الكتاب: جامع أحاديث الشيعة
المؤلف: السيد البروجردي
الجزء: ٢٥
الوفاة: ١٣٨٣
المجموعة: مصادر الحديث الشيعية ـ القسم العام
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع: ١٤١٥ - ١٣٧٣ ش
المطبعة: المهر - قم
الناشر: المؤلف
ردمك:
ملاحظات: ألف تحت إشراف آية الله العظمى حاج حسين الطباطبائي البروجردي / المؤلف : الشيخ إسماعيل المعزي الملايري

هو المعين
المجلد الخامس والعشرون
من كتاب
جامع أحاديث الشيعة
الذي ألف تحت اشراف سيدنا ومولانا
فقيد الاسلام المحقق العلامة الامام آية الله العظمى
الحاج آقا حسين الطباطبائي البروجردي
أعلى الله مقامه الشريف
حقوق طبع محفوظة لمؤلفه
تعريف بالكتاب 1

هوية الكتاب:
الكتاب: جامع أحاديث الشيعة في أحكام الشريعة - المجلد الخامس والعشرون
المؤلف: الحاج الشيخ إسماعيل المعزي الملايري
الناشر: المؤلف
التايب والتنظيم: تايب الصحف - قم تلفون 56357
الليتوغراف: الواصف - قم تلفون 46180 المطبعة: المهر - قم
تاريخ الطبع: 1373 ه‍ ش - 1415 ه‍ ق
التعداد
ألفان
السعر: 5500 ريال
جميع الحقوق محفوظة ومسجلة للمؤلف
تعريف بالكتاب 2

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خيرته من خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين
واللغة الدائمة على أعدائهم أجمعين. وبعد فلما كان كتاب (جامع أحاديث الشيعة)
الذي ألف ماهر سماحة آية الله العظمى سيد الطائفة الحاج السيد حسين الطباطبائي
البروجردي قدس الله نفسه الطاهرة فريدا في نوعه وجميلا في أسلوبه وقد قابل مشقة
هذا المشروع الحيوي الديني برجائه صدره وعلو همته. فتغمده الله برحمته. وزاد في علو درجاته
وجزاه خير جزاء المحسنين. كما ابتهل إلى الله تعالى ان يوفق العلماء العاملين الذين ساهموا
تحت إشراف سماحة في تأليف هذا السفر الديني الجليل وبذلوا جهودهم فيه حتى أخرجوه إلى
خير الوجود وممن عليهم بالأجر الجزيل والثناء الجميل. وممن بذل جهوده فيه العلامة المحقق
حجة الاسلام الحاج شيخ إسماعيل المعزي الملايري دامت بركات وجوده فإنه أيده الله تعالى.
قد أنصب نفسه في تأليف هذا الكتاب وترتيبه حتى أخرجه بأحسن أسلوب وأجمل نظام فشكرا
له على استمرار جهوده بهذه الخدمة الدينية الجليلة ونسأله تعالى ان تجزيه أحسن الجزاء.
ويوفقه لاخراج بقية الأجزاء وكان قد طبع منه كتاب الطهارة وشطر من كتاب الصلاة
ولما كان الكتاب موضع تقديري واهتمامي أجبت منذز من طبع بقية اجزائه ونشرها
خدمة للدين ودعما للمذهب. والحمد لله على تحقيق الآمال فقد خرجت عدة من اجزائه
الباقية من الطبع ونسأله التوفيق لاخراج بقية اجزائه. واتمام هذا المشروع الديني. وانجازه فإنه ولي التوفيق والسداد والحمد لله بدءا وختاما الخوئي.
حرر في 12 ج 2 - 1397 ه‍
تقديم 3

طبع هذا الكتاب المستطاب في ألفي نسخة
وقد أمر سماحة آية الله العظمى الحاج السيد
علي الحسيني السيستاني دام ظله العالي صهره المحترم
السيد جواد الشهرستاني زيد عزه العالي بتأدية نفقة طبعه.
تعريف بالكتاب 4

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله
الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين
كتاب القضاء
أبواب القضاء ومن له الحكم ومن ليس له ووظيفة القاضي
(1) باب اختصاص القضاء والحكم بالنبي والامام عليهم السلام والفقيه المؤمن
العادل الذي يحكم بما انزل الله وبما ورد عن المعصومين عليهم السلام وعدم
جواز الحكم والقضاء لغيرهم ويحرم التحاكم إليهم ويجب على القاضي ان
يحكم بالحق ويحرم عليه ان يحكم بالجور
قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة (2) ولا تأكلوا أموالكم بينكم
بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالاثم وأنتم
تعلمون (188) كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين
وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه (213).
آل عمران (3) الم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون
إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون (23).
النساء (4) ان الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم
بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به ان الله كان سميعا
بصيرا (58) يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر
1

منكم فان تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله
واليوم الآخر ذلك خيرا وأحسن تأويلا (59) الم تر إلى الذين يزعمون
أنهم آمنوا بما انزل إليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا إلى
الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا
بعيدا (60) فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا
يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما (65) انا أنزلنا
إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أريك الله ولا تكن للخائنين
خصيما واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما (106).
المائدة (5) سماعون للكذب أكالون للسحت فان جاؤوك فاحكم
بينهم أو أعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وان حكمت
فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين (42) وكيف يحكمونك و
عندهم التورية فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك
بالمؤمنين (43) انا أنزلنا التورية فيها هدى ونور يحكم بها النبيون
الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب
الله فكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي
ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون (44).
وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف
والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو
كفارة له ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الظالمون (45) وليحكم
اهل الإنجيل بما انزل الله فيه ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم
الفاسقون (47) وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من
الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع أهوائهم عما
جاءك من الحق (48) وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع أهوائهم
2

واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله إليك فان تولوا فاعلم انما
يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثيرا من الناس لفاسقون (49)
أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون (50).
الأنعام (6) وإذا قتلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم
وصيكم به لعلكم تذكرون (152).
الأنبياء (21) وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت
فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين (78) ففهمناها سليمان وكلا
آتيناه حكما وعلما الخ (79).
النور (24) وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم
معرضون (48) وان يكن لهم الحق يأتوا اليه مذعنين (49) أفي قلوبهم
مرض أم ارتابوا أم يخافوا ان يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم
الظالمون (50) انما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم
بينهم ان يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون (51).
ص (38) إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان
بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء
الصراط (22) ان هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة فقال
اكفلنيها وعزني في الخطاب (23) قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى
نعاجه وان كثيرا من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا و
عملوا الصالحات وقيل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر
راكعا وأناب (24) فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن مآب (25)
يا داود انا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع
الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب
شديد بما نسوا يوم الحساب (26).
3

الشورى (42) فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهوائهم و
قل آمنت بما انزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الآية (15).
(1) كافي 406 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 217 ج 6 - سهل
ابن زياد عن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله المؤمن عن ابن مسكان
عن فقيه 4 ج 3 - سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال إتقوا
الحكومة فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين
لنبي (1) أو وصي (2) نبي.
(2) كافي 406 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 217 ج 6 - محمد بن
أحمد (بن يحيى - يب) عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن
عبد الله بن جبلة عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه
السلام قال فقيه 4 ج 3 - المقنع 132 - قال أمير المؤمنين عليه السلام لشريح
يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه (3) الا نبي أو وصي نبي أو شقى.
(3) كافي 407 ج 7 - تهذيب 217 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لما ولى
أمير المؤمنين عليه السلام شريحا القضاء اشترط عليه الا ينفذ القضاء
حتى يعرضه عليه دعائم الاسلام 534 - ج 2 - عن علي عليه السلام نحوه.
(4) كافي 408 ج 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن تهذيب 220 ج 6 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن
داود بن فرقد قال حدثني رجل عن سعيد ابن أبي الخضيب البجلي قال

(1) كنبي - فقيه
(2) لا يخفى ان هذه الأخبار تدل بظواهرها على عدم جواز القضاء لغير
المعصوم عليه السلام ولا ريب أنهم عليهم السلام كانوا يبعثون القضاة إلى البلاد فلا بد من حملها على أن
القضاء بالأصالة لهم ولا يجوز لغيرهم تصدى ذلك الا بإذنهم وكذا في قوله (لا يجلسه الا نبي) أي
بالأصالة والحاصل ان الحصر إضافي بالنسبة إلى من جلس فيها بغير اذنهم عليهم السلام (آت).
(3) ما جلسه - فقيه - المقنع.
4

كنت مع ابن أبي ليلى مزاملة حتى جئنا إلى المدينة فبينا نحن في مسجد
الرسول صلى الله عليه وآله إذ دخل جعفر بن محمد عليهما السلام فقلت
لابن أبي ليلى تقوم بنا اليه فقال وما نصنع عنده؟ فقلت نسائله ونحدثه
فقال قم فقمنا اليه فسألني عن نفسي وأهلي ثم قال من هذا معك فقلت
ابن أبي ليلى قاضي المسلمين.
فقال (له - كا) أنت ابن أبي ليلى قاضي المسلمين فقال نعم فقال
تأخذ مال هذا فتعطيه هذا وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه لا تخاف في
ذلك أحدا قال نعم قال فبأي شئ تقضى قال بما بلغني عن رسول الله
صلى الله عليه وآله وعن علي عليه السلام و (عن - كا) أبي بكر وعمر
قال فبلغك عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال إن عليا عليه
السلام أقضاكم قال نعم قال فكيف تقضي بغير قضاء علي عليه السلام
وقد بلغك هذا فما تقول إذا جيئ بأرض من فضة وسموات (1) من
فضة ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله بيدك فأوقفك بين يدي ربك
وقال يا رب ان هذا قضى بغير ما قضيت قال فاصفر وجه ابن أبي ليلى
حتى عاد مثل الزعفران ثم قال لي التمس لنفسك زميلا والله لا أكلمك
من رأسي كلمة أبدا.
(5) دعائم الاسلام 92 ج 1 - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام
أنه قال يوما لابن أبي ليلى أتقضى بين الناس يا عبد الرحمن فقال نعم
يا بن رسول الله قال تنزع مالا من يدي هذا فتعطيه هذا وتنزع امرأة من
يدي هذا فتعطيها هذا وتحد هذا وتحبس هذا قال نعم قال بماذا تفعل
ذلك كله قال بكتاب الله قال كل شئ تفعله تجده في كتاب الله قال لا
قال فما لم تجده في كتاب الله فمن أين تأخذه قال فآخذه عن رسول

(1) سماء - كا.
5

الله صلى الله عليه وآله قال وكل شئ تجده في كتاب الله وعن رسول
الله صلى الله عليه وآله قال ما لم أجده في كتاب الله ولا سنة رسول الله
صلى الله عليه وآله أخذته عن أصحاب رسول الله قال عن أيهم تأخذ
قال عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة والزبير وعد أصحاب
رسول الله قال فكل شئ تأخذه عنهم تجدهم قد اجتمعوا عليه قال لا
قال فإذا اختلفوا فبقول من تأخذ منهم.
قال بقول من رأيت أن آخذ منهم أخذت قال ولا تبالي أن تخالف
الباقين قال لا قال فهل تخالف عليا عليه السلام فيما بلغك أنه قضى به
قال ربما خالفته إلى غيره منهم فسكت أبو عبد الله عليه السلام ساعة
ينكت في الأرض ثم رفع رأسه اليه فقال يا عبد الرحمن فما تقول يوم
القيمة ان أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله بيدك وأوقفك بين يدي الله
فقال أي رب ان هذا بلغه عنى قول فخالفه قال وأين خالفت قوله يا بن
رسول الله قال ألم يبلغك قوله صلى الله عليه وآله لأصحابه أقضاكم علي عليه
السلام قال نعم قال فإذا خالفت قوله ألم تخالف رسول الله صلى
الله عليه وآله فاصفر وجه ابن أبي ليلى حتى عاد كالأترجة ولم يحر
جوابا.
(6) دعائم الاسلام 92 ج 1 - روينا عن عمر (1) بن أذينة وكان من
أصحاب أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال دخلت يوما
على عبد الرحمن ابن أبي ليلى بالكوفة وهو قاض فقلت أردت أصلحك
الله أن أسألك عن مسائل وكنت حديث السن فقال سل يا بن أخي عما
شئت قلت أخبرني عنكم معاشر القضاة ترد عليكم القضية في المال
والفرج والدم فتقضى أنت فيها برأيك ثم ترد تلك القضية بعينها على

(1) عمرو - خ.
6

قاضي مكة فيقضى فيها بخلاف قضيتك ثم ترد على قاضي البصرة
وقاضي اليمن وقاضي المدينة فيقضون فيها بخلاف ذلك ثم تجتمعون
عند خليفتكم الذي استقضاكم فتخبرونه باختلاف قضاياكم فيصوب
رأى كل واحد منكم وإلهكم واحد ونبيكم واحد ودينكم واحد
أفأمركم الله عز وجل بالاختلاف فأطعتموه أم نهاكم عنه فعصيتموه أم
كنتم شركاء الله في حكمه فلكم أن تقولوا وعليه أن يرضى أم أنزل الله
دينا ناقصا فاستعان بكم في اتمامه أم أنزل الله تاما فقصر رسول الله
صلى الله عليه وآله عن أدائه أم ماذا تقولون.
فقال من أين أنت يا فتى قلت من أهل البصرة قال من أيها قلت
من عبد القيس قال من أيهم قلت من بني أذينة قال ما قرابتك من
عبد الرحمن بن أذينة قلت هو جدي فرحب بي وقربني وقال أي فتى
لقد سألت فغلظت وانهمكت فتعوصت (1) وسأخبرك ان شاء الله أما
قولك في اختلاف القضايا فإنه ما ورد علينا من أمر القضايا مما له في
كتاب الله أصل أو في سنة نبيه صلى الله عليه وآله فليس لنا أن نعدو
الكتاب والسنة وأما ما ورد علينا مما ليس في كتاب الله ولا في سنة نبيه
فأنا نأخذ فيه برأينا قلت ما صنعت شيئا لان الله عز وجل يقول " ما
فرطنا في الكتاب من شئ " وقال فيه " تبيانا لكل شئ " أرأيت لو أن
رجلا عمل بما أمر الله به وانتهى عما نهى الله عنه أبقى الله شئ يعذبه
عليه (2) إن لم يفعله أو يثيبه عليه ان فعله قال وكيف يثيبه على ما لم
يأمره به أو يعاقبه على ما لم ينهه عنه قلت وكيف يرد عليك من
الاحكام ما ليس له في الكتاب الله أثر ولا في سنة نبيه خبر قال أخبرك

(1) اعتاص الامر عليه اشتد وامتنع والتاث عليه فلم يهتد إلى الصواب.
(2) أبقى عليه شئ يعذبه الله عليه - خ.
7

يا بن أخي حديثا حدثناه بعض أصحابنا يرفع الحديث إلى عمر بن
الخطاب أنه قضى قضية بين رجلين.
فقال له أدنى القوم اليه مجلسا أصبت يا أمير المؤمنين فعلاه عمر
بالدرة وقال ثكلتك أمك والله ما يدرى عمر أصاب أم أخطأ انما هو رأى
اجتهدته فلا تزكونا في وجوهنا قلت أفلا أحدثك حديثا قال وما هو
قلت أخبرني أبي عن أبي القاسم العبدي عن أبان عن علي بن أبي طالب
عليه السلام أنه قال القضاة ثلاثة هالكان وناج فأما الهالكان فجائر جار
متعمدا ومجتهد أخطأ والناجي من عمل بما أمر الله به فهذا (1) نقض
حديثك (2) يا عم قال أجل والله يا بن أخي فتقول أنت ان كل شئ في
كتاب الله عز وجل قلت الله قال ذلك وما من حلال ولا حرام ولا أمر
ولا نهى الا وهو في كتاب الله عز وجل عرف ذلك من عرفه وجهله من
جهله ولقد أخبرنا الله فيه بما لا نحتاج إليه فكيف بما نحتاج اليه قال
كيف (3) قلت قلت قوله فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها قال فعند
من يوجد علم ذلك قلت عند من عرفت قال وددت لو أنى عرفته فأغسل
قدميه وآخذ عنه وأتعلم منه قلت أناشدك الله هل تعلم رجلا كان إذا
سأل رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا أعطاه وإذا سكت عنه ابتدأه.
قال نعم ذلك علي بن أبي طالب عليه السلام قلت فهل علمت أن
عليا سأل أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن حلال أو
حرام قال لا قلت هل علمت أنهم كانوا يحتاجون اليه ويأخذون عنه
قال نعم قلت فذلك عنده قال فقد مضى فأين لنا به قلت تسأل في ولده
فان ذلك العلم عندهم قال وكيف لي بهم قلت أرأيت قوما كانوا بمفازة
من الأرض ومعهم أدلاء فوثبوا عليهم فقتلوا بعضهم وجافوا بعضهم

(1) فقد انتقض - خ.
(2) حديثكم - خ.
(3) وما هو - خ.
8

فهرب واستتر من بقي لخوفهم فلم يجدوا من يدلهم فتاهوا في تلك
المفازة حتى هلكوا ما تقول فيهم قال إلى النار واصفر وجهه وكانت في
يده سفر جلة فضرب بها الأرض فتهشمت وضرب بين يديه وقال إنا لله وإنا إليه
راجعون.
(7)
دعائم الاسلام 535 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه
سئل عما يقضى به القاضي قال بالكتاب قيل فما لم يكن في الكتاب
قال بالسنة قيل فما لم يكن في الكتاب ولا في السنة قال ليس شئ من
دين الله الا وهو في الكتاب والسنة قد أكمل الله الدين قال الله تعالى
" اليوم أكملت لكم دينكم " الآية ثم قال عليه السلام يوفق الله ويسدد
لذلك من يشاء من خلقه وليس كما تظنون.
(8) دعائم الاسلام 535 ج 2 - عن علي عليه السلام في كتاب كتبه
إلى رفاعة لما استقضاه على الأهواز العلم ثلاثة آية محكمة وسنة متبعة
وفريضة عادلة وملاكهن أمرنا.
(9) كافى 432 ج 7 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن
أحمد بن محمد بن عبد الله عن أبي جميلة (1) الخصال 155 - حدثنا أبي
رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا أحمد ابن أبي عبد الله
البرقي عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي عن أبي جميلة عن
إسماعيل ابن أبي إدريس (2) عن (الحسين بن - كا) ضمرة ابن أبي ضمرة
عن أبيه عن جده قال قال أمير المؤمنين عليه السلام (جميع - الخصال)
أحكام المسلمين (تجرى - الخصال) على ثلاثة (أوجه - الخصال) شهادة
عادلة أو يمين قاطعة أو سنة ماضية (3) من (4) أئمة الهدى.

(1) أبى جميل - ثل (2) أويس - الخصال.
(3) جارية - الخصال.
(4) مع - الخصال.
9

(10) تهذيب 223 ج 6 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن
الحسين ابن أبي الخطاب عن صفوان بن يحيى عن أبي المعزا عن
إسحاق بن عمار عن ابن أبي يعفور عن فقيه 2 ج 3 - معلى بن خنيس عن أبي
عبد الله عليه السلام قال قلت له قول الله عز وجل " إن الله يأمركم ان
تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل "
قال على الإمام أن يدفع ما عنده إلى الامام الذي بعده وأمرت الأئمة
(أن يحكموا - فقيه) بالعدل وأمر الناس أن يتبعوهم.
(11) كافى 411 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 218 ج 6 - أحمد
ابن محمد عن فقيه 3 ج 3 الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام (انه - فقيه) قال أيما مؤمن قدم مؤمنا في
خصومة إلى قاض أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم الله عز وجل
فقد شركه في الإثم.
(12) تهذيب 227 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن
مرار عن يونس عن عبيد الله بن علي الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه
السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام لعمر بن الخطاب ثلاث ان حفظتهن
وعملت بهن كفتك ما سواهن وان تركتهن لم ينفعك شئ سواهن قال
وما هن يا أبا الحسن قال إقامة الحدود على القريب والبعيد والحكم
بكتاب الله في الرضا والسخط والقسم بالعدل بين الأحمر والأسود فقال
له عمر لعمرى لقد أو جزت وأبلغت.
(13) بصائر الدرجات 364 - حدثنا يعقوب بن يزيد عن ابن أبي
عمير عن هشام بن سالم عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه
السلام انا نجد الشئ من أحاديثنا في أيدي الناس قال فقال لي لعلك
لا ترى ان رسول الله صلى الله عليه وآله أنال وأنال ثم أومى بيده عن
10

يمينه وعن شماله ومن بين يديه ومن خلفه وانا أهل البيت عندنا معاقل
العلم وضياء الامر وفصل ما بين الناس.
(14) كافى 412 ج 7 - كافى 67 ج 1 - تهذيب 218 ج 6 - محمد بن
يحيى عن محمد بن الحسين (1) (بن شمون عن محمد بن عيسى - يب
عن صفوان عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة قال سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في
دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أيحل ذلك فقال عليه
السلام من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له فإنما يأخذ سحتا وان كان
حقه ثابتا لأنه أخذ بحكم الطاغوت وقد أمر الله عز وجل أن يكفر بها
قلت كيف يصنعان قال انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر
في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فارضوا (2) به حكما فانى قد
جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله (3) منه فإنما بحكم الله
(قد - كا) استخف وعلينا رد والراد علينا الراد على الله وهو على حد
الشرك بالله عز وجل.
(15) فقيه 2 ج 3 - روى أحمد بن عائذ عن أبي خديجة سالم بن
مكرم الجمال كافى 412 ج 7 - تهذيب 219 ج 6 - الحسين بن محمد عن
معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبي خديجة قال قال (لي - كا -
يب) أبو عبد الله (جعفر بن محمد الصادق عليه السلام - فقيه) إياكم أن
يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم
شيئا من قضائنا (4) فاجعلوه بينكم (قاضيا - فقيه) فانى قد جعلته قاضيا
فتحاكموا اليه دعائم الاسلام 530 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما
السلام أنه قال يوما لأصحابه إياكم وأن يخاصم بعضكم (وذكر مثل ما

(1) الحسن - يب.
(2) فليرضوا - يب.
(3) فلم يقبل - يب.
(4) قضايانا - يب.
11

في يب).
(16) تفسير العياشي 254 ج 1 - عن يونس مولى على عن أبي
عبد الله عليه السلام قال من كانت بينه وبين أخيه منازعة فدعاه إلى
رجل من أصحابه يحكم بينهما فأبى إلا أن يرافعه (1) إلى السلطان فهو
كمن حاكم إلى الجبت (2) والطاغوت وقد قال الله تعالى " يريدون ان
يتحاكموا إلى الطاغوت " إلى قوله " بعيدا ".
(17) كافى 411 ج 7 - تهذيب 220 ج 6 - محمد بن يحيى عن محمد
ابن الحسين عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة الغنوي عن
فقيه 3 ج 3 - حريز عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (انه - فقيه)
قال أيما رجل كان بينه وبين أخ له مماراة (3) في حق فدعاه إلى رجل
من إخوانه (4) ليحكم بينه وبينه فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء كان بمنزلة
الذين قال الله عز وجل " الم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل
إليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا إلى الطاغوت وقد امروا ان
يكفروا به " الآية.
(18) دعائم الاسلام 530 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال كل
حاكم يحكم بغير قولنا أهل البيت فهو طاغوت وقرأ قول الله عز وجل
" يريدون ان يتحاكموا إلى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد
الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا ".
(19) كافي 411 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن

(1) ان يرفعه - خ
(2) الطاغوت: قال أبو إسحاق كل معبود من دون الله عز وجل جبت و
طاغوت وقيل الجبت والطاغوت الكهنة والشياطين - اللسان. قال أخفش: الطاغوت يكون للأصنام.
قال ابن الأعرابي: الجبت رئيس اليهود والطاغوت رئيس النصارى - اللسان.
(3) أي مجادلة.
(4) من إخوانكم - فقيه.
12

تهذيب 219 ج 6 - الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن عبد الله بن
مسكان عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام قول الله
عز وجل في كتابه " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى
الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس " فقال يا أبا بصير ان الله عز وجل
قد علم أن في الأمة حكاما يجورون أما أنه لم يعن حكام (أهل - كا)
العدل ولكنه عنى حكام (أهل - كا) الجور يا أبا محمد انه لو كان (لك -
كا - تفسير العياشي) على رجل حق فدعوته إلى حكام (1) اهل العدل
فأبى عليك الا ان يرافعك إلى حكام (1) أهل الجور ليقضوا له كان (2)
ممن حاكم إلى الطاغوت وهو قول الله عز وجل " الم تر إلى الذين
يزعمون أنهم آمنوا بما انزل إليك وما انزل من قبلك يريدون ان
يتحاكموا إلى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان
يضلهم ضلالا بعيدا ".
تفسير العياشي 254 ج 1 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
في قول الله تعالى " الم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما انزل إليك
وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا إلى الطاغوت " فقال يا أبا محمد
انه لو كان (وذكر مثله) دعائم الاسلام 530 ج 2 - عن جعفر بن محمد
عليهما السلام أنه قال في قول الله عز وجل " ولا تأكلوا أموالكم " الآية
(وذكر نحوه الا ان فيه لو كان لأحدكم على رجل حق).
(20) دعائم الاسلام 527 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام
أنه قال ولاية أهل العدل الذين أمر الله بولايتهم وتوليتهم وقبولها والعمل
لهم فرض من الله عز وجل وطاعتهم واجبة ولا يحل لمن أمروه بالعمل
لهم أن يتخلف عن أمرهم وولاة أهل الجور وأتباعهم والعاملون لهم في

(1) حاكم - يب.
(2) لكان - كا.
13

معصية الله غير جائزة لمن دعوه إلى خدمتهم والعمل لهم وعونهم
ولا القبول منهم وهذا قول لا ينفك من خالفنا في الإمامة من الشهادة
على الأئمة الذين ينتحل (1) قولهم ويقتدى بهم بالظلم والعدوان
واستحلال دماء المسلمين وأموالهم بغير الحق وإباحة الفروج بالعدوان
والظم لأنهم يقبلون القضاء الذي يبيحون به هذه الأمور كلها ولا يرون
أن يبيحها الا مطلق اليد في النظر قد أطلقه من يجوز له ذلك باطلاقه إياه
وهم يقبلون ذلك ممن يعلمون فسقه وظلمه وسوء حاله وممن لو شهد
عندهم في درهم لما رأوا أن يجيزوا شهادته وكفاهم بهذا خزية و
نكالا (2) وكفى بالمقتدين بهم جهلا وضلالا ولقد بلغنا أن حاكما لبعض
قضاة إفريقية قرئ عليه كتاب ليشهد بما فيه وحضر الشهود فلما قرأ
القارئ هذا الكتاب من القاضي فلان بن فلان تبسم بعض من حضر من
أصحاب ذلك القاضي ورآه القاضي فخلا به بعد ذلك وقال لم تبسمت
عند قراءة الكتاب هل سمعت فيه شيئا تنكره (3) قال أكبر شئ قال وما
هو قال قولك من القاضي قال وما أنكرت من ذلك قال ومن استقضاك
قال الأمير إبراهيم بن أحمد قال فلو شهد عند أكنت تقبل شهادته قال
لا قال فمن أين لك أن تكون قاضيا فأفحمه (4) ولم يحر (5) جوابا.
(21) تهذيب 223 ج 6 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن
حماد عن الحلبي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ربما كان بين
الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشئ فيتراضيان برجل منا فقال
ليس هو ذلك انما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط
(يعنى ليس الذي يتراضيان به من قضاة الجور، والممنوع من القضاء من

(1) انتحل فلان شعر فلان أو قول فلان إذا ادعاه انه قائله.
(2) أي عقوبة
(3) منكرا - خ
(4) أي أسكته
(5) أحار الجواب: رده.
14

ناحية الشرع بل هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط).
(22) دعائم الاسلام 531 ج 2 - عن علي عليه السلام انه خطب
الناس بالكوفة فقال في خطبته ان مثل معاوية لا يجوز أن يكون أمينا
على الدماء والاحكام والفروج والمغانم والصدقة المتهم في نفسه ودينه
المجرب بالخيانة للأمانة الناقض للسنة المستأصل للذمة التارك
للكتاب اللعين بن اللعين لعنه رسول الله صلى الله عليه وآله في عشرة
مواطن ولعن أباه وأخاه ولا ينبغي أن يكون على المسلمين الحريص
فتكون في أموالهم نهمته ولا الجاهل فيهلكهم بجهلة ولا البخيل فيمنعهم
حقوقهم ولا الجافي فيحملهم بجنايته على الجفاء ولا الخائف للدول
فيتخذ قوما دون قوم ولا المرتشي في الحكم فيذهب بحقوق الناس
ولا المعطل للسنة فيهلك الأمة.
(23) نهج البلاغة 1000 - ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك
في نفسك ممن لا تضيق به الأمور ولا تمحكه الخصوم ولا يتمادى في
الزلة ولا يحصر من الفئ إلى الحق إذا عرفه ولا تشرف نفسه على طمع
ولا يكتفى بأدنى فهم دون أقصاه وأوقفهم في الشبهات وآخذهم
بالحجج وأقلهم تبرما بمراجعة الخصم وأصبرهم على تكشف الأمور و
أصرمهم عند اتضاح الحكم ممن لا يزدهيه اطراء ولا يستميله اغراء و
أولئك قليل أكثر تعاهد قضائه وافسح له في البذل ما يزيل علته وتقل
معه حاجته إلى الناس واعطه من المنزلة لديك مالا يطمع فيه غيره من
خاصتك ليأمن بذلك من اغتيال الرجال له عندك فانظر في ذلك نظرا
بليغا فان هذا الدين قد كان أسيرا في أيدي الأشرار يعمل فيه بالهوى و
تطلب به الدنيا.
(24) دعائم الاسلام 359 ج 1 - عن علي عليه السلام عن رسول
15

الله صلى الله عليه وآله (1) انظر في أمر القضاء بين الناس نظر عارف
بمنزلة الحكم عند الله فان الحكم ميزان قسط الله الذي وضع في الأرض
لانصاف المظلوم من الظالم والاخذ للضعيف من القوى وإقامة حدود
الله على سننها ومناهجها التي لا تصلح العباد والبلاد الا عليها فاختر
للقضاء بين الناس أفضل رعيتك في نفسك أجمعهم للعلم والحلم
والورع ممن لا تضيق به الأمور ولا تمحكه الخصوم ولا يضجره عي
العي ولا يفرطه جور الظلوم ولا تشرف نفسه على الطمع ولا يدخله
إعجاب ولا يكتفى بأدنى فهم دون أقصاه أوقفهم عند الشبهة وآخذهم
لنفسه بالحجة وأقلهم تبرما (2) من تردد الحجج وأصبرهم على تكشف
الأمور وايضاح حجج الخصمين لا يزدهيه الاطراء ولا يشليه (3) الاغراء
ولا يأخذ فيه التبليغ بأن يقال قال فلان وقال فلان فول القضاء من كان
كذلك ثم أكثر تعاهد امره وقضاياه وابسط عليه من البذل ما يستغنى به
عن الطمع وتقل حاجته إلى الناس واجعل له منك منزلة لا يطمع فيها
غيره حتى يأمن من اغتياب الرجال إياه عندك ولا يحابى أحدا للرجاء
ولا يصانعه لاستجلاب حسن الثناء وأحسن توقيره في مجلسك وقربه
منك ونفذ قضاياه وامضها واجعل له أعوانا يختارهم لنفسه من أهل
العلم والورع واختر لأطرافك قضاة تجهد فيهم نفسك على قدر ذلك ثم
تفقد أمورهم وقضاياهم وما يعرض لهم من وجوه الاحكام ولا يكن في
حكمهم اختلاف فان ذلك ضياع للعدل وعورة في الدين وسبب للفرقة

(1) في الدعائم هكذا، وعن علي عليه السلام انه ذكر عهدا فقال الذي حدثناه أحسبه من كلام علي عليه
السلام الا انا روينا عنه انه رفعه فقال عهد رسول الله صلى الله عليه وآله عهدا كانت فيه بعد كلام
ذكره قال صلى الله عليه وآله ايها الملك (إلى أن قال) انظر في امر القضاء الخ.
(2) برم - سئم وضجر
(3) يسليه - خ.
16

وانما تختلف القضاة لاكتفاء كل امرئ منهم برأيه دون الامام فإذا
اختلف قاضيان فليس لهما ان يقيما على اختلافهما في الحكم دون رفع
ما اختلفا فيه من ذلك إلى الامام وكل ما اختلف فيه الناس فمردود اليه
ولا قوة الا بالله.
(25) دعائم الاسلام 534 ج 2 - عن علي عليه السلام انه كتب إلى
رفاعة لما استقضاه على الأهواز كتابا كان فيه ذر المطامع وخالف الهوى
وزين العلم بسمت صالح نعم عون الدين الصبر لو كان الصبر رجلا
لكان رجلا صالحا وإياك والملالة فإنها من السخف والنذالة لا تحضر
مجلسك من لا يشبهك وتخير لوردك اقض بالظاهر وفوض إلى العالم
الباطن دع عنك أظن وأحسب وأرى ليس في الدين اشكال لا تمار
سفيها ولا فقيها اما الفقيه فيحرمك خيره وأما السفيه فيحزنك شره
لا تجادل أهل الكتاب الا بالتي هي أحسن بالكتاب والسنة لا تعود
نفسك الضحك فإنه يذهب بالبهاء ويجرى الخصوم على الاعتداء إياك
وقبول التحف من الخصوم وحاذر الدخلة من ائتمن امرأة حمقاء ومن
شاورها فقبل منها ندم احذر من دمعة المؤمن فإنها تقصف من دمعها (1)
وتطفئ بحور النيران عن صاحبها لا تنبز الخصوم ولا تنهر السائل
ولا تجالس في مجلس القضاء غير فقيه ولا تشاور في الفتيا فإنما
المشورة في الحرب ومصالح العاجل والدين ليس هو بالرأي انما هو
الاتباع لا تضيع الفرائص وتتكل على النوافل أحسن إلى من أساء إليك
واعف عمن ظلمك وادع لمن نصرك وأعط من حرمك وتواضع لمن
أعطاك واشكر الله على ما أولاك وأحمده على ما أبلاك العلم ثلاثة: آية
محكمة وسنة متبعة وفريضة عادلة وملاكهن أمرنا.

(1) أدمعها - خ.
17

(26) عوالي اللئالي 515 ج 3 - وبعث علي عليه السلام عبد الله بن
العباس إلى البصرة قاضيا.
(27) غرر الحكم 20 - العلماء حكام على الناس.
(28) فقيه 7 ج 3 - قال الصادق عليه السلام من أنصف الناس من
نفسه رضى به حكما لغيره.
وتقدم في أحاديث باب (1) فرض طلب العلم أو الحجة في
الأحكام الشرعية وعدم جواز الافتاء والقضاء والعمل بغير علم
ولا حجة من أبواب المقدمات ما يدل على عدم جواز القضاء بغير علم
وفى باب (3) حجية سنة النبي صلى الله عليه وآله وباب (4) حجية
فتوى الأئمة عليهم السلام وباب (5) حجية اخبار الثقاة وباب (6)
ما يعالج به تعارض الروايات وباب (7) عدم حجية القياس والرأي
والاجتهاد وحرمة الافتاء والعمل بها في الاحكام وانه لا يجوز تقليد من
يفتى بها ويجب نقض الحكم المستند إليها ما يدل على عدم جواز العمل
بفتوى من لا يرى حجية أقول العترة الطاهرة ولا التحاكم اليه وعلى عدم
جواز القضاء الا بما ورد في الكتاب والسنة وما ورد عن المعصومين
عليهم السلام.
وفى رواية محمد بن مسلم (44) من باب (4) حجية فتوى الأئمة
المعصومين عليهم السلام قوله عليه السلام ان عليا عليه السلام كتب
العلم كله القضاء والفرائض وفى رواية سليمان بن خالد (49) قوله عليه
السلام فليخرجوا قضايا علي عليه السلام وفرائضه ان كانوا صادقين
وفى رواية إسماعيل (81) قوله عليه السلام كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم
وخبر ما بعدكم وفصل ما بينكم ونحن نعلمه وفى رواية الحسن بن
العباس (84) قوله عليه السلام ولا يستخلف رسول الله صلى الله عليه
18

وآله الا من يحكم بحكمه والا من يكون مثله الا النبوة وان كان رسول
الله صلى الله عليه وآله لم يستخلف في علمه أحدا فقد ضيع من في
أصلاب الرجال ممن يكون بعده وقوله عليه السلام أبى الله عز وجل بعد
محمد صلى الله عليه وآله أن يترك العباد ولا حجة عليهم.
وفى رواية ابن مسلم (126) قوله عليه السلام ولا أحد من الناس
يقضى بحق ولا عدل الا ومفتاح ذلك القضاء وبابه وأوله وسننه
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وفى رواية ابن مسلم (127)
قوله عليه السلام ليس عند أحد من الناس حق ولا صواب ولا أحد من
الناس يقضى بقضاء حق الا ما خرج منا أهل البيت وإذا تشعبت بهم
الأمور كان الخطأ منهم والصواب من علي عليه السلام وفى رواية ابن
دراج (145) قوله قلت لابن أبي ليلى أكنت تاركا قولا قلته أو قضاء
قضيته لقول أحد قال لا الا رجل واحد قلت من هو قال جعفر بن محمد.
وفى رواية عمر بن حنظلة (1) من باب (6) ما يعالج به تعارض
الروايات قوله في رجلين اختار كل واحد منهما رجلا فرضيا أن يكونا
الناظرين في حقهما فاختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثنا قال
عليه السلام الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث
وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر قال قلت فإنهما عدلان
مرضيان عند أصحابنا ليس يتفاضل واحد منهما على صاحبه قال فقال
ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه
أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند
أصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه وانما الأمور ثلاثة امر بين رشده فمتبع وأمر بين غيه فمجتنب وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله تعالى وقوله
فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم قال ينظر فما
19

وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة أخذ به، الخبر فلا حظ.
وفى رواية داود (5) قوله في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما
بينهما في حكم وقع بينهما خلاف فرضيا بالعدلين واختلف العدلان
بينهما عن قول أيهما يمضى الحكم قال عليه السلام ينظر إلى أفقههما
وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه ولا يلتفت إلى الآخر، وفى
رواية النميري (6) قوله فيتفقان على رجلين يكونان بينهما فحكما
فاختلفا فيما حكما قال وكيف يختلفان قلت حكم كل واحد منهما
للذي اختاره الخصمان فقال ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين الله
عز وجل فيمضى حكمه.
وفى رواية ميسرة (51) من باب (7) عدم حجية القياس قوله ان
ابن شبرمة قال يا أبا عبد الله انا قضاة العراق وانا نقضي بالكتاب والسنة
وانه ترد علينا أشياء نجتهد فيها بالرأي (إلى أن قال) فاقبل أبو عبد الله
عليه السلام فقال أي رجل كان علي بن أبي طالب عليه السلام فقد كان
عندكم بالعراق ولكم به خبر قال فأطراه (1) ابن شبرمة وقال فيه قولا
عظيما فقال له أبو عبد الله عليه السلام فان عليا عليه السلام أبى ان يدخل
في دين الله الرأي وأن يقول في شئ من دين الله بالرأي والمقاييس.
وفى رواية مسعدة (83) قوله ان من أبغض الخلق إلى الله عز وجل
لرجلين (إلى أن قال) ورجل قمش جهلا في جهال الناس عان باغباش
الفتنة قد سماه أشباه الناس عالما ولم يغن فيه يوما سالما بكر فاستكثر
ما قل منه خير مما كثر حتى إذا ارتوى من آجن واكتنز من غير طائل
جلس بين الناس قاضيا ماضيا لتخليص ما التبس على غيره وان خالف
قاضيا سبقه لم يأمن ان ينقض حكمه من يأتي بعده كفعله بمن كان قبله

(1) أطراه: أي أحسن الثناء عليه وبالغ في مدحه فكأنه جعله غضا.
20

(إلى أن قال) تبكي منه المواريث وتصرخ منه الدماء يستحل بقضائه
الفرج الحرام ويحرم بقضائه الفرج الحلال لا مليئ باصدار ما عليه ورد
ولا هو أهل لما منه فرط من ادعائه علم الحق.
وفى رواية الدعائم ونهج البلاغة (84) نحوه الا ان فيهما (غار في
اغباش الفتنة) وفى رواية الجعفريات (44) من باب (1) فضل الجهاد من
أبواب الجهاد قوله عليه السلام ثلاثة ان أنتم فعلتموهن لم ينزل بكم
البلاء جهاد عدوكم وإذا رفعتم إلى أئمتكم حدودكم فحكموا فيها بالعدل.
وفى رواية المفيد (60) من باب (39) تحريم الولاية من قبل
الجائر من أبواب ما يكتسب به قوله عليه السلام فإني أجيبك إلى ما تريد
من ولاية العهد على إنني لا آمر ولا أنهى ولا أفتى ولا أقضى ولا أولى
ولا أعزل ولا أغير شيئا. ولاحظ سائر أحاديث الباب فان فيها ما يدل
على عدم جواز تصدى الأمور عن قبلهم.
ويأتي في رواية عطاء (1) من باب (13) ان القاضي إذا خاف على
نفسه يحكم بأحكام أئمة الجور قوله عليه السلام وان تعاملتم بأحكامنا
كان خيرا لكم وفى رواية أبى خديجة (3) من باب (41) كيفية الحكم
على الغائب قوله عليه السلام إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى
بينكم في شئ من الاخذ والعطاء ان تتحاكموا إلى أحد من هؤلاء
الفساق اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا وحرامنا فانى قد
جعلته قاضيا وإياكم ان يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر وفى
أحاديث باب (2) ان إقامة الحدود إلى الحاكم والشاهد من أبواب
الحدود خصوما روايتي جعفريات (4 و 5) ما يناسب ذلك.
(2) باب ان المرأة ليس لها أن تتولى القضاء والامارة
29 (1) فقيه 263 ج 4 - في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله
21

لعلي عليه السلام قال يا علي ليس على النساء جمعة (إلى أن قال)
ولا تولى القضاء.
وتقدم في رواية جابر (12) من باب (26) جملة مما يحرم على
النساء من أبواب جملة من أحكام الرجال والنساء الأجانب في كتاب
النكاح قوله عليه السلام ليس على النساء أذان ولا إقامة (إلى أن قال)
ولا تولى المرأة القضاء ولا تولى الامارة.
وفى رواية ابن سلام (13) قوله صلى الله عليه وآله ولو خلقت
حواء من كله لجاز القضاء في النساء كما يجوز في الرجال وفى رواية
أبى بصير (15) قوله لحواء وجعلتك دائمة الأحزان ولم أجعل منكن
حاكما وفى كثير من أحاديث الباب المتقدم ما يمكن أن يستفاد منه
اختصاص القضاء والحكم بالرجال.
(3) باب ما ورد في أن الحاكم إذا كان يقول لمن عنده ما ترى ما تقول فعليه
لعنة الله وعليه ان يقوم من مقامه ويجلسه مكانه
30 (1) كافي 414 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 227 ج 6 - احمد
ابن محمد عن الحجال عن داود بن يزيد (1) عمن سمعه عن أبي عبد الله
عليه السلام قال إذا كان الحاكم يقول لمن عن يمينه ولمن عن يساره ما
ترى ما تقول فعلى ذلك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ألا يقوم من
مجلسه ويجلسهما مكانه فقيه 7 ج 3 - قال الصادق عليه السلام إذا كان
الحاكم (وذكر مثله).
ويأتي في رواية أبى بصير (6) من باب (8) ان من ارتكب ما يوجب
الحد جاهلا بالتحريم فلا يحد من أبواب الحدود قوله ما تقول يا

(1) داود ابن أبي يزيد - بعض نسخ كا.
22

أبا حفص في أمر هذا الرجل فقال معضلة وأبو الحسن لها وفى رواية ابن
بكير (7) نحوه.
(4) باب ما ورد في أصناف القضاة وجزاء من يقضى بالجور ويقضي بالحق
وان حسابهم لشديد
قال الله تعالى في سورة المائدة (5) ومن لم يحكم بما انزل الله
فأولئك هم الكافرون (44) ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم
الظالمون (45) ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الفاسقون (47).
31 (1) كافى 407 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 218 ج 6 -
أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه رفعه عن فقيه 3 ج 3 - أبى عبد الله (1)
عليه السلام قال القضاة أربعة ثلاثة في النار وواحد في الجنة رجل
قضى بجور وهو يعلم فهو في النار ورجل قضى بجور وهو لا يعلم (انه
قضى بالجور - يب) فهو في النار ورجل قضى بالحق (2) وهو لا يعلم
فهو في النار ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة وقال عليه
السلام الحكم حكمان حكم الله عز وجل وحكم (أهل - فقيه) الجاهلية
فمن أخطأ حكم الله عز وجل حكم بحكم (أهل - فقيه) الجاهلية (ومن
حكم بدرهمين بغير ما أنزل الله عز وجل فقد كفر بالله عز وجل - فقيه)
دعائم الاسلام 529 ج 5 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
الحكم حكمان (وذكر مثل ما في كا يب).
32 (2) المقنعة 111 - روى عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال
القضاة أربعة ثلاثة منهم في النار وواحد في الجنة فسئل عليه السلام
عن صفاتهم لتقع المعرفة بهم والتمييز بينهم فقال قاض قضى بالباطل و

(1) الصادق عليه السلام - فقيه.
(2) بحق - فقيه.
23

هو يعلم انه باطل فهو في النار وقاض قضى بالباطل وهو لا يعلم انه
باطل فهو أيضا في النار وقاض قضى بالحق وهو لا يعلم انه حق فهو في
النار وقاض قضى بالحق وهو يعلم انه حق فهو في الجنة الخصال 247 -
حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال حدثنا علي بن
الحسين السعد آبادي قال حدثنا أحمد ابن أبي عبد الله البرقي عن أبيه
عن محمد ابن أبي عمير رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام وذكر نحوه.
33 (3) دعائم الاسلام 531 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال
القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار، رجل جار متعمدا فذلك
في النار ورجل أخطأ في القضاء فذلك في النار ورجل عمل بالحق
فذلك في الجنة.
34 (4) كافى 407 ج 7 - تهذيب 218 ج 6 - أبو علي الأشعري
عن محمد ابن عبد الجبار عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن أبي
بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال الحكم حكمان حكم الله وحكم
أهل الجاهلية وقد قال الله عز وجل: " ومن أحسن من الله حكما لقوم
يوقنون " وأشهدوا (1) على زيد بن ثابت لقد حكم في الفرائض بحكم
الجاهلية.
35 (5) كافى 408 ج 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
تهذيب 221 ج 6 الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا عن عبد الله بن
كثير (2) عن عبد الله بن مسكان رفعه قال قال رسول الله صلى الله عليه
وآله من حكم في درهمين بحكم جور ثم أجبر (3) عليه كان من أهل
هذه الآية " ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون " فقلت و
كيف يجبر عليه فقال يكون له سوط وسجن فيحكم عليه فإن (4) رضى

(1) اشهد - يب.
(2) بكير - يب.
(3) جبر - خ.
(4) فإذا - خ.
24

بحكومته والا ضربه بسوطه وحبسه في سجنه تفسير العياشي 323 ج 1 -
عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم
السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله نحوه.
36 (6) كافى 407 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال
عن ثعلبة عن صباح الأزرق عن حكم الحناط عن أبي بصير عن أبي
جعفر عليه السلام وحكم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام
قالا من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله عز وجل ممن له سوط أو
عصا فهو كافر بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وآله.
37 (7) كافى 408 ج 7 - تهذيب 221 ج 6 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن حمران عن أبي بصير قال سمعت أبا
عبد الله عليه السلام يقول من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله عز وجل
فهو كافر بالله العظيم. تفسير العياشي 323 ج 1 عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليه السلام مثله.
38 (8) تفسير العياشي 323 ج 1 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه
السلام من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله فقد كفر ومن حكم في
درهمين فأخطأ كفر.
39 (9) مستدرك 252 ج 17 - كتاب مثنى الوليد الحناط عن أبي بصير
قال قال أبو عبد الله عليه السلام من ولى درهمين فلم يحكم بما أنزل الله
تعالى فقد كفر بما أنزل الله.
40 (10) تفسير العياشي 323 ج 1 - عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه
السلام قال قال علي عليه السلام من قضى في درهمين بغير ما أنزل الله
فقد كفر.
41 (11) فقيه 5 ج 3 - روى عن أبي بصير قال قال أبو جعفر عليه
25

السلام من حكم في درهمين فأخطأ كفر.
42 (12) تفسير العياشي 324 ج 1 - عن أبي العباس عن أبي عبد الله
عليه السلام قال من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله فقد كفر قلت كفر
بما أنزل الله أو بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله قال ويلك إذا كفر
بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله أليس قد كفر بما أنزل الله.
43 (13) دعائم الاسلام 528 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه
وآله أنه قال من حكم فيما قيمته عشرة دراهم فأخطأ حكم الله عز وجل
جاء يوم القيامة مغلولة يده ومن أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء
وملائكة الأرض.
44 (14) دعائم الاسلام 529 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما
السلام أنه قال من حكم بين اثنين فأخطأ في درهمين كفر قال الله
عز وجل " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون " فقال له من
أصحابه يا بن رسول الله انه ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة
في الشئ فيتراضيان برجل منا قال ليس هذا من ذلك انما ذلك الذي
يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط.
45 (15) كافى 408 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 221 ج 6
سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله المؤمن عن فقيه 5 ج 3 -
معاوية بن وهب قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول (1) أي قاض
قضى بين اثنين فأخطأ سقط أبعد من السماء.
46 (16) عقاب الاعمال 339 - بالاسناد المتقدم في باب عيادة
المريض عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله في خطبة
خطبها بالمدينة قبل وفاته أنه قال ومن لم يحكم بما أنزل الله كان كمن

(1) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال - فقيه.
26

شهد شهادة زور ويقذف به في النار (و - خ) يعذب بعذاب شاهد الزور.
47 (17) مستدرك 252 ج 17 - كتاب درست ابن أبي منصور عن
هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في حديث أما والله لو
ابتليتم في أنفسكم وأموالكم وأولادكم لعلمتم ان الحاكم بغير ما أنزل الله
بمنزلة سوء الخبر.
48 (18) تهذيب 292 ج 6 محمد بن أحمد بن يحيى عن سلمة بن
الخطاب عن علي بن سيف عن سليمان بن عمرو ابن أبي عياش عن
أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله قال لسان القاضي بين
جمرتين من نار حتى يقضى بين الناس فإما إلى الجنة وإما إلى النار.
49 (19) كافى 410 ج 7 - تهذيب 222 ج 6 - علي بن إبراهيم عن
النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين
عليه السلام يد الله فوق رأس الحاكم ترفرف بالرحمة فإذا حاف (1) (في
حكمه - يب) وكله الله إلى نفسه فقيه 5 ج 3 - روى السكوني باسناده قال
قال علي عليه السلام وذكر مثل ما في يب.
50 (20) الغايات 89 - عن النبي صلى الله عليه وآله قال خير الناس
من قضى بالحق.
51 (21) غرر الحكم 184 - أعدل الخلق أقضاهم بالحق.
52 (22) دعائم الاسلام 531 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه كتب
إلى رفاعة قاضيه على الأهواز ان هذه الامارة أمانة فمن جعلها خيانة
فعليه لعنة إلى يوم القيامة ومن استعمل خائنا فان محمدا صلى الله عليه
وآله برى منه في الدنيا والآخرة.
53 (23) عوالي اللئالي 342 ج 2 - روى ابن عباس ان النبي صلى

(1) حاف: جار وظلم.
27

الله عليه وآله قال إذا جلس القاضي في مجلسه هبط عليه ملكان
يسددانه ويرشدانه ويوفقانه فإذا جار يخرجان ويتركانه.
54 (24) دعائم الاسلام 531 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال
إذا فشي الزنا ظهر موت الفجأة وإذا جار الحاكم قحط المطر.
55 (25) مستدرك 358 ج 17 - القطب الراوندي في لب اللباب عن
النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من حكم بين اثنين فجار فقد ظلم فلعنة
الله على الظالمين وقال صلى الله عليه وآله انى أخاف على أمتي من
بعدي ثلاثة زلة عالم وحكم جائر وهوى متبع.
56 (26) فقيه 4 ج 3 - روى أن شر البقاع دور الأمراء الذين
لا يقضون بالحق.
57 (27) فقيه 4 ج 3 - قال الصادق عليه السلام ان النواويس (1)
شكت إلى الله عز وجل شدة حرها فقال لها عز وجل اسكني فان مواضع
القضاة أشد حرا منك.
58 (28) المقنعة 111 - روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال
من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين.
59 (29) عوالي اللئالي 516 ج 3 - روى ابن عباس عن النبي صلى
الله عليه وآله (مثله وزاد) فقيل يا رسول الله وما الذبح قال نار جهنم.
60 (30) غرر الحكم 147 - أفظع (2) شئ ظلم القضاة.
61 (31) عوالي اللئالي 516 ج 3 - عن النبي صلى الله عليه وآله
أنه قال يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة فمن شدة ما يلقاه من الحساب
يود أنه لم يكن قضى بين اثنين في تمرة.
62 (32) وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال يا أبا ذر انى أحب لك

(1) النواويس جمع ناووس مقبرة النصارى (2) اقطع - خ.
28

ما أحب لنفسي وانى أراك ضعيفا مستضعفا فلا تأمر على اثنين وعليك
بخاصة نفسك.
63 (33) تفسير القمي 162 ج 2 - حدثني أبي عن القاسم بن محمد
عن سليمان بن داود المنقرى عن حماد قال سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن لقمان وحكمته التي ذكرها الله عز وجل فقال اما والله ما
أوتى لقمان الحكمة بحسب ولا مال ولا أهل ولا بسط في الجسم (إلى أن
قال) ان الله تبارك وتعالى أمر طوائف من الملائكة حين انتصف النهار
وهدأت العيون بالقائلة (1) فنادوا لقمان حيث يسمع ولا يراهم فقالوا يا
لقمان هل لك ان يجعلك الله خليفة في الأرض تحكم بين الناس فقال
لقمان ان أمرني الله تعالى بذلك فالسمع والطاعة لأنه ان فعل بي ذلك
أعانني عليه وعلمني وعصمني وان هو خيرني قبلت العافية فقالت
الملائكة يا لقمان لم قلت ذلك قال لان الحكم بين الناس من أشد (2)
المنازل من الدين وأكثر (3) فتنا وبلاء ما يخذل ولا يعان ويغشاه الظلم
من كل مكان وصاحبه منه بين أمرين ان أصاب فيه الحق فبالحري ان
يسلم وان أخطأ أخطأ طريق الجنة ومن يكن في الدنيا ذليلا وضعيفا كان
أهون عليه في المعاد من أن يكون فيه حكما سريا شريفا ومن اختار
الدنيا على الآخرة يخسرهما كلتيهما تزول هذه ولا تدرك تلك قال
فعجبت الملائكة من حكمته واستحسن الرحمن منطقه الخبر.
وتقدم في الرواية السكوني (53) من باب (6) عيادة المريض من
أبواب ما يتعلق بالمرض قوله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام ان
ملك الموت إذا نزل لقبض روح الكافر نزل معه سفود من نار فينزع
روحه فتصيح جهنم فاستوى علي عليه السلام جالسا فقال يا رسول الله

(1) أي نوم القيلولة.
(2) بأشد - خ.
(3) وأكثرها - خ.
29

أعد على حديثك ولقد أنساني وجعي ما قلت فهل يصيب ذلك أحدا من
أمتك قال نعم حاكم جائر وآكل مال اليتيم وشاهد الزور.
وفى رواية البراء (17) من باب (1) تحريم الرباء من أبوابه قوله
صلى الله عليه وآله يحشر عشرة أصناف من أمتي اشتاتا قد ميزهم الله
من المسلمين وبدل صورهم بعضهم على صورة القردة (إلى أن قال
صلى الله عليه وآله وبعضهم عمى يترددون (إلى أن قال) والعمى
الجائرون في الحكم. وفي رواية الدعائم (6) من باب (1) اختصاص
القضاء بالنبي والأئمة عليهم الصلاة والسلام من أبواب القضاء قوله
عليه السلام القضاة ثلاثة هالكان وناج فأما الهالكان فجائر جار متعمدا
ومجتهد أخطأ والناجي من عمل بما أمر الله به وفى رواية ابن سنان (11)
قوله أيما مؤمن قدم مؤمنا في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر فقضى
عليه بغير حكم الله عز وجل فقد شركه في الاثم.
ولا حظ الآيات والاخبار الواردة في هذا الباب فان فيها ما يناسب
المقام وفى رواية سلمة (18) من باب (6) ما ورد في أن القاضي عليه ان
يواسى بين الخصوم قوله وإياك والتضجر (والتأذي - خ) في مجلس
القضاء الذي أوجب الله فيه الاجر ويحسن فيه الذخر لمن قضى بالحق.
(5) باب كراهة الجلوس عند قضاة الجور
64 (1) كافى 410 ج 7 - تهذيب 220 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه
عن بعض أصحابنا عن محمد بن مسلم قال مر بي أبو جعفر وأبو عبد الله
عليهما السلام وأنا جالس عند قاض بالمدينة فدخلت عليه من الغد
فقال لي ما مجلس رأيتك فيه أمس قال قلت (له - كا) جعلت فداك ان
30

هذا القاضي لي (1) مكرم فربما جلست اليه فقال لي وما يؤمنك ان تنزل
اللعنة فتعم من في المجلس فقيه 4 ج 3 - روى محمد بن مسلم قال مر بي
أبو جعفر عليه السلام وأنا جالس (وذكر مثله).
وتقدم في رواية أبى المجبر (30) من باب (8) ما ورد من أظهار
الكراهة لأهل المعاصي من أبواب الأمر بالمعروف قوله صلى الله عليه
وآله أربع مفسدة للقلوب (إلى أن قال) ومجالسة الموتى فقيل يا رسول
الله وما مجالسة الموتى قال مجالسة كل ضال عن الايمان وجائر في
الاحكام. وفى رواية ابن مسلم (1) من باب (12) حكم من اكترى دابة
إلى مسافة فقطع بعضها من أبواب الإجارة قوله سمعت أبا جعفر عليه
السلام يقول انى كنت عند قاض من قضاة المدينة فاتاه رجلان الخ وفى
رواية ابن مسلم (3) نحوه وفى رواية الحلبي (5) قوله كنت قاعدا عند
قاض من القضاة وعنده أبو جعفر عليه السلام.
(6) باب ان القاضي عليه ان يواسى بين الخصوم وان لا يقضى لواحد حتى
يسمع كلام الاخر ويمنع الخصم عن البغي ولا يتضجر ولا يقعد للقضاء حتى
يطعم ويكون لسانه وراء قلبه
قال الله تعالى في سورة ص (38) قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى
نعاجه وان كثيرا من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا و
عملوا الصالحات وقليل ما هم الآية (24).
65 (1) كافى 413 ج 7 - تهذيب 226 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه
عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين
عليه السلام من ابتلى بالقضاء فليواس بينهم في الإشارة وفى النظر في

(1) بي مكرم - خ فقيه.
31

المجلس فقيه 8 ج 3 - عن النبي صلى الله عليه وآله مثله.
66 (2) فقه الرضا عليه السلام 260 - واعلم أنه يجب عليك ان
تساوى بين الخصمين حتى في النظر إليهما حتى لا يكون نظرك إلى
أحدهما أكثر من نظرك إلى الثاني.
67 (3) دعائم الاسلام 533 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه
وآله انه نهى ان يحابى القاضي أحد الخصمين بكثرة النظر وحضور
الذهن ونهى عن تلقين الشهود ونبزهم (1).
68 (4) وفيه 533 ج 2 - عن علي عليه السلام انه كان يقول ينبغي
ان بدع التلفت (2) إلى خصم دون خصم وان يقسم النظر فيما بينهما
بالعدل ولا يدع خصما يظهر بغيا على صاحبه.
69 (5) كافى 413 ج 7 - تهذيب 226 ج 6 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رجلا
نزل بأمير المؤمنين عليه السلام فمكث عنده أياما ثم تقدم اليه في
خصومة لم يذكرها لأمير المؤمنين عليه السلام فقال له أخصم أنت قال
نعم قال تحول عنا ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن يضاف
الخصم الا ومعه خصمه فقيه 7 ج 3 - ان رجلا نزل بعلى بن أبي طالب
عليه السلام فمكث عنده (وذكر مثله).
70 (6) دعائم الاسلام 537 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله
انه نهى ان ينزل الخصم على قاض ونزل رجل على علي عليه السلام
بالكوفة فاضافه ثم جاء في خصومة فقال له علي عليه السلام أخصم
أنت تحول عنى فان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن ينزل الخصم
الا ومعه خصمه.

