الكتاب: جامع أحاديث الشيعة
المؤلف: السيد البروجردي
الجزء: ٤
الوفاة: ١٣٨٣
المجموعة: مصادر الحديث الشيعية ـ القسم العام
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع: ١٤٠٩
المطبعة: مهر - قم
الناشر:
ردمك:
ملاحظات: ألف تحت إشراف آية الله العظمى حاج حسين الطباطبائي البروجردي

هو المعين
المجلد الرابع
من كتاب
جامع أحاديث الشيعة
الذي ألف تحت اشراف سيدنا ومولانا
فقيد الاسلام المحقق العلامة الامام آية الله العظمى
الحاج آقا حسين الطباطبائي البروجردي
أعلى الله مقامه الشريف
وفيه أبواب فضل الصلاة وفرضها ومواقيتها الصلاة
والستر فيها ولباس المصلى ومكانه والمساجد
والقبلة والأذان والإقامة
طبع في مطبعة مهر قم
1396 ه‍
تعريف بالكتاب 1

بسمه تعالى
طبع هذا الكتاب المستطاب في ألفي نسخة
بأمر سماحة آية الله العظمى مرجع المسلمين زعيم الحوزة العلمية
الحاج السيد أبو القاسم الخوئي مد ظله العالي
على نفقة العبد المؤيد الموفق
الحاج أسد الله رفيع منزلت الأصفهاني
دام الله توفيقاته ووفقه مرضية
تعريف بالكتاب 2

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي أظهر من آثار سلطانه وجلال كبريائه ماحير مقل العيون من
عجائب قدرته وردع خطرات هماهم النفوس عن عرفان كنه صفته.
واشهد أن لا إله إلا الله شهادة ايمان واذعان وايقان واشهد ان محمدا عبده
ورسوله أرسله بالنور الساطع والضياء اللامع والامر الصادع إزاحة للشبهات
واحتجاجا بالبينات.
وأصلي وأسلم عليه وعلى أطائب عترته وأفاخم ذريته وجبال دينه وعيبة علمه
وموضع سره لا سيما سيدنا ومولانا خاتم الأوصياء الأطهار وصفوة الأتقياء الأبرار
المدخر لتجديد الفرايض الدينية والمتخير لإعادة الشرايع الاسلامية الإمام القائم
العبقري الحجة بن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين له الفداء.
اما بعد فهذا هو المجلد الرابع من كتاب جامع أحاديث الشيعة الكوكب
الدرى الذي اشتاقت اليه نفوس طلبة العلم وفحول الفضلاء وعامة الزعماء وانتظرت
طلوعه على سطوح الحلوم والأفكار عيون اهل الدقة والتحقيق من أولى الابصار.
أحسن ما صنف في فن الحديث من الجوامع وانفع ما ألف للفقيه المستنبط
تعريف بالكتاب 3

البارع لكونه أكثر رواية واجمع أدلة وأحسن تنظيما وأنسب وضعفا وأنسق ترتيبا
وتبويبا وادق رعاية وأضبط متنا وأسهل تناولا وأبين إشارة وأقوم طريقا كيف لا
وقد ألف تحت اشراف حضرة الأستاذ الأقوم والعالم الأعلم صاحب الثاقب نقطة دائرة المفاخر والمناقب وحيد عصره وفريد دهره الذي بذل جهده لتكون
كلمة الله هي العليا وسعى سعيه لتكون كلمة الظالمين هي السفلى أعني آية الله
العظمى وحجة حجته الكبرى الحاج آقا حسين الطباطبائي البروجردي
قدس الله اسراره وقد طال ما تذاكر في موضوع نشر ما بقي منه من المجلدات جمع
من الأفاضل والأعاظم إلى أن نهض وقام في احياء هذا الكتاب الكريم الذي لا يمسه
الا المطهرون وبادر واستبق إلى ابقاء هذا الخير الكثير الذي لا يوفق له الا المتقون المخلصون
السيد السند والفرد الأوحد الشخصية الممتازة والعلامة البحاثة محل رحال
رجال العلم ومهبط نزول اهل الفضل والحلم المنهمك في التأليف والتصنيف والمنغمس
في بحر التحقيق والتدريس زعيم الحوزات العلمية المنتهى اليه الرياسة الدينية آية الله
العظمى الحاج السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي دامت بركاته النامية
وظلاله العالية مع ما عليه من كثرة الاشتغال وتضييق المجال ومع كونه غرضا لتواتر
المكاره وهدفا لنزول النوازل هكذا كانت النفوس الطيبة الكبيرة والرجال الإلهيون
والعلماء الربانيون فلا تقلعهم العواصف ولا تدوسهم النوائب ولا تلهيهم التجارة والتكاثر
فإنهم من أولياء الله الذين نظروا إلى باطن الدنيا إذا نظر الناس إلى ظاهرها واشتغلوا
بآجلها إذا اشتغل الناس بعاجلها ومن مصاديق قوله تعالى (الذين ان مكناهم في
الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر.
فامر دام أفضاله صهره المحترم حجة الاسلام والمسلمين الحاج السيد جلال
الدين الفقيه الايماني الأصفهاني بتهيئة أسباب طبعه وترتيب مقدمات نشره وهو
سلمه الله مع الجد الكافي والسعي الوافي عكف على انجاز امره وذلل سبيل الحصول
تعريف بالكتاب 4

عليه وقال لي: ان الامام الخوئي مد ظله قد استجاد هذا المؤلف واستحسنه
وصرح كرارا بان هذا الجامع نفيس كميل جدا فريد في نوعه حقا قد رتب على
نسق أنيق وأسلوب بديع وبما فيه من المزايا كاف واف للفقهاء ويغنى المستنبط
عن سواه.
وأوصاكم ان تشدوا العزيمة على مداومة هذا الخدمة العلمية الدينية كما كان
وان توجهوا النظر وتجهدوا الفكرة في اكماله واصلاحه مجددا ومعجلا اعدادا
للطبع والنشر فأجبت امره المطاع قربة إلى الله المتعال ووفاء لما عهد إلى المرحوم
الأستاذ وخدمة لبغاة العلم النازل من عند الرحمن فتحقق بحمده ومنه بعض ما هدفنا
اليه من احياء هذا الأثر الخالد القيم وانبات تلك الشجرة الطيبة المباركة ذلك فضل الله
نحمده ونشكره على توفيقه ونستعينه فاقة إلى كفايته فإنه المستعان وعليه التكلان
الأحقر الأفقر إسماعيل بن القاسم المعزى الملايري عفا الله تعالى عنا وعن جميع
المؤمنين بحرمة محمد وآله الطيبين الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين واللعن
الدائم على أعدائهم أجمعين.
تعريف بالكتاب 5

منهج الكتاب ومأخذه
الأول ذكر الآيات المربوطة بالباب قبل أحاديثه مرتبة بترتيب السور والآيات
الثاني ضبط جميع ما أخرجه صاحب الوسائل وما استدركه صاحب المستدرك
رضوان الله تعالى عليهما عدا ما نقل عن مصباح الشريعة وما لا مساس له بالاحكام نعم مضافا إلى
أحاديث الكتابين قد أوردنا في بعض الأبواب من الروايات المربوطة بها ما عثرنا عليه ضمنا
من دون ان نلتزم استقصائها كلا.
الثالث - ان الأحاديث المذكورة في الكتاب ان كان اصلها موجودا عندنا
نقلناها منه والا أخرجناها من المستدرك والوسائل.
الرابع تعيين مواضع الروايات في مصادرها الأولية بذكر أرقام الصفحات
من الكتب (1) المطبوعة.
الخامس ضبط الحديث بعين الألفاظ التي تكون في الأصل من دون تلخيص
وتبديل في السند والمتن خلافا للوافي والوسائل والمستدرك نعم أسقطنا بعضا

(1) قد صححنا أرقام صفحات التهذيب المطبوع فإنه قد وقع فيها الاشتباه كثيرا فعلى
الناظران يلاحظها بعد التصحيح.
تعريف بالكتاب 6

قليلا مما في اسناد أمالي الشيخين أو الصدوق مما لا ربط له بالمعنى المقصود مثل سنة اخذ
الحديث أو محله أو من حضر في مجلسه وأظهرنا تعاليق اسناد الكافي كما صنعه صاحب
الوسائل دون الوافي فان ابا جعفر محمد بن يعقوب الكليني رضوان الله عليه يذكر في الكافي
جميع سلسلة السند بينه وبين المعصوم عليه السلام الا انه اسقط كثيرا من صدر
السند اللاحق ما كان متحدا مع السابق ولم يكرره اختصارا ويسمى هذا بالتعليق
اصطلاحا ونبهنا اليه بقولنا (معلق - إلى هنا).
واما الشيخ الاجل أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي رضى الله تعالى عنه
فربما اقتصر في كتابي التهذيب والاستبصار على ذكر صاحب الأصل الذي اخذ الرواية
من اصله أو المؤلف الذي اخرج الحديث من كتابه ويذكر طريقه إلى أصحاب الكتب
والأصول في آخر الكتابين أو فهرسته.
واما الشيخ السعيد الفقيه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن
بابويه القمي عطر الله تعالى رمسه فاقتصر غالبا على ذكر من اخذ عن الامام أو اكتفى
بذكر المعصوم عليه السلام وذكر طريقه إلى الراوي عن الإمام عليه السلام في آخر
الكتاب.
واما صاحب الوسائل رحمة الله عليه فدأبه في ضبط الحديث الواحد المذكور
في الكتب المتعددة ذكر الحديث متنا وسندا من كتاب تفصيلا ومن غيره مما فيه هذا
الحديث إشارة فإنه قدس سره بعد ذكر خبر مثلا عن الشيخ يقول ورواه الكليني
أو الصدوق مع ذكر ما يتفرد به من السند من دون الإشارة إلى اختلاف المشترك في
الاسناد والمتن الا قليلا مع انا قد رأينا في موارد كثيرة الاختلاف في ألفاظها بحيث
يصير موجبا لتغيير معانيها وكذا يجرى صاحب المستدرك طاب ثراه في الأغلب على
وتيرته.
واما صاحب الوافي أرضاه الله تعالى فلم يشر إلى اختلاف المتون في تلفيق
الأحاديث أيضا الا قليلا مع ما فيه من الاهمال والاجمال في ذكر الأسانيد كثيرا ومعلوم
تعريف بالكتاب 7

ان الجامع ما لم تضبط فيه الأحاديث كما هي بعين الألفاظ مع كثرة ما فيها من
الاختلاف لا يغنى المستنبط عن المراجعة إلى مأخذها وعن النظر تفاصيلها فلذا
قد أثبتنا الأحاديث كما هي في الأصول مع ضبط الخصوصيات من دون الإطالة و
التكرار.
السادس ذكر الكتب المنقول عنها الحديث في ابتداء السطر من دون الاكتفاء
بالعلامة والرمز الا في الأربعة والوسائل والمستدرك لكثرة الحاجة إلى ذكرها فإنها
هي العمدة ولأنها لا تلتبس بغيرها لكونها معروفة فجعلنا علامة الكافي (كا) ومن
لا يحضره الفقيه (فقيه) والتهذيب (يب) والاستبصار (صا) والوسائل (ئل) والمستدرك
(ك) وربما حذفنا من الأسماء المركبة كدعائم الاسلام ومعاني الاخبار وبصائر
الدرجات المضاف اليه واكتفينا بذكر المضاف اي الدعائم والمعاني والبصائر.
السابع عدم تكرار سند الرواية اللاحقة إذا كان متحدا مع السابقة كلا أو
صدرا بل أشرنا اليه بقولنا (بهذا الاسناد) مثلا ان أوردنا خبرا من التهذيب وكان
سنده هكذا أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن الحسن بن ابان عن
الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام فأردنا ان نذكر حديثا آخر بهذا
السند قلنا (بهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام) واما ان كان صدر السند متحدا معه إلى الحسين
ابن سعيد ومختلفا معه بعده فقلنا (بهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن
يحيى الخ).
الثامن عدم تكرار الحديث الواحد ان كان في كتب متعددة أو في كتابين
أو في كتاب واحد في موضعين بل إن كان متحدا في الجميع متنا وسندا ذكرناه
مرة واحدة بعد ذكر الكتب المنقول عنها أو علاماتها مع تعيين مواضعه هكذا
(يب 31 - صا 102 - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه الخ) وان
كان مختلفا سندا فاما ان يكون الاختلاف في تمام السند أو ذيله أو صدره فعلى
الأول والثاني ذكرنا الحديث بتمامه متنا وسندا من أحدهما ثم نقلنا
تعريف بالكتاب 8

سند الاخر من دون متنه وأشرنا إلى اتحادهما بقولنا (مثله) ان كانا متحدين لفظا و
معنى معا وبقولنا (نحوه) ان كانا متحدين معنى لا لفظا ما لم يكن الثاني من الأربعة
والا ضبطنا ألفاظه اهتماما بحفظ متونها وعلى الثالث فاما ان يكون أحد السندين
متضمنا للاخر بأن يتفرد بالصدر ويتصل سلسلة سنده إلى ابتداء الاخر أولا، فعلى
الأول ذكرنا الكتاب المنفرد مع ما يختص به من السند ثم الكتاب الاخر قبل راوي
المشترك هكذا (يب 30 - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد
ابن يعقوب عن كا 51 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد الخ) فهنا ابتداء السند
في الكافي العدة وفي التهذيب الشيخ فيتفرد بصدر السند إلى محمد بن يعقوب
ويشترك مع الكافي من العدة الخ وعلى الثاني ذكرنا أحدهما إلى الراوي المشترك
ثم كتبنا الاخر مع سنده إلى آخر الحديث هكذا (يب 78 محمد بن أحمد بن يحيى عن
محمد بن الحسين عن صفوان كا 22 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان عن عبد الوهاب الخ) فهنا أوائل السند مختلفة إلى صفوان وأواخره مشتركة
من صفوان إلى آخر الحديث وان اختص بعض الكلمات أو الحروف من السند
أو المتن بكتاب دون غيره جعلنا البعض بين الهلالين ووضعنا عليه علامة المختص
به وان كان ذيل الحديث مختصا بالبعض ذكرناه مع ما يتفرد به من المتن وان كانت
في أحدهما كلمة بدل ما في الاخر ضبطناها في ذيل الصفحة وكذا ما فيه من اختلاف
النسخة هكذا (كا 38 - عدة من أصحابنا عن سهل - معلق) بن عن غير واحد من
أصحابنا قال فقيه 25 - قال (الصادق عليه السلام فقيه) إذا رأيت الميت (1) قد شخص ببصره
وسالت عينه اليسرى ورشح جبينه وتقلصت شفتاه وانتشر (ت - كا) منخراه فأي شئ رأيت
من ذلك فحسبك بها (2) كا وفي رواية أخرى وإذا ضحك أيضا فهو من الدلائل).
وقد أظهرنا في هذه الرواية أولا تعليق سند الكافي فان فيه ابتداء السند سهل
ابن زياد وفى الذي قبله عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد فأسقط العدة من صدر اللاحقة

(1) المؤمن - فقيه.
(2) به - فقيه.
تعريف بالكتاب 9

اعتمادا على السابقة وثانيا وضعنا بين الهلالين ما اختص من الكلمات أو الحروف
بكل كتاب وثالثا ضبطنا ما فيه من اختلاف النسخ في الذيل ورابعا ذكرنا ما يتفرد به
الكافي بعد علامته.
التاسع عدم تكرار أسانيد الأحاديث المقطعة في أبواب متعددة مثل سند
حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله وحديث الأربعمائة وعلل الاحكام وغيرها بل أوردناها
مرة واحدة في باب وأشرنا إليها من غيره الا ما نقل في الجعفريات عن علي بن جعفر
فان جميع ما فيه عنه بسند واحد وأوردنا في الباب الأول من أبواب المياه في كتاب
الطهارة ولم نشر اليه من سائر الأبواب اختصارا.
العاشر عدم تقطيع الأحاديث في الأبواب المختلفة لئلا يوجب الاخلال بما هو
المقصود من الرواية خصوصا من الكتب الأربعة الا الأحاديث المطولة المتضمنة لمسائل
متعددة مثل حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحديث مناهيه وحديث الأربعمائة وحديث
علل الاحكام والخطب وغيرها مما نقطع بأن تقطيعه لا يوجب تغيير ظهوره
وكذا الأحاديث التي صدرها أو ذيلها غير مرتبطة بالاحكام نعم قد ذكرنا بعض
الأخبار الواردة في غير واحد من أبواب المقدمات مقطعا مثل ما استدل به على حجية
اخبار الآحاد وغيره لكفاية ما ذكر منها وعدم حسن الاكتفاء بصرف الإشارة إليها
ويأتي تمامها غير مقطعة انشاء الله في الأبواب المربوطة بها.
الحادي عشر عدم تكرار الحديث المتضمن للحكمين أو الاحكام فيما يناسبه
من الأبواب المختلفة بل ايراده فيما هو الأنسب له والإشارة اليه في غيره.
الثاني عشر الإشارة في الباب بعد ايراد جميع أحاديثه إلى ما يدل عليه من
اخبار سائر الأبواب وبذلنا الجهد في استقصائها وضبطها على ما تيسر لنا فهمه وتبين
لنا علمه ولم نكتف فيها بالاجمال بل مضافا إلى ذكر راوي الحديث وتعيين عدده وبابه
وجماعة أبوابه خصصنا بالذكر لفظ ما دل على الباب ان كان قصيرا وما استفدنا منه
ان كان طويلا هذا إذا لم يدل عليه جميع أحاديث الباب أو أكثرها أو كثيرها أو كثير منها والا أشرنا
تعريف بالكتاب 10

إليها بقولنا (وفى كثير من أحاديثه أو أكثرها أو جميعها ما يدل على ذلك) اختصارا.
وقد أوردنا مرتبة فابتدأنا بما تقدم الأقدم فالأقدم ثم بما يأتي الأقرب فالأقرب وان
أشرنا إلى أحاديث متعددة من باب واحد فقد اكتفينا بذكر الباب بعد الحديث الأول
هكذا (ويأتي في رواية الحلبي (4) من الباب الخامس ما يدل على ذلك وفي رواية
الشهيد (5) وزرارة (6) وابن مسلم (7) ما يدل على ذلك) من دون ذكر الباب اتكالا على السابق
وكذا ان أشرنا إلى أبواب متعددة من جماعة الأبواب الواحدة ذكرنا جماعة الأبواب
بعد الباب الأول فقط هكذا (ويأتي في رواية شهاب (6) من الباب الثاني من أبواب
المياه ما يناسب ذلك وفي رواية الهاشمي من الخامس وفي رواية اللؤلؤي من
الثاني عشر ما يدل على ذلك ومن أواسط الكتاب أشرنا إلى أحاديث كتاب الطهارة
بالأرقام المسلسلة الواقعة في الهامش من دون ذكر العنوان والأبواب رعاية للضبط
والاختصار.
الثالث عشر رعاية ارتباط الأحاديث الواردة في كل باب ومناسبتها واستقصائها
مهما أمكن بحيث لا يورد في الباب ما ليس بمربوط به ولا يسقط عنه ما هو المرتبط به مثلا
في باب استحباب غسل الجمعة نلتزم ان نورد فيها جميع الاخبار التي يستفاد منها
حكم غسل الجمعة من الاستحباب وغيره حتى يطمئن الفقيه بأن جميع ما في الوسائل
والمستدرك من الأحاديث المربوطة بغسل الجمعة في الباب موجود أو محله معلوم
وبما التزمنا ربما ابتلينا بذكر بعض الأحاديث في باب مع عدم ربط تام بل لأدنى
مناسبة له به لعدم ارتباطه بسائر الأبواب واسقاطه رأسا خلاف الالتزام واحداث باب
يناسبه خلاف وضع الكتاب مثلا أورد صاحب المستدرك في باب نوادر أبواب
النجاسة قضية غسل الدم عن وجه النبي صلى الله عليه وآله يوم أحد ولعله استظهر ارتباطها بباب
وجوب غسل النجاسة عن البدن مع أن الاستظهار مشكل ولكن مع هذا أوردنا في
الباب المذكور لمناسبة ما وعدم ارتباطها بغيره من أبواب الكتاب.
الرابع عشر ايراد الأحاديث في كل باب على نسق خاص مثل الابتداء بالمفتي بها
تعريف بالكتاب 11

ثم بما يعارضه أو بالعموم ثم بما يخصصه أو بالمطلق ثم بما يقيده ومراعاة الترتيب
بين ما كان منها متحدا مضمونا أو مشابها لفظا أو مشتركا في الراوي الاخر وغير ذلك
مما لا يخفى على الناظر.
الخامس عشر عدم انعقاد أبواب متعددة لموضوع واحد أو مسألة واحدة
وحفظ عنوان كل موضوع أو مسألة وردت فيه الرواية.
السادس عشر احصاء الأحاديث الواردة في كل باب وكتاب ورعاية الفصل
بينها بابتداء كل حديث من أول السطر الا ما يكون مثل حديث السابق أو نحوه.
السابع عشر رعاية النظم والمناسبة في تبويب الأبواب وترتيبها بحيث انه
لا يقدم باب على باب ولا جماعة أبواب على جماعة أبواب الا لتقدم
حكمه شرعا كتقديم باب غسل الوجه على باب غسل اليد وكتقديم أبواب غسل
الميت على أبواب الكفن أو طبعا كتقديم باب حجية اخبار الثقات على باب ما يعالج
به تعارض الروايات وكتقديم أبواب الوضوء على أبواب نواقضه أو غير ذلك من
المناسبات ولا نذكر في ضمن جماعة الأبواب الا ما يناسبه تسهيلا للاطلاع عليه فان
في الوسائل كثيرا أورد في ضمن جماعات الأبواب بعض الأبواب التي لا يرتبط بها
ولا يحتمل كونها فيها مثل ايراده قدس سره باب ثبوت الارتداد والكفر بجحود بعض
الضروريات في أبواب مقدمة العبادات وباب كراهة الطهارة بالماء الذي يسخن
بالنار في غسل الأموات وجوازه في غسل الاحياء في أبواب الماء المضاف والمستعمل
مع أن الأول يناسب أبواب الكفر والايمان والثاني أبواب الغسل أو أبواب غسل
الميت وأمثال ذلك فيه كثير كما لا يخفى على الناظر البصير.
الثامن عشر ذكر الوجوه التي ذكرها الشيخ ره في الجمع بين الاخبار
المتعارضة غالبا وكذا ما حمل عليه بعض الاخبار النادرة.
التاسع عشر اصلاح ما علم من الخلل الواقع في الاسناد أو المتون والتنبيه على
الموارد المشتبهة كموارد اشتباه فتوى الصدوق (ره) بالرواية ومراجع الضماير
تعريف بالكتاب 12

المشكوكة وذكر معاني اللغات الغريبة وبيان بعض الأحاديث المجملة.
العشرون ايراد الأحاديث الواردة في السنن والآداب والاخلاق مثل ما ورد
في الأدعية والاذكار وقرائة القرآن والملابس والمساكن والحمام وجهاد النفس
والسفر والعشرة في مجلد على حدة.
الحادي والعشرون ايراد بعض الأبواب اللازمة في ابتداء المجلد الأول بعنوان
المقدمات وذكر مقدمة مفيدة في علم الحديث وفي حديث الثقلين.
الثاني والعشرون التصحيح الكامل ومقابلة الأحاديث مع النسخ الأصلية
مرارا إلى أن حصل لنا الاطمينان بصحة الكتاب وخلوه عن الغلط ثم لو حظ بعد الطبع
فوجد فيه قليلا من الخطأ والأغلاط فصححناها وبيناها في آخر الكتاب بحمد الله ومنه.
واما ما أخرجنا عنها الحديث من النسخ الأصلية فالأربعة منها التي هي مدار
الاستنباط وعمدة مأخذ الكتاب كانت عندنا من كل واحد منها نسخ مخطوطة عتيقة
مصححة عليها اثر التصحيح في كثير من صفحاتها بلفظ بلغ مقابلة أو قراءة أو سماعا
أو درسا تحقيقا وتدقيقا مع إجازات من الشيوخ والأكابر مزينة بخواتم الأساتذة والأعاظم
وامضاءاتهم.
واما غير الأربعة منها فلم تكن عندنا منها مخطوطة عليها اثر التصحيح كما
ينبغي وكان الوسائل والمستدرك أصح وأضبط من بعضها فلذا قد قابلنا الأحاديث بهما أيضا.
الثالث والعشرون ذكر مأخذ الكتاب وأصحابها وسنة طبع ما أثبتنا أرقام
صفحاتها ذيلا لتأكد الوثوق والاعتماد ولتسهيل الاطلاع لمن أراد أن يراجعها وهي
الكافي لثقة الاسلام أبى جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي المطبوع
فروعه سنة (1312 - 1315) وأصوله (1375) وروضته (1377) التهذيب لشيخ
الطائفة أبى جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي (1318) (1) وله أيضا الاستبصار
(1376) والأمالي منضما إلى أمالي ابنه في مجلد واحد (1313) والغيبة (1323)

(1) ما وضع من الأرقام بين الهلالين سنة طبع الكتب التي ضبطنا أرقام صفحاتها.
تعريف بالكتاب 13

وعدة الأصول (1312) والخلاف (1370) ومصباح المتهجد (1331).
من لا يحضره الفقيه لرئيس المحدثين أبى جعفر محمد بن علي
ابن الحسين بن بابويه القمي (1324) وله أيضا الخصال (1302) وعلل الشرايع
ومعاني الاخبار كلاهما في مجلد واحد (1311) والأمالي (1373) وعيون اخبار
الرضا عليه السلام (1318) وثواب الاعمال وعقاب الاعمال كلاهما في
مجلد واحد (1375) والمقنع والهداية كلاهما في مجلد واحد (1377) والتوحيد
(1321) وكمال الدين (1301) وسائل الشيعة للشيخ محمد بن الحسن بن محمد
الحر العاملي (1323 - 1324) مستدرك الوسائل لمولانا الحاج الميرزا حسين
النوري الطبرسي (1318 - 1321) الاختصاص للشيخ الجليل أبى عبد الله محمد بن
محمد بن النعمان المفيد (1379) وله أيضا الأمالي (1351) والمقنعة (1274)
والارشاد (1364) المحاسن للثقة الجليل أحمد بن محمد بن خالد البرقي (1370)
قرب الإسناد لعبد الله بن جعفر الحميري والجعفريات لمحمد بن محمد الأشعث
كلاهما في مجلد واحد (1370). مناقب آل أبي طالب لرشيد الدين أبى جعفر محمد
ابن علي بن شهرآشوب السروي المازندراني (1317) وله أيضا معالم العلماء
(1353). عدة الداعي للشيخ الصدوق جمال الدين أحمد بن فهد الحلي (1274)
بشارة المصطفى لأبي جعفر محمد ابن أبي القاسم الطبري (1369) السرائر
لمحمد بن إدريس الحلي (1270) مجمع البيان للشيخ أبى على الفضل بن الحسن
الطبرسي (1354 - 1356) وله أيضا إعلام الورى (1338) مكارم الاخلاق
للحسن بن فضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي (1314) الاحتجاج للشيخ الجليل
أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي (1302) نهج البلاغة للسيد الجليل الرضى محمد
ابن الحسين الموسوي (1371) الصحيفة السجادية (1374) فقه الرضا عليه السلام (1274)
دعائم الاسلام للقاضي النعمان بن محمد (1370) تحف العقول لأبي محمد الحسن
ابن علي بن الحسين بن شعبة الحراني (1376) مجموعة ورام للأمير الزاهد أبى الحسين
تعريف بالكتاب 14

ورام ابن الفراس المالكي الأشتري (1376) كتاب الغيبة للشيخ الجليل محمد
ابن إبراهيم النعماني (1318) كنز الفوائد للعلامة محمد بن علي بن عثمان الكراجكي
(1322) ارشاد القلوب للحسن ابن أبي الحسن الديلمي (1315) بصائر الدرجات
لمحمد بن الحسن الصفار (1285) كشف الغمة في معرفة الأئمة لأبي الحسن علي بن عيسى
ابن أبي الفتح الأربلي (1294) بحار الأنوار لمولانا العلامة محمد باقر بن الموالى
محمد تقي المجلسي (1311) المصباح لمولانا الشيخ تقى الدين إبراهيم بن علي
ابن الحسن بن محمد بن صالح العاملي الكفعمي (1326) الخرائج والجرائح
للشيخ الجليل قطب الدين سعيد بن هبة الله الراوندي (1305) الاستغاثة لأبي القاسم
الكوفي علي بن أحمد بن موسى بن الإمام الجواد عليه السلام (104 ظ) الطرف للعالم العامل
الزاهد رضى الدين أبى القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن طاووس (1369)
وله أيضا الاقبال (1312) والملهوف (1321) التوحيد للشيخ الجليل مفضل بن
عمر الجعفي من أصحاب جعفر بن محمد عليه السلام (1271) جامع الاخبار لمؤلفه (1370)
مدينة المعاجز لهاشم بن سليمان بن إسماعيل بن عبد الجواد الحسيني البحراني (1295)
منية المريد في آداب المفيد والمستفيد لزين الدين بن علي بن أحمد الشامي
المعروف بالشهيد (1368) عبقات الأنوار للعالم الخبير المير السيد حامد حسين
الموسوي النيشابوري (1380) مسكن الفؤاد للشهيد زين الدين العاملي (1310)
كامل الزيارة لأبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه (1356) تفسير القرآن للإمام الحسن
العسكري عليه السلام (1315) تفسير القرآن لفرات ابن إبراهيم بن فرات الكوفي
(1354) تفسير القرآن للشيخ الجليل أبى الحسن علي بن إبراهيم بن هاشم القمي
(1313) رجال النجاشي للثقة الجليل أبى العباس أحمد بن محمد بن علي بن أحمد
ابن العباس النجاشي (1317) رجال الكشي للشيخ الجليل أبى عمرو محمد بن عمر
ابن عبد العزيز الكشي (1317). اثبات الوصية لعلي بن الحسين المسعودي
(1320) المعتبر للمحقق جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعيد (1318) تذكرة
تعريف بالكتاب 15

الفقهاء لشيخنا العلامة حسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي (1262) وله أيضا
المختلف (1324) والمنتهى (1333) وغيرها من الكتب التي صرحنا بأسمائها عند
النقل منها وهو الهادي إلى السبل.
ونستدعي من العلماء الاعلام والفضلاء الكرام ان اطلعوا على ما في الكتاب من
السهو والخطأ والنسيان ان يذكرونا حتى نصلحه في الطبعة الثالثة انشاء الله تعالى.
تعريف بالكتاب 16

كتاب الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي لبس العز والكبرياء، وتفرد بالقدم والبقاء، فطر السماوات
العلى فملأهن من الملائكة أطوارا، منهم سجود لا يركعون وركوع لا ينتصبون
وصافون لا يتزايلون ومسبحون لا يسأمون، فامرهم لادم بالسجود عظامة، وبالخضوع
له كرامة، فجعل النسل من ذريته واصطفى الأنبياء من ولده إلى أن بعث خيرة خلقه،
فانزل عليه الكتاب نورا لا تطفأ مصابيحه وسراجا لا يخبو توقده، وبحرا لا يدرك
قعره، وأمره بإقامة الصلاة والاصطبار عليها، وجعل قرة عينه فيها، فإنها رأس الدين
وعموده، وأساسه وبنيانه، تكون للمؤمنين مصعدا ومعراجا وللأعمال ميزانا
ومعيارا، وللعبودية محققا ومصدقا، مقربة للأتقياء، مبعدة عن الفحشاء، مطهرة عن
الخطايا، قد عرف حقها رجال من المؤمنين، الذين لا تشغلهم عنها زينة متاع، ولا
ولد ولا مال، ونشهد أن لا إله إلا الله شهادة ايمان واخلاص، واذعان وايقان، وأن محمدا
عبده ونجيبه، وسفير وحيه ورسول رحمته، والصلاة والسلام عليه وعلى آله
الذين هم موضع سره، ولجأ امره، وعيبة علمه، لا سيما حجة الله في ارضه وخليفته
في بلاده، والداعي إلى سبيله اللهم انصره واجعلنا من أعوانه وأنصاره.
1

أبواب فضل الصلاة وفرضها وجملة من احكامها
(1)
باب فضل الصلاة وانها أفضل الاعمال بعد المعرفة
الآيات الشريفة
واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين
(البقرة - س 2 - ى 45)
والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة انا لا نضيع اجر المصلحين.
(الأعراف - س 7 - ى 170)
وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك
ذكرى للذاكرين.
(هود - س 11 - ى 114)
وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا.
(مريم - س 19 - ى 31)
وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى
(طه - س 20 - ى 132)
أتل ما أوحى إليك من الكتاب وأقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء و
المنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
(العنكبوت - س 29 - ى 45)
والآيات الدالة على فضل الصلاة كثيرة جدا فلا يحتاج إلى ذكرها
2

1 (1) كا 73 - قال محمد بن يعقوب الكليني مصنف هذا الكتاب (ره):
حدثني محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب، عن
فقيه 42 - معاوية (1) بن وهب، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن أفضل ما يتقرب
به العباد إلى ربهم (و - فقيه) أحب ذلك إلى الله عز وجل ما هو! فقال: ما اعلم شيئا
بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة، الا ترى ان العبد الصالح عيسى بن مريم عليه السلام
قال: وأوصاني بالصلاة (والزكاة ما دمت حيا - كا)
2 (2) يب 203 - محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن
عبد الله بن المغيرة، عن معوية بن وهب أنه سئل ابا عبد الله عليه السلام عن أفضل ما يتقرب به
العباد إلى ربهم! فقال: لا أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من الصلاة.
3 (3) مستدرك 174 - الشيخ الطوسي في أماليه، عن الحسين بن عبيد الله،
عن هارون بن موسى التلعكبري، عن محمد بن همان، عن عبد الله بن جعفر الحميري
عن محمد بن خالد الطيالسي، عن محمد بن همام، عن عبد الله بن جعفر الحميري
عن محمد بن خالد الطيالسي، عن زريق عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: اي
الاعمال أفضل بعد المعرفة؟ قال: مامن شئ بعد المعرفة يعدل هذه الصلاة، ولا
بعد المعرفة، والصلاة شئ يعدل الزكاة، ولا بعد ذلك شئ يعدل الصوم، ولا
بعد ذلك شئ يعدل الحج، وفاتحة ذلك كله معرفتنا، وخاتمته معرفتنا - الخبر.
4 (4) فقه الرضا 6 - اعلم أن أفضل الفرائض بعد معرفة الله عز وجل الصلاة
الخمس.
5 (5) مستدرك 184 - أحمد بن محمد بن فهد الحلي في كتاب التحصين،
عن الشيخ أبى محمد جعفر بن أحمد بن علي القمي في كتابه الموسوم بالمنبئ، عن
زهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: حدثنا أحمد بن علي بن بلال، قال: حدثني عبد الرحمن بن
حمدان، قال حدثنا الحسن بن محمد، قال: حدثنا أبو الحسن بشر ابن أبي بشر
البصري، قال: أخبرني الوليد بن عبد الواحد، قال: حدثنا حنان البصري، عن

(1) سئل معاوية بن وهب ابا عبد الله عليه السلام - فقيه.
3

إسحاق بن نوح، عن محمد بن علي، عن سعيد بن زيد، عن عمرة بن نفيل قال:
سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول: واقبل على أسامة بن زيد يا أسامة! عليك بطريق الحق
إلى أن قال صلى الله عليه وآله: يا أسامة! عليك بالصلاة، فإنها من أفضل اعمال
العباد، لان الصلاة رأس الدين وعموده وذروة سنامه.
6 (6) مستدرك 184 - 185 - القطب الراوندي في لب اللباب سئل صلى الله
عليه وآله عن أفضل الاعمال، قال: الصلاة لوقتها.
7 (7) مستدرك 175 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: إن أفضل الاعمال عند الله يوم القيامة الصلاة - الخبر.
8 (8) كا 73 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن
هارون بن خارجة، عن زيد الشحام عن فقيه: 43 أبى عبد الله (1) عليه السلام قال: سمعته يقول
أحب الاعمال إلى الله عز وجل الصلاة، وهي آخر وصايا الأنبياء عليهم السلام فما أحسن
من الرجل (ان - فقيه) يغتسل أو يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يتنحى حيث لا يراه أنيس (2)
فيشرف (الله عز وجل - فقيه) عليه وهو راكع أو ساجد، ان العبد إذا سجد فأطال
السجود، نادى إبليس يا ويلاه (3) أطاع (4) وعصيت، وسجد (5) وأبيت.
دعائم الاسلام 165 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام، أنه قال: أحب الاعمال إلى
الله عز وجل الصلاة، وهي آخر وصايا الأنبياء، فما شئ أحسن من أن يغتسل الرجل
أو يتوضأ، وذكر نحوه الا انه اسقط قوله: فأطال السجود، وزاد في آخره وأقرب
ما يكون العبد من الله إذا سجد.
9 (9) الخصال 87 - أخبرني الخليل بن أحمد، قال: أخبرنا أبو القاسم
البغوي، قال حدثنا على يعنى ابن الجعدي، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرنا الوليد
ابن عبد العزيز بن الحارث، قال: سمعت أبا عمرو الشيباني، قال: حدثني عبد الله

(1) قال الصادق عليه السلام أحب الاعمال - فقيه.
(2) انس - خ ل فقيه.
(3) يا ويله - خ ل كا.
(4) أطاعوه - فقيه أطاعوا - خ ل كا.
(5) سجدوا - فقيه.
4

ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله، ان أحب الاعمال إلى الله الصلاة، والبر
والجهاد.
10 (10) الخصال 78 - بهذا الاسناد، عن شعبة، قال: أخبرني الوليد
ابن الغيران (1) بن حريث قال: سمعت أبا عمرو الشيباني، قال: حدثني صاحب
هذا الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود قال: سئلت رسول الله صلى الله عليه
وآله اي الاعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة لوقتها، قلت: ثم اي شئ؟
قال: بر الوالدين، قلت: ثم اي شئ؟ قال: الجهاد في سبيل الله عز وجل: قال
فحدثني بهذا ولو استزدته لزادني.
11 (11) فقيه 42 - قال الصادق عليه السلام: ان طاعة الله عز وجل خدمته في
الأرض، وليس شئ من خدمته يعدل الصلاة، فمن ثم نادت الملائكة يا زكريا
وهو قائم يصلى في المحراب.
مستدرك 174 - العياشي في تفسيره، عن الحسين بن أحمد عن أبيه عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: ان طاعة الله عز وجل - وذكر نحوه.
البحار 32 - كتاب الإمامة والتبصرة عن الحسن بن حمزة العلوي، عن علي بن
محمد ابن أبي القاسم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة عن
الصادق عليه السلام، عن أبيه عن آبائه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذكر نحوه.
12 (12) الجعفريات 34 - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي
، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن
أبيه عن علي عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: نجوا أنفسكم اعملوا
وخير أعمالكم الصلاة.
13 (13) مستدرك 175 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات، عن أبي
ذر في حديث، قال: قلت: يا رسول الله انك أمرتني بالصلاة، ما الصلاة؟ قال:
الصلاة خير موضوع استكثر أم استقل.

(1) الغيروان - ئل.
5

14 (14) مستدرك 175 - النفلية للشهيد، عن النبي صلى الله عليه وآله.
الصلاة خير موضوع، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر.
15 (15) دعائم الاسلام 161 - عن علي عليه السلام، أنه قال: أوصيكم
بالصلاة التي هي عمود الدين وقوام الاسلام فلا تغفلوا عنها.
16 (16) يب 203 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين،
عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي، عن أبيه، عن جده
عن علي عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان عمود الدين الصلاة،
وهي أول ما ينظر فيه من عمل ابن آدم، فان صحت نظر في عمله، وإن لم تصح لم
ينظر في بقية عمله.
17 (17) كا 73 يب 203 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار،
عن صفوان عن حمزة بن حمران، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فقيه 43
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (انما - فقيه) مثل الصلاة مثل عمود الفسطاط، إذا
ثبت العمود نفعت (1) الاطناب والأوتاد والغشاء، وإذا انكسر (العمود - كا فقيه)
لم ينفع (2) طنب، ولا وتد، ولا غشاء.
18 (18) المحاسن 44 - احمد ابن أبي عبد الله البرقي، عن علي بن الحكم
عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن جابر عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام
قال: الصلاة عمود الدين، مثلها كمثل عمود الفسطاط، إذا ثبت العمود يثبت الأوتاد
والاطناب، وإذا مال العمود وانكسر، لم يثبت وتد ولا طناب.
19 (19) مستدرك 173 - أبو الفتح الكراجكي في كنز الفوائد، قال: قال
لقمان عليه السلام لابنه: يا بني أقم الصلاة، فإنما مثلها في دين الله كمثل عمود فسطاط،
فان العمود إذا استقام نفعت الاطناب والأوتاد والظلال، وإن لم يستقم لم ينفع وتد
ولا طنب، ولا ظلال.
20 (20) جامع الاخبار 106 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الصلاة

(1) ثبت - فقيه. (2) لا ينفع - يب خ.
6

عماد الدين، فمن ترك صلاته متعمدا فقد هدم دينه، ومن ترك أوقاتها يدخل
الويل، والويل واد في جهنم، كما قال الله تعالى في سورة أرأيت: " فويل للمصلين
الذين هم عن صلاتهم ساهون ".
21 (21) فقيه 42 - قال الصادق عليه السلام: أول ما يحاسب به العبد (على - خ)
الصلاة، فإذا قبلت (منه - خ) قبل سائر عمله، وإذا ردت عليه رد سائر عمله.
22 (22) فقه الرضا عليه السلام - أول ما يحاسب العبد عليه الصلاة، فان صحت
له الصلاة صحت له ما سواها، وان ردت ردما سواها.
23 (23) مستدرك 172 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك، عن رجل
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أول ما يحاسب العبد الصلاة، فإذا قبلت قبل سائر عمله
وإذا ردت عليه رد عليه سائر عمله.
24 (24) مستدرك 172 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك، عن رجل
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أول ما يحاسب العبد الصلاة، فإذا قبلت قبل سائر عمله
وإذا ردت عليه رد عليه سائر عمله.
24 (24) مستدرك 173 - عوالي اللئالي، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: أول ما
ينظر في عمل العبد في يوم القيامة في صلاته، فان قبلت نظر في غيرها وإن لم تقبل
لم ينظر في عمله بشئ.
25 (25) كا 73 - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد بن عيسى، عن
أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: فقيه 42 -
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الصلاة ميزان من (1) وفى استوفى.
البحار 14 - كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه، عن الحسن بن حمزة
العلوي، عن علي بن محمد ابن أبي القاسم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن
صدقة عن الصادق عليه السلام، عن أبيه، عن آبائه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
وذكر مثله.
الجعفريات 32 - بالاسناد المتقدم في الباب، عن علي عليه السلام قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وآله وذكر نحوه.

(1) فمن - فقيه.
7

26 (26) الجعفريات 39 - بالاسناد المتقدم، عن علي عليه السلام، قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: الصلاة تنظر ولا تنظر بها، والماء يطهر ولا يطهر.
27 (27) أمالي الطوسي 335 - حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي
بن الحسن الطوسي (ره)، قال: أخبرنا جماعة، عن أبي المفضل، قال: حدثنا
رجاء بن يحيى بن الحسين العبرائي (1) المكاتب سنة أربع عشرة وثلاثمائة، وفيها
مات، قال حدثنا محمد بن الحسن بن شمون، قال: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن
الأصم، عن الفضيل بن يسار، عن وهب بن عبد الله ابن أبي ربى الهناتي، قال: حدثني
أبو حرب ابن أبي الأسود الدؤلي، عن أبيه أبى الأسود قال: قدمت الربذة، فدخلت
على أبي ذر جندب بن جنادة، فحدثني أبو ذر، قال: فدخلت ذات يوم في صدر نهاره
على رسول الله صلى الله عليه وآله في مسجده، فلم أر في المسجد أحدا من الناس
الا رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام إلى جانبه جالس، فاغتنمت خلوة المسجد
فقلت: يا رسول الله بابي أنت وأمي أوصني بوصية ينفعني الله بها، فقال نعم، أكرم
بك يا أبا ذر! انك منا أهل البيت، وانى موصيك بوصية فاحفظها فإنها جامعة لطرق
الخير وسبله، فإنك ان حفظتها كان لك بها كفيل إلى أن قال يا أبا ذر ان الله
جعل قرة عيني في الصلاة، وحببها إلى كما حببت إلى الجائع الطعام، والى
الظمآن الماء، فان الجائع إذا اكل الطعام شبع، والظمآن إذا شرب الماء روى
وانا لا اشبع من الصلاة.
28 (28) يب 204 - سعد، عن أحمد بن هلال، عن أحمد بن
عبد الله الكرخي، عن يونس بن يعقوب، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول حجة
أفضل من الدنيا وما فيها، وصلاة فريضة أفضل من ألف حجة.
29 (29) يب 380 - محمد بن يعقوب عن كا 142 عدة من أصحابنا عن
سهل بن زياد، عن علي بن حسان عن بعض أصحابنا (2) عن فقيه 115 - أبى عبد الله عليه السلام

(1) العربائى - ك.
(2) أصحابه - خ ل كا.
8

قال: صلاة مكتوبة خير من عشرين حجة، وحجة خير من بيت مملو ذهبا ينفقه (1)
في بر حتى ينفد (قال - يب كا) ثم قال: ولا أفلح من ضيع عشرين بيتا من ذهب بخمسة
وعشرين درهما (قال - يب) فقلت (2) وما معنى خمسة وعشرين (درهما - كأخ فقيه)
قال: من منع الزكاة وقفت صلاته حتى يزكى.
30 (30) كا 73 - أبو داود (عن الحسين بن سعيد - خ) عن صفوان
ابن يحيى، يب 203 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان
عن ابن سنان (3)، عن إسماعيل بن عمار، عن أبي بصير، قال فقيه 42 - قال (4)
أبو عبد الله عليه السلام صلاة فريضة خير من عشرين حجة، وحجة خير (5) من بين (6)
(مملو ذهبا - كا فقيه) يتصدق منه حتى يفنى.
31 (31) يب 452 - موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن
عبد الله بن مسكان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي بصير وعن إسحاق بن عمار عن أبي
بصير وعثمان بن عيسى، عن يونس بن ظبيان كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
صلاة فريضة أفضل (7) من عشرين حجة وحجة خير من بيت من ذهب يتصدق به
حتى لا يبقى منه شئ.
32 (32) تفسير القمي 57 - حدثني أبي، عن القاسم بن
محمد، عن سليمان بن داود، عن حماد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
لقمان وحكمته (وذكر صفات لقمان ووصاياه لابنه إلى أن قال فيها) وصم يوما
يقطع شهواتك، ولا تصم صياما يمنعك من الصلاة، فان الصلاة أحب إلى الله
من الصيام.

(1) يتصدق به - فقيه.
(2) فقيل له - فقيه.
(3) ابن مسكان - خ كا.
(4) عن أبي عبد الله عليه السلام قال - يب - روى عن
الصادق عليه السلام - فقيه.
(5) أفضل - خ ل يب.
(6) من بيت من ذهب - يب - من بيت مملو من ذهب - خ كا.
(7) خير - خ ل.
9

مستدرك 175 - القطب الراوندي في قصص الأنبياء، باسناده إلى الصدوق
عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه عن درست،
عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام مثله، وفيه فان الصلاة أعظم
عند الله من الصوم.
33 (33) كا 73 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن يزيد بن
خليفة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا قام المصلى إلى الصلاة نزلت عليه الرحمة
من أعنان السام ء إلى أعنان الأرض، وخفت به الملائكة، وناداه ملك: لو يعلم
هذا المصلى ما في الصلاة ما انفتل.
34 (34) فقيه 42 - روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال:
للمصلى ثلاث خصال: إذا هو قام في صلاته حفت به الملائكة من قدميه إلى أعنان (1)
السماء، ويتناثر البر عليه من أعنان السماء إلى مفرق رأسه، وملك موكل به ينادى
لو يعلم المصلى من يناجي ما انفتل.
ثواب الاعمال 20 - حدثني محمد بن موسى بن المتوكل، قال حدثني
علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد ابن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن محمد
ابن أبي عمير، عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
فقه الرضا 13 - وللمصلى ثلاث خصال (وذكر نحوه وزاد) وينادى مناد
لو يعلم المصلى ماله في الصلاة من الفضل والكرامة ما انفتل.
35 (35) كا 73 - محمد بن الحسن (2) عن سهل بن زياد، عن ابن
محبوب عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا قام
العبد المؤمن في صلاته نظر الله اليه، أو قال اقبل الله عليه حتى ينصرف، وأظلته
الرحمة من فوق رأسه إلى أفق السماء، والملائكة تحفه من حوله إلى أفق السماء
وكل الله عز وجل به ملكا قائما على رأسه، يقول له: ايها المصلى لو تعلم من

(1) عنان - خ ل.
(2) الحسين - خ ل.
10

ينظر إليك ومن تناجيه ما التفت ولا زلت من موضعك ابدا.
مستدرك 264 - الشهيد الثاني في اسرار الصلاة، عن أبي جعفر عليه السلام مثله،
الا ان فيه ومن تناجى.
36 (36) مستدرك 265 - القطب الراوندي في لب اللباب عن
النبي صلى الله عليه وآله قال: للمصلى ثلاثة أشياء: يتناثر البر على رأسه من عنان السماء إلى
مفرق رأسه، والملائكة محفوفة من لدن قدميه إلى عنان السماء، وملك ينادى
لو يعلم هذا القائم من يناجي ما انفتل العبد من صلاته.
37 (37) الهداية 29 - قال الصادق عليه السلام للمصلى ثلاث خصال: يتناثر
عليه البر من أعنان السماء، وملك يناديه ايها المصلى! لو تعلم من تناجى ومن
ينظر إليك ما التفت، ولا زلت عن موضعك ابدا.
38 (38) المحاسن 50 - وفي رواية ابن القداح عن جعفر عن أبيه،
قال قال علي عليه السلام: للمصلى ثلاث خصال ملائكة حافين به من قدميه إلى أعنان
السماء، والبر ينتثر عليه من رأسه إلى قدمه، وملك عن يمينه وعن يساره، فان التفت
قال الرب تبارك وتعالى إلى خير منى تلتفت يا بن آدم، لو يعلم المصلى من يناجي
ما انفتل.
39 (39) أمالي الطوسي 336 - في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله
لأبي ذر بالاسناد المتقدم في الباب، يا أبا ذر! ما من مؤمن يقوم إلى الصلاة الا
تناثر عليه البر ما بينه وبين العرش، ووكل به ملك ينادى يا بن آدم لو تعلم مالك في
صلاتك ومن تناجى، ما سئمت ولا التفت.
40 (40) الخصال 167 - حدثنا أبي (رض) قال: حدثنا سعد بن عبد الله،
قال: حدثني محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن
ابن راشد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: حدثني أبي،
عن جدي، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليه السلام (في حديث الأربعمائة) لو يعلم المصلى
11

ما يغشاه من جلال الله ما سره ان يرفع رأسه من سجوده.
وفيه: إذا قام الرجل إلى الصلاة اقبل إبليس ينظر اليه حسدا لما يرى من رحمة
الله إلى تغشاه.
41 (41) مستدرك 180 - كتاب عاصم بن الحميد الحناط عن أبي بصير
قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان أبو ذر يقول في عظته: يا مبتغى العلم صل قبل أن
لا تقدر على ليل ولا نهار تصلي فيه، انما مثل الصلاة لصاحبها كمثل رجل دخل على ذي
سلطان، فانصت له حتى يفرغ من حاجته كذلك المرء المسلم (بإذن الله - كذا) ما دام
في صلاته، لم يزل الله ينظر اليه حتى يفرغ من صلاته.
42 (42) دعائم الاسلام 163 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام انه
كان يقول: يا مبتغى العلم صل قبل أن لا تقدر على ليل ولا نهار، تصلي فيهما، انما مثل
الصلاة لصاحبها مثل رجل دخل على سلطان، فانصت له حتى يفرغ من حاجته، كذا
المسلم إذا دخل في الصلاة.
43 (43) المحاسن 50 - وفي رواية جابر، عن محمد بن علي، قال: إذا
استقبل القبلة استقبل الرحمن بوجهه، لا اله غيره.
44 (44) فقيه 42 - قال أبو جعفر عليه السلام: ما من عبد من شيعتنا يقوم إلى
الصلاة الا اكتنفته بعدد من خالفه ملائكة يصلون خلفه ويدعون الله عز وجل له حتى
يفرغ من صلاته.
45 (45) كا 263 - روضة - أحمد بن محمد بن أحمد، عن علي بن
الحسن التيمي، عن محمد بن عبد الله، عن زرارة، عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة
قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا قال المؤمن لأخيه أف خرج من ولايته (إلى أن
قال) وما من شيعتنا أحد يقوم إلى الصلاة الا اكتنفه فيها عدد من خالفه من الملائكة
يصلون عليه جماعة، حتى يفرغ من صلاته.
أمالي الصدوق 343 - حدثنا الشيخ الجليل أبو جعفر محمد بن علي بن
12

الحسين بن موسى بن بابويه القمي، قال: حدثنا (رض) قال حدثنا سعد بن عبد الله،
عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أيمن بن محرز عن محمد
ابن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام نحوه الا ان فيه يصلون خلفه.
ثواب الاعمال 21 - حدثني محمد بن الحسن، عن الحسين، والحسن بن
ابان، عن الحسين بن سعيد، عن أيمن بن محرز، عن محمد بن الفضيل، عن أبي
حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
46 (46) كا 73 - أبو داود، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن
الفضيل، عن فقيه 43 - أبى الحسن الرضا (1) عليه لاسلام قال: الصلاة قربان
كل تقى.
الجعفريات 32 - بالاسناد المتقدم، عن علي عليه السلام، قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وآله وذكر مثله.
الخصال 161 - بالاسناد المتقدم في الباب (في حديثا الأربعمائة) مثله.
البحار 32 - كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه، عن الحسن بن
حمزة العلوي، عن علي بن محمد ابن أبي القاسم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم عن
مسعدة بن صدقة، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه، عن آبائه، قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله (وذكر مثله).
دعائم الاسلام 161 - روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن
رسول الله صلى الله عليه وآله مثله.
نهج البلاغة عن علي عليه السلام مثله.
العيون 182 - حدثنا أبي (رض) قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن محمد
ابن الحسين ابن أبي الخطاب، عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام مثله.
47 (47) يب 203 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين،

(1) قال أبو الحسن الرضا عليه السلام - فقيه.
13

عن وهيب (1) بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
لو كان على باب دار أحدكم نهر، فاغتسل منه في كل يوم خمس مرات، أكان
يبقى في جسده من الدرن شئ؟ قلنا: لا، قال: فان مثل الصلاة كمثل النهر الجاري
كلما صلى صلاة، كفرت ما بينهما من الذنوب.
48 (48) فقيه 43 - وقال: عليه السلام (اي رسول الله صلى الله عليه وآله): انما مثل الصلاة
فيكم كمثل السرى، وهو النهر على باب أحدكم، يخرج اليه في اليوم والليلة، يغتسل
منه خمس مرات، فلم يبق الدرن على الغسل خمس مرات، ولم يبق الذنوب على
الصلاة خمس مرات.
49 (49 أمالي المفيد 111 - قال: حدثني أحمد بن محمد، عن أبيه، عن
محمد بن الحسن بن الوليد القمي (ره) عن محمد بن الصفار، عن العباس بن المعروف
عن علي بن مهزيار، عن إسماعيل بن عباد، عن الحسن بن محمد، عن سليمان بن
سابق، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن ربيعة، عن أبي الزبير، عن جابر بن
عبد الله الأنصاري قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله فحمد الله وأثنى عليه (إلى أن قال)
انما مثل هذه الصلاة الخمس مثل نهر جار بين يدي باب أحدكم، يغتسل منه في
اليوم خمس اغتسالات فكما ينقى بدنه من الدرن بتواتر الغسل، فكذا ينقى من الذنوب
مع مداومة الصلاة، فلا يبقى من ذنوبه شئ.
50 (50) مستدرك 170 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح، عن حميد بن
شعيب عن جابر الجعفري قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لو كان على باب أحدكم
نهر فاغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل كان يبقى على جسده من الدرن شئ؟
انما مثل الصلاة مثل النهر الذي ينقى الدرن، كلما صلى صلاة كان كفارة لذنوبه
الا ذنب أخرجه من الايمان مقيم عليه.
51 (51) مستدرك 183 - القطب الراوندي في لب اللباب، عن
النبي (صلى الله عليه وآله) قال: مثل الصلاة واعمال بنى آدم كرجل أتى مراغة، فأثار عليه منها،

(1) وهب - خ.
14

حتى امتلأ ترابا ودنسا، ثم عمد إلى غدير ماء طيب، فاغتسل به، فيذهب عنه
التراب والدنس، كذلك صلوات الخمس، تغسل عن العبد الذنوب إذا صلى لله
من قلبه.
وقال صلى الله عليه وآله: هاتان الصلوتان أثقل الصلاة على المنافقين، يعنى
الفجر والعشاء.
وقال صلى الله عليه وآله: هاتان الصلوتان أثقل الصلاة على المنافقين، يعنى
الفجر والعشاء.
وقال صلى الله عليه وآله: الصلاة نور المؤمن والصلاة نور من الله.
52 (52) مستدرك 170 - الإمام العسكري في تفسيره، قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى الخمس، كفر الله عنه من الذنوب ما بين كل صلاتين، وكان
كمن على بابه نهر جار، يغتسل فيه خمس مرات، لا تبقى عليه من الذنوب شيئا الا
الموبقات التي هي جحد النبوة والإمامة، أو ظلم إخوانه المؤمنين، أو ترك التقية
حتى يضر بنفسه واخوانه المؤمنين.
53 (53) الدعائم 164 - عن علي عليه السلام، قال: الصلوات الخمس كفارة
لما بينهن ما اجتنب الكبائر، وهي التي قال الله عز وجل: " ان الحسنات يذهبن
السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ".
54 (54) مستدرك 170 - القطب الراوندي في لب اللباب، ورأى (النبي)
صلى الله عليه وآله رجل يقول: اللهم اغفر لي ولا أراك تفعل! فقال له صلى الله عليه
وآله: لم يسوء ظنك؟ قال: لأني أذنبت في الجاهلية والإسلام، فقال صلى الله عليه وآله
: اما ما أذنبت في الجاهلية فقد محاه الايمان، وما فعلت في الاسلام الصلاة
إلى الصلاة كفارة لما بينهما.
55 (55) مجمع البيان هود - روى أصحابنا، عن أبي حمزة الثمالي
قال: سمعت أحدهما عليهما السلام يقول: ان عليا عليه السلام اقبل على الناس فقال اي (1) آية
في كتاب الله أرجى عندكم؟ فقال بعضهم: ان الله لا يغفران يشرك به الآية، فقال حسنة

(1) اية - خ.
15

وليست إياها، وقال بعضهم: " ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه " الآية قال: حسنة و
ليست إياها إياها، وقال بعضهم: " قل يا عبادي الذين الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من
رحمة الله " الآية قال: حسنة وليست إياها، فقال بعضهم: " والذين إذا فعلوا فاحشة "
الآية قال: حسنة وليست إياها، قال: ثم أحجم الناس فقال: مالكم يا معشر المسلمين؟
فقالوا لا والله ما عندنا شئ، قال: سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله
يقول: أرجى آية في كتاب اله: " وأقم الصلاة طرفي النهار " وقرء الآية كلها.
قال: يا علي والذي بعثني بالحق بشيرا ونذيرا ان أحدكم ليقوم من (1)
وضوئه فتساقط عن جوارحه الذنوب، فإذا استقبل الله بوجهه وقلبه لم ينفتل،
وعليه من ذنوبه شئ، كما ولدته أمه، فان أصاب شيئا بين الصلاتين، كان له مثل
ذلك حتى أدى الصلوات الخمس، ثم قال: يا علي انما منزلة صلوات الخمس
لأمتي كنهر جار على باب أحدكم، فما ظن أحدكم لو كان في جسده درن، ثم اغتسل
في ذلك النهر خمس مرات، أكان يبقى في جسده درن؟ فكذلك والله الصلوات
الخمس لأمتي.
مستدرك 174 - العياشي في تفسيره، عن أبي حمزة الثمالي مثله وذكر
صدرها في ص 169 أيضا، عن العياشي، عن أبي حمزة، ثم قال ورواه الطبرسي عن أبي
حمزة مثله.
56 (56) مستدرك 170 - القطب الراوندي في لب اللباب، عن النبي صلى الله عليه وآله
أنه قال: الا ان الصلاة مأدبة الله في الأرض، قد هنأها لأهل رحمته في كل يوم
خمس مرات.
57 (57) فقيه 43 - الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال
لما هبط (2) آدم عليه السلام من الجنة، ظهرت به شامة سوداء من (3) قرنه إلى قدمه

(1) إلى - ك.
(2) اهبط - خ ل.
(3) في - خ.
16

فطال حزنه وبكائه على ما ظهر به، فاتاه جبرئيل عليه السلام، فقال له: ما يبكيك يا آدم؟
فقال: (1) من (2) هذه الشامة التي ظهرت بي (3) قال: قم يا آدم فصل فهذا
وقت الصلاة الأولى، فقام وصلى، فانحطت الشامة إلى عنقه، فجاءه في الصلاة
الثانية، فقال: قم فصل يا آدم، فهذا وقت الصلاة الثانية، فقام، وصلى فانحطت
الشامة إلى سرته، فجاءه في الصلاة الثالثة، فقال: يا آدم قم فصل، فهذا وقت
الصلاة الثالثة فقام فصلى (4)، فانحطت الشامة إلى ركبتيه، فجاءه في الصلاة الرابعة،
فقال يا آدم قم فصل، فهذا وقت الصلاة الرابعة، فقام فصلى (5) فانحطت الشامة إلى
قدميه، فجاءه في الصلاة الخامسة، فقال: يا آدم قم فصل، هذا وقت الصلاة
الخامسة، فقام فصلى (6) فخرج منها، فحمد الله وأثنى عليه، فقال، جبرئيل عليه السلام
يا آدم مثل ولدك في هذه الصلاة كمثلك في هذه الشامة، من صلى من ولدك في
كل يوم وليلة خمس صلوات، خرج من ذنوبه كما خرجت من هذه الشامة.
العلل 120 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل، قال: حدثنا علي بن الحسين
السعد آبادي عن المحاسن 321 - احمد ابن أبي عبد الله، عن أبيه، عن فضالة بن أيوب عن
الحسين ابن أبي العلا، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
58 (58) الأمالي لابن الطوسي 105 - أخبرنا أبو على الحسن بن محمد
ابن الحسن بن علي الطوسي (رض) قال أخبرنا الشيخ السعيد الوالد أبو جعفر محمد
ابن الحسن، قال أخبرنا محمد بن محمد، قال حدثني أبو حفص عمر بن محمد بن علي الزيات
قال: أخبرني أبو عبيد الله الحسين بن يحيى بن العباس التمار، قال: حدثنا الحسن
ابن عبيد الله، قال حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن علي بن
زيد، عن أبي عثمان، قال: كنا مع سلمان الفارسي (ره) تحت شجرة، فاخذ
غصنا منها فنفضه، فتساقط ورقته، فقال الا تسألوني عما صنعت؟ فقلنا خبرنا،

(1) قال - خ.
(2) لهذه - خ.
(3) لي - خ.
(4 و 5 و 6) وصلى - خ.
17

فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ظل شجرة، فأخذ غصنا منها، فنفضه فتساقط
ورقته، فقال الا تسألوني عما صنعت؟ فقلنا أخبرنا يا رسول الله! قال: إن العبد
المسلم إذا قام إلى الصلاة تحاطت عنه خطاياه، كما تحاطت ورق هذه الشجرة.
59 (59) الخصال 165 - (في حديث الأربعمائة بالاسناد المتقدم في الباب)
من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له.
60 (60) الخصال 15 - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه (رض) قال حدثني عمى
محمد ابن أبي القاسم عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن محمد ابن أبي عمير، عن
محمد بن عمران، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال يؤتى بعبد يوم القيامة، ليست له
حسنة، فيقال له: اذكر أو تذكر هل لك من حسنة؟ قال فيتذكر فيقول يا رب مالي من
حسنة الا ان فلانا عبدك المؤمن مربى، فطلبت منه ماء فأعطاني ماء، فتوضأت به،
وصليت لك، قال فيقول الرب تبارك وتعالى: قد غفرت لك، ادخلوا عبدي الجنة.
61 (61) مستدرك 183 - القطب الراوندي في لب اللباب وفي الخبر، ما
من عبد يأتي الصلاة بالغداة والعشي الا ضمن الله له الروح والراحة، والجواز
على الصراط.
62 (62) أمالي الصدوق 139 - حدثنا الشيخ الفقيه أبو جعفر محمد بن علي
بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي (ره) قال: حدثنا صالح بن عيسى العجلي
قال: حدثنا محمد بن علي بن علي، قال: حدثنا محمد بن الصلت قال:
حدثنا محمد بن بكير، قال: حدثنا عباد بن عباد المهلبي قال: حدثنا سعد بن
عبد الله، عن هلال بن عبد الرحمن (1) عن يعلى بن زيد بن جذعان (2) عن
سعيد بن المسيب، عن عبد الرحمن بن سمرة، قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه
وآله يوما، فقال: انى رأيت البارحة عجائب، قال: فقلنا يا رسول الله: وما رأيت
حدثنا به فداك أنفسنا وأهلونا وأولادنا (إلى أن قال صلى الله عليه وآله) ورأيت
رجلا من أمتي قد احتوشته ملائكته العذاب، فجائته صلاته، فمنعته منهم.

(1) عبد الله - ك.
(2) جدعان - خ.
18

مستدرك 183 - الصدوق في فضائل الا شهر الثلاثة بالاسناد مثله.
63 (63) ثواب الاعمال 102 - أبى (ره) قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن
سلمة، عن علي بن الحسن، عن أحمد بن محمد المؤدب، عن عاصم بن حميد،
عن خالد القلانسي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله يستحيى من أبناء الثمانين ان
يعذبهم وقال عليه السلام يؤتى بشيخ يوم القيامة، فيدفع اليه كتابة ظاهرة فيما يلي (1)
الناس لا يرى الا المساوي، فيطول ذلك عليه، فيقول: يا رب أتعيدني إلى النار
فيقول الجبار جل جلاله يا شيخ انى استحيى ان أعذبك، وقد كنت تصلي لي في
دار الدنيا، اذهبوا بعبدي إلى الجنة.
أمالي الصدوق 23 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رض) قال
حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن الحسن عن أحمد
ابن محمد المؤدب عن عاصم بن حميد عن خالد القلانسي، قال: قال الصادق جعفر
ابن محمد عليهما السلام: يؤتى بشيخ يوم القيامة وذكر نحوه.
64 (64) يب 203 - كا 73 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن حفص بن البختري، عن فقيه 43 - أبى عبد الله (2) عليه السلام (قال - كا) من
قبل الله عز وجل منه (3) صلاة واحدة لم يعذبه ومن قبل (الله له - فقيه) (منه - كا)
حسنة لم يعذبه.
65 (65) كا 62 - (4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن
عبد الله بن كولوم (5) عن أبي سعيد (6) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخل المؤمن
قبره، كانت الصلاة عن يمينه، والزكاة عن يساره، والبر يظل عليه ويتنحى الصبر
ناحية، وإذا دخل عليه الملكان اللذان يليان مسائلته، قال: الصبر للصلاة، والزكاة
دونكما صاحبكم، فان عجزتم عنه فانا دونه.

(1) لعله مصحف فيملا الناس - ك.
(2) قال الصادق عليه السلام - فقيه.
(3) له - فقيه.
(4) ذكره في الأصول أيضا.
(5) مرحوم - أصول.
(6) سيار - أصول.
19

66 (66) يب 203 - سعد، عن موسى بن جعفر، عن بعض أصحابنا،
عن عبيد الله بن عبد الله الدهقان، عن واصل بن سليمان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي
عبد الله عليه السلام، قال فقيه 42 - قال رسول الله (1) صلى الله عليه وآله: ما من صلاة يحضر وقتها الا
نادى ملك بين يدي الله (2) تعالى ايها الناس قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها
على ظهوركم فأطفؤوها بصلاتكم.
ثواب الاعمال 20 - أبى (ره) قال: حدثنا محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد
، عن موسى بن جعفر، عن عبيد الله، عن واصل بن سليمان أمالي الصدوق
297 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل (رض) قال حدثنا علي بن الحسين السعد
آبادي قال حدثنا أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن عبيد الله بن عبد الله الدهقان، عن
وأصل بن سليمان، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (الصادق - الأمالي) عليه السلام
قال: (سمعت أبي يحدث عن أبيه عليه السلام - الأمالي) قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكر مثله.
67 (67) مستدرك 183 - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل من تاريخ
الخطيب عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله، قال تحترقون تحترقون!
فإذا صليتم الفجر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم
تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم
المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون فلا
يكتب عليكم حتى (تغتسلوا - كذا)
68 (68) مستدرك 185 - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل من كتاب
حلية الأولياء، بإسناده عن زر بن حبيش، انه حدثه عن عبد الله بن مسعود عن رسول
الله صلى الله عليه وآله، أنه قال: سمعت مناديا ينادى عند حضرة كل صلاة فيقول:
يا بني آدم قوموا فاطفئوا عنكم ما أوقدتموه على أنفسكم، فيقومون فيتطهرون
فتسقط خطاياهم ومراعبهم، فيصلون فيغفر لهم ما بينهما، ثم توقدون فيما بين ذلك

(1) النبي - فقيه.
(2) الناس - فقيه.
20

فإذا كان عند صلاة الأولى نادى يا بني آدم قوموا فاطفئوا ما أوقدتم على أنفسكم،
فيقومون فيتطهرون ويصلون، فيغفر لهم ما بينهما، فإذا حضرت العصر فمثل ذلك،
فإذا حضرت المغرب فمثل ذلك، فإذا حضرت العتمة فمثل ذلك، فينامون وقد غفر
لهم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فمد لج في خير ومدلج في شر.
69 (69) أمالي الصدوق 125 - حدثنا (1) علي بن أحمد، قال: حدثنا
محمد بن أبي عبد الله الكوفي، عن سهل بن زياد الادمي، عن عبد العزيز بن عبد الله
الحسن، عن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين
ابن علي بن أبي طالب، قال، لما كلم الله عز وجل موسى بن عمران (إلى أن قال) قال
موسى: الهى فما جزاء من قام بين يديك يصلى؟ قال يا موسى: أباهي بن ملائكتي
راكعا وساجدا وقائما وقاعدا ومن باهيت به ملائكتي لم أعذبه (إلى أن قال) قال:
الهى فما جزاء من صلى الصلوات لوقتها: قال: أعطيه سؤله وأبيحه جنتي.
70 (70) مستدرك 175 - 180 - القطب الراوندي في لب اللباب
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: أكثركم أزواجا في الجنة أكثر كم صلاة في الدنيا.
71 (71) تفسير علي بن إبراهيم 497 - في رواية أبى الجارود عن أبي
جعفر عليه السلام في قوله تعالى ولذكر الله أكبر، يقول: ذكر الله لأهل الصلاة أكبر
من ذكرهم إياه، الا ترى أنه يقول: اذكروني أذكركم.
72 (72) الخصال 103 ج 2 - حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق
الطالقاني (رض) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني مولى بنى هاشم
قال أخبرنا المنذر بن محمد قال: حدثنا جعفر (2) عن ابان الأحمر قال: حدثنا الحسين
ابن علوان، عن عمرو بن ثابت، عن أبيه، عن ضمرة بن حبيب قال: سئل النبي

(1) نقله المستدرك عن أمالي الصدوق بهذا السند: وفي أمالي الصدوق عن محمد
ابن موسى عن محمد بن جعفر الأسدي عن سهل بن زياد عن عبد العظيم الحسنى عن أبي الحسن
العسكري عليه السلام.
(2) جيفر - خ ل.
21

صلى الله عليه وآله عن الصلاة فقال: الصلاة من شرايع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل،
وهي منهاج الأنبياء، وللمصلى حب الملائكة، وهدى وايمان ونور المعرفة، و
بركة في الرزق، وراحة للبدن، وكراهة للشيطان، وسلاح على الكافر، وإجابة
للدعاء، وقبول للأعمال، وزاد للمؤمنين من الدنيا إلى الآخرة (1) وشفيع بينه وبين
الموت، وانس في قبره، وفراش تحت جنبه، وجواب لمنكر ونكير وتكون صلاة
العبد عند المحشر تاجا على رأسه، ونورا على وجهه، ولباسا على بدنه وسترا بينه
وبين النار، وحجة بينه وبين الرب جل جلاله، ونجاة لبدنه من النار، وجوازا على
الصراط ومفتاحا للجنة، ومهورا للحور العين، وثمنا للجنة، بالصلاة يبلغ العبد
إلى الدرجة العليا، لان الصلاة تسبيح وتهليل وتحميد وتكبير وتمجيد، وتقيس
وقول ودعوة.
73 (73) تفسير العسكري عليه السلام 216 - فإذا توجه العبد (2) إلى مصلاه
ليصلى، قال الله عز وجل لملائكته، يا ملائكتي الا ترون هذا (3) عبدي كيف قد
انقطع عن جميع الخلائق إلى، وامل رحمتي وجودي ورأفتي، أشهدكم انى
أخصه برحمتي وكرامتي (4).
فإذا رفع يديه، وقال الله أكبر، واثنى على الله (بيه - خ) قال الله تعالى:
يا عبادي اما ترون عبدي هذا، كيف كبرني وعظمني ونزهني عن أن يكون لي شريك
أو شبيه أو نظير ورفع يديه (5) تبريا بما (6) يقوله أعدائي من الاشراك بي، أشهدكم
(يا ملائكتي - خ) انى سأكبره وأعظمه في دار جلالي وأنزهه في متنزهات دار
كرامتي وأبرئه من آثامه وذنوبه من عذاب جهنم ومن نيرانها.
فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين فقرء فاتحة الكتاب و

(1) للآخرة - ك.
(2) المؤمن - ك.
(3) إلى عبدي هذا.
(4) كراماتي - ك.
(5) يده - خ ل.
(6) تبرء عما.
22

سورة، قال الله تعالى لملائكته اما ترون عبدي هذا كيف يتلذذ بقراءة كلامي، أشهدكم
(يا - خ) ملائكتي لأقولن له يوم القيامة، اقرأ في جناني، وارق درجاتها، فلا يزال
يقرئه، ويرقى درجة بعدد كل حرف درجة من ذهب ودرجة من فضة، ودرجة من لؤلؤ، ودرجة
من جوهر، ودرجة من زبر جدا خضر، ودرجة من زمرد اخضر، ودرجة من نور رب العزة.
فإذا ركع قال الله تعالى لملائكة. يا ملائكتي اما ترون كيف تواضع لجلال
عظمتي، أشهدكم لأعظمنه في دار كبريائي وجلالي، وإذا رفع رأسه من الركوع
قال الله تعالى لملائكته: اما ترون ملائكتي كيف يقول: ارتفع عن (1) أعداءك
كما تواضع لأوليائك، وانتصب لخدمتك، أشهدكم يا ملائكتي لأجعلن جميل
العاقبة له، ولأصيرنه إلى جناني.
فإذا سجد قال الله تعالى لملائكته: يا ملائكتي اما ترونه كيف تواضع بعد ارتفاعه
وقال لي: وان كانت جليلا مكينا في دنياك، فانا ذليل عند الحق إذا ظهر لي، سوف
أرفعه بالحق وادفع به الباطل، فإذا رفع رأسه من السجدة الأولى، قال الله تعالى
لملائكته: اما ترونه كيف قال وانى (2) وان تواضعت لك، فسوف اخلط الانتصاب
في طاعتك بالذل بين يديك، فإذا سجد ثانية، قال الله لملائكته: اما ترون عبدي
هذا كيف عاد إلى التواضع لي لأعيدن له رحمتي، فإذا رفع رأسه قائما، قال الله تعالى
يا ملائكتي لأرفعنه بتواضعه، كما ارتفع إلى صلاته.
ثم لا يزال يقول الله لملائكته هكذا في كل ركعة حتى إذا قعد للتشهد الأول و
التشهد الثاني قال الله تعالى: يا ملائكتي قد قضى خدمتي وعبادتي، وقعد يثنى على
ويصلى على محمد نبيي لاثنين عليه في ملكوت السماوات والأرضين (3) ولا صلين
على روحه في الأرواح، فإذا صلى على أمير المؤمنين عليه السلام في صلاته، قال الله له: يا
عبدي لأصلين عليك كما صلت عليه، ولا جعلنه شفيعك كما استشفعت به، فإذا سلم
من صلاته سلم الله عليه، وسلم عليه ملائكته - الخير.

(1) على - خ ل.
(2) فانى - خ.
(3) الأرض - خ.
23

74 (74) أمالي الصدوق 41 - حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق رحمه
الله قال: حدثنا أحمد بن محمد الهمداني، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن صالح بن
سعد التميمي، عن أبيه، قال: حدثنا أحمد بن هشام، قال: حدثنا منصور بن مجاهد
عن الربيع بن بدر، عن سوار (ة - خ) بن منيب، عن وهب عن، ابن عباس قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان لله تبارك وتعالى ملكا يسمى سخائيل، يأخذ البروات
للمصلين عند كل صلاة من رب العالمين جل جلاله.
فإذا أصبح المؤمنون وقاموا وتوضأوا وصلوا صلاة الفجر، اخذ من الله
عز وجل براءة لهم، مكتوب فيها: انا الله الباقي عبادي وإمائي في حرزي جعلتكم،
وفي حفظي وتحت كنفي صيرتكم وعزتي لا خذلتكم، وأنتم مغفور لكم ذنوبكم
إلى الظهر.
فإذا كان وقت الظهر، فقاموا وتوضأوا وصلوا اخذ لهم من الله عز وجل البراءة
الثانية مكتوب فيها: انا الله القادر، عبادي وإمائي بدلت سيئاتكم حسنات، وغفرت
لكم السيئات، وأحللتكم برضائي عنكم دار الجلال.
فإذا كان وقت العصر، فقاموا وتوضأوا وصلوا، اخذ لهم من الله عز وجل
البراءة الثالثة مكتوب فيها: انا الله الجليل جل ذكرى، وعظم سلطاني، عبيدي و
إمائي حرمت أبدانكم على النار، وأسكنتكم مساكن الأبرار، ودفعت عنكم
برحمتي شر الأشرار.
فإذا كان وقت المغرب، فقاموا وتوضأوا وصلوا، اخذ لهم من الله عز وجل
البراءة الرابعة، مكتوب فيها: انا الله الجبار الكبير المتعال، عبيدي وإمائي صعد
ملائكتي من عندكم بالرضا، وحق على أن أرضيكم وأعطيكم يوم القيامة منيتكم.
فإذا كان وقت العشاء فقاموا وتوضأوا وصلوا، اخذ من الله عز وجل لهم
البراءة الخامسة مكتوب فيها انى انا الله لا اله غيرى، ولا رب سواي، عبادي وإمائي
24

في بيوتكم تطهرتم، وإلى بيوتي مشيتم، وفي ذكرى خضتم، وحقي عرفتم و
فرائضي أديتم، أشهدك يا سخائيل وسائر ملائكتي، انى قد رضيت عنهم.
قال: فينادى سخائيل بثلاثة أصوات كل ليلة بعد صلاة العشاء يا ملائكة الله
ان الله تبارك وتعالى قد غفر للمصلين الموحدين، فلا يبقى ملك في السماوات السبع الا
استغفر للمصلين ودعا لهم بالمداومة على ذلك، فمن رزق صلاة الليل من عبدا وأمة،
قام لله عز وجل مخلصا، فتوضأ وضوء سابغا، وصلى لله عز وجل بنية صادقة وقلب
سليم، وبدن خاشع، وعين دامعة، جعل الله تبارك وتعالى خلفه تسعة صفوف من
الملائكة، في كل صف ما لا يحصى عددهم الا الله تبارك وتعالى، أحد طرفي كل
صف بالمشرق، والآخر بالمغرف، قال: فإذا فرغ كتب له بعددهم درجات.
قال منصور: كان الربيع بن بدر إذا حدث بهذا الحديث، يقول أين أنت يا
غافل عن هذا الكرم! وأين أنت عن قيام هذا الليل، وعن جزيل هذا الثواب وعن
هذه الكرامة.
75 (75) كا 137 - محمد بن يحيى، ن أحمد بن محمد، عن محمد
ابن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السراج، عن هارون بن خارجة، قال: ذكرت
لأبي عبد الله عليه السلام رجلا من أصحابنا، فأحسنت عليه الثناء، فقال لي: كيف صلاته.
76 (76) مستدرك 184 - محمد بن مسعود العياشي، عن يونس بن
ظبيان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن الله يدفع بمن يصلى من شيعتنا عمن لا يصلى
من شيعتنا، ولو اجمعوا على ترك الصلاة لهلكوا - الخبر.
77 (77) مستدرك 183 - القطب الراوندي في لب اللباب روى ان
رجلا راود امرأة عن نفسها فأخبرت به زوجها فقال لها قولي له صل خلف زوجي أربعين
صباحا حتى أطيعك فصلى أياما فتاب وارسل إليها باني تبت فأخبرت به زوجها فقال إن
الله يقول: " ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ".
78 (78) تفسير علي بن إبراهيم 497 - في تفسير قوله تعالى " أتل ما
25

أوحى إليك من الكتاب وأقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر " قال من لم تنهه
الصلاة عن الفحشاء والمنكر لم يزده (1) من الله الا بعدا.
79 (79) مستدرك 174 - العياشي في تفسيره، عن زرارة وحمران
عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في قوله تعالى: " واصبر نفسك مع الذين يدعون
ربهم بالغداة والعشي " قال انما عنى بها الصلاة.
وتقدم في رواية ابن يسار (75) من باب وجوب النية من أبواب المقدمات
في كتاب الطهارة، قوله عليه السلام: ان الرجل ليصلى الركعتين تطوعا يريد بهما وجه
الله عز وجل، فيدخله الله بهما الجنة.
وفي رواية زرارة (3) من باب (28) ان النفساء تكف عن الصلاة من
أبواب الحيض في كتاب الطهارة، قوله عليه السلام: ولا تدع الصلاة على حال، فان
النبي صلى الله عليه وآله قال: الصلاة عماد دينكم.
ويأتي في رواية ابن سنان (15) من الباب التالي، قوله عليه السلام: ان الصلاة
اقرار بالربوبية لله عز وجل وقوله: ويكون في ذكره لربه جل وعز، وقيامه بين يديه
زاجرا له عن المعاصي، ومانعا له من أنواع الفساد.
وفى رواية زيد (26) قوله عليه السلام: والمصلى ما دام في صلاته فهو واقف بين
يدي الله عز وجل.
وفي رواية الديلمي (30) قوله عليه السلام: فقال عز وجل: " ان الحسنات يذهبن
السيئات " يقول: صلوات الخمس تكفر الذنوب ما اجتنب العبد الكبائر.
وفى أكثر أحاديث باب (4) وجوب اتمام الصلاة ما يدل على فضل الصلاة.
وفي رواية ابن مسلم (20) من باب حرمة تضييع الصلاة قوله عليه السلام: لكل
شىء وجه ووجه دينكم الصلاة.
وفي رواية زرارة (3) من باب كراهة تخفيف الصلاة قوله: بما ذا استوجب

(1) لم يزدد - ك.
26

إبليس من الله ان أعطاه ما أعطاه، فقال عليه السلام: لشىء كان منه شكرا لله عليه
قلت: وما كان منه جعلت فداك قال عليه السلام: ركعتين ركعهما في السماء في أربعة
آلاف سنة.
وفي رواية يحيى (34) من باب عدد الركعات ما يدل على فضل الصلاة.
وفي مرسلة فقيه (18) من باب جوامع أوقات الفرائض من أبواب المواقيت
قوله عليه السلام: فما من مؤمن يوافق تلك الساعة ان يكون ساجدا أو راكعا أو قائما الا
حرم الله جسده على النار.
وفي رواية بكر (11) من باب ان لكل صلاة وقتين، قوله عليه السلام: لفضل
الوقت الأول على الأخير خير للرجل من ولده وما له.
وفي رواية الأعشى (12) قوله عليه السلام: ان فضل الوقت الأول على الاخر كفضل
الآخرة على الدنيا.
وفي رواية حماد (7) من باب أفضل وقت العشاء، وجميع أحاديث باب
استحباب الاكثار من الثياب في الصلاة من أبواب لباس المصلي، وجميع الأحاديث
التي تدل على فضل الصلاة في المساجد وكثير من أحاديث أبواب الأذان وأحاديث
باب استحباب الاقبال في الصلاة من أبواب كيفية الصلاة. وأحاديث باب فضل
الركوع والسجود ما يدل على ذلك.
وفي رواية المفضل (27) من باب علل أفعال الصلاة، قوله عليه السلام: والصلاة
حسنات، ليس فيها سيئات، وقوله عليه السلام: وفي إقامة الصلاة بحدودها وركوعها و
سجودها وتسليمها سلامة للعبد من النار، وفي قبول صلاة العبد يوم القيامة قبول سائر
اعماله، فإذا سلمت له صلاته سلمت جميع اعماله، وإن لم تسلم صلاته وردت
عليه رد ما سواها من الأعمال الصالحة.
وفى رواية أبى حمزة (19) من باب فضل التعقيب من أبوابه، قوله عليه السلام: إذا
27

قام المؤمن في الصلاة بعث الله الحور العين حتى يحدقن به فإذا انصرف ولم يسأل الله
منهن شيئا انصرفن متعجبات، وفي رواية درست نحوه.
وفى تفسير العسكري عليه السلام (1) من باب استحباب الصلاة على محمد وآله
عقيب الصلاة، قوله عليه السلام: ان العبد إذا أصبح أو الأمة إذا أصبحت اقبل الله عليه و
ملائكته ليستقبل ربه عز وجل بصلاته فيتوجه اليه رحمته ويفيض عليه كرامته وفي
أحاديث باب فضل الجماعة والجمعة ما يناسب الباب.
وفي رواية ابن أبي الجمهور (4) من باب انه يستحب للقوم ان يقدموا أفضلهم
من أبواب الجماعة، قوله صلى الله عليه وآله: وصلاتكم قربانكم.
وفي رواية أبي ذر (1) من باب استحباب التطوع في كل يوم باثني عشر
ركعة من أبواب صلاة الأيام والليالي، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وجعلت في الصلاة قرة عيني.
وفي رواية الطبرسي من باب سائر الصلوات المندوبات من أبواب صلاة
النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، قوله صلى الله عليه وآله وسلم قم فصل فان في الصلاة شفاء.
وفي مرسلة نهج البلاغة من هذا الباب قوله عليه السلام ما أهمني ذنب أمهلت بعده
حتى أصلي ركعتين وفي رواية ابن أبي جمهور من باب تأكد استحباب الصدقة في كتاب
الزكاة قوله: الصلاة عمود الدين والإسلام.
وفي رواية زرارة من باب ان الحج أفضل من العتق، قوله عليه السلام: الصلاة
قربان كل تقى.
وفي رواية الكاهلي من باب ان الحج أفضل من العتق من أبواب فضائل
الحج في كتاب الحج قوله عليه السلام: اما نه ليس شىء أفضل من الحج الا
الصلاة.
وفي جميع أحاديث باب ما ورد في فضل الحج على الصلاة وبالعكس
ما يناسب ذلك.
وفي رواية المجاشعي من باب حرمة تعطيل البيت، قوله عليه السلام: وأوصيكم
بالصلاة وحفظها فإنها خير العمل وهي عمود دينكم.
28

وما ورد في فضل الصلاة في الأبواب المختلفة أكثر من أن تحصى
- 2 -
باب فرض الصلاة وعلتها وان الفرائض اليومية خمس
قال الله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا
اطمأننتم فأقيموا الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوفا النساء س 4 ى 103
قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من
قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. إبراهيم س 14 ى 31
وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
طه س 20 ى 132.
وجاهدوا في الله حق جهاده (إلى أن قال تعالى) فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة
واعتصموا بالله هو موليكم فنعم المولى ونعم النصير. الحج س 22 ى 78.
وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة
وذلك دين القيمة. البينة س 98 ى 5
80 (1) كا 75 (علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى و
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان جميعا عن - معلق) حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل
" ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " اي موجوبا.
81 (2) العلل 201 - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال: حدثنا
29

الحسين بن الحسن بن ابان، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن موسى بن
بكر، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: " ان الصلاة كانت على
المؤمنين كتابا موقوتا " قال: موجبا، انما يعنى بذلك وجوبها على المؤمنين ولو
كانت كما يقولون لهلك سليمان بن داود حين اخر الصلاة حتى توارت بالحجاب،
لأنه لو صلاها قبل أن تغيب كان وقتا وليس صلاة أطول وقتا من العصر.
82 (3) فقيه 40 - قال زرارة والفضيل قلنا لا بي جعفر عليه السلام أرأيت قول
الله عز وجل: " ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " قال: يعنى كتابا
مفروضا وليس يعنى وقت فوتها ان جاز ذلك الوقت، ثم صليها لم تكن صلاة
مؤداة لو كان ذلك كذلك لهلك سليمان بن داود عليه السلام حين صليها بغير وقتها ولكنه
متى ما ذكرها صليها.
مستدرك 169 - 186 - العياشي في تفسيره، عن زرارة قال: قلت لأبي
جعفر عليه السلام قول الله: ان الصلاة، وذكر مثله الا ان فيه وليس يعنى وقتا وقتها ان جاز.
83 (4) مستدرك 186 - 169 - وفي تفسيره، عنه، عن أبي جعفر عليه السلام
قال سمعته يقول: في قول الله: " ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " قال:
يعنى وجوبها على المؤمنين ولو كما يقولون إذا لهلك سليمان بن داود، حين قال:
حتى توارت بالحجاب لأنه لو صلاها قبل ذلك كانت في وقت وليس صلاة أطول
وقتا من صلاة العصر.
84 (5) مستدرك 186 - 169 - وفيه عنه، عن أبي جعفر عليه السلام في قول
الله: " ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " قال: يعنى بذلك وجوبها
على المؤمنين وليس لها وقت من تركه أفرط الصلاة ولكن لها تضييع.
85 (6) مستدرك 169 - وفيه - عنه قال: سئلت ابا جعفر عليه السلام عن هذه
الآية: " ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " إلى أن قال عليه السلام: وانما
عنى الله كتابا موقوتا اي واجبا يعنى بها انها من الفريضة.
30

86 (7) مستدرك 169 - وفيه، عن عبد الحميد بن عواض، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: إن الله قال: " ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " قال انما عنى
وجوبها على المؤمنين ولم يعن غيره.
87 (8) فقيه 39 - قال الصادق عليه السلام في قول الله عز وجل: " ان الصلاة
كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " قال: مفروضا.
88 (9) كا 74 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين
ابن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قوله
تعالى: " ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " قال: كتابا ثابتا وليس ان
عجلت قليلا أو أخرت قليلا بالذي يضرك ما لم تضيع تلك الإضاعة، فان الله عز وجل
يقول لقوم: " أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ".
89 (10) مستدرك 169 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن
منصور بن حازم، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وهو يقول: " ان الصلاة كانت على
المؤمنين كتابا موقوتا ".
قال: لو كانت موقوتا كما يقولون لهلك الناس ولكان الامر ضيقا ولكنها
كانت على المؤمنين كتابا موجوبا.
90 (11) مستدرك 169 - 186 وعن عبيد، عن أبي جعفر أو أبى عبد الله عليهما السلام قال
سئلت عن قول الله تعالى " ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " قال: كتاب واجب،
اما انه ليس مثل وقت الحج ولا رمضان إذا فاتك فقد فاتك، وان الصلاة إذا صليت
فقد صليت.
وعن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: " ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا
موقوتا " قال: لو عنى انها في وقت لا تقبل الا فيه كانت مضيقة ولكن متى أديتها فقد أديتها.
91 (12) كا 75 - وباسناده، عن حماد، عن حريز، عن زرارة (فقيه 42 -
روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: فرض الله) قال قال أبو جعفر عليه السلام: فرض الله
تعالى الصلاة، وسن رسول الله صلى الله عليه وآله عشرة أوجه: صلاة السفر و
31

(صلاة - فقيه) الحضر، وصلاة الخوف على ثلاثة أوجه، وصلاة كسوف (1)
الشمس والقمر، وصلاة العيدين، وصلاة الاستسقاء، والصلاة على الميت
الخصال 58 ج 2 - حدثنا أبي (رض) قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن
يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة بن أعين، عن أبي
جعفر عليه السلام، قال: فرض الله عز وجل وذكر مثله إلا أنه قال وصلاة الكسوف
للشمس والقمر.
الهداية 28 - قال أبو جعفر عليه السلام: فرض الله عز وجل وذكر نحوه الا انه اسقط
صلاة الاستسقاء.
92 (13) فقيه 44 - كتب الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان فيما كتب من
جواب مسائلة: ان علة الصلاة انها اقرار بالربوبية لله عز وجل وخلع الأنداد، و
قيام بين يدي الجبار جل جلاله بالذل والمسكنة والخضوع، والاعتراف والطلب
للإقالة من سالف الذنوب ووضع الوجه على الأرض كل يوم اعظاما لله جل جلاله
وأن يكون ذاكرا غير ناس ولا بطرو يكون خاشعا متذللا راغبا طالبا للزيادة في
الدين والدنيا مع ما فيه من الايجاب (2) والمداومة على ذكر الله عز وجل بالليل والنهار لئلا
ينسى العبد يسده ومدبره وخالقه فيبطر ويطغى ويكون في ذكره لربه جل وعز وقيامه
بين يديه زاجرا له عن المعاصي ومانعا له من أنواع الفساد.
العلل 114 - حدثنا علي بن أحمد بن محمد، قال: حدثنا محمد بن يعقوب
قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن إسماعيل (البرمكي - ئل) عن علي
ابن العباس، قال: حدثنا القاسم بن ربيع الصحاف، عن محمد بن سنان ان
ابا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام كتب اليه وذكر نحوه إلا أنه قال مع ما فيه من
الانزجار والمداومة.
العلل 94 - العيون 251 - حدثني - (3) عبد الواحد بن محمد بن عبدوس

(1) كسف - خ ل كا.
(2) الانجاب خ ل.
(3) حدثنا العيون.
32

النيسابوري العطار (بنيسابور في شعبان سنة اثنين وخمسين وثلاثمأة - العيون) قال
حدثني (1) أبو الحسن علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري، قال: قال أبو محمد
الفضل بن شاذان (وحدثنا الحاكم أبو محمد جعفر بن نعيم بن شاذان، عن عمه أبى عبد الله
محمد بن شاذان قال قال الفضل بن شاذان النيسابوري - العيون) انه سئل سائل فقال: أخبرني
(إلى أن قال) فان قيل فلم امروا بالصلاة قيل لان في الصلاة الاقرار بالربوبية وهو صلاح عام
لان فيه خلع الأنداد، والقيام بين يدي الجبار، وذكر نحوه إلا أنه قال مع ما فيه من
الانزجار عن الفساد جدا.
93 (14) العلل 113 - حدثنا علي بن أحمد بن محمد رحمه الله، قال:
حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي، عن محمد بن إسماعيل البرقي (البرمكي - ئل)
قال: حدثنا علي بن العباس، عن عمر بن عبد العزيز قال حدثنا هشام بن الحكم قال:
سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن علة الصلاة فان فيها مشغلة للناس عن حوائجهم ومتعبة لهم
في أبدانهم، قال: فيها علل، وذلك أن الناس لو تركوا بغير تنبيه ولا تذكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم
بأكثر من الخير الأول وبقاء الكتاب في أيديهم فقط لكانوا على ما كان عليه الأولون
فإنهم قد كانوا اتخذوا دينا ووضعوا كتابا ودعوا أناسا إلى ما هم عليه وقتلوهم على
ذلك فدرس امرهم وذهب حين ذهبوا وأراد الله تبارك وتعالى أن لا ينسيهم امر (2)
محمد صلى الله عليه وآله وسلم ففرض عليهم الصلاة يذكرونه في كل يوم خمس مرات
ينادون باسمه ويعبدون بالصلاة وذكروا الله لكيلا يغفلوا عنه وينسوه
فيندرس ذكره.
94 (15) كا 75 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى،
ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى ومحمد بن إسماعيل، عن
الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى يب 204 - أحمد بن محمد بن
عيسى، عن حماد، عن حريز، عن زرارة (فقيه 39 - قال زرارة بن أعين، قلت

(1) حدثنا - العيون.
(2) ذكر - خ.
33

لأبي جعفر عليه السلام أخبرني (1)) قال: سئلت (2) ابا جعفر عليه السلام عما فرض الله عز وجل
من الصلاة (3) فقال خمس صلوات في الليل والنهار، فقلت (له - خ كا خ ل
فقيه) هل سماهن الله وبينهن في كتابه، قال: نعم، قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله:
" أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " ودلوكها زوالها، ففيما بين دلوك الشمس
إلى غسق الليل أربع صلوات، سماهن (الله - كا فقيه خ) وبينهن ووقتهن، و
غسق الليل (هو - خ كا) انتصافه ثم قال: وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان
مشهودا، فهذه الخامسة، وقال تعالى في ذلك " أقم الصلاة طرفي النهار " وطرفاه
المغرب والغداة وزلفا من الليل وهي صلاة العشاء الآخرة.
وقال تعالى: " حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى " وهي صلاة الظهر
وهي أول صلاة صليها رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي (وسط النهار و - يب كا) وسط
الصلاتين بالنهار صلاة الغداة وصلاة العصر (قال - ففيه) في بعض القراءات حافظوا
على الصلوات والصلاة الوسطى (و - يب - علل (4)) صلاة العصر وقوموا لله
قانتين (في صلاة الوسطى - فقيه) قال (5) ونزلت (6) هذه الآية (في - خ)
يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر (] - خ كا) فقنت فيها (رسول الله صلى الله عليه وآله
خ كا) وتركها على حالها في السفر والحضر، وأضاف للمقيم ركعتين، وانما
وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين
مع الامام فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها (7) أربع (8) ركعات
كصلاة الظهر في سائر الأيام.
العلل 125 - أبى رحمه الله، قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن

(1) فأخبرني - خ.
(2) عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته - يب.
(3) من الصلوات - خ فقيه.
(4) والظاهر أن لفظة (و) سقط من نسخة الفقيه ولذا ذكره في العلل.
(5) وقيل أنزلت - خ فقيه - وقد أنزلت - خ ل فقيه 6 نزلت - خ ل فقيه.
(7) فليصلهما - خ ل فقيه.
(8) أربعا - فقيه.
34

عيسى، عن حريز بن عبد الله السجستاني عن زرارة بن أعين، قال: سئل أبو
جعفر عليه السلام وذكر نحوه إلا أنه قال: وقوموا لله قانتين في صلاة العصر، وزاد في آخره
قال: وقت العصر يوم الجمعة في وقت الظهر في سائر الأيام.
معاني الاخبار 95 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه
، قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
عبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد جميعا، عن حماد بن عيسى الجهني،
عن حريز بن عبد الله السجستاني، عن زرارة بن أعين، قال: سألته يعنى ابا
جعفر عليه السلام (وذكر نحوه إلى قوله صلاة الغداة وصلاة العصر وزاد في آخره) و
قوموا لله قانتين في صلاة الوسطى.
مستدرك 169 - العياشي في تفسيره عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام نحوه
إلى قوله فهذه الخامسة.
95 (16) فقيه 39 - قال الصادق عليه السلام: ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما
أسرى به، امره ربه بخمسين صلاة، فمر على النبيين نبي نبي لا يسألونه عن شىء
حتى انتهى إلى موسى بن عمران عليه السلام فقال: بأي شىء امرك ربك، فقال بخمسين
صلاة، فقال: اسئل (1) ربك التخفيف فان أمتك لا تطيق ذلك، فسئل ربه، فحط
عنه عشرا، ثم مر بالنبيين نبي نبي لا يسألونه عن شىء حتى مر بموسى بن عمران
فقال: بأي شىء امرك ربك، فقال: بأربعين صلاة، فقال اسئل (2) ربك التخفيف
فان أمتك لا تطيق ذلك، فسئل ربه عز وجل فحط عنه عشرا، ثم مر بالنبيين نبي
نبي لا يسألونه عن شىء حتى مر بموسى (بن عمران - خ) عليه السلام، فقال بأي شىء امرك ربك، فقال
بثلثين صلاة، فقال اسئل (3) ربك التخفيف، فان أمتك لا تطيق ذلك، فسئل ربه
عز وجل فحط عنه عشرا، ثم مر بالنبيين نبي نبي لا يسألونه عن شىء حتى مر بموسى عليه السلام

(1) سل - خ.
(2) سل - خ.
(3) سل - خ.
35

فقال بأي شىء امرك ربك فقال: بعشرين صلاة، فقال: اسئل (1) ربك التخفيف
فان أمتك لا تطيق ذلك، فسئل ربه، فحط عنه عشرا، ثم مر بالنبيين نبي
نبي لا يسألونه عن شىء حتى مر بموسى عليه السلام فقال: بأي شىء امرك ربك فقال
بعشر صلوات، فقال: اسئل (2) ربك التخفيف، فان أمتك لا تطيق ذلك، فانى
جئت إلى بنى إسرائيل بما افترض الله عز وجل عليهم، فلم يأخذوا به، ولم يقروا
عليه، فسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه عز وجل فخفف عنه فجعلها خمس، ثم مر بالنبيين
نبي نبي لا يسألونه عن شىء حتى مر بموسى عليه السلام فقال له: بأي شىء امرك ربك
فقال: بخمس صلوات، فقال اسئل ربك التخفيف عن أمتك، فان أمتك لا تطيق
ذلك، فقال: انى لأستحي ان أعود إلى ربى، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله بخمس
صلوات، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله جزى الله موسى بن عمران عن أمتي خيرا، وقال
الصادق عليه السلام جزى الله موسى بن عمران عليه السلام عنا خيرا.
تفسير القمي 375 - حكى أبى، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم
عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: جاء جبرئيل وميكائيل وإسرافيل بالبراق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله
(وذكر حديث معراج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومروره صلى الله عليه وآله وسلم بالأنبياء إلى أن قال فناداني
ربى، انى قد فرضت على كل نبي كان قبلك خمسين صلاة، وفرضتها على أمتك
وعليك وذكر نحوه.
الدعائم 160 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما، أنه قال: فرض الله
الصلاة، ففرضها خمسين صلاة في اليوم والليلة، ثم رحم الله خلقه ولطف بهم،
فردهم (3) إلى خمس صلوات، وكان سبب ذلك: ان الله عز وجل لما أسرى بنيه
محمد صلى الله عليه وآله وذكر نحوه.
أمالي الصدوق 271 - الحسن بن محمد بن سعيد الهاشمي، قال: حدثنا
فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي، قال: حدثني محمد بن أحمد بن علي الهمداني

(1) سل - خ.
(2) سل - خ.
(3) فردها - ك.
36

قال: حدثنا الحسن بن علي الشامي، عن أبيه، قال: حدثنا أبو جرير، قال: حدثنا
عطاء الخراساني، رفعه عن عبد الرحمن بن غثم (1)، قال جاء جبرئيل عليه السلام إلى رسول
الله صلى الله عليه وآله بدابة دون البغل وفوق الحمار (ثم ذكر كيفية عروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن
قال) ثم مضى حتى إذا انتهى، حيث انتهى فرضت عليه الصلاة خمسون صلاة، قال فاقبل فمر
على موسى عليه السلام (وذكر نحوه وزاد بعد قوله: انى استحيى ان أعود إلى ربى) و
لكن اصبر عليها، فناداني مناد كما صبرت عليها، فهذه الخمس بخمسين، كل صلاة
بعشر، من هم من أمتك بحسنة يعملها، فعملها كتبت له عشرا، وإن لم يعمل، فله
واحدة، ومن هم من أمتك بسيئة، فعملها، كتبت عليه واحدة، وإن لم يعملها لم
اكتب عليه شيئا.
96 (17) فقيه 39 - روى عن زيد بن علي بن الحسين عليهما السلام، أنه قال:
سئلت أبى سيد العابدين عليه السلام، فقلت له يا أبت (2) أخبرني عن جدنا رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم لما عرج به إلى السماء، وأمره ربه عز وجل بخمسين صلاة، كيف لم يسأله
التخفيف عن أمته حتى قال له موسى بن عمران عليه السلام: ارجع إلى ربك، فاسئله (3)
التخفيف فان أمتك لا تطيق ذلك، فقال يا بني! ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقترح على
ربه عز وجل، فلا (4) يراجعه في شىء يأمره به، فلما سأله موسى عليه السلام ذلك، و
صار شفيعا لامته إليك، لم يجز له رد (5) شفاعة أخيه موسى عليه السلام، فرجع إلى ربه
عز وجل، فسأله التخفيف إلى أن ردها إلى خمس صلوات.
قال: فقلت له يا أبت (6) فلم لم يرجع إلى ربه عز وجل، ولم يسأله التخفيف
من خمس صلوات وقد سأله موسى عليه السلام ان يرجع إلى ربه عز وجل، ويسئله
التخفيف؟ فقال يا بني! أراد عليه السلام ان يحصل لامته التخفيف مع اجر خمسين صلاة

(1) عبد الصمد بن غتم - خ ل.
(2) يا أبه - خ.
(3) فسله - خ.
(4) ولا - خ.
(5) ان يرد - خ ل.
(6) يا أبه - خ.
37

لقول الله عز وجل: " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها " الا ترى أنه عليه السلام: لما
هبط إلى الأرض نزل عليه جبرئيل عليه السلام، فقال: يا محمد صلى الله عليه وآله ان ربك يقرئك السلام
فيقول (1) انها خمس بخمسين ما يبدل القول لدى وما انا بظلام للعبيد.
قال: فقلت له يا أبت (2) أليس الله جل ذكره لا يوصف بمكان، فقال: بلى
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، قلت: فما معنى قول موسى عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
ارجع إلى ربك، فقال: معناه معنى قول إبراهيم عليه السلام: " انى ذاهب إلى ربى سيهدين "
ومعنى قول موسى عليه السلام: " وعجلت إليك رب لترضى " ومعنى قول (3) الله
عز وجل ففروا إلى الله، يعنى حجوا إلى بيت الله.
يا بني ان الكعبة بيت الله، فمن حج بيت الله فقد قصد إلى الله، والمساجد
بيوت الله، فمن سعى إليها فقد سعى إلى الله، وقصد اليه، والمصلى ما دام في صلاته
فهو واقف بين يدي الله عز وجل، فان لله تبارك وتعالى بقاعا في سماواته، فمن عرج
به إلى بقعة منها، فقد عرج به اليه الا تسمع الله عز وجل، يقول: تعرج الملائكة
والروح اليه، ويقول الله عز وجل في قصة عيسى بن مريم عليه السلام،: " بل رفعه
الله " ويقول الله عز وجل: " اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ".
التوحيد 167 - العلل - 55 أمالي الصدوق 275 - حدثنا محمد بن محمد
ابن عصام رحمة الله عليه، قال: حدثنا محمد بن يعقوب الكليني، قال: حدثنا علي بن
محمد (4) عن (5) محمد بن سليمان، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد
التميمي عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، قال: سئلت
أبى سيد العابدين، وذكره نحوه.
97 (18) الخصال 129 - حدثنا أبو أحمد محمد بن جعفر البندار، قال:
حدثني أبو القاسم سعيد بن أحمد ابن أبي سالم، قال: حدثنا أبو زكريا يحيى بن

(1) ويقول - خ.
(2) يا أبه - خ.
(3) قوله - خ ل.
(4) علي بن محمد بن سليمان - العلل - علي بن محمد عن سليمان - ئل.
(5) بن - الأمالي.
38

الفضل الوراق، قال: حدثنا يحيى بن موسى، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا
معمر، عن الزهري، عن انس قال: فرضت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة أسرى به الصلاة خمسين،
ثم نقصت فجعلت خمسا، ثم نودي يا محمد! انه لا يبدل القول لدى بان لك بهذه الخمس خمسين.
98 (19) الخصال 129 - حدثنا أبي قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري،
عن معاوية بن حكيم، عن ابن أبي عمير، عن أبي الحسن الأزدي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: لما خفف الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى صارت خمس صلوات فأوحى الله
اليه يا محمد! خمس بخمسين.
99 (20) مستدرك 170 - الديلمي في ارشاد القلوب، عن موسى بن جعفر
عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ليلة أسرى به وكانت
الأمم السالفة مفروضا عليهم خمسون صلاة في خمسين وقتا، وهي من الآصار التي
كانت عليهم، وقد رفعتا عن أمتك. ثم قال أمير المؤمنين عليه السلام في بيان فضل أمة
نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ان الله عز وجل فرض عليهم في الليل والنهار خمس صلوات في خمسة
أوقات، اثنتان بالليل وثلث بالنهار، ثم جعل هذه الخمس صلوات تعدل خمسين
صلاة، وجعلها كفارة خطايا هم، فقال عز وجل: " ان الحسنات يذهبن السيئات "
يقول: صلوات الخمس تكفر الذنوب ما اجتنب العبد الكبائر.
100 (21) مناقب ابن شهرآشوب 3 - ج 1 ولبعثته صلى الله عليه وآله وسلم درجات (إلى أن
قال) والسابعة العبادات لم يشرع منها مدة مقامه بمكة الا الطهارة والصلاة وكانت فرضا عليه،
وسنة لامته، ثم فرضت الصلوات الخمس بعد اسرائه، وذلك في السنة التاسعة من نبوته الخبر.
101 (22) الخصال 147 - ج 2 - حدثنا علي بن أحمد بن موسى (رض) قال
حدثنا أحمد بن يحيى بن زكريا القطان، قال: حدثنا بكر بن عبد الله بن حبيب، قال:
حدثنا عبد الرحيم بن علي بن سعيد الجبلي الصيدناني وعبد الله بن الصلت واللفظ له،
قالا: حدثنا الحسن بن محمد بن نصر الخزاز، قال: حدثني عمرو بن طلحة بن
سباط بن نصر، عن عكرمة (1)، عن عبد الله بن عباس، قال: قدم يهوديان اخوان
من رؤساء اليهود بالمدينة (وذكر مقالاتهم وسؤالاتهم عن أبي بكر وتحيره، وان

(1) عن أسباط بن نصر، عن سماك بن حرب، عن عكرمة - ك.
39

عليا عليه السلام أجابها إلى أن قال) قال: فما الخمسة؟ قال عليه السلام: خمس صلوات
مفترضات.
102 (23) الخصال 64 - ج 2 حدثنا أبي (رض) (عن سعد بن عبد الله - ك)
قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد (1) بن أحمد بن يحيى بن عمران
الأشعري، قال: حدثني أبو عبد الله الرازي، عن أبي الحسن عيسى بن محمد بن عيسى
ابن عبد الله المحمدي من ولد محمد بن الحنفية عن محمد بن جابر، عن عطاء، عن
طاوس قال: أتى قوم من اليهود عمر بن الخطاب وهو يومئذ وال على الناس،
فقالوا أنت وإلى هذا الامر بعد نبيكم وقد اتيناك نسألك عن أشياء؟ (فسألوه فلم
يجبهم، وأجابهم علي عليه السلام إلى أن قال) واما الخمس، فخمس صلوات مفروضات
على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
103 (24) مستدرك 170 - المفيد في الإختصاص، عن ابن عباس في
حديث طويل، يذكر فيه ما سأله عبد الله بن سلام، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم
واما الخمسة، انزل على وعلى أمتي خمس صلوات لم تنزل على من قبلي، ولا تفترض
على أمة بعدي، لأنه لا نبي بعدي الخبر.
104 (25) الاحتجاج 111 - روى عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن
آبائه عليهم السلام، عن الحسين بن علي عليهما السلام (في حديث طويل في أسئلة اليهودي
الشامي، عن أمير المؤمنين عليه السلام إلى أن قال) قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وكانت الأمم
السالفة، قد فرضت عليهم خمسين صلاة في خمسين وقتا، وهي من الآصار التي كانت
عليهم فرفعتها عن أمتك، وجعلتها خمسا في خمسة أوقات وهي احدى وخمسون ركعة
وجعلت لهم اجر خمسين صلاة - الخبر.
وتقدم في أحاديث باب دعائم الاسلام واهم فرائضه من أبواب المقدمات،
وباب عدد التكبيرات في الصلاة على الميت من أبواب الصلاة على الميت في كتاب
الطهارة وفي كثير من أحاديث الباب المتقدم.

(1) أحمد بن محمد بن عيسى - ك.
40

ويأتي في كثير من أحاديث الباب التالي.
وفي جميع أحاديث باب (4) وجوب اتمام الصلاة وباب (5) وجوب
المحافظة على الصلاة الوسطى وباب (6) حرمة تضييع الصلاة وباب (9) عدد
الركعات ما يدل على فرض الصلاة ويعلم من كثير منها ان الفرائض اليومية خمس.
وفي مرسلة فقيه (18) من باب (1) جوامع أوقات الفرائض من أبواب المواقيت
قوله: وأخبرني عن الله عز وجل لاي شىء فرض الله عز وجل هذه الخمس الصلوات
في خمس مواقيت على أمتك الخ.
وفى رواية مرازم (11) من باب (39) استحباب الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم
من أبواب المساجد وانما المفروض صلاة الخمس.
وفي رواية ابن عمران (14) من باب (8) علل أفعال الصلاة من أبواب كيفية
الصلاة ما يدل على أن الفرائض اليومية خمس.
وفي رواية زرارة (1) وابن مسلم (3) من باب وجوب الجمعة من أبواب
الجمعة، قوله عليه السلام فرض الله عز وجل على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا
وثلثين صلاة.
وفي كثير من أحاديث باب استحباب النوافل من أبوابها ما يدل على الصلوات
المفروضات خمس ولا يخفى ان الروايات الدالة على فرض الصلاة في الأبواب
المختلفة أكثر من أن تحصى واختصرنا على بعض ما هو الأظهر منها.
- 3 -
باب الحد الذي يستحب ان يؤم الصبيان فيه بالصلاة
واستحباب امرهم بالجمع بين الصلاتين
105 (1) كا 114 - يب 244 - صا 409 - على (بن إبراهيم - يب
صا) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله،
41

عن أبيه عليه السلام، قال: انا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بنى خمس سنين، فمروا
صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بنى سبع سنين، ونحن نأمر صبياننا بالصوم إذا كانوا
بنى سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم، (و - صا) ان كان إلى نصف النهار أو
أكثر من ذلك، أو أقل، فإذا غلبهم العطش والغرس افطروا حتى يتعودوا الصوم و
يطيقوه، فمروا صبيانكم إذا كانوا بنى تسع سنين بالصوم ما استطاعوا من صيام اليوم،
فإذا غلبهم العطش افطروا.
فقيه 57 - قال الصادق عليه السلام: انا نأمر صبياننا بالصلاة وهم أبناء خمس
سنين، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا أبناء سبع سنين، ونحن نأمر صبياننا بالصوم
إذا كانوا أبناء سبع سنين ما أطاقوا من صيام اليوم ان كان إلى نصف النهار أو أكثر
من ذلك أو أقل، فإذا غلبهم الجوع أو العطش افطروا حتى يتعودوا الصوم (1) و
يطيقوه فأمروا (2) صبيانكم بالصيام إذا كانوا أبناء تسع سنين ما أطاقو (ه - خ) من
صيام اليوم، فإذا غلبهم (الجوع - خ) أو العطش افطروا.
106 (2) الدعائم 233 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: انا نأمر
صبياننا بالصلاة والصيام ما أطاقوا إذا كانوا أبناء سبع سنين.
107 (3) مستدرك 171 - غوالي اللئالي، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مروا
صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا، واضربوهم عليها إذا بلغوا تسعا وفرقوا بينهم في
المضاجع إذا بلغوا عشرا.
الدعائم 232 - عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم نحوه.
108 (4) فقيه 323 - أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال:
يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين، ولا تغطى المرأة شعرها منه حتى يحتلم.
109 (5) يب 245 - صا 409 - محمد بن علي بن محبوب، عن العباس
ابن معروف، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام

(1) الصيام - خ ل.
(2) فمروا - خ ل.
42

في كم يؤخذ الصبى بالصلاة؟ فقال: فيما بين سبع سنين وست سنين، قلت (1) في كم يؤخذ
بالصيام؟ فقال فيما بين خمس عشرة، أو أربع عشرة، وان صام قبل ذلك فدعه فقد صام
ابني فلان قبل ذلك وتركته.
110 (6) مستدرك 171 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره باسناده، عن
موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مروا صبيانكم بالصلاة
إذا كانوا أبناء ست سنين، واضربوهم إذا كانوا أبناء سبع سنين، وفرقوا بينهم في
المضاجع إذا كانوا أبناء عشر سنين.
وعنه بهذا الاسناد، عن علي عليه السلام، قال: مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا
أبناء سبع سنين وفرقوا بينهم في المضاجع إذا كانوا أبناء عشر سنين.
111 (7) يب 245 - صا 408 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد
ابن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام في
الصبى متى يصلى فقال: إذا عقل الصلاة فقلت: متى يعقل الصلاة وتجب عليه فقال
لست سنين.
112 (8) الدعائم 232 - روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه،
عن علي صلوات الله عليه وعلى الأئمة من ولده، أنه قال: يؤمر الصبى بالصلاة إذا
عقل، وبالصوم إذا أطاق.
113 (9) الجعفريات 51 - بإسناده عن علي عليه السلام قال: يجب الصلاة
على الصبى إذا عقل، والصوم إذا أطاق.
114 (10) يب 245 - صا 408 - الحسين بن سعيد، عن محمد بن الحصين
عن محمد بن الفضيل عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا أتى
على الصبى (2) ست سنين وجب عليه الصلاة وإذا (3) أطاق الصوم، وجب
عليه الصيام.

(1) رواه الكليني، عن معاوية بن وهب من هنا إلى آخر الحديث في كتاب الصوم.
(2) للصبى - صا.
(3) فإذا - صا.
43

115 (11) الخصال 164 - ج 2 (في حديث الأربعمائة) بالاسناد المتقدم
في باب فضل الصلاة، عن علي عليه السلام: علموا صبيانكم الصلاة، وخذوهم بها إذا
بلغوا ثمان سنين.
116 (12) فقيه 57 - روى عن الحسن (1) بن قارن (2) أنه قال سئلت
ابا الحسن الرضا عليه السلام أو سئل، وانا اسمع عن الرجل يجبر (3) ولده وهو لا يصلى
اليوم واليومين، فقال: وكم أتى على الغلام؟ فقلت: ثماني سنين، فقال: سبحان
الله يترك الصلاة قال قلت يصيبه الوجع، قال: يصلى على نحو ما يقدر.
117 (13) الجعفريات 51 - باسناده المتقدم في باب فضل الصلاة، عن
جعفر بن محمد، عن أبيه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا
أبناء عشر سنين.
118 (14) يب 244 - صا 408 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد
ابن احمد العلوي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (بن جعفر -
صا خ) عليهما السلام، قال: سألته عن الغلام متى يجب عليه الصوم والصلاة؟ قال: إذا
راهق الحلم وعرف الصلاة والصوم.
119 (15) مستدرك 626 ج 2 - الآمدي في الغرر، عن أمير المؤمنين عليه السلام
أنه قال: علموا صبيانكم الصلاة وخذوهم بها إذا بلغوا الحلم.
120 (16) كا 114 - يب 244 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان، عن حماد بن عيسى، عن ربعي (بن عبد الله - كا) عن الفضيل بن يسار،
قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام يأمر الصبيان يجمعون بين المغرب والعشاء ويقول
هو خير من أن يناموا عنها.
121 (17) الجعفريات 51 - باسناده، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال:
كان علي بن الحسين عليهما السلام يأمر الصبيان ان يصلوا المغرب والعشاء جميعا، والظهر

(1) الحسين - خ.
(2) قائل - خ ل.
(3) يختن - خ ل.
44

والعصر جميعا، فيقال لهم: يصلون صلاة لغير (1) وقتها، فيقول هو خير من أن يناموا عنها.
الدعائم 232 - عن علي بن الحسين نحوه إلى قوله لغير وقتها، ثم قال: هو
أخف عليهم وأجدر ان يسارعوا إليها ولا يضيعوها، ويناموا عنها، ويشتغلوا وكان
لا يأخذهم بغير الصلاة المكتوبة ويقول إذا أطاقوا الصلاة فلا تؤخروهم عن المكتوبة.
122 (18) يب 280 ج 2 - محمد بن يعقوب، عن كا 94 ج 2 علي بن
إبراهيم، عن أبيه (وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد - كا) عن جعفر بن محمد
الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: انا نأمر الصبيان ان يجمعوا
بين الصلاتين الأولى والعصر وبين المغرب والعشاء (الآخرة - كا) ما داموا على
وضوء قبل أن يشتغلوا.
قرب الإسناد 12 - محمد بن عيسى، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن جعفر
ابن محمد، عن أبيه، انه كان يأمر الصبيان وذكر نحوه.
وتقدم في بعض أحاديث باب اشتراط تعلق التكليف بالبلوغ من أبواب
المقدمات وباب (3) وجوب الصلاة على جنازة من بلغ ستا من أبواب الصلاة
على الميت في كتاب الطهارة ما يناسب ذلك.
ويأتي في رواية أبى هارون من باب فضل تسبيح فاطمة عليها السلام من أبواب
التعقيب، قوله عليه السلام: يا با هارون انا نأمر صبياننا بتسبيح فاطمة عليها السلام كما نأمرهم
بالصلاة.
وفي بعض أحاديث باب ان أقل عدد ينعقد به الجماعة اثنان وباب جواز دخول
الصبيان في الجماعة من أبواب الجماعة، وباب استحباب ترك الصبى سبع سنين من
أبواب احكام الأولاد من كتاب النكاح ما يدل على ذلك.
- 4 -
باب وجوب اتمام الصلاة والمحافظة عليها وعلى مواقيتها
قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
البقرة س 2 ى 239.

(1) في غير - خ ل.
45

وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها
وألين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. الانعام س 6 - ى 92.
والذين هم على صلاتهم يحافظون - المؤمنون س 23 ى 9.
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وأقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون
يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. النور س 24 ى 34.
الا المصلين (22) الذين هم عن صلاتهم دائمون (23) والذين هم على صلاتهم
يحافظون (34) - المعارج س 70.
123 (1) كا 74 - يب 204 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
جالس في المسجد إذ دخل (عليه - يب) رجل فقام يصلى (1) فلم يتم ركوعه و
لا سجوده، فقال (رسول الله - خ) صلى الله عليه وآله وسلم نقر كنقر الغراب لئن مات هذا وهكذا صلاته
ليموتن على غير ديني.
مستدرك 321 - الشهيد في الأربعين باسناده، عن شيخ الطائفة، عن أبي
الحسين ابن احمد القمي، عن محمد ابن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن
الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة مثله.
مستدرك 174 - عوالي اللئالي، عن أبي عبد الله الأشعري، قال: صلى رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم بأصحابه، ثم جلس في عصابة، فدخل رجل فقام يصلى، فجعل لا يركع

(1) فصلى - يب.
46

وذكر نحوه، وزاد في آخره مثل الذي يصلى ولا يركع وينقر في سجوده كالجائع
لا يأكل الا تمرة أو تمرتين، فما يغنيان عنه، فأسبغوا الوضوء وأتموا الركوع والسجود.
124 (2) عقاب الاعمال 17 - أبى رحمه الله، قال: حدثني سعد بن عبد الله
قال حدثني محمد (بن الحسن (1) الصفار) عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال
أمالي الصدوق 290 - حدثنا علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله البرقي
قال: حدثنا أبي، عن جده المحاسن 79 أحمد بن أبي عبد الله، عن (الحسن بن علي -
الأمالي) بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام،
يقول: دخل رجل مسجدا فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخفف سجوده دون ما ينبغي ودون
ما يكون من السجود، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نقر كنقر الغراب لو مات (على هذا -
الأمالي) مات على غير دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
125 (3) المحاسن 82 - (قال البرقي) وفي رواية عبد الله بن ميمون
القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال أبصر علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، رجلا ينقر
بصلاته، فقال: منذ كم صليت بهذا الصلاة، فقال له الرجل منذ كذا وكذا، فقال
مثلك عند الله كمثل غراب، إذا ما نقر، لو مت مت على غير ملة أبى القاسم محمد
صلوات الله عليه وآله، ثم قال علي عليه السلام: ان أسرق الناس من سرق صلاته.
126 (4) أمالي الصدوق 295 - حدثنا جعفر بن محمد بن مسرور (رض) قال
حدثنا الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله بن عامر، عن الحسن بن محبوب،
عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة الثمالي، عن سيد العابدين علي بن الحسين
ابن علي بن أبي طالب عليهم السلام (في حديث) المنافق ينهى ولا ينتهى، ويأمر بما
لا يأتي، إذا قام في الصلاة اعترض، وإذا ركع ربض، وإذا سجد نقر وإذا جلس
شغر - الخير.
127 (5) الجعفريات 36 - باسناده، عن علي عليه السلام، قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ايمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، ولا صلاة لمن

(1) عن الصفار - ئل.
47

لا يتم ركوعها ولا سجودها.
مستدرك 174 - السيد الراوندي في نوادره، باسناده، عن موسى بن جعفر
عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة وذكر مثله.
128 (6) أمالي ابن الطوسي 19 - حدثنا الشيخ المفيد، أبو على الحسن
ابن محمد بن الحسن الطوسي، قال: حدثنا الشيخ السعيد الوالد أبو جعفر محمد ابن
الحسن بن علي الطوسي، قال: حدثني أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان
(ره) قال: أخبرني أبو الحسن علي بن محمد بن الحسن (1) الكاتب قال:
أخبرني الحسن بن علي الزعفراني، قال: أخبرني أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الثقفي
قال: حدثني عبد الله بن محمد بن عثمان، قال: حدثنا علي بن محمد ابن أبي سعيد
عن فضيل بن جعد، عن أبي إسحاق الهمداني، قال: لما ولى أمير المؤمنين على
ابن أبي طالب عليه السلام محمد بن أبي بكر مصرا وأعمالها، كتب له كتابا وأمره ان يقرئه
على اهل مصر، وليعمل بها وصاه به فيه (وذكر الكتاب إلى أن قال) وانظر إلى صلاتك
كيف هي؟ فإنك امام لقومك ان تتمها ولا تخففها، فليس من امام يصلى بقوم يكون
في صلاتهم نقصان، الا كان عليه لا ينقص من صلاتهم شىء وتممها وتحفظ فيها
يكن لك مثل أجورهم ولا ينقص ذلك من اجرهم شيئا (إلى أن قال).
ثم ارتقب وقت الصلاة، فصلها لوقتها، ولا تعجل بها قبله لفراق ولا تؤخرها
لشغل (إلى أن قال) ثم انظر ركوعك وسجودك، فان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أتم الناس صلاة
وأحقهم عملا بها، واعلم أن كل شىء من عملك تبع لصلاتك، فمن ضيع الصلاة
فإنه لغيرها أضيع.
129 (7) مستدرك 174 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسرق السراق من سرق صلاته قيل يا رسول الله كيف يسرق صلاته،
قال: لا يتم ركوعها وسجودها.
130 (8) البحار 203 - أصل من أصول الأصحاب، عن أحمد بن إسماعيل
عن أحمد بن إدريس، عن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة، عن جعفر بن

(1) جيش - خ ل.
48

محمد بن عبيد الله (1) عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد
عن أبيه، عن آبائه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس السارق من يسرق الناس، و
لكنه الذي يسرق الصلاة.
131 (9) مستدرك 174 - ابن فهد في عدة الداعي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم،
قال: ألا أدلكم على أكسل الناس، وأبخل الناس، وأجفى الناس، وأعجز الناس
قالوا بلى يا رسول الله: (إلى أن قال صلى الله عليه وآله وسلم) واما أسرق الناس فالذي يسرق من
صلاته، فصلوته تلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجهه - الخبر.
132 (10) الدعائم عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أسرق السراق
من سرق من صلاته، يعنى لا يتمها.
وعنه عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لم يتم وضوئه وركوعه وخشوعه،
فصلوته خداج يعنى ناقصة غير تامة.
وعنه عليه السلام، قال: مثل الذي لا يتم صلاته كمثل حبلى حملت حتى إذا دنا نفاسها
أسقطت فلا هي ذات حمل ولا ذات ولد.
133 (11) مستدرك 264 - سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار عن
علي بن يقطين قال: قال أبو الحسن موسى عليه السلام: مر أصحابك ان يكفوا من ألسنتهم،
ويدعوا الخصومة في الدين، ويجتهدوا في عبادة الله، وإذا قام أحدهم في صلاة فريضة،
فليحسن صلاته، وليتم ركوعه وسجوده، ولا يشغل قلبه بشئ من أمور الدنيا، فانى
سمعت أبي يقول: ان ملك الموت يتصفح في وجوه المؤمنين من صلوات المفروضات.
134 (12) العيون 200 - حدثنا أبو الحسن محمد بن علي بن شاه الفقيه
المرورودي (2) بمرو الرود في داره، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله النيسابوري
قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله (3) بن أحمد بن عامر بن سلمويه (4) الطائي بالبصرة

(1) عبد الله - خ.
(2) المرودي - ئل.
(3) عبيد الله - خ ل ئل.
(4) سليمان - خ ل.
49

قال: حدثنا أبي في سنة ستين ومأتين، قال: حدثني علي بن موسى الرضا عليه السلام
سنة أربع وتسعين ومئة وحدثنا أبو منصور أحمد بن إبراهيم بن بكر الخوزي بنيسابور،
قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن مروان (1) بن محمد الخوزي (2)
قال حدثنا جعفر بن محمد بن زياد الفقيه الخوزي (3) (بنيسابور - خ) قال: حدثنا
أحمد بن عبد الله الهروي الشيباني عن الرضا علي بن موسى عليهما السلام وحدثنا أبو عبد الله
الحسين بن محمد بن محمد الأشناني الرازي العدل ببلخ، قال: حدثنا علي بن محمد
ابن مهرويه القزويني عن داود بن سليمان الفراء عن علي بن موسى الرضا عليه السلام، قال:
حدثني (4) أبى موسى بن جعفر، قال: حدثني أبي جعفر بن محمد، قال: حدثني أبي
محمد بن علي، قال: حدثني أبي علي بن الحسين، قال: حدثني أبي الحسين بن علي،
قال: حدثني أبي علي بن أبي طالب عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان يوم القيامة
يدعى بالعبد فأول شىء يسأل عنه الصلاة فان جاء بها تامة والا زج (5) في النار.
135 (13) مستدرك 172 - صحيفة الرضا عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام،
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حافظوا على الصلوات الخمس، فان الله عز وجل إذا كان
يوم القيامة يدعوا العبد، فأول شىء يسأل عنه الصلاة، فان جاء بها تامة والا زخ
به في النار.
136 (14) مستدرك 173 - فقه الرضا، قال عليه السلام: قيل إن الصلاة أفضل
العبادة لله وهي أحسن صورة خلقها الله فمن أداها بكمالها وتمامها فقد أدى واجب
حقها ومن تهاون فيها ضرب بها وجهه.
137 (15) كا 137 - أبو على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار عن
صلوان بن يحيى، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الصلاة وكل
بها ملك ليس له عمل غيرها، فإذا فرغ منها قبضها، ثم صعد بها، فان كانت مما تقبل
قبلت، وان كانت مما لا تقبل، قيل له: ردها على عبدي فينزل بها حتى يضرب بها وجهة (6)

(1) هارون - ئل.
(2) الخودى - خ ل.
(3) الخودى - خ ل.
(4) حدثنا - خ ل.
(5) زخ - ئل.
(6) على وجهه - خ.
50

ثم يقول: أف لك ما يزال (1) لك عمل يعنيني.
عقاب الاعمال 18 - حدثني محمد بن الحسن، قال: حدثني محمد بن الحسن
الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، المحاسن 82 - أحمد بن أبي
عبد الله، عن البرقي، عن صفوان بن يحيى، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليه السلام مثله.
138 (16) كا 74 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن محمد بن
يحيى، عن أحمد (بن محمد - خ) عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا ما أدى الرجل صلاة واحدة تامة، قبلت جميع صلاته
وان كن غير تامات، وان أفسدها كلها لم يقبل منه شىء منها، ولم يحسب له نافلة ولا
فريضة، وانما تقبل النافلة بعد قبول الفريضة، وإذا لم يؤد الرجل الفريضة لم تقبل منه
النافلة وانما جعلت النافلة ليتم بهاما أفسد من الفريضة.
139 (17) تفسير العسكري عليه السلام 215 - في قوله تعالى (وأقيموا الصلاة) قال
الإمام عليه السلام: أقيموا الصلاة باتمام وضوئها وتكبيراتها (2) وقيامها وقرائتها وركوعها
وسجودها وحدودها وصيانتها عما يفسدها.
140 (18) كا 74 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد ومحمد بن يحيى
عن يب 204 - أحمد بن محمد، عن حماد (بن عيسى - كا) عن حريز، عن الفضيل
قال: سئلت ابا جعفر عليه السلام عن قول الله (3) عز وجل: " الذين هم على صلاتهم يحافظون "
قال: هي الفريضة قلت: " الذين هم على صلاتهم دائمون " قال: هي النافلة.
مجمع البيان - معارج - عن أبي جعفر عليه السلام نحوه.
141 (19) مجمع البيان - معارج - روى محمد بن الفضيل، عن أبي
الحسن عليه السلام أنه قال: أولئك (اي الذين هم على صلاتهم يحافظون) أصحاب
الخمسين صلاة من شيعتنا.

(1) زال - خ.
(2) وتكبيرها - خ.
(3) قوله - يب خ ل كا.
51

142 (20) مستدرك 184 فقه الرضا عليه السلام وقال الله عز وجل " الذين هم على
صلاتهم يحافظون " قال يحافظون على المواقيت.
143 (21) مستدرك 185 - العياشي (1) في تفسيره، عن إدريس القمي
قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام، عن الباقيات الصالحات، فقال: هي الصلاة فحافظوا
عليها، فقال: لا تصلي الظهر ابدا حتى تزول الشمس.
144 (22) نهج البلاغة 636 - من كلام له عليه السلام كان يوصى به أصحابه:
تعاهدوا امر الصلاة وحافظوا عليها واستكثروا منها، وتقربوا بها، فإنها كانت على
المؤمنين كتابا موقوتا، الا تسمعون إلى جواب اهل النار حين سئلوا ما سلككم في
سقر قالوا لم نك من المصلين وانها لتحت (2) الذنوب حت الورق، وتطلقها
اطلاق الربق، وشبهها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحمة تكون على باب الرجل، فهو يغتسل
منها في اليوم والليلة خمس مرات، فما عسى ان يبقى عليه من الدرن، وقد عرف حقها
رجال من المؤمنين الذين لا تشغلهم عنها زينة متاع، ولا قرة عين من ولد،
ولا مال يقول الله سبحانه: " رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وأقام الصلاة،
وايتاء الزكاة " وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نصبا بالصلاة، بعد التبشير له بالجنة: لقول
الله سبحانه: " وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها " فكان يأمر (بها - خ) اهله ويصبر
عليها نفسه.
145 (23) مستدرك 184 - الدعائم، عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال:
عليكم بالمحافظة على أوقات الصلاة فليس منى من ضيع الصلاة.
مستدرك 589 - وعن علي عليه السلام أنه قال سبع من سوابق الايمان فتمسكوا بهن:
شهادة أن لا إله إلا الله (إلى أن قال) والمحافظة على الصلوات.

(1) ذكر صدر هذا الخبر في المستدرك 172 أيضا.
(2) لتحط الذنوب حط - ل.
52

146 (24) مستدرك 173 - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول فيما
أوصى به أمير المؤمنين عليه السلام عند وفاته: الصلاة الصلاة الصلاة - الخبر.
147 (25) أمالي الصدوق 177 - حدثنا الحسين بن أحمد بن إدريس (ره)
قال: حدثنا أبي، عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري، عن محمد بن
آدم، عن الحسن بن علي الخزاز، الحسين ابن أبي العلاء، عن الصادق جعفر
ابن محمد عليهما السلام، قال: سمعته يقول: أحب العباد إلى الله عز وجل رجل صدوق في
حديثه، محافظ على صلاته، وما افرض الله عليه مع أداء الأمانة - الخبر.
مستدرك 172 - المفيد في الإختصاص، عن ابن أبي العلاء مثله.
148 (26) الجعفريات 37 - بالاسناد المتقدم في باب فضل الصلاة، عن علي
عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تكتب الصلاة على أربعة أسهم: سهم منها
أسباع الوضوء، وسهم منها الركوع، وسهم منها السجود، وسهم منها الخشوع
قيل يا رسول الله وما الخشوع؟ قال: التواضع في الصلاة وان يقبل العبد بقلبه كله
على ربه عز وجل، فإذا هو أتم ركوعها وسجودها وأتم سهامها، صعدت إلى السماء
لها نور يتلألأ، وفتحت لها أبواب السماء تقول حافظت على حفظك الله وتقول
الملائكة صلى الله على صاحب هذه الصلاة، وإذا لم يتم سهامها صعدت ولها ظلمة
وغلق أبواب السماء دونها، وتقول ضيعتني ضيعك الله، وضرب بها وجهه.
الدعائم 191 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بنيت الصلاة على أربعة أسهم، سهم
منها إسباغ الوضوء وسهم منها الركوع وذكر مثله.
149 (27) كا 74 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن النوفلي، عن
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال الشيطان ذعرا من المؤمن
ما حافظ على الصلوات الخمس (1) فإذا ضيعهن تجرأ عليه فادخله في العظائم (2).
الجعفريات 39 - بالاسناد المتقدم، عن علي عليه السلام نحوه.

(1) الخمس صلوات - خ ل.
(2) العزائم - خ ل.
53

العيون 197 - بالاسناد المتقدم في الباب نحوه.
أمالي الصدوق 290 - حدثنا محمد بن علي ما جيلويه (رض) قال: حدثني
عمى محمد ابن أبي القاسم: عن محمد بن علي الكوفي القرشي، عن الحسن بن علي
بن فضال عن سعيد بن غزوان، عن إسماعيل ابن أبي زياد، عن الصادق جعفر
ابن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال الشيطان وذكر نحوه.
عقاب الاعمال 18 - بهذه الاسناد نحوه.
150 (28) المحاسن 82 - أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي، عن
ابن فضال، عن سعيد بن غزوان، عن إسماعيل ابن أبي زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال الشيطان هائبا لابن آدم ذعرا منه ما صلى الصلوات
الخمس لوقتهن.
151 (29) يب 203 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين،
عن محمد بن حماد بن زياد، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبيه، قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال الشيطان ذعرا (1) من (امر - خ) المؤمن هائبا له، ما حافظ
على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن اجترأ عليه.
المعتبر 130 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال الشيطان (وذكر نحوه)
152 (30) فقيه 26 - قال الصادق عليه السلام ان ولى علي عليه السلام يراه في ثلاثة مواطن
حيث يسره: عند الموت، وعند الصراط، وعند الحوض، وملك الموت يدفع
الشيطان عن المحافظ على الصلاة، ويلقنه شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول
الله في تلك الحالة العظيمة.
153 (31) كا 73 - يب 203 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى،
عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن ابان بن

(1) ذاعرا - خ.
54

تغلب، قال: (كنت) صليت خلف أبى عبد الله عليه السلام بالمزدلفة فلما انصرف
التفت إلى، فقال يا ابان الصلوات الخمس المفروضات، من أقام حدودهن، و
حافظ على مواقيتهم، لقى الله يوم القيامة وله عنده عهد، يدخله به الجنة، ومن لم
يقم حدودهن، ولم يحافظ على مواقيتهم، لقى الله ولا عهد له ان شاء عذبه، وان
شاء غفر له.
ثواب الاعمال 16 - أبى رحمه الله، قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد
ابن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن
الحجاج، عن ابان بن تغلب، قال: قال: أبو عبد الله عليه السلام: يا ابان (وذكر نحوه).
154 (32) كا 74 - الحسين بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن عامر، عن
علي بن مهزيار، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن ابان بن تغلب
قال: صليت مع (1) أبى عبد الله عليه السلام المغرب بالمزدلفة، فلما انصرف أقام الصلاة،
فصلى العشاء الآخرة (و - خ) لم يركع بينهما، ثم أقام، فصلى العشاء الآخرة، ثم
التفت إلى، فقال يا ابان هذه الصلوات الخمس المفروضات، من أقامهن وحافظ
على مواقيتهن لقى الله يوم القيامة وله عنده عهد، يدخله به الجنة، ومن لم يصلهن
لمواقيتهم ولم يحافظ عليهم فذلك اليه، ان شاء غفر له، وان شاء عذبه.
155 (33) مجمع البيان - معارج - روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
هذه الفريضة (اي الخمسين) من صليها لوقتها عارفها بحقها، لا يؤثر عليها غيرها، كتب
الله له بها برائة لا يعذبه، ومن صليها لغير وقتها مؤثرا عليها غيرها، فان ذلك اليه ان
شاء غفر له، وان شاء عذبه.
156 (34) فقيه 42 - دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسجد وفيه ناس من أصحابه
فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أتدرون ما قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله اعلم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ان ربكم
يقول: ان هذه الصلوات الخمس المفروضات، من صلاهن لوقتهن وحافظ عليهن

(1) خلف. خ.
55

لقيني يوم القيامة، وله عندي عهد ادخله به الجنة، ومن لم يصلهن لوقتهن ولم يحافظ
عليهن، فذلك إلى إن شئت عذبته، وإن شئت غفرت له.
ثواب الاعمال 16 - أبى رحمه الله، قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد
ابن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن إسماعيل البصري
عن الفضل (1) عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسجد (وذكر مثله).
157 (35) الجعفريات 36 - بالاسناد المتقدم في باب فضل الصلاة، عن علي
عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عبد الا بينه وبين الله تعالى عهد ما أقام
الصلاة لوقتها وآثرها على غيرها معرفة بحقها، فان هو تركها استخفافا بحقها وآثر
عليها غيرها برىء الله اليه من عهده ذلك، ثم مشيته إلى الله عز وجل، اما ان يعذبه، واما
ان يغفر له.
158 (36) فقيه 43 - قال الصادق عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من حبس
نفسه على صلاة فريضة ينتظر وقتها فصليها (2) في أول وقتها، فأتم ركوعها و
سجودها وخشوعها ثم مجد الله عزو جل وعظمه، وحمده حتى يدخل وقت صلاة
أخرى (3) لم يلغ بينهما كتب الله له كاجر الحاج المعتبر، وكان من اهل عليين.
159 (37) فقيه 42 - قال الصادق عليه السلام ان العبد إذا صلى الصلاة في وقتها، وحافظ
عليها ارتفعت بيضاء نقية تقول: حفظتني حفظك الله، وإذا لم يصلها لوقتها ولم يحافظ
عليها ارتفعت (4) سوداء مظلمة تقول: ضيعتني ضيعك الله.
مستدرك 184 - كتاب الحسين بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن
العبد (وذكر مثله).
160 (38) كا 74 - جماعة، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن يب 203
الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير

(1) الفضيل - ئل.
(2) فصلى - خ.
(3) الصلاة الأخرى - خ.
(4) رجعت عليه - خ ل ك.
56

قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: (كل سهو في الصلاة يطرح منها غير أن الله عز وجل
يتم بالنوافل - كا) ان أول ما يحاسب به العبد الصلاة، فان قبلت قبل ما سواها،
(و - يب) ان الصلاة إذا ارتفعت في (أول - كا) وقتها رجعت إلى صاحبها، وهي
بيضاء مشرقة تقول حفظتني حفظك الله: وإذا ارتفعت في غير وقتها بغير حدودها - كا
يب خ) رجعت إلى صاحبها وهي سوداء مظلمة تقول ضيعتني ضيعك الله.
161 (39) عقاب الاعمال 18 - حدثني، محمد بن موسى بن المتوكل،
قال حدثني علي بن الحسين السعد آبادي، عن المحاسن 81 - أحمد بن أبي عبد الله
عن أبي عمران الأرمني، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري، عن هشام الجواليقي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى الفريضة (1) لغير وقتها رفعت
له سوداء مظلمة تقول (له - المحاسن) ضيعك الله كما ضيعتني، وأول ما يسأل العبد
إذا وقف بين يدي الله عز وجل عن صلاته، فان زكت صلاته زكا سائر عمله، وإن لم
تزك (صلاته - المحاسن) لم يزك عمله.
162 (40) أمالي الصدوق 154 - حدثنا الحسين بن إبراهيم بن تاتانة،
قال: حدثنا علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم
عن عمار بن موسى الساباطي، عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، قال: من صلى الصلوات
المفروضات في أول وقتها، فأقام حدودها رفعها الملك إلى السماء بيضاء نقية، و
هي تهتف به حفظك الله كما حفظتني واستودعك الله كما استودعتني ملكا كريما، و
من صليها بعد وقتها من غير علة فلم يقم حدودها رفعها الملك سوداء مظلمة وهي
تهتف به ضيعتني ضيعك الله كما ضيعتني ولا رعاك الله كما لم ترعني، ثم قال
الصادق عليه السلام: ان أول ما يسأل عنه العبد إذا وقف بين يدي الله جل جلاله عن الصلوات
المفروضات - الحديث.
163 (41) كا 74 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن جميل

(1) الصلاة - عقاب الاعمال.
57

ابن دراج، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: أيما مؤمن حافظ على الصلوات
المفروضة فصلها لوقتها، فليس هذا من الغافلين.
المحاسن 51 - أحمد بن أبي عبد الله، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن
دراج، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام نحوه (وزاد في آخره) فان قرء فيها بمئة آية
فهو من الذاكرين.
162 (42) كا 672 - ج 2 - أصول - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن عمر بن عبد العزيز، عن معلى بن خنيس وعثمان بن سليمان النحاس، عن مفضل
ابن عمر ويونس بن ظبيان قالا قال أبو عبد الله عليه السلام: اختبروا إخوانكم بخصلتين،
فان كانتا فيهم والا فاعزب، ثم أعزب، ثم أعزب محافظة على الصلوات في مواقيتها
والبر بالاخوان في العسر واليسر.
165 (43) الخصال 25 - حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار رحمه الله
عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي الكوفي، عن محمد بن
سنان، عن عمر بن عبد العزيز، عن الخيبري، عن يونس بن ظبيان والمفضل بن عمر،
عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: خصلتان من كانتا فيه، والا فاعزب، ثم أعزب، ثم أعزب
قيل: وما هما؟ قال الصلاة في مواقيتها، والمحافظة عليها، والمواساة.
ئل 227 - ورواه في كتاب الاخوان عن المفضل بن عمر نحوه.
164 (44) الخصال 51 - حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار (رض)
عن أبيه، عن محمد بن أحمد، عن هارون بن مسلم، عن الليثي عن جعفر بن
محمد عليهما السلام، قال: امتحنوا شيعتنا عند ثلث: عند مواقيت الصلاة كيف
محافظتهم عليها، وعند اسرارهم كيف حفظهم لها عن عدونا، وإلى أموالهم كيف
مواساتهم لإخوانهم فيها.
قرب الإسناد 38 - هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، قال: وقال
أبو عبد الله: امتحنوا شيعتنا عند مواقيت الصلاة (وذكر نحوه) الا ان فيه والى أسرارنا
كيف حفظهم لها.
58

167 (45) مستدرك 193 - الدعائم روينا عن علي صلوات الله عليه، أنه قال
في حديث: شيعتنا رعاة الشمس والقمر والنجوم، يعنى التحفظ من مواقيت الصلاة
168 (46) فقه الرضا عليه السلام أنتم رعاة الشمس والنجوم.
169 (47) مستدرك 193 - الشيخ المفيد في مجالسه، عن محمد بن عمر
الجعابي، عن أحمد بن محمد بن عقدة، عن أحمد بن يحيى، عن محمد بن علي
عن أبي بدر، عن عمرو بن يزيد بن مرة، عن سويد بن غفلة، عن علي بن أبي طالب
عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عبد اهتم بمواقيت الصلاة، ومواضع الشمس
الا ضمنت له الروح عند الموت وانقطاع الهموم والأحزان والنجاة من النار، كنا مرة
رعاة الإبل فصرنا اليوم رعاة الشمس.
170 (48) مستدرك 193 - القطب الراوندي في لب اللباب، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
إذا انزل الله عاهة من السماء عوفي منها حملة القرآن، ورعاة الشمس: اي الحافظون
لأوقات الصلاة، وعمار المساجد.
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم 39 - مكرر ج 3 - أنه قال عند موته: الله الله في صلاتكم وما
ملكت ايمانكم.
171 (49) المحاسن 254 - البرقي، عن أبي القاسم عبد الرحمن بن حماد
الكوفي، عن ميسر بن سعيد القصير الجوهري، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال
يعرف من يصف الحق بثلاث خصال: ينظر إلى أصحابه من هم، والى صلاته كيف
هي، وفي اي وقت يصليها، فإن كان ذا مال نظر أين يضع ماله.
172 (50) ئل 247 - الحسن بن محمد الديلمي في الارشاد، قال: كان
علي عليه السلام يوما في حرب صفين مشتغلا بالحرب والقتال وهو مع ذلك بين الصفين
يراغب الشمس، فقال له ابن عباس: يا أمير المؤمنين! ما هذا الفعل؟ قال: انظر
إلى الزوال حتى نصلي، فقال له ابن عباس: وهذا وقت الصلاة، ان عندنا لشغلا بالقتال
عن الصلاة؟ فقال عليه السلام: على ما نقاتلهم انما نقاتلهم على الصلاة، فقال: ولم يترك صلاة الليل
59

قط، حتى ليلة الهرير.
173 (51) كا 76 - أحمد بن إدريس وغيره، عن محمد بن أحمد، عن
محمد بن الحسين، عن أبيه، عن منصور بن حازم أو غيره، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
قال علي بن الحسين عليه السلام: من اهتم بمواقيت الصلاة لم يستكمل لذة الدنيا.
174 (52) الخصال 161 - (في حديث الأربعمائة بالاسناد المتقدم في باب
فضل الصلاة) ليس عمل أحب إلى الله عز وجل من الصلاة، فلا يشغلنكم عن أوقاتها شىء
من أمور الدنيا، فان الله عز وجل ذم أقواما، فقال: " الذين هم عن صلاتهم ساهون "
يعنى انهم غافلون استهانوا بأوقاتها.
175 (53) أمالي ابن الطوسي (5) حدثنا الشيخ المفيد أبو على الحسن بن
محمد بن الحسن الطوسي قال: حدثني والد رحمه الله، قال: حدثنا أبو عبد الله محمد
ابن محمد بن النعمان في شهر رمضان سنة تسع وأربعمأة، قال: حدثنا أبو حفص
عمر بن حفص بن علي الصيرفي (1) المعروف بابن الزيات، قال: حدثنا أبو على
محمد بن همان الإسكافي، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن مالك، قال: حدثنا أبو على
محمد بن همام الإسكافي، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن مالك، قال: حدثنا احمد
ابن سلامة الغنوي، قال: حدثنا محمد بن الحسن العامري، قال: حدثنا أبو معمر،
عن أبي بكر بن عياش، عن الفجيع العقيلي، قال: حدثني الحسن بن علي بن أبي
طالب عليه السلام قال: لما حضرت والدي الوفاة، اقبل يوصى (إلى أن قال) وأوصيك يا بني
بالصلاة عند وقتها، والزكاة في أهلها، والصمت عند الشبهة.
مستدرك 184 - الشيخ المفيد في مجالسه، عن محمد بن عمر الجعابي، عن
عمر بن محمد المعروف بابن الزيات، عن محمد بن همام الإسكافي، عن جعفر بن
محمد بن مالك، عن أحمد بن سلامة الغنوي، عن محمد بن الحسن العامري، عن
معمر، عن أبي بكر بن عياش، عن النجيع العقيلي، عن الحسن بن علي عليهما السلام
في حديث، أنه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام فيما أوصى به اليه عند وفاته
(وذكر مثله).

(1) عن محمد بن علي الصيرفي - ئل.
60

176 (54) فقيه 96 - قال (الصادق) عليه السلام تعلموا من الديك خمس
خصال: محافظة على أوقات الصلوات (1) والغيرة، والسخاء، والشجاعة، و
كثرة الطروقة.
الخصال 143 - والعيون 153 - حدثنا أبي، قال: حدثنا احمد (2) بن
إدريس، عن محمد بن أحمد (بن يحيى بن عمران الأشعري - العيون) عن إبراهيم
ابن حمويه، عن محمد بن عيسى اليقطيني، قال: قال الرضا عليه السلام في الديك
الأبيض خمس خصال من خصال الأنبياء عليهم السلام معرفته بأوقات الصلاة (و
ذكر مثله).
177 (55) مستدرك 184 - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات
باسناده، عن ابن نباتة قال: قال علي عليه السلام: الصلاة لها وقت، فرضه رسوله الله صلى الله عليه وآله وسلم
لا تصلح الا به - الخبر.
178 (56) كا 137 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن
الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام،
قال: ما من يوم سحاب يخفى فيه على الناس وقت الزوال الا كان من الامام للشمس
زجرة، حتى تبدو، فيحتج على اهل كل قرية من اهتم بصلاته ومن ضيعها.
وتقدم في بعض أحاديث باب إسباغ الوضوء، من كتاب الطهارة ما
يناسب ذلك.
وفى مرسلة الفقيه (15) من باب (9) استحباب تلقين المحتضر من أبواب
الاحتضار قوله عليه السلام وملك الموت يدفع الشيطان عن المحافظ على الصلاة، ويلقنه
شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله في تلك الحالة العظيمة.
وفي رواية الهيثم (11) من باب استحباب الصبر عند المصيبة، من أبواب
التعزية والتسلية في كتاب الطهارة، قول صلى الله عليه وآله وسلم انما يتصفحهم في مواقيت الصلاة،

(1) الصلاة - خ ل.
(2) محمد - الخصال.
61

فإن كان ممن يواظب عليها عند مواقيتها، لقنه شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا
رسوله الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحى عنه ملك الموت إبليس.
وفي رواية جابر (12) قوله (اي ملك الموت) وانا أتصفحهم في كل يوم
خمس مرات عند مواقيت الصلاة.
وفى مرسلة جامع الاخبار (20) من باب فضل الصلاة، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن
ترك أوقاتها يدخل الويل، والويل واد في جهنم.
وفى عدة من أحاديثها ايها المصلى لو تعلم من ينظر إليك ومن تناجى ما التفت
ولا زلت من موضعك ابدا (أو ما يقرب ذلك)
وفى رواية هارون (75) قوله: ذكرت لأبي عبد الله عليه السلام رجلا من أصحابنا و
أحسنت عليه الثناء، فقال لي: كيف صلاته؟
وفي غير واحد منها ما يدل على كثرة الاعتناء على شأن الصلاة وعلى شدة
الاهتمام بها.
ويأتي في بعض أحاديث الباب التالي، وجميع أحاديث باب حرمة تضييع
الصلاة وكثير من أحاديث باب استحباب انتظار الصلاة بعد الصلاة ما يناسب ذلك.
وفى رواية أبى إسحاق (5) من باب جوامع أوقات الفرايض من أبواب
المواقيت، قوله عليه السلام: ثم ارتقب وقت الصلاة، فصلها لوقتها، ولا تعجل بها قبله
لفراغ ولا تؤخرها عنه لشغل.
وفي رواية الكاهلي من باب تحريم التظاهر بالمنكرات، وذكر جملة من
المحرمات من كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، قوله: الذنوب التي تورث
الندم: قتل النفس (إلى أن قال) وترك الصلاة حتى يخرج وقتها.
وفى صحيفة الرضا عليه السلام (14) من باب عدد فصول الأذان من أبوابه، قوله
صلى الله عليه وآله وسلم: فقال الملك: قد أفلح من واظب عليها.
62

وفى رواية الأصبغ (16) قوله تعالى: أفلح من مشى إليها وواظب عليها
ابتغاء وجهي.
وفي رواية ابن أبي يعفور (32) من باب (4) استحباب الاقبال، من أبواب
كيفية الصلاة، قوله عليه السلام: إذا صليت صلاة فريضة، فصلها لوقتها صلاة مودع يخاف
أن لا يعود إليها ابدا.
وفي غير واحد منها أيضا ما يقرب ذلك.
وفي رواية زرارة من باب فرايض الصلاة وحدودها، قوله: سئلت ابا جعفر
عليه السلام عن الفرض في الصلاة، فقال عليه السلام: الوقت والطهور الخ. وفى غير واحد منها
أيضا ما يقرب ذلك.
وفي رواية المفضل (26) من باب (8) علل أفعال الصلاة، قوله عليه السلام:
وفي إقامة الصلاة بحدودها، وركوعها، وسجودها، وتسليمها سلامة للعبد
من النار.
وفى تفسير العسكري عليه السلام (1) من باب (6) استحباب الصلاة على محمد وآله
من أبواب التعقيب ما يناسب ذلك.
وفي رواية ابن أبي عمير من باب فرض الزكاة وفضلها، قوله عليه السلام: وهو علامة
لشيعتنا يعرفون بالمحافظة على أوقات الصلاة.
وفى رواية أبى عمر الزهري من باب عدم وجوب الجهاد الا باذن الامام،
أوامره قوله عليه السلام: الراكعون الساجدون، وهم الذين يواظبون على الصلوات
الخمس والحافظون لها والمحافظون عليها في ركوعها وسجودها، وفي الخشوع
فيها وفي أوقاتها.
وفي رواية عقيل الخزاعي من باب آداب الجهاد، قوله عليه السلام: تعاهدوا
الصلاة وحافظوا عليها واستكثروا منها، وتقربوا بها، فإنها كانت على المؤمنين
كتابا موقوتا الخ.
63

وفى باب ما يعتبر في الشاهد من العدالة من كتاب الشهادات ما يناسب الباب.
- 5 -
باب تأكد وجوب المحافظة على الصلاة الوسطى وتعيينها
قال الله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله
قانتين - البقرة - س 2 - ى 239.
179 (1) ئل 213 - مستدرك 171 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره،
عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: صلاة الوسطى هي الوسطى من صلاة
النهار، وهي (صلاة - مستدرك) الظهر (وانما يحافظ أصحابنا على الزوال من اجلها - ئل)
(180 (2) مستدرك 171 - العياشي في تفسيره، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
قال: الصلاة الوسطى صلاة الظهر وهي أول صلاة صليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي
وسط الصلاتين بالنهار صلاة الغداة وصلاة العصر.
181 (3) مستدرك 171 - العياشي في تفسيره، عن محمد بن مسلم، عن أبي
جعفر عليه السلام قال: قلت له الصلاة الوسطى؟ فقال: حافظوا على الصلوات والصلاة
الوسطى، وصلاة العصر، وقوموا لله قانتين والوسطى هي الظهر وكذلك كان يقرء ها
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
182 (4) مستدرك 171 - 407 - وفيه، عن زرارة ومحمد بن مسلم انهما
سئلا ابا جعفر عليه السلام عن قول الله: " حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى " قال: صلاة الظهر
وفيها فرض الله الجمعة (وفيها الساعة التي لا يوافقها عبد مسلم فيسئل خيرا الا أعطاه
الله إياه - مستدرك - 407)
183 (5) مستدرك 171 - دعائم الاسلام، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث أنه قال
: قال الله عز وجل: " حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى " وهي صلاة الجمعة
والظهر في سائر الأيام، وهي أول صلاة صليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي وسط الصلاتين
64

بالنهار صلاة الغداة وصلاة العصر.
184 (6) مستدرك 171 - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل و
التحريف، عن صفوات، عن علي، عن محمد بن مسلم قال: قلت ما الصلاة الوسطى
(إلى أن قال) ثم قال عليه السلام: الوسطى الظهر وعنه عن محمد بن جمهور يرويه عنهم عليهم
السلام: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى هي الظهر، وهي وسط النهار - الخبر.
185 (7) ئل 213 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره، عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلاة الوسطى الظهر وقوموا لله قانتين اقبال الرجل على صلاته
ومحافظة على وقتها حتى لا يلهيه عنها ولا يشغله شىء.
186 (8) معاني الاخبار 94 - حدثنا أبي (ره) قال: حدثنا سعد بن عبد الله،
عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن أبي المعزا حميد بن المثنى العجلي
عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: صلاة الوسطى صلاة الظهر، وهي
أول صلاة انزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم.
187 (9) مستدرك 171 - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل نقلا من
كتاب عمر بن أذينة فيما رواه عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا: سمعنا ابا جعفر عليه السلام
وسئلا عن قول الله: " حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى " فقال: هي صلاة
الظهر - الخبر.
وعن الكراجكي في رسالته إلى ولده في فضل صلاة الظهر، وروى انها
الصلاة الوسطى التي ميزكم الله تعالى في الامر بالمحافظة على الصلوات فقال عز من
قائل: " حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى " قال (ره): ووجدت في كتاب من
الأصول عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة الوسطى صلاة الظهر، وهي أول
صلاة أنزلها الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم.
ورأيت في كتاب تفسير القرآن عن الصادقين عليهما السلام من نسخة عتيقة
مليحة عندنا الآن أربعة أحاديث بعدة طرق، عن الباقر والصادق عليهما السلام، ان
الصلاة الوسطى صلاة الظهر، وان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان قرء: حافظوا على الصلوات
والصلاة الوسطى وصلاة العصر وفيه حديثان آخران بعد ذكر أحاديث.
65

وروى أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه في كتاب مدينة العلم، عن أبي
عبد الله عليه السلام ان الصلاة الوسطى صلاة الظهر وهي أول صلاة فرضها الله على
نبيه صلى الله عليه وآله وسلم.
188 (10) مجمع البيان - بقرة - اختلف في الصلاة الوسطى على أقوال
أحدها انها صلاة الظهر، عن زيد بن ثابت وابن عمر (1) وأبى سعيد الخدري، و
أسامة، وعايشة وهو المروى عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام.
189 (11) مستدرك 171 - القطب الراوندي في لب اللباب قال: قال النبي
صلى الله عليه وآله وسلم: يوم الخندق شغلونا عن الصلاة الوسطى ملاء الله بيوتهم وقبورهم نارا وكانوا
شغلوه عن صلاة العصر.
ورواه في فقه القرآن أيضا، وزاد بعد قوله: الوسطى صلاة العصر، وبعد
قوله: نارا، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: انها الصلاة التي شغل عنها سليمان بن داود حتى توارت
بالحجاب.
وفيه عن أمير المؤمنين عليه السلام في قوله تعالى: وقرآن الفجر انها الصلاة الوسطى (قال
صاحب المستدرك ره): هذه الأخبار لا تقاوم ما مر من وجوه، مع انا قد أخرجنا في
كتابنا فصل الخطاب اخبارا معتبرة صريحة، في أنه كان في قراءة أهل البيت عليهم
السلام، والصلاة الوسطى وصلاة العصر فلا بد من الحمل على التقية.
190 (12) مجمع البيان - بقرة - وذكر بعض أئمة الزيدية انها (يعنى
الصلاة الوسطى) الجمعة يوم الجمعة والظهر سائر الأيام، ورواه، عن علي عليه السلام.
وتقدم في رواية زرارة (17) من باب (2) فرض الصلاة ما يدل على ذلك.
ويأتي في رواية معاوية بن عمار وعمرو بن ثابت من باب (9) عدد الركعات
قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (في وصيته لعلي عليه السلام) وعليك بصلاة الزوال وعليك بصلاة الزوال
وعليك بصلاة الزوال.
وفي رواية عباية (4) من باب جوامع أوقات الفرائض من أبواب المواقيت
قوله عليه السلام (لمحمد بن أبي بكر) انظر صلاة الظهر فصلها لوقتها لا تعجل بها عن الوقت

(1) عمرو - خ.
66

لفراغ، ولا تؤخرها عن الوقت لشغل (فلا يبعد توصيته بالظهر من بين الصلوات لكونها
هي الوسطى ولأجل ذلك أوردناها هنا).
وفي مرسلة فقيه (16) قوله صلى الله عليه وآله وسلم: واما صلاة العصر فهي الساعة التي
اكل آدم فيها من الشجرة فأخرجه الله عز وجل من الجنة، فامر الله عز وجل ذريته
بهذه الصلاة إلى يوم القيامة واختارها لأمتي، فهي من أحب الصلوات إلى الله عز وجل
وأوصاني ان احفظها من بين الصلوات (وانما أوردناها في الباب، مع عدم التصريح
بأنها الوسطى، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وأوصاني ان احفظها من بين الصلوات، ومعلوم بان
ما أوصى بها من بينها هي الوسطى).
- 6 -
باب حرمة تضيع الصلاة والاستخفاف بها وثبوت الكفر بتركها
استخفافا وبيان ما هو تضييع
قال الله تبارك وتعالى في سورة مريم ى 6 -: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا
الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
وفي سورة الماعون ى 6 - فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون.
191 (1) كا 74 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن يب 204 -
الحسين (بن سعيد - يب) عن محمد بن الفضيل، قال: سئلت عبدا صالحا عن قول
الله عز وجل: " الذين هم عن صلاتهم ساهون " قال: هو التضييع.
192 (2) مجمع البيان - الماعون - روى العياشي بالاسناد، عن أبي أسامة
زيد الشحام قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام، عن قول الله عز وجل: " الذين هم عن صلاتهم
ساهون " قال: " هو الترك لها والتواني عنها.
وعن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام قال: هو التضييع لها.
193 (3) العيون 200 (بالاسناد المتقدم في باب وجوب اتمام الصلاة
عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تضيعوا صلاتكم فان من ضيع صلاته
حشر مع قارون وهامان وكان حقا على الله ان يدخله النار مع المنافقين، فالويل لمن
67

لم يحافظ على صلاته وأداء سنة نبيه.
مستدرك 172 - صحيفة الرضا عليه السلام عنه، عن آبائه، قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه (وذكر مثله إلا أنه قال: مع قارون وهامان وفرعون).
194 (4) مستدرك 172 - الدعائم، عن أبي جعفر عليه السلام ان رجلا ذكر له
رجلا، فقال انهتك وارتكب المحارم، واستخف بالفرائض، حتى أنه ترك الصلاة،
وكان متكئا، فاستوى جالسا، وقال سبحان الله ترك الصلاة المكتوبة، ان ترك
الصلاة المكتوبة عند الله عظيم.
195 (5) فقيه 42 - قال الصادق عليه السلام: ان شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة
ئل 213 - المقنع مرسلا مثله.
196 (6) عقاب الاعمال 17 - حدثني محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه،
عن محمد بن علي الفرشي، عن ابن فضال، عن الميثمي، عن أبي بصير أمالي الصدوق
- 290 - حدثنا محمد بن علي ما جيلويه (رض) قال: حدثني عمى محمد بن أبي القاسم
عن محمد بن علي الكوفي القرشي، عن الحسن بن علي بن فضال، عن أحمد بن
الحسن الميثمي، عن أبي بصير المحاسن 80 - محمد بن علي وغيره، عن ابن
فضال، عن المثنى، عن أبي بصير، قال: دخلت على أم حميدة أعزيها بأبي عبد الله
(الصادق - الأمالي)، فبكت وبكيت لبكائها، ثم قالت: يا أبا محمد لو رأيت أبا
عبد الله عليه السلام عند الموت لرأيت عجبا فتح عينيه ثم قال: اجمعوا إلى (1) كل من
(كان - المحاسن) بيني وبينه قرابة، قالت: فلم نترك (2) أحدا الا جمعناه قالت:
فنظر إليهم، ثم قال: إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة.
مستدرك 172 - كتاب مثنى بن الوليد الحناط، عن أبي بصير قال: دخلت
على أم حميدة أعزيها (وذكر نحوه الا ان فيه لن تنال).
197 (7) كا 191 - ج 2 - (محمد بن يحيى، عن - معلق) يب 365 - ج 2.
أحمد بن محمد، عن محمد (3) بن إسماعيل، عن ابن مسكان، عن أبي بصير،
عن أبي الحسن عليه السلام، قال: إنه لما احتضر (4) أبى عليه السلام قال (لي - يب) يا بني (انه - كا)

(1) إلى - الأمالي.
(2) فما تركنا - المحاسن.
(3) على - يب خ ل.
(4) احضر - يب.
68

لا تنال شفاعتنا من استخف بالصلاة، ولا يرد علينا الحوض، من أدمن هذه الأشربة،
فقلت: يا أبة! وأي الا شربة؟ فقال كل مسكر.
198 (8) 79 - البرقي، في رواية أبى بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينال شفاعتي من استخف بصلاته، ولا يرد على
الحوض لا والله.
199 (9) يب 364 - ج 2 - محمد بن يعقوب، عن كا 191 - ج 2 - علي بن إبراهيم
عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن (بن - يب) العطار، عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينال شفاعتي من استخف بصلاته (وكا)
لا يرد على الحوض لا والله (و - كا) لا ينال شفاعتي من شرب المسكر (وكا) لا يرد
على الحوض لا والله.
200 (10) فقيه 42 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منى من استخف بصلاته
لا يرد على الحوض، لا والله، ليس منى من يشرب مسكرا لا يرد على الحوض لا والله.
المقنع 23 - مرسلا نحوه.
201 (11) العلل 125 - أبى رحمه الله قال: حدثني سعد بن عبد الله، عن
يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن الحسن بن زياد العطار، عن أبي
عبد الله عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منى من استخف بالصلاة
لا يرد على الحوض، لا والله.
202 (12) كا 74 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز عن
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: لا تتهاون بصلاة، فان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال
عند موته: ليس منى من استخف بصلاته، ليس منى من شرب مسكرا، لا يرد على
الحوض، لا والله.
العلل 125 - أبى رحمه الله، قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد
ابن عيسى، عن علي بن حديد وعبد الرحمن ابن أبي نجران، عن حماد بن عيسى
الجهني، عن حريز عبد الله السجستاني، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
69

لا تحتقرن بالبول، ولا تتهاون به، ولا بصلاتك (وذكر نحوه)
203 (13) فقه الرضا عليه السلام أول ما يحاسب العبد عليه، الصلاة، فان صحت
له الصلاة صحت له ما سواها، وان ردت ردت (1) ما سواها وإياك ان تكسل منها
أو تتوانى فهيا أو تتهاون (2) بحقها أو تضيع حدها وحدودها أو تنقرها نقر الديك
أو تستخف بها أو تشتغل عنها بشئ، من عرض الدنيا أو تصلي بغير وقتها.
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منى من استخف بصلواته (3) لا يرد على الحوض
لا والله ليس منى من شرب مسكرا لا يرد على الحوض لا والله.
204 (14) أمالي الصدوق 240 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل،
قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن
ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينال شفاعتي غدا، من اخر الصلاة المفروضة بعد وقتها.
مستدرك 184 - السيد علي بن طاوس في فلاح السائل، عن كتاب مدينة
العلم للصدوق، باسناده، عن الصادق عليه السلام (مثله).
205 (15) المحاسن 79 - البرقي في رواية ابن محبوب رفع الحديث
إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه الذي توفى فيه، وأغمى عليه
ثم أفاق، فقال لا ينال شفاعتي من اخر الصلاة بعد وقتها.
206 (16) مستدرك 171 - السيد علي بن طاوس في فلاح السائل، روى
بحذف الاسناد عن سيدة النساء فاطمة ابنه سيد الأنبياء صلوات الله عليها وعلى أبيها
وبعلها وبنيها انها سئلت أباها محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: يا أبتاه ما لمن تهاون بصلاته
من الرجال والنساء، قال يا فاطمة: من تهاون بصلاته من الرجال والنساء ابتلاه الله
بخمسة عشر خصلة ست منها في دار الدنيا، وثلاث عند موته وثلاث في قبره وثلاث
في القيمة، إذا خرج من قبره، واما اللواتي تصيبه في دار الدنيا، فالأولى يرفع الله

(1) رد - ك.
(2) تتوانى - ك.
(3) بصلاته - ك.
70

البركة من عمره، ويرفع الله البركة من رزقه، ويمحو الله عز وجل سيماء الصالحين
من وجهه، وكل عمل يعمله لا يوجر عليه ولا يرتفع دعائه إلى السماء، والسادسة ليس له
حظ في دعاء الصالحين، واما اللواتي تصيبه عند موته فأولاهن انه يموت ذليلا،
والثانية يموت جايعا، والثالثة يموت عطشا، فلو سقى من أنهار الدنيا لم
يرو عطشه واما اللواتي تصيبه في قبره فأولاهن يوكل الله به ملكا يزعجه
في قبره، والثانية يضيق عليه قبره، والثالثة تكون الظلمة في قبره، واما اللواتي
تصيبه يوم القيامة إذا خرج من قبره، فأولاهن ان يوكل الله به ملكا يسحبه على وجهه
والخلائق ينظرون اليه، والثانية يحاسب حسابا شديدا والثالثة لا ينظر الله اليه ولا يزكيه
وله عذاب اليم.
207 (17) قرب الإسناد 18 - أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمد الأزدي
قال: سأله أبو بصير وانا جالس عنده، عن الحور العين، فقال: جعلت فداك،
أخلق من خلق الدنيا أو خلق من خلق الجنة، فقال له ما أنت وذاك! عليك بالصلاة
فان آخر ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحث عليه الصلاة، إياكم ان يستخف أحدكم
بصلاته فلا هو إذا كان شابا أتمها، ولا هو إذا كان شيخا قوى عليها، وما أشد من سرقة
الصلاة، فإذا قام أحدكم فليعتدل، وإذا ركع فليتمكن، وإذا رفع رأسه فليعتدل
وإذا سجد فليفرج (1) وليتمكن، فإذا رفع رأسه فليلبث حتى يسكن.
208 (18) كا 74 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
يب 204 - الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: والله انه ليأتي على الرجل خمسون سنة (و - كا) ما قبل الله منه
صلاة واحدة، فأي شىء أشد من هذا، والله انكم لتعرفون من جيرانكم وأصحابكم
من لو كان يصلى لبعضكم ما قبلها منه لاستخفافه بها ان الله عز وجل لا يقبل الا الحسن
فكيف يقبل ما يستخف به.
اسرار الصلاة 176 - للشهيد روى العيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام انه

(1) فلينفرج - خ ل.
71

قال ليأتي (وذكر مثله).
209 (19) مستدرك 264 - الشهيد الثاني في اسرار الصلاة، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
يمضى على الرجل ستون سنة أو سبعون ما قبل الله منه صلاة واحدة.
210 (20) كا 74 - محمد عن سهل بن زياد، عن النوفلي، عن السكوني
يب 203 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن عيسى،
عن محمد بن سعيد (1) عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لكل شىء وجه ووجه دينكم الصلاة، فلا يشينن أحدكم وجه دينه،
ولكل شىء انف، وانف الصلاة التكبير.
الجعفريات 39 - (بالاسناد المتقدم في باب فضل الصلاة) عن علي عليه السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (وذكر مثله إلا أنه قال: فلا يشينن أحدكم وجه دينكم).
211 (21) مستدرك 172 - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات،
عن يحيى بن صالح، عن مالك بن خالد، عن عبد الله بن الحسن، عن عباية، قال:
كتب أمير المؤمنين عليه السلام إلى محمد بن أبي بكر انظر صلاة الظهر إلى أن قال: واعلم
يا محمد! ان كل شىء يتبع لصلاتك واعلم أن من ضيع لا صلاة فهو لغيرها أضيع.
212 (22) نهج البلاغة 879 - في ضمن عهد له عليه السلام إلى محمد بن أبي بكر:
صل الصلاة لوقتها الموقت لها، ولا تعجل وقتها لفراغ، ولا تؤخرها عن وقتها لاشتغال
واعلم أن كل شىء من عملك تبع لصلاتك.
213 (23) كا 386 - ج 2 - أصول - (علي بن إبراهيم عن - معلق) هارون
(بن مسلم - خ) عن فقيه 42 مسعدة بن صدقة، قال: سمعت (2) ابا عبد الله عليه السلام
وسئل ما بال الزاني لا تسميه كافرا وتارك الصلاة (تسميه - فقيه (3)) كافر، وما
الحجة في ذلك فقال: لان الزاني وما أشبه انما يفعل ذلك لمكان الشهوة، لأنها

(1) عيسى - يب خ ل.
(2) روى عن مسعدة بن صدقة أنه قال سئل أبو عبد الله عليه السلام - فقيه
(3) قد مسيته - كا.
72

تغلبه، وتارك الصلاة لا يتركها الا استخفافا بها وذلك لأنك لا تجد الزاني يأتي المرأة الا
وهو مستلذ (1) لاتيانه (2) إياها قاصدا (3) إليها، وكل من ترك الصلاة قاصدا
إليها (4) فليس يكون قصده لتركها اللذة، فإذا نفيت اللذة، وقع الاستخفاف، و
إذا وقع الاستخفاف وقع الكفر.
كا - قال: وسئل أبو عبد الله عليه السلام، وقيل له ما فرق (5) بين من نظر إلى امرأة،
فزنى بها، أو خمر فشربها، وبين من ترك الصلاة حتى لا يكون الزاني وشارب الخمر
مستخفا، كما يستخف تارك الصلاة، وما الحجة في ذلك، وما العلة التي تفرق
بينهما، قال: الحجة ان كل ما أدخلت أنت نفسك فيه لم يدعك اليه داع، ولم
يغلبك عليه (6) غالب شهوة مثل الزنا وشرب الخمر، وأنت دعوت نفسك إلى ترك
الصلاة، وليس ثم شهوة فهو الاستخفاف بعينه، وهذا فرق ما بينهما.
العلل 120 - أبى رحمه الله، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري، عن
قرب الإسناد 22 - هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة مثله، كما في الكافي
بتفاوت يسير.
214 (24) كا 383 - ج 2 - الأصول - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد
عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة (7) قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام
عن قوله الله عز وجل: " ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله " فقال: من ترك العمل الذي
أقربه، قلت: فما موضع ترك العمل حتى يدعه اجمع، قال: منه الذي يدع الصلاة
متعمدا لامن سكر ولا من علة.
المحاسن 79 - البرقي، عن أبيه، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله
ابن بكير، عن عبيد بن زرارة نحوه.

(1) يستلذ - خ ل.
(2) باتيانه - فقيه - خ ل.
(3) قاصد - كا.
(4) قاصدا لتركها - فقيه.
(5) الفرق - كا.
(6) عليك - خ ل.
(7) عبيد الله بن زرارة - خ.
73

215 (25) مستدرك 175 - العياشي في تفسيره، عن محمد بن مسلم، عن
أحدهما عليهما السلام في قول الله تعالى ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله، قال: هو ترك
العمل حتى يدعه اجمع، قال: منه الذي يدع الصلاة متعمدا، لا من شغل، ولا من
سكر يعنى النوم.
216 (26) كا 384 - ج 2 - الأصول - الحسين بن محمد، عن معلى بن
محمد، عن الحسين بن علي، عن حماد بن عثمان، عن عبيد عن زرارة، قال: سئلت
ابا عبد الله عليه السلام، عن قول الله عز وجل: " ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله " قال: ترك
العمل الذي أقربه من ذلك أن يترك الصلاة من غير سقم ولا شغل.
مستدرك 175 - العياشي في تفسيره، عن عبيد بن زرارة، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام
وذكر مثله وزاد في آخره) قال: قلت له: الكبائر أعظم الذنوب؟ قال: فقال نعم، قلت:
هي أعظم من ترك الصلاة، قال: إذا ترك الصلاة تركا ليس من أبره كان داخلا في واحدة
من السبعة.
217 (27) كا 137 - محمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن
محمد الأشعري، عن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم
فقال يا رسول الله: أوصني، فقال: لا تدع الصلاة متعمدا، فان من تركها متعمدا،
فقد برئت منه ملة الاسلام.
218 (28) كا 278 - ج 2 - الأصول - علي بن إبراهيم، عن أبيه،
عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن عبيد بن زرارة، قال: سئلت
ابا عبد الله عليه السلام عن الكبائر، فقال هن في كتاب علي عليه السلام سبع: الكفر بالله، وقتل النفس،
وعقوق الوالدين، واكل الربا بعد البينة واكل مال اليتيم ظلما، والفرار من الزحف،
والتعرب بعد الهجرة، قال: قلت: فهذا أكبر المعاصي، قال: نعم، قلت: فأكل
درهم من مال اليتيم ظلما أكبر أم ترك الصلاة، قال: ترك الصلاة، قلت فما عددت
ترك الصلاة في الكبائر، فقال: اي شىء أول ما قلت لك! قلت: الكفر، قال: فان تارك
الصلاة كافر، يعنى من غير علة.
74

219 - (29) عقاب الاعمال 18 - حدثني محمد بن علي ما جيلويه، قال:
حدثني علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله، عن
أبيه عليهما السلام، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما بين الكفر والايمان
الا ترك الصلاة.
220 (30) المحاسن 80 - أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي، عن
ابن محبوب عقاب الاعمال 18 حدثني محمد بن موسى بن المتوكل: قال: حدثني
عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب، عن الحسن بن
محبوب عن جميل بن صالح، عن بريد بن معاوية العجلي. عن أبي جعفر عليه السلام: قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما بين المسلم (وبين ان يكفر الا ترك صلاة فريضة (1)) متعمدا،
أو يتهاون بها فلا يصليها.
221 (31) كا 285 - ج 2 - الأصول - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد بن خالد، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسنى، قال: حدثني أبو جعفر الثاني عليه السلام
قال: سمعت أبي يقول: سمعت أبي موسى بن جعفر عليهما السلام يقول: دخل
عمرو بن عبيد على ابن عبد الله عليه السلام فلما سلم وجلس تلا هذه الآية " الذين يجتنبون
كبائر الاثم والفواحش " ثم امسك، فقال له أبو عبد الله: ما أسكتك قال: أحب ان اعرف
الكبائر من كتاب الله عز وجل، فقال نعم يا عمرو أكبر الكبائر الاشراك بالله (إلى أن قال)
وترك الصلاة متعمدا أو شيئا مما فرض الله عز وجل، لان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ترك
الصلاة متعمدا من غير علة فقد برء من ذمة الله وذمة رسوله (يأتي تمام الحديث
في باب تعيين الكبائر من أبواب جهاد النفس).
222 (32) جامع الاخبار 107 - قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ترك صلاته حتى تفوته
من غير عذر فقد حبط عمله.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم من ترك الصلاة لا يرجو ثوابها، ولا يخاف عقابها فلا أبالي ان

(1) وبين الكافر الا ان يترك الصلاة الفريضة - عقاب الاعمال.
75

يموت (1) يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا.
223 (33) مستدرك 175 - الدعائم عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: لا حظ في
الاسلام لمن ترك الصلاة.
224 (34) مستدرك 183 - القطب الراوندي في لب اللباب، عن علي عليه السلام في
حديث: ان الفاختة تقول سبحان من يرى ولا يرى وهو بالمنظر الأعلى، اللهم العن
من ترك الصلاة متعمدا - الخبر.
وتقدم في رواية جامع الاخبار (20) من باب (1) فضل الصلاة من أبواب
فضلها وفرضها قوله صلى الله عليه وآله وسلم فمن ترك صلاته متعمدا، فقد هدم دينه.
وفي رواية ابن فرقد (9) من باب (2) فرض الصلاة، قوله عليه السلام: وليس ان
عجلت قليلا، أو أخرت قليلا بالذي يضرك ما لم تضيع تلك الإضاعة وفي أحاديث
باب وجوب اتمام الصلاة والمحافظة عليها ما يناسب الباب.
ويأتي في رواية زرارة (37) من باب عدد الركعات قوله عليه السلام: ان تارك
الفريضة كافر.
وفي رواية الكرخي (1) من باب تحديد الظهرين بالاقدام من أبواب
المواقيت قوله عليه السلام: وقت العصر إلى أن تغرب الشمس وذلك من علة وهو تضييع.
وفي الرضوي (1 د) قوله عليه السلام: وكذلك يصلى العصر إذا صلى في آخر
الوقت في استقبال القدم الخامس، فإذا صلى بعد ذلك ضيع الصلاة، فهو قاض
للصلاة بعد الوقت.
وفي رواية سليمان (16) من باب تحديد وقت الظهرين بالذراعين، قوله عليه السلام
فمن تركها (اي العصر) حتى تصير على ستة اقدام فذلك المضيع.
وفي جميع أحاديث باب حكم من اخر العصر حتى تصفر الشمس ما يناسب الباب.
وفي رواية الحلبي (9) من باب أفضل وقت العشاء قوله عليه السلام: العتمة إلى ثلث
الليل، أو إلى نصف الليل وذلك تضييع.

(1) أيموت - ك.
76

وفي رواية جامع الاخبار (20) من باب عدد فصول الأذان، من أبوابه،
قوله عليه السلام: وإذا قال حي على الصلاة، فإنه يقول يا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم دين قد أظهره الله
لكم ورسوله فلا تضيعوه، ولكن تعاهدوا يغفر الله لكم تفرغوا لصلاتكم فإنها
عمود دينكم.
وفى رواية ابن مسعود (58) من باب فضل الجماعة من أبوابها، قوله عليه السلام
تاركون الجماعات راقدون عن العتمات مفرطون في الغدوات، يقول الله تعالى:
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلوات الخ.
وفي رواية جابر من باب وجوب الأمر بالمعروف من كتاب الأمر بالمعروف
والنهى عن المنكر قوله عليه السلام: ولو أضرت الصلاة بساير ما يعملون بأموالهم وأبدانهم
لرفضوها كما رفضوا اسمى الفرائض وأشرفها.
وفي رواية حمران من باب تحريم التظاهر بالمنكرات قوله عليه السلام: ورأيت
الصلاة قد استخف بها.
وفي أحاديث باب ان شرب الخمر من الكبائر ما يدل على أن ترك الصلاة
من الكبائر.
وفي رواية ابن سيابة، من باب عدم قبول شهادة سابق الحاج، قوله عليه السلام:
لا تقبل شهادة سابق الحاج، لأنه قتل راحلته، وأفنى زاده، وأتعب نفسه واستخف
بصلاته.
- 7 -
باب استحباب انتظار الصلاة بعد الصلاة
قال الله تعالى في سورة آل عمران ى 200 -: يا ايها الذين آمنوا اصبروا وصابروا
ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
225 (1) يب 203 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين،
77

عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي، عن أبيه، عن جده
عن علي عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: انتظار الصلاة بعد الصلاة
كنز من كنوز الجنة.
226 (2) المحاسن 48 - وفى رواية إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي
عبد الله عليه السلام، قال: من أقام في مسجد بعد صلاته انتظارا للصلاة، فهو ضيف الله، و
حق على الله ان يكرم ضيفه.
227 (3) ئل 227 - محمد بن علي بن الحسين في كتاب الاخوان، بسنده
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاثة نفر من خالصة الله عز وجل يوم القيامة: رجل زار اخاه
في الله فهو زور (1) الله وعلى الله ان يكرم زوره، ويعطيه ما سئل، ورجل دخل المسجد
فصلى وعقب انتظارا للصلاة الأخرى فهو ضيف الله، وحق على الله ان يكرم ضيفه،
والحاج والمعتمر فهما وفد الله، وحق على الله ان يكرم وفده.
228 (4) الخصال 169 - ج 2 - في حديث الأربعمائة بالاسناد المتقدم في باب
فضل الصلاة عن علي عليه السلام المنتظر وقت الصلاة بعد الصلاة من زوار الله عز وجل، و
حق على الله ان يكرم زائره وان يعطيه ما سأله.
229 (5) مستدرك 174 - الشهيد الثاني في اسرار الصلاة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
من حبس نفسه في صلاة، فأتم ركوعها وسجودها وخشوعها، ثم مجد الله عز وجل
وعظمه وحمده، حتى يدخل وقت صلاة أخرى، لم يلغ بينهما كتب الله له كاجر
الحاج المعتمر وكان من اهل عليين.
230 (6) ئل 228 - محمد بن الحسن في المجالس، والاخبار باسناده، عن أبي
ذر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصيته له، قال يا أبا ذر! ان الله يعطيك ما دمت جالسا
في المسجد بكل نفس تتنفس فيه درجة في الجنة وتصلى عليك الملائكة، ويكتب
لك بكل نفس تنفست فيه عشر حسنات، ويمحى عنك عشر سيئات، يا أبا ذر أتعلم
في اي شىء أنزلت هذه الآية: " اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون "

(1) المراد بقوله زور: الزائر.
78

قلت لا، قال: في انتظار الصلاة خلف الصلاة يا أبا ذر إسباغ الوضوء على المكاره
من الكفارات، وكثرة انتظار (1) الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، يا أبا ذر
كل جلوس في المسجد لغو الا ثلاثة قراءة، مصل، أو ذاكر الله تعالى أو مسائل
عن علم.
231 (7) يب 274 - علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن علي بن أبي
حمزة، عن إسحاق بن غالب، عن عبد الله بن جابر، عن عثمان بن مظعون،
قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله أردت أن أسئلك عن أشياء، فقال وما هي
يا عثمان، قال: قلت: انى أردت أن أترهب، قال لا تفعل، يا عثمان، فان ترهب
أمتي القعود في المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، قال: فانى أردت يا رسول الله
ان اختصى، قال: لا تفعل يا عثمان فان اختصاء أمتي الصيام مع كلام طويل - هكذا في يب.
232 (8) مستدرك 185 - سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار، نقلا
من المحاسن قال: قال عثمان بن مظعون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: انى هممت بالسياحة، فقال
مهلا يا عثمان، فان السياحة في أمتي لزوم المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة.
233 (9) الدعائم عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام،
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الجلوس في المسجد انتظارا للصلاة عبادة.
334 (10) كا 356 - ج 2 - الأصول - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الغيبة أسرع
في دين الرجل المسلم من الأكلة في جوفه، قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الجلوس
في المسجد انتظار الصلاة عبادة، ما لم يحدث، قيل يا رسول الله: ما يحدث، قال:
الاغتياب.
الجعفريات 33. (بالاسناد المتقدم في باب فضل الصلاة) عن علي عليه السلام، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الجلوس في المسجد انتظار الصلاة بعد الصلاة (وذكر نحوه).
أمالي الصدوق 252 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رض)

(1) الاختلاف إلى المساجد - خ ل.
79

قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن أبي عبد الله، قال: حدثنا الحسين
ابن زيد، عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه
عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الجلوس في المسجد لانتظار الصلاة عبادة
(وذكر مثله).
وتقدم في رواية الراوندي (6) من باب (10) إسباغ الوضوء، من أبوابه، قوله
صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث يكفرن الخطايا (وعد منها) انتظار الصلاة بعد الصلاة.
وفى مرسلة فقيه (36) من باب (4) وجوب اتمام الصلاة، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فصليها
في أول وقتها، فأتم ركوعها وسجودها وخشوعها، ثم مجد الله عز وجل، وحمده،
حتى يدخل وقت صلاة أخرى لم يلغ بينهما كتب الله له كاجر الحاج المعتمر، وكان
من اهل عليين.
ويأتي في رواية منصور (16) من باب فضل التعقيب من أبوابه، قوله عليه السلام:
من صلى صلاة فريضة وعقب إلى أخرى فهو ضيف الله.
وفي مرسلة الصدوق (19) قوله: رجل دخل المسجد، فصلى، ثم عقب
يه انتظارا للصلاة الأخرى، فهو ضيف الله، وحق على الله ان يكرم ضيفه.
وفي مرسلة فقيه (17) من باب فضل الجماعة، من أبوابها، قوله عليه السلام:
فاما الدرجات فإسباغ الوضوء في السبرات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة الخ.
وفي رواية الخدري (18) ما يدل على أن انتظار الصلاة بعد الصلاة يكفر
الخطايا.
وفي رواية عيسى (22) من باب فضل صلاة الجمعة ما يدل على أن انتظار
الصلاة بعد الصلاة من الدرجات.
وفي رواية الفضل (5) من باب ان الجمعة مع الامام ركعتان قوله عليه السلام: و
من انتظر الصلاة فهو في الصلاة.
80

- 8 -
باب كراهة تخفيف الصلاة واستحباب اطالتها
235 (1) كا 74 - ج 1 - محمد بن يحيى، عن يب 204 - أحمد بن محمد، عن
علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا قام العبد في (1) الصلاة
فخفف صلاته، قال الله تبارك وتعالى لملائكته: اما ترون إلى عبدي، كأنه يرى ان
قضاء حوائجه بيد غيرى، اما يعلم ان قضاء حوائجه (2) بيدي.
236 (2) أمالي الطوسي 61 - حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي
ابن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي (رض) قال: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن إبراهيم
القزويني قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن وهبان الهنائي البصري، قال: حدثني أحمد بن
إبراهيم بن أحمد، قال: أخبرني أبو محمد الحسن بن علي بن عبد الكريم الزعفراني، قال:
حدثني أحمد بن محمد بن خالد البرقي أبو جعفر، قال حدثني أبي، عن محمد بن أبي
عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن العبد إذا عجل، فقام
لحاجته، قال: يقول الله تبارك وتعالى: اما يعلم عبدي انى انا أقضى الحوائج.
237 (3) تفسير القمي 35 - حدثني أبي عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن
زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: قلت: جعلت فداك! بماذا استوجب
إبليس من الله، ان أعطاه ما أعطاه، فقال لشىء كان منه شكر (ه - خ) الله عليه، قلت:
وما كان منه جعلت فداك، قال: ركعتين ركعهما في السماء في أربعة آلاف سنة.
238 (4) الكشي 63 - حدثني محمد بن مسعود، قال: أخبرنا علي بن
الحسن، قال: حدثني معمر بن خلاد، قال: قال أبو الحسن الرضا عليه السلام: ان رجلا
من أصحاب علي عليه السلام يقال له قيس: كان يصلى، فلما صلى ركعة اقبل اسود (سالخ - خ)
فصار في موضع السجود فلما نحى جبينه، عن موضعه تطوف الأسود في عنقه، ثم

(1) من - يب.
(2) الحوائج - كأخ.
81

انساب في قميصه، وانى أقبلت يوما من الفزع، فحضرت الصلاة، فنزلت فصرت
إلى ثمامة فلما صليت ركعة، اقبل أفعى نحوه، فأقبلت على صلاتي، فلم أخففها
ولم ينتقص منها شىء، فدنا منى، ثم رجع إلى ثمامة، فلما فرغت من صلاتي، و
لم أخفف دعائي دعوت بعضهم (معي - خ) فقلت دونك الأفعى تحت الثمامة فقتله
ومن لم يخف الا الله كفاه.
239 (5) مستدرك 287 - السيد علي بن طاوس في كتاب أمان الاخطار
مرسلا: ان النبي (ص) قصد يوما من أهل الكتاب، قبل دخولهم في الذمة، فظفر
منهم بامرأة قريبة العرس بزوجها وعاد من سفره، فبات في طريقه، وأشار إلى عمار
ابن ياسر وعباد بن بشران يحرساه، فاقتسما الليل فكان لعباد بن بشر النصف الأول،
ولعمار بن ياسر النصف الثاني، ونام عمار بن ياسر، وقام عباد بن بشر يصلى وقد تبعهم
اليهودي يطلب امرأته، ويغتنم اهمالهما من التحفظ، فيفتك بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنظر اليهودي إلى
عباد بن بشر يصلى في موضع العبور، فلم يعلم في ظلام الليل هل هو شجرة أو أكمة أو دابة،
أو انسان فرماه بسهم فأثبته فيه، فلم يقطع عباد بن بشر الصلاة، فرماه بآخره فأثبته فيه فلم يقطع
الصلاة فرماه بآخر فخفف الصلاة، وأيقظ عمار بن ياسر، فرأى السهم في جسده،
فعاتبه، فقال: هلا أيقظتني في أول سهم، فقال: كنت قد بدأت بسورة الكهف،
فكرهت ان اقطعها، ولولا خوفي ان يأتي العدو على نفسي، ويصل إلى رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم، وأكون قد ضيعت ثغرا من ثغور المسلمين ما خففت من صلاتي، ولو أتى على
نفسي فدفعا العدو وعما اراده.
240 (6) فقه الرضا عليه السلام 14 - فان صليت فخفف بهم الصلاة، وإذا كنت
وحدك فثقل فإنها العبادة.
241 (7) ئل 215 - البرقي، عن أبيه، عن خلف بن حماد، عن ابن مسكان
عن الحلبي وأبى بصير جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: تخفيف الفريضة، وتطويل
النافلة من العبادة.
وتقدم في رواية يزيد بن خليفة (33) من باب فضل الصلاة، قوله عليه السلام:
82

وناداه ملك لوم يعلم هذا المصلى ما في الصلاة ما انفتل.
وفي رواية ابن مسلم (34) قوله عليه السلام: لو يعلم المصلى من يناجي ما انفتل.
وفي رواية أبى حمزة (35) قوله عليه السلام ايها المصلى! لو تعلم من ينظر إليك
ومن تناجيه ما التفت ولا زلت من موضعك ابدا.
وفي غير واحد منه أيضا ما يقرب ذلك فليراجع.
وفي بعض أحاديث باب وجوب اتمام الصلاة وباب حرمة تضييعها ما يمكن
ان يستدل بها على ذلك.
ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك.
وفي بعض أحاديث باب كيفية الصلاة وباب استحباب الاقبال وباب
استحباب إطالة القيام وباب استحباب إطالة الركوع وباب فضل السجود وإطالته
ما يدل على ذلك.
وفي رواية أم سليم من باب جواز إيماء المصلى من أبواب القواطع، قولها
وجئت إلى علي بن الحسين عليهما السلام وهو في منزلة قائما يصلى، قالت: فجلست مليا
فلا ينصرف من صلاته فأردت القيام الخ.
وفي مرسلة فقيه، من باب استحباب اختيار الجماعة على وقت الفضيلة،
من أبواب الجماعة، قوله: أيهما أفضل؟ أصلي في منزلي، فأطيل أو أصلي بهم
وأخفف، فكتب صل بهم، وأحسن الصلاة ولا تثقل.
وفى رواية دعائم (6) من باب انه ينبغي للامام ان يخفف الصلاة، قوله عليه السلام:
إذا صليت وحدك فطول، فإنها العبادة.
وفي رواية أبى يعقوب من باب فضل النوافل من أبوابها، قوله عليه السلام: لو تعلم
من تناجى إذا ما انفتلت.
83

- 9 -
باب استحباب إطالة الصلاة لمن اتاه الشيطان وقال إنك مرائي
242 (1) الجعفريات 33 - باسناده، عن علي عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
إذا أتى أحدكم الشيطان في صلاته، فقال: انك مرائي، فليطل أحدكم، وإذا كان
احكم على شىء من امر آخرته فليمكث وإذا كان على شىء من امر الدنيا فليرجع (1)
وإذا دعيتم إلى العرسات، فأبطئوا، فإنه تذكر الدنيا وإذا دعيتم إلى الجنائز، فاسرعوا،
فإنها تذكر الآخرة.
قرب الإسناد 42 - هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد عن جعفر، عن
أبيه، ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أتى الشيطان أحدكم، وهو في صلاته، فقال: انك
مرائي فليطل صلاته ما بدا له ما لم يفته وقت فريضة (وذكر مثله).
- 10 -
باب عدد ركعات الفرائض اليومية ونوافلها
243 (1) كا 137 - علي بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن علي بن الحكم،
عن ربيع بن محمد المسلى (2) عن عبد الله بن سليمان العامري، عن أبي جعفر
عليه السلام، قال: لما عرج برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نزل بالصلاة عشر ركعات، ركعتين ركعتين
فلما ولد الحسن والحسين، زاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبع ركعات شكرا لله، فأجاز الله
له ذلك، وترك الفجر، لم يزد فيها لضيق وقتها لأنه يحضرها ملائكة الليل وملائكة
النهار، فلما امره الله بالتقصير في السفر، وضع عن أمته ست ركعات وترك المغرب
لم ينقص منها شيئا، وانما يجب السهو، فيما زاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمن شك في أصل

(1) فليرجع - مستدرك - فليرح - قرب الإسناد.
(2) المسلمي خ.
84

الفرض في الركعتين الأوليين استقبل صلاته.
244 (2) فقيه 90 - سئل سعيد بن المسيب (عن - خ) علي بن الحسين عليهما
السلام، فقال له: متى فرضت الصلاة على المسلمين على ما هي اليوم عليه، فقال بالمدينة
حين ظهرت الدعوة، وقوى الاسلام، وكتب الله عز وجل على المسلمين الجهاد،
زاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة سبع ركعات في الظهر ركعتين، وفي العصر ركعتين
وفي المغرب ركعة، وفي العشاء الآخرة ركعتين، وأقر الفجر على ما فرضت بمكة
لتعجيل عروج ملائكة الليل إلى السماء، ولتعجيل نزول ملائكة النهار إلى الأرض فكانت ملائكة النهار، وملائكة الليل يشهدون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الفجر
فلذلك قال الله عز وجل: " وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا " يشهده المسلمون
وتشهده ملائكة النهار وملائكة الليل.
العلل 116 - حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
الحسن بن محبوب، قال: حدثنا هشام بن سالم، عن أبي حمزة، عن سعيد بن
المسيب، عن علي بن الحسين عليهما السلام (مثله).
مستدرك 176 - العياشي في تفسيره، عن سعيد بن المسيب (مثله إلا أنه قال:
في العلل والمستدرك) على ما هم اليوم عليه.
245 (3) كا - الروضة 338 - (محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى
- معلق) عن ابن محبوب عن هشام بن سالم، عن أبي حمزة، عن سعيد بن مسيب (1)
قال: سئلت علي بن الحسين عليهما السلام ابن كم كان علي بن أبي طالب عليه السلام يوم
أسلم، فقال: أو كان كافرا قط، انما كان لعلي عليه السلام يوم (2) بعث الله عز وجل
رسوله صلى الله عليه وآله وسلم عشر سنين، ولم يكن يومئذ كافرا، ولقد آمن بالله تبارك وتعالى و
برسوله صلى الله عليه وآله وسلم وسبق الناس كلهم إلى الايمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم والى الصلاة بثلث
سنين، وكانت أول صلاة صليها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر ركعتين وكذلك فرض (3)
الله تبارك وتعالى على من أسلم بمكة ركعتين ركعتين، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصليها

(1) المسيب - خ -.
(2) حيث - خ -.
(3) فرضها. خ
85

بمكة ركعتين، ويصليها علي عليه السلام معه بمكة ركعتين مدة عشر سنين، حتى هاجر
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة وخلف عليا عليه السلام في أمور لم يكن يقوم بها أحد غيره،
وكان خروج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مكة في أول يوم من ربيع الأول، وذلك يوم الخميس
من سنة ثلث عشرة من المبعث وقدم المدينة لا ثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول
مع زوال الشمس، فنزل بقبا، فصلى الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، ثم لم يزل
مقيما ينتظر عليا عليه السلام، يصلى الخمس صلوات، ركعتين ركعتين، وكان نازلا على
عمرو بن عوف، فأقام عندهم بضعة عشر يوما، يقولون له: أتقيم عندنا، فنتخذ لك
مسجدا ومنزلا، فيقول: لا انى انتظر (قدوم - خ) علي بن أبي طالب وقد أمرته ان
يلحقني، ولست مستوطنا منزلا حتى يقدم على، وما أسرعه ان شاء الله، فقدم علي عليه السلام
والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيت عمر بن عوف، فنزل معه.
ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم عليه علي عليه السلام تحول من قبا إلى بنى سالم بن
عوف، وعلي عليه السلام معه يوم الجمعة، مع طلوع الشمس فخط لهم مسجدا، ونصب
قبلته، فصلى بهم فيه الجمعة ركعتين، وخطب خطبتين، ثم راح من يومه إلى المدينة
على ناقته التي كان قدم عليها، وعلي عليه السلام معه لا يفارقه يمشي بمشيه، وليس يمر
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببطن من بطون الأنصار الا قاموا اليه يسألونه ان ينزل عليهم، فيقول
لهم خلوا سبيل الناقة فإنها مأمورة، فانطلقت به، ورسوله الله صلى الله عليه وآله وسلم واضع لها زمامها،
حتى إذا انتهت إلى الموضع الذي ترى، وأشار بيده إلى باب مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
الذي يصلى عنده بالجنائز فوقفت عنده، وبركت ووضعت جرانها على الأرض،
فنزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واقبل أبو أيوب مبادرا، حتى احتمل رحله، فدخله منزله،
ونزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلي عليه السلام معه، حتى بنى له مسجده وبنيت له مساكنه، ومنزل
علي عليه السلام، فتحولا إلى منازلهما.
فقال سعيد بن المسيب لعلي بن الحسين عليهما السلام: جعلت فداك، كان
أبو بكر، مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين اقبل إلى المدينة، فأين فارقه، فقال: ان ابا بكر
لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى قبا فنزل بهم ينتظر قدوم علي عليه السلام، فقال له أبو بكر: انهض
86

بنا إلى المدينة، فان القوم، قد فرحوا بقدومك وهم يستريثون اقبالك إليهم، فانطلق
بنا، فلا تقم ها هنا تنتظر عليا، فما أظنه يقدم عليك إلى شهر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
كلاما أسرعه، ولست أريم (1) حتى يقدم ابن عمى واخى في الله عز وجل وأحب (2)
اهل بيتي إلى فقد وقاني بنفسه من المشركين (إلى أن قال:) فقلت لعلي بن الحسين
عليهما السلام: فمتى زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة من علي عليه السلام، فقال: بالمدينة بعد
الهجرة بسنة، وكان لها يومئذ تسع سنين، قال: علي بن الحسين عليهما السلام: ولم يولد
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خديجة عليها السلام على فطرة الاسلام الا فاطمة عليها السلام، وقد كانت
خديجة ماتت قبل الهجرة بسنة، ومات أبو طالب عليه لاسلام بعد موت خديجة بسنة.
فلما فقدهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سأم المقام بمكة، ودخله حزن شديد، واشفق
على نفسه من كفار قريش فشكا إلى جبرئيل عليه السلام ذلك، فأوحى الله عز وجل اليه اخرج
من القرية الظالم أهلها، وهاجر إلى المدينة، فليس لك اليوم بمكة ناصر، وانصب
للمشركين حربا، فعند ذلك توجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة.
فقلت له: فمتى فرضت الصلاة على المسلمين على ما هم عليه اليوم؟ فقال:
بالمدينة حين ظهرت الدعوة وقوى الاسلام وكتب (3) الله عز وجل على المسلمين
الجهاد (و - خ) زاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة سبع ركعات: في الظهر ركعتين، و
في الصعر ركعتين، وفي المغرب ركعة، وفي العشاء الآخرة ركعتين، وأقر الفجر
على ما فرضت لتعجيل نزول ملائكة النهار من السماء، ولتعجيل عروج ملائكة الليل
إلى السماء وكان ملائكة الليل وملائكة النهار، يشهدون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة
الفجر فلذلك، قال الله عز وجل: " وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا " يشهد
المسلمون، وتشهده ملائكة النهار وملائكة الليل.
246 (4) كا ج 1 - أصول 266 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن (عمر - خ) ابن أذينة عن فضيل بن يسار، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام،

(1) يقال: رام يريم إذا برح وزال من مكانه - النهاية.
(2) أجل - خ.
(3) فكتب - خ.
87

يقول لبعض أصحاب قيس الماصر: ان الله عز وجل أدب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فأحسن أدبه، فلما
أكمل له الأدب (1) قال: " وانك لعلى خلق عظيم " ثم فوض اليه امر الدين والأمة
ليسوس عباده، فقال عز وجل: " ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهيكم عنه فانتهوا "
وان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان مسددا موفقا مؤيدا بروح القدس لا يزال ولا يخطئ في شىء
مما يسوس به الخلق، فتأدب بآداب الله.
ثم إن الله عز وجل فرض الصلاة ركعتين عشر ركعات، فأضاف رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الركعتين ركعتين والى المغرب ركعة، فصارت عديلة (2) الفريضة
لا يجوز تركهن الا في سفر (3) وأفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر و
الحضر فأجاز الله عز وجل له ذلك كله، فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة.
ثم سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النوافل أربعا وثلاثين ركعة مثلي الفريضة، فأجاز الله
عز وجل له ذلك والفريضة والنافلة احدى وخمسون ركعة منها ركعتان بعد العتمة
جالسا تعد بركعة مكان الوتر، وفرض الله تعالى في السنة صوم شهر رمضان.
وسن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صوم شعبان وثلاثة أيام في كل شهر مثلي الفريضة، فأجاز
الله عز وجل له ذلك وحرم الله عز وجل الخمر بعينها وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسكر من
كل شراب، فأجاز الله تعالى له ذلك (كله - خ).
وعاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشياء وكرهها (و - خ) لم ينه عنها نهى حرام، انما
نهى عنها نهى إعافة وكراهة، ثم رخص فيها فصار الاخذ برخصه واجبا على العباد
كوجوب ما يأخذون بنهيه وعزائمه، ولم يرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما نهاهم
عنه نهى حرام ولا فيما امر به (امر - خ) فرض لازم فكثير المسكر من الأشربة نهيهم
عنه نهى حرام (و - خ) لم يرخص فيه لاحد ولم يرخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لاحد تقصير
الركعتين اللتين ضمهما إلى ما فرض الله عز وجل بل ألزمهم ذلك إلزاما واجبا، لم
يرخص لاحد في شىء من ذلك الا للمسافر، وليس لاحد ان يرخص ما لم يرخصه رسول

(1) أدبه - خ ل.
(2) عديل - خ ل.
(3) السفر - خ ل.
88

الله صلى الله عليه وآله وسلم فوافق امر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امر الله عز وجل ونهيه نهى الله عز وجل، ووجب
على العباد التسليم له، كالتسليم لله تبارك وتعالى.
247 (5) اثبات الوصية 90 - روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: آن الله جل و
علا لما عرج بي اليه، مثل أمتي في الطين من أولها إلى آخرها، فانا اعرف بهم من
أحدكم بأخيه، وعلمني الأسماء كلها، وفرض على أمته الصلاة في تلك الليلة.
وروى ان كان بعد مبعثه بخمس سنين، ففرضت خمسين ركعة، ثم ردت
إلى سبع عشرة ركعة تخفيفا عن أمته.
وروى احدى عشرة ركعة، ففرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ست ركعات، وأضافها
إلى تلك وهي التي تسقط في السفر.
248 (6) أمالي الطوسي 54 - حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي
ابن الحسن الطوسي (ره) قال: أخبرنا الحسين بن عبيد الله، قال: حدثنا الشريف
أبو القاسم علي بن محمد بن علي بن القاسم العلوي العباسي، قال: حدثنا محمد بن
أحمد بن محمد المكتب، قال: حدثنا ابن محمد الكوفي، قال: حدثنا علي بن
الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: من شهر نفسه
بالعبادة فاتهموه على دينه، فان الله عز وجل يكره شهرة العبادة وشهرة للناس، ثم قال: إن
الله تعالى انما فرض على الناس في اليوم والليلة سبع عشرة ركعة من أتى بها
لم يسأله الله عز وجل عما سواها، وانما أضاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليها مثليها ليتم بالنوافل
ما يقع فيها من النقصان، وان الله عز وجل لا يعذب على كثرة الصلاة والصوم، ولكنه
يعذب على خلاف السنة.
249 (7) الدعائم 249 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه ذكر صلاة الفريضة
سبع عشرة ركعة في اليوم والليلة، ثم قال والسنة ضعفا ذلك جعلت وقاء (1) للفريضة
ما نقص العبد، أو غفلة أو سها عنه من الفريضة أتمه بالسنة.
250 (8) وفيه 250 - عنه عليه السلام، قال: ما أحب ان اقصر تمام احدى وخمسين
ركعة في كل يوم وليلة، قيل: وكيف ذلك قال: ثمان ركعات قبل الظهر، وهي صلاة

(1) وفاء - خ.
89

الزوال، وصلاة الأوابين حين تزول الشمس قبل الفريضة، وأربع بعد الفريضة،
وأربع قبل صلاة العصر، ثم صلاة الفريضة، ولا صلاة بعد ذلك إلى غروب (1)
الشمس ويبدأ في صلاة المغرب بالفريضة، ثم يصلى بعدها صلاة السنة أربع
ركعات وبعد العشاء ركعتان من جلوس، تعدان بركعة واحدة، لأنا روينا عن رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: صلاة الجالس لغير علة على النصف من صلاة القائم، ثم صلاة
الليل ثمان ركعات، والوتر ثلاث ركعات، وركعتا الفجر قبل صلاة الفجر، فذلك
أربع وثلاثون ركعة مثلا الفريضة، والفريضة سبع عشرة ركعة، فصار الجميع احدى وخمسين
ركعة في كل يوم وليلة.
251 (9) العلل 117 - أخبرني علي بن حاتم، قال: أخبرنا القاسم بن محمد
قال: حدثنا حملان (2) بن الحسين، قال: حدثنا إبراهيم بن مخلد، عن أحمد بن
إبراهيم، عن محمد بن بشير عن محمد بن سنان، عن أبي عبد الله القزويني، قال:
قلت لأبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام: لاي علة تصلي الركعتان بعد
العشاء الآخرة من قعود؟ قال: لان الله تبارك وتعالى فرض سبع عشرة ركعة، فأضاف
إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثليها، فصارت احدى وخمسين ركعة، فتعدان هاتان الركعتان
من جلوس بركعة.
252 (10) الخصال 150 - حدثنا أحمد بن محمد بن الهيثم العجلي وأحمد ابن
الحسن القطان ومحمد بن أحمد السناني والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن
هشام المكتب وعبد الله بن محمد الصايغ وعلي بن عبد الله الوراق (رض)
قالوا: حدثنا أبو العباس أحمد بن يحيى بن زكريا القطان قال: حدثنا بكر بن عبد الله بن
حبيب، قال: حدثنا تميم بن بهلول، قال حدثني أبو معاوية، عن الأعمش عن جعفر بن
محمد عليهما السلام، قال: هذه شرايع الدين لمن تمسك بها، وأراد الله هذا إسباغ
الوضوء (إلى أن قال) وصلاة الفريضة الظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات
والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء الآخرة أربع ركعات، والفجر ركعتان، فجملة

(1) حتى تغرب - خ ل.
(2) حمدان - خ ل.
90

الصلاة المفروضة سبع عشرة ركعة، والسنة أربع وثلاثون ركعة منها أربع ركعات
بعد المغرب لا تقصير فيها في السفر والحضر، وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة
تعدان بركعة وثمان ركعات في السحر، وهي صلاة الليل والشفع ركعتان والوتر
ركعة، وركعتا الفجر بعد الوتر، وثمان ركعات قبل الظهر وثمان ركعات قبل العصر.
253 (11) العيون 265 - حدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري
العطار (رض) بنيسابور في شعبان سنة اثنين وخمسين وثلاثمائة، قال: حدثنا علي بن محمد بن
قتيبة النيسابوري عن الفضل بن شاذان (فيما كتبه الرضا عليه السلام للمأمون من محض
الاسلام وشرايع الدين) والصلوات (1) الفريضة الظهر أربع ركعات والعصر أربع
ركعات، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء الآخرة أربع ركعات، والغداة ركعتان
فهذه سبع عشرة ركعة والسنة أربع، وثلاثون ركعة ثمان ركعات قبل فريضة
الظهر وثمان ركعات قبل (فريضة - ئل) العصر وأربع ركعات بعد المغرب و
ركعتان من جلوس بعد العتمة (2) تعدان بركعة وثمان ركعات في السحر والشفع
والوتر ثلث ركعات، تسلم بعد الركعتين وركعتا الفجر.
ئل 218 - ورواه الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول 417 - مرسلا نحوه.
254 (12) العيون 308 - حدثنا تميم بن عبد الله بن تميم القرشي، قال:
حدثنا أبي (3) قال: حدثني أحمد بن علي الأنصاري، قال: سمعت رجاء بن أبي الضحاك
يقول: بعثني المأمون في اشخاص علي بن موسى الرضا عليه السلام (إلى أن قال:) فإذا

(1) الصلاة - خ ل.
(2) مستدرك 184 - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم
الا وانها العشاء ولكنهم يعتمون الإبل مستدرك 196 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي نحوه
وزاد وذلك لأنهم كانوا يعتمون بالحلب اي يؤخرون حلبها إلى أن يقيم الليل ويسمون الحلبة العتمة
باسم عتمة الليل وعتمته ظلامه انما أوردناه وما قبله لما فيهما من تفسير العتمة.
(3) حدثني أبي عن أحمد - خ ل.
91

زالت الشمس (جد وضوئه و - ئل) قام فصلى ست ركعات، يقرء في الركعة الأولى
الحمد، وقل يا ايها الكافرون (1) وفي الثانية الحمد وقل هو الله (2) ويقرء في الأربع
في كل ركعة الحمد وقل هو الله أحد، ويسلم في كل ركعتين ويقنت فيهما في الثانية
قبل الركوع، وبعد القراءة ثم يؤذن، ويصلى ركعتين، ثم يقيم، ثم يصلى الظهر.
فإذا سلم سبح الله وحمده وكبره وهلله ما شاء الله، ثم سجد سجدة الشكر،
يقول فيها مئة مرة: شكرا لله فإذا رفع رأسه، قام فصلى ست ركعات، يقرء في كل
ركعة الحمد وقل هو الله أحد ويسلم في كل ركعتين، ويقنت في ثانية كل ركعتين قبل
الركوع وبعد القراءة، ثم يؤذن، ثم يصلى ركعتين، ويقنت في الثانية، فإذا سلم
(أ - خ) قام وصلى العصر فإذا سلم جلس في مصلاه، يسبح الله ويحمده ويكبره و
يهلله ما شاء، ثم سجد سجدة (الشكر - ئل) يقول فيها مئة مرة حمدا لله.
فإذا غابت الشمس توضأ وصلى المغرب ثلاثا باذان وإقامة، وقنت في الثانية
قبل الركوع، وبعد القراءة، فإذا سلم جلس في مصلاه يسبح الله ويحمده ويكبره
ويهلله ما شاء الله، ثم يسجد سجدة الشكر، ثم يرفع رأسه، ولم يتكلم حتى يقوم و
يصلى أربع ركعات بتسليمتين، ويقنت في كل ركعتين في الثانية قبل الركوع
وبعد القراءة، وكان يقرء في الأولى من هذه الأربع الحمد، وقل يا ايها الكافرون
وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد، ويقرء في الركعتين الباقيتين الحمد، وقل
هو الله أحد، ثم يجلس بعد التسليم في التعقيب ما شاء الله، ثم يفطر، ثم يلبث حتى
يمضى من الليل قريب من الثلث، ثم يقوم فيصلى العشاء الآخرة أربع ركعات، و
يقنت في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة.
فإذا سلم جلس في مصلاه يذكر الله عز وجل ويسبحه ويحمده ويكبره ويهلله
ما شاء الله ويسجد بعد التعقيب سجدة الشكر، ثم يأوى إلى فراشه.
فإذا كان الثلث الأخير من الليل، قام من فراشه بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل
والاستغفار فاستاك، ثم توضأ، ثم قام إلى صلاة الليل، فيصلى ثمان ركعات، ويسلم في كل

(1) والجحد - خ ل.
(2) التوحيد - خ ل.
92

ركعتين يقرء في الأوليين فيها (1) في كل ركعة الحمد مرة وقل هو الله أحد
ثلثين مرة.
ثم يصلى صلاة جعفر ابن أبي طالب أربع ركعات، يسلم في كل ركعتين،
ويقنت في كل ركعتين في الثانية قبل الركوع وبعد التسبيح، ويحتسب بها من
صلاة الليل، ثم يقوم فيصلى الركعتين الباقيتين، يقرء في الأولى الحمد وسورة
الملك، وفي الثانية الحمد وهل أتى على الانسان، ثم يقوم فيصلى ركعتي الشفع،
يقرء في كل ركعة منهما الحمد مرة، وقل هو الله أحد ثلاث مرات، ويقنت في الثانية
قبل الركوع وبعد القراءة، فإذا سلم قام وصلى ركعة الوتر يتوجه فيها، ويقرء فيها الحمد
(مرة - خ) وقل هو الله أحد ثلث مرات، وقل أعوذ برب الفلق مرة واحدة، وقل
أعوذ برب الناس مرة واحدة، ويقنت فيها قبل الركوع، وبعد القراءة (إلى أن
قال) فإذا سلم جلس في التعقيب ما شاء، فإذا قرب من الفجر، قام فصلى ركعتي
الفجر، يقرء في الأولى الحمد وقل يا ايها الكافرون وفي الثانية الحمد وقل هو الله
أحد، فإذا طلع الفجر اذن، وأقام وصلى الغداة ركعتين، فإذا سلم جلس في التعقيب
حتى تطلع الشمس، ثم سجد سجدة الشكر حتى يتعالى النهار - الخبر.
255 (13) فقه الرضا عليه السلام 6 - اعلم يرحمك الله: ان الفريضة والنافلة في
اليوم والليلة احدى وخمسون ركعة، الفرض منها سبع عشرة ركعة (فريضة - خ)
وأربع وثلاثون ركعة سنة الظهر أربع ركعات، والعصر أربع ركعات، والعصر أربع ركعات، والمغرب
ثلث ركعات، والعشاء الآخرة أربع ركعات، والغداة ركعتان، فهذه فريضة الحضر
(إلى أن قال) والنوافل في الحضر مثلا الفريضة ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: فرض
على ربى سبع عشرة ركعة ففرضت على نفسي، وأهل بيتي، وشيعتي بإزاء كل ركعة
ركعتين لتتم بذلك الفرائض ما يلحقه من التقصير والتام منها ثمان ركعات قبل زوال
الشمس، وهي صلاة الأوابين، وثمان بعد الظهر وهي صلاة الخاشعين، وأربع
ركعات بين المغرب والعشاء الآخرة، وهو صلاة الذاكرين، وركعتان بعد عشاء

(1) منها - خ.
93

الآخرة من جلوس يحسب بركعة من قيام وهو صلاة الشاكرين، وثمان ركعات صلاة
الليل وهي صلاة الخائفين، وثلث ركعات الوتر وهي صلاة الراغبين، وركعتان عند
الفجر وهي صلاة الحامدين.
256 (14) صا 218 - أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد،
عن يب 134 - محمد بن يعقوب عن كا 123 - محمد (بن يحيى - يب صا) عن محمد
ابن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان (1) قال: سئل عمرو
ابن حريث ابا عبد الله عليه السلام، وانا جالس، فقال له جعلت فداك: أخبرني عن صلاة رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلى ثماني (2) ركعات (بعد (3) صا خ)
الزوال وأربعا الأولى (4) وثماني (5) بعدها وأربعا (6) العصر وثلثا المغرب و
أربعا بعد المغرب والعشاء الآخرة أربعا وثماني (7) صلاة الليل وثلثا الوتر وركعتي
الفجر وصلاة الغداة ركعتين، قلت: جعلت فداك وإن كنت أقوى على أكثر من هذا
يعذبني الله على كثرة الصلاة، فقال: لا ولكن يعذب على ترك السنة.
257 (15) صا 218 - بهذا الاسناد، عن يب 134 - محمد بن يعقوب، عن
كا 123 - علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن فضيل
ابن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الفريضة والنافلة احدى (8) وخمسون ركعة،
منها: ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة (وهو قائم الفريضة منها سبع (9)
عشرة ركعة - كا صا) والنافلة أربع وثلاثون ركعة.
258 (16) كا 123 - يب 135 - محمد بن الحسن (الصفار - يب) عن سهل
(بن زياد - يب) عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام:
ان أصحابنا يختلفون في صلاة التطوع بعضهم يصلى أربعا وأربعين، وبعضهم يصلى
خمسين، فأخبرني بالذي تعمل به أنت كيف هو؟ حتى اعمل بمثله، فقال: أصلي واحدة و
خمسين (ركعة - يب) ثم قال: امسك وعقد بيده الزوال ثمانية وأربعا بعد الظهر،

(1) حسان - كأخ - حنان بن سدير - صاخ.
(2) ثمان - خ ل كا.
(3) قبل - يب خ.
(4) الأولة - صا خ ل.
(5) ثمان - خ ل كا.
(6) أربع - صا.
(7) ثمان - خ ل كا.
(8) أحد وخمسون - يب - كا خ.
(9) سبعة عشر ركعة - كا خ ل.
94

وأربعا قبل العصر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين قبل عشاء (1) الآخرة، و
ركعتين بعد العشاء من قعود، تعدان بركعة من قيام، وثمان صلاة الليل، والوتر ثلثا
وركعتي الفجر والفرائض سبع عشرة، فلذلك أحد (2) وخمسون (ركعة - يب).
259 (17) صا 218 - أخبرني الشيخ (ره) عن أبي جعفر محمد بن علي بن
الحسين، عن أبيه ومحمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن يب 134 - محمد
ابن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى اليقطيني كا 124 - علي بن إبراهيم، عن
محمد بن عيسى، عن يونس (بن عبد الرحمن - يب صا) قال: حدثني إسماعيل بن
سعد الأحوص (3) (القمي - يب صا) قال: قلت للرضا عليه السلام كم الصلاة من ركعة، قال:
احدى (4) وخمسون ركعة كا 124 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن
عيسى مثله (وفى النسخة المطبعة محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله)
260 (18) كا 137 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن اليساري
عن الفضل ابن أبي قرة رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن الخمس والواحدة
ركعة، فقال: ان ساعات النهار اثنتا عشرة ساعة وساعات الليل اثنتا عشرة ساعة، و
من طولع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة، ومن غروب الشمس إلى غروب الشفق
غسق، ولكل ساعة ركعتان وللغسق ركعة.
261 (19) الخصال 85 - ج 2 - العلل 11 ط (حدثنا - الخصال): أبى (ره) قال:
حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد بن يحيى (5) عن إبراهيم بن إسحاق،
عن محمد بن الحسن بن شمون (6) عن أبي هاشم (الخادم - العلل) قال: قلت
لأبي الحسن الماضي عليه السلام: لم جعلت الصلاة الفريضة والسنة خمسين (7) ركعة
لا يزاد فيها ولا ينقص منها، قال: لان (8) ساعات الليل اثنتا عشرة ساعة (فجعل

(1) العشاء - خ.
(2) احدى وخمسون - يب خ.
(3) الأشعري - يب صا.
(4) أحد - يب.
(5) عيسى - العلل خ ل.
(6) ميمون - الخصال.
(7) ولا يخفى ان هذه تكون احدى وخمسين ركعة
أيضا على ما في العلل فقوله خمسين سهو.
(8) ان - الخصال.
95

لكل ساعة ركعتين - العلل) وما (1) بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة و
ساعات النهار اثنتا عشرة ساعة فجعل لكل ساعة ركعتين وما بين غروب الشمس إلى
سقوط الشفق (2) غسق (فجعل للغسق ركعة - العلل).
262 (20) العلل 97 - العيون 254 - (بالاسناد المتقدم في باب فرض
الصلاة) عن الفضل بن شاذان النيسابوري في حديث العلل، فان قال: فلم جعل أصل
الصلاة ركعتين ولم زيد على بعضها ركعة وعلى بعضها ركعتان، ولم يزد على بعضها
شىء، قيل: لان أصل الصلاة انما هي ركعة واحدة، لان أصل العدد واحد، فإذا
نقصت من واحد، فليست هي بصلاة (3) فعلم الله عز وجل: ان العباد لا يؤدون
تلك الركعة الواحدة التي لا صلاة أقل منها بكمالها وتمامها، والاقبال عليها، فقرن
إليها ركعة أخرى، ليتم بالثانية ما نقص من الأولى ففرض الله عز وجل أصل الصلاة
ركعتين، ثم علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان العباد لا (4) يؤدون هاتين الركعتين بتمام
ما امروا به وكماله (5) فضم إلى الظهر والعصر والعشاء الآخرة ركعتين ركعتين
ليكون فيها تمام الركعتين الأولتين ثم علم أن صلاة المغرب يكون شغل الناس في
وقتها أكثر للانصراف إلى الافطار والأكل والوضوء والتهيئة للمبيت، فزاد فيها ركعة
واحدة ليكون أخف عليهم. ولان تصير ركعات الصلاة في اليوم والليلة فردا (6) ثم ترك
الغداة على حالها، لان الاشتغال في وقتها أكثر والمبادرة إلى الحوائج فيها أعم، و
لان القلوب فيها أخلى من الفكر (بالليل - العيون) لقلة معاملات الناس بالليل وقلة الاخذ
والاعطاء، فالانسان فيها اقبل على صلاته منه في غيرها (7) من الصلوات، لان
الفكرة أقل لعدم العمل من الليل (إلى أن قال) فان قال: فلم جعل صلاة السنة أربعا
وثلثين ركعة قيل: لان الفريضة سبع عشرة ركعة فجعلت السنة مثلي الفريضة كمالا
للفريضة.

(1) فيما - الخصال.
(2) القرص - الخصال.
(3) صلاة - العلل
(4) ما - العيون.
(5) بكمالها - العلل.
(6) وترا - العيون.
(7) من غيره - العلل.
96

263 (21) صا 218 - أخبرني الشيخ (ره) عن أبي القاسم جعفر بن محمد،
عن يب 134 محمد بن يعقوب، عن كا 123 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن ابن أذينة، عن الفضيل بن يسار والفضل بن عبد الملك وبكير، قالوا
سمعنا ابا عبد الله عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلى من التطوع مثلي الفريضة،
ويصوم من التطوع مثلي الفريضة.
264 (22) مستدرك 176 - الحسين بن حمدان الحضيني في هدايته، عن
عيسى بن مهدي الجوهري والحسين بن غياث، والحسن بن مسعود، والحسين بن
إبراهيم، وحنان بن حنان، وطالب بن إبراهيم بن حاتم، والحسن بن محمد بن
سعيد، ومحجل بن أحمد بن الحصيب، وعسكر مولى أبى جعفر عليه السلام، والريان
مولى الرضا عليه السلام وجماعة تبلغ نيف وسبعين رجلا خرجوا إلى سر من رأى لتهنية
أبى محمد عليه السلام بولادة المهدي عليه السلام في حديث طويل قال أبو محمد عليه السلام: ان الله عز وجل
أوحى إلى جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انى خصصتك وعليا وحججي منه إلى يوم القيامة،
وشيعتكم بعشر خصال صلاة احدى وخمسين - الخبر.
265 (23) مستدرك 176 - الشيخ شرف الدين النجفي في تأويل الآيات
الظاهرة، عن تفسير محمد بن العباس الماهيار، عن أحمد بن هوذة، عن إبراهيم بن
إسحاق، عن عبد الله بن حماد بن هاشم الصيداوي، عن أبي عبد الله، عن أبيه، قال
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من رجل من فقراء شيعتنا، الا وليس عليه تبعة، قلت جعلت
فداك، وما التبعة؟ قال من الإحدى والخمسين (1) ركعة، ومن صوم ثلاثة أيام
من الشهر، فإذا كان يوم القيمة خرجوا من قبورهم، ووجوههم مثل القمر ليلة
البدر. الخبر.
266 (24) ئل 219 - محمد بن علي بن الحسين في كتاب صفات الشيعة.

(1) خمسين - ظ.
97

عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن يحيى، عن موسى بن عمران،
عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي، عن علي بن سالم، عن أبيه، عن أبي بصير،
قال: قال الصادق عليه السلام: شيعتنا اهل الورع والاجتهاد وأهل الوفاء والأمانة وأهل الزهد
والعبادة (و - خ) أصحاب الإحدى وخمسين ركعة في اليوم والليلة القائمون بالليل،
الصائمون بالنهار، يزكون أموالهم، ويحجون البيت ويجتنبون كل محرم.
267 (25) يب 17 مزار - روى عن أبي محمد العسكري عليه السلام، أنه قال:
علامات المؤمن خمس: صلاة الخمسين، وزيارة الأربعين، والتختم في اليمين،
وتعفير الجبين، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم،
مصباح الشيخ 551 - روى عن أبي محمد العسكري عليه السلام، أنه قال: علامات
المؤمن خمس: صلاة الإحدى وخمسين (وذكر مثله).
267 (26) الكشي 91 - حدثني حمدويه بن نصير، قال: حدثنا محمد بن
عيسى بن عبيد، قال حدثني يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن زرارة ومحمد بن
قولويه، والحسين بن الحسن (بن بندار - ئل) قالوا: حدثنا سعد بن عبد الله، قال:
حدثني هارون، عن الحسن بن محبوب عن محمد بن عبد الله بن زرارة وابنيه الحسن
والحسين عن عبد الله بن زرارة، قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: اقرأ منى على والدك السلام،
وقل له انى انا أعيبك دفاعا منى عنك، وعليك بصلاة الستة والأربعين (إلى أن قال)
والذي أتاك ب أبو بصير من صلاة احدى وخمسين والاهلال بالتمتع بالعمرة إلى الحج
وما امرنا به من أن يهل بالتمتع، فلذلك عندنا معان وتصاريف لذلك ما يسعنا ويسعكم
ولا يخالف شىء منه الحق ولا يضاده، والحمد لله رب العالمين.
269 (27) مستدرك 174 - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول 303
عن الصادق عليه السلام في وصيته لعبد الله بن جندب يا بن جندب انما شيعتنا يعرفون بخصال شتى
بالسخاء وبالبذل (1) للاخوان، وبان يصلوا الخمسين ليلا ونهارا - الخبر.
270 (28) كا 123 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن

(1) البذل - خ.
98

سنان يب 134 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن (محمد
ابن - كا) ابن عمير، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن أفضل ما جرت به السنة من (1)
الصلاة، فقال: تمام الخمسين.
كا 123 - وروى الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان (مثله)
271 (29) كا الروضة 79 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن علي بن النعمان، عن معاوية بن عمار يب 383 - ج 2 - الحسين بن سعيد عن
ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار، قال: سمعت أبا عبد الله (2) عليه السلام يقول (3) كان
في وصية النبي (4) صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام (ان قال - كا) يا علي أوصيك في نفسك بخصال،
فاحفظها (عنى - كا) ثم قال: اللهم أعنه.
اما الأولى: فالصدوق (و - كا) لا تخرجن من فيك كذبة ابدا.
والثانية: الورع (و - كا) لا تجترى (5) على خيانة (6) ابدا.
والثالثة: الخوف من الله عز ذكره كأنك تراه.
والرابعة: كثرة البكاء (من (7) خشية عز وجل - كا فقيه) يبنى لك بكل
دمعة (ألف - يب كا) بيت في الجنة.
والخامسة: بذلك (8) ما لك ودمك دون دينك.
والسادسة: الاخذ بسنتي في صلاتي وصومي (9) وصدقتي (و - يب كا)
اما الصلاة: فالخمسون ركعة، واما الصيام فثلاثة (أيام - فقيه كا) (في الشهر (10)
الخميس - يب فقيه) في اوله والأربعاء (11) في وسطه والخميس في آخره.
واما الصدقة فجهدك حتى تقول: قد أسرفت، ولم تسرف، وعليك بصلاة
الليل وعليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الزوال (وعليك

(1) عن يب.
(2) عن أبي عبد الله عليه السلام - يب.
(3) قال يب.
(4) رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - يب.
(5) تجتر - يب.
(6) جناية - كأخ.
(7) لله عز وجل - يب
(8) بذل - فقيه.
(9) صيامي - يب فقيه.
(10) في كل شهر خميس - كا.
(11) أربعا - يب فقيه.
99

بصلاة الزوال وعليك بصلاة الزوال - يب كا) وعليك بتلاوة القرآن على كل حال
وعليك برفع يديك في صلاتك (1) وتقليبهما (بكلتيهما - فقيه) (و - يب كا) عليك
بالسواك عند كل وضوء (وكل صلاة - يب فقيه) (و - يب كا) عليك بمحاسن
الاخلاق فار كبها، ومساوى (2) الاخلاق، فاجتنبها فان لم تفعل، فلا تلو من (3)
الا نفسك.
فقيه 405 - الحسين بن سعيد، قال حدثني (4) الحسين بن علوان عن
عمرو بن ثابت عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لعلي عليه السلام يا علي
(فذكر مثله).
المحاسن 17 - البرقي عن محمد بن إسماعيل رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام،
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أوصيك يا علي في نفسك بخصال: فاحفظها (وذكر
نحوه الا انه اسقط قوله: اما الصلاة فالخمسون ركعة، في النسخة التي بأيدينا،
ولكنه في الوسائل مضبوط).
272 (30) يب 134 - الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن
مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: صلاة النافلة ثمان ركعات
حين تزول الشمس قبل الظهر، وست ركعات بعد الظهر، وركعتان قبل العصر، و
أربع ركعات بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء الآخرة، تقرء فيهما مئة آية قائما
أو قاعدا، والقيام أفضل، ولا تعدهما من الخمسين وثمان ركعات من آخر الليل،
تقرء في صلاة الليل بقل هو الله أحد، وقل يا ايها الكافرون في الركعتين الأوليين (5)
وتقرأ في سايرها (6) ما أحببت من القرآن، ثم الوتر ثلث ركعات، تقرأ
فيها جميعا قل هو الله أحد، وتفصل بينهن بتسليم، ثم الركعتان اللتان قبل الفجر،

(1) الصلاة - فقيه.
(2) عليك بمساويها - فقيه.
(3) فلا تلم - فقيه.
(4) حدثنا - خ.
(5) الأولتين - خ.
(6) سايرهما - خ ل.
100

تقرء في الأولى منهما: قل يا ايها الكافرون، وفي الثانية: قل هو الله أحد.
273 (31) يب 134 - محمد بن يعقوب: عن كا 124 - محمد بن يحيى،
عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن علي بن النعمان يب 135 - أحمد بن
محمد بن عيسى، عن علي بن النعمان، عن الحرث (1) (بن المغيرة - يب 134 كا)
النصري، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول (2): صلاة النهار ست عشرة ركعة
ثمان إذا زالت (الشمس - يب 134 - كا) وثمان بعد الظهر، وأربع ركعات بعد
المغرب، يا حارث لا تدعهن (3) في سفر ولا حضر وركعتان بعد العشاء (الآخرة -
يب 134 - كا) كان أبى يصليهما وهو قاعد، وانا أصليهما وانا قائم، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
يصلى ثلث عشر ركعة من الليل.
274 (32) العلل 117 - أخبرني علي بن حاتم، قال: أخبرني القاسم بن
محمد، قال: حدثنا حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن عبد الله بن
حماد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت: لاي علة أوجب
رسول الله صلاة الزوال ثمان قبل الظهر، وثمان قبل العصر، ولأي علة رغب
في وضوء المغرب كمال (4) الرغبة ولأي علة أوجب الأربع ركعات من بعد المغرب
ولأي علة كان يصلى صلاة الليل في آخر الليل، ولا يصلى في أول الليل، قال: لتأكيد
الفرائض، لان الناس لو لم يكن (الا - خ) أربع ركعات (الظهر - ئل) لكانوا
مستخفين بها حتى كاد يفوتهم الوقت، فلما كان شيئا غير الفريضة أسرعوا إلى ذلك
لكثرته، وكذلك التي من قبل العصر ليسرعوا إلى ذلك لكثرته، وذلك لأنهم يقولون
ان سوفنا، وتريد أن نصلي الزوال يفوتنا الوقت، وكذلك الوضوء في المغرب،
يقولون: حتى نتوضأ، يفوتنا الوقت فيسرعوا إلى القيام، وكذلك الأربع ركعات
التي من بعد المغرب، وكذلك صلاة الليل في آخر الليل ليسرعوا القيام إلى صلاة

(1) الحارث - خ.
(2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول - يب 135.
(3) لا تدعها - يب 135.
(4) كل - ئل.
101

الفجر فلتلك (1) العلة وجب هذا هكذا.
275 (33) كا 124 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
يصلى من الليل ثلث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الفجر في السفر والحضر.
276 (34) مستدرك 194 - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي، قال: حدثني
محمد بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، يقول: صلاة الليل ثلاثة عشر ركعة،
منها: ركعتا الغداة ركعتين التي (2) عند الفجر، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلى قبل
طلوع الفجر.
277 (35) يب 135 - صا 219 - أحمد بن محمد بن عيسى، عن يحيى بن
حبيب، قال: سئلت الرضا عليه السلام عن أفضل ما يتقرب به العباد (3) إلى الله عز وجل
من الصلاة؟ قال: ستة وأربعون ركعة فرائضه ونوافله، قلت: هذه رواية زرارة
قال: أو ترى أحدا كان اصدع بالحق منه.
الكشي 95 - حدثني محمد بن قولويه، قال: حدثني سعد بن عبد الله،
قال: حدثني أبو جعفر أحمد بن محمد بن عيسى، وعلي بن إسماعيل بن عيسى، عن
محمد بن عمرو (4) بن سعيد ابن الزيات، عن يحيى بن محمد بن أبي حبيب، قال:
سئلت الرضا عليه السلام (وذكر نحوه).
278 (36) يب 135 - الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير، عن
زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما جرت به السنة في الصلاة، فقال: ثمان ركعات
الزوال، وركعتان بعد الظهر وركعتان قيل العصر، وركعتان بعد المغرب، وثلث
عشرة ركعة من آخر الليل منها الوتر، وركعتا الفجر، قلت: فهذا جميع ما جرت به
السنة، قال: نعم، فقال أبو الخطاب: أفرأيت ان قوى فزاد، قال: فجلس، وكان

(1) فلذلك - خ.
(2) اللتين - ظ.
(3) العبد - يب.
(4) عمر - ئل.
102

متكيا، فقال: ان قويت فصلها، كما كانت تصلي، وكما ليست في ساعة من النهار،
فليست في ساعة من الليل، ان الله عز وجل يقول: " ومن آناء الليل فسبح ".
279 (37) يب 135 - عنه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة،
قال: قلت: لأبي جعفر عليه السلام انى رجل تاجر اختلف واتجر، فكيف لي بالزوال، والمحافظة
على صلاة الزوال، وكم تصلى، قال: تصلى ثمان ركعات، إذا زالت الشمس،
وركعتين بعد الظهر، وركعتين قبل العصر، فهذه اثنتا عشرة ركعة، وتصلى بعد
المغرب ركعتين، وبعد ما ينتصف الليل ثلث عشرة ركعة، منها: الوتر ومنها:
ركعتا الفجر، فتلك سبع وعشرون ركعة سوى الفريضة، وانما هذا كله تطوع، و
ليس بمفروض ان تارك الفريضة كافر، وان تارك هذا ليس بكافر، ولكنها معصية،
لأنه يستحب إذا عمل الرجل عملا من الخيران يدوم عليه.
280 (38) يب 135 - صا 219 - عنه، عن حماد بن عيسى، عن شعيب،
عن أبي بصير، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن التطوع بالليل والنهار، فقال: الذي
يستحب أن لا يقصر عنه (1) ثمان ركعات، عند زوال الشمس، وبعد الظهر ركعتان
وقبل العصر ركعتان، وبعد المغرب ركعتان، وقبل العتمة ركعتان ومن (2) السحر
ثمان (3) ركعات، ثم يوتر والوتر ثلث ركعات مفصولة، ثم ركعتان قبل صلاة
الفجر، وأحب صلاة الليل إليهم آخر الليل.
281 (39) يب 134 - صا 219 - أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن
ابن علي ابن بنت الياس عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
لا تصل أقل من أربع (4) وأربعين (ركعة - يب) قال: ورأيته (5) يصلى بعد العتمة
أربع ركعات.

(1) لا ينقص منه - خ ل صا.
(2) في - صا.
(3) ثماني - صا.
(4) أربعة - خ صا.
(5) فرأيته - صا.
103

282 (40) يب 134 - الحسين بن سعيد، عن محمد ابن أبي عمير، عن حماد بن
عثمان، قال: سئلت ابا عبد الله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالنهار، فقال: ومن يطيق
ذلك، ثم قال: ولكن الا أخبرك كيف اصنع انا؟ فقلت بلى، فقال: ثماني ركعات
قبل الظهر، وثمان بعدها، قلت: فالمغرب، قال: أربع بعدها، قلت: فالعتمة؟
قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلى العتمة، ثم ينام، وقال: بيده هكذا، فحركها،
قال ابن أبي عمير: ثم وصف (الامام - خ) كما ذكر أصحابنا.
283 (41) يب 136 - محمد بن يعقوب، عن كا 124 - الحسين بن محمد
(الأشعري - كا) عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب،
عن حماد بن عثمان، قال: سألته عن التطوع بالنهار فذكر أنه يصلى ثمان ركعات
قبل الظهر وثمان بعدها.
284 (42) الكشي 214 - حدثني حمدويه بن نصير، قال: حدثنا محمد بن
الحسين ابن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن يونس بن يعقوب، قال:
وحدثني محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن يعقوب، قال: دخل عيسى بن عبد الله
القمي على أبي عبد الله عليه السلام، فأوصاه بأشياء (إلى أن قال)، فإذا كان الشمس من ها هنا
من العصر، فصل ست ركعات.
285 (43) يب 136 - محمد بن يعقوب، عن كا 123 - علي بن إبراهيم،
عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام،
هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شىء؟ قال (1) لا غير انى أصلي بعدها ركعتين، ولست
احسبها من صلاة الليل.
وتقدم في رواية الطبرسي (35) من باب (2) فرض الصلاة من أبواب (1) فضلها
وفرضها، قوله تعالى: وجعلتها خمسا في خمسة أوقات، وهي احدى وخمسون ركعة.
وفي رواية ابن الفضيل (19) من باب (4) وجوب اتمام الصلاة قوله عليه السلام:
أولئك أصحاب الخمسين صلاة من شيعتنا.
ويأتي في رواية زرارة (1) ومرسلة فقيه (3) من الباب التالي ما يدل على ذلك.

(1) فقال - يب.
104

وفى رواية فضيل (5) من باب (30) أوقات النوافل من أبواب المواقيت،
قوله عليه السلام: ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلى بعد ما ينتصف الليل ثلث عشرة ركعة.
وفي رواية زرارة (17) قوله عليه السلام: انهما (اي ركعتي الفجر) من صلاة الليل
ثلث عشرة ركعة.
وفي رواية ابن الحكم (4) من باب (34) جواز تقديم نوافل النهار على
أوقاتها قوله: صلاة النهار ست عشرة ركعة.
وفي رواية القاسم بن الوليد (5) ورواية سيف (6) نحوه.
وفي رواية معاوية (16) من باب (10) جواز اتيان النافلة على البعير من
أبواب (7) القبلة، قوله عليه السلام: ثم يصلى الثماني والوتر في محمله، فإذا نزل صلى
الركعتين والصبح.
وفي رواية أبى يعلى (1) من باب (26) استحباب الفصل بين الاذن والإقامة
بنافلة من أبواب (ظ) الأذان قوله عليه السلام: يؤذن للظهر على ست ركعات، ويؤذون للعصر
على ست ركعات بعد الظهر.
وفي رواية الحلبي (4) ما يدل على أن نافلة الصبح الركعتان
وفي رواية جابر (19) وعبد الرحمن (20) من باب (8) وجوب الجهر
بالبسملة من أبواب (12) القراءة، قوله عليه السلام: وبما يعرف شيعته قال: بصلاة
الإحدى وخمسين.
وفي رواية صفوان (6) من باب (13) السور التي تقرء في الفرائض من
أبواب القراءة قوله عليه السلام: صلاة الأوابين الخمسون وفي أكثر أحاديث باب (14)
السور التي تقرء في النوافل ما يناسب الباب.
وفي رواية الجوهري (5) من باب (1) استحباب القنوب في جميع الصلوات
قوله عليه السلام: فجعلوا صلاة التراويح في شهر رمضان عوضا من صلاة الإحدى وخمسين.
وفي رواية المفيد (4) من باب (16) انه يستحب لمن صلى المغرب ان يعقب
من أبواب (17) التعقيب ورواية إبراهيم (4) من باب (20) ما يجزى من الاضطجاع
105

بعد ركعتي الفجر، ورواية الحميري (13) من باب (23) فضل سجدة الشكر وكثير
من أحاديث أبواب (21) صلاة الجمعة وأبواب (23) الجماعة، وأبواب (25)
صلاة المسافر وأبواب (26) النوافل، ما يدل على المطلوب، وانما تركنا ذكرها
تفصيلا، لان ركعات الفرائض والنوافل من الضروريات.
106

أبواب مواقيت الصلاة
- 1 -
باب جوامع أوقات الفرائض اليومية ونوافلها واتيان جبرئيل بها وعلة
جعلها في أوقات مختلفة
قال الله تبارك وتعالى في سورة 11 هود ى 114: وأقم الصلاة طرفي النهار
وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين.
وفى سورة (17) الاسراء ى 80: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل
وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهود.
وفى سورة (20) طه ى 130: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل
طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى.
وفى سورة (30) الروم ى 16: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون - ى 17
وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
وفى سورة (50) ق ى 39: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع
الشمس وقبل الغروب ى 40 ومن الليل فسبحه وادبار السجود.
286 (1) يب 210 - صا 269 - الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد،
107

عن موسى بن بكر عن زرارة، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، يقول: كان رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يصلى من النهار شيئا حتى تزول الشمس، فإذا زال (1) (النهار - يب)
قدر نصف إصبع صلى ثماني ركعات، فإذا فاء الفىء ذراعا صلى الظهر ثم صلى
بعد الظهر ركعتين ويصلى قبل وقت العصر ركعتين، فإذا فاء الفىء ذراعين، صلى
العصر، وصلى المغرب حين تغيب الشمس، فإذا غاب الشفق، دخل وقت العشاء،
وآخر وقت المغرب إياب الشفق، فإذا آب الشفق، دخل وقت العشاء، وآخر وقت
العشاء ثلث الليل، وكان لا يصلى بعد العشاء حتى ينتصف الليل، ثم يصلى ثلث
عشر (ة - يب) ركعة منها الوتر، ومنها ركعتا الفجر قبل الغداة، فإذا طلع الفجر
وأضاء صلى الغداة.
287 (2) مستدرك 187 - اختصاص المفيد 213 - عن محمد بن أحمد العلوي،
قال: حدثنا أحمد بن زياد عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد،
عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الصباح الكناني، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام
عن قول الله: " الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس و
القمر والنجوم والجبال والشجر والدواب " الآية، فقال: ان للشمس أربع سجدات
كل يوم وليلة (قال - خ) فأول سجدة إذا صارت في طرف الأفق حين يخرج
الفلك من الأرض، إذا رأيت البياض المضيىء في طول السماء قبل أن يطلع الفجر،
قلت: بلى جعلت فداك، قال: ذلك الفجر الكاذب، لان الشمس تخرج ساجدة و
هي في طرف الأرض، فإذا ارتفعت من سجودها، طلع الفجر، ودخل وقت الصلاة، و
اما السجدة الثانية، فإنها إذا صارت (في وسط القبة وارتفع النهار ركدت قبل
الزوال، فإذا صارت - خ) بحذاء العرش ركدت وسجدت، فإذا ارتفعت من
سجودها زالت عن وسط القبة، فيدخل وقت صلاة الزوال، واما السجدة الثالثة،
فإنها، إذا غابت من الأفق خرت ساجدة، فإذا ارتفعت من سجودها زال الليل،

(1) زالت - صا.
108

كما انها حين زالت وسط السماء دخل وقت الزوال زوال النهار (قال العلامة المجلسي رحمة الله عليه بعد ايراد الخبر: اعلم أنه سقط من النسخ احدى السجدات، و
الظاهر أنه كان هكذا: فإذا ارتفعت من سجودها دخل وقت المغرب، واما السجدة
الرابعة، فإذا صارت في وسط القبة تحت الأرض، فإذا ارتفعت من سجودها
زال الليل).
288 (3) فقيه 46 - قال أبو جعفر (الباقر - خ) عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
لا يصلى من النهار شيئا، حتى يزول الشمس، فإذا زالت، صلى ثماني ركعات وهي
صلاة الأوابين تفتح في تلك الساعة أبواب السماء، ويستجاب (فيها - خ) الدعاء
وتهب الرياح، وينظر الله إلى خلقه، فإذا كان (1) الفىء ذراعا صلى الظهر أربعا
وصلى بعد الظهر ركعتين، ثم صلى ركعتين أخراوين، ثم صلى العصر أربعا إذا
فاء (2) الفىء ذراعا.
ثم لا يصلى بعد العصر شيئا حتى تؤب الشمس، فإذا آبت وهو ان تغيب،
صلى المغرب ثلثا، وبعد المغرب أربعا، ثم لا يصلى شيئا حتى يسقط الشفق، فإذا
سقط الشفق صلى العشاء، ثم آوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى فراشه، ولم يصل شيئا
حتى يزول نصف الليل، فإذا زال نصف الليل، صلى ثماني ركعات، وأوتر في
الربع الأخير من الليل بثلث ركعات، فقرء فيهن فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد، و
يفصل بين الثلث بتسليمة، ويتكلم ويأمر بالحاجة، ولا يخرج من مصلاه حتى يصلى
الثالثة التي يوتر فيها ويقنت فيها قبل الركوع، ثم يسلم ويصلى ركعتي الفجر قبيل
الفجر، وعنده وبعيده، ثم يصلى ركعتي الصبح وهي الفجر إذا اعترض الفجر وأضاء
حسنا فهذه صلاة (3) رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي قبضه الله عز وجل عليها.
289 (4) مستدرك 187 - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات، عن
يحيى بن صالح، عن مالك بن خالد، عن عبد الله بن الحسن، عن عباية قال: كتب

(1) فاء - خ ل.
(2) كان - خ.
(3) صلوات - خ.
109

أمير المؤمنين عليه السلام إلى محمد بن أبي بكر وأهل مصر وذكر الكتاب بطوله، وفيه انظر
صلاة الظهر فصلها لوقتها لا تعجل بها عن الوقت، لفراغ ولا تؤخرها عن الوقت
لشغل، فان رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عن وقت الصلاة، فقال: اتاني جبرئيل
فأراني وقت الصلاة، فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم صلى العصر، وهي بيضاء
نقية، ثم صلى المغرب حيت غربت (1) ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى
الصبح، فأغلس به، والنجوم مشتبكة، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا يصلى قبلك، فان
استطعت، ولا قوة الا بالله ان تلتزم السنة المعروفة، وتسلك الطريق الواضح الذي
اخذوا، فافعل لعلك تقدم عليهم غدا.
290 (د) مستدرك 188 - المفيد رحمة الله عليه في مجالسه، عن علي بن
محمد بن جيش الكاتب، عن الحسن بن علي الزعفراني، عن إبراهيم بن محمد الثقفي
عن عبد الله بن محمد بن عثمان، عن علي بن محمد ابن أبي سعيد، عن فضيل بن الجعد، عن أبي
إسحاق الهمداني، عن أمير المؤمنين عليه السلام في كتابه إلى محمد بن أبي بكر، ثم
ارتقب وقت الصلاة، فصلها لوقتها، ولا تعجل بها قبله لفراغ ولا تؤخرها عنه لشغل
فان رجلا سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أوقات الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتاني جبرئيل
فأراني وقت الصلاة حين زالت الشمس، فكانت على حاجبه الأيمن، ثم اتاني وقت
العصر، فكان ظل كل شىء مثله، ثم صلى المغرب حين غربت الشمس، ثم صلى
العشاء الآخرة حين غاب الشفق، ثم صلى الصبح فأغلس بها والنجوم مشبكة، فصل
لهذه الأوقات، والزم السنة المعروفة والطريق الواضح - الخبر.
أمالي ابن الطوسي 19 - بالاسناد المتقدم في باب وجوب اتمام الصلاة،
عن أبي إسحاق الهمداني فيما كتب أمير المؤمنين عليه السلام لمحمد بن أبي بكر، حين ولاه
مصر، فان رجلا سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أوقات الصلاة (وذكر مثله) إلا أنه قال: ثم
أراني وقت العصر.

(1) غابت - خ.
110

291 (6) يب 207 - صا 257 - الحسن بن محمد، عن محمد بن أبي
حمزة، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: أتى جبرئيل عليه السلام
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمواقيت الصلاة، فاتاه حين زالت الشمس، فأمره فصلى (1) الظهر
ثم اتاه حين زاد الظل قامة، فأمره فصلى العصر، ثم اتاه حين غربت الشمس، فأمره
فصلى المغرب ثم اتاه حين سقط الشفق، فأمره فصلى العشاء، ثم اتاه حين طلع
الفجر، فأمره فصلى الصبح ثم اتاه من الغد حين زاد في الظل قامة، فأمره فصلى
الظهر، ثم اتاه حين زاد في الظل (2) قامتان فأمره فصلى الصعر، ثم اتاه حين غربت
الشمس، فأمره فصلى المغرب، ثم اتاه حين ذهب ثلث الليل: فأمره فصلى العشاء
ثم اتاه حين نور الصبح، فأمره فصلى الصبح، ثم قال ما بينهما وقت.
مستدرك 189 - الشهيد رحمة الله عليه في أربعينه بإسناده عن الصدوق، عن
أبيه عن سعد بن عبد الله، عن الحسين بن سعيد عن حماد بن معاوية بن وهب أو معاوية
ابن عمار عن الصادق عليه السلام نحوه.
يب 208 - صا 257 - الحسن بن محمد، عن أحمد بن أبي بشير (3) عن
معاوية بن ميسرة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: أتى جبرئيل عليه السلام، وذكر (مثل حديث أبي
خديجة (4) - يب) إلا أنه قال: بدل القامة والقامتين ذراع وذراعين.
يب 208 - صا 257 - عنه، عن ابن رباط عن مفضل بن عمر، قال: قال
أبو عبد الله عليه السلام: نزل جبرئيل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وساق الحديث مثل الأول (5)
وذكر بدل القامة والقامتين قدمين وأربعة اقدام.

(1) ان يصلى - خ صا.
(2) من الظل - يب خ ل.
(3) بشر - خ.
(4) مثله - صا - كذا في نسخ التهذيب، والظاهر أن لفظة أبى خديجة صدرت عن قلم
الشيخ مكان ابن وهب سهوا وزاغ بصره عن ذلك الحديث إلى سابقة الذي أوردناه في باب
التوسعة، والشهادة على ذلك أنه ذكر هذه الخبر في الاستبصار بعد رواية ابن وهب ثم
قال وذكر مثله.
(5) اي حديث ابن وهب.
111

292 (7) يب 208 - صا 258 - الحسن بن محمد (بن سماعة - صا) عن
عبد الله بن جبلة، عن ذريح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: أتى جبرئيل عليه السلام رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاعلمه مواقيت الصلاة، فقال: صل (1) الفجر حين ينشق الفجر، وصل الأولى
إذا زالت الشمس وصل العصر بعيدها، وصل المغرب إذا سقط القرص، وصل العتمة (2)
إذا غاب الشفق، ثم اتاه (جبرئيل عليه السلام - خ صا) من الغد فقال: أسفر بالفجر، فأسفر، ثم اخر
الظهر حتى (3) كان الوقت الذي صلى فيه العصر وصل العصر بعيدها، وصل المغرب
قبل سقوط الشفق، وصل العتمة حين ذهب ثلث الليل، ثم قال ما بين هذين الوقتين
وقت، وأفضل الوقت اوله (4) ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لولا انى اكره ان
أشق على أمتي لأخرتا إلى نصف الليل يب وقال: قلت له: ان أناسا من أصحاب أبي
الخطاب يمسون بالمغرب حتى تشتبك النجوم، قال: فقال: برء إلى الله ممن يفعل
هذا متعمدا.
293 (8) كا 75 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن
أذينة عن زرارة قال: كنت قاعدا عند أبي عبد الله. انا وحمران بن أعين، فقال
له حمران: ما تقول فيما يقول زرارة وقد خالفته فيه، فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما هو قال: يزعم أن
مواقيت الصلاة كانت مفوضة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي وضعها، فقال أبو عبد الله
عليه السلام: فما تقول أنت؟ قلت: إن جبرئيل عليه السلام اتاه في اليوم الأول بالوقت الأول و
في اليوم الأخير بالوقت الأخير، ثم قال: جبرئيل عليه السلام ما بينهما وقت، فقال أبو عبد الله عليه السلام:
يا حمران، ان زرارة يقول: ان جبرئيل عليه السلام: انما جاء مشيرا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
وصدق زرارة انما جعل الله ذلك إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم فوضعه وأشار جبرئيل عليه السلام به
الكشي 96 - حدثني حمدويه، قال: حدثني محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير

(1) صلى - خ صا (في جميع المواضع).
(2) العشاء - خ ل صا.
(3) حين - صا.
(4) أول الوقت أفضله - صا.
112

عن ابن أذينة عن زرارة قال: كنت قاعدا عند أبي عبد الله عليه السلام انا وحمران (وذكر نحوه).
294 (9) مستدرك 189 - عوالي اللئالي، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أمني
جبرئيل عند البيت مرتين، فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفىء على
الشراك، ثم صلى الصعر حين صار كل شىء مثل ظله، ثم صلى المغرب حين وجبت
الشمس وافطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين برق
الفجر وحرم الطعام على الصائم، ثم صلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل الشئ
مثله لوقت العصر بالأمس، ثم صلى العصر حين كان ظل الشئ مثليه، ثم صلى
المغرب لوقته الأول، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح
حين أسفرت الأرض، ثم التفت إلى جبرئيل، فقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من
قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين.
295 (10) مستدرك 187 - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات
باسناده، عن الأصبغ بن نباتة قال: قال علي عليه السلام في خطبة: الصلاة لها وقت
فرضه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تصلح الا به، فوقت صلاة الفجر حين يزائل المرء ليله، و
يحرم على الصائم طعامه وشرابه، ووقت صلاة الظهر إذا كان القيظ يكون ظلك
مثلك، وإذا كان الشتاء حين تزول الشمس من الفلك، ذلك حين تكون على حاجبك
الأيمن، مع شروط الله في الركوع والسجود، ووقت العصر تصلى والشمس بيضاء
نقية قد ما يسلك الرجل على الجمل الثقيل فرسخين قبل غروبها، ووقت صلاة
المغرب إذا غربت الشمس وافطر الصائم، ووقت صلاة العشاء حين يسق الليل و
يذهب حمرة الأفق إلى ثلث الليل. فمن نام عند ذلك، فلا أنام الله عينه، فهذه مواقيت
الصلاة " ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقتا ".
296 (11) نهج البلاغة 977 - ومن كتاب له عليه السلام إلى امراء البلاد في
معنى الصلاة، اما بعد فصلوا بالناس الظهر حتى تفىء الشمس مثل مريض العنز، و
صلوا بهم العصر والشمس بيضاء حية في عضو من النهار حين يسار فيه فرسخان، و
113

صلوا بهم المغرب حين يفطر الصائم، ويدفع الحاج وصلوا بهم العشاء الآخرة حين
يتوارى الشفق إلى ثلث الليل وصلوا بهم الغداة والرجل يعرف وجه صاحبه، وصلوا
بهم صلاة أضعفهم، ولا تكونوا فتانين.
297 (12) مستدرك 189 - العياشي عن زرارة قال: سئلت ابا
عبد الله عليه السلام عن هذه الآية: " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " قال:
دلوك الشمس زوالها عند كبد السماء إلى غسق الليل إلى انتصاف الليل، فرض الله
فيما بينهما أربع صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء وقرآن الفجر، يعنى:
القراءة ان قرآن الفجر كان مشهودا.
قال: يجتمع في صلاة الغداة حرس الليل والنهار من الملائكة، قال: وإذا
زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ليس نفل الا السبحة التي جرت به السنة
امامها، وقرآن الفجر، قال: ركعتا الفجر، وضعهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووقتهن للناس.
298 (13) مستدرك 189 - وعن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله:
" أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " قال: زوالها إلى غسق الليل إلى نصف
الليل، ذلك أربع صلوات، وضعهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووقتهن للناس، وقرآن الفجر
صلاة الغداة.
299 (14) مستدرك 189 - كتاب درست ابن أبي منصور، عن ابن
مسكان عن الحلبي وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى
غسق الليل " قال: دلوك الشمس زوال النهار من نصفه، وغسق الليل زوال الليل من نصفه،
قال: تفرض فيما بين هذين الوقتين أربع صلوات، قال: ثم قال: " وقرآن الفجر، ان قرآن
الفجر كان مشهودا " يعنى صلاة الغداة يجتمع فيها حرص الليل والنهار من الملائكة.
300 (15) تفسير القمي 386 - واما قوله: " أقم الصلاة لدلوك الشمس
إلى غسق الليل " قال: دلوكها زوالها، وغسق الليل انتصافه، وقرآن الفجر صلاة
الغداة: " آن قرآن الفجر كان مشهودا " قال: تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، ثم قال: " ومن
114

الليل فتهجد به نافلة لك " قال: صلاة الليل.
301 (16) مستدرك 188 - الحسين بن حمدان الحضيني في هدايته،
عن نيف وسبعين رجلا تقدم ذكر بعضهم، عن أبي محمد عليه السلام في حديث طويل،
قالوا: فقام ابن الخليل القيسي، فقال: يا سيدنا الصلوات الخمس أوقاتها سنة من
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو منزلة في كتاب الله تعالى، فقال يرحمك الله ما استن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
الا ما امره الله به، فاما أوقات الصلاة فهي عندنا أهل البيت، كما فرض الله على رسوله،
وهي أحد وخمسون ركعة في ستة أوقات أبينها لكم في كتاب الله عز وجل في قوله:
" أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل " وطرفاه (1) صلاة الفجر وصلاة العصر و
التزليف من الليل ما بين العشائين.
وقوله عز وجل: " يا ايها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم و
الذين لم يبلغوا الحلم ثلث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم
من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء " فبين صلاة الفجر وحد صلاة الظهر وبين صلاة
العشاء الآخرة، لأنه لا يضع ثيابه للنوم الا بعدها.
وقال الله تعالى: " يا ايها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى
ذكر الله " واجمع الناس على أن السعي هو إلى صلاة الظهر، ثم قال تعالى: " أقم
الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " فأكد بيان الوقت وصلاة العشاء من أنها في
غسق الليل، وهي سواده، فهذا أوقات الخمس الصلوات.
302 (17) فقيه 43 - روى عن الحسن بن علي عليهما السلام أنه قال: جاء
نفر من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله أعلمهم عن مسائل، فكان مما سأله (انه - خ)
قال (له - خ): أخبرني عن الله عز وجل لاي شىء فرض الله عز وجل هذه الخمس
الصلوات في خمس مواقيت على أمتك في ساعات الليل والنهار، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ان
الشمس عند الزوال لها حلقة تدخل فيها، فإذا دخلت فيها، زالت الشمس فيصبح كل
شىء دون العرش بحمد ربى جل جلاله وهي الساعة التي يصلى على فيها ربى جل جلاله

(1) وان طرفيه - خ ل.
115

ففرض (1) الله على وعلى أمتي فيها الصلاة، وقال: " أقم الصلاة لدلوك الشمس
إلى غسق الليل " وهي الساعة التي يؤتى فيها بجهنم يوم القيامة، فما من مؤمن يوافق
تلك الساعة ان يكون ساجدا أو راكعا أو قائما، الا حرم الله عز وجل جسده على النار.
واما صلاة العصر فهي الساعة التي اكل آدم فيها من الشجرة، فأخرجه الله
عز وجل من الجنة، فامر الله عز وجل ذريته بهذه الصلاة إلى يوم القيامة واختارها
لأمتي، فهي من أحب الصلوات إلى الله عز وجل، وأوصاني ان احفظها من
بين الصلوات.
واما صلاة المغرب فهي الساعة التي تاب الله عز وجل فيها على آدم عليه السلام، وكان
ما بين ما اكل من الشجرة، وبين ما تاب الله عز وجل عليه ثلاثمأة سنة من أيام الدنيا
وفي أيام الآخرة يوم كألف سنة مما (2) بين العصر إلى العشاء، وصلى آدم عليه السلام
ثلث ركعات لخطيئة، وركعة لخطيئة حواء وركعة لتوبته، ففرض الله
عز وجل هذه الثلث ركعات على أمتي، وهي الساعة التي يستجاب فيها الدعا،
فوعدني ربي عز وجل ان يستجيب لمن دعاه فيها، وهي الصلاة التي امرني ربى بها
في قوله تبارك وتعالى: " فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ".
واما صلاة العشاء الآخرة، فان للقبر ظلمة وليوم القيمة ظلمة امرني ربي عز
وجل وأمتي بهذه الصلاة لتنور القبر، وليعطيني وأمتي النور على الصراط، وما
من قدم مشت إلى صلاة العتمة الا حرم الله عز وجل جسدها على النار، وهي الصلاة
التي اختارها الله تعالى وتقدس ذكره للمرسلين قبلي.
واما صلاة الفجر، فان الشمس إذا طلعت تطلع على قرني (3) شيطان فأمرني
ربي عز وجل: ان أصلي قبل طلوع الشمس صلاة الغداة، وقبل أن يسجد لها الكافر

(1) وفرض - خ.
(2) ما - خ ل.
(3) قرن - خ ل.
116

لتسجد أمتي لله عز وجل، وسرعتها أحب إلى الله عز وجل، وهي الصلاة التي تشهدها
ملائكة الليل وملائكة النهار (معا - خ).
أمالي الصدوق 114 - حدثنا الشيخ الفقيه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين
ابن موسى بن بابويه القمي (ره) قال: حدثنا محمد بن علي ما جيلويه، عن عمه محمد
ابن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبي الحسن علي بن الحسين
البرقي، عن عبد الله بن جبلة، عن معاوية بن عمار عن الحسن بن عبد الله، عن
أبيه، عن جده الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام، قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم (إلى أن قال) قال اليهودي: الذي كان أعلمهم، يا محمد انى أسئلك عن
عشر كلمات (إلى أن قال) فأخبرني عن الله لاي شىء وقت هذه الخمس الصلوات في
خمس مواقيت (وذكر نحوه).
المحاسن 322 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن فضالة بن
أيوب عن الحسين ابن أبي العلا، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: قال الحسن بن علي
ابن أبي طالب عليه السلام: جاء نفر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا في حديث سئلوه عنه طويلا:
يا محمد وأخبرنا لأي شىء (وذكر نحوه).
العلل 120 - حدثنا محمد بن علي ما جيلويه، عن (عمه - خ) محمد بن أبي
القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي الحسن علي بن الحسين الرقي، عن عبد الله
ابن جبلة، عن معوية بن عمار، عن الحسن بن عبد الله، عن آبائه، عن جده الحسن
ابن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأله أعلمهم
من مسائل، فكان فيما سأله ان قال: أخبرني عن الله عز وجل: لاي شىء فرض هذه
الخمس صلوات في خمس مواقيت على أمتك؟ (وذكر نحوه)
الاختصاص 35 - المفيد حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، قال: حدثنا الحسين
ابن مهران، قال حدثني الحسن (1) بن عبد الله، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد

(1) الحسين - خ ل -
117

عن أبيه، عن جده الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، قال: جاء نفر من
اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (إلى أن ذكر عليه السلام ان أعلمهم سأله عن أشياء إلى أن قال
يا محمد فأخبرني عن الثالث لاي شىء وقت هذه الخمس صلوات في خمس مواقيت على
أمتك (وذكر نحوه).
303 (18) العيون 256 - بالاسناد المتقدم في باب فرض الصلاة في حديث
العلل التي ذكرها الفضل بن شاذان ونسبها إلى الرضا عليه السلام، فان قال: فلم جعلت
الصلوات في هذه الأوقات، ولم تقدم ولم تؤخر، قيل: لان الأوقات المشهورة
المعلومة التي تعم اهل الأرض، فيعرفها الجاهل، والعالم أربعة: غروب الشمس
مشهور معروف، تجب عنده المغرب وسقوط الشفق مشهور معلوم، تجب عنده العشاء
(الآخرة - خ) وطلوع الفجر مشهور معلوم، تجب عنده الغداة وزوال الشمس مشهور
معلوم، تجب عنده الظهر ولم يكن للعصر وقت معلوم مشهور مثل هذه الأوقات الأربعة،
فجعل وقتها عند الفراغ من الصلاة التي قبلها.
وعلة أخرى: ان الله عز وجل أحب ان يبدء الناس في كل عمل أولا بطاعته
وعبادته، فامرهم أول النهار ان يبدؤا بعبادته، ثم ينتشروا فيما أحبوا من مرمة
دنياهم، فأوجب صلاة الغداة عليهم، فإذا كان نصف النهار، وتركوا ما كانوا فيه
من الشغل وهو وقت يضع (1) الناس فيه ثيابهم ويستريحون ويشتغلون بطعامهم و
قيلولتهم، فامرهم ان يبدؤا أولا بذكره وعبادته، فأوجب عليهم الظهر، ثم يتفرغوا
لما أحبوا من ذلك، فإذا قضوا وطرهم، وأرادوا الانتشار في العمل لاخر النهار بدؤا
أيضا بعبادته (2) ثم صاروا إلى ما أحبوا من ذلك، فأوجب عليهم العصر، ثم
ينتشرون فيما شاؤوا من مرمة دنياهم، فإذا جاء الليل ووضعوا زينتهم، وعادوا إلى
أوطانهم ابتدؤوا أولا بعبادة ربهم، ثم يتفرغون لم أحبوا من ذلك، فأوجب عليهم
المغرب، فإذا جاء وقت النوم وفرغوا مما كانوا بن مشتغلين أحب ان يبدؤا أولا
بعبادته وطاعته، ثم يصيرون إلى ما شاؤوا ان يصيروا اليه من ذلك، فيكونوا قد بدؤا
في كل عمل بطاعته وعبادته، فأوجب عليهم العتمة، فإذا فعلوا ذلك لم ينسوه، و

(1) يقع - خ.
(2) بطاعته - خ.
118

لم يغفلوا عنه، ولم تقس قلوبهم، ولم تقل رغبتهم.
فان قال: فلم إذا لم يكن للعصر وقت مشهور مثل تلك الأوقات أوجبها بين
الظهر والمغرب، ولم يوجبها بين العتمة والغداة وبين الغداة وبين الغداة والظهر، قيل: لأنه
ليس وقت على الناس أخف ولا أيسر ولا أحرى ان يعم فيه الضعيف والقوى بهذه الصلاة
من هذا الوقت وذلك أن الناس عامتهم يشتغلون في أول النهار بالتجارات والمعاملات
والذهاب في الحوائج وإقامة الأسواق، فأراد (الله - خ) أن لا يشغلهم عن طلب معاشهم ومصلحة
دنياهم، وليس يقدر الخلق كلهم على قيام الليل ولا يشعر به ولا ينتبهون (1) لوقته لو كان
واجبا ولا يمكنهم ذلك فخفف الله تعالى عنهم (ولم يكلفهم - ئل) ولم يجعلها في أشد الأوقات
عليهم ولكن جعلها في أخف الأوقات عليهم، كما قال الله عز وجل: " يريد الله بكم اليسر
ولا يريد بكم العسر " (إلى أن قال) فان قال: فلم جعل صلاة السنة في أوقات مختلفة ولم تجعل في
وقت واحد قيل: لان أفضل الأوقات ثلاثة: عند زوال الشمس وبعد المغرب وبالأسحار
فأحب ان يصلى له في كل هذه الأوقات الثلاثة، لأنه إذا فرقت السنة في أوقات شتى
كان أدائها أيسر واخف من أن تجمع كلها في وقت واحد.
العلل 98 - بالاسناد المتقدم في حديث العلل التي ذكرها الفضل بن شاذان
ونسبها إلى الرضا عليه السلام مثله بتفاوت يسير.
304 (19) البحار ج 2 - 24 كتاب العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم، قال: و
ونسبها إلى الرضا عليه السلام مثله بتفاوت يسير.
304 (19) البحار ج - 24 كتاب العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم، قال: و
سئل أبو عبد الله عليه السلام عن علة مواقيت الصلاة، ولم فرضت في خمسة أوقات مختلفة
ولم لم تفرض في وقت واحد، فقال عليه السلام: فرض الله صلاة الغداة لأول ساعة من النهار
وهي سعد وفرض الظهر لست ساعات من النهار، وهي سعد وفرض العصر لسبع
ساعات من النهار، وهي سعد وفرض المغرب لأول ساعة من الليل، وهي سعد و
فرض العشاء الآخرة لثلاث ساعات من الليل، وهي سعد فهذه احدى العلل لمواقيت
الصلاة، ولا يجوز ان تؤخر الصلاة من هذه الأوقات السعد، فتصير في أوقات النحوس.
وتقدم في رواية إسماعيل بن جابر (32) من باب (7) عدم حجية القياس من
أبواب المقدمات في كتاب الطهارة.

(1) يتنبهون - خ.
119

وفى رواية الجعفريات (2) من باب (15) وجوب الصلاة على المرأة إذا كانت
طاهرة بمقدار أدائها من أبواب الحيض في كتاب الطهارة.
وفي رواية زرارة (15) من باب (2) فرض الصلاة من أبواب (1) فضلها وفرضها.
وفي رواية ابن بي الضحاك (12) من باب (10) عدد الركعات ما يدل على ذلك.
- 2 -
باب ان لكل صلاة وقتين وأولهما أفضلهما، وانه يكره تأخير الصلاة
عن أول الوقت الا لعذر.
305 (1) يب 145 - صا 242 - محمد بن يعقوب عن كا 76 - محمد بن
يحيى، عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية
ابن عمار، أو ابن وهب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لكل صلاة وقتان (و - يب صا) أول
الوقت أفضلهما (1).
306 (2) فقه الرضا (2) وجاء ان لكل صلاة وقتين أول وآخر كما ذكرناه
في أول الباب وأول الوقت أفضلهما.
307 (3) صا 244 - أخبرني الشيخ (ره) عن أبي القاسم جعفر بن محمد
عن يب 144 - محمد بن يعقوب، عن كا 75 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن
عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (2) عليه السلام
قال: سمعته يقول: لكل صلاة وقتان وأول (3) الوقت أفضله وليس لاحد ان
يجعل آخر الوقتين (4) وقتا الا في عذر من غير علة (5)

(1) أفضله - يب صا.
(2) قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول - يب صا.
(3) فأول - خ ل صا.
(4) آخر الوقت - كا خ ل.
(5) الا في علة من غير عذر - صا - فلا يخفى ان قوله من غير علة قيد لعدم اتيان الصلاة في آخر
الوقتين.
120

308 (4) يب 144 - صا 276 - الحسين بن سعيد، عن النضر، وفضالة
عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لكل صلاة وقتان: وأول الوقتين أفضلهما
(و - صا) وقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل (1) الصبح السماء و
لا ينبغي تأخير ذلك عمدا ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام ووقت المغرب
حين تغيب (2) الشمس إلى أن تشبك النجوم، وليس لاحد ان يجعل آخر الوقتين
وقتا، الا من عذر أو علة.
309 (5) الدعائم 166 - روينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام
أنه قال: لكل صلاة وقتان: أول وآخر، فأول الوقت أفضله، وليس لاحد ان يتخذ
آخر الوقتين: وقتا الا من علة، وانما جعل آخر الوقت للمريض، والمعتل، ولمن
له عذر، وأول الوقت رضوان الله، وآخر الوقت عفو الله (والعفو لا يكون الا من
التقصير - خ) وان الرجل ليصلى في (غير - خ) الوقت وان ما فاته من الوقت خير
له من اهله وماله.
310 (6) كا 77 - الحسين بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن عامر، عن
يب 210 - صا 24 د - 270 - علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن
زيد الشحام، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن وقت المغرب، فقال: ان جبرئيل
أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب فان وقتها واحد ووقتها وجوبها.
311 (7) كا 77 - ورواه - (3) عن زرارة والفضيل، قال: قال أبو
جعفر عليه السلام: ان لكل صلاة وقتين غير المغرب، فان وقتها واحد ووقتها وجوبها،
ووقت فوتها سقوط الشفق.
وروى أيضا ان لها وقتين آخر وقتها سقوط الشفق.
312 (8) يب 209 - صا 245 و 269 - محمد بن علي بن محبوب، عن
محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير عن أديم بن الحر، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: ان جبرئيل عليه السلام امر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصلوات كلها فجعل لكل صلاة

(1) يتجلى - يب.
(2) تجب - يب خ - تحجب - صا خ ل.
(3) وروى هذه الرواية في كا بعد رواية زيد الشحام السابق والظاهر أن الضمير في
قوله رواه يرجع إلى حريز.
121

وقتين الا المغرب، فإنه جعل لها وقتا واحدا.
313 (9) يب 209 - صا 263 - الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله
ابن جبلة، عن ذريح، عن أبي عبد الله عليه السلام: ان جبرئيل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في
الوقت الثاني في المغرب قبل سقوط الشفق.
314 (10) فقه الرضا عليه السلام 2 - وقال: إن الرجل قد يصلى في وقت و
ما فاته من الوقت خير له من اهله وماله.
315 (11) كا 76 - الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن بكر
ابن محمد الأزدي يب 145 - محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن بكر
ابن محمد، قال: فقيه 44 - قال أبو عبد الله - (1) عليه السلام لفضل الوقت الأول على
الأخير (2) خير للرجل (3) من ولده وماله.
قرب الإسناد 21 - حدثنا أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمد
الأزدي مثله.
مستدرك 185 - علي بن طاوس في فلاح السائل من كتاب مدينة العلم
للصدوق باسناده، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
ثواب الاعمال 20 - حدثني محمد بن موسى رحمة الله عليه، قال: حدثني
عبد الله بن جعفر بن محمد، عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف، عن
بكر بن محمد الأزدي، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام (وذكر مثله كما في الفقيه)
316 (12) يب 145 - محمد بن يعقوب، عن كا 76 - محمد بن يحيى
عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن سيف بن عميرة، عن أبيه، عن قتيبة الأعشى

(1) قال الصادق - فقيه.
(2) على الاخر - فقيه - خ ل.
(3) للمؤمن - يب فقيه - قرب الإسناد - مستدرك.
122

عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن فضل الوقت الأول على الاخر (1) كفضل الآخرة
على الدنيا.
ثواب الاعمال 20 - الهداية 29 - مرسلا عن الصادق عليه السلام مثله.
مستدرك 185 - علي بن طاوس في فلاح السائل من كتاب مدينة العلم للصدوق
بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
317 (13) يب 138 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن صا 24 ذ - الحسين بن سعيد، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن
عمر بن ابان، عن سعيد بن الحسن، قال: فقيه 44 - قال أبو جعفر (2) عليه السلام
أول الوقت زوال الشمس وهو وقت الله الأول وهو أفضلهما (3).
مستدرك 185 - الصدوق في الهداية قال الصادق عليه السلام: أول الوقت
زوال الشمس، وهو وقت الله الأول (لم نجدها في الهداية.
318 (14) يب 145 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين
عن الحسن بن محبوب عن سعد ابن أبي خلف، عن أبي الحسن موسى عليه السلام
قال: الصلوات المفروضات في أول وقتها إذا أقيم حدودها أطيب ريحا من قضيب
الآس، حين يؤخذ من شجره في طيبه وريحه وطراوته، فعليكم بالوقت الأول.
ثواب الاعمال 20 - أبى (ره) عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد،
عن الحسن بن محبوب، عن سعد ابن أبي خلف عن أبي الحسن موسى عليه السلام مثله.
319 (15) يب 145 - محمد بن يعقوب، عن كا 76 - محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد، عن حماد (4) عن حريز عن زرارة قال: قال أبو جعفر (5)

(1) الأخير - يب.
(2) قال الصادق - فقيه.
(3) أفضلها - خ صا.
(4) محمد بن زياد - يب (بدل حماد).
(5) أبو عبد الله - يب خ ل.
123

اعلم أن أول الوقت ابدا أفضل فعجل (1) الخير (2) ما استطعت وأحب الاعمال
إلى الله عزو جل ما داوم - (3) العبد عليه وان قل.
آخر السرائر (نقلا من كتاب حريز بن عبد الله) قال زرارة: قال أبو جعفر عليه
السلام (وذكر مثله كما في يب).
320 (16) العيون 266 - بالاسناد المتقدم في باب عدد الركعات، عن
الفضل بن شاذان، فيما كتبه الرضا عليه السلام للمأمون في حديث محض الاسلام و
الصلاة في أول الوقت أفضل.
321 (17) الخرائج 203 - عن إبراهيم بن موسى القزاز قال: كنت
يوما بمشهد الرضا عليه السلام بخراسان فألححت على الرضا في طلبتي منه، فخرج
يستقبل بعض الطالبين، وجاء وقت الصلاة فمال إلى قصر هناك، فنزل تحت شجرة (4)
بقرب القصر وانا معه، وليس معنا ثالث، فقال: اذن، فقلت ننتظر لعل يلحق بنا
بعض أصحابنا، فقال غفر الله لك لا تؤخرن صلاة عن أول وقتها إلى آخر وقتها من غير علة
ابدا. بأول الوقت، فإنه أفل، فأذنت وصلينا - الخبر.
322 (18) الخصال 151 - (في حديث شرايع الدين بالاسناد المتقدم
في باب عدد الركعات) والصلاة يستحب في أول الأوقات.
323 (19) كا 76 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير يب 145 -
الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: قلت
لأبي جعفر عليه السلام: أصلحك الله وقت كل صلاة أول الوقت أفضل، أو وسطه، أو
آخره، فقال: اوله ان (5) رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (قال - كا) ان الله عز وجل يحب من
الخير ما يعجل.

(1) فتعجل - يب.
(2) بالخير - كا.
(3) ما دام - يب.
(4) صخرة - خ.
(5) قال - يب.
124

324 (20) ئل - علي بن موسى بن طاوس في كتاب غياث سلطان الورى
لسكان الثرى، عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام في اخباره عن لقمان، وإذا جاء وقت
الصلاة، فلا تؤخرها لشىء صلها واسترح منها فإنها دين (قال في الوسائل في ذيل
هذا الحديث) القول وروى ابن طاوس بمعناه عدة أحاديث.
325 (21) يب 140 - صا 260 - الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب،
عن موسى بن بكر عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: أحب الوقت إلى الله عز وجل
اوله حين يدخل وقت الصلاة، فصل الفريضة، فان لم تفعل، فإنك في وقت منهما (1)
(جميعا - يب خ) حتى تغيب الشمس.
326 (22) يب 145 - أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي
أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا دخل
وقت صلاة فتحت أبواب السماء لصعود الاعمال، فما أحب ان يصعد عمل أول من
عملي، ولا يكتب في الصحيفة أحد أول منى.
327 (23) يب 213 - احمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد قال: قال
الرضا عليه السلام: يا فلان إذا دخل الوقت عليك، فصلها، فإنك لا تدرى ما يكون.
328 (34) فقه الرضا 2 - ما يأمن أحدكم الحدثان في ترك الصلاة، وقد
دخل وقتها وهو فارغ.
الهداية 29 - وقال الصادق عليه السلام: ما يأمن أحدكم الحدثان (وذكر مثله).
329 (25) فقيه 44 - قال (الصادق عليه السلام) أول الوقت رضوان الله وآخره
عفو الله والعفو (2) لا يكون الا من ذنب.
330 (26) فقه الرضا عليه السلام 3 - وقد قيل أول الوقت رضوان الله وآخر
الوقت عفو الله.

(1) منها - صا - خ ل.
(2) يحتمل ان يكون هذا من كلام الصدوق (ره) ويحتمل ان يكون من كلام الإمام عليه السلام
كما تقدم في نسخة من الدعائم.
125

331 (27) وفيه (2) اعلم يرحمك الله ان لكل صلاة وقتين أول وآخر، فأول
الوقت رضوان الله وآخره عفو الله.
ونروى ان لكل صلاة ثلاثة أوقات: أول وأوسط وآخر، فأول الوقت رضوان
الله وأوسطه عفو الله وآخره غفر ان الله، وأول الوقت أفضله.
332 (28) تفسير القمي 740 - في تفسير قوله تعالى: " فويل للمصلين
الذين هم عن صلاتهم ساهون " عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الذي يؤخرها من أول وقت
إلى آخره من غير عذر.
333 (29) مجمع البيان - الماعون - روى العياشي بالاسناد، عن يونس
ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قوله تعالى، " الذين هم عن صلاتهم ساهون "
أهي وسوسة الشيطان، فقال: لا، كل أحد يصيبه هذا، ولكن ان يغفلها ويدع ان
يصلى في أول وقتها.
334 (30) مجمع البيان - النور (في قوله تعالى: " رجال لا تلهيهم تجارة "
الخ) روى عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام: انهم قوم، إذا حضرت الصلاة تركوا
التجارة وانطلقوا إلى الصلاة وهم أعظم اجرا ممن يتجر.
مستدرك 185 - العياشي في تفسيره، عن يونس بن عمار، عن أبي عبد الله
عليه السلام مثله.
335 (31) فقه الرضا (2) وليس لاحد ان يتخذ آخر الوقت وقتا، وانما
جعل آخر الوقت للمريض والمعتل والمسافر.
336 (32) وفيه (2) وانما جعل آخر الوقت للمعلول فصار آخر الوقت رخصه
للضعيف لحال علته ونفسه وماله، وهي رحمة للقوى الفارغ لعلة الضعيف والمعلول
وذلك أن الله قد فرض الفرائض على أضعف القوم قوة ليسعى فيها الضعيف والقوى،
كما قال الله تبارك وتعالى: " فما استيسر من الهدى " وقال: " فاتقوا الله ما استطعتم "
فاستوى الضعيف الذي لا يقدر على أكثر من شاة، والقوى الذي يقدر على أكثر من
126

شاة إلى أكثر القدرة في الفرائض، وذلك لان لا يختلف (1) الفرائض، ولا تقام على
حد، وقد فرض الله تبارك وتعالى على الضعيف ما فرض على القوى، ولا يفرق عند
ذلك بين القوى والضعيف، فلما إن لم يجز ان يفرض على الضعيف المعلول، فرض
القوى الذي هو غير معلول (و - خ) لم يجز ان يفرض على القوى غير فرض الضعيف
فيكون الفرض مجهولا (2) ثبت الفرض عند ذلك على أضعف القوم ليستوي فيها
القوى (و - خ) الضعيف رحمة من الله للضعيف لعلته في نفسه ورحمة منه للقوى لعلة
الضعيف ويستتم الفرض المعروف المستقيم عند القوى والضعيف.
337 (33) كا 164 - أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة
ابن مهران، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام، عن الصلاة تحضر، وقد وضع الطعام،
قال: إن كان في أول الوقت يبدء بالطعام، وان كان قد مضى من الوقت شىء وتخاف
ان تفوتك، فتعيد الصلاة فابدء بالصلاة.
يب 363 - بهذا الاسناد مثله الا ان فيه قد مضى من الوقت، خاف تأخيره
فليبدأ بالصلاة.
وتقدم في أحاديث باب (4) وجوب اتمام الصلاة من أبواب (1) فضلها و
فرضها ما يدل على استحباب اتيان الصلاة في أول وقتها وكراهة تأخيرها عنه.
وفى كثير من أحاديث الباب المتقدم ما يدل على أن لكل صلاة وقتين.
ويأتي في رواية أبى بصير (15) من باب (4) تحديد وقت الظهرين بالسبحة
من أبواب (2) المواقيت قوله: ذكر أبو عبد الله عليه السلام أول الوقت وفضله، فقلت: كيف
اصنع بالثماني ركعات، قال: خفف ما استطعت.
وفي أحاديث باب (14) استحباب الدعاء والعمل الصالح عند الزوال ما
يناسب ذلك.
وفي بعض أحاديث باب (16) انه إذا غاب القرص دخل وقت المغرب،
ما يدل على بعض المقصود.

(1) لا تخلف - خ ل.
(2) محمولا - خ.
127

وفى رواية زرارة (2) من باب (22) ان الصلاة مما وسع فيه قوله عليه السلام:
وان الوقت وقتان الصلاة مما فيه السعة، فربما عجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وربما اخر الا
صلاة الجمعة، فان صلاة الجمعة من الامر المضيق انما لها وقت واحد.
وفي رواية دعائم (16) من باب (25) ان وقت صلاة الصبح من طلوع
الفجر، قوله عليه السلام ولا ينبغي تأخيرها إلى هذا الوقت الوقت الا لعذر أو لعلة، وأول
الوقت أفضل.
وفي أحاديث باب (46) جواز التطوع قبل الفريضة، ما يستفاد منه تأكد
استحباب اتيان الفريضة في أول وقتها.
وفي رواية جميل (1) من باب (3) استحباب اختيار الجماعة على وقت
الفضيلة من أبوابها (24) ما يدل على فضل الصلاة في أول وقتها.
وفي رواية علي بن جعفر (13) ورواية إسماعيل (12) من باب (27) ان أول
وقت الجمعة زوال الشمس من أبوابها (21) قوله عليه السلام: لكل صلاة وقتان.
وفي رواية زريق (21) ما يدل على فضل الصلاة في أول الوقت.
- 3 -
باب انه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهرين ويمتد إلى غروب الشمس
وتختص الظهر من اوله بمقدار أدائها وكذا العصر من آخره
قال الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء - ى 80 - أقم الصلاة لدلوك الشمس
إلى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهود.
338 (1) صا 245 - أخبرني أحمد بن عبدون، عن أبي طالب الأنباري، عن
حميد بن زياد، عن يب 205 - الحسن بن محمد بن سماعة، قال: حدثني محمد
ابن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار عن الصباح بن سيابة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاتين.
128

يب 205 - صا 246 - عنه عن محمد بن أبي حمزة، عن سفيان بن السمط
عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
يب 205 - صا 246 - عنه، عن محمد بن زياد، عن منصور بن يونس
عن العبد الصالح عليه السلام، قال: سمعته يقول (وذكر مثله).
يب 205 - صا 246 - عنه، عن محمد بن أبي حمزة، عن ابن مسكان،
عن مالك الجهني، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر فقال (وذكر مثله).
339 (2) مستدرك 185 - الدعائم، عن جعفر بن محمد عليهما السلام، قال:
إذا زالت الشمس، دخل وقت الصلاتين الظهر والعصر.
340 (3) آخر السرائر 3 - (نقلا من كتاب نوادر أحمد بن محمد ابن أبي
نصر) احمد، قال: حدثني المفضل، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام
في قوله تعالى: " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن
الفجر كان مشهودا " قال: دلوك الشمس زوالها وغسق الليل انتصافه وقرآن الفجر
ركعتا الفجر.
341 (4) آخر السرائر 13 - (نقلا من نوادر تصنيف محمد بن علي بن
محبوب) عن الحسين، عن أحمد القروي، عن ابان، عن أبي بصير، عن أبي
جعفر عليه السلام، قال: دلوك الشمس زوالها وغسق الليل بمنزلة الزوال من النهار.
342 (5) يب 208 - الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال:
قلت لأبي جعفر عليه السلام: بين الظهر والعصر حد معروف، فقال: لا.
343 (6) كا 120 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن
فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: كنت انا ونفر من أصحابنا مترافقين
فيهم ميسر فيما بين مكة والمدينة، فارتحلنا ونحن نشك في الزوال، فقال: بعضنا
لبعض، فامشوا بنا قليلا حتى نتيقن الزوال، ثم نصلي، ففعلنا، فما مشينا الا قليلا
حتى عرض لنا قطار أبى عبد الله عليه السلام، فقلت أتى القطار، فرأيت محمد بن إسماعيل،
129

فقلت له: صليتم، فقال لي امرنا جدي (1) فصلينا الظهر والعصر جميعا، ثم ارتحلنا،
فذهبت إلى أصحابي، فأعلمتهم ذلك.
344 (7) يب 138 - 140 - سعد بن عبد الله (عن أحمد بن محمد بن
عيسى - يب 140) عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي والعباس بن معروف
جميعا، عن القاسم بن عروة صا 260 - سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن صا 246 - الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن فقيه 44 -
عبيد بن زرارة قال: سئلت (2) ابا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر والعصر، فقال:
إذا زالت الشمس (فقد - صا - 246) دخل وقت الظهر والعصر جميعا، الا ان هذه
قبل هذه ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس.
345 (8) يب 140 - أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن القاسم
ابن عروة، عن عبيد بن زرارة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا زالت الشمس، فقد دخل
وقت الصلاتين الظهر والعصر الا ان هذه قبل هذه، ثم أنت في وقت منهما حتى
تغيب الشمس.
346 (9) كا 76 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن
الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام،
قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين، الا ان هذه قبل هذه.
كا و (روى - خ) سعد، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي و
العباس بن معروف جميعا عن القاسم (و خ) أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن
القاسم مثله.
(وفيه كذا في كا) دخل وقت الظهر والعصر جميعا، وزاد ثم أنت في وقت
منهما جميعا حتى تغيب الشمس.
347 (10) يب 140 - صا 261 - أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد

(1) جدنا - خ ل.
(2) سئل (ابا عبد الله عليه السلام) عبيد بن زرارة - فقيه
130

ابن محمد بن أبي نصر عن الضحاك بن زيد (1) عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام
في قوله تعالى: " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق اللين " قال: إن الله تعالى
افترض أربع صلوات أول وقتها (من - يب) زوال الشمس إلى انتصاف الليل
منها صلاتان، أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس الا ان هذه
قبل هذه.
يب ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل الا ان
هذه قبل هذه.
مستدرك 190 - العياشي في تفسيره، عن عبيد بن زرارة مثله (كما
في يب).
348 (11) يب 141 - صا 261 - محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد
ابن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن القاسم مولى أبى أيوب، عن
عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال (2) إذا غربت الشمس (فقد - يب) دخل
وقت الصلاتين إلى نصف الليل، الا ان هذه قبل هذه، وإذا زالت الشمس، فقد
دخل وقت الصلاتين، الا ان هذه قبل هذه.
349 (12) يب 139 - سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن
الحكم بن مسكين، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن بكير عن فقيه 71 - زرارة (3)
عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إذا زالت الشمس دخل الوقتان: الظهر والعصر وإذا (4)
غايت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة.
350 (13) كا 77 - علي بن محمد ومحمد بن الحسن، عن يب 210 -
صا 270 - سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام:

(1) يزيد - صا.
(2) قال في المغرب إذا توارى القرص كان وقت الصلاتين - صا خ ل.
(3) روى زرارة انه (اي أبو جعفر عليه السلام) قال - فقيه.
(4) فإذا - فقيه.
131

ذكر أصحابنا انه: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و (وقت - خ صا) العصر
وإذا غربت (الشمس - خ كا) دخل وقت المغرب والعشاء (1) الآخرة الا ان هذه
قبل هذه في السفر والحضر، وان وقت المغرب إلى ربع الليل، فكتب كذلك الوقت
غير أن وقت المغرب ضيق، و (آن - صا) آخر وقتها ذهاب الحمرة، ومصيرها إلى
البياض، في أفق المغرب.
351 (14) يب 205 - صا 246 - الحسن بن محمد بن سماعة (عن
الميثمي وغيره - يب) عن معاوية بن وهب، قال: سألته، عن رجل صلى الظهر
حين زالت الشمس، قال: لا بأس به.
352 (15) يب 206 - صا 252 - عنه، عن عبد الله بن جبلة، عن ابن
بكير، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: انى صليت الظهر في يوم غيم،
فانجلت، فوجدتني، صليت حين زال (2) النهار، قال: فقال: لا تعدو لا تعد.
آخر السرائر 20 - (نقلا من كتاب عبد الله بن بكير) الحسين، حدثني
عبد الله بن بكير عن أبيه بكير بن أعين، قال: صليت يوما بالمدينة (وذكر نحوه).
353 (16) يب 205 - صا 246 - عنه، عن عبد الله (3) بن جبلة، عن
علاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يريد الحاجة (أو النوم - يب)
حين تزول الشمس (هل يصلى (4)) الأولى حينئذ، قال: لا بأس به.
354 (17) يب 208 - صا 273 - 260 - محمد بن علي بن محبوب،
عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان
ابن مسلم، عن عبيد بن زرارة، عن فقيه 74 - أبى عبد الله (5) قال: لا يفوت
الصلاة، من أراد الصلاة لا يفوت صلاة النهار حتى تغيب (6) الشمس، ولا صلاة

(1) وعشاء الآخرة - يب.
(2) زوال - خ.
(3) عبد الرحمن بن جبلة - صا خ ل.
(4) فجعل يصلى - يب.
(5) قال الصادق عليه السلام - فقيه.
(6) تغرب - خ فقيه.
132

الليل حتى يطلع الفجر (ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس - يب صا).
آخر السرائر 13 - (نقلا من كتاب نوادر محمد بن علي بن محبوب) أحمد بن علي
بن فضال، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، عن عبيد بن
زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (كما في يب والاستبصار).
355 (18) يب 140 - صا 261 - سعد (بن عبد الله - صا) عن أحمد
ابن محمد، عن عبد الله بن محمد الحجال، عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن يحيى، قال:
سمعت أبا جعفر عليه السلام، يقول وقت العصر إلى غروب الشمس.
356 (19) يب 140 - صا 261 - سعد (بن عبد الله - صا) عن أحمد
ابن محمد بن عيسى وموسى بن جعفر، عن أبي جعفر، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت
عن الحسن بن علي بن فضال عن داود بن أبي يزيد، وهو داود بن فرقد، عن بعض
أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الظهر حتى
يمضى مقدار ما يصلى (1) المصلى أربع ركعات، فإذا مضى ذلك، فقد دخل وقت
الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلى (المصلى - صا) أربع ركعات،
فإذا بقي مقدار ذلك، فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس.
357 (20) الدعائم 167 - روينا، عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال:
آخر وقت (صلاة - خ) العصر ان تصفر الشمس.
358 (21) يب 213 - محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن
إسماعيل بن همام، عن أبي الحسن عليه السلام، أنه قال: في الرجل يؤخر الظهر
حتى يدخل وقت العصر، انه يبدء بالعصر ثم يصلى الظهر.
وتقدم في رواية أبى جميل (6) من باب (7) نجاسة الخمر من أبواب (3)
النجاسات في كتاب الطهارة ما يظهر منه، انه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر.
وفى أحاديث باب (15) وجوب الصلاة على المرأة، إذا كانت طاهرة
بمقدار أدائها من أبواب (9) الحيض، في كتاب الطهارة ما يدل على ذلك.

(1) صلى - يب خ.
133

وفى رواية زرارة (2) من باب (2) فرض الصلاة من أبواب (1) فضلها و
فرضها، قوله عليه السلام: لأنه لو صليها قبل أن تغيب كان وقتا، وليس صلاة أطول وقتا من
صلاة العصر.
وفى روايته الأخرى (4) نحوه.
وفى رواية الديلمي (50) قوله عليه السلام: انظر إلى الزوال حتى نصلي.
وفى رواية ابن مسلم (1) من باب (5) وجوب المحافظة على الوسطى،
قوله عليه السلام: وانما يحافظ أصحابنا على الزوال من اجلها (اي صلاة الظهر).
وفي أحاديث باب (1) جوامع أوقات الفرائض من أبواب (2) المواقيت
ما يدل على ذلك.
وفى رواية سعيد (13) من الباب المتقدم، قوله عليه السلام: أول الوقت
زوال الشمس.
ويأتي في جميع أحاديث الباب التالي وغير واحد من أحاديث باب (5) تحديد
وقت الظهرين بالاقدام ما يدل على بعض المقصود.
وفى كثير من أحاديث باب (5) تحديد وقت الظهرين بالاقدام وأحاديث
باب (6) تحديد وقتهما بالذراع وباب (7) تحديد وقتهما بالقامة ما بظاهره يخالف
الباب وان كان فيهما شاهد جمع.
وفي كثير من أحاديث باب (9) حكم الابراد بالصلاة ما يظهر منه ان الشمس
إذا زالت دخل الوقت، الا ان الابراد مستحب في الحر.
وفي أحاديث باب (10) حكم من اخر العصر حتى تصفر الشمس ما يدل على
آخر وقت العصر وأفضله.
وفي رواية سماعة (2) من باب (11) معرفة الزوال، قوله عليه السلام:
فإذا زالت زادت، فإذا استبنت الزيادة فصل الظهر.
134

وفى رواية الدعائم (4) قوله عليه السلام: أول وقت صلاة الظهر زوال الشمس.
وفى رواية الفراء (1) ورواية ابن مختار (2) من باب (13) التعويل
في دخول الوقت على صياح الديك ما يدل على أنه إذا زالت الشمس دخل
وقت الصلاة.
وفي أحاديث باب (22) ان الصلاة مما وسع فيه وباب (23) جواز الجمع
بين الظهرين ما يدل على حكم الباب.
وفي رواية الحلبي (6) من باب (24) وجوب الترتيب بين الفرائض،
قوله عليه السلام: وان هو خاف ان يفوته فليبدأ بالعصر، ولا يؤخرها، فيفوته، فيكون قد
فاتتاه جميعا.
وفي كثير من أحاديث باب (27) عدم جواز الصلاة قبل الوقت ما يدل على أنه
إذا زالت الشمس دخل الوقت.
وفى رواية محمد بن الحسن (3) من هذا الباب، قوله عليه السلام: لان أصلي
الظهر في وقت العصر أحب إلى من أن أصلي قبل أن تزول الشمس.
وفي رواية سماعة (4) منه، قوله عليه السلام: فإنك تصلي في وقت العصر
خير لك من أن تصلي قبل أن تزول (وظاهر ان المراد بوقت العصر الوقت المخصوص
ويحتمل ان يكون المراد وقت فضيلتها المشترك بينهما).
وفي مرسلة ذكرى (5) من باب (28) حكم من صلى وهو يرى أنه في وقت
قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن يغرب الشمس، فقد أدرك العصر.
وفى رواية علي بن أحمد (6) قوله صلى الله عليه وآله وسلم من أدرك من صلاة العصر ركعة
واحدة قبل أن تغيب الشمس أدرك العصر في وقتها.
وفي عدة من أحاديث باب (9) كراهة الصلاة في البيداء من أبواب (5)
المكان ما يدل على آخر وقت العصر.
وكذا في رواية ابن العطاء (5) من باب (11) جواز الصلاة في السباخ ما يدل على أنه
إذا زالت الشمس دخل الوقت.
135

وفى رواية المفضل (17) من باب (42) فضل مسجد الكوفة من أبواب (6)
المساجد، قوله: ثم انقطع حديث أبي عبد الله عليه السلام عند ذلك، عند زوال الشمس
فقام، فصلى الظهر، ثم العصر.
وفي رواية ابن الربيع (47) من باب (1) فضل السجود من أبوابه (14) و
رواية جعفر (6) من باب (12) ما يختص بالزوال من التعقيب من أبوابه (17) ورواية
الدعائم (4) من باب (29) وقوف المأموم الوحد عن يمين الامام من أبواب (24)
الجماعة، ما يدل على أنه إذا زالت الشمس دخل الوقت.
وفي رواية أبى بصير (11) من باب (7) عدم وجوب القضاء على من أغمى
عليه من أبواب (20) القضاء، قوله: الرجل يغمى عليه نهارا، ثم يفيق قبل غروب الشمس
فقال عليه السلام: يصلى الظهر والعصر.
وفي رواية العلاء (15) قوله عليه السلام: ان أفاق قبل غروب الشمس، فعليه
قضاء يومه هذا.
ويلا حظ باب (27) ان أول وقت الجمعة زوال الشمس من أبوابها (21) و
باب (41) عدد النافلة يوم الجمعة، لأنهما يناسبان الباب.
وكذا باب (21) حكم صلاة من دخل عليه الوقت وهو في السفر من أبواب (26)
صلاة المسافر، فان بعضها يدل على أن وقت الظهر هو الزوال.
وفى رواية معاوية من باب (1) وجوب الاحرام للحج ورواية معاوية من
باب وقت الخروج من منى إلى عرفة، ما يدل على بعض المقصود.
- 4 -
باب انه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر الا ان بين يديها سبحة وإذا
صليها دخل وقت العصر الا ان بين يديها سبحة
صليها دخل وقت العصر الا ان بين يديها سبحة
359 (1) يب 139 - محمد بن يعقوب عن كا 76 - محمد بن يحيى، عن
136

سلمة بن الخطاب، عن علي بن سيف بن عميرة، عن أبيه، عن عمر بن حنظلة
عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا زالت الشمس (فقد - يب) دخل وقت الظهر، الا ان
بين يديها سبحة وذلك إليك إن شئت طولت وإن شئت قصرت.
كا 76 - الحسين بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار
عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن الحارث بن
المغيرة وعمر بن حنظلة ومنصور بن حازم قالوا: كنا نقيس الشمس بالمدينة بالذراعة
فقال أبو عبد الله: الا أنبئكم بابين من هذا إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر (و
ذكر مثله).
(كا 76 - روى سعد، عن موسى بن الحسن، عن الحسن بن الحسين
اللؤلؤي عن صفوان بن يحيى، عن الحرث بن المغيرة النضري وعمر بن حنظلة، عن
منصور مثله وفيه إليك، فان كنت خففت سبحتك فحين تفرغ من سبحتك، وان طولت
فحين تفرغ من سبحتك - خ ط).
360 (2) يب 139 - صا 250 - بهذا الاسناد، عن الحرث بن مغيرة النضري
وعمر بن حنظلة عن (1) منصور بن حازم قالوا كنا نعتبر (2) - الشمس بالمدينة
بالذراع، فقال لنا أبو عبد الله عليه السلام: الا أنبئكم بابين من هذا! قال: (3) قلنا بلى:
جعلنا الله فداك، قال: إذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الظهر، الا ان بين يديها
سبحة، وذلك إليك، فان أنت خففت (سبحتك - يب) فحين تفرغ من سبحتك،
وان أنت طولت فحين تفرغ من سبحتك.
361 (3) يب 205 - صا 249 - الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان
ابن يحيى، عن الحرث بن المغيرة، عن عمر بن حنظلة قال: كنت أقيس الشمس
عند أبي عبد الله عليه السلام، فقال: يا عمر الا أنبئك با بين من هذا، قال: قلت: بلى جعلت فداك

(1) و - صا.
(2) نقيس - صا.
(3) قالوا - خ ل.
137

قال: إذا زالت الشمس فقد وقع (وقت - صا) الظهر الا ان بين يديها سبحة، وذلك
إليك، فان أنت خففت (سبحتك - صا) فحين تفرغ من سبحتك، وان طولت فحين
تفرغ سبحتك.
362 (4) يب 139 - صا 260 - محمد بن يعقوب عن كا 76 - علي بن إبراهيم
عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن يزيد بن خليفة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
ان عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت، فقال أبو عبد الله عليه السلام: إذا لا يكذب علينا، قلت ذكر
انك قلت (1) ان أول (وقت - صا) صلاة افترضها الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم الظهر
وهو قول الله عز وجل: " أقم الصلاة لدلوك الشمس " فإذا زالت الشمس لم يمنعك (2)
الا سبحتك، ثم لا تزال في وقت (الظهر - كا خ) إلى أن يصير الظل قامة وهو آخر
الوقت، فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر، فلم تزل في وقت العصر حتى يصير
الظل قامتين، وذلك المساء، قال صدق.
363 (5) يب 139 - صا 248 - الحسين بن سعيد عن فضالة، عن حماد بن
عثمان، عن عيسى ابن أبي منصور، قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إذا زالت الشمس
فصليت سبحتك، فقد دخل وقت الظهر.
364 (6) يب 205 - صا 249 - الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر
ابن (3) مثنى العطار، عن حسين (4) بن عثمان الرواسي، عن سماعة بن مهران
قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إذا زالت الشمس، فصل ثمان (5) ركعات، ثم صل
الفريضة أربعا، فإذا فرغت من سبحتك قصرت أو طولت، فصل العصر.
365 (7) كا 76 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ذريح
المحاربي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: متى أصلي الظهر، فقال صل الزوال ثمانية
ثم صل الظهر، ثم صل سبحتك طالت، أو قصرت، ثم صل العصر.

(1) تقول - صا.
(2) يسعك - صا خ ل.
(3) عن - صا خ ل.
(4) حسن - يب خ ل.
(5) ثماني - صا.
138

366 (8) يب 206 - صا 254 - سعد بن عبد الله، عن محمد بن أحمد بن
يحيى، قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن عليه السلام، روى عن (بعض - صا)
آبائك القدم والقدمين والأربعة والقامة والقامتين، وظل مثلك والذراع والذراعين، فكتب
عليه السلام: لا القدم ولا القدمين إذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاتين (1) وبين
يديها سبحة وهي ثمان ركعات فان (2) شئت طولت، وإن شئت قصرت، ثم صل
(صلاة - يب خ) الظهر، فإذا فرغت، كان بين الظهر والعصر سبحة، وهي ثماني
ركعات (و - خ صا) إن شئت طولت وإن شئت قصرت، ثم صل العصر.
368 (9) الهداية 29 - قال الصادق عليه السلام إذا زالت الشمس فقد دخل وقت
الصولتين الا ان بين يديها سبحة وإن شئت طولت وإن شئت قصرت.
368 (10) مستدرك 185 - العياشي في تفسيره، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام
في حديث، قال عليه السلام: وإذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاتين ليس نفل الا
السبحة التي جرت بها السنة امامها.
369 (11) فقيه 44 - سئل مالك الجهني ابا عبد الله عليه السلام، من وقت الظهر
فقال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين، فإذا فرغت من سبحتك، فصل
الظهر متى (ما - خ) بدا لك.
370 (12) قرب الإسناد 86 - حدثنا عبد الله بن الحسن العلوي، عن جده
علي بن جعفر قال: سئلت اخى موسى بن جعفر عليهما السلام عن وقت الظهر، قال: إذا
زالت الشمس، فقد دخل وقتها، فصل إذا شئت بعدان تفرغ من سبحتك.
371 (13) كا 76 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن
عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك قال: إذا صليت الظهر، فقد
دخل وقت العصر، الا ان بين يديها سبحة، فذلك إليك، إن شئت طولت، وإن شئت
قصرت.

(1) الصلاة - الظهر - خ صا.
(2) ان - صا.
139

372 (14) الدعائم 166 - ورويناه عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال:
إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين الظهر والعصر، وليس يمنع من صلاة العصر
بعد صلاة الظهر الا قضاء (النافلة - خ) السبحة التي اتت بعد الظهر وقبل العصر، فإن شاء
طول إلى أن يمضى قدمان، وان شاء قصر.
373 (15) يب 209 - الحسن بن محمد بن سماعة، عن سليمان بن داود،
عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: ذكر أبو عبد الله عليه السلام أول الوقت وفضله،
فقلت: كيف اصنع بالثماني ركعات، قال خفف ما استطعت.
374 (16) يب 320 - الحسين، عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام قال: صلاة المسافر حين تزول الشمس لأنه ليس قبلها في السفر
صلاة، وان شاء اخرها إلى وقت الظهر في الحضر، غير أن أفضل ذلك أن يصليها في
أول وقتها حين تزول.
وتقدم في بعض أحاديث باب (10) عدد الركعات من أبواب (1) فضل الصلاة
وفرضها، ما يدل على أن وقت نافلة الظهرين قبلهما.
وفي رواية زرارة (12) من باب (1) جوامع أوقات الفرائض من أبواب
المواقيت قوله عليه السلام: وإذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاتين ليس نفل الا
السبحة التي جرت بها السنة امامها.
ويأتي في رواية ذريح (2) من الباب التالي قوله عليه السلام: إذا زالت الشمس فهو
وقت لا يحسبك منها الا سبحتك تطيلا، أو تقصرها.
وفي رواية ابن الفرج (4) قوله عليه السلام: إذا زالت الشمس، فصل سبحتك،
وأحب ان يكون فراغك من الفريضة (1) والشمس على قدمين، ثم صل سبحتك.
وفي الرضوي (15) قوله عليه السلام، فإذا زالت الشمس، فقد دخل وقت
الصلاتين وليس يمنعه منها الا السبحة بينهما، والثمان ركعات قبل الفريضة و
الثمان بعدها.

(1) الظهر - خ صا.
140

وفى رواية زرارة (11) من باب (22) ان الصلاة مما وسع فيه قوله عليه السلام:
فإذا زالت الشمس صليت نوافلي، ثم صليت الظهر، ثم صليت نوافلي، ثم صليت العصر.
وفي رواية ابن عجلان (1) من باب (27) عدم جواز الصلاة قبل تيقن الوقت
قوله عليه السلام: إذا كانت شاكا في الزوال، فصل ركعتين، فإذا استيقنت فابدء (1)
بالفريضة.
- 5 -
باب تحديد وقت الظهرين بالاقدام الا في السفر ويوم الجمعة
375 (1) صا 258 - أخبرني الشيخ (ره) عن أحمد بن محمد، عن أبيه،
عن الصفار، عن يب 141 - أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب،
عن إبراهيم الكرخي، قال: سئلت ابا الحسن موسى عليه السلام متى يدخل وقت الظهر،
قال: إذا زالت الشمس، فقلت متى يخرج وقتها، فقال من بعد ما يمضى من زوالها
أربعة اقدام، ان (أول - صا) وقت الظهر ضيق (ليس كغيره - يب) فقلت: فمتى
يدخل وقت العصر، فقال: ان آخر وقت الظهر (هو - يب خ صا) أول وقت العصر، فقلت فمتى
يخرج وقت العصر فقال وقت العصر إلى أن تغرب الشمس، وذلك من علة، وهو تضييع
فقلت له: لو أن رجلا صلى الظهر بعد ما يمضى من زوال الشمس أربعة اقدام أكان
عندك غير مؤد لها، فقال: ان كان تعمد ذلك ليخالف السنة والوقت، لم تقبل منه،
كما لو أن رجلا اخر العصر إلى قرب (2) ان تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم
تقبل منه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد وقت للصلوات المفروضات أوقاتا وحد لها حدودا
في سنته (3) للناس - فمن رغب عن سنة من سننه الموجبات (كان - يب) مثل من
رغب عن فرائض الله عز وجل.

(1) فصل - خ.
(2) قريب - خ صا.
(3) سنة - خ صا.
141

376 (2) يب 205 - صا 249 - الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة
عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل ابا عبد الله عليه السلام أناس وانا حاضر،
فقال: إذا زالت الشمس فهو وقت لا يحبسك منها الا سبحتك تطيلها أو تقصرها، فقال
بعض القوم: انا نصلي الأولى، إذا كانت على قدمين والعصر على أربعة اقدام، فقال
أو عبد الله عليه السلام: النصف من ذلك أحب إلى.
377 (3) مستدرك 186 - كتاب محمد بن المثنى، عن جعفر بن محمد بن
شريح، عن ذريح المحاربي انه كان جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام، فدخل عليه زرارة
ابن أعين، فقال: يا أبا عبد الله انى أصلي الأولى، إذا كان الظل قدمين، ثم أصلي
العصر إذا كان الظل أربعة اقدام، فقال أبو عبد الله عليه السلام: ان الوقت في النصف
مما ذكرت انى قدرت لموالى جريدة، فليس يخفى عليهم الوقت.
378 (4) يب 207 - صا 255 - سعد (بن عبد الله - صا) عن موسى بن جعفر
عن محمد بن عبد الجبار، عن ميمون بن يوسف النحاسن (1) عن محمد بن الفرج
قال: كتبت اسئل عن أوقات الصلاة، فأجاب إذا زالت الشمس، فصل سبحتك و
أحب ان يكون فراغك من الفريضة (2) والشمس على قدمين، ثم صل سبحتك،
وأحب ان يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة اقدام، فان عجل بك امر
فابدأ بالفريضتين واقض (النافلة - يب) بعدهما (النوافل - صا) فإذا طالع الفجر،
فصل الفريضة، ثم اقض بعدما شئت.
379 (5) يب 20 ذ - صا 254 - الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن محمد
قال: كتبت اليه جعلت فداك روى أصحابنا، عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام انهما قالا:
إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين الا ان بين يديها (3) سبحة، وإن شئت
طولت، وإن شئت قصرت. وروى بعض مواليك عنهما عليهما لاسلام: ان وقت الظهر
على قدمين من الزوال، ووقت العصر على أربعة اقدام من الزوال، فان صليت قبل ذلك

(1) النخاس - صا.
(2) الظهر - خ صا.
(3) يديهما - يب خ.
142

لم تجزك وبعضهم يقول يجزى (1) (ذلك - صا خ) ولكن الفضل في انتظار القدمين
والأربعة اقدام وقد أحببت جعلت فداك ان اعرف موضع الفضل في (2) الوقت
فكتب: القدمان والأربعة اقدام صواب جميعا.
380 (6) صا 248 - عنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله
يب 208 - الحسين بن سعيد، عن حريز بن عبد الله، عن فقيه (44) - روى فقيه) الفضيل
ابن يسار وزرارة بن أعين وبكير بن أعين ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي
قال: قال (3) أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام: وقت الظهر بعد الزوال قدمان، ووقت
العصر بعد ذلك قدمان يب صا وهذا أول وقت إلى أن يمضى أربعة اقدام للعصر.
381 (7) فقه الرضا عليه السلام 7 - واعلم: ان وقت الظهر زوال الشمس كما ذكرناه
في باب المواقيت إلى أن يبلغ الظل قدمين، وأول الوقت للعصر (4) الفراغ من
صلاة الظهر، ثم إلى أن يبلغ الظل أربعة اقدام، وقدر خص للعليل والمسافر منهما
إلى أن يبلغ ستة اقدام، وللمضطر إلى مغيب الشمس.
382 (8) مستدرك 186 - العلامة الحلي في كتاب المنتهى، عن كتاب
مدينة العلم للصدوق في الصحيح، عن الحسن بن علي الوشا، قال: سمعت الرضا
عليه السلام، يقول: كان أبى ربما صلى الظهر على خمسة اقدام.
383 (9) يب 209 - صا 247 - الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان
عن ابن مسكان يب 248 - صا 412 - الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن
مسكان يب 139 - الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن
عبد الله بن مسكان، عن إسماعيل بن عبد الخالق، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن
وقت الظهر، فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك، الا في يوم الجمعة، أو في السفر،
فان وقتها حين تزول (الشمس - يب 205 - صا).

(1) يجوز - صا.
(2) من - خ صا.
(3) عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام انهما قالا - فقيه
(4) وقت العصر - ك.
143

384 (10) يب 205 - صا 247 - الحسن بن محمد بن سماعة، عن
علي بن النعمان وابن رباط، عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام. قال: سألته عن
وقت الظهر أهو إذا زالت الشمس، فقال: بعد الزوال بقدم، أو نحو ذلك الا في السفر أو
يوم الجمعة، فان وقتها إذا زالت (الشمس - خ صا).
385 (11) يب 209 - صا 259 - عنه، عن جعفر، عن مثنى، عن
منصور بن حازم، عن أبي عبد الله، قال: صل العصر على أربعة اقدام، قال:
مثنى (1) قال لي أبو بصير: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: صل العصر يوم الجمعة
على ستة اقدام.
386 (12) يب 209 - عنه، عن صالح بن خالد، عن صفوان الجمال
عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت: العصر متى أصليها إذا كنت في غير سفر، قال: على
قدر ثلثي قدم بعد الظهر.
387 (13) كا 120 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي
نصر، عن صفوان الجمال قال: صليت خلف أبى عبد الله عليه السلام عند الزوال، فقلت:
بابي (أنت - خ) وأمي وقت العصر، فقال: وقت ما يستقبل (2) ابلك، فقلت: إذا
كنت في غير سفر، فقال: على أقل من قدم ثلثي قدم وقت العصر.
388 (14) يب 208 - صا 259 - محمد بن علي بن محبوب، عن العبيدي
عن سليمان بن جعفر قال: قال الفقيه عليه السلام: آخر وقت العصر ستة اقدام ونصف.
389 (15) فقه الرضا عليه السلام 2 - أول (3) وقت الظهر زوال الشمس، وآخره
ان يبلغ الظل ذراعا أو قدمين، من زوال الشمس في كل زمان ووقت العصر بعد
القدمين الأولين إلى قدمين آخرين أو (4) ذراعين لمن كان مريضا أو معتلا أو مقصرا
فصار قدمان للظهر وقدمان للعصر، فان لم يكن معتلا من مرض أو من غيره، ولا تقصير.

(1) المثنى - صا.
(2) تستقبل - كا - خ.
(3) ذكر قطعة منه في المستدرك 185 أيضا.
(4) و - ك.
144

ولا يريد أن يطيل التنفل، فإذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاتين وليس يمنعه
منها الا السبحة بينهما، والثمان ركعات قبل الفريضة، والثمان بعدها وان شاء طول
إلى القدمين، وان شاء قصر (إلى أن قال) وتفسير القدمين والأربعة اقدام انهما بعد
زوال الشمس في اي زمان كان شتاء أو صيفا طال الظل، أم قصر، فالوقت واحد
ابدا والزوال يكون في نصف النهار، سواء قصر النهار أم طال.
فإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاة، وله مهلة في التنفل والقضاء والنوم
والشغل إلى أن يبلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال، فإذا بلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال،
فقد وجب على أن يصلى الظهر في استقبال القدم الثالث وكذلك يصلى العصر، إذا
صلى في آخر الوقت في استقبال القدم الخامس، وإذا صلى بعد ذلك، فقد ضيع
الصلاة (1) وهو قاض للصلاة (2) بعد الوقت (إلى أن قال) فان قال: لم صار
وقت الظهر والعصر أربعة اقدام، ولم يكن الوقت أكثر من الأربعة، ولا أقل من
القدمين وهل كان يجوز ان يصير أوقاتها أوسع من هذين الوقتين أو أضيق
قيل له: (لا - خ) يجوز ان يكون الوقت أكثر مما قد مر (3) لأنه انما صير
الوقت على مقادير قوة اهل الضعف واحتمالهم لمكان أداء الفرائض، ولو كانت
قوتهم أكثر مما قدر لهم من الوقت لقدر لهم وقت أضيق ولو كانت قوتهم أضعف من
هذا لخفف عنهم من الوقت وصيرا كثير (هما - ك) ولكن لما قدرت قوى الخلق
على ما قدرت (4) لهم (من - خ) الوقت الممدود بها بقدر الفريقين قدر لأداء
الفرائض والنافلة وقت ليكون الضعيف معذورا في تأخير (ه - ك) الصلاة (التي نهى
بلوغ غاية الوقت - خ) إلى آخر الوقت لعلة ضعفه وكذلك القوى معذورا
بتأخير (ه - ك) الصلاة إلى آخر الوقت لأهل الضعف لعلة المعلول مؤديا للفرض، وان كان
مضيعا للفرض بتركه للصلاة (5) في أول الوقت وقد قيل أول الوقت رضوان الله
وآخر الوقت عفو الله.

(1) الصلوات - أصل.
(2) للصلوات - أصل.
(3) قدر - خ.
(4) قدر - ك.
(5) للصلوات - خ.
145

وقيل فرض الصلوات الخمس التي هي مفروضة على أضعف الخلق قوة ليستوي
بين الضعيف والقوى، كما استوى في الهدى شاة وكذلك جميع الفرائض المفروضة
على جميع الخلق، انما فرضه الله على أضعف الخلق قوة مع ما خص اهل القوة
على أداء الفرائض في أفضل الأوقات وأكمل الفرض كما قال الله تعالى: " ومن يعظم
شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ".
390 (16) وفيه (2) وقد جاءت أحاديث مختلفة في الأوقات، ولكل حديث
معنى وتفسير ان أول وقت الظهر زوال الشمس، وآخر وقتها قامة رجل (وجاء - خ)
قدم وقدمان، وجاء على النصف من ذلك، وهو أحب إلى، وجاء آخر وقتها إذا تم
قامتين وجاء أول وقت العصر إذا تم الظل قدمين، وآخر وقتها إذا تم أربعة اقدام،
وجاء أول وقت العصر إذا تم الظل قدمين، وآخر وقتها إذا تم ذراعين وجاء لهما جميعا
وقت واحد مرسل قوله: إذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاتين.
وتقدم في رواية الفضل (14) من باب (15) وجوب الصلاة على المرأة إذا
كانت طاهرة بمقدار أدائها من أبواب الحيض في كتاب الطهارة، قوله عليه السلام: إذا رأت
الطهر بعد ما يمضى من زوال الشمس أربعة اقدام: فلا تصلي الا العصر الخ فليلا حظ.
وفي رواية ابن عمر (6) من باب جوامع أوقات الفرائض ما يدل على ذلك.
وفي ما نقلناه عن نهج البلاغة (11) قوله عليه السلام: فصلوا بالناس الظهر حتى
تفىء الشمس مثل مريض العنز.
وفي رواية محمد بن علي (18) قوله عليه السلام: وفرض العصر لسبع
ساعات من النهار (انما أشرنا إلى هاتين الروايتين، لاحتمال انطباقهما على أربعة
اقدام والقدمين).
وفي رواية ابن يحيى (8) من الباب المتقدم، قوله عليه السلام: لا القدم ولا القدمين
إذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاتين.
وفي جميع أحاديث هذا الباب. والباب المتقدم عليه ما بظاهره يخالف
التحديد بالاقدام.
146

ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسبه.
وفى أحاديث باب التحديد بالقامة ما بظاهره ينافيه.
وفي رواية عمار (1) من باب حكم من تلبس بنافلة الظهرين، قوله عليه السلام:
وان مضى قدمان قبل أن يصلى ركعة بدء بالأولى ولم يصل الزوال (اي النافلة) الا بعد
ذلك وقوله عليه السلام: فان مضت الأربعة اقدام ولم يصل من النوافل شيئا، فلا يصلى النوافل.
- 6 -
باب تحديد وقت الظهرين بالذراع والذراعين
391 (1) كا 81 - علي بن محمد ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد،
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ويب 327 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله
ابن المغيرة، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: سمعته يقول: ان
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنى مسجده بالسميط، ثم إن المسلمين كثروا، فقالوا: يا رسول
الله لو أمرت بالمسجد، فزيد (1) فيه، فقال: نعم، فامر به، فزيد فيه، و
بناه بالسعيدة.
ثم إن المسلمين كثروا، فقالوا يا رسول الله: لو أمرت بالمسجد فزيد (2)
فيه فقال نعم، فامر به، (فبنى - يب) فزيد فيه وبنى جداره بالأنثى، والذكر.
ثم اشتد عليهم الحر، فقالوا يا رسول الله: لو أمرت بالمسجد فظلل، فقال:
نعم، فامر به فأقيمت فيه سواري من جذوع النخل، ثم طرحت عليه العوارض و
الخصف والإذخر، فعاشوا فيه حتى أصابتهم الأمطار (3)، فجعل المسجد يكف عليهم.
فقالوا يا رسول الله: لو أمرت بالمسجد فطين، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

(1) فنزيد - يب خ ل.
(2) فنزيد - يب خ ل.
(3) أصابهم المطر - كا خ.
147

لا عريش كعريش موسى عليه السلام، فلم يزل كذلك حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان جداره
قبل أن يظلل قامة، فكان إذا كان الفىء ذراعا وهو (1) قدر مر بض عنز صلى (2)
الظهر وإذا (3) كان ضعف ذلك صلى العصر (ويب) قال (وكا) السميط لبنة لبنة
والسعيدة لبنة ونصف والذكر والأنثى لبنتان مخالفتان.
معاني الاخبار 51 - أبى (ره) قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن إبراهيم
ابن هاشم وأيوب بن نوح، عن عبد الله بن المغيرة، قال: حدثني عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول: ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان بنى مسجده
بالسميط، ثم إن المسلمين كثروا فقالوا يا رسول الله: لو أمرت بالمسجد، فزيد فيه،
فقال نعم، فزاد فيه وبنى جداره بالأنثى والذكر (وذكر نحوه).
392 (2) يب 139 - صا 25 - 248 - الحسين بن سعيد، عن محمد بن
سنان، عن ابن مسكان عن زرارة (بن أعين - صا خ) عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
سألته عن وقت الظهر، فقال: ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر ذراع من وقت
الظهر، فذلك أربعة اقدام من زوال الشمس يب - صا 250 - وقال زرارة قال لي
أبو جعفر عليه السلام حين سألته عن ذلك أن حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان قامة،
فكان إذا مضى من فيئة ذراع صلى الظهر وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر، ثم
قال: أتدري لم جعل الذراع والذرعان، قلت لم جعل ذلك، قال لمكان الفريضة (4)
فان لك ان تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضى الفىء ذراعا، فإذا بلغ فيئك ذراعا
من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة، قال ابن مسكان، وحدثني بالذراع و
الذراعين سليمان بن خالد وأبو بصير المرادي، وحسين صاحب القلانس وابن أبي
يعفور ومن لا أحصيه منهم.
393 (3) فقيه 44 - سئل زرارة ابا جعفر الباقر عليه السلام عن وقت الظهر، فقال: ذراع
من زوال الشمس ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر فذاك أربعة اقدام من زوال

(1) فهو - يب.
(2) يصلى - يب.
(3) فإذا - يب.
(4) النافلة - يب خ ل.
148

الشمس، ثم قال: إن حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان قامة وكان إذا مضى منه
ذراع، صلى الظهر، وإذا مضى منه ذراعان، صلى العصر، ثم قال: أتدري لم جعل
الذراع والذرعان، قلت: لم جعل ذلك، قال: لمكان النافلة لك ان تتنفل من
زوال الشمس إلى أن يمضى ذراع، فإذا بلغ فيئك ذراعا، بدأت بالفريضة، وتركت
النافلة، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة.
ئل 231 - العلل، عن محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن ابان، عن الحسين
ابن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن زرارة مثله (لم نجدها في
العلل ولعل صاحب الوسائل، أوردها بدلا عن الرواية السادسة سهوا لأنه لم يذكرها
في الوسائل).
394 (4) يب 207 - صا 255 - الحسن بن محمد، عن ابن رباط، عن
ابن مسكان، عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان حائط مسجد رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم قامة، فإذا مضى من فيئة ذراعا صلى الظهر، وإذا مضى من فيئة ذراعان،
صلى العصر، ثم قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان، قلت: لا، قال: من أجل
الفريضة إذا دخل وقت الذراع والذراعين بدأت بالفريضة، وتركت النافلة.
395 (5) كا 79 - الحسين بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن عامر، عن
علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان يب
205 صا 249 - الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن مسكان، عن زرارة (عن أبي
جعفر عليه السلام - يب صا) قال: (قال لي - كا) أتدري لم جعل الذراع والذرعان
(قال - كا) قلت: لم قال: لمكان الفريضة لك ان تتنفل من زوال الشمس إلى أن يبلغ
ذراعا، فإذا بلغ (1) ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة.
396 (6) العلل 123 - حدثنا محمد بن الحسن، قال: حدثنا الحسين
ابن الحسن بن ابان، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين، عن ابن مسكان
عن زرارة قال: قال لي: أتدري لم جعل الذراع والذراعان، قلت: لم قال: لمكان

(1) بلغت - يب صا.
149

الفريضة، لان لك ان تتنفل من زوال الشمس إلى أن تبلغ فيئك ذراعا، فإذا بلغت
ذراعا، بدأت بالنافلة وإذا بلغ فيئك ذراعين، بدأت الفريضة، وتركت النافلة
397 (7) آخر السرائر 10 - (نقلا من كتاب حريز) قال زرارة: قال
أبو جعفر عليه السلام: انما جعلت القدم والقدمان والذراع والذراعان وقتا لمكان النافلة.
39 ظ (8) يب 139 - محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري، عن العباس بن
معروف، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن إسماعيل الجعفي،
عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان فىء الجدار ذراعا صلى الظهر
وإذا كان ذراعين صلى العصر، قال: قلت: إن الجدار يختلف بعضها قصير، و
بعضها طويل، فقال: كان جدار مسجدا رسول الله (1) صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ قامة.
399 (9) يب 207 - صا 255 - الحسن بن محمد، عن الحسن بن
عديس، عن إسحاق بن عمار، عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إن
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أكن الفىء في الجدار (2) ذراعا صلى الظهر، وإذا كان
ذراعين، صلى العصر، قلت: الجدران تختلف منها قصير ومنها طويل، قال: إن جدار
مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يومئذ قامة، وانما جعل الذراع والذراعان، لئلا يكون
تطوع في وقت فريضة.
400 (10) يب 205 - صا 249 - الحسن بن محمد بن سماعة، عن الميثمي، عن
ابان، عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام، قال: أتدري لم جعل الذراع و
الذراعان، قال: قلت: لم؟ قال: لمكان الفريضة، قال: لئلا يؤخذ من وقت هذه، و
يدخل في وقت هذه.
401 (11) يب 206 - صا 253 - عنه، عن حسين بن هاشم، عن ابن
مسكان، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلى الظهر
على ذراع والعصر على نحو ذلك.

(1) النبي - خ.
(2) فىء الجدار - صا.
150

402 (12) يب 207 - الحسن بن محمد، عن محمد بن أبي حمزة، وحسين
ابن هاشم، وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي
عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن صلاة الظهر، فقال: إذا كان الفىء ذراعا، قلت:
ذراعا من اي شىء؟ قال: ذراعا من فيئك، قلت، فالعصر، قال: الشطر من ذلك،
قلت: هذا شبر، قال ([. خ) وليس شبر كثيرا.
403 (13) يب 205 - صا 247 - بهذا الاسناد، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألته عن وقت الظهر، فقال: إذا كان الفىء ذراعا.
404 (14) يب 205 24 ط - الحسن بن محمد بن سماعة، عن حسين
ابن هاشم، عن ابن مسكان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: وقت الظهر على ذراع.
405 (15) يب 206 - صا 254 - الحسن بن محمد، عن الميثمي، عن
معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام، عن أفضل وقت
الظهر، قال: ذراع بعد الزوال، قال: قلت: في الشتاء والصيف سواء؟ قال: نعم،
406 (16) يب 209 - صا 259 - عنه، عن ابن مسكان، عن سليمان
ابن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العصر على ذراعين: فمن تركها حتى
تصير على ستة اقدام، فذلك المضيع.
وتقدم في رواية زرارة (1) من باب (1) جوامع أوقات الفرائض من أبواب (2)
المواقيت قوله عليه السلام: فإذا فاء الفىء ذراعا صلى الظهر، وقوله عليه السلام: فإذا فاء
الفىء ذراعين صلى العصر.
وفي مرسلة الفقيه (3) ورواية ابن ميسرة (6) نحوه.
وفي أحاديث باب (3) انه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهرين، وباب (4)
التحديد بالسبحة بظاهره يخالفه.
وفي الرضوي (15) 16 من الباب المتقدم ما يدل على ذلك.
وفي غيره أيضا ما يناسب الباب.
151

ويأتي في رواية ابن بكير (5) من الباب التالي، قوله لا بي عبد الله عليه السلام: انكم
قلتم لنا في الظهر والعصر على ذراع وذراعين، ثم قلتم أبردوا في الصيف الخ.
وفي رواية سماعة (2) من باب (11) معرفة الزوال قوله عليه السلام: ثم تمهل (بعد
الزوال) قد ذراع وصل العصر.
وفي رواية إسماعيل (5) من باب (46) جواز التطوع قبل الفريضة،
قوله عليه السلام: أتدري لم جعل الذراع والذراعان، قلت لا؟ قال: حتى لا يكون تطوع في
وقت مكتوبة.
وفى رواية منهال (6) قوله: سئلت ابا عبد الله عن الوقت الذي لا ينبغي لي إذا
جاء الزوال، قال: ذراع إلى مثله.
- 7 -
باب تحديد وقت الظهرين بالقامة
407 (1) يب 207 - ص 256 - الحسن بن محمد، عن عبيس، عن حماد
عن محمد بن حكيم، قال سمعت العبد الصالح عليه السلام وهو يقول: ان أول وقت
الظهر زوال الشمس وآخر وقتها قامة من الزوال، وأول وقت العصر قامة، وآخر
وقتها قامتان، قلت: في الشتاء والصيف سواء؟ قال: نعم.
408 (2) يب 139 - صا 248 - الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد
قال: سألته عن وقت (صلاة - يب) الظهر والعصر فكتب قامة للظهر وقامة للعصر.
409 (3) يب 138 - صا 247 - 259 - سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن
يزيد، عن الحسن بن علي الوشاء عن أحمد بن عمر، عن أبي الحسن عليه السلام، قال:
سألته عن وقت الظهر والعصر، فقال: وقت الظهر إذا زاغت (1) الشمس إلى أن يذهب
الظل قامة، ووقت العصر قامة، ونصف إلى قامتين.

(1) زالت - صا خ ل.
152

410 (4) يب 139 - صا 248 - سعد (بن عبد الله - صا) عن أحمد بن
محمد، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن
زرارة قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن وقت صلاة الظهر في القيظ، فلم يجبني، فلما
ان كان بعد ذلك، قال لعمر (1) بن سعيد بن هلال، ان زرارة سألني عن وقت صلاة
الظهر في القيظ، فلم أخبره فخرجت من ذلك فاقرأه منى السلام، وقل له: إذا كان ظلك
مثلك، فصل الظهر، وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر.
411 (5) الكشي 95 - حدثني حمدويه، قال: حدثني محمد بن عيسى،
عن القاسم بن عروة، عن أبي بكير، قال: دخل زرارة على أبي عبد الله عليه السلام قال: انكم
قلتم لنا في الظهر والعصر على ذراع وذراعين، ثم قلتم أبردوا بها في الصيف،
فكيف الابراد بها وفتح الواحة ليكتب ما يقول: فلم يجبه أبو عبد الله عليه السلام بشئ
فأطبق الواحد، فقال: انما علينا ان نسألكم، وأنتم اعلم بما عليكم، وخرج
ودخل أبو بصير على أبي عبد الله عليه السلام، فقال: ان زرارة سألني عن شىء، فلم أجبه، وقد
ضقت من ذلك، فاذهب أنت رسولي اليه، فقل: صل الظهر في الصيف إذا كان
ظلك مثلك والعصر، إذا كان مثليك وكان زرارة هكذا يصلى في الصيف ولم اسمع
أحدا من أصحابنا يفعل ذلك غيره وغير ابن بكير.
412 (6) مستدرك 188 - البحار (2) عن المجازات النبوية للسيد الرضى
(ره) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عهده لعماله على اليمن، وصل العصر إذا كان ظل كل
شىء مثله، وكذلك ما دامت الشمس حية والعشاء إذا غاب الشفق إلى أن يمضى
كواهل الليل.
413 (7) يب 206 - صا 253 - الحسن بن محمد بن سماعة، عن وهيب
ابن حفص، عن أبي بصير يب 206 صا 253 - عنه، عن ابن جبلة، عن علي بن أبي
حمزة، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الصلاة في الحضر ثماني ركعات،

(1) عمرو - صا.
(2) ذكر قطعة منه في مستدرك 187 أيضا.
153

إذا زالت الشمس ما بينك وبين ان يذهب ثلثا القامة، فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت
بالفريضة.
وتقدم في رواية أبى إسحاق (5) ورواية ابن وهب (6) من باب (1) جوامع
أوقات الفرائض ورواية العوالي (9) ورواية الأصبغ (10) ما يدل على ذلك.
وفي رواية يزيد بن خليفة (4) من باب (4) تحديد الوقت بالسبحة، قوله
عليه السلام: ثم لا تزال في وقت الظهر إلى أن يصير الظل قامة وهو آخر الوقت،
فإذا صار الظل قامة، دخل وقت العصر، فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين.
وفي رواية ابن يحيى (8) قوله: روى عن آبائك القدم والقدمين والأربعة
والقامة والقامتين وظل مثلك والذراع والذراعين، فكتب عليه السلام لا القدم ولا القدمين
إذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاتين.
وفى الرضوي (16) من باب (5) تحديد الوقت بالاقدام ما يدل على ذلك.
- 8 -
باب تفسير القامة بالذراع
414 (1) يب 140 - صا 251 - علي بن الحسن الطاطري، عن محمد بن
زيادة، عن علي بن حنظلة، قال: قال (لي - صا) أبو عبد الله عليه السلام: القامة والقامتان (1)
الذراع والذراعان (2) في كتاب علي عليه السلام.
415 (2) يب 207 - الحسن بن محمد، عن محمد بن زياد، عن خليل
العبدي، عن زياد بن عيسى، عن علي بن حنظلة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في كتاب
علي عليه السلام: القامة ذراع والقامتان ذراعان.
416 (3) يب 140 - صا 251 - علي بن الحسن الطاطري، عن علي بن أسباط (3)

(1) القامتين - صا.
(2) الذراعين - صا.
(3) علي بن زياد - صا - علي بن رباط - خ ل.
154

عن علي بن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، يقول: القامة هي الذراع.
417 (4) يب 140 صا 251 - عنه، عن محمد بن زياد (1) عن علي بن أبي
حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - صا) قال له أبو بصير: كم القامة؟ قال: فقال:
(له - صا) ذراع، ان قامة رحل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت ذراعا.
418 (5) يب 140 - محمد بن يعقوب، عن كا 76 - علي بن إبراهيم، عن
أبيه، عن صالح بن سعيد عن يونس عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
سألته عما جاء في الحديث ان صل الظهر (2) إذا كانت الشمس قامة وقامتين وذراعا
وذراعين وقدما وقدمين من هذا؟ ومن هذا؟ فمتى هذا؟ وكيف هذا؟ و (كيف - كا
خ) قد يكون الظل في بعض الأوقات نصف قدم، قال: انما قال (الظل - كا - ظل
خ - قامة (3)) ولم يقل قامة الظل، وذلك أن ظل القامة (يختلف مرة يكثر ومرة
يقل (4) والقامة قامة ابدا (و - يب خ) لا يختلف.
ثم قال: ذراع وذراعان وقدم وقدمان، فصار ذراع وذراعان، تفسير القامة و
القامتين في الزمان الذي يكون فيه ظل قامة (5) ذراعا وظل القامتين ذراعين، فيكون
ظل القامة والقامتين والذراع والذراعين متفقين في كل زمان معروفين مفسرا، أحدهما
بالاخر، مسددا به، فإذا كان الزمان يكون فيه ظل القامة ذراعا كان الوقت ذراعا من
ظل القامة وكانت القامة ذراعا من الظل، وإذا كان ظل القامة أقل أو أكثر، كان
الوقت محصورا بالذراع والذراعين، فهذا تفسير القامة والقامتين والذراع والذراعين.

(1) محمد بن إدريس - يب خ.
(2) العصر - يب.
(3) ظل القامة - يب.
(4) يختلف مرة ويكثر مرة ويقل - يب.
(5) ظل القامة - يب.
155

- 9 - باب حكم الابراد بالصلاة
419 (1) فقيه 45 - روى معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال: كان
المؤذن يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحر في صلاة الظهر فيقول له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أبرد أبرد.
مستدرك 186 - العلامة الحلي (ره) في كتاب المنتهى، عن كتاب مدينة العلم
للصدوق (ره) في الصحيح، عن معاوية بن وهب مثله.
مستدرك 186 - ورواه الشهيد (ره) في أربعينه باسناده، عن الصدوق، عن
والده، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية مثله.
420 (2) مستدرك 186 - دعائم الاسلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه كان يأمر بالابراد
بصلاة الظهر في شدة الحر، وذلك بان تؤخر بعد الزوال شيئا.
مستدرك 193 - دعائم الاسلام، وروينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه كان يأمر
بالابراد (وذكر مثله).
421 (3) الجعفريات 52 - باسناده، عن جعفر بن محمد عن أبيه، ان
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا في الصلاة، فان شدة الحر من قيح جهنم.
مستدرك 193 - ورواه (اي الحديث السابق) في العوالي عنه صلى الله عليه وآله وسلم مثله،
وفيه بالصلاة.
422 (4) العلل 93 - أخبرني أبو الهيثم عبد الله بن محمد، قال: أخبرنا
محمد بن علي بن يزيد الصايغ حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، عن
الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا اشتد
الحر فأبردوا بالصلاة، فان الحر من قيح جهنم.
423 - (5) مستدرك 193 - كتاب العلاء، عن محمد بن مسلم قال مر بي
156

أبو جعفر عليه السلام بمسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانا أصلي، فلقاني بعد، فقال: إياك ان
تصلي الفريضة في تلك الساعة أتؤديها في شدة الحر، يعنى الظهر، قلت: انى
كنت أتنفل.
وتقدم في رواية ابن بكير (5) من باب (7) تحديد وقت الظهرين بالقامة
قوله: دخل زرارة على أبي عبد الله عليه السلام، قال: انكم قلتم لنا في الظهر والعصر على
ذراع وذراعين، عثم قلتم أبردوا بها في الصيف، فكيف الابراد بها (إلى أن قال عليه السلام
صل الظهر في الصيف إذا كان ظلك مثلك والعصر إذا كان مثليك.
- 10 -
باب حكم من اخر الصلاة العصر حتى تصفر الشمس وتغيب
واستحباب اتيانها والشمس وتغيب
واستحباب اتيانها والشمس بيضاء نقية
424 (1) يب 209 - صا 259 - الحسن بن محمد بن سماعة، عن حسين بن
هاشم، عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: قال (لي - خ صا) أبو عبد الله عليه السلام: ان
الموتور اهله وماله، من ضيع صلاة العصر، قلت: وما الموتور؟ قال لا يكون له عهد
ولا مال في الجنة، قلت وما تضييعها، قال: يدعها حتى تصفر وتغيب.
العلل 125 - أبى رحمه الله، قال: حدثنا علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد (1) بن علي الحلبي، عن أبي
عبد الله عليه السلام: ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الموتور (وذكر نحوه).
425 (2) فقيه 44 - قال أبو جعفر عليه السلام لأبي بصير: ما خدعوك فيه من شىء،
فلا يخدعونك في العصر صلها والشمس بيضاء نقية، فان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الموتور
اهله وماله من ضيع صلاة العصر، قيل وما الموتور اهله وماله؟ قال: لا يكون له عهد
ولا مال في الجنة قيل وما تضييعها، قال: يدعها والله حتى تصفر أو تغيب الشمس.

(1) عبد الله - خ.
157

عقاب الاعمال 19 - حدثني محمد بن الحسن، قال حدثني محمد بن أبي
القاسم، عن محمد بن علي الكوفي معاني الاخبار 54 - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه،
عن عمه محمد بن أبي القاسم عن محمد بن علي الكوفي المحاسن 83 - البرقي
عن محمد بن علي، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: قال
(لي - العقاب) أبو جعفر عليه السلام (وذكر نحوه الا ان في المحاسن) تصفر الشمس وتغيب.
426 (3) مستدرك 187 - عاصم بن حميد عن أبي بصير قال: سمعت أبا
جعفر عليه السلام يقول: ان الموتور اهله وماله من ضيع صلاة العصر، قال: قلت: اي اهل له؟
قال: لا يكون له اهل في الجنة.
427 (4) عقاب الاعمال 19 - حدثني محمد بن الحسن، قال: حدثني محمد ابن أبي
القاسم، عن محمد بن عيل الكوفي، عن حنان بن سدير، عن أبي سلام
العبدي، قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام، فقلت له: ما تقول في رجل يؤخر العصر
متعمدا، قال: يأتي يوم القيامة موترا (1) اهله وماله، قال: قلت: جعلت فداك،
وان كان نم اهل الجنة، قال: وان كان من اهل الجنة، قال: قلت وما منزله (2)
في الجنة، قال: موتر (3) اهله وماله يتضيف أهلها ليس له فيها منزل.
المحاسن 83 - البرقي، عن محمد بن علي، عن حنان بن سدير، عن أبي
سلام العبدي، قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام، فقلت له: ما تقول في رجل يؤخر الصلاة
متعمدا (وذكر نحوه).
428 (5) عقاب الاعمال 18 - أبى (ره) قال حدثني سعد بن عبد الله، عن
أحمد بن محمد، عن أبي عبد الله البرقي، عن ابن فضال المحاسن 83 - البرقي عن
أبيه البرقي، عن ابن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن هارون، قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من ترك صلاة العصر غير ناس لها حتى تفوته وتره الله
اهله وماله يوم القيامة.

(1) موتورا المحاسن.
(2) منزلته - المحاسن.
(3) موتور - المحاسن.
158

429 (6) البحار 58 - المجازات النبوية، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في
حديث طويل يؤخرون الصلاة إلى شرق، قال السيد اي يؤخرونها إلى أن لا
يبقى من النهار الا بقدر ما بقي من نفس الميت (الذي - ك) قد شرق بريقه و
غرغر ببقية نفسه.
430 (7) الكشي 95 - حدثني أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الوراق، قال:
حدثني علي بن محمد بن يزيد (1) القمي، قال: حدثني بنان بن محمد بن عيسى،
عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمد بن أبي عمير قال دخلت على أبي
عبد الله عليه السلام، فقال: كيف تركت زرارة، فقلت (2) تركته لا يصلى العصر حتى
تغيب الشمس، فقال: فأنت رسولي اليه، فقال له: فليصل في مواقيت أصحابه،
فانى قد حرقت (3) قال: فأبلغه ذلك، فقال: انا والله، اعلم انك لم تكذب عليه و
لكن امرني بشئ فاكره ان ادعه.
وتقدم في رواية الأصبغ (10) من باب (1) جوامع أوقات الفرائض،
قوله عليه السلام: ووقت العصر تصلى والشمس بيضاء النقية قدر ما يسلك الرجل على
الجمل الثقيل فرسخين قبل غروبها.
وفى ما نقلناه، عن نهج البلاغة (11) ما يقرب ذلك.
وفي رواية عباية (4) قوله عليه السلام: ثم صلى عليه السلام العصر وهي بيضاء نقية.
وفي رواية الدعائم (20) من باب (3) انه إذا زالت الشمس، دخل وقت
الظهرين قوله عليه السلام: آخر وقت صلاة العصر ان تصفر الشمس.
وفي رواية الكرخي (1) من باب (5) تحديد وقت الظهرين بالاقدام قوله عليه السلام:
وقت العصر إلى أن تغرب الشمس، وذلك من علة وهو تضييع، وقوله عليه السلام: لو أن رجلا
اخر العصر إلى قرب ان تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم تقبل منه.

(1) بريد - ئل.
(2) قال - ئل.
(3) صرفت - خ ل.
159

وفى رواية ابن خالد (16) من باب (6) تحديد الظهرين بالذراع، قوله عليه السلام:
فمن ترك العصر حتى تصير على ستة اقدام، فذلك المضيع.
وفي رواية الرضى (ره) (6) من باب (7) تحديد الظهرين بالقامة قوله عليه السلام:
وصل العصر إذا كان ظل كل شىء مثله، وكذلك ما دامت الشمس حية.
ويأتي في روية جويرية (13) من باب (12) كراهة الصلاة في البيداء من
أبواب (5) المكان قوله: قال عليه السلام لي: اذن بالعصر يا جويرية، فأذنت وخلا على ناحية فتكلم
بكلام له سرياني أو عبراني فرأيت للشمس صريرا وانقضاضا حتى عادت بيضاء نقية،
قال: ثم قال: أقم، فأقمت، ثم صلى بنا فصلينا معه.
وفي رواية الرازي (17) أم يقرب ذلك.
وفي رواية سوى (11) من باب (6) حكم المسافر إذا عزم ان يقيم في بلده
عشرا من أبواب (26) صلاة المسافر، قوله: وكلهم صلى العصر والفجاج مسفرة،
فإنها كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
- 11 -
باب معرفة زوال الشمس بزيادة الظل بعد نقصانها وبميل الشمس
إلى الحاجب الأيمن
431 (1) يب 141 - الحسن بن محمد بن سماعة، عن سليمان بن داود،
عن علي بن أبي حمزة، قال: ذكر عند أبي عبد الله عليه السلام، زوال الشمس، قال: فقال
أبو عبد الله عليه السلام: تأخذون عودا طوله ثلاثة أشبار، وان زاد فهو أبين فيقام فما دام ترى
الظل ينقص (1)، فلم تزل، فإذا زاد الظل بعد النقصان، فقد زالت.
432 (2) يب 141 - أحمد بن محمد بن عيسى رفعه، عن سماعة قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك: متى وقت الصلاة؟ فاقبل يلتفت يمينا وشمالا كأنه يطلب

(1) تقصر - خ.
160

شيئا، فلما رأيت ذلك تناولت عودا، فقلت هذا تطلب، قال: نعم، فاخذ العود،
فنصب بحيال الشمس، ثم قال: إن الشمس إذا طلعت كان الفىء طويلا، ثم لا يزال
ينقص حتى تزول الشمس، فإذا زالت، فإذا استبنت الزيادة، فصل الظهر،
ثم تمهل قدر وصل العصر.
433 (3) فقيه 45 - قال الصادق عليه السلام: تبيان زوال الشمس ان تأخذ عودا.
طوله ذراع وأربع أصابع، فيجعل أربع أصابع في الأرض، فإذا نقص الظل حتى
يبلغ غايته، ثم زاد فقد زالت الشمس، وتفتح أبواب السماء، وتهب الرياح، و
تقضى الحوائج العظام.
434 (4) الدعائم 166 - رويناه عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: أول
وقت (صلاة - خ) الظهر زوال الشمس وعلامة زوال الشمس ان ينصب شىء له فىء
في موضع معتدل، مستوفى أول النهار، فيكون ظله ممتدا إلى جهة المغرب ويتعاهد، فلا يزال
الظل يتقلص وينقص حتى يقف، وذلك حين تكون الشمس في وسط الفلك ما بين المشرق
والمغرب من الفلك، ثم تزول وتسير ما شاء الله، والظل قائم، لا يتبين حركته ثم يتحرك
إلى الزيادة، فإذا علمت حركته فذلك أول وقت الظهر.
435 (5) يب 215 - فقيه 45 - روى عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال: تزول (1) الشمس في نصف من حريز ان على نصف قدم، وفي النصف من
تموز على قدم ونصف وفي النصف من آب على قدمين ونصف وفي النصف من
أيلول على ثلاثة (اقدام - فقيه) ونصف وفي النصف من تشرين الأول على خمسة
ونصف وفي النصف من تشرين الاخر على سبعة ونصف وفي النصف من كانون الأول على
تسعة ونصف وفي النصف من كانون الاخر على سبعة ونصف وفي النصف من شباط على
خمسة ونصف وفي النصف من إزار على ثلاثة ونصف وفي النصف من نيسان على قدمين و
نصف وفي النصف من آيار على قدم ونصف وفي النصف من حزيران على
نصف قدم.

(1) زوال - فقيه خ ل.
161

الخصال 67 - ج 2 حدثنا أبي (رض) قال: حدثنا، أحمد بن إدريس، قال:
حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري، قال حدثني الحسن بن موسى
الخشاب بن عن الحسن بن إسحاق التميمي، عن الحسن بن اخى الضبي، عن عبد الله
ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام (وذكر مثله).
وتقدم في رواية أبى إسحاق (5) من باب جوامع أوقات الفرائض من أبواب (2)
المواقيت، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: اتاني جبرئيل، فأراني وقت الصلاة حين زالت الشمس
فكانت على حاجبه الأيمن.
وفى رواية الأصبغ (10) قوله عليه السلام: وإذا كان الشتاء حين تزول الشمس من الفلك ذلك حين تكون على حاجبك الأيمن لا
12 - باب جواز الاعتماد بخبر الثقة في دخول الوقت
تقدم في رواية عبيد (6) من باب انه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهرين من
أبواب المواقيت: قوله: فارتحلنا، ونحن نشك في الزوال، فقال: بعضنا لبعض
فامشوا بنا قليلا حتى نتيقن الزوال، ثم نصلي، ففعلنا، فما مشينا الا قليلا حتى عرض
لنا قطار أبي عبد الله عليه السلام، فقلت أتى العطار، فرأيت محمد بن إسماعيل، فقلت له صلبتم،
فقال لي: امرنا جدي - 1 - فصلينا الظهر والعصر جمعيا، ثم ارتحلنا، فذهبت إلى أصحابي
فأعلمتهم ذلك.
ويأتي في أحاديث (29) جواز التعديل في دخول الوقت على أذان الثقة
من أبواب (8) الأذان ما يستفاد منه جواز الاعتماد بخبر الثقة.
وفى رواية أحمد بن عبد الله الغروي (47) من باب (1) فضل السجود من
أبوابه (14) قوله: وقد وكل من يترصد له الزوال، فلست أدرى متى يقول الغلام، قد
زالت الشمس إذ يثب فيبتدىء الصلاة من غير أن يحدث حدثا.

1 - جدنا - خ
162

13 - باب التعديل في دخول الوقت على صياح الديك
إذا لم تر الشمس والقمر
436 (1) كا 78 - يب 208 - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه، عن ابن أبي
عمير آخر السرائر 16 - (نقلا من نوادر محمد بن علي بن محبوب) احمد، عن ابن أبي
عمير، عن فقيه 45 - أبي عبد الله الفراء - 1 - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال له
رجل من أصحابنا: (انه - فقيه السرائر) ربما اشتبه الوقت علينا في يوم الغيم - 2 -
فقال: تعرف هذه الطيور التي (تكون - فقيه) عندكم بالعراق، يقال لها: - 3 -
الديكة - 4 - قلت: - 5 - نعم، قال إذا ارتفعت أصواتها وتجاوبت (فقد زالت
الشمس أو قال فصله - يب كا - 6 -) لا
437 (2) كا 78 - علي بن محمد، عن يب 208 - سهل بن زياد، عن محمد
ابن إبراهيم (عن - يب) النوفلي عن الحسين بن المختار، عن رجل، قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: أتى رجل مؤذن فإذا كان يوم الغيم، لم اعرف الوقت، فقال إذا
صاح الديك ثلاثة - 7 - أصوات ولاء، فقد زالت الشمس وقد (كا) دخل وقت الصلاة.
فقيه 45 - روى الحسين بن المختار عن الصادق عليه السلام أنه قال: انى مؤذن فإذا - 8 -
كان يوم غيم، لم اعرف الوقت، فقال له: إذا صاح الديك (وذكر مثله).
(في الوسائل في باب التعويل في دخول الوقت على صياح الديك - هكذا)

روى أبو عبد الله الفراء عن الصادق عليه السلام أنه قال - فقيه
2 - غيم - فقيه السرائر
3 - له - السرائر
4 - الديوك - فقيه السرائر
5 - فقال - فقيه السرائر
6 - فعند ذلك فصل - فقيه السرائر
7 - ثلث - يب
8 - فان - خ ل
163

محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان
ابن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الصلاة بالليل والنهار، إذا تر الشمس و
لا القمر، فقال: تعرف هذه الطيور التي عندكم، قال: نعم: قال: إذا ارتفعت أصواتها
وتجاوبت، فقد زالت الشمس أو قال فصله (ولكنه ليس في التهذيب والاستبصار،
ويحتمل انه قدس سره لفق في الكتابة صدر رواية سماعة مع ذيل رواية أبى عبد الله
الفراء لأنها في التهذيب بعد رواية سماعة، وسيأتي خبر سماعة انشاء الله، في باب
وجوب الاجتهاد في معرفة القبلة).
438 (3) فقيه 96 - قال أبو جعفر عليه السلام ان لله تبارك وتعالى ملكا على صورة
ديك ابيض رأسه تحت العرش ورجلاه في تخوم الأرض السابعة له جناح في المشرق
وجناح في المغرب لا تصيح الديوك، حتى يصيح، فإذا صاح خفق بجناحيه، ثم قال
سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله العظيم الذي ليس كمثله شىء، قال: فيجيبه الله
تبارك وتعالى، ويقول: لا يحلف بي كاذبا من يعرف ما تقول.
وروى انه فيه نزلت ولا طير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه.
(لا يخفى عدم دلالة هذه الرواية وما بعدها على الباب، وانما أوردنا هما لما
يستفاد منهما منشأ علم الديوك بالأوقات).
439 (4) مستدرك 272 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح، عن حميد بن شعيب
السبيعي، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن الله ديكا في الأرض
ورأسه تحت العرش جناح له في المشرق وجناح له في المغرب، يقول: سبحان
الملك القدوس، فإذا قال ذلك: صاحب الديك وإجابته، فإذا سمعت صوت الديك
فليقل أحدكم: سبحان ربى الملك القدوس.
وتقدم في مرسلة فقيه (54) من باب (4) وجوب اتمام الصلاة من أبواب (1)
فضلها وفرضها، قوله عليه السلام: تعلموا من الديك خمس خصال: محافظته على
أوقات الصلوات.
164

ويأتي في أحاديث باب أوصاف الديك واستحباب اتخاذه في المنزل من
أبواب احكام الدواب ما يدل على ذلك.
- 14 -
باب استحباب الدعاء والعمل الصالح والذكر عند الزوال وكيفية ركود
الشمس وعلته
440 (1) فقيه 42 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا زالت الشمس، فتحت أبواب
السماء وأبواب الجنان، واستجيب الدعاء، فطوبى لمن رفع له عند ذلك عمل صالح.
أمالي الصدوق 343 - حدثنا الشيخ الجليل أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين
ابن موسى بن بابويه القمي، حدثنا أبي (رض) قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد
ابن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن
أذينة، عن زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام مثله.
مستدرك 189 - السيد علي بن طاوس في فلاح السائل ومما رويناه باسنادي
إلى جدي أبى جعفر الطوسي، في كتاب نوادر المصنف، باسناده، عن ابن أذينة عن
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (وذكر مثله الا انه اسقط قوله
عند ذلك).
ورويناه أيضا باسنادنا إلى الحسين بن سعيد من كتابه كتاب الصلاة بهذه
الألفاظ، عن الباقر عليه السلام وزيادة قوله عليه السلام: فطوبى لمن رفع له عند ذلك
عمل صالح.
مستدرك 190 ورواه الشهيد في أربعينه، باسناده إلى الشيخ، عن أبي الحسن
ابن احمد القمي، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن
يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة عنه عليه السلام مثله.
165

441 (2) مستدرك 190 - وفى فلاح السائل أيضا وروينا باسنادنا إلى هارون بن
موسى التلعكبري، باسناده إلى عبد الله بن حماد الأنصاري، عن الصادق، قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء وأبواب الجنان
وقضيت الحوائج العظام، فقلت: من اي وقت إلى اي وقت، فقال: مقدار ما يصلى
الرجل أربع ركعات مترسلا.
ومن كتاب جعفر بن مالك، عن أبي جعفر عليه السلام إذا زالت الشمس، فتحت أبواب
السماء وهبت الرياح، وقضى فيها الحوائج.
وقال محمد بن مروان: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، يقول: إذا كانت لك إلى الله
حاجة فاطلبها عند زوال الشمس.
442 (3) الهداية 29 - قال (الصادق عليه السلام إذا زالت الشمس فتحت أبواب
السماء فلا أحب ان يسبقني أحد بالعمل (1) إلى وأحب ان تكون صحيفتي أول
صحيفة يكتب فيها.
443 (4) الجعفريات 241 - بالاسناد المتقدم في باب (1) فضل الصلاة،
عن علي ابن أبي طالب عليه السلام قال: إذا فائت الأفياء وهاجت الأرياح، فاطلبوا خير
الحكم من الله تبارك وتعالى، فإنها ساعة الأوابين.
444 (5) فقيه 45 - سئل محمد بن مسلم ابا جعفر عليه السلام، عن ركود الشمس، فقال
يا محمد ما أصغر جثتك وأعضل مسألتك، وانك لأهل للجواب (2) ان الشمس إذا
طلعت جذبها سبعون ألف ملك بعد أن اخذ بكل شعاع (3) منها خمسة آلاف من
الملائكة، من بين جاذب ودافع حتى إذا بلغت الجو وجازت الكو قلبها ملك النور
ظهر البطن، فصار ما يلي الأرض إلى السماء وبلغ شعاعها تخوم العرش، فعند ذلك
نادت الملائكة: سبحان الله (والحمد لله - خ) ولا إله إلا الله والحمد لله الذي لم يتخذ
صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولى من الذل وكبره

(1) بالعمل الصالح - ك. (ولم يذكر ذيله)
(2) الجواب - خ ل.
(3) شعبة - خ.
166

تكبيرا، فقال له: جعلت فداك أحافظ على هذا الكلام عند زوال الشمس، فقال: نعم حافظ
عليه كما تحافظ على عينك (1)، فإذا زالت الشمس، صارت الملائكة من ورائها يسبحون
الله في فلك الجو إلى أن تغيب.
مستدرك 189 - السيد علي بن طاوس في فلاح السائل، عن أبي محمد هارون
ابن موسى (رض) عن محمد بن همام، عن عبد الله بن العلاء المذارى، عن سهل بن
زياد الادمي، عن علي بن حسان، عن زياد بن النوار، عن محمد بن مسلم، قال:
سئلت ابا جعفر عليه السلام عن ركود الشمس عند الزوال، فقال: يا محمد ما أصغر جثتك،
وأعضل مسألتك وانك لأهل للجواب في حديث طويل حذفناه، ثم قال: يبلغ شعاعها
تخوم العرش فتنادى الملائكة لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا اله -
الا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك
في الملك ولم يكن له ولي من الذال وكبره تكبيرا، قال: فقلت جعلت فداك أحافظ
(وذكر نحوه).
445 (6) فقيه 46 - روى عن حريز بن عبد الله أنه قال: كنت عند أبي عبد الله
عليه السلام فسأله رجل، فقال له: جعلت فداك ان الشمس تنقض (2) ثم تركد ساعة من
قبل أن تزول، فقال: إنها تؤامر أتزول أو (3) لا تزول.
وتقدم في مرسلة فقيه (3) من باب (1) جوامع أوقات الفرائض من أبواب (2)
المواقيت، قوله عليه السلام: يفتح في تلك الساعة (اي حين الزوال) أبواب السماء
ويستجاب فيها الدعاء، وتهب الرياح وينظر الله إلى خلقه.
وفي مرسلة فقيه (3) من باب (11) معرفة الزوال قوله عليه السلام: فقد زالت
الشمس وتفتح أبواب السماء وتهب الرياح وتقضى الحوائج العظام.
ويأتي في رواية الدعائم (58) من باب (1) فضل النوافل من أبوابها (27)
قوله عليه السلام: إذا زالت الشمس وهبت الريح، فتحت أبواب السماء.

(1) عينيك - خ ل.
(2) تنقضى - خ ل - تنقص - خ ل.
(3) أم - خ ل.
167

وفي رواية ابن طاوس (59) قوله: رأيت في الأحاديث المأثورة ما معناه:
إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء لإجابة دعوات المبرورة.
وفى رواية زرارة (1) من باب (2) استحباب النوافل، قوله عليه السلام: ان أبواب
السماء تفتح إذا زال النهار.
وفي رواية ابن السائب (8) قوله صلى الله عليه وآله وسلم: هذه (اي حين الزوال) ساعة تفتح
فيها أبواب السماء، وأحب ان يصعد لي فيها عمل صالح.
- 15 -
باب انه إذا غابت الشمس دخل وقت العشائين ويمتد وقتهما إلى
انتصاف الليل أو إلى طلوع الفج رو يختص المغرب من اوله
بمقدار أدائها وكذا العشاء من آخره
446 (1) كا 77 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن
سعيد، عن القاسم بن عروة، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا غربت
الشمس دخل وقت الصلاتين، الا ان هذه قبل هذه.
447 (2) فقيه 45 - قال الصادق عليه السلام: إذا غابت الشمس، فقد
حل الافطار، ووجبت الصلاة وإذا (1) صليت المغرب، فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى
انتصاف الليل.
448 (3) يب 141 - صا 263 سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن
عيسى وموسى بن جعفر، عن أبي جعفر، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت، عن الحسن
ابن علي بن فضال عن داود بن أبي يزيد، وهو داود بن فرقد، عن بعض أصحابنا، عن أبي
عبد الله عليه السلام، قال: إذا غابت الشمس، فقد دخل وقت المغرب حتى يمضى مقدار
ما يصلى المصلى ثلث ركعات، فإذا مضى ذلك، فقد دخل وقت المغرب والعشاء

(1) فإذا - خ ل.
168

الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلى أربع ركعات، فإذا
بقي مقدار ذلك، فقد ذهب (1) وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى
انتصاف الليل.
449 (4) فقه الرضا (7) ووقت المغرب سقوط القرص إلى مغيب الشفق، و
وقت العشاء الآخرة الفراغ من المغرب، ثم إلى ربع الليل، وقد رخص للعليل و
المسافر فيهما إلى انتصاف الليل وللمضطر إلى قبل طلوع الفجر.
وتقدم في رواية أبى الصباح (11) من باب وجوب الصلاة على المرأة إذا
كانت طاهرة بمقدار أدائها، من أبواب الحيض في كتاب الطهارة، قوله عليه السلام: إذا
طهرت المرأة قبل طلوع الفجر، صلت المغرب والعشاء، وان طهرت قبل أن تغيب
الشمس صلت الظهر والعصر.
وفى رواية عمر بن حنظلة مثله.
وفى رواية عمر بن حنظلة مثله.
وفي رواية ابن سنان (12) قوله عليه السلام: إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس
فلتصل الظهر والعصر، وان طهرت من آخر الليل، فلتصل المغرب والعشاء. وفى
غير واحد منها أيضا ما يدل على بعض المطلوب.
وفي أحاديث باب (1) جوامع أوقات الفرائض ما يدل على ذلك.
وفي رواية عبيد (10) من باب (3) انه: إذا زالت الشمس، دخل وقت
الظهرين قوله عليه السلام: ومنها صلاتان، أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل
الا ان هذه قبل هذه وفي روايته الأخرى (11) نحوه.
وفى رواية زرارة (12) قوله عليهما السلام وإذا غابت الشمس، ادخلوا الوقتان المغرب
والعشاء الآخرة.
وفي رواية ابن مهران (13) قوله: وإذا غربت، دخل وقت المغرب والعشاء
الآخرة، الا ان هذه قبل هذه في السفر والحصر، وان وقت المغرب إلى ربع الليل،
فكتب كذلك الوقت، غير أن وقت المغرب ضيق وآخر وقتاه ذهاب الحمرة ومصيرها.

(1) خرج - خ.
169

إلى البياض في أفق المغرب.
وفى رواية عبيد (17) قوله عليه السلام: لا يفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس
ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وباب (18) جواز تأخير المغرب، عن أول
الوقت ما يظهر منه وقت المغرب.
وفي أحاديث باب (19) أفضل وقت العشاء وآخره ما يستفاد منه وقت العشاء.
وفي أحاديث باب (20) تقديم العشاء على الشفق ما يدل على بعض المقصود.
وكذا في كثير من أحاديث باب (1) قضاء الفرائض من أبواب (20) القضاء.
وفي رواية أبى بصير (11) من باب (7) انه لا يجب على من أغمي عليه قضاء
ما فات قوله عليه السلام: ومن الليل إذا أفاق قبل الصبح قضى صلاة الليل.
وفي رواية ابن مسلم من باب جواز اتيان ركعتي الطواف في كل وقت ما يدل
على أنه إذا غابت الشمس دخل وقت المغرب.
وفي رواية دعائم من باب حكم الجمع بين المغرب والعشاء بالجمع، قوله
عليه السلام: لا (اي لا يصلى المغرب وان ذهب ثلث الليل ومن فعل ذلك معتمدا
فعليه دم).
- 16 -
باب انه إذا غاب القرص فقد دخل وقت المغرب وانه يعلم بذهاب
الحمرة المشرقية وآخر وقت فضيلتها غيبوبة الشفق وكراهة تأخيرها عنها
الا لعذر وتحريم تأخيرها طلبا لفضلها
45 (1) صا 262 - أخبرني الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن
أبيه، عن يب 141 - محمد بن علي بن محبوب، عن موسى بن جعفر البدادى، عن
170

الحسن بن علي الوشاء، عن عبد الله بن سنان، عن عمرو (1) بن أبي نصر، قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام، يقول: في المغرب إذا توارى القرص، كان وقت الصلاة
وافطر (2).
451 - فقيه 138 - روى عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام،
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا غاب القرص افطر الصائم ودخل وقت المغرب.
454 (5) فقيه 44 - قال أبو جعفر عليه السلام: وقت المغرب إذا غاب القرص.
455 (6) كا 77 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن يب 141 -
صا 263 - الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول (3): وقت المغرب إذا غربت الشمس، فغاب قرصها
يب قال: وسمعته يقول: اخر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة من الليالي العشاء الآخرة ما شاء الله
فجاءه عمر، فدق الباب، فقال: يا رسول الله، نام النساء، نام الصبيان، فخرج
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ليس لكم ان تؤذوني، ولا تأمروني، انما عليكم ان
تسمعوا وتطيعوا.
مستدرك 190 - العلامة في المنتهى عن كتاب مدينة العلم للصدوق الصحيح

(1) عمر - خ ل.
(2) والافطار - خ ل صا.
(2) قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول - يب صا.
171

عن عبد الله بن مسكان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: وذكر مثله إلى قوله قرصها.
456 (7) أمالي الصدوق 50 - حدثنا أبي ومحمد بن الحسن وأحمد بن محمد
ابن يحيى العطار، قالوا حدثنا سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب
عن موسى بن يسار (1) العطار، عن المسعودي عن عبد الله بن الزبير، عن ابان بن
تغلب عن (2) الربيع بن سليمان وأبان بن أرقم وغيرهم قالوا: أقبلنا من مكة حتى
إذا كنا بوادي الأخضر (3) إذا نحن برجل يصلى ونحن ننظر إلى شعاع الشمس،
فوجدنا في أنفسنا، فجعل يصلى ونحن ندعو عليه حتى صلى ركعة ونحن ندعو عليه
ونقول: هذا من شباب اهل المدينة، فلما اتيناه إذا هو أبو عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام
فنزلنا فصلينا معه، وقد فاتتنا ركعة، فلما قضينا الصلاة، قمنا اليه فقلنا: جعلنا فداك
هذه الساعة تصلى، فقال: إذا غابت الشمس فقد دخل الوقت.
458 (8) يب 209 - صا 263 - الحسن بن محمد بن سماعة، عن سليمان بن
داود، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وقت المغرب
حين (4) تغيب الشمس.
458 (9) يب 209 - ص 263 الحسن بن محمد بن سماعة، عن الميثمي،
عن ابان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كان رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم،
الله صلى الله عليه وآله يصلى المغرب حين (5) تغيب الشمس حيث (6) يغيب حاجبها.
459 (10) العلل 123 - حدثنا محمد بن الحسن، قال: حدثنا محمد بن
الحسن الصفار، عن معاوية بن حكيم، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن مسكان، عن
ليث عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤثر على صلاة المغرب شيئا
إذا غربت الشمس حتى يصليها.

(1) بشار - خ.
(2) و - خ.
(3) الأجفر - خ.
(4) حيث - خ.
(5) حيث - يب خ -
(6) حين - خ صا.
172

460 (11) مستدرك 190 - الشيخ الطوسي في مجالسه، عن الحسين بن
عبيد الله، عن التلعكبري، عن محمد بن همام، عن عبد الله الحميري، عن محمد بن
خالد الطيالسي، عن زريق الخلقاني، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: كان عليه السلام
يصلى المغرب عند سقوط القرص قبل أن يظهر النجوم.
461 (12) أمالي الصدوق 50 - حدثنا جعفر بن علي بن الحسن بن علي بن
عبد الله بن المغيرة الكوفي، قال: حدثني جدي الحسن بن علي، عن جده عبد الله
ابن المغيرة، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال
سمعته يقول: صحبني رجل كان يمسى بالمغرب ويغلس بالفجر، فكنت انا أصلي
المغرب إذا غربت الشمس وأصلي الفجر إذا استبان لي الفجر، فقال لي الرجل: ما
يمنعك ان تصنع مثل ما اصنع، فان الشمس تطلع على قوم قبلنا وتغرب عنا وهي
طالعة على آخرين بعد، قال: فقلت: انما علينا ان نصلي إذا وجبت الشمس عنا، و
إذا طلع الفجر عندنا ليس علينا الا ذلك وعلى أولئك ان يصلوا إذا غربت عنهم.
462 (13) يب 209 - صا 264 - الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان
ابن يحيى، عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: سألته عن وقت المغرب -
صا) قال: قال لي: مسوا بالمغرب قليلا، فان الشمس تغيب (من - يب) عندكم قبل أن
تغيب من عندنا.
463 (14) قرب الإسناد 29 - السندي بن محمد، عن صفوان الجمال قرب الإسناد
61 - محمد بن خالد الطيالسي، عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله عليه السلام،
قال: قلت له: ان معي شبه الكرش المنثور (1) فأؤخر صلاة المغرب حتى عند
غيبوبة الشفق، ثم أصليهما (2) جميعا يكون ذلك ارفق بي فقال: إذا غاب القرص،
فصل المغرب، فإنما أنت ومالك لله عز وجل.
464 (15) الدعائم 167 - رويناه عن جعفر بن محمد عليهما السلام، وعن آبائه
ان أول وقت المغرب غياب الشمس، وهو ان يتوارى القرص في أفق المغرب بغير

(1) المنشور - قرب الإسناد 61 - خ ل.
(2) ثم أصليها - قرب الإسناد 29 - خ فأصليها - قرب الإسناد 29.
173

مانع من حاجز يحجز دون الأفق من مثل جبل أو حائط، أو نحو ذلك، فإذا غاب القرص
فذلك أول وقت صلاة المغرب، وهو اجماع وعلامة سقوط القرص ان حال حائل
دون الأفق ان يسود أفق المشرق كذلك، قال جعفر بن محمد عليهما السلام.
وروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا اقبل الليل من ها هنا وأومى بيده إلى
جهة المشرق. 465 (16) فقه الرضا 2 - أول وقت المغرب سقوط القرص، وعلامة سقوطه
ان يسود أفق المشرق وآخر وقتها غروب الشفق، وهو أول وقت العتمة وسقوط
الشفق ذهاب الحمرة، وآخر وقتها غروب الشفق، وهو أول وقت العتمة وسقوط
الشفق ذهاب الحمرة، وآخر وقت العتمة نصف الليل وهو زوال الليل.
466 (17) كا 77 - يب 210 - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه، عن حماد
(بن عيسى - كا) صا 115 - أخبرني الشيخ (ره) عن أبي القاسم جعفر بن محمد
عن أبيه، عن يب 478 - سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن
العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن فقيه 136 - حماد (بن عيسى - يب
478) عن حريز (بن عبد الله - يب 478 - صا) عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام:
وقت المغرب إذا غاب القرص، فان رأيته (1) بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة
ومضى صومك، وتكف عن الطعام ان كنت (قد - يب 478 - فقيه) أصبت منه شيئا
فقيه وكذلك روى زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام.
467 (18) يب 209 - صا 263 - الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان
ابن يحيى، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن وقت المغرب
قال: ما بين غروب الشمس الس سقوط الشفق.
468 (19) يب 209 - صا 263 - عنه، عن محمد بن زياد، عن عبد الله
ابن سنان، عن أبي عبد الله قال: وقت المغرب من حين (2) تغيب الشمس إلى أن
تشتبك النجوم.

(1) رأيت - كا.
(2) حيث - خ ل صا.
174

469 (20) يب 142 - صا 267 - محمد بن يعقوب، عن كا 77 - على
ابن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن يزيد خليفة، قال: قلت لأبي
عبد الله عليه السلام: ان عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت، قال: أبو عبد الله عليه السلام: إذا لا
يكذب علينا، قلت: قال: وقت المغرب إذا غاب القرص الا ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
كا إذا جدبه السير اخر المغرب ويجمع بينهما وبين العشاء (الآخرة - صا) فقال:
صدق، وقال: وقت العشاء حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل، ووقت الفجر حين يبدو
حتى يضىء.
470 (21) قرب الإسناد 18 - أحمد بن إسحاق (بن مسعدة - خ ل) عن
بكر بن محمد الأزدي، قال سألته (اي ابا عبد الله عليه السلام) عن وقت صلاة المغرب،
فقال: إذا غاب القرص ثم سألته عن وقت صلاة العشاء الآخرة، قال: إذا غاب الشفق،
قال: وآية الشفق الحمرة، قال: وقال هكذا.
471 (22) يب 141 - محمد بن علي بن محبوب، عن صا 262 - احمد
(بن محمد - صا) عن علي بن الحكم عمن حدثه، عن أحدهما عليهما السلام انه سئل
عن وقت المغرب، فقال: إذا غاب كرسيها، قلت: وما كرسيها، قال: قرصها،
فقلت: متى يغيب قرصها، قال: إذا نظرت اليه فلم تره.
أمالي الصدوق 49 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، قال: حدثنا
محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن
سعيد، عن علي بن النعمان عن داود بن فرقد قال: سمعت أبي يسأل ابا عبد الله
الصادق عليه السلام: متى يدخل وقت المغرب (وذكر نحوه).
العلل 123 - حدثنا أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن أحمد، عن
محمد بن السندي، عن علي بن الحكم رفعه، عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن وقت المغرب
(وذكر نحوه).
472 (23) فقيه 45 - روى محمد بن يحيى الخثعمي - عن أبي عبد الله
عليه السلام، أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلى المغرب ويصلى معه حي من الأنصار
175

يقال لهم بنو سلمة منازلهم على نصف ميل فيصلون معه، ثم ينصرفون إلى منازلهم، وهم
يرون مواضع سهامهم (1).
أمالي الصدوق 50 - حدثنا محمد بن الحسن، قال: حدثنا الحسين بن
الحسين بن ابان عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن يحيى
الخثعمي، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (و
ذكر مثله).
473 (24) يب 210 صا 268 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب
ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن حكيم العلل 123 - حدثنا محمد بن الحسن
قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف رفعه، عن محمد بن
حكيم، عن شهاب بن عبد ربه، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا شهاب انى أحب إذا
صليت المغرب ان أرى في السماء كوكبا.
477 (25) يب 142 - صا 264 - أحمد بن عيسى، عن علي بن الصلت،
عن فقيه 44 - بكر بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام (انه - فقيه) قال: سأله سائل
عن وقت المغرب، قال: إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه لإبراهيم عليه السلام: فلما جن عليه
الليل رأى كوكبا (قال هذا ربى - فقيه) فهذا أول الوقت وآخر ذلك (الوقت - فقيه
خ ل) غيبوبة الشفق وأول (2) وقت العشاء (الآخرة - فقيه) ذهاب حمرة وآخر
وقتها إلى غسق الليل (وهو - صا خ (3) نصف الليل.
475 (26) يب 209 - الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة
عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الصباح بن سيابة وأبى أسامة قالا: سئلوا الشيخ عليه السلام
عن المغرب، وقال بعضهم: جعلني الله فداك ننتظر حتى يطلع كوكب، فقال خطابية
ان جبرئيل عليه السلام نزل بها على محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين سقط القرص.

(1) نبلهم - خ ل.
(2) فأول - فقيه.
(3) يعنى - فقيه.
176

يب 141 - 142 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد ابن أبي الصهبان
صا 262 - أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي الصهبان، عن عبد الرحمن بن حماد
عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي أسامة الشحام، قال: قال رجل لأبي عبد الله عليه السلام:
أؤخر المغرب حتى تستبين (1) النجوم، قال: فقال: خطابية (وذكر مثله).
العلل 123 - أبى (ره) قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد،
عن محمد بن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي أسامة الشحام (مثله).
476 - (27) أمالي الصدوق 236 - حدثنا الشيخ الفقيه، أبو جعفر محمد
ابن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي، قال: حدثنا أبي (رض) قال:
حدثنا محمد بن يحيى العطار، قال: حدثنا سهل بن زياد الادمي، عن هارون بن مسلم
عن محمد بن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل، قال: أخبرني أبو أسامة الشحام،
قال: سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول: من اخر المغرب حتى تشتبك النجوم
من غير علة، فانا إلى الله منه برىء.
477 (28) يب 143 - صا 268 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس
ابن معروف عن عبد الله بن المغيرة، عن ذريح قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان
أناسا من أصحاب أبي الخطاب يمسون بالمغرب حتى تشتبك النجوم، قال: أبرأ (2)
إلى الله ممن فعل ذلك متعمدا.
478 (29) يب 143 - أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي
حمزة عمن ذكره، عن فقيه 45 - أبى عبد الله (3) عليه السلام قال: قال: ملعون ملعون
من اخر المغرب طلب فضلها (4) فقيه 45 - وقيل له ان اهل العراق يؤخرون المغرب
حت تشتبك النجوم، فقال: هذا من عمل عدو الله أبى الخطاب.
479 (30) العلل 123 - أبى (ره) ومحمد بن الحسن، قالا: حدثنا

(1) تتبين - يب خ.
(2) ابرؤوا - يب خ ل.
(3) قال الصادق - فقيه.
(4) طلبا لفضلها - فقيه.
177

محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد
عن محمد بن أبي حمزة، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ملعون من اخر
المغرب طلبا لفضلها.
480 (31) يب 143 - صا 268 - أحمد بن محمد بن عيسى، عن سعيد
ابن جناح، عن بعض أصحابنا، عن الرضا عليه السلام، قال: إن ابا الخطاب (قد - يب)
كان أفسد عامة اهل الكوفة وكانوا لا يصلون المغرب، حتى يغيب الشفق، وانما ذلك
للمسافر والخائف ولصاحب الحاجة.
481 (32) الكشي 189 - محمد بن مسعود، قال: حدثني علي بن
الحسن، عن معمر بن خلاد، قال: قال (لي - خ) أبو الحسن عليه السلام: ان ابا الخطاب
أفسد اهل الكوفة، فصاروا لا يصلون المغرب حتى يغيب الشفق، ولم يكن ذلك، وانما
ذاك للمسافر وصاحب العلة.
482 (33) الكشي 149 - حدثني محمد بن مسعود، قال: حدثنا ابن
المغيرة، قال: حدثنا الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن حريز عن
زرارة قال: قال: يعنى ابا عبد الله عليه السلام (في حديث) واما أبو الخطاب، فكذب
على، وقال: انى امرته أن لا يصلى هو وأصحابه المغرب حتى يروا كوكبا كذا، يقال
له القيداني والله ان ذلك الكوكب ما اعرفه.
483 (34) يب 209 - الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط، عن
جارود أو إسماعيل بن أبي سمال، عن محمد بن أبي حمزة، عن جارود قال: قال
لي أبو عبد الله عليه السلام: يا جارود ينصحون فلا يقبلون، وإذا سمعوا بشئ نادوا به
أو حدثوا بشئ إذا عوه، قلت لهم مسوا بالمغرب قليلا وتركوها حتى اشتبكت النجوم
فانا الآن أصليها إذا سقط القرص.
484 (35) يب 209 - صا 266 - محمد بن علي بن محبوب آخر السرائر 13
178

(نقلا من كتاب نوادر محمد بن علي بن محبوب) عن أحمد بن الحسن (بن علي
بن فضال - السرائر) عن علي بن يعقوب (الهاشمي - السرائر) عن مروان بن
مسلم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: انما أمرت ابا الخطاب ان
يصلى المغرب حين زالت (1) الحمرة فجعل (2) هو الحمرة التي من قبل المغرب
فكان يصلى حين يغيب الشفق.
485 (36) مستدرك 191 - الدعائم وسمع أبو الخطاب عليه لعنة الله
ابا عبد الله عليه السلام وهو يقول: إذا سقطت الحمرة من ها هنا، وأومى بيده إلى المشرق
فذلك وقت المغرب، فقال أبو الخطاب لأصحابه لما أحدث ما أحدثه أول (3) صلاة
المغرب ذهاب الحمرة من أفق المغرب وقال لا تصلوها حتى تشتبك النجوم، فبلغ
ذلك ابا عبد الله عليه السلام، فلعنه، وقال من ترك صلاة المغرب إلى اشتباك النجوم
عامدا، فانا منه برىء.
486 (37) يب 209 - الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة،
عن علي بن الحرث، عن بكار، عن محمد بن شريح عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
سألته، عن وقت المغرب، فقال: إذا تغيرت الحمرة في الأفق وذهبت الصفرة وقبل أن
تشتبك النجوم.
487 (38) يب 141 - محمد بن يعقوب، عن كا 77 - محمد بن يحيى
عن صا 265 - أحمد بن محمد (بن عيسى - صا) عن علي بن أحمد بن الشيم،
عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول: وقت المغرب إذا
ذهبت الحمرة من المشرق، وتدري كيف ذاك؟ (4) قلت: لا، قال: لان المشرق مطل (5)
على المغرب هكذا، ورفع يمينه فوق يساره، فإذا غابت (من - صا) ها هنا ذهبت
الحمرة من ها هنا.
العلل 123 - أبى (ره) قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن

(1) صا - السرائر تغيب (تغرب - السرائر) الحمرة من مطلع الشمس (عند مغربها - السرائر).
(2) فجعله - السرائر.
(3) وقت - خ.
(4) ذلك - صا كأخ.
(5) يطل - كا خ ل.
179

احمد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد عن بعض أصحابنا رفعه، قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: وقت المغرب وذكر مثله.
488 (39) فقه الرضا 7 - والدليل على غروب الشمس ذهاب الحمرة من جانب
المشرق وفي الغيم سواد المهاجر (1).
489 (40) يب 209 صا 264 - الحسن بن (محمد بن - يب) سماعة،
عن سليمان بن داود، عن عبد الله بن وضاح (2) قال: كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام
يتوارى القرص ويقبل الليل، ثم يزيد الليل ارتفاعا، وتستتر عنا الشمس وترتفع
فوق الجبل (3) حمرة ويؤذن عندنا المؤذنون (أ - صا) فأصلي حينئذ وافطر ان
كنت صائما، أو انتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الليل فكتب إلى أرى لك ان
تنتظر حتى تذهب الحمرة، وتأخذ بالحائطة (4) لدينك.
490 (41) كا 190 - علي بن إبراهيم، عن أبيه وعدة من أصحابنا، عن
أحمد بن محمد، جميعا، عن ابن أبي عمير يب 141 صا 265 - أحمد بن محمد بن
عيسى، عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن عروة، عن بريد بن معاوية (العجلي - يب)
قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إذا غابت الحمرة، من هذا الجانب يعنى (من - صاخ)
ناحية المشرق، فقد غابت الشمس في (5) شرق الأرض (وغربها - كا (6)).
491 (42) يب 141 صا 265 - محمد بن يعقوب، عن كا 77 - محمد
ابن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، والحسين بن سعيد، عن القاسم
ابن عروة، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إذا غابت الحمرة من هذا
الجانب يعنى من المشرق (7) فقد غابت الشمس من شرق الأرض و (من - يب صا)
غربها.

(1) المحاجز - خ.
(2) صباح - صا.
(3) فوق وقت الليل - صا خ.
(4) الحائط - صا خ.
(5) من - صا يب خ ل.
(6) ومن غربها - صا خ.
(7) ناحية - يب خ ل.
180

492 (43) يب 209 - الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن فضال، عن
القاسم بن عروة، عن بريد عن أحدهما عليهما السلام، قال: إذا غابت الحمرة من
المشرق، فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها.
493 (44) كا 77 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد يب 404 - محمد
ابن يعقوب، عن كا 190 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى
(بن عبيد - يب كا 190) عن ابن أبي عمير عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وقت
سقوط القرص ووجوب الافطار (من الصيام - يب كا 190) ان يقوم بحذاء القبلة،
ويتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق، فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب، فقد
وجب الافطار وسقط القرص.
494 (45) كا 77 - علي بن محمد ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد،
عن ابن محبوب، عن أبي ولاد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ان الله تعالى خلق حجابا
من ظلمة مما يلي المشرق وكل به ملكا، فإذا غابت الشمس اغترف ذلك الملك غرفة
بيده (1) ثم استقبل بها المغرب يتبع الشفق، ويخرج من بين يديه قليلا قليلا، ويمضى
فيوافى المغرب عند سقوط الشفق فيسرح في الظلمة، ثم يعود إلى المشرق، فإذا طلع
الفجر نشر جناحيه فاستاق الظلمة من المشرق إلى المغرب حتى يوافى بها المغرب عند
طلوع الشم.
495 (46) مستدرك 196 - العياشي، عن أبي هاشم الخادم، عن أبي
الحسن الماضي عليه السلام، قال: ما بين غروب الشمس إلى سقوط القرص غسق.
وتقدم في روايتي علي بن جعفر (9 - 10) من باب (19) عدم كراهة الصلاة
على الميت في وقت من الأوقات من أبواب الصلاة على الميت في كتاب الطهارة،
قوله عليه السلام: لا صلاة (الا) وقت صلاة، فإذا وجبت الشمس، فصل المغرب.
وفي رواية الدعائم (8) من باب (10) عدد الركعات من أبواب (1)

(1) بيديه - خ ل.
181

فضل الصلاة وفرضها، قوله عليه السلام: ولا صلاة بعد ذلك حتى تغرب الشمس ويبدء
في صلاة المغرب.
وفي رواية ابن أبي الضحاك (12) قوله عليه السلام: فإذا غابت الشمس توضأ
وصلى المغرب.
وفي أحاديث باب (1) جوامع أوقات الفرائض من أبواب (2) المواقيت ما
يدل على أنه إذا غاب القرص، فقد دخل وقت المغرب.
وفي رواية ابن سنان (4) ورواية الشحام (6) وزرارة (7) ومرسلة
كافى من الباب الثاني، ما يدل على أن أول وقت المغرب سقوط القرص وآخره
سقوط الشفق.
وفي رواية ذريح (9) قوله عليه السلام: ان جبرئيل أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الوقت
الثاني في المغرب قبل سقوط الشفق.
وفي أحاديث الباب المتقدم ما يدل على بعض المقصود.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على أنه إذا سقط القرص دخل
وقت المغرب.
وكذا في رواية أبى بصير (10) وابن سالم (11) وابن جابر (12) من باب (18)
جواز تأخير المغرب عن أول الوقت.
وفي غير واحد من أحاديثه أيضا ما يناسب الباب فليلا حظ.
وفي رواية ابن الريان (1) والحميري (2) من باب (22) حكم صلاة
من تمنعه حيطان الدار النظر إلى حمرة المغرب ما يظهر منه، انه إذا ذهبت الحمرة المشرقة
دخل وقت المغرب.
وفي رواية احمد ابن عبد الله القروي (47) من باب (1) فضل السجود
من أبوابه (14) قوله: فإذا غابت الشمس وثب عليه السلام من سجدته، فصلى المغرب.
182

وفي رواية المفيد (4) من باب (16) انه يستحب لمن صلى المغرب ان
يعقب ولا يتكلم من أبواب (17) التعقيب ما يدل على أنه إذا غابت الشمس، دخل
وقت المغرب.
وفي رواية صفوان (4) من باب (6) حكم المسافر إذا عزم ان يقيم في
بلدة عشرا من أبواب (26) صلاة المسافر، قوله: فإذا جن الليل بدء عليه السلام بالصلاة
قبل الافطار.
وفي رواية ابن أبي الضحاك (9) من باب (1) وجوب قضاء الفرائض
من أبواب (20) القضاء ما يستفاد منه انه انه إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب.
- 17 -
باب عدم وجوب صعود الجبل للنظر إلى مغيب الشمس.
496 (1) أمالي الصدوق 50 - حدثني أبي ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما
، قالا: حدثنا يب 211 - 142 - سعد (بن عبد الله - يب 142 - صا -
الأمالي) عن موسى ابن الحسن (والحسن بن علي - يب 142 - الآملي) عن أحمد بن هلال،
عن محمد بن أبي عمير، عن جعفر بن عثمان، عن فقيه 44 سماعة بن مهران قال: (1)،
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: في المغرب انا ربما صلينا ونحن نخاف ان تكون الشمس خلف
الجبل و (2) قد سترنا (3) منها (4) الجبل (قال - يب صا) فقال (لي - فقيه) ليس
عليك صعود الجبل.
497 (2) يب 211 - صا 266 - سعد (بن عبد الله - صا) عن أحمد (بن محمد
- صا) عن الحسين بن سعيد أمالي الصدوق 49 - حدثنا محمد بن الحسن، قال:

(1) قال سماعة بن مهران - فقيه. (2) أو - يب 142.
(3) أو قد سترها منا الجبل - الأمالي.
(4) عنها - صا.
183

حدثنا الحسين بن الحسن بن ابان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى،
عن حريز (بن عبد الله - الأمالي) عن فقيه 45 - أبى أسامة (1) (زيد الشحام - الأمالي)
(أو غيره - يب صا - الأمالي) قال: صعدت مرة بجل أبى قبيس (أو غيره - صا خ)
والناس يصلون المغرب، فرأيت الشمس لم تغب (2) انما توارت خلف الجبل
عن الناس، فلقيت ابا عبد الله عليه السلام (يصلى - صا خ) فأخبرته بذلك، فقال لي: ولم فعلت
ذلك بئس ما صنعت انما تصليها إذا لم ترها خلف جبل (3) غابت أو غارت ما لم يتجللها (4)
سحاب أو ظلمة تظلها (5) وانما (6) عليك من مشرقك ومغربك وليس على
الناس ان يبحثوا.
- 18 -
باب جواز تأخير المغرب عن أول الوقت خصوصا في السفر أو لحاجة
498 (1) يب 142 - صا 264 - سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن أبي
همام إسماعيل بن همام قال: رأيت الرضا عليه السلام وكنا عنده لم يصل المغرب حتى ظهرت
النجوم (ثم - صا) قام، فصلى بنا على باب دار ابن أبي محمود.
499 (2) يب 142 - صا 264 - عنه، عن أحمد بن محمد (وعبد الله ابني محمد
ابن عيسى - يب) عن داود الصرمي قال: كنت عند أبي الحسن الثالث عليه السلام
يوما، فجلس يحدث حتى غابت الشمس، ثم دعا بشمع وهو جالس يتحدث، فلما
خرجت من البيت نظرت وقد غاب الشفق قبل أن يصلى المغرب، ثم دعا بالماء،
فتوضأ وصلى.

(1) قال أبو أسامة زيد الشحام - فقيه.
(2) لم تغرب - صاخ.
(3) الجبل - فقيه الأمالي.
(4) يتجلاها - فقيه خ - تجلها - خ ل صا.
(5) تظلمها - خ صا.
(6) فإنما - يب فقيه.
184

500 (3) يب 142 صا 267 - أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي
بن يقطين، عن أخيه الحسين (بن علي بن يقطين - يب) عن علي
ابن يقطين (1) قال: سألته عن الرجل تدركه صلاة المغرب في الطريق أيؤخرها إلى أن
تغيب الشفق، قال: لا بأس في السفر، فاما في الضحى فدون (2) ذلك شيئا.
501 (4) يب 142 - الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد
ابن يونس وعلى الصيرفي، عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد الله: أكون في جانب
المصر فتحضر المغرب، وانا أريد المنزل، فان أخرت الصلاة حتى أصلي في
المنزل، كان أمكن لي، وأدركني المساء، أفأصلي في بعض المساجد؟ قال: فقال:
صل في منزل.
502 (5) يب 142 - سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، ومحمد
ابن عبد الجبار، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت، عن القاسم بن محمد الجوهري،
عن عبد الله بن سنان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أكون مع هؤلاء
وانصرف من عندهم عند المغرب، فامر بالمساجد، فأقيمت الصلاة، فان انا نزلت
أصلي معهم، لم استمكن (3) من الأذان والإقامة، وافتتاح الصلاة، فقال: ائت
منزلك، وانزع ثيابك، وإن أردت أن تتوضأ، فتوضأ، وصل، فإنك في وقت
إلى ربع الليل.
503 (6) كا 77 - محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن محمد بن
الوليد، عن ابان بن عثمان يب 320 - أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن
فضالة، عن ابان بن عثمان، عن عمرو بن يزيد قال: قال (4) أبو عبد الله عليه السلام: وقت
المغرب في السفر إلى ربع الليل.
504 (7) مستدرك 191 - كتاب درست ابن أبي منصور، عن عمر بن يزيد
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصلحك الله وقت المغرب في السفر وانا أريد المنزل، قال

(1) أبيه - صا.
(2) فبدون - صا خ ل.
(3) أتمكن - خ.
(4) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال - ك.
185

فقال لي: إلى ربع الليل قال: قلت: وباي شىء أعراف ربع الليل، قال: فقال: مسير
ستة أميال من توارى القرص قال: قلت: أصلحك الله انى أقدر ان انزل وأصلي المغرب
ثم اركب فلا يضرني في مسيري، قال: فقال لي: نزلة ارفق بك من نزلتين، ثم قال: إن
الناس لو شاؤوا إذا انصرفوا من عرفات صلوا المغرب قبل أن يأتوا جمعا، ثم
لا يضر بهم ذلك، ولكن السنة أفضل.
805 (8) يب 209 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عبد الحميد
عن محمد بن عمر بن يزيد صا 267 - سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسن، عن
محمد بن عبد الحميد، عن محمد بن عمر بن يزيد يب 142 - سعد، عن محمد بن
الحسين، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر،
عن عمر بن يزيد (1) قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن وقت المغرب، فقال: إذا كان
ارفق بك، وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك (ان تؤخرها - يب 142
- صا) إلى ربع الليل، قال: قال (2) لي هذا وهو شاهد في بلده.
506 (9) كا 120 - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن
مهزيار، عن فضالة بن أيوب عن ابان، عن عمر بن يزيد، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
وقت المغرب في السفر إلى ثلث الليل وروى أيضا إلى نصف الليل.
507 (10) يب 320 - أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة عن الحسين
ابن عثمان، عن إسحاق بن عمار عن فقيه 90 - أبى بصير، قال: قال (3) أبو عبد الله عليه السلام:
أنت في وقت (من - يب) المغرب في السفر إلى خمسة أميال من بعد غروب الشمس.
508 (11) يب 209 - الحسن بن محمد بن سماعة، عن حسن (4) بن
حماد بن عديس، عن إسحاق بن عمار، عن القاسم بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام،

(1) محمد بن يزيد - يب 142 - خ ل.
(2) قال: فقال لي وهو - يب 209.
(3) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال - فقيه.
(4) حسين - خ.
186

قال: ذكر ابا الخطاب، فلعنه، ثم قال: إنه لم يكن يحفظ شيئا حدثته، ان رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم غابت له الشمس في مكان كذا وكذا وصلى المغرب بالشجرة وبينهما ستة
أميال، فأخبرته بذلك في السفر فوضعه في الحضر.
509 (12) يب 320 - الحسين، عن القاسم بن محمد، عن رفاعة بن موسى
عن إسماعيل بن جابر، قال: منت مع أبي عبد الله عليه السلام حتى إذا بلغنا بين العشائين
قال: يا إسماعيل امض مع الثقل والعيال حتى ألحقك وكان ذلك عند سقوط الشمس
فكرهت ان انزل، فأصلي وادع العيال وقد امرني ان أكون معهم، فسرت حتى
لحقني أبو عبد الله عليه السلام، فقال: يا إسماعيل هل صليت المغرب بعد، فقلت: لا
فنزل عن دابته، فاذن وأقام وصلى المغرب وصليت معه وكان من الموضع الذي
فارقته فيه إلى الموضع الذي لحقني ستة أميال.
510 (13) يب 142 - صا 265 - أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن
سيف، عن محمد بن علي، قال: صحبت الرضا عليه السلام في السفر، فرأيته يصلى
المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق يعنى السواد.
511 (14) يب 143 - سعد بن عبد الله، عن صا 268 - أحمد بن محمد (بن
عيسى - صا) عن الحسن بن علي بن فضال، عن جميل بن دراج قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام: ما تقول في الرجل الذي يصلى المغرب بعد ما يسقط الشفق، فقال: لعلة لا بأس
512 (15) يب 142 - 211 - صا 266 - سعد (بن عبد الله - صا) عن أحمد بن
الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني، عن مصدق بن صدقة، عن
عمار بن موسى الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن لوة المغرب
إذا حضرت، هل يجوزان تؤخر (1) ساعة، قال: لا بأس ان كان صائما افطر (ثم
صلى - يب 211) وان كانت (2) له حاجة قضاها، ثم صلى.

(1) يؤخرها - خ صا.
(2) كان - صا خ.
187

وتقدم في كثير من أحاديث باب 16 - انه إذا غاب القرص، فقد دخل وقت
المغرب ما يدل على ذلك.
ويأتي في رواية الحلبي (4) من باب (20) جواز تقديم العشاء على الشفق،
قوله عليه السلام: لا بأس ن تؤخر المغرب في السفر حتى يغيب الشفق.
وفي رواية فضيل (1) من باب (22) ان الصلاة مما وسع فيه، قوله عليه السلام:
فالصلوات مما وسع فيه، تقدم مرة وتؤخر أخرى.
وفي رواية زرارة (2) قوله عليه السلام: الصلاة مما فيه السعة، فربما عجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
وربما اخر.
وفي رواية ربعي (5) قوله عليه السلام آنا لتقدم ونؤخر، وليس كما يقال: من أخطأ
وقت الصلاة فقد هلك، وانما الرخصة للناسي والمريض والمدنف والمسافر والنائم
في تأخيرها.
وفي أكثر أحاديث باب (23) جواز الجميع بين الصلاتين، ما يدل على جواز
تأخير المغرب عن أول الوقت.
وفي رواية الحلبي (11) من باب (27) عدم جواز الصلاة قبل تيقن الوقت
قوله عليه السلام: إذا صليت في السفر شيئا من الصلوات (1) في غير وقتها، فلا يضرك.
- 19 -
باب أفضل وقت العشاء وآخره وحكم من نام عن العشاء الآخرة
إلى انتصاف الليل وتفسير الغسق.
قال الله تبارك وتعالى في سورة (17) بنى إسرائيل ى 78: " أقم الصلاة لدلوك
الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر آن قرآن الفجر كان مشهودا.
513 (1) يب 143 - صا 270 - محمد بن يعقوب، عن كا 77 - محمد بن
يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن محمد الحجال، عن ثعلبة بن ميمون

(1) الصلاة.
188

عن عمران بن علي الحلبي، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام: متى تجب العتمة، قال:
إذا غاب الشفق والشفق الحمرة، فقال عبيد الله (1): أصلحك الله انه يبقى بعد ذهاب
الحمرة ضوء شديد معترض، فقال أبو عبد الله عليه السلام: ان الشفق انما هو الحمرة، وليس
الضوء من الشفق (2).
514 (2) الدعائم 168 - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: أول وقت
العشاء الآخرة غياب الشفق والشفق الحمرة التي تكون في أفق المغرب بعد غروب
الشمس وآخر وقتها ان ينتصف الليل.
515 (3) كا 77 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن
ابان، عن أبي بصير - يب 210 - صا 272 - الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن
زياد، عن هارون بن خارجة عن أبي بصير عن أبي جعفر (3) عليه السلام، قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم: لولا (انى أخاف - يب صا) ان أشق على أمتي لأخرت العشاء (4) إلى
ثلث الليل يب صا وأنت في رخصة إلى نصف الليل وهو غسق الليل، فإذا مضى
الغسق نادى ملكان من رقد، عن صلاة (5) المكتوبة بعد نصف الليل، فلا
رقدت عيناه كا وروى أيضا إلى نصف الليل.
516 (4) العلل 121 - أبى (ره) قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن الحسين (6) بن سعيد، عن أحمد بن عبد الله القروي، عن
ابان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أن
شق على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف الليل.
517 (5) مستدرك 191 - العوالي، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: في صلاة
العشاء لولا أن أشق على أمتي لجعلت وقت الصلاة هذا الحين.

(1) عبد الله - يب خ.
(2) البياض - كا خ ل.
(2) أبى عبد الله - صا خ ل.
(3) أبى عبد الله - صا خ ل.
(4) العتمة - يب صا.
(5) الصلاة - صا.
(6) الحسن - خ ط.
189

518 (6) العلل 129 - حدثنا محمد بن الحسن (رض) قال: حدثنا محمد
ابن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب، عن الحسن بن علي
ابن فضال، عن أبي المغرا (1) حميد بن المثنى العجلي، عن سماعة، عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لولا نوم الصبى وعلة (2) - الضعيف لا خرت
العتمة إلى ثلث الليل.
519 (7) أمالي ابن الشيخ 293 - حدثنا الشيخ الامام المفيد أبو على الحسن
ابن محمد بن علي الطوسي، قال: أخبرنا جماعة منهم الحسين بن عبيد الله وأحمد بن
عبدون وأبو طالب بن عرفة وأبو الحسن الصفار وأبو على الحسن بن إسماعيل بن اشناس
قالوا: حدثنا أبو المفضل، قال: حدثني إسحاق بن محمد بن مران الكوفي ببغداد
قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا يحيى بن سالم الفراء، عن حماد بن عثمان، عن جعفر
ابن محمد عن أمير المؤمنين عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما أسرى بي إلى السماء
دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا من ياقوتة حمراء يرى باطنه من ظاهره، لضيائه ونوره،
وفيه قبتان من در وزبرجد، فقلت يا جبرئيل: لمن هذا القصر؟ قال: هذا لمن أطاب
الكلام وأدام الصيام وأطعم الطعام، وتهجد بالليل والناس نيام (إلى أن قال) أتدري
ما التهجد بالليل والناس نيام؟ قلت: الله ورسوله اعلم، قال: من لم ينم حتى يصلى العشاء
الآخرة والناس من اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين نيام.
ئل 242 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه نقلا من
تفسير النعماني، باسناده الآتي في باب وجوب استقبال القبلة من أبوابها، عن إسماعيل
ابن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام، عن آبائه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخلت الجنة
وذكر نحوه.
520 (8) فقيه 44 - في رواية معاوية بن عمار: وقت العشاء الآخرة إلى
ثلث الليل.

(1) بالغين المعجمة والراء المهملة.
(2) غلبة - خ عليه - خ ل.
190

521 (9) يب 210 - صا 273 - الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسين بن
هاشم، عن ابن مسكان، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: العتمة إلى ثلث الليل
أو إلى نصف الليل، وذلك التضييع.
522 (10) يب 210 - صا 273 - عنه، عن صفوان، عن معلى أبى عثمان،
عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: آخر وقت العتمة نصف الليل.
523 (11) آخر السرائر 3 - (نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي)
عبد الله بن (1) المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: اخر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العشاء الآخرة، ليلة من الليالي، حتى ذهب من الليل
ما شاء الله، فجاء عمر يدق الباب، فقال: يا رسول الله، نامت النساء، نامت الصبيان
وذهب الليل فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له: ليس لكم ان تؤذوني ولا تأمروني،
انما عليكم ان تسمعوا وتطيعوا.
مستدرك 191 - الشهيد (ره) في أربعينه، باسناده إلى الصدوق، عن والده، عن
سعد بن عبد الله عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان
عنه عليه السلام (مثله).
524 (12) فقيه 45 - قال أبو جعفر عليه السلام: ملك موكل يقول: من بات (2) عن
العشاء الآخرة إلى نصف الليل، فلا أنام الله عينه (3).
العلل 125 - أبى (ره) قال: حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن
يحيى، عن موسى بن بكر عقاب الاعمال 19 - حدثني محمد بن الحسن، قال:
حدثني الحسين بن الحسن بن ابان، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد،
عن موسى بن بكر، المحاسن 84 - البرقي، عن أحمد بن محمد، عن الحسين

(1) وفى المستدرك 191 - هكذا: محمد بن إدريس في آخر السرائر مما استطرفه من
كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن علي، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام
(2) نام - خ ل.
(3) عينيه -
191

ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه
السلام (مثله).
525 (13) يب 215 - محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله
ابن المغيرة، عن ابن مسكان رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام، قال: من نام قبل أن يصلى
العتمة، فلم يستيقظ حتى يمضى الليل، فليقض صلاته وليستغفر الله.
526 (14) يب 338 - محمد بن يعقوب عن كا 81 - علي بن إبراهيم، عن
أبيه، عن عبد الله بن المغيرة عمن حدثه، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نام من العتمة
فلم يقم الا (1) بعد انتصاف الليل، قال: يصليها ويصبح صائما.
527 (15) فقيه 44 - روى فيمن نام عن العشاء الآخرة إلى نصف الليل،
انه يقضى ويصبح صائما عقوبة وانما وجب (2) ذلك عليه لنومه عنها إلى نصف الليل،
انه يقضى ويصبح صائما عقوبة وانما وجب (2) ذلك عليه لنومه عنها إلى نصف الليل.
528 (16) تفسير القمي 371 - حكى (3) أبى، عن محمد بن أبي عمير،
عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث طويل يذكر فيه كيفية معراج النبي
صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن قال) ثم مضيت، فإذا انا بأقوام ترضخ رؤسهم بالصخ، فقلت: من
هؤلاء، فقال: هؤلاء الذين ينامون عن صلاة العشاء - الخبر.
529 (17) مستدرك 192 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره، عن جماعة
من الصحابة، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث طويل في المعراج، وفيه ورأيت
جماعة اخذوا رجالا ويرضخون رؤسهم بالحجارة، وكلما تشدخ رؤسهم تصح، ثم
يعودون فيرضخونها بالحجارة، وهكذا، فقلت: يا جبرئيل من هؤلاء، قال: هؤلاء
الذين يقصرون في صلاة الفريضة، ويؤدونها كسالى، وينامون عن صلاة العشاء.
530 (18) الاحتجاج 245 - عن محمد بن يعقوب الكليني رفعه، عن

(1) إلى - خ ل.
(2) يحتمل ان يكون قوله وانما وجب الخ من كلام الصدوق (ره).
(3) انما أوردنا هذا وما بعده لأنه يمكن ان يحمل على النوم إلى انتصاف الليل بقرينة
المقام وبعض ما في الباب فتأمل.
192

الزهري، قال: طلبت هذا الامر طلبا شافيا حتى ذهب فيه مال صالح، فرفعت إلى
العمرى وخدمته ولزمته، فسئلته بعد ذلك عن صاحب الزمان عليه السلام، قال: ليس إلى
ذلك وصول، فخضعت له، فقال لي بكر بالغداة فوافيت، فاستقبلني ومعه شاب
من أحسن الناس وجها وأطيبهم ريحا وفي كمه شىء كهيئة التجار، فلما نظرت اليه
دنوت من العمرى، فأومئ اليه، فعدلت اليه، وسئلته، فأجابني عن كل ما أردت،
ثم مر ليدخل الدار، وكانت من الدور التي لا يكترث بها، فقال العمرى ان أردت أن
تسئل، فاسئل، فإنك لا تراه بعد ذا فذهبت لأسأل، فلم يستمع ودخل الدار وما كلمني
بأكثر من أن قال: ملعون ملعون من اخر العشاء إلى أن تشتبك النجوم، ملعون ملعون
من اخر الغداة إلى أن تنقضى النجوم، ودخل الدار.
531 (19) مستدرك 190 - العياشي في تفسيره، عن زرارة وحمران و
محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام عن قوله تعالى: " أقم الصلاة لدلوك
الشمس إلى غسق الليل " قال: جمعت الصلاة كلهن ودلوك الشمس زوالها، وغسق
الليل انتصافه، وقال: إنه ينادى مناد من السماء كل ليلة إذا انتصف الليل من رقد،
عن صلاة العشاء إلى هذه، فلا نامت عيناه.
532 (20) الخصال 85 - ج 2 - حدثنا الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري
قال: أخبرني عمى، قال: أخبرنا أبو إسحاق قال: املى علينا تغلب ساعات الليل
الغسق، والفحمة والعشوة، والهداة، والسباع، والجنح، والهزيع، والفقد،
والزلفة، والسحرة، والبهرة، وساعات النهار: الراد، والشروق، والمنزع (1)
والترحل، والدلوك، والجنوح، والفجير (2) والظهيرة، والأصيل، والطفل.
(انما أوردناها هنا، لأنه يمكن ان يستظهر منها ان الغسق هي الساعة الأولى
من الليل).
وتقدم في رواية ابن أبي الضحاك (12) من باب (10) عدد الركعات من
أبواب (1) فضل الصلاة وفرضها، قوله: ثم يلبث عليه السلام حتى يمضى من الليل

(1) المتوع - خ بحار.
(2) الهجيرة - خ بهار.
193

قريب من الثلث، ثم يقوم، فيصلى العشاء الآخرة.
وفى رواية ابن هاشم (19) قوله عليه السلام: ما بين غروب الشمس إلى سقوط
الشفق غسق.
وفي أكثر أحاديث باب (1) جوامع أوقات الفرائض من أبواب (2) المواقيت
ما يدل على أفضل وقت العشاء وآخره.
وفي غير واحد منها ما يظهر منه ان غسق الليل انتصافه، وكذا في رواية
الحلبي (3) وأبى بصير (4) من باب (3) انه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهرين.
وفي رواية عبيد (17) قوله عليه السلام: لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس
ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر.
وفي رواية الرضى (6) من باب (7) تحديد وقت الظهرين بالقامة، قوله عليه السلام:
و (صل) العشاء إذا غاب الشفق إلى أن يمضى كواهل الليل.
وفي الرضوي (4) من باب (15) انه إذا غابت الشمس دخل وقت العشائين
قوله عليه السلام: ووقت العشاء الآخرة الفراغ من المغرب، ثم إلى ربع الليل.
وفي رواية ابن سنان (6) من باب (16) انه إذا غاب القرص، فقد دخل وقت
المغرب، قوله: اخر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة من الليالي العشاء الآخرة ما شاء الله.
وفي رواية ابن خليفة (20) قوله عليه السلام: وقت العشاء حين يغيب الشفق إلى
ثلث الليل.
وفي رواية الأزدي (21) قوله: سألته عن وقت صلاة العشاء الآخرة، قال
عليه السلام: إذا غاب الشفق.
وفي رواية بكر (25) قوله عليه السلام: وأول وقت العشاء ذهاب الحمرة وآخر وقتها
إلى غسق الليل وهو نصف الليل.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يظهر منه ان أفضل وقت العشاء سقوط الشفق.
وكذا في رواية ابن الريان (1) من باب (21) حكم صلاة من تمنعه حيطان
الدار النظر إلى حمرة المغرب.
194

وفي رواية زرارة (1) من باب (8) حكم من صلى على غير القبلة من أبوابها
قوله عليه السلام إذا صليت على غير القبلة، فاستبان لك قبل أن تصبح انك صليت
على غير القبلة، فأعد صلاتك ويلا حظ باب (1) وجوب قضاء الفرائض الفائتة من
أبواب القضاء.
وفي رواية علي بن جعفر (2) من باب (3) استحباب اختيار الجماعة على
وقت الفضيلة منفردا من أبواب (24) الجماعة ما يدل على أفضل وقت العشاء.
- 20 -
باب جواز تقديم العشاء على الشفق سيما في السفر أو لعلة
وتفسير الشفق
533 (1) يب 143 - صا 271 - سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن أبي
طالب عبد الله بن الصلت، عن الحسن بن علي بن فضال، عن الحسن بن عطية،
عن زرارة قال: سئلت ابا جعفر وأبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى العشاء الآخرة قبل
سقوط الشفق، فقال: لا بأس به.
534 (2) يب 143 - بهذا الاسناد، عن صا 271 - الحسن بن علي بن فضال
عن ثعلبة بن ميمون، عن عبيد الله وعمران ابني على الحلبيين (1) قالا: كنا نختصم
في الطريق في الصلاة، صلاة العشاء الآخرة، قبل سقوط الشفق، وكان منا من
يضيق بذلك صدره، فدخلنا على أبي عبد الله عليه السلام، فسئلناه عن صلاة العشاء
الآخرة قبل سقوط الشفق، فقال: لا بأس بذلك قلنا - 2 - وأي شىء الشفق فقال الحمرة.
535 (3) يب 143 - صا 271 - بهذا الاسناد، عن الحسن بن علي، عن
إسحاق البطيخي قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام صلى العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق
ثم ارتحل.

(1) الحلبي - صا.
(2) فقلنا - صا خ ل.
195

536 (4) يب 13 - صا 272 - أحمد بن محمد، عن جعفر بن بشير، عن
حماد بن عثمان، عن محمد بن علي الحلبي، عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام، قال: لا بأس ان (1) تؤخر المغرب في السفر حتى يغيب الشفق، ولا بأس
بان يعجل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق.
537 (5) يب 143 - صا 272 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بان يعجل العشاء الآخرة في
السفر قبل أن يغيب الشفق.
538 (6) يب 143 - صا 272 - الحسين بن سعيد، عن فضالة (عن الحسين -
يب) عن ابن مسكان، عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم إذا كانت ليلة مظلمة (وريح - يب) و (2) مطر صلى المغرب، ثم مكث
قدر ما يتنفل الناس، ثم أقام مؤذنه، ثم صلى العشاء الآخرة ثم (3) انصرفوا.
539 (7) كا 77 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
ابن فضال قال: سئل علي بن أسباط ابا الحسن عليه السلام ونحن نسمع الشفق الحمرة
أو البياض، فقال: الحمرة لو كان البياض كان إلى ثلث الليل.
وتقدم في رواية الأزدي (21) من باب (16) انه إذا غاب القرص، فقد دخل
وقت المغرب قوله عليه السلام: وآية الشفق الحمرة:
وفي رواية جميل (14) من باب جواز تأخير المغرب عن أول الوقت، قوله
الرجل يصلى العشاء الآخرة قبل أن يسقط الشفق، فقال عليه السلام: لعلة لا بأس.
وفي رواية الدعائم (2) من باب (19) أفضل وقت العشاء، قوله عليه السلام: والشفق
الحمرة التي تكون في أفق المغرب بعد غروب الشمس.
وفي رواية الزهري (18) قوله عليه السلام: ملعون ملعون من اخر العشاء إلى أن

(1) بان - خ صا.
(2) أو - صا.
(3) و - صا.
196

تشتبك النجوم.
وفي رواية عمران بن علي الحلبي (1) من هذا الباب قوله عليه السلام: ان الشفق
انما هو الحمرة، وليس الضوء من الشفق (1).
ويأتي في كثير من أحاديث باب ان الصلاة مما وسع فيه وباب جواز الجمع
بين الصلاتين ما يدل على ذلك.
- 21 -
باب حكم صلاة من تمنعه حيطان الدار النظر إلى حمرة المغرب
ومعرفة مغيب الشفق
540 (1) كا 77 - علي بن محمد، عن يب 210 صا 269 - سهل بن زياد،
عن علي بن الريان، قال: كتب اليه (عليه السلام - صا) الرجل يكون في الدار تمنعه حيطانها
النظر إلى حمرة المغرب، ومعرفة مغيب الشفق، ووقت صلاة العشاء الآخرة، متى
يصليها وكيف يصنع، فوقع عليه السلام: يصليها إذا كان على هذه الصفة عند قصرة (2)
النجوم والمغرب (3) عند اشتباكها، وبياض مغيب الشمس كا قصرة النجوم
اي (4) بيانها.
541 (2) السرائر 9 - (نقلا من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم إلى مولانا
أبى الحسن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين
ابن علي بن أبي طالب عليه السلام والأجوبة من ذلك) رواية أبى عبد الله أحمد بن محمد (بن - ظ)
عبيد الله بن الحسن بن عياش الجوهري ورواية عبد الله بن جعفر الحميري (رض) من
مسائل علي بن السرى (5) وكتب اليه عليه السلام رجل يكون في الدار يمنعه حيطانها من
النظر إلى حمرة المغرب ووقت مغيب الشفق ووقت صلاة العشاء الآخرة متى يصليها

(1) البياض - خ ل.
(2) قصر - يب صا.
(3) العشاء - يب.
(4) إلى - خ ل.
(5) الريان - ئل.
197

وكيف يصنع، فوقع عليه السلام يصليها ان كانت على هذه الصفة عند اشتباك النجوم والمغرب
عند قصر النجوم وبياض مغيب الشمس.
- 22 -
باب ان الصلاة مما وسع فيه تقدم مرة وتؤخر أخرى
542 (1) كا 75 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
محمد بن الحسن بن علان (1) عن حماد بن عيسى وصفوان بن يحيى، عن ربعي
ابن عبد الله، عن فضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إن من الأشياء أشياء
موسعة وأشياء مضيقة فالصلوات (2) مما وسع فيه تقدم مرة وتؤخر أخرى،
والجمعة مما ضيق فيها، فان وقتها يوم الجمعة ساعة تزول، ووقت العصر فيها وقت
الظهر في غيرها.
543 (2) يب 249 - الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن
أذينة، عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ان من الأمور أمورا مضيقة و
أمورا موسعة، وان الوقت وقتان: الصلاة مما فيه السعة، فربما عجل رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم وربما اخر الا صلاة الجمعة فان صلاة الجمعة من الامر المضيق، انما لها وقت
واحد حين تزول، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام.
544 (3) مستدرك 186 - 409 - العياشي (في تفسيره - 186) عن زرارة
قال: سئلت ابا جعفر عليه السلام عن هذه الآية: " ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا
موقوتا " فقال: ان للصلاة وقتا والامر فيه واسع يقدم مرة ويؤخر مرة الا الجمعة،
فإنما هو وقت واحد. مستدرك 409 - وانما عنى الله كتابا موقوتا اي واجبا يعنى انها
من الفريضة.
545 (4) مستدركات 186 - العياشي في تفسيره، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام

(1)
علوان - كا خ ل. زعلان - خ.
(2) فالصلاة - خ.
198

" ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " قال: لو عنى انها في وقت لا تقبل الا فيه كانت
مضيقة، ولكن متى أديتها فقد أديتها.
546 (5) يب 145 - صا 262 - أحمد بن محمد بن عيسى، عن إسماعيل بن
سهل، عن حماد، عن ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: انا لنقدم وتؤخر وليس
كما يقال (1) من أخطأ وقت الصلاة، فقد هلك وانما الرخصة للناسي والمريض والمدنف والمسافر والنائم في تأخيرها.
547 (6) يب 207 - صا 256 - الحسن بن محمد بن سماعة، عن علي بن
شجرة، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: يكون أصحابنا
في المكان مجتمعين، فيقوم بعضهم يصلى الظهر وبعضهم يصلى العصر، قال: كل
ذلك - صا) واسع (2).
548 (7) قرب الإسناد 77 - احمد وعبد الله ابنا محمد بن عيسى، عن الحسن
ابن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سمعت عبيد الله بن زرارة، يقول: لأبي عبد الله
عليه السلام: يكون أصحابنا مجتمعين في منزل الرجل منا، فيقوم بعضنا يصلى الظهر
وبعضنا يصلى العصر وذا (3) كله في وقت الظهر، قال: لا بأس الامر واسمع
بحمد الله ونعمته.
549 (8) يب 207 - صا 256 - الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن أبي
بيشر (4) - عن حماد ابن أبي طلحة، قال: حدثني زرارة بن أعين، قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: الرجلان يصليان في وقت واحدهما يعجل العصر والاخر
يؤخر الظهر، قال: لا بأس.
550 (9) صا 257 - محمد بن يعقوب، عن كا 76 - يب 207 - محمد بن
يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم البجلي، عن سالم

(1) يقول - صا.
(2) سواء - خ صا.
(3) ذلك - خ ل.
(4) بشر - خ ل صا.
199

(مولى - صا) أبى خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سأله (1) انسان وانا حاضر،
فقال ربما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلون (2) العصر، وبعضهم يصلى (3)
الظهر، فقال: انا امرتهم بهذا لو صلوا على (4) وقت واحد لعرفوا، فاخذوا (5)
برقابهم.
551 (10) فقه الرضا (3) كما جاز ان يصلى العتمة في وقت المغرب الممدود
كذلك، جاز ان يصلى العصر في أول الوقت الممدود للظهر.
552 (11) يب 206 - صا 252 - الحسن بن محمد، عن محمد بن زياد،
عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصوم فلا اقبل
حتى (6) تزول الشمس (فإذا زالت الشمس - صا) صليت نوافلي، ثم صليت
الظهر، ثم صليت نوافلي، ثم صليت العصر، ثم نمت وذلك قبل أن يصلى الناس،
فقال: يا زرارة إذا زالت الشمس، فقد دخل الوقت، ولكني اكره لك ان تتخذوه وقتا دائما.
553 (12) يب 206 - صا 252 - عنه، عن أحمد بن أبي بشر (7) عن
معاوية (8) بن ميسرة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إذا زالت الشمس في طول النهار
للرجل ان يصلى الظهر والعصر، قال: نعم وما أحب (9) ان تفعل (10) ذلك في
كل يوم.
554 (13) يب 207 - صا 256 - الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط
عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم قال: ربما دخلت على أبي جعفر عليه السلام وقد
صليت الظهر والعصر، فيقول صليت الظهر، فأقول نعم والعصر، فيقول ما صليت
الظهر، فيقوم مترسلا (11) غير مستعجل، فيغتسل أو يتوضأ، ثم يصلى الظهر، ثم يصلى

(1) سئل - يب.
(2) يصلى - يب.
(3) يصلون - صا كا خ.
(4) في - خ ل صا.
(5) فاخذ - يب.
(6) حين - خ صا.
(7) بشير - خ ل صا.
(8) معبد - يب خ.
(9) وانا أحب - صا.
(10) فعل - خ صا.
(11) مسترسلا - خ ل صا.
200

العصر، وربما دخلت عليه ولم أصل الظهر، فيقول: صليت الظهر، فأقول: لا فيقول:
قد صليت الظهر والعصر.
555 (14) يب 249 - صا 412 - الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الله
ابن بكير، عن أبي بصير قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام في يوم الجمعة وقد
صليت الجمعة والعصر، فوجدته قد باهى يعنى من الباه، اي جامع، فخرج إلى
في ملحفة (1) ثم دعا جاريته، فأمرها ان تضع له ماء تصبه عليه، فقلت له: أصلحك
الله ما اغتسلت، فقال: ما اغتسلت بعد، ولا صليت، فقلت له: قد صلينا الظهر والعصر
جميعا، قال: لا بأس.
وتقدم في رواية داود (9) من باب (2) فرض الصلاة من أبواب (1) فضلها وفرضها،
قوله عليه السلام: وليس ان عجلت قليلا أو أخرت قليلا بالذي يضرك.
وفي كثير من أحاديث باب (1) جوامع أوقات الفرائض وجميع أحاديث
باب (2) ان لكل صلاة وقتين وكثير من أحاديث باب (3) انه إذا زالت الشمس دخل
وقت الظهرين وباب (5) تحديد وقت الظهرين بالاقدام وبالذراع والقامة وباب (10) حكم من اخر العصر حتى تصفر الشمس وباب (15) انه إذا غابت الشمس دخل وقت العشائين و
باب (18) جواز تأخير المغرب عن أول الوقت وباب (19) أفضل وقت العشاء و
باب (20) تقديم العشاء على الشفق وأحاديث الباب التالي ما يناسب الباب. وكذا
ما يأتي في رواية ابن جابر (5) من باب (27) عدم جواز الصلاة قبل تيقن الوقت و
رواية ابن جابر (1) والعيص (2) من باب (19) حكم من دخل عليه الوقت وهو في
السفر من أبواب (26) صلاة المسافر.

(1) ملحفته - صا.
201

- 23 -
باب جواز الجمع بين الظهرين والعشائين باذن وإقامتين وانه إذا جمع
بين الصلاتين فلا تطوع بينهما
556 (1) فقيه 58 - عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام: ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
جمع بين الظهر والعصر باذان (واحد - خ ل) وإقامتين وجمع بين المغرب والعشاء
في الحضر من غير علة باذان واحد وإقامتين.
557 (2) يب 250 - الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن
أذينة، عن رهط منهم الفضيل وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام: ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
جمع بين الظهر والعصر باذان وإقامتين وجمع بين المغرب والعشاء باذان واحد و
إقامتين.
558 (3) كا 79 - محمد بن يحيى، عن يب 210 - صا 271 - أحمد بن محمد
العلل 115 - أبى رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن
علي بن الحكم، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: صلى
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة و
صلى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل (1) (السقوط كا صا خ) الشفق من غير علة
في جماعة، وانما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليتسع الوقت على أمته.
يب 139 - سعد بن عبد الله، عن صا 247 - (أبى جعفر - يب) أحمد بن محمد
عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله إلى
قوله في جماعة من غير علة).
559 (4) العلل 115 - حدثنا الحسين بن أحمد بن إدريس (ره) عن أبيه،
قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن إسحاق بن عمار،

(1) بعد سقوط الشفق - العلل.
202

عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر والعصر مكانه من غير علة و
لا سبب، فقال له عمر: وكان أجرأ القوم عليه أحدث في الصلاة شىء، قال: لا ولكن
أردت أن أوسع على أمتي.
560 (5) العلل 11 د - حدثنا علي بن عبد الله الوراق وعلي بن محمد بن الحسن
القزويني المعروف بابن مغبرة، قالا: حدثنا سعد بن عبد الله، قالا: حدثنا العباس
ابن سعيد الأزرق، قال: حدثنا زهير بن حرب، عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير (1)
عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الظهر والعصر
من غير خوف ولا سفر، فقال: أراد أن لا يحرج (2) على أحد من أمته.
العلل 115 - بهذا الاسناد، عن العباس بن سعيد الأزرق، قال: حدثنا ابن
عون بن سلام الكوفي، عن وهب بن معاوية الجعفي (3) عن أبي الزبير، عن سعيد
ابن جبير، عن ابن عباس مثله.
561 (6) العلل 115 - بهذا الاسناد، عن سعد بن عبد الله، قال: محمد بن
عبد الله ابن أبي خلف: قال: حدثنا أبو يعلى بن الليث والى قم، قال: حدثنا عون
ابن جعفر المخزومي، عن داود بن قيس الفراء، عن صالح مولى آل بويه، عن ابن
عباس ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غير مطر ولا سفر،
قال: فقيل لابن عباس: ما أراد به؟ قال: أراد التوسع لامته.
562 (7) وفيه 115 - حدثنا علي بن عبد الله الوراق، قال: حدثنا أبو خيثمة
زهير بن حرب، قال: حدثنا إسماعيل بن علية، عن ليث، عن طاووس، عن ابن عباس
ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في السفر والحضر.
563 (8) وفيه 115 - حدثنا علي بن عبد الله الوراق وعلي بن محمد بن
الحسن القزويني، قالا: حدثنا سعد بن عبد الله، قال: حدثنا العباس بن سعيد الأزرق،

(1) عن الزبير - ئل.
(2) أن لا يحوج - ئل.
(3) العجفرى - خ
203

قال: حدثنا سويد بن سعيد الأنباري، عن محمد بن عثمان، عن الجمحي، عن
الحكم بن ابان، عن عكرمة، عن ابن عباس وعن نافع عن عبد الله بن عمر
ان النبي صلى الله عليه وآله صلى بالمدينة مقيما غير مسافر جميعا وتماما جمعا.
564 (9) أمالي ابن الشيخ 246 - أخبرنا الشيخ المفيد أبو على الحسن بن
محمد الطوسي، قال أخبرني والدي رحمه الله، قال: أخبرنا محمد بن محمد بن
محمد بن مخلد، قال: حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن عبد الله بن يزيد الدقاق
المعروف بابن السماك إملاء، قال: حدثنا أبو على الحسن (بن - خ) المكرم - 1 - بن
حسان البزاز، قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار،
عن أبي الطفيل، عن معاذ بن جبل ان رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر والمغرب
والعشاء عام تبوك.
565 (10) العلل 115 - حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن أبيه
عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن عبد الملك القمي، عن أبي
عبد الله عليه السلام، قال: قلت: اجمع بين الصلاتين من غير علة، قال: قد فعل ذلك
رسول الله صلى الله عليه وآله وأراد التخفيف على أمته.
566 (11) مستدرك 192 - العياشي، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام
قال: في صلاة المغرب في السفر لا يضرك ان تؤخر ساعة، ثم تصليهما ان أحببت إذا
تصلي العشاء الآخرة وإن شئت مشيت ساعة إلى أن تغيب الشفق، ان رسول الله صلى الله عليه وآله
صلى صلاة الهاجرة، والعصر جميعا والمغرب والعشاء الآخرة جميعا، وكان يؤخر
ويقدم، ان الله تعالى قال: " ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " انما عنى
وجوبها على المؤمنين، لم يعن غيره انه لو كان كما يقولون، لم يصل رسول الله صلى الله عليه وآله
هكذا وكان أخبروا علم ولو كان خيرا امر به محمد صلى الله عليه وآله.
ويأتي مثل ذلك ما نقله الوسائل، عن العياشي، عن محمد بن مسلم في باب (5) كيفية صلاة المقاتلة من أبواب صلاة الخوف.

1 - مكرم - ئل
204

567 (12) يب 211 - صا 272 - سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين،
عن موسى بن عمر، عن عبد الله بن المغيرة عن إسحاق بن عمار قال: سئلت ابا عبد الله
عليه السلام نجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علة،
قال لا بأس.
568 (13) الذكرى 119 - روى عبد الله بن سنان في كتابه، عن أبي عبد الله
عليه السلام، ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان في السفر يجمع بين المغرب
والعشاء والظهر والعصر وانما يفعل ذلك إذا كان مستعجلا، قال: عليه السلام و
تفريقهما أفضل.
569 (14) يب 320 - الحسين، عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن زرارة
قال سمعت أبا جعفر عليه السلام، يقول: إذا كنت مسافرا لم تبال ان تؤخر الظهر حتى يدخل
وقت العصر، فتصلى الظهر، ثم تصلي العصر وكذلك المغرب والعشاء الآخرة تؤخر
المغرب حتى تصليها في آخر وقتها، وركعتين بعدها، ثم تصلي العشاء.
570 (15) كا 120 - يب 320 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان في
سفر - 1 - أو عجلت به حاجة يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء (الآخرة - يب)
قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بان تعجل عشاء الآخرة في السفر قبل أن
يغيب الشفق.
571 (16) مستدرك 192 - كتاب درست ابن أبي منصور، عن فضل بن عباس،
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس ان تجمع كلتاهما المغرب والعشاء في السفر قبل الشفق
وبعد الشفق.
572 (17) الاقبال 457 - نقلا من كتاب الخالص المسمى بالنشر والطي
(عن جماعة و - ك) عن أحمد بن محمد بن علي المهلب، أخبرنا الشريف أبو القاسم علي بن
محمد بن علي بن القاسم الشعراني، عن أبيه حدثنا سلمة بن الفضل الأنصاري، عن أبي
مريم، عن قيس بن حنان، عن عطية السعدي قال: سئلت حذيفة بن اليمان،

(1) السفر - يب
205

عن إقامة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليا يوم الغدير غدير: خم، كيف كان فقال: ان الله تعالى انزل
على نبيه (إلى أن قال) وتداكوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام بأيديهم إلى أن صليت الظهر
والعصر في وقت واحد وباقي ذلك اليوم إلى أن صليت العشاء آن في وقت
واحد - الخبر.
573 (18) يب 142 - صا 267 - أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد
ابن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في
الليلة المطيرة يؤخر من المغرب ويعجل (من - يب) العشاء فيصليهما جميعا ويقول:
من لا يرحم لا يرحم.
574 (19) كا 79 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر، عن عبد الله بن سنان قال: شهدت المغرب ليلة مطيرة في مسجد
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحين كان قريبا من الشفق نادوا وأقاموا الصلاة، فصلوا المغرب، ثم
امهلوا الناس - 1 - حتى صلوا ركعتين، ثم قام المنادى في مكانه في المسجد، فأقام
الصلاة، فصلوا العشاء، ثم انصرف الناس إلى منازلهم، فسئلت ابا عبد الله عليه السلام عن
ذلك، فقال: نعم، قد كان رسول الله صلى الله عليه وآله عمل بهذا.
575 (20) قرب الإسناد 54 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان
عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجمع بين المغرب و
العشاء في الليلة المطيرة فعل ذلك مرارا.
576 (21) وفيه 54 - (بهذا الاسناد) عن جعفر عن أبيه، قال: رأيت
أبى صلوات الله عليه وجدي القاسم بن محمد يجمعان مع الأئمة المغرب والعشاء
في الليلة المطيرة ولا يصليان بينهما شيئا.
577 (22) الدعائم 170 - روينا، عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه رخص
في الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في السفر وفى مساجد الجماعة
في الحضر إذا كان عذر من مطر أو برد أو ريح أو ظلمة يجمع بين الصلاتين باذان واحد

(1) بالناس - خ ل
206

وإقامتين يؤذن ويقيم ويصلى الأولى، فإذا سلم قام مكانه، فأقام وصلى الثانية.
578 (23) فقه الرضا 2 - وانما ينفد - 1 - وقت الفريضة بالنوافل، فلو لا
النوافل وعلة المعلول لم يكن أوقات الصلاة الممدودة على قدر أوقاتها فلذلك تؤخر
الظهران أحببت وتعجل العصر إذا لم يكن هناك نوافل ولا علة تمنعك ان تصليهما في
أول وقتهما، وتجمع بينهما في السفر إذ لا نافلة تمنعك من الجمع.
579 (24) يب 211 - محمد بن يعقوب، عن كا 79 - على (بن محمد - كا)
عن الفضل بن محمد، عن يحيى ابن أبي زكريا، عن الوليد بن ابان، عن
صفوان الجمال قال: صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام الظهر والعصر عند ما زالت الشمس
باذان وإقامتين و - 2 - قال: انى على حاجة فتنفلوا.
580 (25) كا 79 - محمد بن يحيى، عن يب 211 - محمد بن أحمد،
عن عباس - 3 - الناقد قال تفرق ما كان في يدي - 4 - وتفرق عنى حرفائى فشكوت
ذلك إلى أبي محمد - 5 - عليه السلام فقال لي: اجمع بين الصلاتين الظهر والعصر
ترى ما تحب.
581 (26) الخصال 93 - ج 2 - حدثنا محمد بن علي ما جيلويه، قال: حدثنا
عمى محمد ابن أبي القاسم عن محمد بن علي القرسى - 6 - الكوفي قال: حدثنا أبو زياد
محمد بن زياد البصري قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن المدائني (قال: حدثنا:
ثابت ابن أبي صفيه الثمالي - 7 -) عن ثور بن سعيد، عن أبيه، سعيد بن علاقة قال
سمعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقول (فذكر ما يوجب الفقر إلى أن قال) ثم
قال عليه السلام: الا أنبئكم بعد ذلك بما يزيد في الرزق، قالوا بلى يا أمير المؤمنين، فقال عليه السلام:
الجمع بين الصلاتين يزيد في الرزق الخبر.

(1) يمتد - خ ل
(2) ثم - يب
(3) العباس - يب العياش - يب خ
(4) بيدي - كا خ ل
(5) أبي عبد الله - يب
(6) القرشي - خ
(7) عن أبي حمزة الثمالي - ك
207

582 (27) كا 79 - يب 211 - محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب،
عن الحسين بن سيف، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن حكيم عن أبي الحسن عليه السلام
قال سمعته يقول: إذا جمعت بين الصلاتين فلا تطوع بينهما.
583 (28) كا 79 - علي بن محمد، عن محمد بن موسى، عن محمد - 1 -
ابن عيسى، عن ابن فضال، عن حماد بن عثمان، قال: حدثني محمد بن حكيم قال:
سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوع، فإذا
كان بينهما تطوع فلا جمع.
وتقدم في رواية معمر (43) من باب (1) نواقض الوضوء من أبواب
النواقض، قوله عليه السلام: يؤخر (اي من يشتد عليه الوضوء) الظهر ويصليها مع العصر يجمع
بينهما وكذلك المغرب والعشاء.
وفى رواية حريز (3) من باب (5) حكم المسلوس والمبطون قوله عليه السلام:
ثم صلى (اي المسلوس) يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر يؤخر الظهر ويعجل
العصر باذان وإقامتين، ويؤخر المغرب، ويعجل العشاء باذان وإقامتين.
وفى رواية ابن يسار (16) من باب (3) الحد الذي يستحب ان يؤمر الصبيان
فيه بالصلاة من أبواب (1) فضلها وفرضها، قوله: كان عليه السلام يأمر الصبيان يجمعون بين
المغرب والعشاء، ويقول هو خير من أن يناموا عنها.
وفى رواية الجعفريات (17) ما يقرب ذلك.
وفى رواية ابن القداح (18) قوله عليه السلام انا نأمر صبياننا ان يجمعوا بين الصلاتين
الأولى والعصر وبين المغرب والعشاء.
وفى رواية عبيد (6) من باب (3) انه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهرين
من أبواب (2) المواقيت قوله: امرنا جدنا فصلينا الظهر والعصر جميعا ثم ارتحلنا.
وفى رواية صفوان (14) من باب (16) انه إذا غاب القرص دخل وقت
المغرب، قوله: فأؤخر صلاة المغرب حتى عند غيبوبة الشفق ثم أصليهما جميعا

(2) على - خ ل
208

يكون ذلك ارفق بي، فقال عليه السلام: إذا غاب القرص، فصل المغرب فإنما أنت و
ما لك لله عز وجل.
وفى رواية ابن خليفة (20) قوله عليه السلام: إذا جدبه صلى الله عليه وآله السير اخر المغرب و
يجمع بينها وبين العشاء.
وفى رواية ابن رئاب (7) والرضوي (10) من الباب المتقدم ما يدل على جواز
الجمع بين الصلاتين.
ويأتي في رواية المفضل (17) من باب (42) فضل مسجد الكوفة من
أبواب (6) المساجد قوله: فقام عليه السلام (عند زوال الشمس) فصلى الظهر
ثم العصر.
وفى رواية معاوية (20) من باب (12) الصلاة في السفينة من أبواب (7)
القبلة قوله عليه السلام: يجمع الصلاة في السفينة ان أراد.
وفى غير واحد من أحاديث باب (6) انه من يجمع بين الصلاتين يصلى
باذان وإقامتين من أبواب الأذان ما يناسب الباب.
وفى رواية ابن يقطين (9) من باب (27) انه يستحب للرجل ان يصلى
الفريضة في وقتها، ثم يصلى مع المخالف من أبواب الجماعة ما يستفاد منه جواز
الجمع بين الظهر والعصر.
وفى رواية معاوية بن عمار، من باب وقت الخروج من منى إلى عرفة من أبواب
الاحرام بالحج ما يدل على بعض المقصود.
وفى أحاديث باب استحباب التسبيح والدعاء بعرفة من أبواب الاحرام
بالحج ما يناسب الباب.
وفى رواية الحلبي من باب انه لا يصلح للحاج ان يقف بعرفة الا مع الوضوء
قوله عليه السلام: الغسل يوم عرفة إذا زالت الشمس ويجمع بين الظهر والعصر
باذان وإقامتين.
209

وفى أحاديث باب حكم الجمع بين المغرب والعشاء بالجمع من أبواب
الوقوف بالمشعر ما يناسب ذلك.
24 - باب وجوب الترتيب بين الفرائض والعدول إلى السابقة إذا ذكرها في
أثناء الصلاة وحكم من صلى العصر، ثم ذكر أنه لم يصل الأولى أو
دخل في العصر فصلى ركعتين، ثم تيقن انه صلى الظهر ركعتين
584 (1) - يب 300 - محمد بن يعقوب، عن كا 80 - علي بن إبراهيم، عن أبيه
ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد (بن عيسى - كا) عن
حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء
وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولاهن، فاذن لها، وأقم، ثم صلها، ثم صل ما بعدها بإقامة،
إقامة لكل صلاة وقال: - 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: فان - 2 - كنت قد صليت الظهر، وقد فاتتك
الغداة، فذكرتها، فصل (الغداة - كا) اي ساعة ذكرتها ولو بعد العصر ومتى ما ذكرت
صلاة فاتتك صليتها، وقال: ان نسيت الظهر حتى صليت العصر، فذكرتها، وأنت
في الصلاة أو بعد فراغك، فانوها الأولى، ثم صل العصر، فإنما - 3 - هي أربع
مكان أربع فان - 4 - ذكرت انك لم تصل الأولى وأنت في صلاة العصر، وقد
صليت منها ركعتين (فانوها الأولى - كا) ثم صل الركعتين الباقيتين، وقم فصل
العصر، وإن كنت (قد - كا) ذكرت انك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب،
ولم تخف فوتها، فصل العصر، ثم صل المغرب وإن كنت قد صليت المغرب، فقم
فصل العصر، وإن كنت قد صليت من المغرب ركعتين، ثم ذكرت العصر فانوها العصر (ثم قم،

(1) قال وقال - يب
(2) وان - يب
(3) فإنها - يب
(4) وان - يب
210

فأتمها ركعتين - كا) ثم سلم، ثم صل - 1 - المغرب.
فان كنت قد صليت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم فصل المغرب وإن كنت
ذكرتها وقد صليت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة، فانوها المغرب،
ثم سلم، ثم قم فصل العشاء الآخرة، وإن كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتى صليت
الفجر، فصل العشاء الآخرة، وإن كنت ذكرتها وأنت في ركعة (الأولى - كا) أو
في الثانية من الغداة، فانوها العشاء، ثم قم، فصل الغداة، واذن وأقم، وان كانت
المغرب والعشاء (الآخرة - كا) قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلي الغداة ابدأ
بالمغرب، ثم العشاء (الآخرة - كا خ ل) فان خشيت ان تفوتك الغداة، ان بدأت
بهما فابدأ بالمغرب، ثم بالغداة، ثم صل العشاء فان - 2 - خشيت ان تفوتك (صلاة -
يب) الغداة ان بدأت بالمغرب، فصل الغداة، ثم صل المغرب والعشاء ابدأ
بأولهما لأنهما جميعا قضاء أيهما ذكرت، فلا تصلهما - 3 - الا بعد شعاع الشمس، قال:
قلت: لم ذاك، قال: لأنك لست تخاف فوته - 4 -.
585 (2) الدعائم 171 - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن رجل نسي
الظهر حتى صلى العصر، قال: يجعل الصلاة التي صلاها الظهر ويصلى العصر، قيل
فان نسي المغرب حتى صلى العشاء الآخرة، قال: يصلى المغرب، ثم يصلى
العشاء الآخرة.
586 (3) يب 213 - الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان
عن الحسن بن زياد الصيقل، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام، عن رجل نسي الأولى
حتى صلى ركعتين من العصر، قال: فليجعلها الأولى، وليستأنف العصر، قلت: فإنه
نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء، ثم ذكر، قال: فليتم صلاته، ثم ليقض
بعد المغرب، قال: قلت له جعلت فداك: قلت حين نسي الظهر، ثم ذكر وهو في
العصر يجعلها الأولى، ثم ليستأنف، وقلت لهذا يتم صلاته، ثم ليقض بعد المغرب
فقال: ليس هذا مثل هذا، ان العصر ليس بعدها صلاة والعشاء بعدها صلاة.

(1) تصل - كا خ
(2) و - يب
(3) فلا تصلها - كا خ ل
(4) فوتها - كا خ ل
211

مستدرك 195 - السيد علي بن طاووس في رسالة المواسعة، عن كتاب الصلاة
للحسين بن سعيد الأهوازي، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد
الصيقل، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام (وذكر نحوه).
587 (4) الدعائم 171 - روينا، عن جعفر بن محمد عليهما السلام ان رجلا سأله
فقال: يا بن رسول الله ما تقول في رجل نسي صلاة الظهر حتى صلى ركعتين من العصر
قال: فليجعلهما للظهر، ثم يستأنف العصر، قال: فان نسي المغرب حتى صلى ركعتين
من العشاء الآخرة، قال: يتم صلاته، ثم يصلى المغرب بعد، قال له الرجل: جعلت
فداك وما الفرق بينهما، قال: لان العصر ليس بعدها صلاة يعنى لا يتنفل بعدها والعشاء
الآخرة يصلى بعدها ما شاء.
588 (5) فقه الرضا 10 - كنت يوما عند العالم ورجل سأله، عن رجل
نسي الظهر حتى صلى العصر، قال: يجعل صلاة العصر التي صلى الظهر، ثم يصلى
العصر بعد ذلك.
589 (6) يب 212 - صا - 287 - الحسين بن سعيد، عن ابن سنان عن ابن مسكان، عن
الحلبي قال: سألته عن رجل نسي ان يصلى الأولى حتى صلى العصر، قال: فليجعل
صلاته التي صلى الأولى، ثم ليستأنف العصر، قال: قلت: فان نسي الأولى والعصر
جميعا، ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس، فقال: ان كان في وقت لا يخاف فوت
إحديهما، فليصل الظهر، ثم ليصل العصر، وان هو خاف ان يفوته فليبدأ بالعصر
ولا يؤخرها فيفوته فيكون قد فاتتاه جميعا ولكن يصلى العصر فيما قد بقي من وقتها،
ثم ليصل الأولى بعد ذلك على اثرها.
590 (7) كا 81 - يب 212 - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه، عن ابن
أبي عمير يب 192 - العياشي عن محمد بن نصير، قال: حدثنا محمد بن عيسى، عن
ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام - 1 - عن رجل أم

(1) عن أبي عبد الله عليه السلام وسئلته - يب 192
212

قوما في العصر، فذكر وهو يصلى (بهم انه - يب 192) لم يكن - 1 - صلى الأولى،
قال: فليجعلها الأولى التي فاتته وليستأنف - 2 - (بعد صلاة - كا يب 212) العصر
وقد قضى - 3 - القوم صلاتهم - 4 -.
591 (8) الاحتجاج 250 - وفى كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحميري
إلى صاحب الزمان عليه السلام من جوابات مسائله التي سأله عنها (ثم ذكر مسائل إلى أن
قال) وسئل عن رجل صلى الظهر ودخل في صلاة العصر، فلما ان صلى من صلاة
العصر ركعتين استيقن انه صلى الظهر ركعتين كيف يصنع، فأجاب ان كان أحدث
بين الصلاتين حادثة يقطع بها الصلاة أعاد الصلاتين وإن لم يكن أحدث حادثة
جعل الركعتين الأخيرتين تتمة لصلاة وصلى العصر بعد ذلك.
وتقدم في كثير من أحاديث باب (3) انه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهرين،
قوله عليه السلام: الا ان هذه قبل هذه.
وفى غير واحد من أحاديث باب (4) تحديد وقت الظهرين بالسبحة ما يمكن ان
يستفاد منه الترتيب بين الظهرين.
ويأتي في كثير من أحاديث باب (1) وجوب قضاء الفرائض من أبواب القضاء
ما يدل على ذلك.
وفى رواية الهمداني (21) من باب (7) عدم وجوب القضاء على من
أغمي عليه من أبواب (20) القضاء، قوله عليه السلام: قضاهن جميعا يبدأ بأول شىء فاتته،
ثم التي تليها.
وفى أحاديث باب انه يجوز لمن لم يصل الظهر والقوم يصلون العصر ان يصلى
معهم من أبواب الجماعة ما يناسب الباب فليلاحظ.

(1) لم يك - يب 192 خ ل
(2) واستأنف - يب 192 يستأنف - يب 212
(3) مضى - كا خ ل
(4) بصلاتهم - كا خ ل
213

(25)
باب ان وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وأفضل وقتها
بعد طلوع الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء وان الفجر هو الخيط الأبيض المعترض
قال الله تبارك وتعالى في سورة (17) الاسراء ى 78: " أقم الصلاة لدلوك
الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجران قرآن الفجر كان مشهودا ".
592 (1) يب 144 - صا 275 - أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن
المغيرة، عن موسى بن بكر، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: وقت صلاة الغداة
ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
593 (2) كا 78 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار،
قال: كتب أبو الحسن بن الحصين إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام معي، جعلت فداك قد
اختلف - 1 - موالوك في صلاة الفجر، فمنهم من يصلى إذا طلع الفجر الأول المستطيل
في السماء ومنهم من يصلى إذا اعترض في أسفل الأفق واستبان ولست اعرف أفضل
الوقتين فأصلي فيه فان رأيت أن تعلمني أفضل الوقتين وتحده لي وكيف اصنع مع
القمر والفجر لا يتبين معه حتى يحمر - 2 - ويصبح، وكيف اصنع مع الغيم وما حد
ذلك في السفر والحضر، فعلت انشاء الله تعالى.
فكتب عليه السلام بخطه وقرائته - 3 - الفجر يرحمك الله تعالى هو الخيط الأبيض
المعترض ليس هو الأبيض صعدا، فلا تصل في سفر ولا حضر حتى تتبينه (رحمك الله -
خ) فان الله تبارك وتعالى لم يجعل خلقه في شبهة من هذا، فقال: " كلوا واشربوا
حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر " فالخيط الأبيض هو
المعترض الذي يحرم به الأكل والشرب في الصوم وكذلك هو الذي يوجب
به الصلاة.

(1) اختلفت - خ ل
(2) يجهر - كا خ
(3) قراءة - ظ
214

يب 144 - صا 274 - أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن
الحصين - 1 - ابن أبي الحصين، قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام جعلت فداك اختلف
(مواليك - كذا) في صلاة الفجر فمنهم من يصلى إذا طلع الفجر الأول المستطيل
في السماء، ومنهم من يصلى إذا اعترض في أسفل الأرض واستبان، ولست اعرف
أفضل الوقتين، فأصلي فيه، فان رأيت يا مولاي جعلني الله فداك ان تعلمني أفضل
الوقتين، وتحد لي كيف اصنع مع القمر والفجر لا يتبين - 2 - حتى يحمر ويصبح - 3
وكيف - 4 - اصنع مع القمر، وما حد ذلك في السفر والحضر، فعلت
ان شاء الله. فكتب بخطه: الفجر يرحمك الله الخيط الأبيض، وليس هو الأبيض صعدا،
ولا تصل في سفر ولا (في - يب خ) حضر حتى تتبينه رحمك الله، فان الله لم يجعل
خلقه في شبهة من هذا، فقال: " كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من
الخيط الأسود من الفجر " فالخيط الأبيض هو الفجر الذي يحرم به الأكل والشرب في
الصيام وكذلك هو الذي يوجب الصلاة.
549 (3) كا 78 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر يب 144 - أحمد بن محمد، عن صا 275 - أحمد بن محمد ابن أبي نصر،
عن عبد الرحمن بن سالم عن إسحاق بن عمار ثواب الاعمال 20 - حدثني محمد
ابن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن عبد الله بن جبلة،
عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: (يا أبا عبد الله - ثواب)
أخبرني عن أفضل - 5 - المواقيت في صلاة الفجر.
قال: مع طلوع الفجر، ان الله تعالى يقول (وقرآن الفجر - كا): ان قرآن الفجر
كان مشهودا يعنى صلاة الفجر يشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، فإذا صلى العبد
(صلاة - يب صا) الصبح مع طلوع الفجر، أثبت - 6 - له مرتين تثبته - 7 - ملائكة

(1) الحسين خ صا
(2) لا يبين - صا
(3) يضج - صا خ ل
(4) فكيف - صا
(5) بأفضل - كا
(6) أثبتت - يب صا خ
(7) أثبتها - كا
215

الليل وملائكة النهار.
العلل 119 - أبى رحمه الله، قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر عن عبد الرحمن بن سالم، عن إسحاق بن عمار قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام
وذكر نحوه.
595 (4) أمالي الشيخ 75 - (بالاسناد المتقدم في باب فضل الصلاة) عن
زريق قال: كان أبو عبد الله عليه السلام يصلى الغداة بغلس عند طلوع الفجر الصادق،
أول ما يبدو (و - خ) قبل أن يستعرض، وكان يقول: " وقرآن الفجران قرآن الفجر
كان مشهودا " ان ملائكة الليل تصعد وملائكة النهار تنزل عند طلوع الفجر فانا أحب
ان تشهد ملائكة الليل وملائكة النهار صلاتي - الخبر.
596 (5) مستدرك 189 - 194 - العياشي قال: محمد الحلبي: عن
أحدهما عليهما السلام وغسق الليل نصفها بل زوالها، وقال: أفرد الغداة، وقال: " وقرآن
الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا " فركعتا الفجر يحضرهما الملائكة ملائكة
الليل والنهار.
597 (6) صا 274 - أحمد بن محمد بن عيسى، عن يب 143 - صا 274 -
الحسين بن سعيد عن فضالة (بن أيوب - يب) عن العلاء (بن رزين - يب) عن
محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل صلى الفجر حين طلع الفجر،
فقال لا بأس.
598 (7) يب 144 - صا 275 - محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن الحسين، عن فضالة، عن هشام بن الهذيل، عن أبي الحسن
الماضي عليه السلام: قال: سألته عن وقت صلاة الفجر، فقال: حين يعترض الفجر فتراه
مثل نهر سوراء.
599 (8) صا 273 - أخبرني الشيخ (ره) عن أبي القاسم جعفر بن محمد
عن أبيه، عن يب 143 - سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي
216

ابن حديد، وعبد الرحمن ابن أبي نجران، عن حماد بن عيسى - 1 - عن حريز بن
عبد الله، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلى ركعتي الصبح وهي الفجر إذا اعترض الفجر وأضاء حسنا.
600 (9) فقيه 99 - روى ان وقت الغداة إذا اعترض الفجر، فأضاء حسنا
(واما الفجر - 2 - الذي يشبه ذنب السرحان، فذاك الفجر الكاذب والفجر الصادق
هو المعترض كالقباطي).
601 (10) مستدرك 191 - الشيخ جعفر بن أحمد القمي في كتاب
العروس، عن الرضا عليه السلام أنه قال: صل صلاة الغداة إذا طلع الفجر وأضاء حسنا.
602 (11) الهداية 30 - قال الصادق عليه السلام حين سئل عن وقت الصبح،
فقال: حين يعترض الفجر ويضىء حسنا.
603 (12) كا 78 - على (بن محمد - خ) عن محمد بن عيسى يب
143 - على عن محمد بن عيسى - 3 - صا 274 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن
يونس، عن يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: وقت الفجر حين يبدو
حتى يضىء.
604 (13) يب 144 - صا 276 - محمد بن يعقوب، عن كا 78 - على
(بن إبراهيم - يب صا) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: وقت الفجر حين ينشق (الفجر - يب كا) إلى أن يتجلل - 4 -
الصبح السماء، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا (و - صا) لكنه وقت لمن شغل
أو نسي أو نام.
605 (14) فقه الرضا 2 - وأول وقت الفجر اعتراض الفجر في أفق المشرق
وهو بياض كبياض النهار، وآخر وقت الفجران تبدو الحمرة في أفق المغرب.
606 (15) وفيه 7 - ووقت الصبح طلوع الفجر المعترض إلى أن تبدو

(1) عثمان - يب خ ل
(2) يحتمل ان يكون هذا من كلام الصدوق (ره)
(3) علي بن محمد بن عيسى، عن يونس - يب ط
(4) يتجلى - يب ط
217

الحمرة، وقد رخص للعليل والمسافر والمضطر إلى قبل طلوع الشمس.
607 (16) الدعائم 169 - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
: أول وقت صلاة الفجر اعتراض الفجر في أفق المشرق وآخر وقتها ان يحمر أفق
المغرب وذلك قبل أن يبدو قرن الشمس من أفق المشرق بشئ، ولا ينبغي تأخيرها إلى
هذا الوقت الا لعذرا ولعلة، وأول الوقت أفضل.
608 (17) يب 144 - صا 276 - الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم
ابن حميد، عن أبي بصير المكفوف، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الصائم متى
يحرم عليه الطعام، فقال: إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء، قلت: فمتى تحل الصلاة
فقال: إذا كان كذلك فقلت: الست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس، فقال
لا، انما نعدها صلاة الصبيان، ثم قال: إنه لم يكن يحمد الرجل ان يصلى في المسجد،
ثم يرجع فينبه اهله وصبيانه.
609 (18) يب 404 - محمد بن يعقوب، عن كا 190 - عدة من أصحابنا،
عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن فقيه 138 - عاصم بن حميد
(عن محمد بن قيس - يب) عن أبي بصير (ليث المرادي - فقيه) قال: سئلت ابا
عبد الله عليه السلام، فقلت: متى يحرم الطعام (والشرب - كا) على الصائم وتحل الصلاة
صلاة الفجر، فقال (لي - يب فقيه) إذا اعترض الفجر، وكان كالقبطية البيضاء، فثم
يحرم الطعام (على الصائم - فقيه) (ويحل الصيام - كا) وتحل الصلاة، صلاة
الفجر، قلت: فلسنا - 1 - في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس، فقال: هيهات ان
تذهب (بك - فقيه خ) تلك صلاة الصبيان.
610 (19) يب 404 محمد بن يعقوب، عن كا 78 - 190 - يب 144 - صا
275 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير - 2 - عن فقيه 99 - علي بن

(1) أفلسنا - فقيه خ ل - أو لسنا - خ ل
(2) اسقط لفظ ابن أبي عمير - كا 190
218

عطية - 1 - عن أبي عبد الله عليه السلام (انه - فقيه) قال: الصبح - 2 - هو الذي إذا رأيته (كان -
فقيه) معترضا - 3 - كأنه - 4 - بياض (نهر - يب 404 فقيه) سوراء - 5 -.
611 (20) مستدرك 191 - دعائم الاسلام، عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
: الفجر هو البياض المعترض.
وتقدم في رواية ابن أبي الضحاك (12) من باب (10) عدد الركعات من
أبواب (1) فضل الصلاة وفرضها، قوله: فإذا طلع الفجر اذن وأقام و
صلى الغداة.
وفى أكثر أحاديث باب (1) جوامع أوقات الفرائض ما يدل على ذلك.
وفى رواية ابن سنان (4) من باب (2) ان لكل صلاة وقتين، قوله عليه السلام:
ووقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء، ولا ينبغي تأخير ذلك
عمدا، ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام.
وفى رواية الحلبي (3) من باب (3) انه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهرين
قوله عليه السلام: وقرآن الفجر ركعتا الفجر.
وفى رواية عبيد (17) قوله عليه السلام: ولا تفوت صلاة الفجر حتى
تطلع الشمس.
وفى رواية ابن الفرج (4) من باب (5) تحديد وقت الظهرين بالاقدام، قوله عليه السلام:
فإذا طلع الفجر فصل الفريضة.
وفى رواية يزيد بن خليفة (20) من باب (16) انه إذا غاب القرص دخل
وقت المغرب، قوله عليه السلام: ووقت الفجر حين يبدو حتى يضىء.
وفى رواية عبيد (12) من هذا الباب، قوله عليه السلام: وأصلي الفجر إذا استبان
لي الفجر.
وفى رواية الزهري (18) من باب (19) أفضل وقت العشاء قوله عليه السلام: ملعون

(1) روى عن علي بن عطية - فقيه
(2) الفجر - فقيه كا 190 - يب 404
(3) يعترض - صا خ
(4) كان - خ ل
(5) سوري - خ ل
219

ملعون من اخر الغداة إلى أن تنقضى النجوم.
ويأتي في رواية علي بن جعفر (9) من باب عدم جواز الصلاة قبل تيقن الوقت
قوله عليه السلام: لا يجزيه (اي الصلاة) حتى يعلم انه (اي الفجر) قد طلع.
وفى رواية الأصبغ (3) من باب (28) حكم من صلى وهو يرى أنه في
وقت، ولم يدخل الوقت، قوله عليه السلام: من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس، فقد
أدرك الغداة تامة.
وفى رواية عمار (4) قوله عليه السلام: فان صلى ركعة من الغداة، ثم طلعت
الشمس فليتم.
وفى رواية زرارة (16) من باب (30) أوقات النوافل قوله عليه السلام: فإذا طلع
الفجر، فقد دخل وقت الغداة.
وفى رواية ابن أبي العلاء (31) قوله: الرجل يقوم وقد نور بالغداة، قال:
فليصل السجدتين اللتين قبل الغداة، ثم ليصل الغداة.
وفى رواية ابن عمار (33) قوله عليه السلام: صل الركعتين ما بينك وبين ان يكون
الضوء حذاء رأسك، فإن كان بعد ذلك، فابدء بالفجر.
وفى رواية ابن يقطين (40) قوله: الرجل لا يصلى الغداة حتى يسفر، وتظهر
الحمرة، ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما، أو يؤخرهما، قال: يؤخرهما.
وفى أكثر أحاديث باب (38) انه من انتبه، وقد طلع الفجر بدء بصلاة الليل،
ما يدل على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر.
وكذا في الرضوي (3) من باب (42) انه من صلى أربع ركعات من صلاة الليل
فطلع الفجر أتمها.
وكذا في أحاديث باب (28) جواز الأذان قبل طلوع الفجر من أبواب (8)
الأذان ورواية علي بن جعفر (5) من باب (29) جواز التعويل في دخول الوقت
على أذان الثقة.
وفى رواية ابن أكثم (13) ورواية ابن عمران (14) من باب (8) علل أفعال
220

الصلاة من أبواب (9) الكيفية.
ورواية داود (4) من باب (18) ان الضحى والم نشرح تقرءان في ركعة من
أبواب (12) القراءة.
ورواية أحمد بن عبد الله، عن أبيه (47) من باب (1) فضل السجود من
أبواب (14) وكثير من أحاديث باب (1) وجوب قضاء الفرائض من أبوابه (20) ما يدل
على أن أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر.
وفى رواية دعائم (28) من باب (1) فضل الجماعة من أبوابها (24) قوله:
فلما انشق عمود الصبح صلى عليه السلام الفجر.
وفى رواية زكريا بن آدم (53) من باب (2) استحباب النوافل من أبوابها (27)
قوله: ولم يزل يحدثني وأحدثه حتى طلع الفجر، فقام عليه السلام فصلى الفجر.
وفى رواية سماعة (11) من باب (2) عدد نوافل شهر رمضان من أبواب (28)
نوافله قوله عليه السلام: ثم يصلى ركعتي الفجر حين ينشق الفجر.
(26) باب حكم ايقاظ النائم للصلاة
612 (1) الجعفريات 53 - باسناده، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما
السلام ان عليا عليه السلام كان يخرج إلى صلاة الصبح وفى يده درة فيوقظ الناس بها
فضربه ابن ملجم لعنه الله - الخبر.
قرب الإسناد 67 - السندي بن محمد البزاز، عن أبي البختري عن جعفر بن
محمد عن أبيه عليهما السلام (نحوه).
ويأتي في رواية معوية (3) من باب (17) الفصل بين ركعات الوتر
بالتسليم من أبواب (27) النوافل، قوله عليه السلام: وسلم في الركعتين توقظ الراقد
وتأمر بالصلاة.
221

وفى روايته الأخرى نحوه.
ويلاحظ باب انه ينبغي للرجل إذا صلى صلاة الليل ان يسمع اهله ما
يناسب ذلك.
(27) باب عدم جواز الصلاة قبل تيقن الوقت، وان من صلى
في غير وقت فلا صلاة له
613 (1) كا 119 - جماعة عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد،
عن فضالة أو - 1 - محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن عبد الله بن عجلان
يب 116 - صا 412 - الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن
عبد الرحمن بن عجلان، قال قال أبو جعفر عليه السلام: إذا كنت شاكا في الزوال، فصل
الركعتين - 2 - وإذا استيقنت (الزوال - صا) فصل - 3 - الفريضة.
آخر السرائر 3 - (نقلا من كتاب نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي)
عن عبد الله بن عجلان (مثله).
614 (2) فقيه 45 - قال أبو جعفر عليه السلام: لان أصلي بعد ما مضى (من - خ)
الوقت أحب إلى من أن أصلي، وانا في شك من الوقت وقبل الوقت.
615 (3) يب 208 - الحسن بن محمد، عن محمد بن الحسن العطار،
عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لان أصلي الظهر في وقت العصر أحب إلى
من أن أصلي قبل أن تزول الشمس، فانى إذا صليت قبل أن تزول الشمس لم تحسب لي، و
إذا صليت في وقت العصر حسبت لي.
يب 208 - عنه، عن محمد بن الحسن العطار، عن عبد الله بن سليمان، عن
أبي عبد الله عليه السلام (مثله).

(1) عن - خ ل
(2) ركعتين - كا
(3) فابدأ - كا
222

616 (4) يب 175 - علي بن الحسن الطاطري، قال: حدثني عبد الله بن
وضاح عن سماعة بن مهران، قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إياك ان تصلي قبل أن تزول
فإنك تصلي في وقت العصر خير لك ان تصلي قبل أن تزول.
617 (5) ئل 252 - علي بن الحسين الموسوي المرتضى في رسالة المحكم
والمتشابه نقلا من تفسير النعماني بالاسناد الآتي، عن إسماعيل بن جابر، عن الصادق
عليه السلام عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث طويل: ان الله تعالى إذا حجب
عن عباده عين الشمس التي جعلها دليلا على أوقات الصلاة، فموسع عليهم تأخير
الصلوات ليتبين لهم الوقت بظهورها، ويستيقنوا انها قد زالت.
618 (6) صا 344 - أخبرني الحسين بن عبيد الله، عن عدة من أصحابنا، عن
يب 175 - محمد بن يعقوب، عن كا 78 - محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب،
عن يحيى بن إبراهيم ابن أبي البلاد، عن أبيه، عن أبي بصير يب 208 - الحسن بن
محمد، عن الميثمي، عن معاوية بن وهب، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: من
صلى في غير وقت - 1 - فلا صلاة له.
619 (7) الدعائم 171 - وروينا عن علي والأئمة من ولده عليهم السلام
انهم قالوا من صلى قبل الوقت، فعليه ان يعيد، ولا تجزى الصلاة قبل وقتها، كما لو أن
رجلا صام شعبان، لم يجزه من شهر رمضان.
620 (8) مستدرك 190 - العياشي في تفسيره، عن سعيد الأعرج، قال:
دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وهو مغضب وعنده نفر - 2 - من أصحابنا وهو يقول تصلون
قبل أن تزول الشمس، قال: وهم سكوت، قال: فقلت: أصلحك الله ما نصلي حتى يؤذن
مؤذن مكة، قال: فلا بأس، اما انه إذا اذن، فقد زالت الشمس إلى أن قال عليه السلام فمن صلى
قبل أن تزول الشمس فلا صلاة له.
621 (9) الذكرى 129 - روى ابن أبي قرة، باسناده إلى علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام في الرجل يسمع الأذان فيصلى الفجر ولا يدرى اطلع،

(1) الوقت - صا
(2) جماعة - ئل
223

أم لا، غير أنه يظن - 1 - لمكان الأذان، انه طلع، قال: لا يجزيه حتى يعلم
انه قد طلع.
ئل 252 - علي بن جعفر في كتابه (مثله).
622 (10) يب 175 - محمد بن يعقوب، عن كا 78 - الحسين بن محمد
عن عبد الله بن عامر، عن يب 208 - علي بن مهزيار، عن فضالة، عن ابان، عن
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صلى الغداة بليل غرة - 2 - من ذلك القمر ونام حتى - 3 -
طلعت الشمس، فأخبر انه صلى بليل، قال: يعيد صلاته.
623 (11) يب 320 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن
ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي يب 175 - صا 244 - محمد بن أحمد بن يحيى،
عن أحمد بن محمد عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن
فقيه 113 - عبيد الله - 4 - الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا صليت
في السفر شيئا من الأصوات - 5 - في غير وقتها، فلا يضرك - 6.
وتقدم في كثير من أحاديث باب (4) وجوب اتمام الصلاة والمحافظة على
مواقيتها من أبواب (1) فضل الصلاة وفرضها ما يدل على ذلك.
وفى رواية زرارة (17) من باب (16) انه إذا غاب القرص فقد دخل وقت المغرب
من أبواب (2) المواقيت، قوله عليه السلام: وقت المغرب إذا غاب القرص، فان رأيته بعد
ذلك وقد صليت أعدت الصلاة.
وفى رواية زرارة (4) من باب (1) وجوب استقبال القبلة من أبوابها (7) قوله:
فمن صلى لغير القبلة، أو في يوم غيم في غير الوقت، قال عليه السلام: فليعد.
وفى رواية زرارة (1) من باب (1) انه لا تعاد الصلاة الا من خمسة من أبواب
(19) الخلل، قوله عليه السلام: لا تعاد الصلاة الا من خمسة: الطهور والوقت.

(1) ظن - خ
(2) غره - يب 208
(3) الفجر حتى - خ ل
(4) روى الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه قال - فقيه
(5) الصلاة - صا يب 175
(6) يضر - صا يب 175
224

وفى رواية إسماعيل (13) من باب (27) ان أول وقت الجمعة زوال
الشمس من أبواب الجمعة، قوله عليه السلام: وإياك ان تصلي قبل الزوال، فوالله ما
أبالي بعد العصر صليتها أو - 1 - قبل الزوال.
وفى رواية زرارة من باب اعتبار الحول في الزكاة، قوله: أيزكي الرجل
ما له إذا مضى ثلث السنة، قال عليه السلام: لا أتصلي الأولى قبل الزوال.
وفى رواية عمر بن يزيد، قوله عليه السلام: ليس لاحد ان يصلى صلاة
الا لوقتها.
(28) باب ان من صلى وهو يرى أنه في وقت ولم يدخل الوقت فدخل
وهو في الصلاة أجزأته وانه من أدرك ركعة من الصلاة في
الوقت، فقد أدرك الصلاة
624 (1) كا 79 - محمد بن يحيى، عن يب 175 - أحمد بن محمد (بن
عيسى - يب) عن الحسين بن سعيد، عن (محمد - يب) ابن أبي عمير يب 143 - محمد
ابن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن فقيه 45 - إسماعيل
ابن (أبى - فقيه) رباح - 2 - عن أبي عبد الله عليه السلام (انه - فقيه) قال: إذا صليت
وأنت ترى انك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة، فقد أجزأت عنك.
625 (2) الذكرى 122 - روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أدرك ركعة
من الصلاة، فقد أدرك الصلاة.
626 (3) يب 144 - صا 275 - سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين ابن أبي
الخطاب وعبد الله بن محمد بن عيسى، عن عمرو بن عثمان، عن أبي جميلة
المفضل بن صالح، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، قال: قال

(1) أم - خ
(2) رياح - يب 143
225

أمير المؤمنين عليه السلام: من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس، فقد أدرك
الغداة تامة.
627 (4) يب 144 - صا 276 - عنه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال
يب 210 - محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد - 1 - بن الحسن
ابن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار (بن موسى -
يب 144) الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام - 2 - في الرجل إذا غلبته عينه - 3 - أو
عاقه امر، ان يصلى (المكتوبة من - يب 144 صا) الفجر ما بين ان يطلع الفجر إلى أن
تطلع الشمس وذلك في المكتوبة خاصة - 4 - فان صلى ركعة من الغداة، ثم طلعت
الشمس، فليتم (الصلاة - يب 210) وقد جازت صلاته يب 210 - وان طلعت
الشمس قبل أن يصلى ركعة فليقطع الصلاة ولا يصلى حتى تطلع الشمس ويذهب
شعاعها.
628 (5) الذكرى 122 - وعنه - 5 - من أدرك ركعة من العصر قبل أن يغرب
الشمس فقد أدرك العصر.
629 (6) مستدرك 192 - أبو القاسم علي بن أحمد الكوفي في كتاب
الاستغاثة، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أدرك من صلاة العصر ركعة واحدة قبل أن
تغيب الشمس أدرك العصر في وقتها.
- 29 -
باب الصلوات التي تصلى في كل وقت وان كان من الأوقات المكروهة
630 (1) يب 184 - محمد بن يعقوب، عن كا 79 - علي بن إبراهيم، عن

(1) محمد - يب خ
(2) قال سألته عن الرجل - يب 210
(3) عيناه - خ ل صا يب 144
(4) خاصا - يب 144 خ ل
(5) عن علي عليه السلام - ئل
226

محمد بن عيسى، عن يونس، عن هاشم (1) (بن - يب) أبى سعيد المكارى، عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خمس صلوات تصليهن في كل وقت: صلاة
الكسوف والصلاة على الميت وصلاة الاحرام والصلاة التي تفوت وصلاة الطواف من
الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل.
631 (2) يب 184 - عنه، عن كا 79 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان وأحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان بن يحيى
عن معاوية بن عمار، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: خمس صلوات لا يترك على
كل حال: إذا طفت بالبيت وإذا أردت أن تحرم، وصلاة الكسوف، وإذا نسيت فصل إذا
ذكرت و (صلاة - كا) الجنازة.
632 (3) مستدرك 193 - السيد علي بن طاووس في رسالة المواسعة والمضايقة
نقلا عن أصل عبيد الله بن علي الحلبي المعروض على الصادق عليه السلام قال: خمس
صلوات يصلين على كل حال متى ذكره ومتى أحب: صلاة فريضة نسيها يقضيها مع
غروب الشمس وطلوعها، وصلاة ركعتي الاحرام، وركعتي الطواف والفريضة، وكسوف
الشمس عند طلوعها وغروبها.
633 (4) الخصال 118 - أبى (رض) قال: حدثنا كا 79 - علي بن
إبراهيم (بن هاشم - الخصال) عن أبيه، عن حماد (بن عيسى - الخصال) عن حريز
عن فقيه 88 - زرارة - 2 - عن أبي جعفر عليه السلام - 3 - (انه - فقيه) قال: أربع صلوات
يصليهن - 4 - الرجل في كل ساعة صلاة فاتتك، فمتى - 5 - ذكرتها أديتها وصلاة
ركعتي طواف الفريضة وصلاة الكسوف والصلاة على الميت، هؤلاء تصليهن - 6 -
في الساعات كلها.
634 (5) يب 184 - الطاطري، عن ابن زياد، عن زرارة وغيره، عن

(1) هشام - خ ل كا
(2) روى زرارة - فقيه
(3) قال قال أبو جعفر عليه السلام - الخصال
(4) يصليها - فقيه الخصال
(5) ما - خ كا
(6) هذه يصليهن الرجل - فقيه الخصال
227

أبي جعفر عليه السلام، قال: سئل عن رجل صلى بغير طهور، أو نسي صلوات لم يصلها، أو نام
عنها، قال: يصليها إذا ذكرها في اية ساعة ذكرها ليلا أو نهارا.
635 (6) يب 184 - 300 - محمد بن يعقوب، عن كا 80 - علي بن
إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة صا 286 - أخبرني الشيخ (ره)
عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن ابان، عن يب 211 - الحسين
ابن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام انه
سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات - 1 - لم يصلها، أو نام عنها، فقال:
يقضيها إذا ذكرها في اي - 2 - ساعة ذكرها من ليل أو نهار، فإذا دخل وقت الصلاة - 3 -
ولم يتم ما قد فاته، فليقض - 4 - ما لم يتخوف ان يذهب وقت هذه الصلاة التي قد
حضرت، وهذه أحق بوقتها - 5 - فليصلها - 6 -، فإذا قضاها، فليصل ما (قد -
يب 211 صا) فاته مما - 7 - قد مضى ولا يتطوع بركعة حتى يقضى الفريضة (كلها
يب 184 - 300 كا).
636 (7) يب 184 - الطاطري، عن ابن زياد، عن حماد، عن نعمان الرازي
قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام، عن رجل فاته شىء من الصلوات، فذكر عند طلوع الشمس
وعند غروبها، قال: فليصل حين ذكره.
637 (8) فقيه 74 - سئل حماد بن عثمان ابا عبد الله عليه السلام عن رجل فاته
شىء من الصلوات، فذكر عند طلوع الشمس، أو عند غروبها، قال: فليصل
حين يذكر.
638 (9) كا 81 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى
عن سماعة بن مهران، قال: سألته عن رجل نسي ان يصلى الصبح حتى طلعت الشمس
قال: يصليها حين يذكرها فان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رقد عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس،

(1) صلاة - يب 184 - 300
(2) اية - خ ل يب 184
(3) صلاة - يب 211 - صا
(4) فليمض - يب 184
(5) اسقط في يب 168 قوله بوقتها
(6) فليقضها - يب 300
(7) فيما - يب 184
228

ثم صليها حين استيقظ، ولكنه تنحى عن مكانه ذلك، ثم صلى.
639 (10) يب 213 - صا 289 - محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن
خالد مستدرك 485 - السيد علي بن طاووس في رسالة عدم المضايقة عن نوادر المصنف
لمحمد بن علي بن محبوب نقله عن خط جده الشيخ الطوسي (ره) عن علي بن خالد، عن
أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد المدايني، عن مصدق بن صدقة،
عن عمار (بن موسى - يب) الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل ينام
عن الفجر - 1 - حتى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع (ا - خ) يجوز له ان
يقضى بالنهار، قال: لا يقضى صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار، ولا يجوز له ولا يثبت له،
ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل.
قال الشيخ قده: فهذا خبر شاذ لا يعارض بها الاخبار التي قدمناها مع مطابقتها الظاهر
القرآن (ظاهرا مقصوده من ظاهر القرآن قوله تعالى: " أقم الصلاة لذكرى ").
وتقدم في رواية زرارة (3) من باب (2) فرض الصلاة من أبواب (1) فضلها
وفرضها قوله عليه السلام: ولكنه متى ما ذكرها صليها.
وفى رواية زرارة (1) من باب (24) وجوب الترتيب بين الفرائض من أبواب (2)
المواقيت، قوله: عليه السلام فصل الغداة اي ساعة ذكرتها ولو بعد العصر ومتى
ما ذكرت صلاة فاتتك (إلى أن قال) أيهما (اي المغرب والعشاء) ذكرت فلا تصلهما
الا بعد شعاع الشمس.
وفى رواية إسماعيل (2) من باب (32) حكم من تلبس بنافلة الظهرين ولو
بركعة قوله: يقضى نافلته بعد العصر أو يؤخرها حتى يصليها في وقت آخر، قال عليه السلام:
يصلى العصر ويقضى نافلته في يوم آخر.
ويأتي في رواية سليمان (5) من باب (45) كراهة الصلاة عند طلوع الشمس،
قوله عليه السلام: لا ينبغي لاحد ان يصلى إذا طلعت الشمس، لأنها تطلع بقرني الشيطان،
فإذا ارتفعت وصفت فارقها فتستحب الصلاة ذلك الوقت والقضاء وغير ذلك.

(1) عند الفجر - ك
229

وفى رواية أبي بصير (1) من باب (47) جواز التطوع لمن كان عليه الفريضة
قوله: رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس، فقال عليه السلام: يصلى الركعتين، ثم
يصلى الغداة.
وفى رواية سعيد (2) قوله عليه السلام: ان الله أنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة
الفجر حتى طلعت الشمس، ثم قام فبدأ، فصلى الركعتين اللتين قبل الفجر، ثم
صلى الفجر.
وفى رواية ابن شعيب (8) قوله: الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس،
ايصلى حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس، فقال عليه السلام: يصلى
حين يستيقظ.
وفى كثير من أحاديث باب (1) وجوب قضاء الفرائض من أبواب (20)
القضاء ما يدل على ذلك.
وكذا في بعض أحاديث باب (2) وقت صلاة الآيات من أبوابها (23).
وفى أحاديث باب وجوب ركعتي الطواف وباب حكم صلاة طواف
التطوع في الأوقات المكروهة ما يناسب ذلك.
وكذا في بعض أحاديث باب حكم المتمتعة إذا حاضت قبل صلاة الطواف.
- 30 -
باب أوقات النوافل
640 (1) صا 277 - أخبرني الشيخ (ره) عن أبي محمد الحسن بن حمزة
العلوي (ره) عن كا 80 - يب 211 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن (عمر - كا يب) بن أذينة عن عدة (من أصحابنا - كا) انهم سمعوا
ابا جعفر عليه السلام يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يصلى من النهار حتى تزول الشمس،
ولا من الليل بعد ما يصلى العشاء (الآخرة - كا) حتى ينتصف الليل.
230

641 (2) يب 212 - صا 277 - محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن
السندي، عن محمد ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
قال: كان (ابن أبي طالب - صا - 1 -) علي عليه السلام لا يصلى من الليل شيئا إذا صلى العتمة حتى
ينتصف الليل، ولا يصلى من النهار حتى تزول الشمس.
642 (3) يب 168 - صا 279 - الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير
يب 266 - صا 467 - علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبيد الله - 2 - الحلبي
والعباس بن عامر الثقفي جميعا، عن عبد الله بن بكير، عن عبد الحميد الطائي، عن
محمد بن مسلم عن أبي عبد الله - 3 - عليه السلام، قال: سمعته يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
إذا صلى العشاء الآخرة آوى إلى فراشه لا يصلى شيئا (من النوافل - صا 279) الا بعد
انتصاف الليل لا في (شهر - يب صا 279) رمضان ولا في غيره.
643 (4) فقيه 95 - روى عبد الله - 4 - بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال
: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى العشاء آوى إلى فراشة فلم يصل شيئا حتى
ينتصف الليل.
644 (5) صا 279 - أخبرني الشيخ (ره) عن أحمد بن محمد، عن
أبيه، عن الحسين بن الحسن بن ابان، عن يب 168 - الحسين بن سعيد، عن ابن أبي
عمير، عن عمر بن أذينة، عن فضيل عن أحدهما عليهما السلام، ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان
يصلى بعدما ينتصف الليل ثلث عشرة ركعة.
645 (6) فقيه 95 - قال أبو جعفر عليه السلام: وقت صلاة الليل ما بين نصف
الليل إلى آخره.

(1) أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام - صا خ ل
(2) عبد الله - يب 266
(3) قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام - 266 صا 467
(4) عبيد الله بن زرارة - خ ل
231

646 (7) يب 231 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن هارون، عن مرازم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: متى أصلي صلاة الليل، فقال: صلها آخر الليل، قال:
فقلت: فانى لا استنبه، فقال: تستنبه مرة، فتصليها وتنام، فتقضيها، فإذا اهتممت بقضائها
بالنهار استنبهت.
647 (8) مستدرك 193 - دعائم الاسلام، عن علي بن الحسين ومحمد بن علي
عليهما السلام انهما ذكرا وصية علي عليه السلام وساق الوصية إلى أن قال: قالا: قال عليه السلام:
وأوصيكم بقيام الليل من أول زوال الليل إلى آخره، فان غلبكم النوم، ففي آخره،
فمن منع بمرض، فان الله يعذر بالعذر.
648 (9) مستدرك 193 - دعائم الاسلام سئل أبو جعفر عليه السلام عن وقت
صلاة الليل، فقال: الوقت الذي جاء عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، انه فيه، قال: ينادى
منادى الله عز وجل، هل من داع فأجيبه؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ قال السائل: فما
هو؟ قال: الوقت الذي وعد يعقوب فيه بنيه بقوله سوف استغفر لكم ربى قال: وما هو قال:
الوقت الذي قال الله فيه: والمستغفرين بالأسحار: ان صلاة الليل في آخره أفضل منها قبل
ذلك، وهو وقت الإجابة - الخبر.
649 (10) مستدرك 194 - 466 - دعائم الاسلام، سئل أبو جعفر الباقر
عليه السلام عن وقت صلاة الليل إلى أن قال: قال: إن صلاة الليل في آخره أفضل منها قبل
ذلك وهو وقت الإجابة وهي هدية المؤمن إلى ربه، فأحسنوا هداياكم إلى ربكم
يحسن الله جوائزكم فإنه لا يواظب عليها الا مؤمن أو صديق.
650 (11) يب 232 - أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن سعد الأشعري،
قال: سئلت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن ساعات الوتر، قال: أحبها إلى الفجر الأول، و
سألته عن أفضل ساعات الليل، قال: الثلث الباقي، وسئلته عن الوتر بعد فجر الصبح؟ قال:
نعم قد كان أبى ربما أو تر بعدما انفجر الصبح.
651 (12) كا 125 - الحسين بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن عامر،
عن يب 232 - علي بن مهزيار، عن فضالة (بن أيوب - كا) وحماد بن عيسى،
232

عن معاوية بن وهب قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن أفضل ساعات الوتر، فقال:
الفجر أول ذلك.
652 (13) كا 125 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي
عمير، عن إسماعيل ابن أبي سارة، قال: أخبرني ابان بن تغلب، قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: اي ساعة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوتر، فقال: على مثل مغيب
الشمس إلى صلاة المغرب.
653 (14) الذكرى 125 - روى ابن أبي قرة، عن زرارة ان رجلا سئل
أمير المؤمنين عليه السلام عن الوتر أول الليل، فلم يجبه، فلما كان بين الصبحين، خرج
أمير المؤمنين عليه السلام إلى المسجد، فنادى أين السائل عن الوتر ثلث مرات، نعم ساعة
الوتر هذه ثم قام فأوتر.
654 (15) يب 173 - صا 283 - الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى،
عن محمد - 1 - بن حمزة بن بيض، عن محمد بن مسلم قال: سئلت ابا جعفر عليه السلام
عن أول وقت ركعتي الفجر، فقال: سدس الليل الباقي.
655 (16) صا 282 - أخبرني الشيخ (ره) عن أبي القاسم جعفر بن محمد
عن يب 172 - محمد بن يعقوب، عن كا 125 - يب 232 - علي بن إبراهيم، عن أبيه عن
ابن أبي عمير، عن (ابن أذينة - يب كا) عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الركعتان
اللتان قبل الغداة أين موضعهما، فقال: قبل طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر، فقد دخل
وقت الغداة.
656 (17) يب 173 - صا 283 - الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن
سالم، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد
الفجر، فقال: قبل الفجر انهما من صلاة الليل ثلث عشرة ركعة صلاة الليل، أتريد أن
تقايس لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع - 2 - إذا دخل عليك وقت الفريضة

(1) مخلد - صا
(2) تطوع - خ
233

فابدأ بالفريضة.
657 (18) يب 172 - صا 283 - محمد بن يعقوب، عن كا 125 - على
ابن محمد، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي
جعفر - 1 - عليه السلام الركعتان اللتان - 2 - قبل صلاة الفجر من صلاة الليل هي أم
من صلاة النهار وفى اي وقت أصليها، فكتب عليه السلام بخطه أحشها - 3 - في
صلاة الليل حشوا.
658 (19) يب 173 - صا 283 - سعد، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن
محمد ابن أبي نصر، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: ركعتي الفجر أصليهما
قبل الفجر أو بعد الفجر، فقال: قال أبو جعفر عليه السلام: احش - 4 - بهما صلاة
الليل وصلهما قبل الفجر.
659 (20) يب 173 - صا 283 - أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد
ابن محمد ابن أبي نصر، قال: سئلت الرضا عليه السلام عن ركعتي الفجر، فقال:
احشوا - 5 - بهما صلاة الليل.
660 (21) يب 173 - صا 283 - الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة
عن ابن مسكان، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت: ركعتي - 6 - الفجر من
صلاة الليل هي؟ قال: نعم.
661 (22) يب 173 - صا 285 - أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن
الحكم، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: متى أصلي
ركعتي الفجر، قال: فقال لي بعد طلوع الفجر، قلت له: ان ابا جعفر عليه السلام امرني ان

(1) أبي عبد الله عليه السلام - كا خ ل
(2) الركعتين اللتين - صا خ ل يب
(3) احشوهما - يب صا خ
(4) احشوا - صا خ
(5) احش - يب خ ل
(6) ركعتا - خ
234

أصليهما قبل طلوع الفجر، فقال: يا أبا محمد: ان الشيعة اتوا أبى مسترشدين، فأفتاهم
بمر الحق، وأتوني شكاكا، فأفتيتهم بالتقية.
662 (23) يب 173 - صا 284 - الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان
عن ابن مسكان، عن يعقوب بن سالم البزاز، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: صلهما
(اي نافلة الفجر) بعد الفجر واقرأ فيهما في الأولى: " قل يا ايها الكافرون " وفى الثانية
قل هو الله أحد.
663 (24) فقه الرضا 13 - ثم صل ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده
فاقرأ فيهما: قل يا ايها الكافرون وقل هو الله أحد، ولا بأس بان تصليهما إذا بقي من الليل
ربع وكلما قرب من الفجر كان أفضل.
664 (25) مستدرك 194 - دعائم الاسلام، عن جعفر بن محمد عليهما السلام، قال:
وقت صلاة ركعتي الفجر بعد الفجر.
665 (26) وعنه عليه السلام أيضا لا بأس ان تصليهما قبل الفجر - الخبر.
666 (27) وعنه عليه السلام في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يقوم إذا طلع الفجر
فيتطهر ويستاك ويخرج إلى المسجد فيصلى ركعتي الفجر - الخبر.
667 (28) مستدرك 194 - عوالي اللئالي، عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله
في حديث قال: وكان يصلى ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما.
668 (29) يب 173 - صا 284 - الحسين بن سعيد، عن صفوان (وابن أبي
عمير - يب) عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: صلهما بعد ما
يطلع الفجر.
669 (30) يب 173 - صا 283 - عنه، عن النضر، عن هشام، عن سليمان
ابن خالد، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الركعتين قبل الفجر قال: تركعهما حين تترك - 2 -
الغداة انهما قبل الغداة.

(1) تنور - صا
235

670 (31) يب 173 - صا 285 - عنه، عن القاسم بن محمد، عن الحسين
ابن أبي العلاء، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يقوم، وقد نور بالغداة، قال: فليصل
السجدتين اللتين قبل الغداة، ثم ليصل الغداة.
671 (32) يب 173 - أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن
سيف، عن أبي بكر الحضرمي، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام فقلت: متى أصلي ركعتي الفجر
قال: حين يعترض الفجر، وهو الذي يسميه العرب الصديع.
672 (33) يب 173 - صا 284 - الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن
ابن مسكان، عن إسحاق بن عمار، عمن أخبره، عنه عليه السلام، قال: صل الركعتين ما
بينك وبين ان يكون الضوء حذاء رأسك فان - 1 - كان بعد ذلك فابدأ بالفجر.
673 (34) يب 233 - أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسن بن - 2 - علان
قال: حدثني إسحاق بن عمار قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الركعتين اللتين قبل
الفجر، قال: قبيل الفجر. ومعه وبعده، قلت: فمتى أدعها حتى أقضيها، قال: قال: إذا قال
المؤذن: قد قامت الصلاة.
674 (35) يب 173 - صا 284 - الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن
عمر بن أذينة، عن محمد بن مسلم قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن ركعتي الفجر،
قال: صلهما قبل الفجر ومع الفجر وبعد الفجر.
675 (36) يب 173 - صا 284 - عنه، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان،
عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: صلهما مع الفجر وقبله وبعده.
676 (37) يب 173 - صا 284 - عنه، عن فضالة، عن حماد بن عثمان،
عن محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: صل ركعتي الفجر
قبل الفجر وبعده وعنده.
677 (38) يب 173 صا 284 - عنه، عن صفوان، عن العلاء، عن ابن

(1) فإذا - صا
(2) و - خ
236

أبى يعفور ومحمد ابن أبي عمير عن محمد بن حمران، عن ابن أبي يعفور قال: سئلت
ابا عبد الله عليه السلام عن ركعتي الفجر متى أصليهما، فقال: قبل الفجر ومعه وبعده.
678 (39) فقيه 98 - قال الصادق عليه السلام: صل ركعتي الفجر قبل
الفجر وعنده وبعيده تقرأ في الأولى الحمد وقل يا ايها الكافرون وفى الثانية الحمد
وقل هو الله أحد.
679 (40) يب 233 - أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين،
عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سئلت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يصلى
الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرهما،
قال: يؤخرهما.
وتقدم في كثير من أحاديث باب (10) عدد الركعات من أبواب (1) فضل الصلاة
وفرضهما ما يدل على ذلك.
وكذا في مرسلة فقيه (3) من باب (1) جوامع أوقات الفرائض من أبواب (2)
المواقيت.
وفى رواية عبيد (17) من باب (3) انه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهرين،
قوله عليه السلام: ولا تفوت صلاة الليل حتى يطلع الفجر.
وفى جميع أحاديث باب (4) تحديد وقت الظهرين بالسبحة.
وكثير من أحاديث باب (6) تحديد وقت الظهرين بالذراع ما يستفاد منه أوقات
نوافل الظهرين.
وفى رواية أبي بصير (7) من باب (7) تحديد وقت الظهرين بالقامة ما يدل على أن
وقت نافلة الظهر من الزوال إلى أن يذهب ثلثا القامة.
وفى رواية زرارة (11) من باب (22) ان الصلاة مما وسع فيه، قوله:
فإذا زالت الشمس صليت نوافلي، ثم صليت الظهر، ثم صليت نوافلي، ثم
صليت العصر.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وباب (32) انه من تلبس بنافلة الظهرين ما يدل
237

على بعض المقصود.
وفى رواية سليمان بن حفص (2) من باب (33) ما يعرف به زوال الليل
قوله عليه السلام: فإذا بقي ثلث الليل ظهر بياض من قبل المشرق، فأضاءت له الدنيا، فيكون
ساعة ثم يذهب وهو وقت صلاة الليل، ثم يظلم قبل الفجر، ثم يطلع الفجر الصادق من
قبل المشرق قال: ومن أراد أن يصلى صلاة الليل في نصف الليل (فيطول - خ)
فذلك له.
وفى جميع أحاديث باب (34) جواز تقديم نوافل النهار على أوقاتها ما يظهر منه
أوقات نوافل النهار وفى جميع أحاديث باب 35 جواز تقديم صلاة الليل على انتصافه.
وأحاديث باب (36) ان قضاء صلاة الليل بالنهار أفضل من تقديمها على وقتها
ما يدل على وقت صلاة الليل.
وفى أحاديث باب (38) انه من انتبه وقد طلع الفجر بدء بصلاة الليل
وباب (40) استحباب تخفيف صلاة الليل مع ضيق الوقت وباب (42) حكم من صلى أربع
ركعات من صلاة الليل فطلع الفجر وباب (43) من صلى صلاة الليل فتبين انه صليها
مصبحا ما يدل على بعض المقصود.
وفى رواية عايشة (18) من باب (45) كراهة الصلاة عند طلوع الشمس قولها
صلاتين لم يتركهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (إلى أن قال) وركعتين قبل الفجر.
وفى كثير من أحاديث باب (46) جواز التطوع قبل الفريضة ما
يناسب الباب.
وفى كثير من أحاديث باب (14) السور التي تقرء في النوافل من أبواب (12)
القراءة ما يدل على ذلك.
وفى رواية الدعائم (5) من باب (19) استحباب الاضطجاع بعد نافلة الفجر
من أبواب (17) التعقيب، قوله، و؟؟؟؟ عليه السلام لا يصلى ركعتي الفجر حتى
يطلع الفجر.
وفى الرضوي (6) قوله عليه السلام: ولا بأس بان يصلى ركعتي الفجر إذا بقي من
الليل ربع وكلما قرب من الفجر كان أفضل.
238

وفى رواية أبى عبيدة (9) من باب (11) ما ورد من الدعاء والسواك عند
القيام بالليل من أبواب: (28) النوافل قوله عليه السلام: فإذا ذهب ثلثا الليل أو ما شاء الله
فزعوا إلى ربهم.
وفى رواية الحلبي (7) من باب (14) آداب صلاة الليل، قوله: متى
كان يقوم صلى الله عليه وآله وسلم قال: بعد ثلث الليل، وقال في حديث آخر: بعد
نصف الليل.
وفى رواية زرارة (10) قوله عليه السلام: انما على أحدكم إذا انتصف الليل ان يقوم
ويصلى صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة.
وفى رواية الراوندي (1) من باب (15) ان صلاة الليل مثنى مثنى، قوله عليه السلام:
صلاة الليل مثنى مثنى وجوف الليل الأخير أجوبة.
وفى أحاديث باب حكم من كان في الطواف ولم يوتر من أبواب الطواف ما
يدل على بعض المقصود.
وفى بعض أحاديث باب حكم الجمع بين المغرب والعشاء ما يدل على وقت
نافلة المغرب.
- 31 -
باب استحباب إعادة نافلة الفجر لمن صليها بعد صلاة الليل فنام ثم
انتبه عند الفجر
680 (1) يب 173 - صا 285 - صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة قال:
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: انى لا صلى صلاة الليل فافرغ من صلاتي وأصلي
الركعتين فأنام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجر، فان استيقظت عند الفجر أعدتهما.
681 (2) يب 173 - صا 145 - ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان قال:
قال (لي - صا) أبو عبد الله عليه السلام: ربما صليتهما وعلى ليل، فان قمت ولم يطلع الفجر
أعدتهما (اي ركعتي الفجر).
239

- 32 -
باب انه من تلبس بنافلة الظهرين ولو بركعة، ثم خرج وقت
الفضيلة أتمها قبل الفريضة
682 (1) يب 213 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي
ابن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى الساباطي،
عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لكل - 1 - صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين الا العصر، فإنه
تقدم نافلتها، فتصير ان قبلها، وهي الركعتان اللتان، تمت بهما الثماني بعد الظهر،
فإذا أردت أن تقضى شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها، فلا تصل شيئا حتى تبدأ،
فتصلى قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها، ثم اقض ما شئت، وابدأ من صلاة الليل
بالآيات، تقرء: " ان في خلق السماوات والأرض " إلى " انك لا تخلف الميعاد " ويوم
الجمعة تبدأ بالآيات قبل الركعتين اللتين قبل الزوال، وقال: وقت صلاة الجمعة إذا
زالت الشمس شراك أو نصف، وقال للرجل ان يصلى الزوال ما بين زوال الشمس،
إلى أن يمضى قدمان، فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة، أو قبل أن يمضى
قدمان، أتم الصلاة حتى يصلى تمام الركعات، وان مضى قدمان قبل أن يصلى
ركعة، بدء بالأولى ولم يصل الزوال الا بعد ذلك، وللرجل ان يصلى من نوافل
الأولى - 2 - ما بين الأولى إلى أن يمضى أربعة اقدام، فان مضت الأربعة اقدام،
ولم يصل من النوافل شيئا، فلا يصلى النوافل، وان كان قد صلى ركعة فليتم النوافل
حتى يفرغ منها، ثم يصلى العصر، وقال للرجل ان يصلى ان بقي عليه شىء من صلاة الزوال
إلى أن يمضى بعد حضور الأولى نصف قدم وللرجل إذا كان قد صلى من نوافل
الأولى - 3 - شيئا قبل أن يحضر العصر، فاه ان يتم نوافل الأولى إلى أن يمضى بعد حضور
العصر قدم، وقال القدم، بعد حضور العصر، مثل نصف قدم بعد حضور الأولى

(1) كل - خ
(2) (3) العصر - خ
240

في الوقت سواء، وعن الرجل يكون عليه صلاة ليال كثيرة هل يجوز له ان يمضى
صلاة ليال كثيرة بأوتارها يتبع بعضها بعضا، قال: نعم كذلك له في أول الليل،
واما إذا انتصف إلى أن يطلع الفجر، فليس للرجل ولا للمرأة ان يوتر الا وتر صلاة
تلك الليلة، فان أحب ان يقضى صلاة عليه، صلى ثماني ركعات من صلاة تلك
الليلة، واخر الوتر، ثم يقضى ما بدا له بلا وتر، ثم يوتر الوتر الذي لتلك الليلة خاصة
وعن الرجل يكون عليه صلاة في الحضر، هل يقضيها وهو مسافر، قال: نعم يقضيها
بالليل على الأرض، فاما على الظهر فلا، ويصلى كما يصلى في الحضر.
683 (2) يب 214 - 183 - صا 291 - أحمد بن محمد (بن عيسى
يب 183) عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسى، قال: سئلت
الرضا عليه السلام، عن الرجل يصلى الأولى، ثم يتنفل - 1 - فيدركه وقت العصر من قبل أن
يفرغ من نافلته (فيبتدء - 2 - بالعصر، ثم يقضى - 3 - نافلته بعد العصر) أو يؤخرها
حتى يصليها في وقت آخر، قال: يصلى العصر ويقضى نافلته في يوم آخر.
- 33 -
باب ما يعرف به زوال الليل والساعة التي في الليل يستجاب فيها الدعاء
684 (1) فقيه 46 - سئل عمر بن حنظلة ابا عبد الله عليه السلام، فقال له: زوال
الشمس نعرفه بالنهار كيف لنا بالليل فقال لليل زوال كزوال الشمس قال - 4 - فبأي شىء
نعرفه، قال: بالنجوم إذا انحدرت.
685 (2) كا 78 - علي بن إبراهيم، عن علي بن محمد القاساني
يب 168 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن محمد القاساني، عن سليمان بن حفص

(1) ينتفل - يب
(2) فيبطىء - خ ل يب
(3) فيبطىء بالعصر بعد نافلته أو يصليها بعد العصر - صا
(4) فقال - خ
241

المروزي، عن أبي الحسن - 1 - العسكري، قال: إذا انتصف الليل ظهر بياض في
وسط السماء شبه عمود من حديد تضىء له الدنيا فيكون ساعة، ثم يذهب - 2 -
ويظلم، فإذا بقي ثلث الليل (الأخير - يب) ظهر بياض من قبل المشرق، فأضاءت
له الدنيا، فيكون ساعة، ثم يذهب، وهو وقت صلاة الليل، ثم يظلم قبل الفجر، ثم
يطلع الفجر الصادق من قبل المشرق، قال: ومن أراد أن يصلى (صلاة الليل - كا)
في نصف الليل (فيطول - يب) فذلك له.
686 (3) كا 124 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير يب 168 - الحسين
ابن سعيد عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن عمر بن يزيد انه سمع أبا عبد الله عليه السلام
يقول: ان في الليل لساعة ما يوافقها عبد مسلم يصلى، ويدعو الله فيها الا استجيب - 3 -
له في كل ليلة: قلت: أصلحك الله فأية - 4 - ساعة (هي - كا) من الليل، قال:
إذا مضى نصف الليل (في السدس الأول من - 5 - النصف الباقي - 6 - كا).
687 (4) يب 168 - الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن أبي أيوب، عن
عبدة السابوري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ان الناس يروون عن النبي (ص)
ان في الليل لساعة لا يدعو فيها عبد مؤمن بدعوة الا استجيب - 7 - له، قال: نعم،
قلت: متى هي، قال: ما بين نصف الليل إلى الثلث الباقي، قلت: ليلة من الليالي،
أو كل ليلة، فقال: كل ليلة.
- 34 -
باب جواز تقديم نوافل النهار على أوقاتها وتأخيرها عنها
688 (1) كا 125 - يب 212 - صا 278 - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن

(1) الرجل العسكري - يب
(2) ويذهب ثم يظلم - يب
(3) استجاب - يب
(4) فأي - خ ل كا
(5) إذا مضى نصف الليل إلى الثالث الباقي - يب
(6) الثاني - خ ل
(7) استجيبت - خ ل يب
242

عامر، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن بريد - 1 -
ابن ضمرة الليثي عن محمد بن مسلم قال: سئلت ابا جعفر عليه السلام، عن الرجل يشتغل
عن الزوال أيعجل - 2 - من أول النهار، فقال: نعم إذا علم أنه يشتغل فيعجلها - 3 -
في صدر النهار كلها.
689 (2) يب 212 - صا 277 - أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن
الحكم، عن أبي أيوب، عن إسماعيل بن جابر، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انى
اشتغل، قال: فاصنع كما تصنع - 4 - صل ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل
موضعها (من - صا) صلاة العصر يعنى ارتفاع الضحى الأكبر واعتد بها من
الزوال.
690 (3) كا 125 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس
ابن عبد الرحمن، عن معاوية بن وهب قال: لما كان يوم فتح مكة ضربت على
رسول الله صلى الله عليه وآله خيمة سوداء من شعر بالأبطح، ثم أفاض عليه الماء من جفنة يرى
فيها اثر العجين ثم تحرى القبلة ضحى، فركع ثماني ركعات، لم يركعها
رسول الله (ص) قبل ذلك ولا بعد.
691 (4) يب 212 - صا 278 - أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم
عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال لي: صلاة النهار ست عشرة ركعة،
اي النهار شئت إن شئت في اوله، وإن شئت في وسطه، وإن شئت في آخره.
يب 135 - عنه، عن علي بن الحكم، عن بعض أصحابنا، قال: قال لي:
صلاة النهار ست عشر ركعة صلها (في - خ) اي النهار إن شئت (وذكر مثله).
692 (5) يب 212 - 135 - صا 277 - عنه، عن عمار - 5 - بن المبارك،
عن ظريف بن ناصح عن القاسم بن الوليد الغساني - 6 - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:

(1) يزيد - صا يب
(2) أيتعجل - صا خ ل يب
(3) فيتعجلها - صا خ ل
(4) نصنع - خ
(5) حماد يب 212
(6) الغفاري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام يب 135
243

قلت له: جعلت فداك صلاة النهار (صلاة - يب 212 - صا) النوافل (في - يب 212
صا خ) كم هي؟ قال: - هي يب 135) ست عشرة (ركعة - يب 135) اي ساعات
النهار شئت ان تصليها صليتها، الا انك إذا - 1 - صليتها في مواقيتها أفضل.
693 (6) يب 212 - صا 278 - عنه، عن علي بن الحكم، عن سيف - 2 -
ابن عبد الأعلى قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام، عن نافلة النهار، قال: ست عشرة ركعة،
متى ما نشطت؟ ان علي بن الحسين عليهما السلام كانت له ساعات - 3 - من النهار يصلى
فيها، فإذا شغله ضيعة - 4 - أو سلطان قضاها، انما النافلة مثل الهدية، متى ما أتى
بها قبلت.
694 (7) كا 126 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن عثمان،
عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال: إن النافلة
بمنزلة الهدية متى ما أتى بها قبلت.
695 (8) يب 212 - صا 278 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن
هاشم، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
صلاة التطوع بمنزلة الهدية، متى ما - 5 - أتى بها قبلت فقدم منها ما شئت واخر
منها ما شئت.
696 (9) قرب الإسناد 97 - عبد الله بن الحسن العلوي، عن جده علي بن
جعفر قال: وقال اخى عليه السلام: نوافلكم صدقاتكم فقدموها انى شئتم.
وتقدم في رواية ابن الفرج (4) من باب (5) تحديد وقت الظهرين بالاقدام
من أبواب (2) المواقيت وقوله عليه السلام: فان عجل بك امر فابدأ بالفريضتين، واقض
بعدهما النوافل.

(1) ان - يب 135
(2) سيف بن عميرة، عن عبد الأعلى - صا خ
(3) ساعة - صا خ
(4) صنعة - صا خ ل
(5) - من - يب خ
244

وفى رواية صفوان (24) من باب (23) جواز الجمع بين الصلاتين، قوله:
صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام الظهر والعصر عند ما زالت الشمس باذان وإقامتين وقال عليه السلام:
انى على حاجة فتنفلوا.
وفى رواية الدعائم (26) من باب (30) أوقات النوافل، قوله عليه السلام:
لا بأس ان يصلى ركعتي الفجر قبل الفجر.
وفى الرضوي (24) قوله عليه السلام: صل ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده
(إلى أن قال عليه السلام) لا بأس ان تصليهما، إذا بقي من الليل ربع - الخ.
ويأتي في رواية سماعة (1) من باب (46) جواز التطوع قبل الفريضة
قوله عليه السلام: وليس بمحظور عليه ان يصلى النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر
الوقت ويستفاد من جميع أحاديث باب (47) جواز التطوع لمن عليه الفريضة،
وحكم تقديم نافلة الغداة عليها، إذا نام عنها ما يدل على ذلك.
وفى رواية زرارة (4) من باب (6) ان صلاة الضحى بدعة من أبواب (28)
النوافل، قوله: الم تخبرني انه (ص) كان يصلى في صدر النهار أربع ركعات، قال عليه السلام:
بلى انه كان يجعلها من الثمان التي بعد الظهر.
- 35 -
باب جواز تقديم صلاة الليل والوتر على انتصاف الليل لمن خاف
فوتها لمانع
697 (1) يب 232 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي
عمير، عن جعفر بن عثمان، عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا بأس بصلاة
الليل من أول الليل إلى آخره الا ان أفضل ذلك إذا انتصف الليل.
698 (2) يب 320 - الحسين بن سعيد، عن محمد ابن أبي عمير، عن جعفر بن
عثمان، عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا بأس بصلاة الليل فيما بين اوله إلى
245

آخره الا ان أفضل ذلك بعد انتصاف الليل.
699 (3) يب 232 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى قال:
كتبت اليه أسأله يا سيدي، روى عن جدك أنه قال: لا بأس بان يصلى الرجل صلاة
الليل في أول الليل، فكتب في اي وقت صلى فهو جايز ان شاء الله.
700 (4) مستدرك 193 - دعائم الاسلام 168 - روينا عن جعفر بن محمد عليهما
السلام أنه قال: صلاة الليل متى شئت ان تصليها، فصلها من أول الليل وآخره بعد أن
تصلي العشاء الآخرة وتوتر بعد صلاة الليل.
701 (5) مستدرك 194 - دعائم الاسلام عن أمير المؤمنين عليه السلام: أوصيكم
بقيام الليل من اوله إلى آخره، فان غلبكم النوم ففي آخره.
702 (6) يب 232 - محمد بن علي بن محبوب، عن إبراهيم بن مهزيار
عن الحسين بن علي بن بلال، قال: كتب اليه في وقت صلاة الليل، فكتب عليه السلام
عند زوال الليل وهو نصفه أفضل، فان فات فأوله وآخره جايز.
703 (7) يب 183 - الطاطري، عن محمد بن زياد، عن محمد بن حمران
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته، عن صلاة الليل أصليها، أول الليل، قال: نعم، انى لا فعل
ذلك، فإذا أعجلني الجمال صليتها في المحمل.
704 (8) يب 183 - صفوان، عن ابن مسكان، عن ليث قال: سئلت
ابا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار أصلي في أول الليل،
قال: نعم.
705 (9) يب 183 - صفوان، عن ابن مسكان، عن يعقوب الأحمر،
قال: سألته عن صلاة الليل في الصيف في الليالي القصار في أول الليل، فقال: نعم
ما رأيت ونعم ما صنعت، ثم قال إن الشاب يكثر النوم، فانا آمرك به.
706 (10) يب 186 - صا 279 - فقيه 95 - عبد الله بن مسكان، عن
ليث المرادي قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة
246

الليل في أول الليل فقال: نعم، نعم ما رأيت ونعم ما صنعت فقيه يعنى في السفر، قال: وسئلته عن
الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد فيعجل صلاة الليل والوتر في أول الليل فقال: نعم.
707 (11) يب 183 - الطاطري، عن علي بن رباط، عن يعقوب بن سالم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو البرد، أيعجل
صلاة الليل والوتر في أول الليل؟ قال: نعم.
708 (12) الذكرى 125 - محمد ابن أبي قرة، باسناده إلى إبراهيم بن سيابة
قال كتب بعض اهل بيتي إلى أبي محمد عليه السلام: في صلاة المسافر، أول الليل
صلاة الليل، فكتب فضل صلاة المسافر من أول الليل كفضل (صلاة - ئل) المقيم
في الحضر من آخر الليل.
709 (13) كا 123 - محمد بن يحيى، عن يب 318 - أحمد بن محمد، عن
محمد بن سنان يب 183 - صا 280 - الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن
ابن مسكان، عن الحلبي قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام: عن صلاة الليل والوتر
في أول الليل في السفر إذا تخوفت البرد و - 1 - كانت علة، فقال: لا بأس انا افعل
(ذلك - يب 318 كا) (إذا تخوفت - صا).
710 (14) يب 318 - أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن
عثمان، عن فقيه 91 - الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن خشيت أن لا تقوم في آخر
الليل و - 2 - كانت بك علة أو أصابك برد فصل وأوتر من - 3 - أول الليل في السفر.
711 (15) يب 183 - علي بن مهزيار، عن الحسن عن حماد بن عيسى، عن
شعيب، عن أبي بصير (يحيى بن القاسم - خ) عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا خشيت أن لا تقوم
آخر الليل، أو كانت بك - 4 - علة أو أصابك برد، فصل صلاتك، وأوتر من أول الليل.
712 (16) فقيه 95 - روى أبو جرير ابن إدريس، عن أبي الحسن موسى
ابن جعفر عليهما السلام قال: (قال - خ) صل صلاة الليل في السفر من أول الليل في
المحمل والوتر وركعتي الفجر.

(1) أو - خ يب 318 صا
(2) أو - فقيه
(3) في فقيه - خ ل
(4) به - خ
247

713 (17) يب 318 - الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن زرعة
ابن محمد، عن سماعة قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن وقت صلاة الليل في السفر فقال:
من حين تصلى العتمة إلى أن ينفجر الصبح.
فقيه 91 - سئل سماعة بن مهران ابا الحسن الأول عليه السلام عن وقت صلاة الليل
(وذكر مثله).
714 (18) - يب 183 - صا 280 - الحسين بن سعيد، عن النضر، عن موسى
ابن بكر، عن فقيه 91 - علي بن سعيد - 1 - قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن صلاة
الليل والوتر في السفر من - 2 - أول الليل (إذا لم يستطع ان يصلى في آخره - يب صا)
قال: نعم.
715 (19) يب 318 - كا 122 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان،
عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم، عن ابان بن تغلب قال: خرجت مع أبي عبد الله
عليه السلام، فيما بين مكة والمدينة، فكان يقول: اما أنتم فشباب تؤخرون، واما انا
فشيخ أعجل، فكان يصلى صلاة الليل أول الليل.
وتقدم في رواية زرارة (14) من باب (30) أوقات النوافل، من أبواب (2)
المواقيت قوله: ان رجلا سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن الوتر أول الليل، فلم يجبه، فلما
كان بين الصبحين خرج أمير المؤمنين عليه السلام إلى المسجد فنادى أين السائل، عن الوتر
ثلث مرات نعم ساعة الوتر هذه.
وفى رواية سيف (6) وابن يزيد (7) وابن عذافر (8) من الباب المتقدم
قوله عليه السلام: متى ما أتى بالنافلة قبلت.
ويأتي في جميع أحاديث الباب التالي وباب (39) استحباب صلاة ركعتين
بعد العشاء ما يدل على ذلك.
وفى رواية عبد الرحمن (21) من باب (10) جواز اتيان النافلة على البعير من
أبواب (7) القبلة قوله عليه السلام: صل (صلاة الليل) حيث ذهب بك بعيرك، قلت: جعلت

(1) سئل علي بن سعيد ابا عبد الله (ع) - فقيه
(2) في - صا فقيه خ
248

فداك في أول الليل، فقال عليه السلام: إذا خفت الفوت في آخره.
وفى رواية ابن شاذان (1) من باب (23) علة التقصير من أبواب (27) صلاة
المسافر، قوله: وانما جاز للمسافر والمريض ان يصليا صلاة الليل في أول الليل
لاشتغاله وضعفه.
- 36 -
باب ان قضاء صلاة الليل بالنهار أفضل من تقديمها على وقتها
716 (1) كا 125 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين
ابن سعيد، عن يب 168 - صا 279 - حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب، عن
أبي عبد الله عليه السلام: قال: قلت (له - صا خ كا) ان رجلا من مواليك من صلحائهم
شكا إلى ما يلقى - 1 - من (غلبة - يب) النوم وقال: انى أريد القيام إلى الصلاة - 2 -
بالليل فيغلبني النوم حتى أصبح و - 3 - ربما قضيت صلاتي الشهر متتابعا - 4 -
والشهرين اصبر على ثقله، قال: قرة عين - 5 - (له - يب كا) والله (قال - كا) ولم
يرخص له في الصلاة في أول الليل، وقال: القضاء بالنهار أفضل، قلت: فان من نسائنا
ابكار الجارية - 6 - تحب الخير وأهله، وتحرص على الصلاة فيغلبها النوم حتى
(أصبح - صا - 7 -) ربما قضت، وربما ضعفت عن - 8 - قضائه وهي تقوى عليه
أول الليل، فرخص لهن في الصلاة أول الليل إذا ضعفن وضيعن القضاء.
717 (2) فقيه 95 - روى عن معاوية بن وهب أنه قال: قلت له: ان رجلا
من مواليك من صلحائهم، فشكا إلى ما يلقى من النوم، وقال انى أريد القيام بالليل،
فيغلبني النوم حتى أصبح، فربما قضيت صلاتي الشهر المتتابع (ا - خ) والشهرين

(1) يلقاه - يب
(2) للصلاة - يب صا - لصلاة الليل - صا خ ل
(3) فربما - يب صا
(4) المتتابع - يب صا
(5) عيني - صا
(6) ابكارا الجارية - كا
(7) أصبحت - صا
(8) من - يب
249

اصبر على ثقله، فقال: قرة عين والله (قرة عين والله - خ) ولم يرخص في الوتر أول
الليل فقال: القضاء بالنهار أفضل.
718 (3) مستدرك 194 - دعائم الاسلام روينا عن أبي عبد الله جعفر بن
محمد عليهما السلام انه سئل عن رجل من صلحاء مواليه شكا ما يلقى من النوم، وقال:
انى أريد القيام لصلاة الليل فيغلبني النوم حتى أصبح، فربما قضيت صلاة الليل
في الشهر المتتابع والشهرين في النهار، فقال أبو عبد الله عليه السلام: قرة عين له والله ولم
يرخص له في الوتر أول الليل، وقال الوتر قبل الفجر.
719 (4) فقيه 152 - قال عمر بن حنظلة لأبي عبد الله عليه السلام: انى مكثت ثمانية
عشر ليلة أنوي القيام، فلا أقوم، أفأصلي أول الليل، قال: لا اقض بالنهار فانى اكره
ان تتخذ ذلك خلقا.
720 (5) مستدرك 194 - كتاب درست ابن أبي منصور، عن ابن مسكان
عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: الرجل يفوته صلاة عشر ليال
ايصلى أول الليل، أو يقضى، قال لا، بل يقضى انى اكره ان يتخذ ذلك خلقا.
721 (6) يب 168 - صا 280 - حماد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن
ابن مسكان عن محمد بن مسلم قال: سألته، عن الرجل لا يستيقظ من - 1 - آخر
الليل حتى يمضى - 2 - لذلك العشر والخمس عشرة فيصلى أول الليل أحب إليك
أم يقضى، قال: لا، بل يقضى أحب إلى انى اكره ان يتخذ ذلك خلقا وكان زرارة
يقول: كيف يقضى صلاة لم يدخل وقتها انما وقتها بعد نصف الليل.
722 (7) قرب الإسناد 91 - عبد الله بن الحسن العلوي، عن جده
علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته، عن الرجل يتخوف أن لا
يقوم من الليل ايصلى صلاة الليل إذا انصرف من العشاء الآخرة وهل يجزيه ذلك،
أم عليه قضاء قال: لا صلاة حتى يذهب الثلث الأول من الليل والقضاء بالنهار أفضل
من تلك الساعة.

(1) في - صا خ ل
(2) مضى - صا خ ل
250

723 (8) يب 233 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين،
عن صفوان، عن العلا، عن محمد عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت (له - خ)
الرجل من امره القيام بالليل تمضى عليه الليلة والليلتان والثلاث لا يقوم، فيقضى أحب إليك أم
يعجل الوتر أول الليل، قال: لابل يقضى وان كان ثلثين ليلة.
- 37 -
باب استحباب تأخير قضاء صلاة الليل عن نوافل الزوال وعن الظهر
إذا ذكرها بعد الزوال
724 (1) قرب الإسناد 93 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
ابن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن رجل نسي صلاة الليل والوتر، فيذكر إذا قام في صلاة
الزوال قال: يبدء - 1 - بالزوال، فإذا صلى الظهر صلى صلاة الليل، وأوتر ما بينه وبين
العصر أو متى أحب.
ئل 519 - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه عليه السلام نحوه.
- 38 -
باب انه يجوز لمن انتبه وقد طلع الفجر ان يبدأ بصلاة الليل والوتر،
ولكن لا يجعل ذلك عادة
725 (1) يب 171 - صا 281 - سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن
عمار بن المبارك، عن محمد بن عذافر، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
أقوم وقد طلع الفجر ولم أصل صلاة الليل، فقال صل صلاة الليل وأوتر وصل
ركعتي الفجر.

(1) ابتدء - خ
251

726 (2) يب 233 - أحمد بن محمد، عن البرقي، عن صفوان، عن أبي
أيوب، عن سليمان بن خالد، قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام ربما قمت وقد طلع
الفجر، فأصلي صلاة الليل والوتر، والركعتين قبل الفجر، ثم أصلي الفجر، قال: قلت:
افعل انا ذا، قال: نعم ولا يكون منك عادة.
727 (3) يب 170 - صا 281 - سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن
البرقي، عن المرزبان بن عمران، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقوم
وقد طلع الفجر، فان انا بدأت بالفجر صليتها في أول وقتها، وان بدأت في صلاة - 1 -
الليل والوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء، فقال عليه السلام: ابدأ بصلاة الليل والوتر ولا تجعل
ذلك عادة.
728 (4) يب 171 - صا 282 - (محمد بن الحسن - يب) الصفار، عن
يعقوب بن يزيد، عن عمرو بن عثمان ومحمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر،
عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع
الفجر، فقال: صلها بعد الفجر حتى يكون في وقت تصلي الغداة في آخر وقتها ولا
تعمد ذلك (في - صا) كل ليلة، وقال أوتر أيضا بعد فراغك منها.
729 (5) يب 213 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن
علي بن الحكم، عن زرعة عن مفضل بن عمر، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت
فداك تفوتني صلاة الليل، فأصلي الفجر فلي ان أصلي بعد صلاة الفجر ما فاتني من
صلاة الليل وانا في مصلاي قبل طلوع الشمس، فقال: نعم، ولكن لا تعلم به أهلك
فيتخذنه سنة.
730 (6) فقيه 97 - وقد رويت رخصة في أن يصلى الرجل صلاة الليل بعد
طلوع الفجر المرة بعد المرة ولا يتخذ ذلك عادة.
731 (7) يب 233 - أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي ابن بنت الياس
عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا قمت، وقد طلع الفجر

1 - بصلاة - صا
252

فابدأ بالوتر، ثم صل الركعتين ان أصبحت، ثم صل الركعات إذا أصبحت.
732 (8) يب 171 - صا 281 - الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد،
عن إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أوتر بعد ما يطلع الفجر، قال: لا.
733 (9) يب 232 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم، عن زرعة، عن
المفضل بن عمر، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقوم وانا أشك في الفجر، فقال: صل
على شكك، فإذا طلع الفجر، فأوتر وصل الركعتين، وإذا أنت قمت وقد طلع الفجر،
فابدء بالفريضة، ولا تصل غيرها، فإذا فرغت فاقض ما فاتك، ولا يكون هذا عادة، وإياك
ان تطلع على هذا أهلك، فيصلون على ذلك ولا يصلون بالليل.
وتقدم في رواية ابن الفرج (4) من باب (5) تحديد وقت الظهرين بالاقدام قوله عليه السلام:
فإذا طلع الفجر فصل الفريضة، ثم اقض بعد ما شئت.
- 39 -
باب استحباب صلاة ركعتين بعد العشاء فان لم يستيقظ حتى يطلع الفجر صلى
ركعتين واحتسب بالركعتين اللتين صليهما بعد العشاء وترا
734 (1) يب 233 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
الحجال عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كان أبو عبد الله عليه السلام يصلى ركعتين بعد العشاء
يقرء فيهما بمئة آية ولا يحتسب بهما وركعتين وهو جالس، يقرء فيهما، بقل هو الله أحد
وقل يا ايها الكافرون، فان استيقظ من الليل، صلى صلاة الليل، وأوتر وإن لم
لم يستيقظ حتى يطلع الفجر صلى ركعتين - 1 - فصارت شفعا - 2 - واحتسب بالركعتين
اللتين صليهما بعد العشاء وترا وتقدم في رواية فضيل بن يسار (4) من باب (10)
عدد الركعات من أبواب (1) فضل الصلاة وفرضها، قوله عليه السلام: ركعتان بعد العتمة
جالسا تعد بركعة مكان الوتر.

(1) ركعة - خ ل
(2) سبعا - خ ل
253

- 40 -
باب استحباب تخفيف صلاة الليل مع ضيق الوقت والبدء بالوتر مع
خوف الفوت وانه ان أوتر مع الخوف ولم يطلع الفجر يأتي بصلاة الليل
735 (1) يب 170 - صا 280 - محمد بن يعقوب، عن كا 125 - (علي بن محمد - 1 -)
عن محمد بن الحسين عن الحجال، عن عبد الله بن الوليد الكندي، عن إسماعيل بن
جابر أو عبد الله ابن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انى أقوم (في - صا خ) آخر الليل
وأخاف الصبح، قال: اقرأ الحمد واعجل (و - صا كا) أعجل.
736 (2) فقه الرضا 13 - فان قمت من الليل ولم يكن عليك وقت بقدر ما
تصلي صلاة الليل على ما تريد فصلها وأدرجها ادارجا، فان خشيت ان يطلع الفجر، فصل
ركعتين وأوتر في الثالثة - 2 - فان طلع الفجر، فصل ركعتي الفجر، وقد مضى
الوتر بما فيه.
737 (3) يب 170 - صا 281 - محمد بن يعقوب، عن كا 125 - الحسين بن
محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن القاسم بن
بريد، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقوم (من - كا)
آخر الليل وهو يخشى ان يفجأه الصبح، أيبدأ بالوتر أو يصلى الصلاة على وجهها
حتى يكون الوتر آخر ذلك، قال: بل يبدء بالوتر، وقال: انا كنت فاعلا ذلك.
738 (4) العلل 160 - حدثنا علي بن عبد الله الوراق وعلي بن محمد بن الحسن
المعروف بابن مقبرة القزويني، قالا: حدثنا سعد بن عبد الله، قال: حدثنا محمد بن
الحكم، قال: حدثنا بشر بن غياث، قال: حدثنا أبو يوسف، قال: حدثنا ابن أبي
ليلى، عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: صلاة الليل مثنى مثنى،

(1) محمد بن يحيى - صا
(2) والوتر في ثالثة - ك
254

فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة ان الله عز وجل يحب الوتر لأنه واحد.
739 (5) مستدرك 194 - العوالي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: وقد سئل عن
صلاة الليل، فقال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذ أخفت الصبح، فأوتر بواحدة.
740 (6) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم 194 - قال إذا طلع الفجر، فقد ذهب كل صلاة الليل
والوتر، فأوتر واقبل طلوع الفجر.
741 (7) يب 233 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن
عبد العزيز قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقوم وانا أتخوف الفجر، قال: فأوتر،
قلت: فانظروا إذا على ليل، قال: فصل صلاة الليل.
- 41 -
باب انه من قام قبيل الصبح وأوتر وصلى ركعتي الفجر يكتب له صلاة الليل
742 (1) يب 233 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يب
232 (الحسن - يب 232) بن محبوب، عن معاوية بن وهب، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: اما يرضى أحدكم ان يقوم قبيل - 1 - الصبح ويوتر ويصلى ركعتي الفجر و
يكتب له صلاة - 2 - الليل.
- 42 -
باب انه من صلى أربع ركعات من صلاة الليل فطلع الفجر أتمها
743 (1) صا 282 - أخبرني الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد، عن
محمد بن يحيى، عن أبيه، عن يب 170 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن
إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن أبي الفضل النحوي عن أبي جعفر الأحول

(1) قبل - يب 233
(2) بصلاة - يب 232
255

محمد بن النعمان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا كنت - 1 - صليت أربع ركعات
من صلاة الليل قبل طلوع الفجر، فأتم الصلاة طلع (الفجر - صا خ) أم - 4 - لم يطلع.
فقه الرضا 13 - نحوه.
744 (2) فقه الرضا 9 - انكم إذا ابتدأ تم بصلاة الليل قبل طلوع الفجر وقد
طلع الفجر وقد صليت منها ست ركعات أو أربعا بادرت وأدرجت باقي الصلاة والوتر
ادراجا، ثم صليتم الغداة.
745 (3) يب 170 - صا 282 - الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن
ابن مسكان، عن يعقوب البزاز، قال: قلت له: أقوم قبل الفجر بقليل، فأصلي
أربع ركعات، ثم أتخوف ان ينفجر الفجر، ابدأ بالوتر وأتم الركعات قال لابل
أو ترو اخر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار.
- 43 -
باب انه من صلى صلاة الليل فتبين انه صليها مصبحا أعادها، وانه من
ظن أن الصبح قد أضاء فأوتر ثم رأى أن عليه ليلا أضاف إلى الوتر ركعة
ثم استقبل صلاة الليل والوتر
746 (1) يب 232 - صا 292 - أحمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد بن
سعد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يكون في بيته وهو يصلى
وهو يرى ان عليه ليلا ثم يدخل عليه الاخر من الباب، فقال: قد أصبحت هل يعيد - 3 -
الوتر أم لا أو يعيد شيئا من صلاة (الليل - صا) قال: يعيدان صليها مصبحا.
747 (2) يب 232 - محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد،
عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام

(1) أنت - صا
(2) أو - صا
(3) يصلى - صا
256

وأظنه إسحاق بن غالب، قال: قلت: إذا قام الرجل من الليل، فظن أن الصبح قد
أضاء، فأوتر، ثم نظر فرأى أن عليه ليلا، قال: يضيف إلى الوتر ركعة، ثم يستقبل
صلاة الليل، ثم يوتر بعده.
748 (3) مستدرك 194 - كتاب درست ابن أبي منصور عن هشام بن سالم،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل خاف الفجر، فأوتر، ثم تبين له ان عليه
ليل - 1 - قال ينقض وتره بركعة، ثم يصلى.
- 44 -
باب انه من صلى الفجر فرأى الصبح زاد إلى الركعتين اللتين صلاهما
ركعة وجعلها وترا
749 (1) يب 232 - محمد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمد، عن
سعد بن السندي، عن علي بن عبد الله بن عمران، عن الرضا عليه السلام، قال: قال الرضا عليه السلام:
إذا كنت في صلاة الفجر، فخرجت ورأيت الصبح فزد ركعة إلى الركعتين اللتين
صليتهما قبله واجعله وترا.
- 45 -
باب كراهة الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيام الشمس
حتى تزول وبعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وبعد صلاة العصر
إلى غروبها
750 (1) كا 80 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن الحسين بن
راشد - 2 - عن الحسين بن أسلم - 3 - قال: قلت لأبي الحسن الثاني عليه السلام: أكون

(1) ليلا - حظ
(2) أسد - خ ل
(3) مسلم - خ ل
257

في السوق، فاعرف الوقت ويضيق على أن ادخل، فأصلي، قال: إن الشيطان يقارن
الشمس في ثلاثة أحوال إذا ذرت وإذا كبدت وإذا غربت، فصل بعد الزوال، فان
الشيطان يريد أن يوقعك - 1 - على حد يقطع بك دونه.
751 (2) كا 80 - علي بن إبراهيم، عن أبيه رفعه يب 212 - علي بن
محمد مستدرك 193 - ابن شهرآشوب في المناقب عن علي بن محمد عن أبيه رفعه،
قال: قال رجل لأبي عبد الله عليه السلام: (الحديث الذي روى عن أبي جعفر عليه السلام - كا) ان
الشمس تطلع بين قرني الشيطان، قال: نعم ان إبليس اتخذ عرشا بين السماء والأرض
فإذا طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت الناس، قال إبليس (لشياطينه - كا يب)
ان بنى آدم يصلون لي.
752 (3) فقيه 99 - وقد روى نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند
غروبها، لان الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان.
753 (4) يب 185 - صا 290 - الطاطري، عن محمد ابن أبي حمزة وعلي بن
رباط، عن ابن مسكان عن محمد بن علي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا صلاة بعد
الفجر حتى تطلع الشمس، فان رسول الله (ص) قال: إن الشمس تطلع بين قرني
الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان وقال: لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب.
754 (5) العلل 121 - حدثنا محمد بن علي ما جيلويه، قال: حدثنا محمد
ابن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد عن - 2 - أحمد بن يحيى، عن علي بن أسباط،
عن الحسين بن علي، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول:
لا ينبغي لاحد ان يصلى إذا طلعت الشمس، لأنها تطلع بقرني شيطان، فإذا ارتفعت
وصفت فارقها، فتستحب الصلاة ذلك الوقت والقضاء وغير ذلك، فإذا انتصف
النهار قارنها، فلا ينبغي لاحد ان يصلى في ذلك الوقت، لان أبواب السماء قد غلقت،
فإذا زالت الشمس وهبت الريح فارقها.

(1) يوقفك - خ
(2) بن - ئل
258

755 (6) مستدرك 193 - عوالي اللئالي، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إن
الشمس تطلع بين قرني الشيطان فلا تصلوا لطلوعها.
756 (7) يب 185 - صا 191 - روى أبو جعفر محمد بن علي (بن الحسين
ابن بابويه - ره - صا) قال: فقيه 99 - روى لي جماعة من مشايخنا، عن أبي الحسين - 1 -
محمد بن جعفر الأسدي (رض) انه ورد - 2 - عليه فيما ورد من جواب مسائله من - 3 -
محمد بن عثمان العمرى قدس الله روحه، واما ما سئلت عنه من - 4 - الصلاة عند
طلوع الشمس وعند غروبها، فلان - 5 - كان كما يقول الناس، ان الشمس تطلع
بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني شيطان، فما أرغم أنف الشيطان بشئ أفضل
من الصلاة، فصلها وارغم انف الشيطان.
اكمال الدين واتمام النعمة 287 - حدثنا محمد بن أحمد الشيباني - 6 -
وعلي بن أحمد بن محمد الدقاق والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدب
وعلي بن عبد الله الوراق (رض) قالوا حدثنا الاحتجاج 245 - أبو الحسين محمد
ابن جعفر الأسدي (رض) قال: كان فيما يورد - 7 - على من الشيخ أبى جعفر
محمد بن عثمان (العمرى - الاحتجاج) قده في جواب مسائلي إلى صاحب الزمان عليه السلام
واما ما سئلت (ذكر مثله إلا أنه قال في الاحتجاج) وارغم الشيطان انفه.
757 (8) مستدرك 196 - زيد النرسي في اصله، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: ان الشمس تطلع كل يوم بين قرني الشيطان الا صبيحة القدر.
758 (9) مستدرك 193 - المجازات النبوية للسيد الرضى (ره) عن
النبي (ص) إذا طلع حاجب الشمس فلا تصلوا حتى تبرز وإذا غاب حاجب الشمس
فلا تصلوا حتى تغيب.
759 (10) مستدرك 193 - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يتحرى

(1) أبى الحسن - يب خ
(2) وورد - خ
(3) (4) عن - فقيه خ ل
(5) فان - صا
(6) السناني - ئل
(7) ورد - الاحتجاج.
259

الرجل فيصلى عند طلوع الشمس ولا عند غروبها.
760 (11) فقيه 357 - قال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن
بابويه القمي الفقيه نزيل ري (رض): روى عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد،
عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام
(في حديث مناهي النبي صلى الله عليه وآله) نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند
غروبها وعند استوائها.
أمالي الصدوق 255 - حدثنا الشيخ الفقيه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين
ابن موسى بن بابويه القمي، قال: حدثنا حمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر بن محمد بن
زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام، قال: حدثني أبو عبد الله عبد العزيز
ابن محمد بن عيسى الأبهري، قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن زكريا الجوهري
الغلابي البصري، قال: حدثنا شعيب بن واقد، قال: حدثنا الحسين بن زيد،
عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليه السلام: عن
رسول الله صلى الله عليه وآله (في حديث مناهي النبي صلى الله عليه وآله مثله).
761 (12) مستدرك 193 - المجازات النبوية، عن النبي صلى الله عليه وآله وقد ذكر صلاة
العصر ولا - 1 - صلاة بعدها حتى ترى الشاهد.
762 (13) آخر السرائر 8 - (نقلا من جامع البزنطي) عن علي بن سليمان - 2 -
عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن فضيل البصري، قال: نزل بنا
أبو الحسن عليه السلام: بالبصرة ذات ليلة فصلى المغرب فوق سطح من سطوحنا فسمعته
يقول في سجوده بعد المغرب: اللهم العن فاسق بن الفاسق، فلما فرغ من صلاته،
قلت له: أصلحك الله من هذا الذي لعنته في سجودك فقال، هذا يونس مولى ابن
يقطين، فقلت له: انه قد أضل خلقا من مواليك، انه كان يفتيهم عن آبائك: انه
لا بأس بالصلاة بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد العصر إلى أن تغيب
الشمس فقال: كذب لعنه الله على أبي عليه السلام أو قال على آبائي.
763 (14) يب 185 - صا 290 - الطاطري عن محمد بن مسكين - 3 - عن

(1) قال لا - ظ
(2) سلمان - خ
(3) سكين - خ
260

معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا صلاة بعد العصر حتى (تصلي - صا خ)
المغرب ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس.
764 (15) يب 185 - صا 291 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن
عيسى، عن أبي الحسن علي بن بلال، قال: كتبت اليه - 1 - في قضاء النافلة من طلوع
الفجر إلى طلوع الشمس ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس فكتب عليه السلام لا يجوز
ذلك الا للمقتضى - 2 - فاما لغيره، فلا.
765 (16) الخصال 36 - أخبرني أبو القاسم عبد الله بن أحمد، قال: أخبرنا
أحمد بن علي بن طرحان قال: حدثنا عبد الله بن الصباح العطار، قال حدثنا محمد بن
سيار يعنى العوفي، قال: حدثنا أبو حمزة عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس، عن
أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى البردين دخل الجنة يعنى بعد الغداة
وبعد العصر.
766 (17) وفيه 36 - حدثنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد، قال: أخبرنا
يعقوب بن إسحاق الحضرمي، قال: حدثنا الحوضي، قال: حدثنا شعبة، عن أبي
سماوة - 3 - عن المسروق، عن عايشة انها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله عندي
يصلى بعد العصر ركعتين.
767 (18) وفيه 36 - أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد الفقيه فيما اجازه
لي ببلخ، قال أخبرنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا عمرو بن عون، قال: أخبرنا
خلف بن عبد الله، عن أبي إسحاق الشيباني، عن عبد الله بن الأسود، عن أبيه، عن
عايشة قالت: صلاتين لم يتركهما رسول الله صلى الله عليه وآله سرا وعلانية ركعتين
بعد العصر وركعتين قبل الفجر.
768 (19) وفيه 36 - أخبرني أبو القاسم عبد الله بن أحمد، قال: أخبرنا
علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا عبد الواحد بن أيمن، قال:
حدثني أبي عن عايشة انه دخل عليها يسألها عن الركعتين بعد العصر، قالت: والذي

(1) إلى أبي عبد الله عليه السلام - صا خ ل
(2) للمقضى - يب خ
(3) إسحاق - خ
261

ذهب بنفسه تعنى رسول الله صلى الله عليه وآله ما تركهما حتى لقى الله عز وجل وحتى ثقل عن
الصلاة، وكان يصلى كثيرا من صلاته وهو قاعد، فقلت: انه لما ولى عمر كان
ينهى عنهما، قالت: صدقت ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يصليهما في المسجد مخافة
ان يثقل على أمته وكان يحب ما خفف - 1 - عليهم.
769 (20) يب 214 - 185 - صا 289 - سعد بن عبد الله، عن موسى بن
جعفر ابن - 2 - أبى جعفر عن محمد بن عبد الجبار، عن ميمون، عن محمد بن فرج
قال: كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام أسأله عن مسائل، فكتب عليه السلام إلى وصل بعد
العصر من النوافل ما شئت وصل بعد الغداة من النوافل ما شئت.
وتقدم في بعض أحاديث باب (19) عدم كراهة الصلاة على الميت في وقت
من الأوقات من أبواب الصلاة على الميت في كتاب الطهارة ما يدل على ذلك.
وفى رواية الدعائم (8) من باب (10) عدد الركعات من أبواب (1) فضل
الصلاة وفرضها قوله عليه السلام: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى - 3 - تغرب الشمس.
وفى رواية زرارة (1) من باب (24) وجوب الترتيب بين الفرائض من
أبواب (2) المواقيت قوله عليه السلام: فلا تصلهما (اي العشائين الفائتتين) الا بعد شعاع
الشمس.
وفى رواية الدعائم (4) قوله عليه السلام: لان العصر ليس بعده صلاة يعنى لا يتنفل.
وفى رواية عمار (4) من باب (28) حكم من صلى وهو يرى أنه في وقت
ولم يدخل الوقت، فدخل وهو في الصلاة قوله: وان طلعت الشمس قبل أن يصلى
ركعة فليقطع الصلاة، ولا يصلى حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها.
وفى كثير من أحاديث باب (29) الصلوات التي تصلى في كل وقت ما يدل
على ذلك.
ويأتي في كثير من أحاديث باب (48) عدم كراهة قضاء النوافل في وقت من
الأوقات ما يناسب ذلك.

(1) خف - خ
(2) عن - يب 214 صا خ
(3) إلى غروب - خ
262

وفى رواية عمار (3) من باب (20) عدم جواز قراءة العزائم من أبواب (12)
القراءة، قوله: الرجل يسمع السجدة في الساعة التي لا تستقيم الصلاة فيها قبل غروب
الشمس، وبعد صلاة الفجر، فقال عليه السلام: لا يسجد.
وفى رواية ابن عمر (4) من باب (17) استحباب جلوس المصلى في مصلاه
من أبواب (17) التعقيب، قوله عليه السلام: فان جلس فيه حتى تكون ساعة تحل فيها
الصلاة، فصلى ركعتين أو أربعا غفر له.
وفى رواية عمار (6) من باب (36) الموارد التي تسجد فيها سجد تا السهو
من أبواب (19) الخلل، قوله عليه السلام: لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس
ويذهب شعاعها.
وفى الرضوي (9) من باب (1) وجوب قضاء الفرائض من أبواب (20)
القضاء، قوله عليه السلام: فليؤخرهما (اي العشائين الفائتتين) حتى تطلع الشمس ويذهب
شعاعها.
وفى رواية الدعائم (2) من باب (2) وقت صلاة الآيات من أبوابها (23)
قوله سئل عليه السلام: عن الكسوف يحدث بعد العصر أو في وقت تكره فيه الصلاة قال عليه السلام:
يصلى في اي وقت كان الكسوف.
وفى رواية علي بن جعفر (2) من باب (60) كراهة التنفل بعد الشروع
في الإقامة من أبواب (25) الجماعة، قوله عليه السلام: يدخل في صلاة القوم ويدع
ركعتي الفجر، فإذا ارتفع النهار قضاهما.
- 46 -
باب جواز التطوع قبل الفريضة ما لم يتضيق وقت فضيلتها، فان
تضيق فليبدأ بالفريضة ليكون فضل أول الوقت لها
770 (1) كا 79 - يب 211 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين - 1 -

(1) محمد بن يعقوب، عن محمد بن الحسين - يب خ
263

عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سئلت - 1 - (ابا عبد الله عليه السلام) عن الرجل
يأتي المسجد وقد صلى اهله أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع، فقال: ان كان في وقت حسن،
فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة وان كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت
فليبدأ بالفريضة وهو حق الله ثم ليتطوع بما شاء الا هو موسع - 2 - ان يصلى الانسان في
أول (دخول - كا) وقت الفريضة (النوافل الا ان يخاف فوت الفريضة - كا) والفضل
إذا صلى الانسان وحده ان يبدأ - 3 - بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل (أول - كا) الوقت
للفريضة، وليس بمحظور عليه ان يصلى النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت.
فقيه 81 - سئل ابا عبد الله عليه السلام - 4 - سماعة عن الرجل يأتي المسجد وقد
صلى اهله يبدأ بالمكتوبة أو يتطوع، فقال: ان كان في وقت حسن، فلا بأس بالتطوع
قبل الفريضة، وان كان خاف خروج الوقت، اخره وليبدأ بالفريضة، فهو حق الله
عز وجل، ثم ليتطوع ما شاء.
771 (2) كا 80 - يب 211 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت: أصلي
في وقت فريضة نافلة، قال: نعم، في أول الوقت إذا كنت مع؟؟ اما تقتدي به، فإذا
كنت وحدك، فابدأ بالمكتوبة.
772 (3) يب 206 - صا 253 - الحسن بن محمد (بن سماعة - صا) عن
صالح بن خالد و (عن - صا) عبيس - 5 - بن هشام، عن ثابت، عن زياد (ابن - صا)
أبى عتاب - 6 - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال سمعته يقول: إذا حضرت المكتوبة، فابدأ
بها فلا - 7 - يضرك ان تترك ما قبلها من النافلة.
773 (4) كا 80 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي

(1) سألته - كا
(2) ما شاء الامر موسع - يب
(3) يبتدء - يب - خ
(4) ابا جعفر عليه السلام - فقيه خ ل
(5) عيس - خ يب، عيسى - خ صا
(6) أبى غياث - صا - يب خ
(7) ولا - صا
264

أيوب، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إذا دخل وقت الفريضة
أتنفل، أو ابدأ بالفريضة، فقال: ان الفضل ان تبدأ بالفريضة، وانما أخرت الظهر
ذراعا من عند الزوال من أجل صلاة الأوابين.
كا 80 - بهذا الاسناد - 1 - (مثله إلى قوله) ان تبدأ بالفريضة.
774 (5) العلل 123 - أبى ره، قال: حدثنا علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن
إسحاق بن عمار، عن إسماعيل، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أتدري لم جعل الذراع و
الذراعان، قلت: لا، قال: حتى لا يكون تطوع في وقت مكتوبة.
775 (6) كا 79 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن
يونس بن يعقوب عن منهال قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام السلام عن الوقت الذي لا ينبغي لي
إذا جاء الزوال قال: ذراع إلى - 2 - مثله.
776 (7) يب 206 - صا 252 - الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن
جبلة يب 183 - الطاطري، عن عبد الله بن جبلة، عن علاء (بن رزين - يب 183) عن
محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال لي رجل من اهل المدينة: يا با جعفر! مالي لا
أراك تتطوع - 3 - بين الأذان والإقامة، كما يصنع الناس، قال: قلت: انا إذا أردنا ان
نتطوع، كان تطوعنا في غير وقت فريضة، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع.
777 (8) يب 233 - 183 - صا 292 - أحمد بن محمد - بن عيسى - يب 183)
عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر (الحضرمي - يب خ 233)
عن جعفر بن محمد عليهما السلام، قال: إذا دخل وقت صلاة مفروضة - 4 - فلا تطوع.
778 (9) يب 183 - الطاطري، عن محمد بن زياد، عن حماد بن عثمان، عن
أديم بن الحر، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت فريضة
قال وقال: إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها.

(1) لم توجد هذه الرواية في الكافي المطبوع وانما وجدناها في بعض النسخ المطبوعة
(2) أو - خ ل
(3) تطوع - يب 183
(4) فريضة - صا
265

779 (10) آخر السرائر 10 - (نقلا من كتاب حريز بن عبد الله السجستاني)
عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: لا تصل من النافلة شيئا في وقت الفريضة، فإنه
لا يقضى نافلة في وقت فريضة، فإذا دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة.
780 (11) يب 183 - الطاطري، عن محمد بن السكين، عن يب 206 -
معاوية بن عمار، عن نجية قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: تدركني: الصلاة (أو يدخل وقتها
يب 183) فابدأ بالنافلة قال: فقال (أبو جعفر عليه السلام - يب 183): لا (ولكن - يب
183) ابدأ بالمكتوبة - 1 - واقض النافلة.
781 (12) الخصال 165 - ج 2 - (بالاسناد المتقدم في باب فضل الصلاة،
عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة) لا يصلى الرجل نافلة في وقت فريضة الا من عذر
لكن تقضى بعد ذلك إذا أمكنه القضاء، قال الله تبارك وتعالى: " الذين هم على صلاتهم
دائمون) يعنى الذين يقضون ما فاتهم من الليل بالنهار وما فاتهم من النهار بالليل لا يقضى
النافلة في وقت فريضة ابدأ بالفريضة ثم صل ما بدا لك.
782 (13) يب 333 - فقيه 80 - سئل عمر بن يزيد ابا عبد الله عليه السلام عن الرواية
التي يروون انه لا ينبغي ان يتطوع - 2 - في وقت فريضة، ما حد هذا الوقت؟ قال: إذا
اخذ المقيم في الإقامة، فقال له: (ان - يب) الناس يختلفون في الإقامة قال: المقيم - 3
الذي يصلى معهم - 4 -.
783 (14) مستدرك 191 - فقه الرضا عليه السلام: اعلم أن ثلاث صلوات إذا حل
وقتهن ينبغي لك ان تبدأ بهن ولا تصلي بين أيديهن نافلة صلاة استقبال النهار، وهي الفجر، و
صلاة استقبال الليل وهي المغرب وصلاة يوم الجمعة.
784 (15) مستدرك 195 - الشهيد الثاني في روض الجنان في كلام له ويؤيده
صحيحة زرارة أيضا، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصلي نافلة وعلى فريضة أو في
وقت قريضة، قال: لا انه لا تصلى نافلة في وقت فريضة، أرأيت لو كان عليك صوم

(1) بالفريضة - يب 206
(2) التطوع - فقيه خ ل
(4) الإقامة - يب
(4) معه - فقيه
266

من شهر رمضان أكان لك ان تتطوع حتى تقضيه، قال: قلت لا، قال: فكذلك الصلاة
قال: فقايسني وما كان يقايسني.
وتقدم في كثير من أحاديث باب (6) تحديد وقت الظهرين بالذراع ما
يناسب ذلك.
وفى رواية زرارة (17) من باب (30) أوقات النوافل قوله عليه السلام: إذا دخل
عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة.
وفى رواية ابن يقطين (40) قوله: الرجل لا يصلى الغداة حتى يسفر وتظهر
الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرهما؟ قال: يؤخرهما.
وفى رواية عمار (1) من باب (32) حكم من تلبس بنافلة الظهرين ولو بركعة
قوله عليه السلام: وان مضى قدمان قبل أن يصلى ركعة بدأ بالأولى ولم يصل الزوال الا
بعد ذلك (إلى أن قال) فان مضت الأربعة اقدام ولم يصل من النوافل شيئا، فلا
يصلى النوافل - الخ.
وفى جميع أحاديث باب (38) انه يجوز لمن انتبه وقد طلع الفجران يبدء
بصلاة الليل ما يناسب الباب.
وفى رواية الحجال (1) من باب (39) استحباب صلاة ركعتين بعد
العشاء، قوله عليه السلام: وإن لم يستيقظ حتى يطلع الفجر، صلى ركعتين،
فصارت شفعا.
وفى أحاديث باب (42) انه من صلى أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع
الفجر أتمها ما يناسب ذلك.
ويأتي في رواية زرارة (5) من الباب التالي، قوله عليه السلام: إذا دخل وقت صلاة
مكتوبة، فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة.
وفى مرسلة فقيه (7) من باب (49) انه يقضى ما فات من صلاة النهار
بالنهار، قوله عليه السلام: اقض ما فاتك من صلاة الليل اي وقت شئت من ليل أو نهار ما لم
يكن وقت فريضة.
267

وفى رواية السكوني (6) من باب (7) سقوط الأذان والإقامة عمن أدرك
الجماعة من أبواب (8) الأذان، قوله عليه السلام: إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى اهله،
فلا يؤذنن، ولا يقيمن ولا يتطوع حتى يبدأ بصلاة الفريضة.
- 47 -
باب جواز التطوع لمن عليه الفريضة وحكم تقديم نافلة الغداة عليها إذا
نام عنها وجواز تأخير الفريضة الفائتة عن النافلة في وقتها
785 (1) يب 211 - صا 286 - الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين
ابن عثمان، عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل نام
عن الغداة - 1 - حتى طلعت الشمس فقال: يصلى الركعتين، ثم يصلى الغداة.
786 (2) فقيه 74 - الحسن بن محبوب، عن الرباطي، عن سعيد الأعرج قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان الله تبارك وتعالى أنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلاة الفجر
حتى طلعت الشمس، ثم قام فبدأ فصلى الركعتين اللتين قبل الفجر، ثم صلى الفجر
وأسهاه في صلاته - 2 - فسلم في الركعتين ثم وصف ما قاله ذو الشمالين، وانما فعل
ذلك به رحمة لهذه الأمة، لئلا يعير الرجل المسلم إذا هو نام عن صلاته أو سها فيها
يقال - 3 - قد أصاب ذلك رسول الله الله صلى الله عليه وآله.
787 (3) يب 211 - صا 286 - الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول: ان رسول الله صلى الله عليه وآله رقد
فغلبته عيناه، فلم يستيقظ حتى اذاه حر الشمس، ثم استيقظ (فعاد ناديه ساعة - 4 -)
وركع - 5 - ركعتين، ثم صلى الصبح، وقال يا بلال مالك، فقال: بلال أرقدني
الذي أرقدك يا رسول الله، قال: وكره المقام وقال: نمتم بوادي الشيطان.

(1) الصلاة - صا
(2) صلاة - خ ل
(3) فيقال - خ ل
(4) نادي أي مكان جلوسه مع القوم نهارا
(5) فركع - صا
268

788 (4) مستدرك 195 - 485 - دعائم الاسلام 170 - وروينا، عن جعفر
ابن محمد عن أبيه، عن آبائه عن علي عليهم السلام، ان رسول الله صلى الله عليه وآله نزل في
بعض أسفاره بواد فبات فيه، فقال: من يكلؤنا الليلة، فقال بلال: انا يا رسول الله فنام
ونام الناس معه جميعا، فما أيقظهم الا حر الشمس، فقال رسول الله: ما هذا يا بلال،
فقال: اخذ بنفسي الذي اخذ بأنفسكم يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: تنحوا من هذا
الوادي الذي اصابتكم فيه هذه الغفلة فإنكم بتم بوادي الشيطان، ثم توضأ وتوضأ
الناس وأمر بلالا، فاذن وصلى ركعتي الفجر، ثم أقام فصلى الفجر.
789 (5) الذكرى 134 - روى زرارة في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام،
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل - 1 - وقت صلاة مكتوبة، فلا صلاة نافلة،
حتى يبدأ بالمكتوبة، قال: فقدمت الكوفة، فأخبرت الحكم بن عيينة وأصحابه، فقبلوا
ذلك منى، فلما كان في القابل لقيت ابا جعفر عليه السلام، فحدثني ان رسول الله صلى الله عليه وآله عرس
في بعض أصحابه - 2 - فقال: من يكلؤنا، فقال بلال: انا! فنام بلال وناموا حتى طلعت
الشمس، فقال: يا بلال ما أرقدك فقال: يا رسول اخذ بنفسي الذي اخذ بأنفاسكم،
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قوموا فتحولوا عن مكانكم الذي أصابكم فيه الغفلة، فقال يا
بلال اذن، فاذن فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله ركعتي الفجر وأمر الصحابة، فصلوا ركعتي
الفجر، ثم قام، فصلى بهم الصبح، ثم قال: من نسي شيئا من الصلاة، فليصلها إذا
ذكرها فان الله عز وجل: " وأقم الصلاة لذكرى " قال زرارة فحملت الحديث إلى
الحكم وأصحابه، فقالوا: نقضت حديثك الأول، فقدمت على أبي جعفر عليه السلام فأخبرته
بما قال القوم، فقال: يا زرارة الا أخبرتهم انه قد فات الوقتان جميعا وان ذلك كان قضاء
من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
790 (6) الدعائم 169 - روينا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام: انهما قالا:
لا تصل نافلة وعليك فريضة قد فاتتك حتى تؤدى الفريضة، وقال أبو جعفر عليه السلام: ان
الله لا يقبل النافلة الا بعد أداء الفريضة، فقال له رجل: فكيف ذلك جعلت فداك؟

(1) حضر - خ
(2) أسفاره - ئل
269

فقال: أرأيت لو كان عليك يوم من شهر رمضان أكان لك ان تتطوع حتى تقضيه، قال لا قال:
وكذلك الصلاة، فهذا في الفوات، أو في آخر وقت الصلاة إذا كان أول المصلى إذ ابدأ
بالنافلة فاته وقت الصلاة فعليه ان يبتدىء بالفريضة، فاما ان كان أول الوقت وحيث
يبلغ ان يصلى النافلة، ثم يدرك الفريضة (قبل خروج الوقت - 1 -) فإنه يصليها.
قال في المستدرك 192 -: الظاهر أن من قوله: فهذا إلى آخره من كلام المصنف
وهو الحق الذي يؤيده غير واحد من اخبار والله العالم.
791 (7) مستدرك 195 - الشيخ المفيد في الرسالة السهوية عن النبي صلى الله عليه وآله
أنه قال: لا صلاة لمن عليه صلاة يريد انه لا نافلة لمن عليه فريضة.
972 (8) يب 211 - صا 286 - سعد (بن عبد الله - صا) عن محمد بن الحسين
عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال
- صا) سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس، ايصلى حين يستيقظ
أو ينتظر حتى تنبسط الشمس، فقال: يصلى حين يستيقظ، قلت: يوتر أو يصلى الركعتين
، قال: (لا - يب) بل يبدء بالفريضة.
793 (9) 253 - علي بن موسى بن طاووس في كتاب غياث سلطان الورى
عن حريز، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت له: رجل عليه دين من صلاة،
قام يقضيه، فخاف ان يدركه الصبح ولم يصل صلاة ليلته تلك، قال: يؤخر القضاء
ويصلى صلاة ليلته تلك.
وتقدم في رواية الشهيد (15) من الباب المتقدم، قوله: أصلي نافلة وعلى
فريضة أو في وقت فريضة قال عليه السلام: لا.

(1) في وقتها - خ
270

- 48 -
باب عدم كراهة قضاء النوافل في وقت من الأوقات
794 (1) يب 303 - محمد بن يعقوب، عن كا 126 - محمد بن يحيى، عن
محمد بن الحسين يب 213 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين،
عن محمد بن يحيى بن - 1 - حبيب، قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام - 2 -
تكون على الصلاة - 3 - النافلة متى أقضيها، فكتب عليه السلام (في - يب 213) اي - 4 -
ساعة شئت من ليل أو نهار.
795 (2) فقه الرضا 16 - فان لم تقدر على صلاة الليل قضيتها في الوقت الذي
يمكنك من ليل أو نهار.
796 (3) فقه الرضا 13 - واقض ما فاتك من صلاة الليل اي وقت شئت من
ليل أو نهار.
797 (4) يب 185 - صا 290 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
سيف بن عميرة، عن سليمان بن هارون قال: سئلت ابا عبد الله - 5 - عليه السلام عن قضاء
الصلاة بعد العصر قال (نعم انما هي النوافل - يب) فاقضها متى ما شئت.
798 (5) يب 182 - علي بن مهزيار، عن الحسن، عن حماد، عن شعيب،
عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ان فاتك شىء من تطوع النهار والليل،
فاقضه عند زوال الشمس وبعد الظهر عند العصر وبعد المغرب وبعد العتمة ومن

(1) عن - خ
(2) اسقط في يب 303 - لفظة الرضا عليه السلام
(3) صلاة - يب 213
(4) اية - كا
(5) ابا الحسن - صا
271

آخر السحر.
799 (6) يب 303 - عنه عن الحسن، عن فضالة والحسن، عن القاسم بن
محمد، عن الحسين ابن أبي العلا يب 185 - الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب
والقاسم بن محمد، عن الحسين ابن أبي العلا صا 290 - الحسين بن سعيد، عن
فضالة بن أيوب، عن الحسين ابن أبي العلا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: اقض صلاة
النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء
800 (7) يب 185 - صا 290 - الحسين بن سعيد، عن فضالة (عن ابن عثمان
يب) عن عبد الله بن مسكان، عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، يقول:
صلاة النهار بجوز قضائها اي ساعة شئت من ليل أو نهار.
801 (8) يب 213 - صا 290 - أحمد بن محمد، عن علي بن سيف، عن
حسان بن مهران، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن قضاء النوافل، قال: ما بين طلوع
الشمس إلى غروبها.
702 (9) صا 289 - أخبرني الشيخ (ره) عن أبي القاسم، جعفر بن محمد،
عن أبيه عن يب 184 - سعد بن عبد الله بن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب،
عن محمد بن (إسماعيل بن - يب) بزيع العدوي، عن أبي الحسن عبد الله بن
عون - 1 - الشامي، قال: حدثني عبد الله ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام في
قضاء صلاة الليل والوتر تفوت الرجل أيقضيها بعد صلاة الفجر وبعد العصر، قال
لا بأس بذلك.
703 (10) يب 185 - أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن النضر و
احمد ابن أبي نصر في بعض اسناديهما - 2 - قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن
القضاء قبل طلوع الشمس وبعد العصر، فقال: نعم، فاقضه فإنه من سر آل محمد
عليهم السلام.

(1) العون - صا
(2) أسانيدهما - خ ل
272

804 (11) يب 185 - صا 290 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم،
عن محمد بن عمر الزيات، عن جميل بن دراج (قال - صا) سئلت ابا الحسن الأول
عليه السلام، عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر إلى طلوع الشمس، قال: نعم، وبعد العصر
إلى الليل فهو من سر آل محمد عليهم السلام المخزوق.
805 (12) فقيه 99 - قال الصادق عليه السلام: قضاء صلاة الليل بعد الغداة وبعد
العصر من سر - 1 - آل محمد المخزون.
806 (13) مستدرك 194 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره، عن
المفضل بن عمر، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك تفوتني صلاة الليل
فأصلي الفجر فلي ان أصلي بعد صلاة الفجر ما فاتني من صلاة وانا في مصلاي طلوع
الشمس، فقال: نعم، ولكن لا تعلم به ألك فتتخذه سنة فيبطل قول الله عز وجل
والمستغفرين بالأسحار.
وتقدم في رواية عمار (10) من باب (29) الصلوات التي تصلى في كل وقت
قوله عليه السلام: لا يقضى صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار، ولا يجوز له ولا يثبت له، ولكن
يؤخرها فيقضيها بالليل.
وفى رواية ابن بلال (15) من باب (45) كراهة الصلاة عند طلوع الشمس قوله:
كتبت اليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن بعد العصر إلى أن
تغيب الشمس فكتب عليه السلام، لا يجوز ذلك الا للمقتضى، فاما لغيره فلا.
وفى رواية ابن فرج (20) وغير واحد من أحاديث الباب ما تدل على بعض
المقصود، فليلاحظ.

(1) سنن - خ ل
273

- 49 -
باب انه يقضى ما فات من صلاة النهار بالنهار وما فات من صلاة الليل بالليل
وانه يجوز قضاء صلاة النهار ليلا وبالعكس ولو في السفر ومن فاته شىء من
اليوم قضاه من الغدا وفى الجمعة أو في الشهر واستحباب المداومة على العمل
قال الله تبارك وتعالى في سورة 25 فرقان ى 62: " وهو الذي جعل الليل والنهار
خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا ".
807 (1) يب 181 - محمد بن يعقوب، عن كا 126 - علي بن إبراهيم، عن
أبيه، عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار يب 303 - علي بن مهزيار، عن الحسين - 1 -
ابن سعيد، عن فضالة عن معاوية بن عمار، قال: قال (لي - يب 330)
أبو عبد الله عليه السلام: اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار وما فاتك من صلاة الليل بالليل، قلت:
أقضى وترين في ليلة، فقال: نعم، اقض وترا ابدا.
808 (2) يب 181 - عنه، عن كا 126 - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن
محمد، عن علي بن الحكم عن ابان (بن عثمان - كا) يب 182 - علي بن مهزيار،
عن الحسن، عن فضالة عن ابان، عن إسماعيل الجعفي، قال: قال أبو جعفر عليه السلام:
أفضل قضاء النوافل (قضاء - يب 181 كا) صلاة الليل بالليل وصلاة النهار بالنهار،
قلت: فيكون وتر ان في ليلة، قال لا: قلت: ولم تأمروني ان أوتر وترين في ليلة، فقال
عليه السلام: أحدهما قضاء.
809 (3) يب 182 - علي بن مهزيار، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير،
عن زرارة قال: سئلت ابا جعفر عليه السلام عمن قضاه - 2 - صلاة الليل: فقال: اقضها في
وقتها الذي صليت فيه، فقال: قلت: يكون وتر ان في ليلة، قال: ليس هو وتر ان

(1) الحسن بن علي - خ ل
(2) عن قضاء - خ
274

في ليلة أحدهما لما فاتك.
810 (4) مستدرك 195 - دعائم الاسلام، عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام
في حديث لا تدع ان تقضى نافلة النهار بالليل.
811 (5) فقيه 99 - روى بريد بن معاوية العجلي، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال:
أفضل قضاء صلاة الليل في الساعة التي فاتتك آخر الليل وليس بأس - 1 - ان تقضيها
بالنهار وقبل ان تزول الشمس.
812 (6) يب 214 - محمد بن أحمد بن يحيى (عن محمد بن يحيى - يب ط)
عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن منصور بن يونس، عن عنبسة العابد
قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " وهو الذي جعل الليل والنهار
خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا " قال: قضاء صلاة الليل بالنهار وقضاء صلاة
والنهار بالليل.
813 (7) فقيه 99 - قال الصادق عليه السلام: كلما فاتك (من صلاة - خ) بالليل
فاقضه بالنهار قال الله تبارك وتعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن
يذكر أو أراد شكورا " يعنى - 2 - ان يقضى الرجل ما فاته بالليل بالنهار وما فاته بالنهار
بالليل واقض - 3 - ما فاتك من صلاة الليل اي وقت شئت من ليل أو نهار ما لم يكن
وقت قريضة وان فاتتك فريضة، فصلها إذا ذكرت، فان ذكرتها وأنت في وقت
فريضة أخرى، فصل التي أنت في وقتها ثم صل الصلاة الفائتة.
814 (8) فقه الرضا 13 - وان كان عليك قضاء صلاة الليل، فقمت وعليك
الوقت بقدر ما تصلي الفائتة من صلاة الليل، فابدأ بالفائتة، ثم صل صلاة ليلتك،
وان كان الوقت بقدر ما تصلي واحدة، فصل صلاة ليلتك، لئلا يصيرا جميعا قضاءا
ثم اقض الصلاة الفائتة من الغد.

(1) قوله وليس بأس الخ يحتمل ان يكون من كلام الصدوق
(2) الظاهران من قوله يعنى ان يقضى الخ من كلام الصدوق (ره)
(3) فاقض - خ ل
275

815 (9) تفسير القمي 467 - حدثني أبي، عن صالح بن عقبة، عن جميل
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال له رجل: جعلت فداك ربما فاتتني صلاة الليل الشهر و
الشهرين والثلاثة، فأقضيها بالنهار، أيجوز ذلك؟ قال: قرة عين لك، والله قرة عين
لك، والله، قالها ثلثا ان الله يقول: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة " الآية، فهو
قضاء صلاة النهار بالليل وقضاء صلاة الليل بالنهار، وهو من سر آل محمد المكنون.
816 (10) مستدرك 195 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح، عن حميد بن
شعيب، عن جابر الجعفي، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، قال: إن ابا جعفر عليه السلام،
كان يقول: انى أحب ان أدوم على العمل إذا عودته نفسي، وان فاتني من الليل،
قضيته بالنهار، وان فاتني من النهار، قضيته بالليل، وان أحب الاعمال إلى الله
ما ديم عليها.
817 (11) مستدرك 195 - دعائم الاسلام، عن جعفر بن محمد عليهما السلام في قول الله
عز وجل: " والذين هم على صلاتهم دائمون " قال: هذا في التطوع من حفظ عليه، وقضى
ما فاته منه وقال: كان علي بن الحسين عليهما السلام، يفعل ذلك يقضى بالنهار ما فاته بالليل
وبالليل ما فاته بالنهار.
818 (12) فقه الرضا 2 - وقال عليه السلام: " الذين هم على صلاتهم دائمون " قال:
يدومون على أداء الفرائض والنوافل، وان فاتهم بالليل قضوا بالنهار، وان فاتهم
بالنهار قضوا بالليل.
819 (13) يب 182 - علي بن مهزيار، عن الحسن، عن حماد بن عيسى،
عن شعيب، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ان قويت فاقض صلاة
النهار بالليل.
820 (14) يب 182 - محمد بن يعقوب، عن كا 126 - محمد بن يحيى،
عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء (بن رزين - يب) عن
محمد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل تفوته صلاة النهار قال: يصليها - 1 - ان شاء

(1) يقضيها - يب
276

بعد المغرب، وان شاء بعد العشاء.
821 (15) يب 182 - عنه - عن كا 126 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل فاتته صلاة
النهار متى يقضيها، قال: متى ما شاء ان شاء بعد المغرب وان شاء بعد العشاء.
822 (16) يب 182 - علي بن مهزيار، عن الحسن، عن ابن أبي عمير، عن أبي
أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن علي بن الحسين عليهما السلام
كان إذا فاته شىء من الليل قضاه بالنهار وان فاته شىء من اليوم قضاه من الغد
أو في الجمعة أو في الشهر، وكان إذا اجتمعت عليه الأشياء قضاها في شعبان حتى يكمل
له عمل السنة كلها كاملة.
823 (17) يب 173 - الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية
ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليه السلام، يقول: انى لا حب ان
أدوم على العمل، وان قل، قال قلنا: تقضى صلاة الليل بالنهار وفى السفر، قال: نعم.
824 (18) كا 122 - يب 319 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين،
عن صفوان (بن يحيى - كا) عن ذريح قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: فاتتني صلاة الليل
في السفر فأقضيها - 1 - في النهار، فقال: نعم ان أطقت ذلك.
825 (19) يب 214 - محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن
أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن مصدق بن
صدقة، عن عمار (بن موسى - خ) الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن
الرجل يصلى ركعتين من الوتر، وينسى الثالثة حتى يصبح، قال يوتر إذا أصبح
بركعة من ساعته.
وتقدم في بعض أحاديث باب (18) استحباب التعجيل في أفعال الخير و
استحباب المداومة عليها من أبواب المقدمات ما يدل على ذيل العنوان.
وفى حديث الأربعمائة (12) من باب (46) جواز التطوع قبل الفريضة، قوله

(1) أفأقضيها - يب
277

عليه السلام: قال الله تعالى: " الذين هم على صلاتهم دائمون " يعنى الذين يقضون ما فاتهم من
الليل بالنهار، وما فاتهم من النهار بالليل.
وفى جميع أحاديث الباب المتقدم ما يناسب الباب.
ويأتي في رواية صفوان (17) من باب (10) جواز اتيان النافلة على البعير
من أبواب (7) القبلة قوله: كان أبو عبد الله عليه السلام يصلى صلاة الليل بالنهار على راحلته
أينما توجهت به.
وفى رواية معاوية (3) من باب (11) جواز اتيان النافلة ما شيا، قوله عليه السلام:
لا بأس ان فاتته صلاة الليل ان يقضيها بالنهار وهو يمشي.
وفى رواية أبى الفتوح (16) من باب (8) وجوب الجهر بالبسملة في الجهرية
من أبواب (12) القراءة قوله عليه السلام: اجتمع آل محمد عليهم السلام على الجهر
ببسم الله الرحمن الرحيم وعلى قضاء ما فات من الصلاة في الليل بالنهار وقضاء ما فات
بالنهار في الليل.
وفى مرسلة فقيه (1) من باب (9) استحباب قضاء النوافل من أبواب (20)
قضاء الصلوات قوله عليه السلام: ان الله تبارك وتعالى ليباهى ملائكته بالعبد يقضى
صلاة الليل بالنهار.
وفى كثير من أحاديث باب (10) جواز اتيان الوترين أو أكثر في ليلة ما يدل
على جواز قضاء الوتر في النهار.
وفى رواية ابن مسلم (2) من باب (3) انه إذا اتفق الكسوف في وقت
الفريضة تخير من أبواب (23) صلاة الآيات قوله عليه السلام: واقض صلاة الليل
حين تصبح.
278

أبواب الستر في الصلاة
- 1 -
باب وجوب ستر العورة على الرجل في الصلاة وكفاية ثوب واحد له
اماما كان أو مأموما إذا كان الثوب ستيرا وانه إذا لبس
السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا
قال الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف (7) ى 26: " يا بني آدم قد أنزلنا
عليكم لباسا يوارى سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله
لعلهم يذكرون ".
826 (1) كا 109 - علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل، عن
الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم،
عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل يصلى في قميص واحد وفى قباء طاق، أو في قباء
محشو، وليس عليه إزار، فقال عليه السلام: إذا كان عليه قميص صفيق - 1 - أو قباء ليس

(1) سفيق - خ ل
279

بطويل الفرج، فلا بأس والثوب الواحد يتوشح به وسراويل، كل ذلك لا بأس به، و
قال: إذا لبس السراويل، فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا.
يب 197 - الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد
ابن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصلى في قميص واحد،
أو قباء طاق أو قباء محشو وليس عليه إزار، فقال: إذا كان القميص صفيقا، والقباء
ليس بطويل الفرج والثوب الواحد إذا كان يتوشح به والسراويل بتلك المنزلة،
كل ذلك لا بأس به، ولكن إذا لبس السراويل جعل على عاتقه شيئا ولو حبلا.
827 (2) فقيه 77 - سئل يونس بن يعقوب ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يصلى في ثوب واحد قال: نعم، قال قلت: فالمرئة، قال عليه السلام: لا ولا يصلح للحرة
إذا حاضت الا الخمار إلا أن لا تجده.
828 (3) الخصال 164 - ج 2 (بالاسناد المتقدم في باب فضل الصلاة،
عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة) تجزى الصلاة (للرجل - ئل) في ثوب واحد
يعقد طرفيه على عنقه وفى القميص (الضيق - خ) الصفيق يزره عليه.
829 (4) يب 197 - محمد بن يعقوب، عن كا 109 - محمد بن يحيى،
عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم
قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام صلى في إزار واحد ليس بواسع (و - يب) قد عقده على
عنقه - 1 - فقلت له: ما ترى للرجل يصلى في قميص واحد، فقال عليه السلام:
إذا كان كثيفا، فلا بأس به، والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا،
يعنى إذا كان ستيرا، قلت رحمك الله الأمة تغطى رأسها، إذا صلت، فقال عليه السلام: ليس
على الأمة قناع.
830 (5) الدعائم 212 - وعن علي عليه السلام، قال: لا بأس بالصلاة في القميص
الواحد الكثيف إذا أزره - 2 - عليه.

(1) عاتقه - خ ل يب
(2) زره - ظ
280

831 (6) وفيه 212 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلى في الثوب الواحد
وان كان واسعا توشح وان كان ضيقا اتزر به.
832 (7) فقيه 80 - روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إن آخر
صلاة صليها رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه الا أريك
الثوب، قلت - 1 - بلى (قال - خ) فاخرج ملحفة فذرعتها، فكانت سبعة أذرع في
ثمانية أشبار.
833 (8) مستدرك 203 الدعائم: روينا، عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال
: حدثني من رأى الحسين بن علي عليه السلام وهو يصلى في ثوب واحد وحدثه انه
رأى رسول الله صلى الله عليه وآله يصلى في ثوب واحد، قال أبو جعفر: حدثني جابر بن عبد الله:
انه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثوب واحد، وقال: صلى بنا جابر في
بيته في ثوب واحد، وان إلى جانبه مشجبا عليه ثياب لو شاء ان يتناول منها ثوبا
يلبسه لفعل.
834 (9) فقيه 52 - قال أبو بصير لأبي عبد الله عليه السلام: ما يجزى الرجل من الثياب
ان يصلى فيه، فقال عليه السلام: صلى الحسين بن علي عليه السلام في ثوب قد قلص عن نصف
ساقه، وقارب ركبتيه ليس على منكبيه منه الا قدر جناحي الخطاف، وكان إذا ركع
سقط عن منكبيه وكلما سجد يناله عنقه، فرده على منكبيه بيده، فلم يزل ذلك (دأبه - خ)
ودأبه مشتغلا به حتى انصرف.
835 (10) يب 197 - الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير،، عن
عمر بن أذينة، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه، قال: صلى بنا أبو جعفر عليه السلام
في ثوب واحد.
836 (11) الدعائم 212 - عن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: صلى بنا أبى
محمد بن علي (ع) في ثوب واحد قد توشح به.
837 (12) يب 216 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن

(1) فقلت - خ
281

محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي مريم الأنصاري، قال: صلى بنا
أبو جعفر عليه السلام في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة، فلما انصرف، قلت له:
عافاك الله صليت بنا في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة، فقال: ان قميصي
كثيف، فهو يجزى أن لا يكون على إزار ولا رداء، وانى مررت بجعفر، وهو يؤذن و
يقيم، فلم أتكلم، فأجزأني ذلك.
838 (13) كا 111 - علي بن إبراهيم، عن أحمد بن عبديل، عن ابن
سنان، عن عبد الله بن جندب، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الرجل
إذا اتزر بثوب واحد إلى ثندوته صلى فيه.
839 (14) كا 110 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن
صفوان بن يحيى يب 197 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن
صفوان، عن رفاعة (بن موسى - يب) قال: حدثني من سمع - 1 - ابا عبد الله
عليه السلام عن الرجل يصلى في ثوب واحد متزرا - 2 - به قال - 3 - لا بأس به إذا
رفعه إلى الثندوتين - 4 -.
840 (15) كا 109 - علي بن محمد رفعه، عن أبي عبد الله عليه السلام
في الرجل، يصلى في سراويل ليس معه غيره، قال عليه السلام: يجعل التكة
على عاتقه.
841 (16) ئل 267 - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر
عليه السلام، قال: سألته عن الرجل هل يصلح له ان يصلى في قميص واحد أو قباء وحده،
قال: ليطرح على ظهره شيئا.
842 (17) مستدرك 205 - دعائم الاسلام، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع)
انهما قالا: لا بأس بالصلاة في الإزار ولا بأس بالصلاة في السراويل، إذا رمى المصلى
على كتفيه شيئا ما ولو مثل جناحي الخطاف.

(1) سئل - يب
(2) يأتزر به - يب
(3) فقال - يب
(4) الثديين - يب
282

843 (18) كا 109 - محمد بن يحيى، عن يب 240 - أحمد بن محمد،
عن علي بن حديد، عن جميل قال: سئل مرازم ابا عبد الله عليه السلام وانا معه حاضر، عن
الرجل الحاضر يصلى في إزار مؤتزرا - 1 - به، قال: يجعل على رقبته منديلا أو
عمامة يتردى به - 2 -.
844 (19) فقيه 52 - روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: أدنى ما يجزيك
ان تصلي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطاف.
845 (20) يب 240 - أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب فقيه 52
(روى - فقيه) عن عبد الله بن سنان قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام، عن رجل ليس
معه الا سراويل، قال - 3 - عليه السلام: يحل التكة منه فيطرحها - 4 - على عاتقه، و
يصلى (قال عليه السلام - يب) وان كان معه سيف وليس معه ثوب، فليتقلد السيف
ويصلى قائما.
وتقدم في أحاديث باب (27) انحصار الثوب في النجس من أبواب النجاسات
في كتاب الطهارة ما يدل على بعض المقصود.
ويأتي في أحاديث باب (4) انه لا تصلى فيما شف أو صف - 5 - ما يناسب الباب.
وفى رواية علي بن جعفر (1) من باب (5) انه من صلى وفرجه خارج
لا يعلم به، فلا إعادة عليه، قوله عليه السلام: (فيمن صلى وفرجه خارج لا يعلم به) لا إعادة
عليه وقد تمت صلاته.
وفى جميع أحاديث باب (6) وجوب الصلاة على العاري وباب (7) استحباب
تأخير العريان الصلاة ما يدل على ذلك.
وفى بعض أحاديث باب (14) جواز الصلاة في الثوب الواحد وأزراره
محلولة من أبواب (4) لباس المصلي ما يشعر على ذلك.

(1) مرتديا - خ كا - متأزرا - يب
(2) بها - يب
(3) فقال - فقيه
(4) فيضعها - فقيه
(5) سف - خ
283

وفى رواية ابن الربيع (10) من باب (15) كراهة الاتزار فوق القميص،
قوله عليه السلام: فوجدته قائما يصلى وعليه قميص ومنديل قد اتزر به.
وفى رواية سماعة (5) من باب (17) كراهة التحاف الصماء قوله عليه السلام:
لا يشتمل (في صلاته) بثوب واحد.
وفى كثير من أحاديث باب (38) ما ينبغي من الثياب للامام ما يناسب الباب.
وفى رواية أبى بصير (11) من باب (16) عدم جواز السجود على الكم من
أبواب (14) السجود قوله: الرجل يكون في السفر فيقطع عليه الطريق فيبقى عريانا
في سراويل (إلى أن قال عليه السلام) يسجد على ظهر كفه.
وفى رواية الدعائم (8) من باب (19) حكم من لا يقدران يسجد على الأرض
من أبواب السجود، قوله: وكذلك العريان، إذا لم يجد ثوبا يصلى فيه جالسا
يومئ إيماء.
- 2 -
باب انه يجب على المرأة في الصلاة ان تستر جميع بدنها ما خلا الوجه
والكفين والقدمين ولو بثوب واحد إذا كان ستيرا وانه يستحب لها ان
تصلى في ثلاثة أثواب
846 (1) يب 197 - صا 389 - محمد بن يعقوب، عن كا 110 - محمد
ابن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن
ابن مسكان، عن ابن أبي يعفور، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: تصلي المرأة في ثلاثة
أثواب إزار ودرع وخمار ولا يضرها بان تقنع بالخمار فان - 1 - لم تجد فثوبين،
تتزر - 2 - بأحدهما وتقنع بالآخر، قلت: فإن كان درع - 3 - وملحفة، ليس
عليها مقنعة، فقال عليه السلام: لا بأس إذا تقنعت بملحفة - 4 - فان لم تكفها.

(1) فإذا - خ ل يب
(2) تأتزر - يب صا
(3) درعا - يب صا
(4) بالملحفة - يب
284

فلتلبسها - 1 - طولا.
847 (2) يب 198 - صا 390 - الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن
جميل بن دراج، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المرأة تصلي في درع وخمار، فقال:
يكون عليها ملحفة، تضمها عليها.
848 (3) يب 197 - صا 388 - عنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن
زرارة قال: سئلت ابا جعفر عليه السلام عن أدنى ما تصلي فيه المرأة، قال عليه السلام: درع
وملحفة، فتنشرها - 2 - على رأسها وتجلل بها - 3 -.
849 (4) فقيه 77 - في رواية المعلى بن خنيس، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
سألته، عن المرأة تصلي في درع وملحفة ليس عليها إزار، ولا مقنعة، فقال: لا بأس
إذا التفت بها، وإن لم تكن كفيها - 4 - عرضا جعلتها طولا.
850 (5) فقيه 52 - الفضيل، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: صلت فاطمة
عليها السلام في درع وخمارها على رأسها ليس عليها أكثر مما - 5 - وارت به
شعرها وأذنيها.
851 (6) فقيه 77 - محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: المرأة تصلي
في الدرع والمقنعة إذا كان كثيفا يعنى ستيرا.
852 (7) الدعائم 213 - عن علي عليه السلام، أنه قال: في المرأة تصلي في
الدرع والخمار إذا كانا كثيفين، فإن كان معهما إزار وملحفة، فهو أفضل لها، ولا يجزى
الحرة ان تصلي بغير خمار أو قناع.
853 (8) قرب الإسناد 101 - حدثنا عبد الله بن الحسن العلوي، عن جده

(1) فتلبسها - يب
(2) تنشرها - صا
(3) به - صا خ ل
(4) تلفها - خ ل
(5) ما - خ ل
(6) ما - خ ل
285

علي بن جعفر قال: سئلت اخى موسى بن جعفر عليهما السلام عن المرأة الحرة، هل
يصلح لها ان تصلي في درع ومقنعة، قال: لا يصلح الا في ملحفة إلا أن لا تجد بدا.
854 (9) ئل 269 - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر (ع)
قال: سألته عن المرأة هل يصلح لها ان تصلي في ملحفة ومقنعة ولها درع، قال:
لا يصلح لها الا ان تلبس درعها، قال: وسئلته عن المرأة هل يصلح لها ان تصلي في إزار
وملحفة ومقنعة ولها درع، قال: إذا وجدت، فلا يصلح لها الصلاة الا وعليها درع، قال:
وسئلته عن المرأة هل يصلح لها ان تصلي في إزار وملحفة تقنع بها ولها درع، قال:
لا يصلح ان تصلي حتى تلبس درعها.
855 (10) فقيه 77 - سئل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليهما السلام
عن المرأة ليس عليها الا ملحفة واحدة، كيف تصلى؟ قال: تلتف - 1 - فيها و
تغطى رأسها وتصلى، فان خرجت رجليها - 2 - وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس.
ئل 269 - علي بن جعفر في كتابه (مثله).
856 (11) قرب الإسناد 66 - السندي بن محمد البزاز، قال: حدثني
أبو البختري عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: إذا حاضت الجارية
فلا تصلي الا بخمار.
857 (12) الجعفريات 41 - بإسناده عن علي عليه السلام قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة جارية قد حاضت حتى تختمر ولا يقبل صلاة من امرأة حتى
توارى أذنيها ونحرها في الصلاة.
858 (13) الدعائم 213 - وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:
لا يقبل الله صلاة الجارية قد حاضت حتى تختمر فهذا في الحرة، فاما المملوكة،
فليس عليها ان تختمر.
859 (14) الخصال 142 - ج 2 - حدثنا أحمد بن الحسن القطان، قال:
حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن زكريا البصري، قال: حدثنا

(1) تتلفف - خ
(2) رجلها - خ ل
286

جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه عن جابر بن يزيد الجعفي، قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي
الباقر عليهما السلام، يقول: ليس على النساء أذان (إلى أن قال) ولا يجوز
للمرأة ان تصلي بغير خمار الا ان تكون أمة، فإنها تصلي بغير خمار مكشوفة الرأس.
860 (15) يب 197 - صا 389 - سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن
محمد بن عبد الله الأنصاري، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن بكير عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالمرئة - 1 - المسلمة الحرة ان تصلي وهي
مكشوفة الرأس.
861 (16) يب 198 - صا 389 - عنه عن أبي على محمد بن عبد الله ابن - 2 -
أبى أيوب المكي عن علي بن أسباط، عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا بأس ان تصلي المرأة المسلمة وليس على - 3 - رأسها قناع (حمل في التهذيبين
روايتي ابن بكير على الصغيرة أو من لم تتمكن من القناع أو من كان عليها ثوب
يسترها من رأسها إلى قدميها، قال: ويحتمل ان يكون المراد من الأخيرة الأمة).
862 (17) مستدرك 205 - أبو الفتح محمد بن عثمان الكراجكي في
روضة العابدين، روى انه كان يستحب للمرأة أيضا الرداء.
وتقدم في رواية أبى حفص (1) من باب (30) حكم المرأة التي لم يكن لها الا قميص
واحد من أبواب النجاسات في كتاب الطهارة ما يناسب الباب.
وفى رواية يونس (2) من الباب المتقدم قوله عليه السلام: لا يصلح للحرة إذا حاضت
الا الخمار إلا أن لا تجده.
وفى رواية ابن مسلم (4) قوله عليه السلام: والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا
كان الدرع كثيفا، يعنى إذا كان ستيرا.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على بعض المقصود.

(1) للمرأة - خ ل
(2) عن - خ صا
(3) في - صا خ
287

وكذا في أحاديث باب (4) انه لا تصلي فيما شف أو صف - 1 - وباب (6)
وجوب الصلاة على العاري وباب (5) من لا يقبل صلاته من أبواب (9) كيفية الصلاة
وباب وجوب القناع على الحرة بعد البلوغ في كتاب النكاح.
وفى رواية حمزة بن حمران من باب ان من أعتق بعض مملوكه انعتق كله،
قوله: فتغطى رأسها منه حين أعتق نصفها، قال: نعم وتصلى وهي مخمرة الرأس.
- 3 -
باب انه ليس على الأمة قناع في الصلاة ولا على المدبرة ولا على المكاتبة
ولا على الحرة غير المدركة
863 (1) كان 65 - ج 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن
محبوب العلل 122 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل، قال: حدثنا علي بن
الحسين السعد آبادي، عن أحمد ابن أبي عبد الله عن الحسن بن محبوب، عن هشام
ابن سالم، عن فقيه 77 - محمد بن مسلم قال: سمعت - 2 - ابا جعفر عليه السلام يقول:
ليس على الأمة قناع في الصلاة، ولا على المدبرة (قناع في الصلاة - فقيه العلل)
ولا على المكاتبة إذا اشترطت - 3 - عليها (موليها - فقيه) قناع في الصلاة وهي
مملوكة، حتى تؤدى جميع مكاتبتها، ويجرى عليها ما يجرى على المملوك في - 4 -
الحدود كلها فقيه قال: وسئلته عن الأمة إذا ولدت عليها الخمار، قال: لو كان
عليها لكان عليها (الخمار - خ) إذا هي حاضت وليس عليها التقنيع - 5 -
في الصلاة.
864 (2) يب 198 - صا 390 - سعد (بن عبد الله - صا) عن أحمد

(1) سف - خ
(2) عن أبي جعفر (ع) قال - فقيه
(3) اشترط - فقيه
(4) من - خ ل كا
(5) التقنع - خ ل
288

وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد
ابن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الأمة تغطى رأسها، فقال: لا، ولا على أم
الولد ان تغطى رأسها إذا لم يكن لها ولد.
865 (3) يب 197 - صا 389 - الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن
ابن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام قال: ليس على الإماء ان يتقنعن في الصلاة، و
لا ينبغي للمرأة ان تصلي الا في ثوبين.
866 (4) العلل 122 - أبى ره قال: حدثنا أحمد بن إدريس، قال: حدثنا احمد
ابن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم، عن حماد الخادم - 1 - عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألته عن الخادم تقنع رأسها في الصلاة، قال اضربوها، حتى تعرف الحرة
من المملوكة.
867 (5) وفيه 122 - أبى (ره) قال: حدثنا علي بن سليمان الرازي، قال:
حدثنا محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي، عن حماد بن
عثمان، عن حماد اللحام، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المملوكة تقنع رأسها إذا
صلت، قال: لا قد كان أبى عليه السلام، إذ رأى الخادم تصلي (وهي - ئل) مقنعة ضربها لتعرف
الحرة من المملوكة.
الذكرى 14 - روى البزنطي باسناده إلى حماد اللحام، عن الصادق عليه السلام
في المملوكة تقنع (وذكر مثله إلا أنه قال) تصلي بمقنعة.
المحاسن 318 - البرقي، عن أبيه، عن يونس بن عبد الرحمن، عن حماد
ابن عثمان عن حماد اللحام (مثله إلا أنه قال) إذا رأى الجارية تصلي في مقنعة.
الدعائم 214 - وروينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن الأمة
هل عليها ان تقنع رأسها في الصلاة (وذكر نحوه).
868 (6) الذكرى 14 - روى علي بن إسماعيل الميثمي في كتابه، عن أبي
خالد القماط، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الأمة، أتقنع رأسها؟ قال:

(1) اللحام - خ ل ئل
289

ان شاءت فعلت، وإن شاءت لم تفعل، سمعت أبي يقول: كن يضربن، فيقال لهن
لا تشبهن بالحرائر.
869 (7) قرب الإسناد 101 - باسناده، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
ابن جعفر عليه السلام قال سألته عن الأمة، هل تصلح لها ان تصلي في قميص واحد،
قال: لا بأس.
وتقدم في رواية ابن مسلم (4) من باب (1) وجوب ستر العورة على الرجل
في الصلاة قوله: الأمة تغطى رأسها إذا صلت، فقال عليه السلام: ليس على الأمة قناع وفى
غير واحد من أحاديث الباب المتقدم ما يناسب ذلك فراجع.
وفى رواية أبى بصير من باب عدم وجوب الصوم على الصبى من أبواب
من يجب عليه الصوم ومن لا يجب، قوله عليه السلام: وعلى الجارية إذا حاضت الصيام
والخمار الا ان تكون مملوكة، فإنه ليس عليها خمار، الا ان تحب ان تختمر و
عليها الصيام.
- 4 -
باب انه لا تصلي فيما شف أو صف - 1 -
870 (1) يب 196 - محمد بن يعقوب، عن كا 112 - محمد بن يحيى رفعه،
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تصل فيما (شف أو سف - 2 -) يعنى الثوب الصيقل - 3 -.
871 (2) يب 196 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن السياري، عن أحمد
ابن حماد رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا تصل فيما يشف - 4 - أو صف يعنى
الثوب المصقل.
872 (3) الذكرى 146 - وفى مرفوع أحمد بن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: لا تصل فيما شف أو وصف يعنى الثوب الصيقل - 5 -.

(1) سف - خ
(2) يشف أو صف - يب - شف خ ل
(3) المصقل - يب
(4) شف - خ ل
(5) الصقيل - خ ل
290

873 (4) الخصال 162 - ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب فضل الصلاة، عن علي
عليه السلام في حديث الأربعمائة أنه قال) لا يقومن أحدكم بين يدي الرب جل
جلاله وعليه ثوب يشف.
- 5 -
باب انه من صلى وفرجه خارج لا يعلم به فلا إعادة عليه
874 (1) يب 197 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد، عن
العمركي، عن علي بن جعفر عن أخيه، قال: سألته عن الرجل صل وفرجه خارج
لا يعلم به هل عليه إعادة أو ما حاله، قال: لا إعادة عليه وقد تمت صلاته.
آخر السرائر 14 - (نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب) البوفكي، عن
علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام، قال: سئلت عن الرجل يصلى (وذكر مثله إلا أنه قال
) أو ماله.
- 6 -
باب وجوب الصلاة على العاري وكيفيتها جماعة وفرادى وانه ان أصاب
حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود، وإذا وجد حفرة دخلها
ويسجد فيها ويركع
875 (1) يب 305 - محمد بن يعقوب، عن كا 110 - يب 240 - علي بن
إبراهيم، عن أبيه عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل
خرج من سفينة عريانا أو سلب - 1 - ثيابه، ولم يجد شيئا يصلى فيه، فقال - 2 -
يصلى إيماء فان - 3 - كانت امرأة جعلت يدها - 4 - على فرجها، وان كان رجلا

(1) سلبت - كا
(2) قال - كا يب 240
(3) وان - يب
(4) يديها - كا خ
291

وضع يده على سوأته، ثم يجلسان فيؤميان إيماء، ولا يسجدان ويركعان فيبدو
ما خلفهما، يكون صلاتهما إيماء برؤسهما، قال: وان كانا في ماء أو (في - يب 305)
بحر لجي لم يسجدا عليه، وموضع عنهما التوجه فيه فيؤميان - 1 - في ذلك إيماء
رفعهما بوجه - 2 - ووضعهما (توجه - يب 240)
876 (2) يب 240 - محمد بن علي بن محبوب، عن العمركي البوفكي،
عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل قطع عليه، أو
غرق متاعه، فبقي عريانا وحضرت الصلاة، كيف يصلى؟ قال: إن أصاب حشيشا
يستر به عورته، أتم صلاته بالركوع والسجود، وإن لم يصب شيئا يستر به عورته
أومأ وهو قائم.
(وقد يأتي مثل هذا الحديث في باب الصلاة في السفينة جماعة في ذيل رواية
علي بن جعفر).
ئل 275 - علي بن جعفر في كتابه (مثله)
877 (3) المحاسن 372 - البرقي، عن ابن أبي عمير، عن محمد ابن أبي
حمزة، عن عبد الله بن مسكان عن أبي جعفر عليه السلام في رجل عريان ليس معه ثوب، قال:
إذا كان حيث لا يراه أحد فليصل قائما.
878 (4) يب 240 - محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد،
عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان عن بعض أصحابه - 3 - عن أبي عبد الله عليه السلام
في الرجل يخرج عريانا، فتدركه الصلاة، قال: يصلى عريانا قائما، إن لم يره أحد
فان رآه أحد صلى جالسا.
فقيه 53 - روى في الرجل يخرج عريانا، فتدركه الصلاة، انه يصلى
(وذكر مثله).
879 - 5) الجعفريات 48 - باسناده، عن علي عليه السلام انه سئل عن صلاة

(1) يؤميان - كا
(2) توجه - يب
(3) أصحابنا - خ
292

العريان، فقال: إذا رآه الناس صلى قاعدا، وإذا كان لا يراه أحد صلى قائما، وإذا
أدركته الصلاة وهو في الماء قائم، أومأ برأسه إيماء يسجد على الماء.
مستدرك 223 - السيد فضل الله الراوندي في النوادر، عن عبد الواحد بن
إسماعيل الراوندي، عن محمد بن الحسن التميمي، عن سهل بن أحمد الديباحى، عن
محمد بن محمد بن الأشعث بالسند المذكور - 1 - (مثله الا ان فيه) ولا يسجد
على الماء.
880 (6) يب 240 - محمد بن علي بن محبوب، عن أيوب بن نوح
يب 305 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح، عن بعض أصحابه - 2 - عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفرة دخلها ويسجد فيها
ويركع - 3 -.
881 (7) يب 305 - سعد، عن أبي جعفر، عن يب 240 - الحسين بن
سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته
عن قوم صلوا جماعة وهم عراة، قال: يتقدمهم الامام بركبتيه، ويصلى بهم
جلوسا وهو جالس.
882 (8) يب 240 - سعد، عن محمد بن الحسين، عن عبد الله بن جبلة، عن
إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قوم قطع عليهم الطريق، فاخذت ثيابهم
فبقوا عراة، وحضرت الصلاة كيف يصنعون، فقال: يتقدمهم امامهم، فيجلس و
يجلسون خلفه، فيؤمىء إيماء بالركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون خلفه
على وجوههم.
وتقدم في أحاديث باب (27) انحصار الثوب في النجس من أبواب النجاسات
في كتاب الطهارة ما يدل على بعض المقصود.
ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك.
وفى رواية الدعائم (8) من باب (19) حكم من لا يقدر ان يسجد على الأرض

(1) ومراده بالسند المذكور سند الجعفريات المذكور في باب فضل الصلاة
(2) أصحابنا - يب 305
(3) فسجد فيها وركع - يب 305
293

من أبواب (14) السجود، قوله عليه السلام، وكذلك العريان إذا لم يجد ثوبا يصلى
فيه جالسا يومئ إيماء.
- 7 -
باب استحباب تأخير العريان الصلاة إلى آخر الوقت مع رجاء حصول الساتر
883 (1) قرب الإسناد 66 - السندي بن محمد البزاز، قال: حدثني
أبو البختري، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، قال: كان أبى يقول: من غرقت
ثيابه، فلا ينبغي ان يصلى حتى يخاف ذهاب الوقت يبتغى ثيابا، فان لم يجد صلى
عريانا جالسا يومئ إيماء، يجعل سجوده اخفض من ركوعه، فان كانوا جماعة تباعدوا
في المجالس، ثم صلوا كل افرادا - 1 -.
884 (2) الجعفريات 48 - باسناده، عن جعفر بن محمد قال: كان أبى
يقول: من غرقت ثيابه أو ضاعت، وكان عريانا، فلا يصلى حتى يخاف ذهاب الوقت
فليصل جالسا يؤمىء إيماء يجعل سجوده اخفض من ركوعه.

(1) وكذلك فرادى - خ ل
294

أبواب 4 لباس المصلي
- 1 -
باب جواز الصلاة في اجزاء ما يؤكل لحمه وفى كل ما كان من نبات
الأرض وعدم جوازها في شىء مما لا يؤكل لحمه ولو كان شعرا
وحكم الصلاة في الثوب الذي يلي جلود الثعالب وعدم جواز
الصلاة في النجس وفى الميتة من كل حيوان له نفس سائلة الا
ما لا تحله الحياة
885 (1) فقيه 53 - قال أبى (رض) في رسالته إلى: لا بأس بالصلاة في
شعر ووبر كل ما أكلت لحمه وان كان عليك غيره من سنجاب أو سمورا وفنك وأردت
الصلاة فانزعه، وقد روى في ذلك رخص.
886 (2) فقه الرضا عليه السلام 16 - لا بأس بالصلاة في شعروا وبر من كل ما
أكلت لحمه والصوف منه.
887 (3) وفيه 41 - اعلم يرحمك الله ان كل شىء أنبته الأرض، فلا بأس
بلبسه والصلاة فيه، وكل شىء حل اكل لحمه، فلا بأس بلبس جلده الذكي وصوفه
وشعره ووبره وريشه وعظامه.
295

888 (4) الهداية 33 - قال الصادق عليه السلام: صل في شعر ووبر كل ما أكلت
لحمه، وما لا يؤكل لحمه، فلا تصل في شعره ووبره.
889 (5) ئل 261 - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول 338 -
عن الصادق عليه السلام في حديث قال: وكل ما انبتت الأرض، فلا بأس بلبسه والصلاة
فيه، وكل شىء يحل لحمه، فلا بأس بلبس جلده الذكي منه وصوفه وشعره ووبره،
وان كان الصوف والشعر والريش والوبر من الميتة وغير الميتة ذكيا، فلا بأس بلبس
ذلك والصلاة فيه.
890 (6) مستدرك 201 - دعائم الاسلام روينا عن أبي عبد الله عليه السلام انه ذكر
ما يحل من اللباس بقول مجمل، فقال: كل ما انبتت الأرض فلا بأس بلبسه والصلاة
فيه، وكل شىء يحل اكل لحمه، فلا بأس بلبس جلده، إذا ذكى وصوفه وشعره و
وبره، وإن لم يكن ذكيا، فلا خير في شىء من ذلك منه.
891 (7) كا 205 - ج 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن
عيسى، عن عثمان بن سعيد، عن عبد الكريم الهمداني، عن أبي تمامة قال: قلت
لأبي جعفر الثاني عليه السلام: ان بلادنا بلاد باردة، فما تقول في لبس هذا الوبر، فقال - 1 -
البس منها ما اكل وضمن. 892 (8) يب 195 - صا 383 - محمد بن يعقوب، عن كا 110 - علي بن
إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، قال: سئل زرارة ابا عبد الله عليه السلام
عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر، فاخرج كتابا، زعم أنه
إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان الصلاة في وبر كل شىء حرام اكله، فالصلاة في وبره
وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شىء منه فاسد، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلى في
غيره مما أحل الله اكله، ثم قال يا زرارة: (ان - كا) هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (والله
يب خ) فاحفظ ذلك يا زرارة، فإن كان مما يؤكل لحمه، فالصلاة في وبره وبوله
وشعره وروثه وألبانه وكل شىء منه جائز - 2 - إذا علمت أنه ذكى قد ذكاه الذبح و

(1) قال - خ
(2) جائزة - صا
296

ان - 1 - كا غير ذلك مما قد نهيت عن اكله وحرم عليك اكله فالصلاة في كل شىء
منه فاسد - 2 - ذكاه الذبح، أو لم يذكه.
893 (9) فقيه 53 - روى عن قاسم - 3 - الحناط - 4 - أنه قال: سمعت موسى
ابن جعفر عليهما السلام يقول: ما اكل الورق والشجر، فلا بأس بان تصلي فيه وما
اكل الميتة، فلا تصل - 5 - فيه.
894 (10) يب 195 - صا 384 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن عمر بن علي،
ابن - 6 - عمر بن يزيد عن إبراهيم بن محمد الهمداني، قال: كتبت اليه يسقط - 7 -
على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية، ولا ضرورة، فكتب عليه السلام
لا تجوز الصلاة فيه.
895 (11) العلل 121 - حدثنا علي بن أحمد (ره): حدثنا محمد بن
عبد الله، عن محمد بن إسماعيل باسناد يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يجوز الصلاة
في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه لان أكثرها مسوخ.
896 (12) البحار 101 - كتاب العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يصلى في ثوب ما لا يؤكل لحمه، ولا يشرب لبنه، فهذه جملة
كافية من قول رسول الله صلى الله عليه وآله: ولا يصلى في الخز، والعلة في أن لا يصلى في الخز، ان
الخز من كلاب الماء وهي مسوخ الا ان يصفى وينقى.
897 (13) فقيه 449 - بالاسناد المتقدم في باب الفصل بين الأذان والإقامة
بنافلة، عن علي عليه السلام في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله يا علي لا تصل في جلد ما لا
يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه، ولا تصل في ذات الجيش، ولا في ذات الصلاصل و
لا في ضجنان.
898 (14) يب 195 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن رجل، عن أيوب بن

(1) فان - كا
(2) فاسدة - صا خ
(3) هاشم - هشام - خ ل
(4) الخياط - خ ل
(5) تصلى - خ ل
(6) عن - يب خ ل
(7) سقط - صا خ ل
297

نوح العلل 121 - أبى ره قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن
الحسن بن علي الوشاء (يرفعه - العلل) قال: كان أبو عبد الله عليه السلام: يكره الصلاة في
وبر كل شىء لا يؤكل لحمه.
899 (15) مستدرك 201 - دعائم الاسلام، عن جعفر بن محمد عليهما -
السلام في حديث، ولا يصلى بشئ من جلود السباع، ولا يسجد عليه، وكذلك كل
ما لا يحل اكل لحمه.
900 (16) يب 194 - محمد بن يعقوب، عن كا 111 - محمد بن يحيى،
عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن سعد (بن - خ) الأحوص، قال
سئلت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن الصلاة في جلود السباع، فقال: لا تصل فيها، قال:
وسئلته هل يصلى الرجل في ثوب إبريسم، فقال: لا.
901 (17) المحاسن 629 - البرقي، عن علي بن أسباط، عن علي بن
جعفر عن أخيه، قال: سئلت عن ركوب جلود السباع، قال: لا بأس ما لم يسجد عليها.
902 (18) العيون 266 - (بالاسناد المتقدم في باب عدد الركعات في حديث
محض الاسلام) ولا يصلى في جلود الميتة، ولا في جلود السباع.
الخصال 151 - (بالاسناد المتقدم في باب عدد الركعات في حديث شرايع
الدين مثله).
903 (19) كا 230 - ج 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد،
عن عثمان بن عيسى يب 54 - ج 2 - احمد ابن أبي عبد الله عن بعض أصحابه، عن عثمان
ابن عيسى المحاسن 629 - البرقي عن عثمان عن سماعة قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام
عن جلود السباع، فقال: اركبوها - 1 - ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه.
904 (20) يب 194 - الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن
سماعة قال: سألته عن لحوم السباع وجلودها، قال: اما لحوم السباع من الطير و
الدواب، فانا نكرهه، واما الجلود، فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه.

(1) اركبوا المحاسن
298

مكارم الاخلاق 62 - عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله وأبى الحسن عليهما
السلام نحوه.
905 (21) فقيه 53 - سئل سماعة بن مهران ابا عبد الله عليه السلام عن - 1 - لحوم
السباع من الطير والدواب، قال: اما اكل لحومها، فانا نكرهه، واما الجلود،
فاركبوا عليها، ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه.
906 (22) يب 194 - 195 - صا 381 - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب
194) عن جعفر بن محمد ابن أبي زيد. قال: سئل الرضا عليه السلام عن جلود الثعالب الذكية
قال: لا تصل - 2 - فيها.
907 (23) مستدرك 202 - كتاب المسائل لعلي بن جعفر عن أخيه موسى
عليه السلام عن الرجل يلبس فراء الثعالب والسنانير، قال: لا بأس ولا يصلى فيه.
908 (24) فقه الرضا عليه السلام 16 - وإياك ان تصلي في الثعالب ولا في ثوب تحته
جلد ثعالب.
909 (25) كا 111 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار يب
194 - صا 381 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي
ابن مهزيار عن رجل سئل الماضي (الرضا - يب صا) عليه السلام عن الصلاة في (جلود
يب صا) الثعالب، فنهى عن الصلاة فيها وفى الثوب الذي يليها - 3 - فلم أدر - 4 -
اي الثوبين الذي - 5 - يلصق بالوبر (أو - كا) الذي يلصق بالجلد، فوقع عليه السلام بخطه
(الثوب - صا) الذي يلصق بالجلد (قال - كا) وذكر أبو الحسن ان سأله عن هذه
المسألة، فقال: لا تصل في (الثوب - كا) الذي فوقه ولا في (الثوب - كا)
الذي تحته.
910 (26) الاحتجاج 251 - وفى كتاب آخر لمحمد بن عبد الله

(1) من - خ
(2) لا تصلى - صا خ ل
(3) يليه - يب صا
(4) يدر - كا خ
(5) الذين - خ صا
299

الحميري إلى صاحب الزمان عليه السلام من جوابات مسائله التي سأله عنها (إلى أن
قال) وقد سئل بعض العلماء، عن معنى قول الصادق عليه السلام لا يصلى في الثعلب، ولا
في الأرنب، ولا في الثوب الذي يليه، فقال: انما عنى الجلود دون غيره
911 (27) صا 381 - أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن
الحسين بن الحسن بن ابان، عن يب 194 - الحسين بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم
قال: كتبت اليه أسأله عن الصلاة في جلود الأرانب، فكتب مكروهة - 1 -.
912 (28) صا 381 - أخبرني الشيخ (ره) عن أحمد بن محمد، عن
أبيه، عن الحسين بن الحسن بن ابان، عن يب 194 - الحسين بن سعيد، عن حماد
(بن عيسى - يب) عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن
جلود الثعالب ايصلى فيها، فقال: ما أحب ان أصلي فيها.
913 (29) يب 241 - صا 382 - محمد (بن علي بن محبوب - صا) عن
محمد بن الحسين، عن صفوان، عن جميل، عن الحسن - 2 - بن شهاب،
قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام، عن جلود الثعالب إذا كانت ذكية، ايصلى
فيها، قال: نعم.
914 (30) يب 194 - صا 382 - الحسين بن سعيد (عن ابن أبي عمير - صا)
عن جميل (بن دراج - يب) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصلاة في جلود
الثعالب، فقال: إذا كانت ذكية فلا بأس.
915 (31) يب 241 - صا 382 - محمد (بن علي بن محبوب - صا) عن
علي بن السندي، عن صفوان (بن يحيى - صا) عن عبد الرحمن - 3 - بن الحجاج،
قال سألته، عن اللحاف - 4 - من الثعالب أو الجرز منه - 5 - ايصلى فيها أم لا؟ قال:
إذا كان ذكيا فلا بأس به.

(1) مكروه - خ ل صا
(2) الحسين - خ يب
(3) عبد الله - صا
(4) الخفاف - خ يب
(5) الخوارزمية - صا
300

وتقدم في بعض أحاديث باب (8) نجاسة الميت من الانسان قبل الغسل،
وكذا الميتة من أبواب النجاسات في كتاب الطهارة ما يدل على عدم جواز الصلاة
في الميتة.
وفى أحاديث باب (9) طهارة ما لا تحله الحياة من اجزاء الميتة وباب (10)
طهارة الميتة مما لا نفس له ما يدل على جواز الصلاة فيما لا تحله الحياة وفى ما
لا نفس له.
وفى أحاديث باب (23) إلى (35) من أبواب النجاسات ما يدل على عدم جواز
الصلاة في النجس وفى الميتة عدا ما استثنى.
ويأتي في جميع أحاديث الباب التالي ما يناسب الباب.
وفى رواية احمد (12) من باب (4) جواز الصلاة في الخز، قوله عليه السلام: فاما
الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا، فلا تصل فيه.
وفى رواية أيوب بن نوح (13) مثله.
وفى الرضوي (14) قوله عليه السلام: وصل في الخز إذا لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب.
وفى رواية داود (15) قوله: سألته عن الخز يغش بوبر الأرانب، فكتب
يجوز ذلك.
وفى رواية الحميري (16) انما حرم في هذه الأوبار (اي أوبار الأرانب) و
الجلود فاما الأوبار وحدها فكل حلال.
وفى الرضوي (3) من باب (6) عدم جواز الصلاة للرجال في إبريسم،
قوله عليه السلام: ان كان الثوب سداه إبريسم ولحمته قطن أو كتان أو صوف، فلا بأس
بالصلاة فيها.
وفى رواية الدعائم (5) قوله رخص عليه السلام فيما كان منسوجا به وبغيره من
نبات الأرض.
وفى رواية الحميري (6) قوله عليه السلام: لا يجوز الصلاة الا في ثوب سداه
أو لحمته قطن أو كتان.
301

وفى أكثر أحاديث باب (9) جواز شد الأسنان بالذهب ما يستفاد منه جواز
الصلاة مع سن الشاة إذا كانت ذكية.
وفى رواية ابن مهزيار (1) من باب (10) حكم ما لا تتم فيه الصلاة وحده،
قوله عليه السلام: لا تجوز الصلاة في وبر الأرانب.
وفى رواية محمد (3) قوله هل يصلى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه
أو تكة حرير أو تكة من وبر الأرانب، فكتب عليه السلام لا تحل الصلاة في الحرير المحض،
فإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه انشاء الله.
وفى رواية علي بن جعفر (1) من باب (25) انه لا يصلح للرجل ان يصلى ومعه
دبة من جلد حمار، قوله عليه السلام: لا يصلح ان يصلى وهي (اي دبة من جلد حمار أو بغل)
معه الا ان يتخوف عليها ذهابها، فلا بأس ان يصلى وهي معه.
وفى رواية ابن شعبة (13) من باب (1) فضل الجماعة من أبوابها (25) قوله عليه السلام:
ولا تصل في جلود الميتة ولا في جلود السباع.
- 2 -
باب حكم الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور
والحواصل وما أشبهها وجواز لبس جلودها وجلود غيرها مما لا يؤكل
لحمه الا الكب والخنزير
916 (1) يب 195 - صا 384 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن - 1 - داود الصرمي قال: حدثني بشير بن بشار - 2 - آخر السرائر 9 - (نقلا
من كتاب مسائل الرجال من مسائل داود بن الصرمي) قال: حدثني بشر بن بشار
النيسابوري، قال: سألته عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور
والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد - 3 - الاسلام ان أصلي فيه لغير - 4 - تقية،

(1) بن - يب خ
(2) يسار - خ صا
(3) ببلاد - صا
(4) بغير - صا خ
302

قال: فقال: صل في السنجاب والحواصل (و - صا) الخوارزمية، ولا تصل في
الثعالب ولا السمور.
917 (2) فقيه 53 - روى عن يحيى ابن أبي عمران أنه قال: كتبت إلى أبي
جعفر الثاني عليه السلام في السنجاب والفنك والخز، وقلت: جعلت فداك أحب أن لا تجيبني
بالتقية في ذلك: فكتب عليه السلام بخطه إلى صل فيها.
918 (3) كا 111 - علي بن محمد، ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن
يب 195 - صا 384 - علي بن مهزيار، عن أبي على ابن راشد قال: قلت لأبي
جعفر عليه السلام: ما تقول في الفراء، اي شىء يصلى فيه، قال: - 1 - اي الفراء، قلت: الفنك
والسنجاب والسمور، قال: فصل في الفنك والسنجاب، فاما السمور فلا تصل فيه،
قلت: فالثعالب يصلى - 2 - فيها، قال: لا، ولكن تلبس بعد الصلاة، قلت: أصلي
في الثوب الذي يليه، قال لا.
919 (4) يب 194 - صا 382 - أحمد بن محمد، عن الوليد بن ابان، قال:
قلت للرضا عليه السلام: أصلي في الفنك والسنجاب فقال - 3 -: نعم، فقلت: يصلى في الثعالب
إذا كانت ذكية، قال: لا تصل فيها.
920 (5) مستدرك 201 - القطب الراوندي في الخرائج، عن أحمد ابن أبي
روح، قال: خرجت إلى بغداد في مال لأبي الحسن الخضر بن محمد لأوصله و
امرني ان ادفعه إلى أبي جعفر محمد بن عبد الله بن عثمان العمرى فأمرني ان ادفعه
إلى غيره وأمرني ان اسئل الدعاء للعلة أتى هو فيها وأسأله عن الوبر يحل لبسه
فدخلت بغداد وصرت إلى العمرى فأبى ان يأخذ المال وقال صر إلى أبي جعفر محمد
ابن احمد وادفع اليه، فإنه امره بأن يأخذه وقد خرج الذي طلبت فجئت إلى أبي
جعفر وأوصلته اليه، فاخرج إلى رقعة بسم الله الرحمن الرحيم، سئلت الدعاء عن
العلة التي تجدها وهب الله لك العافية ودفع عنك الآفات وصرف عنك بعض ما تجده

(1) فقال - كا
(2) نصلي - كا
(3) قال - خ
303

من الحرارة، وعافاك وصح جسمك وسئلت ما يحل ان يصلى فيه من الوبر والسمور
والسنجاب والفنك والدلق، والحواصل، فاما السمور والثعالب، فحرام عليك و
على غيرك الصلاة فيه ويحل لك جلود المأكول من اللحم، إذا لم يكن فيه غيره،
وإن لم يكن لك ما تصلي فيه، فالحواصل جايز لك ان تصلي فيه والفراء متاع الغنم
ما لم يذبح بارمنية يذبحه النصارى على الصليب، فجايز لك ان تلبسه إذا ذبحه اخ لك
أو مخالف تثق به.
921 (6) كا 111 - علي بن إبراهيم، عن أحمد بن عبديل، عن ابن سنان،
عن عبد الله بن جندب، عن سفيان بن السمط - 1 - قال: وقرأت في كتاب محمد بن
إبراهيم إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الفنك يصلى فيه، فكتب لا بأس به، وكتب
يسأله عن جلود الأرانب، فكتب عليه السلام مكروه وكتب يسأله عن ثوب حشوه قز يصلى
فيه، فكتب عليه السلام لا بأس به.
922 (7) يب 195 - صا 384 - محمد بن يعقوب، عن كا 111 - علي بن
محمد عن عبد الله بن إسحاق، عمن ذكره، عن مقاتل بن مقاتل، قال: سئلت ابا الحسن
عليه السلام، عن - 2 - الصلاة في السمور والسنجاب والثعلب - 3 - فقال لا خير في ذا كله - 4 -
ما خلا السنجاب، فإنه دابة لا تأكل اللحم.
923 (8) مكارم الاخلاق 62 - وسئل الرضا عليه السلام عن جلود الثعالب
والسنجاب والسمور، فقال: قد رأيت السنجاب على أبي ونهاني عن الثعالب والسمور.
924 (9) يب 196 - صا 385 - أحمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد بن
سعد الأشعري، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن جلود السمور، فقال: اي شىء هو ذاك

(1) في الكافي بعد ذكر هذا السند هكذا، عن أبي عبد الله عليه السلام:
قال الرجل: إذا ائتزر بثوب واحد إلى ثندوته صلى فيه قال: وقرأت في كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي
الحسن عليه السلام ترك صدره لأنه حديث مستقل وغير مربوط بالباب
(2) في - يب
(3) الثعالب - يب صا
(4) ذلك - خ ل صا
304

الأدبس، فقلت: هو الأسود، فقال: يصيد فقلت: يأخذ الدجاج والحمام، قال: لا.
925 (10) يب 241 - أحمد بن محمد، عن محمد بن زياد، عن الريان
ابن الصلت، قال: سئلت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن لبس فراء السمور والسنجاب والحواصل
وما أشبهها والمناطق والكيمخت والمحشو بالفرو الخفاف من أصناف الجلود، فقال:
لا بأس بهذا كله الا بالثعالب.
926 (11) فقه الرضا عليه السلام 16 - ولا يجوز الصلاة في سنجاب وسمور وفنك، فإذا
أردت الصلاة فانزع عنك وقد اروى وقد اروى فيه رخصة.
927 (12) الدعائم 153 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن
فرو الثعلب والسنور والسمور والسنجاب والفنك والقاقم، قال: يلبس ولا يصلى فيه.
928 (13) قرب الإسناد 118 - بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى
ابن جعفر عليهما السلام: سألته عن لبس السمور والسنجاب والفنك قال: لا يلبس ولا
يصلى فيه الا ان يكون ذكيا.
مستدرك 201 - كتاب المسائل لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام (مثله و
زاد فيه) والقاقم.
929 (14) يب 195 - صا 384 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس،
عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الفراء
والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه، قال: لا بأس بالصلاة فيه.
930 (15) يب 195 - صا 385 - أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي
ابن يقطين، عن أخيه الحسين، عن (أبيه - صا) علي بن يقطين، قال: سئلت
ابا الحسن عليه السلام عن لباس الفراء (و - صا) السمور والفنك والثعالب وجميع الجلود،
قال: لا بأس (بذلك - يب).
931 (16) آخر السرائر 9 (نقلا من كتاب مسائل الرجال) أبو عبد الله احمد
ابن محمد (بن - ئل) عبيد الله بن الحسن بن عياش الجوهري وعبد الله بن جعفر
305

الحميري (رض) حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن زياد وموسى بن - 1 - محمد
ابن علي بن عيسى، قال: كتبت إلى الشيخ موسى - 2 - الكاظم عليه السلام أعزه الله وأيده
أسأله عن الصلاة في الوبر في اي أصنافه اصلح، فأجاب عليه السلام لا أحب الصلاة في شىء
منه (قال - ئل) فرددت (اليه - ئل) الجواب انا مع قوم في تقية وبلادنا بلاد لا يمكن
أحدا ان يسافر فيها بلا وبر ولا يأمن على نفسه ان هو نزع وبره وليس يمكن للناس
ما يمكن للائمة - 3 - فما الذي ترى ان نعمل به في هذا الباب، قال فرجع الجواب (إلى
ئل) تلبس الفنك والسمور.
وتقدم في رواية ابن أبي حمزة (11) من باب (31) ان جلد الميتة لا يطهر
بالدباغ من أبواب النجاسات في كتاب الطهارة قوله عليه السلام: لا بأس بالسنجاب
فإنه دابة لا تأكل اللحم، وليس هو مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله إذا نهى عن كل ذي
ناب و - 4 - مخلب.
وفى مرسلة فقيه (1) من الباب المتقدم، قوله: وان كان عليك غيره من سنجاب
أو سمور أو فنك وأردت الصلاة فانزعه وقد روى في ذلك رخص.
وفى رواية الحناط (9) قوله عليه السلام: ما اكل الورق والشجر، فلا بأس بان
يصلى فيه وما اكل الميتة فلا تصل فيه.
وفى رواية سماعة من باب تحريم لحوم السباع وحكم الخز والسنجاب من
أبواب الأطعمة المحرمة، قوله عليه السلام: اما جلودها فاركبوا عليه ولا تلبسوا منها شيئا
تصلون فيه.
وفى رواية أبى حمزة قوله عليه السلام: ان كان له (اي السنجاب) سبلة كسبلة النور
والفأر، فلا يؤكل لحمه ولا تجوز الصلاة فيه.

(1) بن عمر عن محمد بن - ئل
(2) إلى الشيخ يعنى الهادي عليه السلام - ئل
(3) وليس يمكن الناس كلهم ما يمكن الأئمة - خ
(4) أو - خ
306

- 3 -
باب جواز الصلاة في الثوب الذي يكون فيه شعر الانسان واظفاره وحكم
الصلاة في أسنان انسان ميت
932 (1) يب 241 - محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن الريان قال:
كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام، هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الانسان
واظفاره من قبل - 1 - ان ينفضه ويلقيه عنه، فوقع عليه السلام يجوز.
933 (2) فقيه 54 - سئل علي بن الريان بن الصلت ابا الحسن الثالث عليه السلام
عن الرجل يأخذ من شعره واظفاره، ثم يقوم إلى الصلاة من غيره ان ينفضه من ثوبه
فقال: لا بأس.
وتقدم في رواية الحسين بن زرارة (2) من باب (9) طهارة ما لا تحله الحياة
من أبواب النجاسات في كتاب الطهارة، قوله: وسئله أبى وانا حاضر عن الرجل
يسقط سنه فيأخذ سن انسان ميت فيضعه مكانه قال: لا بأس.
وفى رواية الدعائم (13) قوله عليه السلام: انه كره شعر الانسان الخ فليلاحظ،
فإنه يناسب الباب.
- 4 -
باب جواز الصلاة في الخز الخالص وعدم جوازها في الذي يخلط فيه
وبر الأرانب وأشباهها
934 (1) يب 196 - محمد بن يعقوب، عن كا 111 - علي بن محمد، عن عبد الله بن
إسحاق العلوي، عن الحسن بن علي، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن قريب - 2 -

(1) غير - خ
(2) غريب - ظ
307

عن ابن أبي يعفور قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل من الخزازين،
فقال له: جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخز فقال: لا بأس بالصلاة فيه، فقال له
الرجل: جعلت فداك انه - 1 - ميت وهو علاجى وانا اعرفه، فقال له أبو عبد الله عليه السلام:
انا اعرف به منك، فقال له الرجل: انه علاجى وليس أحد اعرف به منى فتبسم
أبو عبد الله عليه السلام، ثم قال له (أ - كا) تقول: انه دابة تخرج من الماء أو تصاد من الماء
فتخرج، فإذا فقد الماء مات، فقال (له - يب) الرجل: صدقت جعلت فداك هكذا
هو، فقال (له - كا) أبو عبد الله عليه السلام: فإنك تقول: انه دابة تمشي على أربع وليس
هو على - 2 - حد الحيطان، فيكون ذكاته خروجه من الماء، فقال الرجل: اي والله
هكذا أقول، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: فان الله تبارك وتعالى أحله وجعل - 3 - ذكاته موته
كما أحل الحيطان وجعل ذكاتها موتها.
935 (2) يب 196 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم، عن
معمر بن خلاد - 4 - قال: سئلت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن صلاة في الخز،
فقال: صل فيه.
936 (3) فقيه 53 - روى (عن - خ) علي بن مهزيار، قال: رأيت أبا جعفر
الثاني عليه السلام يصلى الفريضة وغيرها في جبة خز طاروى - 5 - وكساني جبة خز وذكر أنه
لبسها على بدنه وصلى فيها وأمرني بالصلاة فيها.
937 (4) يب 196 - الحسين بن سعيد، عن فقيه 84 - سليمان - 6 - بن جعفر
الجعفري قال: رأيت (ابا الحسن - يب) الرضا عليه السلام يصلى في جبة خز.
938 (5) كا 206 - ج 2. عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن محمد بن

(1) وهو - يب
(2) في - يب
(3) فجعل - يب
(4) جلاد - يب خ
(5) طار - خ ل
(6) روى عن سليمان بن جعفر الجعفري أنه قال - فقيه
308

عيسى، عن حفص بن عمر أبى محمد - 1 - مؤذن - 2 - علي بن يقطين، قال: رأيت
على أبي عبد الله عليه السلام وهو يصلى في الروضة جبة خز سفر جلية قرب الإسناد 8 - محمد بن
عيسى قال: حدثني حفص بن محمد مؤذن علي بن يقطين قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام في الروضة
وعليه جبة خز سفر جلية.
رجال الكشي 271 - حدثني حمدويه، قال: حدثني محمد بن عيسى، قال:
حدثني حفص أبو محمد مؤذن علي بن يقطين، عن علي بن يقطين (مثله بتقديم وتأخير)
939 (6) يب 241 - الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان،
عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألته عن لبس الخز، فقال: لا بأس به ان على
ابن الحسين عليهما السلام كان يلبس الكساء الخز في الشتاء فإذا جاء الصيف باعه،
وتصدق بثمنه، وكان يقول: انى لاستحيى من ربى ان آكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه.
940 (7) مستدرك 202 - دعائم الاسلام عن علي بن الحسين عليهما السلام
انه كان صردا وكان يلبس الخز في الشتاء يشترى الثوب منه بألف درهم، فإذا خرج
الشتاء تصدق به.
941 (8) وعن 202 - أبى جعفر محمد بن علي عليهما السلام انه كان يلبس
الخز بألف درهم وخمسمأة درهم، فإذا حال عليه الحول تصدق به، فقيل له: لو كنت
تبيع هذه الثياب وتتصدق بأثمانها أليس ذلك كان أفضل، فقال: ما استحسن ان أبيع
ثوبا قد صليت فيه.
942 (9) وعن 202 - محمد بن علي عليهما السلام، أنه قال: كان أبى ربما
اشترى المطرف الخز بخمسين دينارا فيتشتى فيه ويدخل به المسجد، فإذا كان الصيف
امر به فيتصدق به أو يبيع فيتصدق بثمنه.
943 (10) مستدرك 202 - العوالي روى ان الصادق عليه السلام لبس ثياب الخز
وصلى فيها.
944 (11) كا 205 - ج 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى
عن حريز، عن زرارة قال: خرج أبو جعفر عليه السلام يصلى على بعض أطفالهم وعليه جبة

(1) حفص بن عمران أبى محمد - خ ل كا - عمرو - ط
(2) المؤذن عن علي بن يقطين - كا ط
309

خز صفراء ومطرف خزا صفر.
945 (12) يب 196 - صا 387 - محمد بن يعقوب، عن كا 112 - عدة من
أصحابنا، عن أحمد بن محمد رفعه - 1 - عن - 2 - أبى عبد الله عليه السلام (عن الصلاة
يب) في الخز الخالص، انه لا بأس به، فاما الذي يخلط فيه وبر الأرانب، أو غير ذلك
مما يشبه، هذا فلا تصل - 3 - فيه.
946 (13) يب 196 - صا 387 - أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى،
العلل 125 - أبى ره، قال: حدثنا محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس جميعا،
عن أحمد بن محمد بن عيسى، ومحمد بن عيسى، عن أيوب بن نوح رفعه، قال: قال
أبو عبد الله عليه السلام: الصلاة في الخز الخالص لا بأس (به - صا - العلل) فاما الذي يخلط
فيه (وبر - يب صا) الأرانب أو غير - 4 - ذلك مما يشبه هذا، فلا تصل فيه.
947 (14) فقه الرضا 16 - وصل في الخز إذا لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب.
948 (15) يب 196 - صا 387 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن داود الصرمي (قال: حدثني بشر بن بشار - صا - 5 -) قال: سألته عن
الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب، فكتب عليه السلام يجوز ذلك يب 196 - سعد بن عبد الله
عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن داود الصرمي قال: سئل رجل ابا الحسن
الثالث عليه السلام عن الصلاة في الخز (وذكر مثله).
فقيه 53 - روى عن داود الضرير - 6 - أنه قال: سئل رجل ابا الحسن الثالث
عليه السلام عن الصلاة في الخز (وذكر مثله).
949 (16) احتجاج الطبرسي 251 - وفى كتاب آخر لمحمد بن عبد الله

(1) يرفعه - صا
(2) إلى - خ ل صا
(3) فلا يصلى - صا
(4) وغيرها - العلل
(5) بشير بن يسار - خ ل
(6) الصرمي - خ ل
310

الحميري إلى صاحب الزمان عليه السلام من جوابات مسائله التي سأله عنها (إلى أن قال)
وسئل عن الصلاة في الخز الذي يغش بوبر الأرانب، فوقع يجوز وروى عنه أيضا
انه: لا يجوز فأي الخبرين يعمل به فأجاب انما حرم في هذه الأوبار والجلود، فاما
الأوبار وحدها، فكل حلال.
وتقدم في رواية زرارة (1) من باب (13) كراهة مس المحتضر من أبواب
الاحتضار في كتاب الطهارة قوله ولبس (أبو جعفر عليه السلام) جبة خز ومطرف خز وعمامة
خزو خرج وصلى عليه (اي على ابن ابنه).
وفى رواية زرارة (4) من باب (3) وجوب الصلاة على جنازة من بلغ ست
سنين من أبواب صلاة الميت ما يقرب ذلك (وفى دلالة هاتين الروايتين على الباب
نظر وانما أوردناهما تأييدا)
وفى رواية علي بن إبراهيم (12) من باب (1) جواز الصلاة فيما يؤكل لحمه، قوله:
ولا يصلى في الخز والعلة في أن لا يصلى في الخزان الخز من كلاب الماء وهي مسوخ
الا ان يصفى وينقى.
وفى رواية يحيى (2) من باب (2) حكم الصلاة في الفنك، قوله عليه السلام:
صل فيها (اي في السنجاب والفنك والخز).
ويأتي في جميع أحاديث الباب التالي ما يمكن ان يستفاد منه جواز الصلاة في الخز.
وفى رواية دعبل (12) من باب (5) استحباب صلاة ألف ركعة من
أبواب (29) نوافل شهر رمضان، قوله: خلع سيدي أبو الحسن الرضا عليه السلام:
على اخى دعبل قميصا خزا (إلى أن قال عليه السلام): احتفظ بهذا القميص، فقد صليت فيه
ألف ليلة كل ليلة ألف ركعة.
- 5 -
باب جواز لبس جلد الخزو وبره وان كان سداه إبريسم
950 (1) كا 206 - ج 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد ابن أبي عبد الله،
عن موسى بن القاسم، عن عمرو بن عثمان، عن أبي جميلة، عن رجل، عن
311

أبي جعفر عليه السلام، قال: انا معاشر آل محمد (ص) نلبس الخز واليمنة.
951 (2) يب 242 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي عن
سعد بن سعد عن الرضا عليه السلام قال: سئلت عن جلود الخز، فقال: هو ذا نحن نلبس، فقلت:
ذاك الوبر جعلت فداك؟ قال: - 1 - إذا حل وبره حل جلده.
952 (3) كا 206 - ج 2 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن أبي عبد الله
عن أبيه، عن سعد بن سعد قال: سئلت الرضا عليه السلام عن جلود الخز، فقال: هو ذا نلبس
الخز، فقلت: جعلت فداك ذاك الوبر، فقال: إذا حل وبره حل جلده.
953 (4) كا 206 - ج 2 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن أبي عبد الله
عن جعفر بن عيسى، قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن الدواب
التي يعمل الخز من وبرها أسباع هي؟ فكتب لبس الخز الحسين بن علي ومن بعده
جدي عليهم السلام.
954 (5) كا 206 - ج 2 - أبو على الأشعري، عن محمد بن سالم، عن أحمد
ابن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قتل الحسين بن علي
صلوات الله عليهما وعليه جبة خز دكناء - 2 - فوجدوا فيها ثلاثة وستين من بين
ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم.
955 (6) مستدرك 202 - دعائم الاسلام، عن علي بن الحسين عليهما السلام أنه قال
: أصيب الحسين عليه السلام يوم أصيب وعليه جبة خز فحسبنا فيها أربعين ما بين
طعنة وحربة.
956 (7) وفيه عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه نزل إلى أصحابه وعليه جبة خز
وطيلسان خز، فتأمله، فقال: الرجل جعلت فداك انما هو خز سداه إبريسم، فقال
أبو عبد الله عليه السلام: وما بالخز بأس لقد أصيب الحسين عليه السلام يوم أصيب
وعليه جبة خز.

(1) فقال - خ
(2) دكنة - خ
312

957 (8) ئل 207 - الحسن بن الفضل الطبرسي في مكارم الاخلاق، عن
قتيبة بن محمد قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انا نلبس هذا الخز، وسداه إبريسم، فقال:
وما بأس بإبريسم إذا كان معه غيره قد أصيب الحسين عليه السلام وعليه جبة خز سداه إبريسم
قلت: انا نلبس الطيالسة البربرية وصوفها ميت، قال: ليس في الصوف روح الا ترى أنه
يجز ويباع وهو حي.
958 (9) كا 205 - ج 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد
ابن محمد ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: كان علي بن الحسين
صلوات الله عليهما يلبس الجبة الخز بخمسين دينارا والمطرف الخز بخمسين دينارا.
959 (10) قرب الإسناد 157 - أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد ابن أبي
نصر، عن الرضا عليه السلام (في حديث) فان علي بن الحسين عليهما السلام، كان يلبس
الجبة الخز بخمس مئة درهم والمطرق - 1 - الخز بخمسين دينارا، فيتشتى فيه، فإذا
خرج الشتاء باعه، وتصدق بثمنه، وتلا هذه الآية: قل من حرم زينة الله التي اخرج
لعباده والطيبات من الرزق.
960 (11) كا 205 - ج 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن
الحسن بن علي الوشاء، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: سمعته يقول: كان
علي بن الحسين عليهما السلام يلبس في الشتاء الخز والمطرف الخز والقلنسوة الخز فيشتو فيه و
يبيع المطرف في الصيف ويتصدق بثمنه، ثم يقول: " من حرم زينة الله التي اخرج
لعباده والطيبات من الرزق ".
مستدرك 202 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن الوشاء (نحوه).
961 (12) مستدرك 202 - العياشي في تفسيره وفى خبر عمر بن علي، عن
أبيه علي بن الحسين عليهما السلام انه كان يشترى كساء الخز بخمسين دينارا، فإذا
صاف، تصدق به لا يرى بذلك بأسا، ويقول: " قل من حرم زينة الله التي اخرج
لعباده والطيبات من الرزق.

(1) والمطرف - خ ل
313

مجمع البيان - أعراف - روى العياشي بإسناده عن الحسن - 1 - بن زيد،
عن عمه عمر بن علي، عن أبيه زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام (مثله).
962 (13) مستدرك 202 - دعائم الاسلام، عن علي بن الحسين عليهما السلام
انه كان يلبس في الصيف ثوبين بخمس مئة ويلبس في الشتاء الخز.
963 (14) كا 203 - ج 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد
ابن عيسى، عن صفوان، عن يوسف بن إبراهيم مستدرك 202 - محمد بن مسعود
العياشي في تفسيره، عن يوسف بن إبراهيم، قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعلى
جبة خز وطيلسان خز فنظر إلى، فقلت: جعلت فداك على جبة خز وطيلساني هذا (من -
خ) خز فما تقول - 2 - فيه؟ فقال: وما بأس بالخز قلت - 3 - وسداه إبريسم، قال:
(وما بأس بإبريسم - كا) فقد - 4 أصيب الحسين (بن علي - ك) عليه السلام وعليه
جبة خز، ثم قال: إن - 5 - عبد الله بن عباس، لما بعثه أمير المؤمنين عليه السلام إلى الخوارج
(فواقفهم - كا - 6 -) لبس أفضل ثيابه وتطيب بأفضل - 7 - طيبه. وركب أفضل
مراكبه - 8 - فخرج (إليهم - ك) فواقفهم - 9 -)، فقالوا يا بن عباس: بينا أنت أفضل - 10 -
الناس إذ أتيتنا في لباس (من لباس - ك) الجبابرة ومراكبهم، فتلا (عليهم - كا)
هذه الآية: " قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق " فالبس و
تجمل - 11 - فان الله جميل يحب الجمال، وليكن من حلال.
مجمع البيان - أعراف بإسناده عن يوسف بن إبراهيم نحوه.
964 (15) كا 205 - ج 2 - أبو على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار،
عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، عن أبي داود يوسف بن إبراهيم

(1) الحسين - خ
(2) طليسان خزما تقول - ك
(3) فقلت - ك
(4) قد - ك
(5) ولا يخفى انه قده ذكر ذيله في باب عدم كراهة لبس الثياب الفاخرة ص 207.
(6) يوافقهم - خ ل
(7) بأطيب - ك
(8) مركبه - ك
(9) فوافقهم - ك
(10) خير - ك
(11) فالبس وأتجمل - خ ل كا
314

قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام، وعلى قباء خز وبطانته خز وطيلسان خز مرتفع،
فقلت: ان على ثوبا اكره لبسه، فقال: وما هو؟ قلت: طيلساني هذا، فقال: وما
بال الطيلسان، قلت: هو خز، قال: وما بال الخز قلت: سداه إبريسم قال: وما بال الإبريسم،
قال: لا يكره ان يكون سدى الثوب إبريسم ولا زره ولا علمه، انما يكره المصمت
من الإبريسم للرجال ولا يكره للنساء
965 (16) مستدرك 202 - دعائم الاسلام، عن جعفر بن محمد عليهما السلام
انه خرج يوما إلى أصحابه وعليه جبة خز صفراء وعمامة خز صفراء ومطرف خزا صفر
966 (17) مكارم الاخلاق 62 - عن يونس بن يعقوب، قال: دخلت على
أبي عبد الله عليه السلام وهو معتل، وهو في قبة وقباء عليه غشاء مذارى - 1 - وقدامه مخضبة - 2 -
حناء هيىء فيها ريحان مخروط، وعليه جبة خز ليست بالثخينة ولا بالرقيقة - الخبر.
967 (18) مستدرك 202 - العوالي روى انه (اي الصادق عليه السلام) كان عليه
جبة خز بسبعة مئة درهم.
968 (19) قرب الإسناد 69 - السندي بن محمد البزاز قال: حدثنا أبو البختري
عن جعفر، عن أبيه: قال: كسا علي عليه السلام الناس بالكوفة، وكان في الكسوة برنس
خز فسأله إياه الحسن فأبى ان يؤتيه إياه وأسهم عليه بين المسلمين فصار لفتى من همدان
فانقلب به الهمداني، فقيل له: ان حسنا كان سأله - 3 - أباه فمنعه إياه فأرسل به
الهمداني إلى الحسن عليه السلام فقبله.
969 (20) كا 205 - ج 2 - أبو على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار،
عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سئل ابا عبد الله عليه السلام
رجل وانا عنده عن جلود الخز، فقال: ليس بها بأس فقال الرجل: جعلت فداك انها في
بلادي، وانما هي كلاب تخرج من الماء، فقال أبو عبد الله عليه السلام: إذا خرجت من الماء
تعيش خارجه من الماء فقال الرجل: لا، قال: فلا بأس.
العلل 125 - أبى ره قال: حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى
عن عبد الرحمن بن الحجاج (نحوه إلا أنه قال) جعلت فداك انها علاجى.

(1) مدارى - ك
(2) مخيضة - ك
(3) يسأله - خ ل
315

970 (21) كا 206 - ج 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن ابن فضال وسهل بن زياد، عن محمد بن عيسى عن ياسر قال: قال لي أبو الحسن
عليه السلام: اشتر لنفسك خزا وإن شئت فوشيا، فقلت: كل الوشى، فقال: وما الوشى،
قلت: ما لم يكن فيه قطن يقولون انه حرام قال: البس ما فيه قطن.
971 (22) كا 481 - أصول علي بن إبراهيم وأحمد بن مهران جميعا، عن
محمد بن علي، عن الحسين بن راشد، عن يعقوب بن جعفر، قال: كنت عند أبي
إبراهيم عليه السلام واتاه رجل من اهل نجران اليمن من الرهبان ومعه راهبة (إلى أن قال)
فقال الراهب: اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله، وان ما جاء به من
عند الله حق وانكم صفوة الله من خلقه، وان شيعتكم المطهرون المستبدلون - 1 - و
لهم عاقبة الله والحمد لله رب العالمين، فدعا أبو إبراهيم عليه السلام بجبة خز وقميص قوهي و
طيلسان وخف وقلنسوة فأعطاه إياه، وصلى الظهر وقال له: اختتن فقال: قد اختتنت
في سابقي.
972 (23) ئل 285 - الحسن الطبرسي في مكارم الاخلاق، عن محمد بن علي
، قال: رأيت على علي بن الحسين عليهما السلام قلنسوة خز مبطنة بسمور.
وتقدم في أحاديث الباب المتقدم ما يدل على جواز لبس الخز.
ويأتي في رواية زرارة (25) من باب (7) عدم جواز لبس الرجل الحرير
قوله: سمعت أبا جعفر عليه السلام ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء الا ما كان من حرير
مخلوط بخز.
وفى بعض أحاديث باب (3) انه من أراد دخول المسجد يستحب له ان يتطهر
من أبواب المساجد ما يدل على ذلك.
وفى أحاديث باب انه لا بأس ان يلبس المحرم الخز من أبواب الاحرام

(1) المستدلون - خ
316

ما يدل على ذلك.
وكذا في أحاديث باب حكم احرام المرأة في المخيط والحرير والخز.
- 6 -
باب عدم جواز صلاة الرجال في الإبريسم المحض واما الممزوج بما
تصح الصلاة فيه فلا بأس وانه يجوزان يصلى في جبة جعل فيها بدل القطن
قز وحكم الصلاة في الوشى
973 (1) يب 195 - صا 385 - أحمد بن محمد بن عيسى، عن إسماعيل
ابن سعد الأشعري، قال: سألته عن الثوب الإبريسم، هل يصلى فيه الرجال؟ - 1 -
قال: لا.
974 (2) يب 195 - صا 386 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن
يزيد، عن عدة من أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن أبي الحارث قال: سئلت الرضا
عليه السلام هل يصلى الرجل في ثوب إبريسم؟ قال: لا.
975 (3) فقه الرضا 16 - ولا تصل في ديباج ولا في حرير ولا في وشى ولا في
ثوب من إبريسم محض ولا في تكة إبريسم، وان كان الثوب سداه إبريسم ولحمته
قطن، أو كتان، أو صوف، فلا بأس بالصلاة فيها.
976 (4) فقيه 54 - قد وردت الاخبار بالنهي عن لبس الديباج والحرير و
الإبريسم المحض، والصلاة فيه للرجال ووردت الرخصة - 2 - في لبس ذلك للنساء،
ولم يرد بجواز صلاتهن فيه، فالنهى عن الصلاة في الإبريسم المحض على العموم
للرجال والنساء حتى يخصهن خبر بالاطلاق لهن في الصلاة فيه، كما خصهن بلبسه.
977 (5) مستدرك 203 - دعائم الاسلام عن علي عليه السلام انه رخص في ما كان

(1) الرجل - صا
(2) الرخص - خ ل
317

منسوجا به (اي بالإبريسم) وبغيره من نبات الأرض.
978 (6) الاحتجاج 252 - وفى كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحميري
إلى صاحب الزمان عليه السلام من جوابات مسائله التي سأله عنها (إلى أن قال) وسئل
فقال: يتخذ بأصفهان ثياب (فيها - ئل) عتابية - 1 - على عمل الوشى من قزا وإبريسم
هل يجوز الصلاة فيها أم لا، فأجاب لا يجوز الصلاة الا في ثوب سداه أو لحمته قطن
أو كتان.
979 (7) يب 195 - صا 386 - سعد (بن عبد الله - خ صا) عن أحمد بن
محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سئلت ابا الحسن عليه السلام عن الصلاة في
ثوب ديباج، فقال: ما لم تكن فيه التماثيل، فلا بأس (حمله الشيخ على حال الحرب
دون الاختيار).
980 (8) كا 206 - ج 2 - (عدة من أصحابنا عن - معلق) أحمد بن محمد بن
خالد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سئل الحسين - 2 - بن قياما ابا الحسن
عليه السلام عن الثوب الملحم بالقز والقطن، والقز أكثر من النصف أيصلي فيه؟ قال: لا بأس
قد كان لأبي الحسن عليه السلام منه جبات.
981 (9) يب 240 - الحسين بن سعيد قال: قرأت كتاب محمد بن إبراهيم
إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قز، فكتب اليه قرأته لا بأس
بالصلاة فيه.
982 (10) فقيه 53 - كتب (إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمد الحسن عليه السلام)
في الرجل يجعل في جبة بدل القطن قزا، هل يصلى فيه؟ فكتب عليه السلام نعم، لا بأس به
(يعنى - كذا في الفقيه) بن قز المعز لا قز الإبريسم المحض.
وتقدم في رواية إسماعيل (16) من باب (1) جواز الصلاة فيما يؤكل، قوله: هل
يصلى الرجل في ثوب إبريسم، فقال عليه السلام: لا.

(1) عتاتية - ئل
(2) الحسن - خ
318

وفى رواية سفيان (6) من باب (2) حكم الصلاة في الفنك، قوله: وكتب
يسأله عن ثوب حشوه قز، يصلى فيه، فكتب عليه السلام: لا بأس به.
ويأتي في جميع أحاديث الباب التالي ما يناسب الباب.
وفى رواية عمار (16) من باب (8) حرمة لبس الذهب على الرجال، قوله:
الثوب يكون علمه ديباج قال عليه السلام: لا يصلى فيه.
وفى روايتي محمد (2 و 3) من باب (10) حكم ما لا تتم فيه الصلاة، قوله عليه السلام:
لا تحل الصلاة في حرير محض.
وفى أحاديث باب جواز الاحرام في الحرير الممزوج من أبواب الاحرام في
كتاب الحج ما يناسب ذلك.
- 7 -
باب انه لا يجوز للرجل ان يلبس الحرير المحض والديباج الا في الحرب
أو الضرورة ويجوز ذلك للنساء واما المكفوف بالديباج والممزوج بما يجوز لبسه
فلا بأس به مطلقا
983 (1) فقيه 358 - (بالاسناد المتقدم في باب كراهة الصلاة عند طلوع
الشمس) عن علي عليه السلام: في حديث المناهي، ونهى عن لبس الحرير والديباج
والقز للرجال، فاما النساء - 1 - فلا بأس.
984 (2) كا 206 - (محمد بن يحيى - معلق) عن أحمد بن محمد بن عيسى،
عن ابن قضال، عن أبي جميلة، عن ليث المرادي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كسا أسامة بن زيد حلة حرير، فخرج فيها، فقال مهلا يا أسامة
انما يلبسها من لا خلاق له، فاقسمها بين نسائك.
985 (3) مستدرك 202 - الراوندي في لب اللباب، عن النبي صلى الله عليه وآله

(1) للنساء - خ
319

أنه قال: لا تشربوا بآنية الذهب والفضة ولا تلبسوا الحرير ولا الديباج، فإنهما لهم
في الدنيا ولنا في الآخرة.
986 (4) قرب الإسناد 34 - هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال:
حدثني جعفر بن محمد عليهما السلام عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه وآله امرهم بسبع ونهاهم
عن سبع (إلى أن قال) ونهاهم عن لباس الاستبرق والحرير والقزو الأرجوان.
987 (5) كا 206 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن
غير واحد، عن ابان الأحمر، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
لا يصلح لباس الحرير والديباج، فاما بيعهما، فلا بأس.
يب 155 - الحسن - 1 - بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عمار
ابن مروان، عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يصلح لباس الحرير
والديباج، فاما بيعه، فلا بأس به.
988 (6) 206 - محمد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمد، عن
الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد كا 112 - عدة من أصحابنا عن
يب 240 - أحمد بن محمد البرقي، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن
سليمان عن جراح المدايني، عن أبي عبد الله عليه السلام انه (كان - يب كا 112) يكره - 2 -
ان يلبس القميص المكفوف بالديباج ويكره لباس الحرير ولباس الوشى - 3 - ويكره
(لباس - كا 206) الميثرة الحمراء، فإنهما ميثرة - 4 - إبليس.
989 (7) فقيه 51 - ولم يطلق النبي صلى الله عليه وآله لبس الحرير لاحد من الرجال،
الا لعبد الرحمن بن عوف، وذلك أنه كان رجلا قملا.
990 (8) كا 206 - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد بن عيسى، عن
علي بن الحكم، عن ابان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا يصلح للرجل ان يلبس الحرير الا في الحرب.

(1) احمد - خ ل
(2) كره - كا 206
(3) القسي - خ ل كا 206
(4) سترة - يب
320

991 (9) كا 206 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن
ابن بكير عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يلبس الرجل الحرير
والديباج الا في الحرب.
992 (10) كا 206 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن
عيسى، عن سماعة بن مهران يب 195 صا 386 - سعد، عن محمد بن عيسى، عن
سماعة بن مهران قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام، عن لباس - 1 - الحرير والديباج،
فقال: اما في الحرب، فلا بأس (به - كا) وان كان فيه تماثيل.
993 (11) - فقيه 54 - ولم يطلق للرجال لبس الحرير والديباج الا في الحرب
ولا - 2 - بأس به وان كان فيه تماثيل (و - خ) وروى ذلك سماعة بن مهران، عن
أبي عبد الله عليه السلام.
994 (12) - قرب الإسناد 50 - الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان - عن
جعفر عن أبيه، ان عليا عليه السلام كان لا يرى بلباس الحرير والديباج في الحرب إذا لم يكن
فيه التماثيل بأسا.
995 (13) مستدرك 202 - دعائم الاسلام عن علي عليه السلام انه كره للرجال
لبس المحض من الحرير (إلى أن قال) ولا بأس بان يباهى به العدو.
996 (14) كا 206 ج 2 - سهل - 3 - بن زياد، عن محمد بن عيسى،
عن العباس بن هلال الشامي مولى أبى الحسن عليه السلام عنه عليه السلام، قال: قلت له: جعلت
فداك ما أعجب إلى الناس من أن يأكل الجشب ويلبس الخشن ويتخشع، فقال: اما
علمت ان يوسف عليه السلام نبي وابن نبي كان يلبس أقبية الديباج مزرورة بالذهب
ويجلس في مجالس آل فرعون يحكم، فلم يحتج الناس إلى لباسه، وانما احتاجوا إلى

(1) لبس - كا خ
(2) فلا - خ
(3) هكذا في كا وصدر السند الذي قبله، محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد بن عيسى،
والذي قبله، عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، فيحتمل تعليق السند على العدة.
321

قسطه، وانما يحتاج من الامام إلى - 1 - ان إذا قال صدق، وإذا وعد أنجز، وإذا حكم
عدل، ان الله لا يحرم - 2 - طعاما ولا شرابا من حلال، وانما حرم الحرام، قل أو كثر،
وقد قال الله عز وجل: " قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق ".
997 (15) يب 195 صا 386 الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى،
عن فقيه 54 - يوسف بن (محمد بن - فقيه) إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام (انه - فقيه)
قال: لا بأس بالثوب ان يكون سداه وزره وعلمه حريرا وانما كره - 3 - الحرير المبهم
للرجال.
998 (16) مستدرك 203 - العوالي، عن النبي (ص) انه نهى عن الثوب المصمت
من الحرير فاما العلم من الحرير وسدى الثوب، فلا بأس به.
999 (17) مستدرك 203 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي، عن العلامة،
قال: نهى النبي (ص) عن الحرير، الا موضع إصبعين أو ثلث، أو أربع.
1000 (18) كا 206 ج 2 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة،
عن غير واحد عن ابان، عن إسماعيل بن الفضل، عن أبي عبد الله عليه السلام في الثوب يكون
فيه الحرير، فقال: ان كان فيه خلط فلا بأس.
1001 (19) كا 206 ج 2 - علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي، عن جعفر بن
بشير، عن أبي الحسن الأحمسي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله أبو سعيد، عن الخميصة
وانا عنده سداها الإبريسم أيلبسها وكان وجد البرد، فأمره ان يلبسها.
1002 (20) كا 206 ج 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد،
عن أبيه، عن القاسم بن عروة، عن عبيد الله بن زرارة - 4 - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
لا بأس بلباس القز إذا كان سداه - 5 - أو لحمته - 6 - مع قطن أو كتان.

(1) في - خ.
(2) لم يحرم - خ ل.
(3) يكره - فقيه.
(4) عبيد بن زرارة - عبد الله بن زرارة - خ ل.
(5) سداة - خ ل.
(6) لحمة - خ ل.
322

1003 (21) قرب الإسناد 118 - بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى
ابن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل هل يصلح له لبس الطيلسان والديباج
والبركان عليه حرير، قال: لا (بأس - ئل) (والبر كان كساء اسود).
1004 (22) قرب الإسناد 101 - باسناده، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى
ابن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء؟ قال: لا بأس.
1005 (23) كا 206 ج 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن
فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: النساء يلبس الحرير
والديباج، الا في الاحرام.
1006 (24) الخصال 142 ج 2 - أحمد بن الحسن القطان، قال: حدثنا الحسن
ابن علي (العسكري - ك ئل) قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن زكريا البصري، قال:
حدثنا جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي، قال: سمعت أبا
جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام يقول: ليس على النساء أذان (إلى أن قال) ويجوز
للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة واحرام وحرم ذلك على الرجال الا
في الجهاد.
1007 (25) يب 241 صا 386 - محمد بن علي بن محبوب، عن العباس
(بن معروف - يب خ) عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن موسى بن بكر، عن
زرارة قال: سمعت أبا جعفر - 1 - عليه السلام ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء، الا
ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن، وانما يكره - 2 -
الحرير المحض - 3 - للرجال والنساء.
1008 (26) كا 206 ج 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
محمد بن علي، عن العباس بن موسى عن أبيه، قال: سألته عن الإبريسم، والقز، قال:
هما سواء.

(1) ابا عبد الله (ع) - يب خ.
(2) كره - خ ل صا.
(3) محضا - صا.
323

وتقدم في أحاديث باب (14) عدم جواز التكفين في كسوة الكعبة وفى الحرير
من أبواب تحنيط الميت وتكفينه في كتاب الطهارة ما يمكن ان يستدل به على ذلك.
وفى رواية الريان (10) من باب (2) حكم الصلاة في الفنك ما يدل على جواز
لبس المحشو بالقز.
وفى رواية يوسف (14) من باب (5) جواز لبس الخز، قوله: قلت: وسداه إبريسم
قال عليه السلام: وما بأس بإبريسم.
وفى رواية يوسف (15) قوله عليه السلام: لا يكره ان يكون سدا الثوب إبريسم
ولا زره ولا علمه انما يكره المصمت من الإبريسم للرجال ولا يكره للنساء.
وفى رواية ياسر (21) قوله عليه السلام: اشتر لنفسك خزا، وإن شئت فوشيا،
فقلت كل الوشى فقال: وما الوشى، قلت: ما لم يكن فيه قطن، يقولون انه حرام، قال
عليه السلام: البس ما فيه قطن.
ويأتي في كثير من أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك.
وفى أحاديث باب جواز الاحرام في الحرير الممزوج من أبواب الاحرام
في كتاب الحج ما يناسب الباب. وكذا في بعض أحاديث باب حكم احرام المرأة في المخيط والحرير والخز.
ولا يخفى ان ما يدل على جواز لبسه عند الضرورة بالعموم والاطلاق كثير جدا.
- 8 -
باب حرمة لبس الذهب والصلاة فيه على الرجال دون النساء وانه
تكره الصلاة في الحديد من غير ضرورة وحكم الصلاة على الذهب
والفضة والميتة
1009 (1) كا 210 ج 2 - محمد بن يحيى عن - معلق) أحمد بن محمد،
عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح
324

المدائني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا تجعل في يدك خاتما من ذهب.
1010 (2) العلل 123 - أبى (ره) قال: حدثنا أحمد بن إدريس، عن محمد
ابن احمد عن محمد بن الحسن، عن عبد الله بن حبلة، عن فقيه 51 - أبى الجارود - 1 - عن أبي
جعفر عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله - 2 - قال لعلي عليه السلام: انى أحب لك ما أحب لنفسي واكره
لك ما اكره لنفسي، فلا تتختم بخاتم ذهب، فإنه زينتك - 3 - في الآخرة، ولا تلبس
القرمز، فإنه من أردية إبليس ولا تركب بميثرة حمراء، فإنها من مراكب إبليس ولا
تلبس الحرير، فيحرق الله جلدك يوم تلقاه (القيمة - العلل).
1011 (3) كا 210 ج 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن
فضال، عن غالب بن عثمان، عن روح بن عبد الرحيم، عن أبي عبد الله عليه السلام،
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين عليه السلام: لا تختم بالذهب فإنه زينتك
في الآخرة.
1012 (4) قرب الإسناد 47 - محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد
جميعا، عن حنان بن سدير، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم
لعلي عليه السلام: إياك ان تتختم بالذهب، فإنها حليتك في الجنة، وإياك ان تلبس القسي،
وإياك ان تلبس بميثرة حمراء فإنها من مياثر إبليس.
1013 (5) معاني الاخبار 87 - حدثنا حمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر بن
محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، قال: أخبرني
علي بن إبراهيم بن هاشم، قال: حدثني أبي، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد
ابن عثمان، عن عبد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال علي عليه السلام: نهاني
رسول الله صلى الله عليه وآله ولا أقول: نهاكم عن التختم بالذهب وعن ثياب القسي وعن مياثر
الأرجوان وعن الملاحف المفدمة وعن القراءة وانا راكع، قال حمزة بن محمد:
القسي ثياب يؤتى بها من مصر فيها حرير.

(1) روى أبو الجارود عن أبي جعفر عليه السلام - فقيه
(2) قال قال النبي (ص) - العلل
(3) زينتنا - العلل
325

الخصال 139 - حدثنا أبي (رض) قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد وعبد الله ابني
محمد ابن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام (مثله إلا أنه قال: بعد قوله وانا راكع) - قال مصنف هذا الكتاب: ثياب القسي
هي ثياب يؤتى بها من مصر يخالطها الحرير.
1014 (6) الخصال 1 - ج 2 - أخبرني الخليل بن أحمد السنجري، قال:
أخبرنا أبو العباس الثقفي، قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: أخبرنا جرير عن أبي
إسحاق الشيباني، عن أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي، عن معاوية بن سويد
ابن مقرن، عن البراء بن عازب، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن سبع. وأمر بسبع
نهانا ان نتختم بالذهب وعن الشرب في آنية الذهب والفضة وقال: من شرب فيها في
الدنيا، لم يشرب فيها في الآخرة، وعن ركوب المياثر، وعن لبس القسي، وعن
لبس الحرير والديباج والاستبرق، وأمرنا عليه السلام باتباع الجنائز، وعيادة المريض،
وتسميت العاطس، ونصرة المظلوم وافشاء السلام، وإجابة الداعي، وابرار القسم.
1015 (7) قرب الإسناد 121 - باسناده، عن علي بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل هل يصلح له الخاتم الذهب،
قال: لا.
ئل 270 - علي بن جعفر في كتابه (مثله إلا أنه قال) هل يصلح له ان يتختم
بالذهب، قال: لا.
1016 (8) مستدرك 202 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره، قال: أخبرنا
الامام الشهيد أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الروياني، أخبرنا الشيخ
أبو عبد الله محمد بن الحسن التميمي البكري، حدثنا أبو محمد سهل بن أحمد الديباجي
حدثنا أبو على محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي، حدثني موسى بن إسماعيل بن
موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام،
حدثنا أبي إسماعيل بن موسى، عن أبيه، موسى بن جعفر، عن جده - 1 - جعفر

(1) الظاهر أن قوله جده مصحف أبيه ويحتمل ان يكون مرجع الضمير إسماعيل.
326

الصادق، عن أبيه عن آبائه عليهم السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لسعد بن الأشجع
من أصحاب الصفة في حديث طويل: يا سعد! البس ما لم يكن ذهبا أو حريرا أو
معصفرا.
1017 (9) مستدرك 203 - 204 - العوالي، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مشيرا إلى الذهب
والحرير: هذان محرمان على ذكور أمتي دون إناثهم.
1018 (10) مستدرك 204 - القطب الراوندي في لب اللباب، عن النبي
صلى الله عليه وآله وسلم انه خرج وفى احدى يديه ذهب وأخرى حرير، وقال: ان هذين محرمان
على ذكور أمتي حل لإناثها.
1019 (11) مستدرك 214 - دعائم الاسلام، عن أبي جعفر محمد بن علي
عليهما السلام انه سئل عن حلى الذهب للنساء قال: لا بأس به انما يكره للرجال.
1020 (12) مستدرك 204 - دعائم الاسلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى الرجال
عن حلية الذهب، قال: هي حرام في الدنيا.
1021 (13) فقه الرضا عليه السلام 16 - ولا تصل في جلد الميتة على كل حال ولا
في خاتم ذهب ولا تشرب في آنية الذهب والفضة، ولا تصل على شىء من هذه الأشياء
الا ما لا يصلح لبسه (وفى نسخة المستدرك الا ما يصلح لبسه).
1022 (14) يب 200 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن رجل، عن الحسن
ابن علي، عن أبيه، عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري، عن أبي عبد الله
عليه السلام في الحديد انه حلية اهل النار والذهب حلية اهل الجنة وجعل الله الذهب في الدنيا
زينة النساء فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه، وجعل الله الحديد في الدنيا زينة
الجن والشياطين فحرم على الرجل المسلم ان يلبسه في الصلاة الا ان يكون قبل - 1 -
عدو، فلا بأس به، قال: قلت له: فالرجل في السفر يكون معه السكين في خفه لا يستغنى
عنه أو في سراويله مشدودا، أو المفتاح يخشى ان وضعه ضاع أو يكون في وسطه

(1) قبال - قتال - خ
327

المنطقة من حديد، قال: لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر (أو - خ) في وقت ضرورة
وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان، ولا بأس بالسيف وكل آلة السلاح في
الحرب وفى غير ذلك، لا تجوز الصلاة في شىء من الحديد، فإنه نجس ممسوخ.
1023 (15) كا 111 - محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن علي بن
عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل
يكون في السفر ومعه السكين في خفه لا يستغنى عنها - 1 - أو في سراويله مشدودا
أو المفتاح يخاف عليه الضيعة. أو في وسطه المنطقة فيها حديد قال: لا بأس بالسكين
والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة وكذلك المفتاح يخاف عليه، أو في النسيان و
لا بأس بالسيف وكذلك آلة السلاح في الحرب وفى غير ذلك لا تجوز الصلاة في شىء من
الحديد، فإنه نجس ممسوخ.
1024 (16) يب 242 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن
العلل 123 - أبى (ره) حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسن بن علي بن
فضال، عن عمرو بن سعيد (المدائني - العلل) عن مصدق بن صدقة، عن فقيه 51 -
عمار (بن موسى - 2 - يب العلل) عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلى وعليه - 3 -
خاتم حديد، قال: لا ولا يتختم به الرجل، لأنه - 4 - من لباس اهل النار يب العلل
وقال: لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلى فيه لأنه من لباس اهل الجنة يب وعن الثوب يكون
علمه ديباجا، قال: لا يصلى فيه، وعن الثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك
أيصلى فيه؟ قال: لا وعن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره، فلا تصيبه الشمس
ولكنه قد يبس الموضع القذر، قال: لا يصلى عليه واعلم موضعه حتى تغسله، وعن
الشمس هل تطهر الأرض، قال: إذا كان الموضع قذرا - 5 - من بول أو غير ذلك،
فاصابه الشمس، ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جايزة وان اصابته الشمس

(1) عنه - خ ل
(2) الساباطي - فقيه
(3) وفى يده - خ ل فقيه
(4) فإنه - يب
(5) القذر - خ
328

ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا، فلا يجوز الصلاة عليه حتى ييبس، وان كانت
رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر، فلا تصل
على ذلك الموضع حتى ييبس، فإنه لا يجوز ذلك، وعن الرجل يتوضأ ويمشى حافيا
ورجله - 1 - رطبة، قال: إن كانت أرضكم مبلطة أجزأكم المشي عليها، وقال اما
نحن فيجوز لنا ذلك لان أرضنا مبلطة يعنى مفروشة بالحصى، وعن الرجل يلبس
الخاتم فيه نقش، مثال الطير أو غير ذلك، قال: لا يجوز الصلاة فيه.
1025 (17) كا 112 - يب 200 - على، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فقيه 51 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يصلى الرجل وفى
يده خاتم حديد.
كا 112 - وروى إذا كان المفتاح في غلاف، فلا بأس.
العلل 123 - حدثنا محمد بن الحسن، قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار
عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني عن جعفر بن محمد، عن آبائه
عليهم السلام (نحوه).
1026 (18) مستدرك 204 - دعائم الاسلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه رأى رجلا
في إصبعه خاتم من حديد، فقال: هذا حلية اهل النار، فاقذفه عنك اما انى أجد ريح
الجنة وسننها فيك، فرماه فتختم بخاتم من ذهب، فقال: ان إصبعك في النار ما كان
فيها هذا الخاتم، فقال: يا رسول الله أفلا اتخذ خاتما؟ قال: نعم، فاتخذه إن شئت
من ورق ولا تبلغ به مثقالا.
1027 (19) احتجاج الطبرسي 247 - كتاب آخر لمحمد بن عبد الله
الحميري أيضا إلى صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام (وسئله عن مسائل إلى أن
قال) وعن الفص الخماهن هل يجوز فيه الصلاة إذا كان في إصبعه، الجواب فيه كراهية
ان يصلى فيه، وفيه أيضا اطلاق والعمل على الكراهة - 2 - (إلى أن قال) ويصلى
الرجل في كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد، هل يجوز ذلك، الجواب جايز.

(1) رجليه - خ
(2) الكراهية - ئل
329

1028 (20) مستدرك 204 - الشيخ الطوسي في الغيبة، عن محمد بن أحمد
ابن داود، عن أحمد بن إبراهيم النوبختي، عن محمد بن عبد الله بن جعفر
الحميري انه كتب إلى القائم عليه السلام يسأله عن الرجل في كمه أو سراويله سكين أو مفتاح
حديد، هل يجوز ذلك؟ فكتب عليه السلام جايز (وفى الوسائل المصحح نقل هذه الرواية
عن كتاب الغيبة للشيخ الطوسي - ره -)
1029 (21) كا 112 - علي بن إبراهيم عن أبيه - 1 - عن أحمد بن محمد
ابن أبي الفضل المدايني، عمن حدثه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يصل الرجل وفى
تكته مفتاح حديد.
1030 (22) كا 212 ج 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر
ابن محمد الأشعري، عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
تختم في يساره بخاتم من ذهب، ثم خرج على الناس فطفق الناس ينظرون اليه،
فوضع يده اليمنى على خنصره اليسرى، حتى رجع إلى البيت، فرمى به فما لبسه.
كا 212 ج 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن مثنى
عن حاتم بن إسماعيل، عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
وتقدم في باب (16) حكم من قص أظفاره بالحديد من أبواب النجاسات
ما يناسب الباب.
وفى رواية مسعدة (36) من باب (6) استحباب عيادة المريض من أبواب
ما يتعلق بالمرض والاحتضار في كتاب الطهارة، قوله عليه السلام: ونهاهم عن
التختم بالذهب.
وفى رواية ابن هلال (14) من الباب المتقدم، قوله عليه السلام: اما
علمت ان يوسف عليه السلام نبي وابن نبي،
كان يلبس أقبية الديباج مزرورة
بالذهب الخ.

(1) اسقط في الكافي المطبوع لفظة عن أبيه
330

ويأتي في أحاديث باب حكم احرام المرأة في المخيط والحرير والخز والذهب من أبواب
الاحرام في كتاب الحج ما يناسب ذلك.
وفى باب جواز تحلية النساء والصبيان قبل البلوغ بالذهب والفضة من أبواب
احكام الملابس.
وباب استحباب التختم بالفضة وكراهة الحديد وتحريم الذهب للرجال
ما يدل على بعض المقصود.
- 9 -
باب جواز شد الأسنان بالذهب عند الضرورة وتشبيكها به وحكم وضع
سن مكانها من ذكى أو ميت
1031 (1) كا 214 ج 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن
محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام يمضغ
علكا، فقال: يا محمد نقضت الوسمة أضراسي، فمضغت هذا العلك لأشدها، قال: وكانت
استرخت فشدها بالذهب.
1032 (2) مكارم الاخلاق 50 - عن الحلبي قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام
عن الثنية تنفصم أيصلح ان تشبك بالذهب وان سقطت يجعل مكانها ثنية شاة، قال: نعم
ان شاء فليضع مكانها ثنية شاة أو نحوها بعد أن تكون ذكية.
1033 (3) وفيه 50 - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته
عن الرجل تنفصم سنه أيصلح له ان يشدها بالذهب، وان سقطت، أيصلح ان يجعل
مكانها سن شاة، قال: نعم، ان شاء فليشدها بعد أن يكون ذكية.
1034 (4) المحاسن 144 - البرقي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد،
عن الحلبي قال سألته عن الثنية تنفصم، وتسقط أيصلح ان يجعل مكانها سن شاة،
فقال: ان شاء فليصنع - 1 - مكانها سنا بعد أن تكون ذكية.

(1) فليضع - خ
331

وتقدم في رواية الحسين بن زرارة (2) من باب (9) طهارة ما لا تحله الحياة
من اجزاء الميتة من أبواب النجاسات في كتاب الطهارة، قوله: وسئله أبى وانا
حاضر، عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن انسان ميت فيضعه مكانه، قال: لا بأس.
- 10 -
باب حكم ما لا تتم فيه الصلاة وحده إذا كان مما لا تجوز الصلاة فيه
1035 (1) كا 111 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار - معلق)
عن يب 194 - صا 383 - علي بن مهزيار، قال: كتب اليه إبراهيم بن عقبة عندنا
جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة (في وبر الأرانب - 1 -) من
غير ضرورة ولا تقية، فكتب عليه السلام لا تجوز الصلاة فيها.
يب 194 - صا 383 - محمد بن علي بن محبوب، عن (بنان بن - يب) محمد
ابن عيسى، عن علي بن مهزيار، عن أحمد بن إسحاق الأبهري، قال: كتبت اليه جعلت
فداك عندنا (وذكر مثله).
1036 (2) يب 194 صا 383 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن
عبد الجبار، قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلى في قلنسوة عليها وبر ما
لا يؤكل لحمه، أو تكة حرير (محض - صا) أو تكة من وبر الأرانب، فكتب عليه السلام
لا تحل الصلاة في الحرير المحض، فإن كان الوبر - 2 - ذكيا، حلت الصلاة
فيه انشاء الله.
1037 (3) يب 195 صا 385 - محمد بن يعقوب، عن كا 111 - احمد
ابن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام
أسأله، هل يصلى في قلنسوة حرير محض، أو قلنسوة ديباج، فكتب عليه السلام
لا تحل الصلاة في حرير محض.
1038 (4) يب 238 - سعد، عن موسى بن الحسن، عن أحمد بن هلال،

(1) فيها - خ ل صا
(2) وبره - خ ل صا
332

عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل ما لا تجوز
الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف،
والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه.
1039 (5) فقه الرضا عليه السلام 41 - وقد يجوز الصلاة فيما لم - 1 - تنبته الأرض،
ولم يحل اكله، مثل السنجاب والفنك والسمور والحواصل إذا كان فيما - 2 - لا يجوز
في مثله وحده الصلاة، مثل القلنسوة من الحرير والتكة من الإبريسم والجورب
والخفتان وألوان وجاجيلك يجوز ذلك الصلاة فيه، - 3 - ولا بأس فيه.
1040 (6) فقه الرضا عليه السلام 6 - فان أصاب قلنسوتك أو عمامتك أو التكة أو
الجورب أو الخف منى أو بول أو دم أو غائط، فلا بأس بالصلاة فيه، وذلك أن الصلاة
لا تتم في شىء من هذا وحده.
وتقدم في أحاديث باب (29) جواز الصلاة فيما لا تتم فيه منفردا إذا كان نجسا
من أبواب النجاسات في كتاب الطهارة ما يناسب ذلك.
وفى رواية ابن أبي عمير (12) من باب (31) ان جلد الميتة لا يطهر بالدباغ
من أبوابها، قوله عليه السلام: لا تصل في شىء منه (اي في الميتة) ولا شسع ويلاحظ سائر
أحاديث الباب فان فيها ما يناسب ذلك.
وفى بعض أحاديث باب (1) جواز الصلاة في اجزاء ما يؤكل لحمه وباب (2)
حكم الصلاة في الفنك ما يدل على ذلك.

(1) لا - ك
(2) مما - ك
(3) والخفان وألوان رجاجيلك يجوز ذلك الصلاة فيه - ك
333

- 11 -
باب كراهة الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم وفى القرمز وفى الثوب
الأسود عدا ما استثنى
1041 (1) كا 112 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال
يب 242 - محمد بن أحمد، عن معاوية بن حكيم، عن ابن فضال، عن حماد بن
عثمان - 1 - عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: يكره الصلاة في الثوب المصبوغ
المشبع المفدم.
1042 (2) يب 242 - محمد بن - 2 - احمد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة
عمن حدثه، عن يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره الصلاة في المشبع بالعصفر
والمضرج بالزعفران.
1043 (3) كا 204 ج 2 - أبو على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن
صفوان، عن بريد بن مالك بن أعين قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام وعليه ملحفة سمراء
جديدة شديدة الحمرة، فتبسمت حين دخلت، فقال: كأني اعلم لم ضحكت من هذا الثوب
الذي هو على أن الثقفية أكرهتني عليه وانا أحبها، فأكرهتني على لبسها، ثم قال:
انا لا نصلي في هذا ولا تصلوا في المشبع المضرج، قال: ثم دخلت عليه وقد طلقها
فقال: سمعتها تبرء من علي عليه السلام، فلم يسعني ان أمسكها وهي تبرء منه.
1044 (4) يب 240 - سعد، عن الحسن بن علي بن مهزيار، عن علي بن
مهزيار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله، عن الصلاة في القرمز وان

(1) عيسى - يب خ
(2) عن - خ
334

أصحابنا يتوقفون عن الصلاة فيه فكتب لا بأس به مطلق والحمد لله رب العالمين.
1045 (5) فقيه 53 - كتب إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمد الحسن عليه السلام
يسأله عن الصلاة في القرمز وان أصحابنا يتوقفون - 1 - عن الصلاة فيه، فكتب عليه السلام
لا بأس مطلق - 2 - والحمد لله.
1046 (6) كا 112 - روى لا تصل في ثوب اسود - 3 - فاما الخف أو الكساء
أو العمامة فلا بأس.
1047 (7) يب 196 - محمد بن يعقوب، عن كا 112 - علي بن محمد
عن سهل بن زياد، عن محسن بن أحمد، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام،
قال: قلت له: أصلي في القلنسوة السوداء، فقال: لا تصل فيها، فإنها لباس
اهل النار.
العلل 122 - أبى (ره) قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد
ابن احمد، عن سهل بن زياد عن محمد بن سليمان عن رجل، عن أبي عبد الله عليه
السلام (مثله).
فقيه 81 - سئل الصادق عليه السلام عن الصلاة في القلنسوة السوداء (وذكر مثله).
1048 (8) مستدرك 203 - العوالي روى انه كان له صلى الله عليه وآله
عمامة سوداء يتعمم بها ويصلى فيها.
1049 (9) مستدرك 203 - الطبرسي في مكارم الاخلاق، عن عبد الله بن
سليمان عن أبيه ان علي بن الحسين عليه السلام دخل المسجد وعليه عمامة سوداء
قد أرسل طرفيها بين كتفيه.
ويأتي في أحاديث باب انه لا بأس للمحرم ان يلبس الثوب المشبع بالعصفر
من أبواب الاحرام في كتاب الحج ما يناسب ذلك.
وكذا في أحاديث باب كراهة الاحرام في الثوب الأسود.

(1) يتوقون - خ ل
(2) مطلقا - خ ل
(3) الثوب الأسود - خ ل
335

12 -
باب كراهة الصلاة فيما فيه التماثيل الا إذا غيرت الصورة منه وكراهتها
إذا كانت مع المصلى الدراهم التي فيها التماثيل مربوطة أو غير مربوطة
1050 (1) كا 111 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره ان يصلى وعليه ثوب فيه تماثيل.
1051 (2) فقيه 54 - سئل محمد بن إسماعيل بن بزيع ابا الحسن الرضا عليه السلام
عن الصلاة في الثوب المعلم فكره ما فيه من التماثيل - 1 -.
العيون 190 - حدثنا الحاكم أبو محمد جعفر بن نعيم بن شاذان (رض) قال:
حدثني عمى أبو عبد الله محمد بن شاذان، قال: حدثنا الفضل بن شاذان، قال: حدثنا - 2 -
محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام (في حديث طويل مثله).
1052 (3) المحاسن 617 - البرقي، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر
عن أبيه، قال: سألته عن الثوب يكون فيه تماثيل، أو في علمه، ايصلى فيه؟ قال: لا يصلى فيه.
قرب الإسناد 87 - باسناده، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام
(نحوه).
1053 (4) يب 240 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن
عبد الله، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال: لا بأس ان تكون التماثيل
في الثوب إذا غيرت الصورة منه.
1054 (5) مستدرك 205 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
: لا يصلى بخاتم فيه تماثيل.
1055 (6) قرب الإسناد 97 - بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طير، أيصلى

(1) فيه التماثيل - العيون.
(2) سمعت - خ ل.
336

فيه؟ قال: لا بأس.
آخر السرائر 18 (نقلا من كتاب قرب الإسناد تصنيف محمد بن عبد الله الحميري
مثله).
1056 (7) يب 240 - الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن
محمد بن مسلم قال: سئلت ابا جعفر عليه السلام عن الرجل يصلى وفى ثوبه دراهم فيها
تماثيل، فقال: لا بأس بذلك.
1057 (8) كا 112 - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن يب 240
علي بن مهزيار، عن فضالة (بن أيوب - كا) عن حماد بن عثمان قال: سئلت
ابا عبد الله عليه السلام عن الدراهم السود (التي - كا) فيها التماثيل، أيصلى الرجل وهي معه؟
فقال: لا بأس (بذلك - يب) إذا كانت مواراة.
1058 (9) كا 112 - وفى رواية عبد الرحمن بن الحجاج عنه عليه السلام، قال: قال:
لا بد للناس من حفظ بضايعهم فان صلى وهي معه، فلتكن من خلفه ولا يجعل شيئا منها
بينه وبين القبلة.
فقيه 52 - سئل عبد الرحمن بن الحجاج ابا عبد الله عليه السلام عن الدراهم السود
تكون مع الرجل وهو يصلى مربوطة أو غير مربوطة، فقال: ما اشتهى ان يصلى ومعه
هذه الدراهم التي فيها التماثيل، ثم قال عليه السلام: ما للناس بد من حفظ بضايعهم
(وذكر مثله).
1059 (10) الخصال 165 - ج 2 - (بالاسناد المتقدم في باب فضل الصلاة، عن علي
عليه السلام في حديث الأربعمائة) لا يعقد الرجل الدراهم التي فيها صورة في ثوبه وهو يصلى
ويجوز ان يكون الدراهم في هميان أو في ثوب إذا خاف ويجعلها إلى ظهره.
وتقدم في رواية ابن بزيع (7) من باب (6) عدم جواز صلاة الرجل في الإبريسم
قوله: سئلت ابا الحسن عليه السلام عن الصلاة في ثوب ديباج، فقال عليه السلام: ما لم تكن فيه
التماثيل فلا بأس.
وفى رواية سماعة (10) من باب (7) انه لا يجوز للرجل ان يلبس الحرير
337

المحض قوله عليه السلام: فلا بأس به (اي بلبس الحرير) وان كان فيه التماثيل.
وفى رواية عمار (16) من باب (8) حرمة لبس الذهب على الرجال،
قوله: وعن الثوب يكون في علمه مثال طير، أو غير ذلك، ايصلى فيه؟ قال
عليه السلام: لا.
ويأتي في رواية ليث (1) من باب (15) كراهة الصلاة والتماثيل قدام المصلى
من أبواب (5) المكان، قوله عليه السلام: وإذا كانت معك دراهم سود فيها تماثيل فلا
تجعلها من بين يديك واجعلها من خلفك.
وفى رواية عمار (1) من باب (16) انه يكره للرجل ان يصلى وبين يديه مصحف
مفتوح قوله و (سألته) عن الصلاة في ثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك، قال
عليه السلام: لا، وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك، قال عليه السلام: لا تجوز
الصلاة فيه.
- 13 -
باب انه يكره ان يصلى الرجل وعليه البرطلة
1060 (1) يب 239 - أحمد بن محمد - 1 - عن الحسن بن علي بن فضال،
عن فقيه 54 - يونس بن يعقوب - 2 - قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى
وعليه البرطلة - 3 - فقال: لا يضره.
1061 (2) كا 213 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام انه اكره لباس البرطلة.
ويأتي في بعض أحاديث باب حكم الطواف مع البرطلة ما يظهر منه انها من زي
اليهود وعن لباس اهل الشرك.

(1) احمد - خ
(2) سئل يونس بن يعقوب ابا عبد الله عليه السلام - فقيه.
(3) برطلة - خ ل فقيه
338

- 14 -
باب انه لا بأس بان يصلى في الثوب الواحد وأزراره محلولة وحكم
الصلاة في قباء مشدود وحكم شد الوسط
1062 (1) كا 110 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب
يب 238 - صا 392 - سعد (بن عبد الله - صا) عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن
محبوب يب 197 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن الحسن
ابن محبوب، عن (على - يب صا) بن رئاب، عن فقيه 54 - زياد بن سوقة عن أبي
جعفر عليه السلام (انه - فقيه) قال (قال - صا): لا بأس ان يصلى أحدكم في الثوب الواحد
وأزراره محلولة - 1 - ان دين محمد صلى الله عليه وآله حنيف - 2 -
1063 (2) يب 299 - صا 392 - أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن
فضال، عن رجل، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان الناس يقولون ان الرجل إذا صلى
وأزراره محلولة ويداه داخلة في القميص انما يصلى عريانا، قال: لا بأس.
1064 (3) يب 241 - صا 392 - الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الله
ابن بكير، عن إبراهيم الأحمري، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل يصلى وأزراره
محللة، قال: لا ينبغي ذلك.
1065 (4) يب 238 - صا 392 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن
الحسين، عن محمد بن يحيى، عن غياث (بن إبراهيم - يب) عن جعفر، عن أبيه
عليه السلام قال: لا يصل الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار.
يب 229 - أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم،
عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام، قال: لا تجاوز بطرفك في الصلاة موضع

(1) محللة - كا
(2) خفيف - خ ل فقيه
339

سجودك، وقال: لا يصلى الرجل (وذكر مثله).
1066 (5) الدعائم 212 - وقال أبو الجارود لأبي جعفر عليه السلام: يا بن رسول
الله، ان المغيرة يقول: لا يصلى الرجل (الا بإزار ولو بعقال يربط به وسطه - 1 -) فقال
أبو جعفر عليه السلام يا أبا الجارود هذا فعل اليهود.
1067 (6) يب 202 - قال الشيخ اي المفيد (ره): ولا يجوز لاحد ان يصلى و
عليه قباء مشدود الا ان يكون في الحرب، فلا يتمكن من أن يحله، فيجوز ذلك للاضطرار ذكر
ذلك علي بن الحسين بن بابويه وسمعناها من الشيوخ مذاكرة ولم اعرف به
خبرا مسندا.
ويأتي في رواية زياد بن المنذر (4) من الباب التالي، قوله عليه السلام: ان حل
الأزرار من عمل قوم لوط.
وفى أحاديث باب (18) انه لا بأس بان يصلى الرجل وأرخى ثوبه ما -
يناسب ذلك.
وكذا في أحاديث باب جواز عقد الثوب إذا قصر من أبواب الاحرام في
كتاب الحج.
- 15 -
باب كراهة الاتزار والتوشح فوق القميص عند الصلاة وكذا الارتداء
فوق التوشح وحكم التوشح بالثوب فيها
1068 (1) يب 196 - صا 388 - محمد بن يعقوب، عن كا 109 (محمد بن
يحيى عن - صا كا - 2 -) أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم

(1) في ثوب واحد الا ومعه إزار، فان لم يجد شد في وسطه عقلا - ك
(2) عدة من أصحابنا عن - يب ط
340

عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي ان تتوشح بإزار فوق القميص
(وأنت تصلي ولا تتزر بإزار فوق القميص - كا) إذا أنت صليت، فإنه من زي
الجاهلية.
1069 (2) العلل 117 - أبى (ره) قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن الهيثم ابن أبي
مسروق النهدي، عن الحسن بن محبوب، عن الهيثم بن واقد، عن أبي عبد الله
عليه السلام، قال: انما كره التوشح فوق القميص، لأنه من فعل الجبابرة.
1070 (3) العلل 117 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رض)
قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار
عن يونس بن عبد الرحمن، عن جماعة من أصحابه عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام
انه سئل ما العلة التي من اجلها لا يصلى الرجل وهو متوشح فوق القميص؟ قال:
لعلة التكبر - 1 - في موضع الاستكانة والذل.
1071 (4) يب 242 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن مالك بن
عطية، قال: أخبرني فقيه 53 - زياد بن المنذر عن أبي جعفر عليه السلام (قال: سئل رجل
وانا حاضر - 2 -) عن الرجل يخرج من الحمام أو يغتسل فيتوشح و - 3 - يلبس قميصه
فوق الإزار - 4 - فيصلى وهو كذلك، قال: هذا (من - فقيه) عمل قوم لوط قال:
قلت فإنه - 5 - يتوشح فوق القميص، قال: هذا من التجبر (قال - يب) قلت: إن
القميص رقيق يلتحف به قال: - 6 - نعم، ثم قال: إن حل الأزرار في الصلاة
والخذف بالحصى ومضغ الكندر في المجالس (و - فقيه) على ظهر الطريق من عمل
قوم لوط.

(1) الكبر - ئل
(2) انه سأله رجل وهو حاضر - فقيه
(3) أو - خ فقيه
(4) إزاره - خ ل فقيه
(5) فقلت له انه - فقيه
(6) يلتحف به قال هو (وحل الأزرار في الصلاة - خ ل فقيه) رحل والإزار في الصلاة - فقيه
341

1072 (5) الخصال 164 - ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب فضل الصلاة،
عن علي عليه السلام (في حديث الأربعمائة) لا يصلى الرجل في قميص متوشحا به فإنه من
أفعال قوم لوط.
1073 (6) يب 197 - صا 388 - سعد (بن عبد الله - يب) عن محمد بن الحسين
عن فقيه 53 - موسى - 1 - بن عمر بن بزيع - 2 - قال: قلت للرضا عليه السلام: أشد
الإزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة، فقال: لا بأس (به - يب).
1074 (7) يب 197 - صا 388 - عنه، عن علي بن إسماعيل، عن حماد بن
عيسى، قال: كتب الحسن بن علي بن يقطين إلى العبد الصالح عليه السلام، هل يصلى الرجل
الصلاة وعليه إزار متوشح به فوق القميص، فكتب عليه السلام نعم.
1075 (8) فقيه 53 - وقد رويت رخصة في التوشح بالإزار فوق القميص،
عن العبد الصالح وعن أبي الحسن الثالث، وعن أبي جعفر الثاني عليهما السلام وبها
آخذ وأفتى - 3 -.
1076 (9) يب 197 - صا 388 - سعد (بن عبد الله - يب) عن أبي جعفر، عن
موسى بن القاسم البجلي قال: رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام يصلى في قميص قد اتزر
فوقه بمنديل وهو يصلى.
1077 (10) مستدرك 203 - علي بن طاووس في مهج الدعوات نقلا من
كتاب عتيق، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن عبد الله بن صفوة، عن محمد بن العباس
العاصمي، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أبيه عن محمد بن الربيع الحاجب
في خبر طويل فيه دخوله على أبي عبد الله عليه السلام ليلا: قال: فنزلت عليه داره فوجدته قائما
يصلى وعليه قميص ومنديل قد ائتزر به - الخبر.

(1) سئل موسى بن عمر بن بزيع ابا الحسن الرضا (ع) أنه قال له - فقيه
(2) يزيد - خ صا
(3) الظاهر أنه مقصوده (ره) من تلك الرخصة، الرخصة في الصلاة بقرينة اخبار الباب
ولذا ذكرناه في المقام.
342

1078 (11) يب 196 - صا 387 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن
يزيد، عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابنا، عن أحدهم عليهم السلام، قال: قال: الارتداء
فوق التوشح في الصلاة مكروه والتوشح فوق القميص مكروه.
1079 (12) قرب الإسناد 89 - بإسناده عن علي بن جعفر ئل 268 - علي بن
جعفر عن أخيه - موسى بن جعفر عليه السلام - ئل) قال: سألته عن الرجل - 1 - يتوشح - 2 -
بالثوب (في الصلاة - قرب الإسناد) فيقع على الأرض أو يجاوز عاتقه أيصلح، قال:
لا بأس (انما أوردنا هذا الخبر عن الوسائل أيضا مع أنه ليس فيه لفظة الصلاة لاحتمال
اتحاده مع قرب الإسناد وسقوطها منه. فليلاحظ الباب التالي وما يتلوه فإنهما عن الدلالة
على ذلك لا يخلو).
وتقدم في رواية الدعائم (11) من باب (1) وجوب الستر في الصلاة من أبواب (3)
الستر قوله: صلى بنا أبى عليه السلام في ثوب واحد قد توشح به.
ويأتي في رواية عمار (6) من باب (38) ما ينبغي من الثياب للامام قوله عليه السلام:
لا يصلى الرجل بقوم وهو متوشح فوق ثيابه، وان كانت عليه ثياب كثيرة.
- 16 -
باب انه يجوز للرجل ان يصلى في منديل يتمندل به ويكره ان يصلى في
منديل يتمندل به غيره
1080 (1) يب 241 - سعد، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن هلال، عن محمد بن أبي
عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: منديل يتمندل
به أيجوز له ان يضعه الرجل على منكبيه أو يتزر به ويصلى؟ قال: لا بأس.
1081 (2) كا 112 - محمد بن يحيى رفعه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: صل

(1) رجل - قرب الإسناد
(2) يترشح - خ ل قرب الإسناد
343

في منديلك الذي تتمندل به ولا تصل في منديل يتمندل به غيرك.
وتقدم في رواية موسى بن القاسم (9) من الباب المتقدم قوله: رأيت أبا جعفر
الثاني عليه السلام يصلى في قميص قد اتزر فوقه بمنديل وهو يصلى.
وفى رواية ابن الربيع (10) قوله: فوجدته قائما يصلى عليه السلام وعليه قميص و
منديل قد اتزر به.
- 17 -
باب كراهة التحاف الصماء وجمع طرفي الرداء على اليسار واستحباب
جمعهما على اليمين وكراهة الاشتمال بثوب واحد في الصلاة وحكم التوشح
به فيها
1082 (1) يب 197 - صا 388 - محمد بن يعقوب، عن كا 109 - علي بن
إبراهيم، عن أبيه، عن حماد (بن عيسى - يب كا) معاني الاخبار 110 - حدثنا محمد
ابن الحسن بن أحمد بن الوليد، قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب
ابن يزيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز (بن عبد الله - المعاني) عن فقيه 53 -
زرارة - 1 - عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إياك والتحاف الصماء (قال - فقيه -
المعاني) قلت: وما (التحاف - يب كا صا) الصماء، قال: إن تدخل الثوب من تحت
جناحك، فتجعله على منكب واحد.
1083 (2) الدعائم 212 - عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله
نهى عن اشتمال الصماء.

(1) عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام - المعاني - قال زرارة قال أبو جعفر
عليه السلام إياك - فقيه.
344

1084 (3) معاني الاخبار 81 - أخبرني أبو الحسين محمد بن هارون الزنجاني،
قال: حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد القسم بن سلام بأسانيده متصلة إلى النبي
صلى الله عليه وآله وسلم في اخبار متفرقة انه نهى عن المحاقلة (إلى أن قال) ونهى عليه السلام عن لبستين
اشتمال الصماء وان يحتبى الرجل بثوب ليس بين فرجه وبين السماء شىء (إلى أن
قال) وقال الصادق صلوات الله عليه: التحاف الصماء هو ان يدخل الرجل رداه تحت إبطه
ثم يجعل طرفيه على منكب واحد.
1085 (4) يب 242 - محمد بن - 1 - احمد، عن العمركي، عن علي بن
جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل هل يصلح له ان يجمع طرفي ردائه على
يساره قال: لا يصلح جمعهما على اليسار ولكن اجمعهما على يمينك أو دعهما، قال: وسئلته عن
البواري يصيبها البول هل يصلح - 2 - الصلاة عليها إذا جفت من غير أن يغسل قال: نعم لا بأس،
قال: وسئلته عن الصلاة على بواري النصارى واليهود الذين يقعدون عليها في بيوتهم، أيصلح
قال: لا يصلى عليها وسئلته عن السيف هل يجرى مجرى الرداء يؤم القوم في السيف،
قال: لا يصلح ان يؤم (القوم - خ) في السيف الا في حرب.
وفى الوسائل بعد ذكر هذا الخبر، عن الشيخ إلى قوله أودعهما هكذا (ورواه
علي بن جعفر في كتابه نحوه - خ).
1086 (5) يب 197 - محمد بن يعقوب، عن كا 110 - محمد بن يحيى،
عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل
يشتمل في صلاته بثوب واحد، قال: لا يشتمل بثوب واحد، فاما ان يتوشح فيغطى
منكبيه، فلا بأس.
وتقدم في رواية ابن مسلم (1) من باب (1) وجوب ستر العورة على الرجل
من أبواب (3) الستر قوله عليه السلام: والثوب الواحد يتوشح به وسراويل كل
ذلك لا بأس به.
وفى رواية ابن مسلم (1) نحوه.

(1) عن - خ
(2) تصلى - خ ل
345

وفى رواية زرارة (7) قوله: ان آخر صلاة صليها رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس
في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه.
وفى رواية زياد بن المنذر (4) من باب (15) كراهة الاتزار فوق القميص
من أبواب (4) لباس المصلي قوله: الرجل يخرج من الحمام أو يغتسل فيتوشح
و - 1 - يلبس قميصه فوق الإزار، فيصلى وهو كذلك، قال عليه السلام: هذا من
عمل قوم لوط.
ويأتي في رواية علي بن جعفر (5) من باب (38) ما ينبغي من الثياب للامام
قوله عليه السلام: قد أم رسول الله صلى الله عليه وآله في ثوب واحد متوشح به.
- 18 -
باب انه لا بأس بان يصلى الرجل وأرخى ثوبه
1087 (1) كا 110 - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن
مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
لا بأس بان يصلى الرجل وثوبه على ظهره ومنكبيه فيسبله إلى الأرض ولا يلتحف به
وأخبرني من رآه يفعل ذلك.
1088 (2) فقيه 53 - سئل عبد الله بن بكير ابا عبد الله عليه السلام في الرجل يصلى
ويرسل جانبي ثوبه، قال: لا بأس به.
1089 (3) قرب الإسناد 89 - بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر
عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فيطرح على ظهره ثوبا يقع طرفه
خلفه وامامه الأرض ولا يضمه عليه أيجزيه ذلك، قال: نعم.
1090 (4) فقيه 53 - قال زرارة: قال أبو جعفر عليه السلام: خرج أمير المؤمنين
عليه السلام على قوم فرآهم يصلون في المسجد قد سدلوا أرديتهم، فقال لهم: مالكم

(1) أو - خ
346

قد سدلتم ثيابكم كأنكم يهود وقد خرجوا من فهرهم يعنى بيعتهم - 1 - إياكم
وسدل ثيابكم.
الدعائم 213 - عن علي عليه السلام (نحوه).
المقنع 23 - إياك وسدل الثوب في الصلاة، فان أمير المؤمنين عليه السلام خرج
على قوم يصلون (وذكر نحوه).
1091 (5) قرب الإسناد 54 - الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه
أنه قال: انما كره السدل على الأزر بغير قميص، فاما على القميص والجباب،
فلا بأس به.
ويأتي في باب كراهة اسبال الثوب من أبواب احكام الملابس ما يناسب ذلك.
- 19 -
باب انه لا بأس بان يصلى الرجل ويداه تحت ثيابه في السجود وغيره
1092 (1) كا 113 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
عبد الرحمن بن الحجاج، قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام، فدخل عليه عبد الملك
القمي، فقال: أصلحك الله اسجد ويدي في ثوبي، فقال: إن شئت، قال: ثم قال: انى
والله ما من هذا وشبهه أخاف عليكم.
1093 (2) يب 229 - أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، قال: سمعت عبد الرحمن
ابن الحجاج يقول: رأيت أبا عبد الملك القمي يسأل ابا عبد الله عليه السلام عن
ادخال يده في الثوب في الصلاة في السجود، قال: إن شئت فعلت ليس من هذا
أخاف عليكم.
1094 (3) المحاسن 581 - البرقي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
عبد الرحمن بن الحجاج، قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه عبد الملك القمي

(1) بيعهم - خ ل
347

فقال: أصلحك الله، اشرب وانا قائم؟ فقال: إن شئت، قال: فاشرب بنفس واحد حتى
اروى؟ قال: إن شئت، قال: فاسجد ويدي في ثوبي؟ قال: إن شئت ثم قال أبو عبد الله عليه السلام:
انى والله ما من هذا وشبهه أخاف عليكم.
1095 (4) يب 238 - صا 391 - الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء
عن فقيه 54 - محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل - 1 - يصلى
ولا يخرج يديه من ثوبه، فقال: ان اخرج يديه - 2 - فحسن - 3 - وإن لم يخرج (يديه -
فقيه) فلا بأس.
1096 (5) كا 110 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن
الحسن بن علي، يب 238 - صا 392 - محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن
ابن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي
عبد الله عليه السلام في الرجل - 4 - يصلى يدخل يديه (في - خ ل كا) تحت ثوبه، قال: إن
كان عليه ثوب آخر إزار، أو سراويل فلا بأس، وإن لم يكن، فلا يجوز له ذلك، وان ادخل
يدا واحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس.
- 20 -
باب انه يجوز للرجل ان يصلى في ثوب المرأة إذا كانت مأمونة
1097 (1) كا 112 - يب 240 - محمد - 5 - بن إسماعيل، عن الفضل
ابن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن فقيه 52 - العيص - 6 - بن القاسم، قال:

(1) سئل محمد بن مسلم ابا جعفر عليه السلام عن الرجل - فقيه
(2) من ثوبه - فقيه يب
(3) فهو حسن - خ ل فقيه
(4) قال: سألته عن الرجل يصلى فيدخل يده (يديه - خ ل) في ثوبه قال - يب صا
(5) على - خ ل يب
(6) سئل عيص بن القاسم ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل - فقيه
348

سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى في ثوب المرأة (و - كا) في ازارها - 1 -
ويعتم بخمارها، قال: نعم إذا كانت مأمونة.
فقيه 77 - روى عيص بن قاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلى
في إزار المرأة وفى ثوبها ويعتم بخمارها، قال: إذا كانت مأمونة.
- 21 -
باب انه لا بأس بان يقرء الرجل القرآن في الصلاة وثوبه على فيه
أو على وجهه واما إذا أومأ بوجهه للسجود فليكشفه، وانه لا بأس
ان تصلي المرأة وهي متنقبة إذا كشفت عن موضع
السجود وان أسفرت فهو أفضل
1098 (1) يب 201 - صا 398 - سعد (بن عبد الله - يب) عن أبي جعفر - 2 -
عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن علي، عمن ذكره (من
أصحابنا - يب) عن أحدهما عليهما السلام، أنه قال: لا بأس بان يقرء الرجل (القرآن - يب خ)
في الصلاة وثوبه على فيه.
1099 (2) يب 201 - صا 398 - الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى،
عن سماعة قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى ويقرء القرآن وهو متلثم،
فقال: لا بأس.
1100 (3) يب 201 - عنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته
عن الرجل يصلى فيتلو القرآن وهو متلثم، فقال: لا بأس به وان كشف عن فيه، فهو
أفضل، قال: وسئلته عن المرأة تصلي متنقبة، قال: إذا كشفت عن موضع السجود،
فلا بأس به وان أسفرت فهو أفضل.

(1) و (أو - خ) ازارها - فقيه
(2) عن أبي جعفر عن أبي عبد الله عن العباس بن معروف - يب ط
349

1101 (4) يب 162 - صا 321 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن
معروف، عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب يب 201 - صا 398 - سعد (بن
عبد الله - صا) عن أحمد بن محمد - 1 - عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب،
كا 87 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن
الحلبي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام، هل يقرء الرجل في صلاته وثوبه على فيه، فقال:
لا بأس بذلك إذا سمع - 2 - أذنيه - 3 - الهمهمة.
1102 (5) فقيه 54 - سئل الحلبي وعبد الله بن سنان ابا عبد الله عليه السلام هل
يقرء الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ فقال - 4 - لا بأس بذلك وفى رواية الحلبي إذا
سمع الهمهمة.
1103 (6) يب 201 - صا 397 - محمد بن يعقوب، عن كا 113 -
محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى، عن ربعي، عن محمد
ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت له: ايصلى الرجل وهو متلثم، فقال: اما على
الأرض فلا، واما على الدابة، فلا بأس.
1104 (7) فقيه 52 - سئل محمد بن مسلم ابا جعفر عليه السلام، فقال
له: ايصلى الرجل وهو متلثم - 5 - فقال: اما على الدابة فنعم، واما على الأرض فلا.
1105 (8) يب 201 - محمد بن يعقوب، عن كا 113 - محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
يصلى وهو يومأ على دابته (متعمما - يب كا خ) قال: يكشف موضع السجود.
1106 (9) المحاسن 373 - البرقي، عن علي بن النعمان عمن ذكره،
عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلى وهو على دابته متلثما يومأ، قال: يكشف
موضع السجود.

(1) الحسن خ ل صا
(2) اسمع - كا خ
(3) اسقط - يب 201 قوله أذنيه
(4) قال - خ ل
(5) ملتثم خ - ل
350

1107 (10) فقيه 90 - سئل سعيد بن يسار ابا عبد الله عليه السلام عن
الرجل يصلى صلاة الليل وهو على دابته أله ان يغطى رأسه - 1 - وهو يصلى؟ قال:
اما إذا قرء، فنعم، واما إذا أومأ بوجهه للسجود فليكشفه حيث أو مأت به الدابة.
1108 (11) فقه الرضا عليه السلام 7 - ولا تصل وأنت متلثم ولا يجوز للنساء الصلاة
وهن متنقبات.
ويأتي في رواية زرارة (59) من باب (4) استحباب الاقبال في الصلاة من
أبواب (9) الكيفية.
وفى رواية حريز (1) من باب (2) حكم الاعتدال في القيام من أبواب (10) القيام
قوله عليه السلام: ولا تلثم (في الصلاة).
- 22 -
باب جواز صلاة المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة على كراهية
1109 (1) يب 238 - صا 391 - سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن
محبوب، عن رفاعة قال: سئلت ابا الحسن عليه السلام عن المختضب إذا تمكن من السجود
والقراءة (أيضا - خ) ايصلى في حنائه، قال: نعم إذا كانت خرقته طاهرة وكان
متوضيا فقيه 54 - سأل رفاعة بن موسى ابا الحسن موسى بن جعفر عليهما لاسلام عن المختضب
إذا تمكن من السجود والقراءة ايصلى في خضابه؟ فقال: نعم، إذا كانت خرقته طاهرة
وكان متوضيا.
1110 (2) يب 238 - صا 391 - سعد عن أبي جعفر، عن موسى بن القاسم
عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (بن جعفر - يب) عليه السلام، قال: سألته عن الرجل
والمرأة يختضبان أ - 2 - يصليان، وهما بالحناء والوسمة، فقال: إذا أبرزا الفم
والمنخر، فلا بأس.

(1) وجهه - خ
(2) و - صا
351

ئل 272 - علي بن جعفر في كتابه (مثله).
قرب الإسناد 91 - باسناده، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر
عليه السلام (نحوه).
1111 (3) فقيه 54 - وروى (عن - خ) علي بن جعفر وعلي بن يقطين عن أبي
الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام انهما سألاه عن الرجل والمرأة يختضبان
أيصليان وهما مختضبان بالحناء والوسمة؟ فقال: إذا ابرزوا - 1 - الفم والمنخر،
فلا بأس.
1112 (4) يب 238 - صا - 391 - سعد، عن أحمد (بن محمد - صا) عن
محمد بن سهل بن اليسع الأشعري، عن أبيه، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته أيصلى الرجل
في خضابه - 2 - إذا كان على طهر، فقال: نعم.
1113 (5) يب 238 - صا 391 - عنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن
سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المرأة
تصلي ويداها مربوطتان بالحناء، فقال: ان كانت توضأت للصلاة قبل ذلك، فلا بأس
بالصلاة وهي مختضبة ويداها مربوطتان.
فقيه 54 - ولا بأس بان - 3 - تصلي المرأة وهي مختضبة ويداها مربوطتان
وروى ذلك عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام.
1114 (6) كا 113 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن يب 237
صا 390 - الحسن بن سعيد عن فضالة (بن أيوب - كا) عن الحسين بن عثمان، عن
ابن مسكان، عن أبي بكر الحضرمي قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى و
عليه خضابه، قال: - 4 - لا يصلى وهو عليه، ولكن ينزعه إذا أراد أن يصلى، قلت إن

(1) أبرزا - خ ل
(2) حنائه - خ ل صا
(3) ان - خ ل
(4) فقال - يب صا
352

حناه - 1 - وخرقته نظيفة، فقال: لا يصلى وهو عليه والمرأة أيضا لا تصلي وعليها
خضابها.
1115 (7) العلل 124 - أبى (ره) قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد
ابن محمد، عن البزنطي وغيره، عن ابان، عن مسمع بن عبد الملك، قال: سمعت أبا
عبد الله عليه السلام، يقول: لا يصلى المختضب، قلت: جعلت فداك ولم؟ قال:
لأنه مختضب - 2 -.
1116 (8) المحاسن 339 - البرقي، عن أبيه، عن ابان عن مسمع بن
عبد الملك قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، يقول: لا يختضب الجنب ولا يجامع
المختضب ولا يصلى، قلت: جعلت فداك لم لا يجامع المختضب ولا يصلى؟ قال:
لأنه مختضب.
1117 (9) مستدرك 206 - دعائم الاسلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا تصلي الا
وهي مختضبة، فان لم تكن مختضبة فلتمس مواضع الحناء بخلوق.
1118 (10) العلل 122 - أبى (ره) قال: حدثنا علي بن إبراهيم، عن أبيه،
عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن جماعة من أصحابنا، قال:
سئل أبو عبد الله عليه السلام ما العلة - 3 - التي من اجلها لا يحل للرجل ان يصلى وعلى شاربه
الحناء قال: لأنه لا يتمكن من القراءة والدعاء.
ويأتي في رواية الدعائم (4) من باب (28) انه يكره للنساء ان يصلين عطلاء
ما يدل على ذلك.

(1) حنائه - يب
(2) لأنه محصر - ئل - محتضر - خ ل
(3) عن العلة - خ
353

- 23 -
باب انه يجوز للرجل ان يصلى وفى فيه الخزز واللؤلؤ إذا لم يمنعه من القراءة
1119 (1) فقيه 52 - سئل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن
الرجل هل يصلح (له - خ) ان يصلى وفى فيه الخزز واللؤلؤ، قال: إن كان يمنعه من قراءة
فلا، وان كان لا يمنعه فلا بأس.
ئل 277 - الحميري في قرب الإسناد، عن عبد الله بن الحسن، عن جده على
ابن جعفر عن أخيه (مثله).
- 24 -
باب انه يجوز للرجل ان يصلى ومعه فأرة مسك إذا كان ذكيا
1120 (1) يب 239 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن و - 1 - أحمد بن
هلال، عن موسى بن القاسم عن فقيه 52 - علي بن جعفر - 2 - عن أخيه موسى بن
جعفر (ع) قال: سألته عن فأرة المسك يكون مع الرجل - 3 - يصلى وهي (معه - يب)
في جيبه أو ثيابه، فقال: لا بأس بذلك.
1121 (2) يب 239 - محمد بن علي بن محبوب، عن عبد الله بن جعفر، قال:
كتبت اليه، يعنى ابا محمد عليه السلام يجوز للرجل ان يصلى ومعه فأرة مسك، فكتب عليه السلام
لا بأس به إذا كان ذكيا.

(1) عن - خ
(2) سئل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليه السلام - فقيه
(3) مع من يصلى - خ ل فقيه
354

1122 (3) كا 223 - ج 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
ممسكة إذا هو توضأ اخذها بيده، وهي رطبة فكان إذا خرج عرفوا انه رسول الله صلى الله عليه وآله
برائحته (هذه الرواية تناسب الباب، إن لم يكن المراد منها انه اخذها ليتطيب
بالمسك للصلاة).
- 25 -
باب انه لا يصلح للرجل ان يصلى ومعه دبة من جلد حمار أو بغل الا ان
يتخوف عليها
1123 (1) فقيه 52 - سئل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر (ع) عن الرجل
يصلى ومعه دبة من جلد حمار أو بغل، قال: لا يصلح ان يصلى وهي معه، الا ان يتخوف
عليها ذهابها، فلا بأس ان يصلى وهي معه.
يب 243 - أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم وأبى قتادة جميعا، عن علي
ابن جعفر قرب الإسناد 88 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع)
قال: سألته عن الرجل يصلى - 1 - ومعه دبة من جلد حمار و - 2 - عليه نعل من جلد
حمار (وصلى - قرب الإسناد) هل يجزيه صلاته أو عليه إعادة، قال: لا يصلح له ان
يصلى (وذكر مثله).
- 26 -
باب انه لا بأس ان يصلى الرجل وفى كمه طيران خاف عليه الذهاب
1124 (1) كا 112 - محمد بن يحيى. عن العمركي، عن علي بن جعفر

(1) صلى - يب خ
(2) أو - خ ل - قرب الإسناد
355

عن أخيه أبى الحسن عليه السلام، قال: سألته عن رجل صلى وفى كمه طير، قال: إن خاف
الذهاب عليه فلا بأس، قال: وسئلته عن الخلاخل هل يصلح للنساء والصبيان لبسها،
فقال: إذا كانت - 1 - صماء، فلا بأس وان كانت - 2 - لها صوت فلا.
فقيه 52 - سئل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر (ع) عن الرجل يصلى و
في كمه طير، فقال: ان خاف عليه ذهابا - 3 - فلا بأس.
قرب الإسناد 87 - بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (ع)
(مثله إلا أنه قال) وفى كفه شىء من الطير.
- 27 -
باب حكم من صلى وهو معقص الشعر
1125 (1) يب 202 - محمد بن يعقوب عن كا 113 - محمد بن يحيى، عن
أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن مصادف، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل صلى صلاة فريضة
وهو معقص - 4 - الشعر، قال: يعيد صلاته.
1126 - (2) مستدرك 204 - دعائم الاسلام، عن علي عليه السلام أنه قال: نهاني
رسول الله صلى الله عليه وآله عن أربع: عن تقليب الحصى في الصلاة وان أصلي وانا عاقص رأسي
من خلفي وان احتجم وانا صائم وان أخص يوم الجمعة بالصوم.
- 28 -
باب انه يكره للنساء ان يصلين عطلاء ولو بان يعلقن في أعناقهن سيرا
1127 (1) كا 79 - ج 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن علي بن
النعمان، عن أرطأة بن حبيب، عن أبي مريم الأنصاري قال: سمعت جعفر بن محمد

(1) ان كان - خ ل
(2) كان - خ ل
(3) الذهاب - خ
(4) معقوص - خ ل
356

عليهما السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي مر نسائك لا يصلين عطلا ولو يعلقن
في أعناقهن سيرا.
1128 (2) يب 242 - أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن
إبراهيم عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال لا تصلي المرأة عطلا - 1 -
1129 (3) الدعائم 214 - وقد روينا عن علي عليه السلام أنه قال: قال
لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مر نسائك لا يصلين معطلات، فان لم يجدن فليعقدن في أعناقهن
ولو بالسير ومرهن فليغيرن أكفهن بالحناء ولا يدعنها مثل اكف الرجال.
1130 (4) الدعائم 214 - وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انه كره للمرأة ان
تصلي بلا حلى.
وقال صلى الله عليه وآله: لا تصلي المرأة الا وعليها من الحلي أدناه خرص
فما فوقه، ولا تصلي الا وهي مختضبة، فان لم تكن مختضبة، فلتمس مواضع
الحناء بالخلوق.
- 29 -
باب انه يكره للمصلى ان يتقى على ثوبه في الصلاة ويستحب له ان
يلبس أجود ثيابه
قال الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف ى 30 " يا بني آدم خذوا زينتكم
عند كل مسجد " الآية.
1131 (1) فقيه 42 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من اتقى على ثوبه في صلاته
فليس لله اكتسى.
1132 (2) الجعفريات 39 - بإسناده عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
من اتقى على ثوبه في صلاته فليس لله اكتساه.
1133 (3) مستدرك 205 - دعائم الاسلام روينا عن علي عليه السلام انه

(1) عطلاء - خ ل
357

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من اتقى على ثوبه ان يلبسه في صلاته فليس
لله اكتساه.
1134 (4) مستدرك 205 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره، عن خثيمة
ابن أبي خثيمة، قال: كان الحسن بن علي عليهما السلام إذا قام إلى الصلاة لبس أجود
ثيابه، فقيل له: يا بن رسول الله لم تلبس أجود ثيابك، فقال: ان الله جميل يحب
الجمال، فأتجمل لربي وهو يقول: " خذوا زينتكم عند كل مسجد " فأحب ان البس
أجود ثيابي.
1135 (5) مجمع البيان - أعراف - روى العياشي باسناده، عن الحسن
ابن علي عليهما السلام انه كان إذا قام إلى الصلاة لبس أجود ثيابه، فقيل له: يا بن
رسول الله، لم تلبس أجود - 1 - ثيابك، فقال: ان الله جميل يحب الجمال، فأتجمل
لربي، وهو يقول: " خذوا زينتكم عند كل مسجد " فأحب ان البس أجود ثيابي.
1136 (6) مستدرك 205 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره، عن محمد
ابن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في قول الله تعالى: " خذوا زينتكم عند كل
مسجد "، قال: هي الثياب.
مستدرك 205 - العوالي مرسلا (مثله).
ويأتي في بعض أحاديث باب جواز الصدقة في الركوع من أبواب الصدقات
قوله: وقد صلى (علي عليه السلام) ركعتين وهو راكع وعليه حلة قيمتها ألف دينار، وكان
النبي صلى الله عليه وآله كساه إياه.
وفى أحاديث باب عدم كراهة لبس الثياب الفاخرة الثمينة ما يناسب ذلك.

(1) أجمل - ئل
358

- 30 -
باب استحباب الصلاة في ثوب نظيف وجوازها في ثوب اصابه
القى أو القيح أو الزيت أو السمن
1137 (1) كا 203 - ج 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
القاسم بن يحيى. عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام،
قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: النظيف من الثياب يذهب الغم والحزن وهو
طهور للصلاة.
1138 (2) مجمع البيان - المدثر - روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال أمير المؤمنين عليه السلام: غسل الثياب يذهب الهم والحزن وهو طهور للصلاة وتشمير الثياب
طهور لها، وقد قال الله سبحانه، " وثيابك فطهر ": اي فشمر.
وتقدم في أحاديث باب (5) طهارة القى والمدة والقيح، من أبواب
النجاسات في كتاب الطهارة ما يدل على جواز الصلاة في ثوب اصابه القى أو القيح
أو الزيت أو السمن.
- 31 -
باب انه يستحب للرجل إذا أراد أن يصلى لبس أخشن ثيابه
1139 (1) يب 241 - محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن علي، عن
محمد بن إسماعيل، عن محمد بن حسين بن كثير، عن أبيه، قال: رأيت على أبي
عبد الله عليه السلام جبة صوف بين ثوبين غليظين، فقلت له في ذلك، فقال: رأيت أبى يلبسها،
انا إذا أردنا ان نصلي لبسنا أخشن ثيابنا.
359

مكارم الاخلاق 60 - عن محمد بن حسين بن كثير (نحوه).
1140 (2) مكارم الاخلاق 60 - عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام،
قال: كان لأبي ثوبان خشنان يصلى فيهما صلاته، فإذا أراد أن يسأل الله الحاجة لبسهما
وسئل الله حاجته.
1141 (3) كا 205 - ج 2 - أبو على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن
ابن فضال، عن محمد بن الحسين بن كثير الخزاز، عن أبيه، قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام
وعليه قميص غليظ خشن تحت ثيابه وفوقها جبة صوف وفوقها قميص غليظ، فمسستها
فقلت: جعلت فداك، ان الناس يكرهون لباس الصوف، فقال: كلا، كان أبى محمد بن علي
عليهما السلام يلبسها، وكان علي بن الحسين (ع) يلبسها، وكانوا يلبسون أغلظ ثيابهم إذا
قاموا إلى الصلاة ونحن نفعل ذلك.
1142 (4) مستدرك 205 - دعائم الاسلام انه كان لجعفر بن محمد (ع)
ثوبان خشنان ويصلى فيهما في بيته وإذا أراد أن يسأل الله الحاجة لبسهما.
ويأتي في رواية مسمع (4) من باب (16) استحباب اتخاذ بيت في الدار
للصلاة من أبواب (6) المساجد قوله عليه السلام: انى أحب لك ان تتخذ في دارك مسجدا
في بعض بيوتك، ثم تلبس ثوبين طمرين - 1 - غليظين، ثم تسئل الله الخ.
- 32 -
باب استحباب اختيار الثوب للصلاة فقط واستحباب كونه من
أطيب كسبه
1143 (1) مستدرك 206 - العلامة الكراجكي في كنز الفوائد، عن رسول الله صلى الله عليه وآله:
انه كان له بردان معزولان للصلاة لا يلبسهما الا فيها.
وتقدم في أحاديث الباب المتقدم ما يمكن ان يستفاد منه ذلك.
ويأتي في رواية عبد الله بن سليمان من باب ما ينبغي للوالي العمل به، قوله عليه السلام:

(1) الطمر - الثوب البالي.
360

ولتكن جوائزك وعطاياك (إلى أن قال) والكسوة التي تصلي فيها وتصل بها والهدية
التي تهديها إلى الله عز وجل والى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أطيب كسبك.
- 33 -
باب استحباب الاكثار من الثياب في الصلاة
1144 (1) العلل 119 - أبى (ره) قال: حدثنا علي بن إبراهيم، عن أبيه،
عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام، قال: إن كل - 1 -
شىء عليك تصلي فيه تسبح معك، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقيمت الصلاة
لبس نعليه وصلى فيهما.
1145 (2) العلل 119 - حدثنا محمد بن الحسن (عن ممثل - 3) قال: حدثنا
محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه،
عن علي عليهم السلام، قال: إن الانسان إذا كان في الصلاة، فان جسده وثيابه وكل
شىء حوله يسبح.
مستدرك 206 - محمد بن علي بن شهرآشوب في المناقب، سئل
أمير المؤمنين عليه السلام عن علة ما يصلى فيه من الثياب، فقال: ان الانسان (وذكر مثله).
- 34 -
باب استحباب العمامة والبرنس والسراويل في حال الصلاة
1146 (1) جامع الاخبار 112 - قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى ركعتين بعمامة،
فله من الفضل على من لا - 1 - يتعمم كفضلي على أمتي، ومن صلى متعمما فله من الفضل
على من صلى بغير عمامة، كمن جاهد في البحر على من جاهد في البر في سبيل الله تعالى،

(1) لكل - خ
(2) بن متيل - ئل
(3) لم - خ
361

ولو أن رجلا متعمما صلى بجميع أمتي بغير عمامة يقبل الله تعالى صلاتهم جميعا من
كرامته عليه، ومن صلى متعمما، وكل به سبع مئة ألف ملك يكتبون له الحسنات و
يمحون عن السيئات، ويرفعون له الدرجات.
1147 (2) مكارم الاخلاق 62 - عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعتان بعمامة أفضل من
أربعة بغير عمامة.
1148 (3) الذكرى 140 - روى ركعة بسراويل تعدل أربعا بغيره وكذا
روى في العمامة.
1149 (4) الدعائم 213 - روينا عن علي بن الحسين عليهما السلام انه كان
يصلى في البرنس (البرنس قلنسوة طويلة وكل ثوب يكون غطاء الرأس جزءا منه
متصلا به).
1150 (5) وفيه 213 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال:
البرنس كالرداء.
وتقدم في مرسلة كا (6) من باب (11) كراهة الصلاة في الثوب المصبوغ
قوله عليه السلام: لا تصل في ثوب اسود، واما الخف والكساء أو العمامة
فلا بأس.
وفى رواية العيص (1) من باب (20) جواز صلاة الرجل في ثوب المرأة،
قوله: الرجل يعتم بخمارها، قال: نعم، إذا كانت مأمونة.
وفى رواية ابن النعمان (8) من باب (21) انه لا بأس بان يقرء الرجل القرآن
في الصلاة وثوبه على فيه، قوله: الرجل يصلى وهو يومئ على دابته متعمما، قال عليه السلام:
يكشف موضع السجود.
362

- 35 -
باب انه يستحب للمعتم ان يصلى وهو محنك
1151 (1) فقيه 54 - سمعت مشايخنا رضي الله عنهم يقولون: لا تجوز
الصلاة في الطابقية - 1 - ولا يجوز للمعتم ان يصلى الا وهو محنك - 2.
1152 (2) مستدرك 204 - العوالي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من صلى بغير
حنك فاصابه داء لا دواء له فلا يلو من الا نفسه.
1153 (3) مستدرك 204 - أبو الفتح محمد بن عثمان الكراجكي في روضة
العابدين على ما نقله الشيخ الجباعي عن خط الشهيد ويكره الصلاة في عمامة لا حنك لها
الا ان ينقص طولها عن سبعة أذرع (والظاهر أن ما ذكره متن الخبر أو معناه).
1154 (4) كا 49 - ج 1 - أصول - علي بن إبراهيم رفعه إلى أبي
عبد الله عليه السلام، قال: طلبة العلم ثلاثة فأعرفهم بأعيانهم وصفاتهم (إلى أن قال) و
صاحب الفقه والعقل ذو كآبة وحزن وسهر قد تحنك في برنسة وقام الليل في حندسه
الخبر (يناسب الباب ان كان المراد انه قد تحنك وقام في الليل يصلى وهو
متحنك).
- 36 -
باب استحباب الصلاة في النعلين إذا كانت طاهرة وجوازها في
الجرموق والخف
1155 (1) يب 202 - محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله بن

(1) في الطائفية - خ ل
(2) متحنك - خ ل
363

المغيرة، عن ابان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا
صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة، فإنه يقال: ذلك من السنة.
1156 (2) يب 202 - سعد، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن عبد الله بن
المغيرة، قال: إذا صليت، فصل في نعليك إذا كانت طاهرة، فان ذلك من السنة.
فقيه 113 - روى عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام أنه قال: إذا
صليت (وذكر مثله).
1157 (3) كا 137 - علي بن محمد عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسين
عن بعض الطالبيين يلقب برأس المدرى، قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: أفضل موضع
القدمين للصلاة النعلان.
1158 (4) يب 202 - الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية
ابن عمار، قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يصلى في نعليه غير مرة ولم أره
ينزعهما - 1 - قط.
1159 (5) يب 202 - عنه، عن محمد بن إسماعيل، قال: رأيته ليصلى في نعليه،
لم يخلعهما واحسبه، قال: ركعتي الطواف.
1160 (6) يب 202 - سعد، عن أبي جعفر، عن العباس بن معروف، عن
علي بن مهزيار قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام صلى حين زالت الشمس يوم التروية ست
ركعات خلف المقام وعليه نعلاه لم ينزعهما.
1161 (7) مستدرك 49 - القطب الراوندي في آيات الاحكام، قال: روى
أوس بن أوس، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ومسح على نعليه، ثم قام فصلى.
1162 (8) العيون 189 - حدثنا أبي (رض) قال: حدثنا سعد بن عبد الله،
عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال، قال: رأيت أبا الحسن
الرضا عليه السلام وهو يريد أن يودع للخروج إلى العمرة (إلى أن قال) فصلى ست ركعات

(1) نزعهما - خ ل
364

أو ثمان ركعات في نعليه - 1 - الخبر.
1163 (9) الدعائم 213 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام، قال: صل
في خفيك أو نعليك إن شئت.
1164 (10) مستدرك 205 - عوالي اللئالي روى في الخبر، عن النبي صلى الله عليه وآله
أنه قال: في النعلين يصلهما الأذى فليمسحهما وليصل فيهما.
1165 (11) كا 492 - أصول - الحسين بن محمد الأشعري، قال: حدثني
شيخ من أصحابنا، يقال له: عبد الله بن رزين، قال: كنت مجاورا بالمدينة، مدينة
الرسول صلى الله عليه وآله وكان أبو جعفر عليه السلام يجيىء في كل يوم مع الزوال إلى المسجد فينزل
في الصحن ويصير إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ويسلم عليه. ويرجع إلى بيت فاطمة عليهما
السلام فيخلع نعليه ويقوم فيصلى فوسوس إلى الشيطان، فقال: إذا نزل، فاذهب
حتى تأخذ من التراب الذي يطأ عليه، فجلست - 2 - في ذلك اليوم
انتظره لا فعل هذا، فلما ان كان وقت الزوال اقبل عليه السلام على حمار له، فلم ينزل في
الموضع الذي كان ينزل فيه وجاء حتى نزل على الصخرة التي على باب المسجد،
ثم دخل فسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله، قال ثم رجع إلى المكان الذي كان يصلى فيه
ففعل هذا أياما، فقلت: إذا خلع نعليه جئت فاخذت الحصى الذي يطأ عليه بقدميه،
فلما ان كان من الغد جاء عند الزوال، فنزل على الصخرة، ثم دخل فسلم على رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم جاء إلى الموضع الذي كان يصلى فيه، فصلى في نعليه، ولم يخلعهما
حتى فعل ذلك أياما - الحديث:
1166 (12) الاحتجاج 248 - كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحميري
أيضا إلى صاحب الزمان عليه السلام (يسأله من مسائل إلى أن قال) هل يجوز للرجل ان يصلى في
بطيط لا يغطى الكعبين أم لا يجوز؟ الجواب جائز.
ئل 272 - الشيخ في كتاب الغيبة بالاسناد الآتي (مثله).

(1) نعله - خ ل
(2) فجعلت - خ
365

1167 (13) كا 112 - محمد بن يحيى، عن يب 202 - محمد بن أحمد
(بن يحيى - يب) عن إبراهيم بن مهزيار، قال: سألته عن الصلاة في جر موق وأتيته بجرموق
فبعثت - 1 - به اليه، فقال: تصلي فيه.
1168 (14) ئل 272 - نقل العلامة في المختلف وغيره، عن ابن حمزة
انه عد النعل السندي والشمشك فيما تكره الصلاة فيه، قال: وروى ان الصلاة محظورة
في نعل السندي والشمشك، واختار الشيخ وجماعة كراهة ذلك.
1169 (15) كا 308 - ج 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن
محمد بن عيسى، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن شعيب، عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: استجادة الحذاء وقاية للبدن وعون على
الصلاة والطهارة.
الخصال 156 - ج 2 - (بالاسناد المتقدم في باب فضل الصلاة في حديث
الأربعمائة عن علي عليه السلام مثله الا ان فيه) عون على الطهور والصلاة.
وتقدم في رواية ابن سنان (3) من باب (29) جواز الصلاة فيما لا تتم من
أبواب النجاسات في كتاب الطهارة، قوله عليه السلام: فلا بأس ان يصلى فيه، وان كان فيه
قذر مثل القلنسوة والتكة والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك.
وفى الرضوي (4) نحوه.
وفى رواية حماد (5) قوله: في الرجل يصلى في الخف الذي قد اصابه القذر
فقال عليه السلام: إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة، فلا بأس.
وفى غير واحد من أحاديث باب (33) ما يشترى من مسلم ما يناسب ذلك.
وفى رواية حفص (8) من باب (36) ان الأرض مطهرة، قوله: انى وطأت
عذرة بخفي ومسحته حتى لم أر فيه شيئا ما تقول في الصلاة فيه؟ فقال: لا بأس.
وفى مرسلة كا (6) من باب (11) كراهة الصلاة في الثوب المصبوغ من
أبواب (4) لباس المصلي، قوله عليه السلام: فاما الخف فلا بأس (بالصلاة فيه)

(1) فبعث - خ ل كا - بعثت - يب
366

وفى رواية ابن ميمون (1) من باب (33) استحباب الاكثار من الثياب في
الصلاة قوله عليه السلام: لبس صلى الله عليه وآله نعليه وصلى فيهما.
ويأتي في رواية أبى حمزة (24) من باب (43) فضل مسجد الكوفة من
أبواب (6) المساجد قوله: فخلع (علي بن الحسين عليهما السلام) نعليه، ثم قام عند السابعة،
ورفع مسبحتيه، حتى بلغتا شحمتي أذنيه، ثم أرسلهما بالتكبير الخ.
- 37 -
باب استحباب الصلاة في خاتم فصه عقيق أو جزع يماني
1170 (1) ئل 289 - أحمد بن فهد في عدة الداعي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال
صلاة ركعتين بفص عقيق تعدل ألف ركعة بغيره.
1171 (2) العيون 273 - حدثنا محمد بن أحمد بن الحسين بن يوسف
البغدادي، قال: حدثنا علي بن محمد بن عنبسة، قال: حدثنا الحسين بن محمد
العلوي بالجحفة، قال: حدثنا علي بن موسى الرضا، عن أبيه، عن آبائه، عن علي
ابن أبي طالب عليهم السلام، قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وفى يده خاتم فصه
جزع - 1 - يماني، فصلى بنا، فلما قضى صلاته رفعه إلى، وقال لي: يا علي!
تختم به في يمينك، وصل فيه أو ما علمت ان الصلاة في الجزع تعد سبعون صلاة،
وانه يسبح ويستغفر واجره لصاحبه.
1172 (3) مستدرك 216 - دعائم الاسلام، عن الحسين بن علي عليهما السلام، قال:
قال لي: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا بني تختم بالياقوت والعقيق، فإنه ميمون مبارك وكلما نظر
الرجل فيه إلى وجهه يزيد نورا، والصلاة فيه سبعون صلاة (إلى أن قال) ولا تختم
في الشمال ولا بغير الياقوت والعقيق.

(1) الجزع خرز فيه سواد وبياض.
367

- 38 -
باب ما ينبغي من الثياب للامام وما لا ينبغي له
1173 (1) كا 109 - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن يب 240 -
علي بن مهزيار، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد،
قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما في قميص (واحد - كا) ليس عليه رداء،
فقال: لا ينبغي الا ان يكون عليه رداء، أو عمامة يرتدى بها.
1174 (2) يب 240 - محمد بن علي بن محبوب، عن العمركي، عن
علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل هل
يصلح له ان يؤم في سراويل وقلنسوة، قال: لا يصلح، وسئلته عن السراويل هل يجوز
مكان الإزار؟ قال: نعم.
ئل 267 - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام (مثله إلا أنه
قال:) هل تجزى بدل قوله: هل يجوز.
1175 (3) فقيه 80 - سئل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن
الرجل، هل يصلى بالقوم وعليه سراويل ورداء، قال: لا بأس به.
ئل 267 - علي بن جعفر في كتابه (مثله).
1176 (4) ئل 267 - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته
عن الرجل هل يصلح له ان يؤم في ممطر وحده أو جبة وحدها، قال: إذا كان تحتها
قميص فلا بأس، وسئلته عن الرجل يؤم في قباء وقميص، قال: إذا كانا ثوبين،
فلا بأس وسئلته عن الرجل: هل يصلح له ان يؤم في سراويل ورداء؟ قال: لا بأس
به (الممطر ما يلبس في المطر وتسميه العامة المشمع).
1177 (5) قرب الإسناد 86 - باسناده، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
ابن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل يؤم بغير رداء، قال: قد أم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
368

في ثوب واحد متوشح به (اي متغش)
1178 (6) يب 333 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن
عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
سئل عن الرجل يؤم بقوم، هل يجوز له ان يتوشح، قال: لا (لا - خ) يصلى الرجل
بقوم وهو متوشح فوق ثيابه، وان كانت عليه ثياب كثيرة لان الامام لا تجوز
له الصلاة وهو متوشح، وعن الرجل أدرك الامام حين سلم، قال: عليه ان يؤذن ويقيم
ويفتتح الصلاة.
العلل 117 - أبى (ره) قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسن
ابن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي
قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤم بقوم (وذكر مثله إلى قوله) لا يجوز له الصلاة
وهو متوشح.
وتقدم في رواية الدعائم (11) من باب (1) وجوب ستر العورة على الرجل
من أبواب (3) الستر في الصلاة قوله عليه السلام: صلى بنا أبى عليه السلام في ثوب
واحد قد توشح به.
- 39 -
باب ان السيف والقوس بمنزلة الرداء والسراويل بمنزلة الإزار وجواز
الصلاة في الكيمخت
1179 (1) يب 242 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد، عن أبيه،
عن وهب بن وهب، عن جعفر عليه السلام فقيه 51 - ان عليا عليه السلام - 1 - قال: السيف بمنزلة
الرداء، تصلي فيه ما لم ترفيه دما والقوس بنزلة الرداء.
قرب الإسناد 62 - السندي بن محمد البزاز، قال: حدثني أبو البختري

(1) قال أمير المؤمنين عليه السلام - فقيه
369

عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام قال: السيف (وذكر مثله).
1180 (2) الدعائم 213 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام ان سئل عن
الصلاة في السيف، فقال: السيف في الصلاة كالرداء.
1181 (3) الجعفريات 52 - بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام
ان عليا عليه السلام كان يصلى في سيفه وعليه الكيمخت.
وتقدم في رواية ابن سنان (20) من باب (1) وجوب ستر العورة على الرجل
من أبواب (3) الستر في الصلاة قوله عليه السلام: وان كان معه (اي من ليس معه الا سراويل)
سيف وليس معه ثوب فليقلد السيف ويصلى قائما.
وفى رواية علي بن جعفر (4) من باب (17) كراهة التحاف الصماء من
أبواب (4) لباس المصلي قوله: السيف هل يجرى مجرى الرداء يؤم القوم في السيف
قال: عليه السلام: لا يصلح ان يؤم في السيف الا في حرب.
- 40 -
باب استحباب التطيب للصلاة بالمسك وغيره
1182 (1) كا 222 - ج 2 - علي بن إبراهيم رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
من تطيب أول النهار لم يزل عقله معه إلى الليل، وقال: قال أبو عبد الله عليه السلام: صلاة
متطيب - 1 - أفضل من سبعين صلاة بغير طيب.
1183 (2) ثواب الاعمال 22 - حدثني علي بن أحمد، عن جده احمد
ابن عبد الله، عن أبيه، عن محمد بن خالد، عن المفضل بن عمر، عن الصادق
عليه السلام قال: ركعتان يصليهما متعطرا أفضل من سبعين ركعة يصليها غير متعطر
الخصال 79 - قال صلى الله عليه وآله: ركعتين يصليهما متعطر (وذكر مثله).
1184 (3) كا 223 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن يعقوب

(1) بطيب - خ ل
370

ابن يزيد، عن عبد الله بن الفضل النوفلي، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن عمه
إسحاق بن عبد الله، عن أبيه عبد الله بن الحرث قال: كانت لعلي بن الحسين عليهما السلام
قارورة مسك في مسجده، فإذا دخل للصلاة اخذ منه فتمسح به.
1185 (4) كا 222 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد وعدة من أصحابنا
عن سهل بن زياد جميعا عن الحسن بن علي عن أبي الحسن عليه السلام، قال: كان يعرف
موضع سجود أبي عبد الله بطيبة - 1 - ريحه.
وتقدم في باب (24) انه يجوز للرجل ان يصلى ومعه فأرة مسك ما يناسب
الباب.
وكذا يأتي في أحاديث باب (3) انه من أراد دخول المسجد يستحب له ان
يتطهر ويتطيب من أبواب (6) المساجد.

(1) بطيب - خ ل
371

أبواب مكان المصلى
- 1 -
باب ان الأرض كلها مسجد عدا ما استثنى
1186 (1) يب 327 - صا 441 - محمد بن علي بن محبوب، عن العباس،
عن صفوان، عن القاسم بن محمد، عن سليمان مولى طربال، عن عبيد بن زرارة
قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الأرض كلها مسجد الا بئر غائط أو مقبرة
صا أو حمام - 1 -
الجعفريات 14 - بإسناده عن علي عليه السلام (مثله كما في صا).
وباسناده عنه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله، وذكر نحوه.
1187 (2) المحاسن 365 - البرقي، عن النوفلي باسناده قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم: الأرض كلها مسجد الا الحمام والقبر.
1188 (3) المعتبر 158 - ولا بأس بالصلاة في البيع والكنائس (إلى أن قال)
لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا، أينما أدركتني الصلاة
(تيممت - خ) وصليت.
1189 (4) كا 135 روضه - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن أسباط

(1) حماما - خ ل
372

عنهم عليهم السلام، قال: فيما وعظ الله عز وجل به عيسى عليه السلام، يا عيسى! تزين
بالدين وحب المساكين وامش على الأرض هونا وصل على البقاع فكلها طاهر.
وتقدم في كثير من أحاديث باب (9) ما يتيمم به وما لا يتيمم به من أبواب التيمم
في كتاب الطهارة ما يدل على ذلك.
- 2 -
باب حكم الصلاة في المكان المغصوب والثوب المغصوب
1190 (1) ئل 293 - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول 174 -
عن أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته لكميل، قال: يا كميل! انظر في ما تصلي وعلى ما
تصلي إن لم يكن من وجهه وحله فلا قبول.
ورواه الطبرسي في بشارة المصطفى 34 - عن إبراهيم بن الحسن البصري
عن محمد بن الحسن بن عتبة، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن وهبان الدبيلي، عن علي
ابن احمد العسكري، عن أحمد بن المفضل، عن راشد بن علي القرشي، عن
عبد الله بن حفص المدني، عن محمد بن إسحاق، عن سعيد بن زيد بن أرطأة، عن
كميل بن زياد مستدرك 222 - نهج البلاغة، قال أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته لكميل
(وذكر مثله ثم قال) وهذه الوصية طويلة موجودة في قليل من نسخ نهج البلاغة.
ويأتي في باب حرمة الغصب وباب حرمة التصرف في المغصوب من كتاب
الغصب ما يدل على ذلك.
- 3 -
باب جوامع الأمكنة التي لا تصلي فيها
1191 (1) يب - 198 صا 198 - محمد بن يعقوب، عن كا 108 - علي بن
373

محمد بن عبد الله عن ابن البرقي، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل، عمن حدثه،
عن فقيه 49 - أبي عبد الله عليه السلام، قال: عشرة مواضع - 1 - لا تصلي فيها الطين والماء
والحمام والقبور ومسان الطريق - 2 - وقرى النمل ومعاطن الإبل، ومجرى الماء
والسبخ - 3 - والثلج.
المحاسن 366 - البرقي، عن أبيه، عن عبد الله بن المفضل النوفلي، عن
أبيه، عن مشيخته قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: عشرة مواضع (وذكر مثله)
وفيه 13 - عنه، عن محمد بن أبي عمير عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
عشرة مواضع (وذكر مثله).
الخصال 53 ج 2 - حدثنا أبي (رض) قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن
أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل، عمن حدثه، عن
أبي عبد الله عليه السلام، قال: عشرة مواضع لا يصلى فيها (وذكر مثله الا ان فيه بدل القبور)
وادي الضجنان.
1192 (2) فقيه 358 - (بالاسناد المتقدم في باب (45) كراهة الصلاة عند
طلوع الشمس، عن علي عليه السلام في حديث المناهي) ونهى صلى الله عليه وآله وسلم ان يصلى الرجل
في المقابر والطرق والأرحية والأودية ومرابط الإبل وعلى ظهر الكعبة.
1193 (3) كا 108 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الصلاة في مرابض الغنم
فقال: صل فيها ولا تصل في أعطان الإبل، الا ان تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه و
رشه بالماء، وصل فيه، وسئلته عن الصلاة في ظهر الطريق، فقال: لا بأس ان تصلي
في الظواهر التي بين الجواد، فاما على الجواد فلا تصل فيها، قال: وكره الصلاة
في السبخة، الا ان يكون مكانا لينا تقع عليه الجبهة مستوية، قال: وسئلته عن
الصلاة في البيعة، فقال: إذا استقبلت القبلة، فلا بأس (به - خ) قال: ورأيته في المنازل

(1) قال الصادق عليه السلام عشرة مواضع - فقيه
(2) الطرق - يب صا خ ل
(3) السبخة - فقيه
374

التي في طريق مكة يرش أحيانا موضع جبهته، ثم يسجد عليه رطبا كما هو وربما
لم يرش الذي يرى أنه رطب - 1 - قال: وسئلته عن الرجل يخوض في الماء فتدركه
الصلاة، فقال: ان كان في حرب، فإنه يجزيه الايماء وان كان تاجرا، فليقم ولا
يدخله حتى يصلى.
1194 (4) البحار 122 - كتاب العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم بن
هاشم، قال: لا يصلى في ذات الجيش ولا ذات السلاسل ولا في وادى مجنة، ولا
في بطون الأودية، ولا في السبخة، ولا على القبور، ولا على جواد الطريق، ولا في
أعطان الإبل، ولا على بيت النمل، ولا في بيت فيه تصاوير، ولا في بيت فيه نار أو
سراج بين يديه، ولا في بيت فيه خمر، ولا في بيت فيه لحم خنزير، ولا في بيت فيه
الصلبان، ولا في بيت فيه لحم ميتة ولا في بيت فيه دم، ولا في بيت فيه ما ذبح لغير الله
ولا في بيت فيه المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، ولا في بيت فيه ما ذبح على
النصب، ولا في بيت فيه ما اكل السبع الا ما ذكيتم، ولا على الثلج ولا على الماء، ولا
على الطين، ولا في الحمام، ثم قال: اما قوله: لا يصلى في ذات الجيش، فإنها ارض
خارجة من ذي الحليفة على ميل، وهي خمسة أميال، والعلة فيها أنه يكون فيها
جيش السفياني، فيخسف بهم وذات السلاسل موضع بين المكة والمدينة، نهى رسول
الله صلى الله عليه وآله ان يصلى فيها إلى آخر ما قال: (وادى مجنة ارض ذات جن)
- 4 -
باب انه لا بأس بالصلاة في بيت الحمام إذا كان الموضع نظيفا
وكذا على حصيرا ومصلى يجامع عليه
1195 (1) يب 243 - صا 395 - محمد بن علي بن محبوب (عن علي بن
خالد - صا) عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن

(1) طيب - خ ل
375

عمار الساباطي، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في بيت الحمام، قال: إذا
كان موضعا نظيفا فلا بأس (به - صا خ)
1196 (2) قرب الإسناد 91 - باسناده، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
ابن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الصلاة في بيت الحمام - 1 - من غير ضرورة، قال:
لا بأس إذا كان المكان الذي يصلى فيه نظيفا.
1197 (3) فقيه 49 - سئل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر (ع) عن
الصلاة في بيت الحمام، فقال: إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس يعنى المسلخ.
وتقدم في رواية عبيد (1) من باب (1) ان الأرض كلها مسجد عدا ما استثنى قوله
عليه السلام: الا بئر غائط أو مقبرة أو حمام. وفى رواية النوفلي (2) مثله.
وفى رواية عبد الله بن الفضل وابن أبي عمير (1) من الباب المتقدم، قوله
عليه السلام: عشرة مواضع لا يصلى فيها (وعد منها الحمام)
وفى رواية علي بن إبراهيم (4) قوله عليه السلام: لا يصلى في ذات الجيش (إلى أن
قال) ولا في الحمام.
ويأتي في رواية الدعائم (3) من باب (7) كراهة الصلاة بين المقابر قوله:
ونهوا صلوات الله عليهم عن الصلاة في المقبرة، وبيت الحش، وبيت الحمام.
وتقدم ما يدل على بقية المقصود في باب (35) جواز الصلاة على الموضع
النجس من أبواب النجاسات.
- 5 -
باب جواز الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس واستحباب
رشها بالماء قبل الصلاة
1198 (1) يب 199 - الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد الناب، عن

(1) الحجام - ئل
376

الحكم بن حكيم، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: وسئل عن الصلاة في البيع
والكنائس، فقال: صل فيها فقد رأيتها ما أنظفها، قلت: ايصلى فيها وان كانوا يصلون
فيها، فقال: نعم اما تقرء القرآن " قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى
سبيلا " صل على القبلة وغربهم.
مستدرك 223 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره، عن حماد، عن صالح
ابن الحكم (نحوه وفيه) صل إلى القبلة ودعهم.
فقيه 49 - قال صالح بن الحكم سئل الصادق عليه السلام عن الصلاة في البيع
والكنائس، فقال: صل فيها، قال فقلت: (أصلي فيها - خ) وان كانوا يصلون فيها،
أصلي فيها؟ قال: نعم، اما تقرء القرآن (وذكر مثله إلا أنه قال): صل على
القبلة ودعهم.
1199 (2) قرب الإسناد 70 - السندي بن محمد البزاز، قال: حدثني
أبو البختري عن جعفر، عن علي عليه السلام قال: لا بأس بالصلاة في البيعة والكنيسة
الفريضة والتطوع في المسجد أفضل.
1200 (3) يب 199 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى، عن العيص
ابن القاسم، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن البيع والكنائس يصلى فيها، فقال: نعم
وسئلته هل يصلح بعضها - 1 - مسجدا؟ فقال: نعم.
1201 (4) مستدرك 223 - دعائم الاسلام انهم عليهم السلام رخصوا في
الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المشركين.
1202 (5) كا 108 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس،
عن عبد الله بن سنان، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في البيع والكنائس
فقال: رش (الماء - خ) وصل قال: وسئلته عن بيوت المجوس، فقال: رشها
وصل.

(1) نقضها - خ ل
377

1203 (6) يب 199 - الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس،
فقال: رش وصل.
1204 (7) فقيه 49 - سئل (الحلبي) الصادق عليه السلام عن الصلاة في بيوت
المجوس وهي ترش بالماء، قال: فلا بأس به، ثم قال: ورأيته في طريق مكة
أحيانا يرش موضع جبهته، ثم يسجد عليه رطبا كما هو وربما لم يرش المكان الذي
يرى أنه نظيف.
1205 (8) يب 199 - الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب
ابن يعقوب، عن أبي بصير قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في بيوت المجوس
فقال رش وصل.
وتقدم في أحاديث باب (1) ان الأرض كلها مسجد عدا ما استثنى ما يمكن ان
يستدل باطلاقه على جواز الصلاة في البيع والكنائس.
وفى رواية الحلبي (3) من باب (3) جوامع الأمكنة التي لا تصلي فيها
قوله عليه السلام: إذا استقبلت القبلة فلا بأس به (اي بالصلاة في البيعة).
- 6 -
باب انه لا بأس بالصلاة في أعطان الإبل ومرابض الغنم والبقر خصوصا إذا
نضحت بالماء وانه يكره الصلاة في مرابط الخيل والبغال والحمير وبئر غائط
والمنازل التي ينزلها الناس الا ان يصلى على ثوبه وجواز الصلاة على
الموضع النجس مع عدم التعدي
1206 (1) كا 108 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن
عيسى يب 198 - صا 395 - الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد
ابن مسلم، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في أعطان الإبل، فقال: ان
378

تخوفت الضيعة على متاعك، فاكنسه وانضحه (وصل - يب صا) ولا بأس بالصلاة
في مرابض - 1 - الغنم.
1207 (2) ئل 296 - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه، قال: سألته عن
الصلاة في معاطن الإبل، أتصلح قال: لا تصلح، الا ان تخاف على متاعك ضيعة،
فاكنس، ثم انضح بالماء، ثم صل، قال: وسئلته عن معاطن الغنم، أتصلح الصلاة
فيها، قال: نعم لا بأس.
1208 (3) المحاسن 365 - البرقي، عن صفوان، عن أبي عثمان، عن
المعلى بن خنيس قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في معاطن الإبل فكرهه،
ثم قال: إن خفت على متاعك شيئا فرش بقليل ماء وصل.
1209 (4) مستدرك 223 دعائم الاسلام ورخصوا عليهم السلام الصلاة في مرابض
الغنم، وقالوا عليهم السلام لا يصلى في أعطان الإبل، الا من ضرورة، فإنها تكنس
وترشح وتصلى فيها.
1210 (5) فقيه 49 سئل الحلبي ابا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في مرابض الغنم،
فقال: صل ولا تصل في أعطان - 2 - الإبل الا ان تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه ورشه
بالماء، وصل فيه، قال: وكره الصلاة في السبخة، الا ان تكون مكانا لينا تقع
عليه الجبهة مستوية.
1211 (6) يب 198 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه،
عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال
سألته عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال: صل فيها، فلا - 3 - تصل في أعطان
الإبل الا ان تخاف على متاعك الضيعة، فاكنسه ورشه بالماء، وصل وسئلته عن
الصلاة في ظهر الطريق، فقال: لا بأس ان - 4 - تصلي في الظواهر الذي - 5 - بين الجواد

(1) مرابط - خ ل صا
(2) معاطن - خ ل
(3) ولا - خ
(4) بان - خ
(5) التي - خ ل
379

فاما على الجواد، فلا تصل فيها (قد مضى مثل هذا الحديث عن كا في باب جوامع
الأمكنة).
1212 (7) يب 198 - صا 395 - الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة
عن سماعة قال: سألته عن الصلاة في أعطان الإبل وفى مرابض - 1 - البقر والغنم،
فقال: ان نضحته بالماء وقد كان يابسا، فلا بأس بالصلاة فيها فاما مرابط - 2 - الخيل
والبغال، فلا.
1213 (8) مستدرك 223 - عوالي اللئالي، عن النبي صلى الله عليه وآله انه نهى عن
الصلاة في أعطان الإبل لأنها حلقت من الشياطين.
1214 (9) كا 108 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين
عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: لا تصل في مرابط الخيل والبغال والحمير.
1215 (10) كا 109 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن
حماد، عن عامر بن نعيم، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن هذه المنازل التي ينزلها
الناس فيها أبوال الدواب والسرجين ويدخلها اليهود والنصارى كيف نصلي فيها؟ قال:
صل على ثوبك.
1216 (11) يب 243 - الحسين، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن
فقيه 49 - عامر بن نعيم - 3 - القمي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المنازل التي ينزلها
الناس فيها أبوال الدواب والسرجين ويدخلها اليهود والنصارى، كيف يصنع بالصلاة
فيها، قال: - 4 - صل على ثوبك.
وتقدم في أحاديث باب (35) جواز الصلاة على الموضع النجس مع عدم
التعدي من أبواب النجاسات في كتاب الطهارة ما يدل على بعض المقصود.

(1) مرابط - صا
(2) مرابض - خ يب
(3) سئل عمار (عامر - خ ل) بن نعيم القمي ابا عبد الله عليه السلام عن المنازل - فقيه
(4) فقال - فقيه
380

وفى أحاديث باب (1) ان الأرض كلها مسجد عدا ما استثنى ما يناسب الباب.
وكذا في كثير من أحاديث باب (3) جوامع الأمكنة التي لا تصلي فيها.
وفى رواية الحلبي (7) من الباب المتقدم قوله: ورأيته عليه السلام في
طريق مكة يرش أحيانا موضع جبهته، ثم يسجد عليه رطبا كما هو وربما لم يرش
المكان الذي يرى أنه نظيف.
ويأتي في بعض أحاديث باب استحباب اتخاذ الشاة في المنزل من أبواب
احكام الدواب ما يدل على جواز الصلاة في مرابض الغنم.
- 7 -
باب كراهة الصلاة بين المقابر الا مع تباعد عشرة أذرع من كل جانب وحكم
الصلاة عند قبر النبي (ص) والأئمة عليهم السلام
1217 (1) يب 312 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد،
عن زياد بن مروان، عن يونس بن ظبيان، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه
عليه السلام، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يصلى على قبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه.
المقنع 21 - مرسلا مثله.
1218 (2) فقيه 357 - (بالاسناد المتقدم في باب كراهة الصلاة عند طلوع
الشمس، عن علي عليه السلام في حديث المناهي) ونهى صلى الله عليه وآله وسلم ان تجصص - 1 - المقابر
ويصلى فيها.
1219 (3) مستدرك 224 - دعائم الاسلام ونهوا صلوات الله عليهم عن الصلاة
في المقبرة وبيت الحش وبيت الحمام.
1220 (4) صا 397 - أخبرني الشيخ (ره) عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن
يب 200 - محمد بن يعقوب، عن كا 108 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد

(1) عن تجصيص، خ ل
381

(بن يحيى - يب صا) عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق
ابن صدقة، عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته (عن حد الطين الذي
لا يسجد فيه - 1 - ما هو؟ قال: إذا غرق الجبهة ولم تثبت على الأرض و - كا) عن الرجل
يصلى بين القبور، قال: لا يجوز ذلك الا ان يجعل بينه وبين القبور إذا صلى عشرة أذرع
من بين يديه وعشرة أذرع من خلفه - 2 - وعشرة أذرع عن يمينه، وعشرة أذرع عن
يساره، ثم يصلى ان شاء.
1221 (5) يب 243 - صا 397 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن
عيسى العبيدي - 3 - عن الحسين - 4 - بن علي بن يقطين (عن أخيه - صا) عن أبيه
علي بن يقطين قال: سئلت ابا الحسن الماضي - 5 - عليه السلام عن الصلاة بين القبور،
هل يصلح، قال: لا بأس.
1222 (6) فقيه 50 - قال علي بن جعفر وسئلته (اي اخاه موسى بن
جعفر عليهما السلام) عن الصلاة بين القبور هل تصلح؟ - 6 - فقال: لا بأس به.
1223 (7) يب 200 - صا 397 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية
ابن حكيم، عن معمر بن خلاد، عن الرضا عليه السلام، قال: لا بأس بالصلاة بين - 7 -
المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة - 8 -.
1224 (8) العلل 126 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل، قال: حدثنا
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
قلت له: الصلاة بين القبور؟ قال: (صل في خلالها - 9 -) ولا تتخذ شيئا منها قبلة، فان
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك، وقال: لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا، فان الله عز وجل

(1) عليه - كا
(2) من بين خلفه - خ يب
(3) العبدي - خ صا
(4) الحسن - صا
(5) الرضا - يب خ
(6) تصح - خ ل
(7) إلى - خ صا
(8) القبلة - خ ل صا
(9) بين خلالها - ئل
382

لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
1225 (9) فقيه 35 - قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا،
فان الله عز وجل لعن اليهود (حيث - خ) اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
1226 (10) كنز الكراجكي 265 - حدثني القاضي أبو الحسن أسد بن
إبراهيم السلمي الحراني وأبو عبد الله الحسين بن محمد الصير في البغدادي قالا
جميعا: أخبرنا أبو بكر محمد بن محمد المعروف المفيد لقراءتي عليه وقال الصيرفي:
سمعت منه إملاء أنه قال: حدثنا علي بن عثمان بن الخطاب بن عبد الله بن عوام البلوى
من مدينة بالمغرب يقال لها مزيدة يعرف بابي الدنيا - 1 - الأشج المعمر، قال: سمعت
علي بن أبي طالب عليه السلام يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تتخذوا قبري مسجدا ولا تتخذوا
قبوركم مساجد ولا بيوتكم قبورا وصلوا على حيث كنتم، فان صلواتكم تبلغني و
تسليمكم يبلغني صلى الله عليه وآله وسلم.
1227 (11) مستدرك 224 - الشيخ الطوسي في مجالسه، عن المفيد، عن
إبراهيم بن الحسن بن جمهور، عن أبي بكر المفيد الجرجاني - 2 - عن ابن أبي الدنيا
معمر المغربي، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لا تتخذوا
قبري مسجدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا على حيثما كنتم، فان صلاتكم وسلامكم
يبلغني.
1228 (12) العيون 189 - حدثنا أبي رضي الله عنه، قال: حدثنا سعد بن
عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، قال رأيت أبا
الحسن عليه السلام وهو يريد أن يودع للخروج إلى العمرة، فاتى القبر من - 3 - موضع
رأس النبي صلى الله عليه وآله بعد المغرب، فسلم على النبي صلى الله عليه وآله ولزق بالقبر، ثم انصرف
حتى أتى القبر فقام إلى جانبه يصلى فالزق منكبه الا يسر بالقبر قريبا من الأسطوانة التي

(1) بابن أبى الدنيا - ظ
(2) جرجاني - خ
(3) عن - خ
383

دون الأسطوانة المخلقة - 1 - عند رأس النبي صلى الله عليه وآله وصلى ست ركعات أو ثمان
ركعات في نعليه، قال: وكان مقدار ركوعه وسجوده ثلث تسبيحات أو أكثر فلما
فرغ سجد سجدة أطال فيها حتى بل عرقه الحصى، قال: وذكر بعض أصحابنا - 2 -
انه الصق خده بأرض المسجد.
مستدرك 224 - جعفر بن (محمد بن - ظ) قولويه في كامل الزيارة، عن
جماعة من مشايخه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن
ابن علي بن فضال (نحوه الا ان فيه) ولزق بالقبر، ثم المنبر، ثم انصرف.
1229 (13) يب 200 - محمد بن أحمد بن داود، عن أبيه، قال: حدثنا
محمد بن عبد الله الحميري، قال: كتبت إلى الفقيه عليه السلام أسأله عن الرجل (يقوم - خ)
يزور قبور الأئمة عليهم السلام هل يجوز له ان يسجد على القبر أم لا وهل يجوز
لمن صلى عند قبورهم ان يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه
وهل يجوزان يتقدم القبر ويصلى ويجعله خلفه أم لا؟ فأجاب وقرأت التوقيع، ومنه
نسخت اما السجود على القبر، فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة، بل يضع خده
الأيمن على القبر واما الصلاة، فإنها خلفه يجعله الامام، ولا يجوزان يصلى بين يديه
لان الامام لا يتقدم ويصلى عن يمينه وشماله.
الاحتجاج 250 - وفى كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحميري إلى صاحب
الزمان عليه السلام من جوابات مسائله التي سأله عنها (إلى أن قال) وسئل عن الرجل
يزور قبور الأئمة عليهم السلام (وذكر نحوه إلا أنه قال) لا يجوز ان يصلى بين يديه
ولا عن يمينه ولا عن يساره، لان الإمام عليه السلام لا يتقدم ولا يساوى.
1230 (14) ئل 299 - جعفر بن محمد بن قولويه في المزار، عن
محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن علي بن محمد بن سالم
عن محمد بن خالد، عن عبد الله بن حماد، عن عبد الله الأصم عن محمد بن البصري
عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث زيارة الحسين عليه السلام، قال: من صلى خلفه صلاة

(1) المخلفة - خ
(2) أصحابه - خ
384

واحدة يريد بها الله تعالى، لقى الله تعالى يوم يلقاه وعليه من النور ما يغشى له كل شىء
يراه - الحديث.
1231 (15) وبالإسناد عن الأصم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام
في حديث طويل، قال: اتاه رجل، فقال له: يا بن رسول الله هل يزار والدك، قال:
نعم (فقال - ئل) وتصلى عنده، وقال: تصلي خلفه ولا يتقدم عليه (ويأتي تمام هذا
الحديث والذي قبله وما يدل على حكم الصلاة عند قبور المعصومين عليهم السلام
في كتاب المزار).
وتقدم في رواية عبيد (1) من باب (1) ان الأرض كلها مسجد عدا ما استثنى
قوله عليه السلام: الأرض كلها مسجد الا بئر غائط أو مقبرة أو حمام.
وفى رواية ابن فضل (1) من باب (3) جوامع الأمكنة التي لا تصلي فيها
قوله عليه السلام: عشرة مواضع لا يصلى فيها (وعد منها القبور).
وفى حديث المناهي (2) قوله عليه السلام: ونهى صلى الله عليه وآله ان يصلى الرجل
في المقابر.
وفى رواية محمد بن علي (4) قوله عليه السلام: لا يصلى على القبور.
ويأتي في رواية الدعائم (3) من باب (40) فضل المساجد التي حول المدينة
من أبواب (6) المساجد قوله: ومن المشاهد بالمدينة التي ينبغي ان يؤتى إليها و
يشاهد ويصلى فيها ويتعاهد مسجد قبا (إلى أن قال) وقبر حمزة وقبور الشهداء.
وفى رواية سعدان (39) من باب (21) ان المسافر مخير بين القصر والاتمام
في الأماكن الأربعة من أبواب (27) صلاة المسافر، قوله عليه السلام: ثم اجعل القبر بين
يديك وصل ما بدا لك.
385

- 8 -
باب انه يكره الصلاة على كل طريق توطأ وتتطرق وإن لم يكن فيه جادة
وانه لا بأس بان يصلى يمنة ويسرة
1232 (1) يب 198 - الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد
ابن مسلم قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفر، فقال: لا تصل على الجادة
واعتزل على جانبيها.
1233 (2) المحاسن 364 - البرقي، عن أبيه، عن صفوان، عن العلاء
ابن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الصلاة على
ظهر الطريق، فقال: لا تصل على الجادة وصل على جانبيها.
1234 (3) المحاسن 365 - عنه، عن صفوان، عن (أبى - ئل) عثمان،
عن معلى بن خنيس، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الصلاة على ظهر الطريق، فقال:
لا، اجتنبوا الطريق.
1235 (4) مستدرك 223 - دعائم الاسلام، عن جعفر بن محمد عليهما السلام
انه نهى عن الصلاة على جادة الطريق.
1236 (5) يب 198 - محمد بن يعقوب، عن كا 108 - محمد بن يحيى،
عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الفضيل - 1 - قال: فقيه 49 - قال الرضا - 2 -
عليه السلام كل طريق توطأ وتتطرق (و - يب) كانت فيه جادة أو لم تكن لا ينبغي - 3 - الصلاة
فيه قلت - 4 - فأين أصلي - 5 - قال - 6 - يمنة ويسرة.

(1) الفضل - خ ل كا
(2) سئلت الرضا عليه السلام - خ ل يب
(3) فلا تنبغي - يب
(4) فقلت - خ يب
(5) قيل فأين يصلى - خ ل فقيه
(6) فقال - يب خ
386

1237 (6) يب 198 - أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال،
عن الحسن بن الجهم عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: كل طريق توطأ، فلا تصل
عليه، قال: قلت (له - خ ل) انه قد روى عن جدك، ان الصلاة على الظواهر لا بأس
بها. قال: ذاك ربما سايرني عليه الرجل، قال: قلت: فان خاف الرجل على متاعه
(الضيعة - خ يب) قال: فان خاف (الضيعة - خ يب) فليصل.
1238 (7) الخصال 69 - حدثنا أبي (رض) قال: حدثنا محمد بن يحيى
العطار، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن الحسين باسناده رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله
أنه قال: ثلاثة لا يتقبل الله عز وجل لهم بالحفظ رجل نزل في بيت خرب ورجل صلى
على قارعة الطريق ورجل أرسل راحلته ولم يستوثق منها.
1239 (8) فقه الرضا عليه السلام 74 - ولا بأس ان تصلي صلاة بين الظواهر وهي
الحرا - 1 - وجود الطريق ويكره ان يطأ في الجواد
وتقدم في رواية عبيد (1) من باب (1) ان الأرض كلها مسجد عدا ما استثنى
قوله عليه السلام: الأرض كلها مسجد الا بئر غائط أو مقبرة أو حمام.
وفى كثير من أحاديث باب (3) جوامع الأمكنة التي لا تصلي فيها ما يدل
على ذلك.
ويأتي في رواية ابن عمار (1) من الباب التالي قوله عليه السلام: لا بأس ان يصلى
بين الظواهر وهي الجواد جواد الطريق - 2 - ويكره ان يصلى في الجواد.
وفى رواية ابن مهزيار (7) قوله عليه السلام: تجتنب قارعة الطريق.
وفى رواية أيوب (8) قوله عليه السلام: يتنحى عن الجواد يمنة ويسرة ويصلى.
وفى رواية الفضيل (1) من باب (21) انه يكره ان يصلى الرجل وقدامه
في القبلة العذرة، قوله عليه السلام: ولا تصل على الجواد.

(1) الحرا: اي الساحة
(2) الطرق - خ
387

- 9 -
باب كراهة الصلاة في البيداء وهي ذات الجيش وذات الصلاصل وضجنان
وفى وادى الشقرة وفى ارض بابل
1240 (1) كا 108 - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن يب 243 -
علي بن مهزيار، عن فضالة (بن أيوب - كا) عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله
عليه السلام (انه - كا) قال: الصلاة تكره في ثلاثة - 1 - مواطن من الطريق البيداء وهي
ذات الجيش وذات الصلاصل وضجنان (قال - كا) وقال لا بأس ان - 2 - يصلى بين
الظواهر وهي الجواد جواد الطريق - 3 - ويكره ان يصلى في الجواد.
يب 568 - موسى بن القاسم عن العامري عن صفوان عن معوية بن عمار،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اعلم أنه تكره الصلاة في ثلاثة أمكنة من الطريق (و
ذكر مثله).
1241 (2) فقيه 49 - روى انه لا يصلى في البيداء ولا ذات الصلاصل ولا في
وادى الشقرة ولا في وادى ضجنان.
1242 (3) المحاسن 365 - البرقي، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن
عثمان وعبد الرحمن بن الحجاج (جميعا - ئل) وغيرهما، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا يصلى - 4 - في ذات الجيش ولا ذات الصلاصل ولا البيداء ولا ضجنان.
1243 (4) فقه الرضا عليه السلام 74 - واعلم أن الصلاة تكره في ثلاثة مواضع من
الطريق في البيداء وهي ذات الجيش وذات الصلاصل وضجنان.
1244 (5) المقنعة 71 - قال الصادق عليه السلام: تكره الصلاة في طريق
مكة في ثلاثة مواضع أحدها البيداء والثانية ذات الصلاصل والثالثة ضجنان.

(2) ثلث - يب
(2) بان - يب
(3) الطرق - يب
(4) لا يصل - خ
388

1245 (6) كا 108 - محمد بن يحيى، عن يب 243 - أحمد بن محمد،
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: انا كنا في البيداء في
آخر الليل فتوضأت واستكت وانا أهم بالصلاة، ثم كأنه دخل قلبي شىء فهل يصلى
في البيداء في المحمل، فقال: لا تصل - 1 - في البيداء قلت: وأين حد البيداء، فقال:
كان جعفر - 2 - عليه السلام إذا بلغ ذات الجيش جد في السير - 3 - ثم - 4 - لا يصلى
حتى يأتي معرس النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلت: (له - يب) وأين ذات الجيش، فقال: دون
الحفيرة بثلاثة أميال.
المحاسن 365 - البرقي عن أحمد ابن أبي نصر، قال: سئلت ابا الحسن
عليه السلام عن الصلاة في البيداء، فقال: البيداء لا يصلى فيها، قلت: وأين حد
البيداء، قال: اما رأيت ذلك الرفعة والخفض، قال: إنه كثير فأخبرني أين حده
(وذكر نحوه).
1246 (7) فقيه 49 - سئل علي بن مهزيار ابا الحسن الثالث عليه السلام عن الرجل
يصير في البيداء، فتدركه صلاة فريضة، فلا يخرج من البيداء حتى يخرج وقتها كيف
يصنع - 5 - بالصلاة وقد نهى ان يصلى في البيداء؟ - 6 - فقال: يصلى فيها وتجتنب - 7 -
قارعة الطريق.
1247 (8) وروى عنه عليه السلام أيوب بن نوح أنه قال: يتنحى - 8 - عن الجواد
يمنة ويسرة ويصلى كا 108 - محمد بن يحيى وغيره، عن يب 243 - محمد بن أحمد
(بن يحيى - يب) عن أيوب بن نوح، عن أبي الحسن الأخير عليه السلام، قال: قلت
له: تحضر الصلاة والرجل بالبيداء قال: تنحى (وذكر مثله).

(1) لا تصلى - يب
(2) أبو جعفر - يب خ
(3) المسير - يب
(4) و - يب
(5) نصنع - خ
(6) بالبيداء - خ
(7) يتجنب - خ
(8) تنحى - خ ل
389

1248 (9) بصائر الدرجات 72 - حدثنا أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد
عن إبراهيم ابن أبي البلاد، عن علي بن المغيرة قال نزل أبو جعفر عليه السلام بوادي ضجنان
(إلى أن قال عليه السلام) وانه يقال هذا وادى ضجنان من أودية جهنم (ذكرناه استطرادا).
1249 (10) كا 108 - محمد بن يحيى - عن يب 243 - أحمد بن محمد،
عن ابن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يصلى في
وادى الشقرة.
1250 (11) المحاسن 366 - البرقي، عن ابن أبي جميلة، - 1 - عن
عمار الساباطي، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تصل في وادى الشقرة، فان فيه
منازل الجن.
آخر السرائر 22 -) نقلا من كتاب المحاسن، عن عمار الساباطي مثله).
1251 (12) فقيه 41 - روى عن جويرية بن مسهر، أنه قال: أقبلنا مع
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام من قتل الخوارج حتى إذا قطعنا (في - خ) ارض
بابل حضرت صلاة العصر، فنزل أمير المؤمنين عليه السلام ونزل الناس، فقال علي عليه السلام:
ايها الناس ان هذه ارض ملعونة، قد عذبت في الدهر ثلث مرات وفى خبر آخر انها
مرتان - 2 - وهي تتوقع الثالثة وهي احدى - 3 - المؤتفكات وهي أول ارض عبد فيها
وثن وانه لا يحل لنبي ولا لوصي نبي ان يصلى فيها، فمن أراد منكم ان يصلى، فليصل
فمال الناس عن - 4 - جنبي الطريق يصلون وركب هو عليه السلام بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله ومضى
وقال جويرية: فقال: والله لا تبعن أمير المؤمنين عليه السلام ولا قلدنه صلاتي اليوم فمضيت
خلفه، فوالله ما جزنا جسر سورا حتى غابت الشمس فشككت، فالتفت إلى، وقال:
يا جويرية أشككت، فقال: نعم يا أمير المؤمنين، فنزل عليه السلام عن ناحية فتوضأ،
ثم

(1) عن ابن فضال، عن أبي جميلة - ئل
(2) وفى خبر آخر مرتين - خ ل
(3) أحد - خ
(4) على - خ
390

قام فنطق بكلام لا احسبه - 1 - الا كأنه بالعبراني، ثم نادى الصلاة، فنظرت والله إلى
الشمس، قد خرجت من بين جبلين لها صرير، فصلى العصر وصليت معه، فلما فرغنا من
صلاتنا عاد الليل، كما كان، فالتفت إلى، فقال: يا جويرية بن مسهر، ان الله
عز وجل يقول: فسبح باسم ربك العظيم (والله - خ) انى سئلت الله عز وجل بسمه العظيم
فرد على الشمس.
وروى ان جويرية لما رأى ذلك، قال: أنت وصي نبي ورب الكعبة.
بصائر الدرجات 50 - حدثنا أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن
عبد الله بن بحر عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير، عن ابن أبي المقدام، عن جويرية
ابن مسهر (نحوه إلى قوله) فرد على الشمس.
مستدرك 225 - الشيخ شرف الدين النجفي تلميذ المحقق الثاني، في تأويل الآيات
نقلا عن تفسير الثقة الجليل محمد بن العباس الماهيار، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد
ابن محمد بن عيسى، عن حسين بن سعيد، عن عبد الله بن يحيى، عن عبد الله بن (سكات
كذا) عن أبي بصير، عن أبي المقدام عن جويرية بن مسهر (نحوه إلى قوله) حتى
غابت الشمس.
1252 (13) بصائر الدرجات 51 - حدثنا أحمد بن محمد، عن الحسين
ابن سعيد، عن أحمد بن عبد الله، عن الحسين بن المختار، عن أبي بصير، عن عبد الواحد
الأنصاري، عن أم المقدام الثقفية، قالت: قال جويرية بن مسهر: قطعنا مع أمير
المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام جسر الصراط - 2 - في وقت العصر، فقال: ان
هذه الأرض معذبة لا ينبغي لنبي ولا وصي نبي ان يصلى فيها، فمن أراد منكم ان يصلى
فليصل، قال: فتفرق الناس يمنة ويسرة يصلون، قال: قلت: اما والله لا قلدن هذا
الرجل صلاتي اليوم ولا أصلي حتى يصلى، قال: فسرنا وجعلت الشمس تسفل،
قال: وجعل يدخلني من ذلك امر عظيم حتى وجبت الشمس وقطعنا الأرض، قال:

(1) لا أحسنه - خ
(2) الفرات - ئل
391

فقال يا جويرية اذن فقلت: تقول: لي اذن وقد غابت الشمس، قال: فأذنت، ثم قال
لي: أقم، فأقمت، فلما قلت: قد قامت الصلاة، رأيت شفتيه يتحركان، وسمعت
كلاما كأنه كلام عبرانية، قال: فارتفعت الشمس حتى صارت في مثل وقتها في العصر
فلما انصرف هوت إلى مكانها واشتبكت النجوم، قال: فقلت: انى أشهدك انك وصي
رسول الله، قال: فقال لي: يا جويرية اما سمعت الله يقول: فسبح باسم ربك العظيم،
فقلت: بلى، قال: فانى سئلت ربى باسمه العظيم فردها الله على.
العلل 124 - أبى (ره) قال حدثني سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن عبد الله القزويني، عن الحسين بن المختار
القلانسي، عن أبي بصير عن عبد الواحد بن المختار الأنصاري، عن أم المقداد
الثقفية (نحوه).
1253 (14) بصائر الدرجات 51 - حدثنا محمد بن الحسين، عن عبد الله بن
جبلة، عن أبي الجارود قال: سمعت جويرية يقول: أسرى علي عليه السلام بنا من كربلاء
إلى الفرات، فلما صرنا ببابل، قال لي: اي موضع يسمى هذا يا جويرية؟ قلت: هذه
بابل يا أمير المؤمنين، قال: اما انه لا يحل لنبي ولا وصي نبي ان يصلى بأرض قد عذبت
مرتين، قال: قلت: هذه العصر يا أمير المؤمنين، قد وجبت الصلاة يا أمير المؤمنين،
قال: قد أخبرتك انه لا يحل لنبي ولا وصي نبي ان يصلى بأرض قد عذبت مرتين وهي
تتوقع الثالثة، إذا طلع كوكب الذنب وعقد - 1 - جسر بابل قتلوا عليه مئة ألف تخوضه
الخيل إلى السنابل، قال جويرية: قلت: والله لأقلدن صلاتي اليوم أمير المؤمنين عليه السلام و
عطف علي عليه السلام برأس بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله الدلدل حتى جاز سورا قال لي: اذن
بالعصر يا جويرية فأذنت وخلا على ناحية فتكلم بكلام له سرياني أو عبراني، فرأيت
للشمس صريرا وانقضاضا حتى عادت بيضاء نقية، قال: ثم قال: أقم، فأقمت، ثم
صلى بنا فصلينا معه، فلما سلم اشتبكت النجوم فقلت: وصي نبي ورب الكعبة.
مستدرك 225 - السيد الرضى في الخصائص روى محمد بن الحسين بن سعيد

(1) عقل - خ
392

عن أحمد بن عبد الله، عن الحسين بن المختار، عن أبي بصير، عن عبد الواحد بن
المختار الأنصاري، عن أبي المقدام الثقفي، قال: قال لي جويرية بن مسهر:
قطعنا مع أمير المؤمنين عليه السلام جسر الصراط في وقت العصر، فقال: ان هذه ارض معذبة
لا ينبغي لنبي ولا وصي نبي ان يصلى فيها، فمن أراد أن يصلى، فليصل قال فتفرق
الناس يمنة ويسرة وساق نحو ما مر.
1254 (15) عدة الداعي 113 - أحمد بن محمد بن فهد الحلي عن جويرية
ابن مسهر، قال: خرجت مع أمير المؤمنين عليه السلام نحو بابل لا ثالث لنا، فمضى وانا
أسايره في السبخة، فإذا نحن بالأسد جاثما في الطريق ولبوته خلفه وأشبال لبوته
خلفها فكبخت دابتي لأتأخر، فقال: اقدم يا جويرية، فإنما هو كلب الله وما من دابة
الا الله آخذ بناصيتها لا يكفى شرها الا هو وإذا انا بالأسد قد اقبل نحوه يتبصبص له
بذنبه فدنا منه فجعل يمسح قدميه لوجهه - 1 - ثم أنطقه الله عز وجل، فنطق بلسان طلق
ذلق، فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ووصى خاتم النبيين، قال: وعليك السلام
يا حيدرة ما تسبيحك، قال: أقول: سبحان ربى سبحان الهى سبحان من أوقع المهابة
والمخافة في قلوب عباده منى سبحانه (سبحانه - ك) فمضى أمير المؤمنين عليه السلام وانا معه و
استمرت بنا السبخة، ووافت العصر واهوى فوتها - 2 - ثم قلت في نفسي مستخفيا:
ويلك يا جويرية أنت أظن - 3 - أم أحرص من أمير المؤمنين عليه السلام وقد رأيت
من امر الأسد ما رأيت، فمضى وانا معه حتى قطع السبخة، فثنى رجله ونزل عن
دابته وتوجه فاذن مثنى مثنى وأقام مثنى مثنى، ثم همس بشفتيه وأشار بيده، فإذا
الشمس قد طلعت في موضعها من وقت العصر، فإذا لها صرير عند مسيرها في السماء
فصلى بنا العصر - الخبر.
1255 (16) مستدرك 225 - نصر بن مزاحم في كتاب صفين، عن عمر بن سعد

(1) بوجهه - ك
(2) فوقها - ك
(3) اضن - ظ - اضن أم أحرص أم أمير المؤمنين - ك
393

عن أبي مخنف، عن عمه ابن مخنف، قال: انى لا نظر إلى أبي مخنف بن سليم و
هو يساير عليا عليه السلام ببابل، وهو يقول إن ببابل أرضا قد خسف بها فحرك دابتك لعلنا ان
نصلي العصر خارجا منها، قال: فحرك دابته وحرك الناس دوابهم في اثره، فلما
جاز جسر الصراط نزل، فصلى بالناس العصر.
1256 (17) مستدرك 225 - وعن عمر، عن عبد الله بن يعلى بن حرة، عن
أبيه، عن عبد خير قال: كنت مع علي عليه السلام أسير في ارض بابل، قال: وحضرت
الصلاة صلاة العصر، قال: فجعلنا لا نأتي مكانا الا رأيناه أقبح من الآخر حتى اتينا
على مكان أحسن ما رأينا، وقد كادت الشمس ان تغيب، فنزل علي عليه السلام و
نزلت معه، قال: فدعا الله فرجعت الشمس كمقدارها من صلاة العصر، قال: فصلينا
العصر، ثم غابت الشمس.
1257 (18) أمالي الشيخ 64 - الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي
ابن الحسن الطوسي (ره) قال: أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن عبدون المعروف بابن
الحاشر، قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن الزبير القرشي، قال: أخبرنا
علي بن الحسن بن فضال، قال: حدثنا العباس بن عامر، قال: حدثنا أحمد بن
زرق العمشاني - 1 - عن يحيى بن العلا الرازي قال: سمعت أبا جعفر عليه
السلام يقول: لما خرج أمير المؤمنين عليه السلام إلى النهروان وطعنوا في
أول ارض بابل حين دخل وقت العصر، فلم يقطعوها حتى غابت الشمس
فنزل الناس يمينا وشمالا، يصلون الا الأشتر وحده، فإنه قال: لا أصلي حتى أرى
أمير المؤمنين عليه السلام قد نزل يصلى، قال: فلما نزل قال: يا مالك هذه ارض سبخة ولا
تحل الصلاة فيما، فمن كان صلى فليعد الصلاة، ثم قال: استقبل القبلة، فتكلم
بثلث كلمات ما هن بالعربية ولا بالفارسية! فإذا هو بالشمس بيضاء نقية حتى إذا صلى
بنا سمعنا لها حين انقضت جريرا - 2 - كجرير المنشار.

(1) رزق العمشاني - ك
(2) خريرا - ك
394

وتقدم في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله (13) من باب (1) جواز الصلاة في
اجزاء ما يؤكل لحمه من أبواب (4) لباس المصلي قوله عليه السلام: لا تصل في ذات الجيش
ولا في ذات الصلاصل ولا في ضجنان.
وفى رواية عبيد (1) من باب (1) ان الأرض كلها مسجد عدا ما استثنى،
من أبواب المكان قوله عليه السلام: الأرض كلها مسجد الا بئر غائط أو مقبرة أو حمام.
وفى رواية محمد بن علي (4) من باب (3) جوامع الأمكنة التي لا تصلي
فيها، اما قوله لا يصلى في ذات الجيش فإنه ارض خارجة من ذي الحليفة على ميل
وهي خمسة أميال، والعلة فيها أنه يكون فيها جيش السفياني فيخسف بهم وذات
الصلاصل موضع بين المكة والمدينة نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يصلى فيها.
- 10 -
باب انه لا يصلى في بطن واد جماعة وفرادى
1258 (1) كا 123 - علي بن محمد، عن يب 337 - صا 441 - سهل بن
زياد، عن أبي هاشم الجعفري قال: كنت مع أبي الحسن عليه السلام في السفينة في دجلة
فحضرت الصلاة، فقلت: جعلت فداك نصلي في جماعة؟ قال: فقال: لا تصل - 1 - في
بطن واد جماعة.
وتقدم في رواية محمد بن علي (4) من باب (3) جوامع الأمكنة التي لا تصلي
فيها قوله عليه السلام: لا يصلى في بطون الأودية.
ويأتي في مرسلة مجمع البيان (10) من باب (32) ما ينبغي للامام الذي يخطب
الناس من أبواب (21) الجمعة قوله: فأدركته صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الجمعة في بني سالم

(1) لا تصلى - يب ط
395

ابن عوف في بطن وادلهم وقد اتخذ اليوم في ذلك الموضع مسجدا وكانت هذه
الجمعة أول جمعة جمعها رسول الله صلى الله عليه وآله.
- 11 -
باب جواز الصلاة في السباخ مع التمكن من السجود وكراهة الصلاة
في واد النمل وحكم الصلاة على الثلج
1259 (1) يب 198 - صا 395 - الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن
زرعة عن سماعة، قال: سألته عن الصلاة في السباخ، فقال: لا بأس.
1260 (2) يب 198 - صا 396 - عنه، عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن
يعقوب، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الصلاة في السبخة (لم
تكرهه قال - 1 -) لان الجبهة لا تقع مستوية. فقلت: ان كان فيها ارض مستوية.
فقال: لا بأس (به - صا).
العلل 116 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رض) قال: حدثنا
محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله ابن
مسكان - 2 - عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (نحوه كما في الاستبصار).
المعتبر 157 - روى البزنطي، عن عبد الكريم، عن الحلبي، عن أبي
عبد الله عليه السلام (نحوه).
1261 (3) المحاسن 365 - البرقي، عن أبيه، عن صفوان، عن أبي
عثمان، عن المعلى بن خنيس، قال: سألته عن السبخة ايصلى الرجل فيها فقال: انما
يكره الصلاة فيها من أجل انها فتك ولا يتمكن الرجل - 3 - يضع وجهه كما يريد،

(1) فكرهه - صا
(2) سنان - خ ل
(3) انها لا يتمكن الرجل - ئل
396

قلت: أرأيت ان هو وضع وجهه متمكنا فقال: حسن.
1262 (4) ئل 297 - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه، قال: سألته عن
الصلاة في الأرض السبخة ايصلى فيها، قال: لا، الا ان يكون فيها نبت الا ان يخاف
فوت الصلاة فيصلى.
1263 (5) مستدرك 223 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره، عن عبد الله
ابن عطاء قال: ركبت مع أبي جعفر عليه السلام فسرنا حتى زالت الشمس وبلغنا مكانا،
قلت: هذا المكان الأحمر، فقال: ليس يصلى ها هنا هذه أودية النمال، وليس يصلى فيها قال:
فمضينا إلى ارض بيضاء، قال: هذه سبخة وليس يصلى بالسباخ، قال فمضينا إلى
ارض حصباء، قال: ها هنا فنزل ونزلت - الخبر.
1264 (6) العلل 116 - أبى (ره) قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن ابان بن عثمان، عن الحصين بن السرى،
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لم حرم الله الصلاة في السبخة، قال: لان الجبهة
لا تتمكن عليها.
1265 (7) كا 276 - الروضة (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد
ابن خالد، عن ابن فضال، عن عيسى - 1 - بن هشام، عن عبد الكريم بن عمرو المحاسن
352 - البرقي، عن ابن فضال، عن عنبسة بن هشام، عن عبد الكريم بن عمرو (الجعفي -
المحاسن) عن الحكم بن محمد بن القاسم، انه سمع عبد الله بن عطاء يقول: قال لي
أبو جعفر عليه السلام، قم فأسرج (لي - المحاسن) دابتين حمارا وبغلا فأسرجت حمارا و
بغلا، فقدمت اليه البغل ورأيت أنه أحبهما اليه، فقال: من امرك ان تقدم إلى هذا البغل؟ قلت
اخترته لك، فقال: وأمرتك ان تختار لي، ثم قال: إن أحب المطايا إلى الحمر، قال:
فقدمت اليه الحمار وأمسكت له بالركاب فركب، فقال: الحمد لله الذي هدانا بالاسلام - 2 -
وعلمنا القرآن وعن علينا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم (و - المحاسن) " الحمد لله الذي سخر
لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا إلى ربنا لمنقلبون، والحمد لله رب العالمين " وسار و

(1) عبيس - خ
(2) للاسلام - المحاسن
397

سرت حتى إذا بلغنا موضعا (آخر - كا) قلت (له - كا) الصلاة جعلت - 1 - فداك فقال:
هذا (ارض - المحاسن) وادى النمل لا نصلي فيه حتى إذا بلغنا موضعا آخر، قلت
له مثل ذلك، فقال: هذه الأرض مالحة لا نصلي فيها (قال - كا) حتى نزل هومن قبل
نفسه، فقال لي صليت أو - 2 - تصلي سبحتك، قلت: هذه صلاة تسميها اهل العراق
الزوال، فقال: اما (ان - المحاسن) هؤلاء الذين يصلون هم شيعة علي بن أبي طالب
عليه السلام وهي صلاة الأوابين - 3 - فصلى وصليت، ثم أمسكت له بالركاب، ثم قال:
مثل ما قال في بدايته: - 4 - ثم قال: اللهم العن المرجئة، فإنهم أعدائنا - 5 - في
الدنيا والآخرة، فقلت له: ما ذكرك جعلت فداك المرجئة، فقال: خطروا على بالي.
1266 (8) كا 242 - أصول ج 2 - محمد بن الحسن وعلي بن محمد بن
بندار عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن حماد الأنصاري، عن سدير الصيرفي
قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له: والله ما يسعك القعود (إلى أن قال)
فركب الحمار، وركبت البغل، فمضينا فحانت الصلاة، فقال: يا سدير انزل بنا
نصلي، ثم قال: هذه ارض سبخة لا تجوز الصلاة فيها فسرنا حتى صرنا إلى ارض
حمراء (إلى أن قال) ونزلنا وصلينا - الخبر.
وتقدم في رواية عبيد (1) من باب (1) ان الأرض كلها مسجد عدا ما استثنى
قوله عليه السلام: الأرض كلها مسجد الا بئر غائط أو مقبرة أو حمام.
وفى رواية عبد الله بن الفضل (1) من باب (3) جوامع الأمكنة التي لا تصلي
فيها قوله عليه السلام: عشرة مواضع لا تصلي فيها (وعد منها) السبخ وقرى النمل.
وفى رواية الحلبي (3) قوله: وكره الصلاة في السبخة الا ان يكون مكانا
لينا تقع عليه الجبهة مستوية.

(1) جعلني الله - المحاسن
(2) أم - المحاسن
(3) لأوابين - المحاسن
(4) في بدأته - المحاسن
(5) عدونا - المحاسن
398

وفى رواية محمد بن علي (4) قوله عليه السلام: ولا يصلى في السبخة (إلى أن قال)
ولا على بيت النمل.
وفى رواية الحلبي (6) من باب (6) انه لا بأس بالصلاة في أعطان الإبل،
مثل ما ذكرناه عن الحلبي المتقدم.
وفى رواية يحيى بن العلاء (17) من باب (9) كراهة الصلاة في البيداء،
قوله عليه السلام هذه ارض سبخة لا تحل الصلاة فيها، فمن كان صلى فليعد الصلاة.
وفى رواية جويرية (14) من هذا الباب ما يدل على كراهة الصلاة في السبخة.
ويأتي في أحاديث باب (18) انه لا يسجد على السبخة ولا على الثلج من
أبواب (14) السجود ما يناسب الباب.
وفى رواية ابن أبي العلاء من باب كراهة التجارة في ارض لا يصلى فيها
الا على الثلج قوله عليه السلام: لا تطلب التجارة في ارض لا تستطيع ان تصلي الا
على الثلج.
- 12 -
باب جواز الصلاة على الرطبة النابتة والحشيش النابت إذا تمكن من السجود
على الأرض
1267 (1) كا 92 - يب 222 - محمد بن يحيى، عن العمركي (النيسابوري
كا) عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصلى
على الرطبة النابتة، قال: فقال: إذا الصق - 1 - جبهته بالأرض، فلا بأس وعن - 2 -
الحشيش النابت - 3 - الثيل - 4 - وهو يصيب أرضا جددا، قال: لا بأس.

(1) لصق - كا خ
(2) على - يب
(3) الثابت - كا خ
(4) النيل - خ ل كا
399

1268 (2) قرب الإسناد 87 - باسناده، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى
ابن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له ان يصلى على الحشيش النابت
الثيل وهو يجد أرضا جددا، قال: لا بأس.
ئل 301 - علي بن جعفر في كتابه (مثله).
- 13 -
باب جواز الصلاة على السرير والرف المعلق بين النخلتين مع المتمكن من
أفعال الصلاة وعلى فراش حرير ما لم يسجد عليه
1269 (1) يب 224 - أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن
محمد بن إبراهيم الحصيني - 1 - قال: سألته عن الرجل يصلى على السرير وهو
يقدر على الأرض، فكتب لا بأس صل فيه.
1270 (2) يب 224 - عنه عن فقيه 53 - إبراهيم ابن أبي محمود، قال:
قلت للرضا عليه السلام: الرجل يصلى على سرير من ساج ويسجد على الساج،
قال: نعم.
1271 (3) يب 243 - عنه، عن موسى بن القاسم وأبى قتادة جميعا، عن
علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له ان
يصلى على الرف المعلق بين نخلتين؟ قال: إن كان مستويا، يقدر على الصلاة عليه
فلا بأس، قال: وسئلته عن فراش حرير ومثله من الديباج ومصلى حرير ومثله من
الديباج (هل - قرب الإسناد) يصلح للرجل النوم عليه والتكأة - 2 - والصلاة عليه؟
قال: يفترشه - 3 - ويقوم عليه ولا يسجد عليه، وسئلته عن الرجل يصلى في مسجد

(1) وفى جامع الرواة - الحضيني
(2) الاتكاء - قرب الإسناد
(3) يفرشه - قرب الإسناد
400

حيطانه كواء كله قبلته وجانباه وامرأته تصلي حياله يراها ولا تراه، قال: لا بأس، وسئلته
عن البواري يبل قصبها بماء قذر ايصلى عليه 1 - قال: إذا يبست، فلا بأس وسئلته عن الرجل
يصلى - 2 - ومعه دبة من جلد حمار وعليه نعل من جلد حمار هل يجزيه - 3 - صلاته،
أو عليه إعادة، قال: لا يصلح له ان يصلى وهي معه الا ان يتخوف عليها ذهابا - 4 - فلا بأس
ان يصلى وهي معه.
قرب الإسناد 86 - باسناده، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (ع)
(مثله إلى قوله) ولا يسجد عليه.
كا 213 ج 2 - محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، قال:
سئلت ابا الحسن عليه السلام عن الفراش الحرير (وذكر مثله إلى قوله:) ولا يسجد عليه إلا أنه قال
: هل يصلح.
1272 (4) فقيه 54 - روى عن أبي عبد الله مسمع بن عبد الملك البصري (انه - خ)
قال: لا بأس ان يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف أو يجعله مصلى يصلى عليه.
- 14 -
باب كراهة الصلاة على كدس الحنطة والشعير والتبن وألقت والمتاع والفراش
وأشباهها ولو تمكن من أفعال الصلاة الا مع الضرورة
1273 (1) يب 224 - صا 400 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا،
عن أحمد بن عائذ، عن عمر بن حنظلة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يكون الكدس من الطعام
مطينا مثل السطح، قال: صل عليه.
1274 (2) يب 336 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى،
عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين، قال:

(1) عليها - خ ل
(2) صلى - خ
(3) يجوز - خ ل
(4) ذهابها - خ ل
401

سئلت ابا الحسن الماضي عليه السلام عن الرجل يكون في السفينة، هل له ان يضع الحصر
على المتاع، أو ألقت أو التبن أو الحنطة أو الشعير وأشباهه - 1 - ثم يصلى عليه؟ فقال:
لا بأس.
فقيه 92 - سئل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر (ع) عن الرجل (وذكر مثله).
قرب الإسناد 98 - باسناده، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما
السلام، قال: سألته عن الرجل يكون في السفينة هل يصلح له (وذكر مثله).
1275 (3) قرب الإسناد 97 - بالاسناد، قال: سألته عن الرجل، هل يصلح
له ان يصلى على البيدر مطين عليه؟ قال: لا يصلح.
1276 (4) قرب الإسناد 86 - بالاسناد، قال: سألته عن الرجل، هل يصلح
(له - خ) ان يقوم في الصلاة على ألقت والتبن والشعير وأشباهه ويضع مروحة
ويسجد عليها؟ قال: لا يصلح له الا ان يكون مضطرا.
1277 (5) يب 224 - صا 400 - محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن
الحسين - 2 - بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان،
عن محمد بن مضارب - 3 - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن كدس حنطة مطين أصلى
فوقه فقال: لا تصل فوقه، قلت: فإنه مثل السطح مستو، فقال: لا تصل عليه.
البحار 195 - جامع البزنطي، نقلا من خط بعض الأفاضل، عن محمد بن
مضارب، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن كدس حنطة (وذكر نحوه).
1278 (6) مستدرك 225 - دعائم الاسلام، عن جعفر بن محمد عليهما السلام
انه سئل عن الصلاة على كدس الحنطة، فنهى عن ذلك، فقيل له: إذا افترش وكان
كالمسطح، فقال: لا يصلى على شىء من الطعام، فإنما هو رزق الله لخلقه ونعمته عليهم
فعظموه ولا تتهاونوا به - الخبر.
1279 (7) المحاسن 588 - البرقي، عن محمد بن علي، عن ابن أبي عمير، عن

(1) غير ذلك - فقيه (2) الحسن - خ ل صا
(3) مصارف - خ
402

هشام بن سالم، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن صاحب لنا فلاحا، يكون على سطحه
الحنطة والشعير فيطؤونه، ويصلون عليه، قال: فغضب وقال: لولا انى أرى انه من
أصحابنا للعنته، قال: ورواه أبى عن محمد بن سنان عن (أبى - ئل) عيينة، عن
أبي عبد الله عليه السلام مثله وزاد فيه اما يستطيع ان يتخذ لنفسه مصلى يصلى فيه - الحديث
(يأتي تمامه في باب اكرام الخبز والحنطة في أبواب آداب المائدة).
1280 (8) مستدرك 225 - مجموعة الشهيد نقلا، عن كتاب الصلاة
للحسين بن سعيد، قال: حدثنا أبو عيينة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انا نأتي صديقا لنا
فنصعد فوق بيته فنصلي وعلى البيت حنطة رطبة مبسوطة على البيت كله، فنصلي فوق
الحنطة ونقوم عليها، فقال: لولا انى اعلم أنه من شيعتنا للعنته، اما يسطيع ان يتخذ
لنفسه مصلى يصلى فيه.
1281 (9) قرب الإسناد 86 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن
جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل هل يجزيه ان يضع الحصير أو البواري
على الفراش وغيره من المتاع، ثم يصلى عليه، قال: إن كان يضطر إلى ذلك فلا بأس.
1282 (10) قرب الإسناد 86 - بالاسناد، قال: سألته عن الرجل هل يجزيه
ان يقوم إلى الصلاة على فراشه فيضع على الفراش مروحة أو عودا، ثم يسجد عليه،
قال: إن كان مريضا فليضع مروحة واما العود، فلا يصلح.
ويأتي في رواية ابن شعبة (12) من باب (10) انه لا يسجد الا على الأرض
من أبواب (14) السجود، قوله عليه السلام: كل شىء يكون غذاء الانسان في مطعمه أو
مشربه أو ملبسه، فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود، الا ما كان من نبات الأرض
من غير ثمر.
403

- 15 -
باب كراهة الصلاة والتماثيل قدام المصلى ولو كانت في الدرهم الا ان
يغطيها أو كان لها عين واحدة وجواز كونها خلفه أو إلى جانبه أو تحت رجليه
1283 - (1) يب 240 - الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن
عبد الله بن مسكان، عن فقيه 50 - ليث المرادي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الوسائد - 1 - تكون في البيت فيها التماثيل عن يمين، أو (عن - فقيه) شمال، فقال: لا بأس
(به - فقيه) ما لم تكن تجاه القبلة، فإن كان - 2 - شىء منها بين يديك مما يلي القبلة
فغطه وصل يب وإذا - 3 - كانت معك دراهم سود فيها تماثيل، فلا تجعلها من
بين يديك واجعلها من خلفه.
1284 (2) يب 200 - 242 - صا 394 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن
محمد بن الحسين - 4 - عن (الحسن - يب 242) ابن محبوب المحاسن 617 -
البرقي، عن ابن محبوب، عن علا - 5 - عن محمد بن مسلم (عن أبي جعفر عليه السلام -
المحاسن) قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصلي والتماثيل قدامى وانا انظر إليها،
قال: لا (بأس - صا) اطرح عليها ثوبا ولا بأس بها إذا كانت عن - 6 - يمينك أو
شمالك، أو خلفك أو تحت رجلك - 7 - أو فوق رأسك وان كانت في القبلة، فالق
عليها ثوبا وصل.
1285 (3) كا 109 - جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد،

(1) سئل ليث المرادي ابا عبد الله عليه السلام عن الوسائد - فقيه
(2) كانت - خ ل فقيه
(3) فإذا - خ
(4) الحسن - خ ل يب 242
(5) العلاء - المحاسن يب 200
(6) على - المحاسن
(7) رجليك - خ - ل يب 242
404

عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سئلت أحدهما عليهما السلام
عن التماثيل في البيت، فقال: لا بأس إذا كانت عن يمينك وعن شمالك وعن
خلفك أو تحت رجليك وان كانت في القبلة، فالق عليها ثوبا.
1286 (4) المحاسن 620 - البرقي، عن عدة من أصحابنا، عن عبد الرحمن
ابن أبي نجران، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: لا بأس
بالتماثيل ان تكون عن يمينك وعن شمالك وخلفك وتحت رجليك؟ فان كانت في
القبلة فالق عليها ثوبا إذا صليت ورواه عن ابن محبوب.
1287 (5) يب 200 - الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين، عن ابن
مسكان، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ربما قمت فأصلي وبين يدي الوسادة
فيها تماثيل طير، فجعلت عليها ثوبا.
مكارم الاخلاق 69 - عن الحلبي (مثله وزاد) وقد أهديت إلى طنفسة من الشام
فيها تماثيل طير - 1 - فأمرت به فغير رأسه، فجعل كهيئة الشجر.
1288 (6) قرب الإسناد 86 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن
جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له ان يصلى في بيت فيه أنماط فيها تماثيل
قد غطاها؟ قال: لا بأس.
1289 (7) مستدرك 224 - دعائم الاسلام، عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه
كره التصاوير في القبلة.
1290 (8) قرب الإسناد 86 - باسناده، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن
جعفر (ع) قال سألته عن الرجل هل يصلح له ان يصلى في بيت على بابه ستر خارجه
فيه التماثيل؟ ودونه مما يلي البيت ستر آخر، ليس فيه تماثيل هل يصلح له ان يرخى الستر الذي
ليس فيه تماثيل حتى يحول بينه وبين الستر الذي فيه تماثيل، أو يجيف الباب دونه ويصلى،
قال: نعم لا بأس.
المحاسن 617 - البرقي، عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن
أبيه - 2 - عليه السلام نحوه.

(1) طاير - خ ل
(2) عن أخيه - ئل خ
405

1291 (9) المحاسن 617 - البرقي، عن عدة من أصحابنا، عن علي بن
أسباط، عن علي بن جعفر قال: سئلت ابا الحسن موسى بن جعفر (ع) عن البيت
يكون على بابه ستر فيه تماثيل ايصلى في ذلك البيت؟ قال: لا، قال: وسئلته عن البيوت
يكون فيها التماثيل ايصلى فيها؟ قال: لا.
1292 (10) كا 226 ج 2 - محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي عن علي بن
جعفر، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الدار والحجرة فيها التماثيل، ايصلى
فيها؟ فقال: لا تصلي - 1 - فيها وفيها شىء يستقبلك إلا أن لا تجد بدا فتقطع
رؤسها، وإلا فلا تصل فيها.
المحاسن 620 - البرقي، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن
أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام (مثله إلا أنه قال) ومنها ما يستقبلك.
قرب الإسناد 87 - باسناده، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر
عليهما السلام نحوه.
1293 (11) المحاسن 620 - البرقي، عن موسى بن القاسم، عن علي بن
جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن البيت فيه صورة سمكة أو طير أو شبهها
يعبث به أهل البيت، هل تصلح الصلاة فيه فقال: لا حتى يقطع رأسه منه ويفسد وان
كان قد صلى، فليس عليه إعادة.
1294 (12) قرب الإسناد 87 - بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل كان في بيته تماثيل أو في ستر
ولم يعلم بها وهو يصلى في ذلك البيت، ثم علم ما عليه قال: ليس عليه شىء فيما
لا يعلم، فإذا علم فلينزع الستر وليكسر رؤس التماثيل.
1295 (13) قرب الإسناد 94 - بالاسناد قال: سألته عن مسجد يكون فيه
تصاوير وتماثيل، ايصلى فيه، قال: يكسر رؤس التماثيل ويلطخ رؤس التصاوير،
ويصلى فيه ولا بأس.

(1) تصل - خ ل
406

1296 (14) يب 240 - الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلا يب 225
محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن علاء، عن فقيه
50 - محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام (انه - فقيه) قال: لا بأس بان تصلي على
(كل - فقيه يب 240) التماثيل - 1 - إذا جعلتها - 2 - تحتك.
1297 (15) يب 242 - صا 394 - أحمد بن محمد، عن سعد بن إسماعيل
عن أبيه، قال: سئلت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن المصلى والبساط يكون عليه تماثيل - 3 -
أيقوم عليه فيصلى - 4 - أم لا، فقال: والله انى لا كره (ذلك - يب) وعن
رجل دخل على رجل وعنده بساط عليه تمثال - 5 - (فقال أتجد ها هنا مثالا - يب)
فقال: لا تجلس عليه، ولا تصل - 6 - عليه.
1298 (16) كا 109 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن
بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام في التمثال يكون في البساط فتقع عينك عليه وأنت
تصلي، قال: إن كان بعين واحدة فلا بأس وان كان له عينان، فلا.
1299 (17) يب 240 - أحمد بن محمد، عن موسى بن عمر، عن محمد بن أبي
عمير، عن بعض أصحابه، عن فقيه 50 أبي عبد الله عليه السلام - 7 - قال: سألته عن
التماثيل تكون في البساط لها عينان وأنت تصلي، فقال: ان كان - 8 - لها عين واحدة
فلا بأس، وان كان - 9 - لها عينان (وأنت تصلي - فقيه) فلا.
1300 (18) فقيه 50 - وقال (الصادق عليه السلام - خ) لا بأس بالصلاة وأنت
تنظر إلى التصاوير إذا - 10 - كانت بعين واحدة.

(1) المثال - يب 225
(2) جعلته - يب 225
(3) التماثيل - صا
(4) ويصلى - صا
(5) مثال - خ
(6) لا يصلى - خ ل يب
(7) سئل أبو عبد الله عليه السلام عن التماثيل - فقيه
(8) (9) كانت - خ يب
(10) ان - خ ل
407

1031 (19) المحاسن 620 - البرقي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
رفعه، قال: لا بأس بالصلاة والتصاوير تنظر اليه إذا كان بعين واحدة.
1302 (20) قرب الإسناد 87 - باسناده، عن علي بن جعفر عن أخيه
موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن البيت في الدراهم السود في كيس أو تحت
فراش، أو موضعة في جانب البيت فيه التماثيل، هل يصلح الصلاة فيه؟ قال: لا بأس.
1303 (21) قرب الإسناد 87 - بالاسناد، قال: سألته عن المسجد يكون فيه
المصلى تحته الفلوس والدراهم البيض أو السود، هل يصلح القيام عليها وهو
في الصلاة؟ قال: لا بأس.
وتقدم في روايتي عبد الرحمن (9) من باب (12) كراهة الصلاة فيما فيه
التماثيل من أبواب (4) لباس المصلي قوله عليه السلام: ولا يجعل شيئا من الدراهم التي
فيها التماثيل بينه وبين القبلة.
وفى رواية محمد بن علي (4) من باب (3) جوامع الأمكنة التي لا تصلي
فيها من أبواب (5) المكان قوله عليه السلام: لا يصلى في بيت فيه تصاوير.
ويأتي في رواية ابن عثمان (6) من الباب التالي قوله عليه السلام: اما ما سئلت عنه
من المصلى والنار والصور والسراج بين يديه (إلى أن قال) فإنه جايز لمن لم يكن
من أولاد عبدة الأصنام وعبدة النيران.
وفى رواية عمرو بن إبراهيم (5) من هذا الباب.
وفى مرسلة فقيه (1) من باب (18) انه لا تصلى في دار فيها كلب ما يدل
على ذلك.
408

- 16 -
باب انه يكره للرجل ان يصلى وبين يديه مصحف مفتوح أو نار أو حديد
أو سيف وانه لا بأس بان يصلى وبين يديه تور فيه نضوح.
1304 (1) فقيه 52 - سئل عمار بن موسى الساباطي ابا عبد الله عليه السلام عن
الرجل هل يجوز له ان يصلى وبين يديه محصف مفتوح في قبلته قال: لا، قلت: وان
كان في غلافه، قال: نعم وعن الرجل يصلى وبين يديه تور فيه نضوح، قال: نعم،
قال: قلت: يصلى وبين يديه مجمرة - 1 - شبه؟ قال: نعم، قال: قلت: فإن كان
فيها نار، قال: لا يصلى حتى ينحيها عن قبلته وعن الصلاة في ثوب يكون في علمه - 2 -
مثال طير أو غير ذلك قال: لا وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير
ذلك، قال: لا يجوز الصلاة فيه.
1305 (2) يب 200 - محمد بن يعقوب، عن كا 108 - محمد بن يحيى
عن عمران بن موسى ومحمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن
مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - كا) في الرجل
يصلى وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته، قال: لا قلت: فإن كان في غلاف قال
نعم وقال: لا يصلى الرجل وفى قبلته نار أو حديد (قلت: اله ان يصلى وبين يديه مجمرة
شبه قال: نعم، فإن كان فيها نار فلا يصلى حتى ينحيها عن قبلته - يب) وعن الرجل
يصلى وبين يديه قنديل معلق وفيه نار الا انه بحياله، قال: إذا ارتفع كان شرا - 3 -
لا يصلى بحياله.
1306 (3) صا 396 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن

(1) اي نحاس
(2) عمله - خ ل
(3) أشرا - خ ل كا
409

عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام،
قال: لا يصلى الرجل وفى قبلته نار أو حديد.
1307 (4) فقيه 51 - سئل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليهما
السلام عن الرجل هل يصلح له ان يصلى والسراج موضوع بين يديه في القبلة؟ قال:
لا يصلح له ان يستقبل النار.
قرب الإسناد 87 - باسناده، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر
عليهما السلام (مثله).
يب 200 - محمد بن يعقوب عن كا 109 - صا 396 - محمد (بن يحيى -
صا) عن العمركي، عن علي بن جعفر عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن الرجل
يصلى والسراج (وذكر مثله).
كا 109 - وروى أيضا انه لا بأس به لان الذي يصلى له أقرب اليه من ذلك.
1308 (5) يب 200 - صا 396 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن،
عن الحسين بن عمرو، عن أبيه عمرو بن إبراهيم الهمداني رفع الحديث، قال:
فقيه 51 - قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس - 1 - ان يصلى الرجل والنار والسراج
والصورة - 2 - بين يديه ان - 3 - الذي يصلى له أقرب اليه من الذي بين يديه.
العلل 121 - أبى (ره) ومحمد بن الحسن قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار
عن محمد بن أحمد، قال: حدثني الحسن بن علي، عن الحسين بن عمرو، عن أبيه،
عن عمرو بن إبراهيم الهمداني رفع الحديث، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام (وذكر مثله
كما في الفقيه).
المقنع 25 - روى انه لا بأس ان يصلى الرجل (وذكر مثله إلا أنه قال) لان
الذي يصلى اليه.

(1) روى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا بأس - فقيه
(2) الصور - يب
(2) لان - فقيه
410

1309 (6) اكمال الدين 287 (بالاسناد المتقدم في باب كراهة الصلاة عند
طلوع الشمس) عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي (رض) فيما ورد عليه من
محمد بن عثمان عن صاحب الزمان عليه السلام في جواب مسائله، واما ما سئلت عنه من
امر المصلى والنار والصور والسراج بين يديه فهل تجوز صلاته؟ فان الناس اختلفوا
في ذلك قبلك، فإنه جايز لمن لم يكن من أولاد عبدة الأصنام وعبدة النيران.
الاحتجاج 246 - عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي، قال: كان فيما
ورد على من الشيخ أبى جعفر محمد بن عثمان العمرى قدس الله روحه في جواب مسائله
إلى صاحب الزمان (نحوه وزاد) ولا يجوز لمن كان من أولاد عبدة الأوثان والنيران.
1310 (7) الخصال 158 ج 2 (بالاسناد المتقدم في باب فضل الصلاة، عن علي
عليه السلام في حديث الأربعمائة) لا يصلين أحدكم وبين يديه سيف فان القبلة أمن.
فقيه 51 - لا يجوز للرجل ان يصلى وبين يديه سيف، لان القبلة امن، وروى
ذلك عن أمير المؤمنين عليه السلام.
1311 (8) العلل 124 - أبى (ره) قال: حدثنا سعد بن عبد الله، قال: حدثنا
محمد بن عيسى اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: حدثني أبي، عن جدي، عن آبائه ان أمير -
المؤمنين عليه السلام، قال: لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم، ولا يصلى أحدكم وبين
يديه سيف، فان القبلة امن.
وتقدم في رواية محمد بن علي (4) من باب (3) جوامع الأمكنة التي لا تصلى
فيها، قوله: لا يصلى في بيت فيه نار أو سراج بين يديه.
وفى بعض أحاديث باب (28) كراهة سل السيف في المسجد من أبواب (6)
المساجد ما يدل على بعض المقصود.
ويأتي في رواية الصيقل (1) من باب (24) جواز القراءة من المصحف في
الصلاة من أبواب (12) القراءة قوله: الرجل يصلى وهو ينظر في المصحف يقرء
411

فيه يضع السراج قريبا منه، قال عليه السلام: لا بأس بذلك.
- 17 -
باب انه لا بأس ان يصلى الرجل وامامه مشجب وعليه ثياب أو ثوم أو بصل
أو طير أو كرم أو نخلة
1312 (1) فقيه 51 - سئل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليهما السلام
عن الرجل هل يصلح له ان يصلى وامامه مشجب وعليه ثياب، فقال: لا بأس، وسئله
عن الرجل يصلى وامامه ثوم أو بصل قال - 1 - لا بأس وسئله عن الرجل هل يصلح له
ان يصلى على الرطبة - 2 - النابتة - 3 - قال: إذا - 4 - الصق جبهته على الأرض
فلا بأس وسئله عن الصلاة على الحشيش النابت أو الثيل، وهو يصيب أرضا جددا،
قال: لا بأس، وعن الرجل هل يصلح له ان يصلى والسراج موضوع بين يديه في
القبلة قال: لا يصلح له ان يستقبل النار.
1313 (2) فقيه 51 - سئل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر (ع) عن الرجل
يصلى وامامه شىء من الطير، قال: لا بأس، وعن الرجل يصلى وامامه النخلة وفيها
حملها، قال: لا بأس به وعن الرجل يصلى في الكرم وفيه حمله، قال: لا بأس
وعن الرجل يصلى وامامه حمار واقف، قال: يضع بينه وبينه قصبة، أو عودا أو
شيئا يقيمه بينهما، ثم يصلى، فلا بأس، وعن الرجل يصلى وله - 5 - دبة من جلد
حمار أو بغل، قال: لا يصلح ان يصلى وهي معه الا ان يتخوف عليها ذهابها، فلا

(1) فقال - خ ل
(2) جنس نبات عشبي ثلاثي الأوراق
(3) اليابسة - خ ل
(4) ان - خ ل
(5) ومعه - خ
412

بأس ان يصلى وهي معه، وعن الرجل تحرك - 1 - بعض أسنانه وهو في الصلاة هل
ينزعه، قال: إن كان لا يدميه فلينزعه وان كان يدمى فلينصرف، وعن الرجل يصلى
وفى كمه طير، فقال: ان خاف عليه ذهابا فلا بأس وعن الرجل يكون به الثالول أو
الجرح هل يصلح له ان يقطع الثالول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك
الجرح ويطرحه، قال: إن لم يتخوف ان يسيل الدم، فلا بأس وان تخوف ان يسيل
الدم، فلا يفعله وعن الرجل يكون في صلاته، فرماه رجل فشجه فسالت الدم فانصرف
فغسله ولم يتكلم حتى يرجع - 2 - إلى المسجد، هل يعتد بما صلى، أو يستقبل
الصلاة، قال: يستقبل الصلاة ولا يعتد بشئ مما صلى، وعن الرجل يرى في ثوبه
خرء الطير أو غيره هل يحكه وهو في صلاته، قال: لا بأس، وقال: لا بأس ان - 3
يرفع الرجل طرفه إلى السماء وهو يصلى وسئله عن الخلاخل - 4 - هل يصلح لبسها
للنساء والصبيان؟ قال: إن كن صما، فلا بأس وان كان لها - 5 - صوت، فلا يصلح
وسئله عن فأرة المسك تكون مع من - 6 - يصلى وهي في جيبه، أو ثيابه، قال: لا بأس
بذلك، وسئله عن الرجل هل يصلح (له - خ) ان يصلى وفى فيه الخزز واللؤلؤ؟
قال: إن كان يمنعه من قراءة فلا، وان كان لا يمنعه فلا بأس.
1314 (3) قرب الإسناد 87 - 89 - باسناده، عن علي بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر (ع)، قال: سألته عن الرجل هل يصلح له ان يصلى في - 7 - الكرم
وفيه حمله؟ قال: لا بأس وعن الرجل هل يصلح له ان يصلى وامامه نخلة وفيها حملها
قال: لا بأس، وعن الرجل هل يصلح له ان يصلى و (في - خ) امامه شىء عليه ثياب
قال: لا بأس، وعن الرجل هل يصلح له ان يصلى وامامه ثوم أو بصل نابت؟ قال:

(1) يتحرك - خ ل
(2) رجع - خ
(3) بان - خ
(4) خلاخيل - خ ل
(5) كن لهن - خ ل
(6) الرجل و - خ ل
(7) وامامه - ئل
413

لا بأس.
ئل 301 - علي بن جعفر في كتابه (مثله).
1315 (4) قرب الإسناد 97 - بالاسناد، قال: وسئلته عن الرجل، هل يصلح
له ان يصلى وامامه شىء من الطير، قال: لا بأس.
ئل 301 - علي بن جعفر في كتابه (مثله).
- 18 -
باب انه لا تصلى في دار فيها كلب ولا في بيت فيه خمر أو مسكر أو بول
1316 (1) فقيه 50 - قال الصادق عليه السلام: لا تصل - 1 - في دار - 2 - فيها كلب،
الا ان يكون كلب الصيد وأغلقت دونه بابا، فلا بأس، فان الملائكة لا تدخل بيتا فيه
كلب، ولا بيتا فيه تماثيل ولا بيتا فيه بول مجموع في آنية، ولا يجوز الصلاة في بيت
فيه خمر محصور في آنية.
1317 (2) يب 198 - محمد بن يعقوب، عن يب 243 - كا 109 - محمد بن يحيى (عن
أحمد بن محمد - كا) عن أحمد بن الحسن (بن علي - كا يب 198) عن عمرو بن
سعيد، عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا تصلي - 3 -
في بيت فيه خمر أو مسكر.
1318 (3) يب 79 - أخبرني الشيخ أيده الله، عن أبي الحسن محمد بن أحمد
ابن داود، عن أبيه، عن أبي الحسن علي بن الحسين - 4 - ومحمد بن يحيى، عن
محمد بن أحمد بن يحيى صا 189 أخبرني الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد
ابن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي،

(1) لا تصلى - خ ل
(2) بيت - خ (3) لا تصل - يب خ
(4) الحسن - خ
414

عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة عن عمار (الساباطي - خ صا) عن
أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يصلى في بيت فيه خمر ولا مسكر، لان الملائكة لا تدخله ولا
تصلى في ثوب (قد - يب خ) اصابه خمر أو مسكر حتى يغسل (ويأتي مثل هذا في
باب حرمة الا كل والجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر من أبواب المائدة في
ذيل رواية عمار).
1319 (4) فقه الرضا عليه السلام 38 - ولا تصل في بيت فيه خمر محصرة في آنية.
1320 (5) المقنع 25 - لا يجوزان يصلى في بيت فيه خمر محصور في آنية و
روى انه يجوز.
وتقدم في رواية محمد بن علي (4) من باب (3) جوامع الأمكنة التي لا
تصلى فيها قوله عليه السلام: لا يصلى في ذات الجيش (إلى أن قال) ولا بيت فيه خمر.
- 19 -
باب انه لا يصلى في بيت فيه مجوسي ولا بأس بان تصلى وفيه
يهودي أو نصراني
1321 (1) كا 108 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن
عبد الحميد، عن (أبى جميلة - خ) عن أبي أسامة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا تصل
في بيت فيه مجوسي، ولا بأس أن - 1 - تصلى وفيه يهودي أو نصراني يب 244 -
محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحسن بن علي، عن أبي
جميلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تصل في بيت فيه مجوسي ولا بأس ان تصلى في بيت
فيه يهودي أو نصراني.

(1) بأن - خ
415

- 20 -
باب انه لا بأس للرجل ان يصلى في المحمل أو في غيره وتكون معه المرأة
الحائض أو الجنب
1322 (1) فقيه 90 - سئل سعد - 1 - بن سعد ابا الحسن الرضا عليه السلام
عن الرجل يكون معه المرأة الحائض في المحمل ايصلى وهي معه، قال: نعم.
ويأتي في رواية إدريس (2) من باب (23) المحاذاة، قوله: الرجل يصلى
وبحياله امرأة قائمة على فراشها - 2 - جنبته - 3 - فقال عليه السلام: ان كانت قاعدة فلا يضره
وان كانت تصلى فلا.
وفى رواية جميل (23) قوله عليه السلام: يصلى صلى الله عليه وآله وعايشة مضطجعة بين يديه
وهي حائض.
- 21 -
باب انه يكره ان يصلى الرجل وقدامه في القبلة العذرة وانه تكره الصلاة
إلى حائط ينز من بالوعة يبال فيها
1323 (1) يب 200 - محمد بن يعقوب، عن كا 109 - محمد بن الحسن - 4 -
وعلي بن محمد، عن يب 243 - سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن (على - يب
200 كا) بن رئاب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار، قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام: أقوم في الصلاة، فأرى قدامى في القبلة العذرة، فقال: تنح عنها ما استطعت

(1) سعيد - خ ل
(2) جنب على فراشها - يب - على جنب فراشها - يب خ ل
(3) جنبه - خ
(4) الحسين - خ يب
416

ولا تصل على الجواد.
المحاسن 365 - البرقي، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح
عن الفضيل بن يسار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام (وذكر نحوه).
1324 (2) يب 198 - محمد بن يعقوب، عن كا 108 - علي بن محمد، عن
سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عمن سئل ابا عبد الله عليه السلام
عن المسجد ينز حائط قبلته من بالوعة يبال فيها، فقال: ان كان نزه من البالوعة، فلا
تصل فيه، وان كان (نزه - كا) من غير ذلك، فلا بأس (به - كا).
1325 (3) فقيه 56 - روى محمد بن أبي حمزة عن أبي الحسن الأول
عليه السلام أنه قال: إذا ظهر النز من خلف الكنيف وهو في القبلة - 1 - يستره بشئ
ولا يقطع - 2 - صلاة المسلم شىء يمر بين يديه من كلب، أو امرأة أو حمار أو
غير ذلك.
1326 (4) مستدرك 223 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك، عن أبي
الحسن عليه السلام، قال: إذا أظهر النز إليك من خلف الحائط من كنيف في القبلة
سترته بشئ، قال ابن أبي عمير ورأيتهم قد ثنوا بارية أو باريتين قد تستروا بها.
- 22 -
باب استحباب تفريق الصلاة في الأماكن
1327 - (1) كا 127 - محمد بن يحيى، عن يب 231 - محمد بن الحسين،
عن الحكم بن مسكين العلل 121 - أبى (ره) قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن
محمد بن الحسين - 3 - ابن أبي الخطاب، عن الحكم بن مسكين، عن عبد الله بن

(1) الصلاة - خ
(2) يحتمل ان يكون قوله ولا يقطع الخ من كلام الصدوق (ره)
(3) الحسن - العلل خ
417

على الزراد - 1 - قال: سئل أبو كهمس - 2 - ابا عبد الله عليه السلام فقال - 3 - (أ - كا خ) يصلى
الرجل نوافله في موضع أو يفرقها، فقال: لا، بل (يفرقها - كا) ها هنا وهيهنا، فإنها
تشهد له يوم القيمة.
1328 (2) فقيه 175 - روى الحسن بن محبوب، عن أبي محمد الوابشي - 4 -
عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ما من مؤمن يموت في ارض غربة، تغيب عنه فيها
بواكيه الا بكته بقاع الأرض التي كان يعبد الله عز وجل عليها، وبكته أثوابه وبكته
أبواب السماء التي كان يصعد فيها عمله، وبكاه الملكان الموكلان به.
1329 (3) كا 70 - عدة من أصحابنا - معلق) عن سهل بن زياد وعلي بن
إبراهيم عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سمعت أبا -
الحسن الأول عليه السلام يقول: إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة وبقاع الأرض التي كان
يعبد الله عليها وأبواب السماء التي كان يصعد اعماله فيها، وثلم في الاسلام ثلمة
لا يسدها شىء لان المؤمنين حصون الاسلام كحصون سور المدينة لها.
قرب الإسناد 12 - أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين جميعا، عن الحسن بن
محبوب، عن علي بن رئاب نحوه.
العلل 158 - حدثنا محمد بن الحسن (ره) قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار
عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب (نحوه).
كا 38 - أصول - ج 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن
محبوب، عن علي بن أبي حمزة قال: سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام (وذكر نحوه).
1330 (4) فقيه 26 - قال (الصادق عليه السلام) إذا مات المؤمن بكت عليه

(1) السراد - كا
(2) أبو كهمش - يب
(3) قال: يب العلل
(4) الوابسى - خ
418

بقاع الأرض التي كان - 1 - يعبد الله عز وجل فيها والباب الذي كان يصعد منه عمله
وموضع سجوده.
1331 (5) مستدرك 225 - الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن، عن أبي
عبد الله عليه السلام، قال: ما من مؤمن يموت في غربة من الأرض فيغيب عنه بواكيه الا
بكته بقاع الأرض، التي كان يعبد الله فيها - الخبر.
1332 (6) أمالي الشيخ 339 - بالاسناد المتقدم في باب فضل الصلاة عن أبي
ذر في حديث وصايا النبي صلى الله عليه وآله يا أبا ذر ما من رجل يجعل جبهته في بقعة
من بقاع الأرض الا شهدت له بها يوم القيمة وما من منزل نزله - 2 - قوم الا وأصبح
ذلك المنزل يصلى عليهم أو يلعنهم.
ويأتي في رواية مرازم (11) من باب (1) فضل المساجد من أبواب (6)
المساجد قوله عليه السلام: وصلوا من المساجد في بقاع مختلفة، فان كل بقعة تشهد
للمصلى عليها يوم القيمة.
وفى رواية أبي ذر (49) من باب (1) أفضل السجود من أبوابه (14) قوله (ص)
ما من رجل يجعل جبهته في بقعة من بقاع الأرض الا شهدت بها (له - خ) يوم القيامة.
وفى رواية حمران بن أعين وابن شهرآشوب (6) من باب (5) استحباب
صلاة ألف ركعة في كل يوم من أبواب (29) نوافل شهر رمضان قوله: وكانت له
عليه السلام خمسمأة نخلة وكان يصلى عند كل نخلة ركعتين.

(1) كانت - خ ل
(2) ينزله - ئل
419

- 23 -
باب حكم صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كان أحدهما بحذاء
الاخر أو متقدما عليه وانهما ان كانا في المحمل يصلى
الرجل وتصلى المرأة بعده
1333 (1) يب 201 - سعد، عن السندي بن محمد البزاز، عن ابان بن عثمان
عن عبد الله بن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصلي والمرأة إلى جنبي،
وهي تصلى، قال: فقال: لا الا ان تتقدم - 1 - هي أو أنت ولا بأس ان تصلى وهي
بحذائك جالسة أو قائمة.
1334 (2) كا 82 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين يب 201 -
سعد، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن إدريس بن
عبد الله القمي، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى وبحياله امرأة قائمة - 2 -
(على فراشها - 3 - جنبه - 4 -) فقال عليه السلام: ان كانت قاعدة فلا تضره - 5 - وان
كانت تصلى فلا.
1335 (3) كا 82 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء،
عن ابان بن عثمان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يصلى والمرأة بحذاه يمنة أو يسرة - 6 -، فقال: لا بأس به إذا كانت
لا تصلى.

(1) تقدم - خ
(2) نائمة - خ ل كا
(3) جنب على فراشها - يب - على جنب فراشها - خ ل يب
(4) جنبته - كا خ
(5) فلا تضرك - يب
(6) عن يمينه أو يساره - خ ل
420

1336 (4) كا 82 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز عن
أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تصلي إلى جنب الرجل قريبا منه، فقال عليه السلام: إذا كان
بينهما موضع رحل، فلا بأس.
1337 (5) آخر السرائر 10 - (نقلا من كتاب حريز) قال: فقال زرارة قلت لأبي
جعفر عليه السلام: المرأة والرجل يصلى كل واحد منهما قبالة صاحبه، قال: نعم إذا
كان بينهما قدر موضع رجل - 1 -.
1338 (6) فقيه 50 - وفى رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إذا كان بينها
وبينه قدر ما يتخطى أو قدر عظم الذراع - 2 - فصاعدا، فلا بأس (ان - خ) صلت
بحذاه وحدها.
1339 (7) آخر السرائر (نقلا من كتاب حريز) قال وقال زرارة قلت له:
المرأة تصلي حيال زوجها، فقال: تصلي بإزاء الرجل إذا كان بينها وبينه قدر ما
يتخطى - 3 - أو قدر عظم الذراع فصاعدا.
1340 (8) كا 82 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال،
عن ابن بكير عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلى والمرأة تصلي بحذاه أو إلى
جانبه، فقال عليه السلام: إذا كان سجودها مع ركوعه، فلا بأس.
1341 (9) يب 244 - صا 399 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن
الحسين - 4 - عن ابن فضال، عمن أخبره، عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
يصلى والمرأة بحذائه - 5 - أو إلى جنبه - 6 - فقال: إذا كان سجودها مع ركوعه
فلا بأس.
1342 (10) يب 201 - صا 399 - الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان

(1) رحل - ئل
(2) ذراع - خ
(3) ما لا يتخطى
(4) الحسن - صا خ
(5) بحذاه - صا
(6) جانبه - خ ل صا
421

عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل
والمرأة يصليان جميعا في بيت (و - يب) المرأة عن يمين الرجل بحذائه - 1 - قال:
لا حتى يكون بينهما شبر، أو ذراع أو نحوه.
1343 (11) كا 82 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن ابن سنان،
عن ابن مسكان يب 201 - صا 398 الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن
عثمان، عن الحسن الصيقل، عن ابن مسكان، عن أبي بصير (عن أبي عبد الله عليه السلام في
كا - 2 -) الرجل والمرأة يصليان في بيت - 3 - واحد (و - صا) المرأة عن يمين
الرجل بحذائه - 4 - قال عليه السلام: لا الا ان يكون بينهما شبر أو ذراع يب صا - ثم قال
عليه السلام: كان طول رحل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذراعا فكان - 5 - يضعه بين يديه إذا صلى
ليستره ممن يمر (به - صا خ) بين يديه.
1344 (12) فقيه 50 - سئل معاوية بن وهب ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل
والمرأة يصليان في بيت واحد، فقال عليه السلام: إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذاه وحدها
وهو وحده لا بأس.
1345 (13) كا 82 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن
محمد ابن أبي نصر، عن العلاء يب 201 - صا 398 - الحسين بن سعيد، عن
صفوان، عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن
الرجل يصلى في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلي بحذاه في الزاوية الأخرى
فقال - 6 - عليه السلام لا ينبغي (له - كا) ذلك فإن كان بينهما شبر - 7 - أجزأه - 8 -
(يعنى إذا كان الرجل متقدما للمرأة بشبر - يب صا) كا قال: وسئلته عن الرجل

(1) بحذاه - صا
(2) قال سألته عن الرجل والمرأة - يب صا
(3) وقت - خ ل كا
(4) بحذاه - صا يب
(5) وكان - صا
(6) قال - يب صا يب
(7) ستر - خ ل كا
(8) أجزء - كا
422

والمرأة يتزاملان - 1 - في المحمل يصليان جميعا، فقال عليه السلام: لا ولكن يصلى الرجل،
فإذا صلى صلت المرأة.
آخر السرائر 3 - (نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي) قال:
حدثني الفضل - 2 - عن محمد بن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله إلى قوله) لا ينبغي
ذلك (ثم قال) الا ان يكون بينهما ستر فإن كان بينهما ستر أجزأه.
1346 (14) يب 244 - صا 399 - محمد بن علي بن محبوب، عن
يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
قال: سألته عن المرأة تصلي عند الرجل، فقال عليه السلام: لا تصلي المرأة بحيال الرجل
الا ان يكون قدامها ولو بصدره.
1347 (15) مستدرك 222 - دعائم الاسلام، عن جعفر بن محمد
عليهما السلام انه كره ان يصلى الرجل ورجل بين يديه قائم ولا يصلى الرجل
وبحذائه امرأة الا ان يتقدمها بصدره.
1348 (16) يب 201 - صا 399 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد
ابن الحسن (بن علي بن فضال - يب) عن عمرو بن سعيد المدائني، عن مصدق بن
صدقة، عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام، انه سئل عن الرجل يستقيم له ان
يصلى وبين يديه امرأة - 3 - تصلي، قال: لا يصلى حتى يجعل بينه وبينها أكثر من
عشرة أذرع وان كانت عن يمينه و - 4 - عن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك فان - 5 -
كانت تصلي خلفه فلا بأس، وان كانت تصيب ثوبه، وان كانت المرأة قاعدة
أو نائمة أو قائمة في - 6 - غير صلاة، فلا بأس حيث كانت.
1349 (17) قرب الإسناد 94 - باسناده، عن علي بن جعفر عن أخيه

(1) عن المرأة تزامل الرجل - خ ل
(2) المفضل - خ ل
(3) امرأته - خ صا
(4) أو - صا
(5) وان - صا
(6) من - صا.
423

موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل يصلى الضحى وامامه امرأة تصلي
بينهما عشرة أذرع، قال: لا بأس ليمض في صلاته.
1350 (18) قرب الإسناد 95 - بالاسناد، قال: سألته عن رجل هل يصلح
له ان يصلى في مسجد قصير الحائط وامرأته قائمة تصلي بحياله وهو يريها وتراه،
قال: إن كان بينهما حائط قصير أو طويل، فلا بأس.
1351 (19) يب 243 - أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم وأبى
قتادة جميعا، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن
الرجل يصلى في مسجد حيطانه كواء كله قبلته وجانباه وامرأة - 1 - تصلي حياله
يراها ولا تراه، قال: لا بأس.
ئل 294 - علي بن جعفر في كتابه (مثله).
1352 (20) يب 244 - احمد، عن الحجال، عن العلاء، عن محمد بن
مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة تصلي عند الرجل، قال: إذا كان بينهما
حاجز، فلا بأس بهما.
1353 (21) مستدرك 222 - دعائم الاسلام، عن أبي جعفر محمد بن علي
عليهما السلام أنه قال: إذا صلى النساء مع الرجال قمن في آخر الصفوف ولا تحاذين
الرجال الا ان تكون دونهم سترة.
1354 (22) يب 201 - صا 400 - سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن
الحسن بن علي بن فضال، عمن أخبره، عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام
في الرجل يصلى والمرأة تصلي بخداه - 2 - قال عليه السلام: لا بأس.
1355 (23) فقيه 50 - روى جميل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا بأس
ان تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلى - 3 - فان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلى وعايشة

(1) امرائته - خ
(2) بحذائه - يب
(3) يضطجع - خ ل
424

مضطجعة بين يديه وهي حائض وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها - 1 - فرفعت - 2 -
رجليها حتى يسجد.
1356 (24) كا 82 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن
فضال، عن علي بن الحسن بن رباط عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام،
قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلى وعايشة نائمة معترضة بين يديه
وهي لا تصلي.
1357 (25) يب 576 - محمد بن يعقوب، عن كا 308 - علي بن إبراهيم
عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية (بن عمار - كا) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
أقوم أصلي بمكة والمرأة بين يدي جالسة أو مارة، فقال: لا بأس، انما سميت بكة:
لأنها تبك - 3 - فيها الرجال والنساء.
فقه الرضا عليه السلام 75 - عن أبيه عليه السلام قال: قلت: أصلي في مسجد مكة
(وذكر مثله).
المحاسن 337 - البرقي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، وفضالة، عن
معاوية بن عمار (مثله).
1358 (26) العلل 138 - حدثنا محمد بن الحسن بن الوليد قال:
حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن
فضالة، عن ابان، عن الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام، قال: انما سميت مكة بكة لأنه
يبك فيها الرجال والنساء والمرأة تصلي بين يديك وعن يمينك وعن شمالك وعن
يسارك (و - خ) معك ولا بأس بذلك (و - خ) انما يكره في سائر البلدان.
1359 (27) يب 201 - صا 399 - الحسين بن سعيد، عن صفوان،
وفضالة، عن العلاء عن محمد (بن مسلم - صا خ) عن أحدهما عليهما السلام قال:

(1) رجلها - خ
(2) ورفعت - خ
(3) بكت - فقه الرضا (ع)
425

سألته عن المرأة تزامل - 1 - الرجل في المحمل، فيصليان - 2 - جميعا، فقال: لا
ولكن يصلى الرجل، فإذا فرغ صلت المرأة.
1360 (28) يب 562 - موسى بن القاسم، عن علي، عن درست، عن
ابن مسكان، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل والمرأة
يصليان
جمعيا في المحمل، قال: لا ولكن يصلى الرجل وتصلى المرأة بعده.
1361 (29) مستدرك 222 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي، عن
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أخروهن من حيث أخرهن الله.
وتقدم في رواية سعد بن سعد (1) من باب (20) انه لا بأس ان يصلى الرجل
في المحمل ومعه الحائض ما يناسب بعض المقصود.
ويأتي في رواية علي بن جعفر (1) من الباب التالي ما يناسب الباب.
وفى روايته الأخرى (4) من باب (13) جواز الصلاة في السفينة جماعة من
أبواب (7) القبلة قوله عليه السلام: وان ضاقت السفينة قعدن النساء وصلى الرجال ولا بأس
ان يكون النساء بحيالهم.
وفى أكثر أحاديث باب (21) انه يجوز للرجل ان يؤم النساء من أبواب
(25) الجماعة وباب (29) استحباب وقوف المأموم الواحد عن يمين الامام ما يدل
على ذلك.
- 24 -
باب انه إذا كان الامام في صلاة الظهر، فقامت امرأة بحياله تصلي وهي
تحسب انها العصر وقد كانت صلت الظهر تعيد المرأة صلاتها
1362 (1) يب 202 - 244 (محمد بن مسعود - يب 244) العياشي، عن جعفر

(1) تواصل - صا
(2) يصليان - صا
426

ابن محمد، قال: حدثني العمركي، عن يب 260 - علي بن جعفر - 1 - عن أخيه
موسى عليه السلام (بن جعفر عليه السلام - يب 202) قال: سألته عن امام كان في الظهر، فقامت
امرأة بحياله تصلي (معه - يب 202 - 260) وهي تحسب انها العصر هل تفسد
ذلك على القوم وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر، قال: - 2 -
عليه السلام لا تفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة (صلاتها - يب 260 - 202).

(1) سئل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن امام - يب 260
(2) فقال - يب 202
427

أبواب المساجد
- 1 -
باب فضل المساجد وتأكد استحباب الصلاة فيها ولو في مساجدهم
واستحباب الجلوس فيها للعبادة وان أحب أهلها إلى الله أولهم دخولا
وآخرهم خروجا منها
قال الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف 7 ى 29 - وأقيموا وجوهكم عند
كل مسجد - الآية.
وفى سورة النور 24 ى 36 في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح
له فيها بالغدو والآصال.
1363 (1) كا 137 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي
عمير، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لجبرئيل يا جبرئيل!
اي البقاع أحب إلى الله عز وجل، قال: المساجد، وأحب أهلها إلى الله أولهم دخولا
وآخرهم خروجا منها.
أمالي ابن الشيخ 90 - أخبرني الشيخ المفيد أبو على الحسن بن محمد
الطوسي (ره) قال: أخبرنا الشيخ السعيد الوالد أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي
428

(رض) قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: أخبرنا أبو القاسم جعفر بن محمد بن
قولويه (ره) قال: حدثني أبي، قال: حدثنا سعد بن عبد الله، قال: حدثنا احمد
ابن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة عن جابر الجعفي
(مثله إلا أنه قال) أولهم دخولا إليها (وزاد) قال: فأي البقاع أبغض إلى الله تعالى
قال: الا سواق وابغض أهلها اليه أولهم دخولا إليها وآخرهم خروجا منها.
1364 (2) مستدرك 227 - القطب الراوندي في لب اللباب وسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم
جبرئيل عليه السلام عن أحب البقاع إلى الله وأبغضها اليه، فقال: أحب البقاع إلى الله المساجد
وأبغضها اليه الا سوابق.
1365 (3) معاني الاخبار 53 - أبى (ره) قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن
أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي، قال: حدثني
مفضل، عن - 1 - سعيد عن أبي جعفر عليه السلام، قال: جاء اعرابي أحد بنى عامر إلى
النبي صلى الله عليه وآله فسأله (وذكر حديثا طويلا يذكر في آخره) انه سأله الأعرابي عن الصليعاء
والقريعاء وخير بقاع الأرض وشر بقاء الأرض، فقال: بعد أن اتاه جبرئيل، فأخبره
ان الصليعاء الأرض السبخة التي لا تروى ولا تشبع مرعاها والقريعاء الأرض التي لا تعطى
بركتها ولا يخرج ينعها ولا يدرك ما أنفق فيها وشر بقاع الأرض الأسواق وهو ميدان
إبليس يغدو برايته ويضع كرسيه ويبث ذريته فبين مطفف في قفيز أو طايش في ميزان
أو سارق في ذرع أو كاذب في سلعة فيقول عليكم برجل مات أبوه وأبوكم حي،
فلا يزال الشيطان مع أول من يدخل وآخر من يرجع وخير البقاع المساجد وأحبهم
اليه تعالى أولهم دخولا وآخرهم خروجا (وكان الحديث - في المعاني - 2 -
طويلا اختصرنا منه موضع الحاجة).
1366 (4) مستدرك 240 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي، عن أبي رافع قال:

(1) بن - خ
(2) وسيأتي انشاء الله عن الفقيه في باب كراهة دخول السوق أولا والخروج أخيرا من
أبواب آداب التجارة نحو ما في المعاني.
429

سئل رسول الله صلى الله عليه وآله جبرئيل: اي البقاع أحب إلى الله تعالى، فقال:
ما أدرى وسوف اسئل ربى، ثم مكث ما شاء الله، ثم اتاه، فقال: سئلت ربى اي البقاع
أحب اليه وأي البقاع أبغض اليه، فقال: أحب البقاع إلى المساجد وأحب أهلها إلى
أولهم دخولا وآخرهم خروجا منها.
1367 (5) فقيه 49 - ومن أراد دخول المسجد فليدخله على سكون ووقار
فان المساجد بيوت الله وأحب البقاع اليه وأحبهم إلى الله عز وجل (رجل - خ) أولهم
دخولا وآخرهم خروجا.
1368 (6) أمالي ابن الشيخ 86 - أخبرنا الشيخ المفيد أبو على الحسن
ابن محمد الطوسي (ره) قال: أخبرنا الشيخ السعيد الوالد أبو جعفر محمد بن الحسن
ابن علي الطوسي (رض) قال: أخبرنا محمد بن محمد، قال: أخبرنا أبو الطيب
الحسين بن محمد - 1 - التمار قال: حدثنا أحمد بن محمد، قال: حدثنا العنزي،
قال: حدثنا علي بن الصباح، قال: أخبرنا أبو المنذر، عن أبي صالح، عن أبي
هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: المساجد سوق من أسواق الآخرة قراها - 2 - المغفرة
وتحفتها الجنة.
1369 (7) مستدرك 226 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى الله عليه وآله قال:
من أحب الله فليحبني ومن أحبني فليحب عترتي، انى تارك فيكم الثقلين: كتاب الله
وعترتي ومن أحب عترتي فليحب القرآن، ومن أحب القرآن فليحب المساجد،
فإنها أفنية الله وأبنيته، اذن في رفعها وبارك فيها ميمونة ميمون أهلها مزينة مزين
أهلها محفوظة محفوظ أهلها هم في صلاتهم والله في حوائجهم هم في مساجدها - 3 -
والله من ورائهم.
1370 (8) مستدرك 227 - القطب الراوندي في لب اللباب، قال النبي صلى الله عليه وآله:

(1) على - ك
(2) القرى ما يقدم للضيف
(3) مساجدهم - ظ
430

المساجد مجالس الأنبياء.
1371 (9) وفيه 242 - أيضا، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المساجد أنوار الله.
1372 (10) كا 103 - الحسين بن محمد رفعه، عن يب 327 - ابن أبي
عمير، عن بعض أصحابه، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انى لا كره الصلاة في
مساجدهم، فقال: لا تكره، فما من مسجد بنى الا على قبر نبي أو وصي نبي قتل، فأصاب
تلك البقعة رشة - 1 - من دمه، فأحب الله ان يذكر فيها فاد فيها الفريضة - 2 - والنوافل
واقض (فيها - كا) ما فاتك.
1373 (11) أمالي الصدوق 216 - حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني
(ره) قال: حدثنا علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد ابن أبي عمير، عن مرازم بن حكيم
عن الصادق جعفر بن محمد (ع): أنه قال: عليكم باتيان المساجد، فإنها بيوت الله
في الأرض، ومن اتاها متطهرا طهره الله من ذنوبه، وكتب من زواره، فأكثروا فيها من
الصلاة والدعاء، وصلوا من المساجد في بقاع مختلفة، فان كل بقعة تشهد للمصلى
عليها يوم القيامة.
1374 (12) مستدرك 229 - عبد الله بن يحيى الكاهلي في كتابه، قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: صلوا في مساجدهم - الخبر.
1375 (13) مستدرك 227 - القطب الراوندي في لب اللباب: قيل
للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ائذن لنا في الترهب، قال: ترهب أمتي الجلوس
في المساجد.
1376 (14) مستدرك 226 - دعائم الاسلام عن علي عليه السلام أنه قال:
الجلوس في المساجد رهبانية العرب والمؤمن مجلسه مسجده وصومعته بيته.
1377 (15) ئل 304 - الحسن بن محمد الديلمي في الارشاد، عن علي
عليه السلام، قال: الجلسة في الجامع خير لي من الجلسة في الجنة، لان الجنة فيها

(1) طشة - يب خ: اي قطرة
(2) الفرائض - يب خ ل
431

رضى نفسي والجامع فيها رضى ربى.
مستدرك 226 - ابن فهد في عدة الداعي وعن اعلام الدين للديلمي، عن
أمير المؤمنين عليه السلام (مثله).
1378 (16) مستدرك 227 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات، عن
رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: خير (الناس - ظ) أولهم دخولا في المسجد
وآخرهم خروجا.
1379 (17) أمالي الشيخ 336 - بالاسناد المتقدم في باب فضل الصلاة،
عن أبي ذر في حديث وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم له يا أبا ذر طوبى لأصحاب الألوية يوم
القيمة يحملونها فيسبقون الناس إلى الجنة الا وهم السابقون إلى المساجد بالأسحار
وغيرها، يا أبا ذر ان الله يعطيك ما دمت جالسا في المسجد بكل نفس تنفس فيه درجة
في الجنة، يا أبا ذر كل جلوس في المسجد لغو الا ثلاثة: قراءة مصل، أو ذاكرا لله
تعالى، أو مسائل عن علم.
1380 (18) مستدرك 240 - القطب الراوندي في لب اللباب، عن علي عليه السلام،
قال: السابق من دخل المسجد قبل الأذان، والمقتصد من دخله بعد الأذان والظالم
من دخله بعد الإقامة.
1381 (19) جامع الاخبار 180 - قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عشرون خصلة تورث
الفقر. إلى أن قال وتعجيل الخروج من المسجد.
وتقدم في أحاديث باب (7) عدم جواز جلوس الجنب والحائض في المسجد
من أبواب الجنابة في كتاب الطهارة ما يظهر منه فضل المساجد.
وفى رواية المفيد (6) من باب (4) حكم من لم يجد للغسل الا الثلج من
أبواب التيمم، قوله عليه السلام: ثلاثة يضحك الله إليهم يوم القيامة: رجل يكون
على فراشة مع زوجته وهو يحبها فيتوضأ ويدخل المسجد، فيصلى ويناجى ربه.
وفى رواية زيد (17) من باب (2) فرض الصلاة من أبواب (1) فضلها
432

وفرضها، قوله عليه السلام: والمساجد بيوت الله، فمن سعى إليها، فقد سعى إلى
الله وقصد اليه.
وفى كثير من أحاديث باب (7) استحباب انتظار الصلاة بعد الصلاة ما يدل
على فضل المساجد واستحباب الصلاة فيها.
وفى رواية أبى البختري (2) من باب (5) جواز الصلاة في البيع والكنايس
من أبواب (5) المكان، قوله عليه السلام: لا بأس بالصلاة في البيعة والكنيسة
والمسجد أفضل.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وباب (3) استحباب التطهير في البيت لمن
أراد دخول المسجد وباب (4) استحباب المشي إلى المسجد وباب (5) ما ورد في أن
الصلاة في المسجد أحب أم مع الجماعة وباب (7) وجوب تعظيم المساجد
وباب (10) فضل بناء المساجد وباب (21) آداب دخول المسجد وباب فضل
مساجد الأربعة وما يتعلق بها ما يناسب الباب.
وفى رواية السكوني (1) من باب (8) انه يكره لمن سمع الأذان في المسجد
ان يخرج منه، قوله عليه السلام: من سمع النداء في المسجد، فخرج من غير علة،
فهو منافق.
وفى رواية أبى على (4) من باب (7) سقوط الأذان عمن أدرك الجماعة من
أبواب (8) الأذان، قوله عليه السلام: والله لئن كنت صادقا، لانت أحق بالمسجد منه،
فكن أول داخل وآخر خارج.
وفى رواية ابن عباس (2) من باب (1) فضل الجمعة من أبوابها (21) قوله
عليه السلام: فتقول (الحوراء) انا لعبد هو أول من يدخل المسجد في يوم الجمعة وآخر
من يخرج منه إلى بيته.
وفى رواية سلمان (18) قوله صلى الله عليه وآله: لا يبقى منا عبد الا فيحسن الوضوء ثم
يأتي المسجد الا كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى.
433

وفى غير واحد من أحاديث هذا الباب ما يدل على استحباب السبق إلى
المسجد يوم الجمعة للصلاة.
وكذا في أحاديث باب (1) فضل صلاة الجماعة.
وفى رواية ابن سنان (5) من باب (26) استحباب الصلاة خلف من لا يقتدى
به من أبواب (25) الجماعة، قوله عليه السلام: صلوا معهم في مساجدهم.
وفى رواية الطبرسي (4) من باب (8) ما يستحب من الصلاة عند خوف
المكروه من أبواب (31) صلاة الحوائج قوله: ما يمنع أحدكم إذا دخل عليه غم
من غموم الدنيا ان يتوضأ ثم يدخل المسجد، فيركع ركعتين يدعو الله فيه.
وفى أحاديث باب المداراة مع المخالف من أبواب التقية من كتاب الأمر بالمعروف
ما يدل على استحباب الصلاة في مساجدهم.
وكذا في أحاديث باب آداب المعاشرة من أبواب احكام العشرة.
- 2 -
باب استحباب الاختلاف إلى المساجد وعمارتها بالصلاة وكراهة
ترك الصلاة فيها من غير علة خصوصا لجيرانه
قال الله تبارك وتعالى في سورة 9 - التوبة ى (18): انما يعمر مساجد الله من
آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش الا الله فعسى أولئك
ان يكونوا من المهتدين.
ويأتي في رواية أبي ذر (12) من باب (32) كراهة تمكين الصبيان من المساجد
ما يدل على كيفية عمارة المسجد.
1382 (1) يب 324 - محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن
نهاية الشيخ 22 - ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن سعد الإسكاف،
434

عن زياد بن عيسى، عن أبي الجارود، عن الأصبغ عن علي بن أبي طالب عليه السلام،
قال: كان يقول: من اختلف إلى المسجد أصاب احدى الثمان: أخا مستفادا في الله
أو علما مستطرفا أو آية محكمة، أو يسمع - 1 - كلمة تدله على هدى أو رحمة منتظرة
أو كلمة ترده عن ردى، أو يترك ذنبا خشية أو حياء.
1383 (2) فقيه 48 - كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من اختلف إلى المساجد
أصاب احدى الثمان: أخا مستفادا في الله عز وجل، أو علما مستطرفا، أو آية محكمة
أو رحمة منتظرة، أو كلمة ترده عن ردى، أو يسمع كلمة تدله على هدى، أو يترك
ذنبا خشية أو حياء.
مستدرك 226 - المفيد في مجالسه، عن الحسين بن عبيد الله، عن الصدوق
عن أمالي الصدوق 234 - محمد بن الحسن (بن أحمد - الأمالي) بن الوليد (رض)
قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد ثواب الاعمال 16 -
الخصال 40 - ج 2 (حدثنا - الخصال) أبى (رض) قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن
يعقوب بن يزيد، عن (محمد - الخصال والأمالي) ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن
عبد الحميد، عن سعد - 2 - الإسكاف (عن زياد بن عيسى، عن أبي الجارود - الثواب
والخصال) عن الأصبغ بن نباتة (مثله الا ان في أمالي الصدوق: المسجد بدل قوله
المساجد وقال في ثواب الاعمال) كلمة مستفادة ترده.
الخصال 40 - ج 2 - أخبرني إبراهيم بن محمد بن حمزة بن عمارة الحافظ
فيما كتب إلى، قال: حدثني حسين بن عبد الله، قال: حدثنا موسى بن مروان، قال
حدثنا مروان بن معاوية، عن سعد بن طريف عن عمير بن مأمون، قال: سمعت الحسن
ابن علي عليه السلام يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (وذكر نحوه) الا انه اسقط قوله
أو آية محكمة.
1384 (3) المحاسن 48 - البرقي، عن الحسن بن الحسين، عن يزيد بن

(1) سمع - خ
(2) سعد بن طريف - ك
435

هارون، عن العلاء بن راشد، عن سعد بن طريف، عن عمير (بن - ئل) المأمون
رضيع الحسن بن علي (ع) قال: اتيت الحسين بن علي (ع) فقلت له: حدثني عن
جدك رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أدمن إلى المسجد أصاب
الخصال الثمانية: آية محكمة، أو فريضة مستعملة، أو سنة قائمة، أو علم مستطرف
أو اخ مستفاد، أو كلمة تدله على هدى، أو ترده عن ردى وتركه الذنب خشية أو حياء.
1385 (4) قرب الإسناد 33 - هارون بن مسلم، عن مسعدة قال: حدثني
جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: قال الحسن بن علي (ع): من أدمن الاختلاف إلى المساجد
لم يعدم واحدة من سبع، أخا يستفيده في الله، أو علما مستطرفا، أو رحمة منتظرة أو
آية محكمة تدل على هدى، أو انه أظنه، قال: سدة، أو رشدة تسده عن ردى،
أو يترك ذنبا حياء أو تقوى.
1386 (5) أمالي ابن الشيخ 29 - الشيخ السعيد أبو على الحسن بن محمد
ابن الحسن الطوسي (ره) عن شيخه (رض) قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن محمد
قال: أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد (ره) قال: حدثني محمد بن عبد الله بن جعفر
الحميري، عن أبيه، عن أحمد ابن أبي بكر عبد الله البرقي، عن شريف بن سابق،
عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: يا فضل!
لا يأتي المسجد من كل قبيلة الا وافدها ومن كل اهل بيت الا نجيبها، يا فضل!
لا يرجع صاحب المسجد بأقل من احدى ثلاث: اما دعاء يدعو به يدخله الله به الجنة
واما دعاء يدعو به، فيصرف الله به عنه بلاء الدنيا، واما اخ يستفيده في الله عز وجل
- الخبر.
1387 (6) 326 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم،
عن النوفلي، عن السكوني أمالي الصدوق 300 - حدثنا جعفر بن علي بن الحسن
ابن علي بن عبد الله بن المغيرة الكوفي (رض) قال: حدثنا جدي الحسن بن علي،
عن جده عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن مسلم السكوني ثواب الاعمال 17 -
436

حدثني حمزة بن محمد العلوي (ره) قال: أخبرني على ابن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي
عن السكوني نهاية الشيخ 22 - روى عن السكوني، عن جعفر (بن محمد - ثواب
الاعمال والأمالي) عن أبيه عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: من كان القرآن حديثه والمسجد
بيته بنى الله له بيتا في الجنة.
1388 (7) الجعفريات 31 - بإسناده عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
من كان القرآن دربته والمسجد بيته، بنى الله تعالى له بيتا في الجنة ودرجة دون
الدرجة الوسطى.
مستدرك 226 - دعائم الاسلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله من كان القرآن حديثه
(وذكر مثله).
1389 (8) مستدرك 227 - القطب الراوندي في لب اللباب، عن النبي
صلى الله عليه وآله قال: المساجد بيوت المتقين، ومن كانت المساجد بيته ضمن الله له بالروح
والراحة والجواز على الصراط.
1390 (9) ارشاد الديلمي 264 - روى عن أمير المؤمنين عليه السلام ان النبي
صلى الله عليه وآله وسلم سئل ربه سبحانه وتعالى ليلة المعراج (إلى أن قال) يا احمد! ليس كل من
قال أحب الله أحبني حتى يأخذ قوتا: ويلبس دونا، وينام سجودا، ويطيل قياما،
ويلزم صمتا، ويتوكل على، ويبكى كثيرا، ويقل ضحكا، ويخالف هواه، ويتخذ
المسجد بيتا الخبر.
1391 (10) مستدرك 227 - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول، عن
الكاظم عليه السلام قال: قال المسيح عليه السلام للحواريين: يا عبيد السوء!
اتخذوا مساجد ربكم سجونا لأجسادكم وجباهكم واجعلوا قلوبكم بيوتا للتقوى
- الخبر.
1392 (11) البحار 128 - اعلام الدين للديلمي، عن أبي سعيد الخدري،
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كونوا في الدنيا أضيافا، واتخذوا المساجد بيوتا، وعودوا
437

قلوبكم الرقة.
مستدرك 226 - القطب الراوندي في لب اللباب، عن النبي صلى الله عليه وآله (مثله).
1393 (12) الخصال 2 - ج 2 - أخبرنا الخليل بن أحمد، قال: أخبرنا
ابن منيع، قال: حدثنا مصعب قال: حدثني مالك، عن أبي عبد الرحمن، عن
حفص بن عاصم، عن أبي سعيد الخدري، أو عن أبي هريرة قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم: سبعة يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل الا ظله: امام عادل، وشاب نشأ
في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه متعلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود اليه و
رجلان كانا في طاعة الله عز وجل، فاجتمعا على ذلك وتفرقا ورجل ذكر الله عز وجل
خاليا، ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال، فقال: انى أخاف الله
ورجل تصدق بصدقة، فأخفاها حتى لا يعلم شماله ما يتصدق بيمينه.
مجمع البيان 385 - ج 1 - ومما جاء في الحديث في صدقة السر قوله: سبعة
يظلهم الله ظله (وذكر نحوه الا ان فيه) ورجلان تحابا في الله واجتمعا عليه
وتفرقا عليه.
الخصال 3 - ج 2 - حدثنا المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي العمرى
السمرقندي (رض) قال: حدثنا جعفر بن محمد بن مسعود العياشي، عن أبيه عن
الحسن بن اشكيب، عن محمد بن علي الكوفي، عن أبي جميلة الأسدي، عن أبي
بكر الحضرمي، عن سلمة بن كهيل، رفعه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
سبعة في ظل عرش الله عز وجل: يوم لا ظل الا ظله (وذكر نحوه إلا أنه قال) ورجل
لقاه اخاه المؤمن، فقال: إني لأحبك في الله عز وجل (بدل قوله:) ورجلان
كانا في طاعة الله فاجتمعا على ذلك وتفرقا.
1394 (13) المحاسن 293 - البرقي (عن أبيه - ك) عن جعفر بن
محمد الأشعري، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن
جده علي بن الحسين عليهم السلام قال: قال موسى بن عمران: يا رب! من أهلك
438

الذين تظلهم في ظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك؟ قال: فأوحى الله اليه الطاهرة قلوبهم
والتربة - 1 - أيديهم الذين يذكرون بجلالي - 2 - (إذا ذكروا ربهم - ك) الذين
يكتفون بطاعتي، كما يكتفى الصبى الصغير باللبان - 3 - الذين يأوون إلى مساجدي
كما يأوى النسور إلى أو كارها والذين يغضبون لمحارمي إذا استحلت مثل
النمر إذا حرد.
1395 (14) الجعفريات 39 - باسناده، عن علي عليه السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا نزلت العاهات والآفات عوفي
اهل المساجد.
1396 (15) مستدرك 226 - السيد الرضى في المجازات النبوية، عن
النبي صلى الله عليه وآله قال: إن للمساجد أوتادا الملائكة جلسائهم إذا غابوا افتقدوهم وان مرضوا
عادوهم وان كانوا في حاجة أعانوهم.
1397 (16) العيون 197 - (بالاسناد المتقدم في باب (4) وجوب
اتمام الصلاة من أبواب فضلها وفرضها): عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ستة من المروة ثلاثة
منها في الحضر وثلثة منها في السفر، فاما التي في الحضر فتلاوة كتاب الله عز وجل و
عمارة مساجد الله واتخاذ الاخوان في الله، واما التي في السفر فبذل الزاد وحسن
الخلق والمزاح في غير المعاصي.
أمالي المفيد 27 - قال: أخبرني أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين، قال:
حدثنا محمد بن الوليد، قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد،
عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام قال:
المروة مروتان: مروة الحضر، ومروة السفر، فاما مروة الحضر: فتلاوة القرآن
وحضور المساجد - الخبر.

(1) البرية - خ
(2) بحلالي - المحاسن
(3) باللبن - ك
439

1398 (7) مستدرك 227 - القطب الراوندي في لب اللباب، قال
النبي صلى الله عليه وآله: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد، فاشهدوا له بالايمان، لان الله يقول: انما
يعمر مساجد الله من آمن بالله.
1399 (18) أمالي الصدوق 120 - حدثنا أحمد بن هارون الفامي (ره)
قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، قال: حدثني أبي عن هارون بن مسلم، عن
مسعدة بن صدقة، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ان رسول
الله صلى الله عليه وآله قال: إن الله تبارك وتعالى إذا رأى اهل قرية قد أسرفوا في المعاصي، وفيها
ثلاثة نفر من المؤمنين ناداهم جل جلاله وتقدست أسمائه، يا اهل معصيتي لولا من
فيكم من المؤمنين المتحابين بجلالي العامرين بصلاتهم أرضى ومساجدي
والمستغفرين بالأسحار خوفا منى، لا نزلت بكم عذابي ثم لا أبالي.
1400 (19) فقيه 94 - قال أمير المؤمنين عليه السلام: ان الله تبارك وتعالى: إذا
أراد أن يصيب اهل الأرض بعذاب، قال: لولا الذين يتحابون بحلالي - 1 -
ويعمرون مساجدي ويستغفرون بالأسحار لولاهم لا نزلت عذابي.
العلل 176 - أبى (ره) قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن العمركي،
عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام (مثله
الا ان فيه) بجلالي بالمعجمة.
ثواب الاعمال 96 - أبى (ره) قال: حدثني علي بن الحسين الكوفي، عن
أبيه عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام
(مثله إلا أنه قال) يتحابون في (وأسقط لفظة بجلالي).
1401 (20) الجعفريات 229 - باسناده، عن علي بن أبي طالب عليه السلام
قال: يقول الله تبارك وتعالى: إذا أردت أن أصيب اهل الأرض بعذاب لولا رجال يتحابون
حلالي - 1 - ويعمرون مساجدي ويستغفرون بالأسحار لولاهم لا نزلت عذابي.

(1) بجلالي - خ
(1) جلالي - ك
440

المحاسن 53 - البرقي، عن عباس بن الفضل، عن إبراهيم بن محمد،
عن موسى بن سابق، عن جعفر، عن أبيه عليه السلام (نحوه الا ان فيه بحلالي.
1402 (21) مستدرك 227 - القطب الراوندي في لب اللباب قال النبي صلى الله عليه وآله:
ما من يوم الا وملك ينادى في المقابر من تغبطون: فيقولون اهل المساجد يصلون
ولا نقدر ويصومون ولا نقدر.
1403 (22) كا 613 - أصول - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن
ابن فضال عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاثة يشكون إلى الله عز وجل
مسجد خراب لا يصلى فيه اهله وعالم بين جهال ومصحف معلق قد وقع عليه الغبار
لا يقرء فيه.
الخصال 69 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل (رض) قال: حدثنا
محمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن موسى بن عمر، عن ابن فضال عمن ذكره
(مثله).
1404 (23) الخصال 83 - حدثنا محمد بن عمر الحافظ البغدادي المعروف
بالجعاني قال: حدثنا عبد الله بن بشر، قال: حدثنا الحسن بن الزبرقان المرادي
قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن الأجلح، عن أبي الزبير، عن جابر قال: سمعت
رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: يجىء يوم القيامة ثلاثة يشكون: المصحف والمسجد والعترة
يقول المصحف: يا رب! حرفوني ومزقوني، ويقول المسجد: يا رب! عطلوني
وضيعوني، وتقول العترة: يا رب! قتلونا وطردونا وشردونا فاجثوا للركبتين
للخصومة، فيقول الله جل جلاله لي: انا أولى بذلك (منك - ئل)
1405 (24) جامع الاخبار 102 - عن أبي جعفر عليه السلام قال: ثلاثة يشكون
إلى الله عز وجل منها مسجد خراب لا يصلى فيه اهله.
1406 (25) مستدرك 227 - دعائم الاسلام 179 - عن علي عليه السلام أنه قال: إن
المسجد يشكو الخراب إلى ربه وانه ليتبشبش (بالرجل - خ) عن - 1 - عمارة

(1) من - خ
441

إذا غاب عنه، ثم قدم كما يتبشبش أحدكم بغائبه إذا قدم عليه.
1407 (26) أمالي الشيخ 75 - بالاسناد المتقدم في الباب الثالث عشر من
أبواب التعزية والتسلية في كتاب الطهارة، عن أبي كهمش، عن زريق قال: سمعت أبا
عبد الله عليه السلام يقول: شكت المساجد إلى الله تعالى الذين لا يشهدونها من جيرانها،
فأوحى الله عز وجل إليها وعزتي وجلالي لا قبلت لهم صلاة واحدة ولا أظهرت لهم في
الناس عدالة ولا نالتهم رحمتي ولا جاوروني في جنتي.
1408 (27) يب 25 - 247 - قال النبي صلى الله عليه وآله: لا صلاة لجار المسجد الا في
مسجده.
مستدرك 226 - القطب الراوندي في لب اللباب في خبر (مثله إلا أنه قال)
في المسجد.
1409 (28) يب 327 - أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة
ابن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام، قال: لا صلاة لمن لم يشهد الصلوات
المكتوبات من جيران المسجد إذا كان فارغا صحيحا.
قرب الإسناد 68 - السندي بن محمد البزاز، عن أبي البختري، عن جعفر، عن
أبيه عن علي عليه السلام (نحوه).
1410 (29) فقيه 78 - روى (عن - خ) محمد بن مسلم عن أبي
جعفر عليه السلام أنه قال: لا صلاة لمن لا يشهد الصلاة من جيران المسجد الا مريض
أو مشغول.
1411 (30) الدعائم 179 - روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه،
عن آبائه، عن علي عليه السلام أنه قال: لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد الا ان يكون
له عذرا وبه علة، فقيل له ومن جار المسجد يا أمير المؤمنين؟ قال: من سمع النداء.
وتقدم في رواية ابن إبراهيم (12) من باب (1) وجوب التيمم وأحاديث
باب (9) ما يتيمم به ما يدل على جواز الصلاة في غير المسجد من غير علة.
442

وفى رواية الراوندي (48) من باب (4) وجوب اتمام الصلاة من أبواب (1)
فضلها وفرضها قوله: إذا انزل الله عاهة من السماء عوفي منها حملة القرآن (إلى أن
قال) وعمار المساجد (اي الساكنون فيها).
ويأتي في رواية زريق (5) من باب (1) فضل الجماعة من أبوابها (25) قوله:
ومن صلى في بيته جماعة رغبة عن المسجد فلا صلاة له ولا لمن صلى معه الا من علة
تمنع من المسجد.
وفى رواية الشهيد (43) و (44) قوله صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لا يصلى في
المسجد مع المسلمين الا من علة.
وفى رواية أبى بصير (46) قوله عليه السلام: من سمع النداء من جيران المسجد
فلم يجب، فلا صلاة له.
وفى رواية ابن ميمون (47) قوله عليه السلام: اشترط رسول الله صلى الله عليه وآله على جيران
المسجد شهود الصلاة.
وفى رواية زريق (48) قوله: رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة ان قوما
من جيران المسجد لا يشهدون الصلاة جماعة في المسجد، فقال عليه السلام: ليحضرن
معنا صلاتنا جماعة أو ليتحول عنا.
وفى رواية الأخرى (49) قوله عليه السلام: ان قوما لا يحضرون الصلاة معنا في
مساجدنا، فلا يؤاكلونا ولا يشاربونا، ولا يشاورونا، ولا يناكحونا ولا يأخذوا من
فيئنا شيئا أو يحضروا معنا صلاتنا جماعة.
وفى رواية ابن سنان (50) قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ليوشك قوم يدعون الصلاة في
المسجد ان نأمر بحطب، فيوضع على أبوابهم فتوقد عليهم نار.
وفى مرسلة فقيه (53) قوله صلى الله عليه وآله: لتحضرن المسجد أو لأحرقن عليكم
منازلكم (انما أوردنا هذه وأمثالها لأنه يمكن ان يستفاد منها: ان الصلاة جماعة في المسجد
مطلوب كما يظهر من قوله عليه السلام: من صلى في بيته جماعة رغبة عن المسجد فلا صلاة
443

له) أو كونها في المسجد مطلوب آخر.
وفى مرسلة فقيه (59) قوله صلى الله عليه وآله: إذا ابتلت النعال فالصلاة
في الرحال.
وفى رواية ابن مسعود من باب تأكد استحباب مواساة المؤمن في كتاب
الزكاة من أبواب جملة من الحقوق والصدقات قوله صلى الله عليه وآله وسلم: اما العزباء فأربعة:
قالوا يا رسول الله: من هم؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: مسجد ظهراني قوم لا يصلون فيه.
- 3 -
باب انه من أراد دخول المسجد يستحب له ان يتطهر ويتمشط
ويتطيب في بيته ويلبس أجود ثيابه
قال الله تبارك وتعالى في سورة 7 الأعراف ى 30: يا بني آدم خذوا
زينتكم عند كل مسجد.
(ويأتي ما يفسر الآية في الباب الثاني من أبواب صلاة الجمعة).
1412 (1) فقيه 49 - روى ان في التورية مكتوبا ان بيوتي في الأرض
المساجد، فطوبى لعبد تطهر في بيته، ثم زارني في بيتي الا ان على المزور كرامة الزائر
الا بشر المشائين في الظلمات إلى المساجد بالنور الساطع يوم القيامة.
ثواب الاعمال 16 - حدثني محمد بن الحسن، قال: حدثني محمد بن الحسن الصفار
عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب، عن صفوان بن يحيى، عن كليب الصيداوي
عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: مكتوب في التورية ان بيوتي (وذكر مثله إلى قوله)
كرامة الزائر (ثم قال) وفى حديث آخر (وذكر مثل بقية الخبر).
ثواب الاعمال 16 - حدثني محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار
عن محمد بن عيسى المحاسن 47 - البرقي، عن محمد بن عيسى (الأرمني -
المحاسن) عن الحسين بن خالد، عن حماد بن سليمان، عن عبد الله بن جعفر، عن
444

أبيه (عن جده عليهم السلام - المحاسن) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قال الله تبارك و
تعالى (الا - الثواب): ان بيوتي في الأرض المساجد تضىء لأهل السماء كما تضىء
النجوم لأهل الأرض ألا طوبى لمن كانت المساجد بيوته ألا طوبى لعبد توضأ في بيته
(وذكر مثله).
مستدرك 227 - ابن أبي جمهور في عوالي اللئالي، عن فخر الاسلام عن
النبي صلى الله عليه وآله قال: يقول الله تعالى: بيوتي في الأرض (وذكر مثله).
الهداية 31 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله: في التورية مكتوب ان بيوتي في الأرض
المساجد فطوبى لعبد تطهر في بيته وزارني في بيتي الا ان على المزور كرامة الزائرين
(وذكر مثله).
العلل 114 - أبى (ره) قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين،
عن صفوان بن يحيى، عن كليب الصيداوي، عن أبي عبد الله عليه السلام (نحوه إلى قوله)
كرامة الزائر.
المقنع 27 - روى ان في التوراة (وذكر مثله نحوه).
1413 (2) مستدرك 227 - القطب الراوندي في دعواته، قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: خصال ست ما من مسلم يموت في واحدة منهن الا كان ضامنا على الله عز وجل
ان يدخله الجنة: منها رجل توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى مسجد الصلاة، فان
مات في وجهه كان ضامنا على الله.
1414 (3) مستدرك 227 - دعائم الاسلام، عن علي عليه السلام أنه قال: تحت ظل
العرش يوم لا ظل الا ظله: رجل خرج من بيته، فاسبغ الطهر، ثم مشى إلى بيت من
بيوت الله ليقضى فريضة من فرائض الله فهلك فيما بينه وبين ذلك ورجل قام في جوف
الليل بعد ما هدئت العيون، فاسبغ الطهر، ثم قام إلى بيت من بيوت الله فهلك فيما
بينه وبين ذلك.
1415 (4) جامع الاخبار 102 - قال صلى الله عليه وآله: لا تدخل المسجد الا بالطهارة و
445

من دخل مسجدا بغير طهارة فالمسجد خصمه.
1416 (5) كا 224 - ج 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن
الحسين بن يزيد، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن علي بن الحسين
عليهما السلام استقبله مولى له في ليلة باردة وعليه جبة خز ومطرف خز وعمامة خز وهو متغلف
بالغالية، فقال له: جعلت فداك في مثل هذه الساعة على هذه الهيئة إلى أين؟ قال:
فقال: إلى مسجد جدي رسول الله صلى الله عليه وآله اخطب الحور العين إلى الله عز وجل.
1417 (6) كا 224 - ج 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن
محمد بن علي عن مولى لبنى هاشم، عن محمد بن جعفر بن محمد، قال: خرج
علي بن الحسين (ع) ليلة وعليه جبة خز وكساء خز قد غلف لحيته بالغالية، فقالوا
في هذه الساعة في هذه الهيئة، فقال: انى أريد ان اخطب الحور العين إلى الله عز وجل
في هذه الليلة (انما أوردنا هذه، مع أنه لم يذكر فيها المسجد لظهور اتحادها مع
الرواية المتقدمة).
كا 224 - ج 2 - سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن مولى لبنى هاشم،
عن محمد بن جعفر (مثله).
وتقدم في رواية ابن عباس (74) من باب (1) فضل الصلاة من أبواب (1)
فضلها وفرضها، قوله تعالى: عبادي وإمائي في بيوتكم تطهرتم والى بيوتي مشيتم
(إلى أن قال) قد رضيت عنهم.
وفى بعض أحاديث باب (29) انه يكره للمصلى ان يتقى على ثوبه وباب
(40) استحباب التطيب للصلاة بالمسك وغيره ما يدل على بعض المقصود.
وفى رواية مرازم (11) من باب (1) فضل المساجد من أبواب (6) المساجد
قوله عليه السلام: ومن أتى المساجد متطهرا طهره الله من ذنوبه وكتب من زواره.
ويأتي في رواية العلاء (12) من باب (21) آداب دخول المسجد قوله عليه السلام:
إذا دخلت المسجد وأنت تريد أن تجلس، فلا تدخله الا طاهرا.
446

وفى رواية سمرة بن جندب (18) قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من توضأ، ثم خرج إلى
المسجد، فقال حين يخرج من بيته: بسم الله الذي خلقني فهو يهدين هداه الله إلى الثواب
للايمان وإذا قال: والذي هو يطعمني ويسقين اطعمه الله من طعام الجنة وسقاه من
شراب الجنة، وإذا قال: وإذا مرضت فهو يشفين جعله الله عز وجل كفارة لذنوبه.
وفى رواية رفاعة وبكير (1 و 2) من باب (34) كراهة الوضوء في المسجد
ما يناسب الباب.
وفى رواية زيد (7) من باب (1) استحباب الدعاء بالمأثور قبل الدخول في
الصلاة من أبواب (9) كيفية الصلاة ما يدل على استحباب التطهر والتمشط والتطيب
في البيت قبل دخول المسجد.
وفى رواية سلمان (18) من باب (1) فضل صلاة الجمعة من أبوابها (21)
قوله صلى الله عليه وآله: لا يبقى منا عبد الا ليحسن الوضوء، ثم يأتي المسجد الا كانت كفارة لما
بينها وبين الجمعة الأخرى.
وفى رواية زيد (20) والراوندي (31) من باب (1) فضل الجماعة من
أبوابها (25) ما يدل على استحباب الوضوء قبل دخول المسجد.
- 4 -
باب استحباب المشي إلى المسجد خصوصا مع السكينة والوقار وان
المشي إلى المسجد والانصراف إلى الأهل في الاجر سواء
1418 (1) يب 326 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعلى بن حمزة، عن
الحجال، عن علي بن الحكم، عن رجل، عن فقيه 48 - أبي عبد الله عليه السلام - 1 - قال:

(1) قال الصادق عليه السلام - فقيه
447

من مشى إلى المسجد لم يضع رجلا - 1 - على رطب ولا يابس الا سبحت - 2 - له
(الأرض - يب) إلى الأرضين - 3 - السابعة.
ثواب الاعمال 17 - حدثني محمد بن علي ما جيلويه، قال: حدثني محمد
ابن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد، عن يعلى بن حمزة، عن الحجال، عن علي
ابن الحكم، عن محمد بن مروان، عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
1419 (2) جامع الاخبار 98 - عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام انه
سئل عن النبي صلى الله عليه وآله عن تفسير الأذان (إلى أن قال) وقال عليه السلام: المشي إلى
المسجد طاعة الله وطاعة رسوله ومن أطاع الله ورسوله ادخله الجنة مع الصديقين
والشهداء، وكان في الجنة رفيق داود عليه السلام: وله مثل ثواب داود.
1420 (3) عقاب الاعمال 53 - حدثني محمد بن موسى بن المتوكل، قال:
حدثني محمد بن جعفر، قال: حدثني موسى بن عمران، قال: حدثني عمى الحسين
ابن زيد عن حماد بن عمرو النصيبي، عن أبي الحسن الخراساني، عن ميسرة،
عن أبي عايشة السعدي، عن يزيد بن عمر، عن عبد العزيز (بن - ئل) أبى سلمة بن
عبد الرحمن، عن أبي هريرة، وعبد الله بن عباس، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله
(وذكر الخطبة بطولها إلى أن قال صلى الله عليه وآله) ومن مشى إلى مسجد من مساجد الله تعالى
فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشر حسنات ويمحى عنه عشر سيئات
ورفع له عشر درجات - الخبر.
1421 (4) مستدرك 227 - زيد النرسي في اصله، عن عبد الله بن سنان،
عن محمد بن المنكدر، قال: رأيت أبا جعفر محمد بن علي عليهما السلام في ليلة ظلماء
شديدة الظلمة وهو يمشي إلى المسجد، وانى أسرعت، فدفعت اليه فسلمت عليه فرد
على السلام، ثم قال لي: يا محمد بن المنكدر، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: بشر المشائين
إلى المساجد في ظلم الليل بنور ساطع يوم القيامة.

(1) رجله - فقيه
(2) سبح - فقيه - يسبح - خ ل فقيه
(3) الأرض - يب خ ل
448

1422 (5) مستدرك 413 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي، عن أبي سعيد
الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: مشيك إلى المسجد وانصرافك إلى أهلك في
الاجر سواء.
مستدرك 426 - الشهيد الثاني في رسالة الجمعة، عن النبي صلى الله عليه وآله مشيك إلى
المسجد وانصرافك إلى أهلك سواء.
1423 (6) العلل 126 - حدثنا جعفر بن محمد بن مسرور، قال: حدثنا
الحسين بن محمد بن عامر، عن عبد الله بن عامر، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد
عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا قمت إلى الصلاة ان شاء الله فاتها
سعيا ولتكن عليك السكينة والوقار، فما أدركت، فصل وما سبقت (به - خ) فأتمه
فان الله عز وجل يقول: " يا ايها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا
إلى ذكر الله " ومعنى قوله: فاسعوا هو الانكفات.
وتقدم في بعض أحاديث باب (2) استحباب الاختلاف إلى المساجد والباب
المتقدم ما يدل على ذلك.
ويأتي في رواية أبي ذر (11) من باب (32) كراهة تمكين الصبيان في المساجد
قوله صلى الله عليه وآله: وكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة.
وفى مرسلة جامع الاخبار (5) من باب (15) استحباب حكاية الأذان من
أبوابه (8) قوله عليه السلام: فطوبى لمن أجاب داعى الله ومشى إلى المسجد ولا يجيبه و
لا يمشي إلى المسجد الا مؤمن من اهل الجنة.
وفى رواية زيد (7) من باب (1) استحباب الدعاء بالمأثور قبل الدخول
في الصلاة من أبواب (9) الكيفية قوله عليه السلام: من أسبغ وضوئه في بيته وتمشط وتطيب،
ثم مشى من بيته غير مستعجل وعليه السكينة والوقار الخ فليلاحظ.
وفى حديث وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم (17) من باب (1) فضل الجماعة من
أبوابها (25) قوله صلى الله عليه وآله: فاما الدرجات، فإسباغ الوضوء (إلى أن قال) والمشي بالليل
449

والنهار إلى الجماعات.
وفى حديث المناهي (19) قوله صلى الله عليه وآله: الا ومن مشى إلى مسجد يطلب فيه
الجماعة كان له بكل خطوة سبعون ألف حسنة.
وفى أحاديث باب استحباب اختيار المشي في الحج على الركوب ما يمكن
ان يستفاد منه استحباب المشي إلى المساجد.
- 5 -
باب ما ورد في أن الصلاة في المسجد منفردا أحب أم مع الجماعة
1424 (1) يب 327 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عقبة بن
مسلم، عن إبراهيم بن ميمون، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: ان رجلا يصلى
بنا نقتدى به فهو أحب إليك، أو في المسجد؟ قال: المسجد أحب إلى.
1425 (2) يب 252 - سعد، عن أبي جعفر، عن العباس بن معروف، عن
علي بن مهزيار، عن محمد بن عبد الحميد، عن محمد بن عمارة قال: أرسلت إلى أبي
الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن الرجل يصلى المكتوبة وحده في مسجد الكوفة
الفضل أو صلاته في جماعة؟ فقال: الصلاة في جماعة أفضل.
1426 (3) كا 309 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصلى في جماعة في
منزله بمكة أفضل أو وحده في المسجد الحرام؟ فقال: وحده.
- 6 -
باب حكم الاتكاء والاحتباء في المسجد
1427 (1) يب 324 - أحمد بن محمد، عن محمد بن حسان الرازي، عن أبي
450

محمد الرازي، عن إسماعيل ابن أبي عبد الله، عن أبيه عليه السلام، قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وآله: الاتكاء في المسجد رهبانية العرب والمؤمن مجلسه مسجده
وصومعته بيته.
كا 662 - أصول - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني،
عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله إلا أنه قال) ان المؤمنين الجعفريات 52 - باسناده، عن علي
عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الاحتباء في المساجد حيطان العرب والاتكاء (وذكر مثله).
مستدرك 230 - السيد الراوندي في نوادره باسناده، عن موسى بن جعفر
عن آبائه عليهم السلام عنه صلى الله عليه وآله (مثله).
1428 (2) كا 662 - أصول - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الاحتباء في المسجد
حيطان العرب.
1429 (3) مستدرك 230 - علي بن أسباط في نوادره، عن رجل من أصحابنا،
يكنى ابا إسحاق، عن بعض أصحابه، عن علي بن الحسين عليهما السلام أنه قال في حديث:
وإذا كان مقابل الكعبة لم يجز له ان يحتبى وهو ناظر إليها.
- 7 -
باب وجوب تعظيم المساجد وحرمة منع المسلمين عن التعبد فيها
قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة 2 - ى 114: ومن اظلم ممن منع
مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا
خائفين لهم في الدنيا خزى ولهم في الآخرة عذاب عظيم
وفى سورة الجن 72 ى 18 وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
451

1430 (1) العلل 114 - حدثنا علي بن أحمد بن محمد، قال: حدثنا محمد
ابن أبي عبد الله الكوفي، عن موسى بن عمران، عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي،
عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن
العلة في تعظيم المساجد، فقال: انما امر بتعظيم المساجد لأنها بيوت الله
في الأرض.
1431 (2) كنز الفوائد 64 - حدثنا الشيخ الفقيه أبو الحسن ابن شاذان (ره)
قال: حدثنا أبي (رض) قال: حدثنا ابن الوليد محمد بن الحسن، قال: حدثنا الصفار
محمد بن الحسين، قال: حدثنا محمد بن زياد، عن مفضل بن عمر، عن يونس بن
يعقوب (رض) قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام (في حديث) يقول:
ملعون ملعون من لم يوقر المسجد، أتدري يا يونس لم عظم الله تعالى حق المساجد
وانزل هذه الآية وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا كانت اليهود والنصارى،
إذا دخلوا كنا يسهم أشركوا بالله تعالى، فامر الله سبحانه نبيه ان يوحد الله تعالى فيها
ويعبده.
1432 (3) تفسير العسكري 232 - قوله تعالى: " ومن اظلم ممن منع
مساجد الله ان يذكر فيها اسمه " وهي مساجد خيار المؤمنين بمكة لما منعوهم من التعبد
فيها ان ألجأوا رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الخروج عن مكة.
وتقدم في أحاديث باب (11) فضل المساجد وباب (3) استحباب التطهر لمن
أراد دخولها ما يدل على لزوم تعظيم المساجد لأنها بيوت الله.
ويأتي في باب (19) استحباب كنس المسجد والاسراج فيه وباب (23)
استحباب تعاهد النعال عند أبواب المساجد وباب (25) كراهة النخامة في المسجد
وباب (28) كراهة سل السيف فيه وباب (30) كراهة كشف السرة فيه وباب (32)
كراهة تمكين الصبيان ما يشعر على ذلك.
وفى باب ان من أحدث في المسجد الحرام يضرب رأسه في كتاب الحج وباب
452

حرمة دخول المشركين في المسجد الحرام ما يدل على ذلك.
- 8 -
باب انه يكره لمن سمع الأذان في المسجد ان يخرج منه
1433 (1) يب 328 - عنه - 1 - عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام، قال:
قال النبي صلى الله عليه وآله: من سمع النداء في المسجد فخرج (منه - الأمالي) من غير علة فهو
منافق الا ان يريد الرجوع اليه.
أمالي الصدوق 300 - حدثنا جعفر بن علي بن الحسن بن علي بن عبد الله بن
المغيرة الكوفي (رض) قال: حدثنا جدي الحسن بن علي، عن جده عبد الله بن المغيرة
عن إسماعيل بن مسلم السكوني (مثله).
الجعفريات 42 - باسناده، عن علي عليه السلام (نحوه الا انه اسقط قوله:) من
غير علة.
مستدرك 231 - دعائم الاسلام عنه عليه السلام (نحوه وزاد في آخره) أو يكون على
غير طهارة فيخرج ليتطهر.
1434 (2) الكشي 246 - حمدويه، قال: حدثني أيوب، عن محمد بن
سنان، عن يونس بن يعقوب، قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا يونس: قل لهم
يا مؤلفة قد رأيت ما تصنعون إذا سمعتم الأذان اخذتم نعالكم وخرجتم من المسجد.

(1) هكذا في يب والسند الذي قبله هكذا إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني
عن جعفر عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام.
453

- 9 -
باب ان خير مساجد النساء البيوت وانه تكره لها الصلاة في سطح
غير محجر
1435 (1) يب 325 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن
زياد بن مروان، عن يونس بن ظبيان، قال: فقيه 49 - قال أبو عبد الله - 1 - عليه السلام
خير مساجد نسائكم البيوت.
1436 (2) فقيه 77 - روى ان خير مساجد النساء البيوت وصلاة المرأة في
بيتها أفضل من صلاتها في صفتها، وصلاتها في صفتها أفضل من صلاتها في صحن
دارها وصلاتها في صحن دارها أفضل من صلاتها في سطح بيتها وتكره (للمرة - خ)
الصلاة في - 2 - سطح غير محجر.
1437 (3) فقيه 82 - روى هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: صلاة
المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها
في الدار.
1438 (4) يب 322 - محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد،
عن أبي همام عن أبي الحسن عليه السلام، قال: إذا صلت المرأة في المسجد مع الامام يوم
الجمعة (الجمعة - خ) ركعتين، فقد نقصت صلاتها وان صلت في المسجد أربعا،
نقصت صلاتها لتصل في بيتها أربعا أفضل.
1439 (5) مكارم الاخلاق 121 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صلاة المرأة وحدها
في بيتها كفضل صلاتها في الجامع خمسا وعشرين درجة.
1440 (6) مستدرك 242 - عوالي اللئالي، عن النبي صلى الله عليه وآله إذا استأذنت

(1) الصادق - فقيه
(2) على - خ ل
454

أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها.
- 10 -
باب فضل بناء المسجد وعمارته وحرمة بنائه ضرارا وجواز هدمه بقصد
الاصلاح والزيادة فيه وحرمة هدمه ضرارا
قال الله تبارك وتعالى في سورة التوبة - 9 ى 17: ما كان للمشركين ان يعمروا
مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت اعمالهم وفى النار هم خالدون.
ى 18 - انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة
ولم يخش الا الله فعسى أولئك ان يكونوا من المهتدين.
ى 107 - والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين
وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن ان أردنا الا الحسنى والله يشهد
انهم لكاذبون.
ى 108 - لا تقم فيه ابدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق ان تقوم
فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين.
ى 109 - أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس
بنيانه على شفا جرف هار فإنها ربه في نار جهنم والله لا يهدى القوم الظالمين.
1441 (1) كا 102 - يب 328 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبيدة الحذاء، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
من بنى مسجدا، بنى الله له بيتا في الجنة فقال - 1 - أبو عبيدة: فمر بي أبو عبد الله عليه السلام
في طريق مكة وقد سويت بأحجار مسجدا - 2 - فقلت (له - كا) جعلت فداك ترجو
ان يكون هذا من ذلك، فقال: نعم.

(1) قال - خ
(2) أحجار المسجد - يب
455

1442 (2) فقيه 48 - قال أبو جعفر عليه السلام: من بنى مسجدا كمفحص قطاة، بنى
الله له بيتا في الجنة، وقال أبو عبيدة الحذاء: ومربى (أبو جعفر عليه السلام - خ) وانا بين مكة
والمدينة اصنع - 1 - الأحجار، فقلت: هذا من ذاك، فقال: نعم.
1443 (3) المحاسن 55 - البرقي، عن أبيه، عن أحمد بن داود المزني
قال: حدثني هاشم الخلال، قال: دخلت انا وأبو الصباح الكناني على أبي عبد الله
عليه السلام، فقال له: يا أبا الصباح ما تقول في هذه المساجد التي بنتها الحاج في طريق
مكة؟ فقال: بخ بخ تيك أفضل المساجد من بنى مسجدا كمفحص قطاة، بنى الله له
بيتا في الجنة وفى رواية أبى عبيدة الحذاء، قال: بينا انا بين مكة والمدينة أضع
الأحجار كما يضع الناس، فقلت له: هذا من ذلك، قال: نعم.
1444 (4) أمالي ابن الطوسي 114 - أخبرنا الشيخ المفيد أبو على الحسن
ابن محمد بن الحسن الطوسي (رض) قال أخبرنا الشيخ السعيد الوالد أبو جعفر
محمد بن الحسن بن علي الطوسي (رض) قال: أخبرنا محمد بن محمد، قال:
أخبرني أبو نصر محمد بن الحسين الخلال، قال: حدثنا الحسن بن الحسين الأنصاري
قال: حدثنا ذافر - 2 - بن سليمان، عن أشرس الخراساني، عن أيوب السجستاني،
عن أبي قلابة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله (في حديث): ومن بنى مسجدا ولو مفحص
قطاة بنى الله له بيتا في الجنة.
مستدرك 228 - القطب الراوندي في لب اللباب، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من
بنى لله مسجدا (وذكر مثله).
مستدرك 227 - دعائم الاسلام عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: من ابتنى مسجدا ولو مثل
مفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة.
1445 (5) مستدرك 230 - الشيخ شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الفضائل
بإسناده عن عبد الله بن مسعود، عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث طويل انه رآى ليلة

(1) وانا أضع - خ ل
(2) زفر - خ
456

الاسراء هذه الكلمات مكتوبة على الباب السادس منه الجنة لا إله إلا الله محمد رسول
الله على ولى الله من أحب ان يكون قبره واسعا فسيحا فليبن المساجد - الخبر.
مستدرك 288 - ابن أبي جمهور - 1 - في درر اللئالي، عن علي الأزدي، قال:
سئلت ابن عباس عن الجهاد فقال: الا أدلك على ما هو خير لك من الجهاد تبنى مسجدا فتعلم
فيه القرآن والفقه والدين والسنة.
1446 (6) عقاب الاعمال 52 - بالاسناد المتقدم في باب استحباب المشي
إلى المسجد عن أبي هريرة وابن عباس (في خطبة طويلة) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
ومن بنى مسجدا في الدنيا بنى الله - 2 - له بكل شبر منه أو قال بكل ذراع منه مسيرة
أربعين ألف عام مدينة من ذهب وفضة ودر وياقوت وزمرد وفى كل مدينة ألف ألف قصر
وفى كل قصر أربعين ألف ألف دار وفي كل دار أربعين ألف ألف بيت وفى كل بيت
أربعين ألف ألف سرير على كل سرير زوجة من الحور العين، وفى كل بيت أربعون
ألف ألف وصيف وأربعون ألف ألف وصيفة وفى كل بيت أربعون ألف ألف مائدة
وأربعون ألف ألف قصعة وفى كل قصعة أربعون ألف ألف لون من الطعام، ويعطى
الله وليه من القوة ما يأتي به على الأزواج وعلى ذلك الطعام وذلك الشراب في يوم
واحد - الخبر.
1447 (7) مستدرك 242 - عوالي اللئالي روى ان بنى عمرو بن عوف لما
بنوا مسجد قبا بعثوا إلى النبي صلى الله عليه وآله ليأتيهم، فيصلى فيه فأتاهم، فصلى فيه فحسدهم
اخوتهم بنو غنم بن عوف فبنوا مسجدا وأرسلوا إلى رسول الله ليأتيهم فيصلى فيه،
فاعتل عليهم بأنه متوجه إلى تبوك وانه متى قدم اتاهم، فصلى فيه، فحين قدم من
تبوك أنزلت قوله تعالى: " والذين اتخذوا مسجدا ضرارا " - الآيات فانفذ صلى الله عليه وآله جماعة

(1) انما أوردنا هذه مع أنها لم تستند إلى المعصوم عليهم السلام لأنه على فرض صدورها
عن ابن عباس لم يقلها من تلقاء نفسه ومع ذلك لم نعدها من أحاديث الباب.
(2) أعطاه - ئل
457

من أصحابه منهم عمار بن ياسر، وقال: انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم فاهدموه و
حرقوه وأمر ان يتخذ مكانه كناسة للجيف.
1448 (8) مجمع البيان - التوبة - قال المفسرون: ان بنى عمرو بن عوف
اتخذوا مسجد قبا وبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يأتيهم فأتاهم وصلى فيه، فحسدهم
جماعة من المنافقين من بنى غنم بن عوف، فقالوا: نبني مسجدا، فنصلي فيه و
لا نحضر جماعة محمد صلى الله عليه وآله وكانوا اثنى عشر رجلا وقيل خمسة عشر رجلا منهم ثعلبة
ابن حاطب ومعتب بن قشير ونبتل بن الحرث، فبنوا مسجدا إلى جنب مسجد قبا فلما
فرغوا منه، اتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتجهز إلى تبوك، فقالوا: يا رسول الله انا قد
بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية، وانا نحب ان
تأتينا، فتصلى فيه لنا وتدعو بالبركة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: انى على جناح سفر ولو قدمنا
أتيناكم انشاء الله، فصلينا لكم فيه فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تبوك، نزلت
عليه الآية في شأن المسجد (والمراد بالآية قوله تعالى: " والذين اتخذوا مسجدا
ضرارا " - الآية).
وتقدم في رواية ابن سنان (1) من باب (6) تحديد وقت الظهرين بالذراع
من أبواب (2) المواقيت، قوله: ثم إن المسلمين كثروا، فقالوا: يا رسول الله لو أمرت
بالمسجد، فزيد فيه، فقال: نعم فزيد فيه، وبناه بالسعيدة الخ فليلاحظ.
ويأتي في رواية أبى بصير (4) من باب (14) كراهة بناء المسجد ذات
السقوف ما يستفاد منه جواز هدم المسجد للاصلاح وكذا في رواية حبة العرني (8)
وفى مرسلة المجازات النبوية، قوله عليه السلام: ابنوا المساجد.
وفى أحاديث باب (45) ما يستحب الصلاة فيه من مساجد الكوفة ما يناسب
الباب.
وفى رواية تحف العقول من باب تحريم التكسب بأنواع المحرمات من
أبواب ما يكتسب به في كتاب التجارة، قوله عليه السلام: فاما وجوه الحرام من وجوه الإجارة
458

نظير ان يؤاجر نفسه على حمل ما يحرم عليه اكله (إلى أن قال) أو يؤاجر نفسه في هدم
المساجد ضرارا.
- 11 -
باب كراهة بناء المساجد عند المقابر
1449 (1) كا 62 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن
عيسى، عن فقيه 35 - سماعة - 1 - قال سألته عن زيارة القبور وبناء المساجد فيها
فقال: اما زيارة القبور فلا بأس ولا تبنى عندها المساجد.
- 12 -
باب كراهة رفع المنارة الا مع سطح المسجد
1450 (1) يب 326 - احمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني،
عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام فقيه 49 (روى - فقيه) ان عليا عليه السلام مر على منارة
طويلة فامر بهدمها، ثم قال: لا ترفع المنارة الا مع سطح المسجد.
1451 (2) كشف الغمة 305 - نقلا من كتاب الدلائل، عن أبي هاشم
الجعفري قال: كنت عند أبي محمد عليه السلام، فقال: إذا خرج القائم عليهم السلام امر بهدم
المنار والمقاصير التي في المساجد، فقلت في نفسي: لاي معنى هذا؟ فاقبل على وقال:
معنى هذا انه محدثة مبتدعة لم يبنها نبي ولا حجة.
اثبات الوصية 192 - سعد، عن أبي هاشم قال: كنت عند أبي محمد عليه السلام

(1) سئل (الصادق) عليه السلام سماعة بن مهران - فقيه
459

(وذكر مثله - 1 - الا انه اسقط قوله) المقاصير.
مستدرك 230 - الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة، عن سعد بن عبد الله
عن الجعفري (مثله إلا أنه قال) في المسجد.
ويأتي في رواية الدعائم (17) من باب (23) استحباب الاستقبال للمؤذن من
أبواب (8) الأذان، قوله: ان عليا عليه السلام رأى مأذنة طويلة، فأمر بهدمها وقال:
لا يؤذن على أكبر من سطح المسجد.
وفى رواية ابن عباس من باب جملة مما ينبغي تركه من أبواب جهاد النفس
قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وتحلى المصاحف وتطول المنارات (اي عند
أشراطه القيمة).
- 13 -
باب انه يجوز ان يطين المسجد بطين فيه تبن وان يجصص بجص
يطبخ بالعذرة
1452 (1) 48 - وسئل أبو الحسن الأول عليه السلام عن الطين فيه التبن
يطين به المسجد أو البيت الذي يصلى فيه، فقال: لا بأس وسئل عن بيت قد كان
الجص يطبخ - 2 - فيه بالعذرة أيصلح ان يجصص به المسجد؟ فقال: لا بأس وسئل
عن بيت قد كان حشا زمانا - 3 - هل يصلح - 4 - ان يجعل مسجدا؟ فقال: إذا نظف
وأصلح فلا بأس.
قرب الإسناد 121 - عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر عن أخيه

(1) وفى بعض النسخ: امر بهدم المنابر التي في المساجد
(2) يطبخ بالعذرة - قرب الإسناد
(3) حشى رمادا - خ
(4) أيصلح - خ
460

موسى بن جعفر عليه السلام (نحو المسألة الأولى والثالثة).
وفى موضع آخر منه بالاسناد (نحو المسألة الثانية).
ئل 316 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه، قال: سألته وذكر مثله وزاد وسئلته
عن الطين يطرح فيه السرقين يطين به المسجد أو البيت ايصلى - 1 - فيه، قال:
لا بأس.
- 14 -
باب انه يكره ان يبنى المساجد ذات السقوف والشرف والمحاريب
ويجوز ان يكتب في قبلته القرآن أو شىء من ذكر الله
1453 (1) فقيه 48 - قال أبو جعفر عليه السلام (و - خ): أول ما يبدأ به قائمنا
سقوف المساجد فيكسرها ويأمر بها فيجعل عريشا كعريش موسى وكان علي عليه السلام إذا
رأى المحاريب في المساجد كسرها ويقول كأنها مذابح اليهود ورأى علي عليه السلام
مسجدا بالكوفة قد شرف، قال: كأنه بيعة، ان المساجد لا تشرف تبنى جما.
1454 (2) يب 325 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد
العلل 114 - أبى (ره) قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى
- العلل) عن محمد بن يحيى (الخزاز - العلل) عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن
أبيه، عن علي عليهم السلام انه كان يكسر المحاريب (إذا رآها في المساجد - يب)
ويقول: كأنها مذابح اليهود.
1455 (3) يب 325 - العلل 114 - (كل بالاسناد) عن طلحة بن زيد،
عن جعفر عن أبيه، ان عليا عليه السلام رأى مسجدا بالكوفة قد شرف، فقال: كأنه بيعة
وقال: ان المساجد تبنى جمالا تشرف.

(1) ان يصلى - خ
461

1456 (4) مستدرك 228 - الشيخ الطوسي في الغيبة، عن الفضل بن شاذان
عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبي بصير في حديث له
اختصرناه قال: إذا قام القائم عليه السلام دخل الكوفة وأمر بهدم المساجد الأربعة حتى يبلغ
أساسها ويصيرها عريشا كعريش موسى عليه السلام ويكون المساجد كلها جما لا شرف
لها، كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله - الخبر.
إرشاد المفيد 344 - روى أبو بصير، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث طويل
أنه قال: إذا قام القائم عليه السلام سارا لي الكوفة، فهدم بها أربعة مساجد، ولم يبق مسجد
على وجه الأرض له شرف الا هدمها وجعلها جما - الخبر.
1457 (5) مستدرك 228 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره، عن
زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في حديث، قال:
فسئلته هل كان لمسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السقف؟ فقال: لا وقد قال بعض أصحابه:
الا تسقف مسجدنا يا رسول الله، قال: عريش كعريش موسى عليه السلام.
1458 (6) مستدرك 228 - عوالي اللآلي في الحديث: ان مسجده كان
بغير سقف فإنه لما عمل المسجد، سئل عن كيفيته، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: عريش كعريش اخى
موسى عليه السلام.
1459 (7) ئل 306 - محمد بن الحسين الرضى في المجازات النبوية قال:
قال عليه السلام: ابنوا المساجد واجعلوها جما.
1460 (8) مستدرك 228 - محمد بن إبراهيم النعماني (ره) في كتاب الغيبة،
عن أحمد بن محمد بن عقدة، عن علي بن الحسن، عن الحسن ومحمد ابني يوسف، عن
سعدان بن مسلم، عن صباح المزني، عن الحرب بن الحصيرة، عن حبة العرني
قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: كأني انظر إلى شيعتنا بمسجد الكوفة، وقد ضربوا
الفساطيط يعلمون الناس القرآن كما انزل، ان قائمنا إذا قام كسره وسوى قبلته.
1461 (9) قرب الإسناد 121 - بالاسناد، قال: سألته عن المسجد كتب في
462

القبلة القرآن أو الشئ من ذكر الله، قال: لا بأس.
وتقدم في رواية ابن سنان (1) من باب (6) تحديد الظهرين بالذراع من
أبواب (2) المواقيت قوله: يا رسول الله! لو أمرت بالمسجد فطين، فقال لهم
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا، عريش كعريش موسى
ويأتي في أحاديث باب (15) كراهة الصلاة في المساجد المظللة والمصورة
ما يدل على كراهة بناء المساجد ذات السقوف.
وفى رواية الاحتجاج (5) من باب (23) عدم جواز السجود لغير الله من أبواب
(14) السجود قولهم: (اي مشركي العرب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما أمرتم بالسجود
بزعمكم إلى جهة مكة ففعلتم، ثم نصبتم في غير ذلك البلد بأيديكم محاريب،
فسجدتم إليها وقصدتم الكعبة لا محاريبكم وقصدتم بالكعبة إلى الله عز وجل
لا إليها (فيظهر من هذه الرواية ان المساجد في زمن النبي صلى الله عليه وآله كانت ذات
محاريب).
ويمكن ان يستفاد من أحاديث باب (9) الخروج إلى الصحراء في صلاة
العيدين من أبوابها (22) استحباب كون المسجد غير مسقف.
- 15 -
باب كراهة الصلاة في المساجد المظللة والمصورة وحكم
زخرفها وتصويرها
1462 (1) كا 103 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير يب 325 -
محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن حماد (بن عثمان - كا) عن الحلبي قال (سئل أبو عبد الله عليه السلام - 1 - كا) عن
المساجد المظللة (أ - كا) يكره الصلاة - 2 - فيها قال: نعم ولكن لا يضر كم (الصلاة

(1) سألته - يب
(2) القيام - يب ه
463

فيها - يب) اليوم ولو قد كان (رأيتم - يب) العدل لرأيتم (أنتم - يب) كيف يصنع
في ذلك، قال: وسألته أيعلق - 1 - الرجل السلاح في المسجد، قال: نعم، واما في
المسجد الأكبر فلا، فان جدي نهى رجلا يبرىء - 2 - مشقصا في المسجد.
1463 (2) يب 327 - محمد بن يعقوب، عن كا 103 - الحسن - 3 -
ابن علي العلوي، عن سهل بن جمهور، عن عبد العظيم بن عبد الله العلوي، عن الحسن
ابن الحسين العرني، عن عمرو بن جميع، قال: سئلت ابا عبد الله - 4 - عن الصلاة في
المساجد المصورة، فقال: اكره ذلك ولكن لا يضركم ذلك اليوم ولو قد قام العدل
رأيتم - 5 - كيف يصنع في ذلك.
1464 (3) فقيه 48 - سئل عبيد الله - 6 - بن علي الحلبي ابا عبد الله عليه السلام
عن المساجد المظللة يكره القيام فيها قال - 7 - نعم، ولكن لا تضركم الصلاة فيها.
1465 (4) مستدرك 228 - القطب الراوندي في لب اللباب، قال: قال
النبي صلى الله عليه وآله: لا تزخرفوا مساجدكم، كما زخرفت اليهود والنصارى بيعهم.
1466 (5) قرب الإسناد 121 - باسناده، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
ابن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن المسجد ينقش في قبلته بجص أو أصباغ،
قال: لا بأس.
وتقدم في بعض أحاديث باب (12) كراهة الصلاة فيما فيه التماثيل من
أبواب (4) لباس المصلي ما يمكن ان يستفاد منه كراهة الصلاة في المساجد
المصورة.
وكذا في غير واحد من أحاديث باب (15) كراهة الصلاة والتماثيل قدام

(1) يعلن - خ كا
(2) يرمى - يب خ
(3) الحسين - خ ل كا
(4) ابا جعفر عليه السلام - كا خ ل
(5) لرأيتم - خ يب
(6) عبد الله - خ
(7) فقال - خ
464

المصلى من أبواب (5) المكان.
وفى رواية علي بن جعفر (13) من هذا الباب، قوله: مسجد يكون فيه
تصاوير وتماثيل ايصلى فيه؟ قال عليه السلام: يكسر رؤس التماثيل ويلطخ رؤس التصاوير
ويصلى فيه ولا بأس.
- 16 -
باب استحباب اتخاذ بيت في الدار ليصلى فيها إذا منعه امر
عن اتيان المسجد
قال الله تبارك وتعالى في سورة يونس 10 ى 87: وأوحينا إلى موسى وأخيه
ان تبوءا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر
المؤمنين.
1467 (1) قرب الإسناد 75 - محمد بن خالد الطيالسي، عن عبد الله بن
بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام قد اتخذ بيتا في داره ليس بالكبير ولا
بالصغير وكان إذا أراد أن يصلى من آخر الليل اخذ معه صبيا لا يحتشم منه، ثم يذهب معه
إلى ذلك البيت، فيصلى.
1468 (2) المحاسن 612 - البرقي، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن
عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كان علي عليه السلام قد جعل بيتا في داره ليس
بالصغير ولا بالكبير لصلوته وكان إذا كان الليل ذهب معه بصبى ليبيت معه فيصلى فيه.
1469 (3) المحاسن 612 - البرقي، عن محمد بن عيسى، عن صفوان،
عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كان لعلي عليه السلام بيت
ليس فيه شىء الا فراش وسيف ومصحف وكان يصلى فيه أو قال: وكان يقيل فيه.
1470 (4) وعنه عن علي بن الحكم، عن ابان، عن مسمع قال: كتب إلى
465

أبو عبد الله عليه السلام انى أحب لك ان تتخذ في دارك مسجدا في بعض بيوتك، ثم تلبس
ثوبين طمرين غليظين، ثم تسئل الله ان يعتقك من النار، وان يدخلك الجنة ولا تتكلم
بكلمة باطل ولا بكلمة بغى.
1471 (5) تفسير القمي 290 - حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا جعفر بن
محمد بن مالك عن عباد بن يعقوب، عن محمد بن يعفور، عن أبي جعفر الأحول، عن
منصور عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: لما خافت بنو إسرائيل جبابرتها أوحى الله تعالى
إلى موسى وهارون (ع) " دان تبوءا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة " قال: امروا
ان يصلوا في بيوتكم.
وقدم في رواية ابن سنان (6) من باب (29) كراهة التمندل بعد الوضوء من
أبواب الوضوء في كتاب الطهارة، قوله عليه السلام: كانت لعلي عليه السلام خرقة يعلقها في مسجد
بيته لوجهه إذا توضأ تمندل بها.
وفى رواية انس (31) من باب (11) ما ورد من الثواب لمن مات ولده من أبواب
التعزية والتسلية قوله: توفى ابن لعثمان بن مظعون واشتد حزنه عليه حتى اتخذ في داره
مسجدا يتعبد فيه فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا عثمان ان الله لم يكتب علينا
الرهبانية.
ويأتي في رواية حفص وابن جابر وابن مخلد (27) من باب (4) رفع اليدين
عند التكبير من أبوابه (11) قوله: فكانوا يضعونها في مساجد بيوتهم.
وفى رواية حريز (1) من باب (8) استحباب الصلاة عند خوف المكروه من أبواب
(31) صلاة الحوائج قوله عليه السلام: اتخذ مسجدا في بيتك.
وفى رواية اخى حماد (34) من باب (12) سائر الصلوات المندوبات من أبواب
(34) صلاة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة (ع) قوله: فتوضأ عليه السلام وقام في مسجد بيته فصلى
ركعتين.
466

- 17 -
باب انه إذا كان المسجد في البيت فيريد اهله ان يتوسعوا بطائفة منه
أو يحولوه عن مكانه فلا بأس به وانه يجوز ان يتخذ الكنيف مسجدا بعد تنظيفه
1472 (1) كا 102 - علي بن محمد، عن يب 327 - صا 441 - سهل بن
زياد عن (أحمد بن محمد - يب كا) ابن أبي نصر، عن ابان بن عثمان، عن أبي الجارود
قال: سئلت ابا جعفر عليه السلام (عن المسجد يكون في البيت ويريد - 1 - أهل البيت ان
يتوسعوا بطائفة منه أو يحولوه - 2 - إلى غير مكانه قال: لا بأس بذلك قال: وسئلته
يب كا) عن - 3 - المكان يكون حشا - 4 - ثم ينظف ويجعل مسجدا قال: يطرح عليه
من التراب حتى يواريه فهو أطهر.
1473 (2) يب 327 - صا 442 - سعد عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله
ابن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام (عن المسجد
يكون في الدار وفى البيت (و - خ) فيبدو لأهله ان يتوسعوا بطائفة منه أو يحولوه (5)
إلى غير مكانه فقال: لا بأس بذلك قلت - يب) فالمكان - 6 - يكون حشا زمانا
فينظف ويتخذ مسجدا فقال: الق عليه من التراب حتى يتوارى فان ذلك يطهره
انشاء الله تعالى.
1474 (3) فقيه 48 - سئل عبيد الله بن علي الحلبي ابا عبد الله عليه السلام في
مسجد يكون في الدار فيبدو لأهله ان - 7 - يتوسعوا بطائفة منه أو يحولوه عن
مكانه فقال: لا بأس بذلك قال: فقلت: أفيصلح المكان الذي كان حشا زمانا ان ينظف

(1) فيريد - يب كا
(2) يحولونه - يب
(3) من - يب
(4) خبيثا - كا خ ل
(5) يحولونه - خ
(6) عن المكان - صا
(7) بان - خ
467

ويتخذ مسجدا قال: نعم إذا القى عليه من التراب ما يواريه فان ذلك ينظفه ويطهره.
1475 (4) قرب الإسناد 31 - هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال:
سمعت جعفر بن محمد (ع) وسئل عن الدار والبيت قد يكون فيه مسجد فيبدو
لأصحابه ان يتوسعوا - 1 - بطائفة منه ويبنوا مكانه ويهدموا البنية قال: لا بأس بذلك.
1476 (5) مستدرك 228 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد (ع) انه
سئل عن المسجد يتخذ في الدار ان بدا لأهله في تحويله عن مكانه أو التوسع بطائفة
منه قال: لا بأس بذلك.
1477 (6) آخر السرائر 7 - (نقلا من جامع البزنطي) قال: وسئلته
عن رجل كان له مسجد في بعض بيوته أو داره هل يصلح (له - ئل) ان يجعله كنيفا
قال: لا بأس قرب الإسناد 120 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه
موسى بن جعفر (ع) (مثله إلا أنه قال) هل يصلح ان يجعل.
1478 (7) يب 327 - صا 441 - سعد (بن عبد الله - يب) عن هارون
ابن مسلم عن مسعدة بن صدقة الربعي عن جعفر بن محمد (ع) قال: سئل أيصلح
مكان حش ان يتخذ مسجدا فقال: إذا القى عليه من التراب ما يوارى ذلك ويقطع ريحه فلا بأس
وذلك لأن التراب يطهره - 2 - (و - خ) به مضت السنة.
قرب الإسناد 31 - هارون بن مسلم قال مسعدة: وسمعت جعفر بن محمد (ع)
يقول (وذكر نحوه).
1479 (8) قرب الإسناد 120 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن بيت كان حشا زمانا هل يصلح ان يجعل
مسجدا قال: إذا نظف وأصلح فلا بأس.
1480 (9) يب 327 - صا 441 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد
ابن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن محمد بن مضارب - 3 -

(1) يتسعوا - خ
(2) طهور - يب خ
(3) مصادف - خ ل يب
468

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن - 1 - يجعل على العذرة مسجدا.
وتقدم في رواية عبيد بن زرارة (1) من باب (1) ان الأرض كلها مسجد عدا
ما استثنى من أبواب (5) المكان قوله عليه السلام: الأرض كلها مسجد الا بئر غائط
أو مقبرة.
- 18 -
باب جواز نقض البيع والكنايس لبناء المسجد
1481 (1) كا 103 - يب 327 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان
عن صفوان، عن العيص (بن القاسم - يب كا خ) قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام
عن البيع والكنائس هل يصلح نقضهما - 2 - لبناء المساجد فقال: نعم.
1482 (2) المناقب 75 - ج 1 - عن النبي صلى الله عليه وآله (في فصل معجزات
أقواله صلى الله عليه وآله) انكم تفتحون رومية فإذا فتحتم كنيستها الشرقية فاجعلوها مسجدا
وعدوا سبع بلاطات ثم ارفعوا البلاطة الثامنة فإنكم تجدون تحتها عصى موسى
وكسوة إيليا.
وتقدم في رواية العيص (3) من باب (5) جواز الصلاة في البيع والكنايس
من أبواب (5) المكان قوله: هل يصلح بعضها - 3 - مسجدا فقال: نعم.

(1) ان - يب
(2) نقضها - يب
(3) نقضها - خ ل
469

- 19 -
باب استحباب كنس المسجد والاسراج فيه واشتراء البساط له
وحكم الوقوف عليه
1483 (1) يب 326 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن
جعفر بن محمد بن بشار، عن عبد الله الدهقان عن عبد الحميد عن أبي إبراهيم عليه السلام
قال: فقيه 48 - قال: رسول الله صلى الله عليه وآله من كنس المسجد يوم الخميس (و - خ)
ليلة الجمعة فأخرج منه من التراب ما يذر في العين غفر الله له.
أمالي الصدوق 300 - حدثنا أبي (ره) قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار
ثواب الاعمال 18 - حدثني محمد بن موسى، قال: حدثني محمد بن يحيى
العطار، عن محمد بن أحمد (بن يحيى بن عمران الأشعري - الأمالي) عن سهل بن زياد، عن
جعفر بن محمد بن بشار، عن عبيد الله (بن عبد الله - الأمالي) الدهقان عن عبد الحميد (بن أبي
الديلم عن موسى - 1 - بن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام - الأمالي مثله.
1484 (2) أمالي الصدوق 108 - حدثني الشيخ الفقيه أبو جعفر محمد بن علي
بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي (ره) قال: حدثنا أبي (رض) قال:
حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله قال: حدثني محمد بن تسنيم عن العباس بن
عامر عن ابن بكير عن سلام بن غانم عن الصادق جعفر بن محمد عن آبائه (ع) ان
رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من قم مسجدا كتب الله له عتق رقبة ومن اخرج منه ما يقذى عينا
كتب الله عز وجل له كفلين من رحمته.
المحاسن 56 - البرقي عن محمد بن تسنيم عن العباس بن عامر عن ابن بكير
عن سلام بن غانم عن أبي عبد الله أو عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:

(1) عن أبي إبراهيم (ع) - الثواب.
470

(وذكر مثله).
1485 (3) مستدرك 230 - زيد النرسي في اصله قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام
يحدث عن أبيه ان الجنة والحور لتشتاق إلى من يكسح (اي يكنس) المسجد أو يأخذ
منه القذى.
1486 (4) مستدرك 230 - الشيخ شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الفضائل
بأسناده عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث طويل انه رأى ليلة
الاسراء هذه الكلمات مكتوبة على الباب السادس (إلى أن قال) ومن أحب أن لا تأكله
الديدان تحت الأرض فليكنس المساجد ومن أحب أن لا يظلم لحده فلينور المساجد
ومن أحب ان يبقى طريا تحت الأرض فلا يبلى جسده فليشتر بسط المساجد.
1487 (5) يب 327 - محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي بن النعمان
عن محمد بن حسان عن إسحاق بن يشكر الكاهلي، عن الحكم، عن انس قال:
فقيه 48 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أسرج في مسجد من مساجد الله سراجا لم تزل
الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام في ذلك المسجد ضوء من (ذلك - يب) السراج.
ثواب الاعمال 17 - حدثني محمد بن علي ما جيلويه (ره) عن محمد بن أبي
القاسم عن أبي محمد بن علي الصير في عن إسحاق (ابن - ئل) يشكر الباهلي عن
الكاهلي عن الحكم عن انس (مثله كما في الفقيه).
المقنع 27 - قال النبي صلى الله عليه وآله: من أسرج مسجدا من مساجد الله (وذكر مثله).
المحاسن 57 - البرقي عن محمد بن علي عن إسحاق بن بشير الكاهلي عن
الحكم بن مسكين عن رجل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سرج في مسجد (وذكر
مثله كما في يب وأسقط قوله) سراجا.
1488 (6) جامع الاخبار 103 - قال: (النبي صلى الله عليه وآله - مستدرك) من ادخل ليلة
واحدة سراجا في المسجد غفر الله له ذنوب سبعين سنة وكتب له عبادة سنة وله عند الله
471

تعالى مدينة وان زاد على ليلة واحدة فله بكل ليلة يزيد ثواب نبي فإذا تم عشر ليال
لا يصف الواصفون ما له عند الله من الثواب فإذا تم الشهر حرم الله جسده على النار.
1489 (7) فقيه 49 - سئل الصادق عليه السلام عن الوقوف على المساجد فقال:
لا يجوز فان - 1 - المجوس وقفوا على بيوت النار (قال صاحب الوسائل (ره) ولفظ
لا في الحديث موجود في بعض النسخ وغير موجود في بعضها) واما النسخ التي
بأيدينا فلفظة لا فيها موجودة.
1490 (8) العلل 114 - حدثنا جعفر بن علي، عن أبيه، عن جده الحسن بن علي
الكوفي، عن العباس بن عامر، عن أبي الضحاك، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: له رجل
اشترى دارا فبناها فبقيت عرصة فبناها بيت غلة، أيوقفه على المسجد؟ قال: إن المجوس
وقفوا على بيت النار.
1491 (9) مستدرك - 239 - الشيخ الأقدم الحسن بن محمد بن الحسن
القمي المعاصر للصدوق في كتاب قم، عن كتاب مونس الحزين في معرفة الحق
واليقين للصدوق، عن الشيخ العفيف الصالح الحسن بن مثلة الجمكراني، عن الحجة
صلوات الله عليه في حكاية طويلة فيها، وفيها امره عليه السلام ببناء المسجد في جمكران
(إلى أن قال) قال عليه السلام له: اذهب إلى السيد أبى الحسن، وقل له: يجىء ويحضره
اي الحسن بن مسلم، وكان عنده بعض المنافع من الاملاك الموقوفة ويطالبه بما اخذ
من منافع تلك السنين ويعطيه الناس، حتى يبنوا المسجد ويتم ما نقص منه من غلة
رهق ملكنا بناحية اردهال، ويتم المسجد وقد وقفنا نصف رهق على هذا المسجد ليجلب
غلته كل عام، ويصرف على عمارته - الخبر.
(قال في المستدرك: جمكران على فرسخ من قم والمسجد موجود إلى الآن
ورهق قرية من توابع قم على عشرة فراسخ من طرف كاشان وهي إلى الآن معمورة).
ويأتي ما يدل على استحباب الوقف على المسجد في أحاديث كتاب الوقوف

(1) لان - خ ل.
472

والصدقات انشاء الله تعالى.
- 20 -
باب انه يجب على من اخرج حصى المسجد ان يرده اليه أو إلى
مسجد آخر.
1492 (1) يب 326 - احمد - 1 - ابن أبي عبد الله، عن أبيه عن وهب بن
وهب، عن جعفر، عن فقيه 48 - أبيه عليه السلام - 2 - قال: إذا اخرج أحدكم الحصاة من
المسجد، فليردها (في - فقيه) مكانها، أو في مسجد آخر، فإنها تسبح.
العلل 115 - حدثنا محمد بن علي ما جيلويه، عن أبيه، عن أحمد بن أبي عبد الله
عن أبيه، عن وهب بن وهب (مثله كما في يب).
ويأتي في أحاديث باب عدم جواز اخذ شىء من تراب الكعبة والمسجد في
كتاب الحج ما يناسب ذلك.
- 21 -
باب آداب دخول المسجد والخروج منه وكراهة الدخول فيه راكبا
واستحباب قراءة ما ورد من الدعاء حين يخرج من البيت إلى المسجد.
1493 (1) كا 85 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد الراشدي،
عن يونس عنهم عليهم السلام قال: قال الفضل في دخول المسجد: ان تبدأ برجلك اليمنى
إذا دخلت وباليسرى إذا خرجت.

(1) محمد - خ.
(2) قال أبو جعفر (ع) - فقيه.
473

1494 (2) فقيه 49 - ومن دخل المسجد، فليدخل رجله اليمنى قبل اليسرى
وليقل: بسم الله وبالله السلام عليك ايها النبي ورحمة وبركاته، اللهم صل على محمد
وآل محمد، وافتح لنا أبواب - 1 - رحمتك واجعلنا من عمار مساجدك وجل ثناء
وجهك وإذا خرج، فليخرج رجله اليسرى قبل اليمنى، وليقل: اللهم صل على محمد
وآل محمد، وافتح لنا باب فضلك - 2 -.
1495 (3) مستدرك 231 - دعائم الاسلام، عن علي عليه السلام انه كان إذا دخل
المسجد، قال: بسم الله وبالله السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته.
1496 (4) مستدرك 231 - السيد علي بن طاووس في جمال الأسبوع حدث
أبو الحسن محمد بن هارون التلعكبري، عن محمد بن عبد الله، عن رجاء بن يحيى بن
سامان الكاتب، قال: هذا مما خرج من دار سيدنا أبى محمد الحسن بن علي صاحب
العسكر عليه السلام في سنة خمس وخمسين ومأتين، قال: إذا أردت دخول المسجد،
تقدم رجلك اليسرى قبل اليمنى في دخولك وقل: بسم الله وبالله ومن الله والى الله وخير
الأسماء كلها لله توكلت على الله لاحول ولا قوة الا بالله، اللهم صل على محمد وآل
محمد، وافتح لي أبواب رحمتك وتوبتك واغلق على - 3 - أبواب معصيتك
واجعلني من زوارك وعمار مساجدك وممن يناجيك بالليل والنهار ومن الذين هم في
صلاتهم خاشعون ومن الذين هم على صلاتهم يحافظون، وادحر عنى الشيطان الرجيم
وجنود إبليس أجمعين، فإذا توجهت القبلة، فقل: اللهم إليك توجهت ومرضاتك
طلبت وثوابك ابتغيت وبك آمنت وعليك توكلت، اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك،
وثبت قلبي على دينك ودين نبيك، ولا تزع قلبي، بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة
انك أنت الوهاب.
قال في البحار: تقديم الرجل اليسرى في هذا الخبر مخالف لسائر الاخبار،
ولعله من اشتباه النساخ أو الرواة.

(1) لي باب - خ ل.
(2) أبواب رحمتك - خ ل.
(3) عنى - المكارم.
474

مكارم الاخلاق 157 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قال الله تبارك وتعالى:
" الا ان بيوتي في الأرض المساجد " (إلى أن قال) فإذا دخلت المسجد فقدم رجلك اليمنى، و
قل: بسم الله (وذكر مثله إلى قوله) في صلاتهم خاشعون (ثم قال) وادحر عنى الشيطان
الرجيم وجنود إبليس أجمعين، ثم اقرأ آية الكرسي والمعوذتين وسبح الله سبعا،
واحمد الله سبعا وكبر الله سبعا، وهلل الله سبعا، ثم قل: اللهم لك الحمد على ما هديتني ولك
الحمد على ما فضلتني ولك الحمد على ما شرفتني ولك الحمد على كل بلاء حسن أبليتني،
اللهم تقبل صلاتي ودعائي وطهر قلبي واشرح صدري وتب على انك أنت التواب
الرحيم - الخبر.
1497 (5) مستدرك 231 - السيد علي بن طاوس في فلاح السائل: إذا - 1 -
أراد دخول المسجد استقبل القبلة وقال: بسم الله إلى قوله أجمعين، ثم قال: وقدم
رجلك اليمنى قبل اليسرى وادخل، وقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك واغلق عنى
باب سخطك وباب كل معصية هي لك، اللهم أعطني في مقامي هذا جميع ما أعطيت
أوليائك من الخير واصرف عنى جميع ما صرفته عنهم من الأسواء والمكاره " ربنا
لا تؤاخذنا ان نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولينا فانصرنا على القوم
الكافرين. اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك، وارزقني نصر آل محمد، وثبتني على
امرهم، وصل ما بيني وبينهم واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم
وعن شمائلهم وامنعهم من أن يوصل إليهم بسوء اللهم انى زائرك في بيتك وعلى
كل مأتى حق لمن اتاه وزاره وأنت خير مأتى وخير مزور وخير من طلبت اليه الحاجات
وأسئلك يا الله يا رحمن يا رحيم برحمتك التي وسعت كل شىء وبحق الولاية ان تصلي
على محمد وآل محمد، وان تدخلني الجنة وتمن على بفكاك رقبتي من النار.

(1) قال في فلاح السائل صفة دخول المسجد مما رويناه باسنادنا عن مولانا الصادق وعن
مولينا الحسن العسكري (ع) ويدخل بعضها في بعض (ثم قال فإذا أراد الخ).
475

1498 (6) المقنع 23 - إذا اتيت المسجد، فأدخل رجلك اليمنى قبل
اليسرى، وقل: السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد
وآل محمد، وافتح لنا باب رحمتك واجعلنا من عمار مساجدك جل ثناء وجهك - 1 -
فإذا أردت أن تخرج، فأخرج رجلك اليسرى قبل اليمنى، وقل اللهم صل على محمد
وآل محمد وافتح لنا (باب - خ) فضلك.
1499 (7) الهداية 31 - قال الصادق عليه السلام: إذا دخلت المسجد، فأدخل
رجلك اليمنى وصل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإذا خرجت فأخرج رجلك اليسرى وصل
على النبي صلى الله عليه وآله.
1500 (8) أمالي الشيخ 27 - حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي
بن الحسن الطوسي قده قال: أخبرنا جماعة، عن أبي المفضل، قال: حدثنا
أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري قال: حدثني ابن عبيد المحاربي قال:
حدثنا صالح بن موسى الطلحي، عن عبد الله بن الحسن بن الحسن، عن أمه
فاطمة بنت الحسين، عن أبيها الحسين، عن علي عليه السلام: ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا
دخل المسجد، قال: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فإذا خرج، قال: اللهم افتح
لي أبواب رزقك.
1501 (9) البحار 142 - كتاب الامام لمحمد بن جرير الطبري، عن أبي
المفضل محمد بن عبد الله، عن محمد بن هارون بن حميد، عن عبد الله بن عمر بن
ابان، عن قطب بن زياد، عن ليث بن سليم، عن عبد الله بن الحسن بن الحسن،
عن فاطمة الصغرى، عن أبيها، عن فاطمة الكبرى ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله ان النبي
صلى الله عليه وآله كان إذا دخل المسجد، يقول: بسم الله اللهم صل على محمد وآل محمد، فاغفر
لي ذنوبي وافتح (لي - مستدرك) أبواب رحمتك وإذا خرج، يقول: بسم الله اللهم
صل على محمد وآل محمد واغفر (لي - مستدرك) ذنوبي، وافتح لي أبواب فضلك

(1) ثناءك - خ ل
476

1502 (10) أمالي ابن الشيخ 255 - أخبرنا الشيخ الاجل الامام المفيد
أبو على الحسن بن محمد الطوسي (رض) قال: حدثني أبي (ره) قال: أخبرنا ابن
حمويه - 1 - قال: أخبرنا أبو الحسين، قال: حدثنا أبو خليفة، قال: حدثنا مسدد،
قال: حدثنا عبد الوارث، عن ليث بن أبي سليم، عن عبد الله بن الحسن، عن أمه،
فاطمة عن جدته فاطمة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل المسجد صلى على النبي
صلى الله عليه وآله وسلم وقال: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج من الباب
صلى على النبي صلى الله عليه وآله وقال: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك.
1503 (11) جامع الاخبار 99 - كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل المسجد
يضع رجل - 2 - اليمنى ويقول: بسم الله وعلى الله توكلت ولا حول ولا قوة الا بالله،
وإذا خرج يضع رجله اليسرى ويقول: بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم
قال: يا علي من دخل المسجد ويقول كما قلت تقبل الله صلاته وكتب له بكل ركعة
صليها فضل مئة ركعة، فإذا خرج يقول مثل ما قلت غفر الله له الذنوب ورفع له بكل قدم
درجة وكتب الله له بكل قدم مئة حسنة.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل العبد المسجد وقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
قال الشيطان الرجيم: آه كسر ظهري وكتب الله له بها عبادة سنة، وإذا خرج من المسجد،
يقول: مثل ذلك كتب الله له بكل شعرة في بدنه مئة حسنة ورفع الله له مئة درجة.
وقال صلى الله عليه وآله: إذا دخل المؤمن في المسجد، فيضع رجله اليمنى، قالت الملائكة
غفر الله لك وإذا خرج، فوضع رجله اليسرى، قالت الملائكة: حفظك الله وقضى لك
الحوائج وجعل مكانك الجنة.
1504 (12) يب 328 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد ابن أبي
الصهبان، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عمن رواه، عن أبي جعفر
عليه السلام، قال: إذا دخلت المسجد وأنت تريد أن تجلس، فلا تدخله الا طاهرا، وإذا

(1) حمدويه - خ ل
(2) رجله - خ
477

دخلته، فاستقبل القبلة، ثم ادع الله واسأله، وسم حين تدخله، واحمد الله وصل
على النبي صلى الله عليه وآله.
1505 (13) كا 85 - على، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله
ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا دخلت المسجد، فصل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم
وإذا خرجت، فافعل ذلك.
1506 (14) يب 328 - الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن
سماعة قال: إذا دخلت المسجد، فقل: بسم الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان
الله وملائكته يصلون على محمد وآل محمد والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته،
رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، وإذا خرجت، فقل مثل ذلك.
1507 (15) يب 328 - عنه، عن فضيل بن عثمان، عن عبد الله بن الحسن
قال: إذا دخلت المسجد، فقل: اللهم اغفر لي (ذنوبي - خ) وافتح لي أبواب
رحمتك، وإذا خرجت، فقل: اللهم اغفر لي وافتح أبواب فضلك.
1508 (16) مستدرك 232 - السيد علي بن طاوس في فلاح السائل، عن
محمد بن علي بن سعد الكوفي، عن محمد بن يعقوب الكليني، عن كا 85 - الحسين
ابن محمد، عن (عمه - ك) عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن جعفر بن محمد
الهاشمي، عن أبي حفص - 1 - العطار شيخ من اهل المدينة قال: سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول - 2 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صلى أحدكم المكتوبة وخرج من المسجد
فليقف بباب المسجد، ثم ليقل: اللهم دعوتني فأجبت دعوتك وصليت مكتوبتك،
وانتشرت في أرضك كما أمرتني، فأسئلك من فضلك العمل بطاعتك واجتناب سخطك
والكفاف من الرزق برحمتك.
مصباح الشيخ 59 - فإذا أردت الخروج من المسجد، فقل: اللهم دعوتني

(1) جعفر - ك
(2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول - ك
478

(وذكر مثله إلا أنه قال:) واجتناب معصيتك، قال: ثم قل دعاء آخر - 1 - اللهم انى
صليت ما افترضت وفعلت ما اليه ندبت ودعوت كما أمرت، فصل على محمد وآله،
وانجز لي ما ضمنت، واستجب لي كما وعدت، سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد
وافتح لي أبواب رحمتك وفضلك واغلق عنى أبواب معصيتك وسخطك.
1509 (17) المحاسن 40 - البرقي، عن علي بن الحكم، عن عاصم بن
حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: من دخل سوق جماعة أو مسجد
اهل نصب، فقال مرة واحدة: اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له والله أكبر كبيرا
والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم و
صلى الله على محمد وآله وأهل بيته، عدلت حجة مبرورة.
فقيه 276 - روى عاصم بن حميد (وذكر مثله الا ان فيه) من دخل سوقا
أو مسجد جماعة.
1510 (18) البحار 142 - اعلام الدين، عن سمرة بن جندب، قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: من توضأ، ثم خرج إلى المسجد، فقال حين يخرج من بيته:
بسم الله الذي خلقني فهو يهدين، هداه الله إلى الثواب للايمان، وإذا قال: والذي
هو يطعمني ويسقين - 2 - اطعمه الله من طعامه الجنة، وسقاه من شراب الجنة، وإذا
قال: وإذا مرضت فهو يشفين جعله الله عز وجل كفارة لذنوبه، وإذا قال: والذي
يميتني ثم يحيين، اماته الله عز وجل موتة الشهداء وأحياه حياة السعداء، وإذا
قال: والذي أطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين غفر الله عز وجل خطاه كله - 3 -
وان كان أكثر من زبد البحر، وإذا قال: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، وهب

(1) لم نجد في المصباح الذي بأيدينا قوله ثم قل دعاء آخر اللهم انى صليت الخ وانما
نقلناه عن المستدرك.
(2) يسقيني - خ
(4) خطاياه كلها - عدة
479

الله له حكما وعلما وألحقه بصالح من مضى وصالح من بقي، فإذا - 1 - قال: واجعل
لي لسان صدق في الآخرين كتب الله عز وجل له في ورقة بيضاء، ان فلان بن فلان من
الصادقين، وإذا قال: واجعلني من ورثة جنة النعيم، أعطاه الله عز وجل منازل في
الجنة، وإذا قال: واغفر لأبوي، غفر الله لأبويه.
عدة الداعي 390 - عن سمرة بن جندب (مثله).
1511 (19) أمالي ابن الشيخ 236 - أخبرنا الشيخ المفيد أبو على الحسن
ابن محمد الطوسي قراءة عليه، قال: أخبرنا والدي (ره) قال: أخبرنا أبو الفتح هلال
ابن محمد بن جعفر الحفار، قال: أخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن علي بن علي الدعبلي
قال: حدثني أبي أبو الحسن علي بن رزين بن عثمان بن عبد الرحمن بن عبد الله بن
بديل بن ورقاء أخو دعبل بن علي الخزاعي (رض) قال: حدثنا سيدي أبو الحسن
علي بن موسى الرضا عليه السلام، عن موسى بن جعفر، قال: سمعت أبي جعفر بن محمد
عليه السلام يقول: إذا أمسى أمسينا وأمسى الملك لله الواحد القهار (إلى أن قال) وكان
يقول: إذا خرج إلى الصلاة: اللهم انى أسئلك بحق السائلين لك - 2 - وبحق
مخرجي عن هذا، فانى لم اخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، ولكن خرجت
ابتغاء رضوانك واجتناب سخطك فعافني بعافيتك من النار.
ويأتي في رواية المفضل (17) من باب (43) فضل مسجد الكوفة، قوله:
عليه السلام انزل، فان هذا الموضع كان مسجد الكوفة الأول الذي كان خطه آدم عليه السلام
وانا اكره ان ادخله راكبا.
وفى رواية أبى بصير (16) من باب (4) استحباب رفع اليدين عند التكبير
من أبواب (11) التكبير، قوله عليه السلام: إذا دخلت المسجد فاحمد الله، واثن عليه، وصل
على النبي صلى الله عليه وآله.
وفى أحاديث باب ما يستحب عند دخول المسجد الحرام من أبواب الطواف

(1) وإذا - عدة
(2) بك - خ
480

في كتاب الحج ما يناسب ذلك.
وفى باب جواز الطواف راكبا ما يستفاد منه جواز دخول المسجد راكبا.
- 22 -
باب استحباب جعل المطاهر عند أبواب المساجد
1512 (1) البحار 136 - أصل من أصول أصحابنا، عن محمد بن عبد الله،
عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن الحسن بن عبيد الكندي، عن النوفلي، عن السكوني
عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ضعوا
المطاهر على أبواب المساجد.
1513 (2) مستدرك 230 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره باسناده،
عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله جنبوا مساجدكم
مجانينكم إلى أن قال: وضعوا المطاهر على أبوابها.
ويأتي في رواية أبى إبراهيم (2) من باب (32) كراهة تمكين الصبيان من المساجد
قوله عليه السلام: واجعلوا مطاهركم عند أبواب مساجدكم.
وفى رواية الجعفريات (3) قوله عليه السلام: وضعوا المطاهر على أبوابها (اي
أبواب المساجد).
- 23 -
باب استحباب تعاهد النعال عند أبواب المساجد وتحريم ادخال
النجاسة المتعدية اليه.
1514 (1) يب 326 - محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي
الكوفي، عن جعفر بن محمد، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن جعفر، عن
أبيه عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم، ونهى ان
481

ينتعل - 1 - الرجل وهو قائم.
1515 (2) مكارم الاخلاق 64 - قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله تعالى: خذوا
زينتكم عند كل مسجد: النعل والخاتم، وقال صلى الله عليه وآله: تعاهدوا نعالكم عند أبواب المسجد.
1516 (3) ئل 307 - روى جماعة من أصحابنا في كتاب الاستدلالية عن
النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: جنبوا مساجدكم النجاسة.
وتقدم في رواية الحلبي (1) من باب (36) ان الأرض مطهرة لباطن القدمين
من أبواب النجاسات في كتاب الطهارة قوله عليه السلام: ان بينكم وبين المسجد زقاقا قذرا،
فقال: لا بأس ان الأرض يطهر بعضها بعضا.
وفى روايته الأخرى (2) قوله: ان طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه
فربما مررت فيه وليس على هذا فيلصق برجلي من نداوته، فقال: أليس تمشى بعد ذلك
في ارض يابسة، قلت بلى، قال: فلا بأس.
ويأتي في باب (32) كراهة تمكين الصبيان من المساجد ما يناسب ذلك فلاحظ
- 24 -
باب انه من اكل شيئا من المؤذيات ريحها فلا يقربن المسجد
1517 (1) يب 326 - أحمد بن محمد، عن البرقي، عن القاسم بن يحيى،
عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد الله، عن آبائه، عن علي (ع) قال:
من اكل شيئا من المؤذيات ريحها فلا يقربن المسجد.
الخصال 166 - بالاسناد المتقدم في باب فضل الصلاة، عن علي عليه السلام في
حديث الأربعمائة (مثله).
1518 (2) يب 362 ج 2 صا 92 - ج 4 - الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي
عمير، كا 184 - ج 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير العلل

(1) يتنعل - خ
482

176 - أبى (ره) قال: حدثنا سعد بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن الحسن، عن ابن أبي
عمير، عن (عمر - كا) بن أذينة، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سألته عن (اكل - كا) الثوم، فقال: انما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنه لريحه، فقال:
من اكل هذه البقلة الخبيثة - 1 - فلا يقرب مسجدنا، فاما من اكله ولم يأت المسجد
فلا بأس.
1519 (3) العلل 176 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل (ره) قال:
حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن فضالة،
عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من اكل هذه البقلة،
فلا يقرب مسجدنا، ولم يقل انه حرام.
1520 (4) الدعائم 181 - عن رسول الله عليه السلام انه نهى عن اكل الثوم ان يؤذى
برائحته اهل المسجد وقال: من اكل هذه البقلة، فلا يقربن مسجدنا.
1521 (5) مستدرك 229 - القطب الراوندي في دعواته، عن النبي صلى الله عليه وآله
قال: من اكل هذه البقلة المنتنة، فلا يغشانا في مجالسنا وان الملائكة لتتأذى بما يتأذى
به المسلم.
1522 (6) مستدرك 229 - عوالي اللئالي روى جابر بن عبد الله الأنصاري،
قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن اكل الكراث، فلم ينتهوا ولم يجدوا من ذلك بدا فوجد
ريحها، فقال: ألم أنهكم عن اكل هذه البغلة الخبيثة من اكلها، فلا يغشانا في مسجدنا، فان
الملائكة تتأذى بما يتأذى منه الانسان.
1523 (7) وعنه 229 - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من اكل البصل أو الثوم
أو الكراث، فلا يقربنا ولا يقرب مسجدنا.
1524 (8) ئل 307 - محمد بن الحسين الرضى في المجازات النبوية، قال:
قال صلى الله عليه وآله: من اكل هاتين البقلتين، فلا يقربن مسجدنا يعنى الثوم والكراث، فمن أراد أكلهما

(1) المنتنة - العلل
483

فليمتهما طبخا وفى رواية فليمثهما طبخا.
1525 (9) مستدرك 229 - أبو العباس المستغفري في طب النبي صلى الله عليه وآله
قال: من اكل الثوم والبصل والكراث، فلا يقربنا ولا يقرب المسجد.
1526 (10) العلل 176 - أخبرني علي بن حاتم، قال: حدثنا محمد بن
جعفر الرزاز، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن خلف، عن الحسن بن علي الوشا
المحاسن 512 - البرقي، عن الوشاء، عن محمد (بن سنان - العلل) قال: سئلت
ابا عبد الله عليه السلام عن (اكل البصل و - العلل) الكراث، فقال: لا بأس بأكله مطبوخا وغير
مطبوخ، ولكن ان اكل منه شيئا له - 1 - اذى فلا يخرج إلى المسجد كراهة - 2 - اذاه (على -
العلل) من يجالس.
1527 (11) مستدرك 229 - دعائم الاسلام، عن جعفر بن محمد عليهما السلام
انه سئل عن اكل الثوم والبصل والكراث نيا ومطبوخا، قال: لا بأس بذلك ولكن
من اكله نيا، فلا يدخل المسجد، فيؤذى برائحته.
1528 (12) كا 184 - ج 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد،
عن عثمان بن عيسى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن الزيات، قال: لما ان
قضيت نسكي مررت بالمدينة، فسئلت عن أبي جعفر عليه السلام، فقالوا: هو بينبع،
فأتيت ينبع، فقال لي: يا حسن! مشيت إلى ها هنا، قلت نعم جعلت فداك، كرهت
ان اخرج ولا أراك، فقال عليه السلام: انى أكلت من هذه البقلة يعنى الثوم، فأردت أن أتنحى
عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله.
ويأتي في أحاديث باب عدم كراهة اكل البصل والثوم من أبواب الأطعمة
المباحة ما يناسب الباب فراجع.

(1) ماله - العلل
(2) كراهية - العلل
484

- 25 -
باب كراهة النخامة والتنخع في المسجد والبزاق في القبلة واستحباب
ردها في الجوف وحكها عن المسجد ان رآها فيه ولو في الصلاة
1529 (1) فقيه 357 - (بالاسناد المتقدم في باب كراهة الصلاة عند طلوع
الشمس عن علي عليه السلام في حديث المناهي) قال: ونهى النبي صلى الله عليه وآله عن تقليم الأظفار
بالأسنان وعن السواك في الحمام والتنخع في المساجد.
أمالي الصدوق 253 - (بالاسناد المتقدم في باب كراهة الصلاة عند طلوع الشمس
عن علي عليه السلام في حديث المناهي) ونهى عن التنخع في المسجد (المساجد - خ).
1530 (2) مستدرك 229 - دعائم الاسلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى
عن النخامة في القبلة وانه صلى الله عليه وآله رأى نخامة في قبلة المسجد، فلعن صاحبها وكان
غائبا، فبلغ ذلك امرأته فأتت فحكت النخامة وجعلت مكانها خلوقا فاثنى رسول الله صلى الله عليه وآله
عليها لما حفظت من امر زوجها.
1531 (3) الجعفريات 251 - أخبرنا الشريف أبو الحسن علي بن عبد الصمد
ابن عبيد الله الهاشمي صاحب الصلاة بواسط، قال: أخبرنا الأبهري، حدثنا احمد
ابن عمر بن يوسف، قال: حدثنا عمرو بن عثمان، قال: حدثنا الوليد، عن رجل من آل
شبرمة وهو عبد الملك بن عبد الله بن شبرمة، عن أبيه، عن أبي زرعة (قراباه - كذا)
ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأمر بها فحكت، وقال فيه قولا شديدا.
1532 (4) فقيه 56 - ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن البزاق في القبلة ورأى
علي عليه السلام نخامة في المسجد فمشى إليها بعرجون من عراجين أرطاب فحكها، ثم
رجع القهقري، فبنى على صلاته، وقال الصادق عليه السلام وهذا يفتح من الصلاة
أبوابا كثيرة.
1533 (5) مستدرك 229 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى الله عليه وآله
قال: إن المسجد لينزوي من النخامة كما تنزوي الجلدة في النار.
485

1534 (6) ئل 307 - محمد بن الحسين الرضى في المجازات النبوية
عنه عليه السلام أنه قال: إن المسجد ليروى في النخامة كما تنزوي الجلدة من النار إذا انقبضت
واجتمعت.
1535 (7) يب 326 - صا 442 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين،
عن موسى بن بشار (يسار - خ) عن علي بن جعفر السكوني، عن إسماعيل بن مسلم
الشعيري عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام، قال: من وقر بنخامته المسجد،
لقى الله يوم القيامة ضاحكا قد أعطى كتابه بيمينه.
الجعفريات 38 - (باسناده) عن علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله (مثله) الا ان
فيه من وقر المسجد من نخامة.
الدعائم 180 - عن علي عليه السلام قال من وقر المسجد (وذكر مثله وزاد) وان
المسجد ليلتوي من النخامة كما يلتوي أحدكم بالخيزران إذا وقع به.
1536 (8) المحاسن 54 - البرقي، عن الحسين بن يزيد النوفلي،
عن السكوني عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام، قال: من وقر مسجدا، لقى الله
يوم يلقاه ضاحكا مستبشرا وأعطاه كتابه بيمينه.
وقال صلى الله عليه وآله: من رد ريقه تعظيما لحق المسجد جعل الله ذلك قوة في بدنه، وكتب
له بها حسنة، وحط عنه بها سيئة. وقال: لا تمر بداء في جوفه الا أبرأته.
1537 (9) ثواب الاعمال 10 - أبى (ره) قال: حدثنا عبد الله بن جعفر
الحميري، عن السندي بن محمد، عن محمد (بن - خ) سنان، عن طلحة بن يزيد
(زيد - خ) عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من رد
ريقه تعظيما لحق المسجد، جعل الله ريقه صحة في بدنه وعوفي من بلوى في جسده.
1538 (10) يب 326 - صا 442 - محمد بن علي بن محبوب، عن أبي إسحاق
النهاوندي، عن البرقي، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت
486

فقيه 48 - ابا عبد الله عليه السلام يقول: من - 1 - تنخع - 2 - في المسجد، ثم ردها
في جوفه، لم تمر بداء (في جوفه - يب صا) الا أبرأته.
ثواب الاعمال 11 - أبى (ره) عن عبد الله بن جعفر، عن أحمد بن محمد،
عن محمد بن حسان عن أبيه، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله كما
في الفقيه).
1539 (11) المحاسن 320 - البرقي، عن محمد بن علي، عن الحجال،
عن حنان، عن ابن العسل رفعه، قال: انما جعل الحصى في المسجد للنخامة.
1540 (12) مستدرك 229 - عوالي اللئالي انه صلى الله عليه وآله رأى بصاقا في جدار القبلة،
فحكه، ثم اقبل على الناس، فقال: إذا كان أحدكم يصلى، فلا يبصق قبل وجهه،
فان الله قبل وجهه إذا صلى.
1541 (13) الخصال 156 - ج 2 (بالاسناد المتقدم في باب فضل الصلاة
عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة) لا يتفل المؤمن في القبلة، فان فعل ذلك ناسيا،
فليستغفر الله عز وجل.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وباب (4) ان البزاق والامتخاط في الصلاة
لا يقطعها من أبواب (18) القواطع ما يناسب ذلك.
- 26 -
باب جواز البصاق في المسجد حتى المسجد الحرام على كراهية
واستحباب دفنه ان بصق
1542 (1) يب 326 - صا 443 - سعد، عن أبي جعفر - 3 - عن العباس
ابن معروف عن صفوان، عن القاسم بن - 4 - محمد، عن - 5 - سليمان مولى طربال،

(1) قال الصادق عليه السلام من - فقيه
(2) تنخم - فقيه خ ل
(3) جعفر - خ صا
(4) عن - يب خ
(5) بن - يب خ ط
487

عن عبيد بن زرارة، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام: يقول: كان أبو جعفر عليه السلام يصلى
في المسجد فيبصق - 1 - امامه وعن يمينه وعن شماله وخلفه على الحصى ولا يغطيه.
1543 (2) كا 103 - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن يب
326 - صا 443 - علي بن مهزيار قال: رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام تفل - 2 - في المسجد
الحرام فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود، ولم يدفنه.
1544 (3) يب 194 - صا 443 - أحمد بن محمد، عن (محمد بن - يب
كذا) محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه - 3 - ان عليا عليه السلام
قال: البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنها - 4 -.
1545 (4) كا 103 - جماعة عن أحمد بن محمد، عن يب 326 - صا
442 - الحسين بن سعيد، عن محمد بن مهران (الكرخي - كا) عن عبد الله بن
سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: الرجل يكون في المسجد في الصلاة، فيريد
ان يبصق - 5 - فقال: عن يساره وان كان في غير صلاة، فلا يبزق حذاء القبلة ويبزق
عن يمينه وشماله - 6 -.
وتقدم في بعض أحاديث الباب المتقدم.
ويأتي في غير واحد من أحاديث باب (4) ان البزاق والامتخاط لا يقطع الصلاة
من أبواب (18) القواطع ما يناسب ذلك.

(1) فيبزق - يب خ
(2) يتفل - كا
(3) آبائه - يب خ
(4) دفنه - صا خ ل
(5) يبزق - كا
(6) يساره - كا
488

- 27 -
باب استحباب دفن القملة إذا وجدت في المسجد
1546 (1) كا 102 - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار،
عن فضالة بن أيوب، عن ابان، عن محمد قال: كان أبو جعفر عليه السلام إذا وجد قملة
في المسجد دفنها في الحصى.
ويأتي في رواية علي بن جعفر (2) من باب (39) انه يجوز للمصلى ان يقتل
البقة من أبواب (18) القواطع قوله عليه السلام: اما القملة، فلا يصلح له ولكن يرمى بها
خارجا من المسجد أو يدفنها تحت رجليه.
- 28 -
باب كراهة سل السيف وبرى النبل في المسجد وجواز تعليق السلاح
فيه الا في المسجد الأكبر وفى القبلة فإنه يكره تعليقه فيهما
1547 (1) فقيه 358 - أمالي الصدوق 255 (بالاسناد المتقدم في باب
كراهة الصلاة عند طلوع الشمس عن علي عليه السلام في حديث المناهي) ونهى صلى الله عليه وآله
(عن - خ) ان يسل السيف في المسجد.
1548 (2) كا 103 - يب 327 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى،
عن يونس (بن عبد الرحمن - يب) عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما
عليهما السلام قال: نهى رسول الله (ص) عن سل السيف في المسجد، وعن برى النبل في
المسجد (و - يب) قال: انما بنى لغير ذلك.
1549 (3) العلل 114 - أبى (ره) قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن
محمد بن أحمد باسناده رفعه (في حديث) ان رسول الله صلى الله عليه وآله مر برجل يبرى مشاقص
له في المسجد، فنهاه، فقال: إنها لغير هذا بنيت.
489

1550 (4) الدعائم 180 - عن علي عليه السلام أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
عن أن تقام الحدود في المساجد (إلى أنه قال) وان يسل فيها السيف أو يرمى فيها
بالنبل، أو أن يباع فيها، أو يشترى، أو يعلق في القبلة منها سلاح أو تبرى فيها نبل.
1551 (5) قرب الإسناد 120 - باسناده، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
ابن جعفر عليه السلام قال: سألته عن السيف هل يصلح ان يعلق في المسجد، قال: اما
في القبلة، فلا واما في جانب فلا بأس.
ئل 305 - علي بن جعفر في كتابه (مثله).
وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (16) انه يكره للرجل ان يصلى وبين
يديه مصحف من أبواب (5) المكان ما يظهر منه كراهة كون السيف في القبلة.
وفى رواية الحلبي (1) من باب (15) كراهة الصلاة في المساجد المظللة،
قوله: أيعلق الرجل السلاح في المسجد، قال عليه السلام: نعم، واما في المسجد الأكبر
فلا، فان جدي نهى رجلا يبرى مشقصا في المسجد.
ويأتي في رواية الجعفريات (3) من باب (32) كراهة تمكين الصبيان من
المساجد، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: جنبوا مساجدكم مجانينكم (إلى أن قال) وسلاحكم.
وفى رواية الراوندي (5) مثله.
- 29 -
باب كراهة الخذف بالحصى في المساجد وغيرها
قال الله تبارك وتعالى في سورة 29 العنكبوت ى 28: أئنكم لتأتون الرجال
وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر.
1552 (1) يب 328 - عنه - 1 - عن آبائه عليهم السلام، ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم

(1) هكذا في يب والسند الذي قبله هكذا: إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني،
عن جعفر، عن أبيه عن آبائه (ع).
490

أبصر رجلا يخذف بحصاة في المسجد، فقال: ما زالت تلعن حتى وقعت، ثم قال:
الخذف في النادي من أخلاق قوم لوط، ثم تلى عليه السلام وتأتون في ناديكم المنكر،
قال: هو الخذف الجعفريات 157 - باسناده، عن علي بن أبي طالب عليه السلام ان
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبصر رجلا وذكر نحوه.
مستدرك 231 - عوالي اللئالي روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه رأى رجلا
(وذكر نحوه).
- 30 -
باب كراهة كشف السرة والفخذ والركبة في المسجد
1553 (1) يب 328 - محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن البرقي،
عن النوفلي، عن السكوني عن جعفر، عن أبيه عليهم السلام ان النبي صلى الله عليه وآله قال:
كشف السرة والفخذ والركبة في المسجد من العورة.
الجعفريات 37 - باسناده، عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وذكر مثله.
ويأتي ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق في باب كراهة التعري من الثياب
لغير ضرورة من أبواب احكام الملابس.
- 31 -
باب جواز النوم والأكل في المساجد حتى المسجد الحرام ومسجد
النبي صلى الله عليه وآله على كراهية وانه لا بأس
بخروج الريح فيها
1554 (1) كا 103 - يب 327 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد،
عن حريز، عن زرارة (بن أعين - كا) قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في النوم
في المساجد، فقال: لا بأس (به - كا) الا في المسجدين مسجد النبي صلى الله عليه وآله
491

والمسجد - 1 - الحرام، قال: وكان يأخذ بيدي في بعض الليل - 2 - فيتنحى
ناحية، ثم يجلس فيتحدث في المسجد الحرام، فربما نام (ونمت - كا) فقلت له في
ذلك، فقال: انما يكره ان ينام في المسجد (الحرام - كا) الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله
فاما النوم (الذي - يب) في هذا الموضع فليس به بأس.
1555 (2) كا 103 - يب 326 - عنه، عن محمد بن عيسى (عن يونس - كا)
عن معاوية بن وهب، قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن النوم في المسجد الحرام
ومسجد النبي - 3 - صلى الله عليه وآله وسلم قال: نعم، فأين ينام الناس.
1556 (3) قرب الإسناد 60 - محمد بن خالد الطيالسي، عن إسماعيل بن
عبد الخالق، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن النوم في المسجد الحرام، قال: هل
بد للناس من أن يناموا في المسجد الحرام، لا بأس به، قلت الريح يخرج من الانسان،
قال: لا بأس به.
1557 (4) قرب الإسناد 120 - عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن النوم في المسجد الحرام، قال: لا بأس،
وسئلته عن النوم في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله قال: لا يصلح.
1558 (5) قرب الإسناد 69 - السندي بن محمد البزاز، قال: حدثني
أبو البختري عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان المساكين كانوا يبيتون في المسجد على
عهد رسول الله صلى الله عليه وآله - الحديث.
1559 (6) مستدرك 352 - البحار، عن أبي الحسن البكري في حديث
طويل في وفاة أمير المؤمنين عليه السلام إلى أن قال الراوي وكان من كرم أخلاقه
انه يتفقد النائمين في المسجد ويقول للنائم: الصلاة يرحمك الله الصلاة المكتوبة
عليك، ثم يتلو عليه السلام: ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ففعل ذلك كما كان
يفعله على جاري عاداته مع النائمين في المسجد حتى إذا بلغ إلى الملعون، فرآه

(1) مسجد - يب
(2) الليالي - خ
(3) الرسول - يب خ
492

نائما على وجهه، قال له: يا هذا! قم من نومك هذا، فإنها نومة يمقتها الله، وهي
نومة الشيطان ونومة اهل النار بل نم على يمينك، فإنها نومة العلماء أو على يسارك،
فإنها نومة الحكماء ولا تنم على ظهرك، فإنها نومة الأنبياء عليهم السلام.
1560 (7) جامع الاخبار 102 - قال صلى الله عليه وآله: من نام في المسجد بغير عذر
ابتلاه الله بداء لا زوال له.
1561 (8) يب 6 - ج 2 - روى أصحابنا ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا ينام
في مسجدي أحد ولا يجنب فيه أحد وقال إن الله أوحى إلى أن اتخذ مسجدا طهورا
لا يحل لا حد ان يجنب فيه الا انا وعلى والحسن والحسين، قال: ثم امر بسد أبوابهم
وترك باب على فتكلموا في ذلك، فقال: ما انا سددت أبوابكم وتركت باب على،
ولكن الله امر بسدها وترك باب على.
1562 (9) مستدرك 229 - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله إذا نعس أحدكم في
المسجد فليتحول عن مجلسه ذلك إلى غيره.
1563 (10) المناقب 373 - جابر بن عبد الله كنا ننام في المسجد ومعنا
علي عليه السلام، فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: قوموا، فلا تناموا في المسجد، فقمنا
لنخرج، فقال: اما أنت فنم يا علي فقد اذن لك.
1564 (11) العلل 72 - حدثنا علي بن أحمد، قال: حدثنا أبو العباس،
أحمد بن محمد بن يحيى، عن عمرو بن أبي المقدام وزياد بن عبيد الله، قالا: أتى
رجل ابا عبد الله عليه السلام (وذكر خبرا طويلا وفيه أنه عليه السلام قال) فجاء علي عليه السلام، فدخل حجرته،
فلم ير فاطمة عليها السلام (إلى أن قال) فخرج إلى المسجد يصلى (فصلى - خ) فيه ما شاء الله،
ثم جمع شيئا من كثيب المسجد واتكى عليه (إلى أن قال) فحمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحسن
وحملت فاطمة الحسين واخذت بيد أم كلثوم، فانتهى إلى علي عليه السلام وهو نائم، فوضع
النبي صلى الله عليه وآله رجله على رجل على فغمزه، فقال: قم يا أبا تراب - الخبر.
1565 (12) أمالي الصدوق 91 - حدثنا الشيخ الفقيه أبو جعفر محمد بن
493

علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي (ره) قال: حدثنا محمد بن عمر البغدادي
الحافظ (ره) قال: حدثنا أبو سعيد الحسن بن عثمان بن زياد التستري من كتابه، قال: حدثنا
إبراهيم بن عبد الله - 1 - بن موسى بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي قاضي بلخ،
قال: حدثتني مريسة - 2 - بنت موسى بن يونس ابن أبي إسحاق وكانت عمتي،
قالت: حدثتني صفية بنت يونس بن أبي إسحاق الهمدانية، وكانت عمتي، قالت
حدثتني بهجة بنت الحرث بن عبد الله التغلبي، عن خالها عبد الله بن منصور وكان
رضيعا لبعض ولد زيد بن علي عليه السلام، قال: سئلت جعفر بن محمد بن علي بن الحسين
عليه السلام، فقلت حدثني عن مقتل ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال حدثني أبي، عن
أبيه عليه السلام (ثم ذكر وصية معاوية لعنه الله ليزيد، وطلب يزيد رأس الحسين عليه السلام عن
عتبة، ثم قال) فبلغ ذلك الحسين عليه السلام فهم بالخروج من ارض الحجاز إلى ارض
العراق، فلما اقبل الليل، راح إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله ليودع القبر، فلما وصل إلى
القبر سطع له نور من القبر، فعاد إلى موضعه، فلما كانت الليلة الثانية راح ليودع
القبر، فقام يصلى، فأطال، فنعس وهو ساجد فجاءه النبي (ص) وهو في منامه الخبر
مستدرك 229 - البحار عن المناقب لمحمد بن أبي طالب الموسوي عنه عليه السلام
ما يقرب منه - 3 - وفيه حتى إذا كان قريبا من الصبح، وضع رأسه على القبر فأغفى
- الخبر.
وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (7) عدم جواز جلوس الجنب في المساجد
من أبواب الجنابة ما يدل على جواز النوم فيها.
ويأتي في رواية جعفر بن إبراهيم (1) من باب (33) كراهة انشاد الشعر في
المساجد قوله عليه السلام: انما نصبت المساجد للقرآن فتأمل.
وفى رواية ابن حماد (4) من باب (18) ان الأذان مثنى مثنى من أبواب (8)

(1) عبيد الله - خ
(2) عريسة - ك
(3) هكذا في المستدرك بعد ذكره الأمالي
494

الأذان قوله صلى الله عليه وآله بينما انا في الحجر إذ أتاني جبرئيل فهمزني برجلي فاستيقظت.
وفى رواية علي بن الحكم من باب استحباب الوليمة ما يدل على جواز الأكل
في المسجد.
- 32 -
باب كراهة تمكين الصبيان والمجانين ومن عليه الحد ومن به تأنيث
من المساجد وكراهة رفع الأصوات والشراء والبيع ونشد
الضالة وانفاذ الاحكام فيها واستحباب تجميرها في كل
سبعة أيام وحكم تمكين أهل الكتاب منها
1566 (1) فقيه 48 - قال - 1 - النبي عليه السلام جنبوا مساجدكم صبيانكم
ومجانينكم ورفع أصواتكم وشرائكم وبيعكم والضالة والحدود والاحكام.
1567 (2) يب 326 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن
جعفر بن محمد بن بشار، عن عبد الله الدهقان، عن عبد الحميد، عن أبي إبراهيم،
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشرائكم وبيعكم،
واجعلوا مطاهر كم على أبواب مساجدكم.
1568 (3) الجعفريات 51 - باسناده، عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم ورفع أصواتكم وبيعكم وشرائكم وسلاحكم
واجمروها في كل سبعة أيام وضعوا المطاهر على أبوابها.
الدعائم 180 - عن علي عليه السلام، قال جنبوا مساجدكم رفع أصواتكم (وذكر
مثله) إلا أنه قال: وضعوا فيها المطاهر.
1569 (4) يب 324 - محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن موسى
الخشاب، عن علي بن أسباط عن بعض رجاله، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: جنبوا

(1) في فقيه قال (ع): وقبله قوله سمع النبي (ص)
495

مساجدكم البيع والشراء والمجانين والصبيان والاحكام والضالة والحدود ورفع
الصوت.
العلل 114 - حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد، عن الحسن
ابن موسى الخشاب الخصال 40 - ج 2 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد ابن الوليد
(رض) قال محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب عن علي بن
أسباط، عن بعض رجاله (مثله بتقديم وتأخير).
1570 (5) مستدرك 230 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره باسناده،
عن موسى بن جعفر، عن آبائه (ع)، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: جنبوا مساجدكم
مجانينكم وصبيانكم، ورفع أصواتكم الا بذكر الله تعالى، وبيعكم وشرائكم
وسلاحكم وجمروها في كل سبعة أيام - الخبر.
1571 (6) الدعائم 180 - عن علي عليه السلام أنه قال: لتمنعن مساجدكم يهودكم
ونصاراكم وصبيانكم ومجانينكم، أو ليمسخنكم الله قردة وخنازير ركعا وسجدا.
الجعفريات 51 - باسناده، عن علي عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
لتمنعن من مساجدكم (وذكر مثله الا ان فيه) قردة أو خنازير.
مستدرك 230 - السيد الراوندي في نوادره (مثله - وفيه) ليمنعن أحدكم
مساجدكم الخ.
1572 (7) مستدرك 230 - دعائم الاسلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام انه كان
يأمر باخراج من عليه حد من المسجد.
1573 (8) العلل 200 - أبى (ره) قال: حدثنا محمد بن يحيى، عن محمد
ابن احمد، قال: حدثني أبو جعفر أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي الجوزا، عن الحسين
ابن علوان، عن عمر بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام انه رأى
رجلا به تأنيث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: اخرج من مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
يامن لعنه رسول الله (ص) ثم قال علي عليه السلام: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لعن الله
496

المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، وفى حديث آخر
أخرجوهم من بيوتكم، فإنهم أقذر شىء.
وبهذا الاسناد، عن علي عليه السلام، قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالسا في
المسجد حتى اتاه رجل به تأنيت، فسلم عليه، فرد عليه، ثم أكب رسول الله صلى الله عليه وآله
في الأرض يسترجع، ثم قال: مثل هؤلاء في أمتي انه لم يكن مثل هؤلاء في أمة
الا عذبت قبل الساعة.
1574 (9) مستدرك 230 - عوالي اللئالي، عن النبي صلى الله عليه وآله لا تقام الحدود
في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد.
1575 (10) الدعائم 180 - عن علي عليه السلام أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
عن أن تقام الحدود في المساجد وان يرفع فيها الصوت - الخبر.
1576 (11) الخصال 91 - ج 2 - حدثنا أبو سعيد محمد بن الفضل بن
محمد بن إسحاق المذكر، قال: حدثنا أبو يحيى البزاز النيسابوري فيما اجازه لنا،
قال: حدثنا محمد بن حسام بن عمران البلخي، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال:
حدثنا فرج بن فضالة، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن علي، عن أبيه، عن علي
ابن أبي طالب عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا عملت أمتي خمسة عشر خصلة حل
بها البلاء، قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: إذا كان المغنم دولا (إلى أن قال)
وارتفعت الأصوات في المساجد الخبر ئل 566 ج 2 - الحسن بن محمد الديلمي
في الارشاد، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحوه.
1577 (12) ئل 308 - محمد بن الحسن في المجالس والاخبار باسناده،
عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وآله في وصيته له، قال: يا أبا ذر! الكلمة الطيبة صدقة
وكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة، يا أبا ذر! من أجاب داعى الله، وأحسن
عمارة مساجد الله كان ثوابه من الله الجنة، فقلت: كيف يعمر مساجد الله، قال:
لا ترفع الأصوات فيها، ولا يخاض فيها بالباطل ولا يشترى فيها، ولا يباع، واترك
497

اللغو ما دمت فيها، فان لم تفعل فلا تلو من يوم القيامة الا نفسك.
1578 (13) مستدرك 230 - الشيخ ورام ابن أبي فراس في تنبيه الخواطر
عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لكل شىء قمامة، وقمامة المسجد لا والله وبلى
والله.
1579 (14) مستدرك 230 - القطب الراوندي في لب اللباب، عن -
النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تقوم الساعة حتى يتبايع الناس في المساجد.
1580 (15) فقيه 48 - سمع النبي صلى الله عليه وآله رجلا ينشد ضالة في المسجد، فقال:
قولوا له: لا رد الله عليك فإنها لغير هذا بنيت.
العلل 114 - حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد، باسناده
رفعه ان رجلا جاء إلى المسجد ينشد ضالة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله (وذكر مثله وزاد)
قال: ورفع الصوت في المسجد يكره.
1581 (16) مستدرك 230 - دعائم الاسلام عن علي عليه السلام في حديث انه نهى
رسول الله صلى الله عليه وآله ان ينشد فيها الضالة - الخبر.
1582 (17) فقيه 358 (بالاسناد المتقدم في باب كراهة الصلاة عند طلوع
الشمس في حديث المناهي) نهى صلى الله عليه وآله وسلم ان ينشد الضالة في المسجد.
ويأتي في رواية علي بن جعفر (3) من الباب التالي قوله: وسئلته عن الضالة
أيصلح ان ينشد فيه في المسجد، قال عليه السلام: لا بأس.
وفى رواية الجعفريات من باب حرمة نزع نبات الحرم من أبواب بدء المشاعر،
قوله عليه السلام: ولا ينشد فيه (اي في الحرم) ضالته في المسجد الحرام.
498

33 -
باب كراهة انشاد الشعر ورطانة الأعاجم والتحدث بأحاديث الدنيا
في المساجد واستحباب قراءة القرآن وذكر الله ومذاكرة العلم فيها
1583 (1) كا 103 - محمد بن يحيى، عن يب 327 - أحمد بن محمد، عن
(الحسن - يب) ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن جعفر بن إبراهيم، عن
علي بن الحسين عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سمعتموه ينشد الشعر في المساجد
(الجامع - كا خ ل) فقولوا: فض الله فاك انما نصبت المساجد للقرآن.
1584 (2) فقيه 358 - أمالي الصدوق 255 - (بالاسناد المتقدم في حديث
مناهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم) ونهى ان ينشد الشعر أو ينشد الضالة في المسجد.
1585 (3) يب 324 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد الهاشمي،
عن العمركي عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الشعر أيصلح
ان ينشد في المسجد، فقال: لا بأس، وسئلته عن الضالة أيصلح ان ينشد في المسجد،
قال: لا بأس.
قرب الإسناد 120 - عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليه السلام (نحوه).
ئل 305 - علي بن جعفر - 1 - في كتابه (مثله).
1586 (4) كا 103 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن
شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع أبى سيار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن رطانة الأعاجم في المساجد.
يب 328 - إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني عن جعفر عن أبيه،
عن آبائه (ع) قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله (وذكر مثله).

(1) نقلناه عن الوسائل المصحح وليس في الوسائل المطبوع
499

1587 (5) ئل 305 - ورام ابن أبي فراس في كتابه، قال: قال علي عليه السلام:
يأتي في آخر الزمان قوم يأتون المساجد فيقعدون حلقا ذكرهم الدنيا وحب الدنيا
لا تجالسوهم فليس لله فيهم حاجة جامع الاخبار 102 - قال أبو جعفر عليه السلام - 1 -: يأتي
في آخر الزمان ناس (وذكر مثله).
1588 (6) يب 486 - ج 2 - كا 312 - ج 2 على (بن إبراهيم - كا) عن
أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام
رأى قاصا في المسجد، فضربه بالدرة فطرده.
1589 (7) مستدرك 231 - ابن شهرآشوب في المناقب رأى علي بن الحسين
عليهما السلام الحسن البصري عند الحجر الأسود يقص، فقال: يا هناه (اي يا هذا) أترضى
نفسك للموت، قال: لا قال: فعملك للحساب، قال: لا، قال: فثم دار العمل، قال: لا قال: فلله في
الأرض معاذ غير هذا البيت. قال لا، قال: فعلم تشغل الناس عن الطواف، ثم مضى،
قال الحسن: ما دخل مسامعي مثل هذه الكلمات من أحد قط أتعرفون هذا الرجل،
قالوا: هذا زين العابدين عليه السلام، فقال الحسن: ذرية بعضها من بعض (ولا يخفى دلالته
على الباب، فإنه لا فرق بين ان يكون القاص في المسجد شاغلا عن الطواف أو غيره).
1590 (8) مستدرك 227 - وفى درر اللئالي، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: ما جلس
قوم في مجلس من مساجد الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم الا تنزلت عليهم
السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله، فيمن عنده ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
1591 (9) وعن ابن عباس 227 قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول وقد سأله
رجل، فقال: اي العمل أفضل؟ قال: ذكر الله فأعادها عليه ثلثا، ثم قال: ما جلس قوم
في بيت من بيوت الله يدرسون كتاب الله ويتعاطونه بينهم الا كانوا أضياف الله تعالى،
وأظلت عليهم الملائكة بأجنحتها ما داموا فيه حتى يخوضوا في حديث غيره - الخ.

(1) أسند هذا الخبر في المستدرك إلى النبي (ص) ولكن الظاهر من جامع الاخبار انه
عن أبي جعفر عليه السلام.
500

وتقدم في رواية أبي ذر (6) من باب (7) استحباب انتظار الصلاة بعد الصلاة
من أبواب (1) فضل الصلاة وفرضها، قوله صلى الله عليه وآله: يا أبا ذر كل جلوس في المسجد لغو الا قراءة
مصل أو ذاكرا لله تعالى أو مسائل عن علم.
وفى رواية (11) من الباب المتقدم قوله صلى الله عليه وآله: ولا يخاض فيها بالباطل
ولا يشترى فيها ولا يباع واترك اللغو ما دمت فيها، فان لم تفعل فلا تلو من يوم القيمة
الا نفسك.
ويأتي في رواية السكوني (3) من باب (39) كراهة الشعر يوم الجمعة من أبواب
(21) صلاة الجمعة قوله عليه السلام: إذا رأيتم الشيخ يحدث يوم الجمعة في المسجد بأحاديث
الجاهلية فارموا رأسه بالحصى.
وفى رواية ابن يقطين من باب جواز الكلام في الطواف من أبوابه في كتاب
الحج ما يدل على جواز الشعر في الطواف.
وفى رواية ابن القداح من باب استحباب كثرة ذكر الله من أبواب الذكر
قوله: من خير اهل المسجد، فقال عليه السلام: أكثر هم لله ذكرا.
- 34 -
باب كراهة الوضوء في المسجد
1592 (1) كا 103 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن يب 326 -
الحسين بن سعيد، عن فضالة (ابن أيوب - كا) عن رفاعة بن موسى يب 101 - الحسين
ابن سعيد، عن الحسن بن علي، عن رفاعة قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الوضوء
في المسجد فكرهه من (عن - يب 326) الغائط والبول.
1593 (2) يب 101 - أحمد بن محمد، عن البرقي، عن بكير بن أعين
يب 101 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن ابان بن عثمان، عن بكير بن
أعين، عن أحدهما عليهما السلام، قال: إذا كان الحدث في المسجد، فلا بأس بالوضوء
501

في المسجد
- 35 -
باب كراهة استطراق المساجد، الا ان يصلى فيها ركعتين
1594 (1) فقيه 357 - (بالاسناد المتقدم في باب كراهة الصلاة عند طلوع
الشمس في حديث المناهي) قال: لا تجعلوا المساجد طرقا حتى تصلوا فيها ركعتين.
1595 (2) مستدرك 239 - القطب الراوندي في لب اللباب، عن النبي صلى الله عليه وآله
قال: ولا تتخذوا المساجد طرقا وروى ان من الجفا ان تمر بالمسجد ولا تصلي فيه.
- 36 -
باب استحباب صلاة تحية المسجد وهي ركعتان
1596 (1) المعاني 95 - الخصال 103 - ج 2 حدثنا أبو الحسن علي بن
عبد الله بن أحمد الأسواري (المذكر - الخصال) قال: حدثنا أبو يوسف أحمد بن
محمد بن قيس - 1 - الشجري - 2 - المذكر، قال: حدثنا أبو الحسن عمرو بن حفص،
قال: حدثني - 3 - أبو محمد عبد الله بن محمد بن أسد ببغداد، قال: حدثنا الحسين
ابن إبراهيم أبو على - 4 - قال: حدثنا يحيى بن سعيد - 5 - البصري، قال: حدثنا
ابن جريح، عن عطا، عن عتبة بن عميد الليثي - 6 -، عن أبي ذر رحمه الله، قال: دخلت على
رسول الله صلى الله عليه وآله وهو في المسجد جالس - 7 - وحده فاغتنمت خلوته، فقال لي: يا أبا ذر (ان -
المعاني) للمسجد تحية قلت وما تحيته قال: ركعتان تركعهما (ثم التفت اليه - المعاني) فقلت:

(1) القيس - المعاني
(2) السجري - الخصال
(3) حدثنا - المعاني
(4) أبو يعلى - المعاني
(5) سعد - المعاني
(6) عطاء بن عبيد بن عمير الليثي - المعاني
(7) جالسا - المعاني.
502

يا رسول الله انك أمرتني بالصلاة، فما الصلاة؟ قال: خير موضوع، فمن شاء أقل، ومن شاء
أكثر - الحديث.
أمالي الشيخ 342 (بالاسناد المتقدم في باب فضل الصلاة عن أبي ذر نحوه).
1597 (2) مستدرك 232 - دعائم الاسلام، عن علي عليه السلام انه كان يقول: من حق
المسجد إذا دخلته ان تصلي فيه ركعتين ومن حق الركعتين ان تقرء فيهما بأم القرآن
ومن حق القرآن ان تعمل بما فيه.
1598 (3) مستدرك 232 - نصر بن مزاحم في كتاب صفين، عن عمر بن
سعد، عن الحرث بن حصيرة، عن عبد الرحمن بن عبيد وغيره، قالوا: لما دخل
أمير المؤمنين عليه السلام الكوفة اقبل حتى دخل المسجد، فصلى ركعتين، ثم صعد المنبر
الخبر (فليلاحظ الباب المتقدم، فإنه لا يخلو عن مناسبة).
ويأتي في رواية أبى الفتوح (13) من باب (1) وجوب القراءة من أبوابها (12)
قوله: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسجد وصلى ركعتين، ولم يقرء الا فاتحة الكتاب
(انما أشرنا إليها لامكان حملها على التحية).
- 37 -
باب استحباب الصلاة في مكة وفى المسجد الحرام وتأكده في مواضع
منه وبيان حده وكراهة الخروج من الحرمين بعد ارتفاع النهار
قبل اتيان الظهر والعصر
1599 (1) كا 326 - علي بن إبراهيم وغيره، عن أبيه عن خلاد القلانسي، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: مكة حرم الله وحرم رسوله وحرم أمير المؤمنين عليه السلام الصلاة فيها
بمئة ألف صلاة والدرهم فيما بمئة ألف درهم والمدينة حرم الله وحرم رسوله وحرم
أمير المؤمنين عليه السلام الصلاة فيها بعشرة آلاف صلاة والدرهم فيها بعشرة آلاف درهم
والكوفة حرم الله وحرم رسوله وحرم أمير المؤمنين عليه السلام الصلاة فيها بألف صلاة
والدرهم فيها بألف درهم.
503

1600 (2) يب 11 - ج 2 - أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه (ره) قال: حدثني
محمد بن الحسين بن علي بن مهزيار، عن أبيه، عن جده، علي بن مهزيار، عن الحسين
ابن سعيد، عن ظريف بن ناصح، عن فقيه 46 - خالد (بن الماد - فقيه) القلانسي،
عن الصادق عليه السلام (انه - فقيه) قال: مكة حرم الله وحرم رسوله وحرم علي بن أبي طالب
صلوات الله عليهما وآلهما (و - فقيه) الصلاة فيها بمئة ألف صلاة والدرهم فيها
بمئة ألف درهم والمدينة حرم الله تعالى وحرم رسوله وحرم علي بن أبي طالب عليه السلام
(و - خ) الصلاة فيها بعشرة آلاف صلاة والدرهم فيها بعشرة ألف - 1 - درهم
والكوفة حرم الله تعالى وحرم رسول - 2 - الله وحرم علي بن أبي طالب (و - فقيه) الصلاة
فيها بألف صلاة فقيه وسكت عن الدرهم.
1601 (3) كا 308 - محمد بن يحيى - معلق) عن أحمد بن محمد، عن
علي بن أبي سلمة، عن هارون بن خارجة، عن صامت، عن أبي عبد الله، عن آبائه
عليهم السلام قال: الصلاة في المسجد الحرام تعدل مئة ألف صلاة.
كا 308 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله
عليه السلام عن آبائه عليهم السلام (مثله).
مستدرك 238 - دعائم الاسلام روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي
عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (مثله).
1602 (4) مستدرك 238 - عوالي اللئالي - قال النبي صلى الله عليه وآله: مكة حرم الله
وحرم رسوله الصلاة فيما بمئة ألف صلاة - الخبر.
1603 (5) ثواب الاعمال 18 - أبى (ره) قال: حدثني علي بن إبراهيم،
عن أبيه، عن علي بن معبد، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الرضا، عن آبائه
عليهم السلام، قال: قال محمد بن علي الباقر عليهما السلام: صلاة في المسجد الحرام
أفضل من مئة ألف صلاة في غيره من المساجد.

(1) آلاف - خ
(2) رسوله - فقيه
504

1604 (6) مستدرك 237 - البحار، وجدت بخط الشيخ محمد بن علي
الجبعي، نقلا من خط الشهيد عن الصادق عليه السلام، من صلى في مسجد الحرام صلاة
واحدة قبل الله منه كل صلاة صليها وكل صلاة يصليها إلى أن يموت والصلاة فيه
بمئة ألف صلاة.
1605 (7) فقيه 46 - روى أبو حمزة الثمالي، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال
من صلى في المسجد الحرام صلاة مكتوبة، قبل الله تعالى منه - 1 - كل صلاة صليها
منذ يوم وجبت عليه الصلاة وكل صلاة يصليها إلى أن يموت.
1606 (8) مستدرك 238 - القطب الراوندي في لب اللباب، عن النبي صلى الله عليه وآله قال:
ومن صلى في المسجد الحرام صلاة واحدة، كتب الله له ألفي ألفي صلاة، وخمسمأة
ألف صلاة.
1607 (9) العيون 189 - حدثنا أبي (رض) قال: حدثنا أحمد بن إدريس،
عن محمد بن أحمد بن عمران الأشعري، قال: حدثني محمد بن أحمد، عن
الحسن بن علي بن كيسان عن موسى بن سلام، قال: اعتمر أبو الحسن الرضا عليه السلام
فلما ودع البيت فصار - 2 - إلى باب الحناطين ليخرج منه وقف في صحن المسجد
في ظهر الكعبة، ثم رفع يديه فدعا، ثم التفت الينا، فقال: نعم، المطلوب به الحاجة
اليه الصلاة فيه أفضل من الصلاة في غيره ستين سنة أو - 3 - شهر، فلما صار عند الباب
قال: اللهم انى خرجت على أن لا اله الا أنت.
1608 (10) الجعفريات 72 - باسناده، عن علي عليه السلام أنه قال: النافلة
في المسجد الحرام الأعظم تعدل عمرة مبرورة، وصلاة الفريضة تعدل حجة متقبلة.
1609 (11) فقيه 47 - قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تشد الرحال الا إلى - 4 -
ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ومسجد كوفة.

(1) بها - خ
(2) وصار - خ ل
(3) و - خ
(4) على - خ ل
505

الخصال 70 - حدثنا أبي ومحمد بن علي ما جيلويه (رض) قالا حدثنا محمد
ابن يحيى العطار قال: حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري، عن
بعض أصحابنا، عن الحسن بن علي وأبى الصخر جميعا يرفعانه إلى أمير المؤمنين
عليه السلام (مثله).
1610 (12) كا 308 - محمد بن يحيى - معلق) عن أحمد بن محمد، عن
علي بن الحكم، عن الكاهلي قال: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام، فقال: أكثروا من
الصلاة والدعاء في هذا المسجد اما ان لكل عبد رزقا يحاز - 1 - اليه حوزا - 2 -.
1611 (13) كا 308 - أبو على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن
صفوان بن يحيى، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي عبيدة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الصلاة في الحرم كله سواء؟ فقال: يا با عبيدة! ما الصلاة في المسجد الحرام كله
سواء، فكيف يكون في الحرم كله سواء قلت: فأي بقاعة أفضل، قال: ما بين الباب
إلى الحجر الأسود.
1612 (14) كا 308 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن
فضال، عن الحسن بن الجهم، قال: سئلت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن أفضل موضع
في المسجد يصلى فيه، قال: الحطيم ما بين الحجر وباب البيت، قلت: والذي يلي
ذلك في الفضل، فذكر أنه عند مقام إبراهيم عليه السلام، قلت: ثم الذي يليه في الفضل، قال:
في الحجر، قلت: ثم الذي يلي ذلك قال: كل ما دنى من البيت.
1613 (15) كا 309 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين
ابن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن ابان، عن زرارة قال: سألته عن الرجل يصلى
بمكة يجعل المقام خلف ظهره وهو مستقبل الكعبة - 3 - فقال: لا بأس يصلى حيث
شاء من المسجد بين يدي المقام أو خلفه وأفضله الحطيم أو الحجر وعند المقام والحطيم

(1) بجاز - خ ل
(2) جوزا - خ ل
(3) القبلة - خ
506

حذاء الباب.
1614 (16) فقيه 155 - قال الصادق عليه السلام: ان تهيأ لك ان تصلي صلاتك - 1 -
كلها الفرائض وغيرها عند الحطيم، فافعل، فإنه أفضل بقعة على وجه الأرض والحطيم
ما بين باب البيت والحجر الأسود وهو الموضع الذي فيه تاب الله عز وجل على آدم عليه السلام
وبعده الصلاة في الحجر أفضل وبعد الحجر ما بين الركن العراقي وباب البيت وهو
الموضع الذي كان فيه المقام وبعده خلف المقام، حيث هو الساعة وما قرب من البيت
فهو أفضل، الا انه لا يجوز ذلك أن تصلي ركعتي - 2 - طواف النساء وغيره، الا خلف
المقام حيث هو الساعة ومن صلى في المسجد الحرام صلاة واحدة، قبل الله عز وجل
منه كل صلاة صليها وكل صلاة يصليها إلى أن يموت والصلاة فيه بمئة ألف صلاة،
وإذا اخذ الناس مواطنهم بمنى، نادى مناد من قبل الله عز وجل ان أردتم ان أرضى،
فقد رضيت.
مستدرك 238 - البحار وجدت بخط الشيخ محمد بن علي الجبعي نقلا من
خط الشهيد عن الصادق عليه السلام ان تهيأ (فذكر نحوه إلى قوله) فهو أفضل.
فقه الرضا 28 - وأكثر الصلاة في الحجر وتعمد تحت الميزاب وادع عنده
كثيرا وصل في الحجر على ذراعين من طرفه مما يلي البيت، فإنه موضع شبير وشبر
ابني هارون عليه السلام وان تهيأ لك ان تصلي صلاتك (صلواتك - خ) كلها عند الحطيم،
فافعل (وذكر نحوه إلى قوله) فهو أفضل (إلا أنه قال) كان فيه المقام في عهد إبراهيم
إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وآله.
1615 (17) كا 218 - محمد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمد، عن
العباس بن معروف عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم ابن أبي
البلاد، قال: حدثني أبو بلال المكي، قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام طاف بالبيت، ثم
صلى فيما بين الباب والحجر الأسود ركعتين، فقلت له: ما رأيت أحدا منكم صلى

(1) صلواتك - خ ل
(2) ركعتين - خ ل
507

في هذا الموضع، فقال: هذا المكان الذي تيب على آدم فيه.
1616 (18) كا 224 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين
ابن سعيد، عن إبراهيم ابن أبي البلاد، عن أبي بلال المكي، قال: رأيت أبا عبد الله
عليه السلام دخل الحجر من ناحية الباب، فقام يصلى على قدر ذراعين من البيت،
فقلت له: ما رأيت أحدا من اهل بيتك يصلى بحيال الميزاب، فقال: هذا مصلى شبر و
شبير ابني هارون.
1617 (19) آخر السرائر 9 - (نقلا من كتاب مسائل الرجال) رواية أبي عبد الله
أحمد بن محمد (بن - ظ) عبيد الله بن الحسن بن عياش الجوهري ورواية عبد الله بن جعفر
الحميري (رض) من مسائل داود بن الصرمي، قال: وسئلته عن الصلاة بمكة
في اي موضع أفضل، فقال: عند مقام إبراهيم الأول، فإنه مقام إبراهيم عليه السلام وإسماعيل
ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم.
1618 (20) مستدرك 238 - الشيخ الطبرسي في إعلام الورى روى ان ابا جهل
عاهد الله ان يفضخ رأسه صلى الله عليه وآله بحجر إذا سجد في صلاته، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
يصلى وسجد وكان إذا صلى صلى بين الركنين الأسود واليماني وجعل الكعبة بينه
وبين الشام - الخبر.
1619 (21) مستدرك 238 - محمد بن مسعود العياشي، عن محمد بن مروان
قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كنت مع أبي في الحجر فبينا هو قائم يصلى إذا تاه
رجل - الخبر.
1620 (22) المناقب 250. ج 2 - طاوس - 1 - الفقيه قال: رأيت في الحجر
زين العابدين عليه السلام يصلى ويدعوا - الخبر.
1621 (23) مستدرك 241 - محمد بن المشهدي في المزار أخبرني الشريف
أبو المكارم حمزة بن علي بن زهرة أدام الله عزه عن أبيه باسناد متصل إلى طاؤس اليماني،

(1) طاؤس - قاموس - طاؤوس - المنجد - طاووس - المنجد
508

أنه قال: مررت بالحجر في رجب وإذا انا بشخص راكع وساجد فتأملته وإذا هو على
ابن الحسين عليهما السلام، فقلت: يا نفس! رجل صالح من اهل بيت النبوة والله
لاغتمن (لأغتنمن - ظ) دعائه، فجعلت أرقبه حتى فرغ من صلاته، ورفع باطن كفيه
إلى السماء، وجعل يقول سيدي سيدي، وهذه يداي الدعاء، قال طاؤس: فبكيت
حتى علا نحيبي، فالتفت إلى، وقال: ما يبكيك يا يماني؟ أو ليس هذا مقام المذنبين،
فقلت حبيبي حقيق على الله أن لا يردك وجدك محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال: طاووس، فلما كان
العام المقبل في شهر رجب بالكوفة، فمررت بمسجد غنى فرأيته (ع) يصلى ويدعو بهذا
الدعاء وفعل كما فعل في الحجر تمام الحديث.
ورواه الشهيد في مزاره، عن طاووس (مثله).
1622 (24) يب 576 - محمد بن يعقوب عن كا 313 - علي بن إبراهيم،
عن أبيه، عن عبد الرحمن بن - 1 - حماد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، قال: سمعته - 2 -
يقول: من خرج من - 3 - الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن يصلى الظهر والعصر
نودي من خلفه لا صحبك الله - 4 -.
يب 587 - محمد بن عبد الجبار، عن عبد الرحمن بن حماد، عن إبراهيم بن
عبد الحميد قال: سمعت محمد بن إبراهيم، يقول: من خرج (وذكر مثله).
وتقدم في رواية ابن أبي نصر (3) من باب (5) ما ورد في أن الصلاة في المسجد
أحب أم مع الجماعة قوله: الرجل يصلى في جماعة في منزله بمكة أفضل أو وحدة
في مسجد الحرام؟ فقال عليه السلام: وحده.
ويأتي في كثير من أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك.
وفى رواية هارون (4) من باب (43) فضل مسجد الكوفة قوله عليه السلام: ما بعد
المسجدين أفضل من مسجد الكوفان.

(1) عن - يب خ
(2) سمعت - يب خ
(3) إلى - يب خ
(4) صبحك الله - يب
509

وفى رواية ميثم (13) قوله عليه السلام: فان مسجد الكوفة أحد المساجد الأربعة
ركعتان فيه تعدل عشرا فيما سواه من المساجد.
وفى رواية الشعبي (33) نحوه.
وفى رواية حذيفة (34) قوله عليه السلام: والله مسجدكم هذا لاحد المساجد
الأربعة المعدودة المسجد الحرام - الخ.
وفى رواية الحناط (38) قوله: سألته عن المساجد التي لها الفضل، فقال عليه السلام:
المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله.
وفى رواية أبى حمزة (1) من باب (51) فضل الصلاة في مسجد بيت المقدس
قوله عليه السلام: الفريضة فيها (اي في المساجد الأربعة) تعدل حجة والنافلة تعدل عمرة.
وفى رواية علي بن علي (2) قوله عليه السلام: أربعة من قصور الجنة في الدنيا المسجد
الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله - الخ.
وفى رواية ابن عباس (3) قوله صلى الله عليه وآله وسلم: واما خيرته تعالى من البقاع فمكة
(إلى أن قال) وان الصلاة بمكة بمئة ألف وبالمدينة بخمس وسبعين ألف صلاة.
وفى رواية الدعائم (4) نحوه.
وفى أحاديث باب (4) انه لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة من أبواب (7)
القبلة ما يناسب الباب.
وفى رواية الريان (1) من باب (5) عدم اجزاء الركعة في القضاء عن أكثر
منها من أبواب (20) القضاء ما يدل على أن الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله
تحسب للمصلى بالضعف.
وفى رواية ابن شيبة (17) من باب (21) ان المسافر مخير بين القصر والاتمام
في الأماكن الأربعة من أبواب (27) صلاة المسافر، قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحب
اكثار الصلاة في الحرمين فأكثر فيهما وأتم.
وفى رواية ابن مهزيار (21) قوله عليه السلام: قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة
510

في الحرمين على غيرهما فانا أحب لك إذا دخلتهما أن لا تقصر وتكثر فيهما من الصلاة.
وفى رواية ابن حديد (35) قوله عليه السلام: وصل من النوافل ما شئت (اي في
المسجدين) ويمكن ان يستفاد من سائر أحاديث الباب التي تدل على اتمام المسافر
الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله استحباب كثرة الصلاة فيهما.
وفى رواية زريق (5) من باب (1) فضل الجماعة من أبوابها (25) قوله عليه السلام:
ان الركعة في المسجد الحرام ألف ركعة في سواه من المساجد.
وفى أحاديث باب فضل الكعبة وباب فضل مكة من أبواب بدء المشاعر
في كتاب الحج ما يناسب ذلك.
وفى رواية يونس بن يعقوب من باب حد المسجد الحرام، قوله: كنت
أصلي في الحجر، فقال لي: رجل لا تصل المكتوبة في هذا الموضع، فان في الحجر
من البيت فقال عليه السلام: كذب فيه حيث شئت فليلاحظ سائر أحاديث الباب فإنها تدل
على حد المسجد الحرام.
وفى أحاديث باب انه هل الطواف بالبيت أفضل أم الصلاة من أبواب الطواف
ما يدل على فضل الصلاة في المسجد الحرام.
- 38 -
باب استحباب الصلاة في مسجد النبي (ص) وتأكده فيما بين القبر
والمنبر وفى بيت فاطمة عليها السلام
1623 (1) كا 317 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن أبي سلمة، عن هارون بن خارجة قال: الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله
تعدل عشرة آلاف صلاة.
1624 (2) ئل 314 - ابن قولويه في المزار، عن علي بن الحسين بن بابويه،
عن سعد بن عبد الله، عن كا 317 - أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن
511

أبى إسماعيل السراج، عن ابن مسكان، عن أبي الصامت قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله تعدل بعشرة آلاف صلاة.
1625 (3) ثواب الاعمال 17 - أبى ره، عن عبد الله بن جعفر، عن هارون بن مسلم،
عن مسعدة بن صدقة، عن الصادق جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة في مسجدي (هذا - خ) تعدل عند الله عشرة ألف - 1 - صلاة
في غيره من المساجد الا المسجد الحرام، فان الصلاة فيه تعدل مئة ألف صلاة.
1626 (4) الدعائم 179 - روينا، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه،
عن علي عليهم السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: الصلاة في المسجد الحرام مئة
ألف صلاة والصلاة في مسجد المدينة عشرة آلاف صلاة.
مستدرك 238 - وروى الجزء الأخير في موضع وزاد، قال جعفر بن محمد
عليهما السلام: وأفضل موضع يصلى فيه منه ما قرب من القبر.
1627 (5) أمالي الشيخ 336 - (بالاسناد المتقدم في باب فضل الصلاة في
حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر) يا أبا ذر صلاة في مسجدي هذا تعدل مئة ألف
صلاة في غيره من المساجد الا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام تعدل مئة
ألف صلاة في غيره.
1628 (6) يب 5 ج 2 - الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة وابن أبي
عمير، عن جميل بن دراج قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
كم تعدل الصلاة فيه، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صلاة في مسجدي هذا أفضل من
ألف صلاة في غيره الا المسجد الحرام.
مستدرك 230 - عوالي اللئالي، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحوه.
1629 (7) يب 5 ج 2 - الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن
عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صلاة في مسجدي مثل ألف

(1) آلاف - ئل
512

صلاة في غيره الا المسجد الحرام، فإنها خير من ألف صلاة.
1630 (8) يب 5 ج 2 - عنه عن حماد عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الصلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة في غيره الا
المسجد الحرام، فإنه أفضل منه.
1631 (9) يب 3 - ج 2 - محمد بن يعقوب عن كا 317 - محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله (ع):
هل قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة؟ قال: نعم وقال
(و - خ) بيت على و (بيت - كا خ) فاطمة عليها السلام ما بين البيت الذي فيه
النبي صلى الله عليه وآله إلى الباب الذي يحاذي الزقاق إلى البقيع قال: فلو دخلت من ذلك الباب
والحائط مكانه أصاب منكبك الا يسر ثم سمى سائر البيوت وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الصلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة في غيره الا المسجد الحرام فهو (فهي - خ ل يب)
أفضل.
1632 (10) يب 3 ج 2 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن
كا 317 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن حماد (بن عثمان - كا) عن جميل بن
دراج قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما بين منبري - 1 - وبيتي - 2 -
روضة من رياض الجنة ومنبري على ترعة من ترع الجنة وصلاة في مسجدي تعدل
ألف صلاة في ما سواه من المساجد الا المسجد - 3 - الحرام قال جميل قلت - 4 - له
بيوت النبي وبيت علي (ع) منها؟ قال نعم (يا جميل - يب خ) وأفضل.
1633 (11) ئل 315 - جعفر بن محمد بن قولويه في المزار عن أبيه عن سعد
ابن عبد الله عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عمن حدثه عن مرازم قال
سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في مسجد رسول الله (ص) فقال: قال رسول الله (ص)

(1) قبري ومنبري - خ ل يب
(2) بيوتي - كا
(3) مسجد - خ ل يب
(4) فقلت - خ ل يب
513

الصلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة في غيره وصلاة في المسجد الحرام تعدل ألف
صلاة في مسجدي - الحديث.
1634 (12) وعن 315 - محمد بن الحسن عن سلمة عن إسماعيل بن جعفر
عن رجل عن مرازم عن أبي عبد الله (ع) قال: صلاة في مسجد المدينة أفضل من ألف
صلاة في غيره من المساجد.
1635 (13) وعن 315 - محمد بن الحسن عن الصفار عن سلمة بن الخطاب
عن علي بن سيف عن جميل بن دراج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام: يقول قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: صلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة في غيره.
وعن 315 - حكيم بن داود بن حكيم عن سلمة (مثله متنا وسندا).
وعنه 315 - عن سلمة عن علي بن سيف عن أبيه عن داود بن فرقد (مثله)
1636 (14) يب 5 ج 2 - الحسين بن سعيد عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
(ع) قال سأله ابن أبي يعفور كم أصلي؟ فقال: صل ثمان ركعات عند زوال الشمس
فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الصلاة في مسجدي كألف في غيره الا المسجد الحرام فان
الصلاة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي.
فقيه 46 - قال رسول الله (ص): الصلاة في مسجدي كألف صلاة في غيره
(فذكر مثله).
1637 (15) يب 324 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن
الحسن بن علي الوشاء عن الرضا (ع) قال سألته عن الصلاة في المسجد الحرام
والصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله في الفضل سواء؟ قال نعم: والصلاة فيما بينهما
تعدل ألف صلاة.
ئل 316 - الصدوق في ثواب الاعمال عن أبيه عن سعد بن يعقوب بن يزيد
وفى نسخة عن أبيه بإسناده عن أبي الحسن الرضا (ع) (مثله).
1638 (16) ئل 315 - جعفر بن محمد بن قولويه في المزار عن أبيه و
514

محمد بن الحسن جميعا عن الصفار عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال يب 326 -
محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن
صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصلاة في المدينة هل
هي مثل الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: لا ان الصلاة في مسجد رسول الله
صلى الله عليه وآله ألف صلاة والصلاة في المدينة مثل الصلاة في سائر البلدان.
1639 (17) الخصال 165 ج 2 - (بالاسناد المتقدم في باب فضل الصلاة
عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة) الصلاة في الحرمين تعدل ألف صلاة.
1640 (18) مستدرك 238 - فقه الرضا عليه السلام صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال
: الصلاة في المسجد الحرام تعدل مئة ألف صلاة وفى مسجدي هذا تعدل ألف صلاة
وقد روى خمسين ألف صلاة وقال في موضع آخر: ثم تصلي عند أسطوانة التوبة وعند الحنانة
وفى الروضة وعند المنبر أكثر ما قدرت من الصلاة فيها.
1641 (19) كا 317 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن
يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الصلاة في بيت فاطمة عليها السلام
أفضل أو في الروضة؟ قال: بل في بيت فاطمة عليها السلام.
1642 (20) كا 317 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أيوب بن
نوح عن صفوان وابن أبي عمير وغير واحد عن جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الصلاة في بيت فاطمة عليها السلام مثل الصلاة في الروضة قال وأفضل.
1643 (21) يب 7 ج 2 - الحسين بن سعيد عن علي بن حديد عن
مرازم قال قال أبو عبد الله عليه السلام: الصيام بالمدينة والقيام عند الأساطين ليس بمفروض
ولكن من شاء فليصم فإنه خير له (و - خ) انما المفروض صلاة الخمس وصيام
شهر رمضان فأكثروا الصلاة في - 1 - هذا المسجد ما استطعتم فإنه خير لكم واعلموا ان
الرجل قد يكون كيسا في امر الدنيا فيقال ما أكيس فلانا فكيف من كاس - 2 - في امر آخرته.

(1) فيها - خ ل
(2) من كان - خ ل
515

1644 (22) كا 317 - محمد بن يحيى عن - معلق) أحمد بن محمد عن علي
ابن حديد عن مرازم قال: دخلت انا وعمار وجماعة على أبي عبد الله عليه السلام بالمدينة
فقال ما مقامكم - 1 - فقال عمار قد سرحنا (اي أرسلنا مراكبنا في المرعى) ظهرنا
وأمرنا ان نؤتى به إلى خمسة عشر يوما فقال: أصبتم المقام في بلد رسول الله صلى الله عليه وآله
والصلاة في مسجده واعملوا لآخرتكم واكنزوا لأنفسكم ان الرجل قد يكون كيسا
في الدنيا فيقال ما أكيس فلانا وانما الكيس كيس الآخرة.
1645 (23) مستدرك 238 - جعفر بن محمد بن قولويه في المزار عن جعفر بن
محمد بن إبراهيم الموسوي عن عبد الله بن نهيك عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار
قال قال أبو عبد الله عليه السلام: في حديث وأكثر من الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
وتقدم في رواية الحسن بن علي بن فضال (12) من باب (7) كراهة الصلاة بين المقابر
من أبواب (5) المكان قوله: فقام (اي الرضا عليه السلام) إلى جانب القبر يصلى فالزق منكبة الأيسر
بالقبر قريبا من الأسطوانة التي دون الأسطوانة المخلقة عند رأس النبي صلى الله
عليه وآله وسلم فصلى ست ركعات أو ثمان ركعات في نعليه وفى غير واحد من
أحاديث الباب المتقدم ما يدل على فضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله
وسلم ويلاحظ أيضا إشارتها لان أكثرها مشتركة بين البابين ويأتي في رواية
الدعائم (6) من باب (6) ان صلاة الضحى بدعة من أبواب (28) النوافل قوله سمعوا قول
رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة وفى أحاديث باب استحباب
الاعتكاف بالمدينة من كتاب المزار وباب استحباب اتيان المنبر والروضة وباب
استحباب زيارة فاطمة عليها السلام وموضع قبرها ما يدل على استحباب الصلاة عند
الأسطوانة التي فيها مقام النبي صلى الله عليه وآله واسطوانة أبى لبابة وبين القبر والمنبر.

(1) مقامك - خ
516

- 39 -
باب حد مسجد الرسول صلى الله عليه وآله
1646 (1) كا 316 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى
عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألته عن حد مسجد الرسول - 1 -
صلى الله عليه وآله فقال الأسطوانة التي عند رأس القبر إلى الأسطوانتين من وراء المنبر عن
يمين القبلة وكان من وراء المنبر طريق تمر فيه الشاة ويمر فيه الرجل منحرفا وكان
ساحة المسجد من البلاط إلى الصحن.
1647 (2) مستدرك 238 - كتاب محمد بن المثنى عن جعفر بن محمد بن
شريح عن ذريح المحاربي قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن حد المسجد فقال: من الأسطوانة
التي عند رأس - 2 - إلى الأسطوانتين من وراء المنبر عن يمين القبلة وكان من وراء المنبر
طريق تمر فيه الشاة أو يمر الرجل منحرفا وزعم أن ساحة المسجد إلى البلاطة من
المسجد وسئلته عن بيت علي عليه السلام فقال: إذا دخلت من الباب فهو من عضادته اليمين
إلى ساحة المسجد وكان بينه وبين بيت نبي الله صلى الله عليه وآله خوخة.
1648 (3) يب 3 ج 2 - محمد بن يعقوب عن كا 317 - عدة من أصحابنا عن
أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان يب 5 ج 2 -
الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام - 3 -
قال: حد الروضة في - 4 - مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى طرف الظلال وحد المسجد
إلى الأسطوانتين عن يمين المنبر إلى الطريق مما يلي سوق الليل.
1649 (4) كا 317 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن إسماعيل

(1) رسول الله - خ ل
(2) والظاهر أن صحيحه عند رأس القبر كما في رواية
المتقدمة أو عند الرأس
(3) قال قال أبو عبد الله (ع) - يب 5 ج 2
(4) من - يب
517

عن محمد بن عمرو بن سعيد عن موسى بن بكر عن فقيه 46 - 1 - عبد الأعلى مولى
آل سام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كم كان (طول - فقيه خ) مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قال:
كان ثلاثة آلاف وست مئة ذراع مكسرة - 2 -.
1650 (5) كا 81 - أحمد بن إدريس وغيره عن أحمد بن محمد عن علي بن
إسماعيل يب 327 - محمد بن أحمد عن علي بن إسماعيل عن محمد بن عمرو بن سعيد
قال حدثني موسى بن أكيل عن عبد الأعلى مولى آل سام قال قلت لأبي عبد الله (ع): كم
كان مسجد رسول الله (ص) قال (كان - كا) ثلاثة آلاف وستمأة ذراع مكسر (ة كا) - 3 -.
- 40 -
باب فضل المساجد والمشاهد التي حول المدينة وتأكد استحباب
الصلاة فيها سيما مسجد قباء
قال الله تبارك وتعالى في سورة (9) التوبة ى 108: لمسجد أسس على التقوى
من أول يوم أحق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين ى 110 -
أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف
هار فأنهار به في نار جهنم والله لا يهدى القوم الظالمين.
1651 (1) كا 81 - يب 327 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن حماد بن عيسى - 4 - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المسجد الذي
أسس على التقوى، قال: مسجد قبا.
1652 (2) يب 6 ج 2 - محمد بن يعقوب، عن كا 318 - علي بن إبراهيم (عن
أبيه - كا يب خ) عن - 5 - ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل (بن شاذان

(1) سئل عبد الأعلى مولى آل سام ابا عبد الله (ع) - فقيه
(2) مكسرا - كا خ
(3) تكسيرا - كا خ ل
(4) عثمان - يب
(5) و - خ ل يب
518

- كا) عن صفوان (بن يحيى - كا) و - 1 - ابن أبي عمير (جميعا - كا) عن معاوية
ابن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تدع اتيان المشاهد - 2 - كلها مسجد قباء فإنه المسجد
الذي أسس على التقوى من أول يوم ومشربة أم إبراهيم ومسجد الفضيح - 3 - وقبور
الشهداء ومسجد الأحزاب وهو المسجد الفتح قال: وبلغنا ان النبي - 4 -
صلى الله عليه وآله كان إذا أتى قبور الشهداء، قال: السلام - 5 - عليكم بما صبرتم
فنعم عقبى الدار وليكن فيما - 6 - تقول عند مسجد الفتح: يا صريخ المكروبين
ويا مجيب دعوة المضطرين اكشف همي وغمي وكربي كما كشفت عن نبيك همه
وغمه وكربه وكفيته هول عدوه في هذا المكان.
1653 (3) مستدرك 238 - دعائم الاسلام، عن جعفر بن محمد عليهما السلام
أنه قال: ومن المشاهد بالمدينة التي ينبغي ان يؤتى إليها ويشاهد ويصلى فيها ويتعاهد
مسجد قباء وهو المسجد الذي أسس على التقوى ومسجد الفتح ومشربة أم إبراهيم
وقبر حمزة وقبور الشهداء.
1654 (4) مستدرك 239 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره، عن زرارة
وحمران ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام عن قوله تعالى: لمسجد
أسس على التقوى من أول يوم، قال: مسجد قباء واما قوله: أحق ان تقوم فيه، قال
يعنى من مسجد النفاق وكان على طريقه إذا أتى مسجد قباء واما قوله: أحق ان تقوم فيه، قال
يعنى من مسجد النفاق وكان على طريقه إذا أتى مسجد قباء فقام فينضح بالماء والسدر
ويرفع ثيابه عن ساقيه ويمشى على حجر في ناحية الطريق ويسرع المشي ويكره ان
يصيب ثيابه منه شىء فسئلته هل كان النبي صلى الله عليه وآله يصلى في مسجد قباء، قال: نعم
قال منزله - 7 - على سعد بن خثيمة الأنصاري - الخبر.

(1) عن - خ ل يب
(2) المساجد - خ ل يب
(3) الفضيخ - خ
(4) رسول الله - خ ل يب
(5) سلام - يب خ ل
(6) مما - يب خ ل
(7) بخط المجلسي (ره) كان نزل
519

1655 (5) يب 6 ج 2 - محمد بن يعقوب، عن كا 318 - محمد بن يحيى،
عن محمد بن الحسين - 1 - عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، قال:
سئلت ابا عبد الله عليه السلام انا نأتي المساجد - 2 - التي حول المدينة فبأيها ابدأ قال ابدأ
بقباء فصل فيه وأكثر فإنه أول مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه العرصة، ثم
ائت مشربة أم إبراهيم فصل فيها وهي - 3 - مسكن رسول الله صلى الله عليه وآله ومصلاه ثم تأتي
مسجد الفضيح - 4 - فتصلى فيه فقد صلى فيه نبيك فإذا قضيت هذا الجانب اتيت - 5 -
جانب أحد، فبدأت بالمسجد الذي دون الحرة، فصليت فيه، ثم مررت بقبر حمزة
ابن عبد المطلب، فسلمت عليه، ثم مررت بقبور الشهداء، فقمت - 6 - عندهم، فقلت
السلام عليكم يا اهل الديار أنتم لنا فرط وانا بكم لاحقون: ثم تأتي المسجد الذي
(كان - كا) في المكان الواسع إلى جنب الجبل عن يمينك حين - 7 - تدخل - 8 - أحدا
فتصلى - 9 - فيه فعنده خرج النبي صلى الله عليه وآله إلى أحد حين - 10 - لقى المشركين فلم
يبرحوا حتى حضرت الصلاة، فصلى فيه ثم مر أيضا حتى ترجع، فتصلى عند قبور
الشهداء ما كتب الله لك، ثم امض على وجهك حتى تأتي مسجد الأحزاب، فتصلى
فيه وتدعو الله فيه، فان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعا فيه يوم الأحزاب وقال: يا صريخ
المكروبين - 11 - ويا مجيب (دعوة - كا) المضطرين ويا مغيث المهمومين - 12 -
اكشف همي وكربي وغمي فقد ترى حالي وحال أصحابي.

(1) الحسن - يب خ ل
(2) المشاهد - يب خ ل
(3) فهو - يب خ
(4) الفضيخ - خ
(5) ائت - يب خ ل
(6) فأقمت - يب خ ل
(7) حتى - يب
(8) تأتي - كا خ
(9) فصل - يب
(10) حيث - يب
(11) المستصرخين - يب خ ل
(12) الملهوفين - المكروبين - خ ل يب
520

1656 (6) فقيه 46 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أتى مسجدي مسجد قبا،
فصلى فيه ركعتين رجع بعمرة وكان عليه السلام يأتيه، فيصلى فيه باذان وإقامة.
1657 (7) مستدرك 239 - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله انه كان يأتي
قبا راكبا وماشيا فيصلى فيه ركعتين.
- 41 -
باب فضل مسجد الخيف وتأكد استحباب الصلاة فيه خصوصا
مئة ركعة وكذا يستحب فيه التسبيح والتهليل والتحميد
1658 (1) كا 224 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران،
عن المفضل، عن فقيه 47 - جابر - 1 - عن أبي جعفر عليه السلام (انه - فقيه) قال: صلى
في مسجد الخيف سبعمأة نبي كا وان ما بين الركن والمقام لمشحون من قبور الأنبياء
وان آدم لفي حرم الله عز وجل.
1659 (2) كا 307 - علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل
ابن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار يب 525 - موسى بن القاسم
عن إبراهيم، عن معاوية بن عمار، عن فقيه 47 - أبى عبد الله - 2 - عليه السلام قال:
(صلى - 3 - في مسجد الخيف وهو مسجد منى - و - كا يب) كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله
على - 4 - عهده عند المنارة التي في وسط المسجد وفوقها - 5 - إلى القبلة - 6 - نحوا - 7 -

(1) روى جابر عن أبي جعفر عليه السلام - فقيه
(2) قال الصادق عليه السلام: كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله - فقيه
(3) صل - يب
(4) في - فقيه خ ل
(5) قربها - يب
(6) المسجد - يب خ ل
(7) نحو - يب
521

من ثلثين ذراعا وعن يمينها - 1 - وعن يسارها - 2 - وخلفها نحوا - 3 - من ذلك (قال
- كا) (فتحر ذلك - كا فقيه) فان استطعت ان يكون مصلاك فيه، فافعل، فإنه (قد - كا)
صلى فيه ألف نبي كا فقيه وانما سمى الخيف لأنه مرتفع عن الوادي وما ارتفع عنه
يسمى خيفا.
1660 (3) مستدرك 237 - فقه الرضا عليه السلام في سياق اعمال منى وأكثر الصلاة
على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه يستحب ذلك هناك، فان كنت قريبا من مسجد الخيف فإنه أحب
إلى، فان استطعت أن لا تصلي الا بمنى ما دمت فيها، فافعل فإنه قد صلى فيه سبعون نبيا
وقيل سبعون ألف نبيا - 4 - عن عروة، عن أمير المؤمنين عليه السلام، أنه قال: إن آدم بها دفن
وهناك قبره.
1661 (4) كا 307 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن يب 525 -
الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي (بن أبي حمزة - كا) عن أبي
بصير - يب) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صل ست ركعات في مسجد منى في أصل
الصومعة.
1662 (5) فقيه 47 - روى أبو حمزة الثمالي، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال:
من صلى في مسجد الخيف بمنى مئة ركعة قبل أن يخرج منه عدلت عبادة سبعين عاما
ومن سبح الله فيه مئة تسبيحة كتب (الله - خ) له كاجر عتق رقبة ومن هلل الله فيه مئة
تهليلة عدلت اجر احياء نسمة ومن حمد الله فيه مئة تحميدة عدلت اجر خراج العراقين
يتصدق به في سبيل الله عز وجل.
ويأتي في رواية جابر من باب فضل الكعبة من أبواب بدؤ المشاعر، قوله عليه السلام:
صلى في مسجد الخيف سبعمأة نبي.

(1) يمين - يب
(2) يسار - يب
(3) نحو - خ يب
(4) نبي - ظ
522

- 42 -
باب انه يستحب الصلاة في مسجد الغدير
1663 (1) يب 7 ج 2 - محمد بن يعقوب، عن كا 320 - عدة من أصحابنا،
عن سهل بن زياد، عن فقيه 218 - أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن ابان عن أبي عبد الله
عليه السلام (انه - فقيه خ) قال: يستحب الصلاة في مسجد الغدير لان - 1 - النبي صلى الله عليه وآله
أقام فيه أمير المؤمنين عليه السلام وهو موضع أظهر الله عز وجل فيه الحق.
1664 (2) كا 320 - يب 6 - ج 2 - أبو على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار،
عن فقيه 176 - صفوان (بن يحيى - كا) عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سئلت
ابا إبراهيم عليه السلام عن الصلاة في مسجد غدير خم بالنهار وانا مسافر، فقال: صل فيه
فان فيه فضلا، وقد كان أبى عليه السلام يأمر بذلك.
- 43 -
باب فضل مسجد الكوفة واستحباب الصلاة فيه وتأكده عند الأسطوانة
الخامسة والسابعة واستحباب اعداد الزاد والراحلة له من مكان بعيد
واختيار الإقامة فيه على زيارة المسجد الأقصى
1665 (1) كا 138 - محمد بن الحسن وعلي بن محمد - عن يب 324 -
سهل بن زياد، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عبد الله الخزاز، عن هارون بن
خارجة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال لي: يا هارون بن خارجة كم بينك وبين
مسجد الكوفة يكون ميلا؟ قلت: لا، قال: (أ - يب) فتصلى فيه الصلوات - 2 -
كلها، قلت: لا، فقال: اما لو كنت (حاضرا - يب) بحضرته لرجوت الا تفوتني
فيه صلاة وتدري ما فضل ذلك الموضع ما من عبد صالح ولا نبي الا وقد صلى في مسجد

(1) فان - يب خ ل
(2) الصلاة - خ كا
523

كوفان - 1 - حتى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أسرى الله به قال له جبرئيل (أ - يب)
تدرى أين أنت يا رسول الله الساعة أنت مقابل مسجد كوفان، قال: فاستأذن لي ربي عز
وجل حتى آتيه فأصلى فيه ركعتين، فاستأذن الله عز وجل، فاذن له وان ميمنته
لروضة من رياض الجنة وان وسطه لروضة من رياض الجنة وان مؤخره لروضة من
رياض الجنة وان الصلاة المكتوبة فيه لتعدل ألف صلاة وان النافلة فيه لتعدل بخمسمأة
صلاة وان الجلوس فيه بغير تلاوة - 2 - ولا ذكر لعبادة - 3 - ولو علم الناس ما فيه
لا توه ولو حبوا كا - قال سهل: وروى لي عن - 4 - عمرو ان الصلاة فيه لتعدل بحجة
وان النافلة فيه لتعدل بعمرة.
جامع الاخبار 100 - قال الصادق عليه السلام ما من عبد صالح (وذكر نحوه).
المحاسن 56 - البرقي، عن عمرو بن عثمان الكندي، عن محمد بن زياد،
عن هارون بن خارجة (نحوه إلى قوله) لتعدل خمسمأة صلاة (وزاد) وان مقدمة لروضة
من رياض الجنة (وبعد قوله وميمنته قال) وميسرته لروضة من رياض الجنة.
1666 (2) يب 11 ج 2 - قال الصادق عليه السلام: ما من عبد صالح ولا نبي الا وقد
صلى في مسجد كوفان حتى أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما أسرى به قال له جبرئيل عليه السلام أتدري
أين أنت يا رسول الله الساعة أنت مقابل مسجد كوفان قال: - 5 - فاستأذن لي ربى حتى
اتيته - 6 - فأصلى فيه ركعتين فاستأذن الله عز وجل فاذن له وان ميمنته لروضة من رياض الجنة
وان مؤخره لروضة من رياض الجنة وان الصلاة المكتوبة فيه لتعدل بألف صلاة وان
النافلة لتعدل بخمسمأة صلاة وان الجلوس فيه بغير تلاوة ولا ذكر لعبادة ولو علم الناس ما فيه
لا توه ولو حبوا.

(1) مسجدكم - يب
(2) عبادة - خ يب
(3) لتلاوة - خ يب
(4) غير - خ ط
(5) قلت خ
(6) آتيه - خ يب
524

1667 (3) أمالي ابن الشيخ 273 - أخبرنا الشيخ السعيد الوالد أبو جعفر
محمد بن الحسن بن علي الطوسي، قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن
الحسين بن بابويه القمي، قال: أخبرني أبي علي بن الحسين بن بابويه قال: حدثنا
محمد بن الفضل الكوفي في مسجد أمير المؤمنين عليه السلام بكوفة، قال: حدثنا محمد بن
محمد بن جعفر المعروف بابن البالي - 1 - قال: حدثنا محمد بن القاسم التميمي،
قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن محمد الثقفي،
قال: حدثنا توبة بن الخليل، قال: سمعت محمد بن الحسن يقول: حدثني هارون
ابن خارجة، قال: قال الصادق جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام: كم
بين منزلك ومسجد الكوفة، فأخبرته فقال: ما بقي ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد
صالح دخل الكوفة الا وقد صلى فيه وان رسول الله صلى الله عليه وآله مر به ليلة
أسرى به فاستأذن له الملك، فصلى فيه ركعتين والصلاة الفريضة فيه ألف صلاة
والنافلة خمسمأة صلاة والجلوس فيه من غير تلاوة قرآن عبادة فآته ولو زحفا.
أمالي الصدوق 232 - حدثنا محمد بن علي بن الفضل الكوفي في مسجد
أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة قال حدثنا محمد بن جعفر المعروف بابن التبان،
قال: حدثنا محمد بن القاسم النهمي، قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: حدثنا
إبراهيم بن محمد الثقفي، قال: حدثنا توبة بن الخليل، قال: سمعت محمد بن
الحسن يقول: حدثنا هارون بن خارجة (وذكر مثله).
مستدرك 233 - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات أخبرنا عن
هارون بن خارجة (وذكر مثله الا انه اسقط قوله) دخل الكوفة (وقال) فاستأذن فيه،
فصلى (بدل قوله) فاستأذن له الملك.
مستدرك 234 - محمد بن مسعود العياشي، عن هارون بن خارجة قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: يا هارون! كم بين منزلك وبين المسجد الأعظم، فقلت: قريب،

(1) التبان - خ ل
525

قال: يكون ميلا، فقلت: لكنه أقرب، فقال: فما تشهد الصلاة كلها فيه، فقلت
لا والله جعلت فداك ربما شغلت، فقال: اما انى لو كنت بحضرته ما فاتتني فيه صلاة
قال: ثم قال: هكذا بيده ما من ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد صالح الا وقد صلى
في مسجد كوفان حتى محمد عليه الصلاة والسلام ليلة أسرى به مر به جبرئيل عليه السلام
فقال يا محمد هذا مسجد كوفان، فقال: استأذن لي حتى أصلي فيه ركعتين فاستأذن له
فهبط به وصلى فيه ركعتين ثم قال: اما علمت ان عن يمينه روضة من رياض الجنة وعن
يساره روضة من رياض الجنة.
اما علمت ان الصلاة المكتوبة فيه تعدل ألف صلاة في غيره والنافلة خمسمأة
صلاة والجلوس فيه من غير قراءة القرآن عبادة، قال: ثم قال: هكذا بإصبعه، فحركها
ما بعد المسجدين أفضل من مسجد كوفان.
1668 (4) فقيه 47 - قال النبي صلى الله عليه وآله: لما أسرى بي مررت بموضع مسجد
الكوفة وانا على البراق ومعي جبرئيل عليه السلام، فقال (لي - خ) يا محمد انزل فصل
في هذا المكان قال فنزلت فصليت فقلت: يا جبرئيل اي شىء هذا الموضع قال: يا محمد
هذه كوفان وهذا مسجدها اما انا - 1 - فقد رأيتها عشرين مرة خرابا وعشرين مرة عمرانا
بين كل مرتين - 2 - خمسمأة سنة.
1669 (5) مستدرك 234 - الشيخ الجليل أبو جعفر محمد بن المشهدي
في المزار أخبرني السيد الاجل عبد الحميد بن النقي (عبد الله - كذا) بن أسامة الحسيني
في ذي القعدة من سنة ثمانين وخمسمأة قراءة عليه بحلة الجامعين قال: أخبرنا الشيخ
أبو الفرج احمد القرشي، عن أبي الغنائم محمد بن علي، عن الشريف محمد بن علي
ابن الحسن العلوي، عن أبي تمام عبد الله بن أحمد الأنصاري عن عبيد الله بن كثير العامري
عن محمد بن إسماعيل الأحمسي، عن محمد بن فضيل الضبي، عن محمد بن سوقة،
عن إبراهيم النخعي، عن علقمة ابن الأسود، عن عبد الله بن الأسود، عن عبد الله

(1) انى - خ ل
(2) مرة - خ ل
526

ابن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا بن مسعود لما أسرى بي إلى السماء الدنيا
أراني مسجد كوفان، فقلت: يا جبرئيل ما هذا، قال: مسجد مبارك كثير الخير
عظيم البركة اختاره الله لأهله وهو يشفع لهم يوم القيمة وذكر الحديث بطوله في
مسجد الكوفة.
1670 (6) ئل 311 - جعفر بن محمد بن قولويه في المزار، عن أبيه ومحمد
ابن عبد الله جميعا، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه
على عن الحسن بن سعيد، عن علي بن الحكم، عن فضيل الأعور، عن ليث ابن أبي سليم عن
عايشة في حديث، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: عرج بي إلى السماء، فأهبطت إلى مسجد
الكوفة، فصليت فيه ركعتين، ثم قال: وان الصلاة المفروضة فيه تعدل حجة مبرورة
والنافلة تعدل عمرة مبرورة.
1671 (7) ئل 311 - جعفر بن محمد بن قولويه في المزار، عن محمد بن عبد الله بن
جعفر الحميري عن أبيه، عن رجل، عن محمد بن عبد الرحمن ابن أبي هاشم عن
داود بن فرقد، عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: صلاة في مسجد الكوفة الفريضة
تعدل حجة مقبولة فالتطوع فيه يعدل عمرة مقبولة.
1672 (8) يب 11 ج 2 - أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه، عن محمد
ابن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسن
ابن علي بن فضال عن إبراهيم بن محمد، عن الفضل بن زكريا، عن نجم بن حطيم،
عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، قال: لو يعلم الناس ما في مسجد الكوفة لا عدوا له الزاد
والرواحل من مكان بعيد ان صلاة فريضة فيه تعدل حجة وصلاة نافلة تعدل عمرة.
1673 (9) فقيه 47 - روى عن الأصبغ بن نباتة أنه قال: بينا - 1 - نحن
ذات يوم حول أمير المؤمنين عليه السلام في مسجد الكوفة، إذ قال: يا اهل الكوفة لقد حباكم
الله عز وجل بما لم يحب به أحدا من فضل مصلاكم بيت آدم وبيت نوح وبيت إدريس

(1) بينما - خ ل
527

ومصلى إبراهيم الخليل ومصلى اخى الخضر عليهم السلام ومصلاي، وان مسجدكم
هذا لاحد المساجد الأربعة التي اختارها الله عز وجل لأهلها وكأني به (و - خ)
قد أتى - 1 - به يوم القيمة في ثوبين أبيضين يتشبه - 2 - بالمحرم ويشفع لأهله ولمن
يصلى - 3 - فيه، فلا ترد شفاعته ولا - 4 - تذهب الأيام والليالي حتى ينصب الحجر
الأسود فيه وليأتين عليه زمان يكون مصلى المهدى من ولدى ومصلى كل مؤمن
ولا يبقى على الأرض مؤمن الا كان به أو حن قلبه اليه فلا تهجروه وتقربوا إلى الله عز وجل
بالصلاة فيه وارغبوا اليه في قضاء حوائجكم، فلو يعلم الناس ما فيه من البركة لاتوه
من أقطار الأرض ولو حبوا على الثلج.
أمالي الصدوق 137 - حدثنا محمد بن علي بن فضل الكوفي، قال: حدثنا
محمد بن جعفر المعروف بابن التبان، قال: حدثنا إبراهيم بن خالد المقرى الكسائي،
قال: حدثنا عبد الله بن داهر الرازي، عن أبيه عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن
نباتة، قال: بينا (وذكر نحوه الا انه اسقط قوله) الليالي.
1674 (10) يب 11 ج 2 - أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن أبي القاسم
عن الحسن بن عبد الله بن محمد عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن جبلة
عن سلام بن أبي عمرة عن سعد بن ظريف عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام
قال: النافلة في هذا المسجد تعدل عمرة مع النبي صلى الله عليه وآله والفريضة تعدل حجة مع
النبي صلى الله عليه وآله وقد صلى فيه ألف نبي وألف وصي.
جامع الاخبار 100 - باسناد صحيح، عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال:
النافلة في مسجد الكوفة (وذكر مثله).
1675 (11) كا 138 - عدة من أصحابنا عن يب 325 - أحمد بن محمد،
عن أبي يوسف يعقوب بن عبد الله من ولد أبى فاطمة عن إسماعيل بن زيد مولى عبد الله

(1) أوتى - خ ل
(2) يشبه - خ
(3) صلى - خ
(4) ان - خ
528

ابن يحيى الكاهلي - 1 - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين
صلوات الله عليه وهو في مسجد الكوفة، فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله
وبركاته فرد عليه، فقال: جعلت فداك انى أردت المسجد الأقصى، فأردت أن أسلم عليك
وأودعك، فقال له: وأي شىء أردت بذلك - 2 - فقال الفضل: جعلت فداك (و - يب)
قال: فبع راحلتك وكل زادك وصل في هذا المسجد فان الصلاة المكتوبة فيه حجة
مبرورة والنافلة (فيه - يب) عمرة مبرورة والبركة منه - 3 - على اثنى عشر ميلا
يمينه يمن ويساره مكر - 4 - وفى وسطه عين من دهن وعين من لبن وعين من ماء
شراب للمؤمنين وعين من ماء طهر - 5 - للمؤمنين منه سارت سفينة نوح وكان فيه
نسر ويغوث ويعوق (و - كا) صلى فيه سبعون نبيا وسبعون وصيا انا أحدهم، وقال
بيده في - 6 - صدره ما دعا فيه مكروب بمسألة في حاجة من الحوائج الا أجابه الله وفرج
عنه كربته.
ئل 312 - ابن قولويه في المزار، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن
محمد بن عيسى (مثله).
1677 (13) مستدرك 235 - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات عن
حبة العرني وميثم التمار قالا: جاء رجل إلى علي عليه السلام، فقال: يا أمير المؤمنين انى تزودت
زادا وابتعت راحلة وقضيت شأني يعنى حوائجي فارتحل إلى بيت المقدس، فقال
له: كل زادك وبع راحلتك وعليك بهذا المسجد يعنى مسجد الكوفة، فإنه أحد
المساجد الأربعة ركعتان فيه تعدل عشرا فيما سواه من المساجد البركة منه على اثنى
عشر ميلا من حيث ما اتيته وقد ترك من أسه ألف ذراع وفى زاويته فار التنور وعند

(1) عن عبد الله بن يحيى الكاهلي - يب
(2) بذاك - خ
(3) فيه - خ كا
(4) منكر - يب
(5) طهور - خ
(6) على - يب
529

الأسطوانة الخامسة صلى إبراهيم الخليل عليه السلام وقد صلى فيه ألف نبي وألف وصي
وفيه عصا موسى وشجرة يقطين وفيه هلك يغوث ويعوق وهو الفاروق ومنه سير جبل
الأهواز وفيه مصلى نوح عليه السلام ويحشر منه يوم القيمة سبعون ألفا لا عليهم حساب
ولا عذاب ووسطه على روضة من رياض الجنة وفيه ثلاث أعين يزهرن تذهب الرجس
وتطهر المؤمنين عين من لبن وعين من دهن وعين من ماء جانبه الأيمن ذكر وجانبه
الأيسر مكر ولو يعلم الناس ما فيه لأتوه ولو حبوا.
مستدرك 235 - الشيخ محمد بن المشهدي في المزار بالاسناد المتقدم عن علي
ابن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الله الحضرمي عن العلاء بن سعيد الكندي عن طلحة
ابن عيسى عن الفضل بن ميمون البجلي عن القاسم بن الوليد الهمداني عن حبة العرني
وميثم الكناني وذكرا مثله بأدنى تغيير وفيه بعد عصى موسى وخاتم سليمان وبعد
قوله عين من لبن انبثت من ضغث تذهب.
1678 (14) كا 139 - يب 325 - علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي
عن جعفر بن بشير عن أبي عبد الرحمن الحذاء عن أبي أسامة عن أبي عبيدة عن أبي
جعفر عليه السلام قال: مسجد كوفان روضة من رياض الجنة صلى فيه ألف نبي وسبعون
نبيا وميمنته رحمة وميسرته مكر (و - يب) فيه عصى موسى وشجرة يقطين وخاتم
سليمان ومنه فار التنور ونجرت - 1 - السفينة وهي صرة بابل ومجمع الأنبياء.
1679 (15) كا 138 - محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن الحسن بن علي
بن أبي حمزة عن فقيه 47 - أبى بصير - 2 - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول
نعم المسجد مسجد الكوفة (و - فقيه) صلى فيه ألف نبي وألف وصي ومنه فار التنور
وفيه نجرت - 3 - السفينة ميمنته رضوان الله ووسطه روضة من رياض الجنة وميسرته
مكر (فقلت لأبي بصير ما يعنى بقوله مكر قال - كا) يعنى منازل الشيطان - 4 -

(1) جرت - يب
(2) قال أبو بصير سمعت أبا عبد الله (ع) يقول - فقيه
(3) نجدت - خ فقيه.
(4) السلطان - خ كا - الشياطين - خ ل فقيه
530

كا - وكان أمير المؤمنين عليه السلام يقوم على باب المسجد ثم يرمى بسهمه، فيقع في موضع
التمارين، فيقول ذلك من المسجد وكان يقول قد نقص من أساس المسجد مثل ما نقص
في تربيعه.
ثواب الاعمال 18 - حدثني محمد بن الحسن، قال: حدثني أحمد بن
إدريس عن محمد بن أحمد عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة
عن أبي بصير (مثله على نقل كا إلى قوله منازل السلطان إلا أنه قال) منازل الشيطان
وقال قلت لأبي ما يعنى.
جامع الاخبار 101 - عن أبي بصير (مثله إلى قوله ومنه - 1 - فار التنور ثم
قال) وفيه تجرى السفينة ميمنته رضوان الله ووسطه روضة من رياض الجنة وميسرته
مكره، قال: قلت: بابي أنت وأمي ما معنى ما تقول مكره - 2 - قال: يعنى منازل
الشيطان.
وقال عليه السلام: صلاة في مسجد الكوفة تعدل ألف صلاة في غيره من المساجد.
1680 (16) مستدرك 233 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره، عن
المفضل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أرأيت قول الله حتى جاء امرنا وفار التنور ما هذا
التنور وانى كان موضعه وكيف كان فقال: كان التنور حيث وصفت لك فقلت: فكان
بدو خروج الماء من ذلك التنور، فقال: نعم، ان الله أحب ان يرى قوم نوح الآية ثم إن الله
أرسل عليهم مطرا يفيض فيضا، وفاض الفرات فيضا أيضا والعيون كلهن فيضا فغرقهم
الله تعالى وأنجى نوحا ومن معه في السفينة، فقلت: له فكم لبث نوح ومن معه في السفينة
حتى نضب الماء وخرجوا منها؟ فقال: لبثوا فيها سبعة أيام ولياليها وطافت بالبيت
ثم استوت على الجودي وهو فرات الكوفة، فقلت له: ان مسجد الكوفة لقديم، فقال:

(1) والذي نقله المستدرك مثل ما في كا إلى قوله السلطان إلا أنه قال فقال: قلت بابي
أنت ما معنى ما تقول.
(2) مكروه - خ ل - مكرهة - خ ل - مكر - خ ل
531

نعم، وهو مصلى الأنبياء ولقد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله حيث انطلق به جبرئيل على
البراق، فلما انتهى به إلى دار السلام وهو ظهر الكوفة وهو يريد بيت المقدس، قال له:
يا محمد! هذا مسجد أبيك آدم ومصلى الأنبياء، فانزل، فصل فيه، فنزل رسول الله
صلى الله عليه وآله، فصلى، ثم انطلق به إلى بيت المقدس، فصلى، ثم إن جبرئيل
عرج به إلى السماء.
1681 (17) وعن 233 - المفضل بن عمر قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام
بالكوفة أيام قدم على أبي العباس، فلما انتهينا إلى الكناسة فنظر عن يساره، ثم قال
يا مفضل ها هنا صلب عمى زيد (ره) ثم مضى حتى أتى طاق الزياتين - 1 - وهو آخر
السراجين، فنزل، فقال لي: انزل، فان هذا الموضع كان مسجد الكوفة الأول
الذي كان خطه آدم عليه السلام وانا اكره ان ادخله راكبا، فقلت له فمن غيره عن خطته، فقال اما أول
ذلك فالطوفان في زمن نوح عليه السلام ثم غيره بعده أصحاب كسرى والنعمان بن منذر ثم غيره
زياد ابن أبي سفيان، فقلت له جعلت فداك وكانت الكوفة ومسجدها زمن نوح عليه السلام، فقال:
نعم يا مفضل وكان نزل نوح وقومه في قرية على متن - 2 - الفرات مما يلي غربي الكندة، قال:
وكان نوح عليه السلام رجلا نجارا فأرسله الله - 3 - وانتجبه ونوح أول من عمل سفينة تجرى
على ظهر الماء وان نوحا لبث في قومه ألف سنة الا خمسين عاما فيدعوهم إلى الهدى
فيمرون - 4 - به ويسخرون منه، فلما رأى ذلك منه دعا عليهم فقال: " رب لا تذر على
الأرض من الكافرين ديارا - إلى قوله - الا فاجرا كفارا " قال: فأوحى الله اليه يا نوح
ان اصنع الفلك وأوسعها وعجل عملها بأعيننا ووحينا، فعمل نوح سفينة في مسجد
الكوفة بيده، ويأتي بالخشب من بعد حتى فرغ منها، قال مفضل: ثم انقطع حديث
أبي عبد الله عليه السلام عند ذلك عند زوال الشمس، فقام، فصلى الظهر ثم العصر، ثم التفت
عن يساره وأشار بيده إلى موضع دار الداريين وهو موضع دار ابن حكيم وذلك

(1) الرواسين - خ ل
(2) منزل من الفرات - خ ل
(3) فجعله نبيا - خ ل
(4) فيهزؤون - خ ل
532

فرات اليوم، وقال لي: يا مفضل! ها هنا نصبت أصنام قوم نوح يغوث ويعوق ونسرا، ثم
مضى حتى ركب دابته - الخبر.
1682 (18) وعن 234 - أبى عبيدة الحذاء، عن أبي جعفر عليه السلام،
قال: مسجد كوفان فيه فار التنور ونجرت السفينة وهو سرة بابل ومجمع الأنبياء
عليهم السلام.
1683 (19) وعن 234 - سلمان الفارسي، عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث
له في فضل مسجد الكوفة فيه نجر نوح عليه السلام سفينة وفيه فار التنور وبه كان بيت
نوح ومسجده.
1684 (20) يب 326 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن،
عن محمد بن الحصين و - 1 - علي بن حديد، عن محمد بن سنان، عن عمرو بن
خالد، عن أبي حمزة الثمالي، ان علي بن الحسين عليه السلام أتى مسجد الكوفة عمدا
من المدينة، فصلى فيه (أربع - خ ط) ركعات، ثم عاد حتى ركب راحلته واخذ الطريق.
مستدرك 234 - جعفر بن محمد بن قولويه في كامل الزيارة، عن محمد بن
الحسين بن مت الجوهري، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن
محمد بن الحسين، عن علي بن حديد، عن محمد بن سنان، عن عمرو بن خالد، عن أبي
حمزة الثمالي (مثله إلا أنه قال) فصلى فيه ركعتين.
يب 11 - ج 2 - أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه، عن محمد بن الحسين
الجوهري، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن الحسين (عن محمد
ابن الحسين - خ) عن علي بن حديد، عن محمد بن سليمان، عن عمرو بن خالد،
عن أبي حمزة الثمالي ان علي بن الحسين عليه السلام أتى مسجد الكوفة عمدا من المدينة،
فصلى فيه ركعتين ثم جاء حتى ركب راحلته واخذ الطريق.
1685 (21) كا 255 - روضة - علي بن محمد، عن صالح ابن أبي حماد،

(1) عن - ظ كما في الخبر التالي
533

عن علي بن الحكم، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة قال: إن أول ما عرفت
علي بن الحسين عليه السلام انى رأيت رجلا دخل من باب الفيل، فصلى أربع ركعات،
فتبعته حتى أتى بئر الزكاة - 1 - وهي عند دار صالح بن علي وإذا بناقتين معقولتين
ومعهما غلام اسود، فقلت له: من هذا؟ فقال: هذا علي بن الحسين عليه السلام فدنوت
اليه، فسلمت عليه، وقلت له: ما أقدمك بلادا قتل فيها أبوك وجدك، فقال: زرت أبى
وصليت في هذا المسجد، ثم قال ها هو ذا وجهي.
1686 (22) مستدرك 234 - السيد عبد الكريم بن طاوس في فرحة الغري
ذكر حسن بن الحسين بن طحال المقدادي (رض) ان زين العابدين عليه السلام ورد الكوفة
ودخل مسجدها وبه أبو حمزة الثمالي وكان من زهاد اهل الكوفة ومشايخها، فصلى
ركعتين، قال أبو حمزة: فما سمعت أطيب من لهجته فدنوت منه لأسمع ما يقول: فسمعته
يقول: الهى ان كان قد عصيتك فانى قد أطعتك في أحب الأشياء إليك الاقرار
بوحدانيتك منا منك على لا منا منى عليك والدعاء معروف، ثم نهض، قال أبو حمزة
فتبعته إلى مناخ الكوفة، فوجدت عبدا اسود معه نجيب وناقة، فقلت: يا اسود من الرجل
فقال: أو تخفى عليك شمائله هو علي بن الحسين عليه السلام، قال أبو حمزة: فأكببت - 2 - على
قدميه أقبلهما فرفع رأسي بيده فقال: لا يا با حمزة انما يكون السجود لله عز وجل فقلت: يا بن
رسول الله ما أقدمك الينا، قال: ما رأيت ولو علم الناس ما فيه من الفضل لأتوه ولو حبوا - الخبر.
1687 (23) مستدرك 235 - الشهيد في مزاره والشيخ محمد بن المشهدي
في مزاره بالاسناد مرفوعا، عن أبي حمزة الثمالي، قال: بينا انا قاعد يوما في
المسجد عند السابعة إذا برجل مما يلي أبواب كندة، قد دخل، فنظرت إلى أحسن
الناس وجها وأطيبهم ريحا وأنظفهم ثوبا معمم بلا طيلسان ولا إزار عليه قميص ودراعة
وعمامة وفى رجليه نعلان عربيان فخلع نعليه، ثم قام عند السابعة ورفع مسبحتيه حتى

(1) الركاة - خ - الركوة - خ - الركبة - خ
(2) فانكببت - خ ل
534

بلغتا شحمتي أذنيه، ثم أرسلهما بالتكبير، فلم تبق في بدني شعرة الا قامت، ثم
صلى أربع ركعات أحسن ركوعهن وسجودهن، وقال: الهى ان كنت قد عصيتك
- الدعاء، ثم رفع رأسه، فتأملته، فإذا هو مولاي زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام،
فانكببت على يديه أقبلهما، فنزع يده منى وأومأ إلى بالسكوت، فقلت: يا مولاي
انا من قد عرفته في ولائكم، فما الذي أقدمك إلى ها هنا، قال: هو لما رأيت، قال
في البحار وجدت الرواية بخط بعض الأفاضل منقولا من خط علي بن السكون رحمه الله.
1688 (24) أمالي الصدوق 188 - حدثنا محمد بن علي بن الفضل الكوفي
(رض) قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن عمار القطان، قال: حدثني الحسين بن علي
ابن الحكم الزعفراني، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم العبدي، قال: حدثني سهل
ابن زياد الادمي، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة الثمالي، قال: دخلت مسجد
الكوفة، فإذا انا برجل عند الأسطوانة السابعة قائما يصلى يحسن ركوعه وسجوده
فجئت لا نظر اليه فسبقني إلى السجود، فسمعته يقول: في سجوده اللهم ان كنت
قد عصيتك، فقد أطعتك في أحب الأشياء إليك وهو الايمان بك منا منك به على لامنا
به منى عليك ولم أعصك في أبغض الأشياء إليك لم ادع لك ولدا ولم اتخذ لك شريكا منا
منك على لامنا منى عليك وعصيتك في أشياء على غير مكاثرة منى ولا مكابرة ولا استكبار
عن عبادتك ولا جحود لربوبيتك، ولكن اتبعت الهوى وأزلني الشيطان بعد الحجة
والبيان فان تعذبني فبذنبي غير ظالم لي وان ترحمني فبجودك ورحمتك يا ارحم الراحمين،
ثم انفتل وخرج من باب كندة فتبعته حتى أتى مناخ الكلبيين، فمر بأسود فأمره بشئ
لم افهمه، فقلت من هذا، فقال: هذا علي بن الحسين عليه السلام، فقلت جعلني الله فداك:
ما أقدمك هذا الموضع، فقال: الذي رأيت.
1689 (25) يب 11 ج 2 - أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه (ره) عن
محمد بن الحسن - 1 - بن علي بن مهزيار، عن أبيه عن جده علي بن مهزيار. ئل 311 - جعفر

(1) الحسين - خ ل
535

ابن محمد بن قولويه في المزار عن محمد بن أحمد بن الحسين العسكري، عن الحسن
ابن علي بن مهزيار، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد، عن ظريف بن ناصح، عن
خالد - 1 - القلانسي، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: صلاة - 2 - في مسجد الكوفة
بألف صلاة.
1690 (26) ثواب الاعمال 18 - حدثني محمد بن علي ما جيلويه (ره) قال
حدثني عمى محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن
محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة في مسجد الكوفة
تعدل ألف صلاة في غيره من المساجد.
1691 (27) ئل 312 - علي بن موسى بن طاوس في مصباح الزائر، قال:
روى ان الفريضة في مسجد الكوفة بألف فريضة والنافلة بخمسمأة قال: وروى ان الفريضة
فيه بحجة والنافلة بعمرة.
1692 (28) ثواب الاعمال 18 - أبى ره قال: حدثني سعد بن عبد الله، عن
أحمد بن محمد عن الحسن - 3 - بن سعيد، عن محمد بن سنان قال: سمعت أبا
الحسن الرضا عليه السلام يقول: الصلاة في مسجد الكوفة فردا أفضل من سبعين صلاة
في غيره جماعة.
ئل 311 - جعفر بن محمد بن قولويه في المزار، عن محمد بن أحمد بن الحسين
العسكري، عن الحسن بن علي بن مهزيار، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد، عن ابن
سنان (مثله).
1693 (29) ئل 311 - جعفر بن محمد بن قولويه في المزار: عن محمد بن
الحسن بن علي بن مهزيار، عن أبيه، عن جده، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن
رئاب، عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: لا تدع يا أبا عبيدة الصلاة

(1) خلاد - ئل
(2) الصلاة - ئل
(3) الحسين - ئل
536

في مسجد الكوفة ولو اتيته حبوا فان الصلاة فيه تعدل سبعين صلاة في غيره من المساجد.
1694 (30) ئل 311 - جعفر بن محمد بن قولويه في المزار، عن أبيه، عن
سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور
ابن يونس، عن سليم مولى طربال وغيره، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: نفقة درهم
بالكوفة تحسب بمئة درهم فيها سواها وركعتان فيما تحسب بمئة ركعة.
1695 (31) مستدرك 234 - الشيخ الجليل أبو جعفر محمد بن المشهدي
في المزار بالاسناد، عن جعفر بن محمد بن صاحب عن محمد بن إسحاق، عن
علي بن هشام، عن حسن بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، عن أبيه، عن معاذ بن
جبل عن النبي صلى الله عليه وآله قال: لكأنه بمسجد كوفان يأتي يوم القيامة محرما في ملاتين
يشهد لمن صلى فيه ركعتين.
1696 (32) وبالإسناد عن علي بن العباس البجلي، عن بكار بن أحمد، عن
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم، عن صباح الزعفراني، عن السدي، عن الشعبي
قال: قال علي عليه السلام: ان مسجد الكوفة رابع أربعة مساجد للمسلمين ركعتان فيه أحب
إلى من عشر فيما سواه ولقد نجرت سفينة نوح عليه السلام في وسطه وفار التنور من زاويته
اليمنى والبركة منه على اثنى عشر ميلا من حيث ما اتيته ولقد نقص منه اثنى عشر ألف
ذراع مما كان على عهدهم.
1697 (33) مستدرك 235 - الشيخ محمد بن المشهدي في المزار بالاسناد،
عن علي بن محمد الدهقان عن علي بن محمد بن علي بن السمين، عن محمد بن
زيد أبو طالب، عن إبراهيم بن محمد الثقفي عن عبيد بن إسحاق الضبي، عن زهير بن
معاوية، عن الأعمش، عن سفيان، عن حذيفة قال: والله مسجدكم هذا الأحد المساجد
الأربعة المعدودة: المسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الأقصى ومسجدكم هذا
يعنى مسجد الكوفة الا وان زاويته اليمنى مما يلي أبواب كندة منها فار التنور وان
السارية الخامسة مما يلي صحن المسجد عن يمنة المسجد مما يلي أبواب كندة مصلى
537

إبراهيم الخليل عليه السلام وان وسطه لنجرت فيه سفينة نوح عليه السلام ولان أصلي فيه ركعتين
أحب إلى من أن أصلي في غيره عشر ركعات ولقد نقصت من ذرعه من الأس الأول
اثنى عشر ألف ذراع وان البركة منه على اثنى عشر ميلا من اي الجوانب جئته.
1698 (34) قرب الإسناد 162 - أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر، قال: سئلت الرضا عليه السلام عن قبر أمير المؤمنين عليه السلام، فقال: ما سمعت من
أشياخك، فقلت له: حدثنا صفوان بن مهران عن جدك انه دفن بنجف الكوفة.
ورواه بعض أصحابنا، عن يونس بن ظبيان بمثل هذا، فقال: سمعت من
يذكر انه دفن في مسجدكم بالكوفة (فقلت - ظ) له جعلت فداك اي شىء لمن صلى
فيه من الفضل، فقال: كان جعفر عليه السلام يقول من الفضل ثلاث مرار - 1 - هكذا وهكذا
(بيديه - ك) عن يمينه و (عن - ك) شماله وتجاهه - 2 -.
1699 (35) ئل 311 - جعفر بن محمد بن قولويه في المزار، عن محمد بن
الحسن بن علي بن مهزيار، عن أبيه عن جده، عن الحسن بن محبوب، عن حنان بن سدير، عن
أبي جعفر عليه السلام أنه قال: لرجل من اهل الكوفة أتصلي في مسجد الكوفة كل صلاتك؟ قال: لا،
قال: أتغتسل من فراتكم كل يوم مرة، قال: لا، قال: ففي كل جمعة قال: لا، قال ففي
كل شهر، قال: لا، قال: ففي كل سنة، قال: لا، قال: أبو جعفر عليه السلام انك لمحروم من
الخير، قال: ثم قال أتزور قبر الحسين عليه السلام في كل جمعة، قال: لا قال في كل شهر قال: لا،
قال: في كل سنة، قال: لا، فقال أبو جعفر (ع): انك لمحروم من الخير.
1700 (36) مستدرك 235 - الشيخ محمد بن المشهدي في المزار بالاسناد،
عن أحمد بن الحسين بن عبد الله، عن ذبيان بن حكيم عن حماد بن زيد الحارثي قال:
كنت عند جعفر بن محمد عليهما السلام والبيت غاص من الكوفيين فسأله رجل منهم
يا بن رسول الله انى ناء عن المسجد وليس لي نية الصلاة فيه فقال: ائته ولو يعلم الناس
ما فيه لا توه ولو حبوا قال: انى اشتغل قال فأته ولا تدعه ما أمكنك وعليك بميامنه مما يلي

(1) مرات - خ ل
(2) تجاه - ك
538

أبواب كندة، فإنه مقام إبراهيم عليه السلام وعند الخامسة مقام جبرئيل والذي نفسي بيده
لو يعلم الناس من فضله ما اعلم لازدحموا عليه.
1701 (37) مستدرك 235 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن
سلام الحناط، عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن المساجد التي
لها الفضل، فقال: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قلت والمسجد الأقصى
جعلت فداك، فقال: ذاك في السماء اليه أسرى رسول الله صلى الله عليه وآله، فقلت: ان الناس
يقولون: انه بيت المقدس فقال: مسجد الكوفة أفضل منه.
1702 (38) كا 138 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط،
عن علي بن شجرة عن بعض ولد ميثم قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يصلى
إلى - 1 - الأسطوانة السابعة مما يلي أبواب كندة وبينه وبين السابعة مقدار ممر عنز.
1703 (39) كا 138 - بهذا الاسناد عن (على - خ) بن أسباط، قال:
وحدثني غيره انه كان ينزل في كل ليلة ستون ألف ملك يصلون عند السابعة، ثم
لا يعود منهم ملك إلى يوم القيامة.
1704 (40) يب 11 - ج 2 - محمد بن يعقوب، عن كا 139 - محمد بن
يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي إسماعيل
السراج - 2 - قال: قال (لي - يب) معاوية بن وهب واخذ بيدي (و - كا) قال: قال
لي أبو حمزة واخذ بيدي قال: قال لي الأصبغ بن نباتة واخذ بيدي فأراني الأسطوانة
السابعة، فقال: هذا مقام أمير المؤمنين عليه السلام قال: وكان الحسن بن علي عليهما السلام
يصلى عند (الأسطوانة - يب خ) الخامسة فإذا غاب أمير المؤمنين عليه السلام صلى
فيها الحسن عليه السلام وهي من باب كندة.
جامع الاخبار 101 - روى باسناد صحيح، عن أبي حمزة الثمالي أنه قال
: سألته عليه السلام عن الأسطوانة السابعة (وذكر مثله).

(1) عند - خ ل ط
(2) عن جراح - خ ل يب
539

1705 (41) كا 138 - محمد بن يحيى، عن محمد بن إسماعيل، ويب 325 -
أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن سفيان بن السمط، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
إذا دخلت من الباب الثاني في ميمنة المسجد، فعد - 1 - خمس أساطين ثنتان - 2 -
منها في الضلال وثلث - 3 - (منها - يب) في الصحن، فعند الثالثة مصلى إبراهيم عليه السلام
وهي الخامسة من الحائط قال: فلما كان أيام أبى العباس دخل أبو عبد الله عليه السلام من
باب الفيل فتياسر حين دخل من الباب فصلى عند الأسطوانة الرابعة وهي بحذاء الخامسة،
فقلت (له - يب) أفتلك - 4 - أسطوانة إبراهيم عليه السلام، فقال لي نعم.
1706 (42) كا 39 - علي بن محمد، عن سهل (عن - خ) ابن أسباط
رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام يب 12 ج 2 - جامع الاخبار 101 (قال الصادق
عليه السلام - جامع الاخبار - يب ط) الأسطوانة السابعة مما يلي أبواب كندة (في
الصحن - يب كا) (هي - جامع الاخبار) مقام إبراهيم عليه السلام والخامسة مقام
جبرئيل عليه السلام.
1707 (43) يب 325 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن
محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، عن
حبة العرني، قال: خرج أمير المؤمنين عليه السلام إلى الحيرة وقال: ليصلن - 5 - هذه
بهذه وأومأ بيده إلى الكوفة والحيرة حتى يباع الزراع فيما بينهما بدنا نير وليبنين با - 6 -
لحيرة مسجد له خمسمأة باب يصلى فيه خليفة القائم لان مسجد الكوفة ليضيق عنهم
وليصلين فيه اثنى عشر اماما عدلا قلت: يا أمير المؤمنين ويسع مسجد الكوفة هذا
الذي تصف الناس يومئذ، قال: يتبنى له أربع مساجد مسجد الكوفة أصغرها وهذا
ومسجد ان في طرفي الكوفة من هذا الجانب وهذا الجانب وأومأ بيده نحو نحر

(1) تعد - يب
(2) ثنتين - كا خ
(3) ثلاثة - كا خ
(4) تلك - يب
(5) ليتصلن - خ
(6) في - خ
540

البصريين والغريين.
1708 (44) مستدرك 235 - الشهيد (ره) في مزاره والشيخ محمد بن المشهدي
في مزاره، عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: لبعض أصحابه يا فلان إذا دخلت
المسجد إلى الباب الثاني عن ميمنة المسجد فعد خمسة أساطين اثنتان منها في الظلال
وثلاث منها في صحن الحائط، فصل هناك، فعند الثالثة مصلى إبراهيم عليه السلام وهي
الخامسة من المسجد ركعتين وقل السلام على أبينا آدم - الدعاء.
وتقدم في رواية ابن عمارة (2) من باب (5) ما ورد في أن الصلاة في المسجد
أحب أم مع الجماعة ما يدل على فضل الصلاة في مسجد الكوفة.
وفى رواية القلانسي (1 - 2) من باب (37) استحباب الصلاة في مكة قوله عليه السلام:
والكوفة حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وحرم أمير المؤمنين عليه السلام الصلاة فيها
بألف صلاة.
وفى مرسلة فقيه (11) قوله عليه السلام: لا تشد الرحال الا إلى ثلاثة مساجد (وعد منها)
مسجد الكوفة.
ويأتي في رواية أبى حمزة (1) من باب (51) فضل الصلاة في مسجد بيت
المقدس قوله عليه السلام: الفريضة فيها (اي في المساجد الأربعة) تعدل حجة والنافلة
تعدل عمرة.
وفى رواية ابن عباس (3) قوله صلى الله عليه وآله: الصلاة بالكوفة بخمس وعشرين ألف صلاة.
وفى رواية علي بن علي (2) قوله عليه السلام: أربعة من قصور الجنة (وعد منها) مسجد
الكوفة.
وفى رواية ابن الريان (1) من باب (5) عدم اجزاء الركعة في القضاء عن أكثر
منها من أبواب (20) القضاء ما يدل على أن الصلاة في المسجد الكوفة يحسب بالضعف.
ويمكن ان يستفاد من أحاديث باب (21) ان المسافر مخير بين القصر والاتمام
في الامكان الأربعة من أبواب (27) صلاة المسافر فضل الصلاة في مسجد الكوفة.
541

وفى جميع أحاديث باب (2) ما ورد من صلاة الحاجة في مسجد الكوفة من
أبواب (31) صلاة الحوائج ما يدل على فضل مسجد الكوفة.
وفى رواية محمد بن الحسن (5) من باب (6) ما ورد من الصلاة لطلب الرزق
قوله عليه السلام: يا فلان اما تغدو في الحاجة اما تمر بالمسجد الأعظم عندكم بالكوفة، قلت
بلى، قال: فصل فيه أربع ركعات.
- 44 -
باب حد مسجد الكوفة
1709 (1) يب 326 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن عيسى بن محمد، عن
علي بن مهزيار، باسناد له، قال: فقيه 47 - قال (له - يب) أبو عبد الله - 1 - عليه السلام
حد مسجد الكوفة آخر السراجين خطة - 2 - آدم عليه السلام وانا - 3 - اكره ان ادخله
راكبا قيل - 4 - له فمن غيره عن خطته - 5 - قال اما أول ذلك فالطوفان في زمن - 6 -
نوح عليه السلام ثم غيره أصحاب كسرى والنعمان ثم غيره زياد بن أبي سفيان.
وتقدم في رواية ميثم (13) من الباب المتقدم قوله عليه السلام: وقد ترك من أسه
ألف ذراع.
وفى رواية المفضل (17) قوله: ثم مضى أبو عبد الله عليه السلام حتى أتى طاق
الزياتين - 7 - وهو آخر السراجين فنزل، فقال لي انزل، فان هذا الموضع كان مسجد
الكوفة الأول الذي كان خطه آدم عليه السلام.
وفى رواية الشعبي (32) قوله عليه السلام: ولقد نقص من مسجد الكوفة اثنى

(1) الصادق - فقيه
(2) حطه - يب خ - خطه - فقيه
(3) انما - خ ل فقيه
(4) قال قلت - يب
(5) حطته - يب خ
(6) زمان - يب ط
(7) الرواسين - خ ل
542

عشر ألف ذراع مما كان على عهدهم.
وفى رواية حذيفة (33) نحوه.
- 45 -
باب ما تستحب الصلاة فيه من مساجد الكوفة وما يكره منها
1710 (1) كا 138 - علي بن إبراهيم، عن أبيه يب 324 - محمد بن علي
ابن محبوب، عن إبراهيم بن هاشم عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر (عن أبي
حمزة أو - كا) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (ان - كا)
بالكوفة مساجد ملعونة ومساجد مباركة فأما (المساجد - يب خ) المباركة فمسجد غنى
والله ان قبلته لقاسطة وان طينته لطيبة ولقد وضعه رجل مؤمن ولا تذهب الدنيا حتى
تفجر منه - 1 - عينان وتكون عنده - 2 - جنتان وأهله ملعونون وهو مسلوب منهم
ومسجد بنى ظفر وهو مسجد السهلة ومسجد بالحمراء - 3 - ومسجد جعفي وليس هو
اليوم مسجدهم قال درس فأما المساجد الملعونة فمسجد ثقيف ومسجد الأشعث ومسجد
جرير (بن عبد الله البجلي - يب) ومسجد سماك ومسجد بالحمراء - 4 - بنى على قبر
فرعون من الفراعنة.
مستدرك 232 - الشيخ محمد بن المشهدي في المزار روى محمد بن علي بن
محبوب، عن إبراهيم بن هاشم، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر، عن
الثمالي، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: بالكوفة مساجد (وذكر
نحوه الا ان فيه) مسجد بنى ظفر ومسجد السهلة.
الخصال 144 - حدثنا محمد بن الحسن (رض) قال: حدثنا أحمد بن إدريس
عن محمد بن أحمد، عن أبي إسحاق إبراهيم بن هاشم، عن عمرو بن عثمان، عن محمد

(1) تنفجر عنده - يب
(2) عليه - يب
(3) (4) الحمراء - يب.
543

ابن عذافر، عن أبي حمزة الثمالي عن محمد بن مسلم (مثله إلا أنه قال) وان طينته
لطيبة وقال ومسجد السهلة وقال جرير البجلي.
1711 (2) مستدرك 232 - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات باسناده،
عن الأعمش، عن ابن عطية، قال: قال لهم علي عليه السلام: ان بالكوفة مساجد مباركة ومساجد
ملعونة، فاما المباركة فان منها مسجد غنى وهو مسجد مبارك والله ان قبلته لقا سطة
ولقد أسسه رجل مؤمن وانه لفي سرة الأرض وان بقعته لطيبة ولا تذهب الليالي والأيام
حتى تنفجر فيه عين وحتى تكون على جنبيه جنتان وأهله ملعونون وهو مسلوب عنهم
ومسجد جعفي مسجد مبارك وربما اجتمع فيه أناس من الغيب يصلون فيه ومسجد
ابن - 1 - ظفر مسجد مبارك والله ان طباقه لصخرة خضراء ما بعث الله من نبي الا فيها
تمثال وجهه وهو مسجد السهلة ومسجد الحمراء وهو مسجد يونس بن متى عليه السلام
ولتفجرن فيه عين تطهر السبخة وما حوله واما المساجد الملعونة، فمسجد الأشعث ومسجد
جرير ومسجد ثقيف ومسجد سماك بنى على قبر فرعون من الفراعنة.
أمالي ابن الشيخ 105 - أخبرنا الشيخ السعيد الوالد أبو جعفر محمد ابن
الحسن (ره) قال: أخبرنا محمد بن محمد، قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد
الكاتب، قال: حدثنا الحسن بن علي بن عبد الكريم الزعفراني قال: حدثنا إبراهيم بن
محمد بن سعيد الثقفي، قال: حدثنا إسماعيل بن صبيح، عن يحيى بن مساور، عن
علي بن حزور، عن الهيثم بن عوف عن خالد بن عرعرة، عن علي عليه السلام (نحوه
إلا أنه قال: بدل قوله تنفجر منه عين) تنفجر فيه عيون (وبدل قوله أناس من الغيب)
ناس من العرب (وبدل قوله تطهر السبخة) يظهر على السبخة (وزاد بعد قوله ومسجد
سماك) ومسجد بالحمراء.
مستدرك 233 - المزار القديم باسناده، عن خالد بن عرعرة (أيضا نحوه إلى
قوله وربما اجتمع فيه ناس من الغيب يصلون فيه ثم قال) ومسجد باهله انه لمسجد

(1) بنى - خ ل
544

مبارك وانه لتنزل فيه الرحمة ومسجد بنى ظفران ان طباقه لصخرة خضراء ما بعث الله
نبيا الا وفيه تمثال وجهه ومسجد سهيل وهو مسجد مبارك ومسجد يونس بن متى بظهر
السبخة وما حوله، فإنه مبارك وان المساجد الملعونة مسجد نمار ومسجد جرير
ابن عبد الله البجلي ومسجد أشعث بن قيس ومسجد شبث بن ربعي ومسجد التيم ومسجد
الحمراء على قبر فرعون من الفراعنة.
قال: فلم نزل متفكرين في قوله عليه السلام إلى أن ورد الصادق جعفر بن محمد
عليهما السلام في أيام السفاح، فجعل يشرح حال كل مسجد من المساجد فبان مصداق قوله
عليه السلام.
1712 (3) كا 138 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان
ابن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام نهى
بالكوفة عن الصلاة في خمسة مساجد: مسجد الأشعث بن قيس ومسجد جرير بن عبد الله
البجلي ومسجد سماك بن محرمة ومسجد شبث بن ربعي ومسجد التيم.
يب 13 - ج 2 - ولا يجوز الصلاة في خمسة مساجد: مسجد الأشعث بن قيس
ومسجد جرير بن عبد الله البجلي ومسجد سماك - 1 - بن حرشة ومسجد شبث بن ربعي
ومسجد التيم لان أمير المؤمنين عليه السلام نهى عن الصلاة فيها (ثم قال) وقد أوردنا ذلك
مسندا في كتاب الصلاة.
(والظاهر أن مراده مما أورد في كتاب الصلاة اما رواية ابن مسلم المتقدمة في
الباب التي في ذيلها، فاما المساجد الملعونة الخ: واما رواية سالم المتأخرة في
الباب لأنه لم يورد في كتاب الصلاة في هذا الموضع غير هاتين الروايتين).
الخصال 144 - حدثنا أبي (رض) قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن محمد
ابن الحسين ابن أبي الخطاب، قال: حدثني صفوان بن يحيى (نحوه) وزاد قال:
وكان أمير المؤمنين عليه السلام إذا نظر إلى مسجدهم، قال: هذه بقعة تيم ومعناه انهم قعدوا

(1) شمال - خ
545

عنه لا يصلون معه عداوة له وبغضا لعنهم الله.
1713 (4) كا 138 - وفى رواية أبى بصير مسجد بنى السند ومسجد بنى
عبد الله بن دارم ومسجد سماك ومسجد ثقيف ومسجد الأشعث.
1714 (5) كا 138 يب 324 - محمد بن يحيى، عن الحسن بن علي
ابن - 1 - عبد الله، عن عبيس - 2 - بن هشام، عن سالم عن أبي جعفر عليه السلام، قال
جددت أربع - 3 - مساجد بالكوفة فرحا بقتل - 4 - الحسين عليه السلام مسجد الأشعث
ومسجد جرير ومسجد سماك ومسجد شبث بن ربعي.
1715 (6) مستدرك 233 - محمد بن المشهدي في المزار حدثني الشيخ
الجليل أبو الفتح القيم بالجامع وأوقفني على مسجد من هذه المساجد وحدثني ان
مسجد الأشعث ما بين السهلة والكوفة وقد بقي منه حائط قبلته ومنارته وأخبرني غيره
ان مسجد الأشعث هو الذي يدعونه بمسجد الجواشن ومسجد سماك هو بالموضع
الذي فيه الحدادون قريب منه وذكر لي انه يسمى بمسجد الحوافر ومسجد شبث
ابن ربعي في السوق في آخر درب حجاج والذي على قبر فرعون وهو بمحلة النجار.
1716 (7) مستدرك 241 - 354 - محمد بن المشهدي في المزار قال وحدثني
الشريف أبو المكارم حمزة بن علي بن زهرة العلوي أدام الله عزه إملاء من لفظه ببلد الكوفة
سنة أربع وسبعين وخمسمأة، عن أبيه، عن جده، عن الشيخ أبى جعفر محمد بن
بابويه (رض) عن الحسن بن علي البيهقي عن محمد بن يحيى الصولي، عن عرن
ابن محمد الكندي، عن علي بن ميثم، عن ميثم (رض) أنه قال: أصحرني مولاي
أمير المؤمنين عليه السلام ليلة من الليالي قد خرج من الكوفة وانتهى إلى مسجد
جعفي توجه إلى القبلة وصلى أربع ركعات، فلما سلم وسبح بسط كفيه، وقال الهى

(1) عن - خ يب
(2) سليمان - يب خ
(3) أربعة - يب خ
(4) لقتل - يب خ
546

كيف أدعوك - الدعاء - واخفت دعائه وسجد وعفر وقال العفو العفو مئة مرة وقام
وخرج الخبر.
وتقدم في رواية اليماني (23) من باب (37) استحباب الصلاة في مسجد الحرام
قوله: فمررت بمسجد غنى فرأيت علي بن الحسين عليه السلام يصلى فيه ويدعو - الخ.
ويأتي في باب (47) - (49) فضل الصلاة في مسجد صعصعة والسهلة.
وفى رواية الكاهلي (10) من باب (2) ما يقال في القنوت من أبوابه (15) قوله:
الا تذهب بنا إلى مسجد أمير المؤمنين عليه السلام فنصلي فيه؟ قلت: وأي المساجد هذا
قال عليه السلام: مسجد بنى كاهل إلى أن قال: قلت: حدثني بحديثه، قال: صلى بنا علي بن أبي
طالب عليه السلام في مسجد بنى كاهل الفجر، فقنت بنا، فقال: اللهم انا نستعينك
ونستغفرك - الدعاء.
- 46 -
باب استحباب صلاة ركعتين في الكوفة بين الجسر والقنطرة
1717 (1) مستدرك 241 - نصر بن مزاحم في كتاب صفين، عن عمرو بن
شمر وعمر بن سعد ومحمد بن عبيد الله، عن رجل من الأنصار، عن الحرث بن كعب
عن عبد الرحمن بن عبيد أبى الكنود، قال: لما أراد علي عليه السلام الشخوص من النخيلة،
قام في الناس وخطبهم وساق الحديث إلى قوله: فخرج عليه السلام حتى جاز حد الكوفة
صلى ركعتين، قال نصر: وحدثني إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق السبيعي، عن
عبد الرحمن بن يزيد ان عليا عليه السلام صلى بين القنطرة والجسر ركعتين.
547

- 47 -
باب استحباب الصلاة في مسجد صعصعة وكيفيتها
1718 (1) مستدرك 241 - محمد بن المشهدي والشهيد في مزارهما بالاسناد
إلى علي بن محمد بن عبد الرحمن التستري، أنه قال: مررت ببني رواس، فقال لي:
بعض إخواني لو ملت بنا إلى مسجد صعصعة فصلينا فيه، فان هذا رجب ويستحب
فيه زيارة هذه المواضع المشرفة التي وطئها الموالى باقدامهم وصلوا فيها ومسجد
صعصعة منها، قال: فملت معه إلى المسجد وإذا ناقة معقلة مرحلة قد أنيخت بباب
المسجد فدخلنا وإذا برجل عليه ثياب الحجاز وعمة كعمتهم قاعد يدعو بهذا الدعاء،
فحفظته انا وصاحبي وهو: اللهم يا ذا المنن السابغة - الدعاء.
ثم سجد طويلا وقام وركب الراحلة وذهب، فقال لي صاحبي: نراه الخضر،
فما بالنا لا نكلمه كأنما امسك على ألسنتنا وخرجنا فلقينا ابن أبي رواد الرواسي، فقال:
من أين أقبلتما؟.
قلنا: من مسجد صعصعة وأخبرناه بالخبر، فقال: هذا الراكب يأتي مسجد
صعصعة في اليومين والثلاثة لا يتكلم، قلنا: من هو؟ قال فمن تريانه أنتما، قلنا: نظنه
الخضر عليه السلام، فقال: انا والله ما أراه الا من الخضر محتاج إلى رؤيته، فانصرفا راشدين،
فقال لي: صاحبي هو والله صاحب الزمان عليه السلام.
1719 (2) الاقبال 644 - ومن الدعوات كل يوم من رجب ما رويناه باسنادنا
إلى جدي أبى جعفر الطوسي وهو مما ذكره في المصباح بغير اسناد ووجدته في أواخر
كتاب معالم الدين مرويا عن مولينا الإمام الحجة المهدى صلوات الله وسلامه عليه
وعلى آبائه الطاهرين، وفى هذه الرواية زيادة واختلاف في كلمات، فقال ما هذا
لفظه: ذكر محمد بن أبي الرواد الرواسي انه خرج مع محمد بن جعفر الدهان إلى
مسجد السهلة في يوم من أيام رجب، فقال (قال - خ) مل - 1 - بنا إلى مسجد صعصعة

(1) مر - خ
548

فهو مسجد مبارك وقد صلى به أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله ووطئه الحجج
باقدامهم، فملنا اليه فبينا نحن نصلي إذا برجل قد نزل عن ناقته وعقلها بالظلال ثم
دخل وصلى ركعتين أطال فيهما، ثم مد يديه، فقال: وذكر الدعاء الذي يأتي ذكره،
ثم قام إلى راحلته وركبها، فقال لي ابن جعفر الدهان: الا نقوم اليه فنسأله من هو فقمنا
اليه، فقلنا له ناشدناك الله من أنت؟ فقال: ناشدتكما الله من ترياني، قال ابن جعفر
الدهان: نظنك الخضر عليه السلام، فقال وأنت أيضا، فقلت: أظنك إياه، فقال: والله انى
لمن الخضر مفتقر إلى رؤيته انصرفا فانا امام زمانكما، وهذا لفظ دعائه عليه السلام: اللهم
يا ذا المنن السابغة - الدعاء.
مستدرك 241 - الشهيد في مزاره عن طاوس (مثله).
- 48 -
باب استحباب الصلاة في الموضع المعروف بالزاوية في البصرة وكيفيتها
1720 (1) مستدرك 243 - علي بن الحسين المسعودي في مروج الذهب،
عن المنذر بن جارود قال: لما قدم علي عليه السلام البصرة دخل مما يلي الطف إلى أن
قال: فسار حتى نزل الموضع المعروف بالزاوية وصلى أربع ركعات وعفر خديه
على التراب، وقد خالط ذلك دموعه ثم رفع يديه، وقال: اللهم رب السماوات
وما أظلت ورب الأرضين وما أقلت ورب العرش العظيم، هذه البصرة أسئلك خيرها
وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها، اللهم أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، اللهم
ان هؤلاء قد بغوا على وخالفوا إطاعتي ونكثوا بيعتي اللهم احقن دماء المسلمين.
549

- 49 -
باب فضل مسجد السهلة والإقامة فيه وتأكد استحباب الصلاة فيه
خصوصا في مواضع منه وبيان حده
1721 (1) كا 139 - محمد بن يحيى، عن علي بن الحسين بن علي، عن عثمان
يب 325 - محمد بن يحيى عن علي بن الحسن بن فضال، عن الحسين بن سيف - 1 - عن عثمان
عن - 2 - صالح ابن - 3 - أبى الأسود، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: وذكر مسجد السهلة،
فقال: اما انه منزل صاحبنا إذ أقام باهله.
1722 (2) مستدرك 236 - القطب الراوندي في قصص الأنبياء بالاسناد إلى
الصدوق، عن محمد بن علي بن المفضل، عن أحمد بن محمد بن عمار، عن أبيه عن حمدان
القلانسي، عن محمد بن جمهور، عن مريم بن عبد الله، عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام أنه قال: يا با محمد! كأني أرى نزول القائم عليه السلام في مسجد السهلة بأهله
وعياله، قلت: يكون منزله، قال: نعم هو منزل إدريس عليه السلام وما بعث الله نبيا الا وقد
صلى فيه والمقيم فيه كالمقيم في فسطاط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما من مؤمن ولا مؤمنة
الا وقلبه يحن اليه وما من يوم ولا ليلة الا والملائكة يأوون إلى هذا المسجد يعبدون
الله فيه، يا با محمد اما انى لو كنت بالقرب منكم ما صليت صلاة الا فيه ثم إذا قام قائمنا
عليه السلام انتقم الله لرسوله ولنا أجمعين.
1723 (3) مستدرك 237 - محمد بن المشهدي في المزار، روى عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال لي: يا با محمد! كأني أرى نزول القائم عليه السلام
في مسجد السهلة بأهله وعياله، قلت: يكون منزله جعلت فداك؟ قال: نعم كان فيه
منزل إدريس عليه السلام وكان منزل إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام وما بعث الله نبيا
الا وقد صلى فيه وفيه مسكن الخضر عليه السلام والمقيم فيه كالمقيم في فسطاط رسول
الله صلى الله عليه وآله وما من مؤمن ولا مؤمنة الا وقلبه يحن اليه، وفيه صخرة فيها صورة كل نبي

(1) يوسف - خ يب
(2) بن - خ يب ط
(3) عن - خ يب ط
550

وما صلى فيه أحد فدعا الله بنية صادقة الا صرفه الله بقضاء حاجته، وما من أحد استجاره
الا أجاره الله مما يخاف، قلت: هذا لهو الفضل، قال: نزيدك قلت: نعم، قال: هو
من البقاع التي أحب الله ان يدعى فيها وما من يوم ولا ليلة الا والملائكة تزور هذا المسجد،
يعبدون الله فيه، اما انى لو كنت بالقرب منكم ما صليت صلاة الا فيه، يا با محمد!
وما لم أصف أكثر، قلت: جعلت فداك لا يزال القائم عليه السلام فيه ابدا، قال: نعم، قلت: فمن
بعده قال هكذا: من بعده إلى انقضاء الخلق - الخبر.
1724 (4) يب 11 ج 2 - أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه (ره) قال:
حدثني أبي مستدرك 236 - جعفر بن محمد بن قولويه في كامل الزيارة، عن أبيه،
عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عبد الله - 1 - الرازي (الجاموراني - ك) عن الحسين
ابن سيف (بن عميرة - يب) عن أبيه (سيف بن عميرة - يب) عن (أبى بكر - يب)
الحضرمي عن أبي جعفر - 2 - (الباقر - يب) عليه السلام قال: قلت له: اي البقاع - 3 -
أفضل بعد حرم الله وحرم رسول الله - 4 - صلى الله عليه وآله، فقال: الكوفة يا با بكر هي الزكية
الطاهرة فيها قبور النبيين (و - يب خ) المرسلين وغير المرسلين والأوصياء الصادقين - 5 -
وفيها مسجد سهيل - 6 - الذي لم يبعث الله نبيا الا وقد صلى فيه وفيها - 7 - يظهر
عدل الله وفيها يكون قائمه والقوام - 8 - من بعده وهي منازل النبيين والأوصياء
والصالحين.
1725 (5) كا 139 - يب 325 - محمد بن يحيى، عن عمرو بن عثمان،
عن حسين بن بكر، عن عبد الرحمن بن سعيد الخزاز، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:

(1) احمد - ك
(2) أبي عبد الله أو عن أبي جعفر عليهما السلام - المستدرك
(3) بقاع ارض الله - خ ك
(4) رسوله - ك
(5) الصالحين - خ ل يب
(6) سهل - خ ل يب
(7) منها - ك
(8) القوم - خ يب
551

قال بالكوفة مسجد يقال له مسجد السهلة، لو أن عمى زيدا اتاه، فصلى (فيه - يب)
واستجار الله لأجاره عشرين سنة فيه مناخ الراكب (قيل ومن الراكب؟ قال: الخضر
عليه السلام - يب) وبيت إدريس النبي (ع) وما اتاه مكروب قط، فصلى فيه (ما - يب)
بين العشائين ودعا - 1 - الله عز وجل الا فرج الله كربته.
كا - وروى ان مسجد السهلة حده إلى الروحاء.
1726 (6) فقيه 47 - قال الصادق - 2 - عليه السلام: لو استجار عمى زيد به (اي
بمسجد السهلة) لأجاره الله تعالى سنة ذلك - 3 - موضع بيت إدريس عليه السلام
الذي كان يخيط فيه وهو موضع الذي خرج منه إبراهيم عليه السلام إلى العمالقة
وهو الموضع الذي خرج منه داود إلى جالوت وتحته صخرة خضراء فيها صورة
وجه كل نبي خلقه الله عز وجل ومن تحته اخذت طينة كل نبي وهو موضع الراكب
فقيل له وما الراكب؟ قال: الخضر عليه السلام.
1727 (7) كا 139 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أحمد ابن أبي
داود، عن عبد الله بن ابان، قال: دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام، فسألنا
أفيكم أحد عنده علم عمى زيد بن علي؟ فقال: رجل من القوم انا عندي علم من علم
عمك كنا عنده ذات ليلة في دار معاوية بن إسحاق الأنصاري، إذ قال: انطلقوا بنا
نصلي في مسجد السهلة، فقال أبو عبد الله عليه السلام: وفعل، فقال: لا جاءه امر فشغله
عن الذهاب، فقال: اما والله لو استعاذ الله به حولا لأعاذه اما علمت أنه موضع بيت
إدريس النبي عليه السلام الذي كان يخيط فيه ومنه سار إبراهيم عليه السلام إلى اليمن
بالعمالقة، ومنه سار داود إلى جالوت وان فيه لصخرة خضراء فيها مثال كل نبي
ومن تحت تلك الصخرة اخذت طينة كل نبي، وانه لمناخ الراكب، قيل: ومن الراكب؟
قال: الخضر عليه السلام.

(1) فدعا - يب
(2) ذكره الصدوق بعد قوله واما مسجد السهلة
(3) ذاك - خ ل
552

مستدرك 236 - محمد بن المشهدي في المزار باسناده، عن يعقوب، عن
الحسن بن علي بن فضال، عن العباس بن عامر، عن الربيع بن محمد المسلى، عن
عبد الله بن ابان، قال: دخلنا (وذكر مثله إلا أنه قال: علم من عمك، ثم ذكر الحديث
إلى أن قال) اما والله لو استعاذ الله حولا لأعاذه سنين، اما علمت أنه موضع بيت إدريس
النبي صلى الله عليه وآله الذي كان يخيط فيه ومنه سار داود عليه السلام إلى جالوت، قال: وأين
كانت منازلهم؟ قال، في زواياه وان فيه لصخرة خضراء فيها مثال وجه كل نبي.
1728 (8) مستدرك 236 - القطب الراوندي في قصص الأنبياء باسناده إلى
الصدوق، عن أبيه عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد البرقي، عن الحسن بن
عطا، عن عبد السلام، عن عمار اليقظان، قال: كان عند أبي عبد الله عليه السلام جماعة
وفيهم رجل، يقال له: أبان بن نعمان، فقال: أيكم له علم بعمى زيد بن علي عليه السلام
فقال: انا أصلحك الله، قال: وما علمك به؟ قال: كنا عنده ليلة، فقال: هل لكم في
مسجد سهلة، فخرجنا معه اليه فوجدنا معه اجتهادا، كما قال: فقال أبو عبد الله عليه
السلام: كان بيت إبراهيم عليه السلام الذي خرج منه إلى العمالقة، وكان بيت إدريس
الذي كان يخيط فيه وفيه صخرة خضراء، فيها صورة وجوه النبيين، وفيه مناخ الراكب
يعنى الخضر عليه السلام، ثم قال: لو أن عمى اتاه حين خرج، فصلى فيه واستجار
بالله لأجاره عشرين سنة وما اتاه مكروب قط، فصلى فيه ما بين العشائين ودعا الله
الا فرج الله عنه.
1729 (9) يب 13 ج 2 - أبو القاسم جعفر بن محمد، قال: حدثني اخى على
ابن محمد، عن أحمد بن إدريس عن عمران بن موسى الخشاب، عن علي بن حسان،
عن عمه عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول لأبي
حمزة الثمالي: يا با حمزة! هل شهدت عمى ليلة خرج؟ قال: نعم، قال: فهل صلى
في مسجد سهيل؟ قال: وأين مسجد سهيل؟ لعلك تعنى مسجد السهلة! قال: نعم،
قال: اما انه لو صلى فيه ركعتين ثم استجار بالله لأجاره (الله - خ) سنة، فقال أبو حمزة:
553

بابي أنت وأمي هذا مسجد السهلة؟ فقال: نعم، فيه بيت إبراهيم الذي كان يخرج
منه إلى العمالقة وفيه بيت إدريس الذي كان يخيط فيه وفيه صخرة خضراء فيها صورة
جميع النبيين عليهم السلام وتحت الصخرة الطينة التي خلق الله منها النبيين، وفيه
المعراج وهو الفاروق موضع منه وهو ممر الناس وهو من كوفان وفيه ينفخ في الصور
واليه المحشر ويحشر من جانبه سبعون ألفا يدخلون الجنة.
مستدرك 236 - جعفر بن محمد بن قولويه في كامل الزيارة، عن أخيه على
ابن محمد، عن أحمد بن إدريس، عن عمران بن موسى، عن الحسن بن موسى، عن علي بن
حسان عن عمه عبد الرحمن (مثله وزاد) بعد قوله، قال: نعم، قال لا، وبعد قوله يخيط
فيه، وفيه مناخ الراكب، وقال وهو الفاروق الأعظم، بدل قوله وهو الفاروق (وزاد
بعد قوله يدخلون الجنة) بغير حساب أولئك الذين أفلج الله حججهم وضاعف نعمهم
فهم المستبقون الفائزون القانتون يحبون ان يدرؤا عن أنفسهم ويحلون - 1 - بعدل الله
عن لقائه وأسرعوا في الطاعة فعملوا وعلموا ان الله بما يعملون بصير، ليس عليهم
حساب ولا عذاب يذهب الضغن يطهر المؤمنين ومن وسطه سار جبل - 2 - الأهواز
وقد أتى عليه زمان وهو معمور.
1730 (10) مستدرك 236 - القطب الراوندي في قصص الأنبياء باسناده إلى
الصدوق، عن عبد الله بن محمد الصائغ، عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطان، عن أبي
محمد عبد الله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن إسماعيل بن مهران،
قال: قال لي الصادق عليه السلام: إذا دخلت الكوفة فأت مسجد السهلة، فصل فيه
واسأل حاجتك لدينك ودنياك، فان مسجد السهلة بيت إدريس النبي صلى الله عليه وآله الذي كان
يخيط فيه ويصلى فيه ومن دعا الله فيه بما أحب قضى له حوائجه ورفعه يوم القيمة مكانا عليا إلى
درجة إدريس وأجاره من مكروه الدنيا ومكائد أعدائه.

(1) بخط المجلسي (ره) ويخافون عدل الله عند لقائه - ظ
(2) جيل - خ
554

1731 (11) قرب الإسناد 74 - محمد بن خالد الطيالسي، عن العلا بن رزين،
قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: تصلي في المسجد الذي عندكم تسمونه مسجد السهلة
ونحن نسميه مسجد الشرى - 1 - قلت: انى أصلي فيه جعلت فداك، قال: ائته فإنه
لم يأته مكروب الا فرج الله كربته، أو قال قضى حاجته وفيه زبر جدة - 2 - فيها صورة
كل نبي وكل وصي.
1732 (12) مستدرك 242 - محمد بن المشهدي في المزار، قال: أخبرني
أبو المكارم حمزة بن علي بن زهرة الحلبي عند عوده من الحج في سنة أربع وسبعين
وخمسمأة بمسجد السهلة، عن والده، عن جده، عن الشيخ أبى جعفر محمد بن علي
ابن بابويه، عن الشيخ الفقيه محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه،
قال: حججت إلى بيت الله الحرام فوردنا عند نزولنا الكوفة، فدخلنا إلى مسجد
السهلة، فإذا نحن بشخص راكع وساجد، فلما فرغ، دعا بهذا الدعاء: أنت الله
لا اله الا أنت - الدعاء، ثم نهض إلى زاوية المسجد، فوقف هناك وصلى ركعتين ونحن
معه، فلما انفتل من الصلاة، سبح، ثم دعا، فقال: اللهم بحق هذه البقعة الشريفة
- الدعاء، ثم نهض فسئلناه عن المكان، فقال: ان هذا الموضع بيت إبراهيم الخليل
عليه السلام الذي كان يخرج منه إلى العمالقة، ثم مضى إلى الزاوية الغربية، فصلى
ركعتين، ثم رفع يديه، وقال: اللهم انى صليت الدعاء، ثم قام ومضى إلى الزاوية
الشرقية، فصلى ركعتين، ثم بسط كفيه، وقال: اللهم ان كانت - الدعاء، وعفر خديه
على الأرض وقام، فخرج فسئلناه بم يعرف هذا المكان، فقال: انه مقام الصالحين
والأنبياء والمرسلين عليهم السلام وقال: فأتبعناه وإذا به قد دخل إلى مسجد صغير
بين يدي السهلة، فصلى فيه ركعتين بسكينة ووقار، كما صلى أول مرة، ثم بسط
كفيه، فقال: الهى قد مد إليك الخاطئ - الدعاء، ثم خرج فاتبعته، وقلت له يا سيدي
بم يعرف هذا المسجد، فقال: انه مسجد زيد بن صوحان صاحب علي بن أبي طالب

(1) الثرى - ئل
(2) صخرة - خ ل
555

عليه السلام وهذا دعائه عليه السلام وتهجده، ثم غاب عنا، فلم نره، فقال لي صاحبي
انه الخضر عليه السلام.
ورواه الشهيد، عن علي بن إبراهيم (مثله).
1733 (13) مستدرك 237 - محمد بن المشهدي في المزار (باسناده السابق)
عن عبد الله بن ابان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال علي بن الحسين عليهما السلام
من صلى في مسجد السهلة ركعتين زاد الله في عمره سنتين.
1734 (14) مستدرك 237 - حدثنا جماعة، عن الشيخ المفيد أبى على
الحسن بن محمد بن علي الطوسي وعن الشريف أبى الفضل المنتهى ابن أبي زيد
الحسيني، وعن الشيخ الأمين محمد بن شهريار الخازن، وعن الشيخ الجليل بن
شهرآشوب، عن المقرى عبد الجبار الرازي، وكلهم يروون عن الشيخ أبى جعفر
محمد بن علي الطوسي عن الحسين بن عبيد الله الغضائري، عن أبي المفضل محمد بن
عبيد الله السلمي، قالوا وحدثنا الشيخ المفيد أبو على الحسن بن محمد الطوسي والشيخ
محمد بن أحمد بن شهريار قالا: حدثنا محمد بن أحمد بن عبد العزيز العكبري المعدل
في داره ببغداد سنة سبع وستين وأربعمأة، قال: حدثنا أبو المفضل محمد بن عبد الله
ابن المطلب الشيباني، عن محمد بن يزيد ابن أبي الأزهر النحوي، عن محمد بن
عبد الله بن زيد النهشلي، عن أبيه، عن الشريف زيد بن جعفر العلوي، عن محمد بن
وهبان، عن الحسين بن علي بن سفيان البزوفري، عن أحمد بن إدريس بن محمد بن أحمد
العلوي، عن محمد بن جمهور العمى، عن الهيثم بن عبد الله الناقد، عن بشار
المكارى أنه قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام بالكوفة وقد قدم له طبق رطب
طبرزد وهو يأكل، فقال لي يا بشار ادن، فكل، قلت هناك الله وجعلني فداك قد أخذتني
الغيرة من شىء رأيته في طريقي أوجع قلبي وبلغ منى، فقال لي: بحقي لما دنوت
فأكلت قال: فدنوت وأكلت، فقال لي: حديثك؟ فقلت رأيت جلوازا يضرب رأس
امرأة يسوقها إلى الحبس وهي تنادى بأعلى صوتها المستغاث بالله ورسوله ولا يغيثها
556

أحد، قال: ولم فعل بها ذاك، قال: سمعت الناس يقولون انها عثرت، فقالت: لعن الله
ظالميك يا فاطمة، فارتكب منها ما ارتكب، قال فقطع الأكل ولم يزل يبكى حتى ابتل منديله
ولحيته وصدره بالدموع، ثم قال: يا بشار! قم بنا إلى المسجد السهلة فندعو الله
ونسئله خلاص هذه المرأة، قال: ووجه بعض الشيعة إلى باب السلطان وتقدم اليه
بأن لا يبرح إلى أن يأتيه رسوله، فان حدث بالمرئة حدث صار الينا حيث كنا، قال
فصرنا إلى مسجد السهلة وصلى كل واحد منا ركعتين، ثم رفع الصادق عليه السلام
يده إلى السماء، وقال أنت الله لا اله الا أنت مبدء الخلق ومعيدهم - الدعاء مذكور
في كتب الأدعية والمزار، قال: ثم خر ساجدا لا اسمع منه الا النفس، ثم رفع
رأسه، فقال: قم قد أطلقت المرأة، قال: فخرجنا جميعا، فبينما نحن في بعض الطريق
إذ لحق بنا الرجل الذي وجهنا إلى باب السلطان، فقال له: ما الخبر؟ قال: لقد أطلق
عنها، قال: كيف كان اخراجها؟ قال: لا أدرى ولكنني كنت واقفا على باب السلطان
إذ خرج حاجب فدعيها، فقال لها: ما الذي تكلمت به (قال - كذا) عثرت، فقلت
لعن الله ظالميك يا فاطمة. ففعل بي ما فعل، قال: فأخرج مأتى درهم وقال: خذي هذه
واجعل الأمير في حل، فأبت ان تأخذها، فلما رأى ذلك منها دخل واعلم صاحبه
بذلك، ثم خرج، فقال: انصرفي إلى بيتك، فذهبت إلى منزلها.
1735 (15) مستدرك 242 - جعفر بن محمد بن قولويه في كامل الزيارة، عن محمد
ابن الحسن، عن أبيه، عن جده علي بن مهزيار، عن عثمان بن عيسى، عن محمد بن
عجلان، عن مالك بن ضمرة العنبري، قال: قال لي أمير المؤمنين عليه السلام:
أتخرج إلى المسجد الذي في جنب دارك تصلي فيه؟ فقلت له: يا أمير المؤمنين ذاك
مسجد تصلي فيه النساء، فقال لي: يا ما لك ذاك مسجد ما اتاه مكروب قط يصلى - 1 -
فيه فدعا الا فرج الله عنه وأعطاه حاجته، فقال ما لك: فوالله ما اتيته ولا صليت فيه،
فلما كان ليلة أصابني امر اغتممت منه فذكرت قول أمير المؤمنين عليه السلام، فقمت

(1) فصلى - خ ل
557

في الليل وانتعلت فتوضأت وخرجت فإذا على بابي مصباح فمر قدامى حتى انتهيت
إلى المسجد، فوقف بين يدي وكنت أصلي، فلما فرغت انتعلت وانصرفت، فمر
قدامى حتى انتهيت إلى الباب فلما ان دخلت ذهب، فما خرجت ليلة بعد ذلك الا
وجدت المصباح على بابي وقضى الله حاجتي.
قال في البحار: يحتمل ان يكون المراد مسجد السهلة أو غيره من المساجد
المشرفة سوى المسجد الأعظم، أورده مؤلف المزار الكبير في فضل مسجد السهلة.
1736 (16) مستدرك 236 - جعفر بن محمد بن قولويه في كامل الزيارة،
عن محمد بن الحسين بن مت، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد،
عن أبي محمد، عن علي بن أسباط عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام،
قال: حد مسجد السهلة الروحاء.
وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسين
ابن أبي الخطاب، عن ابن أسباط (مثله).
1737 (17) يب 13 - ج 2 - روى عن الصادق عليه السلام أنه قال:
ما من مكروب يأتي مسجد السهلة فيصلى فيه ركعتين بين العشائين ويدعو الله تعالى
إلى فرج الله كربه.
وتقدم في رواية ابن مسلم (1) من باب (45) ما يستحب الصلاة فيه من مساجد
الكوفة، قوله عليه السلام: فاما المباركة فمسجد غنى (إلى أن قال) ومسجد بنى
ظفر وهو مسجد السهلة.
وفى رواية ابن عطية (2) قوله عليه السلام: ومسجد بنى - 1 - ظفر مسجد
مبارك والله ان طباقه لصخرة خضراء، ما بعث الله من نبي الا فيها تمثال وجهه وهو
مسجد السهلة.

(1) ابن - خ ل
558

- 50 -
باب فضل الصلاة في مسجد البراثا
1738 (1) يب 328 - فقيه 48 - روى (عن - فقيه) جابر بن عبد الله الأنصاري
أنه قال: صلى بنا علي عليه السلام ببراثا بعد رجوعه من قتال الشراة ونحن زهاء - 1 - (عن - فقيه)
مئة ألف رجل، فنزل نصراني من صومعته، فقال أين - 2 - عميد هذا الجيش، فقلنا
هذا، فاقبل اليه - 3 - فسلم عليه ثم قال: يا سيدي أنت نبي؟ فقال: لا، النبي صلى الله عليه وآله
سيدي قد مات، قال: فأنت وصي نبي، فقال: نعم، ثم قال (له - فقيه): اجلس كيف
سئلت عن هذا؟ قال - 4 - انما بنيت هذه الصومعة من أجل هذا الموضع وهو براثا
وقرأت في الكتب المنزلة انه لا يصلى في هذا الموضع بذا - 5 - الجمع الا نبي أو وصي
نبي وقد جئت (ان - يب) أسلم، فأسلم وخرج معنا - 6 - إلى الكوفة، فقال له علي عليه السلام:
فمن صلى ها هنا (أفأخبرك - فقيه خ) قال: صلى عيسى بن مريم عليه السلام وأمه، فقال
له عليه السلام: أفأفيدك - 7 - من صلى ها هنا، قال: نعم، قال: الخليل عليه السلام.
1739 (2) أمالي ابن الشيخ - 124 - أخبرنا الشيخ السعيد الوالد أبو جعفر
محمد بن الحسن بن علي الطوسي (رض) قال: أخبرني محمد بن محمد، قال: حدثنا أبو الحسن
علي بن بلال المهلبي، قال: حدثني إسماعيل بن علي بن عبد الرحمن البربري الخزاعي
قال: حدثني أبي، قال: حدثني عيسى بن حميد الطائي، قال: حدثنا أبي حميد بن
قيس، قال: سمعت أبا الحسن علي بن الحسين بن علي بن الحسين يقول: سمعت أبي يقول
سمعت أبا جعفر محمد بن علي بن الحسين عليهما السلام يقول: ان أمير المؤمنين عليه السلام،
لما رجع من وقعة الخوارج اجتاز بالزوراء، فقال للناس: انها الزوراء، فسيروا

(1) زها - يب
(2) من - فقيه
(3) عليه - خ ل فقيه
(4) فقال - فقيه
(5) بهذا - فقيه خ ل
(6) فأخرجناه - فقيه خ ل
(7) أفأخبرك - فقيه
559

وجنبوا عنها، فان الخسف أسرع إليها من الوتد في النخالة، فلما أتى موضعا من
ارضها، قال: ما هذه الأرض؟ قيل ارض بحرا، فقال: ارض سباخ جنبوا ويمنوا،
فلما أتى يمنة السواد (و - خ) إذا هو براهب في صومعة له، فقال له: يا راهب! انزل
ها هنا، فقال له الراهب: لا تنزل هذه الأرض بجيشك، قال: ولم؟ قال: لأنه - 1 -
لا ينزلها الا نبي أو وصي نبي بجيشه، يقاتل في سبيل الله عز وجل هكذا نجد في كتبنا،
فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: فانا - 2 - وصي سيد الأنبياء وسيد الأوصياء، فقال
له الراهب: فأنت إذا أصلع قريش ووصى محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال له أمير المؤمنين عليه
السلام: انا ذلك، فنزل الراهب اليه، فقال: خذ على شرايع الاسلام انى وجدت
في الإنجيل نعتك وانك - 3 - تنزل ارض براثا بيت مريم عليها السلام وارض عيسى عليه السلام،
فقال أمير المؤمنين عليه السلام قف ولا تخبرنا بشئ، ثم أتى موضعا فقال: الكزوا - 4 -
هذه، فألكزه برجله عليه السلام، فانبجست عين خرارة، فقال: هذه عين مريم عليه
السلام التي انبعقت - 5 - لها، ثم قال: اكشفوا ها هنا على سبعة عشر ذراعا، فكشف،
فإذا بصخرة بيضاء فقال علي عليه السلام: على هذه وضعت مريم عليه السلام عيسى
من عاتقها وصلت ها هنا، فنصب أمير المؤمنين عليه السلام الصخرة وصلى إليها وأقام
هناك أربعة أيام يتم الصلاة وجعل الحرم في خيمة من الموضع على دعوة، ثم قال
ارض براثا هذا - 6 - بيت مريم عليه السلام هذا الموضع المقدس صلى فيه الأنبياء،
قال أبو جعفر محمد بن علي عليهما السلام ولقد وجدنا انه صلى فيه إبراهيم عليه السلام
قبل عيسى عليه السلام.

(1) لأنها - ك
(2) انا - ك
(3) أنت - ك
(4) هذا فلكزه فاتى أمير المؤمنين عليه السلام موضعا فلكزه برجله فانبجست - ك
(5) نبعت - ك
(6) هذه - ك
560

- 51 -
باب فضل الصلاة في مسجد بيت المقدس وان الصلاة في المسجد
الأعظم تعدل مئة صلاة وفى مسجد القبيلة خمسا وعشرين
وفى مسجد السوق اثنتي عشرة
1740 (1) فقيه 46 - قال أبو جعفر عليه السلام لأبي حمزة الثمالي: المساجد
الأربعة: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله - 1 - ومسجد بيت المقدس ومسجد الكوفة
يا (أ - خ) با حمزة الفريضة فيها تعدل حجة والنافلة تعدل عمرة.
1741 (2) أمالي ابن الشيخ 235 - بالاسناد المتقدم في باب آداب دخول
المسجد عن علي بن علي اخى دعبل، عن الرضا عليه السلام، عن أبيه، عن أمير المؤمنين
عليه السلام أنه قال: أربعة من قصور الجنة في الدنيا: المسجد الحرام ومسجد الرسول
ومسجد بيت المقدس ومسجد الكوفة.
1742 (3) مستدرك 239 - السيد فضل الله الراوندي في النوادر، عن أبي
المحاسن، عن أبي عبد الله ابن عبد الصمد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن المثنى،
عن عفان بن مسلم، عن ابن عوانة، عن أبي بشر، عن ميمون بن مهران، عن
ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إن الله تبارك وتعالى اختار من الكلام أربعا إلى أن قال:
ومن البقاع أربعا إلى أن قال واما خيرته من البقاع فمكة والمدينة وبيت المقدس وفار التنور
بالكوفة وان الصلاة بمكة بمئة ألف وبالمدينة بخمس وسبعين ألف صلاة وببيت المقدس
بخمسين ألف صلاة وبالكوفة بخمس وعشرين ألف صلاة.
1743 (4) الدعائم 179 - روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه،
عن علي عليه السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الصلاة في المسجد الحرام مئة ألف
صلاة والصلاة في مسجد المدينة عشرة آلاف صلاة، والصلاة في بيت المقدس ألف

(1) رسول الله (ص) - خ ل
561

صلاة والصلاة في المسجد الأعظم مئة صلاة والصلاة في مسجد القبيلة خمس وعشرون صلاة
والصلاة في مسجد السوق اثنتا عشرة صلاة وصلاة الرجل وحده في بيته صلاة واحدة.
1744 (5) يب 325 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن حسان، عن أبي
محمد النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن فقيه 48 - (على
عليهم السلام قال: - 1 -) صلاة في بيت المقدس (تعدل - فقيه) ألف صلاة وصلاة
في المسجد الأعظم (تعدل - فقيه) مئة - 2 - صلاة وصلاة في مسجد القبيلة (تعدل -
فقيه) خمسة وعشرون - 3 - صلاة وصلاة في مسجد السوق (تعدل - فقيه) اثنتي
عشرة - 4 - صلاة وصلاة الرجل في بيته (وحده - يب) (تعدل - فقيه خ) صلاة واحدة.
النهاية 22 - السكوني عن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه، عن علي عليهم السلام - 5 -
(مثله كما في - يب).
جامع الاخبار 102 - عن أبي جعفر عليه السلام (مثله كما في يب إلا أنه قال) في
مسجد السوق كما في الفقيه.
ثواب الاعمال 18 - أبى (ره) قال: حدثني أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد
، عن محمد بن حسان الرازي، عن النوفلي، عن السكوني (مثل ما في جامع
الاخبار).
1745 (6) المحاسن 55 - البرقي، عن النوفلي، عن السكوني بإسناده عن
علي عليه السلام قال: الصلاة في بيت المقدس ألف صلاة.
1746 (7) وبالاسناد 57 - عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام،
قال: الصلاة، في المسجد الأعظم مئة صلاة.

(1) قال علي (ع) - فقيه
(2) مئة ألف صلاة - فقيه خ ل
(3) خمسا وعشرين - فقيه
(4) اثنتي عشر - فقيه
(5) نقل في الوسائل المصححة تلك الرواية عن يونس بن ظبيان لكن في النسخة التي
بأيدينا من الأصل أسندها إلى السكوني.
562

المقنعة 26 - روى عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: (وذكر نحوه).
1747 (8) المحاسن 57 - بالاسناد السابق عن علي عليه السلام، قال: الصلاة
في مسجد القبيلة خمس وعشرون الصلاة.
1748 (9) وبالاسناد 57 - عنه عليه السلام الصلاة في مسجد السوق اثنا
عشر صلاة.
وتقدم في مرسلة مكارم الاخلاق (5) من باب (9) ان خير مساجد النساء البيوت
ما يدل على استحباب الصلاة في المسجد الجامع.
وفى رواية إبراهيم (13) والعياشي (16) وحذيفة (33) وحناط (37) من
باب (43) فضل مسجد الكوفة ما يدل على فضل الصلاة في مسجد بيت المقدس.
ويأتي في رواية الحارث (6) من باب (41) ما ورد من الصلاة تنفلا يوم الجمعة
من أبوابها (21) ما يستفاد منه فضل الصلاة في المسجد الجامع.
- 52 -
باب انه من سبق إلى مسجد أو مكان يرجى فيه الفضل فهو أحق
به يومه وليلته
1749 (1) كا 314 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
إسماعيل، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت: نكون بمكة أو بالمدينة
أو الحيرة أو المواضع التي يرجى فيها الفضل فربما خرج الرجل يتوضأ فيجىء آخر،
فيصير مكانه، قال: من سبق إلى موضع فهو أحق به يومه وليلته.
مستدرك 238 - جعفر بن محمد بن قولويه في كامل الزيارة، عن أبيه، عن
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن بعض
أصحابه يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت (وذكر مثله الا ان فيه بدل الحيرة)
الحائر (ثم قال) وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد مثله.
563

ويأتي في باب ان من سبق إلى مكان في السوق فهو أحق به من غيره في كتاب
التجارة ما يدل على ذلك.
- 53 -
باب حريم المسجد والجوار
1750 (1) الخصال 114 ج 2 - حدثنا الحسن - 1 - بن أحمد بن إدريس (رض)
قال: حدثني أبي، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن
الحسين - 2 - بن علي بن فضال، عن علي بن عقبة بن خالد عن أبيه عقبة بن خالد،
عن أبي عبد الله عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: حريم المسجد
أربعون ذراعا والجوار أربعون دارا من أربعة جوانبها.
ويأتي في أحاديث باب حد الجوار من أبواب العشرة ما يدل على بعض المقصود
(انما أوردنا ذيل الباب لأنه يمكن ان يستفاد منه ان جار المسجد (الذي ورد فيه قوله
عليه السلام لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد) أربعون دارا من أربعة جوانبه)

(1) الحسين - ئل
(2) الحسن - ئل
564

أبواب القبلة
- 1 -
باب وجوب استقبال القبلة في الصلاة وتحويلها من البيت المقدس
إلى الكعبة
قال الله تبارك وتعالى في سورة (2) البقرة ى 115: ولله المشرق والمغرب فأينما
تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم (بظاهرها تعارض الباب ولكن تحمل على
الضرورة).
ى 142 - سيقول السفهاء من الناس ما وليهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله
المشرق والمغرب يهدى من يشاء إلى صراط المستقيم.
ى 143 - وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن
ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع ايمانكم
ان الله بالناس لرؤف رحيم.
ى 144 - قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضيها فول وجهك
565

شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وان الذين أوتوا الكتاب
ليعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون.
ى 149 - ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وانه للحق
من ربك وما الله بغافل عما تعملون.
ى 150 - ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم
فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم
واخشوني ولا تم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون.
وفى سورة الأعراف ى 29 - قل امر ربى بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل
مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون.
وفى سورة الروم 30 - فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس
عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
1751 (1) يب 145 - علي بن الحسن - 1 - الطاطري، عن محمد بن أبي
حمزة، عن ابن مسكان، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن قول الله
عز وجل: " فأقم وجهك للدين حنيفا " قال امره ان يقيم وجهه للقبلة ليس فيه شىء
من عبادة الأوثان خالصا مخلصا.
ئل 254 - أبو الفضل شاذان بن جبرئيل القمي في الرسالة التي سميها إزاحة
العلة في معرفة القبلة، عن أبي بصير مثله.
الدعائم 159 - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في قول الله عز وجل:
" فأقم وجهك للدين حنيفا " قال: امره ان يقيمه للقبلة حنيفا ليس فيه شىء من عبادة
الأوثان خالصا مخلصا.
1752 (2) يب 145 - علي بن الحسن الطاطري، عن ابن أبي حمزة، عن ابن
مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئلت عن قول الله عز وجل: " وأقيموا

(1) الحسين - خ ل
566

وجوهكم عند كل مسجد " قال: هذه القبلة أيضا.
ئل 254 - أبو الفضل شاذان بن جبرئيل القمي في الرسالة التي سميها إزاحة
العلة في معرفة القبلة عن أبي بصير (مثله).
مستدرك 196 - العياشي في تفسيره، عن أبي بصير (نحوه).
1753 (3) يب 145 - محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن - 1 -
الحسن بن علي بن فضال، عن أبي جميلة، عن محمد بن علي الحلبي، عن أبي
عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: " أقيموا وجوهكم عند كل مسجد " قال: مساجد محدثة،
فأمروا ان يقيموا وجوههم شطر المسجد الحرام.
مستدرك 196 - العياشي في تفسيره، عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم
عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام مثله.
1754 (4) فقيه 56 - روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، أنه قال: لا صلاة
الا إلى القبلة، قال: قلت: أين حد القبلة قال ما بين المشرق والمغرب قبلة كله، قال:
قلت: فمن صلى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت، قال: فليعد - 2 -.
1755 (5) يب 192 - صا 405 - محمد بن يعقوب، عن كا 83 - يب 218 -
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
إذا استقبلت القبلة بوجهك، فلا تقلب وجهك عن القبلة، فتفسد - 3 - صلاتك، فان الله
عز وجل، قال لنبيه صلى الله عليه وآله: في الفريضة: " فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم
فولوا وجوهكم شطره "، واخشع ببصرك - 4 - ولا ترفعه إلى السماء، وليكن - 5 -
حذاء وجهك في موضع سجودك.
1756 (6) فقيه 56 - وقال (أبو جعفر عليه السلام) في حديث آخر ذكره

(1) بن - خ ل
(2) يعيد - خ ل
(3) لتفسد - يب 218
(4) بصرك - يب صا
(5) لكن - يب صا خ ل
567

له (اي لزرارة) ثم استقبل القبلة بوجهك ولا تقلب بوجهك عن القبلة، فتفسد صلاتك
فان الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وآله: (في الفريضة - خ) " فول وجهك شطر المسجد
الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره " فقم منتصبا، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من لم
يقم صلبه، فلا صلاة له واخشع ببصرك لله عز وجل ولا ترفعه إلى السماء وليكن حذاء
وجهك في موضع سجودك (ويأتي نحو هذا الحديث في باب كيفية الصلاة وآدابها
في ضمن مرسلة فقيه).
مستدرك 199 - العياشي في تفسيره، عن حريز قال: قال أبو جعفر عليه السلام: استقبل
القبلة (وذكر مثله إلى قوله) شطره.
1757 (7) مستدرك 196 - القطب الراوندي في فقه القرآن عنهما عليهما السلام
في قوله تعالى: " وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره " في الفرض، وقوله تعالى:
" وأينما تولوا فثم وجه الله " قال: هو في النافلة.
1758 (8) معاني الاخبار 40 - أمالي الصدوق 175 - حدثنا أبي (ره)
قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري، قال: حدثني محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، قال:
حدثني يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام
أنه قال: إن لله عز وجل حرمات ثلاثا - 1 - ليس مثلهن شىء كتابه وهو حكمته ونوره
وبيته الذي جعله قبلة - 2 - للناس لا يقبل من أحد توجها إلى غيره وعترة نبيكم صلى الله
عليه وآله.
ئل 255 - الحميري في قرب الإسناد (مثله).
الخصال 71 - حدثنا أبي (ره) قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن محمد بن
عبد الحميد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن
عكرمة، عن ابن عباس، قال: إن لله عز وجل (وذكر نحوه).
1759 (9) الاحتجاج 9 - قال أبو محمد الحسن العسكري عليه السلام: قال الصادق

(1) ثلث - الخصال
(2) قياما - المعاني خ ل
568

عليه السلام: حدثني أبي الباقر عن جده علي بن الحسين زين العابدين، عن أبيه حسين
ابن علي، عن أبيه أمير المؤمنين صلوات الله عليهم، انه اجتمع يوما عند رسول الله صلى الله عليه وآله
اهل خمسة أديان اليهودي والنصارى والدهرية والثنوية ومشركوا العرب (إلى أن
قال) ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: للفريق الثالث لقد ضربتم لنا مثلا وشبهتمونا بأنفسكم
ولما سواه وذلك انا عباد الله مخلوقون مربوبون نأتمر له فيما امرنا وننزجر عما زجرنا
ونعبده من حيث يريده منا، فإذا امرنا بوجه من الوجوه أطعناه ولم نتعد إلى غيره مما
لم يأمرنا ولم يأذن لنا لأنا لا ندرى لعله ان أراد منا الأول، فهو يكره الثاني وقد نهانا
ان نتقدم بين يديه، فلما امرنا ان نعبده بالتوجه إلى الكعبة أطعناه، ثم امرنا بعبادته
بالتوجه نحوها في سائر البلدان التي نكون بها فأطعناه، فلم نخرج في شىء من ذلك
من اتباع امره - الخبر.
1760 (10) المحاسن 156 - البرقي، عن أبيه، عن النضر، عن الحلبي - 1 -
عن بشير في حديث سليمان مولى طربال، قال: ذكرت هذه الأهواء عند أبي عبد الله
عليه السلام، قال: لا، والله ما هم على شىء مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله الا استقبال
الكعبة فقط.
1761 (11) مستدرك 196 - السيد علي بن طاوس في فلاح السائل رأيت
في الأحاديث المأثورة ان الله تعالى امر آدم عليه السلام ان يصلى إلى المغرب ونوحا
عليه السلام ان يصلى إلى المشرق وإبراهيم عليه السلام بجمعهما، فلما بعث موسى عليه السلام
امره ان يحيى دين آدم عليه السلام، ولما بعث عيسى عليه السلام امره ان يحيى دين نوح عليه السلام ولما
بعث محمدا صلى الله عليه وآله امره ان يحيى دين إبراهيم عليه السلام.
1762 (12) كا 79 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلى إلى بيت
المقدس، قال: نعم، فقلت: أكان يجعل الكعبة خلف ظهره، فقال اما إذا كان بمكة، فلا

(1) يحيى الحلبي - ك
569

واما إذا هاجر إلى المدينة، فنعم حتى حول إلى الكعبة.
1763 (13) فقيه 56 - وصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى البيت المقدس بعد
النبوة ثلث عشرة سنة بمكة وتسعة عشر شهرا بالمدينة، ثم عيرته - 1 - اليهود،
فقالوا له: انك تابع لقبلتنا، فاغتم لذلك غما شديدا، فلما كان في بعض - 2 - الليل
خرج صلى الله عليه وآله يقلب - 3 - وجهه في آفاق السماء فلما أصبح صلى الغداة، فلما صلى
من الظهر ركعتين جاءه جبرئيل عليه السلام فقال له: " قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك
قبلة ترضيها فول وجهك شطر المسجد الحرام " الآية، ثم اخذ بيد النبي صلى الله عليه وآله فحول
وجهه إلى الكعبة وحول من خلفه وجوههم حتى قام الرجال مقام النساء والنساء مقام
الرجال فكان أول صلاته إلى بيت المقدس وآخرها إلى الكعبة وبلغ - 4 - الخبر
مسجدا بالمدينة وقد صلى اهله من العصر ركعتين فحولوا وجوههم نحو القبلة - 5 -
فكانت أول صلاتهم إلى بيت - 6 - المقدس وآخرها إلى الكعبة فسمى ذلك المسجد
مسجد القبلتين، فقال المسلمون: صلاتنا إلى بيت المقدس تضيع يا رسول الله فانزل الله
عز وجل وما كان الله ليضيع ايمانكم يعنى صلاتكم إلى بيت - 7 - المقدس وقد أخرجت
الخبر في ذلك على وجهه في كتاب النبوة.
1764 (14) يب 145 - علي بن الحسن الطاطري، عن ابن أبي حمزة، عن
معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: متى صرف رسول الله صلى الله عليه وآله إلى
الكعبة، قال بعد رجوعه من بدر.
1765 (15) ئل 254 - أبو الفضل شاذان بن جبرئيل القمي في الرسالة
الموسومة بإزاحة العلة في معرفة القبلة، عن معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام: متى صرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الكعبة، قال: بعد رجوعه من بدر وكان

(1) عيره - خ ل
(2) نصف - خ
(3) فقلب - خ
(4) فبلغ - خ ل
(5) إلى الكعبة - خ ل
(6) البيت - خ
(7) البيت - خ ل
570

يصلى في المدينة إلى بيت المقدس سبعة عشر شهرا، ثم أعيد إلى الكعبة.
1766 (16) قرب الإسناد 69 - السندي بن محمد البزاز، قال: حدثني
أبو البختري عن جعفر، عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه وآله استقبل بيت المقدس سبعة عشر
شهرا، ثم صرف إلى الكعبة وهو في صلاة العصر.
1767 (17) مجمع البيان - البقرة - عن البراء بن عازب، قال: صليت
مع رسول الله صلى الله عليه وآله نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا، أو سبعة عشر شهرا، ثم صرفنا
نحو الكعبة أورده مسلم في الصحيح وعن انس بن مالك انما كان ذلك تسعة أشهر
أو عشرة أشهر، وعن معاذ بن جبل ثلاثة عشر شهرا.
1768 (18) ئل 255 - علي بن الحسين - 1 - المرتضى علم الهدى في رسالة
المحكم والمتشابه (نقلا من تفسير النعماني) عن أمير المؤمنين عليه السلام ان رسول الله
صلى الله عليه وآله كان في أول مبعثه يصلى إلى بيت المقدس جميع أيام مقامه بمكة
وبعد هجرته إلى المدينة بأشهر فعيرته اليهود وقالوا انك تابع لقبلتنا، فأخرته - 2 -
ذلك، فانزل الله عز وجل وهو يقلب وجهه في السماء وينتظر الامر: " قد نرى تقلب
وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضيها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث
ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ".
1769 (19) مستدرك 197 - محمد بن إبراهيم النعماني في تفسيره، عن أحمد بن

(1) قال الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي رضوان الله تعالى عليه في خاتمة كتاب الوسائل
واعلم أن سيدنا الاجل المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه نقل أحاديث من تفسير النعماني
وهذا اسنادها، قال شيخنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن جعفر النعماني (رض) في كتابه في
تفسير القرآن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة، قال حدثنا أحمد بن يونس بن يعقوب الجعفي،
عن إسماعيل بن مهران، عن الحسين بن علي بن أبي حمزة عن أبيه عن إسماعيل بن جابر، قال: سمعت أبا
عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام يقول وذكر الحديث، عن آبائه، عن أمير المؤمنين.
(2) فاخرنه - ظ
571

محمد بن عقدة، عن جعفر بن أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي، عن إسماعيل بن
مهران، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله
جعفر بن محمد الصادق، عن أمير المؤمنين عليهم السلام، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله
لما بعث كانت الصلاة إلى بيت المقدس، فكان في أول مبعثه يصلى إلى بيت المقدس
جميع أيام مقامه بمكة وبعد هجرته إلى المدينة بأشهر فعيرته اليهود، وقالوا أنت
تابع لقبلتنا، فأنف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك منهم، فانزل الله تعالى عليه وهو يقلب وجهه
في السماء وينتظر الامر " قد نرى تقلب وجهك في السماء إلى قوله: لئلا يكون للناس
عليكم حجة " يعنى اليهود في هذا الموضع، ثم أخبرنا الله عز وجل العلة التي من اجلها
لم يحول قبلته من أول مبعثه، فقال تبارك وتعالى: " وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلى
قوله: لرؤف رحيم " فسمى سبحانه الصلاة ها هنا ايمانا.
1770 (20) البحار 153 - تفسير سعد بن عبد الله برواية ابن قولويه عنه
باسناده إلى الصادق عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله
لما بعث كانت القبلة إلى بيت المقدس على سنة بنى إسرائيل وذلك أن الله تبارك
وتعالى أخبرنا في القرآن انه امر موسى بن عمران عليه السلام ان يجعل بيته قبلة في قوله:
" وأوحينا إلى موسى وأخيه ان تبوءا لقومكما بمصر بيوتا فاجعلوا بيوتكم قبلة " وكان
رسول الله صلى الله عليه وآله على هذا يصلى إلى بيت المقدس مدة مقامه بمكة وبعد
الهجرة أشهرا حتى عيرته اليهود، وقالوا أنت تابع لنا تصلي إلى قبلتنا وبيوت نبينا،
فاغتم رسول الله صلى الله عليه وآله لذلك وأحب ان يحول الله قبلته إلى الكعبة وكان
ينظر في آفاق السماء ينتظر امر الله، فانزل الله عليه: " وقد نرى تقلب وجهك في السماء
إلى قوله: لئلا يكون للناس عليكم حجة " يعنى اليهود، ثم أخبر لاي علة لم يحول
قبلته في أول النبوة، فقال: " وما جعلنا القبلة التي كنت عليها " الآية، فقالوا: يا رسول الله
فصلاتنا التي صليناها إلى بيت المقدس ما حالها، فانزل الله وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله
بالناس لرؤف رحيم وقال في موضع آخر فيما فرض الله على الجوارح من الطهور والصلاة
572

وذلك أن الله تبارك وتعالى لما صرف نبيه إلى الكعبة عن بيت المقدس، قال المسلمون
للنبي صلى الله عليه وآله: يا رسول الله! أرأيت صلاتنا التي كنا نصلي إلى بيت المقدس
ما حالها وحالنا فيها وحال من مضى من أمواتنا وهم يصلون إلى بيت المقدس فانزل الله
عز وجل: " وما كان الله ليضيع ايمانكم " فسمى الله الصلاة ايمانا.
مجمع البيان - البقرة - علي بن إبراهيم باسناده، عن الصادق عليه السلام، قال:
تحولت القبلة إلى الكعبة بعد ما صلى النبي بمكة ثلث عشرة سنة إلى بيت المقدس
وبعد مهاجرته إلى المدينة صلى إلى بيت المقدس سبعة أشهر، قال: ثم وجهه الله إلى
الكعبة وذلك أن اليهود (وذكر نحوه).
1771 (21) تفسير القمي 53 - وقوله تعالى: " سيقول السفهاء من الناس ما وليهم
عن قبلتهم التي كانوا عليها " فان هذه الآية متقدمة إلى قوله: " قد نرى تقلب وجهك في
السماء فلنولينك قبلة ترضيها " لأنه - 1 - نزل أولا " قد نرى تقلب وجهك في السماء "
ثم نزل: " سيقول السفهاء من الناس ما وليهم عن قبلتهم التي كانوا عليها " وذلك أن
اليهود كانوا يعيرون رسول الله صلى الله عليه وآله ويقولون له أنت تابع لنا تصلي إلى قبلتنا، فاغتم
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك غما شديدا وخرج في جوف الليل (و - ك) ينظر في آفاق السماء
(و - ك) ينتظر امر الله تبارك وتعالى في ذلك فلما أصبح وحضرت صلاة الظهر
(و - ك) كان في مسجد بنى سالم قد صلى بهم الظهر ركعتين فنزل عليه جبرئيل،
فاخذ بعضديه فحوله إلى الكعبة، فانزل الله عليه: " قد نرى تقلب وجهك في السماء
فلنولينك قبلة ترضيها فول وجهك شطر المسجد الحرام " فصلى ركعتين إلى البيت
المقدس وركعتين إلى الكعبة، فقالت اليهود والسفهاء: " ما وليهم عن قبلتهم التي كانوا
عليها " وتحولت القبلة إلى الكعبة بعد ما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة ثلث عشرة سنة إلى
بيت المقدس وبعد مهاجرته إلى المدينة صلى إلى بيت المقدس سبعة أشهر، ثم
حول الله عز وجل القبلة إلى البيت الحرام.

(1) فإنه - ك
573

1772 (22) يب 145 - الطاطري، عن محمد ابن أبي حمزة، عن ابن مسكان،
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن قول الله عز وجل: " وما جعلنا القبلة
التي كنت عليها لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه " امره به، قال: نعم، ان
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقلب وجهه في السماء، فعلم الله عز وجل ما في نفسه، فقال: قد نرى
تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضيها.
1773 (23) يب 146 - عنه، عن وهيب - 1 - عن أبي بصير عن أحدهما
عليهما السلام في قوله تعالى. " سيقول السفهاء من الناس ما وليهم عن قبلتهم التي كانوا
عليها قل لله المشرق والمغرب يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم "، فقلت له: امره الله
ان يصلى إلى بيت - 2 - المقدس، قال نعم، الا ترى ان الله تعالى يقول: " وما جعلنا
القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيرة
الا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤف رحيم " قال: إن بنى عبد
الأشهل اتوهم وهم في الصلاة قد صلوا ركعتين إلى بيت المقدس، فقيل لهم: ان نبيكم قد صرف
إلى الكعبة فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء وجعلوا الركعتين الباقيتين
إلى الكعبة فصلوا صلاة واحدة إلى قبلتين، فلذلك سمى - 3 - مسجدهم مسجد القبلتين.
ئل 254 - أبو الفضل شاذان بن جبرئيل القمي في الرسالة الموسومة بإزاحة
العلة في معرفة القبلة عن أبي بصير (مثله).
1774 (24) ئل 255 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في مسار الشيعة قال
في النصف من رجب سنة اثنتين من الهجرة حولت القبلة من البيت المقدس إلى الكعبة
وكان الناس في صلاة العصر فتحولوا فيها إلى البيت الحرام.
1775 (25) أمالي ابن الشيخ 215 - أخبرنا الشيخ المفيد أبو على الحسن بن
محمد بن الحسن الطوسي (رض) قال: حدثنا الشيخ السعيد الوالد أبو جعفر محمد بن

(1) وهب - يب ط
(2) البيت - يب ط
(3) يسمى - خ
574

الحسن الطوسي (ره) قال: أخبرنا ابن الصلت قال: أخبرني ابن عقدة، قال: أخبرني
أبو عبد الله - 1 - ابن علي، قال: هذا كتاب جدي عبد الله - 2 - فقرأت فيه، أخبرني أبي
، عن علي بن موسى، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي
ابن أبي طالب عليهم السلام، قال: لما صرفت القبلة أتى رجل قوما - 3 - في الصلاة،
فقال: ان القبلة قد صرفت، فتحولوا وهم ركوع.
1776 (26) تفسير القمي 95 - وفى رواية أبى الجارود عن أبي جعفر عليه السلام
في قوله تعالى: " وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي انزل على الذين
آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون " فان رسول الله صلى الله عليه وآله لما قدم المدينة
وهو يصلى نحو البيت - 4 - المقدس أعجب اليهود من ذلك، فلما صرفه الله عن بيت
المقدس إلى بيت (الله - ك) الحرام وجدت اليهود من ذلك وكان صرف القبلة صلاة
الظهر، فقالوا صلى محمد صلى الله عليه وآله الغداة واستقبل قبلتنا فآمنوا بالذي انزل على محمد
وجه النهار واكفروا آخره يعنون القبلة حين استقبل رسول الله صلى الله عليه وآله المسجد الحرام
لعلهم يرجعون إلى قبلتنا.
1777 (27) مستدرك 197 - محمد بن مسعود العياشي عن أبي عمرو الزبيري،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما صرف الله نبيه إلى الكعبة عن بيت المقدس، قال المسلمون
للنبي صلى الله عليه وآله: أرأيت صلاتنا التي كنا نصلي إلى بيت المقدس، فانزل الله وما كان الله ليضيع
ايمانكم ان الله بالناس لرؤف رحيم فسمى الصلاة ايمانا.
1778 (28) الاحتجاج 18 - قال أبو محمد الحسن العسكري عليه السلام:
لما كان رسول الله صلى الله عليه وآله بمكة امره الله تعالى ان يتوجه نحو البيت المقدس في صلاته
ويجعل الكعبة بينه وبينها، إذا أمكن وإذا لم يتمكن استقبل البيت المقدس، كيف كان
فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك طول مقامه بها ثلث عشرة سنة، فلما كان بالمدينة

(1) أبو عبد الله - خ ل
(2) عبيد الله - خ ل
(3) قومنا - خ ل
(4) بيت - خ
575

وكان متعبدا باستقبال بيت المقدس استقبله وانحرف عن الكعبة سبعة عشر شهرا
أو ستة عشر شهرا وجعل قوم من مردة اليهود، يقولون والله ما درى - 1 - محمد كيف
صلى - 2 - حتى صار يتوجه إلى قبلتنا ويأخذ في صلاته بهدينا ونسكنا فاشتد ذلك
على رسول الله صلى الله عليه وآله لما اتصل به عنهم وكره قبلتهم وأحب الكعبة فجاءه جبرئيل، فقال
له رسول الله صلى الله عليه وآله يا جبرئيل لوددت لو صرفني الله عن بيت المقدس إلى الكعبة،
فقد تأذيت بما يتصل بي من قبل اليهود من قبلتهم، فقال جبرئيل عليه السلام: فاسئل ربك ان
يحولك إليها فإنه لا يردك عن طلبتك ولا يخيبنك من بغيتك، فلما استتم دعائه صعد
جبرئيل ثم عاد من ساعته، فقال: اقرأ يا محمد: " قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك
قبلة ترضيها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره "
الآيات، فقالت اليهود عند ذلك: " ما وليهم عن قبلتهم التي كانوا عليها " فأجابهم
بأحسن جواب، فقال: " قل لله المشرق والمغرب " وهو يملكهما وتكليفه التحويل - 3 -
إلى جانب كتحويله لكم إلى جانب آخر يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم، وهو أعلم
بمصلحتهم وتؤديهم طاعتهم إلى جنات النعيم.
قال أبو محمد عليه السلام: وجاء قوم من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فقالوا: يا محمد!
هذه القبلة بيت المقدس، قد صليت إليها أربعة عشر سنة، ثم تركتها الآن أفحقا كان
ما كنت عليه فقد تركته إلى باطل، فإنما يخالف الحق الباطل أو باطلا كان ذلك،
فقد كنت عليه طول هذه المدة، فما يؤمننا ان تكون الآن على باطل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله:
بل ذلك كان حقا، وهذا حق يقول الله: " قل لله المشرق والمغرب يهدى من يشاء إلى
صراط مستقيم " إذا عرف صلاحكم يا ايها العباد في استقبال - 4 - المشرق امركم به،
وإذا عرف صلاحكم في استقبال المغرب امركم به، وإذا عرف صلاحكم في غيرهما امركم
به، فلا تنكروا تدبير الله في عباده وقصده إلى مصالحكم.

(1) ندرى - خ ل
(2) يصلى - خ
(3) التحول - ك
(4) استقبالكم - خ
576

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد تركتم العمل يوم السبت، ثم عملتم بعده سائر
الأيام، ثم تركتموه في السبت، ثم عملتم بعده أفتركتم الحق إلى الباطل أو الباطل إلى
الحق أو الباطل إلى الباطل أو الحق إلى الحق، قولوا: كيف شئتم، فهو قول محمد صلى الله عليه وآله
وجوابه لكم، قالوا بل ترك العمل في السبت حق والعمل بعده حق، فقال رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم: فكذلك قبلة بيت المقدس في وقته حق، ثم قبلة الكعبة في
وقته حق.
فقالوا له: يا محمد أفبدا لربك فيما كان امرك به بزعمك من الصلاة إلى
بيت المقدس حين نقلك إلى الكعبة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما بدا له عن ذلك فإنه العالم
بالعواقب والقادر على المصالح لا يستدرك على نفسه غلطا ولا يستحدث رأيا يخالف - 1 -
المتقدم جل عن ذلك ولا يقع عليه أيضا مانع يمنعه عن مراده وليس يبدو الا لمن
كان هذا وصفه وهو عز وجل متعال عن هذه الصفات علوا كبيرا.
ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: ايها اليهود أخبروني عن الله أليس يمرض، ثم يصح
ويصح ثم يمرض ابدا له في ذلك أليس يحيى ويميت أليس يأتي بالليل في اثر النهار، ثم بالنهار
في اثر الليل ابدا له في كل واحد من ذلك؟ قالوا: لا، قال: فكذلك الله تعبد نبيه محمدا
صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة إلى الكعبة بعد أن كان تعبده بالصلاة إلى بيت المقدس وما بدا له في الأول، ثم
قال: أليس الله يأتي بالشتاء في اثر الصيف والصيف في اثر - 2 - الشتاء ابدا له في كل واحد
من ذلك؟ قالوا لا - قال: فكذلك لم يبد له في القبلة.
قال: ثم قال: أليس قد ألزمكم في الشتاء ان تحترزوا من البرد بالثياب الغليظة
وألزمكم في الصيف ان تحترزوا من الحر أفبدا له في الصيف حتى - 3 - امركم
بخلاف ما كان امركم به في الشتاء؟ قالوا: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
فكذلك - 4 - تعبدكم في وقت لصلاح يعلمه بشئ، ثم بعده في وقت آخر لصلاح يعلمه

(1) بخلاف - خ
(2) بعد - خ
(3) حين - خ
(4) فكذالكم الله - خ
577

بشئ آخر، فإذا أطعتم الله في الحالين - 1 - استحققتم ثوابه، وانزل الله، " ولله المشرق
والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله " اي إذا توجهتم بشئ يأمره، فثم الوجه الذي
تقتصدون منه الله وتأملون ثوابه.
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا عباد الله أنتم كالمرضى والله رب العالمين كالطبيب
فصلاح المرضى فيما يعلمه الطبيب ويدبره - 2 - به لا فيما يشتهيه المريض ويقترحه
الا فسلموا لله امره تكونوا من الفائزين، فقيل له: يا بن رسول الله، فلم امر بالقبلة
الأولى، فقال لما قال الله عز وجل: " وما جعلنا القبلة التي كنت عليها " وهي بيت المقدس
" الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه " الا لنعلم ذلك منه موجودا - 3 - بعد أن
علمناه سيوجد (و - خ) ذلك أن هوى اهل مكة كان في الكعبة، فأراد الله ان
يتبين - 4 - متبع - 5 - محمد صلى الله عليه وآله من مخالفه 6 - باتباع القبلة التي كرهها ومحمد
صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بها ولما كان هوى اهل المدينة في بيت المقدس امرهم
بمخالفتها والتوجه إلى الكعبة ليبين من يوافق محمدا صلى الله عليه وآله فيما يكرهه فهو مصدقه
وموافقه، ثم قال: " وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله " انما كان التوجه
إلى بيت المقدس في ذلك الوقت لكبيرة الا على من يهدى الله فعرف ان الله يتعبد - 7 -
بخلاف ما يريده المرء ليبتلى طاعته في مخالفته - 8 - هواه.
وتقدم في رواية الحلبي (3) من باب (3) جوامع الأمكنة التي لا تصلي فيها
من أبواب (5) المكان، قوله: سألته عليه السلام عن الصلاة في البيعة، فقال: إذا استقبلت
القبلة فلا بأس.
وفى رواية ابن الحكيم (1) من باب (5) جواز الصلاة في البيع، قوله عليه السلام: صل

(1) الحالتين - خ
(2) تدبيره - خ
(3) وجودا - خ
(4) يبين - ك
(5) متبعي - خ
(6) ممن خالفه - خ
(7) لله ان يتعبد - خ
(8) مخالفة - خ
578

على القبلة وغربهم.
وفى رواية صالح (1) قوله عليه السلام: صل على القبلة ودعهم.
وفى بعض أحاديث باب (15) كراهة الصلاة والتماثيل قدام المصلى
ما يناسب ذلك.
وفى رواية الطبرسي (20) من باب (37) استحباب الصلاة في مسجد الحرام
من أبواب (6) المساجد، قوله: وكان صلى الله عليه وآله إذا صلى، صلى بين الركنين الأسود
واليماني، وجعل الكعبة بينه وبين الشام.
ويأتي في جميع أحاديث الباب التالي وباب (3) ان الكعبة قبلة من
موضعها إلى السماء وسائر الأبواب التي تتعلق بالقبلة ما يدل على لزوم الاستقبال
عند الصلاة.
وفى رواية صفوان (1) من باب (1) استحباب الدعاء بالمأثور قبل الدخول في
الصلاة من أبواب (9) الكيفية، قوله: شهدت ابا عبد الله عليه السلام واستقبل القبلة
قبل التكبير.
وفى رواية ابن أذينة (1) من باب (2) بدؤ الصلاة، قوله تعالى: يا محمد!
استقبل الحجر الأسود وكبرني على عدد حجبي.
وفى رواية حماد (2) قوله: فقام أبو عبد الله عليه السلام مستقبل القبلة منتصبا (إلى أن
قال) واستقبل بأصابع رجليه جميعا القبلة لم يحر فهما عن القبلة.
وفى مرسلة فقيه (6) قوله عليه السلام: واستقبل القبلة بوجهك ولا تقلب وجهك عن القبلة
فتفسد صلاتك.
وفى رواية ابن يحيى (10) قوله صلى الله عليه وآله: إذا أردت الصلاة فأحسن الوضوء،
ثم قم، فاستقبل القبلة ثم كبر.
وفى كثير من أحاديث باب (6) فرايض الصلاة من أبواب (9) كيفية الصلاة
وباب (1) وجوب القيام من أبوابه (10) ما يدل على وجوب استقبال المصلى القبلة في
579

الصلاة ولو كان مريضا.
وفى رواية جميل (6) من باب (4) استحباب رفع اليدين عند التكبير
من أبوابه (11) قوله: استقبل بيديه حذو وجهه القبلة في افتتاح الصلاة.
وفى رواية عبد الحميد (7) من باب (5) وجوب التسليم من أبواب (16) التشهد
والتسليم، قوله: وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة.
وفى رواية أبى بصير (8) قوله: وإذا كنت اماما، فسلم تسليمة وأنت
مستقبل القبلة.
وفى رواية الهروي (61) من باب (25) فضل سجدتي الشكر من أبواب (17)
التعقيب قوله: استقبل عليه السلام القبلة وصلى ركعات.
وفى رواية ابن يسار (10) من باب (2) كراهة الصلاة لمن يجد شيئا من
الأخبثين من أبواب (18) القواطع، قوله: انصرف ثم توضأ، وابن علي ما مضى
من صلاتك (إلى أن قال) فان قلب وجهه عن القبلة، قال: نعم وان قلب وجهه
عن القبلة.
وفى رواية أبى سعيد (11) نحوه.
وفى رواية الدعائم (4) من باب (10) حكم الالتفات في الصلاة، قوله عليه السلام:
لا تلتفت عن القبلة في صلاتك فتفسد، فان الله قال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: " فول وجهك شطر
المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ".
وفى رواية الدعائم (5) من باب (37) حرمة قطع الفريضة، قوله عليه السلام:
ولا يصرف وجهه من القبلة.
وفى رواية زرارة (9) من باب (12) حكم من نسي القنوت من أبواب (19)
الخلل، قوله: ورجل نسي القنوت، فذكره وهو في بعض الطريق، فقال عليه السلام: يستقبل
القبلة، ثم ليقله.
وفى رواية ابن مسلم (1) من باب (17) حكم من نسي ركعة من الصلاة.
580

قوله عليه السلام: يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة، فإذا حول وجهه فعليه ان يستقبل
الصلاة استقبالا.
وفى رواية الحلبي (1) من باب (17) كراهة امامة الأعمى للبصراء من
أبواب (25) الجماعة، قوله: لا بأس بأن يصلى الأعمى بالقوم، وان كانوا هم الذين
يوجهونه.
وفى رواية السكوني (5) قوله: ولا يؤم الأعمى في الصحراء الا ان يوجه
إلى القبلة.
وفى روايتي الحلبي (1 - 2) من باب (66) حكم من أم قوما وهو على غير
القبلة ما يناسب الباب.
وفى رواية عبد الرحمن (6) من باب (2) استحباب الجماعة في صلاة الخوف
من أبوابها (26) قوله عليه السلام: استقبل القبلة وصلى صلاته بالايماء.
وفى أكثر أحاديث باب (3) كيفية صلاة من خاف سبعا ما يدل على وجوب
الاستقبال ما لم يخف السبع.
وفى مرسلة الشيخ (25) من باب (1) ما يستحب من الصلاة لكل حاجة من
أبواب (31) صلاة الحوائج، قوله عليه السلام: ويستقبل القبلة ويصلى الركعتين.
وفى رواية أبى حمزة (2) من باب (8) الصلاة عند خوف المكروه،
قوله: ما لك إذا أتى بك امر تخافه أن لا تتوجه إلى بعض زوايا بيتك يعنى القبلة،
فتصلى ركعتين.
وفى رواية إبراهيم بن هاشم (4) من باب (13) الصلاة للخلاص
من السجن، قوله عليه السلام: فاستقبل بوجهه القبلة وصلى لله عز وجل أربع ركعات.
وفى رواية الراوندي (1) من باب (14) الصلاة عند نزول البلاء، قوله عليه السلام:
استقبل القبلة وصل ركعتين.
وفى رواية عيسى بن يونس من باب ان الله جعل بيته بأوعر بقاع الأرض من
581

أبواب بدؤ المشاعر في كتاب الحج، قوله عليه السلام: وجعله محلا لأنبيائه وقبلة
للمصلين.
وفى مرسلة الصدوق من باب عظم حرمة الكعبة وما ورد فيمن أراد هدمها
قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند الله عز وجل من رجل قتل نبيا أو اماما،
أو هدم الكعبة التي جعلها قبلة لعباده (وما تدل على وجوب استقبال القبلة في الصلاة أكثر
مما ذكر وانما تركناه اختصارا).
- 2 -
باب ان الله تعالى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة
لأهل الحرم والحرم قبلة للناس جميعا وان الجهة تكفى
للبلاد البعيدة
1779 (1) يب 146 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن الحسين،
عن عبد الله بن محمد الحجال عن بعض رجاله عن فقيه 55 - أبى عبد الله - 1 - عليه السلام
ان الله تبارك وتعالى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم
وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا.
العلل 144 - حدثنا أبي (ره) قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد
ابن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن عبد الله
ابن محمد الحجال، عن بعض رجاله مثله.
1780 (2) يب 146 - أبو العباس ابن عقدة، عن الحسين بن محمد بن حازم،
قال: حدثنا تغلب بن الضحاك، قال: حدثنا بشر بن جعفر الجعفي أبو الوليد، قال:
سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: البيت قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل
الحرم والحرم قبلة للناس جميعا.

(1) قال الصادق عليه السلام - فقيه
582

1781 (3) العلل 114 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رض)
قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار،
عن الحسن بن سعيد، عن إبراهيم ابن أبي البلاد، عن أبي غرة قال: قال لي أبو عبد الله
عليه السلام: البيت قبلة المسجد والمسجد قبلة مكة ومكة قبلة الحرم والحرم
قبلة الدنيا.
1782 (4) مستدرك 198 - عوالي اللئالي، عن أسامة بن زيد: ان النبي
صلى الله عليه وآله وسلم قبل الكعبة وقال هذه هي القبلة.
1783 (5) مستدرك 198 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي، عن أسامة
ابن زيد، قال: دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم البيت، فخرج فوقف على باب البيت وصلى ركعتين
وقال: هذه القبلة وأشار إليها.
وتقدم في رواية أبى هاشم (1) من باب (16) كيفية الصلاة على المصلوب
من أبواب الصلاة على الميت في كتاب الطهارة، قوله: وان كان قفاه إلى القبلة، فقم
على منكبه الأيسر، فان بين المشرق والمغرب قبلة، وقوله عليه السلام: وليكن وجهك إلى
ما بين المشرق والمغرب.
وفى رواية زرارة (4)، من باب المتقدم، قوله: قلت أين حد القبلة؟ قال عليه السلام: ما بين
المشرق والمغرب قبلة كله.
وفى غير واحد منها ما يدل على وجوب التوجه نحو المسجد الحرام.
وفى رواية الطبرسي (9) قوله صلى الله عليه وآله: فلما امرنا ان نعبده بالتوجه إلى
الكعبة أطعناه ثم امرنا بعبادته بالتوجه نحوها في سائر البلدان التي نكون بها فأطعناه
(ويمكن ان يستفاد من الأحاديث التي تدل على وجوب الاستقبال نحو الكعبة ان المراد
جهتها لا نفسها بقرينة هذه الرواية).
ويأتي في أحاديث باب (5) استحباب التياسر عن القبلة ما يناسب ذلك.
وفى رواية خراش (3) من باب (6) وجوب الاجتهاد في معرفة القبلة، قوله
583

عليه السلام: إذا كان ذلك، فليصل لأربع وجوه (ويمكن ان يستفاد من هذه العبارة
وأمثالها كفاية الجهة للاستقبال).
وفى رواية علي بن إبراهيم (4) قوله: الرجل يكون في مفازة ولا يعرف القبلة
فيصلى إلى أربع جوانب.
وفى غير واحد من أحاديث أيضا ما يناسب الباب.
وفى رواية ابن عمار (10) من باب (8) حكم من صلى على غير القبلة، قوله
عليه السلاك، بين المشرق والمغرب قبلة.
وفى رواية عمار (15) قوله عليه السلام: ان كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب،
فليحول وجهه إلى القبلة حين - 1 - يعلم.
وفى رواية الطبرسي (5) من باب (23) عدم جواز السجود لغير الله من
أبوابه (14) قوله: كما أمرتم بالسجود بزعمكم إلى جهة مكة، ففعلتم، ثم نصبتم
في غير ذلك البلد بأيديكم محاريب، فسجدتم إليها، وقصدتم الكعبة الخ.
وفى رواية عيسى بن يونس من باب ان الله تعالى جعل بيته بأوعر بقاع الأرض
من أبواب بدء المشاعر، قوله عليه السلام: وجعله (اي البيت) محل أنبيائه وقبلة للمصلين
اليه - 2 -.
وفى مرسلة فقيه من باب عظم حرمة الكعبة، قوله: لن يعمل ابن آدم عملا
أعظم عند الله عز وجل قتل نبيا، أو هدم الكعبة التي جعلها الله قبلة لعباده.
وفى رواية أبى إبراهيم من باب حج آدم عليه السلام من أبواب أصناف الحج،
قوله: سيخرج لك بيت من مهاة تكون قبلتك وقبلة عقبك من بعدك.
وفى رواية عبد الرحمن بن كثير نحوه.
وفى مرسلة فقيه من باب علل أفعال الحج، قوله: وان الله تبارك وتعالى
جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد، وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم وجعل الحرم قبلة

(1) ساعة - خ
(2) له - خ
584

لأهل الدنيا.
3 - باب ان الكعبة قبلة من موضعها إلى السماء وانه من صلى فوق الكعبة
يستلقى على قفاه ويعقد بقلبه القبلة التي في السماء وان أساس
البيت من الأرض السابعة السفلى إلى الأرض السابعة العليا
1784 (1) يب 245 - الطاطري، عن محمد بن أبي حمزة، عن عبد الله بن
سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سأله رجل، قال: صليت فوق جبل أبى قبيس العصر،
فهل يجزى ذلك والكعبة تحتي، قال: نعم، انها قبلة من موضعها إلى السماء.
1785 (2) كا 109 - جماعة، عن أحمد بن محمد، عن يب 243 - الحسين
ابن سعيد، عن فضالة عن الحسين - 1 - بن عثمان، عن ابن مسكان عن خالد
عن أبي إسماعيل - 2 -، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يصلى على أبي قبيس مستقبل
القبلة، فقال: لا بأس.
1786 (3) كا 109 - يب 243 - علي بن محمد، عن إسحاق بن محمد،
عن عبد السلام (بن صالح - كا) عن الرضا عليه السلام (قال - يب) في (الرجل - يب)
الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة قال: إن قام لم تكن له قبلة ولكنه - 3 - يستلقى
على قفاه ويفتح عينيه إلى السماء ويعقد بقلبه القبلة التي في السماء البيت المعمور
ويقرأ، فإذا أراد أن يركع غمض عينيه، فإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه
والسجود على نحو ذلك.
1787 (4) فقيه 163 - قال الصادق عليه السلام: أساس البيت من الأرض السابعة السفلى
إلى الأرض السابعة العليا.

(1) حسين - خ ل
(2) عن خالد بن أبي إسماعيل - يب، عن خالد بن إسماعيل - كا خ ل
(3) لكن - يب
585

وتقدم في حديث المناهي (2) من باب (3) جوامع الأمكنة التي لا تصلي فيها
من أبواب (5) المكان، قوله: ونهى صلى الله عليه وآله وسلم ان يصلى الرجل على ظهر الكعبة.
- 4 -
باب انه لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة دون النافلة
وحكم الاستقبال فيها إذا اضطر إلى ذلك وان النبي (ص)
صلى ركعتين فيه بين العمودين
قال الله تبارك وتعالى في سورة (2) البقرة ى 115: " ولله المشرق والمغرب
فأينما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم ".
1788 (1) يب 245 - الطاطري، عن أبي جميلة، عن علا - صا 298 - أخبرني
أبو الحسين ابن أبي جيد القمي، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الحسين بن الحسن
ابن ابان عن يب 526 - الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة، عن العلاء،
عن محمد (بن مسلم - يب) عن أحدهما عليهما السلام قال: لا تصلح - 1 - صلاة المكتوبة
في جوف الكعبة.
مستدرك 200 - دعائم الاسلام - عن جعفر بن محمد عليهما السلام (نحوه).
1789 (2) كا 109 - جماعة، عن أحمد بن محمد، عن يب 243 - الحسين
ابن سعيد، عن فضالة (بن أيوب - كا) عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما
عليهما السلام، قال: لا تصلي - 2 - المكتوبة في الكعبة.
1790 (3) كا 109 - وروى في حديث آخر يصلى في - 3 - أربع جوانبها
إذا اضطر إلى ذلك.
1791 (4) صا 298 - أخبرني أبو الحسين ابن أبي جيد القمي، عن محمد

(1) لا تصح - خ ل يب 526
(2) لا تصل - يب
(3) إلى - خ
586

ابن الحسن بن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن ابان، عن يب 526 - الحسين بن
سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا تصلي - 1 -
المكتوبة في الكعبة، فان النبي صلى الله عليه وآله لم يدخل الكعبة في حج ولا عمرة ولكنه دخلها
في الفتح فتح مكة وصلى ركعتين بين العمودين ومعه أسامة بن زيد.
1792 (5) يب 245 - الطاطري، عن محمد ابن أبي حمزة، عن معاوية
ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا تصل المكتوبة في جوف الكعبة
فان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يدخلها في حج ولا عمرة ولكن دخلها في فتح مكة فصلى فيها
ركعتين بين العمودين ومعه أسامة.
المناقب ج 2 - 332 - معاوية بن عمار سئل الصادق عليه السلام لم لا تجوز المكتوبة
في جوف الكعبة؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يدخلها (وذكر مثله).
فقيه الرضا عليه السلام 74 - أبى عن الصادق عليه السلام لا تصلح المكتوبة في جوف الكعبة
(ثم ذكر نحوه إلا أنه قال) ومعه أسامة والفضل.
1793 (6) يب 582 - محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي، عن يونس
ابن يعقوب، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انى كنت أصلي في الحجر، فقال
لي رجل: لا تصل المكتوبة في هذا الموضع فان (في - خ) الحجر من البيت، فقال:
كذب صل فيه حيث شئت.
1794 (7) المقنعة 71 - قال عليه السلام - لا تصلي - 2 - المكتوبة (في - ئل) جوف
الكعبة ولا بأس ان تصلي فيها النافلة.
1795 (8) قرب الإسناد 13 - محمد بن عيسى، عن عبد الله بن ميمون
القداح، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، انه رأى علي بن الحسين عليهما السلام يصلى
في الكعبة ركعتين.
1796 (9) يب 526 - صا 298 - الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي بن

(1) لا تصل - صا خ ل
(2) لا تصل - ئل
587

فضال، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام (إذا - صا خ) حضرت الصلاة المكتوبة
وانا في الكعبة أفأصلي فيها؟ قال: صل - حمله الشيخ (ره) على حال الضرورة.
1797 (10) يب 576 - أحمد بن الحسين، عن علي بن مهزيار، عن محمد
ابن عبد الله بن مروان، قال: رأيت يونس بمنى يسأل ابا الحسن عليه السلام عن الرجل
إذا حضرته صلاة الفريضة وهو في الكعبة فلم يمكنه الخروج من الكعبة، فقال: استلقى
على قفاه وصلى إيماء وذكر قول الله تعالى: " أينما تولوا فثم وجه الله ".
ويأتي في رواية يونس من باب حد المسجد الحرام من أبواب بدؤ المشاعر
وفضلها في كتاب الحج، قوله: انى كنت أصلي في الحجر، فقال لي رجل: لا تصل
المكتوبة في هذا الموضع فان في الحجر من البيت، فقال: صل فيه حيث شئت.
وفى أحاديث باب حكم دخول البيت من أبواب زيارة البيت ما يناسب الباب
فلا حظ.
وفى رواية معاوية من باب دعاء الولد في البيت، قوله: ثم ادخل البيت وصل
على الرخامة الحمراء ركعتين.
- 5 -
باب استحباب التياسر عن القبلة وعلته
1798 (1) يب 146 - محمد بن يعقوب، عن كا 107 - علي بن محمد
رفعه، قال: قيل لأبي عبد الله عليه السلام: لم صار الرجل ينحرف في الصلاة إلى - 1 - اليسار،
فقال: لان للكعبة - 2 - ستة حدود: أربعة منها على - 3 - يسارك واثنان منها على - 4 -
يمينك، فمن أجل ذلك وقع التحريف إلى - 5 - اليسار.

(1) نحو - يب خ ل
(2) الكعبة - كا خ
(3) عن - خ ل كا
(4) عن - خ ل كا
(5) على - يب
588

1799 (2) يب 146 - فقيه 55 - سئل المفضل بن عمر ابا عبد الله عليه السلام عن
التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة وعن السبب فيه، فقال: ان الحجر الأسود
لما انزل (به - يب) من الجنة، ووضع في موضعه جعل أنصاب الحرم من حيث
يلحقه - 1 - النور نور الحجر فهي - 2 - عن يمين الكعبة أربعة أميال وعن يسارها
ثمانية أميال كله اثنى عشر ميلا، فإذا انحرف الانسان ذات اليمين خرج عن حد القبلة
لقلة أنصاب الحرم وإذا انحرف (الانسان - فقيه) ذات اليسار، لم يكن خارجا عن
حد القبلة.
العلل 114 - حدثنا الحسن - 3 - بن محمد - 4 - بن إدريس (ره) عن أبيه
(عن محمد بن حسان - ئل) عن محمد بن علي الكوفي، عن علي بن حسان الواسطي،
عن عمه عبد الرحمن بن كثير، عن المفضل بن عمر، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام
في التحريف لأصحابنا (وذكر مثله باختلاف يسير في اللفظ).
ئل 256 - رواه أبو الفضل شاذان بن جبرئيل القمي في رسالة القبلة مرسلا
عن الصادق عليه السلام (نحوه).
1800 (3) فقه الرضا عليه السلام 6 - فإذا أردت أن توجه القبلة فتياسر مثل - 5 -
ما تيامن، فان الحرم عن يمين الكعبة أربعة أميال وعن يساره ثمانية أميال.
1801 (4) النهاية 13 - ومن توجه إلى القبلة من اهل العراق والمشرق قاطبة،
فعليه ان يتياسر قليلا ليكون متوجها إلى الحرم بذلك جاء الأثر عنهم عليهم السلام.

(1) لحقه - فقيه
(2) فهو - فقيه
(3) الحسين - ئل
(4) احمد - ئل
(5) مثلي - ك
589

- 6 -
باب وجوب الاجتهاد في معرفة القبلة وان المتحير يصلى إلى أربعة
جوانب وجواز العمل بالعلامات التي علم أنها من المعصوم (ع)
قال الله تبارك وتعالى في سورة (2) البقرة ى 115: " ولله المشرق والمغرب
فأينما تولوا، فثم وجه الله ان الله واسع عليم ".
1802 (1) يب 146 - صا 295 - محمد بن يعقوب، عن كا 78 - يب 208 -
محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة يب 146 -
صا 295 - الحسين بن سعيد عن الحسن، عن زرعة، عن فقيه 45 - سماعة - 1 -
قال: سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر - 2 - الشمس ولا القمر - 3 - ولا النجوم،
قال: اجتهد - 4 - رأيك - 5 - وتعمد - 6 - القبلة جهدك - 7 -.
1803 (2) يب 146 - صا 295 - محمد بن يعقوب، عن كا 78 - محمد
ابن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر
عليه السلام: يجزى التحرى ابدا إذا - 8 - لم يعلم ابن وجه القبلة.
1804 (3) صا 295 - أخبرني الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد، عن
أبيه، عن يب 146 - محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة،
عن إسماعيل بن عباد، عن خراش عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
قلت له جعلت فداك: ان هؤلاء المخالفين علينا يقولون: إذا أطبقت علينا أو اظلمت

(1) سئل ابا عبد الله (ع) سماعة بن مهران - فقيه
(2) ير - كا
(3) والقمر - فقيه
(4) تجتهد - تجهد - في بعض النسخ
(5) برأيك - خ ل فقيه
(6) تعتمد - فقيه خ ل
(7) بجهدك - فقيه
(8) ما - يب خ ل
590

(علينا - صا) فلم نعرف السماء كنا وأنتم سواء في الاجتهاد، فقال: ليس كما يقولون
إذا كان ذلك، فليصل لأربع وجوه يب 146 - صا 295 - (وروى - يب) الحسين
ابن سعيد، عن إسماعيل بن عباد عن خراش، عن بعض أصحابنا (عن أبي عبد الله عليه السلام
- يب) مثله.
1805 (4) تفسير القمي 70 - صلاة الحيرة على ثلاثة وجوه: فوجه منها
هو ان الرجل يكون في مفازة ولا يعرف القبلة، فيصلى إلى أربع جوانب (انما
أوردنا هذه مع أنها لم يستند إلى المعصوم عليه السلام لاحتمال كونها من مقول
الأحاديث).
1806 (5) كا 79 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن
سعيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن زرارة قال: سئلت ابا جعفر عليه السلام
عن قبلة المتحير، فقال: يصلى حيث يشاء.
كا روى أيضا انه يصلى إلى أربع جوانب - 1 -.
1807 (6) فقيه 56 - روى زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام
أنه قال: يجزى المتحير ابدا أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة.
1808 (7) فقيه 56 - ونزلت هذه الآية في قبلة المتحير " ولله المشرق والمغرب
فأينما تولوا فثم وجه الله ".
1809 (8) ئل 256 - علي بن الحسين الموسوي المرتضى في رسالة المحكم
والمتشابه نقلا من تفسير النعماني بالاسناد المتقدم في باب وجوب استقبال القبلة عن
الصادق عن آبائه عليهم السلام في قوله تعالى: " فول وجهك شطر المسجد الحرام "
قال: معنى شطره نحوه ان كان مرئيا وبالدلائل والاعلام ان كان محجوبا فلو علمت
القبلة لوجب استقبالها والتولي والتوجه إليها ولو لم يكن الدليل عليها موجودا حتى تستوى
الجهات كلها، فله حينئذ ان يصلى باجتهاده حيث أحب واختار حتى يكون على يقين

(1) جهات - خ ل
591

من الدلالات المنصوبة والعلامات المثبوتة، فان مال عن هذا التوجه مع ما ذكرناه
حتى يجعل الشرق غربا والغرب شرقا زال معنى اجتهاده وفسد حال اعتقاده، قال
وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خبر منصوص مجمع عليه ان الأدلة المنصوبة إلى
بيت الله الحرم لا تذهب بكليتها حادثة من الحوادث منا من الله تعالى على عباده في إقامة
ما افترض عليهم.
1810 (9) ئل 256 - أبو الفضل شاذان بن جبرئيل القمي في رسالة القبلة قال
قد تعلم القبلة بالمشاهدة أو يخبر عن مشاهدة توجه العلم بان ينصب النبي صلى الله عليه وآله مسجدا كقبلة
المدينة وقبا وفى بعض أسفاره وغزواته وهي مساجد معروفة إلى الآن مثل مسجد الفضيح
ومسجد الأعمى ومسجد الإجابة ومسجد البغلة ومسجد الفتح وسلع وغيرها من المواضع
التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وآله وكالقبور المرفوعة بحضوره، مثل قبر إبراهيم بن
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفاطمة بنت أسد وقبر حمزة سيد الشهداء بأحد وغيره، أو نصبها
أحد من الأئمة عليهم السلام مثل الكوفة والبصرة أو غيرهما، أو يحكم بأنهم صلوا
إليها صلى الله عليهم: فإنه بجميع ذلك تعلم القبلة انتهى.
ويأتي في رواية أبى أيوب (3) من باب (12) حكم الصلاة في السفينة قوله عليه السلام:
تحر القبلة بجهدك.
وفى رواية حماد بن عيسى (14) قوله عليه السلام: فصلوا قعودا وتحروا
القبلة.
وفى رواية ابن المغيرة (27) قوله: فلا يدرى أين القبلة، قال عليه السلام: يتحرى،
فان لم يدر صلى نحو رأسها.
وفى رواية الحلبي (1) من باب (66) حكم من أم قوما وهو على غير القبلة
من أبواب (25) الجماعة قوله عليه السلام: لا يعيدون، فإنهم قد تحروا.
وفى رواية ابن وهب (10) من باب (6) ان صلاة الضحى بدعة من أبواب (28)
النوافل قوله عليه السلام: ثم تحرى صلى الله عليه وآله وسلم القبلة ضحى، فركع ثماني ركعات.
592

- 7 -
باب ان القبلة تعرف بالجدي
قال الله تبارك وتعالى في سورة (16) النحل ى 61: وعلامات وبالنجم هم
يهتدون.
1811 (1) يب 146 - الطاطري، عن جعفر بن سماعة، عن علا بن رزين،
عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن القبلة، قال: ضع الجدي في
قفاك وصله - 1 -.
1812 (2) فقيه 57 - قال رجل للصادق عليه السلام: انى أكون في السفر
ولا اهتدى إلى القبلة بالليل قال - 2 -: أتعرف الكوكب الذي يقال لها - 3 - جدي
قلت - 4 -: نعم، قال: اجعله على يمينك وإذا كنت في - 5 - طريق الحج فاجعله
بين كتفيك.
1813 (3) مستدرك 199 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره، عن إسماعيل
ابن أبي زياد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب عليهم
السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " وبالنجم هم يهتدون " قال: هو الجدي لأنه لا يزول
وعليه بناء القبلة وبه يهتدى اهل البر والبحر.
1814 (4) وعن 199 - إسماعيل ابن أبي زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام
في قوله تعالى: " وعلات وبالنجم هم يهتدون " قال: ظاهر وباطن الجدي عليه يبتنى
القبلة وبه يهتدى اهل البر والبحر لأنه لا يزول (لا يخفى ان هاتين الروايتين موجودتان في
الوسائل المصحح).

1 - فصل - خ ل.
2 - فقال - خ.
3 - له - خ ل.
4 - قال - خ ل.
5 - على - خ ل.
593

- 8 -
باب حكم من صلى على غير القبلة فاستبان له في الوقت أو في خارجه
انه صلى وهو على غير القبلة وحكم من تبين له في الأثناء
قال الله تبارك وتعالى في سورة (2) البقرة ى 115: ولله المشرق والمغرب
فأينما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم.
1815 (1) يب 147 - صا 297 - محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد،
عن الحسين - 1 - عن فضالة، عن ابان، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
إذا صليت على غير القبلة، فاستبان لك قبل أن تصبح انك (صليت - صا) على غير
القبلة، فأعد صلاتك.
1816 (2) يب 146 - صا 297 - الطاطري، عن محمد بن زياد، عن حماد،
عن عمرو بن - 2 - يحيى، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام، عن رجل صلى على
غير القبلة، ثم تبينت - 3 - (له - يب) القبلة وقد دخل في وقت صلاة أخرى، قال:
يعيدها قبل أن يصلى هذه التي قد دخل وقتها.
1817 (3) يب 146 - صا 297 - عنه، عن محمد بن زياد (عن حماد بن
عيسى - 4 - يب) عن معمر بن يحيى قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى الله على
غير القبلة، ثم تبين - 5 - له القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى، قال: يصليها قبل أن
يصلى هذه التي (قد - صا خ) دخل وقتها الا ان يخاف فوت التي دخل وقتها.
1818 (4) يب 147 - صا 296 - محمد بن يعقوب، عن كا 78 - محمد
ابن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم يب 175 -

1 - الحسن - صا خ ل.
2 - معمر - صا خ ل.
3 - تبينن - يب خ.
4 - عثمان - يب خ ل
5 - تبينت - صا.
594

الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد،
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم، فيصلى لغير
القبلة (ثم يصحى - 1 - فيعلم انه (قد - يب 175) صلى لغير القبلة) كيف يصنع،
قال - 2 - ان كان في وقت، فليعد صلاته وان كان (قد - يب 175) مضى الوقت
فحسبه اجتهاده.
يب 147 - صا 296 - (علي بن الحسن - صا) الطاطري، عن محمد ابن أبي
حمزة، عن (عبد الله - صا) بن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه
السلام مثله.
1819 (5) يب 147 - صا 296 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن
الحسين، عن يعقوب بن يقطين يب 175 - الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين،
قال: سئلت عبدا صالحا - 3 - عن رجل صلى في يوم سحاب على غير القبلة، ثم
طلعت - 4 - الشمس وهو في وقت - أيعيد الصلاة إذا كان قد صلى - 5 - على غير القبلة
وان كان قد تحرى القبلة بجهده، أتجزيه صلاته؟ فقال: يعيد ما كان في وقت فإذا ذهب
الوقت، فلا إعادة عليه.
1820 (6) يب 175 - محمد بن يعقوب، عن كا 78 - الحسين بن محمد،
عن عبد الله بن عامر، عن يب 147 - صا 296 - علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب،
عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله يب 147 - الطاطري، عن محمد بن زياد، عن ابان
ابن عثمان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال (قال أبو عبد الله
عليه السلام - يب 147 - الثاني) إذا صليت وأنت على غير القبلة فاستبان - 6 - لك

1 - هذه الجملة قد سقطت من يب 147.
2 - فقال - يب 175
3 - ابا الحسن موسى (ع) - صا
4 - تطلع - يب 175.
5 - يصلى - يب 175
6 - واستبان - يب صا.
595

انك صليت - 1 - (وأنت - صا) على غير القبلة وأنت في وقت فأعد فان - 2 - فاتك
الوقت فلا تعد.
1821 (7) فقيه 56 - (روى - خ) عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله انه سئل
الصادق عليه السلام عن رجل أعمى صلى على غير القبلة فقال إن كان في وقت فليعد وان كان
قد مضى الوقت فلا يعد - 3 - قال: وسئلته عن رجل صلى وهي متغيمة، ثم تجلت،
فعلم أنه صلى على غير القبلة، فقال: ان كان في وقت فليعد وان كان الوقت قد مضى
فلا يعد.
1822 (8) فقيه 76 - قال (أبو عبد الله عليه السلام): الأعمى إذا صلى لغير - 4 -
القبلة فقال: ان - 5 - كان في وقت فليعد وان كان قد مضى الوقت فلا يعيد.
1823 (9) يب 147 - صا 297 - الحسين بن سعيد، عن محمد بن
الحصين قال: كتبت إلى عبد صالح - 6 - عليه السلام الرجل يصلى في يوم غيم في فلاة من
الأرض ولا - 7 - يعرف القبلة، فيصلى حتى إذا فرغ من صلاته بدت له الشمس،
فإذا هو قد صلى لغير القبلة أيعتد بصلاته أم يعيدها، فكتب يعيدها ما لم يفته الوقت
أو لم يعلم ان الله تعالى يقول: وقوله الحق: " فأينما تولوا فثم وجه الله ".
1824 (10) يب 147 - صا 297 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد
ابن الحسين - 8 - عن الحجال، عن ثعلبة، عن فقيه 56 - معاوية بن عمار - 9 - عن أبي عبد الله

(1) أسقطت كلمة صليت وكلمة الوقت - يب الثالث.
2 - وان - يب صا
3 - يعيد - خ ل
4 - بغير - خ ل.
5 - فان - خ ل
6 - العبد الصالح - صا.
7 - فلا - يب خ
8 - الحسن - صا خ ل
9 - سئل ابا عبد الله (ع) معاوية بن عمار عن الرجل - فقيه.
596

عليه السلام قال: قلت: الرجل يقوم في - 1 - الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى انه
قد انحرف عن القبلة يمينا و (أو فقيه) شمالا قال (له - فقيه) (لعله - صا خ) قد مضت
صلاته وما - 2 - بين المشرق والمغرب قبلة.
1825 (11) قرب الإسناد الحسين 54 - بن علوان عن جعفر، عن أبيه، ان
عليا عليه السلام كان يقول من صلى على غير القبلة وهو يرى أنه على القبلة، ثم عرف بعد
ذلك فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب.
1826 (12) الجعفريات 50 - (باسناده) عن جعفر بن محمد عن أبيه
عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول (في حديث) ومن صلى لغير القبلة إذا كان بين
المشرق والمغرب، فلا يعيد.
1827 (13) مستدرك 199 - السيد فضل الله الراوندي في النوادر عن عبد الواحد
ابن إسماعيل، عن محمد بن الحسن التميمي، عن سهل بن أحمد الديباجي، عن محمد
ابن محمد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى، عن أبيه عن جده موسى بن جعفر،
عن آبائه عليه السلام، قال: قال علي عليه السلام: من صلى إلى غير القبلة، فكان إلى المشرق
أو المغرب، فلا يعيد الصلاة.
1828 (14) يب 147 - صا 297 - محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد،
عن أبيه، عن عبد الله - 3 - بن المغيرة عن القاسم بن الوليد، قال: سألته عن رجل
تبين له وهو في الصلاة انه على غير القبلة، قال: يستقبلها إذا ثبت ذلك وان كان (قد
- يب) فرغ منها فلا يعيدها.
1829 (15) يب 175 - محمد بن يعقوب عن كان 78 - أحمد بن إدريس
(عن أحمد بن محمد - يب) ومحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد (بن يحيى - يب)
عن أحمد بن الحسن بن علي صا 298 - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس عن

1 - من - صا - إلى - خ ل فقيه
2 - فما - فقيه.
3 - عبيد الله - يب.
597

محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال يب 147 - محمد بن يعقوب،
عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن
سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار (بن موسى - يب 147) الساباطي، عن أبي
عبد الله عليه السلام (قال - كا) في رجل صلى على غير القبلة، فيعلم وهو في الصلاة قبل أن
يفرغ من صلاته، قال: إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب، فليحول وجهه إلى
القبلة ساعة - 1 - يعلم وان كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع (الصلاة - كا يب 175)
ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة.
1830 (16) النهاية 13 - وقد رويت رواية انه إذا كان صلى إلى استدبار
القبلة، ثم علم بعد خروج الوقت وجب عليه إعادة الصلاة.
وتقدم في رواية زرارة (4) من باب (1) وجوب الاستقبال، قوله: فمن صلى
لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت، قال عليه السلام: فليعد.
ويأتي في رواية أبى بصير (1) من باب (14) بطلان الصلاة بالتكلم من أبواب (18)
القواطع قوله عليه السلام: ان تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة (إلى أن
قال عليه السلام) ان كان في وقت فليعد وان كان قد مضى الوقت فلا يعيد.
وفى رواية زرارة (1) من باب (1) انه لا تعاد الصلاة إلى من خمسة من
أبواب (19) الخلل، قوله عليه السلام: لا تعاد الصلاة الا من خمسة الطهور والوقت والقبلة - الخ.
وفى رواية الحلبي (1) من باب (66) حكم من أم قوما وهو على غير القبلة
من أبواب (25) الجماعة، قوله: الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة؟ قال عليه السلام
يعيد ولا يعيدون.
وفى رواية الحلبي (2) قوله: رجل يصلى بالقوم، ثم يعلم انه صلى بهم إلى
غير القبلة، فقال: ليس عليهم إعادة شىء.

(1) حين - يب صا
598

- 9 -
باب جواز اتيان الفريضة والمنذورة في المحمل وعلى الراحلة مع
الضرورة ووجوب الاستقبال مهما أمكن والتخيير بين الصلاة
على الدابة مع السورة وبين الصلاة على الأرض بدونها
عند الضرورة
1831 (1) يب 320 - سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير،
عن جميل بن دراج، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر.
1832 (2) يب 319 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين،
عن الحسن بن علي بن فضال، عن ظريف بن ناصح، عن مصبح، عن مندل بن علي،
قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على راحلته الفريضة
في يوم مطير - 1 -.
فقيه 90 - وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلى (وذكر مثله).
1833 (3) يب 319 - محمد بن علي بن محبوب، عن الحميري قال:
كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام، روى جعلني الله فداك مواليك عن آبائك ان رسول الله
صلى الفريضة على راحلته في يوم مطير ويصيبنا المطر ونحن في محاملنا والأرض
مبتلة والمطر يؤذى، فهل يجوز لنا يا سيدي ان نصلي في هذه الحال في محاملنا أو على
دوابنا الفريضة ان شاء الله فوقع عليه السلام يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة.
1834 (4) الاحتجاج 250 - في كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحميري
إلى صاحب الزمان عليه السلام من جوابات مسائله التي سأله (إلى أن قال) وسئل عن رجل
يكون في محمله والثلج كثير بقامة رجل، فيتخوف ان نزل الغوص فيه وربما يسقط

(1) مطر - خ
599

الثلج وهو على تلك الحال ولا يستوى له ان يلبد شيئا منه لكثرته وتهافته هل يجوزان
يصلى في المحمل الفريضة، فقد فعلنا ذلك أياما، فهل علينا في ذلك إعادة أم لا فأجاب
لا بأس به عند الضرورة والشدة.
1835 (5) صا 243 - أخبرني الشيخ (ره) عن أبي القاسم جعفر بن محمد،
عن أبيه، عن يب 340 - سعد (بن عبد الله - صا) عن أحمد بن محمد، عن محمد
ابن إسماعيل بن بزيع، عن ثعلبة بن ميمون، عن حماد بن عثمان، عن عبد الرحمان
ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال، (قال - صاخ) لا يصلى على الدابة الفريضة الا مريض
يستقبل به القبلة ويجزيه فاتحة الكتاب ويضع بوجهه - 1 - في الفريضة على ما أمكنه
من شىء ويومئ في النافلة إيماء.
1836 (6) يب 340 - صا 243 - أحمد بن محمد - عن علي بن أحمد - 2 -
ابن أشيم، عن منصور بن حازم قال: سأله - 3 - أحمد بن النعمان، فقال: أصلي في
محملي وانا مريض، قال: فقال: اما النافلة فنعم، واما الفريضة فلا (قال - يب)
وذكر احمد شدة وجعه، فقال: انا كنت (مريضا - يب) شديد المرض، فكنت آمرهم
إذا حضرت الصلاة يتنحوا بي - 4 - فاحتمل - 5 - بفراشي فأوضع فأصلي - 6 -
ثم احتمل بفراشي فأوضع في محملي.
1837 (7) يب 319 - محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن - 7 -
عن النضر، عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا تصل شيئا من المفروض راكبا،
قال النضر في حديثه: الا ان يكون مريضا.
1838 (8) يب 340 - صا 243 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن

1 - وجهه - صا.
2 - محمد - يب خ ل
3 - سئل - صا.
4 - يقيموني - صا.
5 - فاحمل - يب خ ل
6 - وأصلي - صا يب خ
7 - الحسين - خ ل.
600

هلال، عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
ايصلى الرجل شيئا من المفروض راكبا فقال: لا الا من ضرورة.
1839 (9) يب 320 - سعد بن عبد الله، عن أحمد بن هلال، عن عمرو بن
عثمان، عن محمد بن عذافر، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل يجلب الغنم من الجبل
يكون فيها الأجير المجوسي والنصراني فتقع العارضة فيأتيه بها مملحة، قال: لا يأكلها،
قلت يكون في وقت فريضة لا يمكنه الأرض من القيام عليها ولا السجود عليها من كثرة
الثلج والماء والمطر والوحل أيجوز له ان يصلى الفريضة في المحمل، قال: نعم
هو بمنزلة السفينة ان أمكنه قائما والا قاعدا وكلما كان من ذلك فالله أولى بالعذر،
يقول الله عز وجل: " بل الانسان على نفسه بصيرة ".
1840 (10) فقه الرضا 16 - وان صليت فريضة على ظهر دابتك استقبل القبلة
بتكبيرة الافتتاح، ثم امض حيث توجهت بك دابتك تقرء، فإذا أردت الركوع
والسجود واستقبل القبلة واركع واسجد على شىء يكون معك مما يجوز عليه السجود،
ولا تصليها الا في حال الاضطرار جدا وتفعل فيها مثله إذا صليت ماشيا الا انك إذا أردت
السجود سجدت على الأرض.
1841 (11) يب 319 - أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن
علي بن مهزيار، عن الحسن بن علي بن - 1 - عبد الله بن المغيرة وصفوان بن يحيى
ومحمد بن أبي عمير عن أصحابهم، عن فقيه 76 - أبي عبد الله - 2 - عليه السلام في الصلاة في
المحمل (فقال - يب) صل متربعا وممدود الرجلين وكيف (ما - فقيه) أمكنك.
1842 (12) كا 127 - محمد بن يحيى، عن يب 337 - أحمد بن محمد،
عن محمد بن إسماعيل، قال: سألته قلت - 3: أكون في طريق مكة فنزل للصلاة - 4 -
في مواضع فيها الاعراب أنصلي المكتوبة على الأرض، فنقرء أم الكتاب وحدها،

(1) - عن - خ.
2 - قال الصادق (ع) - فقيه.
3 - فقلت - يب.
4 - الصلاة - يب.
601

أم نصلي على الراحلة، فنقرء فاتحة الكتاب والسورة؟ فقال: إذا خفت، فصل على
الراحلة المكتوبة وغيرها وإذا - 1 - قرأت الحمد وسورة أحب إلى ولا أرى بالذي
فعلت بأسا.
1843 (13) يب 319 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد العلوي،
عن العمركي البوفكي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن
رجل جعل لله عليه ان يصلى كذا وكذا هل يجزيه ان يصلى ذلك على دابته وهو مسافر،
قال: نعم.
وتقدم في رواية زرارة (8) من باب (35) جواز الصلاة على الموضع النجس
من أبواب (3) النجاسات في كتاب الطهارة، قوله: الشاذكونة يكون عليها الجنابة
ايصلى عليها في المحمل، فقال عليه السلام: لا بأس بالصلاة عليها.
وفى رواية زرارة (12) من باب (9) ما يتيمم به من أبواب التيمم، قوله عليه السلام:
ويجعل (اي من يصلى على الدابة) السجود اخفض من الركوع ولا يدور إلى القبلة،
ولكن أينما دارت دابته غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه فيصلى.
وفى غير واحد من أحاديثه أيضا ما يناسب الباب فليلاحظ.
وفى رواية عمار (1) من باب (32) حكم من تلبس بنافلة الظهرين، ثم خرج
وقت الفضيلة من أبواب (2) المواقيت، قوله: الرجل يكون عليه صلاة في الحضر
هل يقضيها، وهو مسافر، قال عليه السلام: نعم يقضيها بالليل على الأرض، واما
على الظهر فلا.
وفى رواية سعد (1) من باب (20) انه لا بأس ان يصلى الرجل في المحمل
ومعه الحائض من أبواب (5) المكان قوله: الرجل تكون معه المرأة الحائض
في المحمل، أيصلى وهي معه قال عليه السلام: نعم.
وفى رواية ابن مسلم (13) من باب (23) المحاذات، قوله: الرجل والمرأة

1 - فإذا - يب.
602

يتزاملان في المحمل يصليان جميعا، فقال عليه السلام: لا ولكن يصلى الرجل، فإذا صلى
صلت المرأة.
وفى رواية ابن مسلم (27) وأبى بصير (28) نحوه.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب الباب.
وفى رواية ابن شعيب (6) من باب (11) جواز اتيان النافلة ماشيا قوله: الرجل
يصلى على راحلته، قال عليه السلام: يومئ إيماء ويجعل السجود اخفض من الركوع.
وفى رواية زرارة (10) من باب (12) حكم الصلاة في السفينة، قوله عليه السلام:
الفريضة تنزل لها عن المحمل إلى الأرض الا من خوف - الخ.
وفى رواية صفوان (1) من باب (14) حكم السجود على القرطاس من
أبواب (14) السجود قوله: رأيت أبا عبد الله عليه السلام في المحمل يسجد على قرطاس
وأكثر ذلك يومأ اليه.
وفى أكثر أحاديث باب (3) كيفية الصلاة من خاف سبعا من أبواب (26)
صلاة الخوف وباب كيفية صلاة المقاتلة ما يستفاد منه جواز اتيان الفريضة على الدابة
عند الضرورة.
- 10 -
باب جواز اتيان النافلة على البعير والدابة وفى المحمل أينما
توجهت ولو اختيارا وبيان كيفيتها
قال الله تبارك وتعالى في سورة (2) البقرة ى 115: ولله المشرق والمغرب
فأينما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم.
1844 (1) كا 122 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
سنان، عن ابن مسكان يب 318 - أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان ومحمد بن سنان
عن (عبد الله - يب) بن مسكان، عن الحلبي انه سئل ابا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة
603

على البعير والدابة، فقال: نعم حيثما - 1 - كنت متوجها (كا قال: فقلت: على البعير
والدابة، قال: نعم حيثما كنت متوجها، قلت: استقبل القبلة إذا أردت التكبير، قال:
لا ولكن تكبر حيثما كنت - 2 - متوجها) وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
1845 (2) يب 319 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم - 3 - عن ابان بن عثمان،
عن إبراهيم الكرخي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: انى أقدر على أن أتوجه إلى
القبلة في المحمل، فقال: ما هذا الضيق اما لك برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة.
1846 (3) فقيه 90 - فقال إبراهيم الكرخي: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انى أقدر
ان أتوجه نحو القبلة في المحمل قال: - 4 - هذا الضيق اما لكم في رسول الله صلى الله
عليه وآله أسوة.
1847 (4) قرب الإسناد 10 - محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن
إسماعيل كلهم، عن حماد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: خرج رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم إلى تبوك وكان يصلى على راحلته صلاة الليل حيثما - 5 - توجهت (به - خ ل)
ويومئ إيماء.
مستدرك 200 - الشهيد في الأربعين باسناده، عن الصدوق، عن جعفر بن
الحسين، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن والده، عن محمد بن عيسى،
عن حماد (مثله الا انه اسقط قوله) صلاة الليل.
1848 (5) أمالي ابن الشيخ 254 - أخبرنا الشيخ الامام المفيد أبو على
الحسن بن محمد الطوسي، قال: أخبرنا الشيخ السعيد الوالد (ره) قال أخبرنا
أبو الحسين ابن بشران، قال: أخبرنا الصفار، قال: حدثنا محمد بن صالح الأنماطي،
قال: حدثنا أبو صالح الفراء قال: حدثنا أبو إسحاق الفزاري، عن سفيان الثوري عن

1 - حيث كان - يب.
2 - تكون - خ ل.
3 - الحسن - خ ل.
4 - فقال - خ
5 - حيث - خ ل.
604

عمرو بن دينار، عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلى على راحلته حيث
توجهت به.
1849 (6) كشف الغمة 217 - نقلا من كتاب الدلائل للحميري، عن فيض
ابن مطر، قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام وانا أريد ان أسأله عن صلاة الليل في
المحمل، قال: فابتدأني، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلى على راحلته
حيث توجهت به.
1850 (7) الجعفريات 47 - باسناده، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
جابر بن عبد الله، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله مصلى على راحلته متوجها
إلى تبوك.
1851 (8) ئل 260 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره، عن حريز قال:
قال أبو جعفر عليه السلام: انزل الله هذه الآية في التطوع خاصة: " فأينما تولوا فثم وجه الله
ان الله واسع عليه " وصلى رسول الله صلى الله عليه وآله إيماء على راحلته أينما توجهت به حيث
خرج إلى خيبر وحين رجع من مكة وجعل الكعبة خلف ظهره.
1852 (9) مجمع البيان - البقرة - ومن قال إنها نسخت، قوله: " فأينما
تولوا فثم وجه الله " فان هذه الآية عندنا مخصوصة بالنوافل في حال السفر روى ذلك
عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام وليست بمنسوخة.
1853 (10) النهاية 13 - ولا بأس للمسافر ان يصلى النوافل على راحلته
يتوجه إلى حيث توجهت، لان الله تعالى قال: " فأينما تولوا فثم وجه الله " وروى عن
الصادق عليه السلام أنه قال: هذا في النوافل خاصة في حال السفر، فأما الفرائض فلا بد فيها
من استقبال القبلة على كل حال.
1854 (11) مستدرك 200 - دعائم الاسلام 236 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله
وعن على ومحمد بن علي بن الحسين وجعفر بن محمد صلوات الله عليهم انهم رخصوا
605

للمسافر ان يصلى النافلة على دابته أو بعيره حيث ما توجه للقبلة أو لغير - 1 - القبلة
وتكون صلاته إيماء ويجعل السجود اخفض من الركوع، فإذا كانت الفريضة لم يصل
الا على الأرض متوجها إلى القبلة وقالوا عليهم السلام في قول الله عز وجل: " فأينما
تولوا فثم وجه الله " انما نزلت في صلاة النافلة على الدابة حيثما توجهت.
1855 (12) قرب الإسناد 54 - الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه،
عن علي عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله أوتر على راحلته في غزوة تبوك قال: وكان
علي عليه السلام يوتر على راحلته إذا جدبه السير.
1856 (13) الجعفريات 47 - باسناده. عن جعفر بن محمد، عن أبيه
عليهم السلام قال: كان علي بن أبي طالب عليه السلام يصلى من السفر على دابته حيث
ما توجهت به تطوعا يومئ إيماء.
1857 (14) المقنعة 71 - سئل عليه السلام عن الرجل يجد به السير،
ايصلى على راحلته؟ قال: لا بأس بذلك ويومئ ايماءا وكذلك الماشي إذا اضطر
إلى الصلاة.
1858 (15) يب 137 - سعد بن عبد الله، عن يب 319 - أحمد بن محمد
(بن عيسى - يب 137) عن (أحمد بن محمد - يب 137) ابن أبي نصر، عن العلاء،
عن محمد بن مسلم قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: صل صلاة الليل والوتر والركعتين
في المحمل.
1859 (16) يب 320 - الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية
ابن وهب، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان أبى يدعو بالطهور في السفر وهو
في محمله، فيؤتى بالتور فيه الماء، فيتوضأ، ثم يصلى الثماني والوتر في محمله،
فإذا نزل صلى الركعتين والصبح.
1860 (17) يب 137 - الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن صفوان

(1) وغيرها - خ.
606

الجمال، قال: كان أبو عبد الله عليه السلام يصلى صلاة الليل بالنهار على راحلته أينما
توجهت به.
1861 (18) يب 319 - كا 123 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن فقيه 90 - عبد الرحمن - 1 - بن الحجاج عن أبي عبد الله - 2 - عليه السلام في الرجل
يصلى النوافل في الأمصار وهو على دابته حيث - 3 - توجهت به، فقال - 4 - (نعم
- يب كا) لا بأس (به - فقيه خ يب).
1862 (19) يب 319 - احمد - 5 - بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن
ابن أبي عمير وعلي بن الحكم، عن حماد بن عثمان، عن أبي الحسن الأول عليه السلام
في الرجل يصلى النافلة وهو على دابته في الأمصار، قال: لا بأس.
1863 (20) يب 320 - الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن
ابن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر
الدابة إذا خرجت قريبا من أبيات الكوفة أو كنت مستعجلا بالكوفة، فقال: ان كنت
مستعجلا لا تقدر على النزول وتخوفت فوت ذلك أن تركته وأنت راكب، فنعم
والا فان صلاتك على الأرض أحب إلى.
1864 (21) يب 320 - الحسين بن سعيد، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران،
قال: سئلت ابا الحسن عليه السلام عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل، قال: إذا كنت على
غير القبلة، فاستقبل القبلة، ثم كبر وصل حيث ذهب بك بعيرك، قلت: جعلت فداك
في أول الليل، فقال: إذا خفت الفوت في آخره.
1865 (22) يب 319 - أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن

1 - سئل عبد الرحمن بن الحجاج ابا عبد الله (ع) عن الرجل - فقيه.
2 - عن أبي الحسن الأول (ع) - يب
3 - حيثما - فقيه.
4 - قال - فقيه.
5 - سعد بن محمد، عن الحسين بن سعيد - يب ط.
607

علي بن مهزيار، قال: قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام
اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليه السلام في ركعتي الفجر في السفر فروى بعضهم
ان صلهما في المحمل وروى بعضهم (ان - خ) لا تصلهما إلى على الأرض، فاعلمني
كيف تصنع أنت لاقتدى بك في ذلك فوقع عليه السلام موسع عليك بأية عملت.
1866 (23) يب 137 - محمد بن يعقوب، عن كا 123 - محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان عن أبي الحسن (الرضا -
كا) عليه السلام، قال: صلى ركعتي الفجر في المحمل.
1867 (24) يب 137 - عنه، عن كا 123 - محمد بن يحيى عن أحمد - 1 -
ابن سليمان، عن سعد بن سعد عن مقاتل بن مقاتل، عن أبي الحرث - 2 - قال: سألته
يعنى الرضا عليه السلام، عن الأربع ركعات بعد المغرب في السفر يعجلني الجمال
ولا يمكني - 3 - الصلاة على الأرض هل أصليها في المحمل، فقال - 4 -: نعم صلها
في المحمل.
1868 (25) كا 130 - أحمد بن إدريس، عن يب 340 - محمد بن أحمد
(بن يحيى - يب) عن علي بن سليمان قال كتبت إلى الرجل عليه السلام (أسأله
- يب) ما تقول في صلاة التسبيح في المحمل؟ فكتب عليه السلام إذا كنت مسافرا فصل.
1869 (26) فقه الرضا 16 - وإن أردت أن تصلي نافلة وأنت راكب، فاستقبل
القبلة رأس دابتك حيث توجه بك مستقبل القبلة أو مستدبرها يمينا و (أو - ك) شمالا.
وتقدم في رواية ابن حمران (7) من باب (35) جواز تقديم صلاة الليل
على انتصافه من أبواب (2) المواقيت، قوله عليه السلام، فإذا أعجلني الجمال
صليتها في المحمل.

1 - حماد - يب - حمدان - كا خ ل.
2 - الحارث - يب.
3 - فلا يمكنني - يب.
4 - قال - يب.
608

وفى رواية ابن جرير (16) قوله عليه السلام: صل صلاة الليل في السفر من أول
الليل في المحمل والوتر وركعتي الفجر.
وفى كثير من أحاديث باب (21) انه لا بأس بأن يقرء الرجل القرآن في الصلاة
وثوبه على فيه من أبواب (4) الملابس ما يدل على ذلك.
وفى رواية عبد الرحمن (5) من الباب المتقدم، قوله عليه السلام: ويومئ
في النافلة إيماء.
وفى رواية ابن النعمان (6) قوله: أصلي في محملي وانا مريض، قال عليه السلام:
اما النافلة، فنعم.
وفى رواية ابن أبي عمير (11) قوله عليه السلام: صل (في المحمل) متربعا وممدود
الرجلين وكيف ما أمكنك.
وفى رواية محمد بن إسماعيل (12) قوله عليه السلام: إذا خفت، فصل على
الراحلة المكتوبة وغيرها.
ويأتي في رواية ابن شعيب (6) من الباب التالي، قوله: الرجل يصلى على راحلته،
قال عليه السلام: يومأ إيماء وليجعل السجود اخفض من الركوع.
وفي رواية زرارة (10) من باب (12) حكم الصلاة في السفينة، قوله: النافلة
كلها سواء تومئ ايماءا أينما توجهت دابتك وسفينتك.
وفى رواية الدعائم والحلبي (7) من باب (25) وجوب السجود عند قراءة
العزائم من أبوابه (14) قوله: فان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلى على ناقته وهو متوجه
إلى المدينة.
وفى رواية سماعة (6) من باب (9) سقوط نوافل النهار في السفر من
أبواب (28) النوافل قوله عليه السلام: وليتطوع بالليل ما شاء ان كان نازلا وان
كان راكبا فليصل على دابته وهو راكب ولتكن صلاته إيماء وليكن رأسه حيث يريد
السجود اخفض من ركوعه.
609

وفى رواية سيف التمار (13) قوله عليه السلام: انما فرض الله على المسافر ركعتين
لا قبلهما ولا بعدهما شىء الا صلاة الليل على بعيرك حيث توجه بك.
- 11 -
باب جواز اتيان النافلة ماشيا مطلقا وكذلك الفريضة مع الضرورة
وبيان كيفيتها
1870 (1) كا 123 - يب 319 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد،
عن فقيه 91 - حريز عمن ذكره - 1 - عن أبي جعفر عليه السلام انه (لم يكن يرى - 2 -)
بأسا ان - 3 - يصلى الماشي وهو يمشي ولكن لا يسوق الإبل.
1871 (2) المعتبر 147 - أبو عبد الله أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي،
عن حماد، عن الحسين بن المختار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال سألته، عن
الرجل يصلى وهو يمشي تطوعا، قال: نعم، قال: أحمد بن محمد ابن أبي نصر وسمعته
(انا - ئل) من الحسين بن المختار.
1872 (3) يب 319 - أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي، عن
جعفر بن بشير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا بأس بان يصلى
الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي ولا بأس ان فاتته صلاة الليل ان يقضيها،
بالنهار وهو يمشي يتوجه إلى القبلة، ثم يمشي ويقرء، فإذا أراد أن يركع حول وجهه
إلى القبلة وركع وسجد، ثم مشى.
1873 (4) يب 319 - عنه عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن
أيوب بن نوح، عن عبد الله بن المغيرة، عن عيينة، عن إبراهيم بن ميمون، عن
أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن صليت وأنت تمشى كبرت، ثم مشيت فقرأت، فإذا

1 - حدثه - فقيه.
2 - كان لا يرى - فقيه.
3 - بان - فقيه.
610

أردت أن تركع، ثم أو مأت بالسجود، فليس في السفر تطوع - 1 -.
1874 (5) يب 319 - سعد، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب
ابن شعيب، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفر وانا أمشي، قال:
أوم إيماء واجعل السجود اخفض من الركوع.
1875 (6) كا 122 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان
ابن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى
على راحلته، قال: يومئ إيماء يجعل السجود اخفض من الركوع، قلت: يصلى وهو
يمشي، قال: نعم يومئ إيماء وليجعل السجود اخفض من الركوع.
وتقدم في الرضوي (10) من باب (9) جواز اتيان الفريضة من المحمل، قوله
عليه السلام: وان صليت فريضة على ظهر دابتك استقبل القبلة (إلى أن قال عليه السلام)
وتفعل فيها مثله إذا صليت ماشيا - الخ.
وفى مرسلة المقنعة (14) من الباب المتقدم ما يناسب ذلك.
ويأتي في غير واحد من أحاديث باب (3) كيفية صلاة من خاف سبعا من
أبواب (26) صلاة الخوف ما يناسب الباب فلاحظ.
وفى رواية عبد الرحمن (7) من باب (5) كيفية صلاة المقاتلة، قوله
عليه السلام: في صلاة الزحف قال: يكبر ويهلل ويقول الله أكبر، يقول الله تعالى: " فان
خفتم فرجالا أو ركبانا ".
وفى مرسلة فقيه (10) قوله: فامرهم (علي عليه السلام) فكبروا وهللوا وسبحوا
رجالا وركبانا.

1 - ركوع - خ ل.
611

- 12 -
باب حكم الصلاة في السفينة وكيفيتها
1876 (1) يب 336 - محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي،
عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الصلاة
في السفينة؟ فقال: ان رجلا أتى أبى فسأله فقال: انى أكون في السفينة والجدد منى
قريب فأخرج، فأصلي عليه، فقال له أبو جعفر عليه السلام: اما ترضى ان تصلي
بصلاة نوح عليه السلام.
1877 (2) فقيه 92 - وقال - 1 - له: (اي لأبي عبد الله عليه السلام) جميل
ابن دراج تكون السفينة قريبة من الجدد فاخرج وأصلي، فقال صل فيها، اما ترضى
بصلاة نوح عليه السلام؟
1878 (3) يب 303 - الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب،
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انا ابتلينا وكنا في سفينة فأمسينا ولم نقدر على
مكان نخرج فيه، فقال أصحاب السفينة ليس نصلي يومنا ما دمنا نطمع في الخروج، فقال:
ان أبى كان يقول: تلك صلاة نوح عليه السلام أوما - 2 - ترضى ان تصلي صلاة نوح،
فقلت: بلى جعلت فداك قال: - 3 - لا تضيقن صدرك، فان نوحا قد صلى في السفينة، قال:
قلت: قائما أو قاعدا، قال: بل قائما، قال: قلت فانى ربما استقبلت القبلة، فدارت السفينة
قال: تحر القبلة بجهدك.
1879 (4) الجعفريات 48 - باسناده، عن علي عليه السلام انه سئل سائل عن الصلاة
في السفينة، فقال له علي عليه السلام: انما يجزيك ان تصلي (بصلاة - ظ) نبي الله نوح عليه السلام
فإنه صلى فيها وهو جالس.

1 - وسئله - خ ل.
2 - اما - خ ل.
2 - فقال - خ.
612

1880 (5) مستدرك 199 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره، باسناده،
عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام، قال: سئل علي عليه السلام من الصلاة في
السفينة، فقال: اما يجزيك ان تصلي فيها، كما صلى نبي الله نوح عليه السلام، فقد
صلى ومن معه ستة أشهر قعودا لان السفينة كانت تنكفىء بهم، فان استطعت ان تصلي
قائما، فصل قائما.
1881 (6) يب 337 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين،
عن جعفر بن بشير، عن صالح بن الحكم، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الصلاة
في السفينة، فقال: ان رجلا سئل أبى عن الصلاة في السفينة، فقال له: أترغب عن
صلاة نوح، فقلت له: آخذ معي مدرة اسجد عليها، فقال: نعم.
1882 (7) الهداية 35 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يكون في السفينة وتحضره
الصلاة يريد أن يخرج إلى الشط، فقال: لا يرغب عن صلاة نوح عليه السلام وقال عليه السلام:
صل في السفينة قائما فان لم يتهيأ لك من قيام فصلها قاعدا فان دارت السفينة فدر معها
وتحر القبلة بوجهك - 1 - فان عصفت الريح ولم يتهيأ لك ان تدور إلى القبلة، فصل
إلى صدر السفينة.
1883 (8) يب 336 - أحمد بن محمد، عن الحسين، عن النضر وفضالة،
عن عبد الله بن سنان - 2 - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صلاة الفريضة في السفينة
وهو يجد الأرض يخرج إليها غير أنه يخاف السبع واللصوص ويكون معه قوم لا يجتمع
رأيهم على الخروج ولا يطيعونه وهل يضع وجهه إذا صلى أو يومئ ايماءا أو قاعدا
أو قائما؟ فقال: ان استطاع ان يصلى قائما فهو أفضل وإن لم يستطع صلى جالسا وقال
لا عليه أن لا يخرج، فان أبى سأله عن مثل هذه - 3 - المسألة رجل، فقال: أترغب عن
صلاة نوح عليه السلام.

1 - جهدك - خ ل
2 - مسكان - خ ل
3 - ذلك - خ ل.
613

1884 (9) الجعفريات 48 - باسناده، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، ان
عليا عليه السلام سأله رجل عن الصلاة في السفينة قائما أو قاعدا فقال عليه السلام: ان الله تعالى اذن
لنوح عليه السلام ومن معه ان يصلون في السفينة قعودا ستة أشهر وذلك أن السفينة
كانت تنكفىء بهم وأنت لا يجزيك ان تصلي قاعدا ان استطعت ان تصلي قائما وإن لم
تستطع فصل قاعدا.
1885 (10) ئل 258 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره، عن زرارة
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الصلاة في السفر في السفينة والمحمل سواء، قال: النافلة
كلها سواء تومئ إيماء أينما توجهت دابتك وسفينتك والفريضة تنزل لها عن المحمل
إلى الأرض الا من خوف، فان خفت أو مأت واما السفينة، فصل فيها قائما وتوخ
القبلة بجهدك فان نوحا عليه السلام قد صلى الفريضة فيها قائما متوجها إلى القبلة وهي مطبقة
عليهم، قال: قلت وما كان علمه بالقبلة فيتوجهها وهي مطبقة عليهم، قال: كان جبرئيل
عليه السلام يقومه نحوها، قال: قلت فأتوجه نحوها في كل تكبيرة، قال: اما في النافلة
فلا، انما تكبر على غير القبلة الله أكبر، ثم قال: كل ذلك قبلة للمتنفل أينما تولوا
فثم وجه الله.
1886 (11) قرب الإسناد 98 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل يصلح له ان يصلى
في السفينة الفريضة وهو يقدر على الجد، قال: نعم، لا بأس.
1887 (12) ئل 258 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليه السلام، قال:
سألته عن قوم في سفينة لا يقدرون ان يخرجوا الا لطين وماء هل يصلح لهم ان يصلوا
الفريضة في السفينة، قال: نعم.
1888 (13) يب 337 - احمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن المفضل بن
صالح، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الفرات وما هو أضعف منه من الأنهار
في السفينة. فقال: ان صليت فحسن وان خرجت فحسن.
614

فقيه 92 - سئل يونس بن يعقوب ابا عبد الله عليه السلام (وذكر مثله الا ان فيه) وما هو
أصغر منه.
1889 (14) صا 454 - أخبرني الشيخ (ره) عن أبي القاسم جعفر بن محمد،
عن يب 303 - محمد بن يعقوب عن كا 123 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
حماد بن عيسى، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يسأل - 1 - عن الصلاة في السفينة،
فيقول: ان استطعتم ان تخرجوا إلى الجدد - 2 - فاخرجوا، فان - 3 - لم تقدروا
فصلوا قياما فان - 4 - لم تستطيعوا فصلوا قعودا وتحروا القبلة.
قرب الإسناد 11 - محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم،
عن حماد بن عيسى، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان اهل العراق يسألون
أبى (رض) عن الصلاة (وذكر نحوه).
(15) مستدرك 200 - دعائم الاسلام وروينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام
أنه قال: من صلى في السفينة وهي تدور فليتوجه إلى القبلة، فان دارت به دار إلى القبلة
بوجهه وإن لم يستطع ان يصلى قائما صلى جالسا ويسجد على الزفت ان شاء.
1890 (16) فقه الرضا 14 - إذا كنت في السفينة وحضرت الصلاة فاستقبل
القبلة وصل ان أمكنك قائما والا فاقعد إذا لم يتهيأ لك فصل قاعدا وان دارت السفينة
فدر معها تحر إلى القبلة وان عصفت الريح فلم يتهيأ لك ان تدور إلى القبلة، فصل
إلى صدر السفينة ولا تخرج منها إلى الشط من أجل الصلاة.
وروى - 5 - انه تخرج إذا أمكنك الخروج ولست تخاف عليها انها تذهب
ان قدرت ان تتوجه نحو القبلة، وإن لم تقدر تلبث - 6 - مكانك هذا في الفرض ويجزيك
في النافلة ان تفتتح الصلاة تجاه القبلة، ثم لا يضرك كيف دارت السفينة لقول الله

1 - وقد سئل - صا.
2 - الجرد - يب خ
3 - 4 - وان - يب
5 - انك - ك.
6 - تثبت - خ ل.
615

تبارك وتعالى: " فأينما تولوا فثم وجه الله " والعمل على أن تتوجه إلى القبلة وتصلى
على أشد ما يمكنك في القيام والقعود، ثم إن يكون الانسان ثابتا مكانه أشد لتمكنه
في الصلاة من أن تدور لطلب القبلة.
1891 (17) يب 303 - صا 455 - الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد
الجوهري، عن ابن أبي حمزة، عن علي بن إبراهيم قال: سألته عن الصلاة في
السفينة، قال - 1 -: يصلى وهو جالس إذا لم يمكنه القيام في السفينة فلا يصلى - 2 -
في السفينة وهو يقدر على الشط، وقال: يصلى في السفينة (و - صا) يحول وجهه إلى
القبلة، ثم يصلى كيف ما دارت.
1892 (18) كا 123 - على، عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
جميعا، عن ابن أبي عمير يب 337 - على عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد
ابن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - يب) سئل عن الصلاة في السفينة، فقال: يستقبل
القبلة، فإذا دارت واستطاع - 3 - ان يتوجه - 4 - إلى القبلة، فليفعل والا فليصل حيث
توجهت به، قال: فان أمكنه القيام فليصل قائما والا فليقعد ثم ليصل.
1893 (19) فقيه 92 - سئل عبيد الله بن علي الحلبي ابا عبد الله عليه السلام عن
الصلاة في السفينة فقال: يستقبل القبلة ويصف رجليه فإذا - 5 - دارت واستطاع ان
يتوجه إلى القبلة، والا فليصل حيث توجهت به وان أمكنه القيام، فليصل قائما والا فليقعد
ثم يصلى.
1894 (20) يب 303 - الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن
مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: سألته عن الصلاة في السفينة، فقال: يصلى
قائما، فان لم يستطع القيام فليجلس ويصلى وهو مستقبل القبلة، فان دارت السفينة

1 - فقال - صا.
2 - ولا يصلى - صا
3 - فاستطاع - يب.
4 - يوجه - يب خ
5 - فان - خ.
616

فليدر مع القبلة ان قدر على ذلك وإن لم يقدر على ذلك فليثبت على مقامه وليتحر القبلة بجهده،
وقال: يصلى النافلة مستقبل صدر السفينة وهو مستقبل القبلة إذا كبر، ثم لا يضره
حيث دارت.
1895 (21) يب 336 - الحسين عن فضالة، عن معاوية بن عمار، قال:
سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفينة، فقال: تستقبل، القبلة بوجهك ثم تصلي كيف
دارت تصلي قائما فان لم تستطع، (فصل جالسا - 1 -) يجمع الصلاة فيها ان أراد وتصلى
على القير والقفر ويسجد عليه.
1896 (22) فقيه 92 - سئل يونس بن يعقوب ابا عبد الله عليه السلام عن
الصلاة في السفينة وهي تأخذ شرقا وغربا، فقال: استقبل القبلة، ثم كبر، ثم دار مع
السفينة حيث دارت بك.
1897 (23) يب 337 - أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن
يونس بن يعقوب، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الصلاة المكتوبة في السفينة،
وهي تأخذ شرقا وغربا، فقال: استقبل القبلة، ثم كبر، ثم اتبع السفينة ودار معها
حيث دارت بك.
1898 (24) يب 337 - صا 455 - أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي
ابن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال:
سألته عن السفينة لم يقدر صاحبها على القيام ايصلى (فيها - صا) وهو جالس يومئ
أو يسجد، قال: يقوم وان حنى ظهره.
1899 (25) فقيه 92 - قال علي عليه السلام: إذا ركبت السفينة وكانت تسير، فصل
وأنت جالس وإذا كانت واقفة، فصل وأنت قائم.
1900 (26) يب 303 - صا 455 - محمد بن يعقوب، عن كا 123 - محمد
ابن يحيى، عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق، عن فقيه 92 - (هارون بن

1 - فجالسا - خ ل.
617

حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته - 1 -) عن الصلاة في السفينة، فقال
إذا - 2 - كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم تتحرك - 3 - فصل قائما وان كانت خفيفة
تكفأ - 4 - فصل قاعدا.
1901 (27) كا 123 - على، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن بعض
أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون في السفينة، فلا يدرى أين القبلة، قال
يتحرى فان لم يدر صلى نحو رأسها.
1902 (28) فقيه 57 - روى انه إذا عصفت الريح بمن في السفينة ولم يقدر
على أن يدور إلى القبلة صلى - 5 - إلى صدر السفينة.
1903 (29) فقيه 92 - سئل زرارة ابا جعفر عليه السلام في الرجل يصلى النوافل في السفينة
قال، يصلى نحو رأسها.
1904 (30) يب 337 - صا 455 - أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير
عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلاة في السفينة إيماء - 6 -.
وتقدم في رواية ابن يقطين وعلي بن جعفر (2) من باب (14) كراهة الصلاة
على كدس الحنطة من أبواب (5) المكان، قوله: الرجل يكون في السفينة هل له ان
يضع الحصير على المتاع (إلى أن قال) ثم يصلى عليه، قال عليه السلام: لا بأس.
وفى رواية ابن عذافر (9) من باب (9) جواز اتيان الفريضة في المحمل من أبواب
القبلة، قوله: يجوز له ان يصلى الفريضة في المحمل، قال عليه السلام: نعم، هو بمنزلة السفينة
ان أمكنه قائما والا قاعدا.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك.

1 - سئل ابا عبد الله (ع) هارون ابن (أبى - خ) حمزة الغنوي عن الصلاة - فقيه.
2 - ان - فقيه.
3 - تحرك - كا.
4 - قلقا - فقيه خ ل.
5 - صار - خ ل.
6 - بايماء - صا خ ل.
618

وفى رواية علي بن جعفر (2) من باب (11) عدم جواز السجود على القفر
من أبواب (14) السجود، قوله: الرجل هل يجزيه ان يسجد في السفينة على القير،
قال عليه السلام: لا بأس.
وفى رواية ابن غفلة (12) من باب (6) ان المسافر إذا عزم ان يقيم عشرة أيام
من أبواب (27) صلاة المسافر، قوله عليه السلام: إذا صليت في السفينة فأوجب الصلاة إلى
القبلة فإذا استدارت فأثبت حيث أوجبت.
وفى كثير من أحاديث باب (15) وجوب الاتمام على المكارى ما يناسب الباب.
- 13 -
باب انه لا بأس بالصلاة في السفينة جماعة
1905 (1) يب 337 - محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله
ابن المغيرة، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا بأس بالصلاة
في جماعة في السفينة.
1906 (2) يب 337 - صا 440 - أحمد بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله
ابن المغيرة (وأيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة - يب) قال حدثني عيينة - 1 -
عن إبراهيم بن ميمون انه سئل ابا عبد الله عليه السلام، عن الصلاة في جماعة في السفينة - 2 -،
فقال: لا بأس.
1907 (3) يب 337 - أحمد بن محمد، عن عيينة - 2 - بياع القصب، عن
فقيه 92 - إبراهيم بن ميمون، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: نخرج - 4 - إلى الأهواز في

1 - عتبة - صا - عتيبة - خ ل يب ط
2 - سفينة - صا خ.
3 - عتيبة - خ ل.
4 - قال (لأبي عبد الله (ع)) إبراهيم بن ميمون نخرج - فقيه.
619

السفن فنجمع فيها الصلاة، قال: نعم ليس به بأس قلت: ونسجد - 1 - على ما فيها
وعلى القير، قال: لا بأس.
1908 (4) يب 337 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد العلوي
صا 440 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي
البوفكي - 2 - عن علي بن جعفر عن موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن قوم صلوا
جماعة في سفينة أين بقوم الامام وان كان معهم نساء كيف يصنعون أقياما يصلون، أم
جلوسا؟ قال: يصلون قياما، فان لم يقدروا على القيام صلوا جلوسا (هم - يب)
ويقوم الامام امامهم والنساء خلفهم، وان ضاقت - 3 - السفينة: قعدن النساء وصلى
الرجال ولا بأس ان تكون النساء بحيالهم يب وسئلته عن رجل قطع عليه أو غرق
متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة، كيف يصلى؟ قال: إن أصاب حشيشا يستر به
عورته، أتم صلاته بالركوع والسجود، وإن لم يصب شيئا يستر (به - خ ل) عورته
أومأ وهو قائم.
قرب الإسناد 98 - باسناده، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما
السلام (مثله كما في الاستبصار الا انه اسقط قوله، ويقوم الامام امامهم (وقال) وان ضاقت
السفينة بعد - 4 - النساء.
ئل 541 - علي بن جعفر في كتابه مثله.
وفى رواية أبى هاشم (1) من باب (10) انه لا يصلى في بطن واد جماعة من
أبواب مكان المصلى ما يناسب الباب.

1 - فقال له: فنسجد - فقيه
2 - النوفلي - صا
3 - ماجت - صا.
4 - قعد - خ ل.
620

14 -
باب وجوب استقبال القبلة عند الذبح مع الامكان وتحريم استقبالها
واستدبارها عند التخلي وكراهتهما عند الجماع وكراهة
البصاق والنخامة إلى القبلة
1909 (1) فقيه 56 - نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن استقبال القبلة ببول أو غائط.
1910 (2) فقيه 56 - نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن البزاق في القبلة.
وتقدم في باب (6) حرمة استقبال القبلة واستدبار حال التخلي من أبوابه في
كتاب الطهارة ما يدل على بعض الاحكام المذكورة.
ويأتي ما يدل على بعضها في كتاب النكاح وفى كتاب الصيد والذباحة انشاء الله.
621

أبواب الأذان والإقامة
- 1 -
باب ان جبرئيل عليه السلام هبط بالأذان على رسول الله (ص)
1911 (1) كا 83 - يب 215 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن حماد، عن فقيه 57 - منصور - 1 - (بن حازم - فقيه كا) عن أبي عبد الله
عليه السلام (انه - فقيه) قال: (لما - يب كا) هبط جبرئيل عليه السلام بالأذان على
رسول الله صلى الله عليه وآله (و - فقيه) كان رأسه في حجر علي عليه السلام فاذن جبرئيل عليه السلام وأقام، فلما
انتبه رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يا علي سمعت؟ قال: نعم، (يا رسول الله - فقيه) قال: حفظت؟.
قال: نعم، قال: ادع بلالا، فعلمه، فدعا (علي عليه السلام - يب كا) بلالا فعلمه.

(1) روى منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) - فقيه
622

1912 (2) الذكرى 16 - قال ابن عقيل: أجمعت الشيعة عن الصادق عليه السلام
انه لعن قوما زعموا ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم اخذ الأذان من عبد الله بن زيد، فقال: ينزل
الوحي على نبيكم، فتزعمون انه اخذ الأذان من عبد الله بن زيد.
1913 (3) الجعفريات 42 - باسناده، عن الحسين بن علي عليهما السلام انه سئل
عن الأذان وما يقول الناس: قال: الوحي ينزل على نبيكم وتزعمون انه اخذ الأذان
عن عبد الله بن زيد! بل سمعت أبي علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: اهبط الله ملكا حين
عرج برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأذن مثنى مثنى وأقام مثنى مثنى، ثم قال له جبرئيل: يا محمد!
هكذا أذان الصلاة.
1914 (4) الدعائم 172 - وروينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده،
عن الحسين بن علي، عن علي صلوات الله عليه وعلى الأئمة من ولده انه سئل عن قول الناس
في الأذان ان السبب كان فيه رؤيا رآها عبد الله بن زيد، فأخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فامر بالأذان فقال
الحسين عليه السلام: الوحي يتنزل على نبيكم وتزعمون انه اخذ الأذان عن عبد الله بن زيد والأذان
وجه دينكم وغضب عليه السلام ثم قال بل سمعت أبي علي بن أبي طالب رضوان الله عليه وصلواته،
يقول: اهبط الله عز وجل ملكا حتى عرج برسول الله صلى الله عليه وآله وذكر حديث الاسراء بطوله
اختصرناه نحن ها هنا، قال فيه وبعث الله ملكا لم ير في السماء قبل ذلك الوقت ولا بعده فاذن
مثنى وأقام مثنى، وذكر كيفية الأذان، وقال جبرئيل للنبي صلى الله عليه وآله يا محمد هكذا اذن للصلاة.
1915 (5) مستدرك 253 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره، عن عبد الصمد
ابن بشير، قال: ذكر عند أبي عبد الله عليه السلام بدو الأذان، فقال: ان رجلا من الأنصار رآى
في منامه الأذان فقصه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان يعلمه بلالا فقال
أبو عبد الله عليه السلام كذبوا، ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان ناعما في ظل الكعبة، فأعطاه جبرئيل
ومعه طاس فيه ماء من الجنة، فأيقظه وأمره ان يغتسل به، ثم وضع في محمل له ألف
ألف لون من نور، ثم صعد به حتى انتهى إلى أبواب السماء، فلما رأته الملائكة،
نفرت عن أبواب السماء وقالت الهين اله في الأرض واله في السماء، فامر الله جبرئيل
623

فقال: الله أكبر الله أكبر، فتراجعت الملائكة نحو أبواب السماء ففتحت الباب،
فدخل حتى انتهى إلى السماء الثانية، فنفرت الملائكة عن أبواب السماء فقال: اشهد
أن لا إله إلا الله اشهد أن لا إله إلا الله، فتراجعت الملائكة وعلمت انه مخلوق، ثم فتح
الباب، فدخل ومر حتى انتهى إلى السماء الثالثة، فنفرت الملائكة عن أبواب السماء
فقال جبرئيل: اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله، فتراجعت الملائكة
وفتح الباب ومر النبي صلى الله عليه وآله حتى انتهى إلى السماء الرابعة (إلى أن قال) ثم امر
جبرئيل فأتم الأذان وأقام الصلاة وتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى بهم إلى أن قال: فقال
أبو عبد الله عليه السلام: فهذا كان بدؤ الأذان.
ويأتي في رواية زرارة والفضيل (10) وحفص (11) من باب (17) عدد فصول
الأذان والإقامة ما يدل على أن الأذان من قبل الله تعالى.
وكذا في رواية ابن أذينة (1) من باب (2) بدؤ الصلاة من أبواب (9)
الكيفية.
- 2 -
باب فضل الأذان والإقامة وثواب من اذن محتسبا يريد بذلك وجه الله
عز وجل وكراهة طرح الأذان على الضعفاء
1916 (1) كا 83 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: قال إذا اذنت وأقمت صلى خلفك صفان من الملائكة
وإذا أقمت صلى خلفك صف من الملائكة.
المقنعة 15 - روى عن الصادقين عليهما السلام انهما قالا: من اذن وأقام
(وذكر نحوه).
1917 (2) يب 148 - الحسين بن سعيد - 1 - عن يحيى الحلبي

(1) رواية الحسين، عن يحيى مرسلة والظاهر سقوط نضر بن سويد من بينهما - ط
624

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اذنت في ارض فلاة وأقمت صلى خلفك صفان من الملائكة
وان أقمت ولم تؤذن صلى خلفك صف واحد.
1918 (3) يب 148 - عنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان
عن محمد بن مسلم قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: انك إذا اذنت وأقمت صلى خلفك
صفان من الملائكة وان أقمت إقامة بغير أذان صلى خلفك صف واحد.
مستدرك 250 - دعائم الاسلام 176 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام:
من اذن وأقام (وذكر نحوه).
ثواب الاعمال 19 - حدثني محمد بن علي ما جيلويه، قال: حدثني عمى
محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن
المفضل بن عمر، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من صلى باذان وإقامة (وذكر نحوه
وزاد فيه) قلت له: وكم مقدار كل صف، فقال: أقله ما بين المشرق إلى - 1 - المغرب
وأكثره ما بين السماء والأرض.
1919 (4) البحار 178 - كتاب العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم بن هشام، قال
الصادق عليه السلام: إذا اذنت وصليت صلى خلفك صف من الملائكة وإذا اذنت وأقمت صلى
خلفك صفان من الملائكة.
1920 (5) فقيه 58 - روى ان من صلى باذان وإقامة صلى خلفه صفان من
الملائكة ومن صلى بإقامة بغير - 2 - أذان صلى خلفه صف واحد وحد الصف ما بين المشرق
والمغرب.
1921 (6) فقيه 58 - وفى رواية (أبى - خ) العباس ابن هلال، عن،
أبى الحسن الرضا عليه السلام أنه قال: من اذن وأقام صلى خلفه - 3 - صفان من الملائكة وان
أقام بغير أذان صلى عن يمينه واحد وعن شماله واحد، ثم: قال اغتنم الصفين.
1922 (7) فقيه 58 - وفى رواية ابن أبي ليلى عن علي عليه السلام أنه قال: من صلى

(1) و - خ
(2) من غير - خ
(3) ورائه - خ ل
625

باذان وإقامة صلى خلفه صفان من الملائكة لا يرى طرفاهما ومن صلى بإقامة صلى خلفه ملك.
ثواب الاعمال 18 - أبى ره، عن سعد بن عبد الله، عن سلمة بن الخطاب، عن
إبراهيم بن محمد الثقفي، عن ميمون، عن عبد المطلب بن زياد، عن ابان بن تغلب،
عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن جعفر يرفعه، قال: قال علي بن أبي طالب عليه السلام: من
صلى باذان وإقامة (وذكر مثله إلا أنه قال) صف من الملائكة لا يرى طرفاه.
1923 (8) أمالي الشيخ 339 - (بالاسناد المتقدم في باب فضل الصلاة، عن أبي
ذر في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله) يا أبا ذر ان ربك عز وجل يباهى الملائكة بثلاثة
نفر رجل يصبح في الأرض - 1 - فرد فيؤذن (ثم يقيم - ئل) ثم يصلى، فيقول ربك
للملائكة: انظروا إلى عبدي يصلى ولا يراه أحد غيرى فينزل سبعون ألف ملك يصلون
ورائه ويستغفرون له إلى الغد من ذلك اليوم (إلى أن قال) يا أبا ذر إذا كان العبد في ارض
قفر فتوضأ أو تيمم، ثم اذن وأقام وصلى امر الله عز وجل للملائكة فصفوا خلفه صفا
لا يرى طرفاه يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده ويؤمنون على دعائه يا أبا ذر من أقام
ولم يؤذن لم يصل معه الا الملكان اللذان معه.
1924 (9) فقيه 361 - (بالاسناد المتقدم في باب كراهة الصلاة عند طلوع
الشمس، عن علي عليه السلام في حديث (المناهي) الا ومن اذن محتسبا يريد بذلك وجه الله
عز وجل أعطاه الله ثواب أربعين ألف شهيد وأربعين ألف صديق ويدخل في شفاعته - 2 -
أربعون - 3 - ألف مسىء من أمتي إلى الجنة الا وان المؤذن إذا قال: اشهد أن لا إله إلا الله
صلى عليه سبعون ألف ملك واستغفروا له وكان يوم القيامة في ظل العرش حتى
يفرغ الله من حساب الخلائق ويكتب (له - خ) ثواب قوله: اشهد ان محمدا رسول الله
أربعون ألف ملك.
1925 (10) عقاب الاعمال 52 - (بالاسناد المتقدم في باب استحباب المشي

(1) ارض قفراء - ئل
(2) بشفاعته - خ ل
(3) أربعين - خ ل
626

إلى المسجد والرجوع منه إلى الأهل) عن أبي هريرة وابن عباس في خطبة طويلة
قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل وفاته (إلى أن قال) ومن تولى أذان مسجد من مساجد
الله، فاذن فيه وهو يريد وجه الله أعطاه الله ثواب أربعين ألف ألف نبي وأربعين ألف
ألف صديق وأربعين ألف ألف شهيد وادخل في شفاعته الجنة أربعين ألف ألف أمة
وفى كل أمة أربعون ألف ألف رجل وكان له في كل جنة من الجنان أربعون ألف
ألف مدينة وفى كل مدينة أربعون ألف ألف قصر وفى كل قصر أربعون ألف ألف دار وفى
كل دار أربعون ألف ألف بيت وفى كل بيت أربعون ألف ألف سرير وعلى كل سرير زوجة
من الحور العين وكل بيت منها مثل الدنيا ألف ألف مرة وفى كل بيت ألف ألف
وصيف وأربعون ألف ألف وصيفة وفى كل بيت أربعون ألف ألف مائدة وعلى كل
مائدة أربعون ألف ألف قصعة وفى كل قصعة أربعون ألف ألف لون من الطعام لو نزل
به الثقلان لأدخلهم أدنى من بيوتها أو ما شاؤوا من الطعام والشراب والطيب واللباس
والثمار وألوان التحف والطرائف من الحلل كل بيت منها يكتفى بما فيه من هذه الأشياء
عما في البيت الاخر، فإذا اذن، فقال: اشهد أن لا إله إلا الله اكتنفه أربعون ألف ألف
ملك كلهم يصلون عليه ويستغفرون له وكان في ظل الله تعالى - 1 - حتى يفرغ وكتب
ثوابه أربعون ألف ألف ملك، ثم صعدوا به إلى الله تعالى.
1926 (11) يب 217 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين،
عن محمد بن حسان، عن عيسى بن عبد الله، ثواب الاعمال 18 - حدثني محمد بن علي
ما جيلويه، قال: حدثني عمى محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي، عن
عيسى بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام، قال فقيه 57 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
للمؤذن فيما بين الأذان والإقامة مثل اجر الشهيد المتشحط بدمه في سبيل الله
عز وجل (قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله - 2 -) انهم يجتلدون - 3 - على

(1) في ظل رحمة الله - ئل
(2) فقال علي (ع) - فقيه
(3) يختارون - خ، فقيه - الثواب - يتجلدون - خ فقيه
627

الأذان قال - 1 - كلا انه يأتي على الناس زمان يطرحون الأذان على ضعفائهم وتلك - 2 -
لحوم حرمها الله على النار.
1927 (12) مستدرك 249 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره، عن
جابر بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سمعته يقول: اللهم اغفر للمؤذنين ثلاثا، فقلت
له: يا رسول الله انا نضرب بالسيف على الأذان وما دعوت لنا كما تدعو للمؤذنين، فقال:
يا جابر! اعلم: انه سيأتي زمان على الناس يكلون الأذان إلى الضعفاء وان لحوما
محرمة على النار وهل لحوم المؤذنين.
1928 (13) الدعائم 174 - وروينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
آبائه، عن علي، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انه رغب الناس وحضهم على الأذان وذكر
لهم فضائله، فقال له بعضهم: يا رسول الله لقد رغبتنا في الأذان حتى اننا لنخاف ان تضارب
عليه أمتك بالسيوف، فقال: اما انه لن يعدو ضعفائكم.
الجعفريات 24 - باسناده، عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: قلنا
يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انك رغبتنا في الأذان حتى قد خفنا ان يضطرب عليه أمتك (وذكر
مثله).
1929 (14) الجعفريات 34 - باسناده، عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: ثلاثة لو تعلم أمتي ما لهم فيهن لضربوا عليهن بالسهام: الأذان والغدو
يوم الجمعة والصف الأول.
مستدرك 412 - الراوندي في نوادره باسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه
عليهم السلام عنه صلى الله عليه وآله وسلم (مثله).
الدعائم 174 - وروينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عن علي (ع)
أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ثلاث (وذكر نحوه).
1930 (15) مستدرك 249 - 490 - الشيخ الطوسي في المبسوط، عن

(1) فقال - فقيه
(2) فتلك - فقيه
628

النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لم يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول، ثم لم يجدوا الا ان
يسهموا عليه لفعلوا.
مستدرك 260 - وفى الذكرى لو تشاح العدل والفاسق قدم العدل ولو تشاح
العدول أو الفاسقون قدم الا علم بالأوقات لامن الغلط معه ومنه يعلم تقديم المبصر على
المكفوف ثم الأشد محافظة على الأذان في الوقت، ثم الأندى صوتا، ثم من ترتضيه
الجماعة والجيران ومع التساوي، فالقرعة لقوله صلى الله عليه وآله لو يعلم الناس
(وذكر مثله).
1931 (16) مستدرك 249 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره، عن
ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ان المؤذن في سبيل الله ما دام في أذانه كشهيد
يتقلب في دمه ويشهد له بذلك كل رطب أو يابس بلغ صوته وإذا مات ما تعرضته
هوام الأرض في قبره، وقال صلى الله عليه وآله: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة.
1932 (17) أمالي الصدوق 117 - حدثنا الشيخ الفقيه أبو جعفر محمد بن علي
بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي (ره) قال: حدثنا محمد بن علي ما جيلويه عن عمه،
محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبي الحسن علي بن
الحسين البرقي، عن عبد الله بن جبلة، عن معاوية بن عمار عن الحسن بن عبد الله،
عن أبيه، عن جده الحسن بن علي عليهما السلام، قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول
الله صلى الله عليه وآله (فسألوه عن مسائل إلى أن قال أعلمهم) فأخبرني عن العاشر عن تسع خصال
أعطاك الله من بين النبيين وأعطى أمتك من بين الأمم، فقال النبي صلى الله عليه وآله: أعطاني الله
عز وجل فاتحة الكتاب والأذان والجماعة في المسجد ويوم الجمعة والاجهار في ثلاث
صلوات والرخص لأمتي عند الأمراض والسفر والصلاة على الجنائز والشفاعة لأصحاب
الكبائر من أمتي، قال اليهودي: صدقت يا محمد فما جزاء من قرء فاتحة الكتاب، قال رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم: من قرء فاتحة الكتاب أعطاه الله بعدد كل آية أنزلت من السماء فيجزى بها ثوابها،
واما الأذان فإنه يحشر المؤذنون من أمتي مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
629

اختصاص المفيد 39 - حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، قال: حدثنا
الحسين بن مهران، قال: حدثني الحسين بن عبد الله، عن أبيه، عن جده،
عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن جده الحسين بن علي بن أبي طالب
عليهم السلام، قال: جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم (وذكر
نحوه الا انه زاد والإقامة بعد قوله: والأذان، وقال: بدل كل آية كل كتاب، وأسقط
قوله والصالحين).
1933 (18) مستدرك 249 - عوالي اللئالي - روى بلال قال: سمعت
رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من اذن في سبيل الله ولو صلاة واحدة ايمانا واحتسابا وتقربا
إلى الله تعالى غفر الله له ما سلف من ذنوبه ومن عليه بالعصمة فيما بقي من عمره وجمع
بينه وبين الشهداء في الجنة.
1934 (19) يب 217 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين،
عن جعفر بن بشير، عن العزرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن من أطول الناس أعناقا
يوم القيامة المؤذنين.
ثواب الاعمال 19 - حدثني محمد بن الحسن (ره) قال: حدثني محمد بن
الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن العزرمي
عن أبي عبد الله عليه السلام (نحوه).
العيون 222 - حدثنا محمد بن عمر بن محمد بن طلم بن البراء الجعابي - 1 -،
قال: حدثني أبو محمد الحسن بن عبد الله بن محمد بن العباس الرازي التميمي قال:
حدثني سيدي علي بن موسى الرضا عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليه السلام عن
النبي صلى الله عليه وآله نحوه.
1935 (20) المحاسن 49 - البرقي، عن عبيد الله بن يحيى بن المغيرة، عن
سهل بن سنان، عن سلام المدائني، عن جابر الجعفي، عن محمد بن علي قال:

(1) محمد بن علي بن أسلم الجعابي - ئل
630

قال أمير المؤمنين عليه السلام: يحشر المؤذنون يوم القيمة طوال الأعناق.
1936 (21) مستدرك 249 - القطب الراوندي في لب اللباب، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
قال: إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة ولا يعذب في القبر من اذن سبع
سنين.
1937 (22) الدعائم 174 - وروينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
آبائه، عن علي عليهم السلام، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يحشر المؤذنون يوم
القيامة أطول الناس أعناقا ينادون بشهادة أن لا إله إلا الله ومعنى قول أطول الناس أعناقا
اي لاستشرافهم وتطاولهم اي رحمة ربهم على خلاف من وصف الله سوء حاله، فقال:
" ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ".
1938 (23) فقيه 58 - روى ان الملائكة إذا سمعت الأذان من اهل الأرض
قالت هذه أصوات أمة محمد صلى الله عليه وآله بتوحيد الله، فيستغفرون الله لامة محمد صلى الله عليه وآله حتى
يفرغوا من تلك الصلاة.
1939 (24) كا 84 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران
رفعه، قال: قال: ثلاثة يوم القيامة على كثبان المسك أحدهم مؤذن اذن احتسابا.
1940 (25) مستدرك 249 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن النبي
صلى الله عليه وآله قال: ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة: رجل قرء كتاب الله وأم لله قوما وهم
به راضون ورجل دعا إلى هذه الصلوات الخمس في الليل والنهار، لا يريد به الا
وجه الله تعالى والدار الآخرة ومملوك لم يشغله رق الدنيا عن طاعة ربه بعد فراغه.
1941 (26) يب 217 - محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن أبيه،
عن ابن أبي عمير، عن زكريا صاحب السابري - 1 - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ثلاثة
في الجنة على المسك الأذفر مؤذن اذن احتسابا وامام أم قوما وهم به راضون ومملوك
يطيع الله ويطيع مواليه.

(1) السابري - خ
631

1942 (27) مستدرك 249 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره وفى خبر
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا كان يوم القيمة ينادى المنادى أين أضياف الله
فيؤتى بالصائمين وينادى أين رعاة الشمس والقمر فيؤتى بالمؤذنين، فيحملون على نجب
من نور وعلى رؤسهم تاج الكرامة ويذهب بهم إلى الجنة.
1943 (28) مستدرك 249 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن النبي
صلى الله عليه وآله قال: يكتب للمؤذن عند أذانه أربعون ومأة حسنة وعند الإقامة
عشرون ومأة حسنة.
1944 (29) يب 217 - محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد ثواب
الاعمال 19 - العلل أبى ره قال: حدثني سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي
عمير، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال فقيه 58 - قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: من اذن في مصر من أمصار المسلمين سنة وجبت له الجنة.
1945 (30) مستدرك 249 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره، عن انس
عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من اذن لوجه الله عن نية صادقة سنة أو قفوه يوم
القيامة على باب الجنة وقالوا له اشفع لمن شئت.
1946 (31) يب 217 - محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله
ابن المغيرة، عن بكر بن سالم، عن سعد الإسكاف قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:
من اذن سبع سنين احتسابا جاء يوم القيمة ولا ذنب له.
ثواب الاعمال 19 - أبى (ره) قال: حدثني أحمد بن إدريس، عن محمد
ابن علي، عن مصعب بن سلام التيمي، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر عليه السلام
(مثله).
1947 (32) فقيه 58 - وقال أبو جعفر عليه السلام: من اذن سبع سنين محتسبا جاء
يوم القيامة لا ذنب عليه (له - خ ل).
1948 (33) مستدرك 249 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن ضحاك،
632

عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة لا يبالون بالحساب، ولا يخافون
الصيحة والفزع الأكبر: رجل تعلم القرآن وحفظ وعمل به فإنه يأتي الله تعالى سيدا
شريفا ومؤذن اذن سبع سنين لم يطمع في أذانه اجرا وعبد أطاع الله وأطاع سيده.
1949 (34) وروى مجاهد، عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
من اذن لوجه الله سبع سنين كتب الله له برائة من النار.
1950 (35) المحاسن 48 - البرقي عن عبيد بن يحيى بن المغيرة، عن سهل بن
سنان، عن سلام المدائني عن جابر الجعفي، عن محمد بن علي قال: قال رسول الله
المؤذن المحتسب كالشاهر بسيفه في سبيل الله القاتل بين الصفين - 1 - وقال: من اذن
احتسابا سبع سنين جاء يوم القيامة ولا ذنب له.
1951 (36) مستدرك 254 - السيد هبة الله المعاصر للعلامة في مجموع
الرائق عن الأربعين لجمال الدين يوسف بن حاتم الشامي تلميذ المحقق عن ابن عباس،
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ثلاثة لا يكترثون للحساب ولا تفزعهم الصيحة
ولا يحزنهم الفزع الأكبر حامل القرآن المؤدى إلى الله بما فيه يقدم على الله سيدا شريفا
ومؤذن اذن تسع سنين لا يأخذ على أذانه طمعا - 2 - الخبر.
1952 (37) يب 217 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين،
عن محمد بن علي، عن مصعب بن سلام التميمي، عن سعد بن ظريف، عن أبي جعفر
عليه السلام، قال: من اذن عشر سنين محتسبا يغفر الله له مد بصره وصوته في السماء ويصدقه
كل رطب ويا بس سمعه وله من كل - 3 - من يصلى معه في مسجده سهم وله من كل - 4 -
من يصلى بصوته حسنة.
ثواب الاعمال 19 - حدثني محمد بن موسى المتوكل، قال: حدثني
محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن ناجية، عن محمد

(1) صفين - خ
(2) طعما - ظ
(3) (4) بكل - الثواب
633

ابن علي الخصال 60 - ج 2 - حدثنا أبي (رض) قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار،
عن محمد بن أحمد، عن محمد بن علي الكوفي (مثله).
فقيه 58 - قال أبو جعفر عليه السلام: المؤذن يغفر الله له مد بصره (وذكر نحوه).
المقنع 27 - من اذن عشر سنين (وذكر نحوه).
1953 (38) مستدرك 249 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي، عن النبي
صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اذن اثنى عشر سنة وجبت له الجنة وكتب له بتأذينه في كل مرة ستون
حسنة وبكل إقامة ثلاثون حسنة.
1954 (39) مستدرك 249 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره، عن أبي
هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من نادى للصلاة في أوقاتها الخمسة مؤمنا محتسبا
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
1955 (40) يب 217 - محمد بن علي بن محبوب، عن معاوية بن حكيم،
عن سليمان بن جعفر، عن أبيه قال: دخل رجل من اهل الشام على أبي عبد الله عليه السلام
فقال له: ان أول من يسبق - 1 - إلى الجنة بلال قال: ولم قال: لأنه أول من اذن.
1956 (41) فقيه 59 - روى (عن - خ) عبد الله بن علي، قال: حملت
متاعي من البصرة إلى مصر فقدمتها فبينا - 2 - انا في بعض الطريق وإذا - 3 - انا بشيخ
طويل - 4 - شديد الأدمة ابيض الرأس واللحية عليه طمران: أحدهما اسود والاخر
ابيض، فقلت من هذا؟ فقالوا هذا بلال مولى رسول الله صلى الله عليه وآله فاخذت ألواحا - 5 -
فأتيته، فسلمت عليه فقلت له: السلام عليك ايها الشيخ، فقال وعليك السلام، فقلت يرحمك
الله تعالى حدثني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال وما يدريك من انا فقلت: أنت بلال
مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله: قال: فبكى وبكيت حتى اجتمع الناس علينا: ونحن نبكي،

(1) سبق - خ ل
(2) فبينما - خ ل
(3) فإذا - خ ل
(4) طوال - خ ل
(5) ألواحي - خ ل
634

قال: ثم قال: يا غلام من اي البلاد أنت؟ قلت: من اهل العراق، قال: بخ بخ، ثم
سكت - 1 - ساعة، ثم قال: اكتب يا أخا اهل العراق بسم الله الرحمن الرحيم سمعت
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: المؤذنون امناء المؤمنين على صلاتهم - 2 - وصومهم
ولحومهم ودمائهم لا يسألون الله عز وجل شيئا الا أعطاهم ولا يشفعون في شىء الا شفعوا،
فقلت: زدني يرحمك الله، قال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، سمعت رسول الله
صلى الله عليه وآله يقول: من اذن أربعين عاما محتسبا بعثه الله عز وجل يوم القيامة وله عمل أربعين
صديقا عملا مبرورا متقبلا (و - خ) قلت: زدني - 3 - يرحمك الله، قال: اكتب بسم الله
الرحمن الرحيم سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من اذن عشرين عاما بعثه الله عز وجل
يوم القيامة وله من النور مثل زنة نور السماء، قلت زدني يرحمك الله، قال: اكتب
بسم الله الرحمن الرحيم سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من اذن عشر سنين أسكنه الله عز وجل
مع إبراهيم الخليل في قبته أو في درجته، قلت زدني يرحمك الله، قال: اكتب بسم الله الرحمن
الرحيم سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من اذن سنة واحدة بعثه الله عز وجل يوم القيامة
وقد غفرت ذنوبه كلها بالغا - 4 - ما بلغت ولو كانت مثل زنة جبل أحد، قلت زدني
يرحمك الله، قال: نعم فاحفظ واعمل واحتسب سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من اذن
في سبيل الله صلاة واحدة ايمانا واحتسابا وتقربا إلى الله عز وجل غفر الله له ما سلف
من ذنوبه ومن عليه بالعصمة فيها بقي من عمره وجمع بينه وبين الشهداء في الجنة،
قلت زدني يرحمك الله حدثني بأحسن ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ويحك يا غلام!
قطعت أنياط قلبي وبكى وبكيت حتى انى والله لرحمته، ثم قال: اكتب بسم الله
الرحمن الرحيم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إذا كان يوم القيامة
وجمع الله عز وجل الناس في صعيد واحد بعث الله عز وجل إلى المؤذنين بملائكة

(1) فمكث - خ ل
(2) صلواتهم - خ
(3) فزدني - خ
(4) بالغة - خ ل
635

من نور (و - خ) معهم ألوية واعلام من نور يقودون جنايب - 1 - أزمتها زبر جدا خضر
وخفايفها - 2 - المسك الأذفر يركبها المؤذنون فيقومون عليها قياما تقودهم الملائكة
ينادون بأعلى صوتهم بالأذان، ثم بكى بكاءا شديدا حتى انتحب - 3 - وبكيت، فلما سكت
قلت مم - 4 - بكائك، فقال: ويحك ذكرتني أشياء - 5 - سمعت حبيبي وصفيي
عليه السلام يقول: والذي بعثني بالحق نبيا انهم ليمرون على الخلق قياما على النجايب
فيقولون الله أكبر الله أكبر فإذا قالوا ذلك سمعت لأمتي ضجيجا، فسأله أسامة بن
زيد عن ذلك الضجيج ما هو؟ فقال الضجيج التسبيح والتحميد والتهليل، فإذا قالوا
اشهد أن لا إله إلا الله، قالت: أمتي إياه كنا نعبد في الدنيا، فيقال - 6 - لهم صدقتم.
فإذا قالوا: اشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله قالت: أمتي هذا الذي
أتانا برسالة ربنا جل جلاله وآمنا به ولم نره، فيقال لهم صدقتم هذا الذي أدى إليكم
الرسالة من ربكم وكنتم به مؤمنين فحقيق على الله عز وجل ان يجمع بينكم وبين نبيكم
فينتهى بهم إلى منازلهم وفيها مالا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر،
ثم نظر إلى، فقال: ان استطعت ولا قوة الا بالله أن لا تموت الا وأنت مؤذن، فافعل،
فقلت يرحمك الله تفضل على وأخبرني فانى فقير محتاج وأد إلي ما سمعت من رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم فإنك قد رأيته ولم أره وصف لي كيف - 7 - وصف لك
رسول الله صلى الله عليه وآله بناء الجنة فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم: سمعت رسول الله
صلى الله عليه وآله يقول: ان سور الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة ولبنة من ياقوت وملاطها
المسك الأذفر وشرفها الياقوت الأحمر والأخضر والأصفر قلت فما أبوابها قال إن أبوابها
مختلفة باب الرحمة من ياقوتة حمراء، قلت فما حلقته، فقال: ويحك كف عنى، فقد كلفتني

(1) نجائب - خ ل
(2) حقايقها - حقايبها - خ ل
(3) انتحبت - خ ل
(4) مما - خ ل
(5) شيئا - خ ل
(6) فقالوا - خ ل
(7) كما - خ
636

شططا، قلت ما انا بكاف عنك حتى تؤدى إلى ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه
وآله قال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم اما باب الصبر، فباب صغير مصراع واحد
من ياقوتة حمراء لا حلق له واما باب الشكر، فإنه من ياقوتة بيضاء لها مصراعان مسيرة
ما بينهما مسيرة خمسمأة عام له ضجيج وحنين، يقول: اللهم جئني بأهلي، قال:
قلت: هل يتكلم الباب، قال: نعم ينطقه الله ذو الجلال والاكرام.
واما باب البلاء قلت: أليس باب البلاء هو باب الصبر قال: لا، قلت فما البلاء،
قال: المصائب والأسقام والأمراض والجذام وهو باب من ياقوتة صفراء مصراع
واحد ما أقل من يدخل فيه، قلت: يرحمك الله زدني وتفضل على فانى فقير - 1 -، فقال:
يا غلام لقد كلفتني شططا.
اما الباب الأعظم، فيدخل منه العباد الصالحون وهم اهل الزهد والورع والراغبون
إلى الله عز وجل المستأنسون به، قلت: يرحمك الله، فإذا دخلوا الجنة فماذا يصنعون،
قال يسيرون على نهرين في ماء صاف في سفن الياقوت مجاذيفها اللؤلؤ فيها ملائكة
من نور عليهم ثياب خضر شديدة خضرتها، قلت: يرحمك الله هل يكون من النور اخضر،
قال: إن الثياب (هي - خ) خضر ولكن فيها نور من نور رب العلامين جل جلاله
ليسيروا - 2 - على حافتي ذلك النهر، قلت: فما اسم ذلك النهر قال - 3 - جنة المأوى،
قلت: هل وسطها غيرها - 4 - قال: نعم جنة عدن وهي في وسط الجنان.
واما جنة عدن فسورها ياقوت احمر وحصاها - 5 - اللؤلؤ، فقلت: فهل
فيها - 6 - غيرها فقال: نعم جنة الفروس، قلت وكيف سورها قال ويحك كف عنى
جرت - 7 - على قلبي قلت: بل أنت الفاعل بي ذلك، قلت: ما انا بكاف عنك حتى تتم

(1) محتاج - خ ل
(2) يسيرون - خ ل
(3) فقال - خ
(4) هذا - خ ل
(5) حصبائها - خ ل
(6) فيهما - خ ل
(7) جبرت - جريت - حيرت - خ ل
637

لي الصفة وتخبرني عن سورها، قال: سورها نور، قلت ما الغرف التي (هي - خ)
فيها - 1 - قال هي من نور رب العالمين عز وجل، قلت: زدني يرحمك الله، قال:
ويحك إلى هذا انتهى بي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طوبى لك ان أنت وصلت إلى ما له هذه
الصفة وطوبى لمن يؤمن بهذا، قلت: يرحمك الله انا والله من المؤمنين بهذا، قال:
ويحك انه من يؤمن أو يصدق بهذا الحق والمنهاج (و - خ) لم يرغب في الدنيا ولا
في زينتها - 2 - وحاسب نفسه - 3 - قلت: انا مؤمن بهذا - 4 - قال صدقت ولكن
قارب وسدد ولا تأيس - 5 - واعمل ولا تفرط وارج وخف - 6 - واحذر، ثم بكى
وشهق ثلث شهقات فظننا انه قد مات، ثم قال: فداكم أبى وأمي لو رآكم محمد
صلى الله عليه وآله وسلم لقرت عينه حين تسألون عن هذه الصفة، ثم قال: النجا النجا، الوحا الوحا،
الرحيل الرحيل، العمل العمل، وإياكم والتفريط وإياكم والتفريط، ثم قال: ويحكم
اجعلوني في حل مما (قد - خ) فرطت، فقلت له: أنت في حل مما فرطت جزاك الله
الجنة كما أديت وفعلت الذي يجب عليك، ثم ودعني وقال: اتق الله وادا لي أمة - 7 -
محمد صلى الله عليه وآله ما أديت إليك، فقلت (له - خ ل) افعل انشاء الله تعالى، قال: - 8 -
استودع الله دينك وأمانتك وزودك الله التقوى وأعانك على طاعته بمشيته.
أمالي الصدوق 127 - حدثنا الشيخ الفقيه أبو جعفر محمد بن علي بن
الحسين بن موسى بن بابويه القمي (ره) قال: حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني
قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه إبراهيم بن هاشم، عن أحمد بن العباس
والعباس بن عمرو الفقيمي، قالا: حدثنا هشام بن الحكم، عن ثابت بن هرمز، عن
الحسن بن أبي الحسن، عن أحمد بن عبد الحميد، عن عبد الله بن علي (مثله باختلاف

(1) فوقها - خ
(2) زهرتها - خ ل
(3) بنفسه - خ
(4) بها - خ ل
(5) تيأس - خ ل
(6) ولا تخف - خ ل
(7) لامة - خ ل
(8) فقال - خ
638

يسير في اللفظ).
1957 (42) آخر السرائر 13 - (نقلا من نوادر محمد بن علي بن محبوب)
الحسن بن علي بن - 1 - جعفر بن محمد عن عبد الله بن ميمون، عن جعفر، عن
أبيه (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أحشر يوم القيامة على براق وتحشر
فاطمة ابنتي على ناقتي الغضباء القصوى ويحشر هذا البلال على ناقة من نوق الجنة
يؤذن اشهد أن لا إله إلا الله واشهد ان محمدا رسول الله، فإذا نادى كسى حلة من حلل
الجنة.
1958 (43) فقيه 61 - وروى انه لما قبض النبي صلى الله عليه وآله امتنع بلال
من الأذان وقال: لا أؤذن لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وان فاطمة عليها السلام
قالت ذات يوم انى اشتهى ان اسمع صوت مؤذن أبى صلى الله عليه وآله بالأذان فبلغ ذلك
بلالا، فاخذ في الأذان، فلما قال: الله أكبر الله أكبر، ذكرت أبيها صلى الله عليه وآله - 2 - وأيامه،
فلم تتمالك من البكاء، فلما بلغ إلى قوله اشهد ان محمدا رسول الله شهقت فاطمة
عليها السلام شهقة وسقطت لوجهها وغشى عليها، فقال الناس لبلال: امسك يا بلال
فقد فارقت ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله الدنيا وظنوا انها قد ماتت، فقطع أذانه ولم يتمه
فأفاقت فاطمة عليها السلام وسئلته ان يتم الأذان فلم يفعل، فقال لها: يا سيدة النسوان
انى أخشى عليك مما تنزلينه بنفسك إذا سمعت صوتي بالأذان فأعفته عن ذلك (انما
أوردناه استطرادا).
1959 (44) الدعائم 175 - وعن علي عليه السلام أنه قال: ما آسى على شىء
غير انى وددت انى سئلت رسول الله صلى الله عليه وآله الأذان للحسن والحسين.
1960 (45) مستدرك 79 - القطب الراوندي في لب اللباب وروى لا بتلى
عشرة: الغازي، والمؤذن، والعالم، وحامل القرآن، والشهيد، والنبي، والمرأة
إذا ماتت في نفاسها، ومن قتل مظلوما، ومن مات يوم الجمعة أو ليلتها.

(1) عن - خ ل
(2) أباها - خ ل
639

1961 (46) مستدرك 259 - الشيخ الطبرسي في عدة السفر وعمدة الحضر،
قال: روى عن الأئمة عليهم السلام انه يكتب الأذان والإقامة لرفع وجع الرأس
ويعلق عليه.
1962 (47) مستدرك 259 - ابنا بسطام في طب الأئمة عليهم السلام
عن محمد بن جعفر البرسي، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن سنان، عن يونس
ابن ظبيان، عن المفضل بن عمر، عن جعفر بن محمد الصادق عليه السلام انه دخل عليه
رجل من مواليك وقد وعك، فقال له: ما لي أراك متغير اللون، فقلت جعلت فداك وعكت
وعكا شديدا منذ شهر، ثم لم تنقلع الحمى عنى وقد عالجت نفسي بكل ما وصفه لي
المترفقون، فلم انتفع بشئ من ذلك، فقال له الصادق عليه السلام: حل إزرار قميصك وادخل
رأسك في قميصك وأقم واذن واقرء سورة الحمد سبع مرات، قال: فقلت ذلك،
فكأنما نشدت من عقال.
1963 (48) مستدرك 259 - عوالي اللئالي روى في الخبر عنه صلى الله
عليه وآله انه إذا اذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط.
وتقدم في رواية الدعائم (4) من باب (1) ان جبرئيل عليه السلام هبط بالاذن، قوله
عليه السلام: الأذان وجه دينكم.
ويأتي في أحاديث باب (13) استحباب الأذان في البيت وباب (14) سائر
الموارد التي يستحب فيها الأذان ما يستفاد منه فضل الأذان.
وكذا في كثير من أحاديث باب (15) استحباب حكاية الأذان والدعاء عند
سماعه.
وفى رواية محمد بن علي (18) من باب (17) عدد فصول الأذان، قوله:
إذا اذنت وصليت صلى خلفك، صف من الملائكة، وإذا اذنت وأقمت صلى خلفك
صفان من الملائكة.
وفى مرسلة جامع الاخبار (19) قوله صلى الله عليه وآله يا علي الأذان نور.
640

وفى أكثر أحاديث باب (23) استحباب كون المؤذن مستقبل القبلة ما يدل
على ذلك.
وفى رواية الراوندي (33) من باب (1) فضل الجماعة من أبوابها (25) قوله
صلى الله عليه وآله وسلم: ان الله وعدان يدخل الجنة ثلث نفر بغير حساب ويشفع كل واحد منهم
في ثمانين ألف: المؤذن والامام ورجل يتوضأ، ثم يدخل المسجد، فيصلى
في جماعة.
وفى مرسلة فقيه (4) من باب (31) ان ميا من الصفوف أفضل من مياسرها
ما يدل على كثرة اجر المؤذن.
- 3 -
باب استحباب الأذان والإقامة في جميع الفرائض اليومية خصوصا
في الجماعة وتأكده في المغرب والغداة وجواز ترك الأذان
فقط أو مع الإقامة خصوصا في السفر
قال الله تبارك وتعالى في سورة المائدة ى 58: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها
هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون.
1964 (1) صا 299 - أخبرني الشيخ (ره) عن أحمد بن محمد، عن أبيه،
عن الحسين بن الحسن بن ابان، عن يب 147 - الحسين بن سعيد، عن فضالة - 1 -
عن معاوية بن وهب أو ابن عمار عن الصباح بن سيابة، قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام:
لا تدع الأذان في الصلوات كلها فان تركته فلا تتركه في المغرب والفجر فإنه ليس
فيهما تقصير.
1965 (2) العلل 119 - حدثنا محمد بن الحسن، قال: حدثنا محمد بن
الحسن الصفار، عن محمد بن عبد الحميد العطار وأحمد بن محمد بن عيسى، عن

(1) حماد - صا
641

أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن صفوان بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام،
قال: الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى ولا بد في الفجر والمغرب من أذان وإقامة في
الحضر والسفر، لأنه لا يقصر فيهما في حضر ولا سفر ويجزيك إقامة بغير أذان في
الظهر والعصر والعشاء الآخرة والأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل.
1966 (3) الدعائم 176 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
في حديث ولا بد في الفجر والمغرب من أذان وإقامة في الحضر والسفر لأنه
لا تقصير فيهما.
1967 (4) صا 299 - أخبرني الشيخ (ره) عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن
يب 147 - محمد بن يعقوب عن كا 83 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير،
عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته أيجزى أذان واحد؟ قال: إن صليت جماعة لم يجز
الا أذان وإقامة وإن كنت وحدك تبادر امرا تخاف ان يفوتك يجزيك إقامة الا الفجر
والمغرب، فإنه ينبغي ان يؤذن فيهما - 1 - ويقيم من أجل انه لا يقصر فيهما كما يقصر
في سائر الصلوات.
1968 (5) يب 148 - صا 299 - الحسين بن سعيد، عن الحسن (أخيه
- يب) عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تصلى الغداة والمغرب الا
باذان وإقامة ورخص في سائر الصلوات بالإقامة والأذان أفضل.
1969 (6) فقيه 58 - روى زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إن أدنى ما يجزى
من الأذان ان يفتتح الليل باذان وإقامة ويفتتح النهار باذان وإقامة ويجزيك في سائر
الصلوات إقامة بغير أذان.
1970 (7) يب 148 - صا 300 - الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد،
عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزيك في الصلاة إقامة واحدة الا الغداة

(1) بينهما - يب
642

والمغرب.
1971 (8) فقه الرضا 6 - وقد روى ان الأذان والإقامة في ثلث صلوات
الفجر والظهر والمغرب وصلاتين بإقامة هما العصر والعشاء الآخرة لأنه روى خمس
صلوات في ثلث.
1972 (9) يب 148 - صا 300 - سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين،
عن جعفر بن بشير عن عمر بن يزيد قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الإقامة بغير
أذان في المغرب فقال: ليس به بأس وما أحب ان يعتاد (بذلك - صا).
1973 (10) قرب الإسناد 76 - احمد وعبد الله ابنا محمد بن عيسى، عن
ابن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام قلت: تحضر الصلاة
ونحن مجتمعون في مكان واحد أتجزينا إقامة بغير أذان، قال: نعم.
1974 (11) يب 148 - سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن الحسن بن زياد، قال: قال
أبو عبد الله عليه السلام: إذا كان القوم لا ينتظرون أحدا اكتفوا بإقامة واحدة.
1975 (12) يب 148 - الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن
عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة
واحدة بغير أذان.
1976 (13) يب 148 - سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي
عمير، عن حماد، عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه
انه كان إذا صلى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذن.
1977 (14) يب 148 - الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن
حماد بن عثمان، عن عبد الله - 1 - بن علي الحلبي، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام
عن الرجل هل يجزيه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان؟ قال: نعم لا بأس به.

(1) عبيد الله - ئل
643

1978 (15) يب 148 - محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي،
عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سمعته يقول: يقصر الأذان في السفر كما تقصر الصلاة تجزى إقامة
واحدة.
1979 (16) فقيه 59 - روى عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام
أنه قال: يجزى في السفر إقامة بغير أذان.
1980 (17) يب 148 - سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد،
عن فضالة بن أيوب، عن ابان بن عثمان، عن محمد بن مسلم والفضيل بن يسار،
عن أحدهما عليهما السلام، قال: تجزيك إقامة في السفر.
1981 (18) الدعائم 176 - عن علي عليه السلام أنه قال: لا بأس ان يصلى الرجل
لنفسه بغير أذان ولا إقامة.
1982 (19) فقه الرضا عليه السلام 6 - الأذان والإقامة من السنن اللازمة
وليستا من الفريضة.
1983 (20) الدعائم 178 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: لا أذان
في نافلة.
وتقدم في رواية ابن أبي ضحاك (12) من باب (10) عدد الركعات من
أبواب (1) فضل الصلاة وفرضها، قوله: ثم يؤذن عليه السلام ويصلى ركعتين،
ثم يقيم، ثم يصلى الظهر الخ فليلاحظ لأنه حكى أذانه واقامته عليه السلام في سائر
الصلوات.
وفى رواية جويرية (13) من باب (9) كراهة الصلاة في البيداء من
أبواب (5) المكان قوله عليه السلام: يا جويرية اذن (إلى أن قال) فأذنت، ثم قال لي:
أقم فأقمت الخ.
وفى رواية جويرية (14) نحوه.
644

وفى رواية الراوندي (18) من باب (1) فضل المساجد من أبوابها (6) قوله
عليه السلام: السابق من دخل المسجد قبل الأذان والمقتصد من دخله بعد الأذان والظالم من دخله
بعد الإقامة.
وفى مرسلة فقيه (6) من باب (40) فضل المساجد التي حول المدينة قوله
صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى مسجدي مسجد قبا، فصلى فيه ركعتين رجع بعمرة وكان عليه السلام يأتيه،
فيصلى فيه باذان وإقامة.
وفى جميع أحاديث باب (1) ان جبرئيل عليه السلام هبط بالأذان وباب (2) فضل
الأذان وسائر أبواب المتعلق بالأذان والإقامة ما يناسب الباب.
ويأتي في رواية أبى سعيد (4) من باب (10) استحباب إعادة الأذان والإقامة
لمن أراد أن يعيد الصلاة، قوله: حبسنا عن الصلاة يوم الخندق حتى كان بعد المغرب
من الليل فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلالا فأقام للظهر، فصليها، ثم أقام للعصر، فصليها،
ثم أقام للمغرب فصليها، ثم أقام للعشاء فصليها ولم يؤذن لها.
وفى رواية محمد بن علي (18) من باب (17) عدد فصول الأذان، قوله
ولا يجوز ترك الأذان الا في صلاة الظهر والعصر والعتمة الخ.
وفى رواية أبى همام (6) من باب (18) ان الأذان مثنى مثنى قوله عليه السلام إذا
أقام مثنى مثنى ولم يؤذن أجزأه في الصلاة المكتوبة ومن أقام الصلاة واحدة واحدة
ولم يؤذن لم تجزه الا بالأذان.
وفى رواية ابن أبي نجران (8) من باب (1) استحباب الدعاء بالمأثور قبل
الدخول في الصلاة من أبواب (9) الكيفية، قوله عليه السلام: تقول: بعد الإقامة قبل الاستفتاح
في كل صلاة اللهم رب - الخ.
وفى رواية زرارة (4) من باب (6) فرائض الصلاة، قوله عليه السلام: وفرض على
الأقوياء والعلماء الأذان والإقامة والقراءة والتسبيح والتشهد وليست فرضا في نفسها
ولكنها سنة واقامتها فرض على العلماء والأقوياء ووضع عن النساء والمستضعفين
645

والبله الأذان والإقامة.
وفى رواية علي بن الحسين (5) قوله عليه السلام: وجعل في الصلاة من غير هذه
الأربعة المذكورة من القراءة والدعاء والتسبيح والتكبير والأذان والإقامة وما شاكل
ذلك سنة واجبة.
وفى رواية فضل (25) من باب (8) علل أفعال الصلاة، قوله: كما قدم قبل
الركوع والسجود من الأذان والدعاء والقراءة كذلك أيضا اخر بعدها التشهد.
وفى رواية داود (4) من باب (18) ان الضحى والم نشرح تقرءان في ركعة
من أبواب (12) القراءة قوله: فلما طلع الفجر، قام عليه السلام فأذن وأقام وأقامني
عن يمينه.
وفى رواية علي بن جعفر (7) من باب (21) ما يجزى من الاضطجاع بعد
ركعتي الفجر من أبواب (17) التعقيب، قوله عليه السلام: يقيم ويصلى.
وفى رواية زرارة (3) من باب (15) حكم من خرج من شىء، فدخل في غيره
من أبواب (19) الخلل، قوله: رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة، قال عليه السلام:
يمضى.
وفى الرضوي (4) قوله عليه السلام: وان شككت في اذانك وقد أقمت الصلاة
فامض، وان شككت في الإقامة بعد ما كبرت فامض.
وفى مرسلة الهداية (4) نحوه.
وفى رواية علي بن جعفر (6) من باب (29) وجوب العمل بالظن، قوله
عليه السلام: ان كان قد فرغ من القراءة، فليس عليه قراءة وليس عليه أذان ولا إقامة.
وفى روايته الأخرى (7) نحوه.
وفى روايته الأخرى (20) من باب (30) عدد النافلة يوم الجمعة من
أبوابها (21) قوله: ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده، قال عليه السلام:
قبل الأذان.
646

وفى رواية زريق (21) من باب (15) ان أول وقت الجمعة زوال الشمس،
قوله: فإذا كان عند زوال الشمس اذن عليه السلام وجلس جلسة، ثم أقام، فصلى
الظهر - الخ.
وفى رواية ابن مسلم (15) من باب (19) ما ينبغي للناس حين يخطبهم
الامام، قوله عليه السلام: فإذا فرغ الامام من الخطبتين تكلم ما بينه وبين ان تقام للصلاة.
وفى روايته الأخرى (20) قوله: سألته عن الجمعة، فقال عليه السلام:
باذان وإقامة.
وفى رواية سماعة (1) من باب (20) ما ينبغي للامام الذي يخطب قوله عليه السلام: فإذا
فرغ من هذا أقام المؤذن.
وفى رواية الدعائم (9) قوله عليه السلام: وإذا صعد الامام المنبر جلس واذن
المؤذنون بين يديه (إلى أن قال) ثم أقام المؤذنون للصلاة.
وفى بعض أحاديث باب (36) الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة
ما يناسب ذلك.
وفى كثير من أحاديث باب (13) انه ليس في صلاة العيدين أذان ولا إقامة
من أبواب (22) صلاة العيد ما يشعر بان في غير صلاة العيد أذان وإقامة.
وفى رواية محمد بن يوسف (9) من باب (6) ان أقل عدد تنعقد به الجماعة
اثنان من أبواب (25) الجماعة، قوله: انى أكون في البادية ومعي أهلي وولدي
وغلمتي فأؤذن وأقيم وأصلي بهم أفجماعة نحن، فقال عليه السلام: نعم.
وفى رواية إبراهيم (7) من باب (7) عدم جواز الصلاة خلف المخالف،
قوله عليه السلام: فأذن لنفسك فأقم.
وفى رواية داود (12) من باب (27) انه يستحب للرجل ان يصلى الفريضة
في وقتها، ثم يصلى مع المخالف، قوله عليه السلام: فأذن وصل بهم.
وفى رواية جابر (2) من باب (28) استحباب الأذان للعامة، قوله عليه السلام:
647

اذن لهم وصل بهم.
وفى كثير من أحاديث باب (41) وجوب القراءة خلف من لا يقتدى به ما يدل
على ذلك.
وفى رواية بشير من باب ان الله تعالى حرم مكة من أبواب بدؤ المشاعر
وفضلها في كتاب الحج، قوله عليه السلام، ودخل وقت الصلاة، فأمر صلى الله عليه وآله بلا لا فصعد
على الكعبة فأذن (وما تدل من الاخبار على أن في الصلوات اليومية أذان وإقامة أكثر
مما أوردناه، وفيما ذكرناه غنى وكفاية).
- 4 -
باب استحباب الاذن والإقامة للنساء وعدم تأكده لهن وجواز
اقتصار هن على التكبير والشهادتين
1984 (1) يب 150 - الحسين بن سعيد، عن النضر وفضالة، عن عبد الله
ابن سنان، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤذن للصلاة، فقال: حسن ان
فعلت وإن لم تفعل أجزأها ان تكبر وان تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
1985 (2) فقيه 16 - قال الصادق عليه السلام: ليس على المرأة أذان
ولا إقامة إذا سمعت أذان القبيلة ويكفيها الشهادتان ولكن ان - 1 - اذنت وأقامت
فهو أفضل.
1986 (3) العلل 120 - أبى (ره) قال: حدثني سعد بن عبد الله، عن محمد بن
إسماعيل، عن عيسى بن محمد عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عيسى، عن حريز
ابن عبد الله، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: المرأة عليها
أذان وإقامة؟ فقال: ان كانت تسمع - 2 - أذان القبيلة، فليس عليها أكثر من
الشهادتين - الخبر.

(1) إذا - خ ل
(2) سمعت - ئل
648

1987 (4) الدعائم 177 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن
المرأة أتؤذن وتقيم، قال: نعم ان شاءت ويجزيها أذان العصر - 1 - إذا سمعته وإن لم
تسمعه اكتفت بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
1988 (5) فقه الرضا (6) ليس على النساء أذان ولا إقامة، وينبغي لهن إذا
استقبلن القبلة ان يقلن اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
1990 (6) يب 150 - الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن
أذينة، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: النساء عليهن أذان، فقال: إذا شهدت
الشهادتين فحسبها.
1991 (7) كا 84 - أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن
سعيد، عن فضالة بن أيوب عن ابان بن عثمان، عن أبي مريم الأنصاري، قال: سمعت أبا
عبد الله عليه السلام يقول: إقامة المرأة ان تكبر وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا
عبده ورسوله.
1992 (8) كا 84 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير
يب 150 - سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، قال: حدثنا الحسين بن سعيد، عن
فضالة بن أيوب ومحمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج قال - 2 - سئلت ابا عبد الله عليه السلام
عن المرأة أعليها أذان وإقامة، قال: لا.
1993 (9) الدعائم 177 - عن علي عليه السلام أنه قال: ليس على
النساء أذان ولا إقامة.
1994 (10) فقيه 448 - الخصال 97 - ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب
استحباب الفضل بين الأذان والإقامة عن علي عليه السلام في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:
ليس على النساء جمعة ولا جماعة ولا أذان ولا إقامة.
1995 (11) الخصال 141 - ج 2 - أحمد بن الحسن القطان، قال: حدثنا

(1) المصر - المستدرك
(2) فقال - يب
649

الحسن بن علي، قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن زكريا البصري، قال: حدثنا جعفر
ابن محمد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي، قال: سمعت أبا جعفر
محمد بن علي الباقر عليهما السلام، يقول: ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة
ولا جماعة.
فقيه 61 - مرسلا عن الصادق عليه (مثله وزاد) ولا استلام الحجر ولا دخول الكعبة
ولا الهرولة بين الصفا والمروة ولا الحلق انما يقصرون من شعورهن.
- 5 -
باب استحباب الأذان والإقامة للمريض ولو في نفسه إن لم يقدر على أن
يتكلم وعدم اجزائه عن الصحيح الا ما أسمعت نفسه أو فهمه
1996 (1) يب 216 - صا 300 - محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد
ابن الحسن بن علي العلل 117 - أبى (ره) قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن
الحسن بن علي (بن فضال - العلل) عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة، عن عمار
الساباطي: قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بد للمريض ان يؤذن ويقيم إذا أراد
الصلاة ولو في نفسه إن لم يقدر على أن يتكلم به (ثم - خ صا) سئل، فإن كان
شديد الوجع، قال: لا بد من أن يؤذن ويقيم، لأنه لا صلاة الا باذان وإقامة.
1997 (2) فقيه 57 - روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: لا يجزيك
من الأذان الا ما أسمعت نفسك أو فهمته وأفصح بالألف والهاء وصل على النبي صلى الله عليه وآله
كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان (أو - خ) غيره وكلما اشتد صوتك من غير أن
تجهد نفسك كان من يسمع أكثر وكان اجرك في ذلك عظيم - 1 -.

(1) أعظم - خ ل
650

- 6 -
باب انه من يجمع بين الصلاتين يصلى باذان وإقامتين
1998 (1) يب 216 - محمد، عن محمد بن الحسين، عن عبد الله بن المغيرة
عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: السنة في الأذان يوم عرفة ان يؤذن ويقيم
للظهر، ثم يصلى، ثم يقوم، فيقيم للعصر بغير أذان وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة.
1999 (2) فقه الرضا 28 - (في ذكر ما يعمل في عرفة) وصل الظهر والعصر
باذان وإقامتين.
وفيه فإذا اتيت المزدلفة وهي الجمع صليت بها المغرب والعشاء باذان واحد
وإقامتين (إلى أن قال) وانما سميت الجمع المزدلفة لأنه يجمع فيها المغرب والعشاء
باذان واحد وإقامتين.
وتقدم في رواية ابن سنان (1) والفضيل وزرارة (2) من باب (23) جواز
الجمع بين الظهرين من أبواب (2) المواقيت، قوله: جمع صلى الله عليه وآله وسلم
بين الظهر والعصر باذان وإقامتين وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علة
باذان واحد وإقامتين.
وفى رواية ابن سنان (19) ما يدل على ذلك.
وفى رواية الدعائم (22) قوله عليه السلام: يجمع بين الصلاتين باذان واحد وإقامتين
يؤذن ويقيم ويصلى الأولى، فإذا سلم قام مكانه، فأقام وصلى الثانية.
وفى رواية صفوان (24) قوله: صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام الظهر والعصر عند
ما زالت الشمس باذان وإقامتين، ثم قال: انى على حاجة فتنفلوا.
ويلاحظ إشارات هذا الباب، فان فيها أيضا ما يدل على ذلك.
وفى رواية الدعائم من باب حدود عرفات من أبواب الاحرام بالحج
والوقوف بعرفة في كتاب الحج، قوله: ثم اذن بلال، ثم أقام الصلاة، فصلى الظهر،
651

ثم أقام، فصلى العصر.
وفى أحاديث باب استحباب التسبيح والدعاء بعرفة وباب حكم الجمع
بين المغرب والعشاء ما يناسب الباب.
- 7 -
باب سقوط الأذان والإقامة عمن أدرك الجماعة ولم يتفرق الصف وانه
يجوز لهم الجماعة في ناحية المسجد
2000 (1) يب 216 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن ابان، عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت: الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم
أيؤذن ويقيم، قال: إن كان دخل ولم يتفرق الصف صلى بأذانهم واقامتهم وان كان
تفرق الصف اذن وأقام.
2001 (2) مستدرك 253 - زيد النرسي في اصله، عن عبيد بن زرارة،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أدركت الجماعة وقد انصرف القوم ووجدت الامام مكانه
وأهل المسجد قبل أن ينصرفوا أجزأت أذانهم واقامتهم، فاستفتح الصلاة لنفسك،
وإذا وافيتهم وقد انصرفوا عن صلاتهم وهم جلوس أجزأ إقامة بغير أذان وان وجدتهم
وقد تفرقوا وخرج بعضهم عن المسجد، فأذن وأقم لنفسك.
2002 (3) كا 84 - يب 215 - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه، عن
صالح - 1 - بن سعيد عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألته عن
الرجل ينتهى إلى الامام حين يسلم، قال - 2 - ليس عليه ان يعيد الأذان، فليدخل معهم
في أذانهم، فان وجدهم قد تفرقوا أعاد الأذان.
2003 (4) يب 262 - أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد،

(1) خالد - خ يب ط
(2) فقال - يب
652

عن أبي على قال: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فاتاه رجل، فقال: جعلت فداك
صلينا في المسجد الفجر وانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح فدخل علينا رجل
المسجد فأذن فمنعناه ودفعناه عن ذلك، فقال أبو عبد الله عليه السلام: أحسنت ادفعه عن ذلك وامنعه
أشد المنع، فقلت: فان دخلوا فأرادوا ان يصلوا فيه جماعة، قال: يقومون في ناحية
المسجد ولا يبدر بهم امام، فقلت له: انا جعلت فداك ان لنا اماما مخالفا وهو يبغض
أصحابنا كلهم، فقال: ما عليك من قوله: والله لئن كنت صادقا لانت أحق بالمسجد
منه، فكن أول داخل وآخر خارج وأحسن خلقك مع الناس وقل خيرا، فقال رجل:
جعلت فداك، قول الله تعالى: " وقولوا للناس حسنا " هو للناس جميعا، فضحك، فقال: لا عنى
قولوا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى اهل بيته.
2004 (5) فقيه 83 - روى محمد بن أبي عمير، عن أبي على الحراني،
قال: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام، فاتاه رجل، فقال: صلينا في مسجد الفجر، فانصرف
بعضنا، وجلس بعض في التسبيح، فدخل علينا رجل المسجد فاذن، فمنعناه ودفعناه
عن ذلك، فقال أبو عبد الله عليه السلام: أحسنتم ادفعوه عن ذلك وامنعوه أشد المنع، فقلت
له: فان دخل جماعة، فقال: يقومون في ناحية المسجد ولا يبدر - 1 - لهم امام.
2005 (6) يب 262 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن
أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام
انه كان يقول: إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى اهله، فلا يؤذنن - 2 - ولا يقيمن - 3 -
ولا يتطوع حتى يبدء بصلاة الفريضة، ولا يخرج منه إلى غيره حتى يصلى فيه.
2006 (7) فقيه 81 - سئل عمار الساباطي ابا عبد الله عليه السلام عن رجل أدرك
الامام حين يسلم، فقال: عليه ان يؤذن ويقيم ويفتتح الصلاة.
وتقدم مثل ذلك في باب (38) ما ينبغي من الثياب للامام من أبواب (4) لباس

(1) ولا يبدوا - خ ل
(2) فلا يؤذن - خ
(3) يقيم - خ
653

المصلى.
ويأتي في رواية زيد بن علي (6) من باب (6) ان أقل عدد تنعقد به الجماعة
اثنان: قوله عليه السلام: ان شئتما فليؤم أحد كما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم.
وفى باب انه إذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع في ذيل رواية ابن شريح
ما يناسب الباب إن لم يكن من فتوى الصدوق ولكن الظاهر أنه من فتواه (ره).
- 8 -
باب جواز مغايرة المؤذن للمقيم ومغايرتهما للامام وجواز الاكتفاء
باذان الغير واقامته وانه إذا اذن مؤذن فنقص الأذان يتم
من أراد أن يصلى به
2007 (1) فقيه 59 - كان (على - خ) عليه السلام يؤذن ويقيم غيره وكان يقيم
وقد اذن غيره.
2008 (2) الدعائم 177 - عن علي عليه السلام أنه قال: لا بأس ان يؤذن المؤذن
ويقيم غيره.
2009 (3) يب 217 - سعد عن أبي الجوز المنبه بن عبد الله - 1 - عن
الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام، قال: كنا معه فسمع
إقامة جار له بالصلاة، فقال: قوموا فقمنا وصلينا معه بغير أذان ولا إقامة، قال يجزيكم
أذان جاركم.
2010 (4) كا 84 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن يب 216 - علي بن
مهزيار، عن بعض أصحابنا، عن إسماعيل بن جابر ان ابا عبد الله عليه السلام كان يؤذن
ويقيم غيره و (قال - كا) كان يقيم وقد اذن غيره.
2011 (5) مستدرك 254 - العياشي في تفسيره، عن عبد الصمد بن بشير،

(1) عبيد الله - خ
654

عن الصادق عليه السلام في حديث المعراج إلى أن قال - ثم امر جبرئيل، فأتم الأذان
وأقام الصلاة.
2012 (6) العلل 14 - حدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس العطار
النيسابوري (ره) قال: حدثنا علي بن محمد بن قتيبة، قال: حدثنا الفضل بن شاذان،
عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما أسرى برسول الله صلى الله عليه وآله
وحضرت الصلاة، اذن جبرئيل وأقام الصلاة فقال: يا محمد أتقدم فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله:
تقدم يا جبرئيل! فقال له: انا لا نتقدم على الآدميين منذ امرنا بالسجود لآدم.
2013 (7) العلل 72 - حدثنا أحمد بن الحسن القطان، قال: حدثنا الحسن
ابن علي السكرى، قال: أخبرنا محمد بن زكريا، قال: حدثنا عمر بن عمران،
قال: حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي، قال: أخبرني جبلة المكي عن
طاووس اليماني، عن ابن عباس (في حديث، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله)
انه لما عرج بي إلى السماء الرابعة اذن جبرئيل وأقام ميكائيل، ثم قيل لي ادن يا محمد،
فقلت: أتقدم وأنت بحضرتي يا جبرئيل؟ قال: نعم، ان الله عز وجل فضل أنبيائه
المرسلين على ملائكته المقربين وفضلك أنت خاصة، فدنوت، فصليت باهل السماء
الرابعة.
العلل 13 - العيون 145 - حدثنا الحسن - 1 - بن محمد بن - 2 - سعيد - 3 -
الهاشمي الكوفي قال: حدثنا فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي، قال: حدثنا
محمد بن أحمد بن علي الهمداني، قال: حدثنا - 4 - أبو الفضل العباس بن عبد الله
البخاري، قال: حدثنا محمد بن القاسم بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن القاسم
ابن محمد ابن أبي بكر، قال: حدثنا عبد السلام بن صالح الهروي، عن علي بن موسى
الرضا عن أبيه عن آبائه، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

(1) الحسين - خ ل
(2) عن - العلل
(3) سعد - العلل
(4) حدثني - العلل
655

ما خلق الله خلقا أفضل منى (إلى أن قال) انه لما عرج بي إلى السماء: اذن جبرئيل مثنى
مثنى، وأقام مثنى مثنى، ثم قال لي: تقدم يا محمد، فقلت له: يا جبرئيل! أتقدم عليك،
فقال: نعم (وذكر نحوه).
2014 (8) يب 216 - محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن
عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اذن مؤذن فنقص الأذان
وأنت تريد أن تصلى بأذانه، فأتم ما نقص (هو - خ) من أذانه ولا بأس ان يؤذن الغلام
الذي لم يحتلم.
وتقدم في رواية إبراهيم بن موسى (17) من باب (2) ان لكل صلاة وقتين
من أبواب (2) المواقيت، قوله عليه السلام: اذن، فقلت ننتظر لعل يلحق بنا بعض أصحابنا
(إلى أن قال عليه السلام) ابدأ بأول الوقت، فإنه أفضل، فأذنت وصلينا.
وفى رواية الدعائم (4) من باب (47) جواز التطوع لمن عليه الفريضة،
قوله: وأمر صلى الله عليه وآله بلالا فاذن وصلى ركعتي الفجر، ثم أقام، فصلى الفجر.
وفى رواية زرارة (5) نحوه إلا أنه قال: ثم قام فصلى الفجر.
وفى رواية أبى مريم (12) من باب (1) وجوب ستر العورة على الرجل في
الصلاة من أبواب (3) الستر في الصلاة، قوله: صليت بنا في قميص بلا إزار ولا رداء
ولا أذان ولا إقامة (إلى أن قال عليه السلام) انى مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم، فلم أتكلم
فأجزأني ذلك.
وفى رواية جويرية (13) من باب (9) كراهة الصلاة في البيداء من أبواب (5)
المكان قوله عليه السلام: يا جويرية اذن (إلى أن قال) فأذنت، ثم قال لي: أقم فأقمت.
وفى رواية جويرية (14) نحوه.
وفى مرسلة فقيه (2) من باب (4) حكم الأذان والإقامة للنساء، قوله عليه السلام:
ليس على المرأة أذان ولا إقامة إذا سمعت أذان القبيلة.
وفى رواية زرارة (3) نحوه.
656

وفى أحاديث باب (7) سقوط الأذان والإقامة عمن أدرك الجماعة ما يستفاد
منه جواز الاكتفاء باذان الغير.
ويأتي في رواية السكوني (1) من الباب التالي ورواية أبى سعيد (4) من
باب (10) استحباب الأذان والإقامة لمن أراد أن يعيد الصلاة ما يدل على بعض
المقصود.
وفى رواية السائب بن زيد (2) من باب (16) ان الأذان الثالث يوم الجمعة
بدعة قوله: كان لرسول الله صلى الله عليه وآله مؤذن واحد بلال، فكان إذا جلس على المنبر اذن على
باب المسجد، فإذا انزل أقام للصلاة.
وفى رواية الأصبغ (14) من باب (17) عدد فصول الأذان والإقامة، قوله:
فقال الملك: الله أكبر الله أكبر (إلى أن قال) قد قامت الصلاة، فتقدم النبي صلى الله عليه وآله
فأم اهل السماء.
وفى مرسلة فقيه (10) من باب (23) استحباب كون المؤذن مستقبل القبلة،
قوله عليه السلام: وله (اي للمؤذن) من كل من يصلى بصوته حسنة.
وفى رواية ابن حماد (12) والمفيد (13) من باب (25) جواز التكلم بين
فصول الأذان ما يناسب ذلك.
وفى رواية حماد (1) من باب (60) كراهة التنفل بعد الشروع في الإقامة
من أبواب (25) الجماعة، قوله عليه السلام: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لصلاة الصبح
وبلال يقيم.
وفى رواية ابن سليمان (3) من باب (2) عدد نوافل شهر رمضان من أبواب (29)
نوافله، قوله عليه السلام: فلما أقام بلال الصلاة لعشاء الآخرة خرج النبي صلى الله عليه وآله فصلى
بالناس.
وفى رواية السكوني من باب كراهة الأكل ماشيا من أبواب آداب المائدة
قوله عليه السلام: وهو صلى الله عليه وآله يأكل ويمشى وبلال يقيم الصلاة فصلى صلى الله عليه وآله بالناس.
657

9 -
باب انه لا بأس ان يجلس الامام ويقيم غيره
2015 (1) يب 216 - أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني
عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله كان إذا دخل المسجد
وبلال يقيم الصلاة جلس.
- 10 -
باب استحباب إعادة الأذان والإقامة لمن أراد أن يعيد الصلاة أو يقضيها
2016 (1) يب 302 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي
، عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاة، هل يعيد الأذان والإقامة؟ قال: نعم.
2017 (2) فقه الرضا عليه السلام 11 - قال (العالم عليه السلام): من أجنب، ثم لم يغتسل
حتى يصلى الصلاة كلهن فذكر بعد ما صلى، قال: فعليه الإعادة يؤذن ويقيم ثم يفصل
بين كل صلاتين بإقامة.
2018 (3) يب 216 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين،
عن موسى بن عيسى، قال: كتبت اليه: رجل تجب عليه إعادة الصلاة أيعيدها باذان
وإقامة، فكتب يعيدها بإقامة.
2019 (4) مستدرك 486 - عوالي اللئالي، عن أبي سعيد الخدري قال:
حبسنا عن الصلاة يوم الخندق حتى كان بعد المغرب من الليل، فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله
بلالا، فأقام للظهر فصليها، ثم أقام للعصر فصليها، ثم أقام للمغرب فصليها، ثم أقام
658

للعشاء فصليها، ولم يؤذن لها مع الإقامة.
وتقدم في رواية زرارة (1) من باب (24) وجوب الترتيب بين الفرائض من
أبواب (2) المواقيت، قوله عليه السلام: فاذن لها (اي للصلاة الفائتة) وأقم ثم صلها، ثم
صل ما بعدها بإقامة إقامة.
وفى رواية الدعائم (4) من باب (47) جواز التطوع لمن عليه الفريضة، قوله عليه السلام:
ثم امر صلى الله عليه وآله وسلم بلالا فأذن (اي بعد طلوع الشمس) وصلى ركعتي الفجر، ثم أقام
فصلى الفجر.
وفى رواية زرارة (5) قوله صلى الله عليه وآله: يا بلال اذن فاذن (اي بعد طلوع الشمس)
فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتي الفجر.
وفى أحاديث باب (3) استحباب الأذان والإقامة في الفرائض ما يدل باطلاقه
على ذلك.
ويأتي في حديث الأربعمائة (9) من باب (10) ان الالتفات يقطع الصلاة من
أبواب (18) القواطع قوله عليه السلام: وينبغي لمن يفعل ذلك (اي يلتفت في الصلاة) ان
يبدء بالصلاة بالأذان والإقامة والتكبير.
وفى رواية ابن مسلم (23) من باب (1) وجوب القضاء الفرائض من أبواب (20)
القضاء قوله عليه السلام: ويؤذن ويقيم في أولهن، ثم يصلى ويقيم بعد ذلك في كل صلاة،
فيصلى بغير أذان حتى يقضى صلاته.
وفى رواية ابن مسلم (17) من باب (7) عدم وجوب القضاء على من أغمي
عليه قوله عليه السلام: يقضى ما فاته ويؤذن في الأولى ويقيم في البقية.
659

- 11 -
باب انه يستحب إعادة الأذان والإقامة لمن اذن وأقام ليصلى وحده
فجاءه آخر فأرادا ان يصليا جماعة
2020 (1) يب 333 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن
عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن فقيه 81 - عمار الساباطي - 1 - عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلى وحده فيجىء رجل آخر،
فيقول له: (أ - خ فقيه) نصلي جماعة، هل يجوز ان يصليا بذلك الأذان والإقامة؟
قال: لا، ولكن يؤذن ويقيم (ويأتي مثل هذا عن كا يب في ذيل رواية عمار (1) من
باب (30) جواز أذان غير البالغ).
- 12 -
باب انه من صلى خلف المخالف يستحب له ان يؤذن لنفسه ويقيم
وانه ان خاف فوت الركوع اقتصر على تكبيرتين وتهليلة
بعد قوله قد قامت الصلاة
2021 (1) يب 262 - محمد بن أحمد - 2 - بن يحيى، عن أبي إسحاق،
عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر عن فقيه 79 - أبى عبد الله - 3 - عليه السلام قال:
اذن خلف من قرأت خلفه.
2022 (2) كا 84 - الحسين بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن عامر، عن
يب 216 - علي بن مهزيار، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن معاذ بن كثير،

(1) روى عن (الصادق عليه السلام) عمار الساباطي انه سئل - فقيه
(2) محمد - خ ل
(3) قال الصادق عليه السلام - فقيه
660

عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه وقد بقي على الامام
آية أو آيتان، فخشى ان هو اذن وأقام ان يركع، فليقل قد قامت الصلاة، قد قامت
الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وليدخل في الصلاة.
2023 (3) مستدرك 254 - جامع الشرايع للشيخ يحيى بن سعيد روى ان
الانسان إذا دخل المسجد وفيه من لا يقتدى به وخاف فوت الصلاة بالاشتغال بالأذان
والإقامة، يقول: حي على خير العمل دفعتين لأنه تركه.
وتقدم في رواية عمر بن يزيد (5) من باب (18) جواز تأخير المغرب، عن
أول الوقت من أبواب (2) المواقيت، قوله: فان انا نزلت أصلي معهم لم استمكن
من الأذان والإقامة وافتتاح الصلاة، فقال عليه السلام: ائت منزلك.
ويأتي في رواية عمار (4) من باب (30) جواز أذان غير البالغ ما يناسب
الباب فراجع.
وفى الرضوي (7) من باب (41) وجوب القراءة خلف من لا يقتدى به من
أبواب (25) الجماعة قوله عليه السلام: فصل خلفه على سبيل التقية والمداراة واذن
لنفسك وأقم.
وفى رواية ابن أبي نصر (14) وابن عائد (15) قوله: فيعجلوني إلى ما ان أؤذن وأقيم
- 13 -
باب استحباب الأذان في البيت ورفع الصوت به
2024 (1) كا 85 - جماعة عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن
سعيد، عن سليمان الجعفري قال: سمعته يقول: اذن في بيتك، فإنه يطرد الشيطان
ويستحب من أجل الصبيان - 1 -.
2025 (2) كا 84 - ج 2 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن العباس

(1) الشيطان - خ ل
661

ابن معروف، عن علي بن مهزيار كا 85 - (الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر
- معلق) عن يب 150 - علي بن مهزيار، عن محمد بن راشد، قال: حدثني فقيه 59 -
هشام بن إبراهيم - 1 - (انه - يب كا) شكا إلى أبي الحسن الرضا - 2 - عليه السلام سقمه
وانه لا يولد له (ولد - كا 85 - فقيه) فأمره ان - 3 - يرفع صوته بالأذان في منزله
(قال - كا فقيه) ففعلت (ذلك - فقيه) فأذهب الله عنى سقمي وكثر ولدى، قال
محمد بن راشد: وكنت دائم العلة ما انفك منها في نفسي وجماعة (من - فقيه) خدمي
(وعيالي حتى انى كنت أبقى - فقيه كا 84 ج 2) وحدي - كا 84 ج 2 (ومالي
أحد يخدمني - فقيه كا 84 ج 2) فلما سمعت ذلك من هشام عملت به فأذهب الله عنى
وعن عيالي العلل (والحمد لله - فقيه كا 84 ج 2).
2026 (3) مستدرك 252 - القطب الراوندي في دعواته، قال: شكا هشام
ابن إبراهيم إلى الرضا عليه السلام سقمه وانه لا يولد له، فأمره ان يرفع صوته بالأذان
في منزله: قال ففعلت ذلك فاذهب الله عنى سقمي وكثر ولدى.
2027 (4) مستدرك 252 - الشيخ يحيى بن سعيد في جامع الشرايع: روى
ان رفع الصوت بالأذان في المنزل ينفى الأمراض وينمى الولد.
- 14 -
باب سائر الموارد التي يستحب فيها الأذان والإقامة
2028 (1) فقيه 61 - قال الصادق عليه السلام: من لم يأكل اللحم أربعين يوما
ساء خلقه ومن ساء خلقه فأذنوا في اذنه.
2029 (2) فقيه 61 - قال الصادق عليه السلام: إذا تولعت بكم - 4 - الغول، فأذنوا

(1) شكا هشام بن إبراهيم إلى أبي الحسن الرضا (ع) فقيه
(2) اسقط كا 84 ج 2 قوله الرضا (ع)
(3) بان - يب ط
(4) تغولت لكم - خ ل
662

وقال عليه السلام: المولود إذا ولد يؤذن في اذني اليمنى ويقام في اليسرى.
2030 (3) المحاسن 49 - البرقي، عن عبيد بن يحيى بن المغيرة، عن
سهل بن سنان، عن سلام المدايني، عن جابر الجعفي عن محمد بن علي عليهما السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا تغولت لكم - 1 - الغيلان، فأذنوا باذان الصلاة.
مستدرك 256 - دعائم الاسلام، عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
(وذكر مثله).
الجعفريات 42 - بإسناده عن علي عليه السلام (مثله).
2031 (4) مستدرك 256 - زيد الزراد في اصله، قال: حججنا سنة فلما صرنا
في خرابات المدينة بين الحيطان افتقدنا رفيقا لنا من إخواننا فطلبناه فلم نجده، فقال
لنا الناس: بالمدينة ان صاحبكم اختطفه الجن، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام وأخبرته
بحاله وبقول اهل المدينة - فقال: اخرج إلى المكان الذي اختطف أو قال افتقد،
فقل بأعلى صوتك: يا صالح بن علي ان جعفر بن محمد عليهما السلام يقول لك
أهكذا عاهدت وعاقدت الجن علي بن أبي طالب عليه السلام اطلب فلانا حتى تؤديه إلى
رفقائه، ثم قال - 2 - يا معشر الجن عزمت عليكم بما عزم علي بن أبي طالب عليه السلام لما
خليتم عن صاحبي وأرشدتموه إلى الطريق، قال: ففعلت ذلك، فلم البث إذا
بصاحبي، قد خرج على بعض الخرابات، فقال: ان شخصا ترايا لي ما رأيت صورة
الا وهو أحسن منها، فقال: يا فتى أظنك تتولى آل محمد عليهم السلام، فقلت نعم،
فقال: ان ها هنا رجل من آل محمد صلى الله عليه وآله هل لك ان توجر وتسلم عليه، فقلت بلى
فأدخلني من هذه الحيطان وهو يمشي امامي، فلما ان سار غير بعيد فنظرت، فلم أر شيئا
وغشى على فبقيت مغشيا على لا أدرى أين انا من ارض الله حتى كان الآن فإذا قد اتاني
آت وحملني حتى أخرجني إلى الطريق، فأخبرت ابا عبد الله عليه السلام بذلك، فقال: ذلك
الغوال أو الغول نوع من الجن يغتال الانسان، فإذا رأيت الواحدة فلا تستر شده وان

(1) بكم - ئل
(2) قل - ظ
663

أرشدكم، فخالفوه، فإذا رأيته في خراب وقد خرج عليك أو في فلاة من الأرض،
فاذن في وجهه وارفع صوتك، وقل سبحان الله الذي جعل في السماء نجوما رجوما للشياطين،
عزمت عليك يا خبيث بعزيمة الله التي عزم بها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام،
ورميت بسهم الله المصيب الذي لا يخطئ وجعلت سمع الله على سمعك وبصرك،
وذللتك بعزة الله وقهرت سلطانك بسلطان الله يا خبيث لا سبيل لك، فإنك تقهره ان شاء الله
وتصرفه عنك، فإذا ضللت الطريق فاذن بأعلى صوتك، فقال يا سيارة الله دلونا على
الطريق يرحمكم الله أرشدونا يرشدكم الله، فان أصبت والا فناد يا عتاة الجن ويا مردة
الشياطين أرشدوني ودلوني الطريق والا أشرعت لكم بسهم الله المصيب إياكم عزيمة
علي بن أبي طالب عليه السلام يا مردة الشياطين: " ان استطعتم ان تنفذوا من أقطار السماوات
والأرض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان " مبين الله غالبكم بجنده الغالب وقاهركم بسلطانه
القاهر ومذللكم بعزه المنين، فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو
رب العرش العظيم، وارفع صوتك بالأذان ترشد وتصيب الطريق انشاء الله تعالى.
ويأتي في أحاديث باب استحباب رفع الصوت بالأذان في المنزل لطلب الولد
وباب استحباب الأذان في اذن المولود من أبواب احكام الأولاد في كتاب النكاح
ما يدل على بعض المقصود.
وكذا في أحاديث باب كراهة ترك اللحم أربعين يوما واستحباب الأذان في اذن من
تركه أربعين يوما.
- 15 -
باب استحباب حكاية الأذان والدعاء عند سماعه وإجابة المؤذن
2032 (1) كا 84 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن
عيسى، عن ربعي بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال: كان
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمع المؤذن يؤذن، قال: مثل ما يقوله في كل شىء.
664

2033 (2) مستدرك 255 - دعائم الاسلام روينا عن علي بن الحسين
عليهما السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا سمع المؤذن، قال: كما يقول فإذا قال حي على
الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل، قال: لا حول ولا قوة الا بالله، فإذا انقضت
الإقامة، قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة اعط محمدا سؤله يوم
القيامة وبلغه الدرجة الوسيلة من الجنة وتقبل شفاعته في أمته.
2034 (3) مستدرك 256 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن النبي
صلى الله عليه وآله قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول ثم صلوا على، فمن صلى على
صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي ان
تكون لعبد من عباد الله وانا أرجو ان أكون انا هو فمن سئل لي الوسيلة حلت له الشفاعة.
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لما سمع بلال يؤذن وسكت بعد فراغه من قال مثل هذا
بيقين دخل الجنة.
2035 (4) مستدرك 256 - القطب الراوندي في لب اللباب، عن رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا نودي للصلاة - الآية - ان من يستمع الأذان ويجيب فلا يسمع
زفير جهنم.
2036 (5) جامع الاخبار 98 - عن أمير المؤمنين عليه السلام انه سئل عن النبي
صلى الله عليه وآله وسلم عن تفسير الأذان، فقال صلى الله عليه وآله: يا علي الأذان حجة على أمتي (إلى أن قال) إجابة
المؤذن كفارة الذنوب.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إجابة المؤذن رحمة وثوابه الجنة ومن لم يجب خاصمته يوم
القيامة، فطوبى لمن أجاب داعى الله ومشى إلى المسجد ولا يجيبه ولا يمشي إلى المسجد
الا مؤمن من اهل الجنة.
وقال صلى الله عليه وآله: من أجاب المؤذن وأجاب العلماء كان يوم القيامة تحت لوائي
ويكون في المسجد في جواري وله عند الله ثواب ستين شهيدا.
وقال صلى الله عليه وآله: من أجاب المؤذنين والتائبين والشهداء فهم في صعيد واحد
665

لا يخافون إذا خاف الناس.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من أجاب المؤذن كتب له شفاعتي وكنت له شفيعا بين يدي الله
وغفر الله له الذنوب سرها وعلانيتها، وكتب له بكل ركعة يصلى مع الامام فضل ستمأة
ركعة، وله بكل ركعة مدينة في الجنة.
وقال صلى الله عليه وآله: من سمع الأذان، فأجاب كان عند الله من السعداء.
وقال صلى الله عليه وآله: من لم يجب داعى الله، فليس له في الاسلام نصيب ومن أجاب
اشتاقت اليه الجنة.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من أجاب داعى الله استغفرت له الملائكة ويدخل الجنة بغير
حساب.
2037 (6) الخصال 93 ج 2 - (بالاسناد المتقدم في باب الجمع بين
الصلاتين من أبواب المواقيت) عن سعيد بن علاقة قال: سمعت أمير المؤمنين
عليه السلام يقول: ترك نسج العنكبوت في البيت يورث الفقر (إلى أن قال) وإجابة المؤذن
يزيد في الرزق.
مستدرك 255 - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار عنه عليه السلام (مثله).
2038 (7) مستدرك 255 - القطب الراوندي في دعواته شكا رجل إلى أبي
عبد الله عليه السلام الفقر، فقال: اذن كلما سمعت الأذان كما يؤذن المؤذن.
2039 (8) فقيه 59 - روى ان من سمع الأذان، فقال كما يقول المؤذن
زيد في رزقه.
2040 (9) مستدرك 255 - 496 - دعائم الاسلام، عن علي عليه السلام أنه قال:
ثلاث لا يدعهن الا عاجز: رجل سمع مؤذنا لا يقول كما قال - الخبر.
2041 (10) كا 84 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب،
عن جميل بن صالح، عن فقيه 58 - الحارث بن المغيرة النصري - 1 - عن

(1) النضري - خ ل فقيه
666

أبي عبد الله عليه السلام (انه - فقيه) قال: من سمع المؤذن يقول: اشهد أن لا إله إلا الله واشهد
ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: مصدقا محتسبا وانا اشهد أن لا إله إلا الله واشهد
ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله (و - كا) اكتفى بها - 1 - عمن - 2 - ابا وجحد واعين
بها (3) من أقر وشهد (الا - كا) كان له من الاجر عدد من أنكر وجحد و (مثل - كا)
عدد من أقر وعرف - 4 -.
ثواب الاعمال 19 - أبى (ره) قال: حدثني عبد الله بن جعفر الحميري عن
أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن
الحرث بن المغيرة النصري - 5 - عن أبي عبد الله عليه السلام (نحوه).
أمالي الصدوق 129 - بهذا الاسناد (نحوه).
المحاسن 49 - البرقي، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن
الحارث البصري، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: من سمع المؤذن يقول: اشهد أن لا إله إلا الله
وأن محمدا رسول الله اكتفى بها (وذكر نحوه).
2042 (11) مستدرك 256 - الشيخ الطوسي في المبسوط روى انه إذا
سمع المؤذن يؤذن يقول: وانا اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا
عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله رسولا وبالأئمة الطاهرين
أئمة ويصلى على محمد وآله، ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة
القائمة آت محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة وارزقه المقام المحمود الذي وعدته
وارزقني شفاعته يوم القيامة.
مستدرك 256 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي، عن النبي صلى الله عليه وآله انه إذا
قال المؤذن: اشهد أن لا إله إلا الله: يقول الحاكي وانا اشهد أن لا إله إلا الله (وذكر

(1) بهما - فقيه خ ل
(2) عن كل من - فقيه
(3) بهما - فقيه خ ل
(4) شهد - فقيه
(5) البصري - خ
667

مثله الا انه اسقط قوله ويصلى على محمد وآله وقال: وابعثه بدل قوله وارزقه).
2043 (12) مكارم الاخلاق 158 - وقد روى ان المؤذن إذا قال: اشهد ان
محمدا رسول الله فقل صلى الله عليه وآله (الطيبين - ك) الطاهرين اللهم اجعل عملي
برا ومودة آل محمد في قلبي مستقرا وأدر على الرزق درا وإذا قال: حي على الصلاة
وحي على الفلاح، فقل: لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم.
مستدرك 256 - رواه والده المعظم امين الاسلام في الآداب الدينية مثله وزاد
فيه ويقول عند قول حي على خير العمل مرحبا بالقائلين عدلا وبالصلاة مرحبا وأهلا.
2044 (13) مكارم الاخلاق 158 - إذا قال المؤذن: الله أكبر، فقل مثل
ذلك وإذا قال: اشهد أن لا إله إلا الله (و - ك) اشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله فقل:
وانا اشهد أن لا إله إلا الله واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكفى بها - 1 - عن كل
من أبى وجحد واعين بهما من أقر وشهد.
2045 (14) مستدرك 256 - دعائم الاسلام، عن أبي عبد الله جعفر بن
محمد عليهما السلام أنه قال إذا قال المؤذن الله أكبر، فقل الله أكبر، فإذا قال: اشهد ان
محمدا رسول الله، فقل: اشهد ان محمدا رسول الله، فإذا قال: قد قالت الصلاة، فقل:
اللهم أقمها وأدمها واجعلنا من خير صالحي أهلها عملا - الخبر.
2046 (15) مستدرك 256 - السيد الرضى في المجازات النبوية، عن
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: وقد سمع مؤذنا يقول: اشهد أن لا إله إلا الله صدقك كل
رطب ويابس.
2047 (16) العلل 104 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رض)
قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن
سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر
عليه السلام: ما أقول إذا سمعت الأذان، قال: اذكر الله مع كل ذاكر.

(1) اكتفى بهما - خ ل
668

2048 (17) فقيه 58 - قال الصادق عليه السلام: من قال حين يسمع أذان الصبح:
اللهم انى أسئلك باقبال نهارك وادبار ليلك وحضور صلواتك وأصوات دعائك ان
تتوب على انك أنت التواب الرحيم وقال: مثل ذلك حين يسمع أذان المغرب،
ثم مات من يومه أو ليلته مات تائبا.
العيون 140 - حدثنا أبي قال: حدثنا سعد بن عبد الله، قال: حدثني
محمد بن عيسى، عن عباس مولى الرضا عليه السلام: قال: سمعته يقول: من قال حين
يسمع (وذكر مثله).
أمالي الصدوق 160 - بهذا الاسناد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام عن أبيه،
قال: كان أبو عبد الله الصادق عليه السلام يقول: من قال حين يسمع (وذكر مثله إلا أنه قال
:) أو من ليلته تلك كان تائبا.
ثواب الاعمال 84 - بهذا الاسناد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: من قال حين
يسمع (وذكر مثله الا انه زاد) وتسبيح ملائكتك بعد قوله وأصوات دعائك.
2049 (18) مستدرك 254 - السيد علي بن طاوس في فلاح السائل باسناده،
عن هارون بن موسى، عن محمد بن همام، عن الحسن بن أحمد المالكي، عن أحمد بن
هليل الكرخي، عن العباس الشامي، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام،
قال: كان جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: من قال حين يسمع أذان الصبح
واذان المغرب هذا الدعاء، ثم مات من يومه أو من ليلته كان تائبا وهو اللهم انى
أسئلك باقبال ليلك وادبار نهارك وحضور صلواتك وأصوات دعائك وتسبيح ملائكتك ان
تصلى على محمد وآل محمد وان تتوب على انك أنت التواب الرحيم.
2050 (19) مستدرك 255 - الشيخ الطوسي في المبسوط مرسلا، ويقول
عند أذان المغرب: اللهم هذا اقبال ليلك وادبار نهارك وأصوات دعائك، فاغفر لي.
2051 (20) مستدرك 255 - أبو الرضا السيد فضل الله الراوندي في أدعية
السر قال: قرأت بخط الشيخ الصالح محمد بن أحمد بن محمد بن الحسين بن مهرويه
669

الكرمندي، قال: وأخبرني عنه ابنه الشيخ الخطيب احمد، قال رضي الله عنه: وجدت
بخط أحمد بن إبراهيم بن محمد بن ابان، قال: أخبرني أحمد بن محمد بن عمر بن يونس
اليماني، قال: حدثني محمد بن إبراهيم الأصبحي، قال: حدثني أبو الحضيب بن سليمان
(رض) قال: أخبرني أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام
قال: قال أمير المؤمنين كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سر قلما عثر عليه إلى أن ذكر عن رسول
الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لما أسرى بي، فانتهيت إلى السماء السابعة، فتح لي بصرى إلى
فرجة في العرش تفور كفور القدور، فلما أردت الانصراف أقعدت عند تلك الفرجة
ثم نوديت يا محمد! ان ربك عز وجل يقرء عليك السلام إلى أن قال: قال: يا محمد!
من أراد من أمتك الأمان من بليتي والاستجابة لدعوته، فليقل حين يسمع تأذين المغرب
يا مسلط نقمته على أعدائه بالخذلان لهم في الدنيا، والعذاب لهم في الآخرة، ويا موسعا
فضله على أوليائه بعصمته إياهم في الدنيا وحسن عائدته عليهم في الآخرة، ويا شديد
النكال بالانتقام ويا حسن المجازات بالثواب من أطاعه، ويا بارىء خلق الجنة والنار
وملزم أهلهما عملهما والعالم بمن يصير إلى جنته ونار، يا هادي، يا مضل، يا كافى،
يا معافى، يا معاقب، اهدني بهداك وعافنى بمعافاتك من سكنى جهنم مع الشياطين
وارحمني، فإنك إن لم ترحمني كنت من الخاسرين وأعذني من الخسران بدخول
النار وحرمان الجنة بحق لا اله الا أنت يا ذا الفضل العظيم، فإنه إذا قال ذلك تغمدته
في ذلك المقام الذي يقول فيه: برحمتي قلت والخبر طويل مشتمل على أدعية كثيرة
لحوائج شتى معروفة بأدعية السر فرقها الأصحاب كالشيخ وغيره في كتب الأدعية
وتلقوها بالقبول.
وتقدم في رواية أبى بصير (10) من باب (8) كراهة الكلام على الخلاء من
أبواب التخلي، قوله عليه السلام: ان سمعت الأذان وأنت على الخلاء، فقل: مثل ما يقول المؤذن.
وفى رواية ابن مسلم (11) قوله عليه السلام: ولو سمعت المنادى ينادى بالأذان
وأنت على الخلاء فاذكر الله عز وجل وقل: كما يقول المؤذن.
670

وفى رواية سليمان بن مقبل (12) قوله: لاي علة يستحب للانسان إذا سمع
الاذن أن يقول: كما يقول المؤذن: وان كان على البول والغائط؟ قال: إن ذلك يريد
في الرزق.
ويأتي في أحاديث باب تأكد استحباب الدعاء عند أمور من أبواب الدعاء
ما يدل على استحباب الدعاء عند الأذان.
- 16 -
باب ان الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة
2052 (1) كا 117 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد
ابن يحيى الخزاز، عن حفص بن غياث. يب 250 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي
جعفر، عن أبيه، عن حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه عليهم السلام قال: الأذان
الثالث يوم الجمعة بدعة.
2053 (2) مجمع البيان - سورة الجمعة - قال السائب بن زيد: كان
لرسول الله صلى الله عليه وآله مؤذن واحد بلال، فكان إذا جلس على المنبر اذن على باب المسجد،
فإذا نزل أقام للصلاة، ثم كان أبو بكر وعمر كذلك حتى إذا كان عثمان وكثر الناس
وتباعدت المنازل زاد اذانا فأمر بالتأذين الأول على سطح دار له بالسوق يقال له - 1 -
الزوراء، وكان يؤذن له عليها، فإذا جلس عثمان على المنبر اذن مؤذنه، فإذا نزل
أقام للصلاة فلم يعب ذلك عليه.
مستدرك 424 - ورواه الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عنه (مثله).

(1) لها - مستدرك
671

- 17 -
باب عدد فصول الأذان والإقامة وكيفيتهما وعللهما
2054 (1) صا 305 - أخبرني الشيخ (ره) عن أبي القاسم جعفر بن محمد،
عن يب 150 - محمد بن يعقوب، عن كا 83 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى
ابن عبيد، عن (يونس، عن - يب كا) ابان بن عثمان عن إسماعيل الجعفي، قال:
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الأذان والإقامة خمسة وثلثون حرفا فعد ذلك بيده واحدا
واحدا الأذان ثمانية عشر حرفا والإقامة سبعة عشر حرفا.
2055 (2) فقه الرضا عليه السلام 6 - اعلم يرحمك الله ان الأذان ثمانية عشر كلمة
والإقامة سبعة عشر كلمة.
2056 (3) النهاية 14 - الأذان والإقامة خمسة وثلثون فصلا، الأذان ثمانية
عشر فصلا والإقامة سبعة عشر فصلا (إلى أن قال) وقد روى سبعة وثلثون فصلا في
بعض الروايات وفى بعضها ثمانية وثلاثون فصلا وفى بعضها اثنان وأربعون فصلا.
2057 (4) المصباح 20 - هما (اي الأذان والإقامة) خمسة وثلثون فصلا (إلى أن
قال) وروى سبعة وثلثون فصلا يجعل في أول الإقامة الله أكبر أربع مرات وروى
اثنان وأربعون فصلا، فيكون التكبير أربع مرات في أول الأذان وآخره وأول الإقامة
وآخرها والتهليل مرتين فيهما.
2058 (5) الهداية 30 - قال الصادق عليه السلام: الأذان والإقامة مثنى مثنى
وهما اثنان وأربعون حرفا الأذان عشرون حرفا والإقامة اثنان وعشرون حرفا.
2059 (6) يب 151 - صا 307 - محمد بن يعقوب، عن كا 83 - محمد
ابن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى - 1 - (عن حريز - كا صا) عن
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال (قال - صا كا): يا زرارة تفتتح الأذان بأربع تكبيرات

(1) عثمان - يب
672

وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين.
2060 (7) يب 151 - صا 309 - محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن
محمد، بن عبد الرحمن - 1 - ابن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز،
عن زرارة قال قال لي أبو جعفر - 2 -: يا زرارة تفتتح الأذان بأربع تكبيرات وتختمه - 3 -
بتكبيرتين وتهليلتين، وإن شئت زدت على التثويب حي على الفلاح مكان الصلاة
خير من النوم.
2061 (8) يب 151 - صا 306 - الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد
ابن عثمان، عن إسحاق بن عمار عن المعلى بن خنيس، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يؤذن، فقال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، اشهد أن لا إله إلا الله، اشهد أن لا إله إلا الله
، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان محمدا رسول الله، حي على الصلاة،
حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح (حي على خير العمل حي على
خير العمل - 4 -) الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
2062 (9) يب 150 - محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن - 5 -
الحسن، عن فضالة صا 306 - محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن
الحسين، عن فضالة، عن سيف بن عميرة، عن فقيه 58 - أبى بكر الحضرمي
(عن أبي عبد الله عليه السلام - يب صا) وكليب الأسدي، عن أبي عبد الله عليه السلام، انه حكى
لهما: الأذان، فقال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، اشهد أن لا إله إلا الله،
اشهد أن لا إله إلا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان محمدا رسول الله، حي على الصلاة،
حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير

(1) عبد الله - يب خ ل
(2) أبو عبد الله - خ ل صا
(3) تختمها - خ صا
(4) حتى فرغ من الأذان وقال في آخره - يب صا خ
(5) في حاشية يب صوابه عن أحمد عن الحسين - كما في الاستبصار
673

العمل، الله أكبر، الله أكبر (الله أكبر الله أكبر - يب خ) لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
والإقامة كذلك.
يب 150 صا 305 - الحسين بن سعيد، عن النضر (بن سويد - صا) عن
عبد الله بن سنان، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الأذان، فقال: تقول: الله أكبر، الله أكبر
اشهد أن لا إله إلا الله، اشهد أن لا إله إلا الله، (وذكر مثل ما في صا، الا انه اسقط قوله:
والإقامة كذلك).
2063 (10) يب 150 - صا 305 - محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن
السندي، عن ابن أبي عمير كا 83 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
(عمر - كا صا) بن أذينة، عن زرارة و - 1 - الفضيل (بن يسار - يب صا) عن أبي
جعفر عليه السلام قال (قال - صا خ) لما أسرى برسول الله صلى الله عليه وآله (إلى السماء - كا)
فبلغ البيت المعمور (و - كا) حضرت الصلاة، فاذن جبرئيل عليه السلام وأقام فتقدم
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصف الملائكة والنبيون خلف محمد - 2 - يب صا قال: فقلنا له
كيف اذن، فقال: الله أكبر، الله أكبر، اشهد أن لا إله إلا الله، اشهد أن لا إله إلا الله،
اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة،
حي على الفلاح، على على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل، الله أكبر،
الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والإقامة مثلها الا ان فيها قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة
بين حي على خير العمل حي على خير العمل وبين الله أكبر الله أكبر، فأمر بها رسول
الله صلى الله عليه وآله بلالا فلم يزل يؤذن بها حتى قبض الله رسوله صلى الله عليه وآله - 3 -.
2064 (11) معاني الاخبار 109 - أبى (ره) قال: حدثنا علي بن إبراهيم
ابن هاشم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير عن فقيه 57 - حفص بن البختري - 4 - عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه قال: لما أسرى برسول الله صلى الله عليه وآله (و - المعاني) حضرت الصلاة

(1) أو - كا
(2) رسول الله (ص) - يب صا
(3) قبض رسول الله (ص) - يب صا خ ل
(4) روى حفص بن البختري - فقيه
674

فاذن جبرئيل عليه السلام، فلما قال: الله أكبر الله أكبر، قالت: الملائكة الله أكبر الله أكبر، فلما
قال: اشهد أن لا إله إلا الله، قالت الملائكة خلع الأنداد، فلما قال: اشهد ان محمدا
رسول الله قالت الملائكة نبي بعث، فلما قال: حي على الصلاة، قالت الملائكة: حث
على عبادة ربه، فلما قال حي على الفلاح، قالت الملائكة أفلح من اتبعه.
2065 (12) تفسير القمي 375 - حكى أبى، عن محمد بن أبي عمير،
عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء جبرئيل وميكائيل وإسرافيل
بالبراق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله (ثم ذكر كيفية معراج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن قال صلى الله عليه وآله)
وانتهيت إلى سدرة المنتهى، فإذا الورقة منها تظل أمة من الأمم (إلى أن قال صلى الله عليه وآله وسلم)
ثم سمعت الأذان، فإذا ملك يؤذن لم ير في السماء قبل تلك الليلة، فقال: الله أكبر الله أكبر
فقال الله تعالى: صدق عبدي انا أكبر، فقال الملك اشهد أن لا إله إلا الله اشهد أن لا إله إلا الله
فقال الله تعالى صدق عبدي انا الله لا اله غيرى، فقال: اشهد ان محمدا رسول الله،
اشهد ان محمدا رسول الله، فقال الله صدق عبدي محمد عبدي ورسولي انا بعثته وانتجبته
فقال: حي على الصلاة حي على الصلاة، فقال: صدق عبدي ودعا إلى فريضتي فمن
مشى إليها راغبا فيها محتسبا كانت كفارة لما مضى من ذنوبه، فقال: حي على الفلاح،
حي على الفلاح فقال الله تعالى هي الصلاح والنجاح والفلاح، ثم أممت الملائكة في
السماء كما أممت الأنبياء في البيت المقدس - الحديث.
2066 (13) مستدرك 258 - صحيفة الرضا عن آبائه عليهم السلام، قال:
قال علي بن أبي طالب عليه السلام لما بدء رسول الله صلى الله عليه وآله بتعليم الأذان أتى جبرئيل عليه السلام: بالبراق
فاستعصت عليه، ثم أتى بدابة يقال لها: برقة، فاستعصت، فقال لها جبرئيل اسكني
برقة فما ركبك أحد أكرم على الله منه قال صلى الله عليه وآله وسلم فركبتها حتى انتهيت إلى الحجاب
الذي يلي الرحمن عز وجل، فخرج ملك من وراء الحجاب، فقال: الله أكبر الله أكبر
قال صلى الله عليه وآله: قلت: يا جبرئيل من هذا الملك، قال والذي أكرمك بالنبوة ما رأيت هذا
الملك قبل ساعتي هذه، فقال: الملك الله أكبر الله أكبر فنودي من وراء الحجاب صدق
675

عبدي انا أكبر، انا أكبر، قال فقال الملك: اشهد أن لا إله إلا الله، اشهد أن لا إله إلا الله، فنودي من
وراء الحجاب صدق عبدي، لا اله الا انا لا اله الا انا، قال: فقال الملك: اشهد ان
محمدا رسول الله، اشهد ان محمدا رسول الله، فنودي من وراء الحجاب صدق عبدي
انا أرسلت محمدا رسولا، قال: فقال الملك: حي على الصلاة، حي على الصلاة،
فنودي من وراء الحجاب صدق عبدي ودعا إلى عبادتي، قال: فقال الملك: حي على
الفلاح حي على الفلاح، فنودي من وراء الحجاب صدق عبدي ودعا إلى عبادتي،
فقال الملك قد أفلح من واظب عليها، قال: فيومئذ أكمل الله عز وجل لي الشرف على
الأولين والآخرين.
2067 (14) معاني الاخبار 17 - حدثنا علي بن عبد الله الوراق وعلي بن
محمد بن الحسن القزويني، قالا: حدثنا سعد بن عبد الله، قال: حدثنا العباس بن سعيد
الأزرق قال: حدثنا أبو نصر عن عيسى بن مهران، عن يحيى بن الحسن بن الفرات، عن حماد بن
يعلى، عن علي بن الخرور، عن الأصبغ بن نباتة، عن محمد ابن الحنفية انه ذكر
عنده الأذان، فقال: لما أسرى بالنبي صلى الله عليه وآله إلى السماء (و - ك) تناهى إلى السماء
السادسة نزل ملك من السماء السابعة، لم ينزل قبل ذلك اليوم قط، فقال: الله أكبر
الله أكبر، فقال الله جل جلاله: انا كذلك، فقال: اشهد أن لا إله إلا الله، فقال الله عز وجل
انا كذلك لا اله الا انا، فقال: اشهد ان محمدا رسول الله قال الله جل جلاله عبدي وأميني
على خلقي اصطفيته على عبادي برسالاتي، ثم قال: حي على الصلاة، قال الله جل
جلاله: فرضتها على عبادي وجعلتها لي دينا، ثم قال حي على الفلاح، قال الله جل
جلاله: أفلح من مشى إليها وواظب عليها ابتغاء وجهي، ثم قال: حي على خير العمل
قال الله جل جلاله: هي أفضل الاعمال وأزكاها عندي، ثم قال: قد قامت الصلاة،
فتقدم النبي صلى الله عليه وآله فأم اهل السماء، فمن يومئذ، تم شرف النبي صلى الله
عليه وآله وسلم.
2068 (15) فقيه 61 - وفيما ذكره الفضل بن شاذان (ره) من العلل عن
676

الرضا عليه السلام أنه قال: انما امر الناس بالأذان لعلل كثيرة منها ان يكون تذكيرا للناس - 1 -
وتنبيها للغافل - 2 - وتعريفا لمن جهل الوقت واشتغل عنه ويكون المؤذن بذلك
داعيا إلى عبادة الخالق ومرغبا فيها (و - خ) مقرا له بالتوحيد مجاهدا - 3 - بالايمان،
معلنا بالاسلام مؤذنا لمن ينساها، وانما - 4 - يقال له مؤذن لأنه يؤذن (بالأذان - خ)
بالصلاة وانما بدء فيه بالتكبير وختم بالتهليل لان الله عز وجل أراد أن يكون الابتداء
بذكره واسمه واسم الله تعالى في التكبير في أول الحرف وفى التهليل في آخره، وانما
جعل مثنى مثنى ليكون تكرارا في آذان المستمعين مؤكدا عليهم ان سها أحد عن الأول
لم يسه عن الثاني، ولان الصلاة ركعتان ركعتان فلذلك جعل الأذان مثنى مثنى،
وجعل التكبير في أول الأذان أربعا، لان أول الأذان انما يبدو غفلة وليس قبله كلام
ينبه المستمع له فجعل الأوليان تنبيها للمستمعين لما بعده في الأذان وجعل بعد التكبير
الشهادتان لان أول الايمان هو التوحيد والاقرار لله تبارك وتعالى بالوحدانية والثاني
الاقرار للرسول صلى الله عليه وآله بالرسالة وان طاعتهما ومعرفتهما مقرونتان ولان أصل الايمان
انما هو الشهادتان، فجعل شهادتين شهادتين كما جعل في سائر الحقوق شاهدان فإذا أقر
العبد لله عز وجل بالوحدانية وأقر للرسول صلى الله عليه وآله بالرسالة، فقد أقر بجملة الايمان لان أصل
الايمان انما هو بالله وبرسوله، وانما جعل بعد الشهادتين الدعاء إلى الصلاة؟ لان
الأذان انما وضع لموضع الصلاة، وانما هو نداء إلى الصلاة في وسط الأذان ودعاء
إلى الفلاح والى خير العمل وجعل ختم الكلام باسمه كما فتح باسمه.
العلل 96 - بالاسناد المتقدم في باب فرض الصلاة عن الفضل بن شاذان
(نحوه إلا أنه قال): وانما هو نداء إلى الصلاة، فجعل النداء إلى الصلاة في وسط
الأذان، فقدم قبلها أربعا التكبيرتين والشهادتين واخر بعدها أربعا يدعو إلى الفلاح
حثا على البر والصلاة ثم دعا إلى خير العمل مرغبا فيها وفى عملها وفى أدائها، ثم

(1) للناسي - خ ل
(2) للغافلين - خ ل
(3) مجاهرا - خ ل
(4) انه - خ ل
677

نادى بالتكبير والتهليل ليتم بعدها أربعا كما أتم - 1 - قبلها أربعا وليختم كلامه بذكر الله
وتحميده كما فتحه بذكره وتحميده، فان قال: فلم جعل آخرها التهليل ولم يجعل آخرها
التكبير، كما جعل في أولها التكبير؟ قيل: لان التهليل اسم الله في آخر الحرف منه،
فأحب الله ان يختم الكلام باسمه كما فتحه باسمه، فان قيل: فلم لم يجعل بدل التهليل
التسبيح والتحميد واسم الله في آخر الحرف من هذين الحرفين؟ قيل: لان التهليل
اقرار له بالتوحيد وخلع الأنداد من دون الله وهو أول الايمان وأعظم من التسبيح
والتحميد.
العيون 253 - بالاسناد المتقدم في باب فرض الصلاة، عن الفضل بن شاذان
في حديث العلل (نحوه).
2069 (16) المعتبر 166 - وفى كتاب احمد ابن أبي نصر البزنطي من
أصحابنا، قال: حدثني عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: الأذان الله أكبر
الله أكبر، اشهد أن لا إله إلا الله، اشهد أن لا إله إلا الله، وقال في آخره لا إله إلا الله مرة.
2070 (17) معاني الاخبار 16 - حدثني أبو الحسن ابن عمر - 2 - بن علي
ابن عبد الله البصري، قال: حدثنا أبو محمد خلف بن محمد البلخي بها: عن أبيه،
محمد بن أحمد، قال: حدثنا عياش بن ضحاك، عن مكي بن إبراهيم، عن ابن جريح،
عن عطا قال: كنا عند ابن عباس بالطايف انا وأبو العالية وسعيد بن جبير وعكرمة،
فجاء المؤذن، فقال: الله أكبر، الله أكبر، واسم المؤذن قثم بن عبد الرحمن الثقفي،
فقال ابن عباس: أتدرون ما قال المؤذن؟ فسأله أبو العالية، فقال: أخبرنا بتفسيره، قال
ابن عباس: إذا قال المؤذن: الله أكبر، الله أكبر، يقول يا مشاغيل الأرض قد وجبت
الصلاة فتفرغوا لها وإذا قال: اشهد أن لا إله إلا الله يقول: يقوم يوم القيامة ويشهد
لي ما في السماوات وما في الأرض على انى أخبرتكم في اليوم خمس مرات، وإذا قال
اشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: تقوم القيمة ومحمد صلى الله عليه وآله يشهد لي عليكم

(1) تم - خ ل
(2) عمرو - ك
678

انى قد أخبرتكم بذلك في اليوم خمس مرات وحجتي عند الله قائمة، فإذا - 1 - قال حي على
الصلاة، يقول: دينا قيما فأقيموه، وإذا قال حي على الفلاح يقول: هلموا إلى
طاعة الله وخذوا سهمكم من رحمة الله يعنى الجماعة وإذا قال العبد: الله أكبر، الله أكبر،
يقول: حرمت الاعمال، وإذا قال لا إله إلا الله: يقول: أمانة سبع سموات وسبع أرضين
والجبال والبحار وضعت على أعناقكم ان شئتم فاقبلوا وان شئتم فأدبروا.
2071 (18) البحار 178 - كتاب العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم
قال: علة الأذان ان تكبر الله وتعظمه وتقر بتوحيد الله وبالنبوة والرسالة وتدعو إلى الصلاة
وتحث على الزكاة ومعنى الأذان الاعلام لقول الله تعالى: واذان من الله ورسوله
إلى الناس اي اعلام وقال أمير المؤمنين عليه السلام كنت انا الأذان في الناس بالحج، وقوله:
اذن في الناس بالحج، اي أعلمهم وادعهم فمعنى الله انه يخرج الشئ من حد العدم
إلى حد الوجود ويخترع الأشياء لامن شىء وكل مخلوق دونه يخترع الأشياء من
شىء الا الله، فهذا معنى الله وذلك فرق بينه وبين المحدث ومعنى أكبر اي أكبر من أن
يوصف في الأول وأكبر من كل شىء لما خلق الشئ ومعنى قوله: اشهد أن لا إله إلا الله
، اقرار بالتوحيد ونفى الأنداد وخلعها وكل ما يعبد من دون الله ومعنى قوله:
اشهد ان محمدا رسول الله اقرار بالرسالة والنبوة وتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذلك
قول الله عز وجل: ورفعناه لك ذكرك، اي تذكر معي إذا ذكرت ومعنى حي على
الصلاة: اي حث على الصلاة ومعنى حي على الفلاح: اي حث على الزكاة وقوله
حي على خير العمل: اي حث على الولاية وعلة انها خير العمل ان الاعمال كلها
بها تقبل، الله أكبر، الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله فألقى معاوية من آخر الأذان
محمد رسول الله، فقال: اما يرضى محمد ان يذكر في أول الأذان حتى يذكر في آخره
ومعنى الإقامة هي الإجابة والوجوب ومعنى كلماتها فهي التي ذكرناها في الأذان،
ومعنى قد قامت الصلاة، اي قد وجبت الصلاة وحانت وأقيمت واما العلة فيها، فقال

(1) وإذا - خ ل
679

الصادق عليه السلام إذا اذنت وصليت صلى خلفك صف من الملائكة وإذا اذنت وأقمت صلى
خلفك صفان من الملائكة ولا يجوز ترك الأذان الا في صلاة الظهر والعصر والعتمة
يجوز في هذه الثلث الصلوات إقامة بلا أذان والأذان أفضل ولا تجعل ذلك عادة ولا يجوز
ترك الأذان والإقامة في صلاة المغرب وصلاة الفجر والعلة في ذلك أن هاتين الصلاتين
تحضرهما ملائكة الليل وملائكة النهار.
2072 (19) جامع الاخبار 98 - عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب انه
سئل عن النبي صلى الله عليه وآله عن تفسير الأذان، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي الأذان حجة على أمتي
وتفسيره إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فإنه يقول: اللهم أنت الشاهد على ما أقول
يا أمة محمد - 1 - قد حضرت الصلاة فتهيؤوا ودعوا عنكم شغل الدنيا، وإذا قال:
اشهد أن لا إله إلا الله، فإنه يقول: يا أمة محمد - 2 - اشهد الله واشهد ملائكته انى
أخبرتكم بوقت الصلاة فتفرغوا لها - 3 - وإذا قال: اشهد ان محمدا رسول الله، فإنه
يقول يعلم الله ويعلم ملائكته انى قد أخبرتكم بوقت الصلاة فتفرغوا لها - 4 - فإنه خير لكم،
وإذا قال: حي على الصلاة، فإنه يقول يا أمة محمد - 5 - دين قد أظهره الله لكم ورسوله
فلا تضيعوه، ولكن تعاهدوا يغفر الله لكم تفرغوا لصلاتكم فإنه عماد دينكم وإذا قال
حي على الفلاح فإنه يقول يا أمة محمد - 6 - قد فتح الله عليكم أبواب الرحمة فقوموا وخذوا
نصيبكم من الرحمة تربحوا للدنيا والآخرة وإذا قال حي على خير العمل، فإنه يقول: ترحموا
على أنفسكم، فإنه لا أعلم لكم عملا أفضل من هذه، فتفرغوا لصلاتكم قبل الندامة، وإذا قال لا إله إلا الله
، فإنه يقول يا أمة محمد - 7 - اعلموا انى جعلت أمانة سبع سموات وسبع أرضين في
أعناقكم، فان شئتم فاقبلوا وان شئتم فأدبروا، فمن أجابني فقد ربح ومن لم يجبني، فلا
يضرني، ثم قال: يا علي الأذان نور، فمن أجاب نجا ومن عجز خسف وكنت له خصما بين
يدي الله ومن كنت له خصما فما أسوء حاله.
2073 (20) معاني الاخبار 15 - التوحيد 240 - حدثنا أحمد بن محمد

(1) (2) (5) (6) (7) احمد - خ ل
(3) (4) إليها - خ ل
680

ابن عبد الرحمن المروزي الحاكم المقرى قال: حدثنا أبو عمرو محمد بن جعفر
المقرى الجرجاني، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن الموصلي ببغداد قال:
حدثنا محمد بن عاصم الطريفي، قال: حدثنا أبو زيد عياش - 1 - بن يزيد بن الحسن
(بن علي - التوحيد) الكحال - 2 - مولى زيد بن علي، قال: أخبرني أبي يزيد - 3 - ابن
الحسن، قال: حدثني موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي، عن أبيه
علي بن الحسين، عن أبيه الحسين بن علي (ابن أبي طالب - المعاني) عليهم السلام، قال:
كنا جلوسا في المسجد إذ صعد المؤذن المنارة، فقال: الله أكبر الله أكبر، فبكى
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وبكينا ببكائه - 4 - فلما فرغ المؤذن، قال:
أتدرون ما يقول المؤذن؟ قلنا: الله ورسوله ووصيه اعلم، فقال - 5 - لو تعلمون ما يقول
لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا فلقوله الله أكبر معان كثيرة:
منها ان قول المؤذن: الله أكبر يقع على قدمه وأزليته وأبديته وعلمه وقوته
وقدرته وحلمه وكرمه وجوده وعطائه وكبريائه، فإذا قال المؤذن: الله أكبر، فإنه
يقول الله الذي له الخلق والامر وبمشيته كان الخلق ومنه (كان - التوحيد) كل شىء
للخلق واليه يرجع الخلق وهو الأول قبل كل شىء لم يزل، والاخر بعد كل شىء
لا يزال (و - المعاني) الظاهر فوق كل شىء لا يدرك والباطن دون كل شىء لا يحد
وهو - 6 - الباقي وكل شىء دونه فان، والمعنى الثاني الله أكبر: اي العليم الخبير
علم ما كان وما يكون قبل أن يكون والثالث: الله أكبر: اي القادر على كل شىء يقدر
على ما يشاء القوى لقدرته المقتدر على خلقه القوى لذاته، قدرته قائمة على الأشياء
كلها إذا قضى امرا فإنما يقول له كن فيكون، والرابع الله أكبر على معنى حلمه وكرمه

(1) عباس - المعاني
(2) الجمال - المعاني
(3) زيد - التوحيد خ ل
(4) لبكائه - المعاني
(5) قال - المعاني
(6) فهو - التوحيد
681

يحلم كأنه لا يعلم ويصفح كأنه لا يرى ويستر - 1 - كأنه لا يعصى، لا يعجل بالعقوبة
كرما وصفحا وحلما والوجه الاخر في معنى الله أكبر: اي الجواد جزيل العطاء كريم
الفعال - 2 -، والوجه الاخر الله أكبر فيه نفى (صفته و - المعاني) كيفيته كأنه يقول:
الله أجل من أن يدرك الواصفون قدر صفته الذي هو موصوف به وانما يصفه الواصفون
على قدرهم لا على قدر عظمته وجلاله تعالى الله عن أن يدرك الواصفون صفته علوا
كبيرا والوجه الاخر الله أكبر كأنه يقول الله أعلى واجل وهو الغنى عن عباده لا حاجة
به إلى اعمال خلقه.
واما قوله: اشهد أن لا إله إلا الله، فاعلام بان الشهادة لا تجوز الا بمعرفة من القلب،
كأنه يقول اعلم أنه لا معبود الا الله عز وجل وان كل معبود باطل سوى الله عز وجل
وأقر بلساني بما في قلبي من العلم، بأنه لا إله إلا الله واشهد انه لا ملجأ من الله الا اليه
ولا منجا من شر كل ذي شر وفتنة كل ذي فتنة الا بالله وفى المرة الثانية، اشهد أن لا إله إلا الله
معناه اشهد أن لا هادي الا الله ولا دليل لي الا الله واشهد الله باني اشهد
أن لا إله إلا الله (معناه - المعاني) واشهد سكان السماوات وسكان الأرضين وما فيهن
من الملائكة والناس أجمعين وما فيهن من الجبال والأشجار والدواب والوحوش
وكل رطب ويابس باني - 3 - اشهد أن لا خالق الا الله ولا رازق ولا معبود ولا ضار
ولا نافع ولا قابض ولا باسط ولا معطى ولا مانع (ولا دافع - التوحيد) ولا ناصح
ولا كافى ولا شافى ولا مقدم ولا مؤخر الا الله، له الخلق والامر وبيده الخير كله تبارك الله رب
العالمين.
واما قوله: اشهد ان محمدا رسول الله، يقول اشهد الله (انى اشهد - التوحيد)
انه - 4 - لا اله الا هو، وأن محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه ونجيه، أرسله إلى

(1) يغفر - خ ل المعاني
(2) كريم صفة، والفعال - المعاني - النوال - خ ل
(3) انى - التوحيد
(4) ان - التوحيد
682

كافة الناس أجمعين " بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون "
واشهد من في السماوات والأرض من النبيين والمرسلين والملائكة والناس أجمعين
(انى اشهد - التوحيد) ان محمدا سيد الأولين والآخرين، وفى المرة الثانية اشهد ان
محمدا رسول الله، يقول: اشهد أن لا حاجة لا حد إلى أحد الا إلى الله الواحد القهار (مفتقرة
اليه سبحانه وانه - التوحيد) الغنى عن عباده والخلائق (والناس - المعاني) أجمعين
وانه أرسل محمدا إلى الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله باذنه وسراجا منيرا، فمن
أنكره وجحده ولم يؤمن به ادخله الله عز وجل نار جهنم خالدا مخلدا لا ينفك عنها ابدا.
واما قوله: حي على الصلاة: اي هلموا إلى خير أعمالكم ودعوة ربكم
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم واطفاء ناركم التي أوقدتموها (على ظهوركم - التوحيد)
وفكاك رقابكم التي رهنتموها (بذنوبكم - التوحيد) ليكفر الله عنكم سيئاتكم ويغفر لكم
ذنوبكم ويبدل سيئاتكم حسنات فإنه ملك كريم، ذو الفضل العظيم، وقد اذن لنا معاشر
المسلمين بالدخول في خدمته والتقدم إلى بين يديه وفى المرة الثانية حي على الصلاة
اي قوموا إلى مناجاة (الله - المعاني) ربكم وعرض - 1 - حاجاتكم على - 2 - ربكم،
وتوسلوا اليه بكلامه، وتشفعوا به وأكثروا الذكر والقنوت والركوع والسجود
والخضوع والخشوع وارفعوا اليه حوائجكم، فقد اذن لنا في ذلك.
واما قوله: حي على الفلاح، فإنه يقول: اقبلوا إلى بقاء لا فناء معه، ونجاة
لاهلاك معها وتعالوا إلى حياة لا موت معها والى نعيم لا نفاد له والى ملك لا زوال عنه،
والى سرور لا حزن معه، والى انس لا وحشة معه، والى نور لا ظلمة معه، والى سعة
لا ضيق معها، والى بهجة لا انقطاع لها والى غنى - 3 - لا فاقة معه، والى صحة لا سقم
معها والى عزلا ذل معه والى قوة لا ضعف معها، والى كرامة يا لها من كرامة واعجلوا - 4 -
إلى سرور الدنيا والعقبى ونجاة الآخرة والأولى، وفى المرة الثانية حي على الفلاح، فإنه

(1) واعرضوا - خ ل المعاني
(2) إلى - التوحيد
(3) غناء - خ ل
(4) عجلوا - التوحيد
683

يقول سابقوا إلى ما دعوتكم اليه والى جزيل الكرامة وعظيم المنة وسنى النعمة والفوز
العظيم ونعيم الأبد في جوار محمد في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
واما قوله: الله أكبر، فإنه يقول الله أعلى واجل من أن يعلم أحد من خلقه ما عنده
من الكرامة لعبد أجابه وأطاعه وأطاع (ولاة - التوحيد) أمره (وعبده وعرف
وعيده - 1 -) واشتغل به وبذكره وأحبه وانس به - 2 - واطمأن اليه ووثق به وخافه ورجاه
واشتاق اليه ووافقه في حكمه وقضائه ورضى به، وفى المرة الثانية الله أكبر، فإنه
يقول: الله أكبر وأعلى واجل من أن يعلم أحد مبلغ كرامته لأوليائه وعقوبته لأعدائه
ومبلغ عفوه وغفرانه ونعمته لمن أجابه وأجاب رسوله ومبلغ وعذابه ونكاله وهو انه
لمن أنكره وجحده.
واما قوله: لا إله إلا الله معناه لله الحجة البالغة عليهم بالرسول - 3 - والرسالة
والبيان والدعوة وهو أجل من أن يكون لاحد منهم عليه حجة، فمن أجابه، فله
النور - 4 - والكرامة ومن أنكره فان الله غنى عن العالمين وهو أسرع الحاسبين ومعنى
قد قامت الصلاة في الإقامة اي حان وقت الزيارة والمناجاة وقضاء الحوائج ودرك المنى
والوصول إلى الله عز وجل والى كرامته وغفرانه وعفوه ورضوانه.
قال مصنف هذا الكتاب: انما ترك الراوي لهذا الحديث (ذكر - المعاني)
حي على خير العمل للتقية.
وقد روى في خبر آخر ان الصادق عليه السلام سئل عن معنى حي على خير العمل
فقال: خير العمل الولاية.
وفى خبر آخر خير العمل بر فاطمة وولدها عليهم السلام.
2074 (21) فقيه 60 - وقد اذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان يقول: اشهد
انى رسول الله وقد كان يقول فيه اشهد ان محمدا رسول الله، لان الاخبار قد وردت
بهما جميعا.

(1) وعرفه وعبده - التوحيد
(2) وامن به - المعاني
(3) بالرسل - التوحيد
(4) الفوز - خ ل المعاني
684

2075 (22) تفسير القمي 217 - حدثني أبي عن الحسن بن محبوب، عن أبي
حمزة الثمالي، عن أبي الربيع قال حججت مع أبي جعفر عليه السلام في السنة التي
حج فيها هشام بن عبد الملك، وكان معه نافع مولى عمر بن الخطاب، فنظر نافع
إلى أبي جعفر عليه السلام في ركن البيت، وقد اجتمع عليه الناس، فقال: يا أمير المؤمنين
من هذا الذي تكافأ عليه الناس، قال: هذا نبي اهل الكوفة محمد بن علي بن الحسين
ابن علي بن أبي طالب عليهم السلام، فقال: لآتينه فلأسألنه من مسائل لا يجيبني فيها
الا نبي أو وصي نبي (إلى أن قال) قال أخبرني عن قول الله تعالى: " واسأل من أرسلنا
من قبلك من رسلنا " الآية وكان بينه وبين عيسى خمسمأة سنة، قال فتلا أبو جعفر عليه السلام
هذه الآية: " سبحان الذي أسرى بعبده " الآية كان من الآيات التي أراها الله تعالى
محمدا صلى الله عليه وآله حيث أسرى به إلى البيت المقدس، انه حشر الله الأولين والآخرين
من النبيين والمرسلين، ثم امر جبرئيل، فاذن شفعا وأقام شفعا وقال في اقامته: حي على
خير العمل - الخبر.
2076 (23) الدعائم 172 - روينا عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال
: كان الأذان: بحي على خير العمل، على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وبه امروا في
أيام أبى بكر وصدر من أيام عمر، ثم امر عمر بقطعه وحذفه من الأذان والإقامة، فقيل
له في ذلك، فقال: إذا سمع (عوام - ك) الناس ان الصلاة خير العمل تهاونوا بالجهاد
وتخلفوا عنه.
و 173 - روينا مثل ذلك عن جعفر بن محمد عليهما السلام.
2077 (24) العلل 129 - حدثنا علي بن عبد الله الوراق وعلي بن محمد بن
الحسن المعروف بابن مقبرة القزويني، قال: حدثنا سعد بن عبد الله ابن أبي خلف،
قال: حدثنا العباس بن سعيد الأزرق قال: حدثنا سويد بن سعيد الأنباري، عن محمد
ابن عثمان الجمحي، عن الحكم بن ابان، عن عكرمة قال: قلت لابن عباس: أخبرني
685

لاي شىء حذف من الأذان حي على خير العمل، قال: أراد عمر بذلك أن لا يتكل
الناس على الصلاة ويدعوا الجهاد، فلذلك حذفها من الأذان.
2078 (25) العلل 129 - حدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري
(رض) قال: حدثنا علي بن محمد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، قال: حدثني
محمد بن أبي عمير، انه سئل ابا الحسن عليه السلام، عن حي على خير العمل لم تركت
من الأذان، فقال: تريد العلة الظاهرة أو الباطنة، قلت: أريدهما جميعا، فقال: اما العلة
الظاهرة فلئلا يدع الناس الجهاد اتكالا على الصلاة، واما الباطنة فان خير العمل
الولاية، فأراد من امر بترك حي على خير العمل من الأذان أن لا يقع حث - 1 - عليها
ودعاء إليها.
2079 (26) البحار 174 - نقلا من خط الشهيد (ره) عن أبي الوليد عن
أبي عبد الله عليه السلام في قوله: قد قامت الصلاة انما يعنى به قيام القائم عليه السلام.
2080 (27) مستدرك 259 - الشيخ الطوسي في المبسوط، فاما قوله:
اشهد ان عليا أمير المؤمنين وآل محمد خير البرية على ما ورد في شواذ الاخبار
فليس بمعمول عليه، ولو فعله الانسان لم يأثم به غير أنه ليس من فضيلة الأذان ولا كمال
فصوله.
وتقدم في رواية ابن سعيد (3) من باب (12) استحباب الأذان والإقامة لمن
يقتدى بالمخالف قوله: ان الانسان إذا دخل المسجد وفيه من لا يقتدى به وخاف فوت
الصلاة بالاشتغال بالأذان والإقامة، يقول: حي على خير العمل دفعتين لأنه تركه.
ويأتي في جميع أحاديث الباب التالي وباب (19) جواز إعادة فصول الأذان
لاجتماع القوم وباب (20) عدم جواز التثويب في الأذان والإقامة وباب (21) استحباب
افصاح الألف والهاء والترتيل في الأذان ما يناسب الباب.
وفى رواية ابن أذينة (1) من باب (2) بدؤ الصلاة من أبواب (9) الكيفية

(1) حثا - خ ل
686

ما يدل على كيفية الأذان وعلته.
وفى رواية معاوية بن فضلة - 1 - من باب تحريم التظاهر بالمنكرات وذكر
جملة من المحرمات من أبواب الامر والنهى في كتاب الأمر بالمعروف ما يدل على
كيفية الأذان.
- 18 -
باب ان الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى وانه يجوز الاقتصار
على مرة مرة عند العذر والعجلة
2081 (1) كا 83 - أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن يب 151 -
صا 307 - الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان (بن مهران - يب
صا) الجمال، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الأذان مثنى مثنى والإقامة
مثنى مثنى.
2082 (2) الدعائم 175 - روينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
: الأذان والإقامة مثنى مثنى وتفرد الشهادة في آخر الإقامة، تقول: لا إله إلا الله
مرة واحدة.
2083 (3) العلل 13 - العيون 144 - حدثنا الحسن بن محمد بن - 2 -
سعيد - 3 - الهاشمي (الكوفي - العيون) قال: حدثنا فرات بن إبراهيم بن فرات
الكوفي، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن علي الهمداني، قال: حدثني، - 4 -
أبو الفضل العباس بن عبد الله البخاري، قال: حدثنا محمد بن القاسم بن إبراهيم بن
محمد بن عبد الله ابن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال: حدثنا - 5 - عبد السلام بن

(1) عضلة - خ ل
(2) عن - العلل
(3) سعد - خ ل العلل
(4) حدثنا - العيون
(5) حدثني - العيون
687

صالح الهروي، عن علي بن موسى الرضا عليهما السلام عن أبيه موسى بن جعفر، عن أبيه
جعفر بن محمد، عن أبيه محمد بن علي، عن أبيه علي بن الحسين، عن أبيه الحسين
ابن علي، عن أبيه علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: قال رسول الله (في حديث)
انه لم عرج بي إلى السماء اذن جبرئيل مثنى مثنى وأقام مثنى مثنى، ثم قال لي:
تقدم يا محمد! فقلت له: يا جبرئيل أتقدم عليك؟ فقال: نعم لان الله تبارك وتعالى
فضل أنبيائه على ملائكته أجمعين وفضلك خاصة (قال - العيون) فتقدمت فصليت بهم
ولا فخر.
2084 (4) مستدرك 253 - السيد علي بن طاوس في كتاب سعد السعود نقلا
عن تفسير الثقة الجليل محمد بن العباس بن علي قال: حدثنا الحسين بن محمد بن
سعيد، عن محمد بن البيض بن الفياض، عن إبراهيم بن عبد الله بن همام، عن عبد الرزاق، عن
معمر، عن ابن حماد، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بينما انا
في الحجر إذ أتاني جبرئيل فهمزني برجلي فاستيقظت إلى أن قال صلى الله عليه وآله وسلم قال: فهل
تدرى أين أنت؟ فقلت لا يا جبرئيل، فقال: هذا بيت المقدس بيت الله الأقصى فيه
المحشر والمنشر، ثم قام جبرئيل: فوضع سبابته اليمنى في اذنه اليمنى، فاذن مثنى مثنى يقول
في آخرها: حي على خير العمل مثنى مثنى حتى إذا قضى أذانه أقام الصلاة مثنى مثنى
وقال في آخرها: قد قامت الصلاة - الخبر.
2085 (5) كا روضة 120 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد،
عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة ثابت بن دينار الثمالي وأبى منصور، عن أبي
الربيع قال: حججنا مع أبي جعفر عليه السلام في السنة التي كان حج فيها هشام بن
عبد الملك وكان معه نافع مولى عمر بن الخطاب، فنظر نافع إلى أبي جعفر عليه السلام في ركن
البيت وقد اجتمع عليه الناس، فقال نافع: يا أمير المؤمنين من هذا الذي قد تداك
عليه الناس، فقال: هذا نبي اهل الكوفة، هذا محمد بن علي، فقال: اشهد لآتينه،
فلأسألنه عن مسائل لا يجيبني فيها الا نبي أو ابن نبي أو وصي نبي (إلى أن قال نافع)
688

فأخبرني عن قول الله عز وجل لنبيه: " واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون
الرحمن آلهة يعبدون " من الذي سئل محمد صلى الله عليه وآله وكان بينه وبين عيسى خمسمأة سنة، قال فتلا
أبو جعفر عليه السلام هذه الآية: " سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد
الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا " فكان من الآيات التي أراها الله تبارك وتعالى
محمدا صلى الله عليه وآله وسلم حيث أسرى به إلى بيت المقدس ان حشر الله عز ذكره الأولين والآخرين
من النبيين والمرسلين، ثم امر جبرئيل عليه السلام فاذن شفعا وأقام شفعا وقال في أذانه
حي على خير العمل، ثم تقدم محمد صلى الله عليه وآله فصلى بالقوم الحديث.
2086 (6) يب 216 - محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب، عن أبي
همام عن أبي الحسن عليه السلام قال: الأذان والإقامة مثنى مثنى وقال: إذا قام مثنى
مثنى ولم يؤذن أجزأه في الصلاة المكتوبة ومن أقام الصلاة واحدة واحدة ولم يؤذن
لم تجزه الا باذان - 1 -.
2087 (7) يب 151 - صا 308 - الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن
حسين بن عثمان، عن ابن مسكان عن يزيد مولى الحكم عمن حدثه، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سمعته يقول: لئن أقيم مثنى مثنى أحب إلى من أن أؤذن وأقيم واحدا
واحدا.
2088 (8) فقيه 61 - قال (الصادق عليه السلام) كان اسم النبي صلى الله عليه وآله يكرر
في الأذان وأول من حذفه ابن اروى.
2089 (9) يب 151 - صا 307 - الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية
بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الأذان مثنى مثنى والإقامة واحدة واحدة.
2090 (10) يب 151 صا 307 - سعد (بن عبد الله - صا) عن أحمد بن
محمد، عن الحسين بن سعيد عن (فضالة بن أيوب، عن سيف بن عميرة و - صا)
صفوان بن يحيى، عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الإقامة مرة مرة
الا قوله الله أكبر (الله أكبر - يب) فإنه مرتان.

(1) أذان - ظ يب ط
689

2091 (11) يب 151 - صا 307 - سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد
عن الحسين بن سعيد، عن فضالة (بن أيوب - يب) عن العلاء (بن رزين - يب) عن
أبي عبيدة الحذاء، قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام يكبر واحدة واحدة (في الأذان - يب)
فقلت له لم تكبر واحدة واحدة، فقال: لا بأس به إذا كنت - 1 - مستعجلا (في الأذان
- صا).
2092 (12) يب 151 - صا 308 - الحسين (بن سعيد - يب) عن القاسم
ابن عروة، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (الأذان يقصر في السفر
كما تقصر الصلاة - صا) الأذان واحدا واحدا والإقامة واحدة (واحدة - خ صا).
2093 (13) يب 151 - صا 308 - سعد (بن عبد الله - صا) عن محمد بن
الحسين، عن جعفر بن بشير عن نعمان الرازي، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول
يجزيك من - 2 - الإقامة طاق طاق في السفر.
وتقدم في رواية جويرية (15) من باب (9) كراهة الصلاة في البيداء من
أبواب (5) المكان قوله: فاذن عليه السلام مثنى مثنى وأقام مثنى مثنى.
وفى رواية الجعفريات (3) من باب (1) ان جبرئيل عليه السلام هبط بالأذان،
قوله عليه السلام: فاذن عليه السلام مثنى مثنى وأقام مثنى مثنى ثم قال له جبرئيل عليه السلام: يا محمد
هكذا أذان الصلاة.
وفى رواية الدعائم (4) نحوه.
وفى رواية صفوان (2) من باب (3) استحباب الأذان والإقامة في الفرائض،
قوله عليه السلام الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى.
وفى رواية ابن شاذان (15) من الباب المتقدم: قوله: وانما جعل مثنى مثنى
ليكون تكرارا ويستفاد من سائر أحاديث الباب التي تدل على كيفية الأذان والإقامة

(1) كان - خ ل صا
(2) عن - يب
690

ما يدل على ذلك.
- 19 -
باب انه إذا أراد المؤذن ان يجمع القوم فلا بأس ان يعيد فصول الأذان
2094 (1) يب 151 - صا 309 - محمد بن يعقوب، عن كا 85 - محمد
ابن يحيى، عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب (عن علي بن أحمد - خ صا) عن علي بن أبي
حمزة، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة - 1 -
وفى حي على الصلاة أو (في - خ صا) حي على الفلاح المرتين والثلث وأكثر من
ذلك إذا كان (انما - كا صا - 2 -) يريد (بن - صا كا) جماعة القوم ليجمعهم لم يكن
به بأس.
2095 (2) مستدرك 253 - زيد النرسي في اصله، قال سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول: من السنة الترجيع في أذان الفجر واذان العشاء الآخرة امر رسول الله
صلى الله عليه وآله بلالا ان يرجع في أذان الغداة واذان العشاء إذا فرغ: اشهد ان محمدا رسول الله
صلى الله عليه وآله عاد، فقال: اشهد أن لا إله إلا الله حتى يعيد الشهادتين، ثم يمضى
في أذانه الخبر.
2096 (3) فقه الرضا عليه السلام 6 (بعد ذكر فصول الأذان قال) ليس فيها ترجيع
ولا تردد.

(1) الشهادتين و - صا
(2) اماما - يب صا خ ل
691

- 20 -
باب عدم جواز التثويب في الأذان والإقامة
2097 (1) 83 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن
معاوية بن وهب يب 151 - صا 308 - الحسين بن سعيد، عن فضالة و - 1 -
حماد بن عيسى، عن فقيه 58 - معاوية بن - 2 - وهب قال (قال - خ صا) سئلت
ابا عبد الله عليه السلام عن التثويب (الذي يكون - 3 -) بين - 4 - الأذان والإقامة، فقال
ما نعرفه.
آخر السرائر 13 - (نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب) العباس بن
معروف، عن عبد الله بن المغيرة (مثله سندا ومتنا).
2098 (2) فقيه 58 - وكان ابن النباح يقول: في أذانه حي على خير العمل
حي على خير العمل، فإذا رآه علي عليه السلام قال: مرحبا بالقائلين عدلا وبالصلاة
مرحبا وأهلا.
2099 (3) فقه الرضا عليه السلام 6 - (بعد ذكر فصول الأذان قال) ليس فيها ترجيع
ولا تردد ولا الصلاة خير من النوم.
2100 (4) فقيه 57 - روى أبو بصير عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: إن بلالا
كان عبدا صالحا، فقال لا أؤذن لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فترك يومئذ حي على
خير العمل.
2101 (5) مستدرك 253 - زيد النرسي في اصله عن أبي الحسن عليه السلام،
قال: الصلاة خير من النوم بدعة بني أمية وليس ذلك من أصل الأذان ولا بأس إذا أراد الرجل

(1) عن - صا
(2) سئل معاوية بن وهب ابا عبد الله (ع) - فقيه
(3) اسقط كا - لفظة الذي يكون
(4) في - كا
692

ان ينبه الناس للصلاة ان ينادى بذلك، ولا يجعله من أصل الأذان فانا لا نراه اذانا.
2102 (6) يب 151 - صا 308 - محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد
ابن الحسن، عن الحسين، عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النداء التثويب في الإقامة - 1 - من السنة.
2103 (7) يب 151 - محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن صا 308 -
الحسين (بن سعيد - صا).
آخر السرائر 13 - (نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب) عن الحسين،
عن فضالة، عن العلا عن محمد (بن مسلم - يب صا) عن أبي جعفر عليه السلام، قال كان أبى
ينادى في بيته بالصلاة - 2 - خير من النوم ولو رددت ذلك لم يكن به بأس.
2104 (8) المعتبر 166 - في كتاب أحمد بن أبي نصر البزنطي من أصحابنا
قال: حدثني عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: الأذان الله أكبر الله أكبر،
اشهد أن لا إله إلا الله، اشهد أن لا إله إلا الله وقال: في آخره لا إله إلا الله مرة، ثم قال
إذا كنت في أذان الفجر، فقل الصلاة خير من النوم بعد حي على خير العمل وقل - 3 -
بعد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ولا تقل في الإقامة الصلاة خير من النوم انما هو
في الأذان.
وتقدم في رواية زرارة (7) من باب (17) عدد فصول الأذان، قوله عليه السلام:
وإن شئت زد يب على التثوب حي على الفلاح مكان الصلاة خير من النوم.

(1) الأذان - صا ط
(2) الصلاة - السرائر
(3) فقل - ئل
693

- 21 -
باب استحباب افصاح الألف والهاء والترتيل في الأذان والحدر
والترسل في الإقامة وكراهة التطريب في الأذان
2105 (1) يب 150 - محمد بن يعقوب - 1 - عن علي بن إبراهيم، عن أبيه،
عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام الأذان جزم بافصاح الألف
والهاء والإقامة حدر.
2106 (2) كا 83 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن
زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام إذا اذنت، فافصح بالألف والهاء وصل على النبي
صلى الله عليه وآله كلما ذكرته أو ذكره ذاكر في أذان أو غيره.
2107 (3) الدعائم 176 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال له بأس بالتطريب
في الأذان إذا أتم وبين وأفصح بألف - 2 - والهاء.
2108 (4) يب 150 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
عثمان بن عيسى، عن فقيه 7 - خالد بن - 3 - نجيح عن الصادق عليه السلام أنه قال:
التكبير جزم في الأذان مع الافصاح بالهاء والألف.
فقيه 57 - روى خالد بن نجيح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: الأذان والإقامة
مجزومان وفى خبر آخر موقوفان.
2109 (5) كا 84 - جماعة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
محمد بن سنان يب 152 - الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن الحسن

(1) نقل الشيخ هذه الرواية عن محمد بن يعقوب ولكن لم نجدها في الكافي فلعله نقلها
من كتاب الاخر أو كانت موجودة في النسخة التي رآها الشيخ.
(2) بالألف - ظ
(3) روى خالدين نجيح - فقيه
694

بن السرى، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الأذان ترتيل والإقامة حدر.
2110 (6) الدعائم 175 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال يرتل
الأذان وتحدر الإقامة.
2111 (7) مستدرك 259 - ابن أبي جمهور الأحسائي في درر اللئالي عن
النبي صلى الله عليه وآله انه سمع مؤذنا يطرب، فقال صلى الله عليه وآله الأذان سهل سمح، فإن كان اذانك
سهلا سمحا وإلا فلا تؤذن.
وتقدم في رواية زرارة (2) من باب (5) استحباب الأذان والإقامة للمريض،
قوله عليه السلام وأفصح بالألف والهاء.
ويأتي في رواية معاوية (12) من باب (5) استحباب الأذان والإقامة للمريض،
قوله عليه السلام وأفصح بالألف والهاء.
ويأتي في رواية معاوية (12) من باب (23) استحباب كون المؤذن مستقبل
القبلة قوله عليه السلام واحدر اقامتك حدرا.
وفى روايتي الشيباني (8 - 9) من باب (24) جواز الأذان جالسا قوله عليه السلام
إذا أقمت (الصلاة - خ صا) فأقم مترسلا، فإنك في الصلاة.
- 22 -
باب انه لا بأس بان يؤذن الرجل جنبا وعلى غير وضوء وانه
لا يقيم الا وهو متطهر
2112 (1) يب 148 - الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن
سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ان تؤذن وأنت على غير (وضوء - يب ط)
طهور ولا تقيم الا وأنت على وضوء.
2113 (2) كا 84 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد
عن الحلبي يب 149 - 1 - الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان،

(1) سقطت هذه الرواية عن التهذيب المطبوع ولكن أوردها في فهرس الأغلاط.
695

عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا بأس ان يؤذن الرجل من غير - 1 -
وضوء ولا يقيم الا وهو على وضوء.
2114 (3) الدعائم 177 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: لا بأس ان
يؤذن الرجل على غير طهر ويكون طاهرا أفضل ولا يقيم الا على طهر.
2115 (4) مستدرك 250 - كتاب عاصم بن حميد الحناط، عن عمرو بن أبي
نصر، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام المؤذن يؤذن وهو على غير وضوء، قال: نعم
ولا يقيم الا وهو على وضوء الخبر.
2116 (5) فقيه 57 - روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: تؤذن
وأنت على غير وضوء في ثوب واحد قائما أو قاعدا، وأينما توجهت ولكن إذا أقمت
فعلى وضوء متهيئا للصلاة.
2117 (6) قرب الإسناد 85 - باسناده، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
ابن جعفر عليه السلام، قال: سألته عن المؤذن يحدث في أذانه واقامته، قال: إن كان
الحدث في الأذان، فلا بأس وان كان في الإقامة، فليتوضأ وليقم اقامته.
2118 (7) ئل 329 علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام
قال: سألته عن الرجل يؤذن أو يقيم وهو على غير وضوء أيجزيه ذلك؟ قال: اما
الأذان، فلا بأس واما الإقامة فلا يقيم الا على وضوء، قلت فان أقام وهو على غير وضوء
أيصلي بإقامته: قال: لا.
ويأتي في رواية أبى بصير (6) من باب (24) جواز الأذان جالسا قوله عليه السلام
لا بأس ان تؤذن على غير وضوء.
وفى روايتي محمد بن مسلم (14 - 15) قوله: الرجل يؤذن وهو يمشي
أو على ظهر دابته أو على غير طهور، فقال عليه السلام نعم إذا كان التشهد مستقبل القبلة
فلا بأس.

(1) وهو على غير وضوء - يب
696

وفى رواية إسحاق (1) من باب (30) جواز أذان غير البالغ، قوله عليه السلام
ولا بأس ان يؤذن المؤذن وهو جنب ولا يقيم حتى يغتسل.
- 23 -
باب انه يستحب ان يكون المؤذن مستقبل القبلة وان يقوم على مكان
مرتفع ويرفع صوته ويضع في أذنيه إصبعه وحكم الأذان في المنارة
2119 (1) كا 84 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد،
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له يؤذن الرجل وهو على غير القبلة،
قال إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس.
2120 (2) قرب الإسناد 86 - باسناده، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
ابن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل يفتتح الأذان والإقامة وهو على غير القبلة، ثم
يستقبل القبلة، قال: لا بأس.
2121 (3) يب 150 - عنه - 1 - عن كا 84 - علي بن محمد، عن سهل - 2 -
(بن زياد - كا) عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام،
قال: كان طول حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قامة مكان - 3 - يقول صلى الله عليه وآله لبلال
إذا دخل الوقت يا بلال اعل فوق الجدار وارفع صوتك بالأذان، فان الله عز وجل
قد وكل بالأذان ريحا ترفعه إلى السماء وان الملائكة إذا سمعوا الأذان من اهل الأرض
قالوا: هذه أصوات أمة محمد صلى الله عليه وآله بتوحيد الله عز وجل ويستغفرون لامة محمد صلى الله عليه وآله
حتى يفرغوا من تلك الصلاة.

(1) هكذا في يب وقبله مصدر بمحمد بن علي بن محبوب وقبل هذا بمحمد بن أحمد بن يحيى
وقبل ذلك بمحمد بن يعقوب.
(2) نقل الوافي هذه الرواية أيضا عن يب سهل بن زياد عن ابن محبوب ولم نجده.
(3) وكان - خ ل
697

المحاسن 48 - البرقي، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
2122 (4) مستدرك 252 - القطب الراوندي في الخرائج روى ان النبي
صلى الله عليه وآله وسلم خرج قاصدا مكة إلى أن قال: فدخل النبي صلى الله عليه وآله مكة وكان وقت الظهر،
فامر بلالا فصعد على ظهر الكعبة، فاذن فما بقي صنم بمكة الا سقط على وجهه، فلما
سمع وجوه قريش الأذان، قال بعضهم في نفسه: الدخول في الأرض خير من سماع
هذا، وقال آخر الحمد لله الذي لم يعش والدي إلى هذا اليوم الخبر (وروى الطبرسي
في إعلام الورى ما يقرب منه).
2123 (5) مستدرك 252 - الشيخ المفيد في الارشاد، عن أبي بصير عن
الصادق عليه السلام في حديث، قال: فلما دخل وقت صلاة الظهر امر رسول الله صلى الله عليه وآله بلالا
فصعد على الكعبة، فقال عكرمة اكره ان اسمع صوت أبى رياح ينهق على الكعبة
وحمد خالد بن أسيد بن عتاب ان ابا عتاب توفى ولم ير ذلك الخبر.
2124 (6) يب 150 - محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن
ابن أبي نجران، عن حماد، عن حريز، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، عن أبي
عبد الله عليه السلام، قال: إذا اذنت فلا تخفين صوتك، فان الله يأجرك مد صوتك فيه.
2125 (7) مستدرك 252 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي، عن جابر بن عبد الله
الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله المؤذنون يخرجون من قبورهم يوم القيمة يؤذنون
ويغفر للمؤذن مد صوته وليشهد له كل شىء سمعه من شجر أو مدر أو حجر رطب
أو يابس ويكتب له بكل انسان يصلى معه في ذلك المسجد مثل حسناتهم ولا ينقص من
حسناتهم شىء ويعطيه الله ما بين الأذان والإقامة كل شىء سأله اما ان يعجل له في دنياه
أو يصرف عنه السوء أو يدخر له في الآخرة وله ما بين الأذان والإقامة من الاجر
كالمتشحط في دمه في سبيل الله.
2126 (8) مستدرك 252 - وفيه: عن أبي سمعت الخدري قال سمعت رسول الله
698

صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا أنت اذنت للصلاة، فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مد صوت
المؤذن جن ولا انس ولا شىء الا شهد له يوم القيمة.
2127 (9) يب 148 - محمد بن يعقوب، عن كا 84 - محمد (بن يحيى
- يب) عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن - 1 -
عمران الحلبي عن محمد بن مروان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول المؤذن يغفر
له مد صوته ويشهد له كل شىء سمعه.
2128 (10) فقيه 58 - قال أبو جعفر عليه السلام المؤذن يغفر الله له مد بصره
ومد صوته في السماء ويصدقه كل رطب ويابس يسمعه وله من كل من يصلى معه في
مسجده سهم وله من كل - 2 - من يصلى بصوته حسنة.
2129 (11) المقنعة 15 - روى عن الصادقين عليه السلام انه - 3 - قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله يغفر الله للمؤذن مد صوته وبصره ويصدقه كل رطب
ويابس وله بكل من يصلى بأذانه حسنة.
2130 (12) فقيه 58 - سئل معاوية بن وهب ابا عبد الله عليه السلام عن الأذان،
فقال أجهر به - 4 - وارفع به صوتك، فإذا أقمت فدون ذلك ولا تنتظر - 5 - بأذانك
واقامتك الا دخول وقت صلاة واحدر اقامتك حدرا.
1231 (13) مستدرك 252 - البحار، عن بعض المناقب القديمة، عن أبي
الحسن علي بن عبد الله بن محمد البكري، عن لوط بن يحيى، عن أشياخه واسلافه
في خبر طويل في كيفية شهادة أمير المؤمنين عليه السلام إلى أن قال قال أبو مخنف وغيره
وسار أمير المؤمنين عليه السلام حتى دخل المسجد القناديل قد خمد ضوئها، فصلى في
المسجد ورده وعقب ساعة، ثم إنه قام وصلى ركعتين، ثم علا المأذنة ووضع سبابتيه

(1) عن - خ كا
(2) بكل - خ ل
(3) الظاهر أنهما قالا
(4) اجهره - خ ل
(5) ولا تنظر - خ ل
699

في أذنيه وتنحنح، ثم اذن وكان صلوات الله عليه إذا اذن لم يبق في بلدة الكوفة
بيت الا اخترقه صوته الخبر.
2132 (14) يب 217 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين،
عن جعفر بن بشير عن الحسن بن السرى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السنة ان تضع
إصبعك في أذنيك في الأذان.
2133 (15) فقيه 57 - روى الحسن بن السرى، عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال من السنة إذا اذن الرجل ان يضع إصبعيه في أذنيه.
2134 (16) يب 217 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين،
عن علي بن أسباط عن علي بن جعفر قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن الأذان في المنارة
أسنة هو فقال: انما كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأرض ولم يكن
يومئذ منارة.
2135 (17) الدعائم 178 - عن علي عليه السلام انه رأى مأذنة طويلة فامر بهدمها،
فقال لا يؤذن على أكبر من سطح المسجد.
وتقدم في رواية ابن عمر (16) من باب (2) فضل الأذان، قوله عليه السلام ان
المؤذن في سبيل الله ما دام في أذانه كشهيد يتقلب في دمه ويشهد له بذلك كل رطب
أو يابس بلغ صوته.
وفى رواية ابن ظريف (37) قوله عليه السلام يغفر الله له مد بصره وصوته في السماء
(إلى أن قال) وله من كل من يصلى بصوته حسنة.
وفى رواية زرارة (2) من باب (5) استحباب الأذان والإقامة للمريض، قوله:
عليه السلام وكلما اشتد صوتك من غير أن تجهد نفسك كان من يسمع أكثر وكان اجرك
في ذلك عظيم.
وفى رواية حماد (4) من باب (18) ان الأذان مثنى مثنى قوله صلى الله عليه وآله ثم قام
جبرئيل عليه السلام فوضع سبابته اليمنى في اذنه اليمنى فاذان.
700

وفى رواية زرارة (5) من باب (22) جواز الأذان جنبا قوله عليه السلام تؤذن وأنت
على غير وضوء في ثوب واحد قائما أو قاعدا وأينما توجهت.
ويأتي في روايتي ابن مسلم (14 - 15) من الباب التالي، قوله يؤذن وهو
يمشي وهو على غير طهر أو على ظهر الدابة، قال: نعم، إذا كان التشهد مستقبل
القبلة فلا بأس.
وفى رواية بشير من باب ان الله تعالى حرم مكة من أبواب بدء المشاعر في
كتاب الحج قوله عليه السلام: ودخل وقت الصلاة فامر بلالا فصعد على الكعبة فاذن.
- 24 -
باب انه لا بأس بان يؤذن الرجل جالسا أو راكبا أو ماشيا وانه لا يقيم
الا وهو قائم على الأرض فإنه إذا اخذ في الإقامة فهو في الصلاة
2136 (1) كا 84 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر يب 149 - صا 302 - الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن أبي
الحسن - 1 - عليه السلام قال: يؤذن الرجل وهو جالس ولا يقيم الا وهو قائم و (قال -
يب صا) تؤذن وأنت راكب ولا تقيم الا وأنت على الأرض.
2137 (2) قرب الإسناد 159 - أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر،
عن الرضا عليه السلام قال تؤذن وأنت راكب وجالس ولا تقيم الا وأنت على الأرض
وأنت قائم.
2138 (3) فقيه 57 - وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن
الرضا عليه السلام أنه قال: يؤذن الرجل وهو جالس ويؤذن وهو راكب.
2139 (4) مستدرك 251 - كتاب عاصم بن حميد الحناط، عن عمر بن

(1) عبد صالح - يب صا
701

أبى نصر، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام المؤذن يؤذن إلى أن قال، فقلت يؤذن وهو جالس
قال نعم ولا يقيم الا وهو قائم.
2140 (5) يب 149 - صا 302 - الحسين بن سعيد، عن حماد، عن ربعي، عن
محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يؤذن الرجل وهو قاعد، قال نعم ولا يقيم
الا وهو قائم.
2141 (6) يب 149 - عنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن سماعة،
عن فقيه 57 - أبى بصير - 1 - قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس ان تؤذن راكبا أو ماشيا
أو على غير وضوء ولا تقيم - 2 - وأنت راكب أو جالس - 3 - الا من علة - 4 - أو تكون
في ارض ملصة.
2142 (7) ئل 331 - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه، قال: سألته عن
الأذان والإقامة أيصلح على الدابة، قال: اما الاذن، فلا بأس واما الإقامة فلا حتى
ينزل إلى الأرض.
2143 (8) يب 216 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين،
عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن يونس الشيباني، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قلت له أؤذن وانا راكب؟ قال نعم، قلت: فأقيم وانا راكب؟ قال: لا، قلت:
فأقيم ورجلي في الركاب؟ قال: لا، قلت فأقيم وانا قاعد؟ قال: لا، قلت فأقيم وانا ماش؟
قال: نعم ماش إلى الصلاة، قال ثم قال: إذا أقمت الصلاة فأقم مترسلا فإنك في الصلاة،
قال قلت: قد سئلتك أقيم وانا ماش، قلت لي نعم فيجوز ان أمشي في الصلاة، قال:
نعم إذا دخلت من باب المسجد فكبرت وأنت مع امام عادل ثم مشيت إلى الصلاة
أجزأك ذلك وإذا كان الامام كبر للركوع كنت معه في الركعة لأنه أدركته وهو راكع،

(1) روى أبو بصير عن الصادق (ع) أنه قال لا بأس - فقيه
(2) ولا تقم - فقيه
(3) ولا جالس - فقيه
(4) من عذر - فقيه
702

لم تدرك التكبير لم تكن معه - 1 - في الركوع.
2144 (9) يب 149 - سعد بن عبد الله، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع،
عن صالح بن عقبة عن يونس الشيباني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: أؤذن
وانا راكب؟ فقال: نعم، قلت: فأقيم وانا راكب؟ فقال: لا، فقلت فأقيم وانا ماش،
فقال: نعم، ماش إلى الصلاة، قال ثم قال لي: إذا أقمت فأقم مترسلا، فإنك في الصلاة
فقلت له فقد سئلتك أقيم وانا ماش فقلت لي نعم، أفيجوز ان أمشي في الصلاة، قال:
نعم، إذا دخلت من باب المسجد فكبرت وأنت مع امام عادل، ثم مشيت إلى الصلاة
أجزأك ذلك.
9145 (10) قرب الإسناد 86 - باسناده، عن علي بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن المسافر يؤذن على راحلته وإذا أراد أن يقيم قام
على الأرض، قال: نعم لا بأس.
2146 (11) الدعائم 177 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: لا يؤذن
أحد وهو جالس الا مريض أو راكب ولا يقيم الا على الأرض قائما الا من علة لا يستطيع
معها القيام.
2147 (12) يب 149 - محمد بن يعقوب، عن كا 84 - محمد بن يحيى
عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن
صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقيم - 2 - أحدكم الصلاة وهو ماش ولا راكب
ولا مضطجع الا ان يكون مريضا وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة، فإنه إذا
اخذ في الإقامة فهو في صلاة.
2148 (13) يب 149 - الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: لا بأس للمسافر - 4 - ان يوذن وهو راكب ويقيم وهو على
الأرض قائم.

(1) معهم - خ
(2) يقيم - خ
(3) يقيم - يب
(4) بالمسافر - خ
703

2149 (14) يب 149 - عنه، عن فضالة، عن العلاء عن محمد، عن
أحدهما عليه السلام قال: سألته عن الرجل يؤذن وهو يمشي أو على ظهر دابته أو على غير
طهور، فقال (نعم - خ) إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس.
2150 (15) فقيه 58 - سئل محمد بن مسلم ابا جعفر عليه السلام عن الرجل
يؤذن وهو يمشي وهو على غير طهر أو هو على ظهر الدابة، قال: نعم، إذا كان التشهد
مستقبل القبلة فلا بأس.
2151 (16) يب 149 - صا 302 - أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد
ابن سنان، عن أبي خالد، عن حمران قال: سئلت ابا جعفر عليه السلام عن الأذان جالسا،
قال لا يؤذن جالسا الا راكب أو مريض.
وتقدم في رواية زرارة (5) من باب (22) جواز الأذان جنبا، قوله عليه السلام تؤذن
وأنت على غير وضوء في ثوب واحد قائما أو قاعدا.
ويأتي في رواية أبى بصير (1) من باب (27) حكم من اذن في الطريق أو في
بيته ثم أقام في المسجد، قوله عليه السلام: إذا اذنت في الطريق أو في بيتك، ثم أقمت في
المسجد أجزأك.
- 25 -
باب انه لا بأس ان يتكلم الرجل بيت فصول الأذان وحكمه في الإقامة
وبعد ما أقيمت الصلاة واستحباب الصلاة على النبي صلى الله
عليه وآله بينهما عند ذكره
2152 (1) يب 149 - سعد، عن أحمد (بن محمد - ئل) عن الحسين بن سعيد عن فضالة
بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن عمرو بن أبي نصر قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام أيتكلم
الرجل في الأذان قال لا بأس.
2153 (2) يب 149 - الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال
704

سألته عن المؤذن أيتكلم وهو - 1 - يؤذن، فقال: لا بأس حتى - 2 - يفرغ من أذانه.
2154 (3) الدعائم 177 - عن علي عليه السلام انه لم ير بالكلام في الأذان والإقامة
بأسا.
2155 (4) وفيه 177 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام مثل ذلك واستثنى الإقامة
قال: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة حرم عليه الكلام وعلى سائر اهل المسجد الا
ان يكونوا اجتمعوا شتى ولم يكن لهم امام.
2156 (5) كا 83 - أبو داود، عن الحسين بن سعيد صا 300 - أخبرني الشيخ
(ره) عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن ابان، عن يب 149 - الحسين
ابن سعيد، عن فضالة عن حسين - 3 - بن عثمان، عن عمرو بن أبي نصر، قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: أيتكلم (الرجل - كا صا) في الأذان، قال: لا بأس، قلت: في الإقامة،
قال: لا.
2157 (6) يب 149 - صا 301 - محمد بن يعقوب، عن كا 84 - محمد
ابن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي
هارون المكفوف، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا با هارون - 4 - الإقامة من الصلاة،
فإذا أقمت فلا تتكلم - 5 - ولا تؤم بيدك.
2158 (7) يب 149 - صا 301 - الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى،
عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (لا تتكلم - صا) إذا أقمت
الصلاة - 6 - فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة.

(1) حين خ ل
(2) حين خ ل - وفى حاشية يب المخطوط ان هذه الكلمة بخط الشيخ (ره) مرددة
بين حتى وحين
(3) الحسين - كا صا
(4) ابا هارون - خ يب صا
(5) فلا تكلم - يب ط
(6) للصلاة - صا
705

2159 (8) يب 149 - صا 301 - الحسين - 1 - بن سعيد، عن فضالة، عن
حسين بن عثمان عن ابن مسكان، عن ابن أبي عمير قال (قال - يب) سئلت ابا عبد الله
عليه السلام عن الرجل يتكلم في الإقامة، قال: نعم، فإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة،
فقد حرم الكلام على اهل المسجد الا ان يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم امام،
فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض تقدم يا فلان.
2160 (9) يب 149 - صا 302 - الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن
زرعة عن سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أقام - 2 - المؤذن الصلاة - 3 - فقد حرم
الكلام الا ان يكون القوم ليس يعرف لهم امام.
2161 (10) فقيه 58 - 80 - روى عن (أبى جعفر عليه السلام) زرارة - 4 - أنه قال
: إذا أقيمت - 5 - الصلاة حرم الكلام على الامام و (على - خ فقيه 58) اهل المسجد
الا في تقديم امام.
2162 (11) الدعائم 176 - عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة فقد وجب على الناس الصمت والقيام إلا أن لا يكون
لهم امام فيقدم بعضهم بعضها.
2163 (12) مستدرك 250 - السيد علي بن طاوس في سعد السعود، نقلا
عن تفسير الثقة محمد بن العباس، عن الحسين بن محمد بن سعيد، عن محمد بن البيض بن
الفياض، عن إبراهيم بن عبد الله بن همام، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن حماد
عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله بينما انا في الحجر إذ اتاني جبرئيل وذكر
اسرائه إلى بيت المقدس وان جبرئيل اذن إلى أن قال: حتى إذا قضى أذانه أقام
الصلاة إلى أن قال: ولا أشك ان جبرئيل يستقدمنا، فلما استووا على مصافهم اخذ

(1) الحسن - خ صا
(2) قام - خ صا يب ط
(3) للصلاة - صا
(4) روى زرارة عن أبي جعفر (ع) فقيه 80
(5) أقمت - خ ل فقيه 80
706

جبرئيل بضبعي، ثم قال لي: يا محمد! تقدم فصل بإخوانك فالخاتم أولى من المختوم
- الخبر.
2164 (13) إرشاد المفيد 207 - (في سياق قصة مسير أبى عبد الله عليه السلام
إلى العراق قال) فلم يزل الحر موافقا للحسين عليه السلام حتى حضرت صلاة الظهر وأمر الحسين
عليه السلام الحجاج بن مسروق ان يؤذن، فلما حضرت الإقامة خرج الحسين عليه السلام في إزار ورداء
ونعلين، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ايها الناس انى لم آتكم حتى أتتني كتبكم
وقدمت على رسلكم ان اقدم علينا، فإنه ليس لنا امام لعل الله ان يجمعنا بك على الهدى
والحق فان كنتم على ذلك فقد جئتكم فاعطوني ما اطمئن اليه من عهودكم ومواثيقكم
وإن لم تفعلوا وكنتم لقدومي كارهين انصرفت عنكم إلى المكان الذي جئت منه
إليكم فسكتوا عنه ولم يتكلم أحد منهم بكلمة، فقال للمؤذن: أقم فأقام الصلاة
فقال للحر أتريد ان تصلى بأصحابك، قال: لا، بل تصلى أنت ونصلي بصلاتك فصلى
بهم الحسين عليه السلام - الخبر.
2165 (14) يب 149 - صا 301 - الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان،
عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم في
أذانه أو - 1 - في اقامته فقال: لا بأس.
2166 (15) يب 149 - سعد، عن صا 301 - جعفر بن بشير، عن الحسن - 2 -
ابن شهاب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس بان - 3 - يتكلم الرجل وهو يقيم
(الصلاة - يب صا) وبعد ما يقيم ان شاء.
آخر السرائر 13 - (نقلا من كتاب نوادر محمد بن علي بن محبوب الأشعري)
عن جعفر بن بشير، عن الحسن بن شهاب (مثله).

(1) و - يب
(2) الحسين - خ ل صا
(3) ان - صا
707

2167 (16) صا 301 - محمد بن - 1 - يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن
محمد بن الحسين يب 149 - سعد، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير،
عن حماد بن عثمان، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل (أ - يب) يتكلم بعد
ما يقيم الصلاة، قال: نعم.
2168 (17) آخر السرائر 13 - (نقلا من كتاب نوادر محمد بن علي بن
محبوب) عن جعفر بن بشير، عن عبيد بن زرارة قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام قلت: يتكلم
الرجل بعد ما تقام الصلاة، قال: لا بأس.
وتقدم في رواية زرارة (2) من باب (5) استحباب الأذان للمريض، قوله
عليه السلام: وأفصح بالألف والهاء وصل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك
في أذان أو غيره.
وفى رواية زرارة (2) من باب (21) استحباب افصاح الألف والهاء مثله.
ويأتي في رواية ابن مسلم (15) من باب (19) ما ينبغي للناس حين يخطبهم
الامام من أبواب (21) الجمعة قوله عليه السلام: وإذا فرغ الامام من الخطبتين تكلم ما بينه
وبين ان تقام للصلاة - 2 - وفى رواية ابن مسلم (17) نحوه.
وفى أحاديث باب استحباب الصلاة على محمد وآله وباب استحباب تقديم
الصلاة على محمد وآل محمد كلما ذكر أحد من الأنبياء وأراد أن يصلى عليه من
أبواب الدعاء ما يدل على بعض المقصود باطلاقه.

(1) روى الشيخ هذه الرواية عن محمد بن يعقوب ولكنه لم نجدها في الكافي ولم يروها
الوافي والوسائل عنه وقال في الوسائل الظاهر أن الشيخ نقل هذه الرواية عن غير الكافي
من مصنفات الكليني (ره):
(2) الصلاة - خ
708

- 26 -
باب استحباب الفصل بين الأذان والإقامة بنافلة أو بقعود أو بكلام
أو تسبيح أو دعاء أو سجود وكراهة الكلام بينهما في الصبح
2169 (1) مستدرك 254 - السيد علي بن طاوس في فلاح السائل حدث
أبو الفضل الشيباني عن محمد بن جعفر بن بطة، عن محمد بن أحمد الأشعري، عن
يعقوب بن يزيد يب 217 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي
عمير، عن أبي على صاحب الأنماط - 1 - عن أبي عبد الله أو أبى الحسن
عليه السلام قال (قال - يب) يؤذن للظهر على ست ركعات ويؤذن للعصر على ست ركعات
بعد الظهر.
2170 (2) أمالي الشيخ 74 - (بالاسناد المتقدم في باب فضل الصلاة) عن
زريق قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من السنة الجلسة بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة
وصلاة المغرب وصلاة العشاء ليس بين الأذان والإقامة سبحة ومن السنة ان يتنفل
بركعتين بين الأذان والإقامة في صلاة الظهر والعصر.
2171 (3) فقه الرضا 7 - فإذا زالت الشمس، فصل ثمان ركعات (إلى أن
قال) ثم أقم وإن شئت جمعت بين الأذان والإقامة وإن شئت فرقت: بركعتين الأولتين (منها - ك)
2172 (4) يب 217 - الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان،
عن عمران الحلبي، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الأذان في الفجر قبل الركعتين
أو بعدهما، فقال: إذا كنت اماما تنتظر جماعة فالأذان قبلهما وإن كنت وحدك فلا يضرك قبلهما
اذنت أو بعدهما.
2173 (5) كا 84 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن

(1) الأنماطي - ك
709

يب 148 - الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى (بن عمران - كا)
الحلبي آخر السرائر 13 - (نقلا من كتاب نوادر محمد بن علي بن محبوب) احمد،
عن الحسين بن النظر، عن يحيى الحلبي (عن عمران بن علي - كا يب) قال: سئلت
ابا عبد الله عليه السلام عن الأذان قبل الفجر، فقال - 1 - إذا كان في جماعة فلا وإذا كان وحده
فلا بأس (يحتمل ضعيفا ان يكون السؤال عن جواز الأذان قبل طلوع الفجر الا انه
يبعده جواب الإمام عليه السلام لعدم مدخلية الجماعة والفرادى في جواز الأذان قبل طلوع
الفجر وعدمه فيحتمل قويا ان يكون المراد من قوله قبل الفجر ركعتي الفجر فلذا
أوردناها في هذا الباب).
2174 (6) كا 84 - محمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: القعود بين الأذان والإقامة في الصلاة - 2 - كلها إذا
لم يكن قبل الإقامة صلاة يصليها.
يب 151 - الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد قال: القعود (وذكر مثله).
2175 (7) قرب الإسناد - 158 - أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر، قال: سئلت (الرضا عليه السلام) عن القعدة بين الأذان والإقامة، فقال: القعدة
بينهما إذا لم تكن بينهما نافلة.
2176 (8) الدعائم 175 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال ولا بد من فصل
بين الأذان والإقامة بصلاة أو بغير ذلك وأقل ما يجزى مما في ذلك الأذان والإقامة
لصلاة المغرب التي لا نافلة قبلها ان يجلس المؤذن بينهما جلسة - 3 - يمس فيها الأرض بيده.
2177 (9) يب 151 - الحسين بن سعيد، عن سليمان بن جعفر الجعفري،
قال: سمعته يقول: أفرق بين الأذان والإقامة بجلوس أو بركعتين.
2178 (10) يب 151 - عنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن

(1) قال - السرائر
(2) الصلوات - خ ل
(3) خفيفة - خ
710

الحسن بن شهاب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بد من قعود بين الأذان والإقامة.
2179 (11) صا 309 - أخبرني الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد، عن
أبيه، عن يب 152 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن الحسن
ابن علي بن يوسف، عن سيف بن عميرة عن بعض أصحابنا - 1 - عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: بين كل أذانين قعدة الا المغرب فان بينهما نفسا يب وقد روى ان يجلس بينهما
في المغرب.
2180 (12) يب 152 - صا 309 - سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين،
عن محمد بن عيسى بن عبيد عن سعدان بن مسلم عن إسحاق الجريري، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قال: من جلس (فيما - صا) بين أذان المغرب والإقامة كان كالمتشحط
بدمه في سبيل الله.
المحاسن 50 - البرقي عن أبيه، عن سعد ان بن مسلم العامري عن إسحاق
ابن إبراهيم الجريري عن أبي عبد الله عليه السلام (نحوه).
2181 (13) فقه الرضا 6 - وان أحببت ان تجلس بين الأذان والإقامة، فافعل،
فان فيه فضلا كثيرا وانما ذلك على الامام والمنفرد فيخطو تجاه القبلة خطوة برجله
اليمنى ثم تقول بالله استفتح وبمحمد صلى الله عليه وآله استنجح وأتوجه اللهم صل على
محمد وآل محمد واجعلني بهم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين وإن لم تفعل
أيضا أجزأك.
2182 (14) مستدرك 251 - زيد النرسي في اصله، عن أبي الحسن عليه السلام
في خبر قال: وإذا طلع الفجر. اذن، فلم يكن بينه وبين ان يقيم الا جلسة خفيفة بقدر
الشهادتين واخف من ذلك.
2183 (15) وفيه 251 - سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في خبر: ثم لا يكون
بين الأذان والإقامة الا جلسة.

(1) عن ابن فرقد - صا - يزيد - خ ل
711

2184 (16) يب 147 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي
بن فضال، عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة، عن فقيه 58 - عمار - 1 - الساباطي،
عن أبي عبد الله عليه السلام (انه - فقيه) قال: إذا قمت إلى صلاة فريضة - 2 -، فاذن وأقم
وافصل بين الأذان والإقامة بقعود أو بكلام أو بتسبيح - 3 - فقيه وقال (و - خ) سألته
كم الذي يجزى بين الأذان والإقامة من القول قال: الحمد لله.
2185 (17) يب 152 - محمد بن يعقوب، عن كا 85 - الحسين بن محمد،
عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن راشد - 4 - عن جعفر بن
محمد بن يقظان - 5 - رفعه إليهم قال: يقول الرجل إذا فرغ من الأذان وجلس - اللهم
اجعل قلبي بارا (وعيشي قارا - خ كا) ورزقي دارا واجعل لي (عند قبر نبيك
صلى الله عليه وآله - 6 -) قرارا ومستقرا.
2186 (18) يب 217 - سعد، عن الحسن - 7 - بن عمر (و - خ) بن
يزيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن مسكان، قال: رأيت أبا عبد الله
عليه السلام اذن وأقام من غير أن يفصل بينهما بجلوس.
2187 (19) فقه الرضا 6 - وتقول بين الأذان والإقامة في جميع الصلوات
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صل على محمد وآل محمد واعط محمدا
يوم القيامة سؤله آمين رب العالمين اللهم انى أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد
صلى الله عليه وآله وأقدمهم بين يدي حوائجي كلها، فصل عليهم واجعلني بهم وجيها في الدنيا
والآخرة ومن المقربين واجعل صلاتي بهم مقبولة ودعائي بهم مستجابا وامنن على بطاعتهم

(1) روى عن أبي عبد الله (ع) عمار الساباطي - فقيه
(2) الصلاة الفريضة - فقيه
(3) تسبيح - فقيه
(4) أسد - خ ل كا
(5) يقطين يب
(6) عند قبر رسول الله (ص) يب - رسولك - خ
(7) الحسين - خ
712

يا ارحم الراحمين، تقول هذا في جميع الصلوات وتقول في - 1 - أذان الفجر اللهم
انى أسئلك باقبال نهارك وادبار ليلك.
2188 (20) مستدرك 251 - السيد علي بن طاوس في فلاح السائل باسناده،
عن هارون بن موسى التلعكبري، عن محمد بن همام، عن حميد بن زياد، عن الحسن
ابن محمد بن سماعة، عن الحسن بن معاوية بن وهب، عن أبيه، قال: دخلت على
أبي عبد الله عليه السلام وقت المغرب، فإذا هو قد اذن وجلس، فسمعته يدعو بدعاء ما سمعت
بمثله، فسكت حتى فرغ من صلاته، ثم قلت يا سيدي لقد سمعت منك دعاء ما سمعت بمثله
قط، قال: هذا دعاء أمير المؤمنين صلوات الله عليه ليلة بات على فراش رسول الله صلى الله عليه وآله
وهو يا من ليس معه رب يدعى، يا من ليس فوقه خالق يخشى، يا من ليس دونه اله يتقى يا من
ليس له وزير يغشى يا من ليس له بواب ينادى، يا من لا يزداد على كثرة السؤال الا كرما
وجودا، يا من لا يزداد على عظم الجرم الا رحمة وعفوا صل على محمد وآل محمد وافعل
بي ما أنت اهله، فإنك اهل التقوى وأهل المغفرة، وأنت اهل الجود والخير والكرم.
2189 (21) ئل 330 - علي بن موسى بن طاوس في كتاب فلاح السائل على
ما نقله عنه بعض الثقات باسناده، عن هارون بن موسى، عن الحسن بن حمزة العلوي،
عن أحمد بن بندار عن أحمد بن هليل الكرخي، عن ابن أبي عمير، عن بكر بن
محمد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لأصحابه من سجد
بين الأذان والإقامة، فقال في سجوده سجدت لك خاضعا خاشعا ذليلا يقول الله ملائكتي
وعزتي وجلالي لأجعلن محبته في قلوب عبادي المؤمنين وهيبته في قلوب المنافقين
(ولا يخفى ان هذه الرواية وما يليها قد سقطت من بعض نسخ الوسائل).
2190 (22) وعن عبد الله بن الحسين بن محمد، عن الحسن بن حمزة العلوي،
عن حمزة بن القاسم، عن علي بن إبراهيم، عن ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن
أبيه، عن أبي عبد الله قال: رأيته اذن ثم اهوى للسجود، ثم سجد سجدة بين الأذان والإقامة،
فلما رفع رأسه، قال: يا أبا عمير من فعل مثل فعلى غفر الله له ذنوبه كلها، وقال من

(1) بعد - كا
713

اذن، ثم سجد، فقال: لا اله الا أنت ربى سجدت لك خاضعا خاشعا غفر الله له ذنوبه.
2191 (23) المصباح 21 - وإذا سجد بين الأذان والإقامة، قال: فيها
لا اله الا أنت ربى سجدت لك خاشعا خاضعا ذليلا، فإذا رفع رأسه وجلس
قال سبحان من لا تبيد معالمه، سبحان من لا ينسى من ذكره، سبحان من لا يخيب سائله،
سبحان من ليس له حاجب يغشى ولا بواب يرشى ولا ترجمان يناجي سبحان من اختار
لنفسه أحسن الأسماء سبحان من فلق البحر لموسى، سبحان من لا يزداد على كثرة
العطاء الا كرما وجودا، سبحان من هو هكذا ولا هكذا غيره.
2192 (24) وفيه ويستحب أن يقول في السجدة بين الأذان والإقامة: اللهم
اجعل قلبي بارا ورزقي دارا واجعل لي عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستقرا وقرارا (وقال
صاحب المستدرك بعد ذكر هذا الدعاء عن المصباح) كذا في نسخ المصباح وزاد الشهيد
في النفلية والكفعمي في الجنة بعد قوله دارا وعيشي قارا وقال الشهيد الثاني في شرح
النفلية في بعض روايات الحديث واجعل لي عند رسولك صلى الله عليه وآله.
2193 (25) فقيه 446 - روى حماد بن عمرو وانس بن محمد جميعا،
عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام، عن
النبي صلى الله عليه وآله أنه قال له: يا علي! أوصيك بوصية فاحفظها (إلى أن قال) وكره الكلام
بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة.
2194 (26) فقيه 352 - روى سليمان بن جعفر البصري، عن عبد الله بن
الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن الصادق جعفر
ابن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان الله
تبارك وتعالى كره لكم أيتها الأمة أربعا وعشرين خصلة ونهاكم عنها، كره لكم
العبث في الصلاة، وكره المن بالصدقة، وكره الضحك بين القبور، وكره التطلع
في الدور والنظر إلى فروج النساء، وقال يورث العمى وكره الكلام عند الجماع
وقال: يورث الخرس وكره النوم قبل العشاء الأخيرة وكره الحديث بعد العشاء
714

الأخيرة وكره الغسل تحت السماء بغير مئزر وكره المجامعة تحت السماء وكره
دخول الأنهار بلا مئزر وقال: في الأنهار عمار وسكان من الملائكة وكره دخول
الحمامات الا بمئزر، وكره الكلام بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة حتى تقضى
الصلاة وكره ركوب البحر في هيجانه وكره النوم فوق سطح ليس بمحجر، وقال:
من نام على سطح غير محجر برأت منه الذمة وكره ان ينام الرجل في بيت وحده وكره
ان يغشى الرجل امرأته وهي حائض، فان غشيها فخرج الولد مجذوما أو أبرص
فلا يلو من الا نفسه وكره ان يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي
رأى، فان فعل وخرج الولد مجنونا، فلا يلومن الا نفسه وكره ان يتكلم الرجل
مجذوما الا ان تكون بينه وبينه قدر ذراع، وقال عليه السلام: فر من المجزوم فرارك من
الأسد وكره البول على شط نهر جار وكره ان يحدث الرجل تحت شجرة مثمرة
وقد أينعت أو نخلة قد أينعت يعنى أثمرت وكره ان ينتعل الرجل وهو قائم وكره ان
يدخل الرجل وهو قائم وكره ان يدخل الرجل البيت المظلم الا ان يكون بين يديه
سراج أو نار وكره النفخ في الصلاة.
أمالي الصدوق 181 - الخصال 102 - ج 2 - حدثنا (محمد بن موسى بن
المتوكل (ره) - 1 -) قال: حدثنا سعد بن عبد الله، قال: حدثنا إبراهيم بن هاشم،
عن الحسين بن الحسن القرشي، عن سليمان بن جعفر البصري (مثله).
وتقدم في رواية ابن أبي ضحاك (12) من باب (10) عدد الركعات من
أبواب (1) فضل الصلاة وفرضها، قوله: ثم يؤذن ويصلى ركعتين، ثم يقيم، ثم
يصلى الظهر (إلى أن قال) ثم يؤذن عليه السلام، ثم يصلى ركعتين ويقنت في الثانية، فإذا سلم
(أ - خ) قام وصلى العصر.
وفى رواية ابن مسلم (7) من باب (46) جواز التطوع قبل الفريضة من
أبواب (2) المواقيت، قوله عليه السلام: قال لي رجل من اهل المدينة يا با جعفر مالي لا أراك تتطوع

(1) أبى (رض) الخصال
715

بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس، قال قلت: انا إذا أردنا ان نتطوع كان تطوعنا
في غير وقت فريضة.
وفى رواية الدعائم (4) من باب (47) جواز التطوع لمن عليه الفريضة،
قوله عليه السلام: وأمر صلى الله عليه وآله بلالا، فاذن وصلى ركعتي الفجر، ثم أقام فصلى
الفجر.
ويأتي في رواية ابن سنان (2) من باب (28) جواز الأذان قبل دخول الوقت
قوله عليه السلام: ولا يكون بين الأذان والإقامة الا الركعتان.
وفى رواية عمار (3) من باب (33) حكم من سها أو نسي شيئا من فصول
الأذان، قوله الرجل ينسى ان يفصل بين الأذان والإقامة بشئ حتى اخذ في الصلاة
أو أقام للصلاة، قال: ليس عليه شئ وليس له ان يدع ذلك عمدا، ثم سئل ما الذي
يجزى من التسبيح بين الأذان والإقامة، قال عليه السلام: يقول الحمد لله.
وفى رواية زريق (21) من باب (15) ان أول وقت الجمعة زوال الشمس من
أبواب (21) الجمعة، قوله: فإذا كان عند زوال الشمس اذن عليه السلام وجلس جلسة،
ثم أقام وصلى الظهر وقوله وكان عليه السلام إذا ركدت الشمس فالسماء قبل الزوال اذن
وصلى ركعتين، فما يفرغ الا مع الزوال، ثم يقيم للصلاة وقوله: ثم يؤذن ويصلى
ركعتين، ثم يقيم فيصلى العصر.
716

- 27 -
باب انه من اذن في الطريق أو في بيته ثم أقام في المسجد أجزأه
2195 (1) فقيه 59 - روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا - 1 -
اذنت في الطريق أو في بيتك ثم أقمت في المسجد أجزاك.
- 28 -
باب انه يجوز ان يؤذن المؤذن قبل دخول الوقت لينفع الجيران أو ليصلى
الجمعة عند الزوال واما السنة فإنه يؤذن عند دخول الوقت
وللمؤذن ان يؤذن الامام ليصلى بالناس
2196 (1) يب 148 - الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن سنان قال:
سألته عن النداء قبل طلوع الفجر، فقال: لا بأس واما السنة مع الفجر، فان ذلك
لينفع الجيران (يعنى - هكذا في خ) قبل الفجر.
2197 (2) يب 148 - عنه، عن النضر، عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قلت له: ان لنا مؤذنا يوذن بليل، فقال اما ان ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى
الصلاة واما السنة، فإنه ينادى مع طلوع الفجر ولا يكون بين الأذان والإقامة الا
الركعتان.
2198 (3) الدعائم 177 - عن جعفر - 2 - بن محمد عليهما السلام أنه قال: لا بأس
بالأذان قبل طلوع الفجر ولا يؤذن لصلاة حتى يدخل وقتها.
2199 (4) مستدرك 250 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي روى عياض بن

(1) ان - خ ل
(2) علي (ع) - ك
717

عامر، عن بلال ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال له: لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا
ومد يده عرضا.
وروى ان بلالا اذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم
ان يعيد الأذان.
2200 (5) مستدرك 250 - زيد النرسي في اصله، عن أبي الحسن موسى عليه السلام انه
سمع الأذان قبل طلوع الفجر، فقال: شيطان ثم سمعه عند طلوع الفجر، فقال: الأذان حقا.
2201 (6) ومنه عن أبي الحسن عليه السلام: قال: سألته عن الأذان قبل طلوع الفجر،
فقال: لا انما الأذان عند طلوع الفجر أول ما يطلع.
2202 (7) مستدرك 259 - دعائم الاسلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله ان بلالا
كان يؤذنه بالصلاة بعد الأذان ليخرج فيصلى بالناس.
وتقدم في رواية ابن أبي ضحاك (12) من باب (10) عدد الركعات من
أبواب (1) فضل الصلاة وفرضها ما يدل على ذلك.
وفى رواية ابن سنان (3) من باب (23) استحباب كون المؤذن مستقبل
القبلة قوله: يقول صلى الله عليه وآله وسلم لبلال إذا دخل يا بلال اعل فوق الجدار وارفع
صوتك بالأذان.
وفى رواية ابن وهب (12) قوله عليه السلام: ولا تنتظر بأذانك واقامتك الا دخول
وقت الصلاة.
وفى رواية عمران (5) من باب (26) استحباب الفصل بين الأذان والإقامة
بنافلة قوله: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الأذان قبل الفجر، فقال عليه السلام: إذا كان في جماعة
فلا، وإذا كان وحده فلا بأس (هذه تناسب الباب ان كان المراد من قوله قبل الفجر
قبل طلوع الفجر لا ركعتي الفجر.
ويأتي في رواية زريق (21) من باب (15) ان أول وقت الجمعة زوال الشمس
من أبواب (21) الجمعة قوله: وكان عليه السلام إذا ركدت الشمس في السماء قبل الزوال
718

اذن وصلى ركعتين فما يفرغ الا مع الزوال، ثم يقيم للصلاة فيصلى الظهر.
وفى رواية الحلبي من باب جواز الأكل والشرب وغيرهما من المفطرات
حتى يتبين الفجر من أبواب وقت ووجوب الصوم وقت الصيام في كتاب الصوم،
قوله: كان بلال يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله وابن أم مكتوم وكان أعمى يؤذن بليل ويؤذن بلال
حين يطلع الفجر وفى مرسلة فقيه نحوه.
وفى رواية زرارة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: هذا ابن أم مكتوم وهو يؤذن بليل، فإذا اذن
بلال فعند ذلك، فامسك.
- 29 -
باب جواز التعويل في دخول الوقت على أذان الثقة ويستحب ان
يكون المؤذن خيار القوم وأفصحهم
2203 (1) يب 216 - محمد، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله
ابن زرارة، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام قال:
المؤذن مؤتمن والامام ضامن.
2204 (2) فقيه 59 - قال الصادق عليه السلام في المؤذنين: انهم الامناء.
2205 (3) مستدرك 250 - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الأئمة ضمناء
والمؤذنون امناء.
2206 (4) يب 217 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم والحسين بن
سعيد، عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان يب 323 - محمد بن علي بن
محبوب، عن محمد ابن أبي الصهبان، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران، عن حماد
ابن عثمان، عن محمد بن خالد القسري، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام (انى - يب 323)
أخاف ان (نكون - 1 - يب 323) نصلي - 2 - (يوم - يب 217) الجمعة قبل أن تزول

(1) يكون - خ ل
(2) أصلي - يب 217 - تصلى يب 323
719

الشمس (قال - يب 323) فقال: انما ذاك - 1 - على المؤذنين
2207 (5) قرب الإسناد 85 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
ابن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل يصلى الفجر في يوم غيم أو في بيت واذن المؤذن
وقعد فأطال الجلوس حتى شك فلم يدر هل طلع الفجر أم لا فظن أن المؤذن لا يؤذن
حتى يطلع الفجر، قال: أجزأه أذانه.
2208 (6) يب 217 - سعد، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير،
عن ذريح المحاربي، قال: فقيه 59 - قال - 2 - (لي - يب) أبو عبد الله عليه السلام صل
الجمعة باذان هؤلاء فإنهم أشد شئ - 3 - مواظبة على الوقت.
2209 (7) مستدرك 260 - في إعلام الورى للطبرسي نقلا من كتاب ابان
في سياق غزوة الفتح ونزول رسول الله صلى الله عليه وآله (مر - كذا) الظهر ان مع عشرة
آلاف راجل وأربعمأة فارس ومجئ أبى سفيان ومبيته عند العباس، قال: فلما
أصبح سمع بلالا يؤذن قال: ما هذا المنادى يا با الفضل؟ قال: هذا مؤذن رسول الله
صلى الله عليه وآله قم فتوضأ وصل - الخبر (تناسب الخبر للباب غير جلى وانما ذكرناه
استطرادا).
2210 (8) الدعائم 178 - عن علي عليه السلام أنه قال: ليؤذن لكم أفصحكم
وليؤمكم أفقهكم.
2211 (9) مستدرك 252 - ابن أبي جمهور في عوالي اللئالي عن النبي
صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم قرائكم.
وتقدم في رواية الأعرج (8) من باب (27) عدم جواز الصلاة قبل تيقن الوقت من
أبواب (2) المواقيت قوله: أصلحك الله ما نصلي حتى يؤذن مؤذن مكة قال: فلا بأس
اما انه إذا اذن فقد زالت الشمس.

(1) هذا - يب 323
(2) قال (الصادق) (ع) - فقيه
(3) شيئا - يب خ
720

وفى رواية علي بن جعفر (9) قوله الرجل يسمع الأذان، فيصلى الفجر
ولا يدرى اطلع أم لا، غير أنه يظن لمكان الأذان انه طلع، قال: لا يجزيه حتى يعلم انه
قد طلع.
وفى رواية ابن ظريف (37) من باب (2) فضل الأذان قوله عليه السلام: وله من
كل من يصلى بصوته حسنة (وفى دلالة هذا على الباب نظر فتأمل).
وفى رواية عبد الله بن علي (41) قوله صلى الله عليه وآله: المؤذنون امناء المؤمنين على
صلاتهم وصومهم ولحومهم ودمائهم.
وفى رواية ابن شاذان من باب (17) عدد فصول الأذان والإقامة، قوله: انما
امر الناس بالأذان لعلل كثيرة منها ان يكون تذكيرا للناس وتنبيها للغافل وتعريفا لمن جهل
الوقت واشتغل عنه - الخ.
وفى رواية زرارة (41) المشار إليها من الباب المتقدم، قوله صلى الله عليه وآله: فإذا اذن
بلال فعند ذلك فأمسك.
ويأتي في أحاديث باب (31) حكم اخذ الأجرة على الأذان ما يدل على أنه
تكره ان يؤذن للناس من يأخذ على أذانه اجرا.
وفى مرسلة فقيه (17) من باب (24) استحباب تقديم الأفضل من أبواب (25)
الجماعة، قوله عليه السلام: يؤذن لكم خياركم، وفى حديث آخر أفصحكم.
وفى رواية الحلبي من باب وجوب (1) إمساك الصائم عن المفطرات من طلوع
الفجر الثاني في كتاب الصوم، قوله صلى الله عليه وآله: إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام
والشراب فقد أصبحتم.
721

- 30 -
باب انه يجوز ان يؤذن غير البالغ والعبد والأعمى ولا يجوز أذان
غير العارف ولا اقامته
2212 (1) يب 149 - سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين. عن الحسن
ابن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب بن فيهس البجلي، عن إسحاق بن عمار،
عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام فقيه 58 - ان عليا - 1 - عليه السلام كان يقول: لا بأس ان
يؤذن الغلام قبل أن يحتلم ولا بأس ان يؤذن المؤذن وهو جنب ولا يقيم حتى يغتسل.
2213 (2) الدعائم 177 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: لا بأس ان
يؤذن العبد والغلام الذي لم يحتلم.
2214 (3) الدعائم 178 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام ولا بأس باذان
الأعمى إذا سدد وقد كان ابن أم مكتوم أعمى يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
2215 (4) كا 84 - محمد بن يحيى، عن يب 215 - محمد بن أحمد (بن
يحيى - يب) عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة،
عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الأذان هل يجوز ان يكون
من غير عارف، قال: لا يستقيم الأذان ولا يجوز ان يؤذن به الا رجل مسلم عارف، فان
علم الأذان، فاذن به و (ان - كا) لم يكن عارفا لم يجز أذانه ولا اقامته
ولا يقتدى - 2 - به وسئل عن الرجل يؤذن (بن - كا) ويقيم ليصلى وحده فيجئ رجل
آخر فيقول له - نصلي - 3 - جماعة فهل - 4 - يجوز ان يصليا بذلك الأذان والإقامة،

(1) وكان علي عليه السلام يقول: فقيه
(2) ولا يعتد - خ ل
(3) تصلى - يب ط
(4) هل - يب
722

قال: لا، ولكن يؤذن ويقيم.
وتقدم في أحاديث باب (2) فضل الأذان ما يدل باطلاقه على ذلك.
وفى رواية ابن سنان (8) من باب (8) جواز مغايرة المؤذن للمقيم قوله عليه السلام:
ولا بأس ان يؤذن الغلام الذي لم يحتلم.
ويأتي في جميع أحاديث باب (13) عدم جواز الصلاة خلف الصبى من
أبواب (25) الجماعة ما يدل على جواز الأذان الذي لم يبلغ الحلم.
- 31 -
باب حكم اخذ الأجرة على الأذان ولا بأس بان يجرى عليه من بيت المال
2216 (1) يب 113 - ج 2 - محمد بن الحسن الصفار، عن عبد الله بن
المنبه، عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن
آبائه، عن علي عليهم السلام انه فقيه 272 - اتاه - 1 - رجل، فقال: يا أمير المؤمنين والله
إني لأحبك (لله - يب) فقال له: ولكني أبغضك (لله - يب) قال ولم قال: لأنك تبغى في - 2 -
الأذان (كسبا - فقيه) وتأخذ على تعليم القرآن اجرا (وسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
يقول - يب - 3 -) من اخذ على تعليم القرآن اجرا كان حظه يوم القيامة.
2217 (2) الجعفريات 180 - باسناده، عن علي بن أبي طالب عليه السلام
قال: من السحت ثمن الميتة (إلى أن قال) واجر المؤذن الا مؤذن يجرى عليه من بيت
المال.
2218 (3) الدعائم 178 - عن علي عليه السلام أنه قال: من السحت اجر المؤذن
يعنى إذا استأجره القوم يؤذن لهم وقال: لا بأس ان يجرى عليه من بيت المال.

(1) أتى رجل إلى أمير المؤمنين (ع) - فقيه
(2) على - خ يب
(3) وقال (ع) - فقيه
723

وتقدم في رواية عبد الله (33) من باب (2) فضل الأذان، قوله صلى الله عليه وآله: ثلاثة
لا يبالون بالحساب ولا يخافون الصيحة والفزع الأكبر: مؤذن اذن سبع سنين لم
يطمع في أذانه اجرا.
وفى رواية ابن عباس (36) قوله عليه السلام: ثلاثة لا يكترثون للحساب ولا تفزعهم
الصيحة (إلى أن قال) مؤذن إذا تسع سنين لا يأخذ على أذانه طمعا - 1 - ويلاحظ
سائر أحاديث الباب، فان في كثير منها أدنى مناسبة بالباب.
ويأتي في أحاديث باب (12) حكم الصلاة خلف من يبغى على الأذان اجرا من
أبواب (25) الجماعة قوله: لا تصل - 2 - خلف من يبتغى على الأذان والصلاة الاجر - 3 -
ولا تقبل شهادته.
وفى رواية حمران من باب تحريم التظاهر بالمنكرات من كتاب الأمر بالمعروف
والنهى عن المنكر، قوله عليه السلام: فإذا رأيت الحق قد مات (إلى أن قال) ورأى الأذان
بالأجر والصلاة بالأجر (إلى أن قال) فكن على حذر واطلب من الله النجاة.
- 32 -
باب انه لا يجب على من نسي الأذان والإقامة أو أحدهما ان يرجع
إليهما ولكنه يستحب الرجوع ما لم يركع وانه لا يجب عليه
إعادة الصلاة إن لم يتذكر حتى انصرف
2219 (1) صا 302 - أخبرني الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد، عن
أبيه، عن يب 215 - محمد بن علي بن محبوب، عن سلمة بن الخطاب، عن ابن
جبلة - 4 - عن ابن بكير، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: قلت له: رجل ينسى

(1) طعما - خ
(2) لا تصلى - خ
(3) اجرا - خ
(4) أبى جميلة - صا يب خ
724

الأذان والإقامة حتى يكبر، قال: يمضى على صلاته ولا يعيد.
2220 (2) يب 217 - صا 304 - سعد (بن عبد الله - صا) عن محمد بن
الحسين، عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه، قال:
سئلت ابا جعفر عليه السلام عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة، قال: فليمض
في - 1 - صلاته، فإنما الأذان سنة.
2221 (3) يب 217 - صا 305 - عنه، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي الأذان والإقامة
حتى دخل في الصلاة، قال: ليس عليه شئ.
2222 (4) يب 215 - صا 303 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن
الحسين، عن جعفر بن بشير عن نعمان الرازي، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئله
أبو عبيدة الحذاء عن حديث رجل نسي ان يؤذن ويقيم حتى كبر ودخل في الصلاة،
قال: إن كان دخل المسجد ومن نيته ان يؤذن ويقيم فليمض في صلاته ولا ينصرف.
2223 (5) يب 215 - صا 304 - أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان،
عن سعيد الأعرج وابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا افتتحت الصلاة فنسيت - 2 - ان تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف،
فاذن وأقم واستفتح الصلاة وإن كنت قد ركعت، فأتم على صلاتك.
2224 (6) صا 303 - محمد بن يعقوب، عن كا 84 - يب 215 - محمد
ابن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان عن صفوان. عن العلاء بن رزين، عن محمد بن
مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام (انه - صا كا) قال: في الرجل ينسى الأذان والإقامة حتى
يدخلا في الصلاة، قال: إن كان (قد - صا) ذكر قبل أن يقرء، فليصل على النبي صلى الله عليه وآله
(وليقم - يب كا) وان كان قد قرء، فليتم صلاته.
2225 (7) فقيه 58 - سئل زيد الشحام ابا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي الأذان

(1) على - صا خ ل
(2) ونسيت - صا
725

والإقامة حتى دخل في الصلاة، فقال: ان كان ذكر قبل أن يقرء، فليصل على النبي وآله
وليقم وان كان قد دخل في القراءة فليتم صلاته.
2226 (8) يب 215 - صا 304 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن
الحسين، عن صفوان، عن حسين ابن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
الرجل يستفتح صلاة - 1 - المكتوبة ثم يذكر انه لم يقم، قال: فان ذكر أنه لم يقم قبل أن
يقرء، فليسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يقيم ويصلى وان ذكر بعد ما قرء بعض السورة
فليتم على صلاته.
2227 (9) يب 215 - صا 304 - عنه: عن محمد بن الحسين، عن إسحاق
ابن آدم، عن أبي العباس الفضل بن حسان الدالاني، عن زكريا بن آدم قال: قلت
لأبي الحسن الرضا عليه السلام: جعلت فداك كنت في صلاتي فذكرت في الركعة الثانية
وانا في القراءة انى لم أقم فكيف اصنع؟ قال: اسكت (على - صا) موضع قرائتك،
وقل قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة ثم امض في قرائتك وصلاتك وقد تمت صلاتك.
2228 (10) فقه الرضا عليه السلام ولا تلتفت إلى الشك الا ان تستيقن انك تركت
الأذان والإقامة ثم ذكرت فلا بأس بترك الأذان وتصلى على النبي وعلى آله، ثم قل:
قد قامت الصلاة.
2229 (11) يب 215 - صا 303 - الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل،
عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي الأذان حتى صلى،
قال: لا يعيد.
2230 (12) يب 216 - صا 303 - أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي
ابن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سئلت ابا الحسن عليه السلام عن

(1) صلاته - صا
(2) وكرت - صا
726

الرجل ينسى ان يقيم الصلاة - 1 - وقد افتتح الصلاة، قال: إن كان قد فرغ من صلاته،
فقد تمت صلاته وإن لم يكن (قد - صا) فرغ من صلاته فليعد.
2231 (13) يب 215 - صا 303 - محمد بن - 2 - علي بن محبوب، عن
علي بن السندي، عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي ان يقيم الصلاة - 3 - حتى انصرف أيعيد صلاته،
قال: لا يعيدها ولا يعود لمثلها - 4 -.
وتقدم في أحاديث باب (3) استحباب الأذان والإقامة ويأتي في بعض أحاديث
الباب التالي ما يناسب ذلك.
- 33 -
باب حكم من سها أو نسي شيئا من فصول الأذان أو الإقامة ولزوم الترتيب فيها
2232 (1) كا 84 - محمد بن يعقوب، عن يب 216 - أحمد بن محمد، عن
حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من سها في الأذان فقدم
أو اخر أعاد - 5 - على الأول الذي اخره حتى يمضى على آخره.
2233 (2) فقيه 58 - روى عن عمار الساباطي أنه قال: سئل أبو عبد الله
عليه السلام عن رجل نسي من الأذان حرفا، فذكره حين فرغ من الأذان والإقامة، قال:
يرجع إلى الحرف الذي نسيه، فليقله وليقل من ذلك الحرف إلى آخره ولا يعد - 6 -
الأذان كله ولا الإقامة.

(1) للصلاة - صا
(2) هكذا في يب عنه عن علي بن السندي وقبله مصدر بالحسين بن سعيد وقبل هذا بمحمد
ابن علي بن محبوب والظاهر رجوع الضمير في قوله (عنه) اليه كما في الاستبصار.
(3) للصلاة - خ ل صا
(4) بمثلها - صا خ
(5) عاد - يب خ
(6) يعيد - خ ل
727

2234 (3) يب 216 - محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن،
عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي قال: سئلت ابا
عبد الله عليه السلام أو سمعته يقول: إذا نسي الرجل حرفا من الأذان حتى يأخذ في الإقامة
فليمض في الإقامة فليس عليه شئ فان نسي حرفا من الإقامة عاد إلى الحرف الذي
نسيه، ثم يقول من ذلك الموضع إلى آخر الإقامة وعن الرجل ينسى - 1 - ان
يفصل بين الأذان والإقامة بشئ حتى اخذ في الصلاة أو أقام للصلاة - 2 - قال ليس
عليه شئ وليس له ان يدع ذلك عمدا، ثم سئل ما الذي يجزى من التسبيح بين الأذان والإقامة
، قال يقول الحمد لله.
2235 (4) قرب الإسناد 85 - باسناده، عن علي بن جعفر عن أخيه
موسى بن جعفر عليه السلام، قال: سألته عن رجل يخطئ في أذانه واقامته، فذكر
قبل أن يقوم في الصلاة ما حاله؟ قال: إن كان أخطأ في أذانه مضى على صلاته و
ان كان في اقامته انصرف فأعادها وحدها وان ذكر بعد الفراغ من ركعة أو ركعتين
مضى على صلاته وأجزأه ذلك.
وتقدم في رواية زرارة (2) من باب (27) وجوب الترتيب في الوضوء من
أبوابه قوله: وكذلك في الأذان والإقامة فابدء بالأول فالأول فان قلت: حي على الصلاة
قبل الشهادتين تشهدت، ثم قلت حي على الصلاة (ويحتمل ان يكون ذلك من فتوى
الصدوق فراجع).
قد تم المجلد الرابع من كتاب الجامع بحمد الله ومنه ويتلوه المجلد الخامس يحوله
وقوته ونستعينه فاقة إلى كفايته ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائه وعلى أطائب عترته لا سيما
حجة الله الكبرى وآيته العظمى الامام المهدى حجة بن الحسن العسكري صلوات الله
عليهم أجمعين 1396 ه‍ الأحقر الأفقر إسماعيل بن القاسم المعزى الملايري عفا الله تعالى
عنهما وعن جميع المؤمنين.

(1) نسي - خ
(2) الصلاة - خ
728