 164 ج 9 - صا 115 ج 4 -
أحمد بن محمد عن فقيه 171 ج 4 - ابن أبي نصر (البزنطي - فقيه)
باسناد له (7) (أنه سئل - كا - فقيه) عن رجل يموت ويترك عيالا و
عليه دين أينفق (8) عليهم من ماله؟ قال: إن استيقن أن (الدين - كا)
الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم، وإن لم يستيقن فلينفق
عليهم من وسط المال. كا 43 ج 7 - يب 165 ج 9 - صا 115 ج 4 - حميد
بن زياد عن (الحسن - صا - يب) ابن (محمد بن - صا) سماعة عن
الحسين بن هاشم ومحمد بن زياد جميعا عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي
الحسن عليه السلام (مثله إلا أنه قال: إن كان يستيقن أن الذي ترك
يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم، وإن لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من
وسط المال).

(1) غرامة - يب.
(2) فباعوها - يب.
(3) لم يطلبوا - يب.
(4) ولا يستأمرهم - يب.
(5) في أولئك - يب.
(6) وانما - يب.
(7) باسناده - فقيه.
(8) فينفق - فقيه.
232

(7) 246 ج 9 - فقيه 176 ج 4 - محمد بن يعقوب (الكليني
(رض) - فقيه) عن كا 43 ج 7 - يب 165 ج 9 - صا 115 ج 4 - حميد
بن زياد عن (الحسن - يب 165 - صا) ابن (محمد بن - صا) سماعة عن
سليمان بن داود (أو بعض أصحابنا - كا - يب 165 - صا) (عنه - خ كا
يب 165 - صا) عن علي ابن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال:
قلت (له - كا - صا - فقيه): ان رجلا من مواليك مات وترك ولدا
صغارا، وترك شيئا وعليه دين، وليس يعلم به الغرماء فان قضاه (1)
(لغرمائه - كا - يب 246 - فقيه) بقي ولده (و - كا) ليس لهم شئ
فقال: أنفقه على ولده (قال الشيخ (ره) هذا الخبر مقطوع الاسناد
مخالف لظاهر القرآن).
وتقدم في أحاديث باب (15) أن ثمن الكفن من أصل المال من
أبواب تحنيط الميت وتكفينه ما يدل على ذلك وفى رواية عباد (3) من
باب (9) أن الرجل إذا فرط في زكاة ماله ثم أداها عند موته فهي مجزية عنه
من أبواب من تجب عليه الزكاة قوله عليه السلام يخرج ذلك (أي الزكاة)
من جميع المال انما هو بمنزلة دين لو كان عليه ليس للورثة شئ حتى
يؤدوا ما أوصى به من الزكاة. وفى رواية زرارة (1) من باب (11) جواز تأدية دين الأب من
الزكاة من أبواب من يستحق الزكاة قوله عليه السلام ان كان أبوه أورثه
مالا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه، قضاه من جميع الميراث.
وفى أحاديث باب (15) أن ثمن كفن الميت مقدم على دينه من
أبواب الدين ما يدل على ذلك فراجع، وفى أحاديث باب (1) ثبوت
الحجر عن التصرف في المال من أبواب الحجر وباب (4) ما ورد في
التفليس وتقسيم مال المفلس ما يناسب ذيل الباب.
ولا حظ باب (9) أن من أعتق مملوكا لا يملك غيره في مرض الموت

(1) قضى - يب 246 - فقيه.
233

وعليه دين بقدر نصف التركة صح العتق في سدس المملوك من أبواب
الوصية.
ويأتي في رواية الحلبي (1) من باب (62) حكم ضمان الوصي
للأموال الغرماء إذا عزله قوله فعمد الذي أوصى اليه فعزل الذي للغرماء
فرفعه في بيته وقسم الذي بقي بين الورثة.
وفى أحاديث باب (2) أن من أقر لوارث أو غيره بدين أو شئ
جاز اقراره من أبواب الاقرار وباب (4) أنه إذا أقر واحد من الورثة
بوارث أو عتق أو دين لزمهم ذلك.
* (27) باب أن من أوصى بزكاة واجبة وجب اخراجها من أصل المال
وتقدم في رواية ابن صهيب (3) من باب (9) أن الرجل إذا فرط
في زكاة ماله ثم أداها عند موته مجزية من أبواب من تجب عليه الزكاة
قوله عليه السلام يخرج ذلك (أي الزكاة) من جميع المال انما هو
بمنزلة دين لو كان عليه ليس للورثة شئ حتى يؤدوا ما أوصى به من الزكاة
وفى أحاديث باب (11) أن الميت إذا كانت عليه الزكاة وحجة الاسلام
وقصرت التركة يحج عنه من أقرب ما يكون وتخرج البقية في الزكاة
ما يدل على ذلك.
وفى أحاديث باب (2) ما ورد في أن الوصية تمام ما نقص من الزكاة
من أبواب الوصايا ما يناسب ذلك.
* (28) باب وجوب اخراج حجة الاسلام من أصل المال والمندوبة من
الثلث ان أوصى بها وحكم الوصية بالحج *
وتقدم في رواية عباد (3) من باب (9) أن الرجل إذا فرط
في زكاة ماله ثم أداها عند موته مجزية عنه من أبواب من تجب عليه الزكاة
234

قوله فإن كان أوصى بحجة الاسلام قال عليه السلام جائز يحج عنه من
جميع المال.
وفى أحاديث باب (2) أن الموسر ان مات ولم يحج حجة الاسلام
من أبواب النيابة (في كتاب الحج) وباب (8) أن الرجل إذا مات
فأوصى بالحج فإن كان ضرورة فمن جميع المال، وباب (10) حكم من
مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك الا بقدر نفقة الحج وباب (11)
أن من استودع مالا فهلك ولم يحج حجة الاسلام حج عنه من عنده المال
ما يدل على ذلك.
ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك.
* (29) باب أن من أوصى بعتق رقبة يجزى عنه عتق جارية *
667 (1) يب 220 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كا 17 ج 7 - أبى
على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن فقيه 158 ج 4 - محمد بن
إسماعيل (بن بزيع - فقيه) عن علي بن النعمان يب 235 ج 8 - محمد
بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد
القلا عن أيوب (ابن الحر - كا - فقيه - يب ج 9) عن أبي بكر الحضرمي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ان علقمة بن محمد أوصاني (1)
أن أعتق عنه رقبة، فأعتقت عنه امرأة، أفتجزيه (2) أو أعتق عنه (رقبة -
يب ج 8) من مالي؟ قال: يجزيه ثم قال (لي - كا - يب ج 9): ان فاطمة
أم ابني أوصت (3) أن أعتق عنها رقبة فأعتقت عنها امرأة.
* (30) باب أن من أوصى بعتق رقبة مؤمنة فلم يوجد بما سمى فيعتق
من الناس *
668 (1) كا 18 ج 7 - يب 220 ج 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن

(1) أوصى - فقيه.
(2) فيجزيه - يب ج 8.
(3) امرأتي أوصتني - يب ج 8.
235

فقيه 159 ج 4 - ابن أبي عمير عن علي ابن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن
عليه السلام عن رجل أوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا
فلم يوجد بذلك قال: يشترى من الناس فيعتق. فقيه وروى
علي بن حمزة عنه عليه السلام أيضا أنه قال فليشتروا من عرض الناس
ما لم يكن ناصبيا
(2) كا 18 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي ابن أبي حمزة قال:
سألت عبدا صالحا عليه السلام عن رجل هلك فأوصى بعتق نسمة مسلمة
بثلاثين دينارا فلم يوجد له بالذي سمى؟ قال: ما أرى لهم أن يزيدوا على
الذي سمى قلت: فان لم يجدوا؟ قال: فليشتروا من عرض الناس (1)
ما لم يكن ناصبا.
ويأتي في رواية عمار (2) من باب (58) جواز تفويض الموصى
أمر مصرف الوصية إلى الوصي قوله فأوصى بنسمة مؤمنة عارفة فلما
أعتقناه بان لنا أنه لغير رشدة فقال عليه السلام قد أجزأت عنه.
* (31) باب أن من أوصى بعتق ثلث مماليكه ومات ولم يعين استخرج
بالقرعة *
670 (1) يب 234 ج 8 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن
محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون له
المملوكون فيوصى بعتق ثلثهم قال كان علي عليه السلام يسهم بينهم.
(2) المقنع 165 - إذا كان للرجل مماليك وأوصى بعتق ثلثهم
قرع بينهم.
(3) يب 234 ج 8 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن محمد

(1) أي من عامة الناس أي شخص كان.
236

بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أبى ترك ستين مملوكا (1)
(وأوصى - يب - فقيه) بعتق (2) ثلثهم فأقرعت بينهم فأخرجت عشرين
فأعتقتهم. كا 55 ج 7 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن
جعفر بن سماعة وغيره عن أبان عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: قال: إن أبا جعفر عليه السلام مات وترك (وذكر مثله).
فقيه 70 ج 3 - روى محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إن
أبى عليه السلام ترك (وذكر مثله).
يب 220 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كا 18 ج 7 - الحسين بن محمد
عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي (الوشاء - كا) عن أبان يب 240
ج 6 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن فقيه 159 ج 4 - أبان (بن عثمان -
فقيه) عن محمد بن مروان (3) عن الشيخ (يعنى - موسى بن جعفر عن
أبيه - فقيه) عليهما السلام (أنه - فقيه) (قال - يب ج 6 - فقيه): ان
أبا جعفر عليه السلام مات وترك مملوكا (وأوصى - يب ج 6) فأعتق (4)
ثلثهم فأقرعت بينهم فأعتقت (5) الثلث.
* (32) باب حكم من أعتق أمة وأوصى أن ينفق عليها من الوسط *
673 (1) كا 18 ج 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
يب 220 ج 9 - الحسين بن سعيد عن فقيه 159 ج 4 - القاسم بن محمد
(الجوهري - فقيه) عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت
أبا جعفر عليه السلام عن محررة (كان - فقيه) أعتقها أخي، وقد كانت
تخدم (مع - كا) الجواري وكانت في عياله فأوصاني أن أنفق عليها
من الوسط فقال: ان كانت مع الجواري وأقامت عليهن (6) فأنفق عليها
واتبع وصيته.

(1) غلاما - كا.
(2) فأعتق - كا.
(3) محمد بن مسلم - خ كا.
(4) بعتق - يب ج 6.
(5) وأخرجت - كا.
(6) عليهم - يب - فقيه.
237

* (33) باب أن من أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة فاشتريت بأقل
أعطيت الباقي ثم أعتقت *
674 (1) كا 19 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد
بن يحيى عن يب 221 ج 9 - أحمد بن محمد (جميعا - كا) عن فقيه 159
ج 4 - (الحسن - فقيه) ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة درهم
من ثلثه فاشترى (الوصي - فقيه) نسمة بأقل من خمسمائة درهم، وفضلت
فضلة فما ترى (في الفضلة - فقيه) قال: تدفع (الفضلة - كا - يب)
إلى النسمة من قبل أن تعتق ثم تعتق عن الميت. المقنع 165 - وان أوصى
أن يعتق عنه نسمة (وذكر نحوه)
(2) الدعائم 363 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليها السلام أنه قال:
في رجل أوصى أن تعتق عنه نسمة بمائة دينار فوجدوها بأقل قال: يرد
الفضل على النسمة.
* (34) باب أن المريض إذا أوصى ثم برأ استحب له امضاء وصيته *
676 (1) كا 56 ج 7 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن
يب 246 ج 9 - فقيه 172 ج 4 - الحسن بن علي الوشاء عن عبد الله بن
سنان عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مرض علي بن
الحسين عليهما السلام ثلاث مرضات في كل مرضة (1) يوصى بوصية
فإذا أفاق أمضى وصيته.
* (35) باب حكم من أوصى بجزء من ماله *
قال الله عز وجل في سورة البقرة (2) ثم اجعل على كل جبل منهن
جزءا (260).
الحجر (15) لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم (44).

(1) مرض - يب.
238

677 (1) كا 40 ج 7 - يب 209 ج 9 - صا 132 ج 4 - على (بن
إبراهيم - كا - صا) عن أبيه عن حماد عن أبان بن تغلب قال: قال أبو جعفر
عليه السلام: الجزء واحد من عشرة لان الجبان (كانت - يب) عشرة
والطير أربعة
(2) المعاني 217 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رض)
قال: حدثنا أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران
الأشعري عن علي بن السندي عن محمد بن عمرو بن سعيد عن جميل عن
أبان بن تغلب عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: في الرجل يوصى بجزء
من ماله أن الجزء واحد من عشرة لان الله عز وجل يقول: " ثم اجعل على
كل جبل منهن جزءا " وكانت الجبال عشرة والطير أربعة فجعل على
كل جبل منهن جزءا.
(3) تفسير العياشي 143 ج 1 - عن علي بن أسباط أن أبا الحسن
الرضا عليه السلام سئل عن قول الله: " قال بلى ولكن ليطمئن قلبي "
أكان في قلبه شك؟ قال: لا ولكنه أراد من الله الزيادة في يقينه قال:
والجزء واحد من العشرة.
(4) المقنع 163 - وان أوصى بجزء من ماله فهو واحد من عشرة.
(5) فقه الرضا عليه السلام 299 - وإذا أوصى رجل لرجل بجزء
من ماله فهو واحد من عشرة لقوله تعالى: " ثم اجعل على كل جبل منهن
جزءا " وكانت الجبال عشرة وروى جزء من سبعة لقوله تعالى: " لها
سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم " الهداية 81 - وإذا أوصى بجزء
من ماله فالجزء واحد من سبعة (وذكر نحوه بتقديم وتأخير).
(6) كا 40 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن
يب 208 ج 9 - صا 132 ج 4 - أحمد بن محمد (جميعا - كا) عن
فقيه 152 ج 4 - (الحسن بن علي - فقيه) ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون
عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى
239

بجزء من ماله قال: جزء من عشرة قال الله عز وجل: (ثم - يب - فقيه)
" اجعل على كل جبل منهن جزءا " وكانت الجبال عشرة (أجبال -
يب - صا).
(7) يب 209 ج 9 - صا 132 ج 4 - علي بن الحسن بن فضال عن
سندي بن الربيع عن محمد ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن أبي
بصير وحفص بن البختري عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في
رجل أوصى بجزء من ماله قال: جزء من عشرة وقال: كانت الجبال عشرة.
(8) تفسير العياشي 144 ج 1 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه
السلام في رجل أوصى بجزء من ماله فقال جزء من عشرة، كانت الجبال
عشرة، وكان الطير الطاووس والحمامة والديك والهدهد، فأمره الله
أن يقطعهن ويخلطهن وأن يضع على كل جبل منهن جزءا، وأن يأخذ
رأس كل طير منها بيده قال: فكان إذا أخذ رأس الطير منها بيده تطاير
اليه ما كان منه حتى يعود كما كان.
(9) وفيه 143 - عن عبد الصمد بن بشير قال جمع لأبي جعفر
المنصور القضاة فقال لهم: رجل أوصى بجزء من ماله فكم الجزء؟ فلم
يعلموا كم الجزء واشتكوا اليه فيه فأبرد بريدا إلى صاحب المدينة أن
يسأل جعفر بن محمد عليهما السلام: رجل أوصى بجزء من ماله فكم
الجزء؟ فقد أشكل ذلك على القضاة، فلم يعلموا كم الجزء فان هو أخبرك
به والا فاحمله على البريد ووجهه إلى، فأتى صاحب المدينة أبا عبد الله
عليه السلام فقال له: ان أبا جعفر بعث إلى أن أسألك عن رجل أوصى
بجزء من ماله، وسأل من قبله من القضاة فلم يخبروه ما هو، وقد كتب إلى أن
فسرت ذلك له والا حملتك على البريد اليه فقال أبو عبد الله عليه
السلام: هذا في كتاب الله بين، ان الله يقول لما قال إبراهيم: " رب أرني
كيف تحيى الموتى، إلى قوله كل جبل منهن جزءا " فكانت الطير
أربعة والجبال عشرة يخرج الرجل من كل عشرة أجزاء جزءا واحدا
240

وأن إبراهيم دعا بمهراس فدق فيه الطيور جميعا وحبس الرؤوس عنده
ثم إنه دعا بالذي أمر به فجعل ينظر إلى الريش كيف يخرج والى العروق
عرقا عرقا حتى تم جناحه مستويا فأهوى نحو إبراهيم فمال (1) إبراهيم
ببعض الرؤوس، فاستقبله به، فلم يكن الرأس الذي استقبله به لذلك
البدن حتى انتقل اليه غيره، فكان موافقا للرأس فتمت العدة وتمت
الأبدان.
(10) كا 39 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن
يب 208 ج 9 - صا 131 ج 4 - أحمد بن محمد (جميعا - كا) عن
(الحسن - يب - صا) ابن محبوب عن عبد الله بن سنان (عن عبد الرحمن
بن سيابة - كا - يب) قال: إن امرأة أوصت إلى وقالت: ثلثي يقضى به
ديني وجزء منه لفلانة، فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى فقال: ما أرى لها
شيئا، ما أدرى ما الجزء! فسألت (عنه - كا - يب) أبا عبد الله عليه السلام
بعد ذلك، وخبرته كيف قالت المرأة وبما قال ابن أبي ليلى فقال: كذب
ابن أبي ليلى! لها عشر الثلث ان الله عز وجل أمر إبراهيم عليه السلام
فقال (له - صا): " اجعل على كل جبل منهن جزءا " وكانت الجبال
يومئذ عشرة والجزء هو العشر من الشئ. تفسير العياشي 144 ج 1 -
عن عبد الرحمن بن سيابة قال: إن امرأة أوصت (وذكر نحوه) إلا أن
فيه تقضى به دين ابن أخي بدل ديني.
(11) المعاني 217 - أبى (ره) قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد
بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان الأحمر عن عبد الله بن سنان قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أوصت بثلثها يقضى به دين ابن
أخيها وجزء لفلان وفلانة، فلم أعرف ذلك فقدمنا إلى ابن أبي ليلى قال:
فما قال لك؟ قلت: قال: ليس لهما شئ فقال: كذب والله، لهما العشر
من الثلث.

(1) فقال - خ.
241

(12) الدعائم 358 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أن
رجلا من أصحابه قال له: ان امرأة من عندنا أوصت بثلثها وقالت: يعطى
منه جزء لفلان وجزء لفلانة، وأن ابن أبي ليلى رفع اليه ذلك فأبطله،
وقال: انما ذكرت شيئا لم تسمه فقال أبو عبد الله عليه السلام: لم يدر ابن أبي
ليلى وجه الصواب، الجزء واحد من عشرة. يعنى أن الاجزاء كلها
انما تتجزأ من عشرة فما دونها يقال: نصف وثلث وربع كذلك إلى العشرة
وليس ذلك فوقها.
(13) تفسير العياشي 144 ج 1 - عن محمد بن إسماعيل عن عبد الله
بن عبد الله قال: جاءني أبو جعفر بن سليمان الخراساني وقال نزل بي رجل
من خراسان من الحجاج فتذاكرنا الحديث فقال: مات لنا أخ بمرو و
أوصى إلى بمائة ألف درهم، وأمرني أن أعطي ابا حنيفة منها جزءا ولم
أعرف الجزء كم هو مما ترك، فلما قدمت الكوفة أتيت أبا حنيفة فسألته
عن الجزء فقال: لي الربع فأبى قلبي ذلك فقلت: لا أفعل حتى أحج
وأستقصي المسألة فلما رأيت أهل الكوفة قد أجمعوا على الربع قلت
لأبي حنيفة: لا سوءة (1) بذلك لك أوصي بها يا أبا حنيفة، ولكن أحج
وأستقصي المسألة فقال أبو حنيفة، وأنا أريد الحج فلما أتينا مكة وكنا
في الطواف فإذا نحن برجل شيخ قاعد قد فرغ من طوافه وهو يدعو
ويسبح إذا التفت أبو حنيفة، فلما رآه قال: إن أردت أن تسأل غاية الناس
فسل هذا فلا أحد بعده، قلت: ومن هذا؟ قال: جعفر بن محمد عليهما
السلام فلما قعدت واستمكنت إذ استدار أبو حنيفة خلف ظهر جعفر بن محمد
عليهما السلام فقعد قريبا منى، فسلم عليه وعظمه، وجاء غير واحد مزدلفين (2)
مسلمين عليه وقعدوا، فلما رأيت ذلك من تعظيمهم له اشتد ظهري
فغمزني (3) أبو حنيفة أن تكلم (4) فقلت: - جعلت فداك - انى رجل

(1) لا سترة - خ، لا تسبق - خ.
(2) ازدلف: تقدم وتقرب.
(3) الغمز: العصر والكبس باليد (لسان العرب: 5 / 389) (4) فعمد أبو حنيفة أن يكلم - خ.
242

من أهل خراسان، وأن رجلا مات وأوصى إلى بمائة ألف درهم، وأمرني
أن أعطى منها جزءا وسمى لي الرجل، فكم الجزء - جعلت فداك؟ -
فقال جعفر بن محمد عليهما السلام: يا أبا حنيفة، لك أوصى، قل فيها؟
فقال: الربع فقال لابن أبي ليلى قل فيها فقال: الربع. فقال جعفر عليه
السلام: ومن أين قلتم الربع؟ قالوا لقول الله " فخذ أربعة من الطير
فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا " فقال أبو عبد الله عليه
السلام لهم وأنا أسمع هذا: قد علمت الطير أربعة فكم كانت الجبال؟ انما
الاجزاء للجبال ليس للطير، فقالوا: ظننا أنها أربعة، فقال أبو عبد الله عليه
السلام: ولكن الجبال عشرة.
(14) المعاني 217 - وروى أن الجزء واحد من سبعة لقول الله
(لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ".
(15) يب 209 ج 9 - صا 132 ج 4 - محمد بن علي بن محبوب عن
أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن
رجل أوصى بجزء من ماله فقال: واحد من سبعة، ان الله تعالى يقول:
" لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم " قلت: فرجل أوصى بسهم
من ماله فقال: السهم واحد من ثمانية ثم قرأ " انما الصدقات للفقراء
والمساكين " إلى آخر الآية. تفسير العياشي 243 ج 2 - عن أحمد بن
محمد ابن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال: سأله رجل عن الجزء
وجزء الشئ فقال: من سبعة ان الله يقول في كتابه: " لها سبعة أبواب
لكل باب منهم جزء مقسوم ".
(16) يب 209 ج 9 - صا 132 ج 4 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
إسماعيل بن همام الكندي عن الرضا عليه السلام في رجل أوصى بجزء
من ماله قال: الجزء من سبعة يقول (لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء
مقسوم). وفيه - عنه عن أبي همام (1) عن الرضا عليه السلام (مثله).

(1) ابن همام - صا.
243

تفسير العياشي 244 ج 2 - عن إسماعيل بن همام الكوفي قال: قال الرضا
عليه السلام في رجل (وذكر نحوه).
(17) إرشاد المفيد 118 - ورووا أن رجلا حضرته الوفاة فوصى
بجزء من ماله ولم يعينه، فاختلف الوراث في ذلك بعده، وترافعوا إلى
أمير المؤمنين عليه السلام، فقضى عليهم باخراج السبع من ماله وتلا قوله
تعالى: " لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ". وقضى عليه السلام
في رجل وصى عند الموت بسهم من ماله ولم يبينه، فلما مضى اختلف
الورثة في معناه، فقضى عليهم باخراج الثمن من ماله، وتلا قوله تعالى:
" انما الصدقات للفقراء والمساكين " - إلى آخر الآية - وهم ثمانية
أصناف لكل صنف منهم سهم من الصدقات.
(18) يب 210 ج 9 - صا 133 ج 4 -
محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي
عبد الله الرازي عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن الحسين بن خالد
فقيه 152 ج 4 - روى البزنطي عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن عليه
السلام قال: سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله قال: سبع ثلثه (حمله
الشيخ (ره) على الاستحباب). المعاني 218 - العيون 308 ج 1 - حدثنا أبي
(رض) قال: حدثنا أحمد بن إدريس عن (محمد بن أحمد بن يحيى
بن عمران الأشعري (1)) قال: حدثني أبو عبد الله الرازي (وذكر مثله
سندا ومتنا).
* (36) باب حكم من أوصى بسهم من ماله ومن أوصى بعتق كل مملوك
قديم في ملكه *
695 (1) تفسير العياشي 90 ج 2 - عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر
عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل أوصى بسهم من ماله

(1) أحمد بن محمد بن يحيى بن عمران الأشعري - العيون.
244

وليس يدرى أي شئ هو قال: السهام ثمانية، ولذلك قسمها رسول الله
صلى الله عليه وآله ثم تلا: " انما الصدقات للفقراء والمساكين " - إلى
آخر الآية - ثم قال: إن السهم واحد من ثمانية
(2) كا 41 ج 7 - يب 210 ج 9 - صا 133 ج 4 -
على (ابن
إبراهيم - كا) عن أبيه عن صفوان قال: سألت الرضا عليه السلام ومحمد
بن يحيى عن أحمد بن محمد (عن علي بن أحمد - يب - صا) عن صفوان
وأحمد بن محمد ابن أبي نصر قالا: سألنا (أبا الحسن - كا) الرضا عليه
السلام عن رجل أوصى (لك - يب - صا) بسهم من ماله ولا يدرى (1)
السهم أي شئ هو؟ فقال: ليس عندكم فيما بلغكم عن جعفر ولا عن أبي
جعفر عليهما السلام فيها شئ قلنا له: - جعلنا (الله - يب) فداك -
ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئا من هذا عن آبائك عليهم السلام، فقال:
السهم واحد من ثمانية فقلنا له - جعلنا (الله - يب) فداك - كيف صار
واحدا من ثمانية؟ فقال: أما تقرأ كتاب الله عز وجل!؟ قلت: - جعلت
فداك - انى لأقرأه ولكن لا أدرى أي موضع هو فقال قول الله عز وجل
" انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم
وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل " ثم عقد بيده
ثمانية قال وكذلك قسمها رسول الله صلى الله عليه وآله على ثمانية أسهم
فالسهم واحد من ثمانية. المعاني 216 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد
بن الوليد (رض) قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد
بن عيسى عن أبيه عن صفوان بن يحيى قال: سألت الرضا عليه السلام عن
رجل يوصى (وذكر نحوه).
(3) كا 41 ج 7 - يب 210 ج 9 - صا 133 ج 4 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن النوفلي عن فقيه 152 ج 4 - السكوني عن أبي عبد الله عليه
السلام أنه سئل عن رجل يوصى بسهم من ماله فقال: السهم واحد من ثمانية

(1) ولا ندرى - يب - صا.
245

لقول الله تبارك وتعالى: " انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين
عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن
السبيل ". المعاني 216 - حدثنا أبي (ره) قال: حدثنا علي بن إبراهيم
بن هاشم عن أبيه عن الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل بن مسلم
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
(4) فقيه 152 ج 4 - وقد روى أن السهم واحد من ستة.
المعاني 216 - وقد روى أن السهم واحد من ستة وذلك على حسب
ما يفهم من مراد الموصى وعلى حسب ما يعلم من سهام ماله [بينهم]
المقنع 163 - وان أوصى بسهم من ماله فهو واحد من ستة
الهداية 81 - فإذا أوصى (وذكر مثله).
(5) الدعائم 358 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال:
في رجل أوصى لرجل بسهم من ثلثه فقال: يعطى سدسه لان السهام من ستة.
(6) فقه الرضا عليه السلام 299 - فان أوصى بسهم من ماله فهو سهم
من ستة أسهم.
(7) يب 211 ج 9 - صا 134 ج 4 - علي بن الحسن بن فضال عن
عمرو بن عثمان (1) عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي
عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من
عشرة. (قال الشيخ (ره) في صا: فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين
أحدهما: أن يكون الراوي وهم لأنه لا يمتنع أن يكون سمع ذلك في
تفسير الجزء فرواه في السهم وظن أن المعنى واحد والوجه الثاني: أن
يحمل على أن السهم واحد من عشرة وجوبا وواحد من ثمانية استحبابا).
وتقدم في رواية ابن أبي نصر (15) من باب (35) حكم من أوصى
بجزء من ماله قوله عليه السلام السهم واحد من ثمانية ثم قرأ (انما الصدقات

(1) عمرو بن سعيد - صا.
246

للفقراء والمساكين) الآية وفى رواية المفيد (17) قوله فقضى عليهم
عليه السلام باخراج الثمن من ماله وتلا قوله تعالى " انما الصدقات للفقراء
والمساكين " الآية وهم ثمانية أصناف لكل صنف منهم سهم من الصدقات.
* (37) باب حكم من أوصى بشئ من ماله وحكم من أوصى لجيرانه *
702 (1) كا 40 ج 7 - عدة من أصحابنا عن يب 211 ج 9 - أحمد
ابن أبي عبد الله عن محمد بن عمرو عن جميل كا 40 ج 7 - محمد بن
يحيى عن يب 211 ج 9 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال أو غيره
عن جميل عن فقيه 151 ج 4 - أبان (بن تغلب - فقيه) عن علي بن
الحسين عليهما السلام أنه (1) سئل عن رجل أوصى بشئ (من ماله - كا
فقيه) فقال: الشئ في كتاب علي عليه السلام (واحد - خ) من ستة.
المعاني 217 أبى (ره) قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن
أحمد عن علي بن السندي عن محمد بن عمرو بن سعيد عن جميل عن
أبان بن تغلب عن أبي حمزة عن علي بن الحسين صلوات الله عليهما قال:
قلت له: رجل أوصى (وذكر نحوه).
(2) فقه الرضا عليه السلام 299 - وكذلك إذا أوصى بشئ من ماله
غير معلوم فهو واحد من ستة.
(3) الهداية 81 - فإذا أوصى بشئ من ماله فهو واحد من ستة.
وتقدم في أحاديث باب (81) ان حد الجوار أربعون دارا من كل
جانب من أبواب العشرة ما يدل على ذلك.
* (38) باب أن من أوصى لرجل بسيف وكان في جفن وعليه حلية فله
السيف بما فيه *
705 (1) كا 44 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 211 ج 9 - أحمد

(1) قال - خ.
247

بن محمد عن فقيه 161 ج 4 - أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبي جميلة
عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف وكان في
جفن (1) وعليه حلية، فقال له الورثة: انما لك النصل (2) وليس لك
المال (3) (قال - كا - يب) فقال: لا بل السيف بما فيه له، قال: فقلت
(له - يب - فقيه): رجل أوصى لرجل بصندوق وكان فيه مال، فقال
الورثة: انما لك الصندوق وليس لك المال (قال - كا - يب) فقال
(أبو الحسن عليه السلام - كا - يب): الصندوق بما فيه له.
الهداية 82 - وسئل الصادق عليه السلام عن رجل أوصى (وذكر نحوه إلى قوله السيف بما فيه له)
(2) كا 44 ج 7 - يب 212 ج 9 - محمد بن يحيى عن محمد بن
الحسين عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبي جميلة (عن - يب)
المفضل بن صالح قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن رجل
أوصى لرجل بسيف فقال الورثة: انما لك الحديد وليس لك الحلية،
ليس لك غير الحديد فكتب إلى السيف له وحليته.
* (39) باب أن من أوصى لرجل بصندوق فيه مال فله الصندوق بما فيه
وكذا من أوصى لشخص بسفينة وفيها طعام *
707 (1) كا 44 ج 7 - يب 212 ج 9 - (محمد بن يحيى عن محمد
بن الحسين - معلق) عن علي بن عقبة عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن رجل أوصى لرجل بصندوق وكان في الصندوق مال، فقال
الورثة: انما لك الصندوق وليس لك ما فيه فقال: الصندوق بما فيه له.
(2) الهداية 81 - وسئل (الصادق عليه السلام) عن رجل أوصى

(1) الجفن: غمد السيف. وجفن السيف: غمده. (لسان العرب: 13 / 89).
(2) النصل: حديدة السهم والرمح، وهو حديدة السيف ما لم يكن لها مقبض فإذا
كان لها مقبض فهو سيف. (لسان العرب: 11 / 662).
(3) السيف - فقيه.
248

لرجل بصندوق فيه مال فقال: الصندوق بما فيه له.
(3) فقه الرضا عليه السلام 299 - وإذا أوصى رجل لرجل بصندوق
أو سفينة وكان في الصندوق أو السفينة متاع أو غيره فهو مع ما فيه لمن
أوصى له إلا أن يكون قد استثنى بما فيه. المقنع 166 - وان أوصى لرجل
بصندوق (وذكر نحوه).
(4) كا 44 ج 7 - يب 212 ج 9 - محمد بن يحيى عن فقيه 161
ج 4 - محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قال: هذه السفينة لفلان
ولم (1) يسم ما فيها وفيها طعام أيعطاها (2) الرجل وما فيها؟ قال:
هي للذي أوصى له بها إلا أن يكون صاحبها متهما (3) وليس للورثة شئ
الهداية 81 سئل (الصادق عليه السلام) عن رجل قال: هذه السفينة
(وذكر نحو ما في فقيه).
وتقدم في رواية أبى جميلة (1) من الباب المتقدم قوله عليه السلام
الصندوق بما فيه له.
* (40) باب حكم الوصية بما أحب الوصي وبالمجمل بيان ما هو القليل
قال الله تعالى في سورة المزمل (73) يا ايها المزمل (1) قم الليل
الا قليلا (2) نصفه أو انقص منه قليلا (3).
711 (1) المناقب لابن شهرآشوب 381 ج 2 - الأصبغ: وصى رجل
ودفع إلى الوصي عشرة آلاف درهم وقال: إذا أدرك ابن فاعطه ما
أحببت منها، فلما أدرك استعدى عليه أمير المؤمنين قال له: كم تحب أن
تعطيه؟ قال ألف درهم قال اعطه تسعة آلاف درهم فهي التي أحببت وخذ
الألف.

(1) فلم - يب.
(2) أيعطيها - فقيه.
(3) استثنى مما فيها - فقيه.
249

(2) فيه 160 ج 4 - امتحان الفقهاء: رجل كان له ثلاثة أعبد، اسم
كل واحد منهم ميمون، فلما حضرته الوفاة قال: ميمون حر وميمون عبد
ولميمون مائة دينار، من الحر؟ ومن العبد؟ ولمن المائة دينار؟ المعتق
من هو أقدم صحبة عند الرجل، ويقترع الباقيان، فأيهما وقعت القرعة
في سهمه فهو عبد للذي صار حرا، ويبقى الثالث مدبرا لا حر ولا مملوك،
ويدفع اليه المائة دينار بالمأثور عن زين العابدين عليه السلام.
(3) فيه 358 ج 4 - امتحان الفقهاء: رجل حضرته الوفاة فقال عند
موته: لفلان عندي ألف درهم الا قليلا كم القليل؟ قال: القليل هو النصف
لقوله تعالى: " يا أيها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه " بالأثر عن الرضا
عليه السلام.
* (41) باب حكم من أوصى لهم جدهم بسهم أبيهم وحكم من أقر
لأولاده بضيعة *
714 (1) كا 45 ج 7 - عدة من أصحابنا عن يب 214 ج 9 - سهل
بن زياد قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: رجل كان له ابنان، فمات
أحدهما وله ولد ذكور وأناث، فأوصى لهم جدهم بسهم أبيهم، فهذا
السهم الذكر والأنثى فيه سواء أم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ فوقع عليه
السلام: ينفذون وصية جدهم كما أمر ان شاء الله. قال: وكتبت اليه رجل
له ولد ذكور وإناث فأقر لهم بضيعة أنها لولده ولم يذكر أنها بينهم على
سهام الله عز وجل وفرائضه الذكر والأنثى فيه سواء؟ فوقع عليه السلام:
ينفذون (فيها - كا - يب) وصية أبيهم على ما سمى، فان لم يكن سمى
شيئا ردوها إلى كتاب الله عز وجل (وسنة نبيه صلى الله عليه وآله - كا)
ان شاء الله. فقيه 155 ج 4 - وكتب سهل بن زياد الادمي إلى أبي محمد
عليه السلام: رجل له ولد ذكور وإناث فأقر بضيعة (وذكر مثله) إلا أنه
قال ردوها على كتاب الله.
250

* (42) باب حكم من أوصى من ماله لأعمامه وأخواله *
715 (1) كا 45 ج 7 - عدة من أصحابنا عن يب 214 ج 9 - سهل
بن زياد (وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا - كا) عن ابن محبوب يب 325
ج 9 - الحسن بن سماعة عن فقيه 154 ج 4 - الحسن بن محبوب عن
(على - يب 325 - فقيه) بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله فقال: لأعمامه الثلثان
ولأخواله الثلث.
* (43) باب حكم من أوصى لقرابته وحكم من أوصى بان هذا المال
لفلان ولم يأمره بأمر *
716 (1) يب 215 ج 9 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن
محمد ابن أبي نصر قال: نسخت من كتاب بخط أبى الحسن عليه السلام
رجل أوصى لقرابته بألف درهم وله قرابة من قبل أبيه وأمه ما حد
القرابة؟ يعطى من كان بينه قرابة، أولها حد ينتهى اليه؟ رأيك - فدتك
نفسي - فكتب عليه السلام إن لم يسم أعطاها قرابته (1).
قرب الإسناد 172 - محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب (2) قال: أخبرنا
أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام
رجل أوصى (وذكر نحوه)
(2) كا 63 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
سعد بن إسماعيل بن الأحوص (3) عن أبيه قال: سألت أبا الحسن عليه
السلام عن رجل مسافر حضره الموت، فدفع ماله إلى رجل من التجار
فقال: ان هذا المال لفلان بن فلان ليس لي فيه قليل ولا كثير فادفعه
اليه يضعه حيث يشاء، فمات ولم يأمر صاحبه الذي جعل له بأمر ولا يدرى

(1) اي كائنا من كان.
(2) نقله في الوسائل عن أحمد بن محمد بن عيسى.
(3) سعد بن سعد الأحوص - ئل.
251

صاحبه ما الذي حمله على ذلك كيف يصنع به؟ قال: يضعه حيث يشاء إذا
لم يكن يأمره. وعنه عن رجل أوصى إلى رجل أن يعطى قرابته من ضيعته
كذا وكذا جريبا من طعام فمرت عليه سنون لم يكن في ضيعته فضل،
بل احتاج إلى السلف والعينة (يجرى - يب) على من أوصى له من السلف
والعينة أم لا؟ فان أصابهم بعد ذلك يجر (1) عليهم لما فاتهم من السنين
الماضية؟ (أم لا؟ - يب) فقال: كأني لا أبالي ان أعطاهم، أو اخذ (2)
ثم يقضى و (عنه - كا) عن رجل أوصى بوصايا لقراباته وأدرك الوارث
(فقال - كا) للوصي أن يعزل (3) أرضا بقدر ما يخرج منه وصاياه إذا
قسم الورثة ولا يدخل هذه الأرض في قسمتهم أم كيف يصنع؟ فقال نعم.
كذا ينبغي يب 237 ج 9 - أحمد بن محمد عن سعد بن الأحوص القمي
قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل (وذكر مثله).
* (44) باب استحباب الوصية للقرابة وان كان قاطعا *
قال الله تعالى في سورة البقرة، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت
ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على
المتقين (180).
الرعد (13) والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون
ربهم ويخافون يوم الحساب (21).
718 (1) كا 55 ج 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن هشام بن أحمر وعلي بن
إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن يب 246
ج 9 - فقيه 172 ج 4 - (محمد - يب - فقيه) ابن أبي عمير عن إبراهيم
بن عبد الحميد (جميعا - كا) عن سالمة (4) مولاة (ولد - يب - فقيه)
أبى عبد الله عليه السلام قالت: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام حين

(1) يجرى - يب.
(2) أخر - يب.
(3) يفرد - يب.
(4) سلمى - فقيه - سلمة مولى - خ كا.
252

حضرته الوفاة، فأغمى عليه، فلما أفاق قال: أعطوا الحسن بن علي بن
الحسين (بن علي - يب) - وهو الأفطس (1) - سبعين دينارا (وأعطوا
فلانا كذا وكذا وفلانا كذا وكذا - كا) قلت (له - يب): أتعطى رجلا
حمل عليك بالشفرة؟ فقال: ويحك أما تقرئين القرآن؟ قلت: بلى. قال:
أما سمعت قول الله عز وجل؟ " والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل
ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب " (كا - قال ابن محبوب في
حديثه: حمل عليك بالشفرة يريد أن يقتلك فقال: أتريدين على أن لا
أكون من الذين قال الله تبارك وتعالى: " والذين يصلون ما أمر الله به
أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ". نعم يا سالمة ان الله
خلق الجنة وطيبها وطيب ريحها وان ريحها لتوجد من مسيرة ألفى
عام ولا يجد ريحها عاق ولا قاطع رحم).
الغيبة للطوسي 119 - أخبرنا جماعة عن أبي جعفر محمد بن سفيان
البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن
بن محبوب عن جميل بن صالح عن هشام بن أحمر عن سالمة مولاة أبى
عبد الله عليه السلام قالت: كنت (وذكر نحو ما في كا).
تفسير العياشي 209 ج 2 - الفضل بن شاذان عن أبي عبد الله قال:
حدثنا إبراهيم بن عبد الحميد عن سالمة مولاة أم ولد كانت لأبي عبد الله
قالت: كنت (وذكر نحو ما في يب وزاد قال: وقال: " يصلون ما أمر الله
به أن يوصل " قال: هو صلة الامام)
(2) فيه 77 ج 1 - عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله:
" ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين "
قال: شيئا جعله الله لصاحب هذا الامر قال: قلت: فهل لذلك حد؟ قال:
نعم. قلت: وما هو؟ قال: أدنى ما يكون ثلث الثلث.

(1) اي من انخفض قصبة أنفه وانتشر.
253

(3) فيه 76 - عن عمار بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن قول الله: " ان ترك خيرا الوصية " قال: حق جعله الله في أموال
الناس لصاحب هذا الامر قال: قلت: لذلك حد محدود؟ قال نعم. قال:
قلت: كم؟ قال: أدناه السدس وأكثره الثلث.
(4) ك 143 ج 14 - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل
والتحريف في قوله تعالى: " ان ترك خيرا الوصية " قال: قال الصادق عليه
السلام: وهو حق فرضه الله عز وجل لصاحب هذا الامر من الثلث قيل له:
كم هو؟ قال: أدناه ثلث المال والباقي فيما أحب الميت.
وتقدم في أحاديث باب (112) ما ورد في قطيعة الرحم وصلتها
من أبواب العشرة ما يمكن ان يستفاد منه ذلك.
وفى رواية العياشي والسكوني (11) من باب (1) ان الوصية حق
على كل مسلم قوله عليه السلام من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن
لا يرثه فقد ختم عمله بمعصية ولا حظ باب (13) جواز الوصية للوارث
وذيله.
* (45) باب ان من أوصى لام ولده أعتقت من الثلث ولها ما بقي
من الوصية * 722 (1) كا 29 ج 7 - عدة من أصحابنا عن يب 224 ج 9 - أحمد
بن محمد (بن عيسى - كا) فقيه 160 ج 4 - عن أحمد بن محمد ابن أبي
نصر (البزنطي - فقيه) قال نسخت من كتاب بخط أبى الحسن عليه
السلام فلان مولاك (1) توفى ابن أخ له وترك أم ولد له ليس لها ولد
فأوصى لها بألف (درهم - فقيه) هل تجوز الوصية وهل يقع عليها عتق
وما حالها؟ رأيك - فدتك نفسي - (في ذلك - فقيه) فكتب عليه السلام:
تعتق من الثلث ولها الوصية. قرب الإسناد 172 - محمد بن الحسين ابن أبي
الخطاب قال: أخبرنا أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال: وكتب (2)

(1) مولاي - يب.
(2) كتبت - خ ل.
254

إلى أبي الحسن عليه السلام: فلان مولاك توفى وترك ابن أخ له (وذكر
نحوه) إلا أن فيه ألفى درهم، بدل (ألف)
(2) كا 29 ج 7 - يب 224 ج 9 - محمد بن يحيى عمن ذكره عن أبي
الحسن الرضا عليه السلام في أم الولد إذا مات عنها مولاها وقد
أوصب لها قال: تعتق من الثلث ولها الوصية.
(3) كا 29 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن
إبراهيم عن أبيه جميعا عن فقيه 160 ج 4 - (الحسن - فقيه) ابن محبوب
عن جميل بن صالح عن أبي عبيدة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل كانت له أم ولد وله منها غلاما، فلما حضرته الوفاة أوصى لها بألفي
درهم أو بأكثر، للورثة أن يسترقوها؟ (قال - كا - يب) فقال لا بل
تعتق من ثلث الميت وتعطى ما أوصى لها به. (كا - وفى كتاب العباس
تعتق من نصيب ابنها وتعطى من ثلثه ما أوصى لها به). يب 224 ج 9 -
أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبد الله عليه
السلام عن رجل كانت له (وذكر مثل ما في كا) السرائر 483 - من
كتاب المشيخة تصنيف الحسن بن محبوب: جميل عن أبي عبيدة قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام (وذكر نحو ما في فقيه).
(4) كا 29 ج 7 - عدة من أصحابنا عن يب 224 ج 9 - أحمد بن
محمد عن فقيه 32 ج 3 - ابن أبي عمير عن حسين (1) بن خالد الصيرفي
عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: كتبت اليه في رجل مات وله
أم ولد وقد جعل لها (سيدها - فقيه) شيئا في حياته، ثم مات قال: فكتب
عليه السلام: لها ما أثابها (2) به سيدها في حياته، معروف ذلك لها
تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخادم (3) غير المتهمين.

(1) يحيى - خ فقيه.
(2) أتاها - فقيه - أبانها - يب.
(3) الخدم - فقيه.
255

* (46) باب حكم من أوصى لمواليه وموالياته *
726 (1) يب 215 ج 9 - فقيه 173 ج 4 - محمد بن عيسى العبيدي
عن الحسن بن راشد قال: سألت العسكري عليه السلام عن رجل أوصى
بثلثه بعد موته فقال: ثلثي بعد موتى بين موالي وموالياتي، ولأبيه موال
يدخلون موالي أبيه في وصيته بما يسمون (في - يب) مواليه أم لا
يدخلون؟ فكتب عليه السلام: لا يدخلون
(2) يب 244 ج 9 - محمد بن علي بن محبوب قال: كتب رجل إلى
الفقيه عليه السلام: رجل أوصى لمواليه وموالي أبيه بثلث ماله فلم يبلغ
ذلك قال: المال لمواليه وسقط موالي أبيه.
(3) كا 45 ج 7 - محمد بن يحيى قال: يب 215 ج 9 - فقيه 155
ج 4 - (و - فقيه) كتب محمد بن الحسن (الصفار (رض) - يب - فقيه)
إلى أبي محمد (الحسن بن علي - فقيه) عليه السلام: رجل أوصى بثلث
ماله لمواليه ولمولياته (1) الذكر والأنثى فيه سواء أو " للذكر مثل
حظ الأنثيين " من الوصية؟ فوقع عليه السلام: جائز للميت ما أوصى به
على ما أوصى به ان شاء الله.
* (47) باب ما ورد فيمن أوصى بثلث ماله لعبده *
729 (1) الدعائم 362 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام
أنه قال: من أوصى بثلث ماله لعبده فإنه يقوم، فإن كان الثلث أقل من قيمة
العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في الباقي، وان كان الثلث أكثر
من قيمته أعتق العبد ودفع اليه الفضل، وإن لم يعتق بالقيمة من الثلث
الا دون السدس لم تكن له وصية.
* (48) باب ان المكاتب إذا أوصى أو أوصى له صحت بقدر ما أعتق منه
730 (1) كا 28 ج 7 - يب 223 ج 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه
عن ابن أبي نجران عن فقيه 160 ج 4 - عاصم بن حميد عن محمد بن

(1) في مواليه وموالياته - فقيه - ولموالياته - يب.
256

قيس عن أبي جعفر عليه السلام (قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام -
فقيه - يب 8) في مكاتب كانت تحته امرأة حرة، فأوصت له عند موتها
بوصية فقال أهل الميراث: (1) لا تجوز (2) وصيتها له انه مكاتب لم يعتق
(ولا يرث - كا - يب) فقضى أنه (3) يرث بحساب ما أعتق منه و
يجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه وقضى عليه السلام
في مكاتب أوصى (له - فقيه - كا) بوصية وقد قضى نصف ما
عليه، فأجاز (له - فقيه) نصف الوصية وقضى عليه السلام في
مكاتب قضى ربع ما عليه، فأوصى له بوصية، فأجاز (له - فقيه - يب 8)
ربع الوصية، وقال عليه السلام في رجل (حر - كا - يب ج 8) أوصى
لمكاتبة، (4) وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز لها بحساب ما أعتق
منها. يب 275 ج 8 - البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد
عن عبد الرحمن بن أبي نجران مثله سندا ومتنا الا انه اسقط قوله (وقضى
في مكاتب أوصى له بوصية وقد قضى نصف ما عليه فأجاز نصف الوصية)
وزاد (وقضى في وصية مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه ان يجاز
من وصيته بحساب ما أعتق منه)
(2) الدعائم 362 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه سئل عن وصية
المكاتب والوصية له فقال: يجوز منها بقدر ما عتق منه.
(3) يب 223 ج 9 - الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد
بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام
في مكاتب قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيته بحساب ما أعتق
منه، وقضى في مكاتب قضى نصف ما عليه فأوصى بوصية فأجاز نصف
الوصية، وقضى في مكاتب قضى ثلث ما عليه وأوصى بوصية فأجاز
ثلث الوصية.

(1) المرأة - يب ج 8.
(2) لا نجيز - كا - يب ج 9.
(3) بأنه - كا.
(4) لمكاتبته - فقيه - خ يب.
257

(4) وفيه - عنه عن النضر بن سويد عن أبان بن عثمان عمن حدثه
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في مكاتب أوصى بوصية وقد قضى
الذي كوتب عليه الأشياء يسيرا فقال: يجوز بحساب ما أعتق منه.
* (49) باب أن من دبر عبده أو أوصى بعتقه وعليه تحرير رقبة في
كفارة لم يجز عنه ذلك *
734 (1) يب 225 ج 9 - علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن
ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل جعل لعبده العتق ان حدث به الحدث فمات الرجل وعليه تحرير
رقبة واجبة في كفارة يمين أو ظهار أيجزى عنه ان يعتق عنه في تلك
الرقبة الواجبة عليه فقال لا.
* (50) باب حكم من أوصى بمال لآل محمد أو بمال قليل لولد فاطمة
عليها السلام *
735 (1) كا 58 ج 7 - يب 233 ج 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن
فقيه 174 ج 4 - (محمد - فقيه) ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: أوصى رجل بثلاثين دينارا لولد فاطمة عليها
السلام قال: فأتى بها الرجل (إلى - كا) أبى عبد الله (1) عليه السلام
فقال أبو عبد الله عليه السلام: ادفعها إلى فلان شيخ من ولد فاطمة عليها
السلام وكان معيلا مقلا فقال له الرجل: انما أوصى بها الرجل لولد
فاطمة عليها السلام فقال أبو عبد الله عليه السلام: انها لا تقع من ولد فاطمة
عليها السلام وهي تقع من هذا الرجل (و - كا - فقيه) له عيال (2)
(2) كا 58 ج 7 - يب 233 ج 9 - أبو على الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن فقيه 174 ج 4 - علي بن مهزيار عن أحمد بن حمزة قال:

(1) أبا عبد الله - يب - فقيه
(2) والظاهر أن المراد انه يكفى اعطاؤك
بواحد من ولد فاطمة عليها السلام.
258

قلت له: ان في بلدنا ربما أوصى بالمال لآل محمد صلى الله عليه وآله
فيأتوني (1) به فأكره أن أحمله إليك حتى أستأمرك فقال: لا تأتني به
ولا تعرض له (2).
* (51) باب ان من أوصى لغير الوارث من صغير أو كبير بالمعروف
فقد جازت وصيته *
737 (1) تفسير العياشي 76 ج 1 - عن محمد بن قيس عن أبي جعفر
عليه السلام قال: من أوصى بوصية لغير الوارث من صغير أو كبير
بالمعروف غير المنكر فقد جازت وصيته.
* (52) باب حكم الوصية باخراج الولد من الميراث *
738 (1) يب 235 ج 9 - صا 139 ج 4 - محمد بن يعقوب عن
كا 61 ج 7 - الحسين بن محمد الأشعري عن معلى (بن محمد - كا) عن
فقيه 162 ج 4 - الحسن بن علي الوشاء عن محمد بن يحيى (3) عن وصى
علي بن السرى قال: قلت لأبي الحسن (موسى - كا - يب - صا) عليه
السلام ان علي بن السرى توفى، فأوصى إلى فقال رحمه الله قلت: وان
ابنه جعفرا (4) وقع على أم ولد له، فأمرني أن أخرجه من الميراث
(قال - كا - يب - صا): فقال لي: أخرجه (من الميراث - كا) فان
كنت صادقا فسيصيبه خبل (5) قال: فرجعت فقدمني إلى أبي يوسف
القاضي فقال له: - أصلحك الله - أنا جعفر بن علي بن السرى، وهذا
وصى أبى، فمره فليدفع (6) إلى ميراثي (من أبى) فقال (أبو يوسف
القاضي - كا) لي ما تقول فقلت (له - كا - يب): نعم. هذا جعفر بن

(1) فيأتون - يب
(2) يمكن ان يكون النهى للتقية أو لامر خاص بينه
وبين الراوي.
(3) ومحمد بن يحيى - كا.
(4) جعفر بن علي - كا.
(5) الخبل: فساد الأعضاء حتى لا يدرى كيف يمشي (لسان العرب: 11 / 197).
(6) ان يدفع - فقيه.
259

علي بن السرى وأنا وصى علي بن السرى قال فادفع اليه ما له فقلت:
(له - فقيه) أريد أن أكلمك قال: فأدن (1) (إلى - كا) فدنوت حيث
لا يسمع أحد كلامي فقلت له: هذا وقع على أم ولد لأبيه، فأمرني أبوه،
وأوصى إلى أن أخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا، فأتيت موسى بن
جعفر عليهما السلام بالمدينة، فأخبرته وسألته، فأمرني أن أخرجه من
الميراث ولا أورثه شيئا، فقال: الله! ان أبا الحسن عليه السلام أمرك؟
قال قلت: نعم. (قال - كا) فاستحلفني ثلاثا، ثم قال (لي - كا - فقيه)
أنفذ ما أمرك (به أبو الحسن عليه السلام - كا) فالقول قوله قال الوصي:
فأصابه الخبل بعد ذلك قال أبو محمد الحسن بن علي الوشاء: رأيته بعد
ذلك (كا - يب - وقد أصابه الخبل) كشف الغمة 240 ج 2 -
من كتاب الدلائل عن الوشاء قال: حدثني محمد بن يحيى عن وصى علي بن
السرى قال: قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام وذكر
نحوه، (قال الشيخ (ره): هذا الحكم مقصور على هذه القضية لا يتعدى
به إلى غيرها لأنه لا يجوز أن يخرج الرجل من الميراث المستحق بنسب
شائع بقول الموصى، وأمره أن يخرج من الميراث إذا كان نسبه ثابتا
ظاهرا وميلاده مشهورا)
(2) كا 64 ج 7 - (محمد بن يحيى - معلق) عن يب 236 ج 9 -
صا 139 ج 4 - فقيه 163 ج 4 - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب - صا
فقيه) عن عبد العزيز بن المهتدى ([عن جده] عن محمد بن الحسين - كا)
عن سعد بن سعد (أنه - كا) قال: سألته - يعنى أبا الحسن الرضا عليه
السلام - عن رجل كان له ابن يدعيه، فنفاه وأخرجه (2) من الميراث،
وأنا وصيه فكيف أصنع؟ فقال: (يعنى الرضا - كا) عليه السلام: لزمه
الولد لإقراره (3) بالمشهد لا يدفعه الوصي عن شئ قد علمه.

(1) فادنه - يب - صا
(2) ثم أخرجه - صا.
(3) باقراره - كا.
260

* (53) باب أن من أوصى بمال للكعبة يدفع إلى المحتاجين من زوارها
740 (1) المناقب 199 ج 4 - أوصى رجل بألف درهم للكعبة فجاء
الوصي إلى مكة وسأل، فدلوه إلى بنى شيبة، فأتاهم فأخبرهم الخبر
فقالوا له: برئت ذمتك ادفعه الينا، فقال الناس: سل أبا جعفر فسأله فقال
عليه السلام: ان الكعبة غنية عن هذا، انظر إلى من زار هذا البيت فقطع
به، أو ذهبت نفقته، أو ضلت راحلته، أو عجز أن يرجع إلى أهله فادفعها
إلى هؤلاء.
وتقدم في أحاديث باب (19) مصرف ما جعل للكعبة من أبواب بدء
المشاعر وفضلها ما يدل على ذلك.
* (54) باب حكم من أوصى بمال للحج والعتق والصدقة فلم يبلغ *
741 (1) كا 19 ج 7 - يب 221 ج 9 - صا 135 ج 4 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن فقيه 156 ج 4 - (محمد - فقيه) ابن أبي عمير عن
معاوية بن عمار قال: أوصت إلى امرأة من أهلي (1) بثلث مالها وأمرت
أن يعتق (عنها - فقيه) ويحج ويتصدق فلم يبلغ ذلك، فسألت أبا حنيفة
(عنها - كا - يب - صا) فقال: تجعل أثلاثا ثلثا في العتق وثلثا في الحج
وثلثا في الصدقة، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت (له - فقيه)
ان امرأة من أهلي ماتت، وأوصت إلى بثلث مالها، وأمرت ان يعتق عنها
ويتصدق (عنها - فقيه) ويحج عنها، فنظرت فيه فلم يبلغ، فقال: ابدأ
بالحج فإنه فريضة من فرائض الله عز وجل ويجعل (2) ما بقي طائفة في
العتق (3) وطائفة في الصدقة، فأخبرت أبا حنيفة بقول أبى عبد الله عليه
السلام فرجع عن قوله وقال بقول أبى عبد الله عليه السلام.
يب 219 ج 9 - صا 135 ج 4 - كا 18 ج 7 - علي بن إبراهيم عن

(1) أهل بيتي بمالها - فقيه
(2) واجعل - فقيه.
(3) وأسقط في يب قوله
طائفة في العتق - والظاهر أنه سهو من النساخ.
261

أبيه (ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا - كا) عن ابن أبي
عمير عن معاوية بن عمار (عن أبي عبد الله عليه السلام - صا) في امرأة
أوصت بمال في عتق وصدقة وحج فلم يبلغ قال: ابدأ بالحج فإنه مفروض،
فان بقي شئ فاجعله في الصدقة طائفة وفى العتق طائفة. فقيه 159 ج 4 -
روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال في امرأة (وذكر
مثله)
(2) كا 63 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
محمد بن يحيى قال: حدثني معاوية بن عمار قال: ماتت أخت مفضل بن
غياث فأوصت بشئ من مالها الثلث في سبيل الله، والثلث في المساكين،
والثلث في الحج، فإذا هو لا يبلغ ما قالت، فذهبت أنا وهو إلى ابن أبي
ليلى، فقص عليه القصة فقال اجعل ثلثا في ذا، وثلثا في ذا، وثلثا في ذا فأتينا ابن
شبرمة فقال أيضا كما قال ابن أبي ليلى، فأتينا أبا حنيفة، فقال كما قالا،
فخرجنا إلى مكة فقال لي: سل أبا عبد الله - ولم تكن حجت المرأة -
فسألت أبا عبد الله عليه السلام فقال لي ابدأ بالحج فإنه فريضة من الله
عليها، وما بقي فاجعل بعضا في ذا، وبعضا في ذا، قال: فتقدمت، فدخلت
المسجد، فاستقبلت أبا حنيفة وقلت له: سألت جعفر بن محمد عن الذي
سألتك وعنه فقال لي: ابدأ بحق الله أولا فإنه فريضة عليها وما بقي فاجعله
بعضا في ذا، وبعضا في ذا، فوالله ما قال لي خيرا ولا شرا، وجئت إلى
حلقته وقد طرحوها (1) وقالوا: قال أبو حنيفة ابدأ بالحج فإنه فريضة
من الله عليها، قال: قلت: هو بالله كان كذا وكذا؟ فقالوا: هو أخبرنا هذا.
(3) فقه الرضا عليه السلام 300 - وان أوصى بثلث ماله في حج
وعتق وصدقة تمضى وصيته وإن لم يبلغ ثلث ماله ما يحج عنه، ويعتق به
ويتصدق منه بدئ بالحج فإنه فريضة وما بقي جعل في عتق أو صدقة

(1) اي وضعوها موردا للأنظار وتكلموا فيها.
262

ان شاء الله. المقنع 164 - فان أوصى بثلث ماله (وذكر نحوه إلا أن فيه:
بعضه في العتق وبعضه في الصدقة) بدل قوله في (عتق أو صدقة).
(4) الدعائم 357 ج 2 - عن أبي جعفر وأبى عبد الله صلوات الله
عليهما أنهما قالا: من أوصى بوصايا ذكر فيها العتق فإنها تخرج من ثلثه،
ويبدأ بالعتق ويكون ما فضل في الوصايا قال جعفر بن محمد عليهما
السلام: وكذلك ان أوصى بأن يحج عنه من لم يكن حج فإنه يبدأ بالحج
على سائر الوصايا.
وتقدم في أحاديث باب (7) ان الحج أفضل من العتق والصدقة
من أبواب فضائل الحج ما يناسب ذلك.
وفى رواية الحلبي (2) من باب (19) أن من أوصى بمال ليحج به
أو يوضع في فقراء ولد فاطمة عليها السلام من أبواب النيابة في الحج
قوله عليه السلام: ان كان عليها حجة مفروضة فان ينفق ما أوصت به في
الحج أحب إلى من أن يقسم في غير ذلك.
وفى غير واحد من أحاديث باب (5) ان من أوصى بأكثر من الثلث
بطلت الوصية في الزايد من أبواب الوصايا ما يناسب الباب.
ويأتي في باب (70) أن من أوصى بمال لأمور متعددة فلم يبلغ يبدء
بأول ما سماه ماله مناسبة بذلك.
* (55) باب حكم المال الذي يوصى به في سبيل الله *
745 (1) كا 15 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن
يب 203 ج 9 - صا 130 ج 4 - (أحمد بن - يب - صا) فقيه 153 ج 4 -
محمد بن عيسى عن محمد بن سليمان عن الحسين بن عمر قال: قلت لأبي
عبد الله عليه السلام: ان رجلا أوصى إلى بشئ في السبيل (1) فقال
(لي - يب - فقيه) اصرفه في الحج قال: قلت (له - كا - يب - صا)

(1) سبيل الله - فقيه.
263

أوصى إلى في السبيل قال (لي - يب): اصرفه في الحج (قال: فقلت له
أوصى إلى في سبيل فقال - يب - صا): (اصرفه في الحج - يب)
(فانى - كا - يب - فقيه) لا أعلم شيئا (1) من سبيله أفضل من الحج
المعاني 167 - أبى (ره) قال: حدثني محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد
عن العبيدي عن محمد بن سليمان البصري: عن الحسين بن عمر قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام ان رجلا (وذكر نحو ما في كا).
تفسير العياشي 95 ج 2 - عن الحسن بن محمد قال: قلت: لأبي عبد الله
عليه السلام: ان رجلا أوصى لي في سبيل الله (وذكر نحو ما في كا)
(2) الهداية 81 - وسئل الصادق عليه السلام عن رجل أوصى بماله
في سبيل الله قال: سبيل الله شيعتنا. وروى أنه قال: اصرفه في الحج فانى
لا أعرف سبيلا من سبله أفضل من الحج.
(3) فقه الرضا عليه السلام 299 - فان أوصى بمال (2) في سبيل الله
ولم يسم السبيل فإن شاء جعله لامام المسلمين، وان شاء جعله في حج،
أو فرقه على قوم مؤمنين، المقنع 164 - وإذا أوصى الرجل (وذكر
نحوه إلا أنه أسقط قوله: ولم يسم).
(4) كا 15 ج 7 - محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى و
محمد بن يحيى عن يب 204 ج 9 - صا 130 ج 4 - محمد بن أحمد (بن
يحيى - يب - صا) عن فقيه 153 ج 4 - محمد بن عيسى بن عبيد عن
الحسن بن راشد قال: سألت (أبا الحسن - فقيه - المعاني) العسكري
عليه السلام بالمدينة عن رجل أوصى بمال (3) في سبيل الله فقال: سبيل
الله شيعتنا. المعاني 167 حدثنا أبي (رض) قال: حدثنا أحمد بن إدريس
قال: حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري عن محمد بن
عيسى بن عبيد (مثله سندا ومتنا).

(1) سبيلا من سبله - فقيه
(2) بماله - ك.
(3) بماله - المعاني - الهداية.
264

تفسير العياشي 94 ج 2 - عن الحسن بن راشد قال: سألت العسكري
عليه السلام (وذكر مثل ما في كا). الهداية 81 - سئل (الصادق عليه
السلام) عن رجل (وذكر مثله).
(قال الشيخ (ره): ذكر أبو جعفر ابن بابويه (ره) الوجه في الجمع
بين هذا الخبر والخبر الذي قال فيه سبيل الله الحج أن المعنى في ذلك
أن يعطى المال لرجل من الشيعة ليحج به).
(5) كا 14 ج 7 - عدة من أصحابنا عن يب 202 ج 9 - صا 128
ج 4 - فقيه 148 ج 4 - سهل بن زياد عن محمد بن الوليد عن يونس بن
يعقوب أن رجلا كان (يكون - يب) بهمدان (1) ذكر أن أباه مات وكان
لا يعرف هذا الامر فأوصى بوصية عند الموت وأوصى أن يعطى شئ (2)
في سبيل الله فسئل عنه أبو عبد الله عليه السلام كيف يفعل به؟ وأخبرناه
أنه كان لا يعرف هذا الامر (فأوصى بوصية عند الموت - فقيه) فقال:
لو أن رجلا أوصى إلى أن أضع (ماله - فقيه) في يهودي أو نصراني
لوضعته فيهم (3). ان الله عز وجل يقول: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما
اثمه على الذين يبدلونه (ان الله سميع عليم - فقيه) " فانظروا إلى من
يخرج إلى هذا الوجه (4) - يعنى - (بعض - خ ل كا) الثغور،
فابعثوا به اليه.
(6) كا 15 ج 7 - عدة من أصحابنا عن يب 203 ج 9 - صا 131 ج 4 -
أحمد بن محمد (بن عيسى - كا يب) عن علي بن الحكم عن حجاج
الخشاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة أوصت إلى بمال
أن يجعل في سبيل الله فقيل لها: تحج (5) به؟ فقال: (6) اجعله في سبيل
الله فقالوا لها: فنعطيه آل محمد صلى الله عليه وآله؟ قالت: اجعله في
سبيل الله فقال أبو عبد الله عليه السلام: اجعله في سبيل الله كما أمرت

(1) بهمذان - كا
(2) شيئا - يب - صا.
(3) فيهما - كا.
(4) في هذه الوجوه - فقيه.
(5) نحج - صا.
(6) فقالت - صا.
265

قلت: مرني كيف أجعله؟ قال: اجعله كما أمرتك، ان الله تبارك وتعالى
يقول: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع
عليم " أرأيتك لو أمرتك أن تعطيه يهوديا كنت تعطيه نصرانيا؟ قال:
فمكثت بعد ذلك ثلاث سنين، ثم دخلت عليه فقلت له مثل الذي قلت (1)
(له - يب) أول مرة فسكت هنيئة، ثم قال: هاتها قلت من أعطيها؟ قال:
عيسى شلقان (2).
* (56) باب أن المجوسي إذا أوصى بمال للفقراء انصرف إلى فقراء
المجوس فان صرف في فقراء المسلمين وجب ان يصرف بقدره من مال
الصدقة *
751 (1) كا 16 ج 7 - يب 202 ج 9 - صا 129 ج 4 - علي بن
إبراهيم عن أبيه فقيه 148 ج 4 - عن أبي طالب عبد الله بن الصلت (القمي
أنه - فقيه) قال: كتب الخليل بن هاشم إلى ذي الرئاستين - وهو والى
نيسابور - أن رجلا من المجوس مات وأوصى للفقراء بشئ من ماله،
فأخذه قاضي نيسابور، (3) فجعله في فقراء المسلمين، فكتب الخليل إلى
ذي الرئاستين بذلك، فسأل المأمون عن ذلك فقال: ليس عندي في ذلك
(من - يب - صا) شئ فسأل أبا الحسن عليه السلام فقال أبو الحسن عليه
السلام: ان المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين، ولكن ينبغي أن يؤخذ
مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس
(2) العيون 15 ج 2 - حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني (رض)
قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن ياسر الخادم قال: سأل بعض
القواد أبا الحسن الرضا عليه السلام: (إلى أن قال): قال ياسر: وكتب

(1) قلته - يب خ
(2) شلقان: بفتح المعجمة واللام ثم القاف: لقب عيسى ابن أبي
منصور، كان خيرا فاضلا، من وكلائه عليه السلام (نقلا من هامش - كا).
(3) الوصي بنيسابور - فقيه.
266

من نيسابور إلى المأمون: أن رجلا من المجوس أوصى عند موته بمال
جليل يفرق في الفقراء والمساكين، ففرقه قاضي نيسابور على فقراء
المسلمين فقال المأمون للرضا عليه السلام: يا سيدي ما تقول في ذلك؟
فقال الرضا عليه السلام: ان المجوس لا يتصدقون على فقراء المسلمين،
فاكتب اليه أن يخرج بقدر ذلك من صدقات المسلمين، فيتصدق به على
فقراء المجوس الخبر.
* (57) باب جواز الوصية من المسلم والذمي للذمي بمال وعدم جواز
دفعه إلى غيره *
753 (1) كا 16 ج 7 - يب 202 ج 9 - صا 129 ج 4 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن الريان بن شبيب (1) قال: أوصت ماردة لقوم نصارى
فراشين بوصية فقال أصحابنا: أقسم هذا في فقراء المسلمين (2) من
أصحابك، فسألت الرضا عليه السلام فقلت (له - يب): ان أختي أوصت
بوصية لقوم نصارى، وأردت أن أصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا مسلمين.
فقال: أمض الوصية على ما أوصت به قال الله تبارك وتعالى: " فإنما اثمه
على الذين يبدلونه "
(2) ئل 417 ج 13 - علي بن موسى بن طاووس في
" كتاب غياث سلطان الورى " نقلا من كتاب الحسين بن سعيد بسنده إلى
محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بماله في
سبيل الله قال: أعطه لمن أوصى له، وان كان يهوديا أو نصرانيا، ان الله
يقول: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه ".
(3) ئل 417 ج 13 - علي بن موسى بن طاوس في " كتاب غياث
سلطان الورى " عن الحسين بن سعيد في حديث آخر عن الصادق عليه
السلام قال: قال عليه السلام: لو أن رجلا أوصى إلى أن أضع في يهودي

(1) الصلت - خ ئل
(2) المؤمنين - كا.
267

أو نصراني لوضعت فيهم ان الله يقول: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اثمه
على الذين يبدلونه ".
(4) يب 372 ج 9 - فقيه 244 ج 4 - روى الحسن بن علي الخزاز
عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يرث
الكافر المسلم، وللمسلم أن يرث الكافر إلا أن يكون المسلم قد أوصى
للكافر بشئ.
(5) يب 204 ج 9 - صا 129 ج 4 - محمد بن علي بن محبوب عن أبي
محمد الحسن بن علي الهمداني عن إبراهيم بن محمد قال: كتب أحمد
بن هلال إلى أبي الحسن عليه السلام (يسأله - يب) عن يهودي مات، و
أوصى لديانهم، (1) فكتب عليه السلام: أوصله إلى وعرفني لأنفذه فيما
ينبغي ان شاء الله.
(6) يب 205 ج 9 - صا 130 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن
محمد بن عيسى عن محمد بن محمد قال: كتب علي بن بلال إلى أبي الحسن
(علي بن محمد - يب) عليه السلام: يهودي مات، وأوصى لديانه بشئ
أقدر على أخذه، هل يجوز أن آخذه فأدفعه إلى مواليك، أو أنفذه فيما
أوصى به اليهودي؟ فكتب عليه السلام: (وذكر مثله) فقيه 173 ج 4 -
روى محمد بن أحمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن عيسى عن محمد بن
محمد قال: كتب علي بن بلال إلى أبي الحسن - يعنى علي بن محمد -
عليهما السلام (وذكر مثله).
ويأتي في رواية ابن مسلم (1) من باب (61) وجوب إنفاذ الوصية
على وجهها قوله عليه السلام: أعطه لمن أوصى له به وان كان
يهوديا أو نصرانيا الخ. وفى رواية الدعائم (2) قولهم عليهم السلام:
من أوصى بوصية نفذت من ثلثه وان أوصى بها ليهودي أو نصراني أو
فيما أوصى به.

(1) اي لأهل دينهم وملتهم.
268

* (58) باب جواز تفويض الموصى أمر مصرف الوصية إلى الوصي *
759 (1) كا 59 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
محمد بن عيسى بن عبيد يب 233 ج 9 - محمد بن أحمد عن محمد بن
عيسى بن عبيد عن جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام
(أسأله - كا) في رجل أوصى ببعض ثلثه من بعد موته من غلة ضيعة له
إلى وصيه يضع (1) (نصفه - كا) في مواضع سماها له معلومة في كل
سنة والباقي من الثلث يعمل فيه بما شاء ورأى الوصي، فأنفذ الوصي ما
أوصى اليه من المسمى المعلوم، وقال: في الباقي قد صيرت لفلان كذا
(ولفلان كذا ولفلان كذا - كا) في كل سنة، وفى الحج كذا
(وكذا - كا) وفى الصدقة كذا في كل سنة، ثم بدأ له في (كل - كا)
ذلك فقال: قد شئت الأول ورأيت خلاف مشيتي الأولى ورأيي، أله أن
يرجع فيها (2) (و - كا) يصير ما صير لغيرهم، أو ينقصهم، أو يدخل
معهم غيرهم ان أراد ذلك؟ فكتب عليه السلام: له أن يفعل ما شاء إلا أن
يكون كتب كتابا على نفسه
(2) كا 62 ج 7 - يب 236 ج 9 - - علي بن (بن إبراهيم - كا) عن أبيه
عن فقيه 172 ج 4 - ابن أبي عمير عن عمار بن مروان قال: قلت لأبي
عبد الله عليه السلام: ان أبى حضره الموت فقيل (3) له: أوص فقال: هذا
ابني - يعنى - عمر (4) فما صنع فهو جائز، فقال (له - كا يب) أبو عبد الله
عليه السلام: فقد أوصى أبوك وأوجز (قال - فقيه) قلت: فإنه أمر
(وأوصى - فقيه) لك بكذا وكذا؟ فقال: أجره (5) قلت: فأوصى بنسمة
مؤمنة عارفة، فلما أعتقناه بان (لنا - كا - يب) أنه لغير رشدة (6) فقال
قد أجزأت عنه (كا - فقيه - انما مثل ذلك مثل رجل اشترى أضحية على

(1) يضعه - يب
(2) فيه - يب.
(3) فقلت - فقيه.
(4) عمرو - فقيه.
(5) أجزه - يب - أجز - فقيه.
(6) رشده - يب والظاهر أنه سهو.
(6) اي لغير نكاح حلال - فان ولد رشدة في مقابل ولد زنية.
269

أنها سمينة، فوجدها مهزولة فقد أجزأت عنه).
* (59) باب حكم ما لو أوصى أحد ببنوة غلام وعتق غلام فاعتقل لسانه
ولم يعينهما *
761 (1) يب 171 ج 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن
عيسى عن زكريا المؤمن عن يونس عن أبي حمزة الثمالي قال: قال: إن
رجلا حضرته الوفاة، فأوصى إلى ولده: غلامي يسار هو ابني، فورثوه مثل
ما يرث أحدكم، وغلامي يسار فاعتقوه فهو حر فذهبوا يسألونه أيما
يعتق؟ وأيما يورث؟ فاعتقل لسانه، قال: فسألوا الناس، فلم يكن عند
أحد جواب، حتى أتوا أبا عبد الله عليه السلام، فعرضوا المسألة عليه قال:
فقال: معكم أحد من نسائكم قال: فقالوا: نعم معنا أربع أخوات لنا، ونحن
أربعة اخوة قال: فاسألوهن أي الغلامين كان يدخل عليهن؟ فيقول أبوهن:
لا تستترن منه، فإنما هو أخوكن، قالوا: (قلن ظ) نعم كان الصغير يدخل علينا
فيقول أبونا: لا تستترن منه، فإنما هو أخوكن، فكنا نظن أنما يقول ذلك لأنه ولد
في حجورنا وانا ربيناه، قال: فيكم أهل البيت علامة؟ قالوا: نعم. قال:
انظروا أترونها بالصغير؟ قال: فرأوها به، قال: تريدون أعلمكم أمر الصغير؟
قال: فجعل عشرة أسهم للولد، وعشرة أسهم للعبد قال: ثم أسهم عشر
مرات قال: فوقعت على الصغير سهام الولد قال: فقال: أعتقوا هذا و
ورثوا هذا.
ويأتي في باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة من أبواب كيفية
الحكم ما يناسب الباب.
* (60) باب ان الموصى له إذا مات قبل الموصى أو قبل القبض فالموصى
به لوارث الموصى له *
762 (1) كا 13 ج 7 - يب 230 ج 9 - صا 137 ج 4 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن فقيه 156 ج 4 - عاصم بن حميد
270

عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (الباقر - فقيه) عليه السلام قال: قضى
أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أوصى لاخر والموصى له غائب،
فتوفى الذي أوصى له قبل الموصى، قال: الوصية لوارث الذي أوصى له
(و - فقيه) قال عليه السلام (و - كا - يب - صا): من أوصى لاحد
شاهدا (كان - كا - يب - صا) أو غائبا (1) فتوفى الموصى له قبل
الموصى، فالوصية لوارث الذي أوصى له إلا أن يرجع في وصيته قبل
موته (2). المقنع 166 - ومن أوصى إلى آخر شاهدا كان أم غائبا
(وذكر نحوه)
(2) كا 13 ج 7 - يب 231 ج 9 - صا 138 ج 4 - محمد بن (أحمد
بن - صا) يحيى عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عن فقيه 156
ج 4 - عمرو بن سعيد المدائني عن محمد بن عمر الساباطي (3) قال:
سألت أبا جعفر (يعنى الثاني - فقيه) عليه السلام عن رجل أوصى إلى
وأمرني أن أعطى عماله في كل سنة شيئا، فمات العم، فكتب عليه السلام
أعطه ورثته.
(3) كا 13 ج 7 - يب 231 ج 9 - صا 138 ج 4 - محمد بن (أحمد
بن - صا) يحيى عن محمد بن أحمد عن أيوب بن نوح عن فقيه 156 ج 4 -
العباس بن عامر (عن مثنى - يب - صا - فقيه) قال: سألته عن رجل
أوصى له بوصية، فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا، قال: اطلب له
وارثا أو مولى (نعمة - صا) فادفعها اليه، قلت: فان لم أعلم له وليا (4)
قال: أجهد على أن تقدر له على ولى، فان لم تجده وعلم الله عز وجل
منك الجد (5) فتصدق بها.
(4) تفسير العياشي 77 ج 1 - عن مثنى بن عبد السلام عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن رجل وذكر نحوه إلى قوله فادفعها اليه وزاد:

(1) شاهد أو غائب - فقيه
(2) قبل أن يموت - فقيه.
(3) الباهلي - ئل - خ ل كا
(4) يعلم له ولى - فقيه - أعلم له وارثا - صا.
(5) الجهد - فقيه.
271

(فان الله يقول: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه "
قلت: إن الرجل كان من أهل فارس، دخل في الاسلام لم يسم ولا يعرف
له ولى، قال: أجهد أن يقدر له على ولى فان لم تجده وعلم الله منك
الجهد تتصدق بها).
(5) المقنع 166 - وإذا أوصى لرجل بوصية ومات قبل أن يقبضها،
فاطلب له وارثا واجهد فان لم تجد وعلم الله منك الجهد فتصدق بها.
(6) يب 231 ج 9 - صا 138 ج 4 - الحسين بن سعيد عن حماد بن
عيسى عن شعيب عن أبي بصير وعن فضالة عن العلا عن محمد (بن مسلم -
صا) جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل أوصى لرجل
فمات الموصى له قبل الموصى قال: ليس بشئ.
يب 231 ج 9 - صا 138 ج 4 - علي بن الحسن بن فضال عن العباس
بن عامر عن أبان بن عثمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألته عن رجل أوصى لرجل بوصية ان حدث بي (1) حدث فمات
(وذكر مثله).
(7) الدعائم 360 ج 2 - عن علي عليه السلام وأبى جعفر صلوات الله
عليه أنهما قالا في رجل أوصى لرجل غائب بوصية ومات على وصيته،
فنظر بعد ذلك فوجد الموصى له قد مات قبل الموصى، قالا: بطلت الوصية،
وان كان غائبا، فأوصى له، ثم مات بعده نظر، فإن كان قد قبل الوصية
فهي لورثته، وإن لم يقبلها فهي لورثة الموصى.
* (61) باب وجوب إنفاذ الوصية على وجهها ولا يجوز للوصي أن
يبدلها أو يغيرها فان غيرها فهو ضامن الا ان يوصى بغير ما أمر الله تعالى
فللوصي ان يردها إلى الحق *
قال الله تعالى في سورة البقرة (2) فمن بدله بعد ما سمعه فإنما

(1) به - صا.
272

أثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم (181).
فمن خاف من موص جنفا أو أثما فأصلح بينهم فلا أثم عليه أن الله
غفور رحيم (182).
769 (1) كا 14 ج 7 - يب 203 ج 9 - صا 129 ج 4 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن فقيه 148 ج 4 - حماد (بن عيسى - كا - يب - فقيه)
عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
أوصى بماله (1) في سبيل الله فقال: أعطه لمن أوصى له (به - كا - فقيه)
وان كان يهوديا أو نصرانيا، ان الله تبارك وتعالى يقول: " فمن بدله بعد
ما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه ". كا 14 ج 7 - يب 201 ج 9
صا 128 ج 4 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم
عن العلاء (بن رزين - كا) عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام
في رجل (وذكر مثله). المقنع 165 - سئل الصادق عليه السلام عن
الرجل (وذكر نحوه). تفسير العياشي 77 - عن محمد بن مسلم عن أبي
جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل (وذكر نحوه)
(2) الدعائم 361 ج 2 - عن علي وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهم
السلام أنهم قالوا: من أوصى بوصية نفذت من ثلثه، وان أوصى بها ليهودي،
أو نصراني، أو فيما أوصى به فإنه يجعل فيه لقول الله تعالى: " فمن بدله
بعد ما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه ".
(3) كا 14 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن
مهزيار قال: كتب أبو جعفر عليه السلام إلى جعفر وموسى: وفيما
أمرتكما من الاشهاد بكذا وكذا نجاة لكما في آخرتكما، وانفاذا لما
أوصى به أبواكما، وبرا منكما لهما، واحذرا أن لا تكونا بدلتما وصيتهما،
ولا غيرتماها عن حالها لأنهما قد خرجا من ذلك (رضي الله عنهما) وصار

(1) والمراد بماله الثلث أو الأقل منه ولذا قال في الفقيه، ماله هو الثلث.
273

دلك في رقابكما وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه في الوصية: " فمن
بدله بعد ما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم ".
(4) فقه الرضا عليه السلام 298 - ومن أوصى بماله أو ببعضه في
سبيل الله من حج، أو عتق، أو صدقة أو ما كان من أبواب الخير فان
الوصية جائزة لا يحل تبديلها، لان الله يقول: " فمن بدله بعد ما سمعه
فإنما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم ".
(5) جامع الاخبار 158 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من
ضمن وصية الميت في أمر الحج ثم فرط في ذلك من غير عذر لا يقبل
الله صلاته ولا صيامه ولا يستجاب دعاؤه، وكتب عليه كل يوم وليلة
مائة خطيئة أصغرها كمن زنى بأمه أو بابنته، فان قام بها من عامه كتب الله
له بكل درهم ثواب حجة وعمرة، فان مات ما بينه وبين القابل مات
شهيدا، وكتب له ما بينه وبين القابل كل يوم وليلة ثواب شهيد، وقضى
له حوائج الدنيا والآخرة.
(6) وفيه - وقال صلى الله عليه وآله: من ضمن وصية الميت ثم عجز
عنها بغير عذر لا يقبل منه صرف ولا عدل، (1) ولعنه كل ملك بين
السماء والأرض، ويصبح ويمسى في سخط الله، وكلما قال: يا رب، نزلت
عليه اللعنة، وكتب الله ثواب حسناته كلها لذلك الميت، فان مات على
حاله دخل النار وان قام بها كتب له بكل يوم وليلة عتق رقبة، وله عند
الله تعالى بكل درهم مدينة وستون حوراء، ويمسى ويصبح وله بابان
مفتوحان إلى الجنة، فان مات ما بينه وبين القابل مات مغفورا له وأعطاه
الله يوم القيامة مثل ثواب من حج واعتمر، ويكون في الجنة رفيق يحيى
بن زكريا عليهما السلام.
(7) فيه 159 - وقال صلى الله عليه وآله: من ضمن وصية الميت

(1) العدل: الفداء، وقيل الصرف: التطوع، والعدل: الفرض وقيل الصرف: التوبة
والعدل: الفدية.
274

من أمر الحج فلا يعجزن فيها، فان عقوبتها شديدة، وندامتها طويلة، لا
يعجز عن وصية الميت الأشقى، ولا يقوم بها الا سعيد، فمن قام بها سريعا
حرم الله جسده على النار، وادخل الجنة مع الصديقين والشهداء، وأكرمه
كرامة سبعين شهيدا، وكتب له ما دام حيا كل يوم ألف حسنة، ورفع له
ألف درجة، الويل لمن عجز عنها، كتب عليه كل يوم ألف خطيئة، ويبنى
له بكل قدم بيت في النار (و - كا) لا ينظر الله اليه حيا ولا ميتا، فان
مات على حاله، قام من قبره، مكتوب بين عينيه: آيس من رحمة الله.
(8) كا 22 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
يب 226 ج 9 محمد بن علي بن محبوب عن فقيه 154 ج 4 - الحسن بن
محبوب (عن أبي أيوب - يب) عن محمد بن مارد قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل وأمره أن يعتق عنه نسمة بستمائة
درهم من ثلثه، فانطلق الوصي، فأعطى الستمائة درهم رجلا يحج بها عن
الميت (1) (قال - كا - يب) فقال (أبو عبد الله عليه السلام - يب - فقيه):
أرى أن يغرم الوصي ستمائة درهم من ماله ويجعل (2) الستمائة
(درهم - كا) فيما أوصى به الميت في (3) نسمة (4).
(9) الدعائم 361 ج 2 - عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما
السلام أنه سئل عن رجل أوصى في حج فجعل وصيه ذلك في نسمة قال:
يغرم الوصي ما خالف فيه ويرد إلى ما أمر به الموصى.
(10) يب 225 ج 9 - علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح
عن صفوان بن يحيى عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن رجل يوصى بنسمة فيجعلها الوصي في حجة قال: يغرمها
ويقضى وصيته.
(11) تفسير القمي 65 - " فمن خاف من موص جنفا أو اثما فأصلح

(1) عنه - كا - فقيه
(2) ويجعلها - فقيه.
(3) من - كا.
(4) النسمة: الانسان - قال خالد النسمة: النفس والروح - اللسان.
275

بينهم فلا اثم عليه " قال الصادق عليه السلام: إذا أوصى الرجل بوصية فلا
يحل للوصي أن يغير وصيته يوصيها، بل يمضيها على ما أوصى إلا أن
يوصى بغير ما أمر الله فيعصى في الوصية ويظلم، فالموصى اليه جائز له
أن يرده إلى الحق، مثل رجل يكون له ورثة فيجعل المال كله لبعض
ورثته ويحرم بعضا، فالوصي جائز له أن يرده إلى الحق وهو قوله:
" جنفا أو اثما " فالجنف: الميل إلى بعض ورثته دون بعض، والاثم: أن
يأمر بعمارة بيوت النيران واتخاذ المسكر فيحل للوصي أن لا يعمل
بشئ من ذلك.
(12) كا 21 ج 7 - يب 186 ج 9 - محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن سوقة قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى: " فمن بدله بعد ما
سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه " قال نسختها (الآية - كا) التي
بعد ها قوله عز وجل " فمن خاف من موص جنفا أو اثما (فأصلح بينهم
فلا أثم عليه - كا) " قال: يعنى الموصى اليه ان خاف جنفا من الموصى
(اليه في ثلثه - يب) فيما أوصى به اليه مما لا يرضى الله به من خلاف
الحق فلا اثم (عليه أي - كا) على الموصى اليه أن يبدله إلى الحق والى
ما يرضى الله به من سبيل الخير (1). تفسير العياشي 78 ج 1 - عن محمد
بن سوقة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله (وذكر نحو ما
في يب).
(13) كا 20 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن رجاله قال: قال إن
الله عز وجل أطلق للموصى اليه أن يغير الوصية إذا لم يكن بالمعروف و
كان فيها حيف ويردها إلى المعروف لقول الله عز وجل: " فمن خاف من
موص جنفا أو اثما فأصلح بينهم فلا اثم عليه ".

(1) الحق - يب.
276

(14) الدعائم 357 ج 2 - عن علي صلوات الله عليه (أنه قال:
من أوصى بأكثر من الثلث أو أوصى بماله كله فإنه لا يجوز ويرد إلى
المعروف غير المنكر، فمن ظلم نفسه في الوصية وخاف فيها فإنها ترد
إلى المعروف ويترك لأهل الميراث حقهم.
(15) فقه الرضا عليه السلام 298 - فان أوصى في غير حق، أو في
غير سنة فلا حرج أن يرده إلى حق وسنة.
وتقدم في رواية بريد (2) من باب (5) حكم من خرج حاجا فمات
في الطريق من أبواب النيابة قوله عليه السلام أو يكون أوصى بوصية
فينفذ ذلك لمن أوصى بوصية له. وفى رواية ابن فرقد (8) من باب (16)
حكم من أوصى بمال في الحج ولا يبلغ ما يحج به من بلاده قوله عليه
السلام وان كان يبلغ ما يحج به من مكة فأنت ضامن وفى رواية علي بن
مزيد (9) نحوه. وفى رواية محمد بن قيس (18) من باب (1) ان الوصية
حق على كل مسلم قوله عليه السلام فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته المنكر
والحيف فإنها ترد إلى المعروف.
وفى رواية إبراهيم (1) من باب (4) حكم من أوصى بأن يجرى
على رجل ما بقي من ثلثه قوله عليه السلام ينفذ ثلثه ولا يوقف وفى رواية
صفوان مثله. وفى رواية ابن يقطين (2) من باب (20) حكم من أوصى
إلى صغير وكبير قوله عليه السلام فإذا بلغ الصبى فليس له أن لا يرضى
الا ما كان من تبديل أو تغيير فان له ان يرده إلى ما أوصى به الميت وفى
باب (21) أن من أوصى إلى اثنين فليس لهما ان ينفرد كل واحد منهما
بنصف التركة ما يناسب ذلك.
وفى رواية يونس (5) من باب (55) حكم المال الذي يوصى به
في سبيل الله قوله عليه السلام لو أن رجلا أوصى إلى أن أضع (ماله - خ)

(1) وعن جعفر بن محمد عليهما السلام - خ.
277

في يهودي أو نصراني لوضعته فيهم ان الله عز وجل يقول (فمن بدله بعد
ما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه). وفى رواية الحجاج (6) قوله
عليه السلام اجعله في سبيل الله كما أمرت قلت مرني كيف اجعله قال
اجعله كما أمرتك ان الله تعالى يقول " فمن بدله " الآية.
وفى أحاديث باب (56) أن المجوسي إذا أوصى بمال للفقراء انصرف
إلى فقراء المجوس وباب (57) جواز الوصية من المسلم والذمي للذمي
ويأتي في باب (62) حكم ضمان الوصي لأموال الغرماء ما يناسب
الباب.
* (62) باب حكم ضمان الوصي لأموال الغرماء إذا عزله ورفعه في
بيته فسرق *
784 (1) يب 168 ج 9 - صا 117 ج 4 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي
عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في
رجل توفى، فأوصى إلى رجل، وعلى الرجل المتوفى دين فعمد الذي
أوصى اليه، فعزل الذي (1) للغرماء، فرفعه في بيته، وقسم الذي بقي
بين الورثة، فيسرق الذي للغرماء من الليل، ممن يؤخذ؟ قال: هو ضامن
حين عزله في بيته يؤدى من ماله يب - صا - وعنه عن عمرو بن عثمان
عن المفضل عن زيد (الشحام - صا) عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله)
(2) الدعائم 363 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
في رجل أوصى إلى رجل وعليه دين، فأخرج الوصي الدين من رأس
مال الميت، فقبضه اليه وصيره في بيته، وقسم الباقي على الورثة، ونفذ
الوصايا، ثم سرق المال من بيته، قال: يضمن لأنه ليس له أن يقبض مال
الغرماء بغير أمرهم. و
تقدم في رواية ابن مسلم (6) من باب (34) أن المالك إذا أخرج
زكاة ماله ولم يجد لها أهلا فضاعت فلا ضمان عليه من أبواب من يستحق

(1) الدين - صا.
278

الزكاة قوله عليه السلام إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها اليه فهو لها ضامن
(إلى أن قال) وكذلك الوصي الذي يوصى اليه يكون ضامنا لما دفع
اليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه اليه فان لم يجد فليس عليه ضمان وفى
رواية سليمان (7) قوله رجل أوصى إلى رجل فأعطاه الف درهم زكاة
ماله فذهبت من الوصي قال هو ضامن ولا يرجع على الورثة، وفى رواية
ابان (2) من باب (26) انه يجب الابتداء من التركة بعد الكفن بالدين
من أبواب الوصايا قوله قلت فسرق ما كان أوصى به من الدين ممن
يؤخذ الدين أمن الورثة أم من الوصي قال عليه السلام لا يؤخذ من الورثة
ولكن الوصي ضامن لها.
* (63) باب انه هل للوصي ان يعين مال اليتيم أو يتجر فيه أم لا *
786 (1) يب 241 ج 9 - أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن
سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن مال اليتيم
هل للوصي أن يعينه (1) أو يتجر فيه قال: إن فعل فهو ضامن.
وتقدم في أحاديث باب (66) ما ورد في التجارة بمال اليتيم من
أبواب ما يكتسب به ما يدل على ذلك.
* (64) باب عدم جواز دفع الوصي مال اليتيم اليه قبل البلوغ والرشد
ولزوم دفعه اليه ان آنس منه رشده وعلى اليتيم أن يأخذ ماله *
قال الله تعالى في سورة النساء (4) ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي
جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا
معروفا (5) وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فأن آنستم منهم رشدا
فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا ان يكبروا الآية (6).

(1) العينة - السلف - اللسان - تقدم معنى العينة في باب (42) انه يجوز لمن
عليه الدين أن يتعين من صاحبه من أبواب البيع فلا حظ.
279

787 (1) تفسير العياشي 221 ج 1 - عن يونس بن يعقوب قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قول الله: " فان آنستم منهم رشدا فادفعوا
إليهم أموالهم " أي شئ الرشد الذي يؤنس منهم؟ قال: حفظ ماله
(2) فيه 220 - عن علي ابن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألته عن قول الله: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " قال: هم اليتامى
لا تعطوهم أموالهم حتى تعرفوا منهم الرشد قلت: فكيف يكون أموالهم
أموالنا؟ فقال: إذا كنت أنت الوارث لهم.
(3) فيه 221 - عن عبد الله بن أسباط عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سمعته يقول: ان نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن
اليتيم متى ينقضى يتمه؟ فكتب اليه: أما اليتيم، فانقطاع يتمه أشده وهو
الاحتلام إلا أن لا يؤنس منه رشد بعد ذلك فيكون سفيها أو ضعيفا
فليشد عليه (1)
(4) كا 68 ج 7 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن
بعض أصحابه عن مثنى بن راشد فقيه 164 ج 4 - ابن أبي عمير عن مثنى
بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن يتيم قد قرأ القرآن
وليس بعقله بأس، وله مال على يدي رجل فأراد (الرجل - كا) الذي
عنده المال أن يعمل (بمال اليتيم مضاربة فأذن (له - كا) الغلام في
ذلك فقال لا يصلح أن يعمل - كا - يب) به حتى يحتلم ويدفع اليه ماله
قال: وان احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع اليه شئ أبدا. كا 68 ج 7 -
حميد عن يب 240 ج 9 - الحسن (بن سماعة - يب) عن جعفر بن سماعة
عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
(5) تفسير القمي 131 ج 1 - عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه
السلام في قوله " وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم

(1) فليسند عليه - ئل.
280

رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا ان يكبروا "
قال: من كان في يده مال (بعض - كا -) اليتامى فلا يجوز أن يعطيه حتى
يبلغ النكاح (ويحتلم - ك) فإذا احتلم وجب عليه الحدود وإقامة
الفرائض ولا يكون مضيعا ولا شارب خمر ولا زانيا فإذا آنس منه الرشد
دفع اليه المال.
(6) تفسير العياشي 221 ج 1 - وفى رواية عبد الله بن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: لا تؤتوها شراب الخمر والنساء.
(7) فقيه 165 ج 4 - في رواية محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد
بن الحسين عن عبد الله بن المغيرة عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال في تفسير هذه الآية (1) إذا رأيتموهم يحبون آل محمد عليهم
السلام فارفعوهم درجة. تفسير العياشي 221 ج 1 - عن عبد الله بن المغيرة
عن جعفر بن محمد عليهما السلام في قول الله: " فان آنستم منهم رشدا
فادفعوا إليهم أموالهم " قال: فقال: إذا (وذكر مثله).
(8) فقيه 165 ج 4 - روى محمد بن يعقوب الكليني (رض) عن
كا 69 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين (2) عن محمد بن
عيسى (3) عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - فقيه) في رجل
مات وأوصى إلى رجل وله ابن صغير، فأدرك الغلام وذهب إلى الوصي
فقال له: رد على مالي لأتزوج، فأبى عليه، فذهب حتى زنى، قال: يلزم
ثلثي اثم زنا هذا الرجل ذلك الوصي، لأنه (4) منعه المال ولم يعطه
فكان يتزوج.
(9) كا 68 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 240 - 245 ج 9 -
فقيه 165 ج 4 - عن أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن
أبيه قال سألت الرضا عليه السلام عن وصى أيتام تدرك أيتامه فيعرض

(1) اي آية (فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم)
(2) الحسن - كا.
(3) ابن قيس - فقيه.
(4) الذي - فقيه.
281

عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع قال يرده عليهم و
يكرههم على ذلك (1)
وتقدم في رواية ابن حمران (2) من باب (11) اشتراط التكليف
بالبلوغ من أبواب المقدمات قوله عليه السلام ان الجارية إذا تزوجت
ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وفى رواية
ابن سنان (10) قوله متى يدفع إلى الغلام ماله قال إذا بلغ وأونس منه
رشد ولم يكن سفيها ولا ضعيفا ولاحظ سائر أحاديث الباب.
وفى رواية هشام (1) من باب (1) ثبوت الحجر عن التصرف في
المال على الصغير من أبوابه قوله عليه السلام وان احتلم ولم يؤنس منه
رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله وفى سائر أحاديث
الباب ما يدل على ذلك فلا حظها.
ويأتي في أحاديث باب (73) حكم وصية من لم يبلغ والسفيه ما
يناسب الباب. وفى رواية يزيد الكناسي من باب ثبوت الولاية للأب على
الصبى من أبواب عقد النكاح قوله عليه السلام إذا دخلت على زوجها
ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها.
* (65) باب أن الوصي إذا نسي بعض أبواب الوصية يجعلها في البر *
796 (1) كا 58 ج 7 - عدة من أصحابنا عن يب 214 ج 9 - سهل
بن زياد عن محمد بن الريان قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله
عن انسان أوصى بوصية، فلم يحفظ الوصي الا بابا واحدا منها كيف يصنع
في الباقي؟ فوقع عليه السلام: الأبواب الباقية يجعلها (2) في البر.
فقيه 162 ج 4 - محمد بن الحسن الصفار (رض) عن سهل بن زياد
عن محمد بن الريان قال: كتبت اليه - يعنى علي بن محمد عليهما السلام -
أسأله (وذكر مثل ما في يب).

(1) عليه - فقيه
(2) أجعلها - يب.
282

(2) المقنع 167 - فان أوصى بوصية ولم يحفظ الوصي الا بابا
واحدا منها فان الأبواب الباقية تجعل في البر.
* (66) باب جواز شراء الوصي من مال الميت إذا بيع فيمن زاد *
798 (1) كا 59 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
الحسين (1) بن إبراهيم بن محمد الهمداني يب 245 ج 9 - فقيه 162
ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسين بن إبراهيم الهمداني قال:
كتب (2) محمد بن يحيى هل للوصي أن يشترى شيئا من مال (3)
(الميت - كا - فقيه) إذا بيع فيمن زاد يزيد (4) ويأخذ لنفسه؟ فقال
يجوز إذا اشترى صحيحا.
* (67) باب أن من أذن لوصية في المضاربة بمال ولده الصغار من غير
ضمان جاز له ذلك *
799 (1) فقيه 169 ج 4 - روى محمد بن يعقوب الكليني (رض)
قال: حدثني كا 62 ج 7 - يب 237 ج 9 - أحمد بن محمد (العاصمي -
فقيه) عن علي بن الحسن (5) (الميثمي - فقيه) عن الحسن بن علي بن
يوسف عن مثنى بن الوليد عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم وأذن له عند الوصية
أن يعمل بالمال و (أن - كا) يكون الربح (فيما - كا) بينه وبينهم
فقال: لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي
(2) كا 62 ج 7 - يب 236 ج 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن
فقيه 169 ج 4 - ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن خالد (بن
بكير - كا - يب) الطويل قال: دعاني أبى حين حضرته الوفاة فقال:
يا بني، اقبض مال اخوتك الصغار واعمل به وخذ نصف الربح، وأعطهم

(1) الحسن - خ كا
(2) كتبت مع - فقيه.
(3) المال - يب.
(4) فيزيد - كا.
(5) الحسين - فقيه.
283

النصف، وليس عليك ضمان، فقدمتني أم ولد لأبي (1) بعد وفاة أبى إلى
ابن أبي ليلى فقالت (له - كا): ان هذا يأكل أموال ولدى قال:
فقصصت (2) عليه ما أمرني به أبى فقال ابن أبي ليلى: ان كان أبوك
أمرك بالباطل لم أجزه ثم أشهد على ابن أبي ليلى ان أنا حركته فأنا له
ضامن، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام بعد (ذلك - يب) فقصصت (3)
عليه قصتي ثم قلت له: ما ترى؟ فقال: أما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع
رده وأما فيما بينك وبين الله عز وجل فليس عليك ضمان.
(3) الدعائم 364 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام
أنه قال: إذا أذن الموصى للوصي أن يتجر بمال ولده الأطفال، فله ذلك،
ولا ضمان عليه فيه وان شرط له فيه ربحا فهو على شرطه.
وتقدم في رواية الحلبي (16) من باب (1) وجوب الزكاة على
البالغ العاقل من أبواب من تجب عليه الزكاة قوله عليه السلام فإذا
عملت به (اي بمال اليتيم) فأنت له ضامن والربح لليتيم.
وفى رواية سماعة (2) من باب (2) حكم زكاة مال اليتيم إذا كان
عند من يتجر به قوله الرجل يكون عنده مال اليتيم ويتجر به أيضمنه
قال نعم.
وفى أحاديث باب (9) حكم المضاربة بمال اليتيم وذيله من أبواب
المضاربة ما يدل على ذلك.
وفى رواية إسماعيل (1) من باب (63) انه هل للوصي أن يعين
مال اليتيم أو يتجر فيه قوله هل للوصي ان يعين مال اليتيم أو يتجر فيه
قال عليه السلام ان فعل فهو ضامن.
* (68) باب أن الوصي إذا ادعى على الميت دينا بلا بينة هل له أن يأخذ
مما في يده أم لا *
802 (1) كا 57 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 232 ج 9 - أحمد

(1) له - يب - أبى - فقيه
(2) فاقتصصت - يب.
(3) فاقتصصت - يب - فقيه.
284

بن محمد عن فقيه 174 ج 4 - ابن فضال عن علي بن عقبة عن بريد بن
معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ان رجلا أوصى إلى
فسألته أن يشرك معي ذا قرابة له ففعل، وذكر الذي أوصى إلى أن له
قبل الذي أشركه في الوصية خمسين ومائة (1) درهم وعنده رهنا بها
جام من فضة، فلما هلك الرجل ان شاء الوصي يدعى أن له قبله أكرار حنطة
قال: إن أقام البينة وإلا فلا شئ له، قال: قلت (له - كا - يب): أيحل
له أن يأخذ مما في يده شيئا؟ قال: لا يحل له، قلت: أرأيت لو أن رجلا
عدا (2) عليه فأخذ ماله فقدر على (3) أن يأخذ من ماله ما أخذ،
أكان (4) ذلك له؟ قال: إن هذا ليس مثل (5) هذا.
* (69) باب حكم وصى الوصي في القيام بالوصية وحكم أخذ الأجرة
803 (1) يب 215 ج 9 - فقيه 168 ج 4 - كتب محمد بن الحسن
الصفار (رض) إلى أبي محمد (الحسن بن علي - فقيه) عليه السلام: رجل
كان وصى رجل، فمات وأوصى إلى رجل (آخر - فقيه) هل يلزم
الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وصية؟ فكتب عليه السلام: يلزمه
بحقه ان كان له قبله حق ان شاء الله.
وتقدم في أحاديث باب (63) أنه يجوز لقيم مال اليتيم والوصي
أن يتناول منه أجرة مثله من أبواب ما يكتسب به ما يمكن أن يستدل به
على ذيل الباب.
* (70) باب أن من أوصى بمال لأمور متعددة فلم يبلغ يبدأ بأول ما سماه
فالأول حتى يتم *
804 (1) كا 19 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد

(1) خمسمائة - فقيه
(2) اعتدى - فقيه.
(3) عليه - فقيه.
(4) أيحل - فقيه.
(5) بمثل - فقيه.
285

بن يحيى عن يب 221 ج 9 - أحمد بن محمد (جميعا - كا) عن ابن
محبوب عن أبي جميلة يب 197 ج 9 - محمد بن علي بن محبوب عن
فقيه 157 ج 4 - الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن حمران عن أبي
جعفر عليه السلام في (1) رجل أوصى عند موته (وقال - فقيه):
أعتق (2) فلانا وفلانا وفلانا (وفلانا وفلانا (3) فنظر (4) في ثلثه
فلم يبلغ (ثلثه - يب 197 - فقيه) أثمان (5) قيمة المماليك (الخمسة - كا
يب 221 - فقيه) التي (6) أمر (7) بعتقهم، قال: (ينظر إلى الذين
سماهم ويبدأ (8) بعتقهم - كا - يب 221 - فقيه) فيقومون وينظر (9)
إلى ثلثه فيعتق منه (10) أول شئ (11) (ذكر - فقيه) ثم الثاني، ثم
الثالث، ثم الرابع، ثم الخامس، فان عجز الثلث كان (ذلك - يب 197)
في الذي سمى أخيرا (12) لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث مالا يملك فلا يجوز
له ذلك. (حمله الشيخ (ره) على ما إذا كانت الوصية أكثر من الثلث).
وتقدم في رواية الدعائم (15) من باب (5) أن من أوصى بأكثر
من الثلث بطلت الوصية في الزائد قوله عليه السلام يقرع بينهم فيعتق
الأول فالأول حتى يبلغ وقوله عليه السلام فان سماهم فقال أعتقوا عنى
فلانا وفلانا نظروا في ثلثه وفى أثمانهم ثم بدئ بعتق من سماه أولا فأولا
الخ.
* (71) باب انه يستحب للانسان ان يكون وصى نفسه ويقدم ما يريد
أن يوصى به *
805 (1) كا 65 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 237 ج 9 - أحمد

(1) عن - يب 197 - فقيه
(2) أعتقوا - يب 197.
(3) حتى ذكر
خمسة - يب 197 - فقيه.
(4) فنظرت - يب 221.
(5) المال - يب 221.
(6) الذين - يب - فقيه.
(7) أمرهم - يب 197.
(8) وبدأ - يب 221 - فقيه.
(9) يقومون وينظرون - يب 197.
(10) منهم - يب 197.
(11) من سمى - يب 197.
(12) آخرا - فقيه.
286

بن محمد عن إبراهيم بن مهزم عن عنبسة العابد قال: قلت لأبي عبد الله عليه
السلام: أوصني، فقال: أعد جهازك، وقدم زادك، وكن وصى نفسك (ولا
تق لنفسك - يب) ولا تقل لغيرك، يبعث إليك بما يصلحك
(2) نهج البلاغة 1189 - قال علي عليه السلام: يا ابن آدم، كن وصى
نفسك، واعمل في مالك ما تؤثر أن يعمل فيه من بعدك.
وفى أحاديث باب (73) استحباب انتهاز فرص الخير من أبواب
جهاد النفس ما يناسب ذلك.
* (72) باب أن من ترك لزوجته نفقة ثم مات رجع الباقي في الميراث *
807 (1) يب 243 ج 9 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن
زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل سافر وترك عند امرأته
نفقة ستة أشهر أو نحوا من ذلك، ثم مات بعد شهر وشهرين فقال: ترد
فضل ما عندها في الميراث
(2) الدعائم 363 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام: أنه قال:
من أوصى بوصايا ثم مات وقد كان دفع إلى عياله أرزاقهم لمدة، فما
فضل عن يوم موته فهو تركة، والوصية تجرى فيه.
* (74) باب حكم وصية من لم يبلغ والسفيه والمجنون *
809 (1) كا 28 ج 7 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن
محمد عن فقيه 146 ج 4 - علي بن الحكم عن علي بن النعمان (1) عن أبي
أيوب عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان
الغلام إذا حضره الموت (فأوصى - كا - فقيه) ولم يدرك جازت وصيته
لذوي الأرحام ولم تجز للغرباء. يب 181 ج 9 - علي بن الحسن بن فضال
عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة عن أبي أيوب (مثله سندا ومتنا)

(1) داود بن النعمان - خ كا - فقيه.
287

نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 159 - عن أحمد بن محمد عن عبد الله
بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الغلام إذا أدركه الموت ولم
يدرك مبلغ الرجال وأوصى (وذكر نحوه)
(2) كا 28 ج 7 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض
أصحابه عن أبان بن عثمان فقيه 145 ج 4 - روى محمد ابن أبي عمير عن
أبان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال: قال أبو عبد الله عليه
السلام إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته.
(3) يب 182 ج 9 - علي بن الحسن عن العباس بن معروف عن أبان
بن عثمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
وصية الغلام هل تجوز؟ قال إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته.
(4) كا 29 ج 7 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن
عبد الله بن جبلة عن أبي المغرا فقيه 145 ج 4 - روى محمد بن أبي عمير
عن أبي المعزا عن أبي بصير يب 182 ج 9 - علي بن الحسن عن محمد بن علي
عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه
السلام (أنه - فقيه) قال: إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في
حق جازت وصيته، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في
حق جازت وصيته.
(5) يب 181 ج 9 - علي بن الحسن عن محمد بن الوليد عن أبان
الأحمر عن أبي بصير وأبى أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام، في الغلام
ابن عشر سنين يوصى؟ قال: إذا أصاب موضع الوصية جازت.
(6) يب 182 ج 9 - عن علي بن الحسن عن محمد وأحمد ابني
الحسن عن أبيهما عن أحمد بن عمر الحلبي عن عبد الله بن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سأله أبى وأنا حاضر عن قول الله عز وجل: " حتى
إذا بلغ أشده " قال: الاحتلام قال: فقال: يحتلم في ست عشرة وسبع عشرة
ونحوها فقال: إذا أتت ثلاث عشرة سنة ونحوها؟ فقال: لا. إذا أتت
288

عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات وجاز أمره
إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا فقال: وما السفيه؟ فقال: الذي يشترى
الدرهم بأضعافه قال: وما الضعيف؟ قال: الأبله.
(7) تفسير العياشي 291 ج 2 - عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: سأله أبى وأنا حاضر: اليتيم متى يجوز أمره؟ فقال: حين
يبلغ أشده: قلت: وما أشده؟ قال الاحتلام قلت: قد يكون الغلام ابن ثماني
عشرة سنة لا يحتلم أو أقل أو أكثر؟ قال: إذا بلغ ثلاث عشرة سنة كتب له
الحسن، وكتب عليه السيئ، وجاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا.
وتقدم في أحاديث باب (11) اشتراط التكليف بالبلوغ من أبواب
المقدمات وفى غير واحد من أحاديث باب (1) ثبوت الحجر عن التصرف
في المال على الصغير من أبواب الحجر ما يناسب ذلك فلا حظ.
وفى رواية جميل (1) من باب (11) حكم صدقة من بلغ عشر سنين
من أبواب الوقوف قوله عليه السلام يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل
وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم.
وفى رواية زرارة (2) قوله عليه السلام إذا أتى على الغلام عشر
سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق وأوصى على حد معروف.
ويأتي في باب (47) حكم عتق الصبى مملوكه إذا بلغ عشر سنين
ما يناسب ذلك.
وفى رواية ابن بكير من باب اشتراط البلوغ في صحة الطلاق من
أبواب شرائط الطلاق قوله عليه السلام لا يجوز طلاق الغلام ووصيته
وصدقته إن لم يحتلم وفى رواية عبد الرحمان من باب جواز ذبح الصبى
من أبواب الذبح قوله عليه السلام إذا بلغ الصبى عشر سنين جازت وصيته.
* (74) باب أن المملوك لا وصية له الا بأذن سيده *
816 (1) يب 217 ج 9 - صا 135 ج 4 - الحسين بن سعيد عن النضر
289

عن عاصم (بن حميد - صا) عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام
أنه قال: في المملوك ما دام عبدا فإنه وماله لأهله، لا يجوز له تحرير ولا
كثير عطاء ولا وصية إلا أن يشاء سيده
(2) يب 216 ج 9 - صا 134 ج 4 - الحسين بن سعيد عن علي بن
حديد عن جميل بن دراج عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أحدهما عليهما
السلام أنه قال: لا وصية لمملوك. (حمله الشيخ (ره) على أحد شيئين:
أحدهما أنه لا وصية لمملوك من غير اذن مولاه، وثانيهما: أنه لا يجوز
للمملوك ان يوصى لأنه لا يملك شيئا).
الدعائم 362 ج 2 - عن علي عليه السلام وأبى جعفر وأبى عبد الله
صلوات الله عليهم انهم قالوا: لا وصية للمملوك.
وتقدم في أحاديث باب (2) أن الرق محجور عليه في التصرف من
أبواب الحجر ما يدل على ذلك وفى رواية عبد الرحمن (6) من باب (9)
من أعتق مملوكا لا يملك غيره في مرض الموت وعليه بقدر نصف
التركة من أبواب الوصايا قوله عليه السلام أن العبد لا وصية له انما ماله
لمواليه.
ويأتي في باب (18) ان المكاتب المبعض ان أوصى أو أوصى له
جاز له من الوصية بقدر الحرية من أبواب المكاتبة ما يدل على ذلك.
* (75) باب ما ورد فيمن يتولى قسمة أموال من مات بلا وصية وله أولاد
صغار وكبار ومن وصى من لا وصى له وما يزيل الوصي عن الوصية *
818 (1) كا 67 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 240 ج 9 - أحمد
بن محمد (عن عثمان بن عيسى - يب) عن فقيه 161 ج 4 - زرعة عن
سماعة قال: سألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير
وصية، وله خدم ومماليك وعقد، كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث؟
290

قال: إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس
(2) الدعائم 363 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال: لا يزيل الوصي
عن الوصية الا ذهاب عقله أو ارتداد أو تبذير أو خيانة أو ترك سنة،
والسلطان وصى من لا وصى له، والناظر لمن لا ناظر له.
وتقدم في رواية ابن رئاب (1) من باب (5) جواز بيع الولي
كالأب والجد للأب مال اليتيم من أبواب البيع قوله عليه السلام لا بأس
بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر لهم فيما يصلحهم الخ.
ولا حظ باب (6) أن الأيتام إذا لم يكن لهم وصى ولا ولى جاز أن
يبيع مالهم ورقيقهم بعض العدول مع المصلحة.
* (76) باب ما ورد في أن القاضي يوكل وكيلا للغيب يقاسم الوصي *
820 (1) الدعائم 364 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما
السلام أنه قال: من أوصى بوصية وترك ورثة غيبا (1) فرفع صاحب
الوصية ذلك إلى القاضي فان القاضي يوكل وكيلا للغيب يقاسم الوصي.
* (77) باب حكم من أوصى اليه بعتق نسمتين بمبلغ معين فاشترى واحدة
واعتقها ولا يصيب بما بقي من المال نسمة أخرى *
821 (1) ك 143 ج 14 - كتاب عبد الله بن يحيى الباهلي قال:
حدثني عبد الحميد بن غواص الطائي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
ان رجلا أوصى إلى بنسمتين، فاشتريت واحدة فأعتقتها، وبقيت الأخرى
وليس أصبت بما بقي نسمة فقال: انظر مكاتبا فضلت عليه فضلة من
نجومه (2) ففكه بها.

(1) غيابا - ك
(2) وقد جعل فلان ماله على فلان نجوما معدودة يؤدى
عند انقضاء كل شهر منها نجما.
291

كتاب العتق وأبوابه
* (1) باب استحباب عتق العبيد خصوصا عشية عرفة ويومها واختيار
عتق العبد على الأمة *
قال الله تعالى في سورة الأحزاب (33) وإذ تقول للذي أنعم الله
عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله (37) والمراد بقوله
(للذي أنعم الله عليه زيد بن حارثة وانعام الله عليه توفيقه للاسلام وانعام
الرسول عليه اعتاقه بعد أن ملكه).
822 (1) كا 180 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن حماد عن الحلبي ومعاوية بن عمار وحفص بن البختري يب 216
ج 8 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار وحفص بن
البختري عن أبي عبد الله (جعفر بن محمد - يب) عليه السلام أنه قال: في
الرجل يعتق المملوك؟ قال: يعتق الله (1) بكل عضو منه عضوا من النار
وقال يستحب للرجل أن يتقرب (إلى الله - كا) عشية عرفة ويوم عرفة
بالعتق والصدقة. فقيه 66 ج 3 - روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: يستحب للرجل (وذكر مثله).
الدعائم 301 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن
الرجل يعتق المملوك قال يعتق الله تعالى بكل عضو منه عضوا من النار
واستحب العتق عشية عرفة
(2) كا 180 ج 6 - على عن أبيه عن حماد بن عيسى ومحمد بن
إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعي يب 216 ج 8
الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن زرارة عن أبي
جعفر (محمد بن علي - يب) عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وآله: من أعتق مسلما أعتق الله العزيز الجبار (له - الثواب) بكل

(1) ان الله عز وجل يعتق - كا.
292

عضو منه عضوا من النار الثواب 166 - أبى (ره) قال: حدثني سعد بن
عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ربعي عن
سماعة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم من أعتق (وذكر مثل ما في كا).
(3) كا 180 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 216
ج 8 - الحسين بن سعيد عن إبراهيم ابن أبي البلاد الثواب 166 - أبى
(ره) قال: حدثني سعد بن عبد الله عن أحمد ابن أبي عبد الله عن أبيه عن
إبراهيم ابن أبي البلاد، عن أبيه رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
من أعتق مؤمنا أعتق الله العزيز الجبار بكل عضو منه عضوا من النار، فان
كانت أنثى أعتق الله العزيز الجبار بكل عضوين منها عضوا (منه - كا)
من النار، لان المرأة بنصف (1) الرجل. فقيه 66 ج 3 - قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: من أعتق (وذكر مثله).
العوالي 298 ج 2 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر مثله
الا انه اسقط قوله لان المرأة بنصف الرجل المقنع 155 - اعلم أن من
أعتق (وذكر مثله).
(4) فقه الرضا عليه السلام 305 - أروى عن العالم عليه السلام أنه
قال: من أعتق رقبة مؤمنة أنثى كانت أو ذكرا أعتق الله بكل عضو من
أعضائه عضوا منه النار.
(5) العوالي 421 ج 3 - روى واثلة بن الأسقع وغيره: أن النبي
صلى الله عليه وآله قال: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها
عضوا له من النار.
(6) الدعائم 301 ج 2 - روينا عن علي عليه السلام أنه قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: من أعتق رقبة مؤمنة أو مسلمة وقى الله بكل

(1) نصف - يب - ثواب.
293

عضو منها عضوا منه من النار، وعن على وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهم
السلام مثل ذلك.
(7) الدعائم 301 ج 2 - عن علي بن الحسين عليهما السلام أنه قال:
ما من مؤمن يعتق رقبة مؤمنة الا أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من
النار حتى الفرج بالفرج.
(8) ك 449 ج 15 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي
صلى الله عليه وآله أنه قال: من أعتق رقبة أعتق الله رقبته من النار.
(9) أمالي ابن الطوسي 4 ج 2 - حدثنا الشيخ السعيد الامام المفيد
أبو على الحسن بن محمد بن الحسن بن علي الطوسي (رض) قال: أخبرنا
الشيخ السعيد الوالد أبو جعفر محمد بن علي الطوسي قال: أخبرنا ابن
مخلد قال: حدثنا الخلدي قال: حدثنا محمد بن يونس بن موسى قال:
حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا الحكم ابن أبي نعيم قال: سمعت فاطمة بنت
محمد عليهما السلام تحدث عن أبيها عليه السلام قالت: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: من أعتق رقبة مؤمنة كان له بكل عضو منها فكاك
عضو منه من النار.
(10) أمالي ابن الطوسي 185 ج 1 - أخبرنا الشيخ المفيد أبو على
الحسن بن محمد قال: أخبرنا الشيخ السعيد الوالد محمد بن الحسن قال:
أخبرنا محمد بن محمد قال: أخبرني أبو نصر محمد بن الحسين الخلال
قال: حدثنا الحسن بن الحسين الأنصاري قال: حدثنا زافن بن سليمان عن
أشرس الخراساني عن أيوب السجستاني عن أبي قلابة قال: رسول الله
صلى الله عليه وآله (في حديث): ومن أعتق رقبة فهي فداء من النار كل
عضو منها فداء عضو منه.
(11) كا 180 ج 6 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن
بن علي عن أبان عن بشير النبال قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
294

من أعتق نسمة (1) صالحة لوجه الله عز وجل كفر الله عنه مكان كل عضو
منه عضوا من النار. الثواب 166 - أبى (ره) قال حدثني سعد بن عبد الله
عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن محمد بن سنان عن بشير النبال (مثله).
(12) العوالي 421 ج 3 - روى عمر بن عنبسة (2) أن النبي صلى الله
عليه وآله قال: من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداؤه من النار.
(13) ك 448 ج 15 - الصدوق في الهداية عن الحسين بن أحمد بن
إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن الحسن بن علي ابن أبي حمزة عن
إسماعيل بن عبد الخالق عن إبراهيم بن نعيم عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: من أعتق نسمة مؤمنة بنى الله له بيتا في الجنة.
(14) ك 449 ج 15 - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن ابن عازب
قال: أتى أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: علمني عملا
يدخلني الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان أوجزت في اللفظ
فهو كبير في المعنى اذهب فأعتق نسمة أوفك رقبة فقال: يا رسول الله أو
ليسا سواء؟ قال: لا العتق أن تعتق عبدك، والفك اعطاء ثمنه، أو اعانته
- يعنى - المكاتب (3).
(15) الدعائم 302 ج 2 - وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه
ذكر العتق فقال: ان العتق لشئ عجيب، فقال له أبو ذر: فأي الرقاب أفضل
يا رسول الله؟ قال: أغلاها ثمنا، وأنفسها عند أهلها، قال فمن لم يكن له
مال يا رسول الله؟ قال: عفو طعامه قال: فمن لم يكن له عفو طعامه؟ قال:
فضل رأى يرشده به صاحبه قال فمن لم يكن له فضل رأى؟ قال قوة تعود
بها على ضعيفك قال: فان لم يستطع؟ قال: تصنع لاخرتك وتعين مظلوما
قال يا رسول الله فان لم أفعل؟ قال فتنحى عن طريق الناس ما يؤذيهم،

(1) أي مملوكا
(2) عمر بن عيينة - خ ك.
(3) المكاتب - هو
العبد يكاتب على نفسه بثمنه فإذا سعى وأداه عتق - اللسان ج 1 ص 700.
295

قال: فان لم أفعل؟ قال فكف أذاك عن الناس، فإنها صدقة تتصدق بها
على نفسك.
(16) ك 450 ج 15 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن أبي
ذر الغفاري أنه قال: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وآله غلاما وقال:
تحسن ملكته، تطعمه مما تطعم، وتكسوه مما تكسو، قال: وكان عندي
قميص فجعلته نصفين وألبسته نصفا، فلما ذهبت إلى المسجد لصلاة المغرب
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما فعلت بالقميص قلت يا رسول الله قلت
لي: تحسن ملكة الغلام، وأطعمه ما تطعم وألبسه مما تلبسه، وكان لي
قميص واحد، فكسوته شقة، (1) ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله:
تحسن ملكته، فأتيت فأعتقته، ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله:
ما فعلت بالغلام؟ قلت ما عندي غلام يا رسول الله قال: ما فعلت به؟ قلت:
أعتقته، قال: آجرك الله.
(17) يب 325 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 74 ج 5 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير المحاسن 624 - البرقي عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة وسلمة (2) صاحب السابري عن (أبى
أسامة - كا - يب) زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام: أن
أمير المؤمنين (3) عليه السلام أعتق ألف مملوك من كد يده.
(18) الدعائم 302 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه كان يعمل بيده
ويجاهد في سبيل الله، فيأخذ فيئه، (4) ولقد كان يرى ومعه القطار
من الإبل عليها النوى، فيقال له: ما هذا يا أبا الحسن؟ فيقول: نخل ان شاء
الله فيغرسه، فما يغادر منه واحدة، وأقام على الجهاد أيام حياة رسول الله
صلى الله عليه وآله، ومذ قام بأمر الناس إلى أن قبضه الله، وكان يعمل
في ضياعه ما بين ذلك، فأعتق ألف مملوك كلهم من كسب يده عليه السلام.

(1) الشقة: نصف الشئ إذا شق
(2) سليمة - المحاسن.
(3) عليا - المحاسن.
(4) فيه - خ.
296

الغارات 92 ج 1 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: أعتق علي عليه
السلام ألف مملوك مما عملت يداه.
(19) الغارات 91 ج 1 - عن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي
طالب قال أعتق علي عليه السلام ألف أهل بيت بما مجلت يداه (1)
وعرق جبينه.
(20) المحاسن 624 - البرقي عن محسن بن أحمد عن أبان بن
عثمان عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام أن أبا جعفر عليه
السلام مات وترك ستين مملوكا فأعتق ثلثهم عند موته.
وتقدم في رواية أبى بصير (1) من باب (20) استحباب كفالة
أهل بيت من المسلمين من أبواب ما يتأكد استحبابه من الحقوق في المال
في كتاب الزكاة قوله عليه السلام لان أحج حجة أحب إلى من أن أعتق
رقبة ورقبة حتى انتهى إلى عشرة الخ وفى رواية محمد بن عمر (2)
من باب (25) جواز صدقة الغلام قوله عليه السلام علم الله عز وجل أن
كل أحد لا يقدر على فك رقبة فجعل اطعام اليتيم والمسكين مثل ذلك.
وفى رواية معمر (2) من باب (30) تأكد استحباب الصدقة بأحب
الأشياء ما يقرب ذلك.
وفى غير واحد من أحاديث باب (44) استحباب اطعام الطعام ما يدل
على استحباب العتق وثوابه وفى رواية البجلي (13) من باب (45)
استحباب صدقة الماء قوله عليه السلام أربع من أتى بواحدة منهن دخل
الجنة (إلى أن قال) أو أعتق رقبة عانية (2) وفى رواية الدعائم والبحار
(مثله) وفى غير واحد من أحاديث باب (7) ما ورد في أن الحج أفضل
من العتق من أبواب فضائل الحج ما يدل على فضيلة العتق وفى رواية ابن

(1) المجلة: قشرة رقيقة يجتمع فيها ماء من أثر العمل - مجلت يداه إذا ثخن
جلدها وظهر فيها ما يشبه البثر من العمل بالأشياء الصلبة الخشنة
(2) أي الأسير وكل من ذل واستكان وخضع.
297

عجلان (2) من باب (7) استحباب سد الخلل والفرج في عرفات من
أبواب الوقوف بعرفات قوله عليه السلام فإذا أفاض عليه السلام أمر
بعتقهم (أي بعتق أهل السودان) وجوائز لهم من المال.
وفى رواية أبى مخنف (2) من باب (66) لزوم التسوية بين الناس
في قسمة بيت المال من أبواب جهاد العدو قوله عليه السلام فمن كان منكم له
مال فليصل به القرابة وليفك به العاني والأسير وابن السبيل فان الفوز
بهذه الخصال مكارم الدنيا وشرف الآخرة وفى رواية ربيعة وعمارة (4)
ما يقرب ذلك.
وفى رواية أبى بصير (11) من باب (67) وجوب عفة البطن من
أبواب جهاد النفس قوله عليه السلام ومن أعتق نسمة مؤمنة بنى الله
عزو جل له بيتا في الجنة، وفى رواية معاوية (3) من باب (45) ما ورد
في كرائم أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله من أبواب العشرة قوله عليه
السلام والله لقد أعتق (علي عليه السلام) ألف مملوك لوجه الله عز وجل
دبرت فيهم يداه.
وفى حديث مناهي النبي صلى الله عليه وآله (9) من باب (78)
جملة من حقوق الجار قوله صلى الله عليه وآله ما زال يوصيني جبرئيل
بالمماليك حتى ظننت أنه سيجعل لهم وقتا إذا بلغوا ذلك الوقت اعتقوا.
وفى غير واحد من أحاديث باب (25) استحباب العمل باليد من
أبواب طلب الرزق ما يدل على فضل العتق وأن عليا عليه السلام أعتق
ألف مملوك من ماله وكد يده.
وفى رواية عبد الرحمن (15) من باب (1) استحباب الوقوف
والصدقات قوله عليه السلام ورقيقها غير أبى رياح وأبى نيزر وجبير
عتقاء ليس لاحد عليهم سبيل الخ.
ويأتي في أحاديث الأبواب الآتية المربوطة بالعتق ما يدل على
استحبابه.
298

وفى رواية سماعة من باب (2) بدؤ التزويج وفضله من أبواب
التزويج قوله عليه السلام أربعة ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة من
أقال نادما أو أعتق نسمة.
وفى رواية ابن سالم قوله عليه السلام أن الله تعالى ظلا يوم القيامة
لا يستظل تحته الا نبي أو وصى نبي أو عبد أعتق عبدا مؤمنا.
* (2) باب أنه لا عتق الا ما أريد به وجه الله عز وجل *
842 (1) يب 217 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 178 ج 6 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم وحماد وابن أذينة
وابن بكير وغير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا عتق الا ما أريد به وجه الله عز وجل. فقيه 68 ج 2 - قال الصادق عليه السلام
(وذكر مثله)
(2) الدعائم 303 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام (مثله
وزاد: ومن قال: كل مملوك أملكه فهو حر، أو حلف بذلك، أو أكره عليه
ولم يرد به وجه الله، ولم يقل ذلك لم يكن عتقه بعتق).
(3) كا 178 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: لا عتق الا ما طلب به وجه الله عز وجل.
(4) فقه الرضا عليه السلام 305 - ولا يكون العتق الا لوجه الله
خالصة ولا عتق لغير الله.
(5) الدعائم 303 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه
عن علي عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن العتق
لغير الله.
وتقدم في أحاديث باب (12) وجوب النية في العبادات من أبواب
المقدمات وباب (13) علامة المرائي ما يناسب ذلك فراجع.
وفى رواية حماد (1) من باب (11) اعتبار النية وقصد القربة في
299

الصدقة من أبواب ما يتأكد استحبابه من الحقوق في المال (ج 8) قوله
عليه السلام ولا عتق الا ما أريد به وجه الله عز وجل وفى رواية ابن أذينة
وابن بكير (2) مثله وفى رواية ابن مسلم (3) قوله فقال هي عليك صدقة
فقال عليه السلام ان كان قال ذلك لله فليمضها وإن لم يقل فليرجع فيها
ان شاء. وفى رواية عبد الرحمن (15) من باب (1) استحباب الوقوف
من أبوابها قوله عليه السلام وأن رقيقي \ الذين في الصحيفة الصغيرة التي
كتبت عتقاء هذا ما قضى به علي بن أبي طالب في أمواله هذه الغد من يوم
قدم مسكن ابتغاء وجه الله والدار الآخرة وقوله عليه السلام من كان منهن
ليس لها ولد وليس بحبلى فهي عتيق لوجه الله.
وفى رواية بشير (11) من الباب المتقدم قوله من أعتق نسمة صالحة
لوجه الله كفر الله مكان كل عضو منه عضوا من النار.
ويأتي في رواية إبراهيم (1) من باب (4) استحباب كتابة كتاب
العتق قوله عليه السلام هذا ما أعتق جعفر بن محمد، أعتق فلانا غلامه
لوجه الله لا يريد به جزاءا ولا شكورا، وفى رواية ابن سنان (2) قوله
عليه السلام أعتقه لوجه الله لا يريد به جزاءا ولا شكورا.
وفى رواية سعيد (2) من باب (12) جواز عتق ولد الزنا قوله أيعتق
ولده يلتمس به وجه الله قال عليه السلام نعم لا بأس، وفى رواية أبى
سعيد (1) من باب (25) حكم من أعتق كل مملوك قديم قوله كل مملوك
لي قديم فهو حر لوجه الله.
وفى رواية إسماعيل (1) من باب (31) حكم من أعتق وجعل
المعتق سائبة قوله عليه السلام إذا أعتق لله فهو مولى للذي، أعتقه، وفى
رواية غياث (1) من باب (50) حكم من أعتق بعض مملوكه قوله رجل
أعتق بعض غلامه فقال علي عليه السلام هو حر كله ليس لله شريك، وفى
رواية طلحة (2) (مثله).
وفى رواية عبد الأعلى (5) من باب (12) أنه لا ينعقد اليمين بالطلاق
300

والعتاق من أبواب الايمان قوله عليه السلام ولا عتق الا لوجه الله، ولا حظ
سائر أحاديث الباب. وفى رواية إسحاق (1) من باب (9) حكم من نذر
إن لم يحج قبل التزويج أن يعتق غلامه من أبواب النذر قوله فقلت لم
يرد بعتقه وجه الله عز وجل فقال إنه نذر في طاعة الله وفى رواية عبد الله
من باب أن من ضرب مملوكه ولو بحق استحب له الكفارة من أبوابها
قوله عليه السلام فالله أحق أن يجار عائذه من محمد صلى الله عليه وآله
فقال الرجل هو حر لوجه الله.
* (3) باب أنه لا يصح العتق قبل الملك وان علق عليه *
847 (1) يب 217 ج 8 - صا 5 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كا 179
ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون
عن عبد الله بن عبد الرحمن (الأصم - كا) عن مسمع أبى سيار عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا عتق الا بعد ملك.
الدعائم 304 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن علي (ع) (مثله)
(2) كا 63 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان الذين من قبلنا يقولون: لا عتاق ولا
طلاق الا بعد ما يملك الرجل. نوادر أحمد بن محمد 36 - عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أعتق مالا يملك فهو باطل، وكل من
وكل من قبلنا (وذكر مثله) إلى قوله ما يملك.
(3) يب 217 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 179 ج 6 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: فقيه 69 ج 3 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا طلاق
قبل نكاح ولا عتق قبل ملك.
(4) يب 249 ج 8 - البزوفري عن أحمد بن إدريس عن ابن أبي
الصهبان عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن صفوان عن ابن مسكان عن
301

أبى عبد الله عليه السلام قال: من أعتق ما لا يملك فلا يجوز.
(5) ئل 9 ج 16 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر
عليهما السلام قال: سألته عن رجل يقول إن اشتريت فلانا فهو حر، وان
اشتريت هذا الثوب فهو صدقة، وان نكحت فلانة فهي طالق قال: ليس
ذلك بشئ. الدعائم 304 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال:
في الرجل يقول: (وذكر نحوه وزاد: انما يطلق ويعتق ويتصدق بما
يملك).
وتقدم في رواية حسان (1) من باب (2) حرمة صوم الوصال من
أبواب الصوم المحرم قوله عليه السلام ولا عتق قبل ملك، وفى رواية
أبى جميلة (1) من باب (70) أن من أوصى بمال لأمور متعددة فلم يبلغ
يبدأ بأول ما سماه من أبواب الوصايا قوله عليه السلام لأنه أعتق بعد مبلغ
الثلث مالا يملك فلا يجوز له ذلك.
ويأتي في أحاديث باب (5) أن الرجل إذا ملك أحد الاباء انعتق عليه
من أبواب العتق ما يناسب ذلك، وفى رواية زيد (1) من باب (51) حكم
ما لو أعتق الوالد مملوك الولد قوله صلى الله عليه وآله جازت عتاقة أبيك
يتناول والدك من مالك وبدنك.
ولا حظ باب (17) أن من نذر عتق أول مملوك يملكه فملك مماليك دفعة
استخرج واحدا بالقرعة من أبواب النذر، وفى رواية زرارة (10) من
باب (12) أنه لا ينعقد اليمين بالطلاق والعتق من أبواب الايمان قوله
عليه السلام ولا يعتق الا ما يملك.
وفى رواية أبى بصير من باب حكم من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها
وأولدها ومات ولم يخلف شيئا من أبواب نكاح العبيد قوله عليه السلام
فان عتقه ونكاحه باطل لأنه أعتق مالا يملك. وفى رواية هشام مثله.
وفى رواية منصور (1) من باب انه لا رضاع بعد فطام من أبواب ما يحرم
بالنسب قوله عليه السلام لا عتق قبل ملك في رواية الجعفريات مثله.
302

وفى أحاديث باب انه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح من أبواب
الطلاق ما يدل على أنه لا عتق الا بعد ملك.
* (4) باب استحباب كتابة كتاب العتق وكيفيته *
852 (1) كا 181 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
يب 216 ج 8 - الحسين بن سعيد عن إبراهيم ابن أبي البلاد قال: قرأت
عتق أبى عبد الله عليه السلام فإذا هو: (شرحه - كا): " هذا ما أعتق جعفر
بن محمد، أعتق فلانا غلامه لوجه الله لا يريد به (1) جزاءا ولا شكورا،
على أن يقيم الصلاة، ويؤتى الزكاة، ويحج البيت، ويصوم شهر رمضان
ويتولى أولياء الله، ويتبرأ من أعداء الله، شهد فلان، وفلان، وفلان
ثلاثة ". المقنع 155 - فإذا أعتقت فاكتب كتاب العتق كما كتب جعفر بن
محمد عليهما السلام " هذا ما أعتق جعفر بن محمد، أعتق فلانة أو فلانا
غلامه لوجه الله (وذكر مثله).
الدعائم 303 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه أعتق
عبدا له وكتب وثيقة هذا ما أعتق جعفر بن محمد (وذكر نحوه إلا أن
فيه ويسبغ الطهارة ويقيم الصلاة وزاد في آخره ويجاهد في سبيل الله)
(2) كا 181 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد عن
محمد بن سنان عن غلام أعتقه أبو عبد الله عليه السلام: " هذا ما أعتق جعفر
بن محمد: أعتق غلامه السندي فلانا، على أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده
لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن البعث حق، وأن الجنة حق،
وأن النار حق، وعلى أنه يوالي أولياء الله، ويتبرأ من أعداء الله، ويحل
حلال الله، ويحرم حرام الله، ويؤمن برسل الله، ويقر بما جاء من عند الله،

(1) منه - يب - المقنع.
303

أعتقه لوجه الله، لا يريد به جزاء ولا شكورا، وليس لاحد عليه سبيل الا
بخير، شهد فلان ".
(3) فقه الرضا عليه السلام 305 - وصفة كتاب العتق: " بسم الله
الرحمن الرحيم، ان فلان بن فلان أعتق فلانا أو فلانة غلامه أو جاريته
لوجه الله لا يريد منه جزاءا ولا شكورا، على أن يقيم الصلاة، ويؤتى
الزكاة، ويحج البيت ويصوم شهر رمضان، ويتولى أولياء الله، ويتبرأ
من أعداء الله ".
* (5) باب أن الرجل إذا ملك أحد الاباء، أو الأولاد، أو احدى النساء
المحرمات انعتق عليه، وأنه يملك من عداهم من الأقارب وكراهة تملكهم
خصوصا الوارث واستحباب عتقهم *
855 (1) كا 177 ج 6 - حدثنا محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي
جعفر الأول عليه السلام قال: إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو خالته
أو عمته عتقوا عليه، ويملك ابن أخيه وعمه، ويملك أخاه وعمه وخاله
من الرضاعة
(2) يب 240 ج 8 - صا 15 ج 4 - الحسين بن سيعد عن صفوان و
فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: إذا ملك
الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته عتقوا، ويملك ابن أخيه وعمه
وخاله، ويملك (أخاه و - كا) عمه وخاله من الرضاعة.
كا 177 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن
ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
(3) يب 241 ج 8 - صا 15 ج 4 - فضالة والقاسم عن كليب الأسدي
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يملك أبويه واخوته، فقال:
ان ملك الأبوين فقد عتقا، وقد يملك اخوته فيكونون مملوكين ولا
يعتقون.
304

(4) كا 178 ج 6 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء
عن أبان بن عثمان يب 240 ج 8 - صا 14 ج 4 - الحسين بن سعيد عن
فضالة والقاسم عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتخذ أباه أو أمه أو اخاه أو أخته
عبيدا (1)، فقال: أما الأخت فقد عتقت حين يملكها وأما الأخ فيسترقه (2)
وأما الأبوان فقد عتقا حين يملكهما، قال: وسألته عن المرأة ترضع عبدها
أتتخذه عبدا؟ قال: تعتقه وهي كارهة.
(5) الدعائم 208 ج 2 - عن علي وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهم
السلام أنهم قالوا: من ملك ذا رحم منه محرم عليه فهو حر حين يملكه ولا
سبيل عليه.
(6) كا 177 ج 6 - حدثنا محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين يب 240 ج 8 - صا 15
ج 4 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلاء عن محمد (بن
مسلم - كا) عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يملك الرجل والده ولا
والدته (3) ولا عمته ولا خالته ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته
من الرجال.
(7) كا 178 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن معاوية بن وهب يب 204 ج 8 - صا 14 ج 4 - الحسين بن سعيد
عن القاسم بن محمد عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عما يملك الرجل من ذوي قرابته قال: لا يملك
والده ولا والدته (4) ولا أخته ولا ابنة أخيه ولا ابنة أخته (5) ولا عمته
ولا خالته و (هو - يب - صا) يملك ما سوى ذلك من الرجال ما ذوي

(1) عبدا - يب
(2) أي يدخله في الملك.
(3) والديه ولا ولده - يب - صا.
(4) والديه ولا ولده - يب - صا.
(5) ولا بنت أخيه ولا بنت أخته - صا.
305

قرابته (1) ولا يملك أمه من الرضاعة.
(8) يب 241 ج 8 - صا 15 ج 4 - فضالة عن محمد بن خالد عن
عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يملك
الرجل أخاه من النسب ويملك ابن أخيه ويملك أخاه من الرضاعة قال:
وسمعته يقول: لا يملك ذات محرم من النساء ولا يملك أبويه ولا ولده
وقال: إذا ملك والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه (2) وذكر
هذه الآية (3) من النساء عتقوا ويملك ابن أخيه (4) وخاله ولا يملك
أمه من الرضاعة ولا يملك أخته ولا خالته، إذا ملكهم اعتقوا (قال
الشيخ (ره) في صا: ما تضمن أول هذا الخبر من قوله لا يملك الرجل
أخاه من النسب محمول على الكراهية وقال (ره) في يب: أنه محمول
على الاستحباب).
(9) فقه الرضا عليه السلام 291 - وإذا ترك الرجل جارية أم ولد
ولم يكن ولده منها باقيا فإنها مملوكة للورثة، وان كان ولدها باقيا
فإنها للولد وهم لا يملكونها وهي حرة لان الانسان لا يملك أبويه
ولا ولده.
(10) يب 242 ج 8 - صا 16 ج 4 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن
أبان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجل يملك أخاه إذا كان
مملوكا ولا يملك أخته.
(11) أمالي الصدوق 373 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل
قال: حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي عن أحمد بن محمد بن خالد
قال: حدثنا أبو القاسم الكوفي عن حنان بن سدير عن أبيه قال: قلت لأبي
جعفر الباقر عليه السلام هل يجزى الولد والده؟ فقال ليس له جزاء الا

(1) من ذوي القرابة - يب
(2) أخته - خ صا.
(3) والمراد بالآية قوله
تعالى في سورة النساء حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم و
بنات الأخ وبنات الأخت... الآية: 23.
(4) ابن أخته - خ صا.
306

في خصلتين أن يكون الوالد مملوكا فيشتريه فيعتقه، أو يكون عليه دين
فيقضيه عنه.
(12) يب 242 ج 8 - صا 16 ج 4 - محمد بن علي بن محبوب عن
الحسن بن علي الكوفي عن عثمان بن عيسى عن سماعة (بن مهران - يب)
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يملك ذا رحم (هل - يب)
يحل له أن يبيعه أو يستعبده؟ قال: لا يصلح له أن يبيعه وهو مولاه و
أخوه، فان مات ورثه دون ولده وليس له أن يبيعه ولا يستعبده.
(13) فقيه 80 ج 3 - روى الحسن بن محبوب عن سماعة عن أبي
عبد الله عليه السلام في رجل يملك إذا رحمه، هل يصلح له أن يبيعه أو
يستعبده؟ قال: لا يصلح له بيعه ولا يتخذه عبدا وهو مولاه وأخوه في
الدين وأيهما مات ورثه صاحبه إلا أن يكون له وارث أقرب اليه منه.
(14) يب 242 ج 8 - صا 16 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن علي
بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام
قال: سألته عن رجل زوج جاريته أخاه أو عمه (أو ابن عمه - يب) أو
ابن أخيه، فولدت ما حال الولد؟ قال إذا كان الولد يرث من ملكه شيئا
عتق. ئل 19 ج 16 - ورواه علي بن جعفر في كتابه (مثله).
(15) قرب الإسناد 109 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل
تزوج جارية أخته أو عمته أو عمه أو ابن أخته فولدت ما حاله؟ قال: إذا
كان الولد ممن يملكه عتق.
(16) يب 244 ج 8 - صا 18 ج 4 - الحسن بن محمد بن سماعة عن
عبد الله وجعفر ومحمد بن العباس عن علاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما
عليهما السلام قال: يملك الرجل أخاه وغيره من ذوي قرابته من
الرجال (1).

(1) من الرضاعة - صا.
307

(17) يب 244 ج 8 - صا 18 ج 4 - الحسن بن محمد بن سماعة عن
عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: يملك الرجل ابن أخيه (1) وأخاه من الرضاعة.
(18) العوالي 439 ج 3 - قال النبي صلى الله عليه وآله: من ملك
ذا رحم فهو حر. ك 456 ج 15 - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة:
عنه صلى الله عليه وآله: (مثله).
وتقدم في أحاديث باب (7) أن الرجل لا يملك من السناء ذات
محرم من أبواب بيع العبيد ما يدل على بعض المقصود، وفى رواية
ميسر (1) من باب (7) أن العامل إذا اشترى أباه وظهر فيه ربح عتق نصيبه
من الربح من أبواب المضاربة قوله عليه السلام يقوم (الأب) فان زاد درهما
واحدا عتق واستسعى في مال الرجل.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يناسب الباب.
* (6) باب أن من أرضعت ابن جاريته تعتقه ولا تملكه، وأن من أرضعت
ابن سيده لا تعتق وله أن يبيعها *
873 (1) كا 178 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن حماد عن الحلبي وابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في
امرأة أرضعت ابن جاريتها قال: تعتقه
(2) المقنع 159 - اعلم، أن الرجل لا يملك أبويه ولا ولده ولا
أخته ولا ابنة أخته ولا عمته ولا خالته ويملك ابن أخيه وعمه وخاله،
ويملك أخاه من الرضاعة ولا يملك أمه من الرضاعة وما يحرم من النسب
فإنه يحرم من الرضاع، ولا يملك من النساء ذات محرم ويملك الذكور
ما خلا الوالد والولد، وقال أبو عبد الله عليه السلام في امرأة أرضعت ابن
جاريتها: انها تعتقه.

(1) ابن أخته - صا.
308

(3) يب 244 ج 8 - صا 18 ج 4 - الحسن (بن محمد - صا) بن
سماعة عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان (عن أبي عبد الله - صا)
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة
حتى تفطمه (هل - صا) يحل لها بيعه؟ قال لا. حرام عليها ثمنه، أليس
قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟
أليس قد صار ابنها؟ فذهبت أكتبه، فقال أبو عبد الله عليه السلام: وليس
مثل هذا يكتب.
(4) يب 244 ج 8 - صا 18 ج 4 - الحسن (بن محمد - صا) بن
سماعة عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن عبد صالح عليه السلام
قال: سألته عن رجل كانت له خادم، فولدت جارية فأرضعت خادمه ابنا
له وأرضعت أم ولده ابنة خادمه فصار الرجل أبا بنت الخادم من الرضاع
يبيعها؟ قال: نعم. ان شاء باعها فانتفع بثمنها، قلت: فإن كان قد (1)
وهبها لبعض أهله حين ولدت وابنه اليوم غلاما شاب فيبيعها ويأخذ ثمنها
ولا يستأمر ابنه أو يبيعها ابنه؟ قال يبيعها هو ويأخذ ثمنها، ابنه ومال
ابنه له قلت: فيبيع الخادم وقد أرضعت ابنا له؟ قال: نعم وما أحب له
أن يبيعها، قلت: فان احتاج إلى ثمنها؟ قال: فيبيعها.
ولا حظ باب (7) أن الرجل لا يملك من النساء ذات محرم من أبواب
بيع العبيد.
وتقدم في رواية عبد الرحمن (4) من الباب المتقدم قوله وسألته عن
المرأة ترضع عبدها أتتخذه عبدا قال تعتقه وهي كارهة.
* (7) باب أن المرأة إذا ملكت أحدا من الاباء أو الأمهات أو الأولاد
انعتق وتملك من سواهم، وأنه إذا ملك أحد الزوجين صاحبه بطل العقد
وثبت الملك فتحل الأمة ويحرم العبد *

(1) قلت: فإنه قد كان - صا.
309

877 (1) كا 177 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
الحجال عن أسد ابن أبي العلاء يب 242 ج 8 - صا 16 ج 4 - الحسين بن
سعيد عن أبي محمد عن أسد ابن أبي العلاء عن أبي حمزة (الثمالي - يب
- صا) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة: ما تملك من قرابتها؟
قال: كل أحد الا خمسة: أباها وأمها وابنها وابنتها وزوجها.
وتقدم في أحاديث باب (7) الرجل لا يملك من النساء ذات محرم
من أبواب بيع العبيد ما يناسب الباب.
وفى أحاديث باب (5) أن الرجل إذا ملك أحد الاباء أو الأولاد
انعتق عليه من أبواب العتق ما يدل على ذلك.
ويأتي في أحاديث باب أن المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته وأرادت
تزويجه تعين تجديد العقد من أبواب نكاح العبيد ما يناسب ذلك.
* (8) باب أن من أعتق عبدا أو أمة على شرط فله شرطه *
878 (1) فقيه 69 ج 3 - سأل أبا عبد الله عليه السلام عبد الرحمن ابن أبي
عبد الله عن رجل قال لغلامه: أعتقك على أن أزوجك جاريتي هذه
فان نكحت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك فنكح أو
تسرى أعليه مائة دينار ويجوز شرطه؟ قال: يجوز عليه شرطه
(2) يب 222 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 179 ج 6 - محمد بن
يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان (بن يحيى - كا) عن العلاء بن
رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يقول لعبده:
أعتقتك (1) على أن أزوجك ابنتي فان تزوجت عليها أو تسريت
(عليها - يب) فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك (وزوجه - كا) فتسرى
أو تزوج (2) قال: لمولاه عليه شرطه الأول (3).

(1) أعتقك - يب
(2) فيتسرى أو يتزوج - يب.
(3) قال: عليه مائة دينار - يب.
310

(3) يب 222 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 179 ج 6 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان ومحمد ابن أبي
حمزة عن إسحاق بن عمار وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته ويشترط عليه ان هو
أغارها (1) أن يرده في الرق قال: له شرطه.
(4) الدعائم 307 ج 2 - عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال من اشترى
عبدا أو أمة فأعتقه على أنه متى وجد ثمنه رده اليه فذلك لازم له متى وجد
الثمن الذي اشتراه به كان عليه أن يعطيه إياه والمسلمون عند شروطهم،
وان أعتق عبده على أن يزوجه أمته فذلك يلزمه وان شرط عليه أنه إذا
تزوج غيرها حرة أو مملوكة لغيره ليخرج ولده من ملكه فعليه كذا و
كذا من المال فالشرط له لازم.
(5) المقنع 156 - فان قال رجل لغلامه: أعتقك على أن أزوجك
جاريتي فان نكحت عليها أو اشتريت (2) جارية فعليك مائة دينار و
أعتقه على هذا، فنكح أو اشترى فعليه الشرط.
(6) فقيه 69 ج 3 - قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل أعتق
مملوكه على أن يزوجه ابنته وشرط عليه ان تزوج أو تسرى عليها فعليه
كذا وكذا قال: يجوز.
(7) كا 179 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه أو قال: محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه
السلام قال أوصى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: ان أبا نيزر ورباحا
وجبيرا عتقوا على أن يعملوا في المال خمس سنين.
(8) الدعائم 341 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه أوصى بأوقاف
أوقفها من أمواله ذكرها في كتاب وصيته، كان فيما ذكره منها: " هذا ما

(1) أغارها: اي تزوج عليها فيوجب غيرتها (1) أغاظها - يب (2) أو تسريت - خ.
311

أوصى به وقفا فقضى في ماله علي بن أبي طالب ابتغاء وجه الله ليولجني
الله به الجنة ويصرفني عن النار ويصرف النار عنى يوم تبيض وجوه
وتسود وجوه ما كان لي ينبع (1) من مال ويعرف لي منها وما حولها
صدقة ورقيقها غير أن رياحا وأبا بيرز وحبترا (2) عتقاء ليس لاحد
عليهم سبيل وهم موالي يعملون في المال خمس حجج وفيه نفقتهم ورزقهم
ورزق أهاليهم " الخبر.
(9) يب 237 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن
السندي بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن أبي العباس عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قال: غلامي حر وعليه (عمالة - فقيه) كذا وكذا سنة فقال: هو حر وعليه العمالة (3).
(10) فقيه 75 ج 3 - روى أبان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه
السلام (مثله وزاد: قلت: إن ابن أبي ليلى يزعم أنه حر وليس عليه شئ
قال: كذب، ان عليا عليه السلام أعتق أبا نيزر وعياضا ورياحا (4)
وعليهم عمالة كذا وكذا سنة ولهم رزقهم وكسوتهم بالمعروف في تلك
السنين).
(11) الدعائم 306 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه أعتق أبا بيرز
وحبترا ورياحا وزريقا (5) على أن يعملوا في ضيعة حبسها أربع سنين
ثم هم أحرار فعملوا ثم عتقوا.
وتقدم في أحاديث باب (6) ثبوت خيار الشرط بحسب ما شرط من
أبواب الخيار ما يدل على ذلك.
* (باب أن من أعتق مملوكا وشرط عليه خدمته مدة فأبق ثم مات
المولى فوجدها ورثته ليس لهم أن يستخدموها *

(1) بينبع - ك
(2) رباحا وأبا يثرب وجبيرا - ك.
(3) العمالة: اجر العامل
وأراد بها ما يحصل من كسب الغلام.
(4) أبا نيروز وعياضا ورباحا - ئل.
(5) أبا بيزر وجبيل ورياحا وزريقا - خ - أبا يثرب وجبيرا وزريقا - ك.
312

889 (1) كا 179 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد أو
قال: عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب يب 222
ج 8 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق جاريته وشرط عليها أن تخدمه
خمس سنين، فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته ألهم أن يستخدموها؟
قال: لا. فقيه 69 ج 3 - سأل أبا عبد الله عليه السلام يعقوب بن شعيب عن
رجل (وذكر مثله)
(2) المقنع 156 - إذا أعتق الرجل جاريته وشرط عليها أن تخدمه
خمس سنين فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته فليس لهم أن يستخدموها.
وتقدم في أحاديث باب (6) ثبوت خيار الشرط من أبواب الخيار
ما يناسب ذلك.
* (10) باب وجوب نفقة المملوك ورعاية حقوقه واستحباب البر به
والانفاق على من أعتق ولا حيلة له حتى يستغنى وأنه لا بأس للرجل أن
يقول لمملوكه يا أخي ويا ابني *
891 (1) كا 181 ج 6 - يب 218 ج 8 - محمد بن يحيى عن أحمد
بن محمد عن ابن محبوب قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام
وسألته عن الرجل يعتق غلاما صغيرا أو شيخا كبيرا أو من به زمانة (1)
ولا حيلة له فقال: من أعتق مملوكا لا حيلة له فان عليه أن يعوله حتى
يستغنى عنه وكذلك كان علي عليه السلام يفعل إذا أعتق الصغار ومن لا
حيلة له
(2) تنبيه الخواطر 57 ج 1 - عن المعذور (2) بن سويد قال: دخلنا
على أبي ذر (رض) بالربذة فإذا عليه برد وعلى غلامه مثله فقلنا: لو أخذت

(1) الزمانة: العاهة - اللسان
(2) المعذر - ك.
313

برد غلامك إلى بردك كانت حلة وكسوته ثوبا غيره قال: سمعت رسول الله
صلى اله عليه وآله يقول: إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان
أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليكسه مما يلبس، ولا يكلفه ما يغلبه،
فان كلفه ما يغلبه فليبعه (1).
(3) المقنع 160 - ومن أعتق مملوكا لا حيلة له فان عليه أن يعوله
حتى يستغنى، وان كان للرجل مملوك نصراني وعليه الجزية أدى مولاه
الجزية فيه.
(4) أمالي ابن الطوسي 18 ج 2 - أخبرنا الشيخ الاجل الامام الفيد
أبو على الحسن بن محمد الطوسي (رض) قال: حدثني والدي (ره) قال:
أخبرنا أبو عبد الله حمويه بن علي بن حمويه البصري قال: حدثنا أبو خليفة
قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم أبو عمرو عن قرة قال: حدثنا عون بن عبد الله
بن عتبة قال: كسى أبو ذر بردين فاتزر بأحدهما وارتدى بشمله (2)،
وكسا غلامه أحدهما، ثم خرج إلى القوم فقالوا له: يا أبا ذر لو لبستهما
جميعا كان أجمل قال: أجل ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول:
أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون.
(5) ك 457 ج 15 - القطب الراوندي في لب اللباب قال صلى الله
عليه وآله: أحسنوا إلى ما خولكم الله فإنه لا يعمركم (3) والا فبيعوهم
ولا تعذبوا خلق الله وقال صلى الله عليه وآله لا يدخل الجنة خؤون ولا
خائن ولا سيئ الملكة.
(6) فقيه 7 ج 4 - بالاسناد المتقدم في حديث مناهي النبي صلى الله
عليه وآله عن علي عليه السلام قال صلى الله عليه وآله: وما زال
(جبرئيل) يوصيني بالمماليك حتى ظننت أنه سيجعل لهم وقتا إذا بلغوا
ذلك الوقت اعتقوا.

(1) فليعنه - خ
(2) الشمل: كساء دون القطيفة.
(3) يمعركم: يفقركم (لسان العرب ج 5 / 171).
314

(7) كا 52 ج 7 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد
بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن
الحجاج قال: بعث إلى أبو الحسن موسى عليه السلام بوصية أمير المؤمنين
عليه السلام (إلى أن قال) الله الله في النساء وفيما ملكت أيمانكم فان آخر
ما تكلم به نبيكم عليه السلام ان قال: أوصيكم بالضعيفين النساء وما ملكت
أيمانكم.
(8) الجعفريات 211 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال:
لما احتضر رسول الله صلى الله عليه وآله (إلى أن قال) فكان آخر شئ
سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إليك إليك ذي العرش لا
إلى الدنيا، أوصيكم بالضعيفين خيرا: اليتيم، والمملوك.
(9) ك 457 ج 15 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي
صلى الله عليه وآله أنه قال عند موته: الله الله في صلاتكم وما ملكت
أيمانكم.
(10) أمالي المفيد 166 - أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمد بن
الحسن بن الوليد قال: حدثني أبي عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن
محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن أبي حمزة
الثمالي (ره) عن أبي جعفر الباقر محمد بن علي عليهما السلام قال:
سمعته يقول أربع من كن فيه كمل اسلامه، وأعين على ايمانه ومحصت (1)
عنه ذنوبه ولقى ربه وهو عنه راض ولو كان فيما بين قرنه إلى قدمه ذنوب
حطها الله عنه، وهي: الوفاء بما يجعل الله على نفسه، وصدق اللسان مع
الناس، والحياء مما يقبح عند الله وعند الناس وحسن الخلق مع الأهل
والناس، وأربع من كن فيه من المؤمنين أسكنه الله في أعلى عليين في
غرف (2) فوق غرف في محل الشرف كل الشرف: من آوى اليتيم ونظر

(1) أي طهرت
(2) الغرفة: العلية.
315

له فكان له أبا [رحيما] ومن رحم الضعيف وأعانه وكفاه، ومن أنفق
على والديه ورفق بهما وبرهما ولم يحزنهما، ومن لم يخرق (1)
بمملوكه وأعانه على ما يكلفه ولم يستسعه فيما لا يطيق.
(11) ك 458 ج 15 - الحسين بن سعيد في كتاب الزهد عن فضالة
عن ابن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: في كتاب رسول الله
صلى الله عليه وآله إذا استعملتم ما ملكت أيمانكم في شئ يشق عليهم
فاعملوا معهم فيه وان كان أبى يأمرهم فيقول كما أنتم فيأتي فينظر فإن كان
ثقيلا قال: بسم الله ثم عمل معهم وان كان خفيفا تنحى عنهم.
(12) البحار 286 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن
أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل يقول لمملوكه
يا أخي ويا ابني أيصلح ذلك؟ قال لا بأس.
وتقدم في رواية ثابت (1) من باب (55) جملة من الحقوق التي
تجب مراعاتها من أبواب جهاد النفس (ج 14) قوله عليه السلام وأما حق
مملوكك فان تعلم أنه خلق ربك وابن أبيك وأمك ولحمك ودمك لم
تملكه لأنك ما صنعته دون الله عز وجل (إلى أن قال) فأحسن اليه كما
أحسن الله إليك وان كرهته استبدلت به ولم تعذب خلق الله عز وجل ولا
حول ولا قوة الا بالله.
وفى حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله (1) من باب (108) ما
ورد في ثواب من آوى اليتيم من أبواب العشرة (ج 16) قوله (ع) أربع من
كن فيه بنى الله تعالى له بيتا في الجنة من آوى اليتيم ورفق بمملوكه، وفى
رواية الجعفريات (2) قوله عليه السلام من آوى اليتيم ورفق بمملوكه أدخله
الله تعالى في رضوانه ونشر عليه رحمته.
وفى رواية كشف الغمة (3) من باب (12) استحباب التواضع في

(1) الخرق: ضد الرفق.
316

الملابس من أبوابها قوله اشترى عليه السلام يوما ثوبين غليظين فخير
قنبرا فيهما، وفى رواية الأصبغ وأبى مسعدة (8) قوله فأخذ ثوبين
أحدهما بثلاثة دراهم والاخر بدرهمين فقال يا قنبر خذ الذي بثلاثة
فقال أنت أولى به تصعد المنبر وتخطب الناس قال (عليه السلام أنت شاب
ولك شره الشباب وأنا أستحي من ربي أن أتفضل عليك، سمعت رسول الله
صلى الله عليه وآله يقول ألبسوهم مما تلبسون وأطعموهم مما تأكلون الخ.
وفى رواية المكارم (9) والأصبغ (10) ما يدل على أن عليا عليه
السلام يقدم غلامه في اختيار الثياب.
وفى رواية تحف العقول (15) من باب (1) وجوب الاجتناب عن
الحرام من أبواب ما يكتسب به قوله عليه السلام وأما الوجوه الخمس
التي تجب عليه النفقة لمن تلزمه نفسه فعلى ولده ووالدته وامرأته و
مملوكه لازم له ذلك في حال العسر واليسر.
وفى رواية عبد الرحمن (15) من باب (1) استحباب الوقوف
والصدقات من أبوابها قوله عليه السلام ليس لاحد عليهم (أي على رقيقه
سبيل فهم موالي يعملون في المال خمس حجج وفيه نفقتهم ورزقهم
ورزق أهاليهم الخ. وفى رواية أبان (10) من باب (8) أن من أعتق
عبدا على شرطه فله شرطه قوله عليه السلام ان عليا عليه السلام أعتق
أبا نيزر وعياضا ورياحا وعليهم عمالة كذا وكذا سنة ولهم رزقهم و
كسوتهم بالمعروف في تلك السنين وفى رواية حفص (3) من باب (33)
أن المرأة إذا أعتقت ثم ماتت انتقل الولاء إلى عصبتها قوله عليه السلام
وتكون نفقتها عليهم حتى تدرك وتستغني، وفى رواية زيد (1) من
باب (40) أن من خاف إباق عبده أو بعيره جاز أن يقيده قوله عليه السلام
فإذا خفت ذلك فاستوثق منه ولكن اشبعه واكسه، وفى أحاديث باب
وجوب نفقة المملوك من أبواب النفقات ما يدل على ذلك خصوصا رواية
عبد الرحمن.
317

* (11) باب جواز عتق الولدان الصغار واستحباب اختيار عتق من
أغنى نفسه *
903 (1) كا 181 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي
بن الحكم وصفوان (1) بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن
مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الصبى يعتقه الرجل؟ فقال:
نعم قد أعتق علي عليه السلام ولدانا كثيرة
(2) الدعائم 302 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي وجعفر بن
محمد عليهما السلام أنهما سئلا عن عتق الأطفال فقالا: أعتق على ولدا
كثيرة قال جعفر بن محمد عليهما السلام وهم عندنا مكتوبون مسمون.
(3) يب 230 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 196 ج 6 - محمد بن
يحيى عن العمر كي بن علي عن علي بن جعفر فقيه 85 ج 3 - روى عن علي بن
جعفر عن أخيه (أبى الحسن - كا - يب) موسى (2) (بن جعفر - فقيه)
عليه السلام قال سألته عن رجل عليه عتق رقبة وأراد أن يعتق نسمة أيهما
أفضل أن يعتق شيخا كبيرا أو شابا أجردا؟ قال: أعتق من أغنى نفسه،
الشيخ الكبير الضعيف أفضل من الشاب الأجرد.
(4) قرب الإسناد 119 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل عتق رقبة أيهما
أفضل ان يعتق شيخا كبيرا أو شابا جلدا قال: أعتق من أعتق نفسه الشيخ
الضعيف أفضل من الشاب الجلد.
(5) يب 218 ج 8 - (محمد بن يعقوب - معلق) عن كا 181 ج 6 -
محمد (بن يحيى - كا) عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن عيسى
من منصور (بن حازم - كا) عن هشام بن سالم (عن أبي عبد الله عليه
السلام - كا) قال: سألته عمن أعتق النسمة (3) فقال: أعتق من أغنى نفسه.

(1) عن صفوان - خ
(2) موسى أبى الحسن - يب.
(3) عن النسمة - يب.
318

(6) الدعائم 302 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أن رجلا
سأله عن أي الرقاب يعتق؟ قال: أعتق من قد أغنى عن نفسه.
وتقدم في أحاديث باب (1) استحباب العتق ما يدل على ذلك باطلاقه.
ويأتي في أحاديث باب اجزاء عتق الطفل في كفارة الظهار من
أبواب الكفارات ما يناسب ذلك.
* (12) باب جواز عتق ولد الزنا وولده *
909 ((1) يب 218 ج 8 - (محمد بن يعقوب - معلق) عن كا 182
ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عمر بن
حفص عن سعيد بن يسار يب 227 ج 8 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن
عيسى عن فقيه 86 ج 3 - سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا بأس بأن يعتق ولد الزنا
(2) يب 448 ج 7 - علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد
وأيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله
عليه السلام في الرجل يكون عنده العبد ولد زنا فيزوجه الجارية فيولد
لهما ولد، أيعتق ولده يلتمس به وجه الله تعالى؟ قال: نعم. لا بأس. فليعتق
ان أحب، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس فليعتق ان أحب.
ويمكن أن يستدل على ذلك بالاطلاقات الواردة في باب (1)
استحباب العتق.
* (13) باب جواز عتق المستضعف ولو في الواجب وحكم عتق المشرك
والناصب *
911 (1) يب 218 ج 8 - محمد بن يعقوب - معلق) عن
كا 182 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن عيسى
عن ابن مسكان عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرقبة
تعتق من المستضعفين؟ قال: نعم.
319

(2) قرب الإسناد 66 - السندي بن محمد البزاز قال: حدثني أبو
البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا عليه السلام أعتق عبدا
نصرانيا ثم قال: ميراثه بين المسلمين عامة إن لم يكن له ولى.
(3) يب 219 ج 8 - صا 2 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كا 182
ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن
صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام أعتق عبدا له
نصرانيا فأسلم حين أعتقه، (حمله الشيخ (ره) على أنه أعتقه لعلمه بأنه
إذا أعتقه يسلم).
(4) الدعائم 303 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه أعتق عبدا له
نصرانيا فأسلم حين أعتقه فعتق النصراني جائز وعتق المؤمن أفضل.
(5) يب 218 ج 8 - صا 2 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي
عبد الله الرازي عن الحسن بن علي ابن أبي حمزة فقيه 85 ج 3 - عن سيف
بن عميرة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا
مشركا؟ قال: لا.
(6) كا 196 ج 6 - محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن عبد الله
بن محمد بن نهيك عن علي بن الحارث عن صباح المزني عن ناجية قال:
رأيت رجلا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له: جعلت فداك انى أعتقت
خادما لي وهو ذا أطلب شراء خادم منذ سنين فما أقدر عليها فقال: ما
فعلت الخادم قال: حية قال: ردها في مملوكتها ما أغنى الله من عتق أحدكم
تعتقون اليوم ويكون علينا غدا لا يجوز لكم أن تعتقوا الا عارفا.
وتقدم في باب (30) أن من أوصى بعتق رقبة مؤمنة ولم يوجد بما
سمى من أبواب الوصايا ما يناسب ذلك.
ويأتي في رواية أبى على (1) من باب (14) أن من نذر عتق
مملوكه لزم، وإن لم يكن المملوك عارفا من أبواب النذر قوله فقالت
اللهم ان كشفت عنه ففلانة حرة والجارية ليست بعارفة فأيهما أفضل
320

جعلت فداك - تعتقها أو تصرف ثمنها في وجوه البر قال عليه السلام
لا يجوز الا عتقها.
* (14) باب حكم ما إذا كان المملوك بين شركاء فأعتق بعضهم نصيبه *
917 (1) كا 182 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المملوك
بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه قال: إن ذلك فساد على أصحابه،
لا يقدرون (1) على بيعه ولا مؤاجرته قال: يقوم قيمة فيجعل على الذي
أعتقه عقوبة وانما جعل ذلك عليه لما أفسده
(2) يب 220 ج 8 - صا 4 ج 4 - الحسين بن سعيد عن النضر عن
هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المملوك يكون بين شركاء فيعتق
أحدهم نصيبه قال: إن ذلك فسادا على أصحابه فلا يستطيعون بيعه ولا
مؤاجرته قال: يقوم قيمة فيجعل على الذي أعتقه عقوبة (و - صا) انما
جعل ذلك (عليه عقوبة - صا) لما أفسده.
(3) يب 220 ج 8 - صا 3 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كا 183 ج 6 -
عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن
سماعة قال: سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه فقال: (هذا
فساد على أصحابه - كا) يقوم قيمة (2) ويضمن (الثمن - كا) الذي
أعتقه لأنه أفسده على أصحابه.
(4) كا 183 ج 6 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن
بن علي عن أبان بن عثمان يب 219 ج 8 - صا 3 ج 4 - الحسين بن سعيد
عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله

(1) لا يستطيعون - خ
(2) قيمته - يب.
321

عليه السلام عن قوم ورثوا عبدا جميعا، فأعتق بعضهم نصيبه منه كيف
يصنع بالذي أعتق نصيبه منه هل يؤخذ بما بقي؟ قال (نعم - كا) يؤخذ
بما بقي (منه بقيمة يوم أعتق - كا).
(5) العوالي 427 ج 3 - قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من
أعتق شقصا (1) له من مملوك قوم عليه الباقي.
(6) الجعفريات 123 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده
أن عليا عليه السلام قضى في عبد بين رجلين فقال أحدهما: أعتقه عمدا قال: يعتق من ماله ويغرم نصف قيمة العبد لشريكه.
(7) يب 220 ج 8 - صا 4 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كا 182 ج 6 -
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه 67 ج 3 - حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجلين كان بينهما عبد،
فأعتق أحدهما نصيبه فقال: ان كان مضارا كلف أن يعتقه كله والا استسعى
العبد في النصف الاخر.
(8) كا 183 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن
عاصم بن حميد يب 221 ج 8 - صا 4 ج 4 - الحسين بن سعيد عن النضر
عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: من كان شريكا
في عبد أو أمة قليل أو كثير (2) فأعتق حصته وله سعة فليشتره من صاحبه
فيعتقه كله، وإن لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم أعتق (منه ما
أعتق - يب - صا) ثم يسعى العبد بحساب (3) ما بقي حتى يعتق.
(9) يب 221 ج 8 - صا 4 ج 4 - الحسين بن سعيد عن علي بن
النعمان عن ابن مسكان عن فقيه 68 ج 3 - حريز عن محمد (بن مسلم -
فقيه) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل ورث غلاما وله فيه شركاء
فأعتق لوجه الله نصيبه فقال إذا أعتق نصيبه مضارة وهو مؤسر ضمن

(1) الشقص بالكسر: النصيب في العين المشتركة من كل شئ (مجمع البحرين)
(2) قليلا كان أو كثيرا - صا.
(3) في حساب - يب - صا.
322

الورثة وإذا أعتق (نصيبه - فقيه) لوجه الله عز وجل كان الغلام قد أعتق من
(1) حصة من أعتق ويستعملونه على قدر ما أعتق منه له ولهم (2)
فإن كان نصفه عمل لهم يوما وله يوم (3) وان أعتق (الشريك - يب
فقيه) مضارا (وهو معسر - يب - صا) فلا عتق له لأنه أراد أن يفسد على
القوم ويرجع القوم على حصتهم (4).
(10) يب 221 ج 8 - صا 3 ج 4 - الحسين بن سعيد عن حماد عن
حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أعتق
غلاما بينه وبين صاحبه قال: قد أفسد على صاحبه فإن كان له مال أعطى
نصف المال وإن لم يكن له مال عومل الغلام يوما (للغلام - يب) ويوما
للمولى ويستخدمه، وكذلك ان كانوا شركاء.
(11) يب 219 ج 8 - صا 3 ج 4 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي
عمير عن فقيه 67 ج 3 - حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في
جارية كانت بين اثنين، فأعتق أحدهما نصيبه قال: إن كان مؤسرا كلف
أن يضمن، وان كان معسرا أخدمت (5) بالحصص.
(12) الدعائم 304 ج 3 - عن علي عليه السلام وأبى جعفر وأبى
عبد الله عليهما السلام أنهم قالوا من أعتق شركا له في عبد له فيه شركاء
أعتق منه حصته، ويبقى القوم الباقون على حصصهم، ويلزم المعتق ان
كان موسرا عتق ما بقي منه وأن يؤدى إلى أصحابه الذين لم يعتقوا قيمة
حصصهم يوم أعتقه، وان كان معسرا فهم على حصصهم، فمتى أدى إليهم
العبد أو المعتق ذلك عتق العبد والا خدمهم بالحصن، أو استسعوه ان
اتفق معهم على السعاية، وان أعتق أحدهم وكان المعتق معسرا والثاني
موسرا لزمه للباقين غير المعتق الأول ما كان لزمه الأول، فان أيسر يوما
ما رجع به عليه، وكذلك الأول فالأول هذا معنى قولهم الذي رويناه

(1) منه - فقيه -
(2) على قدر مالهم فيه - فقيه.
(3) وله يوما - يب.
(4) حصصهم - يب.
(5) أخذت - خ - فقيه.
323

عنهم عليهم السلام وان اختلفت ألفاظهم فيه.
(13) المقنع 156 - ومن كان شريكا في عبد أو جارية فأعتق
حصته وله سعة فليشتر حصة صاحبه وليعتقه كله، وإن لم يكن له سعة
في مال ينظر إلى قيمة العبد كم كانت يوم أعتق نصفه ثم يسعى العبد في
حساب ما بقي حتى يعتق كله.
(14) العوالي 134 ج 1 - قال صلى الله عليه وآله: من أعتق شركا
له من مملوك أقيم قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وأعتق عليه
العبد ان كان ذا يسار والا فقد عتق منه ما عتق.
(15) كا 183 ج 6 - على عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن
حميد عن فقيه 67 ج 3 - محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد كان بين رجلين فحرر أحدهما
نصيبه (1) وهو صغير وأمسك الاخر نصفه (حتى كبر الذي حرر
نصفه - كا) قال: يقوم قيمة يوم حرر الأول، وأمر المحرر أن يسعى
في نصفه الذي لم يحرر حتى يقضيه.
(16) يب 221 ج 8 - صا 2 ج 4 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن
محمد عن علي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مملوك بين أناس
فأعتق بعضهم نصيبه قال: يقوم قيمته (2) ثم يستسعى فيما بقي ليس للباقي
أن يستخدمه ولا يأخذ منه الضريبة.
(17) كا 482 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
إسماعيل عن فقيه 67 ج 3 - محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجلين يكون بينهما الأمة فيعتق
أحدهما نصفه فتقول الأمة للذي لم يعتق نصفه لا أريد أن تقومني ذرني
كما أنا أخدمك وانه أراد أن يستنكح النصف الاخر قال: لا ينبغي له
أن يفعل أنه لا يكون للمرأة فرجان ولا ينبغي (له - فقيه) أن يستخدمها

(1) نصفه - فقيه
(2) قيمة - صا.
324

ولكن يقومها ويستسعيها.
وفى رواية أبى بصير مثله إلا أنه قال: وان كان الذي أعتقها محتاجا
فليستسعها. المقنع 156 - وإذا كانت بين الرجلين جارية (وذكر نحوه).
(18) المقنع 160 - قال أبو عبد الله عليه السلام في مملوكة بين
شريكين أعتق أحدهما نصيبه ولم يعتق الثاني: انها تخدم الثاني يوما و
تخدم نفسها يوما فان ماتت وتركت مالا فنصفه للذي أعتق ونصفه
للذي أمسك.
(19) العوالي 427 ج 3 - وفى الحديث أن رجلا أعتق شقصا له من
مملوكه فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وآله قيمته.
(20) يب 219 ج 8 - صا 2 ج 4 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن
ابن بكير عن الحسن بن زياد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل
أعتق شركا (1) له في غلام مملوك عليه شئ؟ قال لا.
وعنه عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن يعقوب بن شعيب عن أبي
عبد الله عليه السلام (مثله).
(قال الشيخ الطوسي (ره) في يب: لأنا أنما نلزمه عتق ما بقي إذا كان
قد قصد بالعتق الاضرار بشريكه فأما ما لم يقصد ذلك بل يقصد وجه الله
فلا يلزمه ذلك بل يستسعى العبد فيما بقي ويستحب له أن يشترى ما بقي
ويعتقه).
* (15) باب أن عتق المكره ليس بعتق، وأن من كان معه رقيق فسأله
العشار فقال هم أحرار ليس عليه شئ *
937 (1) يب 217 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 191 ج 6 -
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن (عمر - كا) بن أذينة عن
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن عتق المكره فقال: ليس
عتقه بعتق.

(1) اي نصيبا.
325

(2) الدعائم 95 ج 2 - قال جعفر بن محمد عليهما السلام وليس
طلاق مكره بطلاق ولا عتقه بعتق.
(3) يب 227 ج 8 - فقيه 84 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان
(بن يحيى - فقيه) عن الوليد بن هشام قال قدمت من مصر ومعي رقيق
فمررت بالعاشر (1) فسألني فقلت: هم أحرار كلهم، فقدمت المدينة،
فدخلت على أبي الحسن عليه السلام، فأخبرته بقولي للعاشر فقال: ليس
عليك شئ. قلت: إن منهم جارية قد وقعت بها وبها حمل قال: ليس
ولدها (2) بالذي يعتقها إذا هلك سيدها صارت من نصيب ولدها.
نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 37 - عن الوليد بن هشام المرادي (مثله
إلى قوله: ليس عليك شئ).
ويأتي في أحاديث باب أن طلاق المكره ليس بطلاق من أبواب
الطلاق ما يدل على ذلك.
* (16) باب أن الموله والمدله والمعتوه ليس عتقه بعتق *
940 (1) كا 125 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى
عن عمر ابن أذينة عن زرارة وبكير ومحمد بن مسلم وبريد وفضيل بن
يسار وإسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى عن أبي جعفر وأبى عبد الله
عليهما السلام ان الموله (3) ليس له طلاق ولا عتقه عتق
(2) فيه 191 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن عمر بن
أذينة عن زرارة أو قال: ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية وفضيل و
إسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام

(1) العاشر: قابض العشر (اللسان ج 4 ص 570)
(2) قلت إن فيهم جارية
وقعت عليها وبها حمل قال لا أليس ولدها - فقيه.
(3) الوله: هو ذهاب العق والتحير
من شدة الوجد أو الحزن أو الخوف. والموله: مفعل من الوله (لسان العرب ج 13 / 561).
326

ان المدله (1) ليس عتقه بعتق.
وتقدم في أحاديث باب (10) اشتراط التكليف بالعقل من أبواب
المقدمات وباب (12) وجوب النية في العبادات ما يدل على ذلك.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك خصوصا رواية
الحلبي (3) فان فيها قوله المرأة المعتوهة الذاهبة العقل أيجوز بيعها
وصدقتها قال لا.
* (17) باب أن السكران لا يجوز عتقه *
942 (1) يب 217 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 191 ج 6 - حميد
بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط والحسين بن هاشم وصفوان جميعا
عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يجوز عتق
السكران
(2) كا 126 ج 6 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط
والحسين بن هاشم عن صفوان (2) جميعا عن ابن مسكان عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن طلاق السكران فقال: لا يجوز
ولا عتقه.
(3) يب 217 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 191 ج 6 - عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عبد الكريم
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة المعتوهة (3)
الذاهبة العق أيجوز بيعها وصدقتها؟ قال: لا. وعن طلاق السكران و
عتقه قال: لا يجوز.

(1) المدله: الذي لا يحفظ ما فعل ولا ما فعل به، والتدله: ذهاب العقل من الهوى.
(لسان العرب ج 13 / 488)
(2) وصفوان - ئل - والظاهر أن الصحيح وصفوان كما
في نسخة الوسائل حتى يناسب قوله جميعا عن ابن مسكان.
(3) المعتوه: المدهوش من
غير مس جنون وقيل: الناقص العقل. (لسان العرب ج 13 / 512).
327

وتقدم في رواية الجعفريات (3) من باب (11) اشتراط البلوغ
والعقل في جواز البيع من أبواب البيع قوله عليه السلام ان هذا (اي
السكران) لا يجوز عتاقه.
* (18) باب أن المملوك إذا نكل به أو مثل به فهو حر *
945 (1) يب 223 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 189 ج 6 - محمد
بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن محبوب عمن ذكره عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: كل عبد مثل (1) به فهو حر
(2) كا 172 ج 7 - محمد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمد عن
محمد بن عبد الحميد عن هشام بن سالم يب 223 ج 8 - محمد بن أحمد
بن يحيى عن عبد الحميد عن فقيه 85 ج 3 - هشام بن سالم عن أبي بصير
عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن نكل
بمملوكه أنه حر لا سبيل له عليه سائبة (2) يذهب فيتولى إلى من أحب
فإذا ضمن جريرته (3) فهو يرثه المقنع 160 - قضى أمير المؤمنين عليه
السلام (وذكر مثله).
(3) فقيه 85 ج 3 - روى في امرأة قطعت ثدي (4) وليدتها
أنها (5) حرة لا سبيل لمولاتها عليها. المقنع 160 - والمرأة إذا قطعت
(وذكر مثله).
(4) الجعفريات 123 - بإسناده عن علي بن الحسين عليهما السلام
أنه قضى في رجل جدع أنف عبده فأعتقه علي عليه السلام وعزره.
(5) وفيه - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: قضى

(1) أي عوقب في جرم
(2) سائبة أي ليس لمعتقه عليه ولاء ولا عقل بينهما
ولا ميراث فيضع ماله حيث شاء.
(3) حدثه - يب - فقيه - المقنع. الجريرة: الذنب
والجناية.
(4) يدي - ئل.
(5) فهي - المقنع.
328

علي عليه السلام في رجل جدع (1) اذن عبده فأعتقه علي عليه السلام
وعاقبه.
(6) وفيه - بهذا الاسناد قال: رفع إلى علي بن أبي طالب عليه السلام
رجل أخصى عبده فأعتق على العبد وعاقبه وقال من مثل بعبده أعتقنا
العبد مع تعزير شديد نعزر السيد.
(7) الدعائم 409 ج 2 - عن أبي عبد الله عليه السلام إذا قتل الرجل
عبده أدبه السلطان أدبا بليغا (إلى أن قال) فان مثل به عوقب به وعتق
العبد عليه.
* (19) باب أن المملوك إذا عمى أو أقعد أو جذم فقد عتق وحكم ما
إذا صار أشل أو أعرج أو أعور *
952 (1) يب 222 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 189 ج 6 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد (بن عثمان - كا) فقيه 84
ج 3 - عن أبي عبد الله عليه السلام (2) قال: إذا عمى المملوك فقد عتق.
المقنع 157 - مرسلا نحوه
(2) المحاسن 625 - البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن
عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا عمى الغلام عتق.
(3) يب 222 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 189 ج 6 - الحسين
بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي (الوشاء - كا) عن أبان
عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا عمى المملوك
أعتقه صاحبه، ولم يكن له أن يمسكه.
(4) كا 189 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:

(1) أي قطع
(2) قال الصادق عليه السلام - فقيه.
329

إذا عمى المملوك (1) فلا رق عليه والعبد إذا جذم (2) فلا رق عليه.
فقيه 84 ج 3 - روى السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه
عليهم السلام (مثله).
(5) يب 230 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 196 ج 6 - عدة من
أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله (3) عن أبيه عن ابن البختري
عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا يجوز
في العتاق (4) الأعمى (والأعور - فقيه) والمقعد ويجوز الأشل
والأعرج. فقيه 85 ج 3 - روى أبو البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه
عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال: (وذكر مثله). قرب الإسناد 74 -
السندي بن محمد البزاز عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه: أن عليا
عليه السلام قال (وذكر مثل ما في فقيه) المقنع 162 - قال علي بن أبي
طالب عليه السلام (وذكر مثله).
(6) يب 308 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 463 ج 7 - محمد بن
يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسين (5) عن عمرو بن سعيد
عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عن أبيه
عليهما السلام في رجل جعل على نفسه (لله - يب) عتق رقبة فأعتق أشل
أو أعرج قال: إذا كان مما يباع أجزأ عنه الا ان يكون سمى (6) فعليه
ما اشترط وسمى.
(7) ئل 33 ج 16 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر
عليهما السلام قال: سألته عن رجل جعل عليه عتق نسمة أيجزى عنه أن يعتق
أعرج أو أشل؟ قال: إذا كان مما يباع أجزأ عنه الا ان يكون وقت على
نفسه شيئا فعليه ما وقت. البحار 257 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار

(1) العبد - فقيه
(2) أجذم - فقيه.
(3) أحمد بن محمد - يب.
(4) والمراد بقوله في العتاق العتاق الواجب في الكفارات ونحوها واما عدم الجواز
لكون الأعمى والمقعد ينعتقان بالعمى والاقعاد.
(5) الحسن - يب.
(6) سماه - يب.
330

علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام (مثله).
قرب الإسناد 119 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه
موسى بن جعفر عليهما السلام (نحوه).
(8) الدعائم 304 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال:
من وجب عليه عتق رقبة لم يجزه أن يعتق أعمى ولا مقعدا ولا من لا يغنى
شيئا إلا أن يكون قد وقت ذلك.
ويأتي في أحاديث باب أنه لا يجزى في الكفارة عتق الا عمى والمقعد
والمجذوم من أبواب الكفارات ما يناسب ذلك.
* (20) باب حكم مال المملوك إذا أعتق *
960 (1) كا 190 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن
إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب يب 223 ج 8 صا 10 ج 4 - الحسن
ابن محبوب عن فقيه 69 ج 3 - ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: إذا كاتب الرجل مملوكه وأعتقه (1) وهو يعلم أن له مالا
ولم يكن استثنى السيد المال حين أعتقه فهو للعبد
(2) كا 190 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
فقيه 69 ج 3 - جميل بن دراج عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام (2)
في رجل أعتق عبدا له (وله - كا) مال لمن مال العبد؟ قال: إن كان
علم أن له مالا تبعه ماله والا فهو للمعتق.
(3) كا 190 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي
نجران عن محمد بن حمران يب 223 ج 8 - صا 10 ج 4 - الحسين
بن سعيد عن فضالة وابن أبي عمير عن جميل وابن أبي نجران عن محمد
بن حمران (جميعا - صا - يب) عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام

(1) إذا كان للرجل مملوك فأعتقه - صا - فقيه
(2) عن أبي جعفر وأبى عبد الله
عليهما السلام - فقيه.
331

عن رجل أعتق عبدا له وللعبد مال لمن المال؟ فقال: ان كان يعلم أن له
مالا تبعه ماله والا فهو له.
(4) يب 223 ج 8 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد
عن الحسين بن سعيد عن فضالة والقاسم عن ابان عن عبد الرحمن ابن أبي
عبد الله قال فقيه 70 ج 3 - سألته (1) عن رجل أعتق عبدا له وللعبد
مال (وهو يعلم أن له مالا - يب) فتوفى الذي أعتق العبد لمن يكون مال
العبد؟ أيكون للذي أعتق العبد أو للعبد؟ قال إذا اعتقه وهو يعلم ان له
مالا فماله له، وإن لم يعلم فماله لولد سيده.
(5) المقنع 157 - فان أعتق رجل عبده وله مال فإن كان حين
اعتقه علم أن له مالا تبعه ماله والا فهو له، وإن لم يعلم أن له مالا وأعتقه
ومات فماله لولد سيده.
(6) الدعائم 307 ج 2 - عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام
أنهما قالا في رجل أعتق عبدا وللعبد مال قد علمه مولاه وتركه له،
فالمال للعبد المعتق فإن كان المولى لم يعلم بالمال ثم أعتقه ثم علم به
بعد ذلك هو أو ورثته من بعده فله ولهم أخذ المال.
(7) يب 237 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى
الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما
السلام أن عليا عليه السلام أعتق عبدا له فقال له: ان ملكك لي ولكن
قد تركته لك.
(8) يب 224 ج 8 - صا 11 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كا 191
ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن فقيه 92
ج 3 - سعد بن سعد عن أبي جرير (2) قال: سألت أبا الحسن عليه السلام
عن رجل قال لمملوكه: أنت حر ولى مالك قال: لا يبدأ بالحربة قبل

(1) سأله عبد الرحمن ابن أبي عبد الله - فقيه
(2) عن حريز - فقيه.
332

المال (1) يقول (له - كا) لي مالك وأنت حر برضا (من - فقيه)
المملوك (فان ذلك أحب إلى - كا).
* (21) باب حكم من اشترى عبدا أو أمة نسيئة ثم أعتق العبد أو أولد
الأمة ثم أعتقها فمات ولا مال له *
968 (1) يب 231 ج 8 صا 10 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كا 193
ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه
جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال
سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية
بكذا (2) إلى سنة فلما قبضها المشترى أعتقها من الغد وتزوجها وجعل
مهرها عتقها ثم مات بعد ذلك بشهر فقال أبو عبد الله عليه السلام: ان كان
للذي اشتراها إلى سنة مال أو عقدة (3) تحيط بقضاء ما عليه من الدين في
رقبتها فان (4) عتقه ونكاحه جائزان قال: وإن لم يكن للذي اشتراها
فأعتقها وتزوجها مال ولا عقدة يوم مات تحيط بقضاء ما عليه من الدين
برقبتها فان عتقه ونكاحه باطلان (5) لأنه أعتق مالا يملك وأرى أنها رق
لمولاها الأول، قيل له (فان كانت علقت - أعني - من المعتق لها
المتزوج بها ما حال الذي في بطنها، فقال: الذي في بطنها مع أمه
كهيئتها - كا (6)). (قال الشيخ (ره) في صا - الوجه فيه أن نحمله على أنه
متى لم يخلف مقدار نصف ثمن الجارية كان العتق باطلا)
(2) الدعائم 306 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل
عن رجل أشتري عبدا أو أمة بنسيئة ثم أعتق العبد أو أولد الأمة واعتقها
ثم قام عليه البائع في حال العتق بالثمن فلم يجد عنده شيئا فقال: ان كان

(1) يبدأ بالمال قبل العتق - فقيه
(2) بكرا - يب - صا.
(3) العقدة: العقار.
(4) كان عتقه وتزويجه جائزا - يب - صا.
(5) باطل - يب - صا.
(6) فان كانت علقت من الذي أعتقها وتزوجها ما
حال ما في بطنها قال: مع أمه كهيئتها - يب - صا.
333

يوم أعتق أو أولد الجارية وقبل ذلك حين اشتراهما أو أحدهما مليا
بالثمن فالعتق جائز وان كان فقيرا لا مال له فالعتق باطل ويرجع
البائع فيهما.
ولا حظ باب (9) أن من أعتق مملوكا لا يملك غيره في مرض الموت
وعليه دين بقدر نصف التركة صح العتق من أبواب الوصية.
* (22) باب أن من أعطاه المملوك مالا ليشتريه ويعتقه كره له القبول
وحكم ما لو بذل لمولاه مالا ليبيعه *
970 (1) كا 194 ج 6 - (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و
علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا - معلق) عن ابن محبوب يب 231 ج 8 -
الحسن ابن محبوب عن العلاء (بن رزين - كا) عن محمد بن مسلم عن أبي
جعفر عليه السلام في المملوك يعطى الرجل مالا ليشتريه فيعتقه قال:
لا يصلح (له ذلك - كا)
(2) كا 197 ج 6 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
إسماعيل بن سهل عن فقيه 93 ج 3 - معاوية بن ميسرة عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن رجل يبيع عبده بنقصان من ثمنه ليعتق فقال:
له العبد فيما بينهما (ان - كا) لك على كذا وكذا أيأخذه (1) منه؟
فقال: يأخذه منه عفوا ويسأله إياه في عفوه (2)، فان أبى فليدعه.
(3) الدعائم 307 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه
قال: في المملوك يدس مالا مع رجل فيشتريه به فيعتقه ولم يعلم المولى
بالمال، ولا أذن له فيه، فالمولى بالخيار ان شاء أعاده رقيقا واحتبس
المال أورده اليه ان شاء.
ويأتي في رواية سليمان (1) من باب (52) حكم من دفع اليه
مملوك مالا ليشتريه ما يمكن أن يناسب ذلك.

(1) أله أن يأخذه منه؟ - فقيه
(2) في عفو - فقيه.
334

* (23) باب ان عتق المملوك في الرخاء أفضل من بيعه والصدقة بثمنه
وفى الشدة بيعه والصدقة بثمنه أفضل من عتقه وكراهة عتق الفاسق
وشارب الخمر واستحباب عتق المملوك الصالح *
973 (1) كا 194 ج 6 - الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن
بكر بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل وانا حاضر
فقال: يكون لي الغلام فيشرب الخمر ويدخل في هذه الأمور المكروهة
فأريد عتقه فهل عتقه (1) أحب إليك أو أبيعه وأتصدق بثمنه فقال: ان
العتق في بعض الزمان أفضل، وفى بعض الزمان الصدقة أفضل فإذا كان
الناس حسنة حالهم فالعتق أفضل فإذا كانوا (2) شديدة حالهم فالصدقة
أفضل وبيع هذا أحب إلى إذا كان بهذه الحال.
فقيه 79 ج 3 - روى عن بكر بن محمد أنه قال دخلت على أبي عبد الله
عليه السلام وسأله رجل وذكر مثله.
وتقدم في رواية بشير (11) من باب (1) استحباب العتق قوله
عليه السلام من أعتق نسمة صالحة لوجه الله كفر الله عنه مكان كل عضو
منه عضوا من النار.
ويأتي في مرسلة فقيه من باب من وجد كسرة أو تمرة استحب له
رفعها وأكلها من أبواب آداب المائدة قوله فوجدت لقمة خبز في القذر
فاخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك كان معه (إلى أن قال عليه السلام)
فأنت حر فانى اكره ان استخدم رجلا من اهل الجنة وفى رواية داود
ما يقرب ذلك وفى رواية الدعائم قوله فكرهت ان استملك رجلا من
اهل الجنة.
* (24) باب أن الأصل في الناس الحرية حتى تثبت الرقية بالاقرار
والبينة *
974 (1) كا 195 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن يب 235 ج 8 -

(1) فأعتقه - فقيه
(2) وإذا كان الناس - فقيه.
335

فقيه 84 ج 3 - (الحسن - يب - فقيه) ابن محبوب عن عبد الله بن سنان
قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كان أمير المؤمنين عليه السلام (1)
يقول (ان - كا - فقيه) الناس كلهم أحرار الا من أقر على نفسه
بالعبودية (2) وهو مدرك من عبد أو أمة ومن شهد عليه (شاهدان - فقيه)
بالرق صغيرا كان أو كبيرا
(2) الدعائم 524 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله
عليهما (في حديث) قال أبو جعفر عليه السلام: قد قضى في هذا على
صلوات الله عليه قيل وما قضى به قال: قال: الناس كلهم أحرار الا من
أقر على نفسه بالملك وهو بالغ أو من قامت عليه به بينة الخبر.
(3) كا 69 ج 8 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن
يزيد عن محمد بن جعفر العقبى رفعه قال خطب أمير المؤمنين عليه السلام
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس ان آدم لم يلد عبدا ولا أمة وان
الناس كلهم أحرار ولكن الله خول بعضكم بعضا فمن كان له بلاء فصبر
في الخير فلا يمن به على الله عز وجل الا وقد حضر شئ ونحن مسوون
فيه بين الأسود والأحمر فقال مروان لطلحة والزبير ما أراد بهذا غير كما
قال فأعطى كل واحد ثلاثة دنانير أعطى رجلا من الأنصار ثلاثة دنانير
وجاء بعد غلام أسود فأعطاه ثلاثة دنانير فقال الأنصاري يا أمير المؤمنين
هذا غلام أعتقه بالأمس تجعلني وإياه سواءا فقال عليه السلام انى نظرت
في كتاب الله فلم أجد لولد إسماعيل على ولد إسحاق فضلا.
(4) يب 74 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص
بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن مملوك ادعى أنه حر
ولم يأت ببينة على ذلك أشتريه؟ قال: نعم. فقيه 140 ج 3 - وسأل
أبا عبد الله عليه السلام العيص بن القاسم عن مملوك (وذكر مثله).

(1) علي بن أبي طالب عليه السلام - يب
(2) بالرق - فقيه.
336

(5) يب 237 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن الميثمي عن
ابان عن إسماعيل بن الفضل قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: حر أقر
على نفسه بالعبودية أستعبده على ذلك؟ قال: هو عبد إذا أقر على نفسه.
(6) يب 235 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد
ومحمد بن الوليد عن ابان بن عثمان الأحمر عن الفضل قال: سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن رجل حر أقر انه عبد قال يؤخذ بما أقر به
(7) المقنع 160 - إذا أقر حر أنه عبد اخذ بما أقر به.
(8) يب 235 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر
فقيه 84 ج 3 - عن العباس بن عامر عن أبان عن محمد بن الفضل الهاشمي
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل (حر - يب) أقر أنه عبد قال
(أبو عبد الله عليه السلام - يب) يأخذه بمال قال أو يؤدى (1) المال.
وتقدم في أحاديث باب (1) تحريم بيع الأحرار من أبواب بيع
العبيد ما يناسب الباب وفى رواية الدعائم (4) من هذا الباب قوله عليه
السلام الناس كلهم أحرار الا من أقر على نفسه بالملك وهو بالغ أو من
قامت عليه به بينة.
وفى رواية حمران من باب حكم تعارض البينتين من أبواب كيفية
الحكم قوله عليه السلام الناس كلهم أحرار الا من أقر على نفسه بالرق
ولاحظ سائر أحاديث الباب.
* (25) باب أن من قال كل مملوك لي قديم فهو حر انعتق كل من كان
في ملكه ستة أشهر وكذا من أوصى بذلك *
قال الله تعالى في سورة يس (36) والقمر قدرناه منازل حتى
عاد كالعرجون القديم (39).

(1) أو يرد - فقيه.
337

982 (1) كا 195 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن داود النهدي
عن بعض أصحابنا قال: فقيه 93 ج 3 - دخل ابن أبي سعيد المكارى على
(أبى الحسن - كا) الرضا عليه السلام فقال له أبلغ الله من قدرك أن تدعى
ما ادعى أبوك فقال له: مالك أطفأ الله نورك وأدخل الفقر بيتك أما علمت
ان الله تبارك وتعالى أوحى إلى عمران انى واهب لك ذكرا فوهب له
مريم ووهب لمريم عيسى، فعيسى من مريم، ومريم من عيسى، وعيسى
ومريم عليهما السلام شئ واحد، وأنا من أبى وأبى منى، وأنا وأبى
شئ واحد فقال له ابن أبي سعيد: فأسألك عن مسألة فقال: لا أخا لك
تقبل منى (1) ولست من غنمي ولكن هلمها فقال: رجل قال عند موته:
كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله، قال: نعم أن الله عز ذكره يقول
في كتابه: " حتى عاد كالعرجون القديم " فما كان من مماليكه أتى
عليه (2) ستة أشهر فهو قديم (وهو - كا) حر قال: فخرج (من عنده - كا)
وافتقر حتى مات ولم يكن عنده (3) مبيت ليلة - لعنه الله -.
عيون الاخبار 308 - أبى ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رض)
قالا: حدثنا محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس جميعا عن محمد
بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري عن إبراهيم بن هاشم عن داود بن
محمد النهدي عن بعض أصحابنا مثله معاني الاخبار 218 - حدثنا أبي
رحمه الله قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد عن إبراهيم
بن هاشم عن داود بن محمد النهدي عن بعض أصحابنا مثله. تفسير القمي
215 ج 2 - حدثني أبي عن داود بن محمد النهدي قال: دخل أبو سعيد
المكارى وذكر نحوه. يب 231 ج 8 - محمد بن يعقوب عن علي بن
إبراهيم عن أبيه عن داود النهدي عن بعض أصحابنا قال دخل ابن أبي سعيد
المكارى على أبي الحسن الرضا عليه السلام فقال له أسألك عن مسألة
(وذكر مثله).

(1) لا أخا لك الا بعيدا منى - خ كا
(2) أتى له - يب - فقيه.
(3) له - العيون - فقيه.
338

(2) إرشاد المفيد 118 - وقضى عليه السلام في رجل وصى فقال:
أعتقوا عنى كل عبد قديم في ملكي، فلما مات لم يعرف الوصي ما يصنع؟
فسأله عن ذلك فقال: يعتق عنه كل عبد ملكه ستة أشهر وتلا قوله جل
اسمه: (والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم) وقد ثبت أن
العرجون انما ينتهى إلى الشبه بالهلال في تقويسه بعد ستة أشهر من أخذ
الثمرة منه.
(3) ك 467 ج 15 - عماد الدين محمد بن علي الطوسي في ثاقب
المناقب عن عثمان بن سعيد عن أبي علي بن راشد - في خبر طويل -
أن أهل نيسابور بعثوا مع أبي جعفر بن إبراهيم النيسابوري أموالا
وحبرا فيه المسائل سبعون ورقة وكل مسألة فيها (1) بياض، وقد
أخذوا كل ورقتين فخزموهما بخزائم (2) ثلاثة وختموا على كل
خزام (3) بخاتم وقالوا تحمل هذا الحبر والذي معك إلى الامام وتدفع
الحبر اليه وتبيت عنده ليلة واغد عليه وخذ منه فان وجدت الخاتم
بحاله لم يكسر ولم يشعب (4) فاكسر عنها ختمه وانظر الجواب فان
أجاب ولم يكسر الخواتيم فهو الامام إلى أن ذكر دخوله المدينة بعد
وفاة أبى عبد الله عليه السلام ودخوله على عبد الله الأفطح ويأسه منه و
دخوله في الحرام الشريف واستغاثته وبكائه وبعث الكاظم عليه السلام
اليه ودخوله عليه وقوله له وقد أجبتك عما في الحبر وبجميع ما يحتاج
اليه منذ أمس (إلى أن قال) وافكك هذه الخواتيم (انظر - خ) هل
أجبنا أم لا قبل أن تجئ بدراهمهم كذا أوصوك فإنك رسول الله قال: فتأملت
الخواتيم فوجدتها صحاحا ففككت من وسطها واحدا فوجدت تحتها
ما يقول العالم في رجل نذر لله عز وجل لأعتقن كل مملوك كان في ملكي

(1) تحتها - خ
(2) فخرموها بخرائم - خ.
(3) خرام - خ.
(4) الشعب: الافساد، والمشعوب: المثقب المشعوب فيه. (لسان العرب ج 1 / 497
بتصرف).
339

قديما وكان له جماعة من المماليك تحته الجواب من موسى بن جعفر
عليهما السلام يعتق من كان في ملكه قبل ستة أشهر والدليل على صحة
ذلك قوله تعالى: " حتى عاد كالعرجون القديم " والعرجون القديم ستة
أشهر الخبر.
المناقب 291 ج 4 - أبو علي بن راشد وغيره في خبر طويل (وذكر
ما يقرب من ذلك).
* (26) باب أن من نذر عتق أول ولد تلده الأمة فولدت توأما أعتقهما *
985 (1) يب 231 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 195 ج 6 - عدة
من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن الفضل
الهاشمي (عن أبيه - كا) رفعه قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في
رجل نكح وليدة رجل أعتق ربها أول ولد تلده، فولدت توأما (1) فقال:
أعتق كلاهما
(2) الدعائم 308 ج 2 - عن علي وأبى جعفر وأبى عبد الله
صلوات الله عليهم انهم قالوا: من نكح أمة وشرط له مواليها أن ولده منها
أحرار فالشرط جائز، وان شرطوا له أن أول ولد تلده حر وما سوى
ذلك مملوك فالشرط كذلك جائز، وان ولدت توأمين عتقا معا
(2) الدعائم 308 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال:
من أعتق حملا لمملوكة، أو قال لها: ما ولدت أو أول ولد ولدته فهو حر
فذلك جائز، ولو ولدت توأمين عتقا جميعا.
* (27) باب ما ورد في أن عتق المملوك في حال المرض أفضل من تركه
وتركه مملوكا في حال حضور الموت أفضل من عتقه *
988 (1) كا 195 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن

(1) توأمين - يب.
340

علي بن مهزيار فقيه 92 ج 3 - إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي بن مهزيار
قال: كتبت اليه أسأله عن المملوك يحضره الموت فيعتقه المولى (1)
في تلك الساعة فيخرج من الدنيا حرا فهل لمولاه في ذلك أجر (2)
أو يتركه فيكون له اجره إذا مات وهو مملوك (3) فكتب عليه السلام
اليه: يترك العبد مملوكا في حال موته فهو أجر لمولاه، وهذا عتق في
هذه الساعة ليس بنافع له (4)
(2) فقيه 93 ج 3 - وروى محمد بن عيسى العبيدي عن الفضل
بن المبارك انه كتب إلى أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام في رجل
له مملوك فمرض أيعتقه في مرضه أعظم لاجره أو يتركه مملوكا؟ فقال إن
كان في مرض فالعتق أفضل له لأنه يعتق الله عز وجل بكل عضو منه عضوا
من النار وان كان في حال حضور الموت فيتركه مملوكا أفضل له من
عتقه.
* (28) باب ما ورد في عتق المملوك بعد سبع سنين أو العشرين *
990 (1) يب 230 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 196 ج 6 - احمد
(بن محمد - يب) عن عدة من أصحابنا عن علي بن أسباط عن محمد بن
عبد الله بن زرارة عن بعض آل أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من
كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنين أعتقه صاحبه أم لم يعتقه، ولا تحل
خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنين
(2) يب 249 ج 8 - البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن
محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي
جعفر عليه السلام قال: إذا أتى المملوك قيمة ثمنه بعد سبع سنين
فعليه أن يقبله.

(1) مولاه - فقيه
(2) هل للمولى في عتقه ذلك اجر - فقيه.
(3) أو يتركه
مملوكه فيكون له أجر إذا مات وهو مملوك له أفضل فكتب - فقيه.
(4) في تلك الساعة
لم يكن نافعا - فقيه.
341

(3) كا 199 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن موسى
بن عمر عن رجل عن الحسين بن علوان. قرب الإسناد 24 - الحسين بن
ظريف عن الحسين بن علوان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صحبة
عشرين سنة قرابة.
(4) فقيه 32 ج 1 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث:
وما زال جبرئيل عليه السلام يوصيني بالمملوك حتى ظننت أنه سيضرب
له أجلا يعتق فيه.
* (29) باب أن من أعتق مملوكا ثم مات واشتبه استخرج بالقرعة *
994 (1) كا 197 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن
مرار عن يونس قال في رجل كان له عدة مماليك فقال أيكم علمني آية
من كتاب الله عز وجل فهو حر، فعلمه واحد منهم ثم مات المولى ولم
يدر أيهم الذي علمه الآية هل يستخرج بالقرعة؟ قال نعم ولا يجوز ان
يستخرجه أحد الامام فان له كلام وقت القرعة يقوله ودعاء لا يعلمه
سواه ولا يقتدر عليه غيره. يب 230 ج 8 - محمد بن يعقوب عن علي بن
إبراهيم (وذكر مثله سندا ومتنا الا ان فيه) انه يستخرج بالقرعة
ولا يجوز أن يستخرجه أحد الا الامام لان له على القرعة كلاما ودعاء
لا يعلمه غيره.
ويأتي في أحاديث باب أنه إذا بقي حر ومملوك فاشتبها حكم بالقرعة
من أبواب ميراث الغرقى وباب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة من
أبواب كيفية الحكم ما يدل على ذلك.
* (30) باب أن الميراث والولاء لمن أعتق رجلا كان المعتق أو امرأة *
995 (1) يب 249 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 197 ج 6 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن
342

مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المقنع 156 - قال رسول الله صلى الله
عليه وآله: الولاء (1) لمن أعتق. الدعائم 317 ج 2 - روينا عن جعفر بن
محمد عليهما السلام عن أبيه عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله مثله.
يب 250 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 198 ج 6 - محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي
جعفر عليه السلام في حديث بريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال
لعائشة أعتقي فان الولاء لمن أعتق
(2) يب 250 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 198 ج 6 - محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل (2) عن محمد بن الفضيل
عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - كا) في امرأة
أعتقت رجلا لمن ولاؤه ولمن ميراثه؟ قال: للذي أعتقه إلا أن يكون له
وارث غيرها.
يب 253 ج 8 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن
الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أعتقت رجلا لمن ولاؤه؟
قال: للذي أعتقه إن لم يكن له وارث غيرها.
(3) الدعائم 318 ج 2 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام انه
سئل عن رجل أعتق عبدا في كفارة يمين أو ظهار أو أمر وجب عليه عتقه
فيه لمن يكون ولاؤه فقال: للذي أعتقه.
(4) الدعائم 318 ج 2 - وعن علي عليه السلام أنه قال من أعتقته
المرأة فولاؤه لها.
(5) الدعائم 391 ج 2 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه

(1) الولاء: ولاء العتق: وهو إذا مات المعتق ورثه معتقه أو ورثة معتقه، لان الولاء
كالنسب فلا يزول بالإزالة. (لسان العرب ج 15 / 410)
(2) أحمد بن محمد بن إسماعيل - يب.
343

قال يرث المولى من أعتقه إن لم يدع وارثا غيره.
(6) ك 470 ج 15 - زيد النرسي في أصله قال: سمعت أبا عبد الله
عليه
السلام يقول لا يرثن النساء من الولاء الا ما أعتقن.
(7) الدعائم 317 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال: من أعتق عبدا
فله ولاؤه وعليه عقل خطئه.
(8) الدعائم 318 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
في العبد يكون بين رجلين يعتقانه جميعا قال: الولاء بينهما.
(9) فقيه 78 ج 3 - وقيل للصادق عليه السلام: لم قلتم مولى الرجل
منه؟ قال: لأنه خلق من طينه (1) ثم فرق بينهما فرده السبى اليه فعطف
عليه ما كان فيه منه فأعتقه فلذلك هو منه. العلل 519 - أخبرني علي بن
حاتم قال: أخبرنا الحسين بن محمد قال أخبرنا أحمد بن محمد السياري
عن العمركي عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت لم (وذكر
مثله).
(10) يب 257 ج 8 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد
عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام
الرجل يموت ولا وارث له الا مواليه الذين أعتقوه هل يرثونه؟ ولمن
ميراثه؟ فكتب عليه السلام: لمولاه الأعلى.
وتقدم في رواية أبى البختري (2) من باب (13) جواز عتق
المستضعف قوله عليه السلام ان عليا (ع) أعتق عبدا نصرانيا ثم قال ميراثه
بين المسلمين عامة إن لم يكن له ولى (حمل هذه الرواية على أنه عليه
السلام اما اعتقه سائبة أو ترك ميراثه تبرعا).
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب (33) أن المرأة
إذا أعتقت ثم ماتت انتقل الولاء إلى عصبتها وباب (34) ان المعتق إذا

(1) طينته - العلل.
344

مات انتقل الولاء إلى أولاده إذا كان رجلا وباب (35) ان المعتق واجبا سائبة
وإذا ضمن أحد جريرته فله ولاؤه وباب (36) انه لا يصح بيع الولاء ولا
هبته خصوصا رواية الجعفريات (7) فان فيها قوله صلى الله عليه وآله
ما بال أقوام يبيع أحدهم رقيقه ويشترط ان الولاء له ألا أن الولاء لمن
أعتق وأعطى الثمن وباب (52) حكم من دفع اليه مملوك مالا ليشتريه
من سيده ما يدل على ذلك.
* (31) باب أن من أعتق وجعل المعتق سائبة وتبرأ من جريرته فلا
ولاء له ولا ميراث *
1005 (1) يب 250 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 197 ج 6 -
محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن
إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا أعتق
(أ - كا) له أن يضع نفسه حيث شاء ويتولى من أحب؟ فقال إذا أعتق
لله فهو مولى للذي أعتقه وإذا أعتق وجعل سائبة فله أن يضع نفسه (حيث
شاء - كا) ويتولى من شاء
(2) كا 171 ج 7 - (عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد
بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا - معلق)
عن فقيه 80 ج 3 - يب 256 ج 8 - صا 26 ج 4 - (الحسن - فقيه - يب
صا) ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله
عليه السلام عن السائبة فقال: (هو - كا - فقيه) الرجل يعتق غلامه، ثم
يقول (1) له: اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ ولا على من
جريرتك شئ ويشهد (2) على ذلك شاهدين. المعاني 240 - حدثنا
محمد بن موسى بن المتوكل قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن

(1) ويقول - يب - صا
(2) وليشهد - يب.
345

أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع
الشامي (نحوه). المقنع 160 - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السائبة
فقال (وذكر نحوه).
ويأتي في باب (35) أن المعتق سائبة إذا ضمن أحد جريرته فله
ولاؤه ما يدل على ذلك.
* (32) باب حكم ولاء ولد المعتق وولد ولده *
1007 (1) كا 170 ج 7 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
عن يب 250 ج 8 - صا 21 ج 4 - الحسين بن سعيد عن فقيه 79 ج 3 -
صفوان (بن يحيى - كا - فقيه) عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى عبدا وله أولاد من امرأة حرة،
فأعتقه قال: ولاء ولده لمن أعتقه. المقنع 156 - إذا اشترى رجل عبدا
(وذكر نحوه)
(2) يب 252 ج 8 - صا 22 ج 4 - الحسين بن سعيد عن النضر بن
سويد عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال علي عليه
السلام يجر الأب الولاء إذا أعتق.
(3) الجعفريات 105 - بإسناده عن علي عليه السلام انه سئل عن
عبد تزوج حرة فولدت له أولادا، ثم أعتق قال: يجر (1) الأب الولاء
وبه يأخذه.
(4) الدعائم 318 ج 2 - وعن علي عليه السلام وأبى جعفر عليه
السلام أنهما قالا: إذا أعتق الأب جر ولاء ولده والابن يجر الولاء كما
يجره الأب إذا أعتق. وذلك كالعبد يتزوج الحرة فيكون ولده أحرارا
ويكون نسبهم كنسب أمهم فان أعتق أباهم مولاه جر ولاءهم فكانوا مواليه
(5) كا 493 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير

(1) لحق - خ.
346

يب 251 ج 8 - صا 21 ج 4 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير
عن (عبد الله - كا) ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - كا):
في العبد تكون تحته الحرة قال: ولده أحرار فان عتق المملوك لحق
بأبيه (1).
(6) يب 251 ج 8 - صا 21 ج 4 - الحسين بن سعيد عن النضر عن
عاصم عن فقيه 77 ج 3 - محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال
(فقيه - ان اشترط المملوك المكاتب على مولاه أنه لا ولاء لاحد عليه،
أو اشترط السيد ولاء المكاتب فأقر المكاتب الذي كوتب فله ولاؤه
قال: و) قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب اشترط عليه ولاؤه
إذا أعتق فنكح وليدة لرجل آخر فولدت له ولدا فحرر ولده ثم
توفى المكاتب فورثه ولده فاختلفوا في ولده من يرثه؟ (قال - يب - صا)
فألحق ولده بمولى أبيه.
(7) ك 472 ج 15 - الصدوق في المقنع - ان المرأة إذا أعتقت ثم
ماتت انتقل الولاء إلى عصبتها (2) دون أولادها - ذكورا كانوا أو
إناثا - وكذا إذا ماتت وأوصت أن يعتق عنها.
(8) الدعائم 317 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال يرث الولاء
الأقعد (3) فالأقعد فإذا استوى القعدد فبنوا الأم والأب دون بنى الأب.
(9) يب 252 ج 8 - صا 22 ج 4 - الحسين بن سعيد عن النضر عن
أبان عمن ذكره عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: قيل له اشترى
فلان (رجل - يب) بالمدينة مملوكا له أولاد فأعتقهم فقال انى أكره
أن أجر ولاءهم - قال الشيخ (ره) في صا فالوجه في كراهية جر الولاء
ان الولاء انما يستحق فيما يعتق لوجه الله فاما إذا كان العتق واجبا أو
سائبة فلا يستحق به الولاء وإذا كان الامر على ذلك كره ان يعتق الانسان

(1) بابنه - خ صح
(2) عصبة الرجل: بنوه وقرابته لأبيه.
(3) رجل قعدد:
قريب من الجد الأكبر - فلان اقعد من فلان اي أقرب منه إلى جده الأكبر.
347

مملوكا ليجر ولاء ولد اليه دون ان يقصد به وجه الله تعالى بل
ينبغي ان يقصد بالعتق وجه الله فيكون الولاء تابعا له.
(10) يب 251 ج 8 - صا 21 ج 4 - الحسين بن سعيد في كتابه
فذكر هكذا أبو عبد الله عليه السلام (1) قال: سألته عن حرة زوجتها
عبدا لي فولدت منه أولادا ثم صار العبد إلى غيرى فأعتقه إلى من ولاء
ولده ألى إذا كانت أمهم مولاتي؟ أم إلى الذي أعتق أباهم فكتب عليه
السلام: ان كانت الأم حرة جر الأب الولاء وإن كنت أنت أعتقت فليس
لأبيهم جر الولاء.
(11) يب 253 ج 8 - صا 23 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن
العباس بن معروف عن محمد بن سنان عن فقيه 80 ج 3 - حذيفة بن منصور
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المعتق هو المولى والولد ينتمى إلى
من شاء (2).
(12) كا 198 ج 6 - عدة من أصحابنا عن يب 252 ج 8 - صا 22 -
ج 4 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سليم الفراء عن الحسن (3) بن
مسلم قال: حدثتني عمتي قالت: انى جالسة بفناء الكعبة إذا أقبل أبو عبد الله
عليه السلام فلما رآني مال إلى فسلم (على - كا) فقال: ما يجلسك هاهنا؟
فقلت: أنتظر مولى لنا قالت: فقال لي أعتقتموه؟ قلت لا ولكن أعتقنا أباه
فقال: ليس ذلك مولاكم (4) هذا أخوكم وابن عمكم انما المولى الذي
جرت عليه النعمة فإذا جرت على أبيه وجده فهو ابن عمك وأخوك.
(13) يب 252 ج 8 - صا 22 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كا 199
ج 6 - الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق وعلي بن إبراهيم عن أبيه
جميعا عن فقيه 79 ج 3 - بكر بن محمد (الأزدي - يب - صا - كا)
(أنه - فقيه) قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام ومعي علي بن

(1) وذكر الحسين بن سعيد في كتابه هكذا عن أبي عبد الله عليه السلام - صا
(2) يشاء - فقيه.
(3) الحسين - صا.
(4) بمولاكم - يب - صا.
348

عبد العزيز فقال لي: من هذا؟ فقلت مولى لنا (1) فقال: أعتقتموه أو
أباه؟ فقلت بل أباه فقال: ليس هذا مولاك هذا أخوك وابن عمك وانما
المولى (هو - كا) الذي جرت عليه النعمة فإذا جرت على أبيه فهو أخوك
وابن عمك. قرب الإسناد 20 - أحمد بن إسحاق (بن مسعدة - خ) قال
حدثنا بكر بن محمد الأزدي (نحوه).
(14) كا 199 ج 6 - يب 253 ج 8 - صا 23 ج 4 - بكر بن محمد
عن جويرة (2) قالت مر (بي - كا - صا) أبو عبد الله عليه السلام وأنا
في المسجد الحرام أنتظر مولى لنا فقال يا أم عثمان ما يقيمك هاهنا
فقلت أنتظر مولى لنا فقال: أعتقتموه؟ فقلت لا، فقال أعتقهم أباه؟ قلت لا
أعتقنا جده فقال: ليس هذا مولاكم (بل - كا) هذا أخوكم.
(15) كا 198 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن البرقي
عن سعد بن سعد عن عبد الله بن جندب يرفعه إلى أبي جعفر عليه السلام
قال: قال: انما المولى الجليب العتيق وابنه عربي وابن ابنه من أنفسهم.
* (33) باب أن المرأة إذا أعتقت ثم ماتت انتقل الولاء إلى عصبتها دون
أولادها وكذا إذا ماتت وأوصت أن يعتق عنها *
1022 (1) يب 253 ج 8 - صا 25 ج 4 - الحسين بن سعيد عن النضر
عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى
أمير المؤمنين عليه السلام على امرأة أعتقت رجلا واشترطت ولاءه ولها
ابن فالحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها
(2) يب 254 ج 8 - صا 25 ج 4 - محمد بن علي بن محبوب عن
العباس بن معروف عن ابن المغيرة عن يعقوب بن شعيب قال سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أعتقت مملوكا ثم ماتت قال: يرجع الولاء
إلى بنى أبيها.

(1) قلت مولانا - فقيه
(2) كبيرة - صا - كثيرة - ئل.
349

(3) يب 254 ج 8 - صا 25 ج 4 - الحسن بن محبوب عن أبي ولاد
حفص بن سالم الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق
جارية صغيرة لم تدرك وكانت أمه قبل أن تموت سألته أن يعتق عنها
رقبة من مالها (فاشتراها - يب) فأعتقها بعد ما ماتت أمه لمن يكون ولاء
المعتق؟ قال فقال: يكون ولاؤها لأقرباء أمه من قبل أبيها وتكون نفقتها
عليهم حتى تدرك وتستغني قال: ولا يكون للذي أعتقها عن أمه من
ولائها شئ.
* (34) باب أن المعتق إذا مات انتقل الولاء إلى أولاده إذا كان رجلا
وان أعتق بأمر الغير كان الولاء للامر *
1025 (1) يب 254 ج 8 - صا 24 ج 4 - الحسين بن سعيد عن
النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام
قال: قضى (علي عليه السلام - صا) في رجل حرر رجلا فاشترط ولاءه
فتوفى الذي أعتق وليس له ولد الا النساء، ثم توفى المولى وترك مالا
وله عصبة فاحتق (1) في ميراثه بنات مولاه والعصبة فقضى بميراثه
للعصبة الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثا يكون فيه عقل (2 9
(2) كا 171 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن يب 254
ج 8 - صا 23 ج 4 - فقيه 81 ج 3 - (الحسن - فقيه - يب - صا) بن
محبوب عن أبي أيوب عن بريد (بن معاوية - كا) العجلي قال: سألت
أبا جعفر عليه السلام (3) عن رجل كان عليه عتق رقبة، فمات (من - يب
كا - فقيه) قبل أن يعتق (رقبة - كا - فقيه) فانطلق ابنه فابتاع رجلا
من كسبه (4) فأعتقه عن أبيه، وان المعتق أصاب بعد ذلك مالا ثم مات

(1) احتق القوم: قال كل منهم الحق بيدي - المنجد
(2) العقل: الدية.
(3) أبا عبد الله عليه السلام - صا.
(4) كيسه - يب - صا.
350

وتركه، لمن يكون ميراثه؟ (1) قال: فقال: ان كانت الرقبة التي
(كانت - خ) على أبيه في ظهار (2) أو شكر أو (كانت - فقيه) واجبة
عليه فان المعتق سائبة لا سبيل لاحد عليه (قال - خ) وان كان توالى (3)
قبل أن يموت إلى أحد من المسلمين فضمن جنايته (وجريرته - فقيه)
وحدثنه كان مولاه ووارثه إن لم يكن له قريب يرثه قال: وإن لم يكن
توالى إلى أحد (من المسلمين - كا) حتى مات فان ميراثه لامام المسلمين
إن لم يكن له قريب يرثه من المسلمين قال: وان كانت الرقبة التي على
أبيه تطوعا وقد كان أبو أمره أن يعتق عنه نسمة فان ولاء المعتق هو
ميراث لجميع ولد الميت (من الرجال - يب - صا - كا) قال ويكون
الذي اشتراه فأعتقه بأمر أبيه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق قرابة
من المسلمين أحرار يرثونه، قال: وان كان ابنه الذي اشترى الرقبة
فأعتقها عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوعا منه من غير أن يكون أبوه
أمره بذلك فان ولاءه وميراثه للذي اشتراه من ماله فأعتقه عن أبيه إذا
لم يكن للمعتق وارث من قرابته.
* (35) باب أن المعتق واجبا سائبة وإذا ضمن أحد جريرته فله ولاؤه
وميراثه مع عدم وارث غيره والا فولاؤه وميراثه للامام وكذا لو تبرء
المولى من جريرته *
1027 (1) كا 171 ج 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي يب 255 ج 8 -
الحسين بن سعيد فقيه 80 ج 3 - عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام أنه سئل عن المملوك يعتق سائبة قال: يتولى من شاء وعلى
من يتولى جريرته وله ميراثه (قال - فقيه) قلت (له - كا) فان سكت
حتى يموت ولم يتول أحدا قال يجعل ماله في بيت مال المسلمين.
كا 172 ج 7 - علي بن إبراهيم [عن أبيه] عن محمد بن عيسى بن

(1) تركته - صا
(2) في نذر - فقيه.
(3) تولى - فقيه.
351

عبيد عن يونس عن هشام بن سالم يب 395 ج 9 - الحسن (بن محمد - ئل)
بن سماعة عن محمد بن زياد ومحمد بن الحسن العطار عن هشام عن
سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن مملوك أعتق
سائبة قال يتولى (1) من شاء وعلى من تولاه (2) جريرته وله ميراثه
قلت: فان سكت حتى يموت قال يجعل ماله (3) في بيت مال المسلمين
(2) يب 394 ج 9 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد
عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: من
أعتق سائبة فليتوال من شاء وعلى من والى جريرته وله ميراثه، فان
سكت حتى يموت أخذ ميراثه فجعل في بيت مال المسلمين إذا لم يكن
له ولى.
(3) كا 171 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب
عن عبد الله بن سنان يب 256 ج 8 - صا 26 ج 4 - الحسين بن سعيد عن
النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال (4) من أعتق رجل
سائبة فليس عليه من جريرته شئ وليس له من ميراثه (5) شئ وليشهد
على ذلك (يب - صا - وقال من تولى رجلا ورضى بذلك فجريرته عليه
وميراثه له). المقنع 156 - واعلم أن من أعتق (وذكر مثل ما في كا).
(4) الدعائم 318 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال:
إذا أعتق الرجل عبدا سائبة فللعبد أن يوالي من شاء فان رضى من والاه
بولائه إياه كان له تراثه وعليه عقل خطئه (6).
(5) كا 171 ج 7 - (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد - معلق)
عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن عمار ابن أبي الأحوص يب 256 ج 8 -

(1) يوالي - يب
(2) توالى - يب.
(3) ميراثه - يب.
(4) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام - يب - صا.
(5) الميراث - يب - صا.
(6) العقل: الدية.
352

صا 26 ج 4 - الحسن بن محبوب عن عمار ابن أبي الأحوص قال: سألت
أبا جعفر عليه السلام عن السائبة فقال: انظر في القرآن فما كان فيه
" فتحرير رقبة " فتلك يا عمار، السائبة التي لا ولاء لاحد (من الناس -
يب - صا) عليها الا الله عز وجل فما كان ولاؤه لله فهو لرسول الله صلى الله
عليه وآله وما كان ولاؤه لرسول الله صلى الله عليه وآله فان ولاءه للإمام عليه السلام
، وجنايته على الامام وميراثه له. تفسير العياشي 263 ج 1 -
عن عامر بن الأحوص قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن السائبة (وذكر
نحوه).
(6) يب 256 ج 8 - صا 26 ج 4 - الحسين بن سعيد عن النضر عن
ابن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من أعتق رجلا سائبة فليس عليه
من جريرته شئ وليس له من الميراث شئ وليشهد على ذلك وقال:
من تولى رجلا ورضى بذلك فجريرته عليه وميراثه له.
(7) يب 257 ج 8 - صا 27 ج 4 - الحسن بن محبوب عن ابن سنان
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن
كاتب عبدا (له - صا) أن يشترط ولاءه إذا كاتبه وقال: إذا أعتق المملوك
سائبة أنه لا ولاء عليه لاحد ان كره ذلك ولا يرثه الا من أحب أن يرثه
فان أحب أن يرثه ولى نعمته أو غيره فليشهد رجلين بضمان ما ينوبه لكل
جريرة جرها أو حدث، فان لم يفعل السيد ذلك ولا يتوالى إلى أحد
فان ميراثه يرد إلى امام المسلمين.
(8) يب 256 ج 8 - صا 26 ج 4 - الحسين بن سعيد عن النضر عن
فقيه 79 ج 3 - عاصم (بن حميد - فقيه) عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أو ظهار لمن يكون
الولاء؟ قال للذي يعتق (حمله الشيخ على أنه يكون ولاؤه له إذا توالى
العبد اليه بعد العتق).
(9) يب 257 ج 8 - صا 27 ج 4 - محمد ابن أبي عمير عن بعض
353

أصحابنا عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: السائبة وغير السائبة
سواء في العتق. (قال الشيخ (ره) فأول ما فيه أنه مرسل وما هذا سبيله
لا يعترض به على الاخبار المسندة. والثاني انه ليس في ظاهر الخبر ان
ولاء السائبة مثل ولاء غيرها وانما جعلهما سواء في العتق ونحن نقول
بذلك فمن أين أنهما لا يختلفان في الولاء).
وتقدم في رواية أبى بصير (2) من باب (18) ان المملوك
إذا نكل به فهو حر قوله قضى عليه السلام فيمن نكل بمملوكه أنه حر لا
سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولى إلى من أحب فإذا ضمن جريرته فهو يرثه
وفى باب (31) ان من أعتق وجعل المعتق سائبة فلا ولاء له ما يناسب
الباب فراجع.
وفى أحاديث باب ان ضامن الجريرة يرث مع عدم الأنساب من
أبواب ولاء ضمان الجريرة وباب انه يجوز للمسلم ضمان جريرة الذمي
ما يناسب ذلك.
* (36) باب أنه لا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه *
1036 (1) يب 258 ج 8 - صا 25 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى
عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن بيع الولاء يحل؟ قال: لا يحل.
قرب الإسناد 113 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام (نحوه).
المقنع 160 - سئل موسى بن جعفر عليه السلام عن بيع الولاء فقال:
لا يحل ذلك
(2) يب 255 ج 8 - صا 24 ج 4 -
محمد بن أحمد بن يحيى عن
إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام
فقيه 78 ج 3 - روى إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمد عن
أبيه عليهما السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: الولاء لحمته
354

كلحمة النسب (1) لاتباع ولا توهب. المجازات النبوية 172 - ومن
ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: الولاء (وذكر مثله).
(3) أمالي ابن الطوسي 9 ج 2 - أخبرنا الشيخ الامام المفيد أبو على
الحسن بن محمد الطوسي قال: أخبرنا الشيخ السعيد الوالد (ره) قال:
أخبرنا أبو الحسين بن علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال: حدثنا
أحمد بن سليمان النجار إملاءا قال حدثني محمد بن عثمان العنبسي قال:
حدثنا الحسن بن جعفر قال: حدثنا سعيد بن محمد قال: حدثنا يحيى بن
سعيد عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه
وآله نهى عن بيع الولاء وعن هبته. الدعائم 318 ج 2 - عن رسول الله
صلى الله عليه وآله مثله.
(4) يب 237 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى
عن داود الصرمي قال: قال الطيب عليه السلام يا داود ان الناس كلهم
موال لنا فيحل لنا ان نشترى ونعتق فقلت له: جعلت فداك أن فلانا قال
لغلام له قد أعتقه: بعني نفسك حتى أشتريك قال: يجوز ولكن انما
يشترى ولاءه.
(5) يب 250 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 198 ج 6 - أبو على
الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان (بن يحيى - كا) عن
عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قالت عائشة لرسول الله
صلى الله عليه وآله: ان أهل بريرة اشترطوا ولاءها فقال رسول الله صلى الله
عليه وآله: الولاء لمن أعتق.
(6) فقيه 79 ج 3 - في رواية عبيد الله (2) بن علي الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام انه ذكر ان بريرة كانت عند زوج لها وهي
مملوكة فاشترتها عائشة فأعتقتها، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله
ان شاءت تقر عند زوجها، وإن شاءت فارقته وكان مواليها الذين باعوها

(1) اللحمة بالضم: القرابة
(2) عبد الله - خ.
355

قد اشترطوا ولاءها على عائشة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الولاء
لمن أعتق وصدق على بريرة بلحم فأهدته إلى رسول الله صلى الله عليه
فعلقته عائشة وقالت: ان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يأكل
الصدقة فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله واللحم معلق فقال: ما شأن
هذا اللهم لم يطبخ قالت: يا رسول الله صدق به على بريرة وأنت لا تأكل
الصدقة فقال عليه السلام هو لها صدقة ولنا هدية، ثم أمر بطبخه فجرت
فيها ثلاث من السنن.
(7) الجعفريات 110 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام
قال: في بريرة أربع قضيات أرادت عائشة أن تشتريها واشترط مواليها
أن الولاء لهم فاشترتها منهم على ذلك الشرط فصعد النبي صلى الله عليه
وآله المنبر فقال ما بال أقوام يبيع أحدهم رقيقه ويشترط أن الولاء له
إلا أن الولاء لمن أعتق وأعطى الثمن، فلما كاتبتها عائشة كانت تدور و
تسأل الناس وكانت تأوى إلى عائشة فيهدى لها الهدية والخير، فقال
رسول الله صلى الله عليه وآله يوما لعائشة هل من شئ آكله قالت: لا. الا ما أتت به بريرة فقال: هاتيه، هو عليها صدقة ولنا هدية، فنأكله، فلما
أدت كتابتها خيرها رسول الله فاختارت نفسها، فقال رسول الله صلى الله
عليه وآله: اعتدى ثلث حيض.
(8) الدعائم 247 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال أرادت عائشة
أن تشترى بريرة فاشترط عليها مواليها ولاءها فاشترتها منهم على ذلك الشرط
فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه
ثم قال ما بال القوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، يبيع أحدهم
الرقبة ويشترط الولاء والولاء لمن أعتق، وشرط الله آكد، وكل شرط
خالف كتاب الله فهو رد، فلما عتقت بريرة خيرها رسول الله صلى الله
عليه وآله وكان لها زوج زوجته وهي مملوكة فاختارت نفسها فقال
رسول الله صلى الله عليه وآله لها: اعتدى ثلاث حيض، قال جعفر بن
356

محمد صلوات الله عليهما وكان زوج بريرة التي خيرها فيه رسول الله
صلى الله عليه وآله مملوكا وانما تخير في المملوك، فاما الحر فقد صارت
حرة بمنزلته.
وتقدم في أحاديث باب (30) ان الميراث والولاء لمن أعتق وباب (32)
حكم ولاء ولد المعتق وولد ولده ما يناسب ذلك ولاحظ باب أن الأمة
إذا كانت زوجة العبد أو الحر ثم أعتقت تخير في فسخ عقدها من أبواب نكاح
العبيد.
* (37) باب صحة العتق بالإشارة مع العجز عن النطق وصحة عتق المرأة
بغير إذن زوجها واستحباب استيذانه وحكم العتق في مرض الموت *
1044 (1) كا 514 ج 5 - (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
ابن محبوب - معلق) 462 ج 7 - يب 257 ج 8 - فقيه 277 ج 3 - الحسن
بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس
للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر
في مالها الا باذن زوجها الا في [حج أو - فقيه] زكاة أو بر والديها
أو صلة قرابتها
(2) الدعائم 309 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
عتق الأخرس جائز إذا علم أو كان يحسن الخط.
(3) الدعائم 308 ج 2 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
: تعتق المرأة (عبدها - كا) وتفعل في مالها ما شاءت دون زوجها
وغيره وليس لزوجها من مالها الا ما طابت به نفسها.
وتقدم في رواية أبى مريم والحلبي (5) من باب (19) جواز الوصية بالكتابة
من أبواب الوصية قوله فجعلا يقولان (أي الحسن والحسين عليهما السلام)
لها والمغيرة كاره لذلك أعتقت فلانا وأهله فجعلت تشير برأسها نعم وكذا
وكذا، فجعلت تشير برأسها أن نعم لا تفصح بالكلام فأجازا ذلك لها،
ولاحظ سائر أحاديث الباب ويأتي في رواية جابر من باب جملة من الاحكام
357

المختصة بالنساء من أبواب التزويج قوله عليه السلام ولا يجوز للمرأة
في مالها عتق ولا بر الا بأذن زوجها.
* (38) باب عدم صحة العتق بالكتابة واشتراط النطق باللسان وحكمه
مع العجز عن النطق *
1047 (1) يب 248 ج 8 - البزوفري عن أحمد بن إدريس عن
عبد الله بن محمد عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن زرارة قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام في رجل كتب إلى امرأته بطلاقها وكتب
بعتق مملوكه ولم ينطق به لسانه، قال: ليس بشئ حتى ينطق به لسانه
(2) الدعائم 308 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال:
من كتب بعتق مملوكه ولم ينطق به فليس بشئ حتى ينطق (1).
وتقدم في أحاديث باب (19) جواز الوصية بالكتابة مع تعذر النطق
من أبوابها والباب المتقدم وذيله ما يناسب الباب.
ويأتي في أحاديث باب اشتراط التلفظ بالصيغة في الطلاق من أبوابه
ما يدل على ذلك فراجع.
* (39) باب تحريم الاباق على المملوك وأنه لا تقبل له صلاة وبيان
حد الاباق *
1049 (1) كا 199 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
محمد بن خالد والحسين بن سعيد جميعا عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد
عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ثلاثة لا يقبل الله
عز وجل لهم صلاة: أحدهم العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه
(2) فقيه 87 ج 3 - قال أبو جعفر عليه السلام: العبد الآبق لا تقبل
له صلاة حتى يرجع إلى مولاه.
(3) كا 200 ج 6 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد
بن عبد الله بن هلال عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الأول عليه السلام

(1) فليس بشئ الا ان يكون أخرس - ك.
358

قال سألته عن جارية مدبرة أبقت (1) من سيدها مدة سنين كثيرة، ثم
جاءت من بعد ما مات سيدها بأولاد ومتاع كثير وشهد لها شاهدان أن
سيدها قد كان دبرها (2) في حياته من قبل أن تأبق قال: فقال أبو جعفر
عليه السلام: أرى أنها وجميع ما معها فهو للورثة قلت: لا تعتق من ثلث
سيدها؟ قال: لا. لأنها أبقت عاصية لله ولسيدها فأبطل الاباق التدبير.
المقنع 162 - سئل أبو جعفر عليه السلام عن جارية مدبرة (وذكر نحوه
وزاد: وإذا أبق المملوك وأحب صاحبه أن يعتقه في كفارة الظهار
فلا بأس).
(4) كا 200 ج 6 - أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا رفعه عن أبي
عبد الله عليه السلام قال المملوك إذا هرب ولم يخرج من مصره لم
يكن آبقا. فقيه 87 ج 3 - قال الصادق عليه السلام (وذكر مثله).
المقنع 162 - المملوك (وذكر مثله).
وتقدم في أكثر أحاديث باب (5) من لا تقبل صلاته من أبواب
كيفية الصلاة ما يدل على أن الآبق لا تقبل صلاته حتى يرجع إلى مولاه
ويأتي في رواية موسى من باب عدم جواز اسخاط المرأة زوجها
من أبواب التزويج قوله عليه السلام ثلثه لا يقبل لهم عمل، عبد آبق.
* (40) باب أن من خاف إباق عبده جاز أن يقيده ويستوثق منه ولا
تسقط نفقته ويستحب عتق الآبق إذا وجد *
1053 (1) كا 199 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن
محمد ابن أبي نصر عن أبي جميلة عن فقيه 87 ج 3 - زيد الشحام عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه سأله رجل (3) يتخوف إباق مملوكه أو يكون
المملوك قد أبق أيقيده أو يجعل في رقبته (2) راية؟ قال: انما هو بمنزلة

(1) الاباق: هرب العبيد وذهابهم من غير خوف ولاكد عمل
(2) تدبير العبد:
تعليق عتقه بموت سيده.
(3) سئل عن رجل - فقيه.
(4) عنقه - فقيه.
359

بعير تخاف شراده، فإذا خفت ذلك فاستوثق منه و (لكن - كا) أشبعه
واكسه قلت: وكم شبعه؟ فقال أما نحن فنرزق عيالنا مدين من تمر
(2) المشكاة 229 - نقلا من كتاب المحاسن عن بعض أصحاب الرضا
عليه السلام قال أبق غلام لأبي الحسن عليه السلام إلى مصر فاصابه انسان
من اهل المدينة فقيده وخرج به فدخل المدينة ليلا فأتى به منزل
أبى الحسن فخرج اليه أبو الحسن فقام اليه الغلام يسلم عليه فسمع حركة
القيد فقال من هذا قال غلامك فلان وجدته فقال للغلام اذهب فأنت حر.
ويأتي في أحاديث باب النفقات الواجبة من أبواب النفقات ما يدل
على وجوب نفقة العبد.
* (41) باب جواز عتق الآبق إذا لم يعلم موته حتى في الكفارة الواجبة
1055 (1) يب 247 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 199 ج 6 -
على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه فقيه 86 ج 3 - عن أبي هاشم الجعفري
قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قد أبق منه مملوكه (1)
(أ - يب) يجوز أن يعتقه في كفارة الظهار؟ قال: لا بأس به ما لم يعرف
منه موتا. (قال أبو هاشم (رض) وكان سألني نصر بن عامر القمي أن
أسأله عن ذلك - كا - يب)
(2) فقيه 85 ج 3 - روى عن أحمد بن هلال قال: كتبت إلى أبي
الحسن عليه السلام كان على عتق رقبة فهرب لي مملوك لست اعلم أين
هو؟ يجزيني عتقه؟ فكتب عليه السلام نعم.
(3) المقنع 162 - وإذا أبق المملوك وأحب صاحبه أن يعتقه في
كفارة الظهار فلا بأس.
وتقدم في أحاديث باب (1) استحباب العتق ما يمكن ان يستدل

(1) له مملوك قد أبق منه - فقيه.
360

باطلاقه على ذلك ولاحظ باب (2) انه لا عتق الا ما أريد به وجه الله تعالى.
* (42) باب أن من أخذ آبقا أو مسروقا ليرده إلى صاحبه فأبق أو هلك
ولم يفرط لم يضمن *
1058 (1) كا 200 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
محمد بن يحيى الخثعمي عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام
ان أمير المؤمنين عليه السلام قال في جعل الآبق (أن - فقيه) المسلم يرد
على المسلم وقال عليه السلام في رجل أخذ آبقا فأبق (1) منه قال:
لا شئ عليه. فقيه 88 ج 3 - روى غياث بن إبراهيم الدارمي عن جعفر
بن محمد عن أبيه أن عليا عليه السلام قال (وذكر مثله)
(2) كا 200 ج 6 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل أصاب عبدا آبقا فأخذه وأفلت منه العبد قال ليس
عليه شئ قلت: فأصاب جارية قد سرقت من جار له فأخذها ليأتيه بها
فأبقت (2) ليس عليه شئ.
(3) يب 247 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 201 ج 6 - محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن محمد ابن أبي حمزة عن
محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في الاباق عهدة.
يب 312 ج 6 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن ابن أبي عمير عمن رواه عن محمد ابن أبي حمزة عمن حدثه عن أبي جعفر
عليه السلام (مثله).
(4) المقنع 162 - وإذا أصاب الرجل عبدا آبقا فأخذه فأفلت
العبد منه فليس عليه شئ.
(5) يب 247 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 201 ج 6 - علي بن

(1) ففر - فقيه
(2) فنفقت - خ. نفقت اي ماتت.
361

إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن
أمير المؤمنين عليه السلام اختصم اليه في رجل أخذ عبدا آبقا وكان
معه ثم هرب منه قال: يحلف بالله الذي لا اله الا هو ما سلبه ثيابه ولا
شيئا مما كان عليه ولا باعه ولا داهن في إرساله، فإذا حلف برئ من
الضمان. فقيه 87 ج 3 - روى إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمد عن
أبيه أن عليا عليه السلام اختصم اليه (وذكر مثله).
وتقدم في أحاديث باب (15) حكم جعل الآبق ومن أخذ آبقا فابق
منه من أبواب اللقطة وباب (1) أن الوديعة لا يضمنها المستودع من
أبوابها ما يمكن أن يصطاد منه حكم الباب فلاحظ.
* (43) باب أن العبد إذا قال لمولاه بعني بكذا وأنا أعطيك كذا وللعبد
مال لزم الشرط وإلا فلا *
1063 (1) يب 246 ج 8 - الحسن بن محبوب عن العلا عن الفضيل
بن يسار قال: قال لي عبد مسلم عارف اعتقه رجل فدخل به على أبي عبد الله
عليه السلام قال: يا هذا من هذا السندي؟ قال الرجل: عارف وأعتقه فلان فقال
أبو عبد الله عليه السلام ليت انى كنت أعتقته فقال السندي لأبي عبد الله
عليه السلام: انى قلت لمولاي بعني بسبعمائة درهم وأنا أعطيك ثلاثمائة
درهم فقال له أبو عبد الله عليه السلام: ان كان يوم شرطت لك مال فعليك
أن تعطيه وإن لم يكن لك مال يومئذ فليس عليك شئ.
* (44) باب أن أحد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت شهادته في
حصته لا في حصة الباقين، ولم يضمن مع كون المقر مرضيا، بل يستسعى
العبد *
1064 (1) يب 246 ج 8 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن
السندي عن حماد عن حريز يب 234 ج 8 - الحسين بن سعيد عن صفوان
عن العلا وحماد بن عيسى جميعا عن فقيه 70 ج 3 - حريز عن محمد بن
مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل ترك مملوكا بين
362

نفر (1) فشهد أحدهم أن الميت أعتقه قال إن كان الشاهد مرضيا لم
يضمن وجازت شهادته (في نصيبه - فقيه) واستسعى (2) العبد فيما كان
للورثة. المقنع 156 - ان ترك مملوكا (وذكر نحوه)
(2) كا 43 ج 7 حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن
بعض أصحابه عن أبان بن عثمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: سألته عن رجل مات وترك غلاما مملوكا فشهد بعض الورثة (3)
أنه حر فقال إن كان الشاهد مرضيا جازت شهادته (في نصيبه - كا)
واستسعى (4) (العبد - يب) فيما كان لغيره من الورثة. يب 246 ج 8 -
محمد بن علي بن محبوب عن بنان عن موسى بن القاسم عن علي بن الحكم
عن منصور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في رجل هلك (وذكر مثله).
(3) كا 42 ج 7 - يب 163 ج 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن
إسماعيل بن مرار عن فقيه 170 ج 4 - يونس (بن عبد الرحمن - فقيه)
عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك
عبدا فشهد بعض ولده ان أباه اعتقه قال تجوز عليه شهادته ولا يغرم و
يستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة.
(4) الدعائم 308 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال:
إذا شهد بعض الورثة أن الموروث أعتق عبدا من عبيده لم يضمن الشاهد
وجازت شهادته في نصيبه.
ويأتي في باب (4) أنه إذا أقر واحد من الورثة بوارث أو عتق لزمه ذلك
من أبواب الاقرار ما يدل على ذلك.
* (45) باب أن الميت إذا لم يدع وارثا سوى المملوك يشترى من تركته
فيعتق ويعطى باقي التركة *
1068 (1) يب 247 ج 8 - صا 178 ج 4 - محمد بن علي بن محبوب

(1) جماعة - يب خ
(2) ويستسعى - يب خ.
(3) ورثته - يب.
(4) ويستسعى - يب.
363

عن العباس (بن معروف - صا) عن يونس بن عبد الرحمن عن فقيه 83
ج 3 - ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن بعضهم عليهم السلام قال كان
علي عليه السلام (1) إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله
وأعتقها ثم ورثها
(2) الدعائم 386 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال: إذا مات الميت
ولم يدع وارثا وله وارث مملوك قال يشترى من تركته فيعتق، ويعطى
باقي التركة بالميراث.
ويأتي في باب حكم الحر إذا مات وليس له وارث حر وله قرابة
رق من أبواب موانع الإرث ما يدل على ذلك.
* (46) باب حكم من عتق عبدا وعليه دين وحكم دينه إذا مات سيده
أو باعه *
1070 (1) يب 248 ج 8 - صا 20 ج 4 - محمد بن علي بن محبوب عن علي
بن محمد بن يحيى الخزاز الكوفي عن الحسن بن علي عن درست
قال حدثني عجلان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعتق عبدا له وعليه
دين قال دينه عليه لم يزده العتق الا خيرا
(2) يب 248 ج 8 - صا 20 ج 4 - محمد بن علي بن محبوب عن علي
بن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن أبي إسحاق عن فيض عن
أشعث عن الحسن عليه السلام في الرجل يموت وعليه دين وقد أذن
لعبده في التجارة وعلى العبد دين قال: يبدأ بدين السيد.
(3) يب 248 ج 8 - صا 20 ج 4 - محمد بن علي بن محبوب عن علي
بن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن أبي إسحاق عن فيض عن
أشعث عن شريح قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في عبد بيع وعليه
دين قال: دينه على من أذن له في التجارة وأكل ثمنه.

(1) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كان أمير المؤمنين عليه السلام - صا.
364

وتقدم في أحاديث باب (30) حكم دين المملوك من أبواب الدين
ما يدل على ذلك فلاحظ.
* (47) باب حكم عتق الصبى مملوكه إذا بلغ عشر سنين وعتق الصغيرة
أمها *
1073 (1) كا 28 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد
بن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن يب 248 ج 8 - موسى بن بكر
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أتى على الغلام عشر سنين
فإنه يجوز له في (1) ماله ما أعتق وتصدق (وأوصى - كا) على حد
معروف (2) (وحق - كا) فهو جائز
(2) يب 238 ج 8 - صا 12 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كا 192
ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن عاصم
بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير
المؤمنين عليه السلام: أيما رجل ترك سرية (و - صا) لها ولد أوفى
بطنها ولد أو لا ولد لها فان (كان - فقيه) أعتقها ربها عتقت وإن لم
يعتقها حتى توفى فقد سبق فيها كتاب الله عز وجل وكتاب الله أحق
(قال - فقيه) فإن كان لها ولد وترك مالا جعلت في نصيب ولدها (كا -
يب - فقيه - قال: وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ترك جارية
وقد ولدت منه ابنة وهي صغيرة غير أنها تبين الكلام فأعتقت أمها فخاصم فيها موالي أبى الجارية، فأجاز عتقها للأم (3)). فقيه 83 ج 3 - روى
عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام (مثله وزاد فيه: و
يمسكها أولياء ولدها حتى يكبر الولد فيكون هو الذي يعتقها ان شاء
ويكونون هو يرثون ولدها ما دامت أمة فان أعتقها ولدها عتقت، وان

(1) من - يب
(2) وجه المعروف - يب.
(3) لامها - يب - فقيه.
365

توفى عنها ولدها ولم يعتقها فان شاءوا أرقوا وان شاءوا أعتقوا).
(3) يب 239 ج 8 - صا 13 ج 4 - أبو عبد الله البزوفري عن أحمد
بن إدريس عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن
محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في
رجل توفى وله سرية لم يعتقها قال: سبق كتاب الله فان ترك سيدها مالا
تجعل في (من - خ) نصيب ولدها ويمسكها أولياء ولدها حتى يكبر
ولدها فيكون المولود هو الذي يعتقها ويكون الأولياء (هم - يب)
الذين يرثون ولدها ما دامت أمة، فان أعتقها ولدها فقد عتقت، وان مات
ولدها قبل أن يعتقها فهي أمة ان شاءوا اعتقوا وان شاءوا استرقوا.
(قال الشيخ (ره) فالوجه في هذا الخبر هو أنه إذا كان ثمن الجارية
دينا على صاحبها ولم يقض من ذلك شيئا فإنها توقف إلى أن يبلغ ولدها
فان اعتقها بأن يقضى دين أبيه تنعتق وإن لم يفعل ومات قبل البلوغ
بيعت في ثمنها ان شاءوا وان شاءوا أن يعتقوها ويضمنون الدين كان لهم
ذلك ولو لم يكن الامر كذلك لكانت تنعتق حين جعلت في نصيب ولدها
أو تنعتق بحساب ما يصيب ولدها وتستسعى في الباقي).
وتقدم في رواية سماعة (3) من باب (14) عدم جواز الصلاة خلف
الصبى والمجنون من أبواب صلاة الجماعة قوله عليه السلام يجوز صدقة
الغلام وعتقه وفى رواية زرارة (2) من باب (11) حكم صدقة من بلغ
عشر سنين من أبواب الوقوف قوله عليه السلام إذا أتى على الغلام عشر سنين
فإنه يجوز له في ماله ما أعتق وفى رواية ابن راشد (4) قوله عليه السلام
إذا بلغ الغلام ثمان سنين فجايز أمره في ماله.
وفى رواية ابن سنان (6) من باب (73) حكم وصية من لم يبلغ
من أبواب الوصايا قوله عليه السلام إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له
الحسنات وكتبت عليه السيئات وجاز أمره الا ان يكون سفيها أو ضعيفا
ولا حظ سائر أحاديث الباب فان لها مناسبة بالمقام.
366

ويأتي في رواية ابن بكير من باب انه يشتري في صحة الطلاق البلوغ
قوله عليه السلام لا يجوز طلاق الغلام ووصيته وصدقته إن لم يحتلم
وفى رواية سماعة قوله عليه السلام إذا طلق الغلام للسنة ووضع الصدقة
في موضعها وحقها فلا بأس.
* (48) * باب ان من أعتق ثلاثة من مماليكه وكان له أكثر من ذلك فقيل
له أعتقت مماليك فقال نعم لم يعتق غير الثلاثة *
1076 (1) يب 226 ج 8 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة
فقيه 68 ج 3 - عن سماعة قال: سألته عن رجل قال لثلاثة مماليك له:
أنتم أحرار وكان له أربعة فقال له رجل من الناس: أعتقت مماليك؟
قال: نعم أيجب العتق لأربعة (1) حين أجملهم؟ أو هو للثلاثة الذين
أعتق؟ فقال انما يجب العتق لمن أعتق.
* (49) باب ان المنبوذ حر لا يباع ولا يشترى ويتوالى إلى من شاء
فيضمن جريرته *
1077 (1) يب 227 ج 8 - الحسين بن سعيد عن فقيه 86 ج 3 -
حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المنبوذ (2)
حر ان شاء جعل ولاءه للذين ربوه وان شاء لغيرهم
(2) يب 227 ج 8 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن
محمد عن أحدهما عليه السلام قال سألته عن اللقيط قال: لا يباع ولا
يشرى.
(3) يب 227 ج 8 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن المثنى

(1) عتق الأربعة - فقيه
(2) قال أبو منصور المنبوذ الذي تنبذه والدته في
الطريق حين تلده فيلتقطه رجل من المسلمين ويقوم بأمره وسواء حملته أمه من زنا أو
نكاح لا يجوز أن يقال له ولد الزنا لما أمكن في نسبه من الثبات (لسان العرب ج 3 / 511).
367

عن أبي عبد الله عليه السلام قال المنبوذ حر فان أحب أن يوالي الذي
التقطه والاه، وان أحب أن يوالي غيره والاه وان طلب الذي رباه
نفقته (1) وكان مؤسرا رد عليه وإن لم يكن مؤسرا صار (2) ما
أنفقه (3) صدقة فقيه 86 ج 3 - في رواية المثنى عن أبي عبد الله عليه
السلام قال إن طلب (وذكر مثله).
وتقدم في رواية الحلبي (2) من باب (59) جواز بيع المملوك
المولود من الزنا من أبواب ما يكتسب به قوله عليه السلام الا جارية لقيطة فإنها
لا تشترى وفى رواية أبان (3) قوله عليه السلام فاما اللقيط فلا تشتره
وفى رواية زرارة (4) قوله لقيطة وجدت قال حرة لا تشترى ولا تباع
وفى باب (11) ان اللقيط حر من أبواب اللقطة ما يدل على ذلك.
* (50) باب حكم من أعتق بعض مملوكه *
1080 (1) يب 228 ج 8 - صا 6 ج 4 - محمد بن علي بن محبوب
عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم
الداري (4) عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن رجلا أعتق بعض غلامه (5)
فقال (على - خ صا) عليه السلام: هو حر (كله - خ) ليس لله عز وجل
شريك. يب 228 ج 8 - صا 6 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد
بن محمد عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهما السلام (مثله).
فقيه 85 ج 3 - روى طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما
السلام في رجل أعتق (وذكر مثله). المقنع 160 - قال محمد بن علي
عليهما السلام في رجل (وذكر مثله). الدعائم 304 ج 2 - عن جعفر بن
محمد صلوات الله عليهما (نحوه)
(2) العوالي 298 ج 2 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من

(1) بنفقته - فقيه
(2) كان - فقيه.
(3) ما أنفق - فقيه.
(4) الرازي - ئل - الدارمي - صا.
(5) مملوكه - فقيه.
368

أعتق شقصا من عبد له عتق كله.
وفيه 306 - وقال النبي صلى الله عليه وآله من أعتق شقصا من
عبد عتق عليه كله.
(3) وفيه - وروى عنه صلى الله عليه وآله أن رجلا أعتق شقصا من
مملوكه فأسرى النبي صلى الله عليه وآله عتقه وقال ليس لله تعالى شريك.
(4) يب 225 ج 9 - علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن ابن أبي
نجران عن فقيه 72 ج 3 - عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه
السلام (1) عن امرأة أعتقت ثلث خادمها بعد (2) موتها أعلى أهلها أن
يكاتبوها ان شاءوا أو (3) أبوا؟ قال لا ولكن لها (من نفسها - فقيه)
ثلثها وللوارث ثلثاها يستخدمونها (4) بحساب الذي لهم (5) منها و
يكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها يب 243 ج 9 - الحسين بن سعيد
عن النضر عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن أبي
عبد الله عليه السلام قال قلت له امرأة أعتقت ثلث خادمها عند الموت
هل على أهلها أن يكاتبوها ان شاؤوا وان أبوا قال ليس لها ذلك ولكن
لها ثلثها وللوارث ثلثاها فتخدم بحساب ذلك ويكون لها بحساب ما أعتق
منها المقنع 158 - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن امرأة (وذكر نحوه)
الدعائم 304 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عمن أعتق
ثلث عبده عند الموت - يعنى وليس له مال غيره - قال يعتق ثلثه ويكون
الثلثان للورثة.
(5) كا 20 ج 7 - يب 229 ج 8 - صا 7 ج 4 - محمد بن أحمد بن
يحيى عن محمد بن الحسين عن فقيه 158 ج 4 - النضر بن شعيب عن
الجازي (6) عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل توفى وترك جارية

(1) سأله عبد الله بن سنان - فقيه
(2) عند - فقيه.
(3) وان أبوا - فقيه.
(4) يستخدمها - فقيه.
(5) له - فقيه.
(6) الحارثي - صا - ئل.
المحاربي - كا.
369

له أعتق ثلثها فتزوجها الوصي قبل أن يقسم شيئا من الميراث أنها تقوم
وتستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم فما أصاب المرأة من
عتق أورق جرى على ولدها. المقنع 160 - قال أبو عبد الله عليه السلام
في رجل (وذكر مثله).
(قال الشيخ (ره): فلا ينافي هذا الخبر أيضا الخبرين الأولين لان
الوجه فيه أن نحمله على أنه إذا لم يملك الرجل غيرها فليس له ان
يتصرف في أكثر من ثلثها فجرى مجراها إذا كانت بين ثلاثة نفر).
(6) يب 229 ج 8 - صا 7 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن
النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: إن
رجلا أعتق عبدا له عند موته لم يكن له مال غيره قال: سمعت رسول الله
صلى الله عليه وآله يقول: يستسعى في ثلثي قيمته للورثة.
(7) يب 230 ج 8 - صا 7 ج 4 - أحمد بن محمد بن عيسى (عن
محمد بن عيسى - يب) عن زرعة عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن امرأة أعتقت عند الموت ثلث خادمها هل على أهلها أن
يكاتبوها؟ قال: ليس (في - صا) ذلك لها ولكن لها ثلثها فلتخدم بحساب
ما أعتق منها.
(8) الدعائم 304 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل
عمن أعتق ثلث عبده عن الموت - يعنى وليس له مال غيره - قال: يعتق
ثلثه ويكون الثلثان للورثة.
(9) قرب الإسناد 120 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن
أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل أعتق نصف مملوكه
وهو صحيح ما حاله؟ قال يعتق النصف ويستسعى في النصف الاخر
يقوم قيمة عدل. البحار 263 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر
370

عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته (وذكر مثله).
(10) يب 228 ج 8 - صا 6 ج 4 - الحسن بن محبوب عن هشام بن
سالم عن حمزة بن حمران عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل
أعتق نصف جارية (1) ثم قذفها بالزنا قال: فقال: أرى أن عليه خمسين
جلدة ويستغفر الله (ربه - صا) قلت: أرأيت ان جعلته في حل وعفت
عنه؟ قال: لا ضرب عليه إذا عفت (عنه - يب) من قبل أن ترفعه (2)
قلت فتغطى رأسها منه حين أعتق نصفها؟ قال: نعم. وتصلى وهي مخمرة
الرأس (3)، ولا تتزوج حتى تؤدى ما عليها أو يعتق النصف الاخر.
(قال الشيخ (ره) لا يمتنع أن يكون المراد به إذا لم يكن يملك منها
الا نصفها ولو ملك جميعها لكانت قد انعتقت حسب ما تضمنه الخبران
الأولان وعلى هذا التأويل لا تنافى بين الاخبار).
* (51) باب حكم ما لو أعتق الوالد مملوك الولد *
1090 (1) يب 235 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن
الحسين عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن زيد بن علي عن آبائه
عن علي عليهم السلام قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله رجل فقال: يا
رسول الله ان أبى عمد إلى مملوك لي فأعتقه كهيئة المضرة لي فقال
رسول الله صلى الله عليه وآله: أنت ومالك من هبة الله لأبيك أنت سهم
من كنانته يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، ويجعل من يشاء
عقيما، جازت عتاقة أبيك، يتناول والدك من مالك وبدنك، وليس لك
أن تتناول من ماله ولا من بدنه شيئا الا باذنه.
وتقدم في أحاديث باب (69) حكم الاخذ من مال الولد والأب
من أبواب ما يكتسب به ما يناسب الباب، ولا حظ باب (3) أنه لا يصح
العتق قبل الملك.

(1) جاريته - يب
(2) توقفه - صا - أي ترفعه إلى الحاكم.
(3) مخمرة الرأس: مغطاة الرأس - اللسان ج 4 ص 258.
371

* (52) باب حكم من دفع اليه مملوك مالا ليشتريه من سيده *
1091 (1) يب 236 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن
عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عمن حدثه عن سليمان بن خالد عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سألته عن مملوك أراد أن يشترى نفسه فدس
انسانا هل للمدسوس (1) أن يشتريه كله من مال العبد قال: إن أراد أن
يشتريه كله من مال العبد فلا ينبغي، وان أراد أن يستحل ذلك فيما بينه
وبين الله عز وجل حتى يكون ولاؤه له فليزد هو من قبله من ماله في
الثمن شيئا ان شاء درهما وان شاء ما شاء بعد أن يكون زيادة من ماله في
ثمن العبد يستحل به الولاء فيكون ولاء العبد له، (وأخبرنا ذلك عن
بريد). فقيه 81 ج 3 - روى ياسين عن حريز عن سليمان بن خالد عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سألته عن مملوك أراد أن يشترى نفسه فدس
انسانا، هل للمدسوس أن يشتريه كله من مال العبد ولا يخبر السيد أنه
ان ما يشتريه من مال العبد؟ قال: لا ينبغي وان أراد أن يستحل ذلك في
ما بينه وبين الله عز وجل حتى يكون ولاؤه له فليزد هو ما يشاء بعد أن
يكون زيادة من ماله في ثمن العبد يستحل به الولاء فيكون ولاء العبد له.
* (53) باب حكم من أعتق أمة حبلى واستثنى الحمل *
1092 (1) يب 236 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق
عن النوفلي عن فقيه 85 ج 3 - السكوني عن جعفر (بن محمد - فقيه)
عن أبيه عليهما السلام في رجل أعتق أمة وهي حبلى فاستثنى ما في
بطنها قال: الأمة حرة وما في بطنها حر لان ما في بطنها منها
(2) الدعائم 308 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال:
من أعتق أمته واستثنى ما في بطنها، فليس الاستثناء بشئ، وتعتق وما
ولدت فهو حر.

(1) دس عليه: اعمل المكر فيه، والمدسوس من أرسله العبد خفاءا ليشتريه من مولاه.
372

* (54) باب ما ورد في أن من يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها
يجزيه عتق الأطفال *
1094 (1) يب 236 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن فقيه 93
ج 3 - (محمد بن عيسى - فقيه) العبيدي عن الفضل بن المبارك البصري
عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك: الرجل
يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها كيف يصنع (قال - يب) فقال:
عليكم بالأطفال فأعتقوهم فان خرجت مؤمنة فذاك والا لم يكن عليكم
شئ (1).
* (55) باب أن المملوك إذا طلب البيع لم تجب اجابته ولم يستحب إذا
كان موافقا وكان مولاه محسنا اليه *
1095 (1) يب 237 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر
عليه السلام قال: إذا كان عند الرجل مملوك يستبيعه (2) وكان موافقا
له وكان محسنا اليه فلا يبيعه ولا كرامة له.
* (56) باب ما يستحب من الدعاء والكتابة للآبق وجملة من أحكام العتق
1096 (1) فقيه 89 ج 3 - روى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: ادع بهذا الدعاء للآبق واكتبه في ورقة (اللهم، السماء
لك والأرض لك وما بينهما لك فاجعل ما بينهما أضيق على فلان من
جلد جمل حتى ترده على وتظفرني به (3)) وليكن حول الكتاب آية
الكرسي مكتوبة مدورة ثم ادفنه وضع فوقه شيئا ثقيلا في الموضع الذي
كان يأوى (4) فيه بالليل
(2) فقيه 88 ج 3 - روى عن أبي جميلة عن عبد الله ابن أبي يعفور

(1) وإن لم تخرج مؤمنة فليس عليكم شئ - فقيه
(2) أي يطلب منه أن يبيعه - اللسان ج 8 ص 25.
(3) ظفره الله: غلبه.
(4) يأوى: يعود إلى المأوى.
373

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اكتب للآبق في ورقة أو في قرطاس:
(بسم الله الرحمن الرحيم يد فلان مغلولة إلى عنقه " إذا أخرجها لم يكد
يراها ومن لم يجعل الله له نورا فماله من نور ") ثم لفها ثم اجعلها بين
عودين ثم ألقها (1) في كوة (2) بيت مظلم في الموضع الذي كان يأوى
فيه. المقنع 162 - قال الصادق عليه السلام (وذكر نحوه).
(3) ك 481 ج 15 - الشيخ إبراهيم الكفعمي في الجنة عن علي
عليه السلام: أن من أبق له شئ فليقرأ: " أو كظلمات في بحر لجي يغشاه
موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج
يده لم يكد يريها ومن لم يجعل الله له نورا فماله من نور ".
(4) فيه 482 ج 15 - وعن كتاب لفظ الفوائد: خيرة لرد الغائب
والآبق تكتب يوم الاثنين دائرة في وسط دائرة تكتب في الأولى قوله:
" وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت "
كذلك يضيق الله على فلان بن فلان (3) حتى يرجع إلى الموضع الذي
خرج منه، ثم تكتب في الثانية " انا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى
الأذقان فهم مقمحون (4) وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا
فأغشيناهم فهم لا يبصرون ". ثم تكتب في داخل الدائرة " انه على رجعه
لقادر " ثلاثا كذلك يرجع فلان بن فلانة إلى موضع خرج منه، ثم تكتب
في ظهر الورقة سطرا متطاولا " وهو على جمعهم إذا يشاء قدير " وان
كان معه شئ من أثر المطلوب كان أجود، يغرز (5) في اسم الشخص
إبرة وينجر ويعلق بخيط نيرة (6).
(5) وفيه - وفى كتاب خواص القرآن انه من ضاع له شئ أو أبق
فليصل ضحى الجمعة ثماني ركعات فإذا سلم قرأ الضحى سبعا وقال يا

(1) علقها - خ فقيه
(2) الكوة: الخرق في الحائط والثقب في البيت
ونحوه - اللسان.
(3) فلانة - خ.
(4) أي خاشعون أذلاء لا يرفعون ابصارهم - اللسان.
(5) أي ويدخل.
(6) يبرة - خ ق. والنيرة: وهي الخيوطة والقصبة إذا اجتمعتا
وفى الصحاح النير: علم الثوب ولحمته - اللسان. - والنجر: عمل النجار - نحت الخشبة.
374

صانع العجائب، يا راد كل غائب، يا جامع الشتات يا من مقاليد الأمور
بيده اجمع على كذا وكذا، فإنه لا جامع الا أنت.
(6) فيه 483 ج 15 - ورأيت بخط الشهيد (ره) ذكر لرد الضائع
والآبق تكرار هذين البيتين.
ناد عليا مظهر العجائب * تجده عونا لك في النوائب
كل هم وغم سينجلي * بولايتك يا علي يا علي يا علي
(7) وفيه - كتاب مثنى بن الوليد الحناط عن ميسر بياع الزطي
عن أبي عبد الله عليه السلام انه علمه دعاء يدعو به: اللهم انى أسألك بقوتك
وقدرتك وما أحاط به علمك يا حي يا قيوم أن ترد على فلان بن فلان.
* (57) باب عدم جواز الرجوع في العتق *
1103 (1) يب 152 ج 9 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن
طلحة بن زيد يب 152 ج 9 - علي بن الحسن بن فضال عن عمر وبن عثمان
عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليه السلام
قال: من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا يأكلها لأنه لا شريك لله في شئ
فيما (1) جعل له انما هو بمنزلة العتاقة لا يصح ردها بعد ما يعتق
(2) قرب الإسناد 43 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن
جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: من تصدق
بصدقة فردت عليه فلا يجوز له أكلها ولا يجوز له الا انفاذها، (2)
انما منزلتها بمنزلة العتق لله لو أن رجلا أعتق عبدا لله فرد ذلك الامر (3)
لم يرجع ذلك الامر الذي أنزله الله (4) فكذلك لا يرجع في الصدقة.
وتقدم في رواية طلحة من باب (35) حكم الرجوع في الصدقة
من أبواب ما يتأكد استحبابه من الحقوق في كتاب الزكاة قوله عليه السلام

(1) مما - خ
(2) أي إرسالها واخراجها.
(3) العبد - خ ل.
(4) لم يرجع في الامر الذي جعله الله - خ ل.
375

من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا يأكلها لأنه لا شريك لله عز وجل في
شئ مما جعل له أنما هو بمنزلة العتاقة لا يصلح (يصح - خ) ردها بعد
ما يعتق، ولا حظ سائر أحاديث الباب وباب (7) حكم الرجوع في الهبة
من أبوابها.
* (58) باب أن من باع عبده فأعتقه المشترى ولم يؤد ثمنه ليس للمالك
أن يرده بل ثمنه دين على المشترى *
1105 (1) الغارات 370 ج 1 - حدثني ابن أبي سيف عن عبد الرحمان
بن جندب عن أبيه قال: قيل لعلي عليه السلام حين هرب مصقلة: أردد
الذين سبوا ولم تستوف أثمانهم في الرق قال: ليس ذلك في القضاء بحق،
قد أعتقوا إذ أعتقهم الذي اشتراهم وصار مالي دينا على الذي اشتراهم.
* (59) باب ما ورد فيمن أعتق النسمة ثم يستخدمها *
وتقدم في رواية جعفر بن أحمد (6) من باب (13) ما ورد في
أوصاف شرار الناس من أبواب جهاد النفس قوله صلى الله عليه وآله
شراركم الذين لا يقرأون القرآن الا هجرا، ولا يعتقون محررهم قال:
قلت: وكيف ذلك؟ قال: يعتقون النسمة ثم يستخدمونها.
* (60) باب ما ورد في عتق علي عليه السلام سبى الفرس *
1106 (1) البحار 199 ج 104 - عن كتاب العدد القوية - قال:
أبو جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري ليس التاريخي: لما ورد سبى
الفرس إلى المدينة أراد عمر بن الخطاب بيع النساء وأن يجعل الرجال
عبيدا فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: ان رسول الله صلى الله عليه وآله
قال: أكرموا كريم كل قوم فقال عمر: قد سمعته يقول: إذا أتاكم كريم
كل قوم فأكرموه وان خالفكم فقال له أمير المؤمنين: هؤلاء قوم قد
ألقوا إليكم السلام ورغبوا في الاسلام ولا بد من أن يكون لي (1) فيهم

(1) يكون لهم - خ.
376

ذرية، وأنا اشهد الله واشهد كم أنى قد أعتقت نصيبي منهم لوجه الله تعالى،
فقال: جميع بنى هاشم قد وهبنا حقنا أيضا لك فقال: اللهم اشهد أنى قد
أعتقت ما وهبوني لوجه الله، فقال المهاجرون والأنصار: قد وهبنا حقنا
لك يا أخا رسول الله فقال: اللهم اشهد أنهم قد وهبوا لي حقهم وقبلته
وأشهدك أنى قد أعتقتهم لوجهك فقال عمر: لم نقضت على عزمي في
الأعاجم وما الذي رغبك عن رأيي فيهم؟ فأعاد عليه ما قال رسول الله في
اكرام الكرماء فقال عمر: قد وهبت لله ولك يا أبا الحسن ما يخصني و
سائر ما لم يوهب لك فقال أمير المؤمنين عليه السلام: اللهم اشهد على
ما قالوا (1) وعلى عتقي إياهم. المناقب 48 ج 4 - لما ورد سبى الفرس
إلى المدينة (وذكر نحوه باختلاف لا يضر بالمقصود).
* (61) باب ما ورد في أن المملوك إذا أحسن عبادة ربه ونصح لسيده
ولم يضر به دخل الجنة ورفع مقامه في الدنيا *
1107 (1) العيون 28 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب (22) حرمة
الزكاة المفروضة على من انتسب إلى هاشم بأبيه من أبواب من يستحق
الزكاة عن داود بن سليمان الفراء عن علي بن موسى الرضا عن آبائه
عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله (في حديث) أول من
يدخل الجنة شهيد وعبد مملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده ورجل
عفيف متعفف ذو عبادة
(2) عدة الداعي 235 - روى شعيب الأنصاري وهارون بن خارجة
قالا: قال أبو عبد الله عليه السلام أن موسى عليه السلام انطلق ينظر في
أعمال العباد، فأتى رجلا من أعبد الناس، فلما أمسى الرجل حرك شجرة
إلى جنبه فإذا فيها رمانتين. قال: فقال يا عبد الله من أنت؟ انك عبد صالح
أنا هاهنا منذ ما شاء الله ما أجد في هذه الشجرة الا رمانة واحدة، ولولا

(1) قالوه - خ.
377

أنك عبد صالح ما وجدت رمانتين قال: أنا رجل أسكن أرض موسى بن
عمران قال فلما أصبح قال تعمل أحدا أعبد منك قال نعم. " فلان الفلاني "
قال فانطلق اليه فإذا هو أعبد منه كثيرا فلما أمسى أوتى برغيفين وماء
فقال: يا عبد الله من أنت انك عبد صالح أنا هاهنا منذ ما شاء الله وما
أوتى الا برغيف واحد، ولولا أنك عبد صالح ما أتيت برغيفين، فمن
أنت؟ قال: أنا رجل أسكن أرض موسى بن عمران. ثم قال موسى هل تعلم
أحدا أعبد منك قال: نعم. " فلان الحداد " في مدينة كذا وكذا قال فأتاه
فنظر إلى رجل ليس بصاحب العبادة، بل أنما هو ذاكر لله تعالى، وإذا
دخل وقت الصلاة قام فصلى، فلما أمسى نظر إلى غلته فوجدها قد أضعفت
فقال يا عبد الله من أنت انك عبد صالح أنا هاهنا منذ ما شاء الله غلتي (1)
قريب بعضها من بعض والليلة قد أضعفت فمن أنت؟ قال أنا رجل أسكن
أرض موسى بن عمران قال: فأخذ ثلث غلته فتصدق بها، وثلثا أعطى
مولى له، وثلثا اشترى به طعاما، فأكل هو وموسى قال: فتبسم موسى،
قال: من أي شئ تبسمت قال: دلني بنى بنى إسرائيل على فلان فوجدته
من أعبد الخلق فدلني على فلان فوجدته أعبد منه، فدلني فلان عليك
وزعم أنك أعبد منه، ولست أراك شبيه القوم قال: أنا رجل مملوك أليس
تراني ذاكرا لله؟ أوليس تراني أصلى الصلاة لوقتها، وان أقبلت على
الصلاة أضررت بغلة مولاي وأضررت بعمل الناس أتريدان تأتي بلادك؟
قال: نعم قال: فمرت به سحابة فقال الحداد: يا سحابة تعالى فجاءت قال:
أين تريدين؟ قالت أريد أرض كذا وكذا قال: انصرفي، ثم مرت به أخرى
فقال: يا سحابة تعالى فجاءت: فقال: أين تريدين: فقالت: أريد ارض كذا
وكذا قال: انصرفي ثم مرت به أخرى فقال: يا سحابة تعالى، فجاءته فقال:
أين تريدين؟ قالت: أريد أرض موسى بن عمران قال: فقال: احملي هذا

(1) الغلة الدخل من كراء دار وفائدة أرض ونحو ذلك - المنجد.
378

حمل رقيق وضعيه في أرض موسى بن عمران وضع رقيقا قال: فلما بلغ
موسى بلاده قال: يا رب بما بلغت هذا ما أرى؟ قال تعالى: ان عبدي هذا
يصبر على بلائي ويرضى بقضائي ويشكر على نعمائي.
وتقدم في رواية سعيد بن المسيب (1) من باب (1) ما ورد في حلية
الهبة من أبوابها قوله قحط المدينة فخرج الناس يمينا وشمالا فمددت
عيني فرأيت شخصا أسود على تل قد انفرد فقصدت نحوه فرأيته يحرك
شفتيه فلم يتم دعاءه حتى أقبلت غمامة فلما نظر إليها حمد الله وانصرف
وأدركنا المطر حتى ظنناه المغرق فاتبعته حتى دخل دار علي بن الحسين
عليهما السلام الخ.
[كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد]
أبواب التدبير
* (1) باب معنى التدبير وأنه لا يخرج المدبر عن ملك مولاه فله أن
يرجع في تدبيره ويتصرف فيه تصرف المالك في ملكه *
1109 (1) فقه الرضا عليه السلام 305 - والتدبير أن يقول الرجل
لعبده أو لامته أنت مدبر في حياتي وحر بعد موتى على سبيل العتق لا
يريد بذلك الا ما شرحناه
(2) كا 185 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
يب 259 ج 8 - صا 27 ج 4 - (الحسن - يب - صا) ابن محبوب عن أبي
أيوب (الخزاز - كا) عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه
السلام عن رجل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى ثمنه (قال - يب - صا)
فقال: هو مملوكه ان شاء باعه، وان شاء أعتقه، وان شاء أمسكه حتى يموت
فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه.
(3) يب 260 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 185 ج 6 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس في المدبر والمدبرة
379

يباعان يبيعهما صاحبهما في حياته فإذا مات فقد عتقا لان التدبير عدة
وليس بشئ واجب فإذا مات كان المدبر من ثلثه الذي يترك وفرجها
حلال لمولاها الذي دبرها وللمشترى إذا اشتراها حلال بشرائه (1)
قبل موته.
(4) يب 262 ج 8 - 28 ج 4 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن
إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام (عن - فقيه) الرجل
يعتق مملوكه عن دبر ثم يحتاج إلى ثمنه قال: يبيعه (قال - فقيه) قلت:
فإن كان (له - فقيه) عن ثمنه غنيا (2) قال: إن (3) رضى المملوك (فلا
بأس - فقيه). 70 ج 3 - سأل إسحاق بن عمار أبا إبراهيم عليه السلام
(وذكر مثله).
(5) يب 258 ج 8 - صا 27 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كا 183
ج 6 - الحسين بن محمد عن المعلى (بن محمد - كا - صا) عن الوشاء
حسن الحال ثم يحتاج (هل - كا) يجوز له أن يبيعه؟ قال نعم إذا احتاج
إلى ذلك. فقيه 71 ج 3 - الحسن بن علي الوشاء قال سألت أبا الحسن عليه
السلام عن الرجل (وذكر مثله).
(6) يب 262 ج 8 - صا 28 ج 4 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي
عمير عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المدبر أيباع؟ قال: إن
احتاج صاحبه إلى ثمنه و (قال: إذا - يب - صا) رضى المملوك فلا
بأس. فقيه 71 ج 3 - روى جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
(وذكر مثله).
(7) يب 262 ج 8 - صا 28 ج 4 - الحسين بن سعيد عن صفوان و
فضالة عن العلا عن محمد (بن مسلم - يب) قال: قلت لأبي جعفر عليه
السلام: رجل دبر مملوكه ثم يحتاج إلى الثمن قال: إذا احتاج إلى الثمن

(1) شراؤه - يب
(2) غنى - فقيه.
(3) إذا - فقيه.
380

فهو له يبيع ان شاء وان (شاء - يب) أعتق فذلك من الثلث.
(8) الدعائم 315 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه أذن
لرجل في بيع مدبر أراد بيعه.
(9) الدعائم 315 ج 2 - عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام
أنهما قالا: المدبر مملوك ما لم يمت من دبره غير راجع عن تدبيره وهو
مملوك ان شاء باعه، ان شاء وهبه، ان شاء أعتقه، ان شاء أمضى (في - خ)
تدبيره وان شاء رجع فيه انما هو كرجل أوصى بوصية فان بدا له فغيرها
قبل موته بطل منها ما رجع عنه وان تركها حتى يموت مضت من ثلثه.
(10) العوالي 307 ج 2 - وروى جابر الأنصاري أن رجلا أعتق
مملوكا له عن دبر فاحتاج فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من يشتريه
منه؟ فباعه من نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها اليه، وقال له:
أنت أحوج منه.
(11) العوالي 308 ج 2 - روى محمد بن مسلم في الصحيح عن
الصادق عليه السلام أنه قال: إذا باع المدبر باع تدبيره.
(12) يب 481 ج 7 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض
أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المدبرة يقع عليها سيدها؟
فقال: نعم.
(13) يب 266 ج 8 - صا 29 ج 4 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن
أبان عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل يعتق
جاريته عن دبر أيطأها ان شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها (في - يب)
حياته فقال نعم أي ذلك شاء فعل.
(14) المقنع 158 - ولا بأس أن يطأ السيد المدبرة. الدعائم 315
ج 2 - وعنهم عليهم السلام أنهم قالوا لا بأس وذكر نحوه.
(15) العياشي 185 ج 1 - عن عمر بن يزيد قال: كتبت إلى أبي
الحسن عليه السلام أسأله عن رجل دبر مملوكه هل له أن يبيع عتقه؟
381

قال كتب: " كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل الا ما حرم إسرائيل على
نفسه ".
(16) فقه الرضا عليه السلام 41 - والمدبر مملوك للمدبر فإن كان
مؤمنا لم يجز له بيعه وإن لم يكن مؤمنا جاز بيعه متى ما أراد المدبر و
ما دام هو حي لا سبيل لاحد عليه ونروى أن (1) المدبر إذا باع المدبر
أن يشترط على المشترى أن يعتقه عند موته.
(17) يب 263 ج 8 - صا 28 ج 4 - الحسين بن سعيد عن صفوان
فقيه 71 ج 3 - عن العلاء عن محمد (بن مسلم - صا - فقيه) عن أحدهما
عليهما السلام في الرجل يعتق غلامه وجاريته (2) عن دبر منه ثم يحتاج
إلى ثمنه أيبيعه؟ فقال: لا. إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه
عند موته. المقنع 157 - وإذا أعتق الرجل غلامه أو جاريته عن دبر منه
ثم يحتاج إلى ثمنه فليس له أن يبيعه الا ان يشترط (وذكر مثله).
(18) كا 22 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدبر مملوكه أله أن يرجع فيه
قال نعم هو بمنزلة الوصية. يب 225 ج 9 - محمد بن إسماعيل عن الفضل
بن شاذان عن هشام بن الحكم فقيه 176 ج 4 - روى محمد ابن أبي عمير
عن هشام بن الحكم قال سألته عن الرجل (وذكر مثله).
(19) كا 23 ج 7 - 183 ج 6 - يب 225 ج 9 - 258 ج 8 - صا 30
ج 4 - علي بن إبراهيم عن أبيه (ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن
شاذان جميعا - كا ج 7) عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التدبير (المدبر - خ) فقال هو بمنزلة
الوصية يرجع (فيها و - كا) فيما شاء منها.

(1) ونروى على المدبر - خ
(2) أو جاريته - صا - فقيه.
382

(20) كا 184 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد عن يب 259 ج 8 -
صا 30 ج 4 - (الحسن - يب - صا) ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المدبر مملوك ولمولاه ان
يرجع في تدبيره ان شاء باعه، وان شاء وهبه، وان شاء أمهره قال: وان
تركه سيده على التدبير ولم يحدث فيه حدثا حتى يموت سيده فان المدبر
حر إذا مات سيده و (هو - كا) من الثلث انما هو بمنزلة رجل أوصى بوصية
ثم بدا له بعد فغيرها (من - كا) قبل موته وان هو تركها ولم يغيرها
حتى يموت أخذ بها.
(21) يب 258 ج 8 - علي بن إبراهيم عن كا 184 ج 6 صا 30
ج 4 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن
زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المدبر أهو من الثلث؟
قال نعم وللموصى أن يرجع في صحة (1) كانت وصيته أو مرض.
(22) كا 22 ج 7 - يب 225 ج 9 - محمد بن يحيى عن محمد بن
الحسين عن علي بن الحكم عن الفقيه 72 ج 3 - العلاء (بن رزين - كا
يب) عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام (2) قال المدبر من
الثلث وللرجل ان يرجع في ثلثه ان كان أوصى في صحة أو مرض.
كا 22 ج 7 - يب 225 ج 9 - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال المدبر
من الثلث الدعائم 315 ج 2 - عن علي وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهم
السلام (مثله).
(23) المقنع 158 - واعلم أن التدبير بمنزلة الوصية وللرجل أن
يرجع في وصيته متى شاء.
(24) يب 260 ج 8 - صا 29 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن

(1) في وصيته أوصى في صحة أو مرض - يب - صا
(2) عن أحدهما - فقيه.
383

إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي
عليهم السلام قال: باع رسول الله صلى الله عليه وآله خدمة المدبر ولم
يبع رقبته.
(25) الدعائم 315 ج 2 - عن علي وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهم السلام
أنهم قالوا: لا بأس ببيع خدمة المدبر إذا ثبت المولى على تدبيره ولم
يرجع عنه فيشترى المشترى خدمته فإذا مات الذي دبره، عتق من ثلثه.
(26) يب 263 ج 8 - صا 29 ج 4 - الحسين بن سعيد عن النضر بن
سويد عن فقيه 72 ج 3 - عاصم عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن العبد والأمة يعتقان عن دبر فقال: لمولاه أن يكاتبه ان شاء
وليس له أن يبيعه إلا أن يشاء العبد أن يبيعه قدر (1) حياته وله ان
يأخذ ماله ان كان له مال.
المقنع 158 - روى أن العبد والجارية (وذكر نحوه).
(27) يب 264 ج 8 - صا 29 ج 4 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن
محمد عن علي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق جارية له
عن دبر في حياته قال: إن أراد بيعها باع خدمتها (في - يب) حياته فإذا
مات أعتقت الجارية، وان ولدت أولادا فهم بمنزلتها.
(28) يب 262 ج 8 - صا 30 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي
جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه
السلام قال: لا يباع المدبر الا من نفسه.
(قال الشيخ (ره) في صا هذا الخبر يحتمل شيئين، أحدهما أنه لا
يباع على غيره بل ينبغي أن يباع من نفسه كما يباع المكاتب كذلك فان
أراد ذلك فذلك محمول على الاستحباب لان الاخبار الأولة عامة في
جواز بيعه على من شاء، والوجه الاخر أنه لا يباع الا نفس المدبر ولا
يباع أولاده).

(1) مدة - فقيه.
384

(29) يب 262 ج 8 - صا 31 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي
جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن
زيد بن علي عن آبائه عن فقيه 73 ج 3 - علي عليه السلام قال المعتق على
دبر فهو من الثلث وما جنى هو والمكاتب وأم الولد فالمولى ضامن
لجنايتهم.
ويأتي في رواية أبان (1) من الباب التالي قوله أيجوز للذي دبر أمهم أن يرد في تدبيره أنهم إذا احتاج قال نعم (إلى أن قال) انما كان له أن
يرجع في تدبير أمهم إذا احتاج ورضيت هي بذلك.
وفى أحاديث باب (1) استحباب مكاتبة المملوك المسلم من أبواب
المكاتبة ما يدل على جواز مكاتبة المدبر بالعموم والاطلاق.
* (2) باب حكم أولاد المدبرة من مملوك أو حر وحكم أولاد المدبر
من مملوكة *
1138 (1) كا 184 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
ابن محبوب يب 259 ج 8 - صا 29 ج 4 - الحسن بن محبوب عن أبي
أيوب عن ابان بن تغلب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دبر
مملوكته، ثم زوجها من رجل آخر فولدت منه أولادا ثم مات زوجها و
ترك أولاده (1) منها فقال أولاده منها كهيئتها، (2) فإذا مات الذي دبر
أمهم فهم أحرار، قلت له أيجوز للذي دبر أمهم أن يرد (3) في تدبيره
إذا احتاج؟ قال نعم. قلت: أرأيت ان ماتت أمهم بعد ما مات الزوج وبقي
أولادها من الزوج الحر أيجوز لسيدها أن يبيع أولادها و (ان - كا)
يرجع عليهم في التدبير؟ قال: لا. انما كان له أن يرجع في تدبير أمهم
إذا احتاج ورضيت هي بذلك
(2) يب 260 ج 8 - صا 31 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كا 184

(1) الأولاد - يب
(2) أي كحالتها - اللسان.
(3) يردها - يب.
385

ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى الكلابي
عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: سألته عن امرأة دبرت جارية لها،
فولدت الجارية جارية نفيسة، فلم تعلم (1) المرأة (حال - كا) المولودة
مدبرة (هي - كا) أو غير مدبرة، فقال لي: متى كان الحمل بالمدبرة؟
أقبل أن دبرت أو بعد ما دبرت فقلت: لست أدرى ولكن أجبني فيهما
جميعا فقال: ان كانت المرأة دبرت وبها حبل ولم تذكر ما في بطنها
فالجارية مدبرة والولد رق، وان كان انما حدث الحمل بعد التدبير
فالولد مدبر في تدبير أمه.
فقيه 71 ج 3 - سئل أبو إبراهيم عليه السلام عن امرأة دبرت جارية
لها فولدت الجارية جارية نفيسة فلم يدر أمدبرة هي مثل أمها أم لا؟
فقال: متى كان الحمل كان وهي مدبرة أو قبل التدبير؟ قلت: جعلت فداك
لا أدرى أجابني فيهما جميعا فقال: ان كانت الجارية حبلى قبل التدبير
ولم يذكر ما في بطنها فالجارية مدبرة وما في بطنها رق وان كان
التدبير قبل الحمل ثم حدث الحمل فالولد مدبر مع أمه لان الحمل انما
حدث بعد التدبير.
(3) يب 260 ج 8 - صا 31 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كا 184 ج 6 -
الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي (الوشاء - كا)
عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن رجل دبر جاريته وهي
حبلى فقال: ان كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها، وان كان
لم يعلم فما في بطنها رق. يب 261 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن
محمد بن عيسى عن الوشاء قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل
(وذكر مثله) فقيه 71 ج 3 - سأل الحسن بن علي الوشاء أبا الحسن عليه
السلام عن الرجل وذكر مثله.
(4) قرب الإسناد 63 - السندي بن محمد البزاز قال حدثني أبو

(1) فلم تدر - يب - صا.
386

البختري وهب بن وهب القرشي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي
عليه السلام قال ما ولدت الضعيفة المعتقة عن دبر بعد التدبير فهو
بمنزلتها يرقون برقها ويعتقون بعتقها، وما ولد قبل ذلك فهو مماليك
لا يرقون برقها ولا يعتقون بعتقها، وما ولد قبل ذلك فهو مماليك
لا يرقون برقها ولا يعتقون بعتقها. الدعائم 316 ج 2 عن علي وأبى جعفر و
أبى عبد الله عليهم السلام أنهم قالوا: ولد المدبرة التي تلده وهي مدبرة
كهيئتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها.
(5) يب 261 ج 8 - صا 31 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن
محمد بن الحسين عن يزيد (بن إسحاق - صا) شعر (رفعه - صا) عن أبي
عبد الله عليه السلام قال سألته عن جارية أعتقت عن دبر من سيدها قال:
فما ولدت فهم بمنزلتها وهم من ثلثه، فان كانوا أكثر من الثلث استسعوا
في النقصان، والمكاتبة ما ولدت في مكاتبتها فهم بمنزلتها ان ماتت فعليهم
ما بقي عليها ان شاءوا، فإذا أدوا عتقوا.
(6) البحار 286 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن
أخيه موسى بن جعفر عليهم السلام قال: سألته عن رجل قال: إذا مت
ففلانة جاريتي حرة فعاش حتى ولدت الجارية أولادا ثم مات ما حالهم؟
قال: عتقت الجارية وأولادها مماليك.
قرب الإسناد 119 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن
أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام نحوه.
(7) كا 185 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 260
ج 8 - فقيه 73 ج 3 (الحسن - يب) بن محبوب عن (على - كا - فقيه)
بن رئاب عن بريد بن معاوية (العجلي - كا) قال: سألت أبا جعفر عليه
السلام عن رجل دبر مملوكا له تاجرا مؤسرا. فاشترى المدبر جارية
(بأمر مولاه فولدت منه أولادا ثم إن المدبر - كا - فقيه) مات (1)
قبل سيده (قال - كا - يب) فقال أرى أن جميع ما ترك المدبر من

(1) فمات - يب.
387

(مال أو - كا - يب) متاع (أو ضياع - فقيه) فهو للذي دبره، وأرى
أن أم ولده (رق - فقيه) للذي دبره، وأرى أن ولدها مدبرون كهيئة
أبيهم، فإذا مات الذي دبر أباهم فهم أحرار. المقنع 161 - سئل الرضا
عليه السلام عن رجل دبر مملوكا له (وذكر مثله).
(8) يب 336 ج 7 - صا 203 ج 3 - محمد بن الحسن الصفار عن
إبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر عن أبي سعيد عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام قال لو أن رجلا دبر جارية (1) ثم زوجها من رجل فوطأها
كانت جاريته وولدها منه مدبرين كما لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم
مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك (حملها الشيخ (ره) على ما إذا
شرطوا الرقية).
وتقدم في رواية على (27) من الباب المتقدم قوله عليه السلام
فإذا مات (أي المدبر) أعتقت الجارية وان ولدت أولادا فهم بمنزلتها.
ويأتي في أحاديث باب أن الولد إذا كان أحد أبويه حز فهو حر
من أبواب نكاح العبيد ما يمكن أن يستفاد منه أن أولاد المدبر والمدبرة
مدبرون.
* (3) باب حكم من دبر مملوكه وعليه دين *
1146 (1) يب 262 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد ابن أبي نصر عن الحسن بن علي ابن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه
السلام قال قلت له ان أبى هلك وترك جاريتين قد دبرهما وأنا ممن
أشهد لهما وعليه دين كثير فما رأيك؟ فقال رضى الله عن أبيك ورفعه مع
محمد صلى الله عليه وآله وأهله فضاء دينه خير له ان شاء الله
(2) المقنع 157 - ولا بأس ببيع المدبر إذا كان على من دبره دين
ورضى المملوك.

(1) جاريته - صا.
388

(3) يب 261 ج 8 - صا 28 ج 4 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت
أبا الحسن عليه السلام عن بيع المدبر قال: إذا أذن في ذلك فلا بأس به، وان كان
على مولى العبد دين فدبره فرارا من الدن فلا تدبير له، وان كان دبره
في صحة وسلامة فلا سبيل للديان عليه ويمضى تدبيره.
(4) يب 261 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين
عن فقيه 72 ج 3 - وهيب بن حفص عن أبي بصير يب 311 ج 6 - محمد
بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن وهب بن
حفص عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دبر غلامه
وعليه دين فرارا من الدين قال: لا تدبير له، وان كان دبره في صحة
منه وسلامة فلا سبيل للديان عليه.
وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (1) معنى التدبير، ان التدبير
بمنزلة الوصية فكما أن الدين قدم على الوصية قدم أيضا على التدبير.
* (4) باب أن الاباق يبطل التدبير *
1150 (1) يب 264 ج 8 - صا 32 ج 4 - محمد بن يعقوب عن
كا 200 ج 6 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله
بن هلال عن فقيه 87 ج 3 - محمد بن مسلم عن أبي جعفر (الأول - كا)
عليه السلام قال سألته عن جارية مدبرة أبقت من سيدها (مدة - كا)
سنين (1) (كثيرة - كا) ثم (انها - فقيه) جاءت (من - كا) بعد ما
مات سيدها بأولاد ومتاع كثير وشهد لها شاهدان أن سيدها قد كان
دبرها في حياته من قبل أن تأبق قال (فقال أبو جعفر عليه السلام - كا
يب - صا) أرى أنها وجميع ما معها (فهو - كا) للورثة قلت (أ - صا
يب) لا تعتق من ثلث سيدها؟ قال: لا لأنها أبقت عاصية لله ولسيدها فأبطل

(1) سنينا - يب.
389

الاباق التدبير. المقنع 162 - سئل أبو جعفر عليه السلام عن جارية
(وذكر نحوه)
(2) يب 265 ج 8 - صا 33 ج 4 - البزوفري عن أحمد بن إدريس
عن الحسن بن علي عن (1) عبد الله بن المغيرة عن الحسن بن علي بن
فضال عن العلاء بن رزين عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل دبر غلاما
له فأبق الغلام، فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم أنه عبد فولد له
وكسب مالا ومات مولاه الذي دبره فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد
فطلبوا العبد فما ترى؟ فقال: العبد (رق - صا) وولده لورثة الميت قلت:
أليس قد دبر العبد؟ فذكر أنه لما أبق هدم تدبيره ورجع رقا.
* (5) باب حكم الأمة التي زوجها سيدها من رجل حر ثم قال لها إذا
مات زوجك فأنت حرة وحكم من علق تدبيره على من جعل له خدمته *
1152 (1) يب 344 ج 7 - روى الحسن بن محبوب عن محمد بن
حكيم قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل زوج أمته من
رجل حر ثم قال لها: إذا مات زوجك فأنت حرة فمات الزوج قال: فقال
إذا مات الزوج فهي حرة تعتد منه عدة الحرة المتوفى عنها زوجها ولا
ميراث لها منه لأنها صارت حرة بعد موت الزوج.
وتقدم في رواية ابن شعيب (1) من باب (5) حكم من حبس مملوكة
لاحد تخدمه مدة حياته فأبقت من أبواب السكنى والحبيس قوله عليه
السلام إذا مات الرجل فقد عتقت.
* (6) باب حكم أن من دبر عبده هل له أن يعتقه في الكفارة أم لا؟ *
1153 (1) يب 265 ج 8 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن فقيه 72
ج 3 - أبان عن عبد الرحمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل

(1) بن عبد الله - خ.
390

قال لعبده: ان حدث بي حدث فهو حر، وعلى الرجل تحرير رقبة في
كفارة يمين أو ظهار (1) أله أن يعتق عبده الذي جعل له العتق ان حدث
به حدث في كفارة تلك اليمين قال: لا يجوز للذي (2) جعل له ذلك.
المقنع 158 - إذا قال الرجل لعبده (وذكر نحو ما في الفقيه)
(2) الدعائم 316 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال:
لا يجزئ عتق المدبر من الرقبة الواجبة.
* (7) باب حكم تدبير المرأة بغير إذن زوجها *
وتقدم في رواية ابن سنان (1) من باب (37) صحة العتق بالإشارة مع
العجز عن النطق من أبواب العتق قوله عليه السلام ليس للمرأة مع زوجها
أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير.
وما ورد من الآيات والاخبار في جواز تصرف المالك في ملكه
باطلاقه يدل على جواز تدبير المرأة بغير إذن زوجها.
" أبواب المكاتبة "
* (1) باب استحباب مكاتبة المملوك المسلم ولو لم يكن له مال وتأكد
استحبابها إذا كان له مال أو كسب.
قال الله تعالى في سورة النور (24) والذين يبتغون الكتاب مما
ملكت أيمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي
آتاكم (33).
1155 (1) كا 187 ج 6 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان بن يحيى يب 270 ج 8 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى
عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل:
" فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا " قال إن علمتم لهم مالا ودينا.

(1) الظهار: قول الرجل لامرأته أنت على كظهر أمي أو كظهر ذات رحمي
(2) فلا يجوز الذي جعل له في ذلك - فقيه.
391

(2) يب 270 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 189 ج 6 - محمد بن
يحيى (عن أحمد بن يحيى - يب) عن أحمد بن محمد عن فقيه 73 ج 3 -
محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - كا)
في قول الله عز وجل: " فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا " (قال: إن علمتم
لهم مالا، قال: قلت - فقيه) " وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " قال: تضع
عنه من نجومه التي لم تكن تريد أن تنقصه منها ولا تزيد (ه - فقيه)
فوق ما في نفسك فقلت: كم؟ قال وضع أبو جعفر عليه السلام لمملوك
له (1) ألفا من ستة آلاف.
(3) المقنع 159 - روى في تفسير قول الله عز وجل " فكاتبوهم ان
علمتم فيهم خيرا " ان علمتم لهم مالا. وروى في تفسيرها أن إذا رأيتموهم
يحبون آل محمد صلى الله عليه وآله فارفعوهم درجة.
(4) الدعائم 310 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن
آبائه أن عليا عليه السلام قال: في قول الله عز وجل " فكاتبوهم ان علمتم
فيهم خيرا " قال: - يعنى - قوة في أداء المال. وعن أبي جعفر وأبى
عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: الخير هاهنا المال.
(5) الجعفريات 178 - بإسناده عن علي عليه السلام أن رجلا سأله
عن قوله تعالى: " فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا " قال عليه السلام: قوته
لأداء المال.
(6) فقيه 78 ج 3 - روى العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله
عليه السلام في قول الله عز وجل " فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا " قال:
الخير أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويكون بيده عمل
يكتسب به أو يكون له حرفة.
(7) الجعفريات 178 - بأسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام

(1) عن مملوكه - كا.
392

أربع تعليم من الله ليس بواجبات: قوله تعالى: " فكاتبوهم ان علمتم فيهم
خيرا " فمن شاء كاتب رقيقه، ومن شاء ترك لم يكاتب الحديث.
الدعائم 309 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم
السلام أن عليا عليه السلام قال: أربع (وذكر مثله).
(8) كا 187 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن يب 272 ج 8 - الحسين بن سعيد عن (أخيه - كا) الحسن عن زرعة
عن فقيه 76 ج 3 - سماعة (1) قال سألته عن العبد يكاتبه مولاه وهو
يعلم (أنه لا يملك قليلا ولا كثيرا - كا) (2) قال يكاتبه (3) ولو (4)
كان يسأل الناس ولا يمنعه المكاتبة من أجل انه ليس له مال فان الله
عز وجل يرزق العباد بعضهم من بعض (والمؤمن معان ويقال: - كا
والمحسن معان.
(9) الدعائم 310 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال: كاتب أهل
بريرة، بريرة وكانت تسأل الناس فذكرت عائشة أمرها للنبي فلم ينكر
كتابتها وهي تسأل الناس.
(10) الدعائم 311 ج 2 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه
سئل عن العبد يسأل مولاه الكتابة وليس له قليل ولا كثير، قال: يكاتبه
وان كان يسأل الناس فان الله يرزق العباد بعضهم عن بعض.
(11) الدعائم 310 ج 2 - وعن علي عليه السلام أنه جلس
(يوما - خ) يقسم مالا بين المسلمين فوقف به شيخ كبير فقال: يا أمير
المؤمنين، انى شيخ كبير كما ترى وأنا مكاتب فأعني من هذا المال
فقال والله ما هو بكد (5) يدي ولا تراثي من الوالد ولكن أمانة أرعيتها
فأنا أؤديها إلى أهلها ولكن اجلس فجلس والناس حول أمير المؤمنين

(1) سأل أبا عبد الله عليه السلام سماعة - فقيه
(2) أن ليس له قليل ولا
كثير - يب - فقيه.
(3) فليكاتبه - فقيه.
(4) وان - يب - فقيه.
(5) الكد: شدة في العمل وطلب الرزق والالحاح في محاولة الشئ - اللسان ج 10
ص 377.
393

فنظر إليهم فقال: رحم الله من أعان شيخا كبيرا مثقلا، فجعل الناس
يعطونه.
ويأتي في رواية الحلبي (9) من باب (6) أن المكاتب إذا أدى
شيئا أعتق بقدر ما أدى قوله عليه السلام كاتبوهم ان علمتم أن لهم مالا
وفى رواية ابن مسلم (1) من باب (10) أنه يستحب للسيد وضع شئ
من مال المكاتبة الأصلي قوله عليه السلام الخير، ان علمت أن عنده مالا.
* (2) باب حكم ما إذا أدى المكاتب بعض نجومه ومطل بالباقي *
1166 (1) الدعائم 314 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال: إذا
أدى المكاتب بعض نجومه (1) ومطل (2) بالباقي وعنده ما يؤدى
حبس في السجن، وان تبين عدمه أخرج يستسعى في الدين الذي عليه.
* (3) باب ما ورد في أن المرأة إذا كان لها مكاتب وكان عنده ما عليه
فليحتجب منه *
1167 (1) العوالي 434 ج 3 - روت أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله
عليه وآله: إذا كان لإحداكن مكاتبا فكان عنده ما يؤدى فلتحتجب منه.
* (4) باب أن المكاتبة إذا أعانها زوجها حتى عتقت هل لها الخيار
أم لا؟ *
1168 (1) ك 27 ج 16 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره
بإسناده عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال
في مكاتبة أعانها زوجها حتى عتقت: لا خيار لها.
* (5) باب أنه لا بأس للرجل أن يكاتب مملوكه على رقيق موصوفين و

(1) تنجيم الدين: هو أن يقدر عطاءه في أوقات معلومة متتابعة ومنه تنجيم
المكاتب ونجوم الكتابة - اللسان
(2) طل حقه منعه إياه وحبسه منه.
394

لا بأس أن يضمن على المكاتب غيره ما كوتب عليه *
1169 (1) قرب الإسناد 120 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل يكاتب مملوكه
على وصيف يضمن عنه غيره أيصلح ذلك قال إذا قال خماسيا أو رباعيا
أو غير ذلك فلا بأس. ئل 101 ج 16 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه
موسى بن جعفر عليهما السلام (نحوه)
(2) الدعائم 314 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال: لا بأس
بالكتابة على رقيق موصوفين ولا بأس أن يضمن على المكاتب غيره
ما كوتب عليه.
* (6) باب أن المكاتب إذا أدى شيئا أعتق بقدر ما أدى الا ان يشترط
عليه ان عجر رد في الرق، وما ورد في حد العجر *
1171 (1) يب 266 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 186 ج 6 -
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن صفوان (بن يحيى - كا) عن
العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن
المكاتب إذا أدى شيئا أعتق بقدر ما أدى إلا أن يشترط مواليه ان
(هو - كا) عجز فهو مردود (1) فلهم شرطهم
(2) فقيه 75 ج 3 - روى القاسم بن يزيد عن محمد بن مسلم عن أبي
جعفر عليه السلام في مكاتب شرط عليه ان عجر أن يرد في الرق
قال: المسلمون عند شروطهم.
(3) الدعائم 311 ج 2 - عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: في
مكاتب شرط عليه أنه ان عجز رد في الرق فقال: المسلمون عند شروطهم
قال: جعفر بن محمد عليهما السلام إذا شرط ذلك عليه فعجز رد في الرق

(1) اي مرجوع في الرق.
395

وكان الناس أولا لا يشترطون ذلك وهم اليوم يشترطونه، والمسلمون
عند شروطهم.
(4) كا 185 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن
إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب يب 265 ج 8 - صا 33 ج 4 -
الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت له: انى كاتبت جارية لأيتام لنا واشترطت عليها ان هي عجزت فهي
رد في الرق وأنا في حل مما أخذت منها قال فقال (لي - كا) لك
شرطك وسيقال لك: ان عليا عليه السلام كان يقول: يعتق من المكاتب
بقدر ما أدى من مكاتبته فقل: انما كان ذلك من قول علي عليه السلام
قبل الشرط، فلما اشترط الناس كان لهم شرطهم فقلت له: ما حد العجز
فقال: ان قضاتنا يقولون: ان عجز المكاتب أن يؤخر النجم إلى النجم
الاخر (و - كا) حتى يحول عليه الحول قلت: فما (ذا - كا) تقول أنت؟
قال: لا ولا كرامة، ليس له أن يؤخر نجما عن أجله إذا كان ذلك
في شرطه.
(5) فقيه 29 ج 3 - روى حماد عن الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول في المكاتب كان الناس مدة لا يشترطون ان عجر
فهو رد في الرق فهم اليوم يشترطون والمسلمون عند شروطهم ويجلد
في الحد على قدر ما أعتق منه قلت: أرأيت ان أعتق نصفه أتجوز شهادته
في الطلاق؟ قال إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته.
(قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله - انما قال ذلك على جهة
التقية وفى الحقيقة تقبل شهادة المكاتب والرجل معه شاهدين وأدخل
المرأة في ذلك لئلا يقول المخالفون أنه قبل شهادة قد ردها امامهم وأما
شهادة النساء في الطلاق فعير مقبولة على أصلنا).
(6) فقيه 76 ج 3 - روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
في المكاتب يكاتب ويشترط عليه مواليه أنه ان عجز فهو مملوك ولهم ما
396

أخذوا منه قال: يأخذه مواليه بشرطهم.
(7) كا 186 ج 6 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن
بن علي عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
المكاتب قال يجوز عليه ما شرطت عليه. فقيه 75 ج 3 - سئل الصادق
عليه السلام عن المكاتب (وذكر مثله).
(8) يب 267 ج 8 - صا 34 ج 4 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن سيف عن فقيه 73 ج 3 - عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه
السلام قال: سألته عن المكاتب يشترط عليه ان عجز فهو رد في الرق
فعجز قبل أن يؤدى شيئا فقال أبو جعفر عليه السلام لا يرده في الرق حتى
يمضى له ثلاث سنين ويعتق منه مقدار ما أدى (صدرا - فقيه) فإذا أدى
صدرا (1) فليس لهم أن يردوه في الرق (2) المقنع 160 - سئل أبو جعفر
عليه السلام عن المكاتب (وذكر مثله).
(قال الشيخ (ره) الوجه في هذه الروايات أحد شيئين: أحدهما أن يكون
وردت موافقة للعامة. والاخر أن يكون ذلك محمولا على الاستحباب
(9) كا 187 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
يب 268 ج 8 صا 35 ج 4 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في المكاتب (إذا - كا)
أدى بعض مكاتبته فقال: ان الناس كانوا لا يشترطون وهم اليوم
يشترطون والمسلمون عند شروطهم فإن كان شرط عليه أنه ان عجز
رجع (3) وإن لم يشترط عليه لم يرجع (كا يب: وفى قول الله عز وجل
" فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا " قال: كاتبوهم ان علمتم (أن - كا)
لهم مالا) (كا: قال: وقال: في المكاتب يشترط عليه مولاه أن لا يتزوج

(1) الصدر: طائفة من الشئ ومنه حديث المكاتب يعتق منه ما أدى صدرا - مجمع
(2) بمقدار ما أدى فأما إذا صبروا فليس لهم أن يردوه في الرق - صا.
(3) يرجع - صا.
397

الا باذن منه حتى يؤدى مكاتبته قال: ينبغي له أن لا يتزوج الا باذن منه
فان له شرطه).
(10) يب 267 ج 8 - الحسين بن سعيد عن النضر فقيه 78 ج 3 - عن
القاسم بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يستسعى
المكاتب لأنهم لم يكونوا يشترطون ان عجز فهو رقيق (1) وقال أبو
عبد الله عليه السلام: لهم شرطهم (2) وقال عليه السلام: ينتظر بالمكاتب
ثلاثة أنجم فان هو عجز رد رقيقا.
(11) قرب الإسناد 120 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن مكاتب قوم أعتق
بعضهم نصيبه ثم عجز المكاتب بعد ذلك ما حاله قال يعتق ما يعتق ثم
يستسعى فيما بقي. البحار 263 ج 10 ما وصل الينا من أخبار علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام (نحوه).
(12) قرب الإسناد 120 - بهذا الاسناد قال: سألته عن مكاتب أدى
نصف مكاتبته أو بعضها، ثم مات وترك ولدا ومالا كثيرا (ما حاله -
البحار) قال: إذا أدى النصف عتق ويؤدى (عنه - قرب الإسناد) مكاتبته
من ماله، وميراثه لولده البحار 263 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار
علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام (مثله).
(13) قرب الإسناد 120 - بهذا الاسناد قال سألته عن مكاتب جنى
جناية على من ما جنى قال على المكاتب. البحار 263 ج 10 - ما وصل
الينا من اخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام
(نحوه).
(14) يب 266 ج 8 - صا 34 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن
الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن

(1) رق - فقيه
(2) شروطهم - فقيه.
398

(أبى - يب) جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول:
إذا عجز المكاتب لم ترد مكاتبته في الرق ولكن ينتظر عاما أو عامين
فان قام بمكاتبته والا رد مملوكا.
(15) ك 13 ج 16 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره باسناده
الصحيح عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله لو أن مكاتبا أدى مكاتبته ثم بقي عليه أوقية (فعجز -
الجعفريات) رد في الرق. الجعفريات 113 - بإسناده عن علي عليه السلام
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله (في حديث) ولو أن مكاتبا
(وذكر مثله).
(16) فقه الرضا عليه السلام 305 - المكاتب حكمه في الرق
والمواريث حكم الرق إلى أن يؤدى النصف من مكاتبته، فإذا أدى النصف
صار حكمه حكم الأحرار لان الحرية إذا صارت والعبودية سواء غلبت
الحرية على العبودية فصار حرا في نفسه، وأنه إذا أعتق عتقاء جاز، فان
شرط أنهم أحرار فالشرط أملك، وعلى ما بقي من المكاتبة أداه حتى
يستتم ما وقعت المكاتبة عليه، وأنما بلغت الحرية في النصف وما بعده
إذا لم يمكنه أداء ما يبقى عليه فكان ممنوعا من البيع، وان مات اجرى
مجرى الأحرار وبالله التوفيق.
(17) العوالي 437 ج 3 - قال النبي صلى الله عليه وآله: المشروط
رق ما بقي عليه درهم. وفيه 311 ج 1 - روى عن النبي صلى الله عليه وآله
أنه قال: المكاتب رق (وذكر مثله).
(18) وفيه 312 ج 1 - روى عن النبي صلى الله عليه وآله: أيما
رجل كاتب عبدا على مائة أوقية فأداها الا عشرة أواقي، وأيما رجل كاتب
عبدا على مائة دينار فأداها الا عشرة دنانير فهو مكاتب.
(19) يب 266 ج 8 - صا 34 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 187
ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية
399

بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها
وقد شرط عليها ان عجزت فهي رد في الرق ونحن في حل مما أخذنا
منها وقد اجتمع عليها نجمان قال ترد وتطيب لهم ما أخذوا (منها - كا) و
(قال - يب - كا) ليس لها أن تؤخر النجم بعد حله شهرا واحدا الا بأذنهم.
(20) الجعفريات 113 - بإسناده عن علي عليه السلام قال: المكاتب
إذا عجز لم يرد في الرق حتى تتوالى عليه نجمان.
(21) الدعائم 313 ج 2 - قد جاء عن علي صلوات الله عليه أنه قال:
لا يرد في الرق حتى يتوالى عليه نجمان - يعنى عليه السلام، أنه يمهل إذا
عجز عند محل النجم (1) الأول إلى ما بينه وبين أن يحل عليه الثاني،
فإذا حل عليه الثاني ولم يؤد رد في (الثاني إلى - خ) الرق.
(22) المقنع 158 - ان كاتب رجل عبده واشترط عليه ان عجز
فهو رد في الرق فله شرطه ينتظر بالمكاتب ثلاثة أنجم فان هو عجز رد
رقيقا.
(23) قرب الإسناد 52 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان
عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يؤجل المكاتب بعد ما يعجز
عامين معلومة فان أقام بحريته والا رده رقيقا. قرب الإسناد 70 - السندي
بن محمد قال: حدثني أبو البختري عن جعفر عن أبيه أن علي بن أبي طالب
عليه السلام كان يؤجل (وذكر نحوه).
وتقدم في رواية ابن مسلم (1) من باب (3) أنه ليس على الأمة
قناع في الصلاة من أبواب الستر في الصلاة قوله عليه السلام وهي مملوكة
حتى تؤدى جميع مكاتبتها ويجرى عليها ما يجرى على المملوك في
الحدود كلها، وفى أحاديث باب (6) ثبوت خيار الشرط من أبواب
الخيار ما يدل على لزوم مراعاة الشرط.
وراجع باب حكم ميراث المكاتب من أبواب موانع الإرث.

(1) محل النجم: يوم النجم اي اجله.
400

* (7) باب أن المكاتب لا يجوز له التزويج ولا الحج ولا التصرف
في ماله بما زاد عن القوت الا باذن مولاه وحكم تزويج المكاتبة *
1194 (1) يب 269 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 188 ج 6 -
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن فقيه 76 ج 3 -
معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل (1) كاتب
على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج فأعتق الأمة
وتزوجها قال: لا يصلح له أن يحدث في ماله الا أكله (2) من الطعام
ونكاحه فاسد مردود قيل: فان سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا؟ قال:
إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر (3) قيل: فان (كان - يب - فقيه)
المكاتب عتق أفترى أن يجدد النكاح (4) أو يمضى على النكاح الأول؟
قال: يمضى على نكاحه.
المقنع 159 - ان كاتب رجل عبدا على نفسه (وذكر نحوه)
(2) المقنع 159 - المكاتب يجوز عليه جميع ما شرطت عليه ولو
أن رجلا كاتب مملوكا واشترط عليه أن لا يبرح (5) الا باذنه حتى
يؤدى مكاتبته لما جاز له أن يبرح الا باذنه.
(3) الدعائم 312 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه سئل
عن المكاتب يشترط عليه أن لا يتزوج الا بأذن الذي كاتبه حتى يؤدى
مكاتبته قال: يلزمه ذلك إذا اشترط عليه فان نكح فنكاحه فاسد مردود
إلا أن يعتق فيمضى على نكاحه.
(4) كا 186 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن
إبراهيم عن أبيه جميعا عن يب 268 ج 8 - ابن محبوب عن علي ابن أبي
حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: المكاتب لا يجوز
له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حج حتى يؤدى جميع ما عليه

(1) مملوك - فقيه
(2) الأكلة - يب - فقيه.
(3) أقره - يب.
(4) نكاحه - فقيه.
(5) برح المكان: زال عنه وفارقه.
401

إذا كان مولاه (قد - كا) شرط عليه ان (هو - كا) عجز عن نجم من
نجومه فهو رد في الرق.
(5) يب 275 ج 8 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي
بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة
ولا تزويج حتى يؤدى ما عليه ان كان مولاه شرط عليه ان هو عجز فهو
رد في الرق ولكن يبيع ويشترى وان وقع عليه دين في تجارة كان
على مولاه أن يقضى دينه لأنه عبده.
(6) يب 214 ج 8 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي
بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت له: الرجل المسلم أله أن
يتزوج المكاتبة التي قد أدت نصف مكاتبتها؟ قال: فقال: ان كان سيدها
حين كاتبها شرط عليها ان هي عجزت فهي رد في الرق فلا يجوز نكاحها
حتى تؤدى جميع ما عليها.
(7) الدعائم 312 ج 2 - عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام
أنهما قالا: إذا اشترط على المكاتب أنه ان عجز رد في الرق فحكمه حكم
المملوك في كل شئ خلا ما يملكه فإنه له يؤدى منه نجومه، فإذا أعتق
كان ما بقي في يديه له، وله أن يشترى ويبيع، فان وقع عليه دين في
مكاتبته في تجارته ثم عجز فان على مولاه أن يؤدى عنه لأنه عبده يؤدى
ما عليه ولا يرث ولا يورث وله ما للمملوكين وعليه ما هو عليهم،
ولا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا حج الا بأذن مواليه حتى يؤدى
جميع ما عليه، وإن لم يشترط عليه أنه ان عجر رد في الرق وكوتب على
نجوم معلومة فان العتق يجرى فيه مع أول نجم يؤديه فيعتق منه بقدر ما
أدى ويرق منه بقدر ما بقي عليه (ويكون كذلك حاله في جميع الأسباب
من المواريث والحدود والعتق والهبات والجنايات وجميع ما يتجزأ
فيه فيجوز من ذلك له بقدر ما عتق منه ويبطل ما سوى ذلك والشرط
في العجز يلزمه على ما اشترط عليه ان اشترط عليه أنه ان عجز عن نجم
402

واحد أو نجمين أو ثلاثة أو ما كان الشرط رد في الرق فهم على
شروطهم (1)).
(8) كا 188 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن
محبوب عن مالك بن عطية عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام
عن رجل أعتق نصف جاريته ثم إنه كاتبها على النصف الاخر بعد ذلك
قال: فقال: فليشترط عليها أنها ان عجزت عن نجومها فإنها ترد في الرق
في نصف رقبتها قال: فإن شاء كان له في الخدمة يوم ولها يوم، وإن لم
يكاتبها قلت: فلها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال: لا حتى تؤدى جميع
ما عليها في نصف رقبتها.
(9) الدعائم 247 ج 2 - وعنه عليه السلام أنه سئل عن نكاح
المكاتبة فقال: انكحها إن شئت، يعنى باذن السيد واذنها، وان كان
العتق جرى فيها.
وتقدم في رواية الحلبي (9) من الباب المتقدم قوله في المكاتب
يشترط عليه مولاه أن لا يتزوج الا بأذن منه حتى يؤدى مكاتبته قال ينبغي
له أن لا يتزوج الا بأذن منه فان له شرطه. وفى رواية حمزة (10) من
باب (50) حكم من أعتق بعض مملوكه من أبواب العتق قوله عليه السلام
ولا تتزوج حتى تؤدى ما عليها أو يعتق النصف الاخر.
ويأتي في رواية مالك (1) من باب (12) حكم من أعتق نصف جاريته
وكاتبها على النصف الاخر من أبواب المكاتبة قوله فلها أن تتزوج في
تلك الحال قال عليه السلام لا حتى تؤدى جميع ما عليها في نصف رقبتها.
وفى رواية إبراهيم من باب (1) أقسام المحرمات في النكاح من
أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها قوله عليه السلام وأما التي (حرم
رسول الله صلى الله عليه وآله من الفروج) في السنة فالمواقعة في شهر
رمضان نهارا (إلى أن قال) وتزويج المكاتبة التي قد أدت بعض المكاتبة.

(1) ما بين القوسين يحتمل أن يكون من كلام المصنف.
403

* (8) باب أن المكاتب المطلق إذا تحرر منه شئ تحرر من أولاده
بقدره حتى يؤدوا ما بقي، فيتحررون، وورثوا منه بقدر الحرية *
1203 (1) كا 186 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و
علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب يب 266 ج 8 - صا 37 ج 4
الحسن ابن محبوب عن عمر بن يزيد عن بريد العجلي قال: سألته عن
رجل كاتب عبدا له على ألف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه ان هو
عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق، وان المكاتب أدى إلى مولاه خمسمائة
درهم، ثم مات المكاتب وترك مالا وترك ابنا له مدركا فقال: نصف ما ترك
المكاتب من شئ فإنه لمولاه الذي كاتبه، والنصف الباقي لابن المكاتب،
لان المكاتب مات ونصفه حر ونصفه عبد للذي كاتبه، فابن المكاتب
كهيئة أبيه نصفه حر ونصفه عبد (للذي كاتب أباه - يب - صا)، فان
أدى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حر لا سبيل لاحد من الناس
عليه
(2) يب 271 ج 8 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد
عن فقيه 77 ج 3 - محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى
أمير المؤمنين (1) عليه السلام في مكاتبة توفيت وقد قضت عامة الذي
عليها وقد ولدت (2) ولدا في مكاتبتها (قال - يب) فقضى في ولدها
أن يعتق منه مثل الذي أعتق منها ويرق منه ما (3) رق منها. المقنع 158 -
إذا توفيت مكاتبة وقد قضت عامة الذي عليها (وذكر نحوه).
(3) الدعائم 313 ج 2 - فقد روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام،
أنه قال: في المكاتب يموت وقد أدى بعض نجومه وله ابن من جاريته
قال: إن كان قد اشترط عليه أنه ان عجز فهو مملوك رجع اليه مملوكا
ابنه والجارية، وإن لم يكن اشترط عليه ذلك أدى ابنه ما بقي من كتابته

(1) قضى على - فقيه.
(3) فولدت - فقيه.
(3) مثل الذي رق - فقيه.
404

وكان حرا وورث ما بقي وما ولدت المكاتبة في مكاتبتها من ولد فهو
بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها ولا يجوز للسيد بيع من كاتبه
إذا كان ماضيا في أداء ما يجب عليه على أن يبطل كتابته فان باعه ممن
يكون مكاتبا عنده بحاله كما بيعت بريرة فذلك جائز ويكون عند
المشترى بحاله كما كان عند البايع إذا أدى ما عليه عتق.
(4) الغارات 230 ج 1 - عن الحارث بن كعب عن أبيه قال: بعث
علي عليه السلام محمد ابن أبي بكر أميرا على مصر (إلى أن قال) وكتب
إلى علي عليه السلام يسأله عن مكاتب مات وترك مالا وولدا فكتب اليه
علي عليه السلام (إلى أن قال) وأمره في المكاتب: ان كان ترك وفاء
بمكاتبته فهو غريم (1) بيد مواليه فيستوفون ما بقي من مكاتبته وما بقي
فلولده.
(5) يب 273 ج 8 - صا 38 ج 4 - البزوفري عن جعفر بن محمد بن
مالك عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن الحسن بن محبوب عن
مالك بن عطية قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن مكاتب مات ولم يؤد
من مكاتبته وترك مالا وولدا من يرثه؟ قال: إن كان سيده حين كاتبه
اشترط عليه أنه ان عجز عن (أداء - صا) نجومه فهو رد (في الرق - يب) وكان قد عجز عن أداء نجومه فان ما ترك (2) من شئ فهو لسيده وابنه
رد في الرق، وان كان ولده بعده أو كان كاتبه معه وان كان لم يشترط
ذلك عليه فان ابنه حر ويؤدى عن أبيه ما بقي مما ترك أبوه وليس لابنه
شئ حتى يؤدى ما عليه وإن لم يترك أبوه شيئا فلا شئ على ابنه.
(قال محمد بن الحسن (ره) في يب: قوله عليه السلام: وإن لم يترك
أبوه شيئا فلا شئ على ابنه. محمول على أنه ليس عليه أكثر مما بقي على
أبيه).

(1) الغريم: المديون: الدائن: الخصم - المنجد
(2) ما تركه - صا.
405

(6) يب 272 ج 8 - صا 37 ج 4 - الحسين بن سعيد عن فقيه 77
ج 3 - ابن أبي عمير عن (عبد الله - فقيه) بن سنان عن أبي عبد الله عليه
السلام في مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جاريته (1)
قال إن (كان - فقيه) اشترط عليه ان عجز فهو مملوك رجع أبنه مملوكا
والجارية وإن لم يكن اشترط عليه أدى أبنه ما بقي من مكاتبته وورث
ما بقي.
(7) يب 272 ج 8 - صا 38 ج 4 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير
وفضالة عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مكاتب
يؤدى بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا له من جارية له فقال: ان كان
اشترط عليه أنه ان عجز فهو رق رجع ابنه مملوكا والجارية، وإن لم
يشترط عليه صار ابنه حرا ويرد على المولى بقية المكاتبة وورثه ابنه
ما بقي.
(8) يب 271 ج 8 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل
بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في مكاتب يموت وقد أدى بعض
مكاتبته وله ابن من جارية وترك مالا قال: يؤدى ابنه بقية مكاتبته و
يعتق ويرث ما بقي. المقنع 159 - وان مات مكاتب وقد أدى وذكر نحوه.
(9) يب 272 ج 8 - صا 38 ج 4 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير
عن فقيه 77 ج 3 - جميل (ابن دراج - فقيه) عن مهزم قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن المكاتب يموت وله ولد فقال: ان كان اشترط
عليه فولده مماليك، وإن لم يكن اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة أبيهم
وعتقوا إذا أدوا.
(10) الدعائم 247 ج 2 - عن علي عليه السلام (في حديث) وقال
عليه السلام: واعلم أن ما ولدت من ولد في مكاتبتها فإنما يعتق منه ما عتق
منها، ويرق منه مارق منها.

(1) جارية - يب.
406

ويأتي في باب حكم ميراث المكاتب من أبواب موانع الإرث ما يدل
على ذلك.
) (9) باب ان المكاتبة يحرم على مولاها وطئها فان فعل لزمه المهر
والحد فأن حملت لم تبطل الكتابة ولو عجزت فهي أم ولد *
1213 (1) يب 268 ج 8 - صا 36 ج 4 - محمد بن يعقوب عن
كا 186 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين
بن خالد عن الصادق عليه السلام قال: سئل عن رجل كاتب أمة (له - كا):
فقالت الأمة: ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك؟ فقال
لها: نعم فأدت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك فقال: ان كان
استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها ودرء (1)
عنه (من - كا - يب) الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها، وان كانت
تابعته فهي شريكته (2) في الحد تضرب (3) مثل ما يضرب
(2) الدعائم 314 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قا لا يطأ الرجل
مكاتبته إذا كاتبها وقال: لا بأس بالكتابة على رقيق موصوفين ولا بأس
أن يضمن عن المكاتب غيره ما كوتب عليه.
(3) يب 277 ج 8 - قال علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر
عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في رجل وقع على
مكاتبته فنال من مكاتبته فوطئها قال: عليه مهر مثلها، فان ولدت منه
فهي على مكاتبتها، وان عجزت فردت في الرق فهي من أمهات الأولاد
قال: وسألته عن اليهودي والنصراني والمجوسي هل يصلح أن يسكنوا
في دار الهجرة؟ قال: اما ان يلبثوا فيها فلا يصلح وقال: ان نزلوا نهارا
ويخرجوا منها بالليل فلا بأس.

(1) وأدرئ - يب - ويدرء - صا. الدرء: الدفع
(2) كانت شريكته - يب
كانت شريكة - صا.
(3) ضربت - صا - يب.
407

(4) يب 269 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 188 ج 6 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن
أمير المؤمنين عليه السلام قال في مكاتبة يطأها مولاها فتحمل قال: يرد
عليها مهر مثلها وتسعى في قيمتها، فان عجزت فهي من أمهات الأولاد.
فقيه 93 ج 3 - روى السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه
عليهما السلام قال: قال علي بن الحسين عليه السلام (وذكر مثله الا ان
فيه فتحبل).
ويأتي في رواية الحلبي من باب حكم من وطأ مكاتبته وقد تحرر
بعضها من أبواب حد الزنا قوله الرجل وقع على مكاتبته قال عليه السلام
ان كانت أدت الربع جلد وأن كان محصنا رجم وإن لم تكن أدت شيئا
فليس عليه شئ.
* (10) باب أنه يستحب للسيد وضع شئ من مال المكاتبة الأصلي الذي
أضمره لامها زاده لاجل الوضع ويستحب وضع السدس *
قال الله تعالى في سورة النور (24) والذين يبتغون الكتاب مما
ملكت أيمانكم فكاتبوهم علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي
آتاكم (33).
1217 (1) كا 186 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم يب 271 ج 8 -
الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا وحماد عن حريز جميعا عن محمد
بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل
" وآتوهم من مال الله الذي اتاكم " قال: الذي أضمرت أن تكاتبه عليه لا
تقول أكاتبه بخمسة آلاف وأترك له ألفا ولكن انظر إلى الذي أضمرت
عليه فأعطه (منه - يب - المقنع) (كا - وعن قوله عز وجل: " فكاتبوهم ان
علمتم فيهم خيرا " قال: الخير ان علمت ان عنده مالا). المقنع 158: سئل
408

أبو عبد الله عليه السلام (وذكر مثله) إلى قوله فأعطه منه
(2) الدعائم 311 ج 2 - قال أبو جعفر عليه السلام: لا تقل أكاتبك
بخمسة آلاف فأترك لك ألفا ولكن انظر الذي أضمرت عليه وعقدت
فأعطه منه وقال جعفر بن محمد عليه السلام: لا يزيد عليه ثم يضع الزيادة
ولكن يضع عنه من مكاتبته عليه.
(3) فقيه 78 ج 3 - روى عن القاسم بن سليمان (1) قال وسألت
أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " وآتوهم من مال الله الذي
آتاكم " قال: سمعت أبي عليه السلام يقول: لا يكاتبه على الذي أراد أن
يكاتبه ثم يزيد عليه ثم يضع عنه ولكنه يضع عنه مما نوى أن يكاتبه عليه.
(4) تفسير القمي 102 ج 2 - اما قوله: " والذين يبتغون الكتاب
مما ملكت أيمانهم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا " فان العبيد والإماء
كانوا يقولون لأصحابهم كاتبونا ومعنى ذلك انهم يشترون أنفسهم من
أصحابهم على أنهم يؤدون ثمنهم في نجمين أو ثلاثة أنجم فيمتنعون عليهم
فقال: (كاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا) ومعنى قوله (وآتوهم من مال
الله الذي آتاكم) قال: إذا كاتبتم تجعل لهم من ذلك شيئا.
(5) الدعائم 311 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله في قول الله عز وجل: " وآتوهم من مال الله الذي
آتاكم "، قال: ربع الكتابة.
(6) الدعائم 311 ج 2 - قال علي عليه السلام: يترك للمكاتب ربع
الكتابة.
(7) الجعفريات 178 - بأسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام
أن رجلا سأله (إلى أن قال) قال: وقوله تعالى " وآتوهم من مال الله
الذي آتاكم " - أي يحط عنه الكتابة الربع.

(1) قاسم بن يزيد - ئل.
409

وتقدم في رواية العلاء (2) من باب (1) استحباب مكاتبة المملوك
قوله عليه السلام تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريدان تنقصه منها ولا
تزيده فوق ما في نفسك فقلت كم قال وضع أبو جعفر عليه السلام لمملوك
له ألفا من ستة آلاف.
ويأتي في رواية علي بن جعفر (1) من باب (13) جواز وضع
بعض مال المكاتبة لتعجيلها قوله فقال بعد ما كاتبه هب لي بعضا و
أعجل لك ما كان مكاتبتي أيحل ذلك قال إذا كان هبة فلا بأس.
* (11) باب ان من كان له أب مملوك وكانت لأبيه امرأة مكاتبة فأعانها
في مكاتبتها بشرط أن لا يكون لها على أبيه خيار إذا ملكت نفسها -
لزم الشرط *
1224 (1) كا 188 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
يب 269 ج 8 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن مالك بن عطية عن
سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل كان له
أب مملوك وكانت لأبيه امرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها فقال لها
ابن العبد: هل لك أن أعينك في مكاتبتك حتى تؤدى ما عليك بشرط أن
لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت نفسك؟ قالت: نعم. فأعطاها
في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار (عليه - كا) بعد ما ملك؟ (1)
قال: لا يكون لها الخيار، المسلمون عند شروطهم.
وتقدم في أحاديث باب (6) ثبوت خيار الشرط من أبواب الخيار
ما يدل على لزوم الشرط.
ولاحظ باب (6) أن المكاتب إذا أدى شيئا أعتق بقدر ما أدى من
أبواب المكاتبة فان فيه ما يدل على لزوم رعاية ما شرط على المكاتب.

(1) بعد ذلك - يب - ملكت - ظ.
410

* (12) باب حكم من أعتق نصف جاريته وكاتبها على النصف الاخر
وحكم من أعتق نصفها ولم يكاتبها *
1225 (1) كا 188 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
يب 269 ج 8 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن مالك (ابن عطية - كا)
عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أعتق نصف جاريته
ثم إنه كاتبها على النصف الاخر بعد ذلك قال: فقال: فليشترط عليها أنها
ان عجزت عن نجومها فإنها ترد في الرق في نصف رقبتها قال: فإن شاء
كان له في الخدمة يوم ولها يوم إن لم يكاتبها قلت: فلها أن تتزوج في
تلك الحال؟ قال: لا حتى تؤدى جميع ما عليها في نصف رقبتها.
* (13) باب جواز وضع بعض مال المكاتبة لتعجيلها قبل الاجل بلفظ
الهبة لا بلفظ الحط *
1226 (1) يب 276 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن
أحمد عن العمر كي كا 188 ج 6 - محمد بن يحيى عن العمر كي
بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبى الحسن (1) عليه السلام
قال: سألته عن رجل كاتب مملوكة فقال (2) بعد ما كاتبه:
هب لي بعضا (3) وأعجل لك ما كان (مكان - يب) مكاتبتي
أيحل ذلك؟ قال: إذا كان هبة فلا بأس، وان قال: حط (4) عنى و
أعجل لك فلا يصلح.
فقيه 74 ج 3 - سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام
عن رجل (وذكر مثله) وأسقط قوله (ما كان) قرب الإسناد 120 -
عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام (مثله). البحار 263 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن

(1) موسى بن جعفر - يب
(2) وقد قال - يب.
(3) بعض مكاتبتي - فقيه.
(4) وإذا قال تحطه - فقيه - تحط - قرب الإسناد.
411

جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام (نحوه).
* (14) باب حكم ولاء المكاتب وولده وان من شرط ميراث المكاتب
لم يصح *
1227 (1) يب 270 ج 8 - الحسين بن سعيد عن يوسف ابن عقيل
عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن اشترط المملوك
المكاتب على مولاه أنه لا ولاء لاحد عليه إذا قضى المال فأقر بذلك الذي
كاتبه فإنه لا ولاء لاحد عليه، وان اشترط السيد ولاء المكاتب فأقر الذي
كوتب فله ولاؤه
(2) فقيه 77 ج 3 - روى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن اشترط المملوك المكاتب على مولاه أنه لا ولاء (1) لاحد عليه
أو اشترط السيد ولاء المكاتب فأقر المكاتب الذي كوتب فله ولاؤه،
قال: وقضى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في مكاتب اشترط عليه
ولاؤه إذا أعتق فنكح وليدة لرجل آخر فولدت له ولدا فحرر ولده ثم
توفى المكاتب فورثه ولده فاختلفوا في ولده من يرثه فألحق ولده
بموالي أبيه.
وتقدم في أحاديث باب (6) ثبوت خيار الشرط من أبواب الخيار
ما يناسب ذلك.
ويأتي في أحاديث باب ان من شرط ميراث المكاتب بطل الشرط
من أبواب موانع الإرث، وباب أن ميراث المكاتب إذا أدى ما عليه ومات
ولا قرابة له للامام من أبواب ولاء العتق ما يدل على ذلك.
* (15) باب ان المكاتب إذا أدى بعض مال المكاتبة هل له ان يؤدى
ما بقي ضربة واحدة فيعتق أم لا *
1229 (1) يب 271 ج 8 - صا 39 ج 4 - الحسين بن سعيد عن

(1) الولاء: ميراث يستحقه المرء بسبب عتق شخص في ملكه أو بسبب عقد الموالاة.
412

فقيه 76 ج 3 - علي بن النعمان عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام
في المكاتب يؤدى نصف مكاتبته ويبقى عليه النصف ثم يدعو مواليه
إلى بقية مكاتبته فيقول (لهم - فقيه) خذوا ما بقي ضربة واحدة قال:
يأخذون ما بقي ثم يعتق، وقال في المكاتب يؤدى بعض مكاتبته ثم يموت
ويترك ابنا ويترك مالا أكثر مما عليه من مكاتبته قال يوفى مواليه
ما بقي من (عن - يب) مكاتبته وما بقي فلولده.
صا 39 ج 4 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام (مثل ذلك).
فيه 36 ج 4 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن
حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في مكاتب ينقد نصف
مكاتبته ويبقى عليه النصف فيدعو مواليه فيقول: خذوا ما بقي ضربة
واحدة قال: يأخذون ما بقي ويعتق
(2) يب 273 ج 8 - صا 35 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن
الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن
جعفر عن أبيه عليهما السلام أن مكاتبا أتى عليا عليه السلام وقال إن
سيدي كاتبني وشرط على نجوما في كل سنة فجئته بالمال كله ضربة فسألته أن يأخذه كله ضربة ويجيز عتقي فأبى على فدعاه علي عليه السلام
فقال: صدق فقال له: مالك لا تأخذ المال وتمضى عتقه قال ما أخذ الا
النجوم التي شرطت وأتعرض من ذلك إلى ميراثه فقال (له - صا) علي عليه
السلام: أنت أحق بشرطك.
(3) الدعائم 313 ج 2 - عن علي وجعفر عليهما السلام أنهما قالا:
في المكاتب يعجل ما عليه من النجوم (1) فيأبى الذي كاتبه ان يأخذ
منه الا ما اشترط عليه عند محل كل نجم فإن كان شرط عليه أنه ان عجز

(1) النجم: الوقت الذي يحل فيه أداء الدين: ما يؤدى من الدين في وقت معين
يقال جعلت مالي عليه نجوما منجمة يؤدى كل نجم منها في وقت كذا - المنجد.
413

رد في الرق لم يجبر المولى على أن يتعجل الكتابة لأنه لعله قد يعجز
فيرجع اليه فإن كان لم يشترط عليه ذلك وحل عليه نجم فدفعه اليه مع
باقي كتابته لم يكن له أن يمتنع من ذلك لان العتق قد جرى فيه ولا يعود
في الرق أبدا وانما عليه أن يسعى في باقي كتابته.
* (16) باب جواز مكاتبة المملوك على ما يزيد عن قيمته أو ينقص
أو يساوى * 1232 (1) يب 272 ج 8 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان
عمن أخبره عن فقيه 76 ج 3 - أبى عبد الله عليه السلام في رجل ملك
مملوكا له (مال - يب) فسأل صاحبه المكاتبة أله أن لا يكاتبه الا على
الغلاء؟ قال: نعم
(2) الدعائم 310 ج 2 - عن علي عليه السلام انه سئل عن مملوك
سئل الكتابة هل لمولاه أن لا يكاتب الا على الغلاء؟ قال: ذلك اليه ولا
توقيت في الكتابة عليه.
(3) العوالي 311 ج 1 - روى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه
وآله أنه قال: إذا أدى المكاتب قدر قيمته عتق، وكان ما بقي عليه من
مال الكتابة دينا في ذمته.
وتقدم في أحاديث باب (1) استحباب مكاتبة المملوك وباب (5)
انه لا بأس للرجل ان يكاتب مملوكه على رقيق موصوفين ما يمكن ان
يستدل باطلاقه وعمومه على ذلك.
* (17) باب حكم المكاتب إذا كان بين شريكين فيعتق أحدهما نصيبه *
1235 (1) يب 275 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن
الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن
فقيه 74 ج 3 - عمار بن موسى (الساباطي - فقيه) عن أبي عبد الله عليه السلام
414

(في - يب) مكاتب بين شريكين فيعتق أحدهما نصيبه كيف تصنع الخادم
قال: تخدم الثاني يوما وتخدم نفسها يوما قلت فان ماتت وتركت مالا
قال المال بينهما نصفان بين الذي أعتق وبين الذي أمسك. المقنع 160
قال أبو عبد الله في مملوكة بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه ولم يعتق
الثاني (وذكر نحوه).
* (18) باب أن المكاتب المبعض ان أوصى أو أوصى له جاز له من
الوصية بقدر الحرية وكذا كل مبعض ويرث ويورث بقدر ما أعتق منه
1236 (1) يب 275 ج 8 - البزوفري عن أحمد بن إدريس عن
أحمد بن محمد عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن
محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه
السلام في مكاتب تحته حرة فأوصت له عند موتها بوصية فقال أهل المرأة:
لا تجوز وصيتها له لأنه مكاتب لم يعتق ولا يرث، فقضى أنه يرث بحساب
ما أعتق منه، ويجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه، وقضى في مكاتب
قضى ربع ما عليه فأوصى له بوصية فأجاز له ربع الوصية، وقضى في رجل
حر أوصى لمكاتبته وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز بحساب ما أعتق
منها وقضى في وصية مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز
من وصيته بحساب ما أعتق منه
(2) الدعائم 362 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه سئل عن وصية
المكاتب والوصية له فقال: يجوز منها بقدر ما عتق منه.
وتقدم في رواية ابان (4) من باب (48) ان المكاتب ان أوصى
صحت وصيته بقدر ما أعتق منه من أبواب الوصايا قوله عليه السلام يجوز
بحساب ما أعتق منه.
ويأتي في رواية ابن سنان (1) من الباب التالي ما يناسب ذلك.
وفى باب ان المبعض يرث ويورث بقدر ما أعتق منه من أبواب
415

موانع الإرث وباب حكم ميراث المكاتب ما يدل على ذلك وفى رواية
الحارث من باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية من أبواب حد الزنا قوله
عليه السلام ان كان ترك وفاءا لمكاتبته فهو غريم بيد مواليه يستوفون
ما بقي من مكاتبته وما بقي فلولده.
* (19) باب ان من أعتق عند موته ثلث خادمه لا يجب على اهله أن
يكاتبوه بل لها من نفسها ثلثها وللوارث ثلثاها *
1238 (1) فقيه 72 ج 3 - سأل أبا عبد الله عليه السلام عبد الله بن
سنان عن امرأة أعتقت ثلث خادمها عند موتها أعلى أهلها ان يكاتبوها
ان شاءوا وان ابوا قال لا ولكن لها من نفسها ثلثها وللوارث ثلثاها
يستخدمها بحساب الذي له منها ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق
منها. المقنع 158 سئل أبو عبد الله عليه السلام عن امرأة (وذكر نحوه).
* (20) باب جواز اعطاء المكاتب من مال الصدقة والزكاة ليؤدى
مكاتبته *
قال الله تبارك وتعالى في سورة التوبة (9) أنما الصدقات للفقراء
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين
وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم (60).
1439 (1) يب 275 ج 8 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق
عن الصادق عليه السلام قال: سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى
بعضها قال: يؤدى عنه من مال الصدقة ان الله تعالى يقول: في كتابه " وفى
الرقاب ". فقيه 74 ج 3 - سئل الصادق عليه السلام عن مكاتب (وذكر
مثله).
تفسير العياشي 93 ج 2 - عن أبي إسحاق عن بعض أصحابنا عن
الصادق عليه السلام (مثله)
(2) العوالي 434 ج 3 - روى سهل بن حنيف أن النبي صلى الله عليه
416

وآله قال: من أعان غارما أو غازيا (1) أو مكاتبا في كتابته أظله الله يوم
لا ظل الا ظله.
(4) ك 22 ج 16 - القطب الراوندي في قصص الأنبياء بإسناده عن
الصدوق عن أبي عبد الله بن حامد (2) عن محمد بن يعقوب عن
أحمد بن عبد الجبار عن يونس عن ابن إسحاق عن عاصم بن عمرو بن
قتادة عن محمود بن أسد عن ابن عباس عن سلمان الفارسي - في
حديث طويل في سبب اسلامه (إلى أن قال) فلما فرغت - اي من ذكر
قصته - قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كاتب يا سلمان، فكاتبت
صاحبي على ثلاثمائة نخلة أحييها له وأربعين أوقية فأعانني أصحاب
رسول الله ثلاثين ودية (3) وعشرين ودية كل رجل على قدر ما عنده
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: انى أضعها بيدي فحفرت لها حيث
توضع، ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وآله، فقلت: قد فرغت منها،
فخرج معي حتى جاءها، فكنا نحمل اليه الودي فيضعه بيده فيستولى (4)
عليها فوالذي بعثه بالحق نبيا ما مات منها ودية واحدة وبقيت على
الدراهم، فأتاه رجل من بعض المغازي بمثل البيضة من الذهب، فقال
رسول الله صلى الله عليه وآله: أين الفارسي المكاتب المسلم؟ فدعيت
له، فقال: خذ هذه يا سلمان، فأدها مما عليك، فقلت: يا رسول الله، أين
تقع هذه مما على؟ فقال: ان الله عز وجل سيوفى بها عنك، فوالذي
نفس سلمان بيده لوزنت لهم منها أربعين أوقية فأديتها إليهم، وعتق
سلمان. الخبر.
(5) ك 23 ج 16 - القطب الراوندي في الخرائج: روى أنه لما
وافى رسول الله صلى الله عليه وآله مهاجرا انزل بقبا قال: لا أدخل
المدينة حتى يلحق بي علي عليه السلام وكان سلمان كثير السؤال عن

(1) الغازي: المجاهد في سبيل الله - اللسان
(2) عن عبد الله بن حامد - ظ.
(3) الودي بتشديد الياء: صغار الفسيل الواحدة ودية.
(4) فيستوى - خ.
417

رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان اشتراه بعض اليهود، وكان يخدم
نخلا لصاحبه (إلى أن قال) ثم قال: انى عبد ليهودي فما تأمرني؟ فقال
صلى الله عليه وآله: اذهب وكاتبه على شئ فادفعه (1) اليه، فصار سلمان
إلى اليهودي فقال انى أسلمت لهذا النبي على دينه ولا تنتفع بي، فكاتبني
على شئ أدفعه إليك وأملك نفسي، فقال اليهودي: أكاتبك على أن
تغرس لي خمسمائة نخلة وتخدمها حتى تحمل، ثم تسلمها إلى وعلى
أربعين أوقية ذهبا جيدا، فانصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله
فأخبره بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: اذهب فكاتبه على ذلك
وقدر اليهودي أن هذا لا يكون الا بعد سنين، وانصرف سلمان بالكتاب
فقال صلى الله عليه وآله: فأتني بخمسمائة نواة، وفى رواية الحشوية
بخمسمائة فسيلة (2) فجاء سلمان بخمسمائة نواة فقال: سلمها إلى علي عليه
السلام، ثم قال لسلمان: اذهب بنا إلى الأرض التي طلب النخل فيها
فذهبوا إليها فكان رسول الله صلى الله عليه وآله يثقب الأرض بأصبعه ثم
يقول لعلي عليه السلام: ضع في النقب نواة ثم يرد التراب عليها ويفتح
رسول الله صلى الله عليه وآله أصابعه فينفجر الماء من بينها فيستقى ذلك
الموضع ثم يصير إلى موضع ثان فيفعل به كذلك فإذا فرغ من الثانية
تكون الأولى قد نبتت ثم يصير إلى موضع الثالثة، فإذا فرغ منها تكون
الأولى قد حملت، ثم يصير إلى موضع الرابعة وقد نبتت الثالثة وحملت
الثانية، وهكذا حتى فرغ من غرس الخمسمائة وقد حملت كلها فنظر
اليهودي فقال: صدق قريش أن محمدا صلى الله عليه وآله ساحر، وقال
قد قبضت منك النخل فأين الذهب؟ فتناول رسول الله صلى الله عليه وآله
حجرا بين يديه فصار ذهبا أجود ما يكون فقال اليهودي: ما رأيت ذهبا
قط مثله! وقدره مثل تقدير عشرة أواقي، فوضعه في الكفة فرجح، فزاد
عشرا فرجح، حتى صار أربعين أوقية لا تزيد ولا تنقص الخبر.

(1) تدفعه - خ
(2) الفسيلة: الصغير من النخل والجمع الفسائل.
418

(6) ك 25 ج 16 - القطب الراوندي في الخرائج: روى أن سلمان
أتاه - يعنى رسول الله صلى الله عليه وآله - فأخبره أنه قد كاتب مواليه
على كذا وكذا ودية - وهي صغار النخل - كلها تعلق وكان العلوق
امرا غير مضمون عند العاملين على ما جرت به عادتهم لولا ما علم من
تأييد الله لنبيه صلى الله عليه وآله فأمر سلمان بضمان ذلك لهم فجمعها
لهم ثم قام وغرسها بيده فما سقطت واحدة منها وبقيت علما معجزا
يستشفى بتمرها وترجى بركاتها وأعطاه تبرة (1) من ذهب كبيضة
الديك فقال اذهب بها وأوف بها أصحاب الديون فقال متعجبا به مستقلا
لها وأين تقع هذه مما على؟ فأدارها على لسانه ثم أعطاه إياها وقد كان
كهيئتها الأولى ووزنها لا يفي بربع حقهم فذهب بها وأوفى القوم منها
حقوقهم.
* (21) باب حكم المكاتب في الحدود والديات والشهادات والفطرة *
1245 (1) يب 276 ج 8 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن
الحكم عن أبي المعزى عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في
المكاتب يجلد الحد بقدر ما أعتق منه قلت أرأيت ان أعتق نصفه أتجوز
شهادته في الطلاق؟ قال: إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته
(2) يب 277 ج 8 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد
العلوي (عن العمر كي - ئل) عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر
عليهما السلام قال: سألته عن المكاتب هل عليه فطرة (شهر - فقيه)
رمضان أو على من كاتبه (أ - يب) ويجوز شهادته قال: الفطرة عليه
ولا تجوز شهادته. فقيه 117 ج 2 - سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن
جعفر عليهم السلام عن المكاتب (وذكر مثله). قرب الإسناد 120 - عبد الله

(1) التبر: ما كان من الذهب غير مضروب أو غير مصوغ أو في تراب معدنه - المنجد.
419

بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام
(نحوه). البحار 263 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن
أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام (نحوه).
وتقدم في كثير من أحاديث باب (3) وجوب الصوم والافطار عند
رؤية الهلال من أبواب فضل صوم شهر رمضان وباب (6) أن الهلال
يثبت بشهادة رجلين عدلين ما يدل باطلاقه على قبول شهادة المكاتب إذا
كان عادلا وفى أحاديث باب (3) وجوب أداء الفطرة عن النفس وعن
جميع من يعول من أبواب زكاة الفطرة ما يدل على أن فطرة العبد على
مولاه وفى رواية حماد (1) من باب (4) أن المالك يؤدى الفطرة عن
المكاتب وعبده قوله عليه السلام يؤدى الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه
ورقيق امرأته وفى رواية علي بن جعفر (2) قوله الفطرة عليه (اي على
المكاتب) ولا تجوز شهادته، ولا حظ سائر أحاديث الباب فان فيها
ما يناسب ذلك.
وفى رواية الحلبي (5) من باب (6) أن المكاتب إذا أدى شيئا أعتق
بقدر ما أدى من أبوابه قوله عليه السلام ويجلد (المكاتب) في الحد على
قدر ما أعتق منه، وقوله عليه السلام ان كان معه (اي المكاتب) رجل
وامرأة جازت شهادته.
ويأتي في أحاديث باب قبول شهادة المملوك والمكاتب لغير مواليهما
من أبواب الشهادات ما يدل على بعض المقصود.
وفى أحاديث باب ان المملوك إذا تحرر بعضه ثم زنى فعليه الحد
بقدر الحرية من أبواب حد الزنى ما يدل على بعض المقصود وفى رواية
ابن سنان من باب حكم جناية المكاتب خطأ من أبواب العاقلة قوله (ع) عليه
(اي المكاتب) ديته بقدر ما أعتق وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك
فان عجز المكاتب فلا عاقلة له انما ذلك على امام المسلمين.
420

* (22) باب ما ورد في أن أول من كاتب لقمان الحكيم *
1246 (1) الجعفريات 240 - بأسناده عن علي عليه السلام أنه قال
أول من هشم من العرب جميعا جدنا هاشم وأول من عرقب جعفر بن أبي
طالب ذو الجناحين يوم موتة وأول من ارتبط فرسا في سبيل الله
تبارك وتعالى المقداد بن اسود الكندي وأول من رمى سهما في سبيل الله
تبارك وتعالى سعد ابن أبي وقاص وأول شهيد في الاسلام مهجع وأول
مولود في الاسلام عبد الله بن الزبير وأول من كاتب لقمان الحكيم وكان
عبدا حبشيا.
أبواب الاستيلاد
* (1) باب ان أم الولد مملوكة ما دام سيدها حيا وجواز أخذ الرجل
ما وهبه لام ولده وجواز بيعها في ثمن رقبتها مع اعسار مولاها *
1247 (1) يب 237 ج 8 - صا 11 ج 4 - محمد بن يعقوب عن
كا 191 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن فقيه 82 ج 3 - (الحسن -
فقيه) ابن محبوب عن (على - كا - فقيه) ابن رئاب عن زرارة عن أبي
جعفر عليه السلام قال: سألته عن أم الولد قال: أمة تباع وتورث وتوهب
وحدها حد الأمة. (قال الشيخ (ره) في صا - هذا الخبر عام في جواز
بيع أمهات الأولاد على كل حال وينبغي ان نخصه بما ورد من الاخبار
التي تضمنت أنها أنما تباع في ثمن رقبتها).
وتقدم في أحاديث باب (5) جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها من
أبواب بيع العبيد ما يدل على بعض المقصود فراجع.
وفى رواية ابن بزيع (13) من باب (7) حكم الرجوع في الهبة
والنحل قبل القبض وبعده من أبواب الهبات قوله يأخذ من أم ولده شيئا
وهبه لها (إلى أن قال عليه السلام) نعم إذا كانت أم ولده.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وغيرها ما يدل على صدر
الباب. وفى رواية أبى بصير (1) من باب (4) ان أم الولد إذا مات ولدها
421

قبل أبيه فهي أمة قوله عليه السلام ان شاءوا باعوها في الدين الذي
يكون على مولاها من ثمنها الخ.
* (2) باب أن الجارية إذا أسقطت من سيدها بعد موته فهي أم ولد
وتنعتق وحكم بيع أم الولد من الرضاع *
1248 (1) فقيه 287 ج 3 - روى العلا عن محمد بن مسلم عن أبي
عبد الله عليه السلام في حديث وقال في جارية لرجل وكان يأتيها
فأسقطت سقطا منه بعد ثلاثة أشهر قال: هي أم ولد
(2) قرب الإسناد 74 - السندي بن محمد البزاز قال حدثني أبو
البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: إذا أسقطت الجارية عن سيدها
فقد عتقت.
ويأتي في أحاديث باب أن الأمة إذا أرضعت ولدها سيدها صارت أم ولد
من أبواب الرضاع ما يدل على ذيل الباب.
* (3) باب ان من تزوج أمة فأولدها ثم اشتراها لم تكن أم ولد ولم
يحرم بيعها حتى تحمل منه بعد تملكها *
1250 (1) يب 482 ج 7 - الحسن بن محبوب عن محمد بن مارد
عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج الأمة فتلد منه أولادا ثم
يشتريها فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه شيئا بعد ما ملكها ثم يبدو له
في بيعها قال هي أمة ان شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك،
وان شاء أعتق.
* (4) باب أن أم الولد إذا مات ولدها قبل أبيه فهي أمة لا تنعتق بموت
سيدها ويجوز بيعها حينئذ *
1251 (1) يب 238 ج 8 - صا 12 ج 4 - محمد بن يعقوب عن
كا 192 ج 6 - على (بن إبراهيم - كا، صا) عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن بعض أصحابنا (عن أبي بصير - يب، صا) عن أبي عبد الله عليه السلام
422

في رجل اشترى جارية يطأها فولدت له (ولدا - كا) فمات ولدها فقال:
ان شاءوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها، وان كان
لها ولد قومت على ولدها من نصيبه
(2) يب 239 ج 8 - صا 13 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كا 193
ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار وغيره عن يونس
في أم ولد ليس لها ولد مات ولدها ومات عنها صاحبها ولم يعتقها هل
يحل لاحد تزويجها؟ قال: لا. هي أمة لا يحل لاحد تزويجها الا بعتق من
الورثة، فإن كان لها ولد وليس على الميت دين فهي للولد، وإذا ملكها
الولد فقد عتقت بملك ولدها لها، وان كانت بين شركاء فقد عتقت من
نصيب ولدها وتستسعى (1) في بقية ثمنها.
(3) يب 206 ج 8 - فقيه 82 ج 3 - الحسن بن محبوب عن وهب بن
عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل زوج عبدا له من أم ولد له (2)
(ولا ولد لها من السيد - يب)، ثم مات السيد قال: لا خيار لها على العبد،
هي مملوكة للورثة.
(4) كا 197 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن صفوان
بن يحيى عن أبي مخلد السراج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام " لإسماعيل
حقيبة والحارث النصري " اطلبوا إلى جارية من هذا الذي يسمونه
" كد بانوجه " تكون مع أم فروة فدلونا على جارية لرجل من السراجين
قد ولدت له ابنا ومات ولدها فأخبروه بخبرها، فأمرهم فاشتروها وكان
اسمها " رسالة " فغير اسمها وسماها " سلمى " وزوجها سالما مولاه وهي
" أم الحسين بن سالم ".
(5) المقنع 178 - إذا ترك الرجل جارية أم ولده ولم يكن ولده

(1) استسعى العبد: كلفه من العمل ما يؤدى عن نفسه إذا أعتق بعضه ليعتق به ما بقي
(2) زوج أم ولد له عبدا له - فقيه.
423

منها باقيا فإنها مملوكة للورثة. فقه الرضا عليه السلام 291 - نحوه.
(6) فقيه 82 ج 3 - في رواية محمد بن علي بن محبوب عن أحمد
بن محمد بن عيسى عن البزنطي عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل يموت وله أم ولد وله منها ولد أيصلح للرجل
أن يتزوجها؟ فقال أخبرت أن عليا عليه السلام أوصى في أمهات الأولاد
اللاتي كان يطوف عليهن، فمن كان منهن لها ولد فهي من نصيب ولدها،
ومن لم يكن لها ولد فهي حرة، وانما جعل من كان منهن لها ولد من
نصيب ولدها لكيلا تنكح الا باذن أهلها.
ويأتي في رواية أبى بصير (1) من الباب التالي قوله عليه السلام
ان شاء أن يبيعها باعها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها الخ.
* (5) باب أن أم الولد إذا كان ولدها حيا وقت موت أبيه صارت من
نصيب ولدها، وانعتقت عليه إن لم يعتقها سيدها قبل أو يوصى بعتقها
أو يكون عليه دين مستوعب *
1257 (1) يب 214 ج 8 - علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن
عمه يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا
أعتق رجل جارية ثم أراد أن يتزوجها مكانه فلا بأس ولا تعتد من مائه،
وان أرادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدة الحرة، وأي رجل اشترى
جارية فولدت منه ولدا فمات ان شاء أن يبيعها باعها في الدين الذي
يكون على مولاها من ثمنها وان كان لها ولد قومت على ابنها من نصيبه
وان كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على ثمنها، وان مات
ابنها قبل أمه بيعت في ميراثه ان شاء الورثة
(2) يب 240 ج 8 - صا 14 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد
بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات قال: إن شاء أن
424

يبيعها باعها وان مات مولاها وعليه دين قومت على ابنها فإن كان أبنها
صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها فان مات أبنها قبل أمه
بيعت في ميراث الورثة ان شاء الورثة.
(3) البحار 267 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن
أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام: قال سألته: عن الرجل يموت وله
أم ولد وله معها ولد أيصلح للرجل ان يتزوجها؟ قال: أخبرك ما أوصى
(به - ئل) علي عليه السلام في أمهات الأولاد قلت: نعم. قال: إن عليا
عليه السلام أوصى أيما امرأة منهن كان لها ولد فهي من نصيب ولدها.
(4) فقه الرضا عليه السلام 291 - وإذا ترك الرجل جارية أم ولد
ولم يكن ولده منها باقيا فإنها مملوكة للورثة وان كان ولدها باقيا فإنها
للولد وهم لا يملكونها وهي حرة لان الانسان لا يملك أبويه ولا ولده،
فإن كان للميت ولد من غير هذه التي هي أم ولده فإنها تجعل في نصيب
ولدها إذا كانوا صغارا فإذا أدركوا تولوا هم عتقها فان ماتوا قبل أن
يدركوا ألحقت ميراثا للورثة. المقنع 178 - نحوه.
وتقدم في رواية يونس (10) من باب (19) انه يستحب للعبد
والأمة أن يحجا بأذن المالك من أبواب وجوب الحج قوله ان أم امرأة كانت
أم ولد فماتت فأرادت المرأة أن تحج عنها قال عليه السلام أوليس قد عتقت
بولدها (لولدها - خ) يحج عنها وفى رواية أبى بصير (3) من باب (5)
جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها من أبواب بيع العبيد قوله عليه السلام
ان كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه الخ.
وفى رواية عبد الرحمن (15) من باب (1) استحباب الوقوف
والصدقات من أبواب الوقوف قوله عليه السلام ومن كان منهن لها ولد
أو هي حبلى فتمسك على ولدها وهي من حظه، ولاحظ باب (5) ان
الرجل إذا ملك أحد الاباء انعتق عليه من أبواب العتق فان فيها ما يناسب
المقام. وفى رواية الوليد (3) من باب (15) ان عتق المكره ليس بعتق
425

قوله عليه السلام إذا هلك سيدها صارت من نصيب ولدها.
وفى رواية ابن قيس (2) من باب (47) حكم عتق الصبى مملوكه
إذا بلغ عشر سنين قوله عليه السلام فإن كان لها ولد وترك مالا جعلت
في نصيب ولدها. ويأتي في رواية يونس من باب (14) حكم من أعتق أمته
وتزوجها وجعل عتقها مهرها من أبواب نكاح العبيد قوله عليه السلام
وان كان لها ولد وله مال أدى عنها نصف قيمتها وعتقت.
* (6) باب جواز جبر أم الولد على الخدمة وعلى ارضاع الولد *
1261 (1) فقيه 83 ج 3 - روى سليمان بن داود المنقرى عن
عبد العزيز بن محمد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أو سمعته يقول
لا تجبر الحرة على رضاع الولد وتجبر أم الولد.
* (7) باب حكم أم الولد إذا مات سيدها فأعتقت ثم تنصرت وتزوجت
نصرانيا وولدت *
1262 (1) يب 213 ج 8 - علي بن الحسن عن عبد الرحمن ابن أبي
نجران وسندي ابن محمد البزاز عن عاصم بن حميد عن محمد بن
قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في وليدة كانت
نصرانية فأسلمت عند رجل فولدت لسيدها غلاما ثم إن سيدها مات فأصابها
عتاق السرية فنكحت رجلا نصرانيا داريا (1) وهو العطار فتنصرت ثم
ولدت ولدين وحملت آخر فقضى فيها أن يعرض عليها الاسلام فأبت
فقال أما ما ولدت من ولد فإنه لابنها من سيدها الأول وأحبسها حتى
تضع ما في بطنها فإذا ولدت فاقتلها
(2) صا 255 ج 4 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم

(1) اي العطار قالوا لأنه نسب إلى دارين وهو موضع في البحر يؤتى منه بالطيب
من ناحية الهند - اللسان.
426

بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير
المؤمنين عليه السلام في وليدة كانت نصرانية فأسلمت وولدت لسيدها
ثم إن سيدها مات فأوصى بها عتاقة السرية على عهد عمر، فنكحت نصرانيا
ديرانيا (1) وتنصرت، فولدت ولدين وحبلت بالثالث قال: فقضى أن
يعرض عليها الاسلام فعرض عليها فأبت فقال ما ولدت من ولد نصراني
فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيدها الأول وأنا أحبسها حتى تضع ولدها
الذي في بطنها فإذا ولدت قتلتها.
* (8) باب حكم من زوج أم ولده فولدت *
1264 (1) الدعائم 316 ج 2 - عن جعفر بن محمد صلوات الله
عليهما أنه قال: إذا زوج الرجل أم ولده فولدت فولدها بمنزلتها يخدم
المولى ويعتق بعتقها إذا مات سيدها، وان كان أبوه حرا فمات اشترى
الولد من ميراثه منه وورث ما بقي، وإذا زوج الرجل أم ولده فمات
عنها الزوج أو طلقها رجعت إلى سيدها وتعتد من الوفاة شهرين وخمسة
أيام ومن الطلاق حيضتين ان كانت تحيض، فان كانت ممن لا تحيض
فشهر ونصف ثم للمولى أن يطأها ان شاء بالملك بلا نكاح.
كتاب الاقرار وأبوابه
* (1) باب صحة الاقرار من البالغ العاقل ولزومه له
1265 (1) صفات الشيعة 79 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن
الوليد (ره) قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن بعض أصحابه عن أبي
عبد الله عليه السلام قال المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمنا عليه
(2) ئل 133 ج 16 - روى جماعة من علمائنا في كتب الاستدلال

(1) الدير: خان النصارى والديراني صاحب الدير.
427

عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال اقرار العقلاء على أنفسهم جائز.
العوالي 442 ج 3 - عن النبي صلى الله عليه وآله (مثله).
(3) العوالي 442 ج 3 - قال النبي صلى الله عليه وآله: لا انكار
بعد اقرار.
وتقدم في رواية سماعة (2) من باب (10) حكم الزكاة في المال
المأخوذ مضاربة من أبواب ما تجب فيه الزكاة قوله عليه السلام اذاهم
أقروا بأنهم يزكونه فليس عليه غير ذلك وفى أحاديث باب (24) ان
الأصل في الناس الحرية حتى تثبت الرقية بالاقرار من أبواب العتق
ما يدل على ذلك.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وسائر الأحاديث المربوطة
بأبواب الاقرار ما يناسب ذلك وفى رواية السكوني من باب أن من أقر
بالولد لم يقبل انكاره بعد ذلك من احكام الأولاد قوله عليه السلام إذا
أقر الرجل بالولد ساعة لم ينف عنه ابدا.
وفى أحاديث باب جملة من القضايا والاحكام المنقولة عن علي عليه
السلام وغيرها من أبواب كيفية الحكم وباب ان من أقر على نفسه بحد
ولم يعين جلد حتى ينهى عن نفسه من أبواب الحدود وباب أن من أقر
بحد ثم أنكر لزمه الحد وباب أنه لا يعفو عن الحدود التي لله الا الامام
مع الاقرار وباب حكم الزاني إذا هرب من الحفيرة من أبواب حد الزنا
وباب ثبوت الزنا بالاقرار أربع مرات وباب أن المرأة إذا أقرت أربعا
أنها زنت لزمها حد الزنا والقذف وباب ثبوت اللواط بالاقرار أربعا
من أبواب اللواط وباب ان من وطأ أمة زوجته وادعى الهبة فأنكرت ثم
أقرت لزمها حد القذف وغيرها مما وردت في الأبواب المختلفة في
القضاء والحدود والقصاص ما يدل على ذلك.
* (2) باب أن من أقر لوارث أو غيره بدين أو شئ جاز اقراره إذا كان
مأمونا مصدقا *
428

1268 (1) كا 42 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 160 ج 9 - صا 112
ج 4 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له عليه قال
يجوز ذلك قلت فان أوصى لوارث بشئ قال جائز
(2) كا 41 ج 7 - يب 159 ج 9 - صا 111 ج 4
أبو على الأشعري
عن محمد بن عبد الجبار عن فقيه 170 ج 4 - صفوان (بن يحيى - فقيه)
عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى
لبعض ورثته أن له عليه دينا فقال: ان كان الميت مرضيا فأعطه الذي
أوصى له. يب 160 ج 9 - صا 111 ج 4 - علي بن الحسن بن فضال عن
العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه
السلام (مثله).
(3) الدعائم 359 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل
عن الرجل يقر بالدين في مرضه الذي يموت منه لوارث من ورثته قال:
ينظر حال المقر فإن كان عدلا مأمونا من الجنف (1) جاز اقراره و
ان (2) كان على خلاف ذلك لم يجز اقراره إلا أن يجيزه الورثة.
(4) يب 167 ج 9 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل معه مال
مضاربة فمات وعليه دين وأوصى أن هذا الذي ترك لأهل المضاربة
أيجوز ذلك؟ قال: نعم. إذا كان مصدقا.
(5) يب 166 ج 9 - صا 116 ج 4 - الحسين بن سعيد عن حماد بن
عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن
رجل كانت عنده مضاربة أو وديعة (3) أو أموال أيتام أو بضائع (4)
وعليه سلف لقوم فهلك وترك الف درهم أو أكثر من ذلك والذي للناس

(1) الحيف - خ. والجنف: الميل والجور. (لسان العرب: 9 / 32)
(2) ومن - خ.
(3) ووديعة - صا.
(4) وبضائع - صا.
429

عليه أكثر مما ترك فقال يقسم لهؤلاء الذين ذكرت كلهم على قدر
حصصهم أموالهم.
(6) كا 41 ج 7 - يب 159 ج 9 - صا 111 ج 4 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه 170 ج 4 - حماد عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يقر لوارث بدين (عليه - فقيه)
فقال يجوز (ذلك - يب - صا) إذا كان مليا.
(7) يب 190 ج 6 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم
عن أبي المعزا عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أقر
لوارث بدين في مرضه أيجوز ذلك؟ قال: نعم إذا كان مليا.
(8) كا 42 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 160 ج 9 - صا 112 ج 4 -
أحمد بن محمد عن فقيه 170 ج 4 - (الحسن - فقيه) ابن محبوب عن
هشام بن سالم عن إسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل أقر لوارث له وهو مريض بدين عليه قال: يجوز (عليه - كا - يب
صا) إذا (كان الذي - فقيه) أقربه دون الثلث.
المقنع 165 - وإذا أقر الرجل (وذكر نحو ما في الفقيه).
(9) يب 160 ج 9 - صا 111 ج 4 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن
عيسى عن سماعة قال: سألته عمن أقر للورثة بدين عليه وهو مريض قال:
يجوز عليه ما أقربه إذا كان قليلا.
(10) كا 462 ج 7 - (محمد بن يحيى - معلق) عن أحمد بن محمد عن
يب 294 ج 8 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان كا 42 ج 7 - محمد
بن يحيى عن يب 160 ج 9 - صا 112 ج 4 - أحمد بن محمد (بن
عيسى - كا) عن فقيه 170 ج 4 - علي بن النعمان عن (عبد الله - خ)
ابن مسكان عن العلاء بياع السابري قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
امرأة استودعت رجلا مالا، فلما حضرها (1) الموت قالت له: ان المال

(1) حضرتها الوفاة - كا.
430

الذي دفعته إليك لفلانة، وماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا
(له - كا - يب): انه كان لصاحبتنا مال (و - كا) لا نراه الا عندك
فاحلف لنا (ان - كا) ما (لها - كا) (1) قبلك شئ أفيحلف لهم؟ فقال
(لهم - صا): ان كانت (المرأة - صا) مأمونة عنده (2) فيحلف (3)
(لهم - كا - يب - صا) وان كانت متهمة فلا يحلف، ويضع الامر على
ما كان فإنما لها من مالها ثلثه.
(11) كا 63 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن سعد بن إسماعيل بن الأحوص عن أبيه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام
عن رجل مسافر حضره الموت، فدفع ماله (4) إلى رجل من التجار فقال
(له - يب): ان هذا المال لفلان بن فلان ليس لي (له - يب) فيه قليل
ولا كثير فادفعه اليه يضعه (5) حيث يشاء (6) فمات ولم يأمر (فيه -
يب) صاحبه الذي جعل (7) له بأمر ولا يدرى صاحبه ما الذي حمله
على ذلك كيف يصنع (به - كا)؟ قال يضعه حيث يشاء (6) (كا - إذا
لم يكن يأمره). يب 160 ج 9 - أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن
سعد عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل مسافر (وذكر مثله).
(12) يب 161 ج 9 - صا 113 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن
محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلى العسكري عليه السلام: امرأة أوصت
إلى رجل وأقرت له بدين ثمانية آلاف درهم، وكذلك ما كان لها من
متاع البيت من صوف وشعر وشبه وصفر ونحاس وكل مالها أقرت
به للموصى اليه، وأشهدت على وصيتها، وأوصت أن يحج عنها من هذه
التركة حجتين (8) ويعطى مولاة لها أربعمائة درهم وماتت المرأة و
تركت زوجا فلم ندر كيف الخروج من هذا؟ واشتبه علينا الامر وذكر

(1) مالنا - خ
(2) عندك - صا.
(3) فليحلف - فقيه، فاحلف - صا.
(4) مالا - يب.
(5) يصرفه - يب.
(6) شاء - يب.
(7) جعله - يب.
(8) حجتان - صا.
431

الكاتب: أن المرأة استشارته، فسألته أن يكتب لها ما يصح لهذا الوصي
فقال لا تصح تركتك (لهذا الوصي - يب) الا باقرارك له بدين (يحيط بتركتك
- يب) بشهادة الشهود وتأمريه (1) بعد (ها - صا) أن ينفذ ما توصيه (2)
به، فكتبت له بالوصية على هذا، وأقرب للوصي بهذا الدين، فرأيك
- أدام الله عزك - في مسألة الفقهاء قبلك عن هذا وتعريفنا ذلك (3)
لنعمل به ان شاء الله؟ فكتب عليه السلام بخطه: ان كان الدين صحيحا
معروفا مفهوما فيخرج الدين من رأس المال ان شاء الله، وإن لم يكن
الدين حقا أنفذ لها ما أوصت به من ثلثها كفى أولم يكف.
(13) يب 161 ج 9 - صا 112 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن
بنان بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن
أبيه عن علي عليهم السلام انه كان يرد النحلة في الوصية (و - يب - صا)
ما أقر عند موته بلا ثبت ولا بينة رده، فقيه 184 ج 4 - في رواية السكوني
أن عليا عليه السلام كان (وذكر مثله) (حمله الشيخ (ره) على ما إذا
كان المقر متهما على الورثة لم يقبل اقراره).
(14) يب 162 ج 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن
مهزيار عن أخيه علي بن مهزيار قال: سألته عن رجل له امرأة لم يكن له
منها ولد وله ولد من غيرها فأحب أن لا يجعل لها في ماله نصيبا فأشهد
بكل شئ له في حياته وصحته لولده دونها وأقامت معه بعد ذلك سنين
أيحل له ذلك إذا لم يعلمها ولم يتحللها؟ وأن ما عمل به على أن المال
له يصنع فيه ما شاء في حياته وصحته؟ فكتب عليه السلام: حقها واجب
فينبغي أن يتحللها.
(15) يب 162 ج 9 - صا 113 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن
هارون بن مسلم عن ابن سعدان عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد

(1) وتأمرينه - صا
(2) ما توصينه - صا.
(3) بذلك - صا.
432

عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي عليه السلام: لا وصية لوارث ولا
اقرار بدين - يعنى - إذا أقر المريض لاحد من الورثة بدين له فليس له
ذلك. (حمله الشيخ (ره) على التقية).
وتقدم في أحاديث باب (11) أن من كان بيده مال مضاربة فمات
فأن عينها لواحد بعينه فهي له من أبواب المضاربة ما يدل على ذلك.
وفى أحاديث باب (6) ان الورثة إذا أجازوا الوصية في حياة الموصى
لم يكن لهم الرجوع في الإجازة من أبواب الوصايا ما يناسب ذلك فراجع.
وفى رواية القاسم (9) من باب (13) جواز الوصية لوارث قوله
رجل اعترف لوارث بدين في مرضه فقال لا تجوز وصية لوارث ولا
اعتراف (حمله الشيخ (ره) على التقية).
وفى رواية عقبة (4) من باب (39) حكم من أوصى لرجل بصندوق
فيه مال قوله رجل قال هذه السفينة لفلان ولم يسم ما فيها أيعطيها الرجل
وما فيها قال عليه السلام هي للذي أوصى له بها إلا أن يكون صاحبها
متهما وليس للورثة شئ.
وفى أحاديث باب (1) صحة الاقرار من البالغ العاقل ولزومه له
من أبواب الاقرار والباب التالي وما يتلوه ما يدل على ذلك.
(3) باب ان من أقر لواحد من اثنين بمال ومات ولم يعين فأيهما أقام
البينة فالمال له وإن لم يقم أحدهما بينة فالمال بينهما نصفان
1283 (1) كا 58 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله
عليه: في رجل أقر عند موته (فقال - فقيه) لفلان وفلان لأحدهما عندي
ألف درهم، ثم مات على تلك الحال فقال: (علي عليه السلام - يب)
أيهما أقام البينة فله المال، فان لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما
نصفان. يب 162 ج 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن
433

النوفلي عن السكوني عن جعفر عن علي عليهما السلام (مثله).
فقيه 174 ج 4 - روى السكوني باسناده قال: قال أمير المؤمنين عليه
السلام (وذكر مثله). المقنع 167 - فان قال رجل عند موته (وذكر
نحوه).
* (4) باب انه إذا أقر واحد من الورثة أو اثنان غير عدلين بوارث أو
عتق أو دين لزمهم ذلك بنسبة حصصهم وإذا أقر اثنان عدلان أجيز على
جميع الوراث.
1284 (1) يب 199 ج 6 - 163 ج 9 - صا 114 ج 4 - محمد بن
أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن السندي بن محمد عن فقيه 117 ج 3 -
أبى البختري - وهب بن وهب - عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام
قال: قضى (أمير المؤمنين - صا ج 4) علي عليه السلام في رجل مات و
ترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه أنه يلزمه ذلك في حصته بقدر
ما ورث ولا يكون ذلك كله في ماله وان أقر اثنان من الورثة وكانا
عدلين أجيز ذلك على الورثة، وإن لم يكونا عدلين ألزما
في حصتهما بقدر ما ورثا، وكذلك ان أقر بعض الورثة بأخ أو
أخت انما يلزمه في حصته وقال علي عليه السلام: من أقر لأخيه فهو
شريك (1) في المال، ولا يثبت نسبه، فان أقر اثنان فكذلك إلا أن يكونا
عدلين فيلحق نسبه، ويضرب في الميراث معهم. صا 8 ج 3 - (مثله سندا،
ومتنا إلى قوله بقدر ما ورثا).
قرب الإسناد 25 - السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر بن
محمد عن أبيه عليهما السلام (نحو ما في يب)
(2) كا 43 - 168 ج 7 - يب 163 ج 9 - صا 115 ج 4 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن فقيه 171 ج 4 - ابن أبي عمير يب 190 ج 6 - صا 7
ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد ابن أبي عمير عن محمد بن

(1) شريكه - صا.
434

أبى حمزة وحسين بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه
السلام في رجل مات فأقر (عليه - كا) بعض ورثته لرجل بدين قال
يلزمه ذلك في حصته. فقيه - وفى خير آخر: أنه إذا شهد اثنان من الورثة
وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة وإن لم يكونا عدلين الزما ذلك في
حصتهما. (قال الشيخ (ره) في صا: هذا الخبر محمول على أنه يلزم في
حصته بمقدار ما يصيبه من الميراث لا أنه يلزمه جميع الدين في حصته).
ك 112 ج 14 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك عن إسحاق بن
عمار عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (نحوه).
(3) الدعائم 392 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال إذا أقر بعض
الورثة بوارث لا يعرف جاز عليه في نصيبه ولم يلحق نسبه ولم يورث
بشهادته ويجعل كأنه وارث ثم ينظر ما نقص الذي أقر به بسببه فيدفع
مما صار اليه من الميراث مثل ذلك اليه (له - خ).
(4) كا 167 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل
عن يب 164 ج 9 - صا 114 ج 4 - الفضل بن شاذان (جميعا - كا) عن
ابن أبي عمير عن جميل بن دراج (عن زكريا بن يحيى - كا) عن
(يحيى - خ كا) الشعيري (و - صا) عن الحكم بن عتيبة قال (1) كنا
على باب (2) أبى جعفر عليه السلام (ونحن جماعة ننتظر أن يخرج -
كا - فقيه) إذ جاءت (3) امرأة فقالت: أيكم أبو جعفر فقال (4) لها
(القوم - كا - فقيه): ما تريدين؟ (منه - كا - يب - فقيه) قالت: (أريد
أن - كا) أسأله عن مسألة فقالوا لها: هذا فقيه أهل العراق، فسليه فقالت:
ان زوجي مات وترك ألف درهم و (كان - كا - فقيه) لي عليه (دين -
فقيه) (من - كا - فقيه) صداقي (5) خمسمائة درهم، فأخذت صداقي (6)
وأخذت ميراثي (مما بقي - يب - صا) ثم جاء رجل فادعى عليه ألف

(1) قالا - صا
(2) بباب - صا.
(3) فجاءت - يب - صا.
(4) فقيل - يب - صا.
(5) مهر - يب - صا.
(6) مهري - يب.
435

درهم، فشهدت له (بذلك على زوجي - يب - صا) فقال الحكم: فبينا
أنا أحسب (1) (ما يصيبها - كا 167 - يب - صا) إذ خرج أبو جعفر
عليه السلام (فقال: ما هذا الذي أراك تحرك به أصابعك يا حكم؟ - كا -
فقيه) فأخبرته (2) بمقالة المرأة وما سألت عنه، فقال أبو جعفر عليه
السلام: أقرت (له - يب) بثلث (3) ما في يديها ولا ميراث لها قال
الحكم: فوالله ما رأيت أحدا أفهم من أبى جعفر عليه السلام!
(قال الشيخ (ره) في يب المعول عليه أنه إذا أقر لوارث بدين لزمه
منه بقدر ما يصيبه في حصته ولا يلزمه جميع الدين).
(5) كا 24 ج 7 - علي بن إبراهيم وذكر مثل كا سندا، ومتنا إلى
قوله (يا حكم وزاد) فقلت ان هذه المرأة ذكرت أن زوجها مات وترك
ألف درهم، وكان لها عليه من صداقها خمسمائة درهم، فأخذت (منه -
فقيه) صداقها وأخذت (منه - فقيه) ميراثها، ثم جاء رجل فادعى عليه
ألف درهم، فشهدت له فقال الحكم فوالله ما أتممت الكلام حتى قال
أقرت بثلث (4) ما في يديها ولا ميراث لها قال الحكم: فما رأيت والله
أفهم من أبى جعفر عليه السلام قط!.
فقيه 166 ج 4 - روى محمد ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن
زكريا بن يحيى السعدي عن الحكم بن عيينة قال: كنا (وذكر مثل ما
في كا 24 - ثم قال) قال ابن أبي عمير وتفسير ذلك أنه لا ميراث لها
حتى يقضى الدين وانما ترك الف درهم وعليه من الدين الف وخمسمأة
درهم لها وللرجل فلها ثلث الألف لان لها خمسمائة درهم وللرجل الف
درهم فله ثلثاها.
الدعائم 360 ج 2 - عن الحكم بن عيينة، قال: كنت جالسا على باب
(وذكر نحو ما في كا) إلى قوله: ولا ميراث لها وزاد، (حتى تقضيه)

(1) نحن نحسب - يب - صا
(2) فأخبرناه - يب - صا.
(3) بثلثي - فقيه.
(4) بثلثي - فقيه.
436

إلا أنه ذكر قوله: (بثلثي ما في يديها) بدل قوله: (بثلث ما في يدها).
(6) يب 169 ج 9 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسن
عن أبيه عن أبي جميلة عن محمد بن مروان عن الفضيل بن يسار قال:
قال أبو جعفر عليه السلام: في رجل مات وترك امرأته وعصبته، وترك
ألف درهم فأقامت امرأته البينة على خمسمائة درهم، فأخذتها وأخذت
ميراثها، ثم إن رجلا ادعى عليه ألف درهم ولم يكن له بينة، فأقرت له
المرأة فقال أبو جعفر عليه السلام: أقرت بذهاب ثلث مالها ولا ميراث
لها، تأخذ المرأة ثلثي الخمسمائة وترد عليه ما بقي لان اقرارها على
نفسها بمنزلة البينة.
وتقدم في أحاديث باب (44) ان أحد الورثة لو شهد بعتق المملوك
جازت شهادته في حصته من أبواب العتق ما يناسب ذلك.
* (5) باب أن من أقر عند الحبس أو التخويف أو التجريد أو التهديد
لم يحد *
1290 (1) كا 261 ج 7 - علي بن محمد بن بندار عن يب 148
ج 10 - أحمد ابن أبي عبد الله عن أبيه عن أبي البختري عن أبي عبد الله
عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: من أقر عند تجريد أو
حبس أو تخويف أو تهديد فلا حد عليه. قرب الإسناد 26 - السندي بن
محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام قال من أقر
(وذكر مثله)
(2) الدعائم 466 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال من أقر بحد
على تخويف أو حبس أو ضرب لم يجز ذلك عليه ولا يحد.
ويأتي في باب حكم من أقر بالسرقة بعد الضرب أو العذاب من
أبواب حد السرقة ما يدل على ذلك.
437

" كتاب الايمان وأبوابها "
(1) باب كراهة اليمين الصادقة وحرمة اليمين الكاذبة الا للتقية
كدفع الظالم عن نفسه أو ماله أو نفس مؤمن أو ماله وحرمة نكثها.
قال الله تعالى في سورة البقرة (2) ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم
أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم (224).
آل عمران (3) ان الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا
أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم
القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم (77).
المائة (5) ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد
أيمانهم انهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين (53).
الانعام (6) وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها
قل انما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون (109).
التوبة (9) ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا باخراج الرسول
وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه ان كنتم
مؤمنين (13).
النحل (16) وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى
وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون (38) ولا تكونوا كالتي
نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون
أمة أربى من أمة انما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه
تختلفون (92). ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتنزل قدم بعد ثبوتها
وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم (94).
النور (24) وأقسموا جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا
تقسموا طاعة معروفة ان الله خبير بما تعملون (53).
المجادلة (58) اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم
عذاب مهين (16).
438

المنافقون (63) اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء
ما كانوا يعملون (2).
1292 (1) كا 343 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن
عثمان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال اجتمع
الحواريون إلى عيسى عليه السلام فقالوا له يا معلم الخير أرشدنا فقال
لهم ان موسى نبي الله أمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين وأنا آمركم أن
لا تحلفوا بالله كاذبين ولا صادقين. ئل 140 ج 16 - وعنه عن أبيه وعن
عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أبي العباس الكوفي جميعا عن
عمرو بن عثمان (مثله) الدعوات 106 - وقال الحواريون لعيسى عليه
السلام أوصنا فقال قال موسى عليه السلام لقومه لا تحلفوا (وذكر نحوه)
(2) يب 282 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 343 ج 7 - عدة من
أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن أبي أيوب الخزاز
قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين
فإنه عز وجل يقول " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ".
(3) تفسير العياشي 112 ج 1 - عن أبي أيوب قال سمعت أبا جعفر
الباقر عليه السلام يقول لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين فان الله يقول
" ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم " قال إذا استعان رجل برجل على صلح
بينه وبين رجل فلا تقولن ان على يمينا أن لا أفعل وهو قول الله " ولا
تجعلوا الله عرضة لايمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس ".
(4) فقيه 229 ج 3 - نوادر أحمد بن محمد 51 - عثمان بن عيسى (1)
عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تحلفوا بالله صادقين ولا
كاذبين فان الله عز وجل قد نهى عن ذلك فقال عز وجل " ولا تجعلوا الله
عرضة لايمانكم ".

(1) عثمان بن عدى - ئل.
439

(5) يب 282 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 434 ج 7 - عدة من
أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن يحيى بن إبراهيم عن أبيه عن أبي
سلام المتعبد فقيه 234 ج 3 - روى محمد بن إسماعيل عن سلام بن
سهم الشيخ المتعبد أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول لسدير يا سدير
(أنه - فقيه) من حلف بالله كاذبا كفر ومن حلف بالله صادقا أثم ان الله
عز وجل يقول " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ". الاختصاص 25 - قال
الصادق عليه السلام من حلف بالله (وذكر مثله).
(6) يب 290 ج 8 - نوادر أحمد بن محمد 52 - علي بن مهزيار قال
كتب رجل إلى أبي جعفر عليه السلام يحكى له شيئا فكتب عليه السلام
اليه والله ما كان ذاك (1) وأنى لأكره أن أقول والله على حال من
الأحوال ولكنه غمني أن يقول (2) ما لم يكن.
(7) 282 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 343 ج 7 - على (بن
إبراهيم - كا) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: فقيه 232 ج 3 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أجل
الله أن يحلف به (صادقا - فقيه) أعطاه الله خيرا مما ذهب منه.
(8) نهج البلاغة 1058 - قال عليه السلام في ضمن كتابه إلى الحارث
الهمداني وعظم اسم الله أن تذكره الا على حق.
(9) كا 463 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن النوفلي
عن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن جده قال كانت
من أيمان رسول الله صلى الله عليه وآله لا واستغفر الله.
(10) العوالي 443 ج 3 - روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه
وآله قال والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا، وفى بعض الروايات
ثم قال: إن شاء الله.

(1) ذلك - النوادر
(2) يقال - النوادر.
440

(11) العوالي 443 ج 3 - روى أنه عليه السلام كان كثيرا ما يقول
في يمينه ويحلف بهذه اليمين ومقلب القلوب والابصار.
(12) نوادر أحمد بن محمد 52 - ابن فضال عن يونس بن يعقوب
قال: كان أبو عبد الله عليه السلام كثيرا ما يقول والله.
(13) فقيه 229 ج 3 - روى بكر بن محمد الأزدي عن أبي بصير
عنه (1) عليه السلام أنه قال: لو حلف الرجل أن لا يحك أنفه بالحائط
لابتلاه الله حتى يحك أنفه بالحائط و (قال - نوادر) لو حلف الرجل
(أن - فقيه) لا ينطح برأسه الحائط لو كل الله عز وجل به شيطانا حتى
ينطح برأسه (2) الحائط. نوادر أحمد بن محمد 52 - عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليه السلام (مثله).
(14) كا 436 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن
محبوب عن مالك بن عطية عن أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام
قال: إن في كتاب علي عليه السلام: أن اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم
تذران الديار بلاقع (3) من أهلها، وتنغل الرحم - يعنى انقطاع النسل -
العقاب 270 - حدثني محمد بن موسى بن المتوكل (رض) قال: حدثني
عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب
(مثله سندا ونحوه متنا. إلا أن فيه وتنقلان (4) الرحم وان انتقال (5)
الرحم انقطاع النسل).
(15) الخصال 124 - العقاب 261 - حدثنا (6) محمد بن موسى
بن المتوكل (رض) قال: حدثنا (6) عبد الله بن جعفر الحمير عن أحمد
بن محمد بن (خالد - خصال) عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية
عن أبي عبيدة (الحذاء - العقاب) عن أبي جعفر عليه السلام قال: في

(1) أي عن أبي عبد الله
(2) رأسه - النوادر.
(3) اي الأرض التي لا شئ.
بها - تنغل الرحم: تفسد الرحم.
(4) وتثقلان - خ.
(5) انثقال - خ.
(6) حدثني - العقاب.
441

كتاب علي عليه السلام ثلاث خصال لا يموت صاحبهن أبدا حتى يرى
وبالهن: البغي وقطيعة الرحم واليمين الكاذبة يبارز الله بها (الخصال -
وأن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم وأن القوم ليكونون فجارا
فيتواصلون فتنمى أموالهم ويبرون فتزداد أعمارهم، وأن اليمين الكاذبة
وقطيعة الرحم لتذران الديار بلاقع من أهلها ويثقلان الرحم، وأن
تثقل الرحم انقطاع النسل).
(16) كا 436 ج 7 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن ابن أبي
عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن يمين الصبر
الكاذبة تترك الديار بلاقع.
العقاب 269 - حدثني محمد بن علي ماجيلويه (رض) قال: حدثني
علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي
عبد الله عليه السلام (مثله).
(17) كا 435 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر
بن محمد الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: اليمين الصبر (1) الفاجرة تدع
الديار بلاقع. المجازات النبوية 80 - من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام
اليمين الفاجرة وذكر مثله.
(18) كا 436 ج 7 - علي بن محمد بن بندار عن أحمد ابن أبي
عبد الله عن محمد بن علي عن علي بن عثمان بن رزين العقاب 270 -
حدثني محمد بن علي ما جيلويه (رضي الله عنه) عن محمد ابن أبي القاسم
عن محمد بن علي القرشي عن علي بن عثمان بن رزين عن محمد بن فرات
خال أبى عمار الصيرفي عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إياكم واليمين الفاجرة فإنها تدع الديار
من أهلها بلاقع.

(1) يمين الصبر: وهو أن يحبسه السلطان على اليمين حتى يحلف بها - اللسان.
442

(19) فقيه 232 ج 3 - قال الصادق عليه السلام: اليمين الكاذبة تدع
الديار بلاقع من أهلها.
(20) فقيه 4 ج 4 - بالاسناد المتقدم في حديث مناهي النبي صلى الله
عليه وآله: نهى صلى الله عليه وآله عن اليمين الكاذبة وقال: انها تترك
الديار بلاقع.
(21) كا 437 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن يحيى
عن طلحة بن زيد العقاب 270 - أبى (رحمه الله) قال: حدثني سعد بن
عبد الله عن أحمد ابن أبي عبد الله عن أبيه عن محمد بن يحيى الخزاز و
محمد بن سنان وعبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله
عليه السلام قال إن اليمين الفاجرة تنغل (1) (في - كا) الرحم (قال - كا)
قلت: (جعلت فداك - كا) ما معنى تنغل (1) (في - كا) الرحم قال:
تعقر (2) (العقاب - وأما محمد بن يحيى فإنه روى تثقل في الرحم).
(22) كا 336 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حنان العقاب 270 -
حدثني محمد بن الحسن (رض) قال: حدثني محمد بن الحسن الصفار
عن يعقوب بن زيد عن عبد الرحمن بن حماد عن حنان بن سدير عن
فليح (3) ابن أبي بكر الشيباني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام اليمين
(الصبر - كا - ئل) الكاذبة تورث العقب الفقر (4).
(23) الدعائم 94 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال: اتقوا (الله - خ)
اليمين الكاذبة فإنها منفقة للسلعة وممحقة للبركة، ومن حلف يمينا
كاذبة فقد اجترى على الله، فلينتظر عقوبته.
(24) كا 435 ج 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن
فضال المحاسن 119 - البرقي عن محمد بن علي عن ابن فضال
العقاب 269 - أبى (رحمه الله) قال: حدثني سعد بن عبد الله عن أحمد

(1) لتنقل - العقاب
(2) تعقم - العقاب.
(3) فليج - ئل.
(4) العقر - خ.
443

بن محمد عن ابن فضال عن ثعلبة (بن ميمون - كا - العقاب) عن يعقوب
الأحمر قال: قال أبو عبد الله عليه السلام (1) من حلف على يمين وهو
يعلم أنه كاذب فقد بارز الله عز وجل.
(25) نوادر أحمد بن محمد 170 - يحيى بن عمران عن أبيه عن
عبد الله بن سليمان عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وآله من حلف على يمين صبر فقطع بها مال امرئ مسلم فإنما قطع
جذوة (2) من النار.
(26) أمالي الصدوق 390 - حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار
قال: حدثنا أبي قال: حدثنا المحاسن 119 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي
عن أبيه (البرقي - المحاسن) العقاب 271 - أبى رحمه الله قال حدثني
محمد بن يحيى قال: حدثني أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن محمد بن
سنان عن أبي الجارود عن رجل من عبد القيس عن سلمان (ره) أنه
مر (3) على المقابر فقال: السلام عليكم يا أهل القبور (4) من المؤمنين
والمسلمين يا أهل الديار هل علمتم أن اليوم جمعة فلما انصرف إلى منزله
(ونام - الأمالي - العقاب) وملكته عيناه (5) أتاه آت فقال: وعليك
السلام يا أبا عبد الله تكلمت فسمعنا وسلمت فرددنا وقلت: هل تعلمون
أن اليوم جمعة؟ وقد علمنا ما تقول الطير في يوم الجمعة قال: وما تقول
الطير في يوم الجمعة قال: تقول: قدوس قدوس ربنا الرحمن الملك،
ما يعرف عظمة ربنا من يحلف باسمه كاذبا.
(27) العوالي 262 ج 1 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
اليمين الفاجرة تخرب الديار وتقصر الأعمار.
(28) الاختصاص 242 - قال الرضا عليه السلام: من بارز الله

(1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال - المحاسن
(2) الجذوة الجمرة.
الملتهبة - المنجد.
(3) قال مر سلمان - المحاسن.
(4) يا أهل الديار - المحاسن.
(5) عينه - المحاسن - العقاب.
444

بالايمان الكاذبة برئ الله منه.
(29) فقيه 13 ج 4 - روى على ابن إسماعيل الميثمي عن بشير قال
قرأت في بعض الكتب قال الله تبارك وتعالى لا أنيل رحمتي من يعرضني
للايمان الكاذبة ولا أدنى منى يوم القيامة من كان زانيا.
العقاب 261 - أبى (رحمه الله) قال: حدثني سعد بن عبد الله عن
أحمد ابن أبي عبد الله عن بعض أصحابنا عن علي بن إسماعيل الميثمي عن
بشير الدهان عمن ذكره عن ميثم (1) رفعه قال: قال الله عز وجل لا أنيل
وذكر مثله.
(30) أمالي ابن الطوسي 368 ج 1 - أخبرنا الشيخ المفيد أبو على
الحسن بن محمد الطوسي قال أخبرنا والدي (ره) قال: أخبرنا الحفار
قال: حدثنا عثمان بن أحمد قال: حدثنا أبو قلابة قال: حدثنا وهب بن
جرير (2) وأبو زيد - يعنى الهروي - قال: حدثنا شعبة عن الأعمش
عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من حلف
يمينا يقتطع بها مال أخيه لقى الله عز وجل وهو عليه غضبان فأنزل الله
تصديق ذلك في كتابه " ان الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا "
قال: فبرز الأشعث بن قيس فقال في نزلت خاصمت إلى رسول الله صلى الله
عليه وآله فقضى على باليمين.
(31) العوالي 262 ج 1 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من
حلف يمينا كاذبة ليقطع بها مال امرئ مسلم لقى الله وهو عليه غضبان.
(32) كا 436 ج 6 - على عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان لله
ملكا رجلاه في الأرض السفلى مسيرة خمسمائة عام، ورأسه في السماء
العليا مسيرة ألف سنة يقول: سبحانك سبحانك حيث كنت فما أعظمك
قال فيوحى الله عز وجل اليه ما يعلم ذلك من يحلف بي كاذبا.

(1) ميسم - ئل
(2) ابن حريز - ئل.
445

(33) كا 437 ج 7 - على عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل
بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن شيخ
من أصحابنا يكنى أبا الحسن عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله تبارك
وتعالى خلق ديكا أبيض عنقه تحت العرش ورجلاه في تخوم (1)
الأرض السابعة، له جناح في المشرق وجناح في المغرب لا تصيح الديوك
حتى يصيح، فإذا صاح خفق (2) بجناحيه ثم قال: سبحان الله، سبحان الله
العظيم الذي ليس كمثله شئ قال فيجيبه الله تبارك وتعالى فيقول:
لا يحلف بي كاذبا من يعرف ما تقول ئل 147 ج 16 - ورواه الصدوق
مرسلا المحاسن 118 - البرقي عن محمد بن علي عن محمد ابن أبي عمير
عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن شيخ من أصحابنا عن أبي جعفر
عليه السلام (نحوه) العقاب 271 - حدثني محمد بن الحسن (رض)
حدثني محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد ابن أبي
عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن شيخ من أصحابنا عن أبي
جعفر عليه السلام (نحوه).
(34) ك 38 ج 16 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الاعمال المانعة
من الجنة: عن أبي امامة الحارثي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال:
ما من رجل أقطع مال (3) امرئ مسلم بيمينه الا حرم الله عليه الجنة
وأوجب له النار فقيل: يا رسول الله وان كان شيئا يسيرا قال: وان كان
سواكا من أراك (4). العوالي 443 ج 3 - روى أبو أمامة المازني واسمه
اياس بن تغلب ان النبي صلى الله عليه وآله (وذكر نحوه).
(35) الدعائم 518 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن
آبائه عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن اقتطاع مال المسلم

(1) التخوم: الفصل بين الأرضين من الحدود والمعالم، قال الفراء تخومها حدودها
(2) خفق: ضرب.
(3) اقتطع حق - خ.
(4) الأراك: شجر يستاك بقضبانه
له حمل كعناقيد العنب - مجمع ص 458.
446

باليمين الكاذبة.
(36) ك 40 ج 16 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي
صلى الله عليه وآله قال: (وروى - خ) ان أربعة من الذنوب يعاقب بها
في الدنيا قبل الآخرة: ترك الصلاة وأذى الوالدين واليمين الكاذبة
والغيبة.
(37) الغرر 185 - عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: أسرع شئ
عقوبة عقوبة اليمين الفاجرة.
(38) الغرر 554 - عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: كيف يسلم
من عذاب الله المتسرع (1) إلى اليمين الفاجرة.
(39) كا 442 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم يب 286 ج 8 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف
بن عميرة عن أبي الصباح قال: والله لقد قال لي جعفر بن محمد عليهما
السلام: ان الله علم نبيه التنزيل والتأويل فعلمه رسول الله صلى الله عليه
وآله عليا عليه السلام، قال وعلمنا (و - كا) الله، ثم قال: ما صنعتم من
شئ أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة.
(40) العيون 124 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب (316) أن جلد
الميتة لا يطهر بالدباغ من أبواب النجاسات عن ابن شاذان في حديث
محض الاسلام (2) عن الرضا عليه السلام والتقية في دار التقية واجبة،
ولا حنث على من حلف تقية يدفع بها ظلما عن نفسه.
(41) نوادر أحمد بن محمد 75 - عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: نحلف لصاحب العشار (3) نجيز بذلك مالنا
قال نعم. وفى الرجل يحلف تقية قال: إن خشيت على دمك ومالك
فاحلف ترده عنك بيمينك، وان رأيت أن يمينك لا يرد عنك شيئا فلا

(1) من يتسرع - ك
(2) محض الاسلام: خالصه وصريحه.
(3) العشار: آخذ العشار.
447

تحلف لهم. فقيه 230 ج 3 - قال (أبو عبد الله) عليه السلام في رجل حلف تقية
(وذكر مثله).
(42) المحاسن 339 - البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي
أيوب نوادر أحمد بن محمد 75 - عن معاذ بياع الأكسية قال: قلت لأبي
عبد الله عليه السلام: أنا أستحلف بالطلاق والعتاق، فما ترى أحلف لهم قال:
احلف لهم بما أرادوا إذا خفت.
(43) كا 463 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار
عن يونس عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام في رجل حلف تقية
قال: إن خفت على مالك ودمك فاحلف ترده بيمينك، فان لم تر أن ذلك
يرد شيئا فلا تحلف لهم.
(44) يب 300 ج 8 - عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: احلف بالله كاذبا ونج أخاك من القتل.
فقيه 235 ج 2 - قال علي عليه السلام احلف (وذكر مثله).
(45) الدعائم 95 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله
عليهما أنه سئل عن الرجل يحلف تقية فقال: ان خشيت على أخيك أو
على دمك أو مالك فاحلف ترد عن ذلك بيمينك وإن لم تر ذلك يرد
شيئا فلا تحلف وفى كل شئ خاف المؤمن على نفسه فيه الضرر فله
عليه التقية.
(46) العياشي 272 ج 2 - عن أبي بكر قال: قلت لأبي عبد الله عليه
السلام: وما الحرورية (1) أنا قد كنا وهم متتابعين (2) فهم اليوم في
دورنا أرأيت ان أخذونا بالايمان قال: فرخص لي في الحلف لهم بالعتاق

(1) الحرورية: هم من الخوارج الذين قاتلهم الإمام علي عليه السلام، الحروراء:
موضع بظاهر الكوفة تنسب اليه الحرورية من الخوارج - اللسان ج 4 ص 185
(2) متابعين - ك.
448

والطلاق فقال بعضنا: مد الرقاب أحب إليك أم البراءة عن علي عليه
السلام فقال: الرخصة أحب إلى أما سمعت قول الله في عمار: " ا لامن
أكره وقلبه مطمئن بالايمان ".
(47) نوادر أحمد بن محمد 75 - عن سماعة قال: قال عليه السلام
إذا حلف الرجل بالله تقية لم يضره وبالطلاق والعتاق أيضا لا يضره، إذا
هو أكره واضطر اليه. وقال عليه السلام: ليس شئ مما حرم الله الا وقد
أحله لمن اضطر اليه.
(48) نوادر أحمد بن محمد 73 - الحسن بن علي بن فضال وفضالة
عن ابن بكير عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام انا نمر بهؤلاء
القوم فيستحلفونا على أموالنا ولقد أدينا زكاتها فقال: يا زرارة إذا
خفت فاحلف لهم بما شاؤوا فقلت - جعلت فداك - بطلاق وعتاق؟ قال:
بما شاؤوا.
(49) المحاسن 339 - البرقي عن أبيه عن، نوادر أحمد بن محمد 73 -
فضالة عن سيف (بن عميرة - نوادر) عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق فقال: إذا
خشى سيفه وسوطه فليس عليه شئ يا أبا بكر، ان الله عز وجل يعفو والناس
لا يعفون.
(50) فقيه 231 ج 3 - روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: وسألته عن الرجل يحلف لصاحب العشور يحرز بذلك ماله
قال: نعم.
(51) المحاسن 339 - البرقي عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن أبي
الحسن وأحمد بن محمد ابن أبي نصر جميعا عن أبي الحسن عليه السلام
قال: سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة
ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال: لا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وضع
عن أمتي ما أكرهوا عليه وما لم يطيقوا وما أخطأوا. نوادر أحمد بن
449

محمد 75 - عن أبي الحسن عليه السلام (مثله).
(52) فقيه 230 ج 3 - وروى ابن بكير نوادر أحمد بن محمد 73 -
الحسن بن علي بن فضال وفضالة عن ابن بكير عن زرارة قال قلت لأبي
جعفر عليه السلام نمر بالمال على العشار فيطلبون منا أن نحلف لهم
ويخلون سبيلنا ولا يرضون منا الا بذلك قال: فاحلف (1) لهم فهو
أحل من التمر والزبد.
(53) كا 128 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن معوية بن وهب عن إسماعيل الجعفي قال قلت لأبي جعفر
عليه السلام أمر بالعشار ومعي مال فيستحلفني فان حلفت له تركني وإن لم
احلف له فتشنى وظلمني فقال احلف له قلت فإنه يستحلفني بالطلاق
فقال احلف له فقلت فان المال لا يكون لي قال فعن مال أخيك ان رسول
الله صلى الله عليه وآله رد طلاق ابن عمر وقد طلق امرأته ثلاثا وهي
حائض فلم ير ذلك رسول الله شيئا. النوادر 74 - عن إسماعيل الجعفي
قال قلت لأبي جعفر (وذكر نحوه إلى قوله مال أخيك).
(54) النوادر 73 - عن معمر بن يحيى قال قلت لأبي جعفر عليه
السلام ان معي بضايع للناس ونحن نمر بها على هؤلاء العشار فيحلفونا
عليها فنحلف لهم قال: وددت أنى أقدر (على - ئل) أن أجيز أموال
المسلمين كلها وأحلف عليها كلما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة
فله فيه التقية.
(55) يب 301 ج 8 - الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي
بن نعمان عن العيص بن محمد عن الحسن بن قرة عن مسعدة عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: ما آمن بالله من وفى لهم بيمين. (اي
للمخالفين بالايمان المبتدعة كالطلاق والعتاق).
(56) الجعفريات 242 - بإسناده عن علي عليه السلام أنه قال لرجل

(1) قال فما حلفت - نوادر.
450

احلف بالله تعالى كاذبا وأنج أباك (1) من القتل.
وتقدم في رواية أبو محمد (63) من باب (35) فضل يوم الجمعة من
أبواب صلاة الجمعة قوله يقول الطير في يوم الجمعة سبقت رحمتك غضبك
ما عرف عظمتك من حلف باسمك كاذبا. وفى رواية أبى بصير (25) من باب (32)
استحباب اعطاء الصدقة المندوبة ليلا من أبواب ما يتأكد استحبابه من
الحقوق في المال في كتاب الزكاة قوله عليه السلام وان قطيعة الرحم
واليمين الكاذبة لتذران الديار بلاقع من أهلها وتثقلان الرحم وأن
تثقل الرحم انقطاع النسل.
وفى رواية تحف العقول (26) من باب (21) حكم قتال البغاة
من أبواب جهاد العدو قوله عليه السلام ولا حنث على من حلف تقية يدفع بها
ظلما عن نفسه وفى رواية أبى خالد (26) من باب (11) ما ورد في
جملة من الخصال المحرمة من أبواب جهاد النفس قوله عليه السلام
والذنوب التي تعجل الفناء قطيعة الرحم واليمين الفاجرة والأقوال الكاذبة
وفى رواية حمران (32) قوله عليه السلام وإذا رأيت الايمان بالله
عز وجل كثيرة على الزور (إلى أن قال عليه السلام) فكن على حذر و
اطلب إلى الله عز وجل النجاة واعلم أن الناس في سخط الله عز وجل و
انما يمهلهم لامر يراد بهم الخ.
وفى أحاديث باب (37) وجوب الصدق ما يناسب ذلك وفى
أحاديث باب (52) ما رفع عن أمة النبي صلى الله عليه وآله ما يناسب
ذيل الباب.
وفى أحاديث أبواب التقية خصوصا باب (2) ما ورد من الاهتمام
بالتقية وقضاء حقوق الاخوان ما يدل على ذيل الباب. وفى رواية
الدعائم (9) من باب (8) جواز بيع الماء من أبواب البيع قوله صلى الله

(1) أخاك - خ.
451

عليه وآله ثلاثة لا ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم
عذاب اليم رجل حلف بعد العصر لقد أعطى بسلعته كذا وكذا فأخذها
الاخر بقوله مصدقا له وهو كاذب، وفى أحاديث باب (25) كراهة الحلف
على البيع والشراء صادقا وحرمته كاذبا من أبواب ما يستحب للتاجر
ما يناسب الباب وفى رواية أبى الصباح (8) من باب (5) جواز وقف
المشاع من أبواب الوقوف قوله ان أمي تصدقت على بنصيب لها في دار
فقلت لها ان القضاة لا يجيزون هذا ولكن اكتبيه شراء (إلى أن قال)
فأراد بعض الورثة ان يستحلفني أنى قد نقدتها الثمن ولم أنقدها شيئا
فما ترى قال عليه السلام احلف له وفى رواية العلاء (10) من باب (2)
من أقر لوارث جاز اقراره من أبوابه قولها ان المال الذي دفعته إليك
لفلانة وماتت المرأة فاتى أولياؤها الرجل فقالوا انه كان لصاحبتنا
مال ولا نراه الا عندك فاحلف لنا مالها قبلك شئ أفيحلف لهم فقال عليه
السلام لهم ان كانت المرأة مأمونة عنده فيحلف لهم وان كانت متهمة فلا يحلف.
ويأتي في الباب التالي وباب (17) ان اليمين لا تنعقد في غضب
ولا جبر وباب (31) جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع للتوصل
إلى الحق ودفع ظلم قضاء الجور وباب (40) جواز الاقتصاص بقدر الحق من مال المنكر ما يناسب الباب وفى رواية زرارة من باب انه
يشترط في صحة الطلاق الاختيار من أبوابه قوله فان حلفني (العشار)
بالطلاق والعتاق فقال عليه السلام احلف له.
وفى رواية الجعفي من باب انه لا يقع الطلاق المعلق على شرط قوله
أمر بالعشار ومعي مال فيستحلفني فان حلفت له تركني وإن لم احلف له
فتشنى وظلمني قال عليه السلام احلف له (إلى أن قال) فقلت فان المال
لا يكون لي قال فعن مال أخيك.
452

* (2) باب ان المحق يستحب له ان يختار الغرم على اليمين اجلالا لله
تبارك وتعالى والمدعى يستحب له ان يترك الغريم ولا يستحلفه تعظيما
لله عز وجل *
1348 (1) كا 435 ج 7 - عدة من أصحابنا عن يب 283 ج 8 - أحمد
بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير (عن أبي
عبد الله (ع) - يب) قال حدثني أبو جعفر (ع): أن أباه كانت عنده امرأة
من الخوارج أظنه قال: من " بنى حنيفة " فقال له مولى له يا ابن رسول الله:
ان عندك امرأة تبرأ من جدك فقضى لأبي أنه طلقها فادعت عليه صداقها
فجاءت به إلى أمير المدينة تستعديه (1) فقال له أمير المدينة: يا علي،
اما أن تحلف واما أن تعطيها (حقها - خ كا) فقال لي: قم يا بني فأعطها
أربعمائة دينار فقلت له: يا أبه - جعلت فداك - ألست محقا؟! قال بلى
(يا بني - كا) ولكني أجللت الله عز وجل أن أحلف به يمين صبر. نوادر
أحمد بن محمد 49 - القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال: حدثني
أبو جعفر عليه السلام أن أباه كان تحته امرأة من الخوارج (وذكر نحوه)
(2) فقيه 233 ج 3 - قال أبو جعفر الباقر عليه السلام: ما ترك عبد
شيئا لله عز وجل ففقده. (يعنى يعوضه الله تعالى في الدارين أو في
أحدهما).
كا 435 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 283 ج 8 - أحمد بن
محمد (بن عيسى - كا) عن علي بن الحكم عن بعض أصحابنا عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: إذا ادعى عليك مال ولم يكن له عليك (شئ - يب) فأراد أن يحلفك، فان بلغ مقدار ثلاثين درهما فأعطه ولا تحلف
وان كان أكثر من ذلك فاحلف ولا تعطه.
(4) يب 193 ج 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن

(1) استعداه: استنصره، واستعدى عليه السلطان اي استعان به فأنصفه منه - اللسان
ج 15 ص 39.
453

علي بن درست الثواب 159 - أبى (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبد الله
قال: حدثنا إبراهيم بن هاشم عن علي بن معبد عن درست عن عبد الحميد
الطائي عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه
وآله: من قدم غريما إلى السلطان يستحلفه وهو يعلم أنه يحلف، ثم تركه
تعظيما لله تعالى لم يرض الله تعالى له بمنزلة يوم القيامة الا بمنزلة
(منزلة - ثواب) إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام.
وتقدم في أحاديث الباب المتقدم ما يمكن ان يستدل به على ذلك.
* (3) باب ما ورد في أن من حلف بالله تعالى فليصدق ومن لم يصدق
فليس من الله عز وجل في شئ *
1352 (1) كا 438 ج 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
عثمان بن عيسى المحاسن 120 - البرقي عن أبي محمد بن عن عثمان بن عيسى
العامري أمالي الصدوق 391 - حدثنا الحسين بن أحمد بن إدريس قال:
حدثنا أبي قال: حدثنا محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن عثمان بن
عيسى عن أبي أيوب (الخزاز - كا - أمالي) عن أبي عبد الله (الصادق -
أمالي) عليه السلام قال: من حلف بالله فليصدق، ومن لم يصدق فليس
من الله (في شئ - فقيه - العقاب) ومن حلف له بالله عز وجل فليرض،
ومن لم يرض فليس من الله عز وجل (في شئ - فقيه - العقاب)
نوادر أحمد بن محمد 51 - فقيه 229 ج 3 - قال أبو أيوب قال أبو عبد الله
(وذكر مثله) العقاب 272 - أبى (رحمه الله) قال: حدثني سعد بن
عبد الله عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن حماد بن عيسى عن
الحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليه السلام (وذكر مثله)
(2) كا 438 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
منصور بن يونس عن أبي حمزة عن علي بن الحسين عليهما السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تحلفوا الا بالله ومن حلف بالله
454

فليصدق ومن حلف له بالله فليرض ومن حلف له بالله فلم يرض فليس
من الله عز وجل. نوادر أحمد بن محمد 50 - ابن أبي عمير عن منصور
بن يونس عن الثمالي عن علي بن الحسين عليهما السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله لا تحلفوا (وذكر مثله).
(3) الدعائم 521 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى
أن يحلف أحد بغير الله وقال من حلف له بالله فليرض ومن لم يفعل
فليس بمسلم.
(4) المقنع 124 قال النبي صلى الله عليه وآله: من حلف بالله
فليصدق ومن خلف له فليرض، ومن لم يرض فليس من الله.
ويأتي في باب (41) أن من كان له على غيره مال فأنكره فاستحلفه
لم يجز له الاقتصاص من ماله ما يدل على ذلك.
* (4) باب ما ورد في أقسام اليمين وما يترتب عليها *
1356 (1) كا 438 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي
بن حديد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال الايمان
ثلاث يمين ليس فيها كفارة ويمين فيها كفارة ويمين غموس توجب النار
فاليمين التي ليست فيها كفارة الرجل يحلف بالله على باب بر أن لا يفعله
فكفارته أن يفعله واليمين التي تجب فيها الكفارة الرجل يحلف على
باب معصية أن لا يفعله فيفعله فتجب عليه الكفارة واليمين الغموس التي توجب
النار الرجل يحلف على حق امرئ مسلم على حبس ماله
(2) كا 436 ج 7 - أبو على الأشعري عن محمد بن حسان عن محمد
بن علي المحاسن 119 - البرقي عن محمد بن علي عن علي بن حماد عن
ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال اليمن الغموس ينتظر بها
أربعين ليلة.
(3) كا 436 ج 7 - أبو على الأشعري عن محمد بن علي عن علي بن
455

حماد عن حريز العقاب 271 - حدثني محمد بن موسى بن المتوكل
- رضي الله عنه - قال: حدثني علي بن الحسين السعدآبادي عن أحمد
ابن أبي عبد الله عن البزنطي عن علي المحاسن 119 - البرقي عن أحمد
بن محمد عن علي عن حريز عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: اليمين الغموس (1) التي توجب النار الرجل يحلف على حق امرئ
مسلم على حبس ماله.
(4) فقيه 231 ج 3 - قال الصادق عليه السلام: اليمين على وجهين:
أحدهما أن يحلف الرجل على شئ لا يلزمه أن يفعل، فيحلف أنه يفعل
ذلك الشئ أو يحلف على ما يلزمه أن يفعل، فيحلف فعليه الكفارة إذا
لم يفعله، والأخرى على ثلاثة أوجه: فمنها ما يؤجر الرجل عليه إذا حلف
كاذبا ومنها مالا كفارة عليه ولا أجر له، ومنها مالا كفارة عليه فيها
والعقوبة فيها دخول النار، فأما التي يؤجر عليها الرجل: إذا حلف
كاذبا ولم يلزمه الكفارة فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم
أو خلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لص أو غيره، وأما التي لا كفارة
عليه فيها ولا أجر له فهو أن يحلف الرجل على شئ ثم يجد ما هو خير
من اليمين فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير، وأما التي عقوبتها
دخول النار فهو أن يحلف الرجل على مال امرئ مسلم أو على حقه
ظلما فهذه يمين غموس توجب النار ولا كفارة عليه في الدنيا، الهداية 72
المقنع 136 - اليمين على وجهين (وذكر مثله) فقه الرضا عليه السلام
273 - واعلم أن اليمين على وجهين (وذكر نحوه الا انه زاد بعد قوله إلى
الذي هو خير) وقال العالم عليه السلام لا كفارة عليه وذلك من خطوات
الشيطان.
(5) كا 463 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن

(1) هي اليمين الكاذبة الفاجرة التي يقطع بها الحالف مال غيره - مجمع ص 34.
456

السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام
في رجل قيل له فعلت كذا وكذا قال: لا والله ما فعلته وقد فعله، فقال:
كذبة كذبها يستغفر الله منها.
* (5) باب تحريم البراءة من دين النبي صلى الله عليه وآله والحلف
بالبراءة من الله عز وجل ورسوله والأئمة عليهم السلام *
قال الله في سورة الواقعة (56) فلا أقسم بمواقع النجوم (75)
وأنه لقسم لو تعلمون عظيم (76).
1361 (1) يب 284 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 438 ج 7 -
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير رفعه قال فقيه 234 ج 3 -
سمع رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا يقول: أنا برئ من دين محمد
فقال (له - كا - فقيه) رسول الله صلى الله عليه وآله: ويلك إذا برئت من
دين محمد فعلى دين من تكون؟ (قال - يب - كا) فما كلمه رسول الله
صلى الله عليه وآله حتى مات
(2) يب 284 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 438 ج 7 محمد بن
يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن
عقبة عن يونس بن ظبيان قال: قال لي: يا يونس، لا تحلف بالبراءة منا
فإنه من حلف بالبراءة منا صادقا أو كاذبا فقد برئ منا فقيه 236 ج 3 -
قال الصادق عليه السلام ليونس بن ظبيان يا يونس، لا يحلف بالبراءة منا
(وذكر مثله).
(3) كا 461 ج 7 - محمد بن يحيى قال فقيه 237 ج 3 - كتب
محمد بن الحسن (الصفار (رض) - فقيه) إلى أبي محمد (الحسن بن علي
- فقيه) عليه السلام رجل حلف بالبراءة من الله عز وجل و (1) من

(1) أو - فقيه.
457

رسوله (1) صلى الله عليه وآله فحنث (2) ما توبته وكفارته؟ فوقع عليه
السلام يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد ويستغفر الله عز وجل.
(4) فقيه 236 ج 3 - قال الصادق عليه السلام من برئ من الله
عز وجل صادقا كان أو كاذبا فقد برئ الله منه.
(5) فقيه 237 ج 3 - روى عن المفضل بن عمر الجعفي قال: سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول في قول الله عز وجل: " فلا أقسم بمواقع
النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم " يعنى به اليمين بالبراءة من الأئمة
عليهم السلام يحلف بها الرجل يقول: ان ذلك عند الله عظيم. وهذا
الحديث في نوادر الحكمة.
ويأتي في باب كفارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث من
أبواب الكفارات ما يدل على ذلك.
* (6) باب أن من قال الله يعلم فيما لم يعلم اهتز العرش اعظاما له *
1366 (1) كا 437 ج 7 - عدة من أصحابنا عن يب 283 ج 8 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: من قال الله يعلم (في - الأمالي) ما لم يعلم اهتز لذلك
عرشه اعظاما له أمالي الصدوق 342 - حدثنا أبي قال: حدثنا سعد بن عبد الله
عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن وهب عن شهاب ابن عبد ربه
عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام (مثله)
(2) كا 437 ج 7 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن وهب
بن حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال من قال: علم الله ما لم تعلم اهتز
العرش اعظاما له.
(3) كا 437 ج 7 - عدة من أصحابنا عن يب 283 ج 8 - أحمد بن

(1) رسول الله - فقيه
(2) الحنث في اليمين: نقضها - اللسان ج 2 ص 138.
458

محمد عن ابن فضال عن ثعلبة (بن ميمون - الأمالي) عن أبي جميلة
المفضل بن صالح عن أبان بن تغلب قال: (قال أبو عبد الله عليه السلام - كا)
إذا قال العبد: علم الله وكان كاذبا قال الله عز وجل: أما وجدت أحدا
تكذب عليه غيرى؟. أمالي الصدوق 342 - حدثنا سعد بن عبد الله عن
أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن فضال مثله سندا ومتنا كما في كا.
* (7) باب ان اليمين لا ينعقد بغير الله وأسمائه الخاصة وحكم الحلف
بغيره *
قال الله تعالى في سورة البقرة (2) يا أيها الناس كلوا مما في الأرض
حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين (168) انما
يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون (169).
1369 (1) يب 301 ج 8 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن
محمد بن عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي
عليه السلام قال إذا قال الرجل: أقسمت أو حلفت فليس بشئ حتى يقول:
أقسمت بالله أو حلفت بالله فقيه 234 ج 3 - وروى السكوني عن جعفر بن
محمد عليه السلام (مثله)
(2) العياشي 74 ج 1 - عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه
السلام يقول: " لا تتبعوا خطوات الشيطان " قال: كل يمين بغير الله فهي
من خطوات الشيطان.
(3) الدعائم 96 ج 2 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أنه
قال الايمان لا تكون الا بالله، ولا يلزم العباد شئ مما يحلفون به الا ما
كان بالله، وما كان غير ذلك مما يحلف به فليس في شئ منه حنث، ولا
تجب فيه كفارة وقال لا أرى لاحد أن يحلف الا بالله والحالف بالله
الصادق معظم لله.
459

العوالي 158 ج 1 و 444 ج 3 - عن النبي صلى الله عليه وآله
أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. (ج 3 - وفى بعض الروايات فقد
كفر بالله).
(5) العوالي 262 ج 1 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من
حلف بغير الله فقد كفر وأشرك.
(6) العياشي 98 ج 1 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سألته عن قوله: " اذكروا الله كذكركم آبائكم أو أشد ذكرا " قال: إن
أهل الجاهلية كان من قولهم: كلا وأبيك، بلى وأبيك، فأمروا أن يقولوا
لا والله، وبلى والله.
(7) فقيه 231 ج 3 - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في
رجل قال لا وأبى قال: يستغفر الله.
(8) الغارات 111 - حدثنا محمد قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا
إبراهيم قال: وحدثني بشير بن خيثمة المرادي قال: حدثنا عبد القدوس
عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عليه السلام أنه دخل السوق فقال:
يا معشر اللحامين من نفخ منكم في اللحم فليس منا، فإذا هو برجل موليه
ظهره فقال كلا والذي احتجب بالسبع، فضربه علي عليه السلام على ظهره
ثم قال يا لحام ومن الذي احتجب بالسبع قال: رب العالمين يا أمير
المؤمنين فقال له: أخطأت ثكلتك (1) أمك ان الله ليس بينه وبين خلقه
حجاب لأنه معهم أينما كانوا فقال الرجل: ما كفارة ما قلت يا أمير المؤمنين؟
قال: أن تعلم أن الله معك حيث كنت قال: أطعم المساكين؟ قال: لا. انما
حلفت بغير ربك.

(1) اي فقدتك.
460

(10) فقيه 5 ج 4 - بالاسناد المتقدم في حديث مناهي النبي صلى الله
عليه وآله قال: ونهى ان يحلف الرجل بغير الله وقال: من حلف بغير
الله عز وجل فليس من الله في شئ ونهى أن يحلف الرجل بسورة من
كتاب الله عز وجل وقال: من حلف بسورة من كتاب الله فعليه بكل آية
منها كفارة يمين فمن شاء بر ومن شاء فجر ونهى أن يقول الرجل للرجل
لا وحياتك وحياة فلان.
(11) الدعائم 96 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى
أن يحلف بغير الله.
(12) نوادر أحمد بن محمد 50 - ابن أبي عمير عن منصور بن يونس
عن الثمالي عن علي بن الحسين عليهما السلام قال قال رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم لا تحلفوا الا بالله ومن حلف بالله فليصدق ومن حلف
له بالله فليرض ومن حلف له بالله فلم يرض فليس من الله.
(13) الدعائم 521 ج 2 - قال جعفر بن محمد عليهما السلام لا يمين
الا بالله.
(14) يب 278 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 449 ج 7 - على
(بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه 230 ج 3 - حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا أرى (1) أن يحلف الرجل
الا بالله فأما قول الرجل: لا بل شانئك (2) فإنه من قول (أهل - كا -
يب) الجاهلية، ولو حلف الرجل (3) بهذا وأشباهه (4) لترك الحلف

(1) أرى أن لا يحلف الا بالله - فقيه
(2) أشانئك - الشانئ: المبغض - فقيه.
(3) الناس - يب - فقيه.
(4) أو شبهه - فقيه.
461

بالله (1) فأما قول الرجل يا هياه ويا هناه (2) فإنما ذلك لطلب (3)
الاسم ولا أرى به بأسا، وأما (قوله - كا - يب) لعمر الله و (قوله - كا
- يب) لاها (الله (4) - يب) فإنما ذلك (5) بالله عز وجل. نوادر أحمد
بن محمد 50 - عن زرارة عن أبي جعفر أو عن أبي عبد الله عليهما السلام
قال: قال (وذكر نحو ما في فقيه).
(15) قرب الإسناد 121 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: وقال: لا يحلف الا بالله،
فأما قول لا بل شانيك فإنه من قول أهل الجاهلية ولو حلف بهذا أو شبهه
ترك أن يحلف بالله، وأما قول الرجل يا هناه فإنما طلب الاسم، وأما قوله
لعمر الله (6) ولأيم الله (7) فإنما هو بالله.
(16) يب 278 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 450 ج 7 - عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: لا أرى للرجل أن يحلف الا بالله وقال: قول
الرجل حين يقول: لابل شانئك، فإنما هو من قول الجاهلية، ولو (8)
حلف الناس بهذا وشبهه (9) ترك أن يحلف بالله.
(17) فقيه 236 ج 3 روى عن علي بن مهزيار قال: قلت لأبي جعفر
الثاني عليه السلام: قوله عز وجل: " والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى "
وقوله عز وجل: " والنجم إذا هوى " وما أشبه هذا فقال إن الله عز وجل
يقسم من خلقه بما يشاء وليس لخلقه أن يقسموا الا به عز وجل.
(18) يب 277 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 449 ج 7 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد (عن الحلبي - يب عن

(1) ترك ان يحلف بالله - فقيه
(2) يا هناه يا هناه - فقيه - يا هناه ويا
هياه - يب خ.
(3) طلب - يب - فقيه (4) أيم الله - فقيه لاها الله - اي
لا والله.
(5) هو - فقيه.
(6) قال الجوهري معنى فعمرو الله احلف ببقاء
الله ودوامه.
(7) لأيم الله: هو اسم موضوع للقسم لا جمع يمين - مجمع.
(8) فلو - يب.
(9) وأشبهه - يب.
462

نوادر أحمد بن محمد 51 - محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر عليه السلام
(في - نوادر) قول الله عز وجل " والليل إذا يغشى " " والنجم إذا هوى "
وما أشبه ذلك فقال: ان لله عز وجل أن يقسم من خلقه بما شاء (1) وليس
لخلفه أن يقسموا الا به.
(19) نوادر أحمد بن محمد 171 - عن العلاء عن أبي جعفر عليه
السلام قال سألته: عن قول الله " فلا أقسم بمواقع النجوم " قال عظم (2)
اثم من يقسم بها.
(20) العوالي 445 ج 1 - 444 ج 3 - عن النبي صلى الله عليه وآله
أنه قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر.
(21) العوالي 262 ج 1 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا
حلفتم فاحلفوا بالله والا فاتركوا.
(22) نوادر أحمد بن محمد 47 - عن عبد الله ابن أبي يعفور عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه قال اليمين التي تكفر أن يقول الرجل لا والله
ونحو ذلك.
(23) العوالي 262 ج 1 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله من
حلف بغير الله فقد كفر وأشرك.
(24) العياشي 199 ج 2 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال
شرك طاعة قول الرجل لا والله وفلان ولولا الله لوكلت فلان
والمعصية منه.
(25) ئل 194 ج 16 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في
(العيون والمحاسن (3)) عن علي بن عاصم عن عطاء بن السائب عن
مسيرة قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام مر برحبة القصابين بالكوفة
فسمع رجلا يقول: لا والذي احتجب بسبع طباق قال: فعلاه بالدرة وقال
له: ويحك! ان الله لا يحجبه شئ، ولا يحتجب عن شئ قال الرجل:

(1) بما يشاء - يب
(2) أعظم - ئل.
(3) هما من مؤلفات المفيد.
463

أنا أكفر عن يميني يا أمير المؤمنين؟ قال: لا. لأنك حلفت بغير الله.
ك 50 ج 16 - السيد المرتضى في الفصول قال أخبرنا الشيخ أدام الله
عزه مرسلا عن علي بن عاصم مثله سندا ونحوه متنا.
إرشاد المفيد - 120 الشعبي قال سمع أمير المؤمنين عليه السلام رجلا
يقول وذكر نحوه.
(26) العوالي 443 ج 3 - روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه
وآله كان كثيرا ما يقول في يمينه ويحلف بهذا اليمين: ومقلب القلوب
والابصار.
(27) كا 380 ج 1 - أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان بن يحيى عن أبي جرير القمي قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام
- جعلت فداك - قد عرفت انقطاعي إلى أبيك ثم إليك ثم حلفت له وحق
رسول الله صلى الله عليه وآله وحق فلان وفلان حتى انتهيت اليه بأنه
لا يخرج (منى - كا) ما تخبرني به إلى أحد من الناس، وسألته عن أبيه
أحي هو أو ميت فقال: قد والله مات فقلت: - جعلت فداك - ان شيعتك
يروون أن فيه سنة أربعة أنبياء قال: قد والله الذي لا اله الا هو هلك قلت:
هلاك غيبة أو هلاك موت قال: هلاك موت فقلت: لعلك منى في تقية فقال:
سبحان الله قلت فأوصى إليك قال: نعم. قلت: فأشرك معك فيها أحدا قال:
لا قلت: فعليك من اخوتك امام قال: لا قلت: فأنت الامام؟ قال: نعم.
(28) كا 187 ج 1 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن مروك بن عبيد عن محمد بن زيد الطبري قال: كنت قائما
على رأس الرضا عليه السلام بخراسان وعنده عدة من بنى هاشم وفيهم
إسحاق بن موسى بن عيسى العباسي فقال: يا إسحاق بلغني أن الناس
يقولون: انا نزعم أن الناس عبيد لنا، لا وقرابتي من رسول الله صلى الله
عليه وآله ما قلته قط ولا سمعته من آبائي قاله ولا بلغني عن أحد من
آبائي قاله ولكني أقول: الناس عبيد لنا في الطاعة موال لنا في الدين
464

فليبلغ الشاهد الغائب.
(29) ك 66 ج 16 - علي بن طاووس في المهج عن أبي علي بن
الحسين بن محمد بن علي الطوسي، وعبد الجبار بن عبد الله بن علي
الرازي وأبى الفضل منتهى ابن أبي يزيد الحسيني ومحمد بن أحمد بن
شهريار الخازن جميعا عن محمد بن الحسن الطوسي عن ابن الغضائري
وأحمد بن عبدون وأبى طالب بن الغرور وأبى الحسن الصفار والحسن
بن إسماعيل بن أشناس جميعا عن أبي المفضل الشيباني عن محمد بن
يزيد الأزهري عن أبي الوضاح محمد بن عبد الله النهشلي عن أبيه عن أبي
الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام (في حديث طويل إلى أن قال)
ثم أقبل عليه السلام على من حضره من مواليه وأهل بيته فقال ليفرح
روحكم انه لا يرد أول كتاب من العراق الا بموت موسى بن المهدى
وهلاكه فقال: وما ذلك أصلحك الله؟ قال: قد وحرمة هذا القبر مات في
يومه هذا الخبر.
(30) أمالي الصدوق 54 - حدثنا الشيخ الفقيه أبو جعفر محمد بن علي
بن الحسين بن موسى بن بابويه قال: حدثنا محمد بن موسى بن
المتوكل قال: حدثنا محمد بن يعقوب قال: حدثنا أبو محمد القاسم بن
العلاء عن عبد العزيز بن مسلم العيون 222 ج 1 - حدثنا أبو العباس محمد
بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني (رض) قال: حدثنا أبو أحمد القاسم بن
محمد بن علي الهاروني قال: حدثني أبو حامد عمران بن موسى بن
إبراهيم عن الحسن بن القاسم الرقام قال: حدثني القاسم بن مسلم عن
أخيه عبد العزيز بن مسلم كا 203 ج 1 - أبو محمد القاسم بن العلاء رفعه
عن عبد العزيز بن مسلم قال: كنا مع الرضا (1) عليه السلام بمرو (إلى
أن قال) نبذوا (2) وبيت الله الحق ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم

(1) في أيام علي بن موسى الرضا عليهما السلام - الأمالي - العيون
(2) نبذ الشئ: ألقاه أو طرحه.
465

كأنهم لا يعلمون الحديث.
(31) العياشي 199 ج 2 - عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام
عن قول الله عز وجل: " وما يؤمن أكثرهم بالله الا وهم مشركون " قال:
من ذلك قول الرجل لا وحياتك.
(32) نوادر أحمد بن محمد 52 - على (1) قال: قرأت في كتاب
أبى (2) جعفر عليه السلام إلى داود بن القاسم انى (قد - ئل) جئت
وحياتك.
(33) ك 66 ج 16 - زيد الزراد في أصله قال: سمع أبو عبد الله عليه
السلام رجلا يقول لاخر: وحياتك الغريزة لقد كان كذا وكذا قال
أبو عبد الله عليه السلام: أما انه قد كفر وذلك أنه لا يملك من حياته شيئا.
(34) نوادر أحمد بن محمد 171 - عن العلاء عن أبي جعفر عليه
السلام قال وقول الرجل لابل شانئك فان ذلك قسم أهل الجاهلية، فلو
حلف به الرجل وهو يريد الله كان قسما وأما قوله: (لعمر والله) و
(وأيم الله) فإنما هو بالله وقولهم يا هناه ويا هماه (3) فان ذلك طلب
الاسم.
(35) الجعفريات 166 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من قال لأخيه المسلم لا أم لك
فليتصدق بشئ ومن قال: لا وأبى فليقل: لا إله إلا الله.
وتقدم في رواية أبى أبى حمزة (7) من باب (7) ما ورد في أن لكل
شهر عمرة من أبواب العمرة قوله وحقك لقد كان في عامي هذه السنة
ست عمر.
وفى رواية عيسى (9) من باب (1) كراهة اليمين الصادقة من
أبواب الايمان قوله كانت من أيمان رسول الله صلى الله عليه وآله لا و

(1) يعنى بن مهزيار - ئل
(2) كتاب لأبي - ئل.
(3) هذه اللفظة
تختص بالنداء.
466

استغفر الله.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب (10) انه لا تنعقد
اليمين بالكواكب ما يناسب الباب.
وفى رواية صفوان (4) من باب (12) أنه لا تنعقد اليمين بالطلاق
قوله أبا لأنداد من دون الله تأمرني أن أحلف انه من لم يرض بالله فليس
من الله في شئ ولا حظ سائر أحاديث الباب.
وفى رواية سعيد (1) من باب (17) أن اليمين لا تنعقد في غضب
قولها لا والله لا يكون بيني وبينك خير أبدا حتى تحلف لي بعتق كل
جارية لك (إلى أن قال) فقال عليه السلام ليس عليك فيما أحلفتك عليه
شئ واعلم أنه لا يجوز عتق ولا صدقة الا ما أريد به وجه الله عز وجل
وثوابه.
* (8) باب حكم من حلف برب المصحف وبسورة من كتاب الله *
1404 (1) يب 294 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 461 ج 7 -
على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام من حلف فقال لا ورب
المصحف (فحنت - كا - يب) فعليه كفارة واحدة يب 302 ج 8 - محمد
بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن
السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: من قال (وذكر
مثله). فقيه 238 ج 3 - قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام (وذكر مثله).
وتقدم في رواية فقيه (10) من الباب المتقدم قوله عليه السلام
من حلف بسورة من كتاب الله فعليه بكل آية منها كفارة يمين وفى سائر
أحاديث الباب ما يناسب ذلك.
* (9) باب حكم استحلاف الكفار بغير الله مما يعتقدونه *
قال الله تعالى في سورة المائدة (5) وأن احكم بينهم بما انزل الله ولا
تتبع أهوائهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك الآية (49)
467

1405 (1) كا 451 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
يب 278 ج 8 - صا 39 ج 4 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن
هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحلف
اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي بغير الله، ان الله عز وجل يقول
" وأن احكم بينهم بما أنزل الله ". العياشي 325 ج 1 - عن سليمان بن
خالد عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله) نوادر أحمد بن محمد 53 -
النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله
عليه السلام (مثله)
(2) كا 451 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 278
ج 8 - صا 39 ج 4 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن
سليمان نوادر أحمد بن محمد 53 - عن جراح المدائني عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: لا يحلف بغير الله، وقال: اليهودي والنصراني والمجوسي
لا تحلفوهم الا بالله عز وجل.
(3) كا 450 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
يب 279 ج 8 - صا 40 ج 4 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير نوادر
أحمد بن محمد 54 - عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن أهل الملل (كيف - يب - صا) يستحلفون؟ فقال: لا تحلفوهم
الا بالله عز وجل.
(4) نوادر أحمد بن محمد 51 - عن ابن أبي عمير عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سألته عن استحلاف أهل الذمة فقال:
لا تحلفوهم الا بالله.
(5) كا 451 ج 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد
عن عثمان بن عيسى يب 279 ج 8 - صا 39 ج 4 - الحسين بن سعيد عن
عثمان بن عيسى عن سماعة (عن أبي عبد الله عليه السلام - كا) قال:
سألته هل يصلح لاحد أن يحلف أحدا من اليهود والنصارى والمجوس
468

بآلهتهم قال: لا يصلح لاحد أن يحلف أحدا الا بالله عز وجل نوادر أحمد
بن محمد 53 - عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عليه السلام (وذكر
مثله) إلا أنه أسقط قوله: لاحد.
(6) نوادر أحمد بن محمد 173 - عن العلاء (عن محمد بن مسلم - ك
عن أبي جعفر عليه السلام قال ولا يحلف اليهودي والنصراني الا بالله
ولا يصلح لاحد أن يستحلفهم بآلهتهم.
(7) يب 279 ج 8 - صا 40 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كا 451
ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
عليه السلام: أن أمير المؤمنين عليه السلام: استحلف يهوديا بالتوراة التي
أنزلت على موسى عليه السلام.
(8) قرب الإسناد 71 - السندي بن محمد البزاز قال: حدثني
أبو البختري عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام: كان يستحلف اليهود
والنصارى بكنايسهم (1) ويستحلف المجوس ببيوت نارهم (2).
(9) يب 279 ج 8 - صا 40 ج 4 - الحسين بن سعيد عن النصر بن
سويد وابن أبي نجران جميعا عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال:
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: فقيه 236 ج 3 - قضى على (3) عليه
السلام فيمن (4) استحلف (رجلا من - يب - فقيه) أهل الكتاب بيمين
صبر أن يستحلف (5) بكتابه وملته نوادر أحمد بن محمد 54 - عن محمد بن
قيس قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: (وذكر مثله).
(10) يب 279 ج 8 - صا 40 ج 4 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن
العلاء والحسين عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمد بن مسلم عن
أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الاحكام فقال في كل دين ما
يستحلفون (به - يب).

(1) بكتابهم - ئل
(2) نيرانهم - ئل.
(3) أمير المؤمنين - فقيه.
(4) فيما - النوادر.
(5) يستحلفه - فقيه.
469

(11) فقيه 236 ج 3 - العلاء عن محمد بن مسلم قال: سألته عليه
السلام عن الاحكام فقال يجوز على (1) كل دين بما يستحلفون (2).
نوادر أحمد بن محمد 54 - عن محمد بن مسلم قال: سألته عليه السلام
(وذكر مثله).
(12) الدعائم 521 ج 2 - قال جعفر بن محمد عليهما السلام: و
يستحلف أهل الكتاب بكتابهم وملتهم.
(13) قرب الإسناد 42 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان
عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام: أنه كان يستحلف النصارى
واليهود في بيعهم وكنائسهم والمجوس في بيوت نيرانهم ويقول شددوا
عليهم احتياطا للمسلمين.
ويأتي في رواية ابن عمران من باب حد المرتد من أبواب الحدود
قوله عليه السلام لليهودي فنشدتك بالتسع الآيات التي أنزلت على موسى
عليه السلام بطور سيناء وبحق الكنائس الخمس القدس وبحق السمت
الديان هل تعلم ان يوشع بن نون أتى بالقوم بعد وفاة موسى شهدوا أن
لا إله إلا الله ولم يقروا ان موسى رسول الله فقتلهم بمثل هذه القتلة فقال
اليهودي نعم.
* (10) باب انه لا تنعقد اليمين بالكواكب ولا بالأشهر الحرم ولا
بمكة ولا بالكعبة ولا بالحرم ولا بالاباء ولا بالطواغيت وحكم الحلف بها
قال الله تعالى في سورة الواقعة (56) فلا اقسم بمواقع النجوم (75)
وأنه قسم لو تعلمون عظيم (76).
البلد (90) لا اقسم بهذا البلد (1) وأنت حل بهذا البلد (2) و
والد وما ولد (3).

(1) في - نوادر
(2) ما يستحلون - خ ك - ما يستحلفون - النوادر.
470

1418 (1) كا 450 ج 7 - علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن
مسعدة بن صدقة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل:
" فلا اقسم بمواقع النجوم " قال كان أهل الجاهلية يحلفون بها فقال الله
عز وجل: " فلا أقسم بمواقع النجوم " قال عظم أمر من يحلف بها قال:
وكانت الجاهلية يعظمون المحرم ولا يقسمون به ولا بشهر رجب ولا
يعرضون فيهما لمن كان فيهما ذاهبا أو جائيا وان كان قد قتل أباه ولا
لشئ يخرج من الحرم دابة أو شاة أو بعيرا أو غير ذلك فقال الله عز وجل
لنبيه صلى الله عليه وآله: " لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد " قال:
فبلغ من جهلهم أنهم استحلوا قتل النبي صلى الله عليه وآله وعظموا
أيام الشهر حيث يقسمون به فيفون
(2) كا 450 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار
عن يونس عن بعض أصحابنا قال: سألته عن قول الله عز وجل: " فلا أقسم
بمواقع النجوم " قال: أعظم اثم من يحلف بها قال: وكان أهل الجاهلية
يعظمون الحرم ولا يقسمون به (و - ئل) يستحلون حرمة الله فيه ولا
يعرضون لمن كان فيه ولا يخرجون منه دابة فقال الله تبارك وتعالى
" لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد " قال: يعظمون
البلد أن يحلفوا به ويستحلون فيه حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله
نوادر أحمد بن محمد 171 - عن العلاء عن (محمد - ك) أبى جعفر عليه
السلام قال: سألته (وذكر نحوه).
(3) ك 54 ج 3 - محمد بن الحسن الشيباني في نهج البيان قال:
روى عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: كان أهل الجاهلية
يحلفون بالنجوم فقال الله سبحانه: لا أحلف بها وقال عليه السلام: ما أعظم
اثم من يحلف بها وانه لقسم عظيم عند أهل الجاهلية.
(4) العوالي 444 ج 3 - روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه سمع
471

عمر بن الخطاب يحلف بأبيه فقال صلى الله عليه وآله ان الله ينهاكم ان
تحلفوا بآبائكم.
(5) العوالي 445 ج 1 - عن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تحلفوا
بآبائكم ولا بالطواغيت.
وتقدم في أحاديث باب (7) ان اليمين لا تنعقد بغير الله ما يدل
على ذلك.
* (11) باب أن من قال هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا لم تنعقد
يمينه ولم تلزمه الكفارة وان حنث وكذا لو قال هو محرم بحجة إن لم
يفعل كذا *
1423 (1) يب 278 ج 8 - يونس بن عبد الرحمن عن إسحاق بن
عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام رجل قال هو يهودي أو نصراني
إن لم يفعل كذا وكذا فقال بئس ما قال وليس عليه شئ
(2) وفيه 288 ج 8 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي
نوادر أحمد بن محمد 35 - عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن الرجل يقول: هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا وكذا
قال: ليس بشئ.
(3) يب 288 ج 8 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة
وعبد الرحمان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال: هو محرم بحجة
إن لم يفعل كذا وكذا فلم يفعله قال: ليس بشئ نوادر أحمد بن محمد 32 -
عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
وتقدم في أحاديث باب (7) أن اليمين لا تنعقد بغير الله ما يدل
على ذلك.
8 (12) باب أنه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة *
1426 (1) كا 442 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل
472

يمين لا يراد بها وجه الله تعالى في طلاق أو عتق فليس بشئ
(2) كا 441 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
يب 288 ج 8 - صا 47 ج 4 - الحسين بن سعيد عن (محمد - يب) ابن أبي
عمير عن نوادر أحمد بن محمد 33 - حماد (بن عثمان - نوادر)
عن (عبيد الله بن علي - نوادر) الحلبي (عن أبي عبد الله عليه السلام - صا - كا)
قال كل يمين لا يراد بها وجه الله عز وجل فليس بشئ في طلاق ولا
غيره (1) فقيه 230 ج 3 - الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال (وذكر
مثله وزاد: قال في كفارة اليمين: مد وحفنة).
(3) يب 287 ج 8 - الحسين بن سعيد عن نوادر أحمد بن محمد 31 -
صفوان العياشي 73 ج 1 - عن منصور بن حازم قال قال (لي - يب -
نوادر) أبو عبد الله عليه السلام أما سمعت بطارق؟ ان طارقا كان نخاسا (2)
بالمدينة، فأتى أبا جعفر عليه السلام فقال: يا أبا جعفر أنى هالك (أنى
هالك - يب) أنى حلفت بالطلاق والعتاق والنذور فقال له: يا طارق، ان
هذه من خطوات الشيطان.
(4) كا 445 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله عن
بعض أصحابه عن صفوان الجمال قال: حملت أبا عبد الله عليه السلام
الحملة الثانية إلى الكوفة وأبو جعفر المنصور بها، فلما أشرف على
الهاشمية - مدينة أبى جعفر - أخرج رجله من غرز الرجل (3)، ثم
نزل ودعا ببغلة شهباء ولبس ثياب بيض وكمة (4) بيضاء فلما دخل عليه
قال له أبو جعفر: لقد تشبهت بالأنبياء فقال أبو عبد الله عليه السلام: وأنى
تبعدني من أبناء الأنبياء فقال: لقد هممت أن أبعث إلى المدينة من يعقر (5)
نخلها ويسبى ذريتها فقال: ولم ذلك يا أمير المؤمنين فقال: رفع إلى أن

(1) ولا عتق - نوادر - في طلاق أو عتق - كا - فقيه
(2) نحاسا العياشي.
(3) غرز الرحل - خ - الغرز: الركاب.
(4) الكمة: القلنسوة المدورة.
(5) اي يقطع.
473

مولاك المعلى بن خنيس يدعو إليك ويجمع لك الأموال فقال: والله
ما كان فقال: لست أرضى منك الا بالطلاق والعتاق والهدى والمشي فقال
أبا لأنداد (1) من دون الله تأمرني أن أحلف أنه من لم يرض بالله فليس من الله
في شئ فقال: أتتفقه على؟ فقال: وأنى تبعدني من الفقه وأنا ابن رسول
الله صلى الله عليه وآله، فقال: فانى أجمع بينك وبين من سعى بك فقال:
فافعل فجاء الرجل الذي سعى به فقال له أبو عبد الله: يا هذا (أتحلف - ئل)
فقال له أبو عبد الله عليه السلام ويلك، تمجد الله فيستحيى من تعذيبك
ولكن قل برءت من حول الله وقوته وألجئت إلى حولي وقوتي، فحلف
بها الرجل، فلم يستتمها حتى وقع ميتا فقال له أبو جعفر: لا أصدق بعدها
عليك أبدا، وأحسن جائزته ورده.
(5) يب 300 ج 8 - صا 44 ج 4 - الصفار عن محمد بن السندي عن علي
بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد الأعلى مولى آل سام عن أبي
عبد الله عليه السلام قال لاطلاق الا على كتاب الله ولا عتق الا لوجه الله.
(6) الدعائم 99 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
من حلف بطلاق أو عتقا ثم حنث فليس ذلك بشئ. لا تطلق عليه امرأته
ولا يعتق عليه عبده وكذلك من حلف بالحج أو الهدى لان رسول الله
صلى الله عليه وآله نهى عن اليمين بغير الله وعن الطلاق لغير السنة
وعن العتق لغير وجه الله وعن الحج لغير الله.
(7) العوالي 263 ج 1 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله ملعون
ملعون من حلف بالطلاق أو حلف به.
(8) 292 ج 8 - صا 43 - 44 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى
عن بنان بن محمد (عن أبيه - يب - صا 43) عن ابن المغيرة عن السكوني
عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه

(1) الند: المثل والنظير - اللسان.
474

وآله: كل يمين فيها كفارة الا ما كان من طلاق أو عتاق أو عهد أو
ميثاق (قال الشيخ (ره) في صا 43 - فالوجه في هذا الخبر أن نحمله
على ضرب من التقية لان في العامة من يقول بذلك ويوجب الكفارة
في كل يمين وان كان في خلافه صلاح ديني أو دنيوي الخ).
(9) يب 289 ج 8 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان نوادر
أحمد بن محمد 41 - عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل
يقول: ان اشتريت فلانة أو فلانا فهو حز وان اشتريت هذا الثوب فهو
في المساكين وان نكحت فلانة فهي طالق قال: ليس ذلك كله بشئ،
لا يطلق الا ما يملك، ولا يصدق (1) الا بما يملك، ولا يعتق الا ما (2)
يملك.
(10) يب 299 ج 8 - صا 44 ج 4 - محمد بن الحسن الصفار عن
يعقوب بن يزيد عن محمد بن عمر (3) عن محمد بن عذافر عن عمر بن
يزيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن حلف الرجل بالعتق بغير ضمير
على ذلك فقال: من حلف بذلك (ولله - يب) فيه رضى فهو له لازم
فيما بينه وبين الله وليس ذلك على المستكره. (قال الشيخ في صا
فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على ضرب من الاستحباب).
(11) العيون 237 - حدثنا الحاكم أبو على الحسين بن أحمد
البيهقي قال حدثني محمد بن يحيى الصولي قال حدثنا أبو ذكوان قال
سمعت إبراهيم بن العباس يقول سمعت علي بن موسى الرضا عليه السلام
يقول حلفت بالعتق ألا أحلف (4) بالعتق الا أعتقت رقبة وأعتقت بعدها
جميع ما أملك ان كان يرى أنه (5) خير من هذا [وأومى إلى عبد
أسود من غلمانه] بقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وآله إلا أن يكون

(1) ولا يتصدق - نوادر
(2) بما - نوادر.
(3) محمد ابن أبي عمير - صا.
(4) (في الوسائل هكذا) حلفت بالعتق ولا احلف بالعتق الا أعتقت رقبة واعتقت
بعدها جميع ما أملك ان كان أرى أنى خير من هذا الخ.
(5) قوله ان كان يرى
الإمام عليه السلام.
475

لي عمل صالح فأكون أفضل به منه.
(12) نوادر أحمد بن محمد 41 - عن زيد الحناط (1) قال قلت
لأبي عبد الله عليه السلام ان امرأتي خرجت بغير اذني فقلت لها ان خرجت
بغير اذني فأنت طالق فخرجت فلما أن ذكرت دخلت فقال أبو عبد الله
عليه السلام: خرجت سبعين ذراعا قال: لا. قال وما أشد من هذا يجيئ
مثل هذا من المشركين فيقول لامرأته القول فتنتزع فتتزوج زوجا آخر
وهي امرأته.
وتقدم في رواية داود (11) من باب (39) تحريم الولاية من قبل
الجائر من أبواب ما يكتسب به قوله وأن كل امرأة لي طالق وكل مملوك
لي حر على وعلى ان ظلمت أحدا أو جرت عليه وإن لم أعدل قال كيف قلت
قال فأعدت عليه الايمان فرفع رأسه إلى السماء فقال تناول السماء أيسر
عليك من ذلك.
وفى رواية زرارة (48) من باب (1) كراهة اليمين الصادقة قوله
عليه السلام إذا خفت فاحلف لهم ما شاؤوا فقلت جعلت فداك بطلاق وعتاق
قال عليه السلام بما شاؤوا.
وفى رواية أبى بكر (49) قوله رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق
فقال عليه السلام إذا خشى سيفه وسوطه فليس عليه شئ، وفى رواية
الجعفي (53) قوله فإنه يستحلفني بالطلاق فقال احلف له فقلت فان المال
لا يكون لي قال فعن مال أخيك.
ويأتي في رواية ابن مسلم (4) من باب (15) ان اليمين لا تنعقد
في معصية قوله عليه السلام كل يمين في معصية فليس بشئ عتق أو طلاق
أو غيره وفى رواية ابن بكير (18) قولها جاريتي حرة إن لم تفطري
ان كلمتك أبدا (إلى أن قال عليه السلام) فلتكلمها ان هذا كله ليس بشئ
وانما هو من خطوات الشيطان.

(1) الخياط - خ.
476

وفى رواية الحلبي (22) قوله عليه السلام كل يمين لا يراد بها
وجه الله عز وجل ليس بشئ وفى رواية علي بن جعفر (24) قوله عليه
السلام إن لم يكن عليه طلاق أو عتق فليكلمه. وفى رواية سعد (1) من
باب (17) ان اليمين لا تنعقد في غضب قوله فقالت لا والله لا يكون
بيني وبينك خير أبدا حتى تحلف لي بعتق كل جارية لك (إلى أن قال
عليه السلام) ليس عليك فيما أحلفتك عليه شئ.
وفى أحاديث باب (34) أن المرأة إذا حلفت لزوجها أن لا تتزوج
بعده لم تنعقد ما يدل على عدم انعقاد اليمين بالعتاق والصدقة. وفى رواية
أبى بصير (1) من باب (35) أن من أعجبته جارية عمته فخاف الاثم
فحلف أن لا يمسها قوله واعتق كل مملوك له وحلف بالايمان أن لا يمسها
ابدا (إلى أن قال عليه السلام) أنما حلف على الحرام ولا حظ باب ان من
شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها من أبواب المهور.
وفى رواية أسامة من باب انه لا يقع الطلاق المعلق على الشرط من
أبواب الطلاق قوله ان صهرا لي حلف ان خرجت امرأته من الباب فهي
طالق ثلاثا (إلى أن قال عليه السلام) فليمسكها فليس بشئ.
وفى رواية الطبرسي قولهما عليهما السلام ان من خطوات الشيطان
الحلف بالطلاق والنذور في المعاصي. وفى رواية صفوان من باب ان
الظهار لا يقع يقصد الحلف من أبوابه قوله ويحلف على ذلك بالطلاق
فقال عليه السلام هذا من خطوات الشيطان ليس عليه شئ. وفى رواية
ابن سنان قوله قلت امرأتي طالق على السنة ان أعدت الصلاة فأعدت
الصلاة (إلى أن قال عليه السلام) الأهل اهله ولا شئ عليه أنما هذا
وشبهه من خطوات الشيطان.
* (13) باب جواز استحلاف الظالم بالبراءة من حول الله وقوته *
1438 (1) نهج البلاغة 1188 ج 2 - كان عليه السلام يقول: أحلفوا
477

الظالم إذا أردتم يمينه بأنه برئ من حول الله وقوته فإنه إذا حلف كاذبا
عوجل العقوبة، وإذا حلف بالله الذي لا اله الا هو لم يعاجل لأنه قد وحد
الله سبحانه
(2) ئل 201 ج 16 - سعيد بن هبة الله الراوندي في (الخرائج
والجرائح) عن الرضا عن أبيه عليهما السلام أن رجلا وشى إلى المنصور
أن جعفر بن محمد عليهما السلام يأخذ البيعة لنفسه على الناس ليخرج
عليهم فأحضره المنصور فقال الصادق عليه السلام ما فعلت شيئا من ذلك
فقال المنصور لحاجبه: حلف هذا الرجل على ما حكاه عن هذا - يعنى
الصادق عليه السلام - فقال الحاجب، قل والله الذي لا اله الا هو
- وجعل يغلظ عليه اليمين - فقال الصادق عليه السلام: لا تحلفه هكذا
فانى سمعت أبي يذكر عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إن
من الناس من يحلف بالله كاذبا فيعظم الله في يمينه ويصفه بصفاته
الحسنى فيأتي تعظيمه لله على اثم كذبه ويمينه ولكن دعني أحلفه باليمين
التي حدثني أبي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه لا يحلف بها حالف
الاباء بإثمه فقال المنصور: فحلفه إذا يا جعفر، فقال الصادق عليه السلام
للرجل: قل ان كنت كاذبا عليك فبرئت من حول الله وقوته ولجأت
إلى حولي وقوتي، فقالها الرجل، فقال الصادق عليه السلام: اللهم ان
كان كاذبا فأمته فما استتم كلامه حتى سقط الرجل ميتا واحتمل ومضى
به. الحديث.
(3) إرشاد المفيد 272 - فمن ذلك ما رواه نقلة الآثار من خبره
عليه السلام مع المنصور لما أمر الربيع باحضار أبى عبد الله عليه السلام
فأحضره، فلما بصر به المنصور قال: له: قتلني الله إن لم أقتلك، أتلحد في
سلطاني وتبغيني الغوائل (1)، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: والله ما
فعلت ولا أردت، وان كان بلغك فمن كاذب، ولو كنت فعلت فقد ظلم

(1) الغوائل: المهالك - اللسان ج 11 ص 509.
478

يوسف فغفر، وابتلى أيوب فصبر، وأعطى سليمان فشكر فهؤلاء أنبياء الله
واليهم يرجع نسبك فقال له المنصور: أجل ارتفع هاهنا فارتفع فقال له:
ان فلان بن فلان أخبرني عنك بما ذكرت فقال أحضره يا أمير المؤمنين
ليوافقني على ذلك، فأحضر الرجل المذكور فقال له المنصور: أنت
سمعت ما حكيت عن جعفر عليه السلام قال: نعم. فقال له أبو عبد الله عليه
السلام: فاستحلفه على ذلك، فقال له المنصور: أتحلف؟ قال: نعم، وابتدأ
باليمين فقال له أبو عبد الله عليه السلام: دعني يا أمير المؤمنين أحلفه أنا
فقال له: افعل فقال أبو عبد الله عليه السلام للساعي (1): قل برئت من
حول الله وقوته والتجأت إلى حولي وقوتي لقد فعل كذا وكذا جعفر
وقال كذا وكذا جعفر، فامتنع منها هنيئة (2) ثم حلف بها فما برح حتى
ضرب برجله فقال أبو جعفر: جروا برجله فاخرجوه - لعنه الله - الخبر.
أمالي ابن الطوسي 76 ج 2 - حدثنا الشيخ المفيد أبو على الحسن بن علي
الطوسي (ره) قال: أخبرنا الشيخ السعيد الوالد محمد بن الحسن
بن علي الطوسي (ره) قال: أخبرنا جماعة عن أبي المفضل قال: حدثنا
أحمد بن محمد بن عيسى العراد قال: حدثنا محمد بن الحسن بن شمعون
البصري قال: حدثني الحسين بن الفضل بن الربيع حاجب المنصور لقيته
بمكة قال: حدثني أبي عن جدي الربيع قال: دعاني المنصور يوما فقال:
يا ربيع أحضر لي جعفر بن محمد الساعة، والله لأقتلنه، فوجهت اليه فلما
وافى قلت: يا ابن رسول الله ان كان لك وصية أو عهد تعهده إلى أحد
فافعل قال: فاستأذن لي عليه: فدخلت إلى المنصور فأعلمته موضعه فقال:
أدخله، فلما وقعت عين جعفر عليه السلام على المنصور رأيته يحرك شفتيه
بشئ لم أفهمه، فلما سلم على المنصور نهض اليه فاعتنقه وأجلسه إلى
جانبه فقال له: ارفع حوائجك، فأخرج رقاعا (3) لأقوام وسأل في

(1) الساعي: النمام
(2) اي الزمان اليسير - مجمع ص 103.
(3) الرقعة واحدة الرقاع: أداة من ورق أو خشب أو حجر يكتب عليها.
479

آخرين فقضيت حوائجه فقال المنصور. ارفع حوائجك في نفسك، فقال
له جعفر: لا تدعني حتى آتيك فقال له المنصور: ما إلى ذلك سبيل وأنت
تزعم للناس يا أبا عبد الله أنك تعلم الغيب فقال جعفر عليه السلام: من
أخبرك بهذا فأومأ المنصور إلى شيخ قاعد بين يديه فقال جعفر عليه السلام
للشيخ: أنت سمعتني أقول هذا القول؟ قال الشيخ: نعم. قال جعفر للمنصور:
أيحلف يا أمير المؤمنين فقال له المنصور: احلف، فلما بدأ الشيخ في اليمين
قال جعفر عليه السلام للمنصور: حدثني أبي عن أبيه عن جده أمير
المؤمنين عليه السلام أن العبد إذا حلف باليمين التي ينزه الله عز وجل
فيها وهو كاذب امتنع الله من عقوبته عليها في عاجلته لما نزه الله عز وجل
ولكني أنا استحلفه، فقال المنصور: ذلك لك. فقال جعفر عليه السلام
للشيخ: قل أبرأ إلى الله من حوله وقوته وألجأ إلى حولي وقوتي إن لم
أكن سمعتك تقول هذا القول فتلكأ الشيخ فرفع المنصور عمودا كان في
يده وقال: والله لئن لم تحلف لأعلونك بهذا العمود، فحلف الشيخ فما
أتم اليمين حتى دلع لسانه كما يدلع الكلب، ومات لوقته ونهض جعفر
عليه السلام الخبر.
(4) ك 71 ج 16 - السيد علي بن طاووس في مهج الدعوات:
وجدت في كتاب عتيق: حدثنا محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى
بن عبيدة عن بشير بن حماد عن صفوان بن مهران الجمال قال: رفع رجل
من قريش المدينة من بنى مخزوم إلى أبي جعفر المنصور وذلك بعد
قتله لمحمد وإبراهيم ابني عبد الله بن الحسن، أن جعفر بن محمد بعث
مولاه المعلى بن خنيس لجباية الأموال من شيعته، وأنه كان يمد بها
محمد بن عبد الله فكاد المنصور أن يأكل كفه على جعفر عليه السلام
غيظا وكتب إلى عمه داود - وداود إذ ذاك أمير المدينة - أن يسير اليه
جعفر بن محمد عليهما السلام ولا يرخص له التلوم (1) والمقام، فبعث

(1) اي التثبت والانتظار.
480

اليه عليه السلام داود، بكتاب المنصور فقال: اعمل في (1) المسير إلى
أمير المؤمنين في غد ولا تتأخر قال صفوان: وكنت بالمدينة يومئذ
فانفذ إلى جعفر عليه السلام فصرت اليه فقال لي: تعهد راحلتك (2)
فانا غادون في غد ان شاء الله إلى العراق - إلى أن قال - وسار متوجها
إلى العراق حتى قدم مدينة أبى جعفر وأقبل حتى استأذن، فأذن له. قال
صفوان: فأخبرني بعض من شهد عند أبي جعفر قال: فلما رآه أبو جعفر
قربه وأدناه، ثم استدعى (3) قصة الرافع على أبي عبد الله عليه السلام
يقول في قصته: أن معلى بن خنيس - مولى جعفر بن محمد عليهما السلام -
يجبى له الأموال فقال أبو عبد الله عليه السلام: معاذ الله من ذلك يا أمير
المؤمنين قال له: تحلف على براءتك من ذلك قال: نعم أحلف بالله، أنه
ما كان من ذلك من شئ قال أبو جعفر: لابل تحلف بالطلاق والعتاق، فقال أبو
عبد الله عليه السلام: أما ترضى يميني بالله الذي لا اله الا هو قال أبو جعفر
فلا تفقه على، فقال أبو عبد الله عليه السلام: فأين يذهب بالفقه منى يا أمير
المؤمنين قال له: دع عنك هذا فانى أجمع الساعة بينك وبين الرجل
الذي رفع عنك حتى يواجهك فأتوا بالرجل وسألوه بحضرة جعفر عليه
السلام فقال: نعم. هذا صحيح، وهذا جعفر بن محمد، والذي قلت فيه
كما قلت، فقال أبو عبد الله عليه السلام: تحلف أيها الرجل أن هذا الذي رفعته صحيح؟ قال: نعم. ثم ابتدأ الرجل باليمين، فقال: والله الذي لا اله
الا هو، الطالب الغالب الحي القيوم فقال له جعفر عليه السلام: لا تعجل
في يمينك، فانى أنا أستحلف قال المنصور: وما أنكرت من هذا اليمين
قال: إن الله حيى كريم يستحيى من عبده إذا أثنى عليه أن يعاجله بالعقوبة
لمدحه له، ولكن قل يا أيها الرجل: أبرأ إلى الله من حوله وقوته وألجأ
إلى حولي وقوتي، انى لصادق بر فيما أقول، فقال المنصور للقرشي:

(1) أعمد على - خ
(2) الراحلة: كل بعير نجيب، تعهد راحلتك: تفقد النوق -
اللسان ج 11 - 277.
(3) أسند - خ.
481

احلف بما استحلفك به أبو عبد الله عليه السلام، فحلف الرجل بهذه اليمين،
فلم يستتم الكلام حتى أجزم (1) وخر ميتا، فراع أبا جعفر ذلك وارتعدت
فريصته (2)... الخبر.
(5) ك 73 ج 16 - مجموعة الشهيد (ره) نقلا من كتاب قضايا
أمير المؤمنين عليه السلام عن أويس القرني قال: كنا عند أمير المؤمنين
عليه السلام إذ أقبلت امرأة متشبثة برجل وهي تقول يا أمير المؤمنين لي
على هذا الرجل أربعمائة دينار، فقال عليه السلام للرجل: ما تقول المرأة:
فقال: مالها عندي الا خمسون درهما مهرها فقالت: يا أمير المؤمنين
أعرض عليه اليمين فقال عليه السلام: تقول باركا وتشخص (3) ببصرك
إلى السماء " اللهم ان كنت تعلم أن لهذه المرأة شيئا أريد ذهاب حقها
وطلب نشوا (4) وأنكر ما ذكرته من مهرها فلا استعنت بك من مصيبة
ولا سألتك فرج كربة ولا احتجت إليك في حاجة، وإن كنت أعلم أنك
تعلم أن ليس لهذه المرأة شيئا أريد ذهاب حقها فلا تقمنى من مقامي هذا
حتى تريها نقمتها منك " فقال: والله يا أمير المؤمنين لا حلفت بهذا اليمين
أبدا وقد رأيت أعرابيا حلف بها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله
فسلط الله عليه نارا فأحرقته من قبل أن يقوم من مقامه وأنا أوفيها ما
ادعته على.
وتقدم في رواية صفوان (4) من الباب المتقدم قوله عليه السلام
ويلك تمجد الله فيستحيى من تعذيبك ولكن قل برئت من حول الله وقوته
وألجئت إلى حولي وقوتي فحلف بها الرجل فلم يستتمها حتى وقع
ميتا فقال له أبو جعفر (المنصور) لا أصدق بعدها عليك ابدا.

(1) جزم: انقطع وعجز وسكت. (لسان العرب ج 12 / 98)
(2) الفريضة: اللحمة
بين الجنب والكتف أو بين الثدي والكتف ترعد عند الفزع.
(3) تشخص: ترفع.
(4) هكذا في الأصل ولا يخفى ما فيه.
482

* (14) باب ما ورد في أنه لا يمين للولد مع والده ولا للمرأة مع زوجها
ولا للمملوك مع سيده *
1443 (1) يب 285 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 439 ج 7 -
عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن
القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: لا يمين للولد (1) مع
والده ولا للمرأة مع زوجها ولا للمملوك مع سيده
(2) يب 285 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 440 ج 7 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يمين لولد مع والده
ولا لمملوك (2) مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها ولا نذر في معصية
ولا يمين في قطيعة (رحم - كا) ويأتي مثله في رواية منصور من باب
انه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع كونه في الحولين عن فقيه وأمالي
الشيخ وأمالي الصدوق. نوادر أحمد بن محمد 26 - ابن أبي عمير و
محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس وعلي بن إسماعيل الميثمي عن
منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. الجعفريات 113 - في
حديث مثله.
(3) فقيه 265 ج 4 - في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله
لعلي عليه السلام يا علي لا يمين في قطيعة رحم، ولا يمين لولد مع والده،
ولا لامرأة مع زوجها، ولا للعبد مع مولاه.
(4) الخصال 621 - في حديث الأربعمائة عن علي عليه السلام لا يمين
لولد مع والده ولا للمرأة مع زوجها.
* (15) باب أن اليمين لا تنعقد في معصية كتحريم حلال أو تحليل
حرام أو قطيعة رحم *
قال الله تعالى في سورة البقرة (2) ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم

(1) لولد - يب
(2) للمملوك - يب.
483

أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم (224).
1447 (1) كا 439 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
يب 285 ج 8 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي
الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجوز يمين في تحليل
حرام ولا تحريم حلال ولا قطيعة رحم.
يب 285 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 439 ج 7 - الحسين بن
محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن عبد الله بن سنان قال: سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول: (وذكر مثله)
(2) يب 288 ج 8 - الحسين بن سعيد عن نوادر أحمد بن محمد 32
القاسم عن علي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يمين في معصية الله
ولا في قطيعة رحم.
(3) نوادر أحمد بن محمد 32 - عن محمد بن مسلم عن أحدهما
عليهما السلام أنه قال: في رجل حلف يمينا فيها معصية الله قال ليس عليه
شئ فليكلم الذي حلف على هجرانه.
(4) نوادر أحمد بن محمد 33 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
عليه السلام قال كل يمين في معصية فليس بشئ، عتق، أو طلاق، أو غيره.
(5) الدعائم 94 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه
أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال بئس القوم قوما يجعلون أيمانهم دون
طاعة الله.
(6) ك 45 ج 16 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره بإسناده عن
جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وآله: بئس القوم قوم جعلوا طاعة أيمانهم دون طاعة الله الخبر.
(7) نوادر أحمد بن محمد 173 - عن العلاء عن أبي جعفر عليه
السلام قال: كل ما خالف كتاب الله في شئ من الأشياء من يمين أو غيره
رد إلى كتاب الله.
484

(8) وفيه 171 - عن العلاء عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل
(عن - ك) رجل جعل على نفسه المشي إلى الكعبة أو صدقة أو عتقا
أو نذرا أو هديا ان عافى أباه أو أخاه أو ذا رحم أو قطع قرابة أو امر
مأثم قال: كتاب الله قبل اليمين، لا يمين في معصية. انما اليمين الواجبة
التي ينبغي لصاحبها أن يفي ما جعل لله عليه من الشكر ان هو عافاه
من مرض أو من أمر يخافه أو رد غائب أورد من سفره أو رزقه الله وهذا
الواجب على صاحبه ينبغي له أن يفي لربه.
(9) العياشي 112 ج 1 - عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه
السلام ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله: " ولا
تجعلوا الله عرضة لايمانكم " قال: يعنى الرجل يحلف أن لا يكلم أخاه
وما أشبه ذلك، أو لا يكلم أمه.
(10) نوادر أحمد بن محمد 36 - عن الربعي عن أبي عبد الله عليه
السلام نحوه الا ان فيه بدل قوله أخاه - أباه.
(11) الدعائم 99 ج 2 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أنه
قال في قول الله عز وجل: " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم " قال: هو
الرجل يحلف أن لا يكلم أخاه أو أباه (أو أمه - ك) أو ما أشبه ذلك من
قطيعة رحم أو ظلم أو اثم، فعليه أن يفعل ما أمر الله به ولا حنث عليه ان
حلف أن لا يفعله.
(12) الخصال 621 - في حديث الأربعمائة بإسناده عن علي عليه
السلام قال: ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة (رحم - ئل).
(13) كا 440 ج 7 - يب 285 ج 8 - أحمد بن محمد عن إسماعيل
بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل
حلف في قطيعة رحم فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا نذر في
معصية، ولا يمين في قطيعة رحم، قال: وسألته عن رجل أحلفه السلطان
بالطلاق وغير ذلك فحلف قال: لا جناح عليه وسألته عن رجل يخاف
485

على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منه قال: لا جناح عليه، وسألته
هل يحلف الرجل على مال أخيه كما (يحلف - يب) على ماله؟ قال: نعم.
(14) يب 286 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 442 ج 7 - محمد بن
يحيى عن محمد بن علي عن موسى بن سعدان بن سعدان كا 442 ج 7 - علي بن
إبراهيم عن محمد بن علي عن موسى بن سعدان عن فقيه 235 ج 3 - عبد الله
بن القاسم عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يمين
في غضب ولا في قطيعة رحم ولا في جبر (1) ولا في اكراه قال قلت
أصلحك الله فما فرق بين الاكراه والجبر (1) قال الجبر (1) من السلطان
ويكون الاكراه (2) من الزوجة والأم والأب وليس ذلك بشئ.
المعاني 389 - حدثنا أبي (ره) قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن
يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن
سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله إلا أنه أسقط قوله: والأم).
المعاني 166 - حدثنا محمد بن ماجيلويه عن عمه محمد ابن أبي القاسم
عن محمد بن علي الكوفي عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن
القاسم عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام (وذكر
نحوه) إلا أنه أسقط قوله: ولا في قطيعة رحم.
(15) الجعفريات 113 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث ولا يمين في قطيعة رحم ولا
يمين فيما لا يبذل ولا يمين في معصية الحديث.
(16) نوادر أحمد بن محمد 26 - صفوان بن يحيى وفضالة بن
أيوب جميعا عن فقيه 228 ج 3 - العياشي 73 ج 1 - العلاء (بن رزين -
نوادر - العياشي) القلا - نوادر) عن محمد بن مسلم عن أحدهما
عليهما السلام أنه سئل عن امرأة جعلت مالها هديا وكل مملوك لها

(1) اجبار - خ كا. (1) والاجبار - خ كا. (1) الاجبار - خ كا
(2) من السلطان يكون والاكراه - فقيه.
486

حرا ان كلمت أختها أبدا، قال: تكلمها وليس هذا بشئ انما هذا وشبهه
من خطوات الشيطان.
(17) كا 440 ج 7 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم أن امرأة من آل المختار حلفت على
أختها أو ذات قرابة لها فقالت: أدنى يا فلانة فكلي معي فقالت: لا فحلفت
وجعلت عليها المشي إلى بيت الله وعتق ما تملك وألا يظلها وإياها
سقف بيت ولا تأكل معها على خوان أبدا فقالت الأخرى مثل ذلك فحمل
عمر بن حنظلة إلى أبي جعفر عليه السلام مقالتهما فقال: أنا قاض في ذا
قل لها: فلتأكل وليظلها وإياها سقف بيت ولا تمشى ولا تعتق ولتتق
الله ربها ولا تعد إلى ذلك فان هذا من خطوات الشيطان. نوادر أحمد بن
محمد 27 - صفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب عن العلاء عن محمد
بن مسلم أن امرأة وذكر نحوه. العياشي 73 ج 1 - عن محمد بن مسلم
أن امرأة من آل المختار (وذكر نحوه).
(18) نوادر أحمد بن محمد 29 - عن حماد بن عثمان عن ابن بكير
بن أعين قال: إن أخت عبد الله جد ابن (1) المختار دخلت على أخت لها
وهي مريضة فقالت لها أختها: أفطري، فأبت فقالت أختها: جاريتي
حرة إن لم تفطري إن كلمتك أبدا فقالت: جاريتي حرة ان أفطرت فقالت:
الأخرى: فعلى المشي إلى بيت الله وكل مالي في المساكين إن لم تفطري
فقالت: على مثل ذلك أن أفطرت، فسئل أبو جعفر عن ذلك فقال عليه
السلام: فلتكلمها، ان هذا كله ليس بشئ وانما هو من خطوات الشيطان.
(19) فقيه 228 ج 3 - قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل حلف ان
كلم أباه أو أمه فهو يحرم بحجة قال ليس بشئ. نوادر أحمد بن محمد 30 -
عن ابان عن زرارة وعبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه
السلام نحوه.

(1) ابن حمدان - ك.
487

(20) كا 440 ج 7 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عمرو
بن البراء قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا أسمع عن رجل جعل عليه
المشي إلى بيت الله والهدى قال: وحلف بكل يمين غليظ (1) الا أكلم
أبى أبدا ولا أشهد له خيرا، ولا يأكل معي على الخوان أبدا ولا يأويني
وإياه سقف بيت أبدا قال: ثم سكت فقال أبو عبد الله عليه السلام: أبقى
شئ؟ قال: لا جعلت فداك قال: كل قطيعة رحم فليس بشئ.
(21) يب 311 ج 8 - صا 46 ج 4 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن
عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل كا 440 ج 7 - عدة من أصحابنا عن
أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة (بن مهران - كا) قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل عليه أيمانا أن يمشي إلى
الكعبة أو صدقة أو (عتقا أو - كا) نذرا أو هديا ان هو كلم أباه أو أمه
أو أخاه أو ذا رحم (أو قطع قرابة أو مأثما (فيه - كا) يقيم عليه أوامر
لا يصلح له فعله فقال (كتاب الله قبل اليمين و - كا) لا يمين في
معصية (2) (يب - صا - انما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن
يفي بها ما جعل الله عليه في الشكر ان هو عافاه الله من مرضه أو عافاه
من أمر يخافه أو رد عليه ماله أو رده من سفر أو رزقه رزقا فقال - لله
على كذا وكذا شكرا - فهذا الواجب على صاحبه ينبغي له أن يفي به)
النوادر 27 - عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته وذكر
نحو ما في يب صا.
(22) كا 441 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
يب 312 ج 8 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل حلف بيمين أن لا يكلم ذا
قرابة له قال: ليس بشئ فليكلم الذي حلف عليه وقال كل يمين لا يراد
بها وجه الله عز وجل فليس بشئ في طلاق أو عتق (3) قال

(1) اي شديد
(2) في معصية الله - يب.
(3) أو غيره - يب.
488

(الحلبي - يب) وسألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله ان أعارت
متاعها لفلانة وفلانة (1) فأعار بعض أهلها بغير أمرها قال ليس عليها
هدى انما الهدى ما جعل لله هديا للكعبة فذلك الذي يوفى به إذا جعل
لله وما كان من أشباه هذا فليس بشئ ولا هدى لا يذكر (2) فيه الله
عز وجل وسئل عن الرجل يقول على الف بدنة وهو محرم بألف حجة
قال ذلك من خطوات الشيطان وعن الرجل يقول وهو محرم بحجة قال
ليس بشئ أو يقول أنا أهدى هذا الطعام قال: ليس بشئ أن الطعام
لا يهدى أو يقول الجزور بعد ما نحرت هو يهدى بها لبيت الله تعالى
قال أنما تهدى البدن وهن أحياء وليس تهدى حين صارت لحما صا 47
ج 4 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير (وذكر مثله سندا ومتنا إلى
قوله في طلاق أو غيره) فقيه 230 ج 3 - و 231 قال الحلبي قال أبو
عبد الله عليه السلام كل يمين لا يراد به وجه الله عز وجل فليس بشئ
(وذكر مثله الا انه أورد بعض المسائل في بينها).
(23) نوادر أحمد بن محمد 39 - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
السلام أنه قال في رجل حلف بيمين أن لا يكلم ذا قرابة له قال
عليه السلام ليس بشئ فليس بشئ في طلاق أو عتق قال الحلبي وسألته
عن امرأة جعلت وذكر مثله.
(24) البحار 268 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يصرم (3)
أخاه وذا قرابته ممن لا يعرف الولاية؟ قال: إن لم يكن عليه طلاق أو
عتق فليكلمه.
(25) نوادر أحمد بن محمد 30 - عن عثمان بن عيسى عن سماعة
قال سألته عن امرأة تصدقت بمالها على المساكين ان خرجت مع زوجها
ثم خرجت معه قال ليس عليها شئ.

(1) متاعا لها فلانا وفلانا - يب
(2) ألا بذكر الله - يب.
(3) اي يهجر.
489

(26) فقه الرضا عليه السلام 270 - فان حلف أن لا يقرب معصية أو
حراما ثم حنث فقد وجب عليه الكفارة.
(27) وفيه 305 - أروى عن العالم عليه السلام أنه قال: ولا يمين
في استكراه ولا على سكر ولا على عصبية ولا على معصية.
(28) الدعائم 99 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام: انما
تكفر من الايمان ما لم يكن عليك واجبا أن تفعله، فحلفت أن لا تفعله ثم
فعلته، فعليك الكفارة وما كان عليك أن تفعله، فحلفت أن لا تفعله ثم
فعلته، فليس عليك فيه شئ، ولا حنث في معصية ولا كفارة. ومن حلف
في معصية فليستغفر الله قال: ومن حلف على شئ من الطاعات أن يفعله
ثم لم يفعله، فعليه الكفارة. وذلك مثل أن يحلف أن يصلى تطوعا صلاة
معلومة، أو يصوم أو يتصدق، فأما ان حلف أن لا يصلى أو حلف ليظلمن
أو ليخونن أو ليفعلن شيئا من المعاصي، فلا يفعل شيئا من ذلك ولا حنث
عليه فيه ولا كفارة.
وتقدم في رواية ابن حديد (1) من باب (4) ما ورد في أقسام
اليمين من أبوابه قوله عليه السلام اليمين الغموس التي توجب النار
الرجل يحلف على حق امرئ مسلم على حبس ماله.
وفى رواية منصور (2) من الباب المتقدم قوله صلى الله عليه وآله
لا يمين في قطيعة رحم وفى رواية فقيه (3) والجعفريات مثله.
وفى رواية عبد الله من باب انه لا يقع الطلاق المعلق على شرط من
أبواب الطلاق قوله عليه السلام ولا تجوز يمين في قطيعة رحم ولا في
شئ من معصية الله.
* (16) باب ان من حلف أن لا يشترى لأهله شيئا فليشتر لهم *
1475 (1) يب 301 ج 8 - الصفار عن يعقوب عن محمد بن أبي
عمير عن الحكم الأعشى عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
490

قال قلت الرجل يحلف أن لا يشترى لأهله من السوق الحاجة قال فليشتر
لهم قال قلت له من يكفيه قال يشترى لهم قال قلت: إن له من يكفيه
والذي يشترى له أبلغ منه وليس عليه فيه ضرر قال يشترى لهم
(2) كا 442 ج 7 - يب 286 ج 8 - أحمد بن محمد عن ابن فضال
عن ابن بكير يب 288 ج 8 - الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن علي بن
الحسين بن رباط عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قلت له الرجل يحلف بالايمان المغلظة أن لا يشترى لأهله شيئا قال
فليشتر لهم وليس عليه شئ في يمينه.
ويأتي في باب (5) ان من نذر أن لا يشترى لأهله شيئا بالنسيئة من
أبواب النذر ما يدل على ذلك.
* (17) باب ان اليمين لا تنعقد في غضب ولا جبر ولا اكراه ولا بغير
قصد وإرادة *
قال الله تعالى في سورة البقرة (2) لا يؤاخذكم الله باللغو في
أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم (225).
1477 (1) كا 442 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
يب 286 ج 8 - (الحسن - يب -) بن محبوب بن يحيى عن سعد ابن أبي خلف قال
قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام انى كنت اشتريت جارية (1) سرا
من امرأتي وأنه بلغها ذلك فخرجت من منزلي وأبت أن ترجع إلى
منزلي فأتيتها في منزل أهلها فقلت لها ان الذي بلغك باطل وان الذي
أتاك بهذا عدو لك أراد أن يستفزك (2) فقالت لا والله لا يكون (شئ -
يب) بيني وبينك خير أبدا حتى تحلف لي بعتق كل جارية (لك - كا)
وبصدقة مالك ان كنت اشتريت جارية وهي في ملكك اليوم فحلفت
لها بذلك وأعادت اليمين وقالت لي فقل كل جارية لي الساعة فهي

(1) أمة - يب (2) اي يضطربك.
491

حرة فقلت لها كل جارية لي الساعة فهي حرة وقد اعتزلت جاريتي
وهممت أن أعتقها وأتزوجها لهواي فيها فقال (لي - يب) ليس عليك
فيما أحلفتك عليه شئ، واعلم أنه لا يجوز عتق ولا صدقة الا ما أريد به
وجه الله وثوابه
(2) الدعائم 95 ج 2 -
عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال:
لا يمين لمكره قال الله عز وجل: " الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ".
(3) يب 280 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 443 ج 7 - علي بن
إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: سمعته يقول (1) في قول الله عز وجل " لا يؤاخذكم الله
باللغو في ايمانكم " قال: اللغو (هو - يب) قول الرجل: لا والله
وبلى والله ولا يعقد على شئ. العياشي 336 ج 1 - عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قول الله (وذكر نحوه). وفيه - وفى
رواية أخرى عن محمد بن مسلم قال ولا يعقد عليها.
(4) فقيه 228 ج 3 - روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في
قول الله عز وجل: " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " قال هو لا والله
وبلى والله. العياشي 111 ج 1 - عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى لا اله غيره (وذكر نحوه).
(5) العياشي 112 ج 1 - عن أبي الصباح قال سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن قول الله عز وجل " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " قال
هو لا والله وبلى والله وكلا والله لا يعقد عليها أو لا يعقد على شئ.
وتقدم في أحاديث باب (52) ما رفع عن أمة النبي صلى الله عليه
وآله من أبواب جهاد النفس ما يدل على ذلك وفى رواية ابن أبي
نصر (51) من باب (1) كراهة اليمين الصادقة من أبواب الايمان قوله

(1) قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول - يب.
492

الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك
أيلزمه ذلك فقال عليه السلام لا وفى رواية ابن يزيد (10) من باب (12)
أنه لا تنعقد اليمين بالطلاق قوله سألت أبا عبد الله عليه السلام عن حلف
الرجل بالعتق بغير ضمير على ذلك فقال عليه السلام من حلف بذلك ولله
فيه رضى فهو له لازم فيما بينه وبين الله وليس ذلك على المستكره.
وفى رواية ابن سنان (14) من باب (15) ان اليمين لا تنعقد في
معصية قوله عليه السلام لا يمين في غضب ولا في قطيعة رحم ولا في جبر
ولا في اكراه.
ويأتي في رواية عبد الرحمن (2) من باب (34) أن المرأة إذا
حلفت لزوجها أن لا تتزوج بعده لم تنعقد قوله عليه السلام انها وان
كانت غضبى فإنها حلفت حيث حلفت وهي تنوى أن لا تخرج اليه طائعة
وهي تستطيع ذلك ولو علمت ان ذلك لا ينبغي لها لم تحلف الخ. وفى رواية يحيى من باب انه لا يقع الطلاق المعلق على شرط من أبواب الطلاق
قوله عليه السلام ولا يجوز عتق في استكراه فمن حلف أو حلف في شئ
من هذا وفعله فلا شئ عليه.
* (18) باب أن من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا من الوفاء بها
فليأت بالذي هو خير ولا كفارة عليه *
1482 (1) يب 284 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 444 ج 7 -
علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن النعمان كا 444 ج 7 - أبو على
الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن علي بن
النعمان عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يحلف على اليمين فيرى أن تركها أفضل، وإن لم يتركها (1) خشى أن

(1) وان تركها - النوادر.
493

يأثم أيتركها؟ فقال: أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا
رأيت خيرا من يمينك فدعها نوادر أحمد بن محمد 39 - عن سعيد الأعرج
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام (وذكر مثله)
(2) يب 284 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 443 ج 7 - الحسين
بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أبان بن عثمان
عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا حلف
الرجل على شئ والذي حلف عليه اتيانه خير من تركه فليأت الذي (1)
هو خير ولا كفارة عليه وانما ذلك من خطوات الشيطان نوادر
أحمد بن محمد 36 - عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
(3) كا 444 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال من حلف على يمين
فرأى ما هو خير منها فليأت الذي هو خير (منها - فقيه) وله (زيادة -
فقيه) حسنة. فقيه 228 ج 3 - قال الصادق عليه السلام (وذكر مثله).
(4) الجعفريات 167 - بأسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام
قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من حلف على يمين فرأى غيرها
خيرا منها فليأت الذي هو خير (منها - الجعفريات) وليكفر عن يمينه.
الدعائم 101 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن
رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال من حلف (وذكر مثله).
(5) العوالي 445 ج 3 - عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من حلف
على شئ ورأى خيرا منه فليكفر وليأت الذي هو خير.
(6) وفيه 263 ج 1 - وعنه صلى الله عليه وآله قال: إذا حلفت على
يمين ورأيت غيرها خيرا منها فأت بالذي هو خير وكفر عن يمينك.
(7) فقيه 234 ج 3 - روى عن سعد بن الحسن عن أبي عبد الله عليه

(1) بالذي - النوادر.
494

السلام أنه سئل عن الرجل يحلف أن لا يبيع سلعته بكذا وكذا ثم يبدو
له قال: يبيع ولا يكفر.
(8) يب 302 ج 8 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال: إن أبى عليه السلام كان
حلف (1) عن بعض أمهات أولاده أن لا يسافر بها، فإن شاء سافر بها فعليه
أن يعتق نسمة تبلغ مائة دينار فأخرجها معه وأمرني فاشتريت نسمة
بمائة دينار فأعتقها.
(9) نوادر أحمد بن محمد 43 - عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اليمين التي يجب فيها (بها - خ)
الكفارة قال الكفارات في الذي يحلف على المتاع ألا يبيعه ولا يشتريه
ثم يبدو له فيشتريه فيكفر (عن - ئل) يمينه.
(10) يب 284 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 443 ج 7 - محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عمن رواه عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فأتى ذلك فهو
كفارة يمينه وله حسنة.
(11) يب 292 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد
عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه
السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل يمين فيها كفارة الا
ما كان من طلاق أو عتاق أو عهد أو ميثاق.
وتقدم في رواية ابن حديد (1) من باب (4) ما ورد في أقسام
اليمين قوله عليه السلام فاليمين التي ليست فيها كفارة الرجل يحلف بالله
على باب بر أن لا يفعله فكفارته ان يفعله.
ولاحظ باب (21) أن من حلف ليضربن عبده جاز له العفو و

(1) يحلف على - ئل.
495

باب (26) أن اليمين تنعقد على فعل الواجب وترك الحرام وباب (27)
ان اليمين لا تنعقد الا على المستقبل إذا كان البر أرجح.
ويأتي في رواية ابن أبي نصر (13) من باب (3) أنه لا ينعقد النذر
في معصية ولا مرجوح من أبواب النذر قوله انى كنت حلفت فيها بيمين
فقلت لله على أن لا أبيعها ابدا وبى إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة
فقال ف لله بقولك له وفى رواية الحسين نحوه.
* (19) باب حكم الحلف على ترك الطيبات *
قال الله تعالى في سورة المائدة (5) يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا
طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين (87)
وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون (88)
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان
الآية (89).
1493 (1) تفسير القمي 179 ج 1 - حدثني أبي عن ابن أبي عمير
عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: " يا أيها
الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم " قال: نزلت هذه
الآية في أمير المؤمنين عليه السلام وبلال وعثمان بن مظعون فأمر أمير
المؤمنين عليه السلام فحلف أن لا ينام بالليل أبدا وأما بلال فإنه حلف
أن لا يفطر بالنهار أبدا وأما عثمان بن مظعون فإنه حلف أن لا ينكح
أبدا فدخلت امرأة عثمان على عائشة وكانت امرأة جميلة فقالت عائشة:
مالي أراك معطلة فقالت: ولمن أتزين فوالله ما قاربني زوجي منذ كذا
وكذا فإنه قد ترهب ولبس المسوح وزهد في الدنيا فلما دخل رسول الله
صلى الله عليه وآله أخبرته عائشة بذلك، فخرج فنادى الصلاة جامعة
فاجتمع الناس فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال أقوام
يحرمون على أنفسهم الطيبات ألا انى أنام بالليل وأنكح وأفطر بالنهار
فمن رغب عن سنتي فليس منى فقاموا هؤلاء فقالوا يا رسول الله فقد حلفنا
496

على ذلك فأنزل الله تعالى " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن
يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من أوسط ما
تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام
ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم " الآية
(2) المناقب 100 ج 2 - ابن عباس ومجاهد وقتادة في قوله: " يا
ايها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات " الآية - نزلت في على وأبي ذر و
سلمان والمقداد وعثمان بن مظعون وسالم أنهم اتفقوا على أن يصوموا
النهار ويقوموا الليل ولا يناموا على الفراش ولا يأكلوا اللحم ولا
يقربوا النساء والطيب ويلبسوا المسوح ويرفضوا الدنيا ويسيحوا في
الأرض وهم بعضهم أن يجب مذاكيره، فخطب النبي صلى الله عليه وآله
وقال: ما بال أقوام حرموا النساء والطيب والنوم وشهوات الدنيا، أما
انى لست آمركم أن تكونوا قسيسين ورهبانا فإنه ليس في ديني ترك
اللحم والنساء ولا اتخاذ الصوامع، وان سياحة أمتي ورهبانيتهم الجهاد.
إلى آخر الخبر.
(3) العوالي 149 ج 2 - روى في حديث أن النبي صلى الله عليه وآله
جلس للناس ووصف يوم القيامة ولم يزدهم على التخويف، فرق الناس
وبكوا فاجتمع عشرة من الصحابة في بيت عثمان بن مظعون، واتفقوا
على أن يصوموا النهار، ويقوموا الليل، ولا يقربوا النساء، ولا الطيب
ويلبسوا المسوح، ويرفضوا الدنيا، ويسيحوا في الأرض ويترهبوا،
ويخصوا المذاكير، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله، فأتى منزل
عثمان فلم يجده، فقال لامرأته: أحق ما بلغني؟ فكرهت أن يكذب رسول
الله صلى الله عليه وآله وأن تبتدئ على زوجها، فقالت يا رسول الله، ان
كان أخبرك عثمان فقد صدقك، وانصرف رسول الله صلى الله عليه وآله،
وأتى عثمان منزله، فأخبرته زوجته بذلك، فأتى هو وأصحابه إلى النبي
صلى الله عليه وآله فقال لهم: ألم أنبأ أنكم اتفقتم، فقالوا: ما أردنا الا
497

الخير، فقال: انى لم اؤمر بذلك ثم قال: إن لأنفسكم عليكم حقا، فصوموا
وافطروا وقوموا وناموا، فانى أصوم وأفطر وأقوم وأنام وآكل اللحم
والدسم وآتى النساء (فمن رغب عن سنتي فليس منى) ثم جمع الناس
وخطبهم وقال: ما بال قوم حرموا النساء، والطيب والنوم وشهوات
الدنيا، وأما أنا فلست آمركم أن تكونوا قسيسين ورهبانا، انه ليس في
ديني ترك اللحم والنساء، واتخاذ الصوامع، ان سياحة أمتي في الصوم،
ورهبانيتها الجهاد، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وحجوا واعتمروا،
وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا شهر رمضان، واستقيموا يستقم
لكم، فإنما هلك من قبلكم بالتشديد، شددوا على أنفسهم، فشدد الله عليهم،
فأولئك بقاياهم في الديارات والصوامع.
(4) العياشي 336 ج 1 - عن عبد الله بن سنان قال: سألته عن رجل
قال لامرأته: طالق، أو مماليكه أحرار ان شربت حراما ولا حلالا، فقال
أما الحرام فلا يقربه حلف أو لم يحلف وأما الحلال فلا يتركه، فإنه ليس
له أن يحرم ما أحل الله، لان الله يقول: " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا
طيبات ما أحل الله لكم " فليس عليه شئ في يمينه من الحلال.
(5) الدعائم 98 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال:
من حرم على نفسه الحلال فليأته فلا شئ عليه، وان حلف أن لا يأتي ما
أحل الله له فليكفر عن يمينه وليأته ان شاء، وان حلف ليأتين الحرام.
فلا يأته ولا حنث عليه.
وتقدم في بعض أحاديث باب (1) ان السفر في معصية الله حرام من
أبواب السفر وبعض إشاراته ما يدل على ذلك.
ويأتي في أحاديث باب كراهة ترك النكاح من أبواب التزويج
وباب استحباب المتعة وان عاهد الله على تركها من أبواب المتعة
ما يناسب ذلك.
498

* (20) باب أن من حلف أن لا يشرب من لبن عنزه ولا يأكل من لحمها
هل يتعدى إلى أولادها أم لا *
1498 (1) كا 460 ج 7 - أبو على الأشعري عن محمد بن حسان
عن أبي عمران الأرمني عن عبد الله بن الحكم يب 293 ج 8 - محمد بن
أحمد بن يحيى عن سهل بن الحسن عن يعقوب بن إسحاق الضبي عن أبي
محمد الأرمني عن عبد الله بن الحكم عن عيسى بن عطية قال: قلت لأبي
جعفر عليه السلام: انى آليت أن لا أشرب من لبن عنزى ولا آكل من
لحمها فبعتها وعندي من أولادها فقال: لا تشرب من لبنها ولا تأكل من
لحمها فإنها منها.
* (21) باب أن من حلف ليضربن عبده جاز له العفو عنه، بل يستحب
له، ومن حلف أن يضرب عبده عددا جاز أن يجمع خشبا فيضربه فيحسب
بعدده *
قال الله تعالى في سورة البقرة (2) وان طلقتموهن من قبل أن
تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون أو يعفو
الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل
بينكم ان الله بما تعملون بصير (237).
1499 (1) كا 460 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن نجية العطار (1) قال:
سافرت مع أبي جعفر عليه السلام إلى مكة فأمر غلامه بشئ فخالفه إلى
غيره فقال أبو جعفر عليه السلام: والله لأضربنك يا غلام قال: فلم أره ضربه
فقلت - جعلت فداك - انك حلفت لتضربن غلامك فلم أرك ضربته فقال:
أليس الله عز وجل يقول: " وان تعفوا أقرب للتقوى ". يب 290 ج 8 -
محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن القاسم بن محمد عن

(1) نجبة العطار - خ.
499

أبيه عن جده الحسن بن راشد عن محمد العطار قال (وذكر مثله).
نوادر أحمد بن محمد 172 - سئل أبو جعفر (يعنى الثاني - ئل)
عليه السلام هل يصح إذا حلف الرجل أن يضرب عبده عددا أن يجمع
خشبا فيضربه فيحسب بعدده قال: نعم ان عليا جلد الوليد بن عقبة في الخمر
بسوط له رأسان فحسب كل جلدة بجلدتين.
(3) الجعفريات 177 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن
جده علي بن الحسين عن أبيه أن علي بن أبي طالب عليه السلام أتاه رجل
فقال يا أمير المؤمنين انى حلفت بالطلاق (والعتاق أن - ك) اضرب امرأتي
وغلامي مائة ضربة فقال ويحك خذ مائة قضيب من أي القضبان شئت
وعرضهن ما استطعت وإن شئت ضممت (1) العود إلى العود حتى تنبسط
لك القضبان ثم ارفع يدك حتى تضرب الظهر ما بين المنكبين إلى الأيسر
فيجزئ عنك كما أجزأ عن أيوب عليه السلام.
وتقدم في أحاديث باب (18) أن من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها
خيرا من الوفاء بها فليأت بالذي هو خير ولا كفارة عليه ما يناسب ذلك.
ويأتي في رواية زرارة من باب أنه يجوز للامام ضرب الشارب بسوط
له شعبتان أربعين جلدة من أبواب حد شارب المسكر.
* (22) باب حكم تحريم الزوجة والجارية *
قال الله تعالى في سورة التحريم (66) يا أيها النبي لم تحرم ما أحل
الله لك تبتغى مرضات أزواجك والله غفور رحيم (1) قد فرض الله لكم
تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم (2).
1502 (1) كا 135 ج 6 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن
صفوان عن حريز عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:

(1) فصمت - خ ك.
500

رجل قال لامرأته: أنت على حرام قال: ليس عليه كفارة ولا طلاق
(2) كا 134 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي
نصر عن محمد بن سماعة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته
عن رجل قال لامرأته: أنت على حرام فقال لي: لو كان لي عليه سلطان لأوجعت
رأسه وقلت له: الله أحلها لك فما حرمها عليك، انه لم يزد على أن كذب
فزعم أن ما أحل الله له حرام ولا يدخل عليه طلاق ولا كفارة فقلت:
قول الله عز وجل: " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك " فجعل فيه
الكفارة فقال: انما حرم عليه جاريته مارية وحلف أن لا يقربها فإنما
جعل عليه الكفارة في الحلف ولم يجعل عليه في التحريم.
(3) كا 452 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن
عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال: قال أبو جعفر عليه السلام: قال الله
عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله: " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله
لك " " قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم " فجعلها يمينا وكفرها رسول الله
صلى الله عليه وآله قلت: بما كفر قال: أطعم عشرة مساكين لكل مسكين
مد، قلنا فما حد الكسوة؟ قال ثوب يوارى به عورته.
(4) الدعائم 98 ج 2 - عن أبي جعفر صلوات الله عليه أنه قال في
قوله تعالى: " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضاة أزواجك "
إلى قوله " وأبكارا " فقال عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه وآله
قد خلا بمارية القبطية قبل أن تلد إبراهيم فاطلعت عليه عائشة فأمرها أن
تكتم ذلك وحرمها على نفسه فحدثت عائشة بذلك حفصة فانزل الله
عز وجل " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضاة أزواجك
والله غفور رحيم " " قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم " إلى قوله " وأبكارا " * (23) باب أن اليمين تقع على نية المظلوم دون الظالم *
1506 (1) يب 280 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 444 ج 7 -
501

علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول: وسئل (عما يجوز و - كا) عما لا يجوز
من النية على الاضمار في اليمين فقال: قد يجوز في موضع ولا يجوز
في آخر، فأما ما يجوز فإذا كان مظلوما فما حلف به ونوى اليمين فعلى
نيته، وأما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم قرب الإسناد 6 - حدثني
هارون بن مسلم قال: حدثني مسعدة بن صدقة قال: سئل جعفر بن محمد
عليهما السلام (وذكر نحوه)
(2) الدعائم 96 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى
أن يلغز في الايمان وقال: إذا كان مظلوما فعلى نية الحالف، وان كان
ظالما فعلى نية المستحلف. قال جعفر بن محمد عليهما السلام: اليمين
على ما يستحلف الطالب.
ولاحظ باب (17) ان اليمين لا تنعقد في غضب وباب (36) حكم من
حلف ونسي ما قال.
* (24) باب أن من حلف وضميره على غير ما حلف فيمينه على الضمير
1508 (1) كا 444 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن
رجل حلف وضميره على غير ما حلف قال: اليمين على الضمير
(2) فقيه 233 ج 3 - سأل إسماعيل بن سعد أبا الحسن الرضا عليه
السلام عن الرجل يحلف باليمين وضميره على غير ما حلف قال: اليمين
على الضمير - يعنى على ضميره المظلوم.
(3) يب 280 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 444 ج 7 - على (بن
إبراهيم - كا) عن أبيه عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن عليه
502

السلام عن الرجل يحلف وضميره على غير ما حلف عليه قال: اليمين
على الضمير.
* (25) باب أن الرجل لا يحلف ولا يستحلف الا على علمه *
1511 (1) يب 280 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 445 ج 7 -
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحلف الرجل الا على علمه كا 445
ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي
عبد الله عليه السلام (مثله)
(2) يب 280 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 445 ج 7 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن خالد بن أيمن (1) الحناط
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يستحلف (2) الرجل الا
على علمه. نوادر أحمد بن محمد 170 - عن العلاء عن أبي جعفر عليه
السلام (مثله).
(3) كا 445 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار
عن يونس عن بعض أصحابنا يب 280 ج 8 - محمد بن يعقوب عن بعض
أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يستحلف الرجل (3) الا على
علمه ولا يقع (اليمين - كا) الا على العلم استحلف (4) أولم يستحلف.
* (26) باب أن اليمين تنعقد على فعل الواجب وترك الحرام فتجب
الكفارة بالمخالفة *
1514 (1) كا 446 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن بريد نوادر أحمد بن
محمد 45 - عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن

(1) حكم بن أيمن - يب
(2) لا يحلف - يب. (العبد - يب خ.
(4) يستحلف - يب.
503

الايمان والنذور واليمين التي هي لله طاعة فقال: ما جعل الله (عليه -
نوادر - ئل) في طاعة فليقضه، فان جعل لله شيئا من ذلك ثم لم يفعله
فليكفر (عن - ئل - نوادر) يمينه وأما ما كانت يمين في معصية فليس
بشئ
(2) كا 445 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن
فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل يمين
حلفت عليها لك فيها منفعة في أمر دين أو دنيا فلا شئ عليك فيها وانما
تقع عليك الكفارة فيما حلفت عليه فيما لله (فيه - ئل) معصية أن لا تفعله
ثم تفعله.
(3) كا 447 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر
يب 291 ج 8 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد
عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن ثعلبة عن زرارة عن أبي جعفر عليه
السلام قال: كل يمين حلف عليها أن لا يفعلها مما له فيه منفعة في الدنيا
والآخرة فلا كفارة عليه وانما الكفارة في أن يحلف الرجل والله لا أزنى
والله لا أشرب (الخمر والله لا أسرق - كا) والله لا أخون وأشباه هذا ولا
أعصى ثم فعل فعليه الكفارة (فيه - كا).
(4) كا 447 ج 7 - (عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا - معلق) عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر عن ثعلبة وحدثنا [ء] من ذكره عن ميسرة (جميعا - ئل) قال قال أبو عبد الله عليه السلام: اليمين التي تجب فيها الكفارة ما كان
عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك شئ لان فعلك
طاعة لله عز وجل وما كان عليك أن لا تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته
فعليك الكفارة.
وتقدم في رواية ابن حديد (1) من باب (4) ما ورد في أقسام
504

اليمين قوله عليه السلام فاليمين التي ليست فيها كفارة الرجل يحلف
بالله على باب بر أن لا يفعله فكفارته أن يفعله واليمين التي تجب فيها
الكفارة الرجل يحلف على باب معصية أن لا يفعله فيفعله فتجب عليه
الكفارة ولا حظ سائر أحاديث الباب وفى رواية العلاء (8) من باب (15)
أن اليمين لا تنعقد في معصية قوله عليه السلام انما اليمين الواجبة التي
ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل لله عليه من الشكر ان هو عافاه من مرض
أو من أمر يخافه أو رد غائب أو رد من سفره أو رزقه الله وهذا الواجب
على صاحبه ينبغي له أن يفي لربه.
وفى رواية ابن سنان (4) من باب (19) حكم الحلف على ترك
الطيبات قوله عليه السلام أما الحرام فلا يقربه حلف أو لم يحلف وأما
الحلال فلا يتركه فإنه ليس له أن يحرم ما أحل الله ويأتي في الباب
التالي ما يناسب الباب.
* (27) باب أن اليمين لا تنعقد الا على المستقبل إذا كان البر أرجح
فلو خالف اثم ولزمته الكفارة ولو حلف على ترك الراجح أو فعل
المرجوح لم تنعقد *
1518 (1) كا 445 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
يب 291 ج 8 - صا 42 ج 4 - (الحسن - يب - صا) ابن محبوب عن
عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس
كل يمين فيها كفارة، أما ما كان منها مما أوجب الله تعالى عليك أن تفعله
فحلفت أن لا تفعله ففعلت (1) فليس عليك فيها الكفارة، وأما ما لم يكن
مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فان عليك
فيها الكفارة
(2) كا 446 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 291 ج 8 - صا 42
ج 4 - أحمد بن محمد (بن عيسى - صا) عن سعد بن سعد عن

(1) ففعلته - يب.
505

محمد بن القاسم بن الفضيل عن حمزة بن حمران عن داود بن
فرقد عن حمران قال: قلت: لأبي جعفر وأبى عبد الله عليهما
السلام: اليمين التي تلزمني فيها الكفارة؟ فقالا: ما حلفت عليه مما لله فيه
طاعة أن تفعله فلم تفعله فعليك فيه الكفارة، وما حلفت عليه مما لله فيه
المعصية فكفارته تركه، وما لم يكن فيه معصية ولا طاعة فليس (هو -
كا - صا) بشئ.
(3) كا 446 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
يب 291 ج 8 - صا 42 ج 4 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن
ابن مسكان عن حمزة بن حمران عن زرارة قال: قال: قلت لأبي عبد الله عليه
السلام: أي شئ الذي (تكون - صا) فيه الكفارة من الايمان؟ فقال: ما
حلفت عليه مما فيه البر فعليه (1) الكفارة إذا لم تف به، وما حلفت عليه
مما فيه المعصية فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه، وما كان سوى
ذلك (2) مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشئ.
(4) كا 446 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
جميل (بن دراج - كا) يب 291 ج 8 - أحمد بن محمد بن عيسى صا 42
ج 4 - أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل عن زرارة عن أحدهما
عليهما السلام (3) قال: سألته عما يكفر من الايمان فقال: ما كان عليك
أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته (4) فليس عليك شئ (إذا فعلته - كا)
وما لم يكن (عليك - كا) واجبا أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته
فعليك الكفارة. نوادر أحمد بن محمد 42 - محمد ابن أبي عمير وفضالة بن
أيوب عن جميل بن دراج عن زرارة بن أعين عن أحدهما عليهما السلام
(مثل ما في كا).
(5) فقه الرضا عليه السلام 270 - اعلم - يرحمك الله - أن أعظم

(1) فعليك - صا
(2) وقال إن ما سوى ذلك - صا.
(3) عن أبي جعفر عليه السلام - يب - صا.
(4) ثم فعلته - يب - صا.
506

الايمان الحلف بالله عز وجل، فإذا حلف الرجل بالله على طاعة - نظير
رجل حلف بالله أن يصلى صلاة معلومة أو أن يعمل شيئا من خصال البر -
فقد وجب عليه في يمينه أن يفي بما حلف عليه لان الذي حلف عليه لله
طاعة فان لم يف بما حلف وجاز الوقت فقد حنث ووجب عليه الكفارة،
فان حلف أن لا يقرب معصية أو حراما ثم حنث فقد وجب عليه الكفارة.
(6) نوادر أحمد بن محمد 45 - عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله ويحرم
بحجة والهدى فقال: ما جعل لله فهو واجب عليه.
(7) وفيه 172 - عن العلاء (1) عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال:
ما كان عليه واجبا فحلف أن لا يفعله ففعله فليس عليه فيه شئ، وما لم يكن
عليه واجبا فحلف أن لا يفعله ففعله فالكفارة.
(8) وفيه 38 - عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: ليس من شئ هو لله طاعة يجعله الرجل عليه الا [أنه] ينبغي له أن
يفي به إلى طاعة (الله - ك) وليس من رجل جعل لله عليه شيئا في معصية
الله إلا أنه ينبغي له أن يتركها إلى طاعة الله.
(9) الدعائم 99 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام (أنه
قال - ك): انما تكفر من الايمان ما لم يكن عليك واجبا أن تفعله فحلفت
أن لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة. وما كان عليك أن تفعله فحلفت أن
لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة، وما كان عليك أن تفعله فحلفت أن
لا تفعله ثم فعلته فليس عليك فيه شئ ولا حنث في معصية ولا كفارة،
ومن حلف في معصية فليستغفر الله، قال: ومن حلف على شئ من الطاعات
أن يفعله ثم لم يفعله فعليه الكفارة. وذلك مثل أن يحلف أن يصلى تطوعا
صلاة معلومة أو يصوم أو يتصدق، فأما ان حلف أن لا يصلى أو حلف
ليظلمن أو ليخونن أو ليفعلن شيئا من المعاصي فلا يفعل شيئا من ذلك
ولا حنث عليه فيه ولا كفارة.

(1) محمد بن مسلم - ك.
507

(10) يب 292 ج 8 - صا 41 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كا 446
ج 7 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن (الحسن بن علي - يب
- كا) الوشاء عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان ابن أبي عبد الله عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام
ليأكل فلم يطعم هل عليه في ذلك الكفارة وما اليمين التي تجب فيها
الكفارة فقال: الكفارة في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه
ثم يبدو له (فيه - كا) فيكفر عن يمينه وان حلف على شئ والذي
(حلف - يب - صا) عليه اتيانه خير من تركه، فليأت الذي هو خير ولا
كفارة عليه انما ذلك من خطوات الشيطان.
(11) نوادر أحمد بن محمد 46 - عن حمزة بن حمران عن زرارة
قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أي شئ الذي فيه الكفارة من الايمان
قال ما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه
وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشئ.
وتقدم في باب (18) ان من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا من
الوفاء بها فليأت بالذي هو خير ولا كفارة عليه وباب (19) حكم الحلف
على ترك الطيبات وباب (21) ان من حلف ليضربن عبده جاز له العفو
ما يناسب ذلك.
* (28) باب أن من حلف لغريمه أن لا يخرج من البلد الا بعلمه وكان
عليه في ذلك ضرر لم تنعقد *
1529 (1) كا 462 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 290 ج 8 -
أحمد بن محمد بن (محمد بن - يب) سهل عن (محمد - كا) ابن سنان
عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون
عليه اليمين (1) فيحلفه غريمه بالايمان المغلظة أن لا يخرج من البلد
(الا يعلمه (2) - كا) فقال لا يخرج حتى يعلمه (قال - يب) قلت: إن

(1) عليه الدين - يب (2) الا بعلمه - ئل.
508

أعلمه لم يدعه قال: إن كان علمه ضررا عليه وعلى عياله (1) فليخرج
ولا شئ عليه
(2) كا 460 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد
بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
كان لرجل عليه دين فلزمه فقال الملزوم كل حل عليه حرام ان برح
حتى يرضيك، فخرج من قبل أن يرضيه كيف يصنع ولا يدرى ما يبلغ
يمينه وليس له فيها نية قال: ليس بشئ.
وتقدم في باب (18) ان من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا من
الوفاء بها فليأت بالذي هو خير ولا كفارة عليه وباب (27) ان اليمين لا
تنعقد الا على المستقبل إذا كان البر أرجح ما يمكن ان يستدل به على
ذلك.
* (29) باب حكم من حلف على الرجل *
1531 (1) كا 462 ج 7 - يب 294 ج 8 - صا 41 ج 4 - أحمد بن
محمد عن ابن فضال عن حفص وغير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سئل عن الرجل يقسم على أخيه قال ليس عليه شئ انما
أراد اكرامه
(2) يب 287 ج 8 - صا 40 ج 4 - الحسين بن سعيد عن حماد عن
ابن المغيرة عن (عبد الله - صا) ابن سنان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام
يأكل معه فلم يأكل هل عليه في ذلك كفارة؟ قال: لا. نوادر أحمد بن
محمد 30 - عن أبان عن زرارة وعبد الرحمان ابن أبي عبد الله قال:
سألنا أبا عبد الله عليه السلام (وذكر مثله).
(3) يب 292 ج 8 - صا 41 ج 4 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن

(1) ان كان عليه ضرر أو على عياله - يب.
509

على الوشا عن عبد الله بن سنان عن رجل عن علي بن الحسين عليه السلام
قال: إذا أقسم الرجل على أخيه فلم يبر (1) قسمه فعلى المقسم كفارة
يمين. قال الشيخ (ره) في صا - فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على
ضرب من الاستحباب.
وتقدم في رواية عبد الرحمن (10) من باب (27) أن اليمين لا
تنعقد الا على المستقبل إذا كان البر أرجح قوله عليه السلام في الرجل
يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم يطعم هل عليه في ذلك الكفارة الخ.
* (30) باب حكم من سأل الناس بوجه الله تعالى *
1534 (1) فقيه 228 ج 3 - نوادر أحمد بن محمد 40 - محمد بن
مسلم قال سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل قالت له امرأته أسألك
بوجه الله الا ما طلقتني قال يوجعها ضربا أو يعفو عنها ك 76 ج 16 -
كتاب العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألته عليه السلام (وذكر
مثله).
* (31) باب جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع للتوصل إلى
الحق ودفع ظلم قضاة الجور *
1535 (1) يب 287 ج 8 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن
فقيه 228 ج 3 - حماد بن عثمان عن محمد ابن أبي الصباح (2) قال:
قلت لأبي الحسن عليه السلام: ان أمي تصدقت على بنصيب لها في دار
فقلت لها: ان القضاة لا يجيزون هذا ولكن اكتبيه شراءا (شرى - خ)
فقالت: اصنع من ذلك ما بدا لك في كل (3) ما ترى أنه (4) يسوغ لك،
فتوثقت فأراد بعض الورثة أن يستحلفني أنى قد نقدتها الثمن ولم أنقدها
شيئا قما ترى؟ قال: احلف له. نوادر أحمد بن محمد 29 - عن حماد بن

(1) فيما يبر - صا
(2) عن محمد بن الصباح - فقيه.
(3) وكل - فقيه.
(4) أن - فقيه.
510

عثمان عن معاوية ابن أبي الصباح قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: ان
أمي (وذكر نحوه).
وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (1) كراهة اليمين الصادقة
وحرمة اليمين الكاذبة الا للتقية ما يدل على ذلك.
* (32) باب أن من حلف لينحرن ولده لم تنعقد يمينه *
1536 (1) يب 288 ج 8 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد
يب 317 ج 8 - صا 48 ج 4 - إبراهيم بن مهزيار عن الحسن عن القاسم
بن محمد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان ابن أبي عبد الله قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حلف أن ينحر ولده فقال: ذلك من
خطوات الشيطان. نوادر أحمد بن محمد 33 - العياشي 73 ج 1 - عن
عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام (وذكر
مثله). ويأتي في باب (6) أن من نذر أن ينحر ولده لم ينعقد من أبواب
النذر ما يناسب ذلك.
* (33) باب أن من حلف على ترك الاصلاح بين الناس لا ينعقد *
قال الله تعالى في سورة البقرة (2) ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم
أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم (224).
1537 (1) يب 289 ج 8 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران
عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله
عليه السلام في قول الله عز وجل " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم " قال:
هو إذا دعيت لصلح بين اثنين لا تقل على يمين أن لا أفعل
(2) العياشي 112 ج 1 - عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن أبي
جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم "
قالا: هو الرجل يصلح بين اثنين فيحمل ما بينهما من الاثم.
511

(3) وفيه - عن أيوب (1) قال سمعته عليه السلام يقول لا تحلفوا بالله
صادقين ولا كاذبين فان الله يقول - ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم
- قال إذا استعان رجل برجل على صلح بينه وبين رجل فلا يقولن ان
على يمينا أن لا أفعل وهو قول الله " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم أن
تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس ".
ولاحظ باب (18) ان من حلف يمينا ثم رآى مخالفتها خيرا من
الوفاء بها فليأت بالذي هو خير ولا كفارة عليه.
* (34) باب أن المرأة إذا حلفت لزوجها أن لا تتزوج بعده لم تنعقد
وكذا لو حلفت أن لا تخرج اليه من البلد *
1540 (1) يب 289 ج 8 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن نوادر
أحمد بن محمد 37 - منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدى ان هو مات أن لا تتزوج بعده
أبدا ثم بدا لها ان تتزوج فقال تبيع مملوكها انى أخاف عليها الشيطان (2)
وليس عليها في الحق شئ فإن شاءت أن تهدى هديا فعلت
(2) يب 290 ج 8 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمان
الحجاج قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة حلفت بعتق رقيقها
أو بالمشي إلى بيت الله أن لا تخرج إلى زوجها أبدا وهو ببلد غير الأرض
التي هي بها فلم يرسل إليها نفقة واحتاجت حاجة شديدة ولم تقدر على
نفقة فقال إنها وان كانت غضبى فإنها حلفت حيث حلفت وهي تنوى أن
لا تخرج اليه طائعة وهي تستطيع ذلك ولو علمت أن ذلك لا ينبغي لها
لم تحلف فلتخرج إلى زوجها وليس عليها شئ في يمينها فان هذا أبر.
(3) يب 311 ج 8 - الحسين بن سعيد عن نوادر أحمد بن محمد 30 -

(1) عن أبي أيوب - خ ئل
(2) السلطان - نوادر.
(3) اي ابا عبد الله عليه السلام.
512

عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته (1) عن امرأة تصدقت بمالها على
المساكين ان خرجت مع زوجها ثم خرجت معه قال ليس عليها شئ.
وتقدم في باب (15) أن اليمين لا ينعقد في معصية وباب (18)
أن من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا من الوفاء بها فليأت بالذي هو خير
ما يناسب ذلك.
ويأتي في رواية زرارة من باب أن من شرط لزوجته أن لا يتزوج
عليها لم يلزم الشرط من أبواب المهور قوله فجعل لها أن لا يتزوج عليها
ولا يتسرى أبدا في حياتها ولا بعد موتها على أن جعلت له هي أن لا تتزوج
بعده أبدا (إلى أن قال عليه السلام) فان ذلك ليس بشئ وليس عليك ولا
عليها وليس ذلك الذي صنعتما بشئ ولاحظ سائر أحاديث الباب.
* (35) باب أن من أعجبته جارية عمته فخاف الاثم فحلف أن لا يمسها
أبدا ثم ورثها انحلت اليمين وحلت له *
1543 (1) يب 301 ج 8 - عبيس بن هشام الناشري عن ثابت عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أعجبته جارية
عمته فخاف الاثم وخاف أن يصيبها حراما وأعتق كل مملوك له وحلف
بالايمان أن لا يمسها أبدا فماتت عمته فورث الجارية أعليه جناج أن
يطأها فقال: انما حلف على الحرام ولعل الله أن يكون رحمه فورثه إياها
لما علم من عفته.
* (36) باب حكم من حلف ونسي ما قال *
1544 (1) فقيه 233 ج 3 - سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر
عليه السلام عن الرجل يحلف وينسى ما قاله قال: هو على ما نوى.
قرب الإسناد 121 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه
موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل (وذكر نحوه).
وتقدم في باب (24) أن من حلف وضميره على غير ما حلف فيمينه

(1) أي أبا عبد الله عليه السلام.
513

على الضمير.
* (37) باب حكم استثناء مشيئة الله في اليمين وغيرها من الكلام
والكتابة وكل موضع يناسب *
قال الله تعالى في سورة الكهف (18) ولا تقولن لشئ انى فاعل
ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدين ربى
لأقرب من هذا رشدا (24).
1545 (1) يب 282 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 448 ج 7 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من استثنى في يمين فلا حنث
(عليه - يب) ولا كفارة
(2) الدعائم 97 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال: من حلف ثم
قال: إن شاء الله فلا حنث عليه.
(3) البحار 260 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن
أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يحلف على
اليمين ويستثنى ما حاله؟ قال هو على ما استثنى.
(4) يب 281 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 448 ج 7 - عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا
عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن قول الله عز وجل: " واذكر ربك إذا نسيت " قال: ذلك
في اليمين إذا قلت: والله لا أفعل كذا وكذا، فإذا ذكرت أنك لم تستثن
فقل: ان شاء الله.
(5) العياشي 325 ج 2 - عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن قول الله: " واذكر ربك إذا نسيت " فقال: أن تستثنى ثم
ذكرت بعد فاستثن حين تذكر وفيه - وعنه قال سألته عن قول الله:
" واذكر ربك إذا نسيت " قال: إذا حلفت ناسيا ثم ذكرت بعد فاستثنه
514

حين تذكر.
(6) يب 281 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 447 ج 7 - محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي جميلة المفضل بن
صالح عن محمد الحلبي وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبى
عبد الله عليهما السلام في قول الله عز وجل: " واذكر ربك إذا نسيت "
قال: إذا حلف الرجل فنسى أن يستثنى فليستثن إذا ذكر نوادر أحمد بن
محمد 56 - محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام
(مثله) العياشي 325 ج 2 - عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر
وأبى عبد الله عليهما السلام (مثله).
(7) كا 449 ج 7 - أحمد بن محمد (يعنى العاصمي - ئل) عن علي بن
الحسن عن علي بن أسباط عن الحسين بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن قول الله عز وجل: " واذكر ربك إذا نسيت " فقال: إذا
حلفت على يمين ونسيت أن تستثنى فاستثن إذا ذكرت.
(8) العياشي 325 ج 2 - عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليه
السلام في قول الله: " واذكر ربك إذا نسيت " قال: هو الرجل يحلف
فينسى أن يقول: ان شاء الله فليقلها إذا ذكر.
(9) كا 448 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
يب 281 ج 8 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن الحسين القلانسي
أو بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: للعبد أن يستثنى في
اليمين فيما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي. يب 281 ج 8 - الحسين بن
سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن ميمون قال: سمعت أبا عبد الله عليه
السلام يقول: (وذكر مثله إلا أنه أسقط قوله في اليمين).
(10) كا 448 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر
بن محمد الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال
أمير المؤمنين عليه السلام الاستثناء في اليمين متى ما ذكر وان كان بعد
515

أربعين صباحا ثم تلا هذه الآية " واذكر ربك إذا نسيت " العياشي 325
ج 2 - عن القداح عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام (مثله).
(11) العياشي 324 ج 2 - عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله
عليه السلام عن أبيه علي بن أبي طالب صلوات الله عليه قال إذا حلف
الرجل بالله فله ثنياها (1) إلى أربعين يوما وذلك أن قوما من اليهود
سألوا النبي صلى الله عليه وآله عن شئ فقال: ائتوني غدا - ولم يستثن -
حتى أخبركم فاحتبس عنه جبرئيل عليه السلام أربعين يوما ثم أتاه وقال:
" ولا تقولن لشئ انى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا
نسيت ".
(12) وفيه - في رواية عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام
في قوله: " ولا تقولن لشئ انى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر
ربك إذا نسيت " أن تقول الا من بعد الأربعين فللعبد الاستثناء في اليمين
ما بينه وبين الأربعين يوما إذا نسي.
(13) فيه 325 ج 2 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن قول الله: ولا تقولن لشئ انى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله "
قال: هو الرجل يحلف على الشئ وينسى أن يستثنى فيقولن لأفعلن كذا
وكذا غدا أو بعد غد عن قوله (عن قول كذا - خ) " واذكر ربك إذا
نسيت ".
(14) فقيه 229 ج 3 - نوادر أحمد بن محمد 55 - حماد بن عيسى
عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام قال (2): للعبد أن
يستثنى ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي، ان رسول الله صلى الله عليه
وآله أتاه ناس من اليهود فسألوه عن أشياء فقال لهم: تعالوا غدا أحدثكم
ولم يستثن فاحتبس جبرئيل عليه السلام (عنه - فقيه) أربعين يوما ثم

(1) ثنيا - ك
(2) قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول - النوادر.
516

أتاه وقال: " ولا تقولن لشئ انى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر
ربك إذا نسيت ". نوادر أحمد بن محمد 55 - عن حسين القلانسي عن أبي
عبد الله عليه السلام (بمثل ذلك) وقال: للعبد ان يستثنى في اليمين
ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي.
(15) الدعائم 98 ج 2 - قد روينا عن جعفر بن محمد عليه السلام
أنه قال: الاستثناء جائز بعد أربعين يوما أو بعد السنة.
(16) كا 447 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن
إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب نوادر أحمد بن محمد 55 - عن أبي
جعفر الأحول عن سلام بن المستنير عن أبي جعفر عليه السلام في
قول الله عز وجل: " ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى ولم نجد له عزما "
قال: فقال: ان الله عز وجل لما قال لادم: ادخل الجنة قال له: يا آدم
لا تقرب هذه الشجرة قال: وأراه إياها فقال آدم لربه كيف أقربها وقد
نهيتني عنها أنا وزوجتي؟ قال: فقال لهما: لا تقرباها يعنى، لا تأكلا منها
فقال آدم وزوجته: نعم يا ربنا لا نقربها ولا نأكل منها، ولم يستثنيا في
قولهما: نعم. فوكلهما الله في ذلك إلى أنفسهما والى ذكرهما، قال: وقد
قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله في الكتاب: " ولا تقولن لشئ
انى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله " أن لا أفعله فتسبق مشيئة الله في أن
لا أفعله فلا أقدر على أن (لا - ئل) أفعله قال: فلذلك قال الله عز وجل:
" واذكر ربك إذا نسيت " أي: استثن مشيئة الله في فعلك. العياشي 325
ج 2 - عن سلام بن المستنير عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال الله: (و
ذكر مثله إلا أن فيه فسبق مشيئة الله).
(17) العياشي 324 ج 2 - عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام
ذكر أن آدم لما أسكنه الله الجنة فقال له: يا آدم لا تقرب هذه الشجرة
فقال: نعم يا رب، ولم يستثن فأمر الله نبيه فقال: " ولا تقولن لشئ
انى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت " ولو بعد سنة.
517

(18) يب 282 ج 8 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن النوفلي
عن السكوني كا 449 ج 7 - على عن أبيه بإسناده عن السكوني عن أبي
عبد الله عليه السلام قال فقيه 233 ج 3 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
من حلف سرا فليستثن سرا ومن حلف علانية فليستثن علانية الدعائم 97 ج 2 -
قد جاء عن علي عليه السلام أنه قال: من حلف (وذكر مثله بتقديم وتأخير).
(19) الدعائم 97 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام
أنه قال: في قول الله عز وجل: " واذكر ربك إذا نسيت " فقال: ذلك في
اليمين إذا قلت: والله لأفعلن كذا وكذا وإذا ذكرت أنك لم تستثن فقل:
ان شاء الله وقال: ان قوما من اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وآله عن
شئ فقال (للقوم - خ) ألقوني غدا أخبركم به فلم يستثن فاحتبس
(عنه - خ) عند ذلك جبرئيل أربعين يوما ثم أتاه فقال له: " ولا تقولن
لشئ انى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت ".
(20) وفيه - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه أمر بالاستثناء
في الايمان فقال: قدم (1) المشيئة.
(21) ئل 186 ج 16 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أن قريشا سألوا رسول
الله صلى الله عليه وآله عن مسائل منها قصة أصحاب الكهف فقال رسول الله
صلى الله عليه وآله عن مسائل منها قصة أصحاب الكهف فقال رسول الله
صلى الله عليه وآله: غدا أخبركم ولم يستثن فاحتبس الوحي عنه أربعين
يوما حتى اغتم وشك أصحابه فلما كان بعد أربعين صباحا نزل عليه سورة
الكهف (إلى أن قال) " ولا تقولن لشئ انى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء
الله " وأخبره أنه احتبس الوحي عنه أربعين صباحا لأنه قال لقريش:
غدا أخبركم بجواب مسائلكم ولم يستثن.
وتقدم في أحاديث باب (83) ما ورد في الكتابة والابتداء بالبسملة

(1) قدموا - خ.
518

من أبواب العشرة ما يدل على حكم الاستثناء في الكتابة.
* (38) باب جواز الحلف على غير الواقع جهرا واستثناء مشيئة الله
سرا للخدعة في الحرب *
1566 (1) يب 163 ج 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن
مسلم كا 460 ج 7 - علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن
صدقة قال: حدثني شيخ من ولد عدى عدى بن حاتم عن أبيه عن جده عدى
(بن حاتم - يب) وكان مع أمير المؤمنين عليه السلام في حروبه (1)
أن أمير المؤمنين (2) عليه السلام قال (في - كا) يوم التقى هو ومعاوية
بصفين ورفع (3) بها صوته ليسمع أصحابه: والله لأقتلن معاوية وأصحابه
ثم يقول (4) في آخر قوله: ان شاء الله - يخفض (5) بها صوته - وكنت
قريبا منه فقلت: يا أمير المؤمنين انك حلفت على ما فعلت (6) ثم استثنيت
فما أردت بذلك فقال (لي - كا) ان الحرب خدعة وأنا عند المؤمنين
غير كذوب فأردت أن أحرض أصحابي عليهم كيلا يفشلوا وكي يطمعوا (7)
فيهم فأفقههم ينتفع بها بعد اليوم ان شاء الله، وأعلم أن الله جل ثناؤه
قال لموسى عليه السلام حيث أرسله إلى فرعون " فقولا له قولا لينا لعله
يتذكر أو يخشى " وقد علم أنه لا يتذكر ولا يخشى، ولكن ليكون ذلك
أحرص لموسى عليه السلام على الذهب تفسير القمي 60 ج 2 - حدثني
هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: حدثني رجل من بنى عدى بن حاتم عن
أبيه عن جده عدى بن حاتم - وكان مع على صلوات الله عليه وآله في
حروبه - ان عليا عليه السلام قال ليلة الهرير بصفين (وذكر نحوه إلى
قوله: بعد اليوم ان شاء الله). ك 75 ج 16 - محمد بن مسعود العياشي في
تفسيره عن عدى بن حاتم عن أمير المؤمنين عليه السلام (نحوه) إلى

(1) غزوته - يب
(2) عليا - يب.
(3) فرفع - يب.
(4) ثم قال - يب.
(5) خفض - يب.
(6) ما قلت - يب.
(7) لكيلا يفشلوا ولكي يطمعوا فيهم
فافهم فإنك تنتفع بها - يب.
519

قوله - ينتفع بها ان شاء الله تعالى -
* (39) باب ما ورد فيمن حلف بما لا يطيق وأتى به عند علي عليه السلام
1567 (1) يب 318 ج 8 - الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا
يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل حلف أن يزن الفيل فأتوه
به فقال: ولم تحلفون بما لا تطيقون فقلت: قد ابتليت فأمر بقرقور فيه
قصب، فأخرج منه قصب كثير، ثم علم صبغ الماء بقدر ما عرف صبغ الماء
قبل أن يخرج القصب، ثم صير الفيل فيه حتى رجع إلى مقداره الذي
كان انتهى اليه صبغ الماء أولا، ثم أمر أن يوزن القصب الذي اخرج،
فلما وزن قال: هذا وزن الفيل: وقال: في رجل مقيد حلف أن لا يقوم
من موضعه حتى يعرف وزن قيده، فأمر فوضعت رجله في أجانة فيها ماء
حتى إذا عرف مقداره مع وضعه رجله فيه، ثم رفع القيد إلى ركبته ثم
عرف مقدار صبغه، ثم أمر فألقى في الماء الأوزان حتى رجع الماء إلى
مقدار ما كان من القيد في الماء، فلما صار الماء على ذلك الصبغ الذي
كان والقيد في الماء، نظركم الوزن الذي ألقى في الماء، فلما وزن فقال:
هذا وزن قيدك قال: وكان رجل جالس وبين يديه خمسة أرغفة وجاء
رجل ومعه ثلاثة أرغفة، فألقاها معه فجاء رجل لا شئ معه فجلس معهما
يأكلون فلما فرغوا ألقى إليهما ثمانية دراهم ومضى فقال صاحب الخمسة
لصاحب الثلاثة: خذ ثلاثة دراهم وامض فقال: لا أرى دون النصف فقال:
لا تفعل، فحلف أنه لا يرضى دون النصف فارتفعا إلى أمير المؤمنين عليه
السلام، فقصا عليه قصتهما فقال: كم لك؟ قال: خمسة فقال: هذه خمسة
عشر وقال لاخر: كم لك؟ قال ثلاثة فقال: هذه تسعة وذلك أربعة و
عشرون نصيب كل واحد ثمانية فلصاحب الثلاثة تسعة قد أكلت ثمانية
فإنما بقي لك واحد ولصاحب الخمسة خمسة عشر أكل ثمانية وبقي له
سبعة.
ويأتي في الرضوي (8) من باب (1) انه لا ينعقد النذر حتى يقول
520

لله على كذا من أبواب النذر قوله عليه السلام إلا أن يكون جعل على
نفسه مالا يطيقه فلا شئ عليه الا بمقدار ما يحتمله وهذا ممن يجب أن
يستغفر الله منه ولا يعود إلى مثله.
وفى رواية النضر من باب جملة من القضايا والاحكام المنقولة عن
أمير المؤمنين عليه السلام من أبواب كيفية الحكم قوله صلى الله عليه وآله
يدخل الفيل سفينة ثم ينظر إلى موضع مبلغ الماء من السفينة فيعلم عليه
ثم يخرج الفيل ويلقى في السفينة حديدا أو صفرا أو ما شاء فإذا بلغ
الذي علم عليه أخرجه ووزنه.
* (40) باب جواز الاقتصاص بقدر الحق من مال المنكر فان استحلفه
جاز له أن يحلف أنه ليس عليه شئ *
1568 (1) يب 293 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله
الرازي عن الحسن بن علي ابن أبي حمزة عن أبي بكر الأرمني قال:
كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام - جعلت فداك - انه كان لي على
رجل دراهم فجحدني فوقعت له عندي دراهم فأقبض (1) من تحت يدي
مالي عليه، وان استحلفني حلفت أن ليس له على شئ؟ قال: نعم. فاقبض
من تحت يدك وان استحلفك فاحلف له أنه ليس له عليك شئ. ولاحظ
باب (73) جواز استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع من الأداء بغير
اذنه من أبواب ما يكتسب به.
ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك.
* (41) باب أن من كان له على غيره مال فأنكره فاستحلفه لم يجز له
الاقتصاص من ماله بعد اليمين ويجوز قبلها، فان رد المال بعد اليمين
جاز قبوله *
1569 (1) كا 101 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن

(1) فأقتص - ئل.
521

إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير يب 293 ج 8 -
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن
فقيه 113 ج 3 - إبراهيم بن عبد الحميد عن خضر (بن عمرو - كا - فقيه)
النخعي (قال: قال أحدهما عليهما السلام (1) - كا) في الرجل يكون
له على رجل مال فيجحده (2) قال إن استحلفه فليس له أن يأخذ (منه
بعد اليمين - كا - فقيه) شيئا (وان حبسه فليس له أن يأخذ منه شيئا - فقيه) وان تركه ولم يستحلفه فهو على حقه
(2) يب 294 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن
عبد الرحمان بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض أصحابنا في
الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده إياه فيحلف يمين صبر أن ماله
عليه شئ قال: لا ليس له أن يطلب منه وكذلك ان احتسبه عند الله فليس
له أن يطلبه منه.
(3) فقيه 194 ج 3 - روى عن مسمع ابن أبي سيار (3) قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام انى كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه وحلف
لي عليه، ثم إنه جاءني بعد ذلك بسنتين بالمال الذي أودعته إياه فقال:
هذا مالك فخذه وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها فهي لك مع مالك و
اجعلني في حل فأخذت منه المال وأبيت أن آخذ الربح منه ووقفت
المال الذي كنت استودعته وأبيت أن آخذه حتى أستطلع رأيك فما ترى؟
فقال: خذ نصف الربح واعطه النصف وحلله فان هذا رجل تائب والله
يحب التوابين.
(4) البحار 281 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل كان له على
آخر دراهم فجحده ثم وقعت للجاحد مثلها عند المجحود أيحل أن

(1) عن أبي عبد الله عليه السلام - فقيه
(2) على الرجل المال فيجحده - يب.
على الرجل مال فيجحد - فقيه.
(3) عن مسمع أبى يسار - ئل.
522

يجحده مثل ما جحده قال نعم ولا يزداد.
وتقدم في باب (73) جواز استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع
من الأداء بغير اذنه من أبواب ما يكتسب به ما يناسب ذلك.
* (42) باب أول من حلف بالله كاذبا *
1573 (1) العيون 196 ج 1 - حدثنا تميم بن عبد الله بن تميم
القرشي (رض) قال: حدثني أبي عن حمدان بن سليمان النيسابوري عن علي
بن محمد بن الجهم قال: حضرت مجلس المأمون وعنده الرضا
علي بن موسى عليهما السلام، فقال له المأمون: يا ابن رسول الله، أليس
من قولك: ان الأنبياء معصومون؟ قال: بلى. قال: فما معنى قول الله
عز وجل " وعصى آدم ربه فغوى " (1) فقال عليه السلام: (إلى أن قال)
لما أن وسوس الشيطان إليهما (2) وقال " ما نهاكما ربكما عن هذه
الشجرة (3) " وأنما ينهاكما أن تقربا غيرها ولم ينهكما عن الأكل
منها " إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما أنى لكما لمن
الناصحين " ولم يكن آدم وحواء شاهدا قبل ذلك من يحلف بالله كاذبا
فدلاهما بغرور - فأكلا منها ثقة بيمينه بالله الحديث
(2) العياشي 10 ج 2 - عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله رفعه
إلى النبي صلى الله عليه وآله أن موسى سأل ربه أن يجمع بينه وبين أبيه
آدم حيث عرج إلى السماء في أمر الصلاة ففعل فقال له موسى يا آدم
أنت الذي خلقك الله بيده (إلى أن قال) فأنت الذي أخرجتنا من الجنة
بمعصيتك فقال له آدم: أرفق بأبيك أي بنى محنة ما (فيما - خ ل) لقى
في أمر هذه الشجرة [يا بني] ان عدوى أتاني من وجه المكر والخديعة
فحلف لي بالله أنه في مشورته على لمن الناصحين (إلى أن قال) وحلف

(1) طه، الآية: 121، في المصدر: فعصى، والصحيح ما أثبتناه
(2) لهما الشيطان - خ ل.
(3) الأعراف، الآية 20.
523

لي بالله كاذبا أنه لمن الناصحين، ولم أظن يا موسى أن أحدا يحلف بالله
كاذبا، فوثقت بيمينه فهذا عذري الخبر.
* (43) باب ما ورد في تخلف أسامة عن علي عليه السلام في حروبه
لأنه حلف أن لا يقتل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله *
1575 (1) رجال الكشي 39 - قال أبو عمرو الكشي وجدت في
كتاب أبى عبد الله الشاذاني قال: حدثني جعفر بن محمد المدايني عن
موسى البجلي (العجلي - خ ل) عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج
عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام قال: كتب علي عليه السلام إلى
والى المدينة لا تعطين سعدا ولا ابن عمر من الفئ شيئا، فأما أسامة بن
زيد فانى قد عذرته في اليمين التي كانت عليه
(2) تفسير القمي 148 ج 1 - قوله: " يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم
في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا
تبتغون عرض الحياة الدنيا " فإنها نزلت لما رجع رسول الله صلى الله
عليه وآله من غزوة خيبر وبعث أسامة بن زيد في خيل إلى بعض قرى
اليهود في ناحية " فدك " ليدعوهم إلى الاسلام، وكان رجل من اليهود
يقال له " مرداس بن نهيك الفدكي " في بعض القرى، فلما أحس بخيل
رسول الله صلى الله عليه وآله جمع أهله وماله وصار في ناحية الجبل
فأقبل يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله (صلى الله عليه
وآله) فمر بأسامة بن زيد فطعنه فقتله فلما رجع إلى رسول الله صلى الله
عليه وآله أخبر بذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: قتلت رجلا
شهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله فقال: يا رسول الله، انما قال تعوذا
من القتل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله فلا شققت الغطاء عن قلبه
ولا ما قال بلسانه قبلت ولا ما كان في نفسه علمت فحلف بعد ذلك أنه
لا يقتل أحدا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله (صلى الله عليه
524

وآله) فتخلف عن أمير المؤمنين عليه السلام في حروبه وانزل الله في
ذلك " ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا... الخ الآية ".
" كتاب النذر والعهد "
* (1) باب أنه لا ينعقد النذر حتى يقول لله على كذا ويسمى المنذور
ويكون عبادة، ولا ينعقد في غضب ولا يصح لارضاء الزوجة ولا فيما
لا يطيق *
1577 (1) يب 303 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 454 ج 7 -
أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن نوادر أحمد بن محمد 31 -
صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قال
الرجل: على المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة، أو على هدى كذا و
كذا فليس بشئ حتى يقول: لله على المشي إلى بيته (أو يقول لله على
أن أحرم بحجة - كا - النوادر) أو يقول: لله على هدى كذا وكذا إن لم
أفعل كذا وكذا
(2) فقيه 228 ج 3 - سئل (أبو عبد الله) عليه السلام عن رجل
غضب فقال على المشي إلى بيت الله الحرام قال إذا لم يقل لله على فليس
بشئ نوادر أحمد بن محمد 31 - صفوان عن منصور بن حازم عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل غضب (وذكر مثله).
(3) يب 307 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 458 ج 7 - على (بن
إبراهيم - كا) عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا
عبد الله عليه السلام وسئل عن الرجل يحلف بالنذر ونيته في يمينه التي
حلف عليها درهم أو أقل قال: إذا لم يجعل لله فليس بشئ.
(4) نوادر أحمد بن محمد 30 - القاسم بن محمد عن محمد بن يحيى
الخثعمي قال: قلت له: الرجل يقول: على المشي إلى بيت الله أو مالي
525

صدقة أو هدى (1) فقال (عليه السلام - كا) ان أبى عليه السلام - ك)
لا يرى ذلك شيئا إلا أن يجعله لله عليه.
(5) وفيه 45 عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله ويحرم بحجة والهدى
فقال ما جعل لله فهو واجب عليه.
(6) يب 303 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 455 ج 7 - محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل
عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال:
على نذر (انه - يب) قال: ليس النذر بشئ حتى يسمى شيئا لله صياما
أو صدقة أو هديا أو حجا. نوادر أحمد بن محمد 34 - عن أبي الصباح
الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: رجل قال: وذكر مثله)
(7) كا 455 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 303 ج 8 - أحمد بن
محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول: على نذر قال: ليس بشئ حتى
يسمى النذر ويقول على صوم لله أو يتصدق أو يعتق أو يهدى هديا وان
قال الرجل انا اهدى هذا الطعام فليس هذا بشئ انما تهدى البدن. نوادر أحمد بن محمد 34 - عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه
السلام (وذكر نحوه).
(8) فقه الرضا عليه السلام 270 - اعلم أن كل ما كان من قول
الانسان: لله على نذر من وجوه الطاعة ووجوه البر فعليه الوفاء بما جعل
على نفسه، وان كان النذر لغير الله فإنه إن لم يعط ولم يف بما جعله على
نفسه، فلا كفارة عليه ولا صوم ولا صدقة نظير ذلك أن تقول لله على
صلاة معلومة أو صوم معلوم أو بر أو وجه من وجوه البر فيقول: ان

(1) ومالي صدقة وهدى - خ - ومالي صدقة أو هدى - خ.
526

عافاني الله من مرضى أو ردني من سفري أو رد على غائبي أو ارزقني
رزقا أو وصلني إلى محبوبي حلالا فأعطى ما تمنى لزمه ما جعل على
نفسه إلا أن يكون جعل على نفسه مالا يطيقه فلا شئ عليه الا بمقدار ما
يحتمله، وهذا ممن يجب أن يستغفر الله منه ولا يعود إلى مثله.
(9) وفيه 273 - والنذر على وجهين: أحدهما: أن يقول الرجل
ان عوفيت من مرضى أو تخلصت من كذا وكذا فعلى صدقة أو صوم أو
شئ من أفعال البر فهو بالخيار ان شاء فعل وان شاء لم يفعل، فان قال
لله على كذا وكذا من أفعال البر فعليه أن يفي ولا يسعه تركه، فان خالف
لزمه صيام شهرين متتابعين وروى كفارة يمين.
المقنع 137 - النذر على وجهين: أحدهما: أن يقول الرجال ان
كان كذا وكذا صمت أو صليت أو حججت أو فعلت شيئا من الخير فهو
بالخيار (وذكر نحوه).
الهداية 73 - والنذر على وجهين: فأحدهما أن يقول الرجل: ان
عوفيت من مرضى أو تخلصت من دين أو عدو أو كان كذا وكذا صمت
أو صليت أو تصدقت أو حججت أو فعلت شيئا من الخير فهو بالخيار ان
شاء فعل متتابعا وان شاء متفرقا وان شاء لم يفعل (وذكر نحوه).
(10) نوادر أحمد بن محمد 172 - عن العلاء عن أبي جعفر (يعنى
الثاني - ئل) عليه السلام قال: وسألته عن الرجل يقول: على مائة بدنة
أو ألف بدنة أو مالا يطيق فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ذلك
من خطوات الشيطان.
(11) وفيه 39 - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال وسئل
عن الرجل يقول على ألف بدنة وهو محرم بألف حجة قال تلك من
خطوات الشيطان.
(12) كا 456 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
يب 305 ج 8 - (الحسن - يب) بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي
527

الربيع قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول للشئ يبيعه:
أنا أهديه إلى بيت الله (الحرام - كا) قال: فقال: ليس بشئ كذبة كذبها.
(13) الدعائم 100 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله
عليه عن أبيه عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن النذر
لغير الله ونهى عن النذر في معصية أو قطيعة رحم.
(14) ك 83 ج 16 - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن النبي صلى الله
عليه وآله أنه قال لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم.
(15) يب 316 ج 8 - صا 47 ج 4 - الصفار عن محمد بن عبد الجبار
عن صفوان (بن يحيى - يب) عن عبد الله بن مسكان عن محمد بن بشير
عن العبد الصالح عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك انى جعلت لله على
أن لا أقبل من بنى عمى صلة ولا اخرج متاعي في سوق منى (من - صا)
تلك الأيام قال: فقال: ان كنت جعلت ذلك شكرا فف به، وإن كنت انما
قلت ذلك من غضب فلا شئ عليك.
(16) يب 317 ج 8 - صا 45 ج 4 - أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه
السلام في الرجل تكون له الجارية فتؤذيه امرأته وتغار عليه فيقول: هي
عليك صدقة قال: إن (كان - يب) جعلها لله وذكر الله فليس له أن
يقربها، وإن لم يكن ذكر الله فهي جاريته يصنع بها ما شاء. (وذكر الشيخ
أنه محمول على ما لو جعله نذرا صحيحا وليس في خلافه مصلحة أو
نحمله على الاستحباب).
وتقدم في رواية عمار (3) من باب (11) أن المسافر لا يجوز له في
السفر أن يقضى ما فاته من صوم شهر رمضان من أبواب من يجب عليه
الصوم قوله الرجل يقول لله على أن أصوم شهرا أو أكثر من ذلك أو
أقل (إلى أن قال عليه السلام) فليفطر ولا حظ باب (19) مصرف ما جعل
للكعبة من أبواب بدء المشاعر وباب (14) أن من نذر أن يحرم قبل
528

الميقات من أبواب مواقيت الاحرام ما يناسب ذلك.
وفى رواية زرارة وعبد الرحمن (3) من باب (11) ان من قال هو
يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا وكذا من أبواب الايمان قوله في رجل قال
هو محرم بحجة إن لم يفعل كذا وكذا فلم يفعله قال ليس بشئ وفى
باب (17) ان اليمين لا تنعقد في غضب ما يدل على أن النذر لا ينعقد
في غضب.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يناسب الباب.
ولا حظ باب (3) انه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح وكذا
باب (9) حكم من نذر إن لم يحج قبل التزويج ان يعتق غلامه فان فيه
ما بظاهره ينافي الباب.
وفى رواية إسحاق (1) من باب (20) كراهة ايجاب الشئ على
النفس دائما بنذر وشبهه قوله انى لم أجعلهما لله على انما جعلت ذلك على
نفسي أصليهما شكرا لله وفى رواية مسلم (4) قوله يا أبا الحسن لو نذرت
في ابنيك نذرا ان الله عافاهما فقال عليه السلام أصوم ثلاثة أيام شكرا لله
عز وجل وكذلك قالت فاطمة عليها السلام الخ.
وفى رواية حفص من باب كراهة كثرة الأكل من أبواب المائدة
قوله عليه السلام لله على أن لا أملا بطني من طعام ابدا وقال إبليس (لع) لله
على أن لا أنصح مسلما أبدا ثم قال أبو عبد الله عليه السلام يا حفص لله
على جعفر وآل جعفر أن لا يملأوا بطونهم من اطعام ابدا.
* (2) باب أن من نذر وسمى المنذور فهو عليه وإن لم يسم فليس عليه
شئ ويستحب له أن يصلى ركعتين أو يصوم يوما أو يتصدق بشئ *
1593 (1) كا 441 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن حماد - نوادر أحمد بن محمد 37 - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
السلام في رجل جعل الله عليه نذرا ولم يسمه قال: إن سمى فهو
529

الذي سمى، وإن لم يسم فليس عليه شئ
(2) فقيه 230 ج 3 - قال الحلبي: وسألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يجعل عليه نذرا ولا يسميه قال: إن سميته فهو ما سميت، وإن لم
تسم شيئا فليس بشئ، فان قلت لله على فكفارة يمين.
(3) نوادر أحمد بن محمد 33 - عن محمد بن علي الحلبي قال: سألته عليه السلام عن رجل قال: على نذر ولم يسم قال: ليس بشئ.
(4) كا 441 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن
محمد ابن أبي نصر عن ثعلبة بن ميمون نوادر أحمد بن محمد 42 - عن
معمر بن عمر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول: على
نذر ولم يسم شيئا قال: ليس بشئ البحار 267 ج 10 - ما وصل الينا من
أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: وسألته
عن رجل (وذكر مثله إلا أن فيه ولا يسمى).
(5) الدعائم 101 ج 2 - قال جعفر بن محمد صلوات الله عليهما: وان
قال: لله على نذر ولم يسم شيئا فلا شئ عليه.
(6) يب 308 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 463 ج 7 - عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن
عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام
أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن رجل نذر ولم يسم شيئا قال: إن شاء
صلى ركعتين، وان شاء صام يوما، وان شاء تصدق برغيف.
(7) فقه الرضا عليه السلام 274 - الهداية 74 - ولو أن رجلا نذر
نذرا ولم يسم شيئا فهو بالخيار ان شاء تصدق بشئ، وان شاء صلى
ركعتين أو صام يوما إلا أن يكون ينوى (1) شيئا في نذره ويلزمه
(فعل - الهداية) ذلك الشئ (بعينه - فقه الرضا) (من صدقة أو صوم

(1) نوى - الهداية.
530

أو حج أو غير ذلك - الهداية). المقنع 137 - وان نذر رجل نذرا
(وذكر مثله إلى قوله: وان شاء صام يوما).
(8) كا 457 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن الحسن
بن الحسين اللؤلؤي رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل
يقول: على نذر ولا يسمى شيئا قال: كف من بر غلظ عليه أو شدد.
وتقدم في رواية أبى جميلة (3) من باب (13) أن من نذر أن يصوم
زمانا يصوم خمسة أشهر من أبواب بقية الصوم الواجب قوله رجل جعل
لله نذرا ولم يسم شيئا قال يصوم ستة أيام.
وفى رواية أبى بصير (7) من الباب المتقدم قوله الرجل يقول
على نذر قال ليس بشئ حتى يسمى النذر الخ.
* (3) باب أنه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح وحكم نذر الشكر
والزجر *
1601 (1) كا 462 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
صا 45 ج 4 - الحسين بن سعيد عن يب 312 ج 8 - ابن أبي عمير عن
حفص بن سوقة يب 300 ج 8 - الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد ابن أبي
بكر عن حفص بن سوقة عن (عبد الله - يب الثاني) ابن بكير عن
زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أي شئ لا نذر فيه (1)؟ قال:
فقال: كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه.
نوادر أحمد بن محمد 35 - عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
أي شئ لا نذر في معصية الله قال (وذكر مثله)
(2) الخصال 621 - في حديث الأربعمائة بإسناده عن علي عليه السلام
قال: لا نذر في معصية.

(1) لا نذر في معصية - كا.
531

(3) نوادر أحمد بن محمد 32 - عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم
عليه السلام قال: سألته أقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا نذر في
معصية؟ قال: نعم.
(4) العوالي 448 ج 3 - روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه
قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصيه.
(5) يب 312 ج 8 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي نوادر
أحمد بن محمد 38 - عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: ليس من شئ هو لله طاعة يجعله الرجل عليه الا (أنه - نوادر خ)
ينبغي له أن يفي به (إلى طاعة - نوادر خ)، وليس من رجل جعل لله
عليه شيئا في معصية الله إلا أنه ينبغي له أن يتركها إلى طاعة الله.
(6) فقه الرضا عليه السلام 271 - وان هو نذر لوجه من وجوه
المعاصي مثل الرجل يجعل على نفسه نذرا على شرب الخمر أو فسق أو
زنا أو سرقة أو قتل أو موت أو إساءة مؤمن، أو عقوق، أو قطيعة رحم،
فلا شئ عليه في نذره، وقد روى أن عليه في ذلك كفارة يمين بالله
للعقوبة - لا غير - لاقدامه على نذر في معصية.
(7) يب 313 ج 8 - صا 47 ج 4 - الحسين بن سعيد عن حماد بن
عيسى عن علي ابن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
جعل عليه مشيا إلى بيت الله الحرام وكل مملوك له حر ان خرج مع
عمته إلى مكة ولا يكارى لها ولا يصحبها فقال: ليس بشئ ليتكار لها
وليخرج معها.
(8) العوالي 312 ج 2 - روى أن النبي صلى الله عليه وآله رأى
رجلا قائما في الشمس، فسأل عنه فقالوا: انه نذر أن يصوم ولا يستظل ولا
يتكلم ولا يزال قائما فقال صلى الله عليه وآله: مروه فليتكلم، وليستظل
وليقعد وليتم صومه.
(9) يب 313 ج 8 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان
532

نوادر أحمد بن محمد 40 - عن يحيى ابن أبي العلاء عن أبي عبد الله عن
أبيه عليهما السلام أن امرأة نذرت أن تقاد مزمومة بزمام في أنفها فوقع
بعير فخرم أنفها فأتت عليا عليه السلام تخاصم فأبطله فقال انما
نذرت (1) لله.
(10) يب 310 ج 8 - صا 46 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن
محمد بن عبد الحميد (2) عن أبي جميلة عن عمرو بن حريث عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قال: إن كلم ذا قرابة له فعليه
المشي إلى بيت الله وكل ما يملكه في سبيل الله وهو برئ من دين محمد
(صلى الله عليه وآله - يب) قال: يصوم ثلاثة أيام، ويتصدق على عشرة
مساكين. (وحمله الشيخ (ره) في صا - على الاستحباب وجوز حمله على
أن يجعل ذلك شكرا لله لمخالفة المعصية لا لخلف النذر).
(11) يب 310 ج 8 - صا 46 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي
عبد الله الرازي عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن الحسن بن علي
عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: ان لي جارية ليس لها منى مكان
(ولا ناحية - يب) وهي تحتمل الثمن الا أنى كنت حلفت فيها بيمين
فقلت: لله على أن لا أبيعها أبدا وبى (3) إلى ثمنها حاجة مع تخفيف
المؤنة فقال ف لله بقولك (له - يب).
يب 301 ج 8 - صا 43 ج 4 - الصفار عن عبد الله بن عامر عن
عبد الرحمن ابن أبي نجران عن الحسين بن بشر (4) قال سألته عن رجل
له جارية حلف بيمين شديدة واليمين لله عليه أن لا يبيعها أبدا وله إلى
ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة قال ف لله بقولك له.
(12) الدعائم 100 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله
عليهما عن أبيه عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن النذر

(1) انما النذر - نوادر (2) محمد بن عبد الجبار - صا.
(3) ولى - خ.
(4) الحسين بن يونس - صا.
533

لغير الله، ونهى عن النذر في معصية أو قطيعة الرحم. قال جعفر بن محمد
صلوات الله عليهما: ومن نذر في شئ من ذلك فلا نذر عليه، لان نذره
كان في معصية الله، وليس عليه شئ، وهو كالرجل يجعل لله على نفسه
نذرا واجبا ان قدر على معصية أن يفعلها، فان قدر على ذلك فلا يفعله و
لا نذر عليه وان كان النذر في وجه من وجوه الطاعات وسمى النذر
الذي جعله لله عز وجل عليه فعليه الوفاء به وذلك مثل أن يقول لله على
صلاة معلومة، أو صوم معلوم، أو حج، أو عتق أو وجه من وجوه البر ان
عافاني الله من شئ كذا، أو رزقني لله رزقا كذا أو بلغني أمرا كذا من
الأمور الجائزة من أمور الدنيا والآخرة.
وتقدم في رواية أبى بصير (6) من باب (14) أن من نذر أن يحرم
قبل الميقات فليحرم وليف لله من أبواب مواقيت الاحرام قوله عليه السلام
لو أن عبدا أنعم الله عليه نعمة اما أن يكون مريضا أو مبتلى ببلية فعافاه
الله من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم من خراسان فان عليه أن يتم،
وفى رواية ابن حازم (2) من باب (14) أنه لا يمين للولد مع والده ولا
للمرأة مع زوجها. من أبواب الايمان قوله صلى الله عليه وآله لا نذر
في معصية ولا يمين في قطيعة رحم، وفى أحاديث باب (15) أن اليمين
لا تنعقد في معصية ما يناسب الباب، وفى أحاديث باب (1) أنه لا ينعقد
النذر حتى يقول لله على كذا ما يدل على ذلك.
ولاحظ باب استحباب المتعة وان عاهد الله على تركها من أبوابها
فان فيها ما يمكن أن يناسب الباب.
* (4) باب أن من نذر هديا لا يقدر عليه لم يلزمه وحكم من نذر هديا
للكعبة من غير الانعام *
1613 (1) يب 310 ج 8 - صا 55 ج 4 - محمد بن أحمد (بن
يحيى - صا) عن أبي عبد الله عن ففيه 235 ج 3 - محمد بن عبد الله بن
534

مهران عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال:
سألته عن الرجل يقول هو يهدى إلى الكعبة كذا وكذا ما عليه إذا كان
لا يقدر على ما يهديه؟ قال: إن كان جعله نذرا ولا يملكه فلا شئ عليه،
وان كان مما يملك غلاما أو جارية أو شبهه باعه (1) واشترى بثمنه
طيبا فيطيب به الكعبة، وان كانت دابة فليس عليه شئ.
وتقدم في الرضوي (8) من باب (1) انه لا ينعقد النذر حتى يقول
لله على كذا قوله عليه السلام لزمه ما جعل على نفسه إلا أن يكون جعل
على نفسه مالا يطيقه فلا شئ عليه الا بمقدار ما يحتمله وهذا ممن يجب.
ان يستغفر الله منه ولا يعود إلى مثله.
وفى رواية العلاء (10) قوله عليه السلام قال رسول الله صلى الله
عليه وآله ذلك (أي نذر ما لا يطيق) من خطوات الشيطان وفى رواية
الحلبي (11) ما يقرب ذلك.
* (5) باب ان من نذر أن لا يشترى لأهله شيئا بنسيئة فليشتر لهم *
1614 (1) كا 441 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن
يحيى عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليه السلا عن رجل قال
لله على المشي إلى الكعبة ان اشتريت لأهلي شيئا بنسيئة فقال أيشق ذلك
عليهم قال نعم يشق عليهم أن لا يأخذ لهم شيئا بنسيئة قال فليأخذ لهم
بنسيئة وليس عليه شئ. نوادر أحمد بن محمد 35 - عن إسحاق بن عمار
قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام وذكر نحوه
(2) يب 300 ج 8 - الصفار عن أحمد بن الحسن بن فضال عن أبيه
عن أبي المعزا (أبى المغرا - خ) عن إسحاق بن عمار عن العبد الصالح
عليه السلام قال سألته عن الرجل جعل عليه المشي إلى بيت الله لا يشترى

(1) أو شبههما باع - فقيه.
535

لأهله ثيابا بالنسيئة سنة قال يضر ذلك بهم ويشق عليهم قلت نعم يشق عليهم
قال فليشتر لهم ولا شئ عليه.
وتقدم في باب (16) ان من حلف أن لا يشترى لأهله شيئا فليشتر
لهم من أبواب الايمان ما يدل على ذلك.
* (6) باب أن من نذر أن ينحر ولده لم ينعقد ويستحب له أن ينحر
مكانه كبشا *
1616 (1) يب 317 ج 8 - صا 47 ج 4 - محمد بن علي بن محبوب
عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن
أبيه عن علي عليهم السلام أنه أتاه رجل فقال (له - صا) انى نذرت أن
أنحر ولدى عند مقام إبراهيم عليه السلام ان فعلت كذا وكذا، ففعلته
(فقال عليه السلام - يب) قال علي عليه السلام: اذبح كبشا سمينا تتصدق
بلحمه على المساكين
(2) الخصال 156 - حدثنا أحمد بن هارون الفامي وجعفر بن محمد
بن مسرور (رض) قالا: حدثنا محمد بن جعفر بن بطة (1) عن محمد بن
الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز عمن
أخبره عن أبي جعفر عليه السلام قال: أول من سوهم عليه مريم بنت عمران
وهو قول الله عز وجل: " وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل
مريم " والسهام ستة ثم استهموا في يونس لما ركب مع القوم فوقفت
السفينة في اللجة فاستهموا فوقع السهم على يونس ثلاث مرات قال:
فمضى يونس إلى صدر السفينة فإذا الحوت فاتح فاه فرمى بنفسه، ثم كان
عبد المطلب ولد له تسعة فنذر في العاشر ان يرزقه الله غلاما أو يذبحه قال:
فلما ولد عبد الله لم يكن يقدر أن يذبحه ورسول الله صلى الله عليه وآله
في صلبه، فجاء بعشر من الإبل وساهم عليها وعلى عبد الله فخرج السهام

(1) أحمد بن محمد بن بطة - ك.
536

على عبد الله فزاد عشرا فلم تزل السهام تخرج على عبد الله ويزيد
عشرا، فلما [أن] بلغت مائة خرجت السهام على الإبل فقال عبد المطلب:
ما أنصفت ربى فأعاد السهام ثلاثا فخرجت على الإبل فقال: الآن علمت
أن ربى قد رضى فنحرها.
(3) العيون 210 ج 1 - حدثنا أحمد بن الحسين القطان (1) قال:
أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي (2) قال: حدثنا علي بن الحسن
بن علي بن الفضال عن أبيه: قال: سألت أبا الحسن علي بن موسى الرضا
عليهما السلام عن معنى قول النبي صلى الله عليه وآله: أنا ابن الذبيحين
قال: يعنى إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه السلام وعبد الله بن عبد المطلب،
أما إسماعيل: فهو الغلام الحليم الذي بشر الله به إبراهيم " فلما بلغ معه
السعي " وهو لما عمل مثل عمله " قال يا بني انى أرى في المنام أنى
أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر " ولم يقل: يا أبت افعل
ما رأيت " ستجدني ان شاء الله من الصابرين " فلما عزم على ذبحه فداه
الله بذبح عظيم بكبش أملح يأكل في سواد، ويشرب في سواد، وينظر
في سواد، ويمشى في سواد، ويبول (3) في سواد، ويبعر في سواد،
وكان يرتع قبل ذلك في رياض الجنة أربعين عاما، وما خرج من رحم
أنثى، وانما قال الله عز وجل له: " كن فيكون " فكان ليفدى به إسماعيل،
فكل ما يذبح في منى فهو فدية لإسماعيل إلى يوم القيامة فهذا أحد
الذبيحين، وأما الاخر: فان عبد المطلب كان تعلق بحلقة باب الكعبة و
دعا الله أن يرزقه عشرة بنين، ونذر لله عز وجل أن يذبح واحدا منهم متى
أجاب الله دعوته فلما بلغوا عشرة قال: قد وفى الله لي، فلأوفين لله عز وجل،
فأدخل ولده الكعبة، وأسهم بينهم، فخرج سهم عبد الله أبى رسول الله
صلى الله عليه وآله، وكان أحب ولده اليه ثم أجالها ثانية فخرج سهم

(1) أحمد بن الحسن القطان - خ ك
(2) محمد بن أحمد بن علي
الأسدي - خ ك.
(3) ويبرك - خ.
537

عبد الله، ثم أجالها ثالثة فخرج سهم عبد الله، فأخذه وحبسه وعزم على
ذبحه فاجتمعت قريش ومنعته من ذلك، واجتمع نساء عبد المطلب يبكين
ويصحن، فقالت له ابنته عاتكة: يا أبتاه أعذر فيما بينك وبين الله عز وجل
في قتل ابنك، قا: وكيف أغدر يا بنية، فإنك مباركة قالت: أعمد إلى تلك السوائم التي لك في الحرم، فاضرب بالقداح على ابنك وعلى
الإبل (1) وأعط ربك حتى يرضى فبعث عبد المطلب إلى إبله فأحضرها
وأعزل منها عشرا وضرب بالسهام فخرج سهم عبد الله فما زال يزيد
عشرا عشرا حتى بلغت مائة فضرب فخرج السهم على الإبل فكبرت قريش
تكبيرة ارتجت لها جبال تهامة، فقال عبد المطلب: لا، حتى أضرب بالقداح
ثلاث مرات فضرب ثلاثا كل ذلك يخرج السهم على الإبل، فلما كانت
في الثلاثة اجتذبه الزبير وأبو طالب وأخواتهما (2) من تحت رجليه
فحملوه، وقد انسلخت جلدة خده التي كانت على الأرض وأقبلوا
يرفعونه ويقبلونه ويمسحون عنه التراب، فأمر عبد المطلب أن تنحر الإبل
بالحزورة ولا يمنع أحد منها الحديث.
المناقب 20 ج 1 - تصور لعبد المطلب أن ذبح الولد أفضل قربة
لما علم من حال إسماعيل فنذر أنه متى رزق عشرة أولاد ذكور أن ينحر
أحدهم للكعبة شكرا لربه فلما وجدهم عشرة قال لهم: يا بني ما تقولون
في نذري؟ فقالوا: الامر إليك ونحن بين يديك. الخبر.
وتقدم في رواية عبد الرحمن (1) من باب (32) ان من حلف لينحرن
ولده لم تنعقد من أبواب الايمان قوله رجل حلف ان ينحر ولده قال عليه
السلام ذلك من خطوات الشيطان.
* (7) باب أن من نذر أن يهدى طعاما أو لحما لم ينعقد، وانما ينعقد
إذا نذر أن يهدى إلى الكعبة بدنة أو نحوها قبل الذبح *
1619 (1) نوادر أحمد بن محمد 34 - عن محمد بن الفضل الكناني

(1) على ابلك - خ ل
(2) وإخوانهما - خ ل.
538

قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لطعام هو يهديه فقال
لا يهدى الطعام ولو أن رجلا قال لجزور بعد ما نحرت هو يهديها لم
يكن يهديها حين صارت لحما انما الهدى وهن أحياء.
وتقدم في رواية الحلبي (22) من باب (15) أن اليمين لا تنعقد
في معصية قوله عليه السلام ان الطعام لا يهدى وقوله عليه السلام انما
تهدى البدن وهن أحياء وليس تهدى حين صارت لحما، وفى رواية أبى بصير (7)
من باب (1) أنه لا ينعقد النذر حتى يقول لله على كذا قوله وان قال
الرجل أنا أهدى هذا الطعام فليس هذا بشئ انما تهدى البدن.
* (8) باب ان من نذر هديا هل عليه اشعاره وتقليده والوقوف به بعرفة
وأين ينحره *
1620 (1) يب 314 ج 8 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن فقيه 234
ج 3 - أبان عن نوادر أحمد بن محمد 46 - محمد (بن مسلم - فقيه -
نوادر) عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قال: عليه (1) بدنة ولم يسم
أين ينحرها؟ قال: انما المنحر (2) بمنى يقسمها بين المساكين (يب -
نوادر - وقال في رجل قال: عليه بدنة ينحرها بالكوفة فقال: إذا سمى
مكانا فلينحر فيه فإنه يجزى عنه)
(2) كا 457 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد
يب 316 ج 8 - صا 54 ج 4 - الصفار عن علي بن محمد القاساني عن
القاسم بن محمد (الأصبهاني (3) - يب) عن سليمان بن داود (المنقرى
- يب - صا) عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته (4) عن كفارة النذر فقال: كفارة النذر كفارة اليمين، ومن نذر
هديا (5) فعليه ناقة يقلدها ويشعرها ويقف بها بعرفة ومن نذر

(1) على - فقيه
(2) النحر - فقيه.
(3) الأصفهاني - صا.
(4) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام - يب - صا.
(5) بدنة - يب - صا.
539

جزورا فحيث شاء نحره.
(3) يب 239 ج 5 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد
عن إسحاق الأزرق الصايغ قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جعل
لله عليه بدنة ينحرها بالكوفة في شكر فقال لي: عليه أن ينحرها حيث جعل
لله عليه، وإن لم يكن سمى بلدا فإنه ينحرها قبالة الكعبة منحر البدن.
(4) يب 481 ج 5 - النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي
عليهم السلام قال: في الرجل يقول: على بدنة قال: يجزى عنه بقرة
إلا أن يكون عنى بدنة من الإبل.
* (9) باب أن من نذر إن لم يحج قبل التزويج أن يعتق غلامه لزم وان
كان الحج ندبا، وحكم من جعل على نفسه عتق رقبة من ولد إسماعيل
ومن نذر أن يمشي إلى بيت الله ومن نذر أن يصوم يوما معينا أو نذر
صياما فعجز *
1624 (1) يب 304 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 455 ج 7 -
صا 48 ج 4 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن نوادر
أحمد بن محمد 44 - إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال:
قلت له: رجل كانت عليه حجة الاسلام فأراد أن يحج فقيل له: تزوج ثم
حج فقال: ان تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر فتزوج قبل أن يحج
فقال: أعتق غلامه فقلت: لم يرد بعتقه وجه الله تعالى فقال: انه نذر في
طاعة الله والحج أحق من التزويج وأوجب عليه من التزويج، قلت: فان
الحج تطوع (ليس بحجة الاسلام - نوادر) قال: وان كان تطوعا فهي
طاعة لله عز وجل قد أعتق غلامه
(2) نوادر أحمد بن محمد 172 - عن العلاء عن أبي جعفر عليه
السلام سئل عن رجل جعل على نفسه عتق رقبة من ولد إسماعيل قال ومن
عسى أن يكون من ولد إسماعيل الا هؤلاء وأشار بيده إلى أهله وولده.
540

ئل 229 ج 16 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبيه قال: سمعت
أبا جعفر عليه السلام ورجل يسأله عن رجل جعل عليه رقبة من ولد
إسماعيل فقال: ومن عسى أن يكون من ولد إسماعيل الا وأشار بيده
إلى ابنته.
(3) العوالي 314 ج 2 - روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله
أمر أخت عقبة بن عامر وقد نذرت أن تمشى إلى بيت الله، أن تمشى
بحج (1) أو عمرة.
وتقدم في باب (14) أن من نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام
فمشى هل يجزيه عن حجة الاسلام من أبواب وجوب الحج، وباب (9)
حكم من نذر أن يحج ماشيا أو حافيا فتعب أو عجز من أبواب مقدمات
الحج ما يناسب ذيل الباب.
وتقدم حكم نذر الصيام في أكثر أبواب بقية الصوم الواجب في
كتاب الصيام.
* (10) باب حكم من نذر ان ولد له غلام وأدرك أن يحجه أو يحج
عنه، فمات الأب *
1627 (1) كا 459 ج 7 - على عن أبيه عن يب 307 ج 8 -
(الحسن - يب) ابن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع قال: قلت لأبي
عبد الله عليه السلام: كانت لي جارية حبلى فنذرت الله عز وجل ان ولدت
غلاما أن أحجه أو أحج عنه فقال: ان رجلا نذر لله عز وجل في ابن له ان
هو أدرك أن يحج عنه أو يحجه (2) فمات الأب وأدرك الغلام بعد،
فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله (ذلك - يب) الغلام، فسأله عن ذلك،
فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله يحج عنه مما ترك أبوه.

(1) لحج - ك
(2) أن يحجه أو يحج عنه - يب.
541

* (11) باب أن من نذر الصدقة بمال كثير وجب عليه الصدقة بثمانين
درهما *
قال الله تعالى في سورة التوبة (9) لقد نصركم الله في مواطن كثيرة
ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض -
بما رحبت ثم وليتم مدبرين (25).
1628 (1) يب 309 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 463 ج 7 -
علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه ذكره قال: لما سم المتوكل
نذر ان عوفي أن يتصدق بمال كثير، فلما عوفي سأل الفقهاء عن حد المال
الكثير، فاختلفوا عليه فقال بعضهم: مائة ألف وقال بعضهم عشرة آلاف
فقالوا فيه أقاويل مختلفة فاشتبه عليه الامر فقال (له - يب) رجل من
ندمائه يقال له: " صفعان " ألا تبعث إلى هذا الأسود فتسأل (1) عنه؟
فقال له المتوكل من تعنى ويحك فقال (له - كا): ابن الرضا فقال له:
وهو يحسن (2) من هذا شيئا؟ فقال (له - يا أمير المؤمنين - يب) ان
أخرجك من هذا فلي عليك كذا وكذا والا فاضربني مائة مقرعة فقال
المتوكل: قد رضيت يا جعفر بن محمود - صر اليه وسله (3) عن حد
المال الكثير فصار جعفر (بن محمود - كا) إلى أبي الحسن علي بن
محمد عليهما السلام، فسأله عن حد المال الكثير فقال (له - يب) الكثير
ثمانون فقال له جعفر: يا سيدي (أرى - يب) أنه يسألني عن العلة فيه
فقال (له - كا) أبو الحسن عليه السلام: ان الله عز وجل يقول: " لقد
نصركم الله في مواطن كثيرة " فعددنا تلك المواطن فكانت ثمانين
(موطنا - يب). وفى الاحتجاج 257 ج 2 - وتفسير القمي 284 ج 1
وتحف العقول 481 - والعياشي 84 ج 2 - والبحار 147 ج 23 - (ذكر
هذا الحديث بألفاظ مختلفة).

(1) فتسأله - يب
(2) هل يحسن - يب.
(3) يا جعفر بن محمد
سر اليه واسأله - يب.
542

(2) يب 317 ج 8 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين
عن محمد بن خالد عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال: كنت
عند أبي عبد الله عليه السلام فسأله رجل عن رجل مرض فنذر لله شكرا
ان عافاه الله أن يصدق من ماله بشئ كثير ولم يسم شيئا فما تقول؟ قال:
يتصدق بثمانين درهما فإنه يجزيه وذلك بين في كتاب الله إذ يقول لنبيه
صلى الله عليه وآله: " لقد نصركم الله في مواطن كثيرة " والكثير في
كتاب الله ثمانون.
(3) المعاني 218 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل (رض)
قال: حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي
عن أبيه عن محمد ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه
السلام أنه قال في رجل نذر أن يتصدق بمال كثير فقال: الكثير ثمانون
فما زاد لقول الله تبارك وتعالى: " لقد نصركم الله في مواطن كثيرة "
وكانت ثمانين موطنا.
(4) فقيه 232 ج 3 قال الصادق عليه السلام: وإذا نذر أن يتصدق
بمال كثير ولم يسم مبلغه، فان الكثير ثمانون وما زاد لقول الله جل وعز:
" لقد نصركم الله في مواطن كثيرة " وكانت ثمانين موطنا فقه الرضا
عليه السلام 274 - وامرؤ نذر ان يتصدق (وذكر مثله). المقنع 137 -
وإذا نذر يتصدق (وذكر نحوه وزاد فيه دينارا (درهما - خ).
الهداية 74 - فان نذر رجل (وذكر نحوه).
(5) ك 85 ج 16 - عماد الدين محمد بن علي الطوسي في ثاقب
المناقب وابن شهرآشوب في المناقب عن عثمان بن سعيد عن أبي علي بن
راشد أن الشيعة بعثوا إلى الصادق عليه السلام أموالا ورقاعا مختومة
فيها مسائل، فوصلت إلى المدينة بعد وفاته، فأجاب عليها الإمام موسى
بن جعفر عليهما السلام قبل فك الخواتيم، وفى إحداها ما يقول العالم
543

عليه السلام في رجل قال: والله لأتصدقن (1) بمال كثير فيما (2)
يتصدق الجواب تحته بخطه: ان كان الذي حلف بهذا اليمين من أرباب
الدراهم يتصدق بأربعة وثمانين درهما، وان كان من أرباب شياه (3)
فأربعة وثمانون شاة (4) وان كان من أرباب البعير فأربعة وثمانون
بعيرا، والدليل على ذلك قوله تعالى: " لقد نصركم الله في مواطن كثيرة
ويوم حنين " فعدت مواطن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل نزول الآية
فكانت أربعة وثمانين موطنا.
* (12) باب أن من نذر أن يتصدق بدراهم فصيرها ذهبا لزمه الإعادة
وكذا لو عين مكانا فخالف *
1633 (1) كا 456 ج 7 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
عن علي بن مهزيار يب 305 ج 8 - محمد بن يعقوب عن أبي على
الأشعري عن محمد بن عبد الجبار - معلق) عن علي بن مهزيار قال: قلت
لأبي الحسن عليه السلام: رجل جعل على نفسه نذرا ان قصي الله عز وجل
حاجته أن يتصدق بدراهم (5) (نذرا - يب) فقضى الله حاجته فصير
الدراهم ذهبا ووجهها إليك أيجوز ذلك أو (6) يعيد فقال يعيد
(2) غيبة الطوسي 165 - أحمد بن علي الرازي عن أبي الحسين
محمد بن جعفر الأسدي قال: حدثني الحسين بن محمد بن عامر الأشعري
القمي قال: حدثني يعقوب يوسف الضراب الغساني - في منصرفه من
أصفهان - قال: حججت في سنة احدى وثمانين ومائتين وكنت مع قوم
مخالفين من أهل بلدنا فلما قدمنا مكة تقدم بعضهم فاكترى لنا دارا في

(1) أتصدق - خ
(2) ما - خ.
(3) الغنم - خ.
(4) غنما - خ.
(5) أن يتصدق في مسجده بألف درهم - يب - خ كا.
(6) أم - يب.
544

زقاق بين سوق الليل وهي دار خديجة عليها السلام تسمى " دار الرضا
عليه السلام وفيها عجوز سمراء فسألتها: لما وقفت على انها دار الرضا
عليه السلام، ما تكونين من أصحاب هذه الدار؟ ولم سميت دار الرضا؟
فقالت أنا من مواليهم وهذه دار الرضا علي بن موسى عليهما السلام
أسكنيها الحسن بن علي عليهما السلام، فانى كنت من خدمه (إلى أن
قال) فوقع في قلبي أن الرجل الذي كنت أراه يدخل ويخرج هو هو
فأخذت عشرة دراهم صحاحا فيها ستة رضوية من ضرب الرضا عليه السلام
قد كنت خبأتها لألقيها في مقام إبراهيم عليه السلام، وكنت نذرت
ونويت ذلك فدفعتها إليها، وقلت في نفسي أدفعها إلى قوم من ولد
فاطمة عليها السلام أفضل مما ألقيها في المقام وأعظم ثوابا فقلت لها:
ادفعي هذه الدراهم إلى من يستحقها من ولد فاطمة عليها السلام، وكان
في نيتي أن الذي رأيته هو الرجل، وانما تدفعها اليه، فأخذت الدراهم
وصعدت وبقيت ساعة ثم نزلت فقالت: يقول لك: ليس لنا فيها حق اجعلها
في الموضع الذي نويت ولكن هذه الرضوية خذ منا بدلها وألقها في
الموضع الذي نويت ففعلت. (الخبر طويل. ك 90 ج 16 - ورأيته في
بعض كتب قدماء أصحابنا قال: حدثنا أبو الفضل محمد بن عبد الله بن
عبد المطلب قال: حدثني أبو القاسم موسى بن محمد الأشعري القمي قال:
حدثني يعقوب بن يوسف أبو الحسن الضراب في سنة تسعين ومائتين
وساق (مثله).
* (13) باب أن من عاهد الله أن يتصدق بجميع ما يملك جاز له أن يقوم
داره وجميع ملكه ويبيع به ثم يتصدق بالقيمة أولا فأولا فان بقي شئ
أوصى به *
1635 (1) كا 458 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن يب 307
ج 8 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن محمد بن يحيى الخثعمي قال:
545

كنا عند أبي عبد الله عليه السلام جماعة إذ دخل عليه رجل من موالي أبى
جعفر عليه السلام، فسلم عليه، ثم جلس وبكى، ثم قال له: جعلت فداك
انى كنت أعطيت الله عهدا ان عافاني الله من شئ كنت أخافه على نفسي
أن أتصدق بجميع ما أملك، وان الله عز وجل عافاني منه، وقد حولت
عيالي من منزلي إلى قبة من (1) خراب الأنصار، وقد حملت كل ما
أملك، فأنا بائع داري وجميع ما أملك فأتصدق به فقال أبو عبد الله عليه
السلام: انطلق وقوم منزلك وجميع متاعك وما تملك بقيمة عادلة و
أعرف ذلك، ثم أعمد إلى صحيفة بيضاء فاكتب فيها جملة ما قومت (2)
ثم انظر (3) إلى أوثق الناس في نفسك، فادفع اليه الصحيفة وأوصه
ومره ان حدث بك حدث الموت أن يبيع منزلك وجميع ما تملك،
فيتصدق به عنك، ثم ارجع إلى منزلك وقم في مالك على ما كنت فيه،
فكل أنت وعيالك مثل ما كنت تأكل، ثم انظر بكل شئ (4) تصدق به
فيما تستقبل (5) من صدقة أو صلة قرابة أو في (6) وجوه البر، فاكتب ذلك كله وأحصه، فإذا كان رأس السنة فانطلق إلى الرجل الذي أوصيت
اليه (7) فمره أن يخرج (إليك - كا) الصحيفة، ثم اكتب (فيها - كا)
جملة ما تصدقت (به - يب) وأخرجت من صلة قرابة أو بر في تلك السنة
ثم افعل (مثل - يب) ذلك في كل سنة حتى تفي لله (8) بجميع ما نذرت
فيه، ويبقى لك منزلك ومالك ان شاء الله (قال - كا): فقال الرجل:
فرجت عنى يا ابن رسول الله - جعلني الله فداك -.
* (14) باب أن من نذر عتق مملوكه لزم وإن لم يكن المملوك عارفا *
1636 (1) يب 228 ج 8 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن

(1) في - يب
(2) ما قومته - يب.
(3) ثم انطلق - يب.
(4) إلى كل شئ - يب.
(5) فيما يسهل عليك - يب.
(6) وفى - يب.
(7) وصيت اليه - يب.
(8) حتى تفي الله - يب.
546

محمد عن علي بن مهزيار عن أبي علي بن راشد قال: قلت لأبي جعفر عليه
السلام: جعلت فداك، ان امرأة من أهلنا اعتل صبى لها فقالت: اللهم ان
كشفت عنه ففلانة حرة والجارية ليست بعارفة فأيما أفضل - جعلت
فداك -؟ تعتقها أو تصرف ثمنها في وجوه البر؟ فقال: لا يجوز الا عتقها.
يب 314 ج 8 - صا 49 ج 4 - الحسين بن سعيد عن أبي علي بن راشد
قال قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام ان امرأة وذكر مثله الا ان فيه
ففلانة جاريتي حرة.
وتقدم في أحاديث باب (13) جواز عتق المستضعف من أبواب
العتق ما يناسب ذلك فراجع.
* (15) باب أن من نذر عتق أمته ان وطأها فخرجت من ملكه انحلت
اليمين، وان عادت بملك مستأنف *
1637 (1) يب 226 ج 8 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة
عن فقيه 68 ج 3 - العلاء عن محمد (بن مسلم - فقيه) عن أحدهما عليهما
السلام قال: سألته عن الرجل تكون له الأمة فيقول يوم يأتيها (1) فهي
حرة ثم يبيعها من رجل (آخر - فقيه) ثم يشتريها بعد ذلك قال لا بأس
بأن يأتيها فقد خرجت عن ملكه. القنع 157 - إذا كانت للرجل أمة
فيقول يوما ان أتاها فهي حرة (وذكر نحوه).
* (16) باب ان من علق عتق الأمة على وطيها وطلب ولدها لزم ذلك
بالوطئ وإن لم ينزل *
1638 (1) يب 418 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن
الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي مريم الأنصاري قال سألت أبا جعفر عليه
السلام عن رجل قال يوم آتى فلانة أطلب ولدها فهي حرة بعد أن يأتيها،

(1) متى آتيها - فقيه.
547

أله أن يأتيها ولا ينزل فيها، فقال إذا أتاها فقد طلب ولدها.
* (17) باب حكم من نذر عتق أول مملوك ملكه فملك مماليك دفعة *
1639 (1) يب 225 ج 8 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن
حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال: أول مملوك
أملكه فهو حر، فورث سبعة جميعا قال: يقرع بينهم ويعتق الذي قرع.
صا 5 ج 4 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الله
بن سليمان قال: سألته عن رجل قال (وذكر مثله). المقنع 157 - فان
قال: أول مملوك (وذكر مثله) إلا أن فيه سبعة مماليك
(2) يب 225 ج 8 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الله
بن سليمان قال: سألته عن رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر فلم يلبث
أن ملك ستة، أيهم يعتق؟ قال: يقرع بينهم ثم يعتق واحدا. وسألته عن
رجل يزوج وليدته من رجل وقال: أول ولد تلدينه فهو حر، فتوفى
الرجل وتزوجها آخر فولدت له أولادا فقال: أما من الأول فهو حر،
وأما من الاخر فإن شاء استرقهم.
(3) يب 226 ج 8 - صا 5 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد
بن الحسين عن إسماعيل بن يسار الهاشمي عن علي بن عبد الله بن غالب
القيسي عن الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
قال: أول مملوك أملكه فهو حر فأصاب ستة قال: انما كانت نيته على واحد
فليختر أيهم شاء فيعتقه. فقيه 92 ج 3 - سأله الحسن الصيقل عن رجل
قال (وذكر مثله).
ويأتي في أحاديث باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة من
أبواب كيفية الحكم ما يدل على ذلك.
* (18) باب ما ورد في أن من اشترى نفسه من الله بمال فهو للإمام عليه السلام
*
1642 (1) يب 315 ج 8 - الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن يحيى
548

بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: قلت له: رجل مرض فاشترى نفسه من الله بمائة ألف درهم ان
هو عافاه الله من مرضه، فبرئ فقال: يا إسحاق لمن جعلته قال: قلت:
- جعلت فداك - للامام قال: نعم. هو لله وما كان لله فهو للامام.
وتقدم في أحاديث باب (6) أن ما كان لله تبارك وتعالى من حق
فهو لرسوله وما كان للرسول فهو للامام من أبواب من يستحق الخمس
ما يناسب ذلك.
* (19) باب أن من نذر ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر لم يلزمه شئ
1643 (1) كا 455 ج 7 - (محمد بن يحيى - معلق) عن أحمد بن
محمد عن يب 303 ج 8 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد فقيه 238
ج 3 - نوادر أحمد بن محمد 43 - عن جميل بن صالح قال: كانت عندي
جارية بالمدينة فارتفع طمثها، فجعلت لله على نذرا ان هي حاضت، فعلمت
بعد أنها حاضت قبل أن أجعل النذر (على - فقيه - نوادر) فكتبت إلى أبي
عبد الله عليه السلام وأنا بالمدينة فأجابني: ان كانت حاضت قبل النذر فلا (نذر - فقيه - نوادر) عليك وان كانت حاضت بعد النذر فعليك
(2) يب 313 ج 8 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة جميعا
عن العلاء عن نوادر أحمد بن محمد 43 - محمد بن مسلم (عن أحدهما
عليه السلام - يب) قال: سألته عن رجل وقع على جارية له فارتفع حيضها
وخاف أن تكون قد حملت فجعل لله (عليه - نوادر) عتق رقبة وصوما
وصدقة ان هي حاضت، وقد كانت الجارية طمثت قبل أن يحلف بيوم أو
يومين، وهو لا يعلم قال عليه السلام: ليس عليه شئ. ك 86 ج 16 - كتاب
العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألته عليه السلام (وذكر نحوه).
* (20) باب ما ورد في كراهة ايجاب الشئ على النفس بالنذر وشبهه
549

دائما وكراهة تعاهد الله تعالى وكراهة التعرض للحقوق واستحباب
اجتلاب الخير واستدفاع الشر بالنذر غير الدائم *
1645 (1) يب 303 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 455 ج 7 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن صفوان عن نوادر أحمد بن محمد 44 - إسحاق بن
عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انى جعلت على نفسي شكرا لله
ركعتين أصليهما (لله - النوادر) في الحضر والسفر أفأصليهما في السفر.
بالنهار؟ فقال: نعم. ثم قال انى أكره الايجاب أن يوجب الرجل على
نفسه قلت: انى لم أجعلهما لله على انما جعلت ذلك على نفسي أصليهما
شكرا لله ولم أوجبهما (لله - نوادر) على نفسي (أ - خ) فأدعهما إذا
شئت؟ قال: نعم
(2) ئل 227 ج 16 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل
بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تتعرضوا للحقوق فإذا لزمتكم
فاصبروا لها.
(3) ك 87 ج 16 - القطب الراوندي في قصص الأنبياء باسناده إلى
الصدوق عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عمن ذكره عن
درست عمن ذكره عنهم عليهم السلام قال: بينما موسى عليه السلام جالس
إذ أقبل إبليس وعليه برنس ذو ألوان (إلى أن قال) قال يا موسى وإياك
أن تعاهد الله عهدا، فإنه ما عاهد الله أحد الا كنت صاحبه دون أصحابي
حتى أحول بينه وبين الوفاء به. أمالي المفيد 156 - حدثنا الشيخ المفيد
أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان قال: أخبرني أبو القاسم جعفر بن
محمد بن قولويه (ره) قال: حدثني محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن
إبراهيم عن محمد بن عيسى اليقطيني عن يونس بن عبد الرحمان عن
سعدان بن مسلم عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام عن رسول
الله صلى الله عليه وآله (في حديث نحوه).
(4) أمالي الصدوق 212 - حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق، قال:
550

حدثنا أبو أحمد عبد العزيز بن يحيى الجلودي البصري قال: حدثنا
محمد بن زكريا قال: حدثنا شعيب بن واقد قال: حدثنا القاسم بن بهرام
عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس وحدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق
قال: حدثنا أبو أحمد عبد العزيز بن يحيى الجلودي قال: حدثنا الحسن
بن مهران قال: حدثنا مسلم بن خالد (1) عن الصادق جعفر بن محمد
عن أبيه عليهما السلام في قوله عز وجل " يوفون بالنذر " (2) قال: مرض
الحسن والحسين عليهما السلام وهما صبيان صغيران فعادهما رسول الله
صلى الله عليه وآله ومعه رجلان فقال أحدهما: يا أبا الحسن لو نذرت
في ابينك نذرا ان الله عافاهما فقال: أصوم ثلاثة أيام شكرا لله عز وجل
وكذلك قال فاطمة عليها السلا وقال الصبيان ونحن أيضا نصوم ثلاثة
أيام وكذلك قالت جاريتهم فضة فألبسهما الله عافية فأصبحوا صياما
وليس عندهم طعام. الحديث. مجمع البيان 404 ج 10 - عن ابن عباس و
مجاهد وأبى صالح جملتها قالوا مرض الحسن والحسين وذكر القصة
باختلاف في الألفاظ وتقدم ذكر القصة في باب (9) حكم من نذر أن
يصوم لله تعالى يوما أو أياما من أبواب بقية الصوم الواجب عن تفسير
فرات والكشاف.
وتقدم في أحاديث باب (5) حكم من دخل لأخيه في أمر كانت
مضرته لنفسه أعظم من منفعته أخيه من أبواب فعل المعروف ما يدل على
كراهة ايجاب الحقوق على النفس فلاحظ.
* (21) باب أن من نذر فعل واجب أو ترك محرم لزم ووجبت الكفارة
بالمخالفة *
1649 (1) يب 314 ج 8 - صا 54 ج 4 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي
عمير عن جميل بن دراج عن نوادر أحمد بن محمد 45 - عبد الملك

(1) سلمة بن خالد - خ
(2) الانسان، الآية: 7.
551

بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام قال من جعل الله عليه أن لا يركب
محرما (سماه - يب) فركبه قال ولا أعلم (1) الا قال فليعتق رقبة أو
ليصم شهرين (متتابعين - نوادر) أو ليطعم ستين مسكينا.
وتقدم في أحاديث باب (26) أن اليمين تنعقد على فعل الواجب
وترك الحرام من أبواب الايمان ما يمكن أن يستدل به على ذلك، وفى
رواية إسحاق (1) من باب (9) أن من نذر إن لم يحج قبل التزويج أن
يعتق غلامه لزم ما يناسب الباب.
ويأتي في باب كفارة خلف النذر من أبواب الكفارات ما يدل
على ذلك.
* (22) باب حكم نذر المرأة بغير إذن زوجها والمملوك بغير إذن
سيده والولد بغير إذن والده *
1650 (1) قرب الإسناد 52 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن
علوان عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: ليس على المملوك
نذر إلا أن يأذن له سيده
(2) فقه الرضا عليه السلام 272 - المقنع 137 - واعلم أنه لا يمين
في قطيعة رحم ولا نذر في معصية (الله - فقه الرضا عليه السلام) ولا
يمين لولد مع الوالدين (2) ولا للمرأة مع زوجها ولا لمملوك مع
مولاه (فقه الرضا - ولو أن رجلا حلف أو نذر أن يشرب خمرا أو يفعل
شيئا مما ليس لله فيه رضى فحنث لا يفي بنذره فلا شئ عليه).
وتقدم في رواية ابن سنان (1) من باب (37) صحة العتق بالإشارة من
أبواب العتق قوله (ع) ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا نذر في مالها
الا بأذن زوجها، وفى أحاديث باب (14) أن يمين الولد والمرأة لا تنعقد
مع عدم الاذن من أبواب الايمان ما يناسب ذلك.

(1) ولا أعلمه - صا - نوادر
(2) مع والده - المقنع.
552

* (23) باب وجوب الوفاء بعهد الله والكفارة المخيرة بمخالفته *
قال الله تعالى في سورة البقرة (2) يا بني إسرائيل ذكروا نعمتي
التي أنعمت عليكم وأفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون (40)،
الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل
ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون (27).
المائدة (5) يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة
الانعام الا ما يتلى عليكم غير محلى الصيد وأنتم حرم ان الله يحكم
ما يريد (1).
الانعام (6) وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله
أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون (152).
النحل (16) وأفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد
توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون (91) وما
تدل على ذلك من الآيات كثيرة جدا وفى هذا كفاية.
1652 (1) العياشي 298 ج 1 - عن النضر بن سويد عن بعض
أصحابنا عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول
الله: " يا ايها الذين آمنوا أوفوا بالعقود " قال: العهود. وفيه عن ابن
سنان مثله
(2) الجعفريات 36 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا ايمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن
لا عهد له ولا صلاة لمن لا يتم ركوعها وسجودها.
(3) ك 96 ج 16 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره بإسناده عن
موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وآله لما خلق الله جنة عدن (إلى أن قال) قال الله تعالى وعزتي وجلالي
وارتفاع مكاني لا يدخلك مدمن خمر (إلى أن قال) ولاختار وهو
الذي لا يوفى بالعهد.
553

(4) الغرر 184 - عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: أفضل
الأمانة الوفاء بالعهد (1).
(5) ك 97 ج 16 - الآمدي في الغرر عن أمير المؤمنين عليه السلام
أنه قال من دلائل الايمان الوفاء بالعهد.
(6) الغرر 564 - قال أمير المؤمنين عليه السلام: كن منجزا للوعد
وفيا بالنذر (2).
(7) ك 97 ج 16 - الإمام العسكري عليه السلام في تفسيره قال:
قال الباقر عليه السلام ويقال للموفى عهوده في الدنيا في نذوره وأيمانه
ومواعيده: يا أيتها الملائكة وفى هذا العبد في الدنيا بعهوده فأوفوا
له هاهنا بما وعدناه وسامحوه ولا تناقشوه فحينئذ تصيره الملائكة إلى
الجنان.
(8) يب 309 ج 8 - صا 55 ج 4 - محمد بن أحمد (بن يحيى - صا)
عن محمد بن أحمد الكوكبي عن العمر كي البوفكي عن علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل عاهد الله في
غير معصية ما عليه إن لم يف بعهده قال: يعتق رقبة أو يتصدق (3) بصدقة
أو يصوم شهرين متتابعين.
(9) يب 315 ج 8 - صا 54 ج 4 - الحسين بن سعيد عن إسماعيل
عن حفص بن عمر بياع السابري (4) عن أبيه عن أبي بصير عن أحدهما
عليه السلام قال: من جعل عليه عهدا لله وميثاقه في أمر لله (فيه - ئل)
طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا.
(10) نوادر أحمد بن محمد 173 - عن أبي جعفر الثاني عليه السلام
في رجل عاهد الله عند الحجر أن لا يقرب محرما أبدا، فلما رجع عاد
إلى المحرم فقال أبو جعفر عليه السلام: يعتق أو يصوم أو يطعم ستين

(1) بالعهود - ك
(2) موفيا للنذر - ك.
(3) يصدق - صا.
(4) عن حفص عن عمر بياع السابري - صا.
554

مسكينا (1) وما ترك من الامر أعظم ويستغفر الله ويتوب (اليه - ئل).
وتقدم في رواية الثمالي (15) من باب (68) أن الحياء جماع كل
جميل من أبواب جهاد النفس قوله عليه السلام أربع من كن فيه كمل
ايمانه واعين على ايمانه (إلى أن قال عليه السلام) وهي الوفاء بما يجعل
لله على نفسه الخ.
وفى رواية الحسين (23) من باب (7) وجوب أداء الأمانة من
أبواب الوديعة قوله عليه السلام ثلاثة لا عذر لاحد فيها (إلى أن قال عليه
السلام) والوفاء بالعهد للبر والفاجر.
ويأتي في رواية الحسين من باب وجوب أداء المهر من أبواب
المهور قوله تعالى عبدي زوجتك أمتي على عهدي فلم توف بعهدي و
ظلمت أمتي، وفى رواية أبى حمزة من باب أنه لا تجب كفارة اليمين الا
بعد الحنث من أبواب الكفارات قوله سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن
قال والله ثم لم يف فقال كفارته اطعام عشرة مساكين.
قد تم بحمد الله الذي لا يحصى نعمائه العادون ولا يؤدى حقه المجتهدون
(المجلد التاسع عشر من كتاب جامع أحاديث الشيعة) ويتلوه ان شاء الله
عز وجل (المجلد العشرون) نشكره مزيدا لنعمته ونحمده استسلاما لعزته
ونستعينه فاقة إلى كفايته ونصلي ونسلم على رسوله نبي الرحمة وسراج
الأمة وعلى اهل بيته مصابيح الظلم وعصم الأمم لا سيما (النور الاثم
وسلالة المجد الأقدم الامام الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا بعد ما ملئت
ظلما وجورا عجل الله تعالى فرجه وأيده ونصره) أفقر العباد إلى رحمة
ربه الغنى (إسماعيل بن قاسم المعزى الملايري) عفا الله تعالى عنه وعن
والديه وعن المؤمنين - 1411 هجري قمري.

(1) أو يتصدق على ستين مسكينا - ئل.
555