(1) النبز: اللمز والتلقين.
(2) التلفت: الالتفات بالوجه.
32

71 (7) الغارات 124 ج 1 - حدثنا محمد (بن يوسف) قال حدثنا
الحسن (بن علي بن عبد الكريم الزعفراني) قال حدثنا إبراهيم بن
محمد بن سعيد الثقفي قال حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا عمرو بن
شمر عن سالم الجعفي عن الشعبي قال وجد علي عليه السلام درعا له
عند نصراني فجاء به إلى شريح يخاصمه اليه فلما نظر إليه شريح ذهب
يتنحى فقال مكانك وجلس إلى جنبه وقال يا شريح أما لو كان خصمي
مسلما ما جلست الا معه ولكنه نصراني وقال رسول الله صلى الله عليه
وآله إذا كنتم وإياهم في طريق فألجؤوهم إلى مضايقة وصغروا بهم كما
صغر الله بهم في غير أن تظلموا ثم قال علي عليه السلام ان هذه درعي
لم أبع ولم أهب فقال للنصراني ما يقول أمير المؤمنين فقال النصراني
ما الدرع الا درعي وما أمير المؤمنين عندي بكاذب.
فالتفت شريح إلى علي عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين هل من
بينة قال لا فقضى بها للنصراني فمشى هنية ثم أقبل فقال اما أنا فاشهد ان
هذه أحكام النبيين أمير المؤمنين يمشي به إلى قاضيه وقاضيه يقضى
عليه اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله،
الدرع والله درعك يا أمير المؤمنين انبعث الجيش وأنت منطلق إلى
صفين فخرت من بعيرك الأورق فقال اما إذا أسلمت فهي لك وحمله
على فرس.
72 (8) دعائم الاسلام 533 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه
وآله انه لما بعث عليا عليه السلام للقضاء إلى اليمن قال له يا علي إذا
قضيت بين الرجلين فلا تقض للأول حتى تسمع ما يقول الاخر.
73 (9) تهذيب 227 ج 6 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن
الحسين عن ذبيان بن حكيم الأزدي عن موسى بن أكيل النميري عن
33

محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله
عليه وآله إذا تقاضا إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع من الاخر
فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء. فقيه 7 ج 3 - روى عن علي عليه
السلام أنه قال قال رسول الله صلى الله وآله (وذكر مثله وزاد) قال
علي عليه السلا فما زلت بعدها قاضيا وقال له النبي صلى الله عليه
وآله اللهم فهمه القضاء.
74 (10) عيون الاخبار 65 جزء 2 - حدثنا محمد بن عمر الحافظ
قال حدثنا الحسن بن عبد الله التميمي قال حدثني أبي قال حدثني
سيدي علي بن موسى الرضا عليهما السلام عن أبيه موسى بن جعفر عن
أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن
أبيه الحسين عن أبيه على عليهم السلام قال إن النبي صلى الله عليه وآله
لما وجهني إلى اليمن قال إذا تقوضي (1) إليك فلا تحكم لاحد الخصمين
دون ان تسمع من الاخر قال فما شككت في قضاء بعد ذلك.
75 (11) دعائم الاسلام 534 ج 2 - ونهى صلى الله عليه وآله أن
يتكلم القاضي قبل أن يسمع قول الخصمين يعنى يتكلم بالحكم.
76 (12) تفسير العياشي 75 ج 2 - عن حبيش (2) عن علي عليه
السلام ان النبي صلى الله عليه وآله حين بعثه ببراءة وقال يا نبي الله
انى لست بلسن (3) ولا بخطيب قال ما بد أن أذهب بها أو تذهب بها أنت
قال فإن كان لابد فسأذهب أنا قال فانطلق فان الله يثبت لسانك ويهدى
قلبك ثم وضع يده على فمه وقال انطلق فاقرأها على الناس وقال
الناس يستقاضون إليك فإذا أتتك الخصمان فلا تقضين لو أحد حتى
تسمع الاخر فإنه أجدر أن تعلم الحق.

(1) تحوكم - خ ل.
(2) الحسن - خ.
(3) اللسن ككتف: البليغ.
34

77 (13) عيون الاخبار 191 ج 5 - حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر
الهمداني رض والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هاشم قال حدثنا
القاسم بن محمد البرمكي قال حدثنا أبو الصلت الهروي في حديث
(إلى أن قال ص 194) فعجل داود عليه السلام على المدعى عليه فقال
" ولقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه " ولم يسأل المدعى البينة على
ذلك ولم يقبل على المدعى عليه فيقول له ما تقول فكان هذا خطيئة
رسم الحكم لا ما ذهبتم اليه.
78 (14) كافى 410 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد
وعلى ابن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب تهذيب 222 ج 6 علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر
عليه السلام قال كان في بني إسرائيل قاض كان يقضى بالحق فيهم فلما
حضره الموت قال لامرأته إذا أنا مت فاغسليني وكفنيني وضعيني على
سريري وغطى وجهي فإنك لا ترين سوء فلما مات فعلت ذلك ثم
مكثت بذلك حينا ثم انها كشفت عن وجهه لتنظر اليه فإذا هي بدودة
تقرض منخره ففزعت من ذلك فلما كان الليل أتاها في منامها فقال لها
أفزعك ما رأيت قالت أجل لقد فزعت فقال لها اما لئن (1) كنت فزعت
ما كان الذي رأيت الا (2) في أخيك فلان أتاني ومعه خصم له فلما
جلسا إلى قلت اللهم اجعل الحق له ووجه القضاء على صاحبه فلما
اختصما إلى كان الحق له ورأيت ذلك بينا في القضاء فوجهت القضاء له
على صاحبه فأصابني ما رأيت لموضع هو اي كان مع موافقة الحق.
مستدرك 355 ج 17 - القطب الراوندي في قصص الأنبياء باسناده
إلى الصدوق عن محمد بن موسى بن المتوكل عن عبد الله بن جعفر

(1) ان - يب.
(2) لهوى - يب.
35

الحميري عن أحمد بن محمد عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه
السلام قال كان قاض في بني إسرائيل وذكر نحوه.
أمالي ابن الطوسي 126 ج 1 - عن أبيه قال أخبرني أبو بكر محمد بن
عمر الجعابي قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني قال
حدثنا علي بن الحسين بن عبد الله بن أسلم قال حدثني أبي قال حدثنا
معاوية بن سفيان المزني قال حدثني محمد بن إسماعيل بن الحكم عن أبي
جعفر محمد بن علي عليهما السلام نحوه.
دعائم الاسلام 533 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي أنه كان في بني
إسرائيل قاض وكان يقضى فيهم بالحق وذكر نحوه بتفاوت يسير.
79 (15) كافى 412 ج 7 - تهذيب 225 ج 6 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن الحسن بن محبوب عن عمرو ابن أبي المقدام عن أبيه عن سلمة
بن كهيل قال سمعت عليا صلوات الله عليه يقول لشريح انظر إلى أهل
المعك والمطل ودفع حقوق الناس من أهل المقدرة واليسار ممن يدلى
بأموال المسلمين إلى الحكام فخذ للناس بحقوقهم منهم وبع فيها العقار
والديار فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول مطل المسلم
الموسر ظلم، للمسلم ومن لم يكن له عقار ولا دار ولا مال فلا سبيل
عليه واعلم أنه لا يحمل الناس على الحق الا من ورعهم عن الباطل ثم
واس بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك حتى لا يطمع قريبك في
حيفك ولا ييأس عدوك من عدلك ورد اليمين على المدعى مع بينة فان
ذلك أجلى للعمى وأثبت في القضاء واعلم أن المسلمين عدول بعضهم
على بعض الا مجلودا في حد لم يتب منه أو معروف بشهادة زور أو
ظنين وإياك والتضجير (1) في مجلسك القضاء الذي أوجب الله تعالى فيه

(1) والتأذي - فقيه كا.
36

الاجر ويحسن فيه الذخر لمن قضى بالحق (واعلم أن الصلح جائز بين
المسلمين الا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما - كا يب) واجعل لمن
ادعى شهودا غيبا أمدا بينهما فان أحضرهم أخذت له بحقه وإن لم
يحضرهم أوجبت عليه القضية فإياك ان تنفذ قضية في قصاص أو حد
من حدود الله أو حق من حقوق المسلمين حتى تعرض ذلك على أن
شاء الله ولا تقعدن في مجلس القضاء حتى تطعم.
فقيه 8 ج 3 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام لشريح يا شريح انظر
إلى أهل الشح والمطل والاضطهاد وذكر مثله (وزاد في آخره) روى
ذلك الحسن ابن محبوب عن عمرو ابن أبي المقدام عن أبيه عن سلمة بن
كهيل عن أمير المؤمنين عليه السلام.
80 (16) دعائم الاسلام 537 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله
أنه قال لأسامة وقد سأله حاجة لبعض من خاصم اليه يا أسامة تسألني
حاجة إذا جلست مجلس القضاء فان الحقوق ليس فيها شفاعة.
ويأتي في مرسلة العوالي (2) من باب (10) ما ورد في أن الحاكم
لا يعدى على الخصم قوله لم عزلتني وما جنيت وما خنت فقال عليه
السلام انى رأيت كلامك يعلو على كلام الخصم. وفى رواية احمد ابن أبي
عبد الله (2) من باب (11) ان القاضي لا يقضى وهو غضبان قوله عليه
السلام لسان القاضي وراء قلبه فإن كان له قال وان كان عليه أمسك.
(7) باب ما ورد في أن من تقدم مع خصم إلى قاض فليكن عن يمين الخصم
وان من ابتدء بالدعوى أحق من صاحبه أن يسمع منه فإذا ادعيا جميعا
فالدعوى للذي على يمين خصمه
81 (1) تهذيب 227 ج 6 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن
محمد عن فقيه 7 ج 3 - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي
37

عبد الله عليه السلام قال إذا تقدمت مع خصم إلى وال أو إلى قاض فكن
عن يمينه - يعنى عن يمين الخصم - وسائل 160 ج 18 - ورواه ابن الجنيد
في كتابه نقلا من كتاب الحسن بن محبوب عن محمد بن مسلم على ما
نقله السيد المرتضى في الانتصار.
82 (2) فقه الرضا عليه السلام 260 - فإذا تحاكمت إلى حاكم فانظر
أن تكون على يمين خصمك فإذا تحاكم خصمان فادعى كل واحد منهما
على صاحبه دعوى فالذي يدعى بالدعوى أولا أحق من صاحبه أن
يسمع منه فإذا ادعيا جميعا فالدعوى للذي على يمين خصمه.
(8) باب ان صاحب اليمين يقدم في المجلس بالكلام
83 (1) فقيه 7 ج 3 - روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام
قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يقدم صاحب اليمين في
المجلس بالكلام وسائل 160 ج 18 - ورواه ابن الجنيد في كتابه نقلا من
كتاب الحسن بن محبوب عن محمد بن مسلم على ما نقله عنه السيد
المرتضى في الانتصار.
(9) باب ان القاضي يأخذ بأول الكلام دون آخره.
84 (1) تهذيب 310 ج 6 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن
محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله
عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يأخذ بأول الكلام دون
آخره.
(10) باب ما ورد في أن الحاكم لا يعدى على الخصم الا ان يعلم بينهما معاملة
38

ولا يعلو كلامه على كلام الخصم
85 (1) عوالي اللئالي 454 ج 1 - روى عن علي عليه السلام
لا يعدى (1) الحاكم على الخصم إلا أن يعلم بينهما معاملة.
86 (2) عوالي اللئالي 343 ج 2 - روى ان أمير المؤمنين عليه السلام
ولى أبو الأسود الدؤلي القضاء ثم عزله فقال له لم عزلتني وما جنيت وما
خنت فقال عليه السلام انى رأيت كلامك يعلو على كلام الخصم.
(11) باب ما ورد في أن القاضي لا يقضى وهو غضبان ولا من النوم السكران
ولا أن يكون جائعا أو ناعسا
87 (1) كافى 413 ج 7 - تهذيب 226 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه
عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله
صلى الله عليه وآله من ابتلى بالقضاء فلا يقضى وهو غضبان فقيه 6 ج 3 -
قال رسول الله صلى الله عليه وآله من ابتلى بالقضاء فلا يقضين وهو غضبان
88 (2) كافى 413 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 227 ج 6 -
احمد ابن أبي عبد الله رفعه قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لشريح
لا تسار أحدا في مجلسك وان غضبت فقم فلا تقضين وأنت غضبان قال
وقال أبو عبد الله عليه السلام لسان القاضي وراء قلبه فإن كان له قال و
ان كان عليه أمسك.
89 (3) دعائم الاسلام 537 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه

(1) العدوي: النصر والمعونة ولعل المعنى ان الحاكم لا ينصر المدعي على الخصم إذا ادعى عليه
مالا بان يحبسه إذا ادعى الاعسار حتى يثبت اعساره الا ان يعلم أن ما ادعى عليه من المال من جهة
معاملة بينهما أن تكون الدعوى مالا أو من ثمن مبيع لا أن يكون صداقا ولا دية ولا عوض قصاص و
نحو ذلك فإنه ورد في الخبر عنه عليه السلام جواز الحبس على الأول دون الثاني (جواهر الغوالي في
شرح العوالي) في حاشية العوالي.
39

وآله انه نهى أن يقضى القاضي وهو غضبان أو جائع أو ناعس وقال
يقول تبارك وتعالى يا ابن آدم اذكرني حين تغضب أذكرك حين أغضب.
90 (4) وعن علي عليه السلام أنه قال لرفاعة لا تقض وأنت
غضبان ولا من النوم السكران.
(12) باب ما ورد في أن القضاء في المسجد أعدل بين الناس وانه وهن
بالقاضي أن يجلس في بيته
91 (1) دعائم الاسلام 534 ج 2 - عن علي عليه السلام انه بلغه ان
شريحا يقضى في بيته فقال يا شريح أجلس في المسجد فإنه أعدل بين
الناس وانه وهن بالقاضي ان يجلس في بيته.
وما ورد في أن النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه
السلام يقضيان في المسجد كثير جدا.
(13) باب ان القاضي إذا خاف على نفسه يحكم بأحكام أئمة الجور
92 (1) تهذيب 225 ج 6 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن
محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن عمرو ابن أبي المقدام
عن فقيه 3 ج 3 - عطاء بن السائب عن علي بن الحسين عليهما السلام
قال إذا كنتم في أئمة الجور فاقضوا في أحكامهم ولا تشهروا أنفسكم
فتقتلوا وان تعاملتم بأحكامنا كان خيرا لكم. علل الشرائع 531 - حدثنا أبي
ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن عمرو ابن أبي المقدام عن علي بن
الحسين عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كنتم في أئمة الجور فامضوا
في أحكامهم ولا تشهروا أنفسكم فتقتلوا وان تعاملتم بأحكامهم كان
خيرا لكم (ولا يخفى ان ما في العلل من الاختلاف مع التهذيب من سهو
40

النساخ لان الصدوق ره كما نقله في العلل نقله في الفقيه مثل ما في
التهذيب بدون اختلاف).
وتقدم في أحاديث باب (1) وجوب التقية مع الخوف في كل
ضرورة بقدرها من أبواب التقية وباب (3) وجوب طاعة السلطان للتقية
وباب (4) ما ورد في كتم الدين عن غير أهله مع التقية وباب (5) وجوب
التقية في الفتوى مع الضرورة ما يدل على ذلك.
(14) باب ما ورد في أن الرشاء في الحكم هو الكفر بالله وهو من السحت
وان الله تعالى لعن الراشي والمرتشي ومن بينهما يمشي
93 (1) كافى 409 ج 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن تهذيب 222 ج 6 - الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن
زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال الرشاء في الحكم هو
الكفر بالله.
94 (2) دعائم الاسلام 532 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام
أنه قال من أكل السحت الرشوة في الحكم قيل يا رسول الله وان حكم
بالحق قال وان حكم بالحق وأما الحكم بالباطل فهو كفر قال الله عز وجل
" ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ".
95 (3) عوالي اللئالي 266 ج 1 - قال النبي صلى الله عليه وآله لعن
الله الراشي والمرتشي ومن بينهما يمشي.
96 (4) كافى 409 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 222 ج 6 -
أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن يزيد بن فرقد قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السحت فقال هو الرشا في الحكم.
97 (5) تفسير العياشي 321 ج 1 - عن جراح المدائني عن أبي عبد الله
41

عليه السلام قال من أكل السحت الرشوة في الحكم.
98 (6) أمالي ابن الطوسي 268 ج 1 - عن أبيه قال أخبرنا أبو عمر
عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مهدي قال أخبرني
أبو العباس احمد ابن محمد بن سعيد بن عبد الرحمن بن عقدة الحافظ
قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال حدثنا ليث ابن أبي سليم عن
عطاء ابن أبي رياح عن جابر بن عبد الله أنه قال هدية الأمراء غلول.
99 (7) أمالي المفيد 85 - قال أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد بن
قولويه ره قال حدثني أبي عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن
عيسى ومحمد بن الحسين ابن أبي الخطاب جميعا عن الحسن بن
محبوب عن ابن سنان عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر محمد بن علي
الباقر عليهما السلام قال قال موسى بن عمران على نبينا وآله و
عليه السلام الهى من أصفياؤك من خلقك قال الرسي الكفين الري
القدمين يقول صادقا ويمشى هونا فأولئك يزول الجبال ولا يزولون قال
الهى فمن ينزل دار القدس عندك قال الذين لا ينظر أعينهم إلى الدنيا
ولا يذيعون اسرارهم في الدين ولا يأخذون على الحكومة الرشا الحق في
قلوبهم والصدق على ألسنتهم وأولئك في سترى في الدنيا وفى دار القدس
عندي في الآخرة.
وتقدم في رواية عمار (1) من باب (10) ما ورد في أنواع السحت
من أبواب ما يكتسب به قوله عليه السلام فأما الرشا في الحكم فإن ذلك
الكفر بالله العظيم وبرسوله صلى الله عليه وآله وفى رواية عمار (2) قوله
عليه السلام السحت أنواع كثيرة منها أجور القضاة وفى رواية
سماعة (4) قوله عليه السلام فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله عز وجل
وفى رواية سماعة (6) ورواية مجمع البيان (7) ومرسلة فقيه (8) مثله.
42

وفى رواية الأصبغ (9) قوله عليه السلام وان أخذ رشوة فهو مشرك.
وفى رواية السكوني والعياشي (10) قوله عليه السلام السحت ثمن
الميتة (إلى أن قال) والرشوة في الحكم وفى رواية الجعفريات (11)
قوله عليه السلام من السحت أجر القاضي وفى رواية عبد الله بن
طلحة (12) قوله عليه السلام من اكل السحت سبعة الرشوة في الحكم
وفى رواية ابن فرقد (13) قوله سألته عن السحت فقال عليه السلام
الرشا في الحكم وفى مرسلة مجمع البيان (14) قوله صلى الله عليه وآله
ان السحت هو الرشوة في الحكم.
وفى رواية جابر (23) من باب (1) تحريم النظر إلى نساء
الأجانب من أبواب جملة من أحكام الرجال والنساء الأجانب في
كتاب النكاح قوله عليه السلام لعن رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا
يحتاج الناس إلى نفعه (1) لفقهه - خ) فسألهم الرشوة (ورواه الشيخ
بإسناده عن يوسف بن جابر) وفى رواية الدعائم (22) من باب (1)
اختصاص القضاء بالنبي والأئمة عليهم السلام من أبواب القضاء قوله
عليه السلام مثل المعاوية لا يجوز أن يكون أمينا على الدماء والاحكام
(إلى أن قال عليه السلام) ولا المرتشي في الحكم فيذهب بحقوق الناس
وفى رواية الدعائم (25) قوله عليه السلام لرفاعة إياك وقبول التحف
من الخصوم وحاذر الدخلة.
(15) باب ما رود في أن رزق القاضي من بيت المال ومن أخذ من السلطان
على القضاء الرزق فهو سحت
100 (1) نهج البلاغة 993 - واعلم أن الرعية طبقات لا يصلح
بعضها الا ببعض ولا غنى ببعضها عن بعض فمنها جنود الله ومنها كتاب

(1) يحتاج الناس اليه لتفقهه.
43

العامة والخاصة ومنها قضاة العدل (إلى أن قال) ولكل على الوالي حق
بقدر ما يصلحه (إلى أن قال عليه السلام) ثم أكثر تعاهد قضائه وافسح له
في البذل ما يزيل علته وتقل معه حاجته إلى الناس.
101 (2) دعائم الاسلام 538 ج 2 - عن علي صلوات الله عليه أنه قال
لا بد من امارة ورزق للأمير ولا بد من عريف (1) ورزق للعريف
ولا بد من حاسب ورزق للحاسب ولا بد من قاض ورزق للقاضي وكره
أن يكون رزق القاضي على الناس الذين يقضى لهم ولكن من بيت المال.
102 (3) الجعفريات 245 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه
السلام أنه قال لا بد من قاض ورزق للقاضي ولا بد من قاسم ورزق
للقاسم ولا بد من حاسب ورزق للحاسب.
103 (4) كافى 409 ج 7 - تهذيب 222 ج 6 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن ابن محبوب فقيه 4 ج 3 - روى الحسن بن محبوب عن عبد الله بن
سنان قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قاض بين قريتين يأخذ (2)
من السلطان على القضاء الرزق فقال ذلك السحت.
وتقدم في رواية حماد (15) من باب (1) أن الخمس لله وللرسول
من أبواب من يستحق الخمس قوله عليه السلام ويؤخذ الباقي فيكون
بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين الله وفى مصلحة ما ينوبه من تقوية
الاسلام وتقوية الدين في وجوده الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة.
(16) باب ما ورد في أن ما أخطأت القضاة في دم أو قطع
فهو من بيت المال
104 (1) تهذيب 315 ج 6 - فقيه 5 ج 3 - روى (عن - فقيه) الأصبغ

(1) العريف: من يعرف أصحابه - العريف: النقيب دون الرئيس.
(2) فيأخذ - يب.
44

ابن نباتة أنه قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام ان ما أخطأت القضاة
في دم (1) أو قطع فهو على بيت مال المسلمين. كافى 354 ج 7 -
تهذيب 203 ج 10 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن
يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين
عليه السلام (وذكر مثله).
(17) باب ان القاضي يقضى بين الخصوم بالبينة والايمان
105 (1) كافى 414 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن تهذيب 228 ج 6 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن
عثمان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال في كتاب علي عليه
السلام ان نبيا من الأنبياء شكا إلى ربه القضاء فقال كيف أقضى بما لم تر
عيني ولم تسمع اذني؟ فقال اقض بينهم بالبينات وأضفهم إلى اسمي
يحلفون به وقال إن داود عليه السلام قال يا رب أرني الحق كما هو
عندك حتى أقضى به فقال إنك لا تطيق ذلك فألح على ربه حتى فعل
فجاءه رجل يستعدى (2) على رجل فقال إن هذا أخذ مالي فأوحى الله
عز وجل إلى داود عليه السلام ان هذا المستعدى قتل ابا هذا وأخذ ماله
فأمر داود عليه السلام بالمستعدي فقتل وأخذ ماله فدفعه إلى المستعدى
عليه قال فعجب الناس وتحدثوا حتى بلغ داود عليه السلام ودخل عليه
من ذلك ما كره فدعا ربه ان يرفع ذلك ففعل ثم أوحى الله عز وجل إليه ان
احكم بينهم بالبينات وأضفهم إلى اسمي يحلفون به.
106 (2) دعائم الاسلام 518 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله

(1) في دية - يب 203.
(2) استعداه: استنصره واستعانه.
45

أنه قال انما أقضى بينكم بالبينات والايمان وبعضكم ألحن (1) بحجته
من بعض فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا يعلم أنه ليس له فإنما
أقطع له قطعة من النار.
107 (3) دعائم الاسلام 518 ج 2 - وعن علي عليه السلام أنه قال
إنما أقضى بينكم بالبينات وان داود صلى الله عليه وآله وسلم قال يا رب انى
أقضى بين خلقك بما لعلي لا أقضى فيه بحقيقة علمك فأوحى الله
عز وجل إليه يا داود أقض بينهم بالايمان والبينات وكلهم إلى فيما غاب
عنك فانا أقضى بينهم فيه بالآخرة قال داود يا رب فأطلعني على قضايا
الآخرة فأوحى الله إليه يا داود إن الذي سئلت لم اطلع عليه أحدا من
خلقي ولا ينبغي أن يقضى به أحد غيرى من خلقي فلم يمنعه ذلك أن عاد
فسأل الله إياه فأوحى الله إليه يا داود سألتني ما لم يسأله نبي قبلك و
سأطلعك (عليه - ك) وانك (2) لا تطيق ذلك ولا يطيقه أحد من خلقي في
الدنيا فجاء إلى داود رجل يستعدى على رجل في بقرة يدعيها عليه
فأنكره وجاء ببينة فشهدت انها له (3).
وفى يديه فأوحى الله إلى داود خذ البقرة من الذي هي في يديه
فادفعها إلى المدعى عليه وأعطه سيفا ومره أن يضرب عنق الذي وجد
البقرة عنده ففعل داود ما أمره الله عز وجل به ولم يدر السبب فيه وعظم
ذلك عليه وأنكر بنو إسرائيل ما حكم به ثم جاء شيخ قد تعلق بشاب و
مع الشاب عنقود من عنب (في كمه - خ) فقال الشيخ يا نبي الله ان هذا
الشاب دخل بستاني وخرب كرمى وأكل منه بغير اذني وأخذ منه هذا
العنقود بغير أمري.

(1) أي أنهض بها وأحسن تصرفا وأفهم - لحن الرجل إذا فهم وفطن لما لا يفطن له غيره.
(2) وأنت - ك.
(3) فشهدوا بها له - ك.
46

فقال داود عليه السلام للشاب ما تقول فأقر الشاب أنه قد فعل
ذلك فأوحى الله إلى داود أن مر (1) الغلام بأن يضرب عنق الشيخ
وادفع (2) اليه بستانه ومره (3) بأن (4) يحفر في موضع كذا وكذا منه فإنه
يجد فيه أربعين ألف درهم كان الشيخ قد دفنها فيه فليأخذها الشاب
ففعل داود ذلك وازداد غما وتكلم بنو إسرائيل في ذلك فأكثروا الانكار
عليه فيه واجتمعوا اليه ليكلموه في ذلك فهم عنده كذلك وقد تهيئوا ان
يكلموه إذ أقبل ثور قد ند (5) وهو يجرى وهم ينظرون اليه إلى أن نظروا
إلى رجل قد خرج من داره فأخذ الثور فربطه ثم دخل البيت فاستخرج
سكينا فذبحه وسلخه واقبل يقطع اللحم ويدخل إلى داره وهم ينظرون
(إليه - ك) فهم على ذلك إذ اقبل رجل يشتد (6).
فقال لبعضهم لعلك رأيت ثورا مر بك قال نعم وهو ذاك (7) قد ذبحه
ذلك الرجل فاشتد حتى أتاه فقبض عليه وأتى به إلى داود فقال يا نبي
الله أفلت لي ثور فوجدت هذا (الرجل - ك) قد ذبحه وسلخه وهو يقطع
لحمه ويدخله إلى داره وهذا رأس ثوري وجلده وأقام بينة ممن حضر
فشهدوا له انه له فقال للرجل الذي ذبحه ما تقول قال يا نبي الله ما أدرى
ما يقولون ولكنني خرجت يوما وما تركت في بيتي شيئا لأهلي فأصبت
ثورا نادا فذبحته وادخلت لحمه في بيتي كما قال فما وجب على في
ذلك فامضه فأوحى الله إلى داود أن مر هذا الرجل (8) الذي جاء يطلب
الثور أن يضجع وأمر (9) الذي ذبح الثور ان يذبحه (10) كما ذبح الثور و
ملكه جميع ما يملكه وما هو في يديه ففعل وتضاعف غمه وقام

(1) أن يأمر الغلام - ك.
(2) ويدفع - ك.
(3) وأمره - ك.
(4) ان يحفر - ك.
(5) ند البعير إذا نفر وهرب على وجهه.
(6) أي يعدو ويحرك رجليه.
(7) ذلك - ك.
(8) يأمر بهذا الذي جاء - ك.
(9) ويأمر الذي - ك.
(10) ليذبحه - ك.
47

عليه (بنو) إسرائيل فقالوا يا نبي الله ما هذه الأحكام بلغنا عنك شئ
فجئنا فيه إليك حتى رأينا ما هو أعظم منه
فقال والله ما أنا فعلت ذلك ولكن الله فعل وأمرني به وقص عليهم
ما سأل الله إياه ثم دخل المحراب فسئل الله ان يطلعه على معاني
ما حكم به ليخرج من ذلك إلى بنى إسرائيل فأوحى الله اليه يا داود أما
صاحب البقرة التي كانت في يديه فإنه لقى أبا الاخر فقتله وأخذ البقرة
منه فعرف ابن المقتول البقرة ولم يجد ممن يشهد له ولم يعلم ان الذي
هي في يديه قتل أباه وقد علمت ذلك فقضيت له بعلمي واما صاحب
العنقود فكان الشيخ صاحب البستان قتل أباه وأخذ منه مالا فاشترى
منه ذلك البستان وبقي ما بقي منه في يديه فدفنه فيه ولم يعلم الشاب
بشئ من ذلك وعلمته فقضيت له بعلمي وأما صاحب الثور فإنه قتل أبا
الرجل الذي ذبح الثور وأخذ منه مالا كثيرا فكان أصل كسبه ولم يعلم
الرجل وعلمته فقضيت له بعلمي وهذا يا داود من قضايا الآخرة وقد
أخرتها إلى يوم الحساب فلا تسألني تعجيل ما أخرت واحكم بين
خلقي بما أمرت.
108 (4) كافى 415 ج 7 - (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد -
معلق) عن تهذيب 228 ج 6 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن
هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال في
كتاب علي عليه السلام ان نبيا من الأنبياء شكا إلى ربه فقال يا رب كيف
أقضى فيما لم أشهد ولم أر؟ قال فأوحى الله عز وجل إليه (أن - كا) احكم
بينهم بكتابي وأضفهم إلى اسمى فحلفهم (2) به وقال هذا لمن لم تقم له
بينة.

(1) اليه - ك.
(2) تحلفهم - يب.
48

109 (5) كافى 414 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض
أصحابه عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه
السلام قال إن نبيا من الأنبياء شكا إلى ربه كيف أقضى في أمور لم أخبر
ببيانها؟ قال فقال له ردهم إلى وأضفهم (1) إلى اسمي يحلفون به.
110 (6) كافى 397 ج 1 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
محمد بن سنان عن أبان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول
لا تذهب الدنيا حتى يخرج رجل منى يحكم بحكومة آل داود ولا يسأل
بينة يعطي كل نفس حقها بصائر الدرجات 258 - حدثنا أحمد بن محمد
عن ابن سنان عن أبان نحوه.
111 (7) غيبة النعماني 313 - حدثنا أبو سليمان أحمد بن هوذة
الباهلي قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق النهاوندي قال حدثنا عبد الله بن
حماد الأنصاري عن عبد الله بن بكير عن أبان بن تغلب قال كنت مع
جعفر بن محمد عليهما السلام في مسجد بمكة وهو آخذ بيدي فقال يا
أبان سيأتي الله بثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا في مسجدكم هذا يعلم أهل
مكة انه لم يخلق آباؤهم ولا أجدادهم بعد عليهم السيوف مكتوب على
كل سيف اسم الرجل واسم أبيه وحليته (2) ونسبه ثم يأمر مناديا
فينادى هذا المهدى يقضى بقضاء داود وسليمان لا يسأل على ذلك
بينة.
112 (8) كافى 397 ج 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن منصور عن فضل الأعور عن أبي عبيدة الحذاء قال كنا زمان
أبى جعفر عليه السلام حين قبض نتردد كالغنم لا راعى لها فلقينا سالم
ابن أبي حفصة فقال لي يا أبا عبيدة من إمامك؟ فقلت أئمتي آل محمد

(1) أي ألجئهم.
(2) الحلية: الصفة والصورة.
49

فقال هلكت وأهلكت أما سمعت أنا وأنت أبا جعفر عليه السلام يقول من
مات وليس عليه امام مات ميتة جاهلية؟
فقلت بلى لعمرى ولقد كان قبل ذلك بثلاث أو نحوها دخلت على أبي
عبد الله عليه السلام فرزق الله المعرفة فقلت لأبي عبد الله عليه السلام
ان سالما قال لي كذا وكذا قال فقال يا أبا عبيدة انه لا يموت منا ميت
حتى يخلف من بعده من يعمل بمثل عمله ويسير بسيرته ويدعو إلى ما
دعا اليه يا أبا عبيدة إنه لم يمنع ما أعطى داود ان أعطى سليمان ثم قال يا
أبا عبيدة إذا قام قائم آل محمد صلى الله عليه وآله حكم بحكم داود و
سليمان [و - خ] لا يسأل بينة.
113 (9) بصائر الدرجات 259 - حدثنا محمد بن عيسى عن
محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن فضيل الأعور عن أبي
عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قام قائم آل محمد حكم
بحكم داود وسليمان لا يسأل الناس بينة.
114 (10) بصائر الدرجات 259 - حدثنا عبد الله بن جعفر عن
محمد بن عيسى عن يونس عن حريز قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول لن تذهب الدنيا حتى يخرج رجل منا أهل البيت يحكم بحكم.
(آل - ك) داود ولا يسأل الناس بينة.
115 (11) إرشاد المفيد 365 - وروى عبد الله بن عجلان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال إذا قام قائم آل محمد صلى الله عليه وآله حكم
بين الناس بحكم داود عليه السلام لا يحتاج إلى بينة يلهمه (1) الله تعالى
فيحكم بعلمه ويخبر كل قوم بما استبطنوه (2) ويعرف وليه من عدوه.

(1) أي يلقنه - الالهام: ان يلقى الله في النفس أمرا يبعثه إلى الفعل أو الترك.
(2) استبطن الامر: عرف باطنه.
50

بالتوسم قال الله سبحانه " ان في ذلك لآيات للمتوسمين (1) وانها
لبسبيل مقيم " مستدرك 364 ج 17 - الفضل بن شاذان في كتاب اثبات
الرجعة عن عبد الله بن جبلة عن علاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله
عليه السلام مثله.
116 (12) دعوات الراوندي 209 - عن الحسن بن طريف قال
كتبت إلى أبي محمد العسكري عليه السلام أسأله عن القائم عليه السلام
إذا قام بم يقضى بين الناس؟ وأردت أن أسأله عن شئ لحمى الربع
فأغفلت ذكر الحمى فجاء الجواب سألت عن الامام إذا قام قضى بين
الناس بعلمه كقضاء داود عليه السلام لا يسأل البينة وكنت أردت أن
تسأل لحمى الربع فأنسيت فاكتب في ورقة وعلقة على المحموم " يا نار
كوني بردا وسلاما على إبراهيم " قال فكتبت ذلك وعلقته على محموم
لنا فأفاق (2) وبرأ.
117 (13) مستدرك 198 ج 3 - القطب الراوندي في قصص الأنبياء
باسناده إلى الصدوق عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام
قال كان على عهد داود عليه السلام سلسلة يتحاكم الناس إليها إلى أن
قال فأوحى الله تعالى إلى داود أن احكم بينهم بالبينات وأضفهم إلى
اسمي يحلفون بي ورفعت السلسلة.
118 (14) تهذيب 287 ج 6 - الحسين بن سعيد عن معلى بن
محمد كافى 432 ج 7 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن
أحمد بن محمد بن عبد الله عن أبي جميلة (3) عن إسماعيل ابن أبي

(1) المتوسم: المتفرس المتأمل المتثبت في نظره حتى يعرف حقيقة سمت الشئ.
(2) أي رجعت اليه الصحة.
(3) أبى جميل - يب.
51

إدريس عن الحسين ابن أبي ضمرة عن أبيه عن جده قال قال
أمير المؤمنين عليه السلام أحكام المسلمين على ثلاثة شهادة عادلة أو
يمين قاطعة أو سنة ماضية من أئمة الهدى. الخصال 155 ج 1 - حدثنا أبي
رض قال حدثنا أبي رض قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا احمد
ابن أبي عبد الله البرقي عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي عن أبي
جميلة عن إسماعيل ابن أبي أويس عن ضمرة ابن أبي ضمرة عن أبيه
عن جده قال قال أمير المؤمنين عليه السلام جميع أحكام المسلمين
تجرى على ثلاثة أوجه وذكر نحوه.
وتقدم في أحاديث باب (12) حكم ما اختلف الراهن والمرتهن في
الرهن من أبوابه وباب (4) ان المال إذا تلف فقال المالك هو دين وقال
الاخر هو وديعة فالقول قول المالك من أبواب الوديعة ما يدل على ذلك.
ويأتي في أحاديث أبواب الآتية وكثير من أحاديث أبواب الشهادة
ما يدل على ذلك.
(18) باب ان البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه في الأموال
وفى الدماء على المدعى عليه واليمين على المدعى
119 (1) كافى 415 ج 7 - تهذيب 229 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه
عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن جميل (1) وهشام عن أبي
عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله البينة على
من ادعى واليمين على من ادعى عليه.
120 (2) كافى 361 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عم عمر بن أذينة عن بريد بن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام

(1) وجميل - يب.
52

قال سألته عن القسامة فقال الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين
على المدعى عليه إلا في الدم خاصة فان رسول الله صلى الله عليه وآله
بينما هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا فقالت
الأنصار ان فلان اليهودي قتل صاحبنا فقال رسول الله صلى الله عليه
وآله للطالبين أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيدوه (1) برمته (2) فان
لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقيدوه (3) برمته فقالوا
يا رسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا وانا لنكره ان نقسم على ما لم
نره فواده (4) رسول الله صلى الله عليه وآله من عنده وقال انما حقن (5)
دماء المسلمين بالقسامة لكي إذ (6) رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوه
حجزه (7) مخافة القسامة ان يقتل به فكف عن قتله والا حلف المدعى
عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا والا أغرموا الدية إذا
وجدوا قتيلا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون.
121 (3) فقيه 20 ج 3 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله البينة
على المدعي واليمين على المدعى عليه والصلح جائز بين المسلمين
الا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا.
122 (4) المقنع 132 - فقه الرضا عليه السلام 35 - واعلم أن الحكم
في الدعاوى كلها ان البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه فان
نكل (8) عن اليمين لزمه الحق (9).
123 (5) عوالي اللئالي 345 ج 2 - وقال النبي صلى الله عليه وآله
البينة على المدعي واليمين على من أنكر.

(1) أقيده - خ أقده - خ.
(2) برمته أي بجملته أقيدوه برمته أي اقتلوه بجملته.
(3) أقيده - خ أقده - خ.
(4) أي أدى صلى الله عليه وآله ديته من عنده.
(5) أي صان وحفظ.
(6) إذا - خ.
(7) حجره - خ.
(8) أي امتنع.
(9) الحكم - فقه الرضا.
53

124 (6) علل الشرائع 542 - عيون الاخبار 96 ج 2 - (بالاسناد
المتقدم في باب (16) كيفية الوضوء عن محمد بن سنان عن الرضا عليه
السلام في حديث - العلل) والعلة في (ان - العيون) البينة في جميع
الحقوق على المدعى واليمين على المدعى عليه ما خلا الدم لان
المدعى عليه جاحد ولا يمكنه إقامة البينة على المجحود (1) (و - العيون)
لأنه مجهول وصارت البينة في الدم على المدعى عليه واليمين على
المدعى لأنه حوط (2) يحتاط به المسلمون (3) لئلا يبطل دم امرئ مسلم
وليكون ذلك زاجرا وناهيا للقاتل لشدة إقامة البينة عليه لان من شهد (4)
على أنه لم يفعل قليل واما علة القسامة ان جعلت خمسين رجلا فلما في
ذلك من التغليظ والتشديد والاحتياط لئلا يهدر دم امرئ مسلم.
125 (7) كافى 415 ج 7 - تهذيب 229 ج 6 - أبو على الأشعري
عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله عز وجل حكم في
دماؤكم بغير ما حكم به في أموالكم حكم في أموالكم ان البينة على المدعي
واليمين على المدعى عليه (5) وحكم في دمائكم ان البينة على
من ادعى عليه واليمين على من ادعى لكيلا يبطل دم امرئ مسلم.
126 (8) دعائم الاسلام 520 ج 2 - وعن جعفر بن محمد عن أبيه
عن آبائه عن علي عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال
البينة في الأموال على المدعى واليمين على المدعى عليه قال علي عليه
السلام والبينة في الدماء على من أنكر براءة له مما ادعى عليه
واليمين على من ادعى.

(1) الجحود - العيون.
(2) أي حفظ وصيانة
(3) المسلمين - العلل.
(4) يشهد - العيون.
(5) من ادعى عليه - يب.
54

127 (9) أمالي ابن الطوسي 368 ج 1 - أخبرنا الشيخ المفيد أبو
على الحسن بن محمد الطوسي قراءة عليه قال أخبرنا والدي رحمه الله
قال أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار قال حدثنا عثمان بن أحمد
قال حدثنا أبو قلابة قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال
سمعت عدي ابن عدى يحدث عن رجاء بن حياة والعزيز بن عمر قال
حدثنا عدى بن عدى عن أبيه قال اختصم امرء القيس ورجل من
حضرموت إلى رسول الله في أرض قال ألك بينة؟ قال لا قال فيمينه؟
قال إذا والله يذهب بأرضى قال إن ذهب بأرضك بيمينه كان ممن لا ينظر
الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب اليم قال ففزع (1) الرجل وردها
اليه.
128 (10) مستدرك 367 ج 17 - القطب الراوندي في قصص الأنبياء
باسناده إلى الصدوق عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن محمد بن خالد البرقي عن إسماعيل بن إبراهيم عن أبي بكر
عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن داود عليه السلام كان
يدعو أن يعلمه الله (2) القضاء بين الناس بما هو عنده تعالى الحق فأوحى
الله اليه يا داود ان الناس لا يحتملون ذلك وانى سأفعل فارتفع اليه
رجلان فاستعداه أحدهما على الاخر فأمر المستعدى عليه ان يقوم إلى
المستعدى فيضرب عنقه ففعل فاستعظمت بنو إسرائيل ذلك وقالت رجل
جاء يتظلم من رجل فأمر الظالم ان يضرب عنقه.
فقال عليه السلام رب أنقذني من هذه الورطة (3) قال فأوحى الله
إليه يا داود سألتني ان ألهمك القضاء بين عبادي بما هو عندي الحق ان
هذا المستعدى قتل أبا هذا المستعدى عليه فأمرت فضربت عنقه.

(1) أي خاف.
(2) يدعو الله ان يعلمه - خ وفى نسخة ان يلهمه.
(3) أي الهلكة.
55

قودا (1) بأبيه وهو مدفون في حائط كذا وكذا تحت شجرة كذا فاته فناده
باسمه فإنه سيجيبك فسله قال فخرج داود وقد فرح فرحا شديدا لم
يفرح مثله وقال لبنى إسرائيل قد فرج الله فمشى ومشوا معه فانتهى إلى
الشجرة فنادى يا فلان فقال لبيك يا نبي الله قال من قتلك قال فلان
فقالت بنوا إسرائيل لسمعناه يقول يا نبي الله فنحن نقول كما قال فأوحى
الله تعالى إليه يا داود ان العباد لا يطيقون الحكم بما هو عندي الحكم
فسل المدعى البينة وأضف المدعى عليه إلى اسمي.
وتقدم في الباب المتقدم ما يدل على ذلك.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه وباب (21) ان المدعى إذا أقام
البينة فلا يمين معها عليه وباب (22) ان المدعى إذا لم يكن له بينة فله
استحلاف المنكر وباب (23) ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف و
باب (24) من رضى باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين وباب (25)
انه لا يمين على المنكر في الحدود وباب (30) حكم تعارض البينتين ما
يناسب ذلك وفى رواية الدعائم (6) من هذا الباب قوله عليه السلام
فإنما البينة فيه على المدعى.
وفى رواية الدعائم (3) من باب (33) ان من قطعت له من مال
أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار قوله صلى الله عليه وآله انما
أقضى بينكم بالبينات والايمان وفى مرسلة الاستغاثة (5) من باب (40)
جواز الحكم بملكية صاحب اليد قوله صلى الله عليه وآله البينة على المدعي
واليمين على من أنكر. وفى أحاديث باب القسامة في القصاص
ما يدل على ذلك.

(1) القود: قتل النفس بالنفس - قتل القاتل بالقتيل.
56

(19) باب ان الحاكم ان عرف عدالة الشهود أنفذ الحكم على المدعى عليه
وان عرف فسقهم لم يحكم وان اشتبه عليه سأل عنهم حتى يتبين وان كان
ظاهرهم مأمونا جازت شهادتهم
130 (1) الحسن بن علي العسكري عليه السلام في تفسيره 673 -
عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال كان رسول الله صلى الله
عليه وآله إذا تخاصم اليه رجلان في حق قال للمدعى لك بينة؟ فان
أقام بينة يرضاها ويعرفها انفذ الحكم على المدعى عليه وإن لم يكن له
بينة حلف المدعى عليه بالله ما لهذا قبله ذلك الذي ادعاه ولا شئ منه و
إذا جاء بشهود لا يعرفهم بخير ولا شر قال للشهود أين قبائلكما - فيصفان
أين سوقكما؟ فيصفان أين منزلكما؟ فيصفان ثم يقيم الخصوم والشهود
بين يديه ثم يأمر فيكتب أسامي المدعى والمدعى عليه والشهود و
يصف ما شهدوا به ثم يدفع ذلك إلى رجل من أصحابه الخيار ثم مثل ذلك
إلى رجل آخر من خيار أصحابه ثم يقول ليذهب كل واحد منكما من
حيث لا يشعر الاخر إلى قبائلهما وأسواقهما (أ - خ) ومحالهما والربض (1)
الذي ينزلانه فيسأل عنهما فيذهبان ويسألان فان أتوا خيرا (أ - خ) وذكروا
فضلا رجعا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأخبراه وأحضر القوم
الذي أثنوا عليهما وأحضر الشهود فقال للقوم المثنين عليهما هذا فلان بن
فلان وهذا فلان بن فلان أتعرفونهما؟.
فيقولون نعم فيقول ان فلانا وفلانا جاءني عنكم فيما بيننا بجميل
وذكر صالح أفكما قالا فان قالوا نعم قضى حينئذ بشهادتهما على
المدعى عليه فان رجعا بخبر سيئ وثناء قبيح دعا بهم فيقول أتعرفون
فلانا وفلانا؟ فيقولون نعم فيقول اقعدوا حتى يحضرا فيقعدون

(1) الربض: مسكن القوم - ربض الرجل: كل شئ أوى إليه من امرأة أو غيرها.
57

فيحضرهما فيقول للقوم أهما هما؟ فيقولون نعم فإذا ثبت عنده ذلك لم
يهتك ستر الشاهدين ولا عابهما (1) ولا وبخهما (2) ولكن يدعو الخصوم
إلى الصلح فلا يزال بهم حتى يصطلحوا لئلا يفتضح الشهود ويستر عليهم
وكان رؤوفا رحيما عطوفا متحننا على أمته فإن كان الشهود من أخلاط
الناس (3) غرباء لا يعرفون ولا قبيلة لهما ولا سوق ولا دار أقبل على
المدعى عليه فقال ما تقول فيهما؟ فان قال ما عرفت الا خيرا غير أنهما قد
غلظا فيما شهدا على أنفذ عليه شهادتهما وإن جرحهما وطعن عليهما
أصلح بين الخصم وخصمه وأحلف المدعى عليه وقطع الخصومة بينهما.
131 (2) كافى 431 ج 7 - تهذيب 288 ج 6 - استبصار 13 ج 3 - علي بن
إبراهيم عن محمد بن عيسى تهذيب 283 ج 6 - أحمد بن محمد بن عيسى
عن محمد بن عيسى عن فقيه 9 ج 3 - يونس بن عبد الرحمن عن بعض
رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن البينة إذا أقيمت على
الحق أيحل للقاضي ان يقضى بقول البينة إذا لم يعرفهم من غير
مسألة (4) قال فقال خمسة أشياء يجب على الناس ان
يأخذوا بها (5) ظاهر الحكم (6) الولايات والتناكح (7) والمواريث (8)
والذبائح والشهادات فإذا كان ظاهره (9) ظاهرا مأمونا جازت شهادته
ولا يسأل عن باطنه الخصال 311 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن
الوليد رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن

(1) عابه: أي صيره ذا عيب.
(2) وبخه أي لامه وهدده وعيره.
(3) أي سفلة الناس.
(4) من غير مسألة لم يعرفهم؟ يب - صا.
(5) الاخذ بها - يب 283 - الاخذ فيها - فقيه.
(6) بظاهر الحكم - يب 283 فقيه - بظاهر الحال - يب 288 صا.
(7) والمناكح - فقيه.
(8) والأنساب - فقيه.
(9) ظاهر الرجل - فقيه.
58

هاشم عن أبي جعفر المقرئ باسناده رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام
عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام
خمسة أشياء وذكر نحوه.
ويأتي في رواية ابن مسلم (2) من باب (18) ما ورد في قبول
شهادة المملوك من أبواب الشهادات قوله عليه السلام إذا كان المملوك
عدلا فهو جائز الشهادة وفى رواية عبد الرحمن (3) قوله عليه السلام
لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا.
(20) باب ان الشاهد إذا شهد ثم غير اخذ بالأولى وطرح الأخيرة
132 (1) تهذيب 282 ج 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان عن
أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم
السلام ان النبي صلى الله عليه وآله قال من شهد عندنا (بشهادة - فقيه)
ثم غير أخذناه بالأول وطرحنا الأخير فقيه 27 ج 3 - قال النبي صلى الله
عليه وآله من شهد (وذكر مثله).
133 (2) الجعفريات 145 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله مثله (الا ان
فيه - أخذناه بالأولى وطرحنا الأخرى).
وتقدم في رواية هشام (1) من باب (9) ان القاضي يأخذ بأول
الكلام دون آخره قوله عليه السلام كان أمير المؤمنين عليه السلام يأخذ
بأول الكلام دون آخره.
ويأتي في غير واحد من أحاديث باب (12) حكم الشاهدين بالسرقة
إذا رجعا بعد القطع ما يدل على الاخذ بشهادة الأولى وطرح الأخرى.
(21) باب ان المدعى إذا أقام البينة فلا يمين عليه معها الا فيما استثنى
59

134 (1) كافى 417 ج 7 - تهذيب 231 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه
عن بعض أصحابه (1) عن عاصم بن حميد تهذيب 230 ج 6 - الحسين بن
سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم عن محمد بن مسلم قال سألت
أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقيم البينة على حقه هل عليه ان
يستخلف؟ قال لا تهذيب 230 ج 6 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن
أبان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك.
135 (2) مستدرك 370 ج 17 - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن
محمد بن مسلم قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقيم البينة
على حقه هل عليه ان يستحلف قال لا.
136 (3) كافى 417 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 231 ج 6
أحمد بن محمد بن علي بن الحكم أو غيره عن أبان عن أبي العباس عن أبي
عبد الله عليه السلام قال إذا أقام الرجل البينة على حقه فليس عليه
يمين فان لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعى عليه اليمين فان أبى أن
يحلف فلا حق له كافى - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
أبان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
137 (4) دعائم الاسلام 521 ج 2 - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال
في الرجل يدعى الحق ولا بينة له فيقضى له باليمين على المدعى
عليه فيرد المدعى عليه اليمين على المدعى ان حقه لحق كما ذكر على أن
يعطيه ما حلف عليه قال ذلك له فان أبى المدعي من اليمين فلا حق له
وإذا وجب الحق على الرجل بالبينة وهو منكر فسأل يمين المدعى ان
هذا الحق له لم يسقط عن المدعى عليه كان له ذلك لان الحقوق قد
تسقط من حيث لا يعلم من هي عليه ومن جهل الواجب له في ذلك

(1) أصحابنا - يب.
60

فعلى الحاكم ان يوقفه على ما يجب له فان طلب اليمين كان له وإذا
ادعى الرجل بدعوى فأنكره واستحلفه فحلف له ثم جاء ببينة على
دعواه سمعت بينته.
وتقدم في رواية سلمة بن كهيل (15) من باب (6) ان القاضي عليه
ان يواسى بين الخصوم قوله عليه السلام ورد اليمين على المدعى مع
بينته فان ذلك أجلى للعمى وأثبت في القضاء وفى أحاديث باب (18)
ان البينة على المدعي ما يمكن ان يستفاد منه ذلك فراجع.
(22) باب ان المدعى إذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر فان رد اليمين
على المدعى فحلف ثبت حقه وإن لم يحلف فلا حق له
138 (1) كافى 416 ج 7 - تهذيب 230 ج 6 - أبو على الأشعري عن
محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلاء (بن رزين - يب) عن محمد بن
مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يدعى ولا بينة له قال
يستحلفه فان رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له.
139 (2) كافى 416 ج 7 - حميد بن زياد عن تهذيب 230 ج 6 -
الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض أصحابه عن أبان عن رجل عن أبي
عبد الله عليه السلام في الرجل يدعى عليه الحق وليس لصاحب
الحق بينة قال يستحلف المدعى عليه فان أبى أن يحلف وقال أنا أرد
اليمين عليك لصاحب الحق فان ذلك واجب على صاحب الحق ان
يحلف ويأخذ ماله.
140 (3) كافى 416 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 230 ج 6 -
أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن
القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في
61

الرجل يدعى عليه الحق ولا بينة للمدعى قال يستحلف أو يرد اليمين
على صاحب الحق فان لم يفعل فلا حق له.
141 (4) كافى 417 ج 7 - تهذيب 230 ج 6 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام (بن سالم - كا) عن أبي عبد الله عليه
السلام قال ترد اليمين على المدعى.
142 (5) كافى 416 ج 7 - تهذيب 231 ج 6 - علي بن إبراهيم عن
محمد بن عيسى عن يونس عمن رواه قال استخراج الحقوق بأربعة
وجوه بشهادة (1) رجلين عدلين فان لم يكن (2) رجلين (عدلين - كا)
فرجل وامرأتان فان لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعى فان لم يكن
شاهد فاليمين على المدعى عليه فان لم يحلف (و - كا) رد اليمين على
المدعى فهي واجبة (3) عليه ان يحلف ويأخذ حقه فان أبى ان يحلف
فلا شئ له.
143 (6) فقيه 37 ج 3 - روى أبان عن جميل عن أبي عبد الله عليه
السلام قال إذا أقام المدعى البينة فليس عليه يمين وإن لم يقم البينة فرد
عليه الذي ادعى عليه اليمين فأبى فلا حق له.
144 (7) فقه الرضا عليه السلام 370 - فان رد المدعى عليه اليمين
على المدعى إذا لم يكن للمدعى شاهدان فلم يحلف فلا حق له
المقنع 132 - مثله.
وتقدم في أحاديث باب (18) أن البينة على المدعي واليمين على
المدعى عليه وباب (21) ان المدعي إذا أقام البينة فلا يمين عليه و
باب (23) ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ما يدل على ذلك.
وفى رواية الدعائم (4) من الباب المتقدم قوله أنه قال في الرجل.

(1) شهادة - يب.
(2) لم يكونا - يب.
(3) فهو واجب.
62

يدعى الحق ولا بينة له فيقضى له باليمين على المدعى عليه فيرد
المدعى عليه اليمين على المدعى ان حقه لحق كما ذكر على أن يعطيه
ما حلف عليه قال ذلك له فان أبى المدعى من اليمين فلا حق له الخبر.
(23) باب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ولم يرد وعدم ثبوت
الدعوى على الميت الا ببينة ويمين على بقاء الحق
145 (1) كافى 415 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن
محمد بن عيسى بن عبيد تهذيب 229 ج 6 - أحمد بن محمد بن عيسى بن
عبيد عن ياسين الضرير قال حدثني عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال
قلت للشيخ عليه السلام خبرني عن الرجل يدعى قبل الرجل الحق فلا
يكون له بينة (1) بماله قال فيمين المدعى عليه فإن حلف فلا حق له وإن لم
يحلف فعليه وان كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة
فعلى المدعى اليمين بالله الذي لا اله الا هو لقد (2) مات فلان وان حقه
لعليه فان حلف وإلا فلا حق له لأنا لا ندرى لعله قد أوفاه (3) ببينة لا نعلم
موضعها (4) أو بغير بينة قبل الموت فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة
فان (5) ادعى بلا بينة (6) فلا حق له لان المدعى عليه ليس بحي ولو كان
حيا لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه فمن ثم لم يثبت له (7)
الحق (8).
فقيه 38 ج 3 - روى عن ياسين الضرير عن عبد الرحمن ابن أبي
عبد الله قال قلت للشيخ يعنى موسى بن جعفر عليه السلام أخبرني عن
الرجل يدعى قبل الرجل الحق فلا تكون له بينة بماله قال فيمين

(1) البينة - يب.
(2) قد - يب.
(3) وفاه - يب.
(4) موضعهم - فقيه.
(5) وإن - فقيه.
(6) ولا بينة له - يب.
(7) عليه - يب.
(8) حق - يب - فقيه.
63

المدعى عليه فان حلف فلا حق له وإن رد اليمين على المدعى فلم
يحلف فلا حق له وإن كان المطلوب بالحق (وذكر مثله).
وتقدم في رواية سليمان بن حفص (2) من باب (14) انه إذا مات
الراهن وعليه ديون أكثر من تركته قسم الرهن من أبواب الرهن قوله
عليه السلام ومتى أقر بما عنده أخذ به وطولب بالبينة على دعواه و
أوفى حقه بعد اليمين ومتى لم يقم البينة والورثة ينكرون فله عليهم
يمين علم يحلفون بالله ما يعلمون أن له على ميتهم حقا. وفى رواية
المقنع وفقه الرضا عليه السلام (4) من باب (18) ان البينة على المدعي
قوله عليه السلام واليمين على المدعى عليه فان نكل عن اليمين لزمه الحق
(24) باب ان من رضى باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين
وان كانت له بينة
146 (1) كافى 417 ج 7 - تهذيب 231 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه
عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن
فقيه 37 ج 3 - (عبد الله - فقيه) ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام
قال إذا رضى صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن
لا حق له قبله ذهبت (1) اليمين بحق المدعى فلا دعوى (2) له قلت (له -
كا - يب) وإن كانت عليه (3) بينة عادلة؟ قال نعم وإن أقام بعد ما استحلفه
بالله خمسين قسامة ما كان له (حق - فقيه) وكانت (4) اليمين قد أبطلت
كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه.
147 (2) فقيه 37 ج 3 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله من

(1) ذهب - يب.
(2) فلا حق - يب.
(3) له - فقيه.
(4) فإن اليمين - فقيه.
64

حلف لكم بالله على حق فصدقوه ومن سألكم بالله فأعطوه ذهبت اليمين بدعوى المدعى ي ولا دعوى له.
148 (3) تهذيب 283 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كافى 438 ج 7 -
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن منصور بن يونس عن أبي
حمزة الثمالي عن علي بن الحسين عليهما السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله لا تحلفوا إلا بالله ومن حلف بالله فليصدق ومن
حلف له بالله فليرض ومن خلف له بالله فلم يرض فليس من الله
عز وجل (في شئ - يب) النوادر 50 ابن أبي عمير عن منصور بن
يونس عن الثمالي عن علي بن الحسين عليهما السلام مثله.
149 (4) دعائم الاسلام 521 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله
انه نهى ان يحلف أحد بغير الله وقال من حلف له بالله فليرض ومن لم
يفعل فليس بمسلم.
150 (5) كافى 430 ج 7 - تهذيب 289 ج 6 - محمد بن يحيى عن
محمد ابن أحمد عن أبي عبد الله الجاموراني عن الحسن بن علي ابن أبي
حمزة عن عبد الله بن وضاح قال كانت بيني وبين رجل من اليهود
معاملة فخانني بألف درهم فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف وقد
علمت أنه حلف يمينا فاجرة فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم
كثيرة فأردت أن أقتص (1) الألف درهم التي كانت لي عنده وحلف (2)
عليها فكتبت إلى أبي الحسن عليه السلام وأخبرته (3) انى قد أحلفته (4)
فحلف وقد وقع له عندي مال فان أمرتني ان آخذ منه الألف درهم التي
حلف عليها فعلت فكتب عليه السلام لا تأخذ منها شيئا ان كان (قد - كا)

(1) أقبض - يب - اقتص من فلان: أخذ منه القصاص.
(2) أحلف - يب.
(3) فأخبرته - يب.
(4) حلفته - يب.
65

ظلمك فلا تظلمه ولولا انك رضيت بيمينه فحلفته لامرتك أن تأخذ (ها -
كا) من تحت يدك ولكنك رضيت بيمينه فقد مضت اليمين بما فيها فلم
آخذ منه شيئا وانتهيت إلى كتاب أبى الحسن عليه السلام.
151 (6) كافى 418 ج 7 - تهذيب 231 ج 6 - علي بن إبراهيم عن
أبيه (كا - ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا) عن
(محمد - يب) ابن أبي عمير. عن فقيه 113 ج 3 - إبراهيم بن عبد الحميد
عن خضر (بن عمرو - فقيه) النخعي عن أبي عبد الله عليه السلام في
الرجل يكون له على الرجل المال (1) فيجحده (2) قال إن استحلفه
فليس له أن يأخذ (منه - يب - فقيه) بعد اليمين - فقيه) شيئا (وان
حبسه فليس له أن يأخذ منه شيئا - فقيه) وان تركه ولم يستحلفه فهو
على حقه.
وتقدم في رواية علي بن إبراهيم (1) من باب (15) حكم ما لو
ارتاب ولى الميت بالشاهدين الذميين من أبواب الوصية قوله فأوجب
رسول الله صلى الله عليه وآله عليهما (أي على الذميين) اليمين فحلفا
فخلا عنهما ثم ظهرت تلك الانية والقلادة عليهما فجاء أولياء تميم إلى
رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا يا رسول الله قد ظهر على ابن بيدي
وابن أبي مارية ما ادعيناه عليهما (إلى أن قال) فأمر رسول الله صلى الله
عليه وآله أولياء تميم الداري ان يحلفوا بالله على ما أمرهم به فحلفوا
فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله القلادة والآنية من ابن بيدي وابن أبي
مارية وردهما إلى أولياء تميم الداري.
وفى أحاديث باب (41) ان من كان له على غيره مال فأنكره
فاستحلفه لم يجز له الاقتصاص من ماله بعد اليمين من أبواب الايمان

(1) مال - فقيه.
(2) فيجحد - فقيه.
66

ما يدل على ذلك فراجع وفى الباب المتقدم ما يدل على ذلك فلا حظه.
(25) باب انه لا يمين على المنكر في الحدود ولا يحبس المحدود
الا فيما استثنى
152 (1) تهذيب 314 ج 6 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن
موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر بن
محمد عن أبيه عليهما السلام أن رجلا استعدى عليا عليه السلام على
رجل فقال إنه افترى على فقال علي عليه السلام للرجل أفعلت ما
فعلت؟ فقال لا ثم قال علي عليه السلام للمستعدى ألك بينة؟ قال فقال
مالي بينة فأحلفه لي قال علي عليه السلام ما عليه يمين.
153 (2) دعائم الاسلام 466 ج 2 - وعن علي عليه السلام ان رجلا
ادعى على رجل عنده انه قذفه ولم يجئ ببينة وقال استحلفه لي يا
أمير المؤمنين فقال لا يمين في حد.
154 (3) الجعفريات 136 - بإسناده عن علي عليه السلام قال
لا يستحلف صاحب الحد إذا اتهم.
155 (4) دعائم الاسلام 466 ج 2 - روينا عن رسول الله صلى الله
عليه وآله انه نهى عن الايمان في الحدود.
156 (5) الجعفريات 136 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن
جده ان عليا عليه السلام أتاه رجل برجل فقال يا أمير المؤمنين ان هذا
افترى على فقال علي عليه السلام ألك بينة فقال لا قال فحلفه.
157 (6) تهذيب 314 ج 6 - عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم
ابن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان
عليا عليه السلام قال حبس الامام بعد الحد ظلم. الجعفريات 134 -
67

بإسناده عن علي عليه السلام مثله. فقه الرضا عليه السلام 309 - أروى
عن العالم عليه السلام أنه قال وذكر مثله.
(26) باب ما ورد في أنه لا يحلف أحد عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله
على أقل مما يجب فيه القطع ويستحلف النصارى واليهود في البيع والكنائس
والمجوس في بيوت النيران تشديدا عليهم
158 (1) تهذيب 310 ج 6 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن
هاشم عن نوح بن شعيب عن حريز أو عمن رواه عن حريز عن محمد بن
مسلم وزرارة عنهما عليهما السلام جميعا قالا لا يحلف أحد عند قبر
رسول الله صلى الله عليه وآله على أقل مما يجب فيه القطع.
وتقدم في رواية أبى البختري (8) من باب (9) حكم استحلاف
الكفار بغير الله من أبواب الايمان كان علي عليه السلام يستحلف اليهود
والنصارى بكنايسهم (1) ويستحلف المجوس ببيوت نيرانهم (2) وفى
رواية ابن علوان (13) قوله كان علي عليه السلام يستحلف النصارى
واليهود في بيعهم وكنائسهم والمجوس في بيوت نيرانهم ويقول شددوا
عليهم احتياطا للمسلمين.
(27) باب انه لا يجوز الحلف الا بالله وأسمائه الخاصة
وتقدم في أحاديث باب (7) أن اليمين لا ينعقد بغير الله وأسمائه
الخاصة من أبواب الايمان ما يدل على ذلك فراجع. وفى رواية أبى
حمزة (2) من باب (24) ان من رضى باليمين فحلق له فلا دعوى له بعد
اليمين من أبواب القضاء قوله صلى الله عليه وآله لا تحلفوا الا بالله.
الخبر.

(1) بكتابهم - خ.
(2) نارهم - خ.
68

(28) باب كيفية أحلاف الأخرس إذا أنكر ولا بينة والحكم بالنكول
وجواز تغليظ اليمين
159 (1) فقيه 65 ج 3 - روى علي بن عبد الله الوراق رحمه الله عن
سعد بن عبد الله عن تهذيب 319 ج 6 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
محمد ابن أبي عمير عن حماد عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الأخرس كيف يحلف إذا أدعى عليه دين (فأنكره -
فقيه) ولم يكن للمدعى بينة؟ فقال إن أمير المؤمنين عليه السلام أتى
بأخرس وادعى (1) عليه دين فأنكر (2) ولم يكن للمدعى بينة فقال
أمير المؤمنين عليه السلام الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى
بينت للأمة جميع ما تحتاج (3) إليه ثم قال ائتوني بمصحف فأتى به فقال
للأخرس ما هذا فرفع رأسه إلى السماء وأشار انه كتاب الله عز وجل ثم
قال ائتوني بوليه فأتوه (4) بأخ له فأقعده إلى جنبه ثم قال يا قنبر على
بدواة وصحيفة (5) فأتاه بهما ثم قال لأخ الأخرس قل لأخيك هذا بينك
وبينه (انه على - فقيه) فتقدم اليه بذلك ثم كتب أمير المؤمنين عليه
السلام والله الذي لا اله هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم
الطالب الغالب الضار النافع المهلك المدرك الذي يعلم السر والعلانية ان
فلان بن فلان المدعى ليس له قبل فلان بن فلان أعني الأخرس حق ولا طلبة
بوجه من الوجوه ولا سبب من الأسباب ثم غسله وأمر الأخرس ان
يشربه فامتنع فألزمه الدين.
مستدرك 405 ج 17 - الشيخ الطوسي في النهاية روى ابن أبي عمير
عن حماد عن محمد بن مسلم قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن

(1) فادعى - فقيه.
(2) فأنكره - فقيه.
(3) يحتاج - فقيه.
(4) فأتى - يب.
(5) صينية - فقيه.
69

الأخرس كيف يحلف إذا ادعى عليه دين فأنكر ولم يكن للمدعى بينة
فقال إن أمير المؤمنين عليه السلام أتى بأخرس وادعى عليه دين فأنكر
ولم يكن للمدعى بينة فقال أمير المؤمنين عليه السلام الحمد لله الذي لم
يخرجني من الدنيا حتى بينت للأمة جميع ما تحتاج اليه ثم قال ائتوني
بمصحف فأتى به فقال للأخرس ما هذا فرفع رأسه إلى السماء وأشار به
(انه) كتاب الله ثم قال ائتوني بوليه فأتى بأخ له فأقعده إلى جنبه ثم قال
يا قنبر على بدواة وكتف (1) فأتاه بهما ثم قال لأخ الأخرس قل لأخيك
هذا بينك وبينه انه على فتقدم اليه بذلك.
ثم كتب أمير المؤمنين عليه السلام والله الذي لا اله الا هو عالم
الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع المهلك
المدرك الذي يعلم السر والعلانية ان فلان بن فلان [المدعي] ليس له قبل
فلان بن فلان أعني الأخرس حق ولا طلبة بوجه من الوجوه ولا سبب
من الأسباب ثم غسله وأمر الأخرس ان يشربه فامتنع فألزمه الدين.
وتقدم في أحاديث باب (22) ان المدعى إذا لم يكن له بينة فله
استحلاف المنكر ما يناسب ذلك.
(29) باب انه يستحب للمدعى عليه تصديق المدعى مع احتمال الصدق
لامع عدم احتماله.
160 (1) كافى 86 ج 8 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن 7
البرقي عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان قال بينا موسى بن
عيسى في داره التي في المسعى يشرف على المسعى إذ رأى أبا الحسن
موسى عليه السلام مقبلا من المروة على بغلة فأمر ابن هياج رجلا من.

(1) الكتف: عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان يكتبون فيه لقلة القراطيس.
70

همدان منقطعا إليه أن يتعلق بلجامه ويدعى البغلة فأتاه فتعلق باللجام
وادعى البغلة فثنى أبو الحسن عليه السلام رجله فنزل عنها وقال لغلمانه
خذوا سرجها وادفعوها اليه فقال والسرج أيضا لي فقال أبو الحسن عليه
السلام كذبت عندنا البينة بأنه سرج محمد بن علي واما البغلة فانا
اشترينا ها منذ قريب وأنت أعلم وما قلت (لعله عليه السلام سلمه البغلة
مع علمه بكذبه صونا لعرضه ودفعا لشره م ى).
(30) باب حكم تعارض البينتين وما ترجح به أحداهما
وما يحكم به عند فقد الترجيح
161 (1) كافى 418 ج 7 - تهذيب 234 ج 6 - استبصار 40 ج 3 - محمد
ابن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن شعيب عن أبي بصير قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي القوم فيدعى دارا في
أيديهم ويقيم الذي في يده (1) الدار (البينة - كا) انه ورثها عن أبيه (و -
كا) لا يدرى كيف كان أمرها فقال أكثرهم بينة يستحلف ويدفع (2) اليه و
ذكر ان عليا عليه السلام أتاه قوم يختصون في بغلة فقامت البينة لهؤلاء
انهم انتجوها على مذودهم (3) لم يبيعوا ولم يهبوا وأقام هؤلاء البينة (4)
(انهم انتجوها (5) على مذودهم لم يبيعوا ولم يهبوا - كا) فقضى بها
لأكثرهم بينة واستحلفهم قال فسأله حينئذ فقلت أرأيت ان كان الذي
ادعى الدار فقال إن أبا هذا الذي هو فيها أخذها بغير ثمن ولم يقم الذي
هو فيها بينة إلا أنه ورثها عن أبيه قال إذا كان أمرها هكذا فهي للذي

(1) يديه - يب صا.
(2) تدفع - يب - صا.
(3) مذودها - صا - مذود كمنبر: معلف الدابة.
(4) وقامت لهؤلاء البينة بمثل ذلك - يب - صا.
(5) أنتج القوم كان عندهم إبل وشاء حوامل.
71

ادعاها وأقام البينة عليها فقيه 38 ج 3 - روى شعيب عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليه السلام مثل ما في كافى بتقديم وتأخير.
162 (2) تهذيب 237 ج 6 - استبصار 42 ج 3 - أحمد بن محمد عن
البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني (عن أبيه - صا) عن جعفر عن
أبيه عن آبائه عليهم السلام عن علي عليه السلام انه قضى في رجلين
ادعيا بغلة فأقام أحدهما شاهدين والاخر خمسة فقال لصاحب الخمسة
خمسة أسهم ولصاحب الشاهدين سهمان.
كافى 443 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه
السلام في رجلين ادعيا بغلة فأقام أحدهما على صاحبه شاهدين
والاخر خمسة فقضى لصاحب الشهود الخمسة خمسة أسهم ولصاحب
الشاهدين سهمين. الجعفريات 145 - بإسناده عن جعفر بن محمد ان عليا
عليه السلام قضى في رجلين ادعيا بغلة فأقام أحدهما شاهدين وأقام
الاخر خمسة فقضى علي عليه السلام لصاحب الشهود الخمسة بخمسة
أسهم ولصاحب الشاهدين بسهمين.
163 (3) كافى 419 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 233 ج 6 -
استبصار 38 ج 3 - محمد بن أحمد (بن يحيى - يب - صا) عن الخشاب عن
غياث ابن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ان
رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين عليه السلام (في دابة في أيديهما و
أقام كل واحد منهما البينة انها نتجت عنده فأحلفهما علي عليه السلام -
كا) فحلف أحدهما وأبى الاخر أن يحلف فقضى بها للحالف فقيل له
فلو (1) لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البينة؟ قال أحلفهما فأيهما

(1) لو - يب - صا.
72

حلف ونكل الاخر جعلتها للحالف فان حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين
قيل فان كانت في يد أحدهما (1) وأقام جميعا البينة؟ قال أقضى بها
للحالف الذي في يده.
164 (4) كافى 419 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 234 ج 6 -
استبصار 39 ج 3 - أحمد بن محمد عن فقيه 23 ج 3 - ابن فضال عن أبي
جميلة عن سماك بن حرب عن (تميم - كا - يب - صا) بن طرفة ان رجلين
عرفا (2) بعيرا فأقام كل واحد منهما بينة فجعله أمير المؤمنين عليه
السلام بينهما.
165 (5) كافى 419 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 234 ج 6 -
استبصار 39 ج 3 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن
إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام
اختصم اليه رجلان في دابة وكلاهما أقام (3) البينة انه أنتجها فقضى بها
للذي (هي - كا - يب) في يده وقال لو لم تكن (4) في يده جعلتها بينهما
نصفين.
166 (6) دعائم الاسلام 522 ج 2 - وعن علي عليه السلام انه قضى
في البينتين تختلفان في الشئ الواحد يدعيه الرجلان انه يقرع بينهما
فيه إذا عدلت بينة كل واحد منهما وليس في أيديهما فاما ان كان في
أيديهما فهو فيما بينهما نصفان بعد أن يستحلفا فيحلفا أم ينكلا عن
اليمين فان حلف أحدهما ونكل الاخر كان ذلك لمن حلف منهما وان
كان في يدي أحدهما فإنما البينة فيه على المدعى وقد تقدم ذكر هذا ان
البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.

(1) واحد منهما - يب - صا.
(2) ادعيا - فقيه.
(3) أقاما - يب.
(4) لم يكن - صا.
73

167 (7) كافى 419 ج 7 - تهذيب 233 ج 6 - استبصار 39 ج 3 -
الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان عن عبد الرحمن
ابن أبي عبد الله فقيه 53 ج 3 - وروى عن موسى بن القاسم البجلي وعلي بن
الحكم عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال
كان علي عليه السلام إذا أتاه رجلان (يختصمان - فقيه) (ببينة - يب - صا)
شهود (1) عدلهم (2) سواء وعددهم (سواء - يب - فقيه) أقرع بينهم (3)
على أيهم (4) تصير اليمين قال وكان يقول اللهم رب السماوات السبع (و
رب الأرضين السبع - فقيه) أيهم كان له الحق فأده اليه ثم يجعل الحق
للذي يصير عليه (5) اليمين إذا حلف.
168 (8) كافى 419 ج 7 - تهذيب 233 ج 6 - استبصار 39 ج 3 -
الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن داود بن سرحان
عن أبي عبد الله عليه السلام في شاهدين شهداء على أمر واحد وجاء
آخران فشهدا على غير الذي شهدا (الا ولان - يب - صا) واختلفوا قال
يقرع بينهم فأيهم (6) قرع (7) عليه اليمين فهو أولى بالقضاء فقيه 52 ج 3 -
وروى البزنطي عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في
رجلين شهدا على رجل فيأمر وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهد
عليه الأوليان قال يقرع بينهم فأيهم قرع فعليه اليمين وهو أولى
بالقضاء.
169 (9) كافى 420 ج 7 - تهذيب 235 ج 6 - استبصار 41 ج 3 - على
ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن داود ابن (أبى - كا - يب) يزيد

(1) بشهود - كا - فقيه.
(2) عدالتهم - صا - فقيه.
(3) بينهما - فقيه.
(4) أيهما - فقيه.
(5) تصير اليه - كا - صا.
(6) فمن - يب - صا.
(7) اقرع - يب.
74

العطار عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كانت له
امرأة فجاء رجل بشهود (فشهدوا - يب صا) ان هذه المرأة امرأة فلان وجاء
آخرون فشهدوا انما امرأة فلان فاعتدل الشهود وعدلوا قال يقرع بين الشهود
فمن خرج سهمه فهو المحق وهو أولى بها.
170 (10) كافى 420 ج 7 - تهذيب 235 ج 6 - استبصار 41 ج 3 - على
ابن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابنا عن مثنى الحناط عن زرارة عن أبي
جعفر عليه السلام قال قلت له رجل شهد له رجلان بان له عند رجل
خمسين درهما وجاء آخران فشهدا بان له عنده مائة درهم كلهم شهدوا
في موقف قال أقرع بينهم ثم استحلف الذين أصابهم القرع بالله أنهم
يحلفون (1) بالحق.
171 (11) تهذيب 234 ج 6 - استبصار 40 ج 3 - الحسين بن سعيد
عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال إن رجلين اختصما إلى علي عليه
السلام في دابة فزعم كل واحد منهما انها أنتجت (2) على مذوده وأقام
كل واحد منهما بينة سواء في العدد فأقرع بينهما سهمين فعلم السهمين
كل (3) واحد منهما بعلامة ثم قال اللهم رب السماوات السبع ورب
الأرضين السبع ورب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن
الرحيم أيهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها فأسألك ان (تقرع و -
يب - صا) تخرج سهمه فخرج سهم أحدهما فقضى له بها فقيه 52 ج 3 -
وروى عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
172 (12) تهذيب 236 ج 6 - استبصار 41 ج 3 - محمد بن علي بن
محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن صفوان عن علي

(1) يشهدون - يب.
(2) نتجت - فقيه.
(3) على كل - فقيه
75

بن مطر عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن
رجلين اختصما في دابة إلى علي عليه السلام فزعم كل واحد منهما انها
نتجت (1) عنده على مذوده وأقام كل واحد منهما البينة سواء في العدد
فأقرع بينهما سهمين (2) فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة ثم قال
اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم
عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم أيهما كان صاحب الدابة وهو
أولى بها أسألك (3) ان تقرع وتخرج اسمه فخرج اسم (4) أحدهما
فقضى له بها وكان أيضا إذا اختصم الخصمان في جارية فزعم أحدهما
انه اشتراها وزعم الاخر انه أنتجها فكانا إذا أقاما البينة جميعا قضى بها
للذي أنتجت عنده.
قال محمد بن الحسن الذي اعتمده في الجمع بين هذه الأخبار هو
ان البينتين إذا تقابلتا فلا يخلو أن تكون (5) مع إحديهما يد متصرفة أو لم
تكن (6) فان لم تكن (7) مع واحد منهما يد متصرفة وكانتا جميعا
خارجتين فينبغي أن يحكم لأعدلهما شهودا ويبطل الاخر وان (8)
تساويا في العدالة حلف أكثرهما شهودا وهو الذي تضمنه خبر أبي بصير
المتقدم (9) ذكره وما رواه السكوني من أن أمير المؤمنين عليه السلام
قسمه على عدد الشهود فإنما يكون ذلك على جهة المصالحة (10)
والوساطة بينهما دون مر الحكم وان تساوى عدد الشهود أقرع بينهم
فمن خرج اسمه (11) حلف بأن الحق حقه وان كان مع إحدى البينتين يد
متصرفة فان كانت البينة انما تشهد له بالملك فقط دون سسببيته (12) انتزع

(1) أنتجت - صا.
(2) بسهمين - صا.
(3) فأسألك - صا.
(4) سهم - صا.
(5) يكون - صا.
(6) لم يكن - صا.
(7) لم يكن - صا.
(8) فان - صا.
(9) المقدم - يب.
(10) الصلح - صا.
(11) سهمه - صا.
(12) سببه - صا.
76

من يده وأعطى اليد الخارجة وان كانت بينته بسبب الملك إما بان يكون
بشرائه أو نتاج الدابة ان كانت دابة أو غير ذلك وكانت البينة الأخرى
مثلها كانت البينة التي مع اليد المتصرفة أولى.
فأما خبر إسحاق بن عمار خاصة بأنه إذا تقابلت البينات حلف
كل واحد منهما فمن حلف كان الحق له وان حلفا (جميعا - صا) كان
الحق بينهما نصفين فمحمول على أنه إذا اصطلحا على ذلك لأنا قد بينا
ما يقضى (1) الترجيح لاحد الخصمين مع تساوى بينهما باليمين له وهو
كثرة الشهود أو القرعة وليس هاهنا حالة توجب اليمين على كل واحد
منهما ويمكن ان يكون نائبا عن القرعة بان لا يختار القرعة وأجاب كل
واحد منهما إلى اليمين ورأى ذلك الامام صوابا كان مخيرا بين العمل
على ذلك والعمل على القرعة وهذه الطريقة تأتي على جميع الاخبار
من غير اطراح شئ منها وتسلم بأجمعها وأنت إذا فكرت فيها
رأيتها (2) على ما ذكرت لك ان شاء الله تعالى.
173 (13) تهذيب 235 ج 6 - استبصار 40 ج 3 - الحسين بن سعيد
عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن
رجلين شهدا على أمر وجاء آخران فشهدا على غير ذلك فاختلفوا (3)
قال يقرع بينهم فأيهم قرع فعليه اليمين وهو أولى بالحق.
174 (14) تهذيب 240 ج 6 - استبصار 43 ج 3 - محمد بن الحسن
الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن محمد بن حفص عن منصور قال قلت
لأبي عبد الله عليه السلام رجل في يده شاة فجاء رجل فادعاها وأقام
البينة العدول انها ولدت عنده ولم يهب ولم يبع (4) وجاء الذي في يده

(1) يقضى - صا.
(2) وجدتها - صا.
(3) واختلفوا - صا.
(4) ولم تبع ولم تهب - صا.
77

بالبينة مثلهم عدول (1) انها ولدت عنده ولم يبع ولم يهب (2) قال
أبو عبد الله عليه السلام حقها للمدعى ولا أقبل من الذي في يده بينة لان
الله عز وجل انما أمران تطلب البينة من المدعى فان كانت له بينة والا
فيمين الذي هو في يده (3) هكذا أمر الله عز وجل.
175 (15) كافى 420 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 235 ج 6 -
سهل بن زياد (كا - وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا) عن ابن محبوب
عن ابن رئاب عن حمران بن أعين قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن
جارية لم تدرك بنت سبع سنين مع رجل وامرأة ادعى الرجل انها
مملوكة له وادعت المرأة انها ابنتها فقال قد قضى في هذا علي عليه
السلام قلت وما قضى في هذا (علي عليه السلام - كا)؟ قال (4) كان
يقول الناس كلهم أحرار الا من أقر على نفسه بالرق وهو مدرك ومن
أقام بينة على من (5) ادعى من عبد أو أمة فإنه يدفع اليه (و - يب) يكون
له رقا قلت فما ترى أنت؟ قال أرى ان أسأل الذي ادعى انها
مملوكة له (بينة - يب) على ما ادعى فان احضر شهودا يشهدون انها
مملوكة (6) له لا يعلمونه باع ولا وهب دفعت الجارية اليه حتى تقيم
المرأة من يشهد لها ان الجارية ابنتها حرة مثلها فلتدفع (7) إليها وتخرج
من يد الرجل قلت فان لم يقم الرجل شهودا انها مملوكة له؟ قال تخرج
من يده (8) فان أقامت المرأة البينة على انها ابنتها دفعت إليها وإن لم يقم
الرجل البينة على ما ادعاه (9) ولم تقم المرأة البينة على ما ادعت خلى
سبيل الجارية تذهب حيث شاءت.

(1) عددا - صا.
(2) لم تبع ولم تهب - صا.
(3) يديه - صا.
(4) فقال - يب.
(5) ما ادعى - يب.
(6) مملوكته - يب.
(7) فتدفع - يب.
(8) من بيته - يب.
(9) ما ادعى - يب.
78

176 (16) دعائم الاسلام 524 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليه
السلام انه سئل عن جارية بنت سبع سنين تنازعها رجل وامرأة
زعم الرجل أنها أمته وزعمت المرأة انها ابنتها قال أبو جعفر عليه السلام
قد قضى في هذا علي عليه السلام قيل وما قضى به؟ قال قال الناس
كلهم أحرار الا من أقر على نفسه بالملك وهو بالغ أو من قامت عليه به
بينة فان جاء الرجل ببينة عدول يشهدون انها مملوكة لا يعلمون انه باع
ولا وهب ولا أعتق أخذها الا ان تقيم المرأة البينة انها ابنتها وولدتها وهي
حرة أو انها كانت مملوكة لهذا الرجل أو لغيره حتى أعتقها.
177 (17) تهذيب 236 ج 6 - استبصار 41 ج 3 - محمد بن الحسن
الصفار عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن
عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته
يقول في رجل ادعى على امرأة انه تزوجها (1) بولي وشهود وأنكرت
المرأة ذلك فأقامت (2) أخت هذه المرأة على هذا الرجل (3) البينة انه
تزوجها (4) بولي وشهود ولم يوقتا وقتا ان البينة بينة الزوج ولم تقبل (5)
بينة المرأة لان الزوج قد استحق بضع هذه المرأة وتريد أختها فساد
النكاح فلا تصدق ولا تقبل بينتها الا بوقت قبل وقتها أو دخول بها.
178 (18) فقه الرضا عليه السلام 261 - المقنع 133 - وإذا ادعى
رجل على رجل عقارا أو حيوانا أو غيره وأقام بذلك (6) بينة وأقام الذي
في يده شاهدين) واستوى الشهود في العدالة - المقنع) فان الحكم (7)
فيه أن يخرج الشئ من يد (ى - المقنع) مالكه إلى المدعى لان البينة

(1) زوجها - صا.
(2) وأقامت - صا.
(3) على الاخر - صا.
(4) زوجها - صا.
(5) لا تقبل - صا.
(6) وأقام شاهدين - المقنع.
(7) فالحكم فيه - المقنع.
79

عليه فان (1) لم يكن الملك (2) في يد أحد وادعى فيه الخصمان جميعا
فكل من أقام (عليه - فقه الرضا) شاهدين (3) فهو أحق به فان أقام كل
واحد منهما شاهدين (4) فان أحق المدعيين من عدل شاهداه فان (4)
استوى الشهود في العدالة فأكثرهم شهودا يحلف بالله ويدفع إليه الشئ
(المقنع - كذلك ذكره والدي ره في رسالته إلى).
179 (19) عوالي اللئالي 526 ج 3 - وروى عن جابر ان رجلين
اختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في دابة أو بعير فأقام كل واحد
منهما البينة انه أنتجها فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وآله لمن هي في
يده مستدرك 200 ج 3 - ورواه درر اللئالي عنه صلى الله عليه وآله مثله.
ولا حظ باب (6) ما يعالج به تعارض الروايات من أبواب المقدمات
فان فيها ما يستفاد منها تقديم قول الأعدل على العادل والأصدق على
الصادق والأورع على الورع والأوثق على الثقة مثل رواية عمر بن
حنظلة (1) وزرارة وداود بن الحصين (5) والنميري (6).
ويأتي في الباب التالي وذيله ما يدل على أن القرعة أعدل قضية
في كل مجهول فلا حظ.
(31) باب ما ورد من الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة وكيفيتها
وجملة من مواردها
قال الله تعالى في سورة آل عمران (3) وما كنت لديهم إذ تلقون
أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون (44).
الصافات (37) فساهم فكان من المدحضين (141).

(1) وان - المقنع.
(2) الشئ - المقنع.
(3) البينة - المقنع.
(4) وان - المقنع.
80

180 (1) تهذيب 240 ج 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن
عمر عن علي بن عثمان عن محمد بن حكيم قال سألت أبا الحسن عليه
السلام عن شئ فقال لي كل مجهول ففيه القرعة قلت (له - يب) ان
القرعة تخطئ وتصيب فقال كلما حكم الله عز وجل به فليس بمخطئ
فقيه 52 ج 3 - وروى عن محمد بن الحكم قال سألت أبا الحسن موسى بن
جعفر عليه السلام عن شئ وذكر مثله.
181 (2) وسائل 191 ج 18 - محمد بن الحسن في النهاية قال روى
عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام وعن غيره من آبائه وأبنائه
عليهم السلام من قولهم كل مجهول ففيه القرعة فقلت له ان القرعة
تخطئ وتصيب فقال كل ما حكم الله به فليس بمخطئ.
182 (3) المحاسن 603 - عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن
منصور بن حازم قال سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام عن
مسألة فقال له هذه تخرج في القرعة ثم قال وأي قضية أعدل من القرعة
إذا فوض الامر (1) إلى الله عز وجل؟ أليس الله يقول تبارك وتعالى
" فساهم فكان من المدحضين " (2) وسائل 191 ج 18 - ورواه ابن
طاووس في أمان الاخطار وفى الاستخارات نقلا من كتاب المشيخة
للحسن بن محبوب عن مسند جميل عن منصور بن حازم قال سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول وقد سأله بعض أصحابنا وذكر مثله.
183 (4) فقيه 52 ج 3 - قال الصادق عليه السلام ما تقارع (3) قوم
ففوضوا أمرهم إلى الله تعالى الا خرج سهم المحق وقال أي قضية أعدل
من القرعة إذا فوض الامر إلى الله؟ أليس الله تعالى يقول " فساهم فكان
من المدحضين ".

(1) فوضوا أمرهم - ئل.
(2) أي المغلوبين المقهورين.
(3) ما تنازع - ئل.
81

184 (5) دعائم الاسلام 522 ج 2 - عن علي وأبى جعفر وأبى
عبد الله عليهم السلام أنهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل.
185 (6) دعائم الاسلام 522 ج 2 - قال أبو عبد الله جعفر بن محمد
عليه السلام وأي حكم في الملتبس أثبت من القرعة؟ أليس هو
التفويض إلى الله جل ذكره؟ وذكر أبو عبد الله عليه السلام قصة يونس
عليه السلام وهو قول الله عز وجل " فساهم فكان من المدحضين " و
قصة زكريا عليه السلام وقول الله عز وجل " وما كنت لديهم إذ يلقون
أقلامهم أيهم يكفل مريم " وذكر قصة عبد المطلب عليه السلام لما نذر
ذبح من يولده فولد له عبد الله أبو رسول الله صلى الله عليه وآله فألقى الله
عليه محبته فألقى عليه السهام وعلى أبل ينحرها يتقرب بها مكانه فلم
تزل السهام تقع عليه وهو يزيد حتى بلغت مائة فوقع السهم على الإبل
فأعاد السهام مرارا وهي تقع على الإبل فقال الآن علمت ان ربى قد
رضى ونحرها وحكى أبو عبد الله عليه السلام هذه القصص في كلام
طويل وحكى حكم علي عليه السلام في الخنثى المشكل بالقرعة.
186 (7) فقه الرضا عليه السلام 262 - وكل مالا يتهيأ فيه الاشهاد
عليه فان الحق فيه أن يستعمل فيه القرعة وقد روى عن أبي عبد الله عليه
السلام أنه قال أي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الامر إلى الله لقوله
تعالى " فساهم فكان من المدحضين " ولو أن رجلين اشتريا جارية و
واقعاها جميعا فأتت بولد لكان الحكم فيه أن يقرع بينهما فمن اصابته
القرعة الحق به الولد ويغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه وعلى كل واحد
منهما نصف الحد وان كانوا ثلاثة نفر وواقعوا جارية على الانفراد بعد أن
اشتراها الأول وواقعها فاشتراها الثاني (1) وواقعها فاشتراها الثالث و

(1) في الأصل - اشتراها الثاني.
82

واقعها كل ذلك في طهر واحد فأتت بولد لكان الحق أن يلحق الولد
بالذي عنده الجارية لقول رسول الله صلى الله عليه وآله الولد للفراش و
للعاهر (1) الحجر هذا فيما لا يخرج في النظر وليس فيه الا التسليم.
187 (8) تهذيب 238 ج 6 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير
عن جميل قال قال الطيار لزرارة ما تقول في المساهمة أليس حقا فقال
زرارة بلى هي حق وقال الطيار أليس قد رووا (2) انه يخرج سهم
المحق؟ قال بلى قال فتعال حتى ادعى أنا وأنت شيئا ثم نساهم عليه و
ننظر هكذا هو؟ فقال له زرارة انما جاء الحديث بأنه ليس من قوم
فوضوا أمرهم إلى الله ثم اقترعوا الا خرج سهم المحق فاما على
التجارب فلم يوضع على التجارب فقال الطيار أرأيت ان كانا جميعا
مدعيين ادعيا ما ليس لهما من أين يخرج سهم أحدهما؟ فقال زرارة إذا
كان ذلك جعل معه سهم مبيح فان كانا ادعيا ما ليس لهما خرج سهم
المبيح.
188 (9) الاختصاص 310 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن
سعيد ومحمد بن خالد البرقي عن النضر بن سويد عن عيسى بن عمران (3)
الحلبي عن عبد الله بن مسكان عن عبد الرحيم قال سمعت أبا جعفر عليه
السلام يقول إن عليا كان إذا ورد عليه أمر لم يجئ فيه كتاب ولم تجئ
به (4) سنة رجم فيه يعنى ساهم فأصاب ثم قال يا عبد الرحيم وتلك من
المعضلات.
189 (10) تهذيب 240 ج 6 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان
عن محمد بن مروان عن الشيخ قال إن أبا جعفر عليه السلام مات وترك

(1) أي الزاني (2) قد ورد - ئل.
(3) يحيى بن حمران - ك
(4) ولم تجر فيه - خ.
83

ستين مملوكا وأوصى بعتق ثلثهم فأقرعت بينهم فأعتقت الثلث.
190 (11) تهذيب 240 ج 6 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران
عن أبي المعزى عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا وقع
الحر والعبد والمشرك على امرأة في طهر واحد فادعوا الولد أقرع بينهم
وكان الولد للذي يقرع.
191 (12) بحار الأنوار 411 ج 104 - عن كتاب مقصد الراغب
لبعض قدماء الأصحاب عن حنبل بن إسحاق عن هبة الله بن الحسين
عن الحسن بن علي المذهب عن أحمد بن جعفر بن مالك عن الفضل بن
الحباب عن إبراهيم بن بشير (1) عن سفيان عن الأجلح بن عبد الله
الكندي عن الشعبي عن عبد الله بن الخليل عن زيد بن أرقم قال أتى
علي عليه السلام بثلاثة نفر وقعوا على جارية في طهر واحد فولدت
ولدا فادعوه فقال علي عليه السلام لأحدهم تطيب به نفسك لهذا قال لا
وقال للاخر تطيب به نفسك لهذا قال لا وقال للاخر تطيب به نفسك لهذا
قال لا قال أراكم [شركاء] متشاكسون (2) انى مقرع بينكم فأيكم
أصابته القرعة أغرمه ثلثي القيمة وألزمه الولد فذكروا ذلك لرسول الله
صلى الله عليه وآله فقال ما أجد فيها الا ما قال علي عليه السلام.
192 (13) تهذيب 239 ج 6 - الحسين بن سعيد عن حماد بن
عيسى عن سيابة وإبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
قال أول مملوك أملكه فهو حر فورث ثلاثة قال يقرع بينهم فمن
اصابته (3) القرعة أعتق قال والقرعة سنة.
193 (14) مستدرك 377 ج 17 - الصدوق في المقنع فان قال أول
مملوك أملكه فهو حر فورث سبع مماليك فإنه يقرع بينهم ويعتق الذي.

(1) يسر - خ.
(2) أي متضايقون متضادون.
(3) أصابه - ئل.
84

قرع قال وإذا كان للرجل مماليك وأوصى بعتق ثلثهم أقرع بينهم.
194 (15) تهذيب 240 ج 6 - الحسين بن سعيد عن حماد عن
حريز عن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له
المملوكون فيوصى بعتق ثلثهم قال كان علي عليه السلام يسهم بينهم
فقيه 53 ج 3 - وروى حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه
السلام عن رجل وذكر مثله.
195 (16) تهذيب 239 ج 6 - الحسين بن سعيد عن فقيه 226 ج 4 -
حماد (بن عيسى - فقيه) عن (الحسين بن - فقيه) المختار قال دخل أبو
حنيفة على أبي عبد الله عليه السلام فقال له أبو عبد الله عليه السلام ما
تقول في بيت سقط على قوم فبقي منهم صبيان أحدهما حر والاخر
مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من العبد (1)؟ (قال - يب) قال (2) أبو
حنيفة يعتق نصف هذا و (يعتق - فقيه) نصف هذا (يقسم المال بينهما -
فقيه) فقال أبو عبد الله عليه السلام ليس كذلك (و - يب) لكنه يقرع بينهما
فمن أصابته القرعة فهو الحر ويعتق هذا فيجعل مولى لهذا (3).
196 (17) تهذيب 239 ج 6 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز
عمن أخبره عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه
السلام باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم وبقي صبيان أحدهما حر
والاخر مملوك فأسهم أمير المؤمنين عليه السلام بينهما فخرج السهم
على أحدهما فجعل له المال وأعتق الاخر.
197 (18) مستدرك 376 ج 17 - القطب الراوندي في قصص
الأنبياء باسناده إلى الصدوق عن أبيه عن سعد بن عبد الله رفعه قال قال
الصادق عليه السلام في قوله تعالى " ومريم ابنة عمران التي أحصنت

(1) من المملوك - فقيه.
(2) فقال - فقيه.
(3) له - فقيه.
85

فرجها " إلى أن قال قال فأول من سوهم عليه مريم ابنة عمران الخبر.
198 (19) تفسير العياشي 170 ج 1 - عن إسماعيل الجعفي (1) عن أبي
جعفر عليه السلام قال إن امرأة عمران لما نذرت ما في بطنها محررا
قال والمحرر للمسجد إذا وضعته دخل المسجد فلم يخرج [من المسجد]
أبدا فلما ولدت مريم قالت " رب انى وضعتها أنثى والله أعلم بما
وضعت وليس الذكر كالأنثى وانى سميتها مريم وانى أعيذها بك
وذريتها من الشيطان الرجيم " فساهم عليها النبيون فأصاب القرعة
زكريا وهو زوج أختها وكفلها وأدخلها المسجد فلما بلغت ما تبلغ النساء
من الطمث وكانت أجمل النساء فكانت تصلى ويضيئ المحراب
لنورها فدخل عليها زكريا فإذا عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة
الصيف في الشتاء فقال " أنى لك هذا قالت هو من عند الله فهنالك دعا
زكريا ربه قال انى خفت الموالى من ورائي " إلى ما ذكره الله من قصة
زكريا ويحيى.
199 (20) تفسير العياشي 136 ج 2 - عن الثمالي عن أبي جعفر عليه
السلام في حديث يونس عليه السلام فساهمهم فوقعت السهام عليه
فجرت السنة بان السهام إذا كانت ثلاث مرات انها لا يخطئ (2) فألقى
نفسه فالتقمه (3) الحوت الخبر.
200 (21) مستدرك 376 ج 17 - القطب الراوندي في قصص
الأنبياء باسناده إلى الصدوق باسناده إلى محمد بن أورمة عن الحسن بن علي
بن محمد عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال خرج يونس
عليه السلام مغاضبا عن قومه لما رأى من معاصيهم حتى ركب مع قوم

(1) عن أبي خالد القماط عن إسماعيل الجعفي - ك.
(2) لا تخطئ - وسائل
(3) اللقم: سرعة الأكل - التقم: ابتلع.
86

في سفينة في اليم فعرض حوت لهم ليغرقهم فساهموا ثلاث مرات فقال
يونس إياي أراد فاقذفوني (1) الخبر.
201 (22) الاختصاص 116 - حدثني محمد بن علي بن شاذان و
قال حدثنا أحمد بن يحيى النحوي أبو العباس ثعلب (2) قال حدثنا
أحمد بن سهل أبو عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن إسحاق بن
موسى قال حدثنا أحمد بن قتيبة أبو بكر عن عبد الحكم القتيبي عن أبي
كيسة ويزيد بن رومان قالا لما اجتمعت عائشة على الخروج إلى البصرة
أتت أم سلمة رضي الله عنها إلى أن قال أتذكرين إذ رسول الله صلى الله
عليه وآله يقرع بين نسائه إذا أراد سفرا فاقرع بينهن فخرج سهمي و
سهمك الخبر.
202 (23) كافى 218 ج 4 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن
محمد ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن
رسول الله صلى الله عليه وآله ساهم قريشا في بناء البيت فصار
لرسول الله صلى الله عليه وآله من باب الكعبة إلى النصف ما بين الركن
اليماني إلى الحجر الأسود وفى رواية أخرى كان لبنى هاشم من الحجر
الأسود إلى الركن الشامي.
203 (24) تهذيب 240 ج 6 - الحسين بن سعيد عن حماد عمن ذكره
عن أحدهما عليهما السلام قال القرعة لا تكون الا للامام عليهم السلام.
204 (25) وسائل 191 ج 18 - علي بن موسى بن طاووس في
كتاب (أمان الاخطار) وفى (الاستخارات) نقلا من كتاب عمرو ابن أبي
المقدام عن أحدهما عليهما السلام في المساهمة يكتب بسم الله الرحمن
الرحيم اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة الرحمن

(1) أي ارموني في البحر.
(2) عن أبي العباس تغلب - في المخطوط.
87

الرحيم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون أسئلك بحق
محمد وآل محمد ان تصلى على محمد وآل محمد وان تخرج لي خير
السهمين في ديني ودنياي وآخرتي وعاقبة أمرى في عاجل أمرى و
آجله انك على كل شئ قدير ما شاء الله لا قوة الا بالله صلى الله على
محمد وآله ثم تكتب ما تريد في الرقعتين وتكون الثالثة غفلا (1) ثم
تجيل (2) السهام فأيما خرجت عملت عليه ولا تخالف فمن خالف لم
يصنع له وان خرج الغفل رميت به.
205 (26) وسائل 192 ج 18 - وفى (أمان الاخطار) عن الصادق
عليه السلام قال من أراد أن يستخير الله فليقرأ الحمد عشر مرات وانا
أنزلناه عشر مرات ثم يقول اللهم انى أستخيرك لعلمك بعواقب الأمور
وأستشيرك بحسن ظني بك في المأمون والمحذور اللهم ان كان امرى
هذا مما قد نيطت (3) بالبركة أعجازه وبواديه وحفت (4) بالكرامة أيامه
ولياليه فخر لي فيه بخيرة ترد شموسه ذلولا وتغص (5) أيامه سرورا يا الله
إما أمر فأئتمر واما نهى فأنتهي اللهم خر لي برحمتك خيرة في عافية
ثلاث مرات ثم يأخذ كفا من الحصى أو سبحتك.
206 (27) وسائل 192 ج 18 - قال وفى رواية أخرى يقرأ الحمد
مرة وانا أنزلناه إحدى عشرة مرة ثم يدعوا الدعاء الذي ذكرناه ويقارع
هو وآخر ويكون قصده انني متى وقعت القرعة على أحدهما أعمل عليه.
207 (28) مستدرك 377 ج 17 - السيد علي بن طاووس في فتح
الأبواب حدثني بعض أصحابنا مرسلا في صفة القرعة انه يقرء الحمد
مرة واحدة وانا أنزلناه احدى عشرة مرة ثم يقول اللهم انى أستخيرك

(1) الغفل: مالا علامة فيه من القداح.
(2) أجال السهام بين القوم أي حركها وأفضى بها في القسم
(3) أي علقت
(4) حف القوم بالشئ أطافوا به وعكفوا واستداروا
(5) أي تمتلأ.
88

لعلمك بعاقبة (1) الأمور وأستشيرك لحسن ظني بك في المأمول
والمحذور اللهم ان كان امرى هذا مما قد نيطت بالبركة اعجازه وبواديه
وحفت بالكرامة أيامه ولياليه فخر لي فيه بخيرة ترد شموسه ذلولا و
تقعص (2) أيامه سرورا يا الله فإما أمر فائتمر واما نهى فأنتهي اللهم خر لي
برحمتك خيرة في عافية ثم يقرع هو وآخر ويقصد بقلبه انه متى وقع
عليه أو على رفيقه يفعل بحسب ما يقصد في نيته ويعمل بذلك مع توكله
واخلاص طويته (3).
208 (29) معاني الاخبار 277 - أخبرني أبو الحسين محمد بن
هارون الزنجاني قال حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد القاسم بن
سلام بأسانيد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وآله في اخبار متفرقة انه
نهى إلى أن قال واختصم رجلان إلى النبي صلى الله عليه وآله في
مواريث وأشياء قد درست فقال النبي صلى الله عليه وآله لعل بعضكم
ان يكون ألحن بحجته من بعض فمن قضيت له بشئ من حق أخيه
فإنما أقطع له قطعة من النار فقال له كل واحد من الرجلين يا رسول الله
حقي هذا لصاحبي فقال ولكن اذهبا فتوخيا (4) ثم استهما ثم ليحلل كل
واحد منكما صاحبه فقوله لعل بعضكم ان يكون ألحن بحجته من بعض
يعنى أفطن لها وأجدل واللحن الفطنة بفتح الحاء واللحن بجزم الحاء
الخطأ وقوله استهما أي اقترعا وهذا حجة لمن قال بالقرعة في الاحكام
وقوله اذهبا فتوخيا يقول توخيا الحق فكأنه قد أمر الخصمين بالصلح.
وتقدم في رواية عثمان بن عيسى (19) من باب (133) تحريم

(1) بعواقب - خ ل - ك.
(2) والظاهر أن صحيحه (تغص) كما في نقل الوسائل عن كتاب أمان الاخطار.
(3) أي نيته.
(4) التوخي بمعنى التحرى للحق - اللسان.
89

النميمة من أبواب العشرة قوله تعالى يا موسى فرق أصحابك عشرة
عشرة ثم أقرع بينهم فان السهم تقع على العشرة التي هو (أي النمام)
فيهم ثم تفرقهم وتقرع بينهم فان السهم يقع عليه الحديث وفى أحاديث
باب (31) ان من أوصى بعتق ثلث مماليكه ومات ولم يعين استخرج
بالقرعة من أبواب الوصية وباب (29) ان من أعتق مملوكا ثم مات و
اشتبه استخرج بالقرعة من أبواب العتق ما يدل على ذلك.
وفى رواية سليمان (1) من باب (42) ان الجارية إذا وطأها اثنان
أو أكثر في طهر واحد فولدت حكم بالقرعة من أبواب نكاح العبيد قوله
قضى علي عليه السلام في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد وذلك
في الجاهلية قبل أن يظهر الاسلام فاقرع بينهم فجعل الولد لمن قرع و
جعل عليه ثلثي الدية للاخرين.
وفى رواية أبى بصير (2) قوله عليه السلام يا رسول الله أتاني قوم قد
تبايعوا جارية فوطؤها جميعا في طهر واحد فولدت غلاما واحتجوا فيه
كلهم يدعيه فأسهمت بينهم وجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم
فقال صلى الله عليه وآله انه ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى
الله عز وجل الا خرج سهم المحق وفى رواية معاوية (3) نحوه إلى قوله
خرج سهمه وفى رواية ارشاد (4) فقرع عليه السلام على الغلام باسمهما
فخرجت القرعة لأحدهما فألحق الغلام به وألزمه نصف قيمته لو كان
عبدا لشريكه وفى رواية المقنع (5) قوله فمن اصابته القرعة ألحق به
الولد ويغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه وعلى كل واحد منهما نصف
الحد. وفى رواية الحلبي وابن مسلم (6) قوله عليه السلام إذا وقع الحر
والعبد والمشرك بامرأة في طهر واحد فادعوا الولد أقرع بينهم الخ.
وفى رواية الحلبي (9) من باب (43) حكم ما لو وطأ البايع
90

والمشترى الأمة واشتبه حال الولد قوله عليه السلام إذا وقع المسلم
واليهودي والنصراني على المرأة في طهر واحد قرع بينهم فكان الولد
للذي تصيبه القرعة. وفى باب (79) ان المولود إذا لم يكن له ما للرجال
ولا ما للنساء حكم في ميراثه بالقرعة من أبواب الميراث ما يدل على ذلك،
ولا يخفى ان موارد القرعة أكثر مما ذكر انما تركناها اختصارا.
(32) باب حكم من ادعى على الاخر ألفا وأقام بينة ثم ادعى خمسمائة ثم
ثلاثمائة ثم مأتين وأقام بينة بالجميع فادعى المدعى عليه التداخل
وأنكر المدعى
209 (1) الاحتجاج 311 ج 2 - كتب محمد بن عبد الله الحميري إلى
صاحب الزمان صلوات الله عليه كتابا سأله فيه عن مسائل (إلى أن قال)
وسأل عن رجل ادعى على رجل ألف درهم وأقام به البينة العادلة
وادعى عليه أيضا خمسمائة درهم في صك (1) آخر وله بذلك بينة عادلة
وادعى عليه أيضا ثلاثمائة درهم في صك آخر ومائتي درهم في صك
آخر وله بذلك كله بينة عادلة ويزعم المدعى عليه ان هذه الصكاك كلها
قد دخلت في الصك الذي بألف درهم والمدعى منكر ان يكون كما زعم
فهل يجب الألف الدرهم مرة واحدة أو يجب عليه كلما يقيم البينة به؟ و
ليس في الصكاك استثناء انما هي صكاك على وجهها فأجاب يؤخذ من
المدعى عليه ألف درهم مرة وهي التي لا شبهة فيها ويرد اليمين في
الألف الباقي على المدعى فان نكل فلا حق له.
(33) باب ان من قطعت له من مال أخيه شيئا بحكم القاضي فإنما قطعت له
به قطعة من النار فلا يحل له وان حكم له القاضي ببينة

(1) الصك: الكتاب فارسي معرب چك.
91

210 (1) كافى 414 ج 7 - تهذيب 229 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه
(كا - ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا) عن ابن أبي
عمير عن سعد (1) وهشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال
قال رسول الله صلى الله عليه وآله انما أقضى بينكم بالبينات والايمان و
بعضكم ألحن (2) بحجته من بعض فأيما رجل قطعت له من مال أخيه
شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار.
211 (2) وسائل 169 ج 18 - الحسن بن علي العسكري عليه
السلام في تفسيره عن أمير المؤمنين عليه السلام قال كان رسول الله
صلى الله عليه وآله يحكم بين الناس بالبينات والايمان في الدعاوى
فكثرت المطالبات والمظالم فقال ايها الناس انما أنا بشر وأنتم
تختصمون ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض وانما أقضى على نحو ما
أسمع منه فمن قضيت له من حق أخيه بشئ فلا يأخذنه فإنما أقطع له
قطعة من النار.
212 (3) دعائم الاسلام 518 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله
أنه قال انما أقضى بينكم بالبينات والايمان وبعضكم ألحن بحجته من
بعض فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا يعلم انه ليس له فإنما أقطع
له قطعة من النار.
213 (4) عوالي اللئالي 240 ج 1 - قال النبي صلى الله عليه وآله انما
أنا بشر مثلكم وانكم لتختصمون إلى ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض
فأقضي له على نحو ما أسمع (3) منه فمن قضيت له بشئ من أخيه فلا

(1) سعد بن هشام في نسخة من كا - عن سعد يعنى ابن أبي حلف عن هشام - ئل.
(2) أي أفطن لها وأحسن تصرفا - والمراد ان يكون بعضكم اعرف بالحجة وأفطن لها من غيره.
(3) ما استمع - ك.
92

يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار.
214 (5) عوالي اللئالي 443 ج 3 - روى أبو أمامة المازني واسمه
اياس بن تغلب ان النبي صلى الله عليه وآله قال من اقتطع (1) مال امرء
مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار قيل وان كان شيئا
يسيرا؟ قال وان كان سواكا (2).
215 (6) النوادر 170 - يحيى بن عمران عن أبيه عن عبد الله بن
سليمان عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله
من حلف على يمين صبر (3) فقطع بها مال امرئ مسلم فإنما قطع
جذوة (4) من النار.
216 (7) تهذيب 219 ج 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن
عيسى عن الحسن بن علي بن فضال قال قرأت في كتاب أبى الأسد إلى أبي
الحسن الثاني عليه السلام وقرأته بخطه سأله ما تفسير قوله تعالى
" ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام " قال فكتب
اليه بخطه الحكام القضاة قال ثم كتب تحته هو ان يعلم الرجل انه ظالم
فيحكم له القاضي فهو غير معذور في أخذه ذلك الذي حكم له إذا كان
قد علم أنه ظالم.
217 (8) دعائم الاسلام 518 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن
أبيه عن آبائه عن علي ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن اقتطاع
مال المسلم باليمين الكاذبة.

(1) اقطع - ك.
(2) مسواكا - ك.
(3) يمين الصبر هي التي يمسك الحكم عليها حتى يحلف: مجمع.
(4) أي الجمرة الملتهبة.
93

وتقدم في أحاديث باب (1) تحريم الغضب ووجوب رد
المغصوب من أبواب الغصب ما يمكن ان يستدل به على ذلك وفى
رواية القاسم بن سلام (29) من باب (31) ما ورد من الحكم بالقرعة من
أبواب القضاء قوله صلى الله عليه وآله لعل بعضكم أن يكون ألحن
بحجته من بعض فمن قضيت له بشئ من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة
من النار.
وفى رواية عدى (10) من باب (18) ان البينة على المدعي قوله
صلى الله عليه وآله ان ذهب بأرضك بيمينه كان ممن لا ينظر الله اليه يوم
القيامة ولا يزكيه وله عذاب اليم قال ففزع الرجل وردها اليه.
ولا حظ باب (24) ان من رضى باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد
اليمين.
(34) باب انه لو وجد كيس بين جماعة فقالوا كلهم ليس هو لنا وقال واحد
منهم هو لي فهو له
218 (1) كافى 422 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض
أصحابه عن منصور بن حازم تهذيب 292 ج 6 - محمد بن أحمد بن يحيى
عن محمد بن الوليد عن يونس عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه
السلام قال قلت عشرة كانوا جلوسا ووسطهم كيس فيه ألف درهم فسأل
بعضهم بعضا ألكم هذا الكيس؟ فقالوا كلهم لا وقال (1) واحد منهم هو لي
فلمن هو، قال للذي ادعاه.
219 (2) المقنع 134 - وإذا (2) وجد كيس بين جماعة فقالوا كلهم

(1) فقال - يب.
(2) وان - ك.
94

ليس هو لنا وقال واحد منهم هو لي فهو له.
(35) باب حكم ما لو ادعى الأب أو غيره انه أعار المرأة الميتة بعض المتاع
والخدم هل يقبل قوله بلا بينة أم لا
221 (1) كافى 431 ج 7 - تهذيب 289 ج 6 - محمد بن جعفر الكوفي
(ئل - يعنى الأسدي) عن محمد بن إسماعيل عن جعفر بن عيسى
فقيه 64 ج 3 - روى محمد بن عيسى بن عبيد عن أخيه جعفر بن عيسى
قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام (ئل - يعنى علي بن محمد عليهما
السلام) جعلت فداك المرأة تموت فيدعى أبوها انه (كان - كا) أعارها
بعض ما كان عندها من متاع (1) وخدم أتقبل دعواه بلا بينة أم لا تقبل
دعواه الا بينة؟ فكتب عليه السلام (اليه - كا - يب) يجوز بلا بينة قال و
كتبت اليه (2) (جعلت فداك - فقيه) ان ادعى زوج المرأة الميتة أو (3) أبو
زوجها أو (4) أم زوجها في متاعها أو (في - كا - فقيه) خدمها مثل الذي
ادعى أبوها من عارية بعض المتاع أو (5) الخدم أتكون (6) (كا - في
ذلك) بمنزلة الأب في الدعوى؟ فكتب عليه السلام لا.
(36) باب انه يجوز للولدان يخاصم والده إذا ظلمه
ولا يرفع صوته على صوته
وتقدم في رواية الحكم (2) من باب (3) حكم الرجوع في الصدقة
من أبواب الوقوف قوله عليه السلام لا يعطها إياه قلت فإنه (أي أباه) إذا

(1) من المتاع والخدم - فقيه.
(2) إلى أبي الحسن يعنى علي بن محمد عليهما السلام - فقيه.
(3) وأبو زوجها - يب.
(4) وأم زوجها - يب - فقيه.
(5) والخدم - فقيه.
(6) أيكونون - يب - أيكون - فقيه.
95

يخاصمني قال فخاصمه ولا ترفع صوتك على صوته.
(37) باب أن القاضي هل له أن يحكم بعلمه أم لا
وهل له أن يستند حكمه بعلمه أم لا
222 (1) فقيه 60 ج 3 - جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله
فادعى عليه سبعين درهما ثمن ناقة باعها منه فقال قد أوفيتك فقال
إجعل بيني وبينك رجلا يحكم بيننا فأقبل رجل من قريش فقال رسول
الله صلى الله عليه وآله أحكم بيننا فقال للأعرابي ما تدعى على رسول
الله؟ قال سبعين درهما ثمن ناقة بعتها منه فقال ما تقول يا رسول الله؟
قال قد أوفيته فقال للأعرابي ما تقول؟ قال لم يوفني فقال لرسول الله
ألك بينة على أنك قد أوفيته؟ قال لا قال للأعرابي أتحلف انك لم تستوف
حقك وتأخذه؟ فقال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لأتحاكمن
مع هذا إلى رجل يحكم بيننا بحكم الله عز وجل فأتى رسول الله صلى الله
عليه وآله علي بن أبي طالب عليه السلام ومعه الأعرابي فقال علي عليه
السلام مالك يا رسول الله قال يا أبا الحسن أحكم بيني وبين هذا الأعرابي
فقال عليه عليه السلام يا أعرابي ما تدعى على رسول الله؟ قال
سبعين درهما ثمن ناقة بعتها منه فقال ما تقول يا رسول الله؟ قال قد
أوفيته ثمنها فقال يا أعرابي أصدق رسول الله صلى الله عليه وآله فيما
قال؟ فال لا ما أوفاني شيئا فاخرج علي عليه السلام سيفه فضرب عنقه
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لن فعلت يا علي ذلك؟ فقال يا رسول
الله نحن نصدقك ووحى الله عز وجل ولا نصدقك في ثمن ناقة هذا الأعرابي و
انى قتلته لأنه كذبك لما قلت له أصدق رسول الله فيما قال فقال لا ما
96

أوفاني شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله أصبت يا علي فلا تعد إلى
مثلها ثم التفت إلى القرشي وكان قد تبعه فقال هذا حكم الله لا ما
حكمت به.
223 (2) أمالي الصدوق 90 - حدثنا أبي قال حدثنا علي بن محمد بن
قتعه؟ عن حمدان بن سليمان عن نوح بن شعيب عن محمد بن إسماعيل
عن صالح بن عقبة عن علقمة عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام
نحوه وزاد فيه فقال ما تقول يا رسول الله فقال قد أوفيته فقال القرشي قد
أقررت له يا رسول الله بحقه فاما ان تقيم شاهدين يشهدان بأنك قد
أوفيته واما ان توفيه السبعين التي يدعيها عليك فقام النبي صلى الله
عليه وآله مغضبا يجر ردائه وقال والله لأقصدن من يحكم بيننا بحكم
الله تعالى ذكره وسائل 201 ج 18 - ورواه السيد المرتضى في (الانتصار)
مرسلا.
224 (3) فقيه 61 ج 3 - وفى رواية محمد بن بحر (1) الشيباني عن أحمد
ابن الحرث قال حدثنا أبو أيوب الكوفي قال حدثنا إسحاق بن
وهب العلاف قال حدثنا أبو عاصم النبال عن ابن جريح عن الضحاك
عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله من منزل عائشة
فاستقبله أعرابي ومعه ناقة فقال يا محمد تشترى هذه الناقة؟ فقال النبي
صلى الله عليه وآله نعم بكم تبيعها يا أعرابي؟ فقال بمأتي درهم.
فقال النبي صلى الله عليه وآله بل ناقتك خير من هذا قال فما زال
النبي صلى الله عليه وآله يزيد حتى اشترى الناقة بأربع مائة درهم قال
فلما دفع النبي صلى الله عليه وآله إلى الأعرابي الدراهم ضرب الأعرابي
يده إلى زمام الناقة فقال الناقة ناقتي والدراهم دراهمي فإن كان لمحمد

(1) يحيى - خ فقيه.
97

شئ فليقم البينة قال فأقبل رجل فقال النبي صلى الله عليه وآله أترضى
بالشيخ المقبل؟ قال نعم يا محمد فقال النبي صلى الله عليه وآله
تقضى فيما بيني وبين هذا الأعرابي؟ فقال تكلم يا رسول الله فقال
رسول الله صلى الله عليه وآله الناقة ناقتي والدراهم دراهم الأعرابي
فقال الأعرابي بل الناقة ناقتي والدراهم دراهمي ان كان لمحمد شئ
فليقم البينة فقال الرجل القضية فيها واضحة يا رسول الله وذلك أن
الأعرابي طلب البينة.
فقال له النبي صلى الله عليه وآله إجلس فجلس ثم أقبل رجل
آخر فقال النبي صلى الله عليه وآله أترضى يا أعرابي بالشيخ المقبل؟ قال
نعم يا محمد فلما دنا قال النبي صلى الله عليه وآله إقض فيما بيني وبين
هذا الأعرابي قال تكلم يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وآله الناقة
ناقتي والدراهم دراهم الأعرابي فقال الأعرابي بل الدراهم دراهمي
والناقة ناقتي ان كان لمحمد شئ فليقم البينة فقال الرجل القضية فيها
واضحة يا رسول الله لان الأعرابي طلب البينة فقال النبي صلى الله عليه
وآله إجلس فجلس ثم أقبل رجل آخر فقال النبي صلى الله عليه وآله
أترضى يا أعرابي بالشيخ المقبل؟ قال نعم يا محمد فلما دنا قال النبي
صلى الله عليه وآله إقض فيما بيني وبين الأعرابي قال تكلم يا رسول الله
فقال النبي صلى الله عليه وآله الناقة ناقتي والدراهم دراهم الأعرابي
فقال الأعرابي بل الناقة ناقتي والدراهم دراهمي ان كان لمحمد شئ
فليقم البينة فقال الرجل القضية فيها واضحة يا رسول الله لان الأعرابي
طلب البينة.
فقال النبي صلى الله عليه وآله إجلس حتى يأتي الله بمن يقضى
بيني وبين الأعرابي بالحق فأقبل علي بن أبي طالب عليه السلام فقال
98

النبي صلى الله عليه وآله أترضى بالشاب المقبل؟ قال نعم فلما دنا قال
النبي صلى الله عليه وآله يا أبا الحسن إقض فيما بيني وبين الأعرابي
فقال تكلم يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وآله الناقة ناقتي
والدراهم دراهم الأعرابي فقال الأعرابي لا بل الناقة ناقتي والدراهم
دراهمي ان كان لمحمد شئ فليقم البينة.
فقال علي عليه السلام خل بين الناقة وبين رسول الله صلى الله
عليه وآله فقال الأعرابي ما كنت بالذي أفعل أو يقيم البينة قال فدخل
علي عليه السلام منزله فاشتمل على قائم سيفه ثم أتى فقال خل بين
الناقة وبين رسول الله صلى الله عليه وآله فقال ما كنت بالذي أفعل أو
يقيم البينة قال فضربه علي عليه السلام ضربة فاجتمع أهل الحجاز على أنه
رمى برأسه وقال بعض أهل العراق بل قطع منه عضوا قال فقال النبي
صلى الله عليه وآله ما حملك على هذا يا علي؟ فقال يا رسول الله
نصدقك على الوحي من السماء ولا نصدقك على أربعمائة درهم.
225 (4) الاختصاص 64 - حدثنا محمد بن الحسن عن محمد بن
الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن
إسحاق بن عمار عن جعفر بن محمد عليهما السلام ان رسول الله صلى
الله عليه وآله اشترى فرسا من أعرابي فأعجبه فقام أقوام من المنافقين
حسدوا رسول الله صلى الله عليه وآله على ما أخذ منه فقالوا للأعرابي لو
تبلغت به إلى السوق بعته بأضعاف هذا فدحل الأعرابي الشرة (1) فقال
ألا أرجع فأستقيله؟
فقالوا لا ولكنه رجل صالح فإذا جاءك بنقدك فقل ما بعتك (2) بهذا
فإنه سيرده عليك فلما جاء النبي صلى الله عليه وآله أخرج اليه النقد

(1) أي الطمع وغلبة الحرص.
(2) بايعتك - ك.
99

فقال ما بعتك (1) بهذا فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق
لقد بعتني بهذا فقام خزيمة بن ثابت فقال يا أعرابي اشهد لقد بعت رسول
الله صلى الله عليه وآله بهذا الثمن الذي قال فقال الأعرابي لقد بعته وما
معنا من أحد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لخزيمة كيف شهدت
بهذا؟ فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي تخبرنا عن الله وأخبار السماوات
فنصدقك ولا نصدقك في ثمن هذا (الفرس - ك) فجعل رسول الله صلى
الله عليه وآله شهادته شهادة رجلين فهو ذو الشهادتين.
226 (5) كافى 400 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن
يونس عن معاوية بن وهب قال كان البلاط حيث يصلى على الجنائز
سوقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يسمى البطحاء يباع فيها
الحليب والسمن والأقط وان أعرابيا أتى بفرس له فأوثقه فاشتراه منه
رسول الله صلى الله عليه وآله ثم دخل ليأتيه بالثمن فقام ناس من
المنافقين فقالوا بكم بعت فرسك؟ قال بكذا وكذا قالوا بئس ما بعت
فرسك خير من ذلك وان رسول الله صلى الله عليه وآله خرج اليه بالثمن
وافيا طيبا فقال الأعرابي ما بعتك والله.
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله سبحان الله بلى والله لقد بعتني
وارتفعت الأصوات فقال الناس رسول الله يقاول الأعرابي فاجتمع
ناس كثير فقال أبو عبد الله عليه السلام ومع النبي صلى الله عليه وآله
أصحابه إذ اقبل خزيمة بن ثابت الأنصاري ففرج الناس بيده حتى انتهى
إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال أشهد يا رسول الله لقد اشتريته منه
فقال الأعرابي أتشهد ولم تحضرنا؟ وقال له النبي صلى الله عليه وآله
أشهدتنا؟ فقال له لا يا رسول الله ولكني علمت انك قد اشتريت

(1) بايعتك - ك.
100

أفأصدقك بما جئت به من عند الله ولا أصدقك على هذا الأعرابي
الخبيث قال فعجبت له رسول الله صلى الله عليه وآله وقال يا خزيمة
شهادتك شهادة رجلين.
227 (6) فقيه 62 ج 3 - روى محمد بن بحر (1) الشيباني عن
عبد الرحمن ابن أبي احمد الذهلي قال حدثنا محمد بن يحيى
النيسابوري قال حدثنا أبو اليمان الحكم ابن نافع الحمصي قال حدثنا
شعيب عن الزهري عن عبد الله بن أحمد الذهلي قال حدثني عمارة بن
خزيمة بن ثابت ان عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله
ان النبي صلى الله عليه وآله ابتاع فرسا من أعرابي فأسرع النبي صلى
الله عليه وآله المشي ليقبضه ثمن فرسه فأبطأ الأعرابي فطفق (2) رجال
يعترضون الأعرابي فيساومونه (3) بالفرس وهم لا يشعرون ان النبي
صلى الله عليه وآله ابتاعه حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على
الثمن فنادى الأعرابي فقال إن كنت مبتاعا لهذا الفرس فابتعه والا بعته.
فقام النبي صلى الله عليه وآله حين سمع الأعرابي فقال أوليس قد
ابتعته منك؟ فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وآله وبالأعرابي
وهما يتشاجران فقال الأعرابي هلم شهيدا يشهد أنى قد بايعتك؟ ومن
جاء من المسلمين قال للأعرابي ان النبي صلى الله عليه وآله لم يكن
ليقول الا حقا حتى جاء خزيمة بن ثابت فاستمع لمراجعة النبي صلى الله
عليه وآله والأعرابي فقال خزيمة انى أنا اشهد أنك قد بايعته فأقبل النبي
صلى الله عليه وآله على خزيمة فقال بم تشهد؟ قال بتصديقك يا رسول
الله فجعل النبي صلى الله عليه وآله شهادة خزيمة بن ثابت شهادتين و

(1) يحيى) - خ فقيه.
(2) طفق: ابتدء وأخذ.
(3) المساومة: المجاذبة بين البايع والمشترى على السلعة على البيع وفصل ثمنها
101

سماه ذا الشهادتين.
وتقدم في رواية أبان (1) من باب (17) ان القاضي يقضى بالبينة
والايمان قوله كيف أقضى بما لم تر عيني ولم تسمع أذني فقال إقض
بينهم بالبينات وأضفهم إلى اسمى يحلفون به وقال إن داود عليه السلام
قال يا رب أرني الحق كما هو عندك حتى أقضى به فقال إنك لا تطيق
ذلك فألح على ربه حتى فعل فجائه رجل يستعدى على رجل فقال إن
هذا أخذ مالي فأوحى الله عز وجل إلى داود عليه السلام ان هذا
المستعدى قتل أبا هذا وأخذ ماله فأمر داود عليه السلام بالمستعدى
فقتل وأخذ ماله فدفعه إلى المستعدى عليه قال فعجب الناس وتحدثوا
حتى بلغ داود عليه السلام ودخل عليه من ذلك ما كره فدعا ربه ان يرفع
ذلك ففعل ثم أوحى الله عز وجل إليه أن احكم بينهم بالبينات وأضفهم
إلى اسمى يحلفون به.
وفى رواية الدعائم (2) قوله صلى الله عليه وآله إنما أقضى بينكم
بالبينات والايمان وفى رواية الدعائم (3) قول علي عليه السلام انما
أقضى بينكم بالبينات وقوله تعالى يا داود إقض بينهم بالبينات والايمان
وكلهم إلى فيما غاب عنك. قوله تعالى يا داود سألتني ما لم يسأله نبي
قبلك وسأطلعك عليه وانك لا تطيق ذلك ولا يطيقه أحد من خلقي في
الدنيا فجاء إلى داود رجل يستعدى على رجل في بقرة يدعيها عليه
فأنكره وجاء ببينة فشهدت انها له وفى يديه فأوحى الله إلى داود خذ
البقرة من الذي هي في يديه فادفعها إلى المدعى عليه وأعطه سيفا ومره
ان يضرب عنق الذي وجد البقرة عنده ففعل داود ما أمره الله تعالى به
ولم يدر السبب فيه وعظم ذلك عليه وأنكر بنو إسرائيل ما حكم به ثم
جاء شيخ قد تعلق بشاب الخ فلا حظ فإنه طويل.
102

وفى رواية أبان (6) قوله عليه السلام لا تذهب الدنيا حتى يخرج
رجل منى يحكم بحكومة آل داود ولا يسأل بينة يعطى كل نفس حقها
وفى رواية أبان (7) قوله عليه السلام ثم يأمر مناديا فينادى هذا المهدى
يقضى بقضاء داود وسليمان ولا يسأل على ذلك بينة وفى رواية أبى
عبيدة (8) قوله عليه السلام إذا قام قائم آل محمد صلى الله عليه وآله
حكم بحكم داود وسليمان ولا يسأل بينة وفى رواية أبى عبيدة (9) نحوه
وفى رواية حريز (10) قوله عليه السلام لن تذهب الدنيا حتى يخرج
رجل منا أهل البيت يحكم بحكم آل داود ولا يسأل الناس بينة.
وفى رواية ابن عجلان (11) قوله عليه السلام إذا قام قائم آل
محمد صلى الله عليه وآله حكم بين الناس بحكم داود عليه السلام
لا يحتاج إلى بينة يلهمه الله تعالى فيحكم بعلمه ولا حظ سائر أحاديث
الباب (ولا يبعد أن يستفاد من أمثال هذه الروايات ان القاضي ليس له ان
يحكم بعلمه ويستند الحكم بعلمه لأنه مأمور بان يحكم بالبينة والايمان
ولان الأئمة والنبي عليهم السلام مع علمهم بواقع لم يستندوا الحكم
بعلمهم بل يسعون في إظهار الحق وتبيينه بطرق عديدة حتى يتبين الحق.
(38) باب ان القاضي له أن يفرق بين الشهود عند الريبة
واستقصاء السؤال حتى يتبين الحق
228 (1) كافى 425 ج 7 - تهذيب 308 ج 6 - على (بن إبراهيم - يب)
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه
السلام قال أتى عمر بن الخطاب بجارية قد شهدوا عليها انها بغت وكان
من قصتها انها كانت يتيمة عند رجل وكان الرجل كثيرا ما يغيب عن
103

أهله فشبت (1) اليتيمة فتخوفت المرأة أن يتزوجها زوجها فدعت بنسوة
حتى أمسكنها فأخذت عذرتها (2) بأصبعها فلما قدم زوجها من غيبته
رمت المرأة اليتيمة (3) بالفاحشة وأقامت البينة من جاراتها اللاتي
ساعدنها على ذلك فرفع ذلك إلى عمر فلم يدر كيف يقضى فيه ثم قال
للرجل أيت علي بن أبي طالب عليه السلام واذهب بنا اليه فأتوا عليه
السلام وقصوا عليه القصة.
فقال لامرأة الرجل ألك بينة أو برهان؟ قالت لي شهود هؤلاء
جاراتي يشهدون عليها بما أقول فأحضرتهن (4) فأخرج (5) على (بن أبي
طالب - كا) عليه السلام السيف من غمده فطرح بين يديه وأمر بكل
واحدة منهن فأدخلت بيتا ثم دعا بامرأة (6) الرجل فأدارها بكل وجه
فأبت ان تزول عن قولها فردها إلى البيت الذي كانت فيه ودعا إحدى
الشهود وجثى (7) على ركبتيه ثم قال تعرفيني أنا علي بن أبي طالب و
هذا سيفي وقد قالت امرأة الرجل ما قالت ورجعت إلى الحق وأعطيتها
الأمان وإن لم تصدقيني لأملأن (8) السيف منك فالتفتت إلى عمر فقالت
يا أمير المؤمنين الأمان على (9). فقال لها أمير المؤمنين (10) فاصدقي
فقالت لا والله الا انها رأت جمالا وهيئة فخافت فساد زوجها (عليها -
كا) فسقتها المسكر ودعتنا فأمسكناها فافتضتها (11) بأصبعها.
فقال علي عليه السلام الله أكبر أنا أول من فرق بين الشاهدين (12)

(1) الشباب الفتاء والحداثة وهو من سن البلوغ إلى الثلاثين تقريبا.
(2) أي بكارتها.
(3) اليتيمة المرأة - يب.
(4) وأحضرتهن - يب.
(5) وأخرج - يب.
(6) امرأة - يب.
(7) أي قام.
(8) لأمكنن - يب.
(9) على الصدق - يب.
(10) علي عليه السلام - يب.
(11) أي أذهبت بكارتها.
(12) الشهود - يب.
104

إلا دانيال النبي (صلوات الله عليه - يب) فألزم (1) علي عليه السلام
(المرأة - كا) حد القاذف وألزمهن جميعا العقر (2) وجعل عقرها
أربعمائة درهم وأمر المرأة ان تنفى من الرجل ويطلقها زوجها وزوجة
الجارية وساق (3) عنه علي عليه السلام (المهر - كا) فقال عمر يا
أبا الحسن فحدثنا بحديث دانيال فقال (علي عليه السلام - كا) ان دانيال
كان يتيما لا أم له ولا أب وان امرأة من بنى إسرائيل عجوزا كبيرة ضمته
فربته وان ملكا من ملوك بنى إسرائيل كان له قاضيا وكان لهما صديق
وكان رجلا صالحا وكانت له امرأة بهية (4) جميلة وكان يأتي الملك
فيحدثه واحتاج (5) الملك إلى رجل يبعثه في بعض أموره فقال
للقاضيين اختارا رجلا أرسله في بعض أموري فقالا فلان فوجهه الملك
فقال الرجل للقاضيين أوصيكما بامرأتي خيرا فقالا نعم فخرج الرجل
فكان القاضيان يأتيان باب (الرجل - يب) الصديق فعشقا امرأته
فراوداها عن نفسها فأبت فقالا لها والله لئن لم تفعلي لنشهدن عليك عند
الملك بالزنى (ثم - كا) لنرجمنك (6).
فقالت افعلا ما أحببتما فأتيا الملك فأخبراه وشهدا عنده انها بغت
فدخل الملك من ذلك أمر عظيم واشتد بها غمة وكان بها معجبا فقال
لهما ان قولكما مقبول ولكن ارجموها بعد ثلاثة أيام ونادى في البلد
الذي هو فيه أحضروا قتل فلانة العابدة فإنها قد بغت وان القاضيين قد
شهدا عليها بذلك فأكثر الناس في ذلك وقال الملك لوزيره ما عندك في
هذا من حيلة؟ فقال ما عندي في ذلك من شئ فخرج الوزير يوم

(1) وألزمهن - يب.
(2) العقر: المهر.
(3) ساق فلان عن امرأته أي أعطاها مهرها.
(4) ذات هيئة جميلة - يب.
(5) ليرجمنك - يب.
105

الثالث وهو آخر أيامها فإذا هو بغلمان عراة يلعبون وفيهم دانيال (عليه
السلام - يب) وهو لا يعرفه فقال دانيال يا معشر الصبيان تعالوا حتى
أكون أنا الملك وتكون أنت يا فلان العابدة ويكون فلان وفلان القاضيين
الشاهدين عليها ثم جمع ترابا وجعل سيفا من قصب وقال للصبيان
خذوا بيد هذا فنحوه إلى مكان كذا وكذا وخذوا بيد هذا فنحوه إلى مكان
كذا وكذا ثم دعا بأحدهما فقال له قل حقا فإنك إن لم تقل حقا قتلتك (بم
تشهد - يب) والوزير قائم ينظر ويسمع (1).
فقال اشهد انها بغت قال متى؟ قال يوم كذا وكذا قال ردوه إلى
مكانه وهاتوا الاخر فردوه إلى مكانه وجاؤوا بالاخر فقال له بم تشهد؟
فقال اشهد انها بغت قال متى؟ قال يوم كذا وكذا قال مع من؟ قال مع
فلان بن فلان قال وأين؟ قال بموضع كذا وكذا فخالف (أحدهما - كا)
صاحبه فقال دانيال (عليه السلام - يب) الله أكبر شهدوا بزور يا فلان ناد
في الناس انهما (2) شهدا على فلانة بزور فاحضروا قتلهما فذهب الوزير
إلى الملك مبادرا فأخبره الخبر فبعث الملك إلى القاضيين فاختلفا كما
اختلف الغلامان فنادى الملك في الناس وأمر بقتلهما فقيه 12 ج 3 - عن
سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة باختلاف يسير في اللفظ.
229 (2) المناقب 352 ج 2 - الواقدي وإسحاق الطبري ان عمير بن
وابل الثقفي أمره حنظلة ابن أبي سفيان ان يدعى علي عليه السلام
ثمانين مثقال من الذهب وديعة عند محمد صلى الله عليه وآله وانه
هرب من مكة وأنت وكيله فان طلب بينة الشهود فنحن معشر قريش
نشهد عليه وأعطوه على ذلك مائة مثقال من الذهب منها قلادة (3) عشر

(1) يسمع وينظر - يب.
(2) انما - يب.
(3) القلادة ما جعل في العنق يكون للانسان والفرس والكلب - اللسان.
106

مثاقيل لهند فجاء وادعى علي عليه السلام فاعتبر الودايع كلها و
رأى عليها أسامي أصحابها ولم يكن لما ذكره عمير خبرا فنصح له نصحا
كثيرا فقال إن لي من يشهد بذلك وهو أبو جهل وعكرمة وعقبة ابن أبي
معيط وأبو سفيان وحنظلة.
فقال عليه السلام مكيدة تعود إلى من دبرها (1) ثم أمر الشهود ان
يقعدوا في الكعبة ثم قال لعمير يا أخا ثقيف أخبرني الآن حين دفعت
وديعتك هذه إلى رسول الله أي الأوقات كان؟ قال ضحوة نهار (2)
فأخذها بيده ودفعها إلى عبده ثم استدعى بأبي جهل وسأله عن ذلك
قال ما يلزمني ذلك ثم استدعى بأبي سفيان وسأله فقال دفعها عند
غروب الشمس وأخذها من يده وتركها في كمه ثم استدعى حنظلة و
سأله عن ذلك فقال كان عند وقت وقوف الشمس في كبد السماء وتركها
بين يديه إلى وقت انصرافه ثم استدعى بعقبة وسأله عن ذلك فقال
تسلمها بيده وانفذها في الحال إلى داره وكان وقت العصر ثم استدعى
بعكرمة وسأله عن ذلك فقال كان بزوغ الشمس (3) أخذها فأنفذها من
ساعته إلى بيت فاطمة ثم اقبل على عمير وقال له أراك قد أصفر لونك و
تغيرت أحوالك قال أقول الحق ولا يفلح غادر (4) وبيت الله ما كان لي
عند محمد وديعة وانهما حملاني على ذلك وهذه دنانير هم وعقد هند
عليها اسمها مكتوب ثم قال على ائتوني بالسيف الذي في زاوية الدار
فأخذه وقال أتعرفون هذا السيف؟ فقالوا هذا لحنظلة فقال أبو سفيان هذا
مسروق فقال عليه السلام ان كنت صادقا في قولك فما فعل عبدك مهلع
الأسود؟

(1) أي إلى من تفكر فيها.
(2) أي ارتفاع النهار.
(3) زاغت الشمس أي زالت عن أعلى درجات ارتفاعها.
(4) غادر أي خائن.
107

قال مضى إلى الطائف في حاجة لنا فقال هيهات أن يعود تراه
أبعث إليه أحضره ان كنت صادقا فسكت أبو سفيان ثم قام عليه السلام
في عشرة عبيد لسادات قريش فنبشوا بقعة عرفها فإذا فيها العبد مهلع
قتيل فأمرهم باخراجه فاخرجوه وحملوه إلى الكعبة فسأله الناس عن
سبب قتله فقال إن أبا سفيان وولده ضمنوا له رشوة عتقه وحثاه (1) على
قتلى فكمن (2) لي في الطريق ووثب (3) على ليقتلني فضربت رأسه و
أخذت سيفه فلما بطلت حيلتهم أرادوا الحيلة الثانية بعمير فقال عمير
اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
(39) باب انه يستحب للقاضي تفريق أهل الدعوى والمنكرين مع الريبة
واستقصاء سؤالهم وابطال دعواهم ان اختلفوا
230 (1) كافى 371 ج 7 - تهذيب 316 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه
عن ابن أبي عمير عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه
السلام (انه - يب) قال دخل أمير المؤمنين (4) عليه السلام المسجد
فاستقبله شاب (وهو - يب) يبكى وحوله قوم يسكتونه فقال علي عليه
السلام ما أبكاك (5)؟ فقال يا أمير المؤمنين ان شريحا قضى على بقضية
ما أدرى ما هي ان هؤلاء النفر خرجوا بأبي معهم في السفر (6) فرجعوا
ولم يرجع أبى فسألتهم عنه فقالوا مات فسألتهم عن ماله فقالوا ما ترك
مالا فقدمتهم إلى شريح فاستحلفهم وقد علمت يا أمير المؤمنين ان أبى
خرج ومعه مال كثير فقال لهم أمير المؤمنين عليه السلام ارجعوا فرجعوا (7)
والفتى معهم إلى شريح فقال له (أمير المؤمنين - كا) يا شريح كيف.

(1) أي حضة ونشطه على فعله.
(2) كمن: اختفى.
(3) وثب: قام ونهض.
(4) على - يب.
(5) ما يبكيك - يب.
(6) في سفر - يب.
(7) فردهم جميعا - يب.
108

قضيت بين هؤلاء؟
فقال يا أمير المؤمنين ادعى هذا الفتى على هؤلاء النفر انهم
خرجوا في سفر وأبوه معهم فرجعوا ولم يرجع أبوه فسألتهم (1) عنه فقالوا
مات فسألتهم (1) عن ماله فقالوا ما خلف مالا فقلت للفتى هل لك بينة
على ما تدعى؟ فقال لا فاستحلفتهم (فحلفوا - كا) فقال أمير المؤمنين (2)
عليه السلام (هيهات - كا) يا شريح هكذا تحكم في مثل هذا؟ فقال يا
أمير المؤمنين فكيف (3)؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام (والله - كا)
لأحكمن فيهم بحكم ما حكم به (خلق قبلي - كا) الا داود النبي عليه
السلام يا قنبر ادع لي شرطة الخميس (4) فدعاهم فوكل بكل رجل (5)
منهم رجلا من الشرطة ثم نظر (أمير المؤمنين عليه السلام - يب) إلى
وجوههم فقال ماذا تقولون؟
أتقولون أنى لا أعلم ما صنعتم بأب هذا الفتى انى إذا لجاهل ثم قال
فرقوهم وغطوا رؤوسهم قال ففرق بينهم وأقيم كل رجل (6) منهم إلى
أسطوانة من أساطين المسجد ورؤوسهم مغطاة بثيابهم ثم دعا بعبيد الله
ابن أبي رافع كاتبه فقال هات صحيفة ودواة وجلس أمير المؤمنين
صلوات الله عليه في مجلس القضاء وجلس (7) الناس (اليه - كا (فقال
(لهم - كا) إذا (أنا - كا) كبرت فكبروا ثم قال للناس اخرجوا ثم دعا
بواحد منهم فأجلسه بين يديه وكشف عن وجهه ثم قال لعبيد الله (ابن أبي
رافع - كا) اكتب إقراره وما يقول ثم اقبل عليه بالسؤال فقال (له
أمير المؤمنين عليه السلام - كا) في أي يوم خرجتم من منازلكم وأبو

(1) فسألهم - يب.
(2) على - يب.
(3) فقال كيف كان هذا يا أمير المؤمنين - يب.
(4) أي أصحابه المقدمين على غيرهم من الجند.
(5) واحد - يب.
(6) واحد - يب.
(7) واجتمع - يب.
109

هذا الفتى معكم؟ فقال الرجل في يوم كذا وكذا قال وفى أي شهر؟ قال
في شهر كذا وكذا قال في أي سنة؟ قال في سنة كذا وكذا قال و (إلى - كا)
أين بلغتم في (1) سفركم حتى (2) مات أبو هذا الفتى؟ قال إلى موضع كذا
وكذا قال (و - كا) في منزل من مات؟
قال في منزل فلان بن فلان قال وما كان مرضه؟ قال كذا وكذا قال
وكم يوما مرض؟ قال (يكون في - يب) كذا وكذا (يوما - يب) قال (فمن
كان يمرضه؟ - يب) ففي (3) أي يوم مات ومن غسله ومن كفنه وبما
كفنتموه؟ ومن صلى عليه ومن نزل قبره (4) فلما سأله عن جميع ما
يريد كبر أمير المؤمنين (5) عليه السلام وكبر الناس (جميعا - كا)
فارتاب أولئك الباقون ولم يشكوا ان صاحبهم قد أقر عليهم وعلى نفسه
فأمر أن يغطى رأسه و (ان - يب) ينطق به إلى السجن (6) ثم دعا بآخر (7)
فأجلسه بين يديه وكشف عن وجهه ثم قال كلا زعمتم (8) انى لا أعلم ما
صنعتم فقال يا أمير المؤمنين ما أنا الا واحد من القوم ولقد كنت كارها
لقتله فأقر ثم دعا بواحد بعد واحد كلهم (9) يقر بالقتل وأخذ المال ثم رد
الذي كان أمر به إلى السجن فأقر أيضا فألزمهم المال والدم. فقال
شريح (يا أمير المؤمنين - كا) وكيف (10) حكم داود النبي عليه السلام
فقال إن داود (النبي - كا) عليه السلام مر بغلمة يلعبون وينادون بعضهم
(بيا - كا) مات الدين (فيجيب منهم غلام - كا) فدعاهم (11) داود عليه
السلام - كا) فقال يا غلام ما اسمك؟ قال (اسمى - يب) مات الدين فقال له
داود عليه السلام من سماك بهذا الاسم؟ فقال أمي فانطلق (داود عليه

(1) من - يب.
(2) حين - يب.
(3) وفى - يب.
(4) في قبره - يب)
(5) على - يب.
(6) إلى الحبس - يب.
(7) بالاخر - يب.
(8) زعمت - يب.
(9) فكلهم - يب.
(10) فكيف - يب.
(11) فدعا منهم غلاما - يب.
110

السلام - كا) إلى أمه فقال لها يا أيتها المرأة (1) ما اسم ابنك هذا؟ قالت
مات الدين فقال لها ومن سماه بهذا (الاسم - يب)؟ قالت أبوه قال وكيف
كان ذلك (2)؟ قالت إن أباه خرج في سفر له ومعه قوم (3) وهذا الصبى
حمل في بطني فانصرف القوم ولم ينصرف زوجي فسألتهم عنه فقالوا
مات فقلت (لهم - كا) فأين ما ترك؟ قالوا لم يخلف شيئا (4) فقلت (هل -
كا) أوصاكم بوصية؟
قالوا نعم زعم انك حبلى فما ولدت من ولد جارية أو غلام (5)
فسميه مات الدين فسميته قال (داود عليه السلام - كا) وتعرفين القوم
الذين كانوا خرجوا مع زوجك؟ قالت نعم قال فأحياء هم أم أموات؟
قالت بل إحياء قال فانطلقي بنا إليهم ثم مضى معها فاستخرجهم من
منازلهم فحكم بينهم بهذا الحكم (بعينه - كا) وأثبت (6) عليهم المال
والدم و (7) قال للمرأة سمى ابنك (هذا - كا) عاش الدين ثم إن الفتى
والقوم اختلفوا في مال (أبى - يب) الفتى كم كان فأخذ أمير المؤمنين (8)
عليه السلام خاتمه وجميع خواتيم من عنده (9) ثم قال أجيلوا هذه
السهام فأيكم أخرج خاتمي فهو صادق في دعواه لأنه سهم الله
(عز وجل - يب) وسهم الله (10) لا يخيب.
ورواه في فقيه 15 ج 3 - بتفاوت يسير في اللفظ إرشاد المفيد 115 -
ورووا ان أمير المؤمنين عليه السلام دخل ذات يوم المسجد فوجد شابا
حدثا يبكى وحوله قوم فسئل أمير المؤمنين عليه السلام عنه فقال إن
شريحا قضى على قضية ولم ينصفني فيها فقال وما شأنك قال هؤلاء

(1) يا امرأة - يب.
(2) ذلك - يب.
(3) مالا - يب.
(4) مالا - يب.
(5) ذكر أو أنثى - يب.
(6) فثبت - يب.
(7) ثم - يب.
(8) على - يب.
(9) وجمع خواتيم عدة - يب.
(10) وهو - يب
111

النفر وأوما إلى نفر حضور أخرجوا أبى معهم في سفر فرجعوا ولم يرجع
أبى وذكر القصة بطولها باختلاف في اللفظ فراجع.
231 (2) دعائم الاسلام 404 ج 2 - عن علي عليه السلام انه دخل
يوما إلى مسجد الكوفة من الباب القبلي فاستقبله نفر فيهم فتى حدث
يبكى والقوم يسكتونه فوقف عليهم أمير المؤمنين وقال للفتى ما يبكيك؟
فقال يا أمير المؤمنين ان أبى خرج مع هؤلاء النفر في سفر لتجارة
فرجعوا ولم يرجع أبى فسألتهم عنه فقالوا مات وسألتهم عن ماله فقالوا
لم يخلف مالا فقدمتهم إلى شريح فلم يقض لي عليهم بشئ غير اليمين
وأنا أعلم يا أمير المؤمنين ان أبى كان معه مال كثير فقال
لهم أمير المؤمنين ارجعوا فردهم معه ووقف على شريح.
فقال ما يقول هذا الفتى يا شريح؟ فقال شريح يا أمير المؤمنين ان
هذا الفتى ادعى على هؤلاء القوم دعوى فسألته البينة فلم يحضر أحدا
فاستحلفتهم له فقال أمير المؤمنين هيهات يا شريح ليس هكذا يحكم
في هذا فقال شريح فكيف أحكم يا أمير المؤمنين فيه فقال على أنا
أحكم فيه ولأحكمن اليوم فيه بحكم ما حكم به أحد بعد داود النبي
صلى الله عليه وآله ثم جلس في مجلس القضاء ودعا بعبيد الله ابن أبي
رافع وكان كاتبه وأمره أن يحضر صحيفة ودواة ثم أمر بالقوم ان يفرقوا
في نواحي المسجد ويجلس كل رجل منهم إلى سارية وأقام مع كل
واحد منهم رجلا وأمر بأن تغظى رؤوسهم.
وقال لمن حوله إذا سمعتموني كبرت فكبروا ثم دعا برجل منهم
فكشف عن وجهه ونظر اليه وتأمله وقال أتظنون انى لا أعلم ما صنعتم
بأب هذا الفتى؟ انى إذا لجاهل ثم أقبل عليه فسأله فقال مات يا
أمير المؤمنين فسأله (عن - خ) كيف كان مرضه وكم مرض وأين مرض
112

وعن أسبابه في مرضه كلها وحين احتضر ومن تولى تغميضه (1) ومن
غسله وما كفن فيه ومن حمله ومن صلى عليه ومن دفنه فلما فرغ من
السؤال رفع صوته الحبس الحبس فكبر وكبر من كان معه فارتاب القوم
ولم يشكوا أن صاحبهم قد أقر ثم دعا برجل آخر فقال له مثل ما قال
للأول فقال يا أمير المؤمنين انما كنت واحدا من القوم وقد كنت كارها
للقتل (2) وأقر بالقتل ثم دعاهم واحدا واحدا من القوم فأقروا أجمعون
ما خلا الأول وأقروا بالمال جميعا وردوه وألزمهم ما يجب من
القصاص فقال شريح يا أمير المؤمنين كيف كان حكم داود عليه السلام
في مثل هذا الذي أخذته عنه؟
فقال علي عليه السلام مر داود عليه السلام بغلمان يلعبون وفيهم
غلام منهم ينادونه يا مات الدين فيجيبهم فوقف عليهم داود عليه السلام
فقال يا غلام ما اسمك؟ فقال مات الدين قال ومن سماك بهذا الاسم قال
أمي قال أين أمك؟ قال في بيتها قال أمض بين يدي إليها فمضى الغلام
فاستخرج أمه فقال لها داود هذا ابنك قالت نعم قال ما اسمه؟ قالت مات
الدين قال ومن سماه بهذا الاسم؟ قالت أبوه قال وأين أبوه؟ قالت خرج
مع قوم في سفر لهم لتجارة فرجعوا ولم يرجع فسألتهم عنه فقالوا مات و
سألتهم عن ماله فقالوا مات وذهب ماله فقلت هل أوصاكم في أمرى
بشئ فقالوا نعم أوصانا وأعلمنا انك حبلى فمهما ولدت من ولد فسميه
مات الدين قال وأين هؤلاء القوم قالت حضور قال أمضى معي إليهم
فجمعهم وفعل في امرهم مثل هذا الذي فعلته وحكم بما حكمت وقال
للمرأة سمى ابنك عاش الدين.
232 (3) الجعفريات 126 - أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني

(1) اغمض عينه: أطبق جفنيها.
(2) ولقد كنت علم الله كارها لقتله - خ.
113

موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده
ان عليا عليه السلام رفع اليه قوما خرجوا جماعة فرجعوا كلهم غير
رجل منهم قال ففرق بينهم ثم سأل أحدهم ما صنعتم بالرجل
فجحده فقال لا علم لي فقال علي عليه السلام الله أكبر ورفع صوته حتى
أسمع الباقين وظنوا ان صاحبهم قد أقر ثم عزله ودعى بآخر فقال له
اصدقني الخبر فقال قتلناه وأخذنا ماله فقال علي عليه السلام الله أكبر
ثم دعا بآخر فآخر فقتلهم كلهم الا المنكر.
233 (4) كافى 373 ج 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي
عبد الله عن إسحاق بن إبراهيم الكندي قال حدثنا خالد النوفلي عن
الأصبغ بن نباتة قال لقد قضى أمير المؤمنين عليه السلام فاستقبله شاب
يبكى وحوله قوم يسكتونه فلما رأى أمير المؤمنين عليه السلام قال يا
أمير المؤمنين ان شريحا قضى على قضية ما أدرى ما هي فقال له
أمير المؤمنين عليه السلام ما هي؟ فقال الشاب ان هؤلاء النفر خرجوا
بأبي معهم في سفر فرجعوا ولم يرجع فسألتهم عنه فقالوا مات فسألتهم
عن ماله فقالوا ما ترك مالا فقدمتهم إلى شريح فاستحلفهم وقد علمت
ان أبى خرج ومعه مال كثير فقال لهم ارجعوا فرجعوا وعلي عليه السلام
يقول: أوردها سعد وسعد يشتمل * ما هكذا تورد يا سعد الإبل
ما يغنى قضاؤك يا شريح ثم قال والله لأحكمن فيهم بحكم ما
حكم أحد قبلي الا داود النبي عليه السلام يا قنبر ادع لي شرطة
الخميس قال فدعا شرطة الخميس فوكل بكل رجل منهم رجلا
من الشرطة ثم دعا بهم فنظر إلى وجوههم ثم ذكر مثل حديث الأول إلى
قوله سمى ابنك هذا عاش الدين فقلت جعلت فداك كيف تأخذهم
114

بالمال ان ادعى الغلام ان أباه خلف مائة ألف أو أقل أو أكثر وقال القوم
لابل عشرة آلاف أو أقل أو أكثر فلهؤلاء قول ولهذا قول قال
فانى آخذ خاتمه وخواتيمهم وألقيها في مكان واحد ثم أقول أجيلوا
هذه السهام فأيكم خرج سهمه فهو الصادق في دعواه لأنه سهم الله و
سهم الله لا يخيب.
(40) باب جواز الحكم بملكية صاحب اليد حتى يثبت خلافها وجواز
الشهادة له بالملك وحكم اختلاف الزوجين في متاع البيت
234 (1) تهذيب 295 ج 6 - أبو القاسم بن قولويه عن أبيه عن
عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن الوليد عن العباس بن هلال عن أبي
الحسن الرضا عليه السلام ذكر أنه لو أفضى إليه الحكم لأقر الناس
على ما في أيديهم ولم ينظر في شئ الا بما حدث في سلطانه وذكر ان
النبي صلى الله عليه وآله لم ينظر في حدث أحدثوه وهم مشركون وان
من أسلم أقره على ما في يده.
235 (2) كافى 387 ج 7 - تهذيب 261 ج 6 - علي بن إبراهيم عن
أبيه وعلي بن محمد القاساني (1) جميعا عن القاسم بن يحيى (2) عن
فقيه 31 ج 3 - سليمان بن داود (المنقرى - يب) عن حفص بن غياث عن أبي
عبد الله عليه السلام قال قال له رجل أرأيت إذا رأيت شيئا في يدي (3)
رجل أيجوز لي ان اشهد أنه له؟ قال نعم قال الرجل اشهد أنه في يده
ولا اشهد أنه له فلعله لغيره فقال له أبو عبد الله عليه السلام أفيحل الشراء
منه؟ قال نعم فقال أبو عبد الله عليه السلام فلعله لغيره فمن أين جاز لك
ان تشتريه ويصير ملكا لك؟ ثم تقول بعد الملك لي وتحلف عليه

(1) عن علي بن محمد القاساني وعن أبيه - يب.
(2) محمد - يب.
(3) في يد - يب.
115

ولا يجوز ان تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك (1)؟ ثم قال أبو عبد الله
عليه السلام لو لم يجز هذا لم يقم (2) للمسلمين سوق فقيه 19 ج 3 - روى
سليمان بن داود المنقرى عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه
السلام قال قال له أرأيت إذا رأيت شيئا في يدي رجل أيجوز لي ان
أشهد أنه له فقال نعم قلت فلعله لغيره قال ومن أين جاز لك ان تشتريه
وذكر مثله.
236 (3) تفسير القمي 155 ج 2 - حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن
عثمان ابن عيسى وحماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لما
بويع لأبي بكر واستقام له الامر على جميع المهاجرين والأنصار بعث
إلى فدك فاخرج وكيل فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله منها
فجاءت فاطمة عليها السلام إلى أبي بكر فقالت يا أبا بكر منعتني عن
ميراثي من رسول الله وأخرجت وكيلي من فدك وقد جعلها لي رسول
الله صلى الله عليه وآله بأمر الله فقال لها هاتي على ذلك شهودا فجاءت
بأم أيمن فقالت لا اشهد حتى احتج يا أبا بكر عليك بما قال رسول الله
صلى الله عليه وآله فقالت أنشدك الله ألست تعلم ان رسول الله صلى الله
عليه وآله قال إن أم أيمن من أهل الجنة؟
قال بلى قالت فأشهد ان الله أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه
وآله " فآت ذا القربى حقه " فجعل فدك لفاطمة بأمر الله وجاء علي عليه
السلام فشهد بمثل ذلك فكتب لها كتابا بفدك ودفعه إليها فدخل عمر
فقال ما هذا الكتاب؟ فقال أبو بكر ان فاطمة ادعت في فدك وشهدت لها
أم أيمن وعلى فكتبت لها بفدك فأخذ عمر الكتاب من فاطمة فمزقه و
قال هذا في ء المسلمين وقال أوس بن الحدثان وعائشة وحفصة

(1) ملكه إليك من قبله - فقيه.
(2) ما قامت - يب - فقيه.
116

يشهدون على رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه قال انا معاشر الأنبياء
لا نورث ما تركناه صدقة فان عليا زوجها يجر إلى نفسه وأم أيمن فهي
امرأة صالحة لو كان معها غيرها لنظرنا فيه فخرجت فاطمة عليها السلام
من عندهما باكية حزينة فلما كان بعد هذا جاء علي عليه السلام إلى أبي
بكر وهو في المسجد وحوله المهاجرون والأنصار فقال يا أبا بكر لم
منعت فاطمة ميراثها من رسول الله وقد ملكته في حياة رسول الله فقال
أبو بكر هذا في ء المسلمين فان أقامت شهودا ان رسول الله صلى الله
عليه وآله جعله لها وإلا فلا حق لها فيه.
فقال أمير المؤمنين عليه السلام يا أبا بكر تحكم فينا بخلاف حكم
الله في المسلمين؟ قال لا قال فإن كان في يد المسلمين شئ يملكونه
ادعيت أنا فيه من تسأل البينة؟ قال إياك كنت أسأل البينة على ما تدعيه
على المسلمين قال فإذا كان في يدي شئ وادعى فيه المسلمون
فتسألني البينة على ما في يدي وقد ملكته في حياة رسول الله صلى الله
عليه وآله وبعده ولم تسأل المسلمين البينة على ما ادعوا على شهودا
كما سألتني على ما ادعيت عليهم فسكت أبو بكر ثم قال عمر يا علي
دعنا من كلامك فانا لا نقوى على حججك فأن أتيت بشهود عدول والا
فهو في ء المسلمين لا حق لك ولا لفاطمة فيه فقال أمير المؤمنين عليه
السلام يا أبا بكر تقرأ كتاب الله؟ قال نعم.
قال فأخبرني عن قول الله تعالى " انما يريد الله ليذهب عنكم
الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا " فيمن نزلت أفينا أم في غيرنا؟ قال
بل فيكم قال فلو أن شاهدين شهدا على فاطمة بفاحشة ما كنت صانعا؟
قال كنت أقيم عليها الحد كما أقيم على سائر المسلمين قال كنت إذا
عند الله من الكافرين قال ولم؟ قال لأنك رددت شهادة الله لها بالطهارة
117

وقبلت شهادة الناس عليها كما رددت حكم الله وحكم رسوله ان جعل
رسول الله صلى الله عليه وآله لها فدك وقبضته في حياته ثم قبلت
شهادة اعرابي بائل على عقبه عليها فأخذت منها فدك وزعمت أنه في ء
المسلمين وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله البينة على من ادعى
واليمين على من ادعى عليه قال فدمدم الناس وبكى بعضهم فقالوا
صدق والله على ورجع علي عليه السلام إلى منزله.
الاحتجاج 119 ج 1 - عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه
السلام نحوه وأسقط فيه من قوله وقال عمر هذا في ء للمسلمين إلى قوله
لنظرنا فيه.
237 (4) علل الشرائع 190 ج 1 - أبى رحمه الله قال حدثنا علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام
قال لما منع أبو بكر فاطمة عليها السلام فدكا وأخرج وكيلها جاء
أمير المؤمنين عليه السلام إلى المسجد وأبو بكر جالس وحوله
المهاجرون والأنصار فقال يا أبا بكر لم منعت فاطمة عليها السلام ما جعله
رسول الله صلى الله عليه وآله لها ووكيلها فيه منذ سنين؟ فقال أبو بكر
هذا في ء للمسلمين فان أتت بشهود عدول وإلا فلا حق لها فيه قال
يا أبا بكر تحكم فينا بخلاف ما تحكم في المسلمين؟ قال لا.
قال أخبرني لو كان في يد المسلمين شئ فادعيت انا فيه ممن
كنت تسأل البينة؟ قال إياك كنت أسأل قال فإذا كان في يدي شئ
فادعى فيه المسلمون تسألني فيه البينة؟ قال فسكت أبو بكر فقال عمر
هذا في ء للمسلمين ولسنا من خصومتك في شئ فقال أمير المؤمنين
عليه السلام لأبي بكر يا أبا بكر تقر بالقرآن؟ قال بلى قال فأخبرني عن
قول الله عز وجل " انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و
118

يطهركم تطهيرا " أفينا أو في غيرنا نزلت؟ قال فيكم.
قال فأخبرني لو أن شاهدين من المسلمين شهدا على فاطمة
عليها السلام بفاحشة ما كنت صانعا؟ قال كنت أقيم عليها الحد كما أقيم
على نساء المسلمين قال كنت اذن عند الله من الكافرين قال ولم؟ قال
لأنك كنت ترد شهادة الله وتقبل شهادة غيره لان الله عز وجل قد شهد
لها بالطهارة فإذا رددت شهادة الله وقبلت شهادة غيره كنت عند الله من
الكافرين قال فبكى الناس وتفرقوا ودمدموا فلما رجع أبو بكر إلى
منزلة بعث إلى عمر فقال ويحك يا بن الخطاب أما رأيت عليا وما فعل بنا
والله لئن قعد مقعدا آخر ليفسدن هذا الامر علينا ولا نتهنأ بشئ ما دام
حيا قال عمر ماله إلا خالد بن الوليد فبعثوا اليه فقال له أبو بكر نريد أن
نحملك على أمر عظيم قال احملني على ما شئت ولو على قتل على
قال فهو قتل على قال فصر بجنبه فإذا أنا سلمت فأضرب عنقه فبعثت
أسماء بنت عميس وهي أم محمد ابن أبي بكر خادمتها فقالت اذهبي إلى
فاطمة فاقرئيها السلام فإذا دخلت من الباب فقولي " ان الملأ يأتمرون
بك ليقتلوك فاخرج انى لك من الناصحين " فان فهمتها والا فأعيديها
مرة أخرى فجاءت فدخلت وقالت إن مولاتي تقول يا بنت رسول الله
كيف أنتم ثم قرأت هذه الآية " ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك " الآية فلما
أرادت أن تخرج قرأتها.
فقال لها أمير المؤمنين اقرئي مولاتك منى السلام وقولي لها ان الله
عز وجل يحول بينهم وبين ما يريدون ان شاء الله فوقف خالد بن الوليد
بجنبه فلما أراد أن يسلم لم يسلم وقال يا خالد لا تفعل ما أمرتك السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته فقال أمير المؤمنين عليه السلام ما هذا الامر
الذي أمرك به ثم نهاك قبل أن يسلم قال أمرني بضرب عنقك وانما امرني
119

بعد التسليم فقال أو كنت فاعلا؟ فقال أي والله لو لم ينهني لفعلت قال
فقام أمير المؤمنين عليه السلام فأخذ بمجامع ثوب خالد ثم ضرب به
الحائط وقال لعمر يا بن صهاك والله لولا عهد من رسول الله وكتاب من
الله سبق لعلمت أينا أضعف جندا وأقل عددا.
238 (5) الاستغاثة 15 - رووا مشايخنا ان أمير المؤمنين عليه
السلام قال لأبي بكر حين لم يقبل شهادته يا أبا بكر أصدقتني (1) عما
أسألك قال قل قال أخبرني لو أن رجلين احتكما إليك في شئ في يد
أحدهما دون الاخر أكنت تخرجه من يده دون ان يثبت عندك ظلمه
قال لا قال فممن كنت تطلب البينة منهما أو على من كنت توجب اليمين
منهما قال أطلب البينة من المدعى وأوجب اليمين على المنكر قال
رسول الله صلى الله عليه وآله البينة على المدعي واليمين على المنكر
قال أمير المؤمنين عليه السلام أفتحكم فينا بغير ما تحكم به في غيرنا.
قال فكيف ذلك قال إن الذين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه
وآله قال ما تركناه فهو صدقة وأنت ممن له في هذه الصدقة إذا صحت
نصيب وأنت فلا تجيز شهادة الشريك لشريكه فيما يشاركه فيه وتركة
الرسول صلى الله عليه وآله
بحكم الاسلام في أيدينا إلى أن تقوم البينة
العادلة بأنها لغيرنا فعلى من ادعى ذلك علينا إقامة البينة ممن لا نصيب له
فيما يشهد به علينا وعلينا اليمين فيما ننكره فقد خالف حكم الله تعالى
وحكم رسوله صلى الله عليه وآله إذ قبلت شهادة الشريك في الصدقة و
طالبتنا بإقامة البينة على ما ننكره مما ادعوه علينا فهل هذا إلا ظلم و
تحامل الخبر.
239 (6) مستدرك 398 ج 17 - كتاب سليم بن قيس الهلالي عن

(1) يا أبا بكر أنشدك الله الا صدقتنا عما سألك عنه - ك.
120

سلمان عن علي عليه السلام في حديث قال ثم اقبل على القوم فقال
العجب لقوم (1) يرون سنن نبيهم تغير وتبدل شيئا بعد شئ فلا يغيرون
ولا ينكرون (إلى أن قال) عليه السلام وقبض هو وصاحبه فدك وهي في
يد فاطمة عليها السلام مقبوضة قد أكلت غلتها على عهد رسول الله
صلى الله عليه وآله وسئلها البينة على ما في يدها ولم يصدقها ولا صدق
أم أيمن وهو يعلم يقينا انها في يدها ولم يكن يحل له ان يسألها البينة
على ما في يدها ولايتهما (2) ثم استحسن الناس ذلك وحمدوه وقالوا
انما حمله [على] ذلك الورع والفضل ثم حسن قبيح فعلهما [ان عدلا
عنها] فقالا نظن (3) ان فاطمة عليها السلام لن تقول الا حقا وان عليا
عليه السلام وأم أيمن لم يشهدا إلا بحق فلو كانت مع أم أيمن امرأة
أخرى أمضيناها لها (إلى أن قال) عليه السلام وقد قالت فاطمة عليها
السلام لهما حين أرادا انتزاعها منها أليست في يدي وفيها وكيلي وقد
أكلت غلتها ورسول الله صلى الله عليه وآله حي قالا بلى.
قالت فلم تسألاني البينة على ما في يدي قالا لأنها في ء المسلمين
قالت أفتريدان (4) ان تردا ما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وتحكما
في خاصته بما لم تحكما في سائر المسلمين ايها الناس اسمعوا ما ركب
هؤلاء من الاثم (5) أرأيتما أن ادعيت ما في أيدي المسلمين من أموالهم
أتسألونني البينة أم تسألونهم قالا بل نسألك قالت فان ادعى جميع
المسلمين ما في يدي أتسألوني البينة أم تسألونهم فغضب عمر وقال
هذه أرض المسلمين وفيئهم وهي في يد فاطمة عليها السلام تأكل غلتها
وانما تجب عليها البينة لأنها ادعت ان رسول الله صلى الله عليه وآله

(1) لقومه - خ.
(2) ولا يتمها - خ والظاهر أن الصحيح ولا يتهمها
(3) تظن - خ.
(4) أفتريد - خ.
(5) اسمعوا ما يركبنا عتيق - خ.
121

وهبها لها من بين المسلمين وهي فيئهم وحقهم الخبر.
وتقدم في باب (57) حكم اختلاف الزوجين أو ورثتهما في متاع
البيت من أبواب الميراث ما يدل على ذيل الباب.
ويأتي في باب (14) حكم الشهادة على ملكية دار من غاب عنها
سنوات عديدة ثم مات من أبواب الشهادات ما يناسب ذلك.
(41) باب كيفية الحكم على الغائب وان الرجلين إذا أو دعا قبالتهما إلى
رجل لا يدفعها إلى أحدهما حتى يجتمعا ويجوز عرضها على البينة
إذا كان فيه صلاح
240 (1) تهذيب 296 ج 6 - أبو القاسم جعفر بن محمد عن جعفر بن
محمد بن إبراهيم عن عبد الله بن نهيك عن ابن أبي عمير مستدرك 400 ج 17
الشيخ الطوسي في النهاية روى ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن جماعة
من أصحابنا عنهما عليهما السلام قالا الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه
البينة ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غائب ويكون الغائب على
حجته إذا قدم قال ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة الا بكفلاء.
تهذيب 296 ج 6 - أبو القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن
عبد الله عن أيوب بن نوح عن محمد ابن أبي عمير عن جميل مثله.
كافى 102 ج 5 - أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن جعفر بن محمد بن
حكيم عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه
السلام قال الغائب يقضى عنه إذا قامت البينة عليه ويباع ماله ويقضى
عنه وهو غائب وذكر مثله وزاد في آخره - إذا لم يكن مليا.
241 (2) دعائم الاسلام 540 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما
122

السلام انه كان يرى الحكم على الغائب ويترك (1) على حجة ان كانت له
حجة فان لم يوثق بالغريم المحكوم له أخذ عليه كفيلا بما يدفع اليه
من مال الغائب فان كانت له حجة رد (2) إليه.
242 (3) تهذيب 303 ج 6 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد
بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أبي الجهم عن أبي خديجة قال
بعثني أبو عبد الله عليه السلام إلى أصحابنا فقال قل لهم إياكم إذا وقعت
بينكم خصومة أو تدارى بينكم في سئ من الاخذ والعطاء ان تتحاكموا
إلى أحد من هؤلاء الفساق اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا و
حرامنا فانى قد جعلته قاضيا وإياكم ان يخاصم بعضكم بعضا إلى
السلطان الجائر.
قال أبو خديجة وكان أول من أورد هذا الحديث رجل كتب إلى الفقيه عليه السلام في رجل دفع إليه رجلان شراء لهما من رجل فقالا
لا ترد الكتاب على واحد منا دون صاحبه فغاب أحدهما أو توارى
في بيته وجاء الذي باع منهما فأنكر الشراء يعنى القبالة فجاء الاخر إلى
العدل فقال له أخرج الشراء حتى نعرضه على البينة فان صاحبي قد
أنكر البيع منى ومن صاحبي وصاحبي غائب فلعله قد جلس في بيته
يريد الفساد على فهل يجب على العدل أن يعرض الشراء على البينة
حتى يشهدوا لهذا أم لا يجوز له ذلك حتى يجتمعا؟ فوقع عليه السلام إذا
كان في ذلك صلاح أمر القوم فلا بأس به ان شاء الله.
243 (4) قرب الإسناد 66 - السندي بن محمد البزاز قال حدثني
أبو البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال لا يقضى على
غائب.

(1) ويكون الغائب على حجته - ك.
(2) رده - خ.
123

(42) باب عدم جواز الحكم بكتاب قاض إلى قاض
244 (1) تهذيب 300 ج 6 - سعد بن عبد الله عن أحمد عن أبيه عن أبي
المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه (عن علي - ئل) عليهم
السلام انه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حد ولا غيره حتى
وليت بنوا أمية فأجازوا بالبينات تهذيب 300 ج 6 - سعد عن محمد بن
عيسى عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي
عليهم السلام مثله.
245 (2) دعائم الاسلام 539 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال إذا
شهد شهود على رجل بحق في مال ولم يعرف القاضي عدالتهم وكان
في بلد آخر قاض آخر يعرف ذلك فان كانت الشهادة في طلاق أو حد
لم يقبل فيه كتاب قاض إلى القاضي ولا شهادة على شهادة ولا يقبل
كتاب قاض إلى قاض في حد.
246 (3) دعائم الاسلام 540 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال
لا ينفذ كتاب قاضي أهل البغي ولا يكاتب.
247 (4) دعائم الاسلام 466 ج 2 - عن علي عليه السلام ولا يجوز
كتاب قاض إلى قاض في حد.
(43) باب ان الحاكم إذا تحاكم اليه أهل الكتاب ان شاء حكم بينهم بما أنزل
الله تعالى وان شاء تركهم
قال الله تعالى في سورة المائدة (5) وان احكم بينهم بما انزل الله
ولا تتبع أهوائهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله إليك فان
تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثيرا من الناس
لفاسقون (49).
124

248 (1) تهذيب 300 ج 6 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين
ابن أبي الخطاب عن سويد بن سعيد القلا عن أيوب عن أبي بصير عن أبي
جعفر عليه السلام قال إن الحاكم إذا اتاه أهل التوراة وأهل الإنجيل
يتحاكمون إليه كان ذلك إليه ان شاء حكم بينهم وان شاء تركهم.
249 (2) تهذيب 301 ج 6 - ابن قولويه عن محمد بن عبد الله بن جعفر
الحميري عن أبيه عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب قال حدثنا
يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال
قلت رجلان من أهل الكتاب نصرانيا أو يهوديا كان بينهما خصومة
فقضى بينهما حاكم من حكامهما بجور فأبى الذي قضى عليه أن يقبل و
سأل أن يرد إلى حكم المسلمين قال يرد إلى حكم المسلمين.
250 (3) دعائم الاسلام 540 ج 2 - عن جعفر (1) بن محمد عليهما
السلام أنه قال إذا ترافع إلى القاضي أهل الكتاب قضى بينهم بما أنزل الله
كما قال الله عز وجل " وان احكم بينهم بما انزل الله ".
وتقدم في أحاديث باب (26) ما ورد في أنه لا يحلف أحد عند قبر
رسول الله صلى الله عليه وآله على أقل مما يجب فيه القطع ويستحلف
النصارى واليهود في البيع. وأحاديث باب (37) ان القاضي هل له أن
يحكم بعلمه أم لا ما يناسب الباب ولاحظ باب ان دية اليهودي والنصراني
والمجوسي كل واحد ثمانمائة درهم من أبواب الديات وباب ان من
اعتاد قتل أهل الذمة فعليه دية المسلم وباب ان دية جنين الذمية عشر
ديتها.
(44) باب جملة من القضايا والاحكام المنقولة عن أمير المؤمنين عليه السلام
وعن النبي صلى الله عليه وآله ومن يؤمر بحبسه

(1) عن علي عليه السلام - ك.
125

251 (1) كافى 422 ج 7 - تهذيب 304 ج 6 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن يزيد عن أبي المعلى (1) عن أبي عبد الله
عليه السلام قال أتى عمر بن الخطاب بامرأة قد تعلقت برجل من
الأنصار وكانت تهواه ولم تقدر (له - كا) على حيلة فذهبت فأخذت
بيضة فأخرجت منها الصفرة وصبت البياض على ثيابها (و - يب) بين
فخذيها ثم جاءت إلى عمر فقالت يا أمير المؤمنين ان هذا الرجل (قد -
يب) أخذني في موضع كذا وكذا ففضحني قال فهم عمر أن يعاقب
الأنصاري فجعل الأنصاري يحلف وأمير المؤمنين عليه السلام جالس
ويقول يا أمير المؤمنين تثبت في أمرى فلما أكثر الفتى قال عمر
لأمير المؤمنين عليه السلام يا أبا الحسن ما ترى؟
فنظر أمير المؤمنين عليه السلام إلى بياض على ثوب المرأة وبين
فخذيها فاتهمها أن تكون احتالت لذلك فقال ائتوني بماء حار قد أغلى
غليانا شديدا ففعلوا فلما أتى بالماء أمرهم فصبوا على موضع البياض
فاشتوى ذلك البياض فأخذه أمير المؤمنين عليه السلام فألقاه في فيه
فلما عرف طعمه ألقاه من فيه ثم أقبل على المرأة حتى أقرت بذلك و
دفع الله عز وجل عن الأنصاري عقوبة عمر.
مستدرك 387 ج 17 - السيد الرضى ره في كتاب الخصائص عن أبي
أيوب المدني عن محمد ابن أبي عمير عن عمر ابن يزيد عن أبي
المعلى عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه وزاد في آخره: بأمير المؤمنين
عليه السلام.
252 (2) إرشاد المفيد 117 - وروى ان امرأة هويت غلاما فراودته
عن نفسه فامتنع الغلام فمضت وأخذت بيضة وألقت بياضها على ثوبها

(1) أبى العلاء - يب.
126

ثم علقت بالغلام ورفعته (إلى - ظ) أمير المؤمنين عليه السلام وقالت إن
هذا الغلام كابرني على نفسي وقد فضحني ثم أخذت ثيابها فأرت بياض
البيض وقالت هذا ماءه على ثوبي فجعل الغلام يبكى ويبرء مما ادعته و
يحلف فقال أمير المؤمنين عليه السلام لقنبر مر من يغلى ماء حتى تشتد
حرارته ثم ليأتيني به على حاله فجئ بالماء فقال ألقوه على ثوب
المرأة فألقوه عليه فاجتمع بياض البيض والتأم فأمر بأخذه ودفعه إلى
رجلين من أصحابه فقال أطعماه وألفظاه فطعماه فوجداه بيضا فأمر
بتخلية الغلام وجلد المرأة عقوبة على ادعائها الباطل.
253 (3) كنز الفوائد 284 - قضية لأمير المؤمنين عليه السلام روى
ان امرأة علقت بغلام فراودته عن نفسه فامتنع عليها فقالت والله لئن لم
تفعل لأفضحنك فلم يفعل فأخذت بيضة فألقت بياضها على ثوبها و
تعلقت به واستغاثت بأمير المؤمنين عليه السلام وقالت يا أمير المؤمنين
ان هذا الغلام كابرني على نفسي وقد أصاب منى وهذا مائه على ثوبي
فسأله أمير المؤمنين عليه السلام عن ذلك فبكى وقال والله يا
أمير المؤمنين لقد كذبت وما فعلت شيئا مما ذكرت فوعظها أمير المؤمنين
عليه السلام فقالت والله لقد فعل وهذا ماؤه فقال أمير المؤمنين عليه
السلام على بقنبر فجيئ به فقال له مر من يغلى ماء حتى يشتد حرارته
وصربه إلى فلما أتى بالماء الحار أمر ان يلقى على ثوبها فألقى فانسلق
بياض البيض وظهر أمره فأمر رجلين من المسلمين ان يطعماه ويلفظاه (1)
ليقع العلم اليقين به ففعلا فرأيا (2) بيضا فخل الغلام وأمر بالمرئة فأوجعها
أدبا.
254 (4) كافى 424 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 306 ج 6 -

(1) ويلقياه - ك.
(2) ففعلاه فرأياه - ك.
127

أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن محمد بن الفضيل عن أبي
الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى عمر بامرأة
تزوجها (1) شيخ فلما ان واقعها ان واقعها مات على بطنها فجاءت بولد فادعى
بنوه انها فجرت تشاهدوا عليها فأمر بها عمر ان ترجم فمر بها علي عليه
السلام فقالت يا ابن عم رسول الله ان لي حجة قال هاتي حجتك
فدفعت اليه كتابا فقرأه فقال هذه المرأة تعلمكم بيوم تزوجها ويوم واقعها (و - كا) كيف كان جماعه لها ردوا المرأة فلما ان كان من الغد دعا
بصبيان أتراب ودعا بالصبى معهم فقال لهم العبوا حتى إذا ألهاهم اللعب
قال لهم اجلسوا (فجلسوا - يب) حتى إذا تمكنوا صاح بهم فقام الصبيان
وقام الغلام فاتكأ على راحتيه فدعا به عليا عليه السلام وورثه (2) من
أبيه وجلد اخوته المفترين (3) حدا حدا فقال له عمر كيف صنعت؟ قال
عليه السلام عرفت ضعف الشيخ في اتكاء الغلام على راحتيه.
255 (5) فقيه 15 ج 3 - وروى عمرو بن ثابت عن أبيه عن سعد بن
شريف عن الأصبغ بن نباتة قال أتى عمر بن الخطاب بامرأة تزوجها
شيخ فلما أن واقعها مات على بطنها فجاءت بولد فادعى بنوه انها
فجرت وتشاهدوا عليها فأمر بها عمر ان ترجم فمروا بها على علي بن أبي
طالب عليه السلام فقالت يا بن عم رسول الله انى مظلومة وهذه
حجتي فقال هاتي حجتك فدفعت اليه كتابا فقرأه فقال هذه المرأة
تعلمكم بيوم تزوجها ويوم واقعها وكيف كان جماعه لها ردوا المرأة
فلما كان من الغد دعا علي عليه السلام بصبيان يلعبون بأتراب (4) و
فيهم ابنها فقال لهم العبوا حتى إذا ألهاهم اللعب فصاح بهم فقاموا

(1) وزوجها - يب.
(2) فورثه - يب.
(3) حد المفترى - يب.
(4) بتراب - خ.
128

وقام الغلام الذي هو ابن المرأة متكئا على راحتيه فدعا به علي عليه
السلام فورثه من أبيه وجلد اخوته المفترين حدا حدا فقال له عمر كيف
صنعت؟ قال عرفت ضعف الشيخ في تكاءة الغلام على راحتيه.
256 (6) كافى 425 ج 7 - تهذيب 307 ج 6 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن عبد الله بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام ان
رجلا أقبل على عهد علي عليه السلام من الجبل حاجا ومعه غلام له
فأذنب فضربه مولاه فقال ما أنت مولاي بل أنا مولاك؟ قال فما زال ذا
يتوعد (1) ذا وذا يتوعد (1) ذا ويقول كما أنت حتى نأتي الكوفة يا عدو
الله فأذهب بك إلى أمير المؤمنين عليه السلام فلما أتيا الكوفة أتيا
أمير المؤمنين عليه السلام فقال الذي ضرب الغلام أصلحك الله هذا غلام
لي وانه أذنب فضربته فوثب على وقال الاخر هو والله غلام لي (ان - كا)
أبى أرسلني (2) معه ليعلمني وانه وثب على يدعيني ليذهب بمالي قال
فأخذ هذا يحلف وهذا يحلف وهذا (3) يكذب هذا وهذا (3) يكذب هذا
قال فقال انطلقا (4) فتصادقا في ليلتكما (5) هذه ولا تجيئاني إلا بحق
(قال - كا).
فلما أصبح أمير المؤمنين عليه السلام قال لقنبر أثقب في الحائط
ثقبين قال وكان إذا أصبح عقب حتى تصير الشمس على رمح يسبح
فجاء الرجلان واجتمع الناس فقالوا (6) لقد وردت عليه (7) قضية ما ورد
عليه (7) مثلها لا يخرج (8) منها (فقال لهما ما تقولان؟ فحلف هذا ان هذا
عبده وحلف هذا ان هذا عبده - كا) فقال لهما قوما فانى لست أراكما

(1) يتواعد - يب.
(2) أرسلني أبى - يب.
(3) ذا - يب.
(4) فانطلقا - يب.
(5) ليلتكم - يب.
(6) فقال - يب.
(7) علينا - يب.
(8) لا تخرج - يب.
129

تصدقان ثم قال لأحدهما ادخل رأسك في هذا الثقب ثم قال للاخر
ادخل رأسك في هذا الثقب ثم قال يا قنبر على بسيف رسول الله صلى
الله عليه وآله عجل اضرب رقبة العبد منهما قال فأخرج الغلام رأسه
مبادرا (ومكث الاخر في الثقب - يب) فقال علي عليه السلام للغلام
ألست تزعم انك لست بعبد؟ (ومكث الاخر في الثقب - كا) فقال بلى
ولكنه ضربني وتعدى على قال فتوثق له أمير المؤمنين عليه السلام و
دفعه إليه.
257 (7) مستدرك 391 ج 17 - روى عن أبي عبد الله عليه السلام
(أنه قال - خ) ادعى (على عهد أمير المؤمنين عليه السلام - خ) رجلان
كل واحد على صاحبه انه مملوكه ولم يكن لهما بينة فبنى لهما بيتا وجعل
لهما كوتين (1) قريبة إحديهما من الأخرى وأدخلهما البيت وأخرج
رأسيهما من الكوتين وقال لقنبر عليهما بالسيف فإذا قلت لك اضرب
عنق المملوك ففزعهما ولا تضربن أحدا منهما ثم قال له اضرب عنق
المملوك فهز (2) قنبر السيف فادخل أحدهما رأسه وبقي رأس الاخر
خارجا من الكوة فدفع الذي ادخل رأسه إلى صاحبه وقال له اذهب فإنه
مملوكك.
258 (8) فقيه 14 ج 3 - قال أبو جعفر عليه السلام توفى رجل على
عهد أمير المؤمنين عليه السلام وخلف ابنا وعبدا فادعى كل واحد منهما
انه الابن وان الاخر عبد له فأتيا أمير المؤمنين عليه السلام فتحاكما إليه
فأمر أمير المؤمنين عليه السلام ان يثقب في حائط المسجد ثقبين ثم أمر
كل واحد منهما ان يدخل رأسه في ثقب ففعلا ثم قال يا قنبر جرد السيف
وأشار اليه لا تفعل ما آمرك به ثم قال اضرب عنق العبد قال فنحى العبد

(1) الكوة: الخرق في الحائط.
(2) أي حرك السيف.
130

رأسه فأخذه أمير المؤمنين عليه السلام وقال للاخر أنت الابن وقد
أعتقت هذا وجعلته مولى لك.
259 (9) كافى 427 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 290 ج 6 -
أحمد بن محمد (كافى - وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا) عن ابن محبوب
عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت ابن أبي ليلى يحدث أصحابه
فقال (1) قضى أمير المؤمنين عليه السلام بين رجلين اصطحبا في سفر
فلما أراد الغداء أخرج أحدهما من زاده خمسه أرغفة واخرج الاخر
ثلاثة أرغفة فمر بهما عابر سبيل فدعواه إلى طعامهما فأكل الرجل معهما
حتى لم يبق شئ فلما فرغوا أعطاهما العابر بهما ثمانية دراهم ثواب ما
أكله (2) من طعامهما فقال صاحب الثلاثة أرغفة لصاحب الخمسة أرغفة
أقسمها نصفين بيني وبينك وقال صاحب الخمسة لابل يأخذ كل واحد
منا من الدراهم على عدد ما أخرج من الزاد قال فأتيا أمير المؤمنين
عليه السلام في ذلك فلما سمع مقالتهما قال لهما اصطلحا فان قضيتكما
دنية.
فقالا إقض بيننا بالحق قال فأعطى صاحب الخمسة أرغفة سبعة
دراهم وأعطى صاحب الثلاثة أرغفة درهما وقال - لهما - يب) أليس
أخرج أحدكما من زاده خمسة أرغفة وأخرج الاخر ثلاثة (أرغفة - كا)؟
قالا نعم قال أليس (قد - يب) أكل معكما ضيفكما مثل ما أكلتما؟ قالا نعم
قال أليس (أكل - كا) كل واحد منكما (أكل - يب) ثلاثة أرغفة غير
ثلثها (3)؟ قالا نعم قال أليس أكلت أنت يا صاحب الثلاثة ثلاثة (4) أرغفة
الا (5) ثلث وأكلت أنت يا صاحب الخمسة ثلاثة أرغفة غير ثلث وأكل

(1) قال - يب.
(2) ما أكل - يب.
(3) غير ثلث - يب.
(4) ثلث - يب.
(5) غير - يب.
131

الضيف ثلاثة أرغفة غير ثلث أليس (قد - يب) بقي لك يا صاحب الثلاثة
ثلث رغيف من زادك وبقي لك يا صاحب الخمسة رغيفان (1) وثلث و
أكلت ثلاثة أرغفة غير ثلث فأعطاهما لكل ثلث رغيف درهما فأعطى
صاحب الرغيفين وثلث سبعة دراهم وأعطى صاحب ثلث (2) رغيف
درهما.
فقيه 23 ج 3 - روى عن صباح المزني رفعه قال جاء رجلان إلى
أمير المؤمنين عليه السلام قال أحدهما يا أمير المؤمنين ان هذا غاداني
فجئت أنا بثلاثة أرغفة وجاء هو بخمسة أرغفة فتغدينا ومر بنا رجل
فدعوناه إلى الغداء فجاء فتغدى معنا فلما فرغنا وهب لنا ثمانية دراهم
ومضى فقلت يا هذا قاسمني فقال لا أفعل إلا على قدر الحصص من
الخبز قال اذهبا فاصطلحا قال يا أمير المؤمنين انه يأبى أن يعطيني الا
ثلاثة دراهم ويأخذ هو خمسة دراهم فاحملنا على القضاء قال فقال له
يا عبد الله أتعلم ان ثلاثة أرغفة تسعة أثلاث؟ قال نعم قال وتعلم أن
خمسة أرغفة خمسة عشر ثلثا؟
قال نعم قال فأكلت أنت من تسعة أثلاث ثمانية وبقي لك واحد و
أكل هذا من خمسة عشر ثمانية وبقي له سبعة وأكل الضيف من خبز هذا
سبعة أثلاث ومن خبزك هذا الثلث الذي بقي من خبزك فأصاب كل
واحد منكم ثمانية أثلاث فلهذا سبعة دراهم بدل كل ثلاث درهم ولك أنت
لثلثك درهم فخذ أنت درهما وأعط هذا سبعة دراهم.
إرشاد المفيد 117 - روى الحسن بن محبوب قال حدثني عبد الرحمن
ابن الحجاج قال سمعت ابن أبي ليلى يقول لقد قضى أمير المؤمنين عليه
السلام بقضية ما سبقه إليها أحد وذلك أن رجلين اصطحبا في سفر

(1) رغيفين - يب - (2) الثلاث - يب.
132

فجلسا يتغديان فأخرج أحدهما خمسة أرغفة وأخرج الاخر ثلاثة فمر
بهما رجل وذكر الحديث بتفاوت في الألفاظ.
260 (10) الاختصاص 107 - أبو أحمد عن رجل عن أبي عبد الله
أو (1) أبى جعفر عليهما السلام قال اجتمع رجلان يتغديان مع أحد ثلاثة
أرغفة ومع واحد خمسة أرغفة قال فمر بهما رجل فقال السلام عليكما
فقالا وعليك السلام الغداء رحمك الله فقال فقعد وأكل معهما فلما فرغ
قام فطرح إليهما ثمانية دراهم فقال هذه عوض لكما بما أكلت من
طعامكما قال فتنازعا بها فقال صاحب الثلاثة النصف لي والنصف لك و
قال صاحب الخمسة لي خمسة بقدر خمستي ولك ثلاثة بقدر ثلاثتك فأبيا
وتنازعا حتى ارتفعا إلى أمير المؤمنين عليه السلام فاقتصا عليه القصة
فقال إن هذا الامر الذي أنتما فيه دنى ولا ينبغي أن ترفعا فيه إلى حكم ثم
أقبل علي عليه السلام إلى صاحب الثلاثة فقال أرى ان صاحبك قد
عرض عليك أن يعطيك ثلاثة وخبزه أكثر من خبزك فارض به فقال لا والله
يا أمير المؤمنين لا أرضى الا بمر الحق قال فإنما لك في مر الحق درهم
فخذ درهما وأعطه سبعة فقال سبحان الله يا أمير المؤمنين عرض على
ثلاثة فأبيت وآخذ واحدا؟
قال عرض ثلاثة للصلح فحلفت أن لا ترضى الا بمر الحق وانما
لك بمر الحق درهم قال فأوقفني على هذا قال أليس تعلم ان ثلاثتك
تسعة أثلاث؟ قال بلى قال أوليس تعلم ان خمسته خمسة عشر ثلثا؟
قال بلى قال فذلك أربعة وعشرون ثلثا أكلت أنت ثمانية وأكل الضيف
ثمانية وأكل هو ثمانية فبقي من تسعتك واحد أكله الضيف وبقي من
خمسة عشرة سبعة أكلها الضيف فله بسبعته سبعة ولك بواحدك الذي

(1) وأبى جعفر - خ ك.
133

أكله الضيف واحد.
261 (11) كنز الفوائد 216 - قضيته مستطرفة لأمير المؤمنين
عليه السلام لم يسبقه إليها أحد من الناس روى ان رجلين جلسا للغداء
فاخرج أحدهما خمسة أرغفة وأخرج الاخر ثلاثة أرغفة فعبر بهما في
الحال رجل ثالث فعز ما عليه فنزل فأكل معهما حتى استوفا جميع ذلك
فلما أراد الانصراف دفع إليهما فضة وقال هذه لكما عوض مما أكلت من
طعامكما فوزناها فصادفاها ثمانية دراهم فقال صاحب الخمسة
الأرغفة لي منها خمسة ولك ثلاثة بحساب ما كان لنا وقال الاخر بل
هي مقسومة نصفين بيننا وتشاحا فارتفعا إلى شريح القاضي في أيام
أمير المؤمنين عليه السلام فعرفاه أمرهما فحار في قضيتهما ولم يدر ما
يحكم به بينهما فحملهما إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقصا عليه
قصتهما فاستطرف أمرهما. وقال إن هذا أمر فيه دناءة والخصومة فيه
غير جميلة فعليكما بالصلح فهو أجمل بكما فقال صاحب الثلاثة
الأرغفة لست أرضى إلا بمر الحق وواجب الحكم.
فقال أمير المؤمنين عليه السلام فإذا أبيت الصلح ولم ترد الا
القضاء فلك درهم واحد ولرفيقك سبعة دراهم فقال وقد عجب هو و
جميع من حضر يا أمير المؤمنين بين لي وجه ذلك لأكون على بصيرة من
أمرى فقال أنا أعلمك ألم يكن جميع مالكما ثمانية أرغفة أكل كل واحد
منكما بحساب الثلث رغيفين وثلثين قال بلى قال قفد حصل لكل واحد
منكما ثمانية أثلاث فصاحب الخمسة الأرغفة له خمسة عشر ثلثا أكل
منهما ثمانية بقي له سبعة وأنت لك ثلاثة أرغفة وهي تسعة أثلاث أكلت
منها ثمانية بقي لك ثلث واحد فلصاحبك سبعة دراهم ولك درهم واحد
فانصرفا على بينة من أمرهما.
134

262 (12) تهذيب 315 ج 6 - فقيه 11 ج 3 - روى عاصم بن حميد
عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال كان لرجل على عهد
علي عليه السلام جاريتان فولدتا جميعا في ليلة واحدة إحداهما ابنا
والأخرى بنتا فعمدت (1) صاحبة البنت (2) وضعت بنتها (3) في المهد
الذي (كا - فقيه) فيه الابن وأخذت ابنها فقالت صاحبة البنت (2) الابن
ابني وقالت صاحبة الابن الابن ابني فتحاكما إلى أمير المؤمنين عليه
السلام فأمران يوزن لبنهما وقال أيتهما كانت أثقل لبنا فالابن لها.
263 (13) المناقب 367 ج 2 - قيس بن الربيع عن جابر الجعفي
عن تميم بن حزام (4) الأسدي انه دفع (5) إلى عمر منازعة جاريتين
تنازعتا في ابن وبنت فقال أين أبو الحسن مفرج الكرب؟ فدعى له به
فقص عليه القصة فدعا بقارورتين فوزنهما ثم أمر كل واحدة فحلبت في
قارورة ووزن القارورتين فرجحت إحداهما على الأخرى فقال الابن
للتي لبنها أرجح والبنت للتي لبنها أخف فقال عمر من أين قلت ذلك
يا أبا الحسن؟ فقال لان الله جعل للذكر مثل حظ الأنثيين وقد جعلت
الأطباء ذلك أساسا في الاستدلال على الذكر والأنثى.
264 (14) فقيه 9 ج 3 - في رواية النضر بن سويد يرفعه (6) ان رجلا
حلف أن يزن فيلا فقال النبي صلى الله عليه وآله يدخل الفيل سفينة ثم
ينظر إلى موضع مبلغ الماء من السفينة فيعلم عليه ثم يخرج الفيل ويلقى
في السفينة حديدا أو صفرا أو ما شاء فإذا بلغ الموضع الذي علم عليه
أخرجه ووزنه.
265 (15) فقيه 9 ج 3 - في رواية عمرو بن شمر عن حفص [جعفر -

(1) فغدت - فقيه.
(2) صاحبة الابنة - فقيه.
(3) ابنتها - فقيه
(4) حرام - خ ك.
(5) رفع - ك.
(6) رفعه - ئل.
135

ئل] بن غالب الأسدي رفع الحديث قال بينما رجلان جالسان في زمن
عمر بن الخطاب إذ مر بهما رجل مقيد فقال أحد الرجلين إن لم يكن في
قيده كذا وكذا فامرأته طالق ثلاثا فقال الاخر ان كان فيه كما قلت
فامرأته طالق ثلاثا فذهبا إلى مولى العبد وهو مقيد فقالا له انا حلفنا
على كذا وكذا فحل قيد غلامك حتى نزنه فقال مولى العبد امرأته طالق
ان حللت قيد غلامي فارتفعوا إلى عمر فقصوا عليه القصة.
فقال عمر مولاه أحق به اذهبوا به إلى علي بن أبي طالب عليه
السلام لعله يكون عنده في هذا شئ فأتوا عليا عليه السلام فقصوا عليه
القصة فقال ما أهون هذا فدعا بجفنة وأمر بقيده فشد فيه خيط وادخل
رجليه والقيد في الجفنة (1) ثم صب عليه الماء حتى امتلأت ثم قال
عليه السلام ارفعوا القيد فرفعوا القيد حتى أخرج من الماء فلما أخرج
نقص الماء ثم دعا بزبر الحديد فأرسله في الماء حتى تراجع الماء إلى
موضعه والقيد في الماء ثم قال زنوا هذا الزبر فهو وزنه قال مصنف هذا
الكتاب رضي الله عنه انما هدى أمير المؤمنين عليه السلام إلى معرفة ذلك
ليخلص به الناس من أحكام من يجيز الطلاق اليمين (2).
266 (16) مستدرك 390 ج 17 - السيد الرضى رحمه الله في كتاب
الخصائص باسناد مرفوع قال بينا رجلان جالسان في دار عمر بن
الخطاب إذ مر بهما رجل مقيد وكان عبدا فقال أحدهما إن لم يكن في
قيده كذا وكذا فامرأته طالق ثلاثا فقال الاخر ان كان فيه كما قلت
فامرأته طالق ثلاثا قال فذهبا إلى مولى العبد فقالا انا قد حلفنا على كذا
وكذا فحل قيد غلامك حتى نزنه فقال مولى العبد امرأته طالق ان حللت
قيد غلامي قال فارتفعا إلى عمر فقصوا عليه القصة فقال مولاه أحق به

(1) الجفنة: الخمرة.
(2) ورواه في الوسائل عن الشيخ ولم نجده في يب.
136

اذهبوا فاعتزلوا نسائكم فقالوا إذهبوا بنا إلى علي عليه السلام لعله ان
يكون عنده في هذا شئ فأتوه عليه السلام فقصوا عليه القصة فقال ما
أهون هذا ثم دعا بجفنة وأمر بقيد الغلام فشد عليه خيط وادخل رجليه
والقيد في الجفنة ثم صب الماء عليه حتى امتلأت ثم قال ارفعوا القيد
فرفع القيد حتى أخرج من الماء فلما أخرج نقص الماء ثم دعا بزبر
الحديد فأرسلها في الماء حتى تراجع الماء إلى موضعه حيث كان القيد
فيه ثم قال زنوا هذا لحديد فإنه وزنه.
267 (17) مستدرك 394 ج 17 - البحار عن كتاب صفوة الاخبار
عن علي عليه السلام انه قضى بالبصرة لقوم حدادين اشتروا باب حديد
عن قوم فقال أصحاب الباب كذا وكذا منا فصدقوهم وابتاعوه فلما
حملوا الباب على أعناقهم قالوا للمشترى ما فيه ما ذكروه من الوزن
فسئلوهم الحطيطة (1) فأبوا فارتجعوا عليهم فصاروا إلى أمير المؤمنين
عليه السلام فقال أدلكم احملوه إلى الماء فحمل فطرح في زورق صغير
وعلم على الموضع الذي بلغه الماء ثم قال ارجعوا مكانه تمرا موزونا
فما زالوا يطرحونه شيئا بعد شئ موزونا حتى بلغ الغاية فقال كم
طرحتم قالوا كذا وكذا منا ورطلا قال عليه السلام وزنه هذا.
268 (18) فقيه 18 ج 3 - قضى علي عليه السلام في امرأة أتته
فقالت إن زوجي وقع على جاريتي بغير اذني فقال للرجل ما تقول؟
فقال ما وقعت عليها الا باذنها فقال علي عليه السلام ان كنت صادقة
رجمناه وإن كنت كاذبة ضربناك حدا وأقيمت الصلاة فقام علي عليه
السلام يصلى ففكرت المرأة في نفسها فلم تر لها في رجم زوجها فرجا
ولا في ضربها الحد فخرجت ولم تعد ولم يسأل عنها أمير المؤمنين عليه

(1) الحطيطة: ما يحط من جملة الحساب فينقص منه - اللسان ج 7 ص 275.
137

السلام.
269 (19) إرشاد المفيد 110 - وروى ان امرأتين تنازعتا على عهد
عمر في طفل ادعته كل واحدة منهما ولدا لها بغير بينة ولم ينازعهما فيه
غيرهما فالتبس الحكم في ذلك على عمر وفزع فيه إلى أمير المؤمنين
عليه السلام فاستدعى المرأتين ووعظهما وخوفهما فأقامتا على
التنازع والاختلاف فقال عليه السلام عند تماديهما في النزاع ائتوني
بمنشار فقالت المرأتان ما تصنع فقال أقده نصفين لكل واحدة منكما
نصفه فسكتت إحديهما.
وقالت الأخرى الله الله يا أبا الحسن ان كان لا بد من ذلك فقد
سمحت به لها فقال الله أكبر هذا ابنك دونها ولو كان ابنها لرقت عليه
وأشفقت فاعترفت المرأة الأخرى بان الحق مع صاحبتها والولد لها
دونها فسرى (1) عن عمر ودعا لأمير المؤمنين عليه السلام بما فرج عنه
في القضاء وسائل 212 ج 18 - وقد روى الشيخ في (النهاية) جملة من
الأحاديث السابقة والآتية المشتملة على قضاياهم عليهم السلام
وكذلك جماعة من فقهائنا.
270 (20) تهذيب 304 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كافى 423 ج 7 -
علي بن محمد عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر قال حدثني أبو عيسى
يوسف بن محمد قرابة لسويد بن سعيد الأمراني (2) قال حدثني سويد
بن سعيد عن عبد الرحمن بن أحمد الفارسي عن محمد بن إبراهيم ابن أبي
ليلى عن الهيثم بن جميل عن زهير عن أبي إسحاق السبيعي عن
عاصم بن حمزة (3) السلولي قال سمعت غلاما بالمدينة وهو يقول يا

(1) سرى عنه: زال عنه ما كان يجده من الغضب أو الهم.
(2) الأهوازي - يب.
(3) ضمرة - يب.
138

أحكم الحاكمين أحكم بيني وبين أمي.
قال له عمر بن الخطاب يا غلام لم تدعو على أمك فقال يا
أمير المؤمنين انها حملتني في بطنها تسعة (1) (أشهر - كا) وأرضعتني
حولين (كاملين - يب) فلما ترعرعت (2) وعرفت الخير من الشر و
يميني عن (3) شمالي طردتني وانتفت منى وزعمت أنها لا تعرفني فقال
عمر أين تكون الوالدة قال في سقيفة بن فلان فقال عمر على بأم الغلام
قال فأتوا بها مع أربعة أخوة لها وأربعين قسامة يشهدون لها انها لا تعرف
الصبى وان هذا الغلام (غلام - كا) مدع ظلوم غشوم يريد أن يفضحها في
عشيرتها وان هذه جارية من قريش لم تتزوج قط وانها بخاتم ربها.
فقال عمر يا غلام ما تقول؟ فقال يا أمير المؤمنين هذه والله أمي
حملتني في بطنها تسعة (4) (أشهر - كا) وأرضعتني حولين (كاملين - يب)
فلما ترعرعت وعرفت الخير من (5) الشر ويميني من شمالي طردتني
وانتفت منى وزعمت أنها لا تعرفني فقال عمر يا هذه ما يقول الغلام؟
فقالت يا أمير المؤمنين والذي احتجب بالنور فلا عين تراه وحق محمد
صلى الله عليه وآله وما ولد، ما أعرفه ولا أدرى من أي الناس هو وانه
غلام (مدع - كا) يريد أن يفضحني في عشيرتي وانى (6) جارية من
قريش لم أتزوج قط وانى بخاتم ربى فقال عمر ألك شهود؟ فقالت نعم
هؤلاء فتقدم الأربعون القسامة (7) فشهدوا عند عمر ان الغلام مدع يريد أن
يفضحها في عشيرتها وان هذه جارية من قريش لم تتزوج قط وانها
بخاتم ربها.
فقال عمر خذوا هذا (8) الغلام وانطلقوا به إلى السجن حتى نسأل

(1) تسعا - يب.
(2) ترعرع الصبى: إذا نشأ وكبر.
(3) من - يب.
(4) تسعا - يب
(5) والشر - يب.
(6) وأنا - يب.
(7) قسامة - يب.
(8) بيد الغلام - يب.
139

عن الشهود فان عدلت شهادتهم جلدته حد المفترى فاخذوا (بيد -
يب) الغلام ينطلق (1) به إلى السجن فتلقاهم أمير المؤمنين عليه السلام
في بعض الطريق فنادى الغلام يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله
انني (2) غلام مظلوم وأعاد عليه الكلام الذي كلم (3) به (عند - يب)
عمر ثم قال وهذا عمر قد أمر بي إلى الحبس (4) فقال علي عليه السلام
ردوه إلى عمر فلما ردوه قال لهم عمر أمرت به إلى السجن فرددتموه
إلى؟ فقالوا يا أمير المؤمنين أمرنا علي بن أبي طالب عليه السلام ان نرده
إليك وسمعناك (وأنت - كا) تقول لا تعصوا لعلى (عليه السلام - كا) أمرا
فبيناهم كذلك إذ أقبل (5) علي عليه السلام.
فقال على بأم الغلام فاتوا بها فقال علي عليه السلام يا غلام ما
تقول؟ فأعاد الكلام (على علي عليه السلام - يب) فقال علي عليه
السلام لعمر أتأذن لي أن أقضى بينهم؟ فقال عمر سبحان الله وكيف لا؟
وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أعلمكم علي بن أبي
طالب ثم قال للمرأة يا هذه ألك شهود؟ قالت نعم فتقدم الأربعون قسامة
فشهدوا بالشهادة الأولى فقال علي عليه السلام لأقضين اليوم بقضية
بينكما هي مرضاة الرب من فوق عرشه علمنيها حبيبي رسول الله صلى
الله عليه وآله (ثم - كا) قال لها ألك ولى؟ قالت نعم هؤلاء اخوتي فقال
لاخوتها أمرى فيكم وفى اختكم جائز؟ فقالوا نعم يا ابن عم محمد
صلى الله عليه وآله أمرك فينا وفى أختنا جائز.
فقال علي عليه السلام اشهد الله واشهد من حضر من المسلمين
انى قد زوجت هذا الغلام من هذه الجارية بأربعمائة درهم والنقد من

(1) فانطلقوا - يب.
(2) انى - يب.
(3) تكلم - يب.
(4) إلى السجن - يب.
(5) إذا أقبل - يب.
140

مالي يا قنبر على بالدراهم فاتاه قنبر (بها - كا) فصبها في يد الغلام قال
خذها فصبها في حجر امرأتك ولا تأتنا الا وبك أثر العرس يعنى الغسل
فقام الغلام فصب الدراهم في حجر المرأة ثم تلببها (1) فقال لها قومي
فنادت المرأة النار النار يا ابن عم محمد صلى الله عليه وآله (أ - يب)
تريد أن تزوجني من ولدى هذا والله ولدى زوجني اخوتي هجينا (2)
فولدت منه هذا (الغلام - كا) فلما ترعرع وشب أمروني ان انتفى منه
وأطرده وهذا والله ولدى وفؤادي (يتلقى (3) أسفا على ولدى - كا) قال
ثم أخذت بيد الغلام وانطلقت ونادى عمر واعمراه لولا على لهلك عمر.
مستدرك 388 ج 17 - السيد الرضى في كتاب الخصائص باسناد
مرفوع إلى عاصم بن ضمرة السلولي قال سمعت غلاما بالمدينة على
عهد عمر بن الخطاب وذكر نحوه.
271 (21) مستدرك 392 ج 17 - الشيخ شاذان بن جبرئيل القمي
في كتاب الفضائل عن الواقدي عن جابر عن سلمان الفارسي رضي الله عنه
قال جاء إلى عمر بن الخطاب غلام يافع فقال له ان أمي جحدت
حقي من ميراث أبى وأنكرتني وقالت لست بولدي فاحضرها وقال لها
لم جحدت ولدك هذا الغلام وأنكرتيه؟ قالت إنه كاذب في زعمه ولى
شهود باني بكر عاتق ما عرفت بعلا وكانت قد أرشت سبع نفر (من
النساء - خ) كل واحدة بعشرة دنانير (وقالت لهم اشهدوا - خ) باني بكر
لم أتزوج ولا أعرف بعلا.
فقال لها عمر أين شهودك فأحضرتهن بين يديه فشهدن (4) انها

(1) أي جمع ثيابها عند صدرها ثم جرها.
(2) الهجين: اللئيم الذي أبوه عتيق دون أمه.
(3) أي يحرق.
(4) بين يديه فقال بم تشهدون فقالوا نشهد أنها بكر.
141

بكر لم يمسها ذكر ولا بعل فقال الغلام بيني وبينها علامة اذكرها لها عسى
تعرف ذلك فقال له قل ما بدا لك فقال الغلام كان والدي شيخ سعد بن
مالك يقال له الحارث المزني و (إني - خ) رزقت في عام شديد المحل و
بقيت عامين كاملين ارتضع من شاة ثم انني كبرت وسافر والدي مع
جماعة في تجارة فعادوا ولم يعد والدي معهم فسألتهم عنه فقالوا انه
درج فلما عرفت والدتي الخبر أنكرتني وأبعدتني وقد أضرت بي
الحاجة فقال عمر هذا مشكل لا يحله الا نبي أو وصى نبي فقوموا بنا إلى أبي
الحسن علي عليه السلام فمضى الغلام وهو يقول أين منزل كاشف
الكروب ومحل المشكلات فوقف هناك يقول يا كاشف الكروب أين
خليفة هذه الأمة حقا فجاؤوا به إلى منزل علي بن أبي طالب عليه السلام
كاشف الكروب ومحل المشكلات فوقف هناك.
يقول يا كاشف الكروب عن هذه الأمة فقال له الامام ومالك يا
غلام فقال يا مولاي أمي جحدتني حقي وأنكرتني (وزعمت - خ) أنى
لم أكن ولدها فقال عليه السلام أين قنبر فأجابه لبيك يا مولاي فقال له
أمض واحضر الامرأة إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فمضى
قنبر وأحضرها بين يدي الامام فقال لها ويلك لم جحدت ولدك فقالت
يا أمير المؤمنين أنا بكر ليس لي ولد ولم يمسسني بشر قال لها لا تطيلي
الكلام أنا ابن عم البدر التمام وأنا مصباح الظلام وان جبرائيل أخبرني
بقصتك فقال يا مولاي احضر قابلة تنظرني أنا بكر عاتق أم لا فاحضروا
قابلة أهل الكوفة فلما دخلت بها أعطتها سوارا كان في عضدها وقالت
لها اشهدي باني بكر فلما خرجت من عندها.
قالت له يا مولاي انها بكر فقال عليه السلام كذبت العجوز يا قنبر
فتش العجوز وخذ منها السوار قال قنبر فأخرجته من كتفها فعند ذلك
142

ضج الخلائق فقال الامام اسكتوا فانا عيبة علم النبوة ثم احضر الجارية
وقال لها يا جارية انا زين الدين أنا قاضي الدين أنا أبو الحسن
والحسين أنا أريد ان أزوجك من هذا الغلام المدعى عليك فتقبلينه منى
زوجا فقال لا يا مولاي أتبطل شرع محمد صلى الله عليه وآله فقال لها
بماذا فقالت تزوجني بولدي كيف يكون ذلك فقال الامام جاء الحق و
زهق الباطل وما يكون هذا منك قبل الفضيحة فقالت يا مولاي خشيت
على الميراث فقال لها استغفري الله تعالى وتوبي اليه ثم إنه أصلح بينهما
والحق الولد بوالدته وبإرث أبيه.
272 (22) المناقب 359 ج 2 - اثبات النص ان غلاما طلب مال
أبيه من عمر وذكر ان والده توفى بالكوفة والولد طفل بالمدينة فصاح
عليه عمر وطرده فخرج يتظلم منه فلقيه علي عليه السلام وقال ائتوني
به إلى الجامع حتى اكشف امره فجئ به فسأله عن حاله فأخبره بخبره
فقال على لأحكمن فيكم بحكومة حكم الله بها من فوق سبع سماء وانه
لا يحكم بها الا من ارتضاء لعلمه ثم استدعى بعض أصحابه وقال هات
مجرفة (1) ثم قال سيروا بنا إلى قبر والد الصبى فساروا فقال احفروا هذا
القبر وانبشوه واستخرجوا إلى ضلعا من أضالعه فدفعه إلى الغلام فقال
له شمه فلما شمه انبعث الدم من منخريه فقال عليه السلام انه ولده فقال
عمر بانبعاث الدم تسلم اليه المال فقال إنه أحق بالمال منك ومن سائر
الخلق أجمعين ثم امر الحاضرين بشم الضلع فشموه فلم ينبعث الدم من
واحد منهم فامر ان أعيد اليه ثانية وقال شمه فلما شمه انبعث الدم انبعاثا
كثيرا فقال عليه السلام انه أبوه فسلم اليه المال ثم قال والله ما كذبت
ولا كذبت.

(1) جرف الطين: كسحه المجرفة: آلة الجرف.
143

273 (23) مستدرك 397 ج 17 - المفيد في الرسالة العويصة مسألة
أخرى في رجل ملك عبيدا من غير ابتياع لهم ولا هبة ولا صدقة
ولا غنيمة حرب ولا ميراث من مالك تركهم، الجواب هذا الرجل
تزوجت أمه بعد أبيه نصرانيا فأولدها أولادا وقضى أمير المؤمنين عليه
السلام بقتلها وجعل أولادها من النصراني رقا لأخيهم المسلم.
ويأتي في باب (18) من يجب حبسه أو يجوز من أبواب المحارب
ومن يجب قتله وتعزيره وحبسه ما يدل على ذيل الباب فلاحظ.
كتاب الشهادات وأبوابها
(1) باب ان من دعى إلى تحمل الشهادة فعليه ان يتحملها ويؤديها
ولا يكتمها ومن رجع عنها وكتمها أطعمه الله لحمه على رؤوس الخلائق
ويدخل النار
قال الله تعالى في سورة البقرة (2) ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده
من الله وما الله بغافل عما تعملون (140) ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا
ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى اجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم
للشهادة (282) فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا
الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعلمون عليم (282).
النساء (4) ان الله يأمروكم ان تؤدوا الأمانات إلى اهلا وإذا حكمتم
بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به ان الله كان سميعا
بصيرا (58).
الطلاق (65) وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن
بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا (2).
144

المعارج (70) والذين هم بشهاداتهم قائمون (33).
274 (1) كافى 380 ج 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن النضر بن سويد تهذيب 279 ج 6 - الحسين بن سعيد عن
النضر عن القاسم ابن سليمان عن جراح المدائني (يب - عن أبي عبد الله
عليه السلام) قال إذا دعيت إلى الشهادة فأجب.
275 (2) كافى 380 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 276 ج 6 -
سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال لا يأب الشهداء (1) ان تجيب حين تدعى قبل
الكتاب.
276 (3) كافى 380 ج 8 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
تهذيب 275 ج 6 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن فقيه 34 ج 3 -
هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل " ولا يأب
الشهداء " قال قبل الشهادة و (في - كا - فقيه (قول الله (2) عز وجل " و
من يكتمها فإنه آثم قلبه " قال بعد الشهادة ". تفسير العياشي 156 ج 1 -
عن هشام عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
277 (4) كافى 379 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن محمد بن الفضيل تهذيب 275 ج 6 - الحسين بن سعيد عن
محمد بن الفضيل عن أبي الصباح (الكناني - كا) عن أبي عبد الله عليه
السلام في قول الله (3) عز وجل " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " فقال
لا ينبغي لاحد إذا دعى إلى شهادة يشهد (4) عليها أن يقول لا اشهد لكم
(عليها - يب) كافى 380 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير

(1) الشاهد - يب.
(2) قوله - يب - فقيه.
(3) قوله - يب.
(4) ليشهد - يب.
145

عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وقال
فذلك قبل الكتاب.
278 (5) تفسير العياشي 156 ج 1 - عن أبي الصباح عن أبي عبد الله
عليه السلام في قوله " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال قال قبل
الشهادة قال لا ينبغي لاحد إذا ما دعى للشهادة شهد عليها (1) أن يقول
لا اشهد لكم وذلك قبل الكتاب.
279 (6) كافى 379 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 275 ج 6 -
أحمد ابن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله
عليه السلام في قول الله عز وجل " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " فقال
لا ينبغي لاحد إذا دعى إلى الشهادة (2) يشهد عليها أن يقول لا اشهد لكم.
280 (7) تفسير العياشي 155 ج 1 - عن يزيد بن أسامة عن أبي
عبد الله عليه السلام قال سألته عن قوله تعالى " ولا يأب الشهداء إذا ما
دعوا " قال ما ينبغي لاحد إذا ما دعى إلى الشهادة ليشهد عليها أن يقول
لا اشهد لكم.
281 (8) دعائم الاسلام 516 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام
أنه قال في قول الله تعالى " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال حين
يدعون قبل الكتاب لا ينبغي لاحد أن يقول إذا دعى إلى شهادة لا أشهد
لكم وقال إذا دعيت إلى الشهادة فأجب فاما إذا اشهد (3) ودعيت إلى أداء
الشهادة فلا يحل لك ان تتخلف عن ذلك وذلك قول الله عز وجل
" ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ".
282 (9) كافى 380 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 276 ج 6 -
أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل

(1)
وفى نسخة البرهان " ان يشهد عليها.
(2) شهادة - يب.
(3) شهدت - خ صح.
146

عن أبي الحسن عليه السلام في قول الله عز وجل " ولا يأب الشهداء إذا
ما دعوا " فقال إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو حق لم ينبغ لك ان
تقاعس عنه.
283 (10) فقيه 34 ج 3 - روى عن محمد بن الفضيل قال قال العبد
الصالح عليه السلام لا ينبغي للذي يدعى إلى شهادة ان يتقاعس (1) عنها.
284 (11) تفسير العياشي 156 ج 1 - عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن
موسى عليه السلام في قول الله " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال إذا
دعاك الرجل تشهد على دين أو حق لا ينبغي لاحد ان يتقاعس عنها.
285 (12) فقه الرضا عليه السلام 261 - وإذا دعى رجل ليشهد
على رجل فليس له ان يمتنع من الشهادة عليه لقوله تعالى " ولا يأب
الشهداء إذا ما دعوا " فإذا أراد صاحبه ان يشهد له بما اشهد فلا يمتنع
لقوله تعالى " ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ".
286 (13) تفسير العياشي 156 ج 1 - عن هشام بن سالم عن أبي
عبد الله عليه السلام قال قلت " ولا تكتموا الشهادة " قال بعد الشهادة.
287 (14) فقيه 35 ج 3 - قال أبو جعفر عليه السلام في قول الله
عز وجل " ومن يكتمها فإنه آثم قلبه " قال كافر قلبه.
288 (15) فقيه 7 ج 4 بالاسناد المتقدم عن النبي صلى الله عليه
وآله في حديث المناهي انه نهى عن كتمان الشهادة وقال من كتمها
أطعمه الله لحمه على رؤوس الخلائق وهو قول الله عز وجل " ولا تكتموا
الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم ".
289 (16) عقاب الاعمال 333 - بالاسناد المتقدم في باب عيادة
المريض عن أبي هريرة وابن عباس قالا خطبنا رسول الله صلى الله عليه

(1) أي يتأخر ويرجع إلى خلف - اللسان.
147

وآله قبل وفاته وهي آخر خطبة خطبها بالمدينة (إلى أن قال) صلى الله
عليه وآله ومن رجع عن شهادته وكتمها أطعمه الله لحمه على رؤوس
الخلائق ويدخل النار وهو يلوك لسانه.
290 (17) فقه الرضا عليه السلام 307 - أروى عن العالم عليه
السلام أنه قال من كتم شهادته أو شهد إثما ليهدر دم رجل مسلم أو
ليتوى (1) ماله أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر وفى وجهه كدوح
يعرفه الخلائق باسمه ونسبه ومن شهد شهادة حق ليخرج بها حقا
لامرئ مسلم أو ليحقن بها دمه أتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر
يعرفه الخلائق باسمه ونسبه.
291 (18) كافى 380 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 276 ج 6 -
أحمد ابن أبي عبد الله عن عبد الرحمن ابن أبي نجران ومحمد بن علي
عن أبي جميلة عن فقيه 35 ج 3 - جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله من كتم شهادة (2) أو شهد بها ليهدر (لها -
كا) بها دم امرئ مسلم أو ليزوى (3) (بها - يب - العقاب) مال امرى
مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر وفى وجهه كدوح تعرفه
الخلائق باسمه ونسبه ومن شهد شهادة حق ليحيى بها حق (4) امرئ
مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر تعرفه الخلائق باسمه ونسبه
ثم قال أبو جعفر عليه السلام الا ترى (5) ان الله تبارك وتعالى يقول
" وأقيموا الشهادة لله ".
عقاب الاعمال 268 - حدثني محمد بن الحسن رضي الله عنه قال
حدثني محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن

(1) أي ليهلك.
(2) الشهادة - فقيه.
(3) ليتوى - فقيه.
(4) مال - فقيه.
(5) ترى الله - العقاب.
148

ابن أبي نجران عن أبي جميلة عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
292 (19) عيون الاخبار 25 ج 1 - حدثنا أبي ومحمد بن الحسن بن
أحمد ابن الوليد ومحمد بن موسى بن المتوكل وأحمد بن محمد بن يحيى
العطار ومحمد بن علي ما جيلويه رضي الله عنهم قالوا حدثنا محمد بن
يحيى العطار عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري عن
عبد الله بن محمد الشامي عن الحسن بن موسى الخشاب عن علي بن
أسباط عن الحسين مولى أبى عبد الله عن أبي الحكم عن عبد الله بن
إبراهيم الجعفري عن يزيد بن سليط الزيدي عن موسى بن جعفر عليه
السلام (في حديث طويل) وان سئلت عن الشهادة فادها فان الله تعالى
يقول " ان الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات إلى أهلها " وقال الله عز وجل
" ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ".
293 (20) وسائل 228 ج 18 - الحسن بن علي العسكري عليهما
السلام في تفسيره عن أمير المؤمنين عليه السلام في قوله تعالى
" ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال من كان في عنقه شهادة فلا يأب إذا
دعى لإقامتها وليقمها ولينصح فيها ولا تأخذه فيها لومة لائم وليأمر
بالمعروف ولينه عن المنكر وسائل 229 ج 18 - قال وفى خبر آخر قال
نزلت فيمن إذا دعى لسماع الشهادة أبى ونزلت فيمن امتنع عن أداء
الشهادة إذا كانت عنده " ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه "
يعنى كافر قلبه.
294 (21) عوالي اللئالي 163 ج 2 - قال النبي صلى الله عليه وآله
ان الله فرض الشهادات استظهارا على المجاهدات (1).

(1) هذا يناسب الباب ان كان المراد به شهادة الشهود لاحقاق الحقوق وأما ان كان المراد به
الشهادة على وحدانية الله تبارك وتعالى وعلى نبوة الأنبياء وامامة الأئمة والمعاد فلا يناسب هنا (م ى).
149

ويأتي في الباب التالي وما يتلوه وباب (4) جواز تصحيح الشهادة
بكل وجه ليجيزها القاضي ما يدل على ذلك.
(2) باب وجوب إقامة الشهادة للعامة إلا أن يخاف الضيم على المؤمن
295 (1) كافى 381 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 276 ج 6 -
سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران عن محمد بن منصور الخزاعي عن
علي بن سويد السائي عن أبي الحسن عليه السلام قال كتب أبى في
رسالته إلى وسألته عن الشهادة (1) لهم (قال - يب) فأقم الشهادة لله
عز وجل ولو على نفسك أو الوالدين و (2) الأقربين فيما بينك وبينهم فان
خفت على أخيك ضيما (3) فلا. كافى 381 ج 7 - الحسين بن محمد عن
محمد بن أحمد النهدي عن إسماعيل بن مهران مثله.
296 (2) أمالي المفيد 185 - حدثني أحمد بن محمد عن أبيه
محمد بن الحسن بن الوليد القمي عن محمد بن الحسن الصفار عن
العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن علي بن حديد عن مرازم
قال قال أبو عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليهما عليكم بالصلاة
في المساجد وحسن الجوار للناس وإقامة الشهادة وحضور الجنائز انه
لابد لكم من الناس ان أحدا لا يستغنى عن الناس حياته (4) فاما نحن
نأتي جنائزهم وانما ينبغي لكم أن تصنعوا مثل ما يصنع من تأتمون به
والناس لا بد لبعضهم من بعض ما داموا على هذه الحال حتى يكون ذلك
ثم ينقطع كل قوم إلى أهل أهوائهم ثم قال عليكم بحسن الصلاة واعملوا
لاخرتكم واختاروا لأنفسكم فان الرجل قد يكون كيسا في أمر الدنيا
فيقال ما أكيس فلانا وانما الكيس (5) كيس الآخرة.

(1) الشهادات - يب.
(2) أو الأقربين - يب.
(3) الضيم: الظلم.
(4) بجنازته - خ صح.
(5) الكيس: العاقل - خلاف الحمق.
150

وتقدم في آيات الباب المتقدم وأخباره ما يدل على ذلك بالعموم
والاطلاق.
(3) باب ان الرجل إذا سمع الشهادة ولم يشهد عليها له أن يشهد الا ان
يخاف ضياع حق فعليه ان يشهد لان العلم شهادة
297 (1) كافى 382 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 258 ج 6 -
أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين كافى 381 ج 7 - أبو
على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن
رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا سمع
الرجل الشهادة ولم يشهد عليها (فهو بالخيار - كا) ان شاء شهد وان شاء
سكت النوادر 160 - محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله (وذكر مثله).
298 (2) كافى 382 ج 7 - تهذيب 258 ج 6 - محمد بن يحيى عن
محمد بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن هلال عن العلاء بن رزين عن
محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يحضر حساب
الرجلين فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما قال ذلك اليه ان شاء
شهد وان شاء لم يشهد فان شهد (شهد - يب) بحق قد سمعه وإن لم
يشهد فلا شئ عليه لأنهما لم يشهداه.
299 (3) كافى 381 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
ابن فضال عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه
السلام قال إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار ان شاء
شهد وان شاء سكت الا إذا علم من الظالم (1) فليشهد (2) ولا يحل له إلا

(1) أي الظلم وتضييع الحق.
(2) فيشهد - يب.
151

ان يشهد (1) كافى 382 ج 7 - تهذيب 258 ج 6 - على ابن إبراهيم عن أبيه
عن إسماعيل بن مرار (وغيره - كا) عن يونس عن بعض رجاله (2) عن أبي
عبد الله عليه السلام مثله.
300 (4) كافى 381 ج 7 - تهذيب 258 ج 6 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال
إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار ان شاء شهد وان
شاء سكت وقال إذا أشهد لم يكن له الا ان يشهد.
301 (5) فقيه 33 ج 3 روى العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
الباقر عليه السلام في الرجل يشهد حساب الرجلين ثم يدعى إلى
الشهادة قال إن شاء شهد وان شاء لم يشهد (قال الصدوق ره معنى هذا
الخبر الذي جعل الخيار فيه إلى الشاهد بحساب الرجلين هو إذا كان
على ذلك الحق غيره من الشهود).
302 (6) فقيه 33 ج 3 - وروى ابن فضال عن أحمد بن يزيد عن
محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في الرجل يشهد
حساب الرجلين ثم يدعى إلى الشهادة قال يشهد.
303 (7) دعائم الاسلام 517 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليه
السلام أنه قال إذا حضر الرجل حسابا بين قوم ثم طلبت شهادته
على ما سمع فان ذلك إليه ان شاء شهد وان شاء لم يشهد الا ان
يستشهدوه فان شهد فقد شهد بحق وإن لم يشهد فلا شئ عليه لأنه لم
يستشهد ولا يشهد إلا أن يكون استوعب الكلام وأثبته وأتقنه.
304 (8) فقيه 34 ج 3 - فقد قال الصادق عليه السلام العلم شهادة إذا
كان صاحبه مظلوما.

(1) أن لا يشهد - يب - كا 382.
(2) أصحابه - كا.
152

وتقدم في رواية ابن أبي نصر (6) من باب (9) انه يشترط في صحة
الطلاق اجتماع الشاهدين من أبواب الطلاق قوله فجاء إلى جماعة
فقال فلانة طالق أيقع عليها الطلاق ولم يقل لهم اشهدوا قال نعم وفى
رواية صفوان (7) قوله فقال فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه ولم يقل
لهم اشهدوا أيقع الطلاق عليها قال نعم هذه شهادة وفى رواية أحمد بن
أشيم مثله وزاد في آخره أفتترك معلقة.
(4) باب جواز تصحيح الشهادة بكل وجه ليجيزها القاضي إذا كانت حقا
305 (1) تهذيب 285 ج 6 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن
الحسين عن ذبيان بن حكيم الأودي عن موسى بن أكيل عن داود بن
الحصين قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا شهدت على شهادة
فأردت أن تقيمها فغيرها كيف شئت ورتبها وصححها بما استطعت حتى
يصح الشئ لصاحب الحق بعد أن لا تكون تشهد الا بحقه ولا تزيد في
نفس الحق ما ليس بحق فإنما الشاهد يبطل الحق ويحق الحق وبالشاهد
يوجب الحق وبالشاهد يعطى وان للشاهد في إقامة الشهادة بتصحيحها
بكل ما يجد إليه السبيل من زيادة الألفاظ والمعاني والتفسير في الشهادة
ما به يثبت الحق ويصححه ولا يؤخذ به زيادة على الحق مثل أجر
الصائم القائم المجاهد بسيفه في سبيل الله.
306 (2) السرائر 477 ومن ذلك ما استطرفناه من جامع البزنطي
صاحب الرضا عليه السلام عن صفوان بن يحيى وداود بن الحصين
الشهادة فتصححها كلما (1) تجد السبيل إليه من زيادة الألفاظ والمعاني
والتفسير في الشهادة بما به يثبت الحق ويصح ولا يؤخذ هوادة (2) على

(1) بكلما - خ ل.
(2) الهوادة: اللين. الرفق. المحاباة.
153

الحق مثل أجر الصائم القائم المجاهد بسيفه في سبيل الله.
307 (3) السرائر 478 وبهذا الاسناد عن داود بن الحصين قال
سمعت من يسأل (1) أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن الرجل
يكون عنده الشهادة وهؤلاء القضاة لا يقبلون الشهادة إلا على تصحيح
ما يرون فيه من مذهبهم وإني إذا أقمت الشهادة احتجت [إلى] (2) ان
أغيرها بخلاف ما أشهدت (3) عليه وأزيد في الألفاظ ما لم أشهد عليه و
إلا لم يصح في قضائهم لصاحب الحق ما أشهدت (عليه - خ) أفيحل لي
ذلك (4) فقال أي والله ذلك أفضل الاجر والثواب فصححها بكل ما
قدرت عليه مما يرون التصحيح به في قضائهم.
308 (4) كافى 387 ج 7 عدة من أصحابنا عن تهذيب 262 ج 6 -
أحمد بن محمد بن خالد عن فقيه 34 ج 3 - عثمان بن عيسى (5) عن بعض
أصحابه (6) عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت (له - فقيه) يكون
للرجل (7) من إخواني عندي شهادة (8) وليس كلها يجيزها القضاة
عندنا قال فإذا علمت أنها حق فصححها بكل وجه حتى يصح له حقه.
(5) باب ان الواقف إذا أشهد على نفسه باسم بعض وكلاء الوقف ثم مات هذا
الوكيل ويتولى غيره هل يجوز أن يشهد الشاهد للذي أقيم مقامه أم لا
قال الله تعالى في سورة الطلاق (65) وأقيموا الشهادة لله ذلكم
يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له
مخرجا (2).
309 (1) الاحتجاج 313 ج 2 - وفى كتاب لمحمد بن عبد الله

(1) سأل - ئل.
(2) زيادة من البحار.
(3) ما شهدت - خ.
(4) أفتحل في ذلك - خ.
(5) محمد بن عيسى - يب.
(6) أصحابنا - فقيه.
(7) للرجل يكون - يب.
(8) الشهادة - يب - فقيه.
154

الحميري إلى صاحب الزمان عليه السلام من جواب مسائله التي سأله
عنها وسأل عن الرجل يوقف ضيعة أو دابة ويشهد على نفسه باسم بعض
وكلاء الوقف ثم يموت هذا الوكيل أو يتغير أمره ويتولى غيره هل يجوز
أن يشهد الشاهد لهذا الذي أقيم مقامه إذا كان أصل الوقف لرجل واحد
أم لا يجوز ذلك فأجاب لا يجوز (غير - ئل) ذلك لان الشهادة لم تقم
للوكيل وانما قامت للمالك وقد قال الله " وأقيموا الشهادة لله ".
(6) باب ان الشهادة لا تجوز اقامتها الا بالعلم وان أتى الرجل بكتاب فيه
خطه فإنه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما
قال الله تعالى في سورة الزخرف (43) ولا يملك الذين يدعون من
دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون (86).
310 (1) كافى 383 ج 7 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن
محمد عن محمد بن حسان عن إدريس بن الحسن عن علي بن غياث
تهذيب 259 ج 6 - استبصار 21 ج 3 - أحمد بن محمد (عن محمد - يب) بن
حسان عن إدريس بن الحسن عن علي عن أبي عبد الله عليه السلام قال
لا تشهدوا (1) بشهادة حتى تعرفوها (2) كما تعرف كفك.
311 (2) وسائل 250 ج 18 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في
الشرائع عن النبي صلى الله عليه وآله وقد سئل عن الشهادة قال هل ترى
الشمس على مثلها فاشهد أودع.
312 (3) عوالي اللئالي 528 ج 3 - روى عن ابن عباس ان النبي
صلى الله عليه وآله سئل عن الشهادة فقال ترى الشمس على مثلها
فاشهد أودع.

(1) لا تشهدن - كا.
(2) تعرفها - كا.
155

313 (4) مستدرك 422 ج 17 - زيد الزراد في أصله قال سمعت أبا
عبد الله عليه السلام يقول لا تشهد على مالا تعلم إلى أن قال لا تشهد الا
على ما تعلم وأنت له ذاكر فإنك ان شهدت على ما لا تعلم يتبوء مقعدك
من النار وإن شهدت على ما لم تذكره سلبك الله الرأي وأعقبك النفاق
إلى يوم الدين.
314 (5) كافى 382 ج 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد
عن الحسين بن سعيد تهذيب 259 ج 6 - استبصار 22 ج 3 - الحسين بن
سعيد قال كتب اليه جعفر بن عيسى جعلت فداك جاءني جيران لنا
بكتاب زعموا أنهم أشهدوني على ما فيه وفى الكتاب اسمى بخطى قد
عرفته ولست أذكر الشهادة وقد دعوني إليها فأشهد لهم على معرفتي أن
اسمى في الكتاب ولست أذكر الشهادة أو لا تجب لهم الشهادة (على -
كا) حتى أذكرها كان اسمى في الكتاب بخطى أو لم يكن فكتب (عليه
السلام - صا) لا تشهد.
315 (6) دعائم الاسلام 515 ج 2 - عن أبي عبد الله جعفر بن محمد
عليه السلام أن رجلا سأله فقال يا بن رسول الله جاءني جيران لنا
بكتاب زعموا أنهم أشهدوني على ما فيه وفى الكتاب اسمى بخط يدي
قد عرفته ولا أشك فيه ولست أذكر الشهادة فما ذا ترى قال لا تشهد حتى
تعلم أنك قد أشهدت قال الله عز وجل إلا من شهد بالحق وهم يعلمون.
316 (7) كافى 383 ج 7 - تهذيب 259 ج 6 - استبصار 22 ج 3 - على
ابن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام
قال (قال - كا - صا) (رسول الله صلى الله عليه وآله - كا) لا تشهد بشهادة
لا تذكرها فإنه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما.
317 (8) فقيه 43 ج 3 وروى أنه لا تكون الشهادة إلا بعلم من شاء
156

كتب كتابا ونقش خاتما.
318 (9) دعائم الاسلام 515 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام
أنه سئل عن الشهادة على الخط فقال سمعت أبي يقول قال رسول الله
صلى الله عليه وآله لا تشهد بشهادة لا تذكرها فإنه من شاء كتب كتابا و
نقش خاتما.
319 (10) فقه الرضا عليه السلام 261 - وإذا أتى الرجل بكتاب فيه
خطه وعلامته ولم يذكر الشهادة فلا يشهد لان الخط يتشابه إلا أن يكون
صاحبه ثقة ومعه شاهد آخر ثقة فيشهد له حينئذ.
320 (11) مستدرك 414 ج 17 - أصل زيد الزراد قال سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول لا تشهد على مالا تعلم ولا تشهد إلا على
ما تعلم وتذكر قلت فان عرفت الخط والخاتم والنقش ولم اذكر شيئا
أشهد فقال لا الخط يفتعل والخاتم قد يفتعل لا تشهد الا على ما تعلم و
أنت له ذاكرا الخبر.
321 (12) كافى 382 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن الحسن بن علي بن النعمان عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد
الفقيه 43 ج 3 - وروى عن عمر بن يزيد تهذيب 258 ج 6 -
استبصار 22 ج 3 - أحمد بن محمد عن الحسين بن علي ابن النعمان عن
حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام
الرجل (1) يشهدني على الشهادة فأعرف خطى وخاتمي ولا أذكر
(شيئا - كا) من الباقي قليلا ولا كثيرا قال (2) (فقال لي - كا - يب - صا)
إذا كان صاحبك ثقة ومعك (3) رجل ثقة فاشهد له. قال الشيخ ره في
الاستبصار فهذا الخبر ضعيف مخالف للأصول لأنا قد بينا ان الشهادة

(1) رجل - الفقيه.
(2) فقال - الفقيه.
(3) معه - يب - صا.
157

لا تجوز اقامتها الا مع العلم.
ويأتي في رواية إسماعيل بن مسلم (10) من باب (17) مالا تقبل
فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ قوله عليه السلام ان شهادة الصبيان إذا
شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها وفى رواية
الجعفريات (11) نحوه وفى رواية السكوني (13) قوله عليه السلام ان
شهادة الصبيان إذا أشهدوهم وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها.
(7) باب تحريم شهادة الزور وانه لا تزول قدماه حتى تجب له النار
قال الله تعالى في سورة الحج (22) فاجتنبوا الرجس من الأوثان
واجتنبوا قول الزور (30).
الفرقان (25) والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا
كراما (72).
322 (1) كافى 383 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
أمالي الصدوق 389 - عقاب الاعمال 268 - (حدثنا - الأمالي) أبى رحمه
الله قال حدثني (1) سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد ابن أبي
عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (جعفر بن محمد الصادق -
الأمالي) عليه السلام قال شاهد الزور لا تزول قدماه حتى تجب له النار.
323 (2) دعائم الاسلام 508 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام
أنه قال شاهد الزور لا تزول قدماه يعنى من موضع شهادته حتى تجب
له النار.
324 (3) قرب الإسناد 41 هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد و
قال وثنى جعفر عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن شاهد

(1) حدثنا - الأمالي.
158

الزور لا تزول قدمه (يوم القيامة - ئل) حتى توجب له النار.
325 (4) كافى 383 ج 7 - علي بن محمد بن بندار عن إبراهيم بن
إسحاق الأحمر عن عبد الله بن حماد عن عبد الله بن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال فقيه 36 ج 3 - قال رسول الله صلى الله عليه
وآله لا ينقضى كلام شاهد الزور من بين يدي الحاكم حتى يتبوأ مقعده
من النار وكذلك من كتم الشهادة.
326 (5) مستدرك 416 ج 17 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن
النبي صلى الله عليه وآله قال لا ينقضى كلام شاهد الزور من بين يدي
الحاكم حتى يتبوأ مقعده من النار.
327 (6) كافى 383 ج 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن
خالد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن رجل عن صالح بن
ميثم أمالي الصدوق 390 - عقاب الاعمال 268 - حدثنا محمد بن
الحسن (بن أحمد بن الوليد - الأمالي) قال حدثنا محمد بن الحسن
الصفار عن أحمد بن محمد (بن عيسى - الأمالي) عن علي بن الحكم عن
أبان الأحمر (عن رجل - العقاب) عن فقيه 36 ج 3 - صالح بن ميثم عن أبي
جعفر (الباقر - الأمالي) عليه السلام قال مامن رجل (مسلم -
العقاب) يشهد بشهادة (1) زور على (مال - كا - العقاب) رجل مسلم
ليقطعه (2) إلا كتب الله عز وجل له مكانه صكا (3) إلى النار.
328 (7) الاختصاص 25 - وقال الباقر عليه السلام ما من رجل
يشهد شهادة زور على رجل مسلم ليقطع (به - ك) حقه الا كتب الله
مكانه صكا إلى (4) النار.

(1) شهادة - الأمالي - العقاب - فقيه.
(2) ليقطع ماله - فقيه.
(3) الصك معرب چك.
(4) من النار - ك.
159

329 (8) فقيه 9 ج 4 بالاسناد المتقدم في حديث مناهي النبي
صلى الله عليه وآله وقال عليه السلام من شهد شهادة زور على أحد من
الناس غلق بلسانه مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار.
330 (9) عقاب الاعمال 336 حدثني محمد بن موسى بن
المتوكل رضي الله عنه قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثني موسى بن
عمران قال حدثني عمى الحسين بن يزيد عن حماد بن عمرو النصيبي
عن أبي الحسن الخراساني عن ميسرة بن عبد الله عن أبي عائشة
السعدي عن يزيد بن عمر بن عبد العزيز عن أبي سلمة بن عبد الرحمن
عت أبي هريرة وعبد الله بن عباس قالا خطبنا رسول الله صلى الله عليه
وآله قبل وفاته وهي آخر خطبة خطبها بالمدينة (إلى أن قال صلى الله
عليه وآله) ومن شهد شهادة زور على رجل مسلم أو ذمي أو من كان
من الناس علق بلسانه يوم القيامة وهو مع المنافقين في الدرك الأسفل
من النار.
331 (10) الجفريات 145 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه
السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يبعث شاهد الزور يوم
القيامة يدلع لسانه في النار كما يدلع الكلب لسانه في الاناء دعائم
الاسلام 507 ج 2 - بإسناده عن روسل الله صلى الله عليه وآله مثله.
332 (11) مستدرك 416 ج 17 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في
تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال يبعث شاهد الزور
مولعا (1) لسانه في النار.
333 (12) مستدرك 415 ج 17 - دعائم الاسلام روينا عن أبي
عبد الله عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله

(1) والظاهر أن صحيحة مدلعا - دلع لسانه: أخرجه.
160

أنه قال شاهد الزور من المقتولين.
334 (13) مستدرك 416 ج 17 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في
تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال في خطبة على المنبر
إن شهادة الزور تعادل الشرك بالله تعالى ثم تلا قوله تعالى " فاجتنبوا
الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ".
335 (14) مستدرك 416 ج 17 ابن أبي جمهور في درر اللئالي
عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال عدلت شهادة الزور الشرك بالله
قالها ثلاثا ثم قرء " فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ".
336 (15) مستدرك 416 ج 17 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي
عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا
رسول الله قالا الاشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس ثم
قال ألا وقول الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت.
337 (16) مستدرك 415 ج 17 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب
الغايات عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان أقربكم
منى مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا وان أبغضكم إلى وأبعدكم منى
ومن الله مجلسا شاهد زور.
338 (17) دعائم الاسلام 508 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليه
السلام أنه قال ليؤد الشاهد ما اشهد عليه وليتق الله ربه فمن الزور
أن يشهد الرجل بما لم يعلم أو ينكر ما يعلم وقد قال الله عز وجل
" فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير
مشركين به " فعدل الله تبارك وتعالى شهادة الزور بالشرك.
339 (18) الجعفريات 146 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن جده عن علي عليه السلام قال تقوم الساعة على قوم يشهدون من
161

غير أن يستشهدوا وعلى الذين يعملون عمل قوم لوط وعلى قوم
يضربون بالدفوف (1) والمعازف (2).
340 (19) عوالي اللئالي 123 ج 1 - وروى يحيى بن محمد بن
صاعد عن سعيد بن يحيى الأموي عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن
زر (3) قال خطب علي بن أبي طالب عليه السلام بالشام فقال قام فينا
رسول الله صلى الله عليه وآله مثل مقامي هذا فيكم فقال خير قرونكم
قرن أصحابي ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يعجل الرجل
بالشهادة قبل أن يسأل عنها فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة
فان الشيطان مع الواحد ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن.
341 (20) فقيه 44 ج 2 - قال الصادق عليه السلام أول شهادة شهد
بها بالزور في الاسلام شهادة سبعين رجلا حين انتهوا إلى ماء الحوأب
فنبحتهم كلابها فأرادت صاحبتهم الرجوع وقالت سمعت رسول الله
صلى الله عليه وآله يقول لأزواجه ان إحداكن تنبحها كلاب الحوأب في
التوجه إلى قتال وصيي علي بن أبي طالب عليه السلام فشهد عندها
سبعون رجلا ان ذلك ليس بماء الحوأب فكانت أول شهادة شهد بها في
الاسلام بالزور.
342 (21) مستدرك 448 ج 17 - السيد المرتضى في شرح القصيدة
المذهبة للسيد الحميري روى ان عائشة لما نبحتها كلاب الحوأب (4) و
أرادت الرجوع قالوا لها ليس هذا ماء الحوأب فأبت ان تصدقهم فجاؤوا
بخمسين شاهدا من العرب فشهدوا انه ليس بماء الحوأب وحلفوا لها
فكسوهم أكسية وأعطوهم دراهم قال السيد وقيل كانت هذه أول شهادة

(1) أي آلات الطرب.
(2) عزف الدف: صوته - المعازف: هي الدفوف وغيرها مما يضرب
(3) ذر - ك.
(4) الحوأب ككوكب: منزل بين مكة والبصرة.
162

زور في الاسلام.
وتقدم في رواية السكوني (53) من باب (6) عيادة المريض من
أبواب ما يتعلق بالمرض قوله صلى الله عليه وآله يا علي ان ملك الموت
إذا نزل لقبض روح الكافر نزل معه سفود من نار فينزع روحه به فتصيح جهنم
(إلى أن قال علي عليه السلام) هل يصيب ذلك أحدا من أمتك قال نعم حاكم
جائر وآكل مال اليتيم ظلما وشاهد الزور وفى رواية الجعفريات والدعائم
نحوه وفى حديث المناهي (44) من أبواب تحريم الربا قوله ونهى صلى الله
عليه وآله عن شهادة الزور ولا حظ الباب المتقدم فان فيه ما يناسب ذلك.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه وباب (12) ان الشاهدين بالسرقة
إذا رجعا بعد القطع ضمنا دية اليد ما يدل على ذلك.
(8) باب ان شاهد الزور يضرب حدا بقدر ما يراه الامام ويطاف به حتى يعرف
ويحبس ولا تقبل شهادته حتى يتوب
قال الله تعالى في سورة النور (24) فاجلدوهم ثمانين جلدة
ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك
وأصلحوا فان الله غفور رحيم الآية (5).
343 (1) كافى 241 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى
عن تهذيب 144 ج 10 - يونس عن زرعة عن سماعة قال سألته عن
شهود الزور قال فقال يجلدون حدا ليس له وقت وذلك إلى الامام و
يطاف بهم حتى يعرفهم الناس (واما قول الله عز وجل " ولا تقبلوا لهم
شهادة ابدا إلا الذين تابوا ") قال قلت كيف تعرف توبته قال يكذب نفسه
على رؤوس الناس حتى يضرب ويستغفر ربه وإذا فعل ذلك فقد ظهرت
توبته.
163

343 (3) كافى 243 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن
محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال (قال - ئل) شهود الزور يجلدون
حدا وليس له وقت ذلك إلى الامام ويطاف بهم حتى يعرفوا ولا يعودوا
قال قلت فان تابوا وأصلحوا أتقبل شهادتهم بعد فقال إذا تابوا تاب الله
عليهم وقبلت شهادتهم بعد.
فقيه 35 ج 3 - روى سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال شهود
الزور (وذكر مثله) عقاب الاعمال 269 - حدثني محمد بن موسى بن
المتوكل رضي الله عنه قال حدثني عبد الله بن جعفر الحميري عن
محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن الحسن بن محبوب عن أبي
أيوب عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام (نحوه).
344 (3) تهذيب 263 ج 6 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن
زرعة عن سماعة قال قال إن شهود الزور يجلدون جلدا (1) ليس له وقت
وذاك (2) إلى الامام ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس (واما - يب) قول (3)
(الله - يب) عز وجل " ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا (وأولئك هم الفاسقون -
فقيه) إلا الذين تابوا) قلت كيف (4) تعرف توبته قال يكذب نفسه (على
رؤوس الاشهاد - فقيه) حتى (5) يضرب ويستغفر ربه عز وجل فإذا (6)
(هو - فقيه) فعل ذلك فقد (7) ظهرت توبته فقيه 36 ج 3 - وروى علي بن
مطر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن شهود الزور
(وذكر مثله).
345 (4) دعائم الاسلام 508 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما
السلام أنه قال يجلد شاهد الزور جلدا ليس له توقيت (8) وذلك إلى

(1) حدا - فقيه.
(2) ذلك - فقيه.
(3) وقوله - فقيه.
(4) بم - فقيه.
(5) حيث - فقيه.
(6) فان - فقيه.
(7) فثم - فقيه.
(8) وقت - ك.
164

الامام ويطاف به حتى يعرفه الناس فإذا (1) تاب بعد ذلك وأصلح قبلت
شهادته وعنه عليه السلام أنه قال توبة شاهد الزور أن يؤدى ما أتلف
بشهادته وشاهد الزور إذا علم ذلك منه ضمن ما أتلفه بشهادته ورد ما
كان منه قائما على صاحبه.
346 (5) تهذيب 280 ج 6 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن
يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا
عليه السلام كان إذا أخذ شاهد زور فإن كان غريبا بعث به إلى حيه وان
كان سوقيا بعث به إلى سوقه فطيف به ثم يحبسه أياما ثم يخلى سبيله
فقيه 35 ج 3 - وكان علي عليه السلام إذا أخذ وذكر مثله.
وتقدم في الباب المتقدم. ويأتي في الباب التالي ما يناسب الباب
فراجع.
(9) باب ان الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم بعد القضاء ضمنوا وغرموا وتوبتهم
ان يؤدوا ما أتلفوا بشهادتهم وان رجعوا قبل القضاء بطلت شهادتهم
347 (1) كافى 383 ج 7 - تهذيب 259 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه
عن ابن أبي عمير عن فقيه 37 ج 3 - جميل (بن دراج - كا يب) عمن
أخبره عن أحدهما عليهما السلام في الشهود إذا شهدوا على رجل ثم
رجعوا عن شهادتهم وقد قضى على الرجل ضمنوا ما شهدوا به وغرموا
وإن لم يكن قضى طرحت شهادتهم ولم يغرم الشهود شيئا.
348 (2) دعائم الاسلام 516 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما
السلام أنه قال إذا شهد رجلان على رجل بمال ثم رجعا عن الشهادة
فأن لم يكن قضى القاضي بطلت الشهادة وإن كان قد قضى ضمنا (2) ما قد

(1) فان - ك.
(2) رد - ك.
165

قضى بشهادتهما (به - ك).
349 (3) كافى 383 ج 7 - تهذيب 260 ج 6 - أبو على الأشعري عن
محمد ابن عبد الجبار عن صفوان عقاب الاعمال 269 - أبى رحمه الله
قال حدثني سعد بن عبد الله عن أحمد بن عبد الله عن أبيه عن صفوان عن
العلاء (بن رزين - كا - يب) عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه
السلام (قال - يب - العقاب) (له - العقاب) في شاهد (1) الزور ما توبته
قال يؤدى (من - كا - يب) المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله
إن كان النصف أو الثلث إن كان شهد (2) هذا (3) وآخر معه (أدى
النصف - العقاب).
350 (4) كافى 384 ج 7 - تهذيب 259 ج 6 - (محمد بن يحيى - كا)
عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن جميل فقيه 35 ج 3 - روى
محمد ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في
شاهد (4) الزور قال إن (5) كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه وإن لم
يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل.
351 (5) كافى 384 ج 7 - تهذيب 260 ج 6 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة
الزور إن كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه (وإن لم يكن قائما -
يب (6) ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل.
352 (6) نوادر أحمد بن محمد 160 - أحمد بن محمد عن عبد الله بن
سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ويغرم شاهد الزور بقدر ما شهد
عليه من ماله.

(1) شهادة - يب.
(2) يشهد - العقاب.
(3) هو - العقاب.
(4) شهادة - يب.
(5) إذا - يب. فقيه.
(6) والا ضمن - كا.
166

353 (7) دعائم الاسلام 508 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما
السلام أنه قال يجلد شاهد الزور جلدا ليس له توقيت وذلك إلى الامام
ويطاف به حتى يعرفه الناس فإذا تاب بعد ذلك وأصلح قبلت شهادته و
قال توبة شاهد الزور أن يؤدى ما أتلف بشهادته وشاهد الزور إذا علم
ذلك منه ضمن ما أتلفه بشهادته ورد ما كان منه قائما على صاحبه.
وتقدم في أحاديث باب (7) تحريم شهادة الزور وباب (8) ان
شاهد الزور يضرب حدا ما يناسب الباب.
ويأتي في باب (12) أن الشاهدين بالسرقة إذا رجعا بعد القطع
ضمنا دية اليد ما يدل على بعض المقصود.
(10) باب حكم ما لو شهد أربعة على رجل بالزنا ثم رجع بعضهم أو كلهم
بعد ما قتل الرجل
354 (1) كافى 384 ج 7 - تهذيب 260 ج 6 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن تهذيب 311 ج 10 - ابن محبوب عن بعض أصحابه عن أبي
عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنى ثم رجع
أحدهم بعد ما قتل الرجل قال إن قال الراجع (1) أو همت ضرب الحد و
غرم الدية وإن قال تعمدت قتل.
355 (2) تهذيب 260 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن
كافى 384 ج 7 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن إبراهيم بن نعيم الأزدي
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أربعة شهدوا على رجل بالزنى فلما
قتل رجع أحدهم عن شهادته قال فقال يقتل الراجع (1) ويؤدى الثلاثة
إلى أهله ثلاثة أرباع الدية.

(1) الرابع - كا.
167

356 (3) فقيه 30 ج 3 - وروى مسمع كردين عن أبي عبد الله عليه
السلام في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم ثم رجع أحدهم وقال
شككت في شهادتي قال عليه الدية قال قلت فإنه قال شهدت عليه
متعمدا قال يقتل.
357 (4) الجعفريات 144 - أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني
موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده
أن عليا عليهم السلام قال في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة
فيرجم فيرجع واحد منهم قال يغرم ربع الدية وإن رجعوا ثلاثة غرموا
نصفا وربع الدية وإن رجعوا كلهم غرموا الدية فان قالوا شهدنا بزور
قتلوا كلهم جميعا.
358 (5) دعائم الاسلام 515 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال في
أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم فرجع أحدهم قال يغرم ربع الدية
إذا قال اشتبه على فأن (1) رجع اثنان وقالا اشتبه علينا غرما نصف
الدية وإن رجعوا كلهم فقالوا (2) شهدنا بالزور وجب عليهم القود.
وتقدم في أحاديث باب (9) ان الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم
بعد القضاء ضمنوا وغرموا.
ويأتي في باب (12) إن الشاهدين بالسرقة إذا رجعا بعد القطع
ضمنا ما يناسب ذلك فراجع.
(11) باب حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلاق فأنكر الرجل بعد ما
تزوجت المرأة أو شهدا بموته فظهر حياته
359 (1) تهذيب 260 ج 6 - استبصار 38 ج 3 - محمد بن يعقوب عن

(1) وان - ك.
(2) وقالوا - ك.
168

علي بن إبراهيم عن أبيه عن كافى 384 ج 7 - ابن أبي عمير عن إبراهيم بن
عبد الحميد عن أبي عبد الله عليه السلام في شاهدين شهدا على امرأة
بأن زوجها طلقها فتزوجت ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق قال يضربان
الحد ويضمنان الصداق للزوج ثم تعتد ثم ترجع إلى زوجها الأول.
قال الشيخ ره ينبغي ان يحمل هذا الخبر على أنه لما أنكر الزوج
الطلاق رجع أحد الشاهدين فحينئذ وجب عليهما ما تضمنه الخبر والا
لم يلتفت إلى انكار الزوج إلا أن تكون المرأة بعد في العدة فيكون انكاره
للطلاق مراجعة.
360 (2) تهذيب 285 ج 6 - استبصار 38 ج 3 - فقيه 36 ج 3 - روى
الحسن ابن محبوب عن العلاء و (1) السرائر 82 - أبى أيوب (2) عن
محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين شهدا على رجل
غابت عنه (3) امرأته انه (4) طلقها فاعتدت المرأة وتزوجت ثم إن الزوج
الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها وأكذب نفسه أحد الشاهدين قال لا سبيل
للاخر (5) عليها ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع ويرد على
الاخر (6) ويفرق بينهما (7) وتعتد من الأخير ولا يقربها الأول حتى
تنقضى عدتها.
361 (3) دعائم الاسلام 516 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي
عليهما السلام أنه قال في شاهدين شهدا على رجل أنه طلق امرأته وهو
غائب فقضى القاضي بشهادتهما واعتدت المرأة وتزوجت فرجع أحد

(1) عن - صا.
(2) أبو أيوب - السرائر.
(3) غائب عند - صا - فقيه - غايب عن - السرائر.
(4) بأنه - فقيه.
(5) للأخير - صا - فقيه.
(6) الأخير - صا - فقيه - السرائر.
(7) والأول أملك بها - السرائر.
169

الشاهدين قال يفرق بينها وبين الزوج الثاني وتعتد منه وترجع إلى
زوجها الأول ولها الصداق من الثاني إن كان دخل بها ويرجع به على
الشاهد.
362 (4) تهذيب 286 ج 6 - وروى أبو القاسم جعفر بن محمد عن
جعفر ابن محمد بن إبراهيم بن عبيد الله الموسوي عن عبيد الله بن نهيك
عن ابن أبي عمير عن فقيه 36 ج 3 - إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة شهد عندها شاهدان بأن زوجها
مات فتزوجت ثم جاء زوجها الأول قال لها المهر بما يستحل (1) من
فرجها الاخر (2) ويضرب الشاهدان الحد ويضمنان المهر بما غرا (لها -
فقيه) الرجل ثم تعتد وترجع إلى زوجها الأول.
(12) باب أن الشاهدين بالسرقة إذا رجعا بعد القطع وقالا أخطأنا وجاءا
برجل آخر وقالا هذا هو السارق ضمنا دية اليد ولا يقبل شهادتهما على الاخر
363 (1) كافى 384 ج 7 - تهذيب 261 ج 6 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن ابن أبي عمير عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي
جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل شهد
عليه رجلان بأنه سرق فقطع يده حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان
برجل آخر فقالا هذا السارق وليس الذي قطعت يده (و - يب) إنما
شبهنا ذلك بهذا فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية ولم يجز شهادتهما
على الاخر.
364 (2) تهذيب 285 ج 6 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن
محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي

(1) استحل - فيه.
(2) الأخير - فقيه.
170

عليهم السلام في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطعت يده ثم رجع
أحدهما فقال شبه علينا غرما دية اليد من أموالهما خاصة وقال في
أربعة شهدوا على رجل انهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون فرجم
ثم رجع واحد منهم قال يغرم ربع الدية إذا قال شبه على وإذا رجع اثنان
وقالا شبه علينا غرما نصف الدية وإن رجعوا كلهم وقالوا شبه علينا
غرموا الدية فان قالوا شهدنا بالزور قتلوا جميعا.
365 (3) تهذيب 153 ج 10 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد
ابن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه
السلام ان رجلين شهدا على رجل عند علي عليه السلام انه سرق فقطع
يده ثم جاءا برجل آخر فقالا أخطأنا هو هذا فلم يقبل شهادتهما
وغرمهما دية الأول.
366 (4) الجعفريات 144 - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن جده ان رجلين شهدا عند علي بن أبي طالب عليه السلام على رجل انه
سرق فقطع يده ثم جاءا برجل آخر فقالا أخطأنا هو هذا فلم يقبل
شهادتهما وغرمهما دية الأول.
367 (5) دعائم الاسلام 515 ج 2 - عن علي عليه السلام أن رجلا
رفع إليه وقيل له إنه قد سرق وشهد شاهدان عليه فقطع يده بشهادتهما
ثم جاءا برجل آخر فقالا إنا غلطنا بالأول وإن هذا هو السارق فأبطل
شهادتهما على الثاني وضمنهما دية يد الرجل الذي شهدا عليه فقطعت
يده بشهادتهما وقال لو علمت بأنكما (1) تعمدتما قطعتكما.
368 (6) الجعفريات 144 (بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن جده ان عليا عليه السلام قضى في رجلين شهدا على رجلين انه

(1) لو أعلم انكما - ك.
171

سرق فقطعت يده ثم رجع أحدهما فقال شبه على فقضى علي عليه
السلام ان يغرم نصف دية اليد ولا يقطع وإن رجعا جميعا قالا شبه علينا
أغرما جميعا دية اليد من أموالهما خاصة.
369 (7) فقه الرضا عليه السلام 263 - فإن شهد أربعة عدول على
رجل بالزنا أو شهد رجلان على رجل بقتل رجل أو سرقة فرجم الذي
شهدوا عليه بالزنا وقتل الذي شهدوا عليه بالقتل وقطع الذي شهدوا
عليه بالسرقة ثم رجعا عن شهادتهما وقالا غلطنا في هذا الذي شهدنا و
أتيا برجل وقالا هذا الذي قتل وهذا الذي سرق وهذا الذي زنى قال
يجب عليهما دية المقتول الذي قتل ودية اليد التي قطعت بشهادتهما ولم
تقبل شهادتهما على الثاني الذي شهدوا عليه وإن قالوا تعمدنا قطعا في
السرقة.
وتقدم في أحاديث باب (9) ان الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم
بعد القضاء ضمنوا وغرموا وباب (10) حكم ما لو شهد أربعة بالزنا ثم
رجعوا وباب (11) حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلاق فأنكر
ما يناسب الباب.
(13) باب أن المرأة إذا نسيت الشهادة فذكرتها الأخرى بها وجبت
عليها اقامتها وقبلت
قال الله تعالى في سورة البقرة (2) واستشهدوا شهيدين من رجالكم
فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان
تضل إحديهما فتذكر إحديهما الأخرى الآية (282).
370 (1) وسائل 245 ج 18 - الحسن بن علي العسكري عليهما
السلام في تفسيره عن أمير المؤمنين عليه السلام في قوله تعالى " ان
172

تضل إحديهما فتذكر إحديهما الأخرى " قال إذا ضلت إحداهما عن
الشهادة فنسيتها ذكرت إحداهما الأخرى بها فاستقامتا في أداء الشهادة
عدل الله شهادة امرأتين بشهادة رجل لنقصان عقولهن ودينهن ثم قال
معاشر النساء خلقتن ناقصات العقول فاحترزن من الغلط في الشهادات
فان الله يعظم ثواب المتحفظين والمتحفظات في الشهادة ولقد سمعت
رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ما من امرأتين احترزتا في الشهادة
فذكرت إحداهما الأخرى حتى تقيما الحق وتنفيا الباطل إلا وإذا
بعثهما الله يوم القيامة عظم ثوابهما ثم ذكر حديثا طويلا يتضمن ثوابا
جزيلا.
371 (2) تفسير علي بن إبراهيم 94 ج 1 - في قوله تعالى " يا أيها
الذين آمنوا إذا تداينتم بدين " الآية فقد روى ان في البقرة خمسمائة
آية حكم وفى هذه الآية خمسة عشر حكما وعدها (إلى أن قال) " فان
لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل
إحديهما فتذكر إحديهما الأخرى " يعنى ان تنسى إحديهما فتذكر
أخرى الخبر.
ويأتي في باب (19) ما تجوز فيه شهادة النساء وباب (20) جواز
شهادة الرجل لامرأته وباب (38) ان حقوق المالية تثبت بشاهد ويمين
صاحب الحق من أبواب الشهادات ما يناسب الباب.
(14) باب حكم الشهادة على ملكية دار من غاب عنها سنهات عديدة ثم مات
مع الجهل بما حدث فيها من الخصوصيات وبما حدث له من الولد
وحكم الشهادة لمن أبق غلامه أو أمته فيكلفونه القضاة البينة
بان هذا غلامه أو أمته
372 (1) كافى 387 ج 7 - تهذيب 262 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه
173

عن ابن أبي عمير عن معاوية بن وهب قال قلت له (1) إن ابن أبي ليلى
يسألني الشهادة على أن هذه الدار مات فلان وتركها ميراثه (2) وأنه (3)
ليس له وارث غير الذي شهدنا له فقال اشهد بما هو (على - يب) علمك
قلت إن ابن أبي ليلى يحلفنا الغموس (4) قال احلف إنما هو على علمك.
373 (2) كافى 387 ج 7 - تهذيب 262 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه
عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي
عبد الله عليه السلام الرجل يكون في داره (ثم - كا) يغيب عنها ثلاثين
سنة ويدع فيها عياله ثم يأتينا هلاكه ونحن لا ندري ما أحدث في داره
ولا ندرى ما حدث له من الولد إلا أنا لا نعلم نحن أنه أحدث في داره
شيئا ولا حدث له ولد ولا تقسم هذه الدار بين ورثته الذين ترك في الدار
حتى يشهد شاهدا (5) عدل أن هذه الدار دار فلان بن فلان مات وتركها
ميراثا بين فلان وفلان أفنشهد (6) على هذا قال نعم قلت الرجل يكون له
العبد والأمة فيقول أبق غلامي وأبقت أمتي (فيوجد - كا) في البلد
فيكلفه القاضي البينة ان هذا غلام فلان (7) لم يبعه ولم يهبه أفنشهد (8)
على هذا إذا كلفناه ونحن لم نعلم أحدث شيئا قال فكلما غاب من (9) يد
المرء المسلم غلامه أو أمته غاب عنك لم تشهد عليه.
374 (3) تهذيب 237 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن
أحمد بن الحسن وغيره عن معاوية بن وهب ولا أعلم ابن أبي حمزة إلا

(1) لأبي عبد الله عليه السلام - يب.
(2) ميراثا - يب.
(3) وان - يب.
(4) بغموس - يب - اليمين الغموس هي التي تذر الديار بلاقع. اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة
الفاجرة التي يقطع بها الحالف مال غيره مع علمه ان الامر بخلافه وليس فيها كفارة لشدة الذنب فيها
سميت بذلك لأنها تغمس في الاثم ثم في الدار فهي فعول للمبالغة وهي التي عقوبتها دخول النار -
مجمع (5) شاهد - يب. اليمين الغموس: أي الكاذبة التي يتعمدها صاحبها - المنجد.
(6) فنشهد - يب.
(7) الغلام لفلان - يب.
(8) فنشهد - يب.
(9) عن - يب.
174

وقد حدثني به أيضا عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله عليه
السلام الرجل يكون له العبد والأمة قد عرف ذلك فيقول أبق غلامي أو
أمتي فيكلفونه القضاة شاهدين بأن هذا غلامه أو أمته لم يبع ولم يهب
أنشهد على هذا إذا كلفناه قال نعم.
(15) باب حكم إحياء الحق بشهادة الزور ودفع الضرر بها عن النفس
والعرض وعن المؤمن
375 (1) كافى 388 ج 7 - تهذيب 261 ج 6 - علي بن إبراهيم عن
محمد بن عيسى عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه
السلام قال سألته عن الرجل يكون له على رجل الحق فيجحده
(حقه - كا) ويحلف أنه (1) ليس (له - يب) عليه (2) شئ وليس لصاحب
الحق على حقه بينة يجوز لنا إحياء حقه بشهادة الزور إذا خشى
(ذهابه - كا) فقال لا يجوز ذلك لعلة التدليس (3).
فقيه 43 ج 3 - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على
الرجل حق فيجحد حقه ويحلف أن ليس له عليه شئ وليس لصاحب
الحق على حقه بينة أيجوز له إحياء حقه بشهادة الزور إذا خشى ذهاب
حقه فال لا يجوز ذلك لعلة التدليس وهذا في رواية يونس بن عبد الرحمن
عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام.
376 (2) كافى 401 ج 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد
عن محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن موسى بن بكر عن
الحكم ابن أبي عقيل تهذيب 263 ج 6 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن
موسى بن بكر عن الحكم أخي أبى عقيلة قال قلت لأبي عبد الله عليه

(1) ان - يب.
(2) على - يب.
(3) التدليس - خ ك.
175

السلام ان لي خصما يتكثر (1) على بالشهود (2) الزور وقد كرهت
مكافاته مع أنى لا أدرى أيصلح (3) لي ذلك (4) أم لا (قال - كا) فقال (لي -
كا) أما بلغك عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يقول لا تؤسروا
أنفسكم وأموالكم بشهادات (5) الزور فما على امرئ من وكف (6) في
دينه ولا مأثم من ربه إن يدفع ذلك عنه كما أنه لو دفع بشهادته عن فرج
حرام وسفك (7) دم حرام كان ذلك خيرا له (وكذلك مال المرء المسلم - كا)
377 (3) دعائم الاسلام 509 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما
السلام أنه قال لا تأسروا أنفسكم وتذهبوا أموالكم بشهادة الزور فما
على امرئ من وكف في دينه ولا مأثم من ربه أن يدفع ذلك عنه بما
قدر عليه.
378 (4) بصائر الدرجات 534 - حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم قال
حدثنا القاسم بن الربيع الوراق عن محمد بن سنان عن صباح المدايني
عن المفضل أنه كتب إلى أبي عبد الله عليه السلام فجائه هذا الجواب من
أبى عبد الله عليه السلام اما بعد فانى أوصيك ونفسي بتقوى الله إلى أن
قال واما ما ذكرت انهم يستحلون الشهادات بعضهم لبعض على غيرهم
فان ذلك ليس هو الا قول الله " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر
أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم
ان أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت " إذا كان مسافرا
وحضره الموت اثنان ذوا عدل من دينه فان لم يجدوا فآخران ممن يقرأ
القرآن من غير اهل ولايته " تحبسونهما من بعد الصلواة فيقسمان بالله ان

(1) يستكثر - يب.
(2) بشهود - يب.
(3) هل يصلح - يب.
(4) ذلك لي - يب.
(5) بشهادة - يب.
(6) الوكف في أصل اللغة الميل والجور، ما عليك من ذلك وكف أي نقص وعيب.
(7) أو سفك - يب.
176

ارتبتم لا نشترى به ثمنا " ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله انا إذا لمن
الآثمين فان عثر انهما استحقا اثما فآخران يقومان مقامهما من
الذين استحق عليهم الأوليان " من اهل ولايته " فيقسمان بالله لشهادتنا
أحق من شهادتهما وما اعتدينا انا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى ان يأتوا
بالشهادة على وجهها أو يخافوا ان ترد ايمان بعد ايمانهم واتقوا الله
واسمعوا " وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقضى بشهادة رجل واحد
مع يمين المدعى ولا يبطل حق مسلم ولا يرد شهادة مؤمن فإذا أخذ
يمين المدعى وشهادة الرجل قضى له بحقه وليس يعمل بهذا فإذا كان
لرجل مسلم قبل آخر حق يجحده ولم يكن له شاهد غير واحد فإنه (1)
إذا رفعه إلى بعض ولاة الجور أبطلوا حقه ولم يقضوا فيها بقضاء رسول
الله صلى الله عليه وآله كان في الحق أن لا يبطل حق رجل فيستخرج الله
على يديه حق رجل مسلم ويأجره الله ويحيى عدلا كان رسول الله
صلى الله عليه وآله يعمل به (2) وروى نحوه في الوسائل عن بصائر
الدرجات لسعد بن عبد الله (مخطوط).
379 (6) عوالي اللئالي 314 ج 1 - وروى في كتاب التكليف لابن أبي
العزاقر رواه عن العالم عليه السلام أنه قال من شهد على مسلم (3)
بما يثلمه أو يثلم ماله أو مروته سماه الله كذابا (4) وان كان صادقا ومن
شهد لمؤمن ما يحيى به ماله أو يعينه على عدوه أو يحفظ دمه سماه الله
صادقا وان كان كاذبا.
380 (7) فقه الرضا عليه السلام 307 - وأروى عن العالم عليه السلام
(وذكر نحوه) وزاد في آخره ومعنى ذلك أن يشهد له ويشهد (5) عليه

(1) فهو - خ.
(2) لا يخفى ان ما في البصائر مغلوط وكتبنا بغضه من نسخة الوسائل
(3) مؤمن - خ ل.
(4) كاذبا - ك.
(5) أو يشهد - ك.
177

فيما بينه وبين مخالف فأما بينه وبين موافق فليشهد له وعليه بالحق.
(16) باب عدم جواز إقامة الشهادة على المعسر مع خوف ظلم الغريم له
381 (1) كافى 388 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
محمد بن خالد عن سعد بن سعد تهذيب 261 ج 6 - أحمد بن محمد بن
خالد عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن أبي الحسن
عليه السلام قال سألته قلت له رجل (1) من مواليك عليه دين لرجل
مخالف يريد أن يعسره ويحبسه وقد علم (الله عز وجل - يب) أنه
ليس (2) عنده ولا يقدر عليه وليس لغريمه بينة هل يجور له أن يحلف له
ليدفعه (3) عن نفسه حتى ييسر الله (عز وجل - يب) له وإن كان عليه
الشهود من مواليك قد عرفوا أنه لا يقدر هل يجوز أن يشهدوا عليه قال
لا يجوز أن يشهدوا عليه ولا ينوى ظلمه.
382 (2) تهذيب 257 ج 6 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن
الحسين عن ذبيان بن حكيم الأودي عن موسى بن أكيل النميري عن
فقيه 30 ج 3 - داود بن الحصين قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول
أقيموا الشهادة على الوالدين والولد ولا تقيموها على الأخ في الدين
الضير قلت وما الضير قال إذا تعدى فيه صاحب الحق الذي يدعيه قبله
خلاف ما أمر الله عز وجل (به - يب) ورسوله (صلى الله عليه وآله -
فقيه) ومثل ذلك أن يكون لاخر (4) على آخر دين وهو معسر وقد
امره (5) الله (تعالى - فقيه) بانتظاره (6) حتى ييسر قال " فنظرة إلى ميسرة "
ويسألك ان تقيم الشهادة وأنت تعرفه بالعسر فلا يحل لك أن تقيم
الشهادة في حال العسر.

(1) عن الرجل - يب.
(2) انها ليست - يب.
(3) يدفعه - يب.
(4) لرجل - فقيه.
(5) قال - فقيه.
(6) بانظاره - فقيه.
178

383 (3) فقيه 42 ج 3 - وروى عن علي بن سويد قال قلت لأبي
الحسن الماضي عليه السلام يشهدني هؤلاء على إخواني قال نعم أقم
الشهادة لهم وإن خفت على أخيك ضررا. قال مصنف هذا الكتاب
- رحمه الله - هكذا وجدته في نسختي ووجدت في غير نسختي (وان
خفت على أخيك ضررا فلا).
(17) باب مال تقبل فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ وما تقبل ويؤخذ بأول
كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه وإذا تحملوا الشهادة قبل البلوغ وشهدوا بها بعده
قبلت شهادتهم
384 (1) الجعفريات 143 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن جده عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال تقبل شهادة الغلام إذا
احتلم وكان مرضيا.
385 (2) كافى 389 ج 7 - تهذيب 251 ج 6 - على (بن إبراهيم - يب)
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام
تجوز شهادة الصبيان قال نعم في القتل يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ
بالثاني منه.
386 (3) كافى 389 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 252 ج 6 -
سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن جميل قال سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الصبى هل تجوز شهادته في القتل قال يؤخذ
بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني (منه - يب).
387 (4) كافى 389 ج 7 - تهذيب 251 ج 6 - على (بن إبراهيم - كا)
عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن شهادة الصبى قال فقال لا إلا في القتل يؤخذ بأول
179

كلامه ولا يؤخذ بالثاني (منه - يب).
388 (5) كافى 388 ج 7 - تهذيب 251 ج 6 - علي بن إبراهيم عن
محمد بن عيسى عن يونس عن أبي أيوب الخزاز قال سألت إسماعيل
ابن جعفر متى تجوز شهادة الغلام فقال إذا بلغ عشر سنين قال قلت و
يجوز (1) أمره قال فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل بعائشة و
هي بنت عشر سنين وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة فإذا كان
للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته.
389 (6) الفقيه 27 ج 3 - وروى عن طلحة بن زيد عن الصادق
جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال شهادة
الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرقوا أو يرجعوا إلى أهليهم (2).
390 (7) مستدرك 423 ج 17 - دعائم الاسلام عن أمير المؤمنين
عليه السلام انه كان يقول شهادة الصبيان جائزة فيما بينهم في الجراح
ما لم يتفرقوا وينقلبوا إلى أهاليهم أو يلقاهم أحد يعنى ممن يلقنهم
القول.
391 (8) كافى 389 ج 7 - تهذيب 251 ج 6 - أبو على الأشعري عن
محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمد بن
مسلم عن أحدهما عليهما السلام (قال - كا) في الصبى يشهد على
الشهادة قال أن عقله حين (3) يدرك أنه حق جازت شهادته.
392 (9) تهذيب 250 ج 6 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد

(1) أيجوز - يب.
(2) أهلهم - ئل.
(3) حتى - يب.
180

ابن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل ابن أبي زياد عن جعفر
عن أبيه عن علي عليه السلام فقيه 28 ج 3 - وروى إسماعيل بن مسلم
عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام أن
شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها و
كذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم والعبد إذا شهد بشهادة ثم
أعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق وقال عليه
السلام (و - خ) إن أعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته.
استبصار 18 ج 3 - بهذا الاسناد عن علي عليه السلام ان العبد إذا
شهد ثم أعتق (وذكر مثله).
فقيه قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله أما قوله عليه السلام: إذا لم
يردها الحاكم قبل أن يعتق فإنه يعنى به ان يردها لفسق ظاهر أو حال
يجرح عدالته لا لأنه عبد لان شهادة العبد جائزة وأول من رد شهادة
المملوك عمر.
قال الشيخ ره قوله ان أعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته محمول
على أنه إذا أعتقه مولاه ليشهد له لم تجز شهادته.
393 (10) الجعفريات 143 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن جده ان عليا عليه السلام قال في شهادة الصبيان إذا شهدوا (1) وهم
صغار جازت إذا كبروا ولم ينسوها.
394 (11) تهذيب 252 ج 6 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن
بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة
الصبى والمملوك فقال على قدرها يوم أشهد تجوز في الامر الدون

(1) اشهدوا - ك.
181

ولا تجوز في الامر الكثير قال عبيد وسألته عن الذي يشهد على الشئ و
هو صغير قد رآه في صغره ثم قام به بعد ما كبر قال فقال تجعل شهادته
خيرا (1) من شهادة هؤلاء.
396 (13) كافى 389 ج 7 - تهذيب 251 ج 6 - على (بن إبراهيم -
كا) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال
قال أمير المؤمنين عليه السلام إن شهادة الصبيان إذا أشهدوهم وهم
صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها.
ويأتي في رواية السكوني (1) من باب حكم ما لو غرق طفل فشهد
ثلاثة على اثنين انهما غرقاه من أبواب ما يحرم من الدماء قوله فشهد
ثلاثة منهم على اثنين انهما غرقاه وشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه
فقضى علي عليه السلام بالدية أخماسا.
(18) باب ما ورد في قبول شهادة المملوك والمكاتب وعدمه
قال الله تعالى في سورة البقرة (2) واستشهدوا شهيدين من
رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من
الشهداء ان تضل إحديهما فتذكر إحديهما الأخرى الآية (282).
397 (1) كافى 390 ج 7 - تهذيب 248 ج 6 - استبصار 16 ج 3 - على
ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة عن بريد (بن
معاوية - كا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المملوك تجوز
شهادته قال نعم إن (2) أول من رد شهادة المملوك لفلان.
398 (2) كافى 389 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد جميعا تهذيب 248 ج 6 -

(1) نحوا - ئل خ.
(2) وإن - يب.
182

استبصار 15 ج 3 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد
الطائي عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة
المملوك قال إذا كان عدلا فهو جائز الشهادة إن أول من رد شهادة
المملوك عمر بن الخطاب وذلك أنه تقدم إليه مملوك في شهادة فقال إن
أقمت الشهادة تخوفت على نفسي وإن كتمتها أثمت بربي فقال هات
شهادتك أما إنا لا نجيز شهادة مملوك بعدك.
399 (3) كافى 389 ج 7 - تهذيب 248 ج 6 - استبصار 15 ج 3 - على
ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج
عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا بأس
بشهادة المملوك إذا كان عدلا.
400 (4) تهذيب 249 ج 6 - استبصار 16 ج 3 - الحسين بن سعيد عن
صفوان عن العلاء فقيه 28 ج 3 - الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد
بن مسلم عن أبي جعفر (1) عليه السلام قال تجوز شهادة المملوك من
أهل القبلة على أهل الكتاب تهذيب - استبصار - وقال العبد المملوك
لا تجوز شهادته.
401 (5) فقيه 29 ج 3 - روى حماد عن الحلبي قال سمعت أبا
عبد الله عليه السلام يقول في المكاتب كان الناس مدة (2) لا يشترطون
إن عجز فهو رد في الرق فهم اليوم يشترطون والمسلمون عند شروطهم
ويجلد في الحد على قدر ما أعتق منه قلت أرأيت إن أعتق نصفه (أ - خ)
تجوز شهادته في الطلاق قال إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته.
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله - انما قال ذلك على جهة التقية.
402 (6) تهذيب 249 ج 6 - استبصار 16 ج 3 - الحسين بن سعيد عن

(1) أحدهما عليهما السلام - يب - صا.
(2) مرة - خ في الجميع.
183

فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وحماد
عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام وعثمان بن عيسى
عن سماعة وابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله
عليه السلام في المكاتب يعتق نصفه هل تجوز شهادته في الطلاق قال
إذا كان معه رجل وامرأة وقال أبو بصير وإلا فلا تجوز - والوجه في الجمع
بين هذه الأخبار أحد شيئين اما ان نحملها (1) على ضرب من التقية
لأنها موافقة لمذاهب من تقدم على أمير المؤمنين عليه السلام على ما
بيناه (2) والوجه الاخر ان نحملها على أن شهادة المماليك لا تقبل
لمواليهم وتقبل لمن عداهم لموضع التهمة من (3) جرهم إلى مواليهم فأما
ما تضمن رواية الحلبي وسماعة وأبى بصير من أن شهادة المكاتب تقبل
في الطلاق إذا شهد معه رجل وامرأة يؤكد ما قدمناه من جواز قبول
شهادة المملوك لان ادخال المرأة في الشهادة على الطلاق انما هو
لضرب من التقية لأنا (قد - صا) نبين (4) فيما (5) بعد (إن شاء الله - يب)
أن شهادة النساء لا تقبل في الطلاق (أصلا - صا).
403 (7) تهذيب 250 ج 6 - استبصار 17 ج 3 - أبو عبد الله البزوفري
عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك جارية و
مملوكين فورثهما (6) أخ له فأعتق العبدين وولدت الجارية غلاما فشهدا
بعد العتق ان مولاهما كان أشهدهما انه كان يقع على الجارية وأن
الحمل (7) منه قال تجوز شهادتهما ويردان (8) عبدين كما كانا.

(1) نحمل هذه الأخبار الأخيرة - صا.
(2) على ما بين في الاخبار الأولة - صا.
(3) و - صا.
(4) بينا - صا.
(5) في كتابنا الكبير - صا.
(6) فورثها - صا.
(7) الحبل - صا.
(8) ويردا - صا.
184

404 (8) دعائم الاسلام 510 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما
السلام أنه سئل عن رجل هلك وترك أخاه فورث عنه جارية وغلامين
فأعتق الغلامين فشهدا بعد العتق أن المتوفى كان ينزل على هذه الجارية
وأنها ولدت غلاما مات بعده قال تجوز شهادتهما ان كانا عدلين
للجارية ويردان عبدين بحسب ما كانا.
405 (9) نوادر أحمد بن محمد 159 - أحمد بن محمد عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال في المكاتب إذا شهد
في الطلاق وقد أعتق نصفه قال إن كان معه رجل وامرأة جازت
شهادته.
406 (10) الجعفريات 145 - أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني
موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده
ان عليا عليه السلام قال في العبد إذا شهد بشهادة ثم أعتق جازت
شهادته إذا كان لم يردها الحاكم قبل أن يعتق وان كان العبد انما أعتق
لموضع الشهادة لم تجز شهادته.
407 (11) تهذيب 279 ج 6 - يونس بن عبد الرحمن عن ابن
مسكان عن أبي بصير قال سألته عن شهادة المكاتب كيف تقول فيها قال
فقال تجوز على قدر ما أعتق منه إن لم يكن اشترط عليه انك ان
عجزت رددناك فإن كان اشترط عليه ذلك لم تجز شهادته حتى يؤدى
أو يستيقن انه قد عجز قال فقلت فكيف يكون بحساب ذلك قال إذا كان
قد أدى النصف أو الثلث فشهد لك بألفين على رجل أعطيت من حقك
ما أعتق النصف من الألفين.
408 (12) تهذيب 250 ج 6 - استبصار 17 ج 3 - الحسين بن سعيد
عن فضالة عن (عثمان - يب) عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه
185

السلام قال سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه
فقال تجوز في الدين والشئ اليسير.
409 (13) تهذيب 250 ج 6 - استبصار 17 ج 3 - الحسين بن سعيد
عن ابن أبي عمير (وفضالة جميعا - يب) عن جميل قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن المكاتب تجوز شهادته فقال في القتل وحده. حمل
الشيخ ره هذا الخبر في الاستبصار على التقية أو على أن شهادتهم
لا تقبل لمواليهم (وقال ره) لأنه إذا جاز قبول شهادته في القتل جاز في
كل شئ.
410 (14) دعائم الاسلام 510 ج 2 - عن علي وأبى جعفر وأبى
عبد الله عليهم السلام أنهم قالوا شهادة العبد لغير مواليه جائزة إذا كان
عدلا قال الله عز وجل " واستشهدوا شاهدين من رجالكم " فالعبد من
الرجال.
411 (15) فقه الرضا عليه السلام 261 - تجوز شهادة العبد لغير
صاحبه.
412 (16) استبصار 16 ج 3 - أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن
بابويه بإسناده عن أحمد بن محمد عن تهذيب 249 ج 6 - فقيه 26 ج 3 -
الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه
السلام قال تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم.
413 (17) تهذيب 249 ج 6 - استبصار 16 ج 3 - محمد بن علي بن
محبوب عن أحمد (بن محمد - صا) عن الحسن بن محبوب عن العلاء
عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تجوز شهادة العبد
المسلم على الحر المسلم.
414 (18) وسائل 257 ج 18 - الحسن بن علي العسكري عليهما
186

السلام في تفسيره عن أمير المؤمنين عليه السلام قال كنا عند رسول الله
صلى الله عليه وآله وهو يذاكرنا بقوله تعالى " واستشهدوا شهيدين من
رجالكم " قال أحراركم دون عبيدكم فان الله شغل العبيد بخدمة مواليهم
عن تحمل الشهادات وعن أدائها.
وتقدم في رواية إسماعيل (10) من باب (17) ما لا تقبل فيه
شهادة الصبيان قبل البلوغ قوله عليه السلام والعبد إذا شهد بشهادة
ثم أعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق وقال عليه
السلام وان أعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته.
ويأتي في رواية صفوان (5) من باب (23) عدم جواز شهادة
الأجير لصاحبه قوله وكذلك العبد إذا أعتق جازت شهادته.
(19) باب ما تجوز فيه شهادة النساء ومالا تجوز
قال الله تعالى في سورة البقرة (2) واستشهدوا شهيدين من رجالكم
فان لم تكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء
الآية (282).
415 (1) كافى 390 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن جميل بن دراج استبصار 26 ج 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير
عن جميل بن دراج تهذيب 266 ج 6 - الحسين بن سعيد عن جميل بن
دراج و (محمد - كا) ابن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قالا قلنا
أتجوز شهادة النساء في الحدود فقال في القتل وحده إن عليا عليه
السلام كان يقول لا يبطل دم امرئ مسلم.
416 (2) تهذيب 267 ج 6 - استبصار 27 ج 3 - الحسين بن سعيد عن
النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال
187

فقيه 31 ج 3 - قضى أمير المؤمنين عليه السلام في غلام شهدت عليه
امرأة انه دفع غلاما في بئر فقتله فأجاز شهادة المرأة (بحساب شهادة
المرأة - يب صا).
417 (3) تهذيب 267 ج 6 - استبصار 27 ج 3 - محمد بن علي بن
محبوب عن محمد بن حسان عن (ابن - يب) أبى عمران عن عبد الله بن
الحكم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة شهدت على رجل انه
دفع صبيا في بئر فمات قال على الرجل ربع دية الصبى بشهادة المراة
فقيه 32 ج 3 - سأل عبد الله بن الحكم أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله.
418 (4) تهذيب 267 ج 6 - استبصار 27 ج 3 - الحسين بن سعيد عن
حماد عن ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تجوز شهادة النساء
في القتل. جوز الشيخ ره ان يحمل على عدم قبول شهادتهن في القود أو
يحمل على عدم القبول إذا لم يكن معهن رجال.
419 (5) تهذيب 265 ج 6 - استبصار 24 ج 3 - ابن أبي عمير عن
حماد عن ربعي عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا
شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم تجز في الرجم ولا تجوز شهادة النساء
في القتل قال الشيخ ره هذا الخبر محمول على أنه إذا لم يعدل الرجال
والنساء أو لم يشهدوا بما يقتضيه شرط الشهادة في ايجاب الرجم فأما
مع تكامل شروطه فإنه يوجب الرجم.
420 (6) كافى 391 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 264 ج 6 -
استبصار 23 ج 3 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي
حمزة عن أبي بصير قال سألته عن شهادة النساء قال تجوز شهادة النساء
وحدهن على مالا يستطيع الرجال ينظرون إليه وتجوز شهادة النساء
في النكاح إذا كان معهن رجل ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم غير أنها
188

تجوز شهادتها (1) في حد الزنى إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز
شهادة رجلين وأربع نسوة.
421 (7) كافى 392 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 265 ج 6 -
استبصار 24 ج 3 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إبراهيم الخارقي (2)
قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول تجوز شهادة النساء فيما
لا يستطيع الرجال ان ينظروا اليه ويشهدوا عليه وتجوز شهادتهن في
النكاح ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم وتجوز في حد الزنا إذا كان (3)
ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز إذا كان رجلان وأربع نسوة (ولا تجوز
شهادتهن - كا) في الرجم.
422 (8) كافى 391 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب تهذيب 264 ج 6 - استبصار
23 ج 3 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن محمد بن الفضيل
قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام قال قلت له تجوز شهادة النساء
في نكاح أو طلاق أو في رجم قال تجوز شهادة النساء فيما
لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهن رجل وتجوز شهادتهن في
النكاح إذا كان معهن رجل وتجوز شهادتهن في حد الزنى إذا كان ثلاثة
رجال وامرأتان ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنى والرجم
ولا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا في الدم.
423 (9) فقيه 31 ج 3 - روى صفوان بن يحيى عن محمد بن فضيل
عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن شهادة النساء هل تجوز في
نكاح أو طلاق أو رجم قال تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال

(1 * شهادتهن - يب - صا.
(2) الحارثي - المخارفى - الخازفى - خ صا.
(3) كانوا - يب صا.
189

النظر اليه وتجوز في النكاح إذا كان معهن رجل ولا تجوز في الطلاق
ولا في الدم وتجوز في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتين ولا تجوز
شهادة رجلين وأربع نسوة.
424 (10) نوادر أحمد بن محمد 160 - أحمد بن محمد عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى
الله عليه وآله ويجوز شهادة النساء في كل ما لم يجز للرجال النظر إليه.
425 (11) كافى 391 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن
تهذيب 264 ج 6 - استبصار 23 ج 3 - يونس (بن عبد الرحمن - يب - صا)
عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا تجوز
شهادة النساء في رؤية الهلال ولا تجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع
نسوة وتجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان وقال تجوز شهادة النساء
وحدهن بلا رجال في كل مالا يجوز للرجال النظر إليه وتجوز شهادة
القابلة وحدها في المنفوس (1).
426 (12) فقه الرضا عليه السلام 262 - وتقبل شهادة النساء في
النكاح والدين وفى كل ما لا يتهيأ للرجال أن ينظروا إليه ولا تقبل في
الطلاق ولا في رؤية الهلال وتقبل في الحدود إذا شهد امرأتان وثلاثة
رجال ولا تقبل شهادتهن إذا كن أربع نسوة ورجلين (2).
427 (13) وفيه 289 - وتجوز شهادة امرأة في ربع الوصية إذا لم
يكن معها غيرها ويجوز شهادة المرأة وحدها في مولود يولد
فيموت (3) من ساعته.
428 (14) وفيه 308 - أروى عن العالم عليه السلام أنه تجوز في

(1) أي في ربع ميراث المستهل (آت).
(2) رجلان - ك.
(3) ويموت - ك.
190

شهادة النساء في الدم والقسامة والتدبير وروى أنه تجوز شهادة امرأتين
في استهلال الصبى ونروى أنه تجوز شهادة القابلة وحدها.
429 (15) كافى 391 ج 7 - (علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى -
معلق) عن تهذيب 271 ج 6 - يونس (بن عبد الرحمن - يب) عن
عبد الرحمن (1) بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال تجوز شهادة
النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجال (2).
430 (16) كافى 392 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 268 ج 6 -
استبصار 29 ج 3 - سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال أجيز شهادة النساء في الغلام (3) صاح أم (4)
لم يصح وفى كل شئ لا ينظر إليه الرجال (5) تجوز شهادة النساء فيه.
431 (17) تهذيب 269 ج 6 - استبصار 29 ج 3 - محمد بن يعقوب
عن كافى 392 ج 7 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء
عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله (عن أبي عبد الله
عليه السلام - كا - صا) قال سألته عن المرأة يحضرها الموت وليس
عندها إلا امرأة تجوز شهادتها أم لا (تجوز - كا - صا) فقال تجوز شهادة
النساء في المنفوس والعذرة.
432 (18) تهذيب 270 ج 6 - استبصار 30 ج 3 - الحسين بن سعيد
عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألته تجوز شهادة النساء
وحدهن قال نعم في العذرة والنفساء.
433 (19) تهذيب 270 ج 6 - استبصار 30 ج 3 - الحسين بن سعيد
عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن قال سألت أبا عبد الله عليه السلام

(1) عبد الله - كا.
(2) الرجل - يب.
(3) الصبى - يب - صا.
(4) أو - يب - صا.
(5) الرجل - يب - صا.
191

عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها قال
تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس وقال تجوز شهادة النساء في
الحدود مع الرجل (1).
434 (20) تهذيب 270 ج 6 - استبصار 31 ج 3 - الحسين بن سعيد
عن فضالة عن أبان عن عبد الله بن سنان (2) قال سألته عن امرأة حضرها
الموت وليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها فقال لا تجوز شهادتها إلا
في المنفوس والعذرة. قال الشيخ ره فالوجه في هذا الخبر ما قدمناه في
خبر أحمد بن هلال من أنه لا تقبل شهادتها في جميع الوصية وإن جاز
قبولها في الربع منها على ما بيناه.
435 (21) تهذيب 271 ج 6 - محمد بن علي بن محبوب عن
العبيدي عن خراش عن فقيه 32 ج 3 - زرارة عن أحدهما عليهما
السلام (3) في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا، فقالت أنا بكر فنظر إليها
النساء فوجدنها بكرا قال تقبل شهادة النساء.
436 (22) تهذيب 271 ج 6 - أحمد بن محمد عن البرقي عن
النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن أمير المؤمنين
عليه السلام قال في امرأة ادعت انها حاضت ثلاث حيض في شهر
واحد فقال كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما
ادعت فان شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة.
437 (23) فقيه 31 ج 3 - سأل عبيد الله بن علي الحلبي أبا عبد الله
عليه السلام عن شهادة القابلة في الولادة قال تجوز شهادة الواحدة و
شهادة النساء في المنفوس والعذرة.

(1) الرجال - صا.
(2) سليمان - صا.
(3) أحدهم عليهم السلام - يب.
192

438 (24) المناقب 404 ج 4 وقال المتوكل لابن السكيت اسأل
ابن الرضا عليه السلام مسألة عوصاء بحضرتي (إلى أن قال عليه
السلام) فاما شهادة امرأة وحدها التي جازت فهي القابلة التي جازت
شهادتها مع الرضا فان لم يكن رضى فلا أقل من امرأتين تقوم المرأتان
بدل الرجل للضرورة لان الرجل لا يمكنه ان يقوم مقامهما فان كانت
وحدها قبل قولها مع يمينها.
تحف العقول 479 عن أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام
في حديث قال وأما شهادة المرأة وحدها وذكر نحوه الاختصاص 95 -
عن محمد بن عيسى بن عبيد البغدادي عن موسى بن محمد بن علي بن
موسى سأله ببغداد في دار الفطن قال قال موسى كتب إلى يحيى بن أكثم
يسألني عن عشر مسائل أو تسعة فدخلت على أخي فقلت له جعلت
فداك إن ابن أكثم كتب إلى يسألني عن مسائل أفتيه فيها فضحك (إلى أن
قال) عليه السلام وأما شهادة المرأة التي جازت وحدها (وذكر نحوه).
439 (25) كافى 392 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 268 ج 6 -
استبصار 29 ج 3 - أحمد بن محمد عن (الحسن - يب - صا) بن محبوب عن
عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وترك
امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع
إلى الأرض فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع إلى
الأرض ثم مات قال على الامام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام.
440 (26) تهذيب 270 ج 6 - استبصار 31 ج 3 - الحسين بن سعيد
عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال القابلة تجوز شهادتها في
الولد على قدر شهادة امرأة واحدة.
قال محمد بن الحسن في الاستبصار هذا الخبر والخبر المتقدم
193

ينبغي أن يكون العمل عليه من أن شهادة المرأة تقبل في المولود بمقدار
شهادتها وهو الربع من ميراث المولود وتحمل الاخبار التي قدمناها من
انه تقبل شهادة المرأة في المنفوس بالاطلاق على هذا التقييد لئلا
تتناقض الاخبار ولا تتناقض الاحكام.
441 (27) تهذيب 271 ج 6 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي
بن الحكم عن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر
عليه السلام قال شهادة القابلة جائزة على أنه استهل أو برز ميتا إذا سئل
عنها فعدلت.
442 (28) تهذيب 271 ج 6 - استبصار 31 ج 3 - محمد بن علي
كافى 156 ج 7 - ابن محبوب (باسناده - صا) عن (عبد الله - كا) بن سنان
قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول تجوز شهادة القابلة في المولود
إذا استهل وصاح في الميراث ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة
امرأة (واحدة - كا) قلت كانتا (1) امرأتين قال تجوز شهادتهما في
النصف من الميراث.
443 (29) الجعفريات 145 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن جده أن عليا عليه السلام يجيز شهادة القابلة على استهلال
الصبى إذا كانت مرضية.
444 (30) تهذيب 284 ج 6 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
الحسن بن موسى استبصار 30 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن
موسى عن يزيد ابن إسحاق عن هارون بن حمزة عن أبي بصير عن أبي
جعفر عليه السلام قال قال تجوز شهادة امرأتين في الاستهلال.
445 (31) تهذيب 269 ج 6 - استبصار 30 ج 3 - الحسين بن سعيد

(1) كانت - يب.
194

عن صفوان وفضالة عن العلاء عن أحدهما عليهما السلام قال لا تجوز
شهادة النساء في الهلال وسألته هل تجوز شهادتهن وحدهن قال نعم في
العذرة والنفساء.
446 (32) تهذيب 269 ج 6 - استبصار 30 ج 3 - فاما ما رواه سعد بن
عبد الله عن محمد بن خالد وعلي بن حديد عن علي بن النعمان (عن
داود بن الحصين ومحمد بن الحسين ابن أبي الخطاب والهيثم ابن أبي
مسروق النهدي عن علي بن النعمان - يب) عن داود بن الحصين عن أبي
عبد الله عليه السلام (في حديث طويل - يب) قال لا تجوز شهادة النساء
في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو
امرأة واحدة. (قال الشيخ ره فالوجه في هذا الخبر أن يصوم الانسان
بشهادة النساء استظهارا واحتياطا دون أن يكون ذلك واحدا.
447 (33) تهذيب 269 ج 6 - استبصار 30 ج 3 - الحسين بن سعيد
عن حماد بن عيسى عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام
قال لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ولا (يقبل - يب) في الهلال (1)
إلا رجلان عدلان.
448 (34) كافى 390 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير تهذيب 269 ج 6 - استبصار 29 ج 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي
عمير عن حماد (بن عثمان - كا) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه سئل هل تقبل (2) شهادة النساء في النكاح فقال تجوز إذا كان معهن
رجل وكان علي عليه السلام يقول لا أجيزها في الطلاق قلت تجوز
شهادة النساء مع الرجل في الدين قال نعم وسألته عن شهادة القابلة في
الولادة قال تجوز شهادة الواحدة وقال (3) تجوز (4) شهادة النساء (في -

(1) الطلاق - صا.
(2) سئل عن شهادة النساء - يب.
(3) قال - يب صا.
195

كا (الدين و - كا) في المنفوس والعذرة وحدثني من سمعه يحدث أن
أباه أخبره ان (5) رسول الله صلى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء في
الدين مع يمين الطالب يحلف بالله ان حقه لحق.
449 (35) كافى 391 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 265 ج 6
استبصار 24 ج 3 - سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن مثنى الحناط عن
زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة النساء تجوز في
النكاح قال نعم ولا تجوز في الطلاق قال (6) وقال علي عليه السلام
تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان (7) ثلاثة رجال وامرأتان وإذا كان
أربع نسوة ورجلان (8) فلا تجوز في الرجم قلت تجوز شهادة النساء مع
الرجال في الدم قال لا.
450 (36) تهذيب 267 ج 6 - استبصار 27 ج 3 - الحسين بن سعيد
عن محمد بن الفضيل عن (أبى الصباح - يب) الكناني عن أبي عبد الله
عليه السلام قال قال علي عليه السلام شهادة النساء تجوز في النكاح
ولا تجوز في الطلاق وقال إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرجم
وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز وقال تجوز شهادة النساء في الدم
مع الرجال.
451 (37) تهذيب 266 ج 6 - استبصار 27 ج 3 - يونس بن
عبد الرحمن عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال سألته عن
شهادة النساء قال فقال لا تجوز شهادة النساء في الرجم الا مع ثلاثة
رجال وامرأتين فإن كان رجلان وأربع نسوة فلا تجوز في الرجم قال
فقلت أتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم فقال نعم.

(4) وتجوز - يب صا.
(5) عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه أجاز - يب صا.
(6) وقال قال - يب.
(7) كانوا - يب صا.
(8) ورجلين - يب.
196

452 (38) دعائم الاسلام 514 ج 2 - وعن على وأبى جعفر وأبى
عبد الله عليهم السلام أنهم قالوا يجوز في النكاح من الشهود ما يجوز في
الأموال من شهادة النساء والعبيد ولا تجوز شهادة النساء في الطلاق
ولا في الحدود وتجوز في الأموال وفيما لا يطلع عليه إلا النساء من
النظر إلى النساء والاستهلال والنفاس (1) والولادة والحيض وأشباه ذلك
وتجوز فيه شهادة القابلة إذا كانت مرضية وشهادة النساء في القتل
لطخ (2) تكون معه القسامة.
453 (39) تهذيب 281 ج 6 - استبصار 26 ج 3 - سعد بن عبد الله عن
أحمد بن محمد عن محمد بن خالد وعلي بن حديد عن علي بن
النعمان عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن
شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة فقال
لا بأس به ثم قال لي ما يقول في ذلك فقهاؤكم قلت يقولون لا تجوز إلا
شهادة رجلين عدلين فقال كذبوا لعنهم الله هونوا واستخفوا بعزائم الله و
فرائضه وشددوا وعظموا ما هون الله ان الله أمر في الطلاق بشهادة
رجلين عدلين فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد والنكاح لم يجئ عن
الله في تحريمه (3) فسن رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك الشاهدين
تأديبا ونظرا لئلا ينكر الولد والميراث وقد ثبت (4) عقدة النكاح و
يستحل الفرج ولا أن يشهد وكان أمير المؤمنين عليه السلام يجيز شهادة
امرأتين في النكاح عند الانكار ولا يجيز في الطلاق إلا شاهدين (5)
عدلين قلت فأنى ذكر الله تعالى (وقوله - يب) " فرجل وامرأتان " فقال
ذلك في الدين إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان ورجل واحد ويمين

(1) النفساء - خ.
(2) اللطخ الشئ اليسير - اللسان ج 3.
(3) عزيمة - صا.
(4) ثبتت - صا.
(5) بشاهدين - صا.
197

المدعى إذا لم تكن (1) امرأتان قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله
وأمير المؤمنين عليه السلام بعده عندكم.
454 (40) تهذيب 280 ج 6 - استبصار 25 ج 3 - أحمد بن محمد بن
عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال سألت
الرضا عليه السلام هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن
يكون معهن رجل قال لا هذا لا يستقيم.
قال محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على أحد الوجهين أحدهما
أن يكون ورد مورد التقية لأنا قد بينا انه ليس من شرط صحة التزويج
الاشهاد أصلا فكيف إذا حصل هناك شهادة النساء على التزويج والوجه
الثاني أن يكون محمولا على ضرب من الكراهية وترك الأفضل لان
الأفضل أشهاد الرجال دون النساء.
455 (41) تهذيب 281 ج 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن
محمد استبصار 25 ج 3 - أحمد بن محمد عن بنان بن محمد عن أبيه عن
ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه
كان يقول شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود (الله -
صا) إلا في الديون ومالا يستطيع الرجل (2) النظر اليه - قال الشيخ ره في
التهذيب يحتمل أن يكون خرج مخرج التقية.
456 (4) علل الشرائع 508 ج 2 - عيون الاخبار 95 ج 2 - بالاسناد
المتقدم في باب (16) كيفية الوضوء عن ابن سنان فيما كتب إليه الرضا
عليه السلام في العلل وعلة ترك شهادة النساء في الطلاق والهلال
لضعفهن عن الرؤية ومحاباتهن (في - العيون) النساء (في - العلل)
الطلاق فلذلك لا يجوز شهادتهن إلا في موضع ضرورة مثل شهادة

(1) يكن - صا.
(2) الرجال - صا.
198

القابلة ومالا يجوز للرجال أن ينظروا إليه كضرورة تجويز شهادة أهل
الكتاب إذا لم يوجد غيرهم وفى كتاب الله تبارك وتعالى " اثنان ذوا
عدل منكم " مسلمين " أو آخران من غيركم " كافرين ومثل شهادة
الصبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم.
457 (43) الهداية 45 ج 1 - قال الصادق عليه السلام ولا تقبل
شهادة النساء في الطلاق ولا في رؤية الهلال.
458 (44) كافى 391 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن
يونس عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال قال لا تجوز
شهادة النساء في الهلال ولا في الطلاق وقال سألته عن النساء تجوز
شهادتهن قال فقال نعم في العذرة والنفساء.
459 (45) تهذيب 267 ج 6 - استبصار 28 ج 3 - الحسين بن سعيد
عن النضر (بن سويد - يب) عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر
عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصية لم
يشهدها (1) إلا امرأة فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية.
460 (46) تهذيب 268 ج 6 - استبصار 28 ج 3 - الحسين بن سعيد
عن حماد عن ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة امرأة
حضرت رجلا يوصى فقال تجوز (في - صا) ربع ما أوصى بحساب
شهادتها.
461 (47) تهذيب 268 ج 6 - استبصار 28 ج 3 - محمد بن علي بن
محبوب عن يعقوب بن يزيد عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال كتب
أحمد بن هلال إلى أبي الحسن عليه السلام امرأة شهدت على وصية
رجل لم يشهدها غيرها وفى الورثة من يصدقها وفيهم من يتهمها فكتب

(1) تشهدها - صا.
199

عليه السلام لا إلا أن يكون رجل وامرأتان وليس بواجب ان تنفذ
شهادتها. قال الشيخ ره فالوجه في هذا الخبر انه لا تجاز شهادتها في
جميع الوصية وليس فيه أنه لا تجوز شهادتها في ربع الوصية بل هو
محتمل له.
462 (48) فقيه 32 ج 3 - وروى ابن أبي عمير عن الحسين (1) بن
خالد الصيرفي عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال كتبت إليه في
رجل مات وله أم ولد وقد جعل لها سيدها شيئا في حياته ثم مات قال
فكتب عليه السلام لها ما أتاها (2) به سيدها في حياته معروف ذلك لها
تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتهمين.
463 (49) تهذيب 271 ج 6 - أحمد بن محمد عن تهذيب 263 ج 6 -
استبصار 22 ج 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن فقيه 32 ج 3 -
حماد (بن عثمان - يب 263) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء في الدين و
ليس معهن رجل.
464 (50) تهذيب 272 ج 6 - استبصار 31 ج 3 - محمد بن
عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال حدثني الثقة
عن أبي الحسن عليه السلام قال إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه
فهو جائز.
465 (51) فقيه 32 ج 3 - وفى رواية أخرى ان كانت امرأتين
تجوز شهادتهما في نصف الميراث وان كن ثلاث نسوة جازت شهادتهن
في ثلاثة أرباع الميراث وان كن أربعا جازت شهادتهن في الميراث كله.
466 (52) تهذيب 270 ج 6 - استبصار 31 ج 3 - الحسين بن سعيد

(1) يحيى - ئل.
(2) أثابها - ئل.
200

عن صفوان عن (1) محمد بن خالد عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي
عبد الله عليه السلام قال تجوز شهادة المرأة في الشئ الذي ليس
بكثير في (2) الامر الدون ولا تجوز في الكثير.
467 (53) تهذيب 280 ج 6 - استبصار 28 ج 3 - أحمد بن محمد (بن
عيسى - يب) عن محمد بن إسماعيل (بن بزيع - يب) قال سألت الرضا
عليه السلام عن امرأة ادعى بعض أهلها أنها أوصت عند موتها من ثلثها
بعتق رقبة لها أيعتق ذلك وليس على ذلك شاهد إلا النساء قال لا تجوز
شهادة النساء في هذا. قال الشيخ ره فالوجه في هذا الخبر ما ذكرناه في
غيره من الاخبار.
468 (54) كافى 390 ج 7 - تهذيب 264 ج 6 - استبصار 23 ج 3 -
على ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال سألته عن شهادة النساء في الرجم فقال إذا كان
ثلاثة رجال وامرأتان وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم.
469 (55) تهذيب 265 ج 6 - استبصار 24 ج 3 - أبو القاسم (3) بن
قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد ابن أبي عبد الله البرقي
عن أبيه عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم
السلام قال لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا (في - يب) القود.
470 (56) تهذيب 265 ج 6 - استبصار 24 ج 3 - أبو القاسم (4) بن
قولويه عن عبيد الله بن الفضل (5) بن محمد بن هلال عن محمد بن محمد بن
الأشعث الكندي قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن أبيه قال حدثني أبي
عن أبيه عن جده (عن علي - يب) عليه السلام قال كان على (بن أبي

(1) و - صا.
(2) و - صا.
(3) جعفر بن محمد - صا.
(4) جعفر بن محمد - صا.
(5) عبد الله بن المفضل - صا.
201

طالب - يب) عليه السلام يقول لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا قود
قال الشيخ ره فما تضمن هذان الخبران يحتمل أن يكون المراد به انه
لا يقبل شهادتهن في الحدود سوى الرجم الجعفريات 118 - بإسناده عن
علي عليه السلام نحوه دعائم الاسلام 408 ج 2 عن علي عليه السلام مثله.
471 (57) تهذيب 266 ج 6 - استبصار 27 ج 3 - يونس بن
عبد الرحمن عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال سألته عن
شهادة النساء قال فقال لا تجوز شهادة النساء في الرجم الا مع ثلاثة
رجال وامرأتين (1) فإن كان رجلان وأربع نسوة فلا تجوز في الرجم قال
فقلت أتجوز (2) شهادة النساء مع الرجال في الدم فقال نعم.
472 (58) دعائم الاسلام 451 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال
لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا شهادة السماع ولا يجوز في الزنا
أقل من أربعة كما قال الله عز وجل وإن شهد عليه ثلاثة ولم يأت الرابع
جلدوا حد القاذف وإن شهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب بهم الحد
ولا يجب برجلين وأربع نسوة ويضربون (3) حد القاذف.
وتقدم في رواية جابر (12) من باب (26) جملة مما يحرم على
النساء من أبواب جملة من أحكام الرجال والنساء الأجانب (في كتاب
النكاح) قوله عليه السلام ولا يجوز شهادة النساء في شئ من الحدود
ولا يجوز شهادتهن في الطلاق ولا في رؤية الهلال وتجوز شهادتهن
فيما لا يحل للرجال النظر اليه. ولا حظ باب (8) انه لا طلاق الا على سنة
أو عدة ولا طلاق الا على طهر من غير جماع ببينة من الرجال دون
النساء من أبواب الطلاق فان فيه ما يدل على ذلك.
ويأتي في الباب التالي ما يدل على بعض المقصود فراجع وفى

(1) امرأتان - صا.
(2) أفتجوز - صا.
(3) يجلدون - خ.
202

رواية ابن أبي يعفور (15) من باب (24) ما يعتبر في الشاهد من العدالة
قوله عليه السلام تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات من أهل
البيوتات المعروفات بالستر والعفاف الخ.
وفى رواية الحلبي (1) من باب (37) انه إذا شهد على المحصن
ثلاثة رجال وامرأتان فعليه الرجم من أبواب حد الزنا قوله سئل
عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان قال
عليه السلام وجب عليه الرجم وان شهد عليه رجلان وأربع نسوة
فلا تجوز شهادتهم.
وفى رواية السكوني (1) من باب (38) ان المرأة إذا شهد عليها
بالزنا وشهدت لها النساء بالبكارة قبلت شهادتهن قوله أتى
أمير المؤمنين عليه السلام بامرأة بكر زعموا أنها زنت فأمر النساء فنظرن
إليها فقلن هي عذراء فقال عليه السلام ما كنت لأضرب من عليها خاتم
من الله عز وجل وكان يجيز عليه السلام شهادة النساء في مثل هذا
ولا حظ سائر أحاديث هذا الباب فان فيها ما يقرب ذلك ويدل على
حكم الباب.
(20) باب جواز شهادة الرجل لامرأته وبالعكس والولد لوالده وبالعكس
والأخ لأخيه وحكم شهادة الولد على والده
473 (1) كافى 393 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 247 ج 6 -
أحمد بن محمد (بن عيسى - كا) عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن
عمار بن مروان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أو (1) قال سأله بعض
أصحابنا عن الرجل يشهد لامرأته قال إذا كان خيرا جازت شهادته

(1) أنه قال سأله بعض أصحابنا - يب.
203

لامرأته.
474 (2) كافى 392 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 247 ج 6 -
أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي المعزا (1) عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال قال تجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة
لزوجها إذا كان معها غيرها.
475 (3) دعائم الاسلام 509 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عليهما
السلام أنه سئل عن شهادة الوالد لولده والولد لوالده والاخوة والقرابات
والزوجين بعضهم لبعض فقال تجوز شهادة العدول منهم بعضهم لبعض
روينا ذلك عن علي عليه السلام وليس عندنا فيه اختلاف.
476 (4) الجعفريات 143 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن
جده ان عليا عليه السلام كان لا يجيز شهادة الزوج لزوجته وكان يجيز
شهادة الزوج على زوجته.
477 (5) فقه الرضا عليه السلام 260 - واعلم أنه لا يجوز شهادة
شارب الخمر ولا اللاعب بالشطرنج والنرد ولا مقامر ولا متهم ولا تابع
لمتبوع ولا أجير مشهور لصاحبه ولا امرأة لزوجها ولا المشهور بالفسق
والفجور ولا المرابي وتجوز شهادة الرجل لامرأته وشهادة الولد لوالده
وتجوز شهادة الوالد على ولده وتجوز شهادة الأعمى إذا أثبت وشهادة
العبد لغير صاحبه.
478 (6) تهذيب 247 ج 6 - الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة
قال سألته عن شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه قال نعم
وعن شهادة الرجل لامرأته قال نعم والمرأة لزوجها قال لا إلا أن يكون
معها غيرها.

(1) أبى المعزا - يب.
204

479 (7) كافى 393 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي
ابن الحكم عن أبي المعزا عن الحلبي قال قال أبو عبد الله
عليه السلام تجوز شهادة الولد لوالده والوالد لولده والأخ لأخيه.
480 (8) كافى 393 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن
شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه فقال تجوز تهذيب 248
ج 6 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن
سماعة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة الولد
لوالده والوالد لولده (وذكر مثله).
481 (9) كافى 393 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 248 ج 6 -
أحمد بن محمد عن فقيه 26 ج 3 - (الحسن - فقيه) بن محبوب عن هشام بن
سالم عن عمار بن مروان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أو قال سأله
بعض أصحابنا (1) عن الرجل يشهد لأبيه (أو الأب يشهد لابنه - كا) أو
الأخ لأخيه (أو الرجل لامرأته - فقيه) قال لا بأس (بذلك - كا - فقيه) إذا
كان خيرا جازت (2) شهادته لأبيه والأب لابنه والأخ لأخيه.
482 (10) الجعفريات 142 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن جده ان الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام شهد لأبيه علي عليه
السلام شهادة قد سرع شهادته (3) فقال علي عليه السلام قالون و
قالون بالرومية أي جيد.
483 (11) فقيه 26 ج 3 - روى الحسن بن محبوب عن هشام بن
سالم عن عمار بن مروان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أو قال سأله
بعض أصحابه عن الرجل يشهد لأبيه أو الأخ لأخيه أو الرجل لامرأته

(1) أصحابه - فقيه.
(2) تقبل - فقيه.
(3) بشهادته - ك.
205

قال لا بأس بذلك إذا كان خيرا تقبل شهادته لأبيه والأب لابنه والأخ
لأخيه - وفى خبر آخر انه لا تقبل شهادة الولد على والده.
484 (12) الجعفريات 142 - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن جده عن علي بن أبي طالب عليهم السلام انه كان لا يجيز شهادة الابن
على (1) أبيه وكان يجيز شهادة الابن لا (2) بيه.
485 (13) تهذيب 286 ج 6 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم
ابن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل ابن أب زياد
السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان شهادة الأخ لأخيه تجوز
إذا كان مرضيا ومعه شاهد آخر.
486 (14) الجعفريات 143 - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن جده عن علي عليهم السلام أنه قال شهادة الأخ لأخيه جايزة إذا
كان مرضيا معه رجل آخر.
وتقدم في باب (1) ان من دعى إلى تحمل الشهادة فعليه ان
يتحملها ويؤديها من الآيات والاخبار ما يناسب الباب بالعموم والاطلاق
ولا حظ باب (2) وجوب إقامة الشهادة للعامة وسائر الأبواب المربوطة
بأداء الشهادة.
(21) باب عدم قبول شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه
وقبولها في غيره.
487 (1) كافى 394 ج 7 - تهذيب 246 ج 6 - محمد بن يحيى عن
محمد بن الحسين عن فقيه 25 ج 3 - علي بن أسباط عن محمد بن الصلت

(1) لا - ك (2) على - ك. وقال في المستدرك والظاهر أنه اشتباه من بعض الرواة أو النساخ.
206

قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رفقة كانوا في طريق (1)
فقطع عليهم الطريق فأخذوا (2) اللصوص فشهد بعضهم لبعض قال
لا تقبل شهادتهم إلا باقرار (3) من اللصوص أو شهادة (من - كا - صا)
غيرهم عليهم.
488 (2) الجعفريات 143 - عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان
عليا عليهم السلام كان لا يجيز شهادة الشريك لشريكه وكان يجيز
شهادة الشريك على شريكه.
489 (3) دعائم الاسلام 511 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال
لا تجوز شهادة الشريك لشريكه فيما هو بينهما وتجوز في غير ذلك مما
ليس فيه شركة وفى المواريث والعتق والدماء والطلاق والنكاح
والجنايات وأشباه ذلك.
490 (4) المقنع 133 - لا تجوز شهادة الرجل لشريكه إلا فيما
لا يعود نفعه عليه.
491 (5) فقه الرضا عليه السلام 261 - لا تجوز شهادة الرجل
لشريكه إلا فيما لا يعود نفعه إليه.
492 تهذيب 246 ج 6 - استبصار 15 ج 3 - الحسين بن سعيد
عن فضالة عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته
عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه قال تجوز شهادته إلا في شئ له
فيه نصيب.
فقيه 27 ج 3 - وروى فضالة عن أبان قال سئل أبو عبد الله عليه

(1) الطريق - يب.
(2) فأخذ - فقيه.
(3) بالاقرار - فقيه.
207

السلام (وذكر مثله).
493 (7) دعائم الاسلام 509 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام
أنه قال من شهد شهادة له فيها (1) حظ لم تجز شهادته له ولا لغيره ممن
شهد له معه.
494 (8) كافى 394 ج 7 - أبو على الأشعري عن أحمد بن محمد بن
عيسى وحميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعا عن
أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي
عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثلاثة شركاء شهد اثنان
على واحد قال لا تجوز شهادتهما.
495 (9) تهذيب 246 ج 6 - استبصار 15 ج 3 - الحسين بن سعيد
عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
ثلاثة شركاء ادعى واحد وشهد الاثنان قال تجوز. قال الشيخ ره فالوجه
في هذا الخبر أن نحمله على أنهما شهدا على شئ ليس لهما فيه شركة.
496 (10) كتاب الاستغاثة 16 - قال أمير المؤمنين عليه السلام
أفتحكم فينا بغير ما تحكم به في غيرنا (2) قال وكيف ذلك قال إن الذين
يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ما تركناه فهو صدقة وأنت
ممن له في هذه الصدقة إذا صحت نصيب وأنت فلا تجيز شهادة الشريك
لشريكه فيما يشاركه فيه وتركة الرسول صلى الله عليه وآله بحكم
الاسلام في أيدينا إلى أن تقوم البينة العادلة بأنها لغيرنا فعلى من ادعى
ذلك علينا إقامة البينة ممن لا نصيب له فيما يشهد به علينا وعلينا اليمين
فيما ننكره فقد خالفت حكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وآله
إذا قبلت شهادة الشريك في الصدقة وطالبتنا بإقامة البينة على ما ننكره

(1) فيما له - ك.
(2) المسلمين - ك.
208

مما ادعوه علينا فهل هذا إلا ظلم وتحامل.
ويأتي في رواية سماعة (33) من باب (24) ما يعتبر في الشاهد
من العدالة قوله سألته عمن يرد من الشهود فقال عليه السلام المريب
والخصم والشريك. وفى مرسلة فقيه (32) قوله لا تجوز شهادة أجير أو
شريك.
(22) باب جواز شهادة الوصي للميت والوارث
وعليهما الا فيما هو وصى فيه
497 (1) كافى 394 ج 7 - محمد بن يحيى قال فقيه 43 ج 3 - كتب
محمد بن الحسن (الصفار - فقيه) رضي الله عنه إلى أبي محمد عليه
السلام تهذيب 247 ج 6 - محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إلى أبي
محمد عليه السلام هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع
شاهد آخر عدل! فوقع عليه السلام إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعى
يمين وكتب (1) أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغير (2) وكبير (3)
بحق له على الميت أو على غيره وهو القابض للوارث الصغير وليس
للكبير بقابض فوقع عليه السلام نعم (و - فقيه) ينبغي للوصي أن يشهد
بالحق ولا يكتم الشهادة (4) وكتب (1) أو تقبل شهادة الوصي على
الميت (بدين - فقيه) مع شاهد آخر عدل فوقع عليه السلام نعم من بعد
يمين.
وتقدم في باب (1) ان من دعى إلى تحمل الشهادة فعليه ان يتحملها
ويؤديها من الآيات والاخبار ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق.

(1) كتبت - يب - وكتب اليه - فقيه.
(2) صغيرا - فقيه.
(3) كبيرا - فقيه.
(4) شهادته - فقيه.
209

(23) باب عدم جواز شهادة الأجير لصاحبه حال كونه أجيرا له
وجواز شهادة الضيف
498 (1) كافى 394 ج 7 - تهذيب 246 ج 6 - استبصار 21 ج 3 -
محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن أحمد بن الحسن بن علي (بن
فضال - صا) عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن
العلاء بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه
السلام لا يجيز شهادة الأجير. قال الشيخ ره ينبغي أن يخص ويقيد بحال
كونه أجيرا لمن هو أجير له فاما لغيره أوله بعد مفارقته له فإنه لا بأس بها
على كل حال.
499 (2) دعائم الاسلام 511 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما
السلام أنه سئل عن شهادة الأجير والتابع فقال هذا ظنين لا تجوز
شهادته.
500 (3) فقه الرضا عليه السلام 260 - واعلم أنه لا تجوز شهادة
أجير لصاحبه.
501 (4) تهذيب 258 ج 6 - استبصار 21 ج 3 - محمد بن علي بن
محبوب عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن فقيه 27 ج 3 - سماعة عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بشهادة الضيف إذا كان
عفيفا صائنا قال وتكره شهادة الأجير لصاحبه ولا بأس بشهادته لغيره
ولا بأس بها له عند (1) مفارقته.
502 (5) تهذيب 257 ج 6 - استبصار 21 ج 3 - محمد بن علي
ابن محبوب عن محمد بن الحسن عن صفوان عن أبي الحسن عليه

(1) بعد - يب صا.
210

السلام قال سألته عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه أتجوز
شهادته له بعد أن يفارقه قال نعم وكذلك العبد إذا أعتق جازت
شهادته.
وتقدم في باب (1) ان من دعى إلى تحمل الشهادة فعليه ان
يتحملها ويؤديها من الآيات والاخبار ما يدل على الجواز بالعموم
والاطلاق.
ويأتي في رواية سماعة (33) من باب (24) ما يعتبر في الشاهد
من العدالة قوله عليه السلام والأجير والعبد والتابع والمتهم كل هؤلاء
ترد شهادتهم وفى مرسلة فقيه (34) قوله عليه السلام لا تجوز شهادة
أجير.
(24) باب ما يعتبر في الشاهد من العدالة وبيان ما تعرف به وما ورد في عدم
قبول شهادة الظنين والفاسق والحاسد والجالس مع البطالين
والمختلف إلى الكهان والمنكر للسنن ومن يلعب بالكلاب والخائن والخصم و
شارب الخمر واللاعب بالشطرنج والنرد والمقامر والباغ والمتهتك والفحاش
وذي مخزية في الدين وذي الشحناء والمريب ودافع مغرم وذي الحقد
والخادم والزاني والمحدود والناصب والعراف والقائف واللص والأبرص
والمجذوم والحروري والقدري والمرجئ والأموي وصاحب الشاهين
503 (1) فقيه 24 ج 3 - روى عن عبد الله ابن أبي يعفور قال قلت
لأبي عبد الله عليه السلام بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى
تقبل شهادته لهم وعليهم فقال أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن
والفرج واليد واللسان ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عز وجل
211

عليها النار من شرب الخمور (1) والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار
من الزحف وغير ذلك والدلالة على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع
عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه و
تفتيش ما وراء ذلك ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس و
يكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن وحفظ مواقيتهن
بحضور جماعة من المسلمين وأن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم
إلا من علة فإذا كان كذلك لازما لمصلاه عند حصور الصلوات الخمس.
فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته قالوا ما رأينا منه إلا خيرا مواظبا
على الصلوات متعاهدا لأوقاتها في مصلاه فان ذلك يجيز شهادته و
عدالته بين المسلمين وذلك أن للصلاة ستر وكفارة للذنوب وليس
يمكن الشهادة على الرجل بأنه يصلى إذا كان لا يحضر مصلاه ويتعاهد
جماعة المسلمين وانما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي
يعرف من يصلى ممن لا يصلى ومن يحفظ مواقيت الصلوات (2) ممن
يضيع ولولا ذلك لم يمكن أحد أن يشهد على آخر بصلاح لان من
لا يصلى لاصلاح له بين المسلمين فان رسول الله صلى الله عليه وآله هم
بأن يحرق قوما في منازلهم لتركهم الحضور لجماعة المسلمين وقد كان
منهم (3) من يصلى في بيته فلم يقبل منه ذلك وكيف تقبل شهادة أو
عدالة بين المسلمين ممن جرى الحكم من الله عز وجل ومن رسوله
صلى الله عليه وآله فيه الحرق في جوف بيته بالنار وقد كان يقول رسول
الله صلى الله عليه وآله لا صلاة لمن لا يصلى في المسجد مع المسلمين إلا
من علة.
504 (2) تهذيب 241 ج 6 - استبصار 12 ج 3 - محمد بن أحمد بن

(1) الخمر - ئل.
(2) الصلاة - ئل.
(3) فيهم - ئل.
212

يحيى عن محمد بن موسى عن الحسن بن علي عن أبيه عن علي بن عقبة
عن موسى بن أكيل النميري عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله عليه
السلام بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم و
عليهم قال فقال إن تعرفوه بالستر والعفاف والكف عن البطن والفرج
واليد واللسان ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار من
شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك
والدال على ذلك كله والساتر لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين
تفتيش ما وراء ذلك من عثراته وغيبته ويجب عليهم توليته (1) واظهار
عدالته في الناس التعاهد (2) للصلوات الخمس إذا واظب عليهن و
حافظ مواقيتهن باحضار جماعة المسلمين وان لا يتخلف عن جماعتهم
في مصلاهم إلا من علة وذلك أن الصلاة ستر وكفارة للذنوب ولولا ذلك
لم يكن لاحد أن يشهد على أحد بالصلاح لان من لم يصل فلا صلاح له
بين المسلمين لان الحكم جرى فيه من الله ومن رسوله صلى الله عليه
وآله بالحرق في جوف بيته.
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا صلاة لمن لا يصلى في
المسجد مع المسلمين إلا من علة وقال رسول الله صلى الله عليه وآله
لا غيبة إلا لمن صلى في (جوف - صا) بيته ورغب عن جماعتنا ومن
رغب عن جماعة المسلمين وجبت (على المسلمين - يب) غيبته و
سقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه وإذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره
وحذره فان حضر جماعة المسلمين والا أحرق عليه بيته ومن لزم
جماعتهم حرمت عليهم غيبته وثبتت عدالته بينهم.
505 (3) فقيه 9 ج 3 - في رواية يونس بن عبد الرحمن عن بعض

1) توليه - صا.
(2) المتعاهد - صا.
213

رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن البينة إذا أقيمت على
الحق أيحل للقاضي أن يقضى بقول البينة فقال خمسة أشياء يجب على
الناس الاخذ فيها بظاهر الحكم الولايات والمناكح والذبائح
والشهادات والأنساب فإذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا جازت
شهادته ولا يسأل عن باطنه.
506 (4) تهذيب 283 ج 6 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن
عيسى كافى 431 ج 7 - تهذيب 288 ج 6 - استبصار 13 ج 3 - علي بن
إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله
عليه السلام قال سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي ان
يقضى بقول البينة من (1) غير مسألة إذا لم يعرفهم قال فقال خمسة أشياء
يجب على الناس أن يأخذوا بها بظاهر الحال (2) الولايات والتناكح
والمواريث والذبائح والشهادات فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت
شهادته ولا يسأل عن باطنه.
507 (5) أمالي الصدوق 91 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا
علي بن محمد بن قتيبة عن حمدان بن سليمان عن نوح بن شعيب عن
محمد بن إسماعيل عن صالح (بن عقبة - ئل) عن علقمة قال قال الصادق
جعفر بن محمد عليهما السلام وقد قلت له يا بن رسول الله أخبرني عمن
تقبل شهادته ومن لا تقبل فقال يا علقمة كل من كان على فطرة الاسلام
جازت شهادته قال فقلت له تقبل شهادة مقترف للذنوب (3) فقال يا
علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلا شهادات (4)
الأنبياء والأوصياء لأنهم هم المعصومون دون سائر الخلق فمن لم تره

(1) إذا لم يعرفهم من غيره مسألة - كا.
(2) بها ظاهر الحكم - كا.
(3) بالذنوب - ئل.
(4) شهادة - ئل.
214

بعينك يرتكب ذنبا أولم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة
والستر وشهادته مقبولة وان كان في نفسه مذنبا ومن اغتابه بما فيه فهو
خارج عن (1) ولاية الله عز وجل داخل في ولاية الشيطان.
508 (6) تهذيب 284 ج 6 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
السياري عن عبد الله بن المغيرة استبصار 14 ج 3 - محمد بن أحمد بن
يحيى عن سلمة عن الحسن بن يوسف عن فقيه 28 ج 3 - عبد الله بن
المغيرة قال (2) قلت للرضا عليه السلام (رجل طلق امرأته وأشهد
شاهدين ناصبيين قال كل - يب فقيه) من ولد على الفطرة (3) وعرف
بالصلاح في نفسه جازت شهادته قرب الإسناد 365 - عن ابن أبي نصر
عن الرضا عليه السلام في حديث نحوه.
509 (7) فقه الرضا عليه السلام 307 - ونروى أنه من ولد على
الفطرة ولم يعرف منه جرم فهو عدل وشهادته جائزة.
510 (8) وفيه 262 - ولا تقبل شهادة الشهود في الزنا إلا شهادة
العدول فإن شهد أربعة بالزنا ولم يعدلوا ضربوا بالسوط حد المفترى وإن
شهد ثلاثة عدول وقالوا الآن يأتيكم الرابع كان عليهم حد المفترى إلا أن
يشهد أربعة عدول في موقف واحد.
511 (9) عيون الاخبار 30 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب (22)
حرمة الزكاة المفروضة على من انتسب إلى هاشم بأبيه من أبواب من
يستحق الزكاة عن داود بن سليمان عن علي بن موسى الرضا عليهما
السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من عامل الناس فلم
يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت
مروته وظهرت عدالته ووجبت اخوته وحرمت غيبته.

(1) من - ئل.
(2) عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال - صا.
(3) على الاسلام - صا.
215

512 (10) الخصال 208 ج 1 - حدثنا أبو منصور أحمد بن إبراهيم بن
بكر قال حدثنا أبو محمد زيد بن محمد البغدادي قال حدثنا أبو القاسم
عبد الله بن أحمد بن عامر بن سليمان الطائي بالبصرة قال حدثنا أبي قال
حدثنا علي بن موسى الرضا عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام
قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من عامل الناس فلم يظلمهم و
حدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت مروئته و
ظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته.
مستدرك 440 ج 17 السيد أبو حامد محمد بن عبد الله بن زهرة في
أربعينه أخبرني عمى الشريف الطاهر قراءة عليه قال أخبرني الشيخ أبو
على قال أخبرني الشريف أبو الرضا قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن
عبد الملك بن الحسين الخلال قراءة عليه قال حدثنا سعيد ابن أبي سعيد
العيار قال حدثنا أبو الحسن الحافظ التميمي قال حدثنا ابن مهرويه
القزويني بقزوين في دار أبى يعلى قال حدثنا داود بن سليمان قال
حدثنا علي بن موسى الرضا عن أبيه الكاظم عن أبيه الصادق عن أبيه
الباقر عن أبيه السجاد عن أبيه شهيد الشهداء عن أبيه أمير المؤمنين
عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله (وذكر مثله).
وروى هذا الحديث عن علي بن موسى الرضا عليهما السلام احمد
ابن عامر الطائي أخبرنا الشريف أبو على محمد بن أسعد النحوي النسابة
قال أخبرنا القاضي يونس بن محمد بن الحسن قال أخبرنا جدي أبو
محمد الحسن قال أخبرنا الشيخان أبو على الحسن بن علي المكي و
أبو القاسم المحسن بن عمر الإسكندراني قال حدثنا أبو حفص قال
حدثنا الكندي قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي
قال حدثنا أبي قال حدثنا علي بن موسى الرضا عليهما السلام وساق
216

كما مر.
513 (11) الخصال 208 ج 1 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا
على ابن موسى بن جعفر ابن أبي جعفر الكميداني عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن محمد ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه
السلام قال ثلاث من كن فيه أوجبن (1) له أربعا على الناس من إذا
حدثهم لم يكذبهم وإذا خالطهم لم يظلمهم وإذا وعدهم لم يخلفهم
وجب أن تظهر في الناس عدالته وتظهر فيهم مروئته وأن تحرم عليهم
غيبته وأن تجب عليهم أخوته.
514 (12) أمالي الصدوق 278 - حدثنا جعفر بن محمد بن مسرور
رضي الله عنه قال حدثنا الحسين بن محمد بن عامر عن عمه عبد الله بن
عامر عن محمد بن زياد الأزدي عن إبراهيم بن زياد الكرخي قال قال
الصادق جعفر بن محمد عليهم السلام من صلى خمس صلوات في
اليوم والليلة في جماعة فظنوا به خيرا وأجيزوا شهادته.
515 (13) دعائم الاسلام 513 ج 2 - وعن رسول الله صلى الله
عليه وآله أنه قال من صلى الصلوات الخمس في جماعة فظنوا به كل
خيرا وأجيزوا شهادته.
516 (14) وسائل 295 ج 18 - الحسن بن علي العسكري عليهما
السلام في تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال في قوله تعالى
" واستشهدوا شاهدين من رجالكم " قال ليكونوا من المسلمين منكم
فان الله إنما شرف المسلمين العدول بقبول شهادتهم وجعل ذلك من
الشرف العاجل لهم ومن ثواب دنياهم.
517 (15) وسائل 295 ج 18 - وعن أمير المؤمنين عليه السلام في

(1) أوجبت - ئل.
217

قوله " ممن ترضون من الشهداء " قال ممن ترضون دينه وأمانته و
صلاحه وعفته وتيقظه فيما يشهد به وتحصيله وتمييزه فما كل صالح مميزا
ولا محصلا (1) ولا كل محصل مميز صالح - وقد سبق في حديث سلمة
ابن كهيل عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال واعلم أن المسلمين
عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد لم يتب منه أو معروف
بشهادة الزور أو ظنين.
518 (16) كافى 403 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 277 ج 6 -
استبصار 14 ج 3 - أحمد بن محمد عن تهذيب 286 ج 6 - الحسن بن محبوب
عن أبي أيوب (الخزاز - يب 286) عن حريز عن أبي عبد الله عليه
السلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان ولم
يعدل الاخران (قال - يب 277 صا) فقال إذا كانوا أربعة من المسلمين
ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا وأقيم الحد على
الذي شهدوا عليه (و - خ) إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا
وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم إلا أن يكونوا معروفين بالفسق.
519 (17) تهذيب 242 ج 6 - استبصار 13 ج 3 - أبو القاسم جعفر بن
محمد بن قولويه (رحمه الله - يب) عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن
أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة وذبيان بن
حكيم الأودي عن موسى بن أكيل عن عبد الله ابن أبي يعفور عن أخيه
عبد الكريم ابن أبي يعفور عن أبي جعفر عليه السلام قال تقبل شهادة
المرأة والنسوة إذا كن مستورات من أهل البيوتات معروفات بالستر
والعفاف مطيعات للأزواج تاركات البذاء (2) والتبرج إلى الرجال في
أنديتهم.

(1) مميز محصل - خ.
(2) للبذاء - صا.
218

520 (18) دعائم الاسلام 512 ج 2 - وعن أبي جعفر محمد بن علي
عليهما السلام أنه قال لا تجوز شهادة المتهم ولا ولد الزنا ولا الأبرص
ولا شارب المسكر ولا الذين يجلسون مع البطالين والمغنين وأهل المنكر
في مجالس المنكر مع العواهر والاحداث في الريبة ويكشفون عوراتهم
في الحمام وغيره وينامون جميعا في لحاف واحد ولا الذين يطففون
الكيل والوزن ولا الذين يختلفون إلى الكهان ولا الذين ينكرون السنن
ولا من مطل غريما وهو واجد ولا من ضيع صلاة ولا من منع زكاة
ولا من أتى ما يوجب عليه الحد والتعزير ولا من آذى جيرانه ولا الذين
يلعبون بالكلاب والحمام والديوك ما كان أحد من هؤلاء مقيما على
ما هو عليه.
521 (19) كافى 395 ج 7 - تهذيب 242 ج 6 - علي بن إبراهيم (عن
أبيه - يب) عن محمد بن عيسى عن يونس (بن عبد الرحمن - كا) عن
عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما يرد من الشهود قال
فقال الظنين والمتهم قال قلت فالفاسق والخائن قال (كل - يب) ذلك
يدخل في الظنين.
522 (20) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 159 - أحمد بن محمد
عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ويرد في الشهادة
الظنين والمتهم.
523 (21) كافى 395 ج 7 - تهذيب 242 ج 6 - علي بن إبراهيم (عن
أبيه - يب) عن محمد بن عيسى عن يونس (بن عبد الرحمن - كا) عن
عبد الله بن مسكان عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الذي يرد من الشهود (قال - يب) فقال الظنين والخصم قال قلت
219

فالفاسق والخائن (قال - كا) فقال كل هذا (1) يدخل في الظنين.
524 (22) كافى 395 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين
عن صفوان عن شعيب تهذيب 242 ج 6 - الحسين بن سعيد عن حماد
عن شعيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يرد من
الشهود فقال الظنين والمتهم والخصم قال قلت الفاسق والخائن قال
(كل - يب - كا) هذا يدخل في الظنين فقيه 25 ج 3 - روى عن عبد الله (2)
ابن علي الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عما يرد من الشهود
(وذكر مثله).
525 (23) دعائم الاسلام 511 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال
لا تجوز شهادة المتهم.
526 (24) فقه الرضا عليه السلام 260 - واعلم أنه لا يجوز شهادة
شارب الخمر ولا اللاعب بالشطرنج والنرد ولا مقامر ولا متهم ولا تابع
لمتبوع ولا أجير لصاحبه ولا امرأة لزوجها ولا المشهور بالفسق والفجور
ولا المرابي (3).
527 (25) فقه الرضا عليه السلام 307 - واروى عن العالم عليه
السلام أنه قال لا تجوز شهادة ظنين وحاسد ولا باغ ولا متهم ولا خصم
ولا متهتك ولا مشهور (4).
528 (26) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 160 - ابن مسلم عن أبي
جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لم تجز شهادة
الصبى ولا خصم ولا متهم ولا ظنين.
529 (27) عوالي اللئالي 535 ج 3 - وقال صلى الله عليه وآله

(1) هؤلاء - يب.
(2) عبيد الله - خ.
(3) والزنا - ك.
(4) مشهود - ك.
220

لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين والظنين المتهم.
530 (28) عوالي اللئالي 243 ج 1 - وفى الحديث أنه صلى الله عليه
وآله أمر مناديه ينادى لا تقبل شهادة خصيم (1) ولا ظنين.
531 (29) دعائم الاسلام 511 ج 2 - وروينا عن جعفر وعن أبيه وعن
آبائه عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن تجاز
شهادة الخصم والظنين والجار على (2) نفسه.
532 (30) كافى 395 ج 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن تهذيب 242 ج 6 - الحسين بن سعيد (عن النضر - يب) عن
القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال
لا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه.
533 (31) كافى 396 ج 7 - تهذيب 243 ج 6 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن
أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان لا يقبل شهادة فحاش ولا ذي مخزية
في الدين.
534 (32) فقيه 27 ج 3 - روى إسماعيل بن مسلم عن الصادق جعفر
ابن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال لا تقبل شهادة ذي شحناء
أو ذي مخزية في الدين.
535 (33) تهذيب 242 ج 6 - استبصار 14 ج 3 - الحسين بن سعيد
عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عمن يرد من الشهود فقال
المريب (3) والخصم والشريك ودافع مغرم (4) والأجير والعبد والتابع
والمتهم كل هؤلاء ترد شهاداتهم.

(1) خصم - خ.
(2) إلى نفسه - خ لنفسه - خ.
(3) هو الذي يحل الريبة
(4) هو الذي يدفع عن نفسه الغرامة.
221

536 (34) فقيه 25 ج 3 - وفى حديث آخر قال لا تجوز شهادة
المريب والخصم ودافع مغرم أو أجير أو شريك أو متهم أو تابع ولا تقبل
شهادة شارب الخمر ولا شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد ولا شهادة
المقامر.
537 (35) دعائم الاسلام 511 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما
السلام أنه قال وقد روى أنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين.
538 (36) معاني الاخبار 208 ج 1 - قال النبي صلى الله عليه وآله
لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي حقد ولا ذي غمر (1) على أخيه
ولا ظنين في ولاء ولا قرابة ولا القانع مع أهل البيت لهم - القانع كالخادم
والتابع والأجير ونحوه - معاني).
539 (37) فقيه 30 ج 3 - روى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه
السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول لا آخذ بقول عراف
ولا قائف ولا لص ولا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه.
540 (38) الاحتجاج 311 ج 2 - في كتاب آخر لمحمد بن عبد الله
الحميري إلى صاحب الزمان عليه السلام سأله عن الأبرص والمجذوم و
صاحب الفالج هو يجوز (2) شهادتهم فقد روى لنا أنهم لا يأمون
الأصحاء فأجاب (3) ان كان ما بهم حادثا جازت شهادتهم وان (4) كان
ولادة لم يجز.
541 (39) عوالي اللئالي 242 ج 1 - قال صلى الله عليه وآله لا تقبل
شهادة الخائن ولا الخائنة ولا الزاني ولا الزانية ولا ذي غمز على أخيه
والغمز الحقد.
542 (40) غرر الحكم 843 ج 2 - قال علي عليه السلام لا خير في

(1) غمز - ئل.
(2) تقبل - ئل.
(3) فكتب - ئل.
(4) وما - ئل.
222

شهادة خائن.
543 (41) مستدرك 212 ج 3 - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن
رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة
ولا محدود ولا ذي حقد على أخيه ولا مجرب عليه شهادة زور ولا القانع
مع أهل البيت يعنى الخادم لهم.
544 (42) دعائم الاسلام 511 ج 2 - قال أبو جعفر عليه السلام
لا تجوز شهادة حروري ولا قدري ولا مرجئ ولا أموي ولا ناصب
ولا فاسق.
545 (43) تهذيب 243 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كافى 396 ج 7 -
محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن أحمد بن الحسن بن علي عن
أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن العلاء بن سيابة
قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا تقبل شهادة صاحب النرد
والأربعة عشر وصاحب الشاهين يقول لا والله وبلى والله مات والله شاه
وقتل والله شاه وما مات وما (1) قتل فقيه 27 ج 3 - وروى العلا بن سيابة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تقبل شهادة صاحب النرد والأربعة
عشر وصاحب الشاهين يقول لا والله وبلى والله مات والله شاهه وقتل
والله شاهه والله تعالى ذكره شاهه ما مات ولا قتل.
546 (44) فقه الرضا عليه السلام 260 - واعلم أنه لا يجوز شهادة
شارب الخمر ولا اللاعب بالشطرنج والنرد ولا مقامر ولا متهم ولا تابع
لمتبوع ولا أجير لصاحبه ولا امرأة لزوجها ولا المشهور بالفسق والفجور
ولا المرابي.
وتقدم في رواية ابن مسلم (1) والعلاء (2) من باب (13) حكم

(1) ولا - يب.
223

الصلاة خلف من يبغى على الأذان والصلاة بالناس أجرا من أبواب
الجماعة قوله عليه السلام ولا تقبل شهادته (أي من يبغى على الأذان
والصلاة بالناس أجرا). وفى أحاديث باب (14) ثبوت الوصية بشهادة
مسلمين عدلين من أبواب الوصية ما يدل على بعض المقصود وباب (16)
حكم ثبوت الوصية بشهادة مسلم صادق ما يناسب صدر الباب. وفى
باب (19) ان الحاكم ان عرف عدالة الشهود انفذ الحكم من أبواب القضاء
ما يدل على اعتبار العدالة في الشهود.
وفى رواية ابن مسلم (2) من باب (18) ما ورد في قبول شهادة
المملوك من أبواب الشهادات قوله عليه السلام إذا كان (المملوك) عدلا
فهو جائز الشهادة وفى رواية عبد الرحمن (3) قوله عليه السلام لا بأس
بشهادة المملوك إذا كان عدلا وفى رواية الدعائم (8) قوله عليه السلام
تجوز شهادتهما ان كانا عدلين وفى رواية الدعائم (15) قوله عليه السلام
شهادة العبد لغير مواليه جائزة إذا كان عدلا.
ويأتي في باب (27) عدم قبول شهادة سابق الحاج إذا ظلم دابته
واستخف بصلاته وباب (29) قبول شهادة القاذف والمحدود بعد التوبة
ما يدل على بعض المقصود وفى رواية الدعائم (7) من هذا الباب قوله
عليه السلام ولا وجه لرد شهادة من أحبه الله وكان عدلا. وفى رواية
الدعائم (7) من باب (30) جواز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل
قوله عليه السلام شهادة بعضهم على بعض جائزة إذا كانوا عدلوا (1)
عندهم وفى مرسلة فقيه (3) من باب (34) انه لا بأس بإقامة الشهادة
على الشهادة قوله عليه السلام وان شهد رجلان عدلان على شهادة
رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد.

(1) عدولا - ظ.
224

وفى غير واحد من أحاديث باب (38) ان الحقوق المالية تثبت
بشاهد ويمين ما يدل على ذلك وفى رواية مسمع (1) من باب (39) انه
يحكم على الزنديق بالزندقة إذا شهد عليه بها رجلان عدلان قوله كان
أمير المؤمنين عليه السلام يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان
مرضيان وفى رواية الجعفريات (2) والدعائم (3) نحوه. وفى رواية
زيد (4) قوله صلى الله عليه وآله إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه
فقد حل دمه. وفى أحاديث باب (42) قبول شهادة اللاعب بالحمام ما
يدل على عدم قبول شهادة الفاسق وفى باب (47) ان الشاهد إذا كان
ثقة فأقام شهادته عند غيره هل يجوز له أن يشهد معه عند الحاكم أم لا
ما يدل اعتبار الثقة في الشاهد.
(25) باب حكم شهادة أهل البادية فيما بينهم وفيما يتباعد عنهم
547 (1) دعائم الاسلام 510 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام
أنه قال إذا شهد أهل البادية في حق فيما بينهم جازت شهادتهم إذا كانوا
عدولا وإذا شهدوا على أهل قرية فيما يتباعد أن تكون شهادتهم فيه
دون (1) غيرهم من أهل القرية مما ينبغي في مثله فيكونون في حال من
يتهم، وقد روى انه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين وفى ترك شهادة
العدول من أهل المصر وجيرة المكان وأهل العدالة فيه واستشهاد من
يبعد عنه من أهل البوادي ما يوجب الشبهة والظنة التي تسقط الشهادة.
(الجيرة جمع الجار).
(26) باب عدم قبول شهادة ولد الزنا وما ورد في ذمه
548 (1) كافى 395 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن

(1) اي سوى غيرهم - خ.
225

أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبان عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر
عليه السلام عن ولد الزنى أتجوز شهادته فقال لا فقلت إن الحكم بن
عتيبة يزعم أنها تجوز قال اللهم لا تغفر ذنبه ما قال الله عز وجل للحكم بن
عتيبة " وإنه لذكر لك ولقومك " بصائر الدرجات 9 ج 1 - حدثني السندي بن
محمد ومحمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن أبان بن عثمان عن أبي
بصير نحوه (وزاد) " وسوف تسئلون " فليذهب الحكم يمينا و
شمالا فوالله لا يوجد العلم الا من أهل بيت نزل عليهم جبرئيل.
549 (2) تهذيب 244 ج 6 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن حمزة
عن أبان عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن ولد الزنا
أتجوز شهادته قال لا قلت إن الحكم يزعم أنها تجوز فقال اللهم لا تغفر
ذنبه رجال الكشي 209 - حدثني محمد بن مسعود قال حدثنا علي بن
الحسن بن فضال قال حدثني العباس ابن عامر وجعفر بن محمد بن
حكيم عن أبان بن عثمان (مثله سندا ونحوه متنا وزاد) قال الله للحكم
" وإنه لذكر لك ولقومك " فليذهب الحكم يمينا وشمالا فوالله لا يوجد
العلم الا في أهل بيت نزل عليهم جبرئيل عليه السلام.
550 (3) كافى 395 ج 7 - تهذيب 244 ج 6 - علي بن إبراهيم عن
محمد بن عيسى عن يونس عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال
قال أبو عبد الله عليه السلام لا تجوز شهادة ولد الزنا دعائم الاسلام 511 ج 2
عن علي عليه السلام مثله.
551 (4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 159 - أحمد بن محمد عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تجوز شهادة ولد
الزنا وشهادة النساء في الطلاق.
552 (5) تهذيب 244 ج 6 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن
226

حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن شهادة ولد
الزنا فقال لا ولا عبد.
553 (6) كافى 396 ج 7 - تهذيب 244 ج 6 - محمد بن يحيى عن
محمد بن الحسين عن ابن فضال عن إبراهيم بن محمد الأشعري عن
عبيد بن زرارة عن أبيه قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول لو أن أربعة
شهدوا عندي على رجل بالزنا وفيهم ولد الزنا لحددتهم جميعا لأنه
لا تجوز شهادته ولا يؤم الناس.
554 (7) تهذيب 244 ج 6 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان
عن عيسى بن عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة ولد
الزنا فقال لا تجوز إلا في الشئ اليسير إذا رأيت منه صلاحا.
555 (8) بحار الأنوار 287 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام سألته عن ولد الزنا تجوز
شهادته أو يؤم قوما قال لا تجوز شهادته ولا يؤم.
556 (9) قرب الإسناد 298 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن ولد الزنا
هل تجوز شهادته قال لا تجوز شهادته ولا يؤم.
557 (10) تفسير العياشي 148 ج 2 - عن إبراهيم عن أبي عبد الله
عليه السلام ان نوحا حمل الكلب في السفينة ولم يحمل ولد الزنا.
558 (11) المحاسن 185 - البرقي عن أبيه عن حمزة بن عبد الله
عن هاشم ابن أبي سعيد الأنصاري عن أبي بصير ليث المرادي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال إن نوحا حمل في السفينة الكلب والخنزير ولم
يحمل فيها ولد الزنا وان الناصب شر من ولد الزنا.
227

559 (12) عوالي اللئالي 533 ج 3 - قال النبي صلى الله عليه وآله
ولد الزنا شر الثلاثة.
560 (13) عوالي اللئالي 534 ج 3 - وروى أن أبا غرة الجمحي كان
يهجو النبي صلى الله عليه وآله فذكر عند النبي صلى الله عليه وآله وقيل
فيه أنه ولد زينة فقال صلى الله عليه وآله ولد الزنا شر الثلاثة يعنى أبا غرة
وفى حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله أنه قال ولد الزنا لا يدخل الجنة
وفى حديث آخر ولد الزنا لا يفلح أبدا.
وتقدم في رواية الحلبي (6) من باب (14) عدم جواز الصلاة
خلف الصبى وولد الزنا من أبواب الجماعة قوله عليه السلام ينبغي لولد
الزنا أن لا تجوز له شهادة ولا يؤم بالناس له يحمله نوح في السفينة وقد
حمل فيه الكلب والخنزير.
(27) باب عدم قبول شهادة سابق الحاج إذا ظلم دابته واستخف بصلاته
وقبول شهادة المكارى والجمال والملاح مع الصلاح
561 (1) تهذيب 243 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كافى 396 ج 7 -
محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن أحمد بن الحسن بن علي عن
أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن العلاء بن سيابة
فقيه 28 ج 3 - روى محمد ابن أبي عمير عن العلاء بن سيابة عن أبي
عبد الله عليه السلام (1) قال قال أبو جعفر عليه السلام لا تقبل شهادة
سابق الحاج لأنه (2) قتل راحلته وأفنى زاده وأتعب نفسه واستخف
بصلاته قلت (3) فالمكارى والجمال والملاح (قال - كا - يب) فقال وما

(1) لا يخفى ان هذه الرواية في يب وكا بعد رواية العلاء بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام ثم قال
بهذا الاسناد عن أبي جعفر فيحتمل نقل العلاء عن أبي جعفر ويحتمل نقله عن أبي عبد الله عن أبي
جعفر فتأمل.
(2) انه - فقيه.
(3) قيل - فقيه.
228

بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء.
562 (2) كافى 396 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 243 ج 6 -
سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن
الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام ان
أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن يجيز شهادة سابق الحاج.
563 (3) الجعفريات 143 - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن جده ان عليا عليه السلام كان لا يجيز شهادة سايق (1) الحاج.
وتقدم في رواية عمرو بن عثمان (3) من باب (45) ما ورد في أن
السفر قطعة من العذاب من أبواب السفر قوله فقال قنبر هذا سابق الحاج
فقال عليه السلام لا قرب الله داره ان هذا خاسر الحاج يتعب البهيمة و
ينقر الصلاة أخرج اليه فأطرده وفى رواية الوليد (4) قوله ان أبا حنيفة
رأى هلال ذي الحجة بالقادسية ويشهد معنا عرفة فقال أبو عبد الله عليه
السلام ما لهذا صلاة ما لهذا صلاة وفى رواية عبد الله بن عثمان (5) قوله
عليه السلام لا صلاة له (أي لأبي حنيفة السابق).
(28) باب عدم قبول شهادة السائل بالكف
564 (1) كافى 396 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 243 ج 6 -
أحمد بن محمد بن خالد عن ابن فضال عن حماد بن عثمان عن حريز عن
محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال رد (2) رسول الله صلى الله
عليه وآله شهادة السائل الذي يسأل في كفه قال أبو جعفر عليه السلام
لأنه لا يؤمن على الشهادة وذلك لأنه أن (3) أعطى رضى وإن منع سخط.

(1) سابق الحاج. صح.
(2) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله شهادة السائل الذي يسأل
في كفه لا تقبل - يب.
(3) إذا - يب.
229

565 (2) عدة الداعي 89 - قال النبي صلى الله عليه وآله شهادة
الذي يسأل في كفه ترد.
566 (3) كافى 397 ج 7 - تهذيب 244 ج 6 - محمد بن يحيى عن
العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه (أبى الحسن - كا) (موسى -
يب) عليه السلام قال سألته عن السائل (الذي يسأل - كا) في كفه هل
تقبل شهادته فقال كان أبى عليه السلام لا يقبل شهادته إذا سأل في كفه.
567 (4) قرب الإسناد 298 - عن عبد الله بن الحسن عن جده على
ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام وسئلته عن السائل
بكفه هل (1) تجوز شهادته قال (2) كان أبى يقول لا تجوز (3) شهادة
السائل بكفه.
(29) باب ان القاذف والمحدود لا تقبل شهادتهم الا ان يتوبا فتقبل شهادتهم
قال الله تعالى في سورة البقرة (2) ان الله يحب التوابين ويحب
المتطهرين (222).
النور (24) والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء
فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا وأولئك هم
الفاسقون (4) إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله غفور
رحيم (5).
568 (1) كافى 397 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 245 ج 6 -
استبصار 36 ج 3 - أحمد بن محمد (بن عيسى - صا) عن محمد بن إسماعيل
(بن بزيع - صا) عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن القاذف بعد ما يقام عليه الحد ما توبته قال

(1) أ - ئل.
(2) فقال - ئل.
(3) لا تقبل - ئل.
230

يكذب نفسه قلت أرأيت إن أكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته قال نعم.
569 (2) تهذيب 246 ج 6 - استبصار 37 ج 3 - الحسين بن سعيد عن
محمد بن الفضيل عن الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
القاذف إذا أكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته قال نعم.
570 (3) كافى 397 ج 7 - أحمد بن محمد عن تهذيب 246 ج 6 -
استبصار 37 ج 2 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد و (1) حماد عن
القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف
الرجل فيجلد حدا ثم يتوب ولا (2) يعلم منه إلا خيرا أتجوز شهادته
قال (3) نعم ما يقال عندكم قلت يقولون توبته فيما بينه وبين الله (و - كا)
لا تقبل شهادته أبدا فقال (4) بئس ما قالوا كان أبى يقول إذا تاب ولم
يعلم منه إلا خيرا جازت شهادته.
571 (4) كافى 397 ج 7 - تهذيب 245 ج 6 - استبصار 36 ج 3 - على
ابن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض أصحابه
عن أبي (5) عبد الله عليه السلام قال سألته عن (الرجل - يب) الذي يقذف
المحصنات تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب قال نعم قلت وما توبته قال
يجيئ ويكذب نفسه عند الامام ويقول قد افتريت على فلانة ويتوب
مما قال (6).
572 (5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 144 - عن ابن مسكان عن أبي
بصير عن الصادق عليه السلام وسألته عن القاذف أتقبل شهادته بعد
الحد إذا تاب قال نعم قلت (7) وما توبته قال يكذب نفسه عند الامام
فيما افتراه ويندم ويتوب مما قال.

(1) عن - يب.
(2) فلا - صا.
(3) فقال - يب - صا.
(4) قال - يب.
(5) أحدهما عليهما السلام - يب - صا - ئل.
(6) قاله - يب.
(7) قال - ك.
231

573 (6) كافى 397 ج 7 - تهذيب 245 ج 6 - استبصار 37 ج 3 - على
ابن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام
قال قال أمير المؤمنين عليه السلام ليس يصيب أحد حدا (1) فيقام عليه
ثم يتوب إلا جازت شهادته.
574 (7) دعائم الاسلام 512 ج 2 - وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد
عليهما السلام أنه قال القاذف إذا تاب وكان عدلا جازت شهادته وقد
قال الله جل ذكره " إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين " ولا وجه
لرد شهادة من أحبه الله وكان عدلا وقد استثنى الله عز وجل في ذكر رد
شهادة القاذف من تاب فقال عز ذكره " ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا " ثم
استثنى الله عز وجل فقال " إلا الذين تابوا ".
575 (8) المقنع 133 - فقه الرضا عليه السلام 261 - ولا تجوز شهادة
المفترى حتى يتوب من فريته (2) وتوبته أن يقف في الموضع الذي قال
فيه ما قال يكذب نفسه.
576 (9) كافى 397 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 245 ج 6 -
استبصار 36 ج 3 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن سنان قال سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن المحدود إن تاب تقبل (3) شهادته فقال إذا
تاب وتوبته أن يرجع مما (4) قال ويكذب نفسه عند الامام وعند
المسلمين فإذا فعل فإن على الامام أن يقبل شهادته بعد ذلك.
577 (10) الجعفريات 143 - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن جده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال المجلود في الفرية
لا تقبل شهادته ولا يلاعن لان الله تعالى قال في كتابه " ولا تقبلوا لهم
شهادة أبدا ".

(1) أحدا حد - يب.
(2) الفرية - ك.
(3) أتقبل - يب.
(4) فيما - يب.
232

578 (11) كافى 397 ج 7 - تهذيب 245 ج 6 - استبصار 37 ج 3 -
علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه
السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام شهد عنده رجل وقد قطعت يده و
رجله بشهادة (1) فأجاز شهادته وقد كان تاب و (قد - كا) عرفت توبته
فقيه 31 ج 3 - وروى إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمد عن أبيه
عليهما السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام (وذكر مثله).
579 (12) الجعفريات 143 - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن جده ان رجلا قطع في قطع الطريق فشهد عند على شهادة فسئل عنه
قومه فقالوا فيه خيرا فأجاز علي عليه السلام شهادته حين تاب و
علمت منه التوبة.
580 (13) تهذيب 284 - 245 ج 6 - استبصار 37 ج 3 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام
قال قال أمير المؤمنين عليه السلام ليس يصيب أحدا حد فيقام عليه ثم
يتوب إلا جازت شهادته (يب 284 - إلا القاذف فإنه لا تقبل شهادته إن
توبته فيما كان بينه وبين الله تعالى) (قال الشيخ ره هذا الخبر موافق
لبعض العامة فلسنا نعمل به).
وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (24) ما يعتبر في الشاهد
من العدالة.
ويأتي في غير واحد من أحاديث باب (2) حد القاذف من أبوابه
ما يدل على ذلك.
(30) باب جواز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل دون العكس
وجواز شهادة الكافر إذا أشهد على شهادة ثم أسلم

(1) شهادة - يب صا.
233

581 (1) كافى 398 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و
تهذيب 252 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه (جميعا - كا) عن (الحسين -
يب (1) بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله
عليه السلام قال تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ولا تجوز
شهادة أهل الذمة (2) على المسلمين.
582 (2) فقه الرضا عليه السلام 308 - ونروى أنه لا تجوز شهادة
عراف ولا كاهن ويجوز شهادة المسلمين في جميع أهل الملل ولا يجوز
شهادة أهل الذمة على المسلمين.
583 (3) عوالي اللئالي 454 ج 1 - وقال النبي صلى الله عليه وآله
لا تقبل شهادة أهل دين على غير أهل دينهم الا المسلمين فإنهم عدول
عليهم وعلى غيرهم.
584 (4) فقيه 28 ج 3 - وروى الحسن بن محبوب عن العلاء عن
محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال تجوز شهادة المملوك من
أهل القبلة على أهل الكتاب.
585 (5) كافى 398 ج 7 - تهذيب 252 ج 6 - علي بن إبراهيم عن
محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن شهادة أهل الملة قال فقال لا تجوز إلا على أهل ملتهم
فان لم تجد (3) غيرهم جازت شهادتهم على الوصية لأنه لا يصلح ذهاب
حق أحد.
586 (6) دعائم الاسلام 513 ج 2 - وعن رسول الله صلى الله عليه
وآله أنه نهى أن تقبل شهادة كافر على مسلم.
587 (7) دعائم الاسلام 514 ج 2 - وعن علي بن الحسين عليه السلام

(1) الحسن - ظ.
(2) الملل - يب.
(3) يوجد - يب.
234

ان عبد الملك كتب إليه يسأله عن شهادة أهل الذمة بعضهم لبعض وكتب
إليه حدثني أبي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه اليهود
برجل وامرأة قد زنيا فشهدوا عليهما بالزنا والاحصان فرجمهما فقال
شهادة بعضهم على بعض جائزة إذا كانوا عدلوا (1) عندهم ولا تجوز
شهادتهم على مسلم إلا فيما ذكره الله تعالى من أمر الوصية.
588 (8) كافى 398 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 253 ج 6 -
استبصار 18 ج 3 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن محمد بن
حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن نصراني أشهد على
شهادة ثم أسلم بعد أتجوز شهادته قال نعم هو على موضع شهادته.
تهذيب 254 ج 6 - استبصار 18 ج 3 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا
عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (مثله).
589 (9) كافى 398 ج 7 - تهذيب 253 ج 6 - استبصار 18 ج 3 - على
عن محمد بن عيسى عن يونس (عن العلا - يب - صا) عن محمد بن مسلم
عن أحدهما عليهما السلام قال سألته (عن الصبى والعبد - كا - يب) و (2)
النصراني يشهدون (3) بشهادة (4) فيسلم النصراني أتجوز شهادته قال نعم.
590 (10) كافى 398 ج 7 - تهذيب 253 ج 6 - على (بن إبراهيم - كا)
عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال
أمير المؤمنين عليه السلام اليهود (5) والنصارى (6) إذا شهدوا ثم أسلموا
جازت شهادتهم.
591 (11) الجعفريات 145 - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن جده ان عليا عليه السلام قال اليهودي والنصراني إذا أسلما جازت

(1) عدول - ظ.
(2) عن - صا.
(3) يشهد - صا
(4) شهادة - يب صا.
(5) اليهودي - يب.
(6) والنصراني - يب.
235

شهادتهما ما لم يكن ردها الحاكم وأسلما من أجلها.
592 (12) فقيه 41 ج 3 - وروى العلاء عن محمد بن مسلم قال
سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذمي والعبد يشهدان على شهادة ثم
يسلم الذمي ويعتق العبد أتجوز شهادتهما على ما كانا أشهدا عليه قال
نعم إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما.
593 (13) فقيه 41 ج 3 - وسأل صفوان بن يحيى أبا الحسن عليه
السلام عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه أتجوز شهادته بعد أن
يفارقه قال نعم قلت فيهودي أشهد على شهادة ثم أسلم أتجوز شهادته
قال نعم.
594 (14) دعائم الاسلام 514 ج 2 - وعن على وأبى جعفر وأبى
عبد الله عليهم السلام أنهم قالوا إذا أستشهد الكافر في حال كفره والطفل
الصغير في حال صغره عل شهادة فشهد بها المشرك بعد أن أسلم والطفل
الصغير بعد أن بلغ وكانا مقبولين جازت شهادتهما.
595 (15) تهذيب 254 ج 6 - استبصار 19 ج 3 - الحسين بن سعيد
عن ابن أبي عمير عن جميل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
نصراني أشهد على شهادة ثم أسلم بعد أتجوز شهادته قال لا. (قال
الشيخ ره هذا الخبر شاذ مناف للاخبار الكثيرة التي قدمنا بعضها
ولا يعترض بذلك على ما يجرى مجرى ذلك ويحتمل ان يكون خرج
مخرج التقية لان ذلك مذهب بعض العامة).
ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك فراجع.
(31) باب قبول شهادة من ليس بمسلم على الوصية في الضرورة
قال الله تعالى في سورة المائدة (5) يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم
236

إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من
غيركم ان أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما
من بعد الصلاة فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشترى به ثمنا ولو كان ذا قربى
ولا نكتم شهادة الله انا إذا لمن الآثمين (106) فان عثر على أنهما استحقا
اثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان
بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين (107).
596 (1) فقيه 29 ج 3 - وروى الحسن بن علي الوشاء عن أحمد بن
عمر قال سألته عن قول الله عز وجل ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم
قال اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب فان لم
تجد (1) من أهل الكتاب فمن المجوس لان رسول الله صلى الله عليه وآله
قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم
يجد مسلمين يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب.
597 (2) كافى 398 ج 7 - تهذيب 252 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه
عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول
الله عز وجل أو آخران من غيركم قال (2) إذا كان الرجل في أرض غربة
لا (3) يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية.
598 (3) دعائم الاسلام 513 ج 2 - وعن أبي جعفر محمد بن علي عليه
السلام أنه قال في قول الله عز وجل أو آخران من غيركم قال من
أهل الكتاب قال أبو جعفر محمد بن علي عليه السلام من كان في سفر
فحضرته الوفاة فلم يجد مسلما يشهده (4) فأشهد ذميين جازت
شهادتهما في الوصية كما قال الله عز وجل قال جعفر (5) بن محمد عليهما

(1) يجد - ئل.
(2) فقال - يب.
(3) ولا - يب.
(4) يشهد - ك.
(5) أبو جعفر عليه السلام - ك.
237

السلام إذا كان الرجل بأرض غربة ليس بها مسلم فحضرته الوفاة (1)
فأشهد شهودا من غير أهل القبلة على وصيته حلف الشاهدان بالله ما
شهدنا الا بالحق وأن فلانا أوصى بكذا وكذا وهو قول الله عز وجل " اثنان
ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم " إلى قوله " فيقسمان بالله " الآية.
599 (4) فقيه 29 ج 3 - وروى عن عبيد الله بن علي الحلبي قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام هل تجوز شهادة أهل الذمة على غير أهل
ملتهم قال نعم إن لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم إنه
لا يصلح ذهاب حق أحد.
600 (5) كافى 398 ج 7 - تهذيب 252 ج 6 - علي بن إبراهيم عن
محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن شهادة أهل الملة قال فقال لا تجوز إلا على أهل ملتهم
فإن لم تجد (2) غيرهم جازت شهادتهم على الوصية لأنه لا يصلح ذهاب
حق أحد.
601 (6) مستدرك 449 ج 17 - أبو الحسن القطب الكيدري في شرح
النهج في آخر الخطبة الشقشقية قال قال صاحب المعارج وجدت في
الكتب القديمة ان الكتاب الذي دفعه اليه عليه السلام رجل من أهل
السواد كان فيه مسائل منها شهد شاهدان من اليهود على يهودي انه
أسلم قال عليه السلام لا تقبل شهادتهما لأنهم يجوزون تغيير كلام الله و
شهادة الزور وان شهد شاهدان من النصارى على نصراني أو يهودي أو
مجوسي انه أسلم فقال تقبل شهادتهما لقول الله تعالى " ولتجدن أقربهم
مودة " إلى قوله " وانهم لا يستكبرون " ومن لا يستكبر لا يشهد الزور.
وتقدم في باب (14) ثبوت الوصية بشهادة مسلمين عدلين و

(1) الموت - ك.
(2) يوجد - يب.
238

بشهادة ذميين مرضيين مع عدمهما من أبواب الوصية. وباب (15)
حكم ما لو ارتاب ولى الميت بالشاهدين الذميين ما يناسب الباب فراجع
وفى رواية إسماعيل (10) من باب (17) مالا تقبل فيه شهادة الصبيان
قبل البلوغ من أبواب الشهادات قوله عليه السلام وكذلك اليهود
والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم.
(32) باب حكم شهادة الأعمى والأصم والأخرس
602 (1) كافى 400 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 254 ج 6 -
أحمد بن محمد بن عيسى عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن محمد بن
قيس قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الأعمى تجوز شهادته قال نعم
إذا أثبت.
603 (2) كافى 400 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 254 ج 6 -
سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن ثعلبة بن ميمون عن
محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن شهادة الأعمى
فقال نعم إذا أثبت (أي إذا كان على أمر ثابت - وافى).
604 (3) فقه الرضا عليه السلام 261 - وتجوز شهادة الأعمى إذا
أثبت.
605 (4) دعائم الاسلام 509 ج 2 - وعن أبي جعفر وأبى عبد الله
عليهما السلام أنهما قالا شهادة الأعمى على السماع جائزة كشهادة
البصير على النظر وكذلك ما شهد به على علمه.
606 (5) الاحتجاج 313 ج 2 - وفى ما سأل محمد بن عبد الله
الحميري عن صاحب الزمان صلوات الله عليه وسأله عن الضرير إذا
شهد في حال صحته على شهادة ثم كف بصره ولا يرى خطه فيعرفه هل
239

يجوز شهادته أم لا وان ذكر هذا الضرير الشهادة هل يجوز أن يشهد على شهادته أم لا يجوز فأجاب إذا حفظ الشهادة وحفظ الوقت جازت
شهادته.
607 (6) كافى 400 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 255 ج 6 -
سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران عن درست عن جميل قال سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة الأصم في القتل قال يؤخذ بأول قوله
ولا يؤخذ بالثاني.
608 (7) دعائم الاسلام 510 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام
أنه قال شهادة الأخرس جائزة إذا علمت إشارته وفهمت وقد أتى إلى
رسول الله صلى الله عليه وآله بجارية أعجمية شكوا في أمرها فقال لها
من أنا فأومت بيدها إلى السماء واليه والى الناس أي أنك رسول الله إلى
الخلق فقال هي مسلمة فعلموها الاسلام وصلى صلى الله عليه وآله
بالناس جالسا من علة فقاموا خلفه فأومى إليهم بيده ان أجلسوا فجلسوا
فالايماء المفهوم إذا علم يقوم مقام الكلام.
ولا حظ باب (6) ان الأخرس يطلق بالكتابة والإشارة ومما يفهم
منه الطلاق من أبوابه ولا حظ باب (14) كيفية أحلاف الأخرس من
أبواب القضاء ويمكن ان يستدل على جواز شهادة الأعمى والأصم
والأخرس بالعمومات والاطلاقات.
(33) باب ان المرأة إذا تعرف أو يحضر من يعرفها أو تسفر عن وجهها
فلا بأس بشهادتها
609 (1) كافى 400 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن
محمد بن عيسى عن أخيه جعفر بن عيسى بن يقطين تهذيب 255 ج 6 -
240

أحمد بن محمد عن (1) أخيه جعفر بن عيسى استبصار 19 ج 3 - أحمد بن
محمد بن عيسى عن أخيه جعفر بن محمد بن عيسى عن ابن يقطين عن أبي
الحسن الأول عليه السلام قال لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة و
ليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها فأما ان (كانت - يب
صا) لا تعرف بعينها ولا (2) يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود أن يشهدوا
عليها وعلى إقرارها دون أن تسفر وينظروا (3) إليها فقيه 40 ج 3 - روى
عن علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال لا بأس بالشهادة على
إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو يحضر من عرفها
ولا يجوز عندهم أن يشهد الشهود على إقرارها دون أن تسفر فينظر إليها.
(34) باب انه لا بأس بإقامة الشهادة على الشهادة عدا ما استثنى
وانه لو قال شاهد الأصل لم أشهد شاهد الفرع يقبل قول أعدلهما
610 (1) تهذيب 256 ج 6 - استبصار 20 ج 3 - محمد بن علي بن
محبوب عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم عن موسى بن أكيل
عن فقيه 42 ج 3 - محمد بن مسلم عن (الباقر - فقيه) أبى جعفر عليه السلام
في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد (ة - خ) قال نعم ولو
كان خلف سارية يجوز (4) ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعله تمنعه
عن (5) أن يحضر ويقيمها فلا بأس بإقامة الشهادة على الشهادة (6).
611 (2) تهذيب 255 ج 6 - استبصار 21 ج 3 - الحسين بن سعيد عن
محمد بن إسماعيل عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله

(1) الظاهر أن الصواب (أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن أخيه جعفر) كما وجد في غير
هذا الباب مكررا منها في باب الأوصياء في حاشية التهذيب.
(2) أولا - صا.
(3) ينظرون - يب صا.
(4) ويجوز - فقيه.
(5) من - فقيه.
(6) شهادته - فقيه.
241

عليه السلام (عن أبيه - صا) عن علي عليه السلام انه كان لا يجيز شهادة
رجل على رجل إلا شهادة رجلين على رجل فقيه 41 ج 3 - وروى
غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه
السلام كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلا شهادة رجلين
على شهادة رجل.
612 (3) فقيه 41 ج 3 - قال الصادق عليه السلام إذا شهد رجل
على شهادة رجل فإن شهادته تقبل وهي نصف شهادة وإن شهد رجلان
عدلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد.
613 (4) المقنع 133 ج 1 - وإذا شهد رجل على شهادة رجل فان
شهادته تقبل وهو نصف شهادة فان شهد رجلان على شهادة رجل فقد
ثبت شهادة رجل واحد وإن كان الذي شهد عليه معه في مصره وإذا
حضرا فشهد أحدهما على شهادة الاخر وأنكر صاحبه أن يكون أشهده
على شهادته فإنه يقبل قول أعدلهما فقه الرضا عليه السلام 261 - فإذا
شهد رجل على شهادة رجل (وذكر نحوه).
614 (5) تهذيب 256 ج 6 - استبصار 20 ج 3 - محمد بن أحمد بن
يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن
إبراهيم عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام - يب) أن عليا عليه السلام
قال لا أقبل شهادة رجل على رجل حي وان كان باليمن (حمله الشيخ ره
على ضرب من التقية).
615 (6) فقيه 42 ج 3 - وروى عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عن
أبيه عليهما السلام قال أشهد على شهادتك من ينصحك قالوا أصلحك الله
كيف يزيد وينقص قال لا ولكن من يحفظها عليك ولا تجوز شهادة على
شهادة على شهادة.
242

616 (7) تهذيب 255 ج 6 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن
طلحة بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليهم
السلام انه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حد.
617 (8) تهذيب 256 ج 6 - محمد بن علي بن محبوب عن
محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخثعمي عن فقيه 41 ج 3 -
غياث بن إبراهيم عن جعفر (بن محمد - فقيه) عن أبيه عليهما السلام
قال قال علي عليه السلام لا تجوز شهادة على شهادة في حد ولا كفالة
في حد.
618 (9) فقه الرضا عليه السلام 261 - ولا تجوز شهادة على شهادة
في الحدود.
619 (10) دعائم الاسلام 466 ج 2 - وعن علي عليه السلام أنه قال
لا كفالة في حد ولا شهادة على شهادة في حد.
620 (11) فقيه 41 ج 3 - عبد الله بن سنان عن عبد الرحمن ابن أبي
عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شهد على شهادة رجل
فجاء الرجل فقال (انى - فقيه) لم أشهده قال (فقال - يب) تجوز شهادة
أعدلهما وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته.
621 (12) كافى 399 ج 7 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد
عن الوشاء عن أبان بن عثمان تهذيب 256 ج 6 - الحسين بن سعيد عن
القاسم عن أبان عن عبد الرحمن (ابن أبي عبد الله - كا) عن (1) أبى عبد الله
عليه السلام في (2) رجل شهد على شهادة رجل (3) (فجاء الرجل - كا)

(1) قال سألت أبا عبد الله - يب.
(2) عن - يب.
(3) آخر - يب.
243

فقال لم أشهده فقال تجوز شهادة أعدلهما.
622 (13) كافى 399 ج 7 - تهذيب 256 ج 6 - علي بن إبراهيم عن
محمد بن عيسى عن يونس عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في
رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال لهم أشهده (قال - يب)
فقال تجوز شهادة أعدلهما ولو كان أعدلهما (1) واحدا لم تجز شهادته
(عدالة فيهما - كا).
623 (14) المقنع 133 - وإذا شهد رجل على شهادة رجل (إلى أن
قال) وإذا حضرا فشهد أحدهما على شهادة الاخر وأنكر صاحبه أن يكون
أشهده على شهادته فإنه يقبل قول أعدلهما فقه الرضا عليه السلام 261 -
فإذا شهد رجل (وذكر نحوه).
(35) باب قبول شهادة الخصى والأغلف ومن ذهب بعض أعضائه
624 (1) كافى 401 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن
موسى بن جعفر البغدادي عن جعفر بن يحيى عن عبد الله بن عبد الرحمن
عن الحسين بن زيد عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام فقيه 26 ج 3 -
وروى الحسن بن زيد نحوا مما ذكره عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما
السلام قال أتى عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون (و - كا) قد شرب الخمر
فشهد عليه رجلان أحدهما خصى وهو عمرو التميمي والاخر المعلى بن
الجارود فشهد أحدهما أنه رآه يشرب وشهد الاخر أنه رآه يقيئ
الخمر فأرسل عمر إلى أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله
فيهم أمير المؤمنين (2) عليه السلام فقال لأمير المؤمنين (1) عليه السلام
ما تقول يا أبا الحسن فإنك الذي قال (فيك - كا) رسول الله صلى الله عليه

(1) عدلهما - يب طبع قديم.
(2) علي بن أبي طالب عليه السلام - فقيه.
244

وآله (أنت - كا) اعلم هذه الأمة وأقضاها بالحق فان هذين قد اختلفا
في شهادتهما قال (علي عليه السلام - فقيه) ما اختلفا في شهادتهما وما
قائها حتى شربها فقال هل تجوز شهادة الخصى قال عليه السلام ما ذهاب
لحيته (1) إلا كذهاب بعض أعضائه تهذيب 280 ج 6 - محمد بن أحمد بن
يحيى عن موسى بن جعفر البغدادي عن جعفر بن يحيى عن عبد الله بن
عبد الرحمن عن الحسين بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه
عن آبائه عليهم السلام قال أتى عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون وقد
شرب الخمر فشهد عليه رجلان فشهد أحدهما انه رآه يشرب (وذكر
مثله) الا إنه اسقط قوله (ما اختلفا في شهادتهما).
وتقدم في رواية زيد (1) من باب (12) ان الأغلف لا يؤم القوم من
أبواب الجماعة قوله عليه السلام ولا تقبل له (أي للأغلف) شهادة وفى
رواية أبى الجوزاء مثله. ويدل على ذلك ما ورد من العموم والاطلاق
في قبول شهادات العدول.
(36) باب ان الرجل إذا باع ضيعته ولم يعرف حدودها هل للشهود الذي
تعرف حدودها ان يشهدوا بحدودها أم لا
وتقدم في رواية الصفار (1) من باب (3) ان من باع ما يملك وما
لا يملك صح البيع فيما يملك من أبواب البيع قوله وكتبت اليه رجل كانت له
قطاع أرضين فحضره الخروج إلى مكة والقرية على مراحل من منزله ولم
يؤت بحدود أرضه وعرف حدود القرية الأربعة وقال للشهود اشهدوا انى
قد بعت من فلان جميع القرية التي حد منها كذا والثاني والثالث والرابع
(إلى أن قال) هل يجوز للشاهد الذي أشهده بجميع هذه القرية ان يشهد

(1) أنثييه - فقيه - خصيته - خ كا.
245

بحدود قطاع الأرض التي له فيها إذا تعرف حدود هذه القطاع بقوم (1) من
أهل هذه القرية إذا كانوا عدولا فوقع عليه السلام نعم يشهدون على
شئ مفهوم معروف ان شاء الله الخ فلاحظها.
(37) باب ان الشهود في الزنا أربعة وفى غيرها اثنان
ويكره أن يكون الشاهد أول الشهداء الأربعة
قال الله تعالى في سورة البقرة (2) واستشهدوا شاهدين من رجالكم
فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل
إحديهما فتذكر إحديهما الأخرى الآية (282).
النساء (4) واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن
أربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو
يجعل الله لهن سبيلا الآية (15).
يوسف (12) قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها
ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين (26) وان كان
قميصه قد من دبر فكذبت وهو: من الصادقين (27) فلما رأى قميصه قد
من دبر قال إنه من كيدكن ان كيدكن عظيم (28).
625 (1) علل الشرائع 510 ج 1 - حدثنا علي بن أحمد قال حدثنا
محمد ابن أبي عبد الله عن محمد بن إسماعيل عن علي بن العباس قال
حدثنا القاسم بن الربيع الصحاف عن محمد بن سنان ان الرضا عليه
السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله جعلت (2) شهادة أربعة في
الزنا واثنان في سائر الحقوق لشدة حد المحصن لان فيه القتل فجعلت
الشهادة فيه (3) مضاعفة مغلظة (4) لما فيه من قتل نفسه وذهاب نسب

(1) من قوم - خ ل.
(2) والعلة في شهادة أربعة في الزنا واثنتين في سائر الحقوق - خ.
(3) فجعل فيه الشهادة - ئل.
(4) أمر غليظ: شديد صعب.
246

ولده ولفساد الميراث.
626 (2) دعائم الاسلام 91 ج 1 - وقد روينا عن جعفر بن محمد
عليهما السلام أنه قال لأبي حنيفة وقد دخل عليه في حديث وأيهما أعظم
عند الله الزنا أم قتل النفس قال قتل النفس قال فقد جعل الله عز وجل في
قتل النفس شاهدين وفى الزنا أربعة.
627 (3) كافى 404 ج 7 - تهذيب 277 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه
عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن إسماعيل ابن أبي حنيفة عن أبي حنيفة
قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام كيف (صار - كا) القتل يجوز فيه
شاهدان والزنا لا يجوز فيه إلا أربعة شهود والقتل أشد من الزنا فقال لان
القتل فعل واحد والزنا فعلان فمن ثم لا يجوز (فيه - يب) إلا أربعة شهود
على الرجل شاهدان وعلى المرأة شاهدان كافى 404 ج 7 - ورواه بعض
أصحابنا عنه قال فقال لي ما عندكم يا أبا حنيفة قال قلت (1) ما عندنا
فيه إلا حديث عمر أن الله أخذ في الشهادة كلمتين على العباد قال فقال
لي ليس كذلك يا أبا حنيفة ولكن الزنا فيه حدان ولا يجوز إلا أن يشهد
كل اثنين على واحد لان الرجل والمرأة جميعا عليهما الحد والقتل إنما
يقام على القاتل ويدفع عن المقتول.
628 (4) فقيه 195 ج 1 - وفيما ذكره الفضل بن شاذان رحمه الله من
العلل عن الرضا عليه السلام أنه قال انما أمر الناس بالأذان (إلى أن قال)
وجعل بعد التكبير الشهادتان لان أول الايمان هو التوحيد والاقرار لله
تبارك وتعالى بالوحدانية والاقرار للرسول صلى الله عليه وآله بالرسالة
وان إطاعتهما ومعرفتهما مقرونتان (2) ولان أصل الايمان إنما هو
الشهادتان فجعل شهادتين شهادتين كما جعله في سائر الحقوق شاهدان

(1) فقلت: ئل.
(2) قرن الشئ بالشئ أي شيده ووصله.
247

علل الشرائع 259 ج 2 - عيون الاخبار 106 ج 2 - بالاسناد المتقدم في
باب (2) فرض الصلاة من أبواب فضلها وفرضها عن الفضل بن شاذان
في حديث العلل نحوه.
629 (5) تفسير العياشي 329 ج 1 - عن صفوان الجمال قال قال أبو
عبد الله عليه السلام لقد حضر الغدير اثنا عشر ألف رجل يشهدون لعلي بن أبي
طالب عليه السلام فما قدر على أخذ حقه وان أحدكم يكون له
المال وله شاهدان فيأخذ حقه فان حزب الله هم الغالبون في علي عليه
السلام.
630 (6) تفسير العياشي 332 ج 1 - عن عمر بن يزيد قال قال أبو
عبد الله عليه السلام ابتداء منه العجب يا با حفص لما لقى علي بن أبي
طالب عليه السلام انه كان له عشرة ألف شاهد لم يقدر على أخذ حقه.
والرجل يأخذ حقه بشاهدين الخبر.
631 (7) أمالي الطوسي 274 ج 2 - حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن
الحسن بن علي بن الحسن الطوسي رضي الله عنه قال أخبرنا أبو عبد الله
الحسين بن إبراهيم القزويني قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن وهبان
الهنائي البصري قال حدثني أحمد بن إبراهيم بن أحمد قال أخبرني أبو
محمد الحسن بن علي بن عبد الكريم الزعفراني قال حدثني أحمد بن
محمد بن خالد البرقي أبو جعفر قال حدثني أبي عن محمد ابن أبي عمير
عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين
عليه السلام اما أنا فلو كنت ما شهدت أول الشهود يعنى في الزناء.
632 (8) الجعفريات 144 - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن جده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال ما أحب أن أكون أول
الشهداء الأربعة.
248

وتقدم في رواية ابن شبرمة (43) من باب (7) عدم حجية القياس
من أبواب المقدمات قوله عليه السلام فان الله عز وجل قد قبل في قتل
النفس شاهدين ولم يقبل في الزناء الا أربعة وفى رواية الدعائم (45)
نحوه وفى رواية الاحتجاج (49) قوله عليه السلام فكيف رضى في القتل
بشاهدين ولم يرض في الزنا الا بأربعة.
وفى رواية ابن مسلم (50) قوله عليه السلام يا با حنيفة القتل عندكم
أشد أم الزنا فقال بل القتل قال عليه السلام فكيف أمر الله تعالى في القتل
بشاهدين وفى الزنا بأربع. وفى باب (19) ان الحاكم إذا عرف عدالة
الشهود أنفذ الحكم من أبواب القضا ما يدل على بعض المقصود.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يدل على ذلك وفى أحاديث
باب (10) انه لا يرجم رجل ولا امرأة حتى تشهد أربعة الشهود على
الايلاج من أبواب حد الزنى ما يدل على ذلك وفى رواية محمد بن
قيس (7) من هذا الباب قوله عليه السلام لا أكون أول الشهود الأربعة
أخشى الروعة ان ينكل بعضهم فأجلد وفى أحاديث باب (37) انه إذا
شهد على المحصن ثلاثة رجال وامرأتان فعليه الرجم ما يدل على بعض
المقصود.
(38) باب ان الحقوق المالية تثبت بشاهد ويمين صاحب الحق
وبشهادة امرأتين ويمينه وبشهادة رجل وامرأتين
633 (1) كافى 385 ج 7 - تهذيب 272 ج 6 - استبصار 33 ج 3 - أبو
على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن
حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله
يقضى بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق.
249

634 (2) كافى 385 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن
عيسى تهذيب 275 ج 6 - استبصار 33 ج 3 - الحسين بن سعيد عن حماد بن
عيسى قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول حدثني أبي ان رسول الله
صلى الله عليه وآله (قد - صا) قضى بشاهد ويمين وسائل 193 ج 18 - و
رواه الحميري في قرب الإسناد عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف
وعلي بن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى مثله.
635 (3) أربعون الشهيد 35 - ما أخبرني به السيد العلامة النسابة
تاج الملة والدين أبو عبد الله محمد بن معية قراءة عليه بالحلة سادس
عشر من شعبان سنة أربع وخمسين وسبعمائة قال أخبرني الشيخ
السعيد (1) نجم الدين أبو القاسم عبد الله بن علوي بن حمدان الحلي قال
أخبرني الشيخ الفقيه القارئ المتقى الزاهد سديد الدين أبو القاسم جعفر بن
مليك الحلي قال أخبرنا الشيخ العلامة سديد الدين أحمد بن مسعود
الحلي عن شيخه الفقيه العلامة فخر الدين أبى عبد الله محمد بن إدريس
الحلي عن الشيخ نجم الدين عبد الله بن جعفر بن محمد بن موسى بن
جعفر بن محمد بن أحمد بن العباس الدوريستي عن أبيه عن جده جعفر بن
محمد بن أحمد عن الشيخ أبى عبد الله المفيد عن الشيخ الصدوق أبى
جعفر ابن بابويه عن جعفر بن الحسين عن الشيخ أبى جعفر محمد بن
عبد الله بن جعفر الحميري عن والده عن أبي على محمد بن عيسى بن
عبد الله بن مالك الأشعري القمي عن الثقة أبى محمد حماد بن عيسى
الجهني البصري (2) قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قال أبى
عليه السلام قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بشاهد ويمين.
636 (4) كافى 385 ج 7 - تهذيب 272 ج 6 - استبصار 32 ج 3 - على

(1) السعيد الثقة - خ.
(2) أبى محمد بن حماد بن عيسى الجهني البصري - خ.
250

ابن إبراهيم (عن أبيه - صا) عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن
سماعة عن أبي بصير قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون
له عند الرجل الحق وله شاهد واحد قال (1) كان رسول الله صلى الله عليه
وآله يقضى بشاهد (2) واحد ويمين صاحب الحق وذلك في الدين.
637 (5) تهذيب 273 ج 6 - استبصار 33 ج 3 - الحسين بن سعيد عن
النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة رجل (3) مع يمين
الطالب في الدين وحده.
638 (6) الفقيه 33 ج 3 - قضى رسول الله صلى الله عليه وآله
بشهادة شاهد ويمين المدعى وقال صلى الله عليه وآله نزل على جبرئيل
عليه السلام بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق وحكم به
أمير المؤمنين عليه السلام بالعراق.
639 (7) أمالي الصدوق 297 - حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق
قال حدثنا أبو سعيد الحسن بن علي العدوي قال حدثنا صهيب بن عباد
ابن صهيب قال حدثنا أبي قال حدثنا الصادق جعفر بن محمد عن آبائه
عن الحسين بن علي عليهما السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله
قضى باليمين مع الشاهد الواحد وان عليا عليه السلام قضى به بالعراق.
640 (8) وسائل 197 ج 18 - سعد بن عبد الله في (بصائر الدرجات)
عن القاسم بن الربيع الوراق ومحمد بن الحسين ابن أبي الخطاب ومحمد بن
سنان عن مياح (4) المدايني عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه
السلام في كتابه إليه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقضى بشاهد

(1) فقال - كا يب.
(2) بشهادة - صا.
(3) واحد - صا.
(4) صياح المدائني - خ.
251

واحد مع يمين المدعى ولا يبطل حق مسلم ولا يرد شهادة مؤمن.
641 (9) كافى 386 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 372 ج 6 -
استبصار 32 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي
أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان
رسول الله صلى الله عليه وآله يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين
صاحب الدين ولم يكن يجيز (1) في الهلال الا شاهدي عدل.
642 (10) النوادر 160 - أحمد بن محمد بن عبد الله بن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال أبى قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله
بشهادة الواحد ويمين الخصم واما في الهلال فلا إلا شاهدي عدل.
643 (11) هداية الصدوق 75 - وحكم رسول الله صلى الله عليه
وآله بشهادة شاهد ويمين المدعى.
644 (12) مستدرك 380 ج 17 - محمد بن الحسن الصفار في
البصائر عن علي بن إبراهيم بن هاشم قال حدثنا القاسم بن الربيع الوراق
عن محمد بن سنان عن مياح المدايني عن المفضل انه كتب إلى أبي
عبد الله عليه السلام فجائه هذا الجواب عن أبي عبد الله عليه السلام إلى
أن قال وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقضى بشهادة رجل واحد
مع يمين المدعى ولا يبطل حق مسلم ولا يرد شهادة مؤمن فإذا أخذ
يمين المدعى وشهادة الرجل قضى له بحقه وليس يعمل بهذا فإذا كان
لرجل مسلم قبل آخر حق يجحده ولم يكن شاهد غير واحد فإنه إذا
رفعه إلى ولاة الجور أبطلوا حقه ولم يقضوا فيها بقضاء رسول الله صلى
الله عليه وآله كان الحق في الجور أن لا يبطل حق رجل فيستخرج الله
على يديه حق رجل مسلم ويأجره الله ويجيئ عدلا كان رسول الله

(1) ولم يجز - يب، ولا يجيز - صا.
252

صلى الله عليه وآله يعمل به
645 (13) دعائم الاسلام 522 ج 2 - وعن رسول الله صلى الله عليه
وآله انه كان يجيز (1) شهادة الشاهد الواحد مع يمين الطالب في الأموال
خاصة وهو قول على وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهم السلام.
646 (14) كافى 385 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
تهذيب 273 ج 6 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن
الحجاج قال دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر عليه
السلام فسألاه عن شاهد ويمين فقال (2) قضى به رسول الله صلى الله
عليه وآله وقضى به علي عليه السلام عندكم بالكوفة فقالا هذا خلاف
القرآن فقال (2) وأين وجدتموه خلاف القرآن؟ فقالا ان الله تبارك وتعالى
يقول " واشهدوا ذوي عدل منكم " فقال لهما أبو جعفر عليه السلام فقوله
" واشهدوا ذوي عدل منكم " هو أن لا تقبلوا شهادة واحد ويمينا (3). ثم
قال إن عليا عليه السلام كان قاعدا في مسجد الكوفة فمر به عبد الله بن
قفل التميمي (4) ومعه درع طلحة فقال علي عليه السلام هذه درع طلحة
اخذت غلولا (5) يوم البصرة.
فقال له عبد الله بن قفل فاجعل (6) بيني وبينك قاضيك الذي رضيته
للمسلمين فجعل بينه وبه شريحا فقال علي عليه السلام هذه درع طلحة
أخذت غلولا يوم البصرة فقال (له - كا) شريح (يا أمير المؤمنين - فقيه)
هات على ما تقول بينة فاتاه بالحسن (بن علي - فقيه) عليه السلام
فشهد انها درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة. فقال (شريح - كا -

(1) د - أنه أجاز.
(2) قال - يب.
(3) يمين - يب.
(4) التيمي - يب - فقيه.
(5) أي سرقة من الغنيمة قبل القسمة وكل من خان في شئ خفية
سمى غلولا.
(6) اجعل - يب - فقيه.
253

فقيه) هذا شاهد (واحد - كا - يب) فلا (1) أقضى بشهادة شاهد (واحد -
يب) حتى يكون معه آخر (قال - يب) فدعا (2) قنبرا فشهد انها درع
طلحة اخذت غلولا يوم البصرة.
فقال (شريح - كا - يب) هذا مملوك ولا أقضى بشهادة مملوك (3)
قال فغضب علي عليه السلام فقال (4) خذوها (5) فان هذا قضى بجور
ثلاث مرات (قال - كا - يب) فتحول شريح (عن مجلسه - يب - فقيه) ثم
قال (6) لا أقضى بين اثنين حتى تخبرني من أين قضيت بجور ثلاث
مرات؟ فقال له (7) (ويلك أو ويحك - كا - يب) انى لما أخبرتك (8) انها
درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة فقلت هات على ما تقول بينة وقد
قال رسول الله صلى الله عليه وآله حيث ما وجد غلول أخذ بغير بينه
فقلت (انك - يب) رجل لم يسمع الحديث (فهذه واحدة - كا - يب) ثم
اتيتك بالحسن عليه السلام فشهد فقلت هذا (شاهد - فقيه) واحد
ولا أقضى بشهادة (9) واحد حتى يكون معه آخر وقد قضى رسول الله
صلى الله عليه وآله بشهادة (10) (واحد - كا - يب) ويمين فهذه ثنتان (11).
ثم اتيتك بقنبر فشهد (انها درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة -
كا - يب) فقلت هذا مملوك (ولا أقضى بشهادة مملوك (12) - كا - يب) وما
بأس (13) بشهادة المملوك إذا كان عدلا (14) ثم قال عليه السلام
(يا شريح - فقيه) (ويلك (15) أو ويحك - كا - يب) امام المسلمين (16)

(1) ولا أقضى - يب - فقيه.
(2) فأتى بقنبر - فقيه.
(3) المملوك - خ.
(4) وقال - يب.
(5) ثم خذوا الدرع - فقيه.
(6) وقال - فقيه.
(7) علي عليه السلام - فقيه).
(8) قلت لك - فقيه.
(9) بشاهد - فقيه.
(10) بشاهد - فقيه.
(11) فهاتان ثنتان - يب - فهاتان اثنتان - فقيه.
(12) المملوك - يب.
(13) ولا بأس - يب.
(14) عدلا هذه الثالثة - فقيه.
(15) الويل كلمة عذاب وقد ترد للتعجب - ويحك ويح كلمة ترحم
وتوجع لمن وقع في هلكة وقد يقال للمدح والتعجب.
(16) ان امام المسلمين ليؤتمن - فقيه.
254

يؤمن من أمورهم على ما هو أعظم من هذا.
647 (15) فقيه 63 ج 3 - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه
السلام ان عليا عليه السلام كان في مسجد الكوفة وذكر مثله وزاد ثم
قال أبو جعفر عليه السلام فأول من رد شهادة المملوك - رمع -.
648 (16) تهذيب 273 ج 6 - استبصار 33 ج 3 - الحسين بن سعيد
عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله
عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقضى بشهادة واحد
مع يمين صاحب الحق.
649 (17) تهذيب 273 ج 6 - استبصار 33 ج 3 - الحسين بن سعيد
عن فضالة (عن أبان - يب) عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال
أجاز رسول الله صلى الله عليه وآله شهادة شاهد مع يمين طالب الحق
إذا حلف انه حق (1).
650 (18) أمالي الصدوق 297 - حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق
قال حدثنا أبو سعيد الحسن بن علي العدوي قال حدثنا صهيب بن عباد بن
صهيب قال حدثنا أبي قال حدثنا الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عليهما
السلام عن جابر بن عبد الله قال جاء جبرئيل إلى النبي صلى الله عليه
وآله فأمره ان يأخذ باليمين مع الشاهد.
651 (19) وسائل 197 ج 18 - الحسن بن الفضل الطبرسي في
(مكارم الاخلاق) عن الصادق عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول
الله صلى الله عليه وآله نزل على جبرئيل عليه السلام بالحجامة واليمين
مع الشاهد.
652 (20) تهذيب 296 ج 6 - أبو القاسم جعفر بن محمد عن أبيه

(1) لحق - صا.
255

عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن وليد قال حدثنا العباس بن
هلال عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال إن جعفر بن محمد عليهما
السلام قال له أبو حنيفة كيف تقضون باليمين مع الشاهد الواحد فقال
جعفر عليه السلام قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وقضى به علي عليه
السلام عندكم فضحك أبو حنيفة فقال جعفر عليه السلام أنتم تقضون
بشهادة واحد شهادة مائة فقال ما نفعل فقال بلى تشهد مائة فترسلون
واحدا يسأل عنهم ثم تجيزون شهادتهم بقوله.
653 (21) قرب الإسناد 359 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد
ابن محمد ابن أبي نصر قال سمعت الرضا عليه السلام يقول قال أبو حنيفة
لأبي عبد الله عليه السلام تجتزئون بشاهد واحد ويمين؟ قال نعم قضى
به رسول الله صلى الله عليه وآله وقضى به علي عليه السلام بين أظهركم
بشاهد ويمين فتعجب أبو حنيفة فقال أبو عبد الله عليه السلام أعجب (1)
من هذا انكم تقضون بشاهد واحد في مائة شاهد وتجيزون بشهاداتهم
بقوله فقال له لا نفعل فقال بلى تبعثون رجلا واحدا فيسأل عن مائة شاهد
فتجيزون شهاداتهم بقوله وانما هو رجل واحد.
654 (22) تهذيب 273 ج 6 - استبصار 33 ج 3 - محمد بن أحمد بن
يحيى عن عبيد الله (2) بن أحمد عن الحسن بن محبوب فقيه 33 ج 3 -
روى الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام
قال لو كان الامر الينا أجزنا (3) شهادة الرجل (الواحد - يب - صا)
إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس فاما ما كان من
حقوق الله أو (4) رؤية الهلال فلا (قال الشيخ ره في الاستبصار فهذا الخبر
نحمله على أنه يحكم بذلك في حقوق الناس الذي هو الدين دون ما

(1) أتعجب - ئل.
(2) عبد الله - صا.
(3) لأجزنا - فقيه.
(4) ورؤية الهلال - فقيه.
256

عداه من الحقوق لما بين في الاخبار المتقدمة.
655 (23) كافى 385 چ 7 الحسين بن محمد عن معلى بن محمد
عن الحسن بن علي الوشاء عن حماد بن عثمان تهذيب 275 ج 6 -
استبصار 33 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن حماد بن عثمان قال
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كان علي عليه السلام يجيز في الدين
شهادة رجل ويمين المدعى.
656 (24) دعائم الاسلام 532 ج 2 - وعن علي عليه السلام أنه
استدرك على ابن هرمة خيانة وكان على سوق الأهواز فكتب إلى رفاعة
إذا قرأت كتابي فنح (1) ابن هرمة عن السوق وأوقفه للناس واسجنه و
ناد عليه واكتب إلى أهل عملك تعلمهم رأيي فيه ولا تأخذك فيه غفلة
ولا تفريط فتهلك عند الله وأعزلك أخبث عزلة وأعيذك بالله من ذلك فإذا
كان يوم الجمعة فأخرجه من السجن واضربه خمسة وثلاثين سوطا وطف
به إلى الأسواق فمن أتى عليه بشاهد فحلفه مع شاهده وادفع اليه من
مكسبه ما شهد به عليه ومر به إلى السجن مهانا مقبوحا (2) منبوحا
وأحزم رجليه بحزام وأخرجه وقت الصلاة ولا تحل بينه وبين من يأتيه
بمطعم أو مشرب أو ملبس أو مفرش ولا تدع أحدا يدخل اليه ممن يلقنه
اللدد (3) ويرجيه الخلوص فان صح عندك ان أحدا لقنه ما يضربه مسلما
فاضربه بالدرة فاحبسه حتى يتوب ومر باخراج أهل السجن في الليل
إلى صحن (4) السجن ليتفرجوا غير ابن هرمة الا ان تخاف موته فتخرجه
مع اهل السجن إلى الصحن فإن رأيت به طاقة أو استطاعة فاضربه بعد
ثلاثين يوما خمسة وثلاثين سوطا بعد الخمسة والثلاثين الأولى واكتب

(1) أي باعده - واصرفه.
(2) المقبوح: الذي يرد ويخسأ - المنبوح: المشتوم - رجل منبوح:
يضرب له مثل الكلب ويشبه به.
(3) أي الخصومة الشديدة.
(4) أي ساحة الدار ووسطه.
257

إلى بما فعلت في السوق ومن اخترت بعد الخائن واقطع عن الخائن
رزقه.
657 (35) كافى 386 ج 7 - بعض أصحابنا عن تهذيب 272 ج 6 -
استبصار 31 ج 3 - محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور
ابن حازم قال حدثني الثقة عن أبي الحسن عليه السلام قال إذا شهد
لطالب (1) الحق امرأتان ويمينه فهو جائز فقيه 33 ج 3 - روى منصور بن
حازم ان ابا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال (وذكر مثله).
658 (26) كافى 416 ج 7 - تهذيب 231 ج 6 - علي بن إبراهيم
عن محمد بن عيسى عن يونس عمن رواه قال استخراج الحقوق بأربعة
وجوه بشهادة (2) رجلين عدلين فان لم يكن (3) رجلين (عدلين - كا)
فرجل وامرأتان فان لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعى فان لم يكن
شاهد فاليمين على المدعى عليه فإن لم يحلف [و - كا] رد اليمين على
المدعى فهو واجب (4) عليه ان يحلف ويأخذ حقه فإن أبى ان يحلف
فلا شئ له.
659 (27) كافى 386 ج 7 - تهذيب 372 ج 6 - استبصار 32 ج 3 - على
ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه 33 ج 3 - حماد عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله أجاز شهادة
النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله ان حقه لحق قال محمد بن
الحسن ينبغي ان نحمل هذا الخبر المجمل على الخبر الأول المقيد وهو
انه لما كان يجب بشهادة رجل واحد ويمين المدعى الحق في الديون
كذلك يجب بشهادة امرأتين ويمين ولا تقبل في ذلك شهادة امرأة واحدة

(1) لصاحب - كا.
(2) شهادة - يب.
(3) لم يكونا - يب.
(4) وهي واجبة - يب.
258

على الحال.
660 (28) وسائل 198 ج 18 - الحسن بن علي العسكري عليه
السلام في تفسيره عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام في قوله
تعالى " فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان " قال عدلت امرأتان في
الشهادة برجل واحد فإذا كان رجلان أو رجل وامرأتان أقاموا الشهادة
قضى بشهادتهم قال وجاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله
فقالت ما بال الامرأتين برجل في الشهادة وفى الميراث؟ فقال رسول
الله صلى الله عليه وآله ان ذلك قضاء من ملك عدل حكيم لا يجور
ولا يحيف (1) أيتها المرأة لأنكن ناقصات الدين والعقل ان إحداكن تقعد
نصف دهرها لا تصلى بحيضة وأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير (2)
تمكث إحداكن عند الرجل عشر سنين فصاعدا يحسن إليها وينعم
عليها فإذا ضاقت يده يوما أو ساعة خاصمته وقالت ما رأيت منك خيرا
قط.
وتقدم في رواية السياري (17) من باب (189) استحباب تخليل
الأسنان بعد الأكل من أبواب الأطعمة قوله عليه السلام فإن الخل (3)
نزل به جبرئيل عليه السلام مع اليمين والشهادة من السماء.
(39) باب أنه يحكم على الزنديق بالزندقة إذا شهد عليه بها رجلان عدلان
وان شهد له ألف بالبراءة ويحكم على الساحر بشاهدين
661 (1) كافى 404 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 278 ج 6 -
سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن
عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه

(1) الحيف: الجور والظلم.
(2) أي الزوج.
(3) الخلال - ئل.
259

السلام كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان وشهد
له ألف بالبراءة يجيز (1) شهادة الرجلين ويبطل (2) شهادة الألف لأنه
دين مكتوم.
662 (2) الجعفريات 128 - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن جده ان عليا عليه السلام كان يقبل الشهادة الزوجين العدلين
المرضيين على الرجل أنه زنديق ولو شهد له ألف بالبراءة أبطل شهادة
الألف لأنه دين مكتوم.
663 (3) دعائم الاسلام 481 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن آبائه أن عليا عليهم السلام كان يستتيب الزنادقة ولا يستتيب من ولد
في الاسلام وكان يقبل شهادة الرجلين العدلين على الرجل أنه زنديق و
لو شهد له ألف بالبراءة ما التفت إلى شهادتهم.
664 (4) تهذيب 283 ج 6 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي
جعفر (3) عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن
زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام قال سئل رسول الله صلى الله عليه
وآله عن الساحر فقال إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان (4) عليه فقد حل
دمه تهذيب 147 ج 10 - محمد ابن الحسن الصفار عن أبي الجوزاء عن
الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه
عن علي عليهم السلام مثله.
665 (5) دعائم الاسلام 482 ج 2 - قال علي عليه السلام فإذا شهد
رجلان عدلان على رجل من المسلمين أنه سحر قتل.

(1) جازت - يب.
(2) وأبطل - يب.
(3) أسقط في الوسائل قوله عن أبي جعفر.
(4) فشهدا - يب 147.
260

(40) باب ان بعض الورثة لو شهد بحرية غلام مملوك أو بعتق مملوك قبلت
شهادته في نصيبه
666 (1) تهذيب 279 ج 6 - يونس بن عبد الرحمن عن منصور بن
حازم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل هلك وترك غلاما
مملوكا فشهد بعض الورثة أنه حذ قال تجاز شهادته في نصيبه ويستسعى
الغلام فيما كان لغيره من الورثة تهذيب 279 ج 6 - عنه عن العلاء عن
محمد بن مسلم مثله.
وتقدم في أحاديث باب (44) ان أحد الورثة لو شهد بعتق
المملوك جازت شهادته من أبواب العتق وباب (4) انه إذا أقر واحد من
الورثة أو اثنان غير عدلين بوارث لزمهم ذلك بنسبة حصصهم من أبواب
الاقرار ما يناسب الباب.
(41) باب ما ورد في أن من لا تقبل شهادته قضاة العامة لا يدل نفسه
667 (1) تهذيب 283 ج 6 - أحمد بن محمد بن عيسى عن يعقوب
عن ابن أبي عمير عن محمد ابن أبي حمزة عمن ذكره عن أبي عبد الله
عليه السلام قال قلت له أو قلما ان شريكا يرد شهادتنا قال فقال لا تذلوا
أنفسكم.
668 (2) فقيه 44 ج 3 - وقيل للصادق عليه السلام إن شريكا يرد
شهادتنا فقال لا تذلوا أنفسكم.
669 (3) فقيه 44 ج 3 - وقد روى عن أبي كهمس أنه قال تقدمت
إلى شريك في شهادة لزمتني فقال لي كيف أجيز شهادتك وأنت تنسب
إلى ما تنسب اليه قال أبو كهمس فقلت وما هو قال الرفض قال فبكيت ثم
قلت نسبتني إلى قوم أخاف ألا أكون منهم فأجاز شهادتي وقد وقع مثل
261

ذلك لابن أبي يعفور ولفضيل مكررا.
وتقدم في أحاديث باب (49) كراهة التعرض للذل من أبواب جهاد
النفس ما يناسب ذلك فراجع.
(42) باب قبول شهادة اللاعب بالحمام وصاحب السباق المراهن عليه
مع عدم الفسق
670 (1) تهذيب 284 ج 6 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن
موسى عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى النميري
عن العلاء بن سيابة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة من يلعب
بالحمام فقال لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق.
671 (2) فقيه 30 ج 3 - وروى عن العلا بن سيابة قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن شهادة من يلعب بالحمام قال لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق
قلت فان من قبلنا يقولون قال عمر هو شيطان فقال سبحان الله أما
علمت إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن الملائكة لتنفر عند
الرهان وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخف والريش والنصل فإنها
تحضرها الملائكة وقد سابق رسول الله صلى الله عليه وآله أسامة بن زيد
وأجرى الخيل.
672 (3) تهذيب 284 ج 6 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن
موسى عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى النميري
عن العلا بن سيابة قال سمعته يقول لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام
ولا بأس بشهادة صاحب السباق المراهن عليه فان رسول الله صلى الله
عليه وآله قد أجرى الخيل وسابق وكان يقول إن الملائكة تحضر الرهان
في الخف والحافر والريش وما سوى ذلك قمار حرام.
262

وتقدم في رواية الدعائم (28) من باب (24) ما يعتبر في الشاهد من
العدالة قوله عليه السلام لا تجوز شهادة الذين يلعبون بالكلاب والحمام
والديوك ما كان أحد من هؤلاء مقيما على ما هو عليه.
(43) باب ما ورد في الشهادة على الجنف (الحيف) والربا والطلاق لغير السنة
673 (1) فقيه 40 ج 3 - وفى رواية عبد الله بن ميمون عن الصادق
جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام قال جاء رجل من الأنصار إلى
النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله أحب أن تشهد لي على نحل
نحلتها ابني قال مالك ولد سواه قال نعم قال فنحلتهم كما نحلته قال لا
قال فانا معاشر الأنبياء لا نشهد على الجنف (1).
674 (2) فقيه 40 ج 3 - روى إسماعيل بن مسلم عن الصادق جعفر بن
محمد بن عن أبيه عليهم السلام أنه كان يبطل (2) الشهادة في الربا (3)
والجنف (4) وإذا قال الشهود إنا لا نعلم خلى سبيلهم وإذا علموا
عزرهم (5).
675 (3) الجعفريات 143 - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن جده عن علي بن أبي طالب عليه السلام انه كان يبطل الشهادة في الربا
والحيف إذا قال الشهود لم نعلم خلى سبيلهم فإذا علموا عزرهم.
676 (4) فقيه 40 ج 3 - وفى رواية أبى الحسين محمد بن جعفر
الأسدي رضي الله عنه قال الصادق عليه السلام لا تشهد على من يطلق
بغير (6) السنة.

(1) الحيف - ئل - الحيف: الجور - أجنف في وصيته مال وجار - جنف عن الطريق: عدل عنه
(2) تبطل - ئل.
(3) الربا - ئل.
(4) الحيف - ئل.
(5) عزره: لامه - أدبه - ضربه أشد الضرب - فخمه وعظمه (ضد) أعانه ونصره.
(6) لغير - ئل.
263

(44) باب حكم الاشهاد على الأرض إذا دفن فيها شئ
677 (1) فقيه 44 ج 3 - قال الصادق عليه السلام إذا دفنت في
الأرض شيئا فاشهد عليها فإنها لا تؤدى إليك شيئا (قال المجلسي ره
لأنه كثيرا ما ينسى أو يموت ولا يطلع عليه الوارث ويمكن أن يكون
المراد به المبالغة في الاشهاد فان الغالب على الانسان إنكار المال مع
عدم الشهود).
678 (2) مستدرك 445 ج 17 - زيد الزراد في أصله قال سمعت أبا
عبد الله عليه السلام يقول أكتم سرك عن كل أحد ولا يخرج سرك عن
اثنين فإنه ما جاوز الواحد فإنه إفشاء فإذا دفنت في الأرض شيئا تودعه
الأرض فلا تشهد عليها شاهدا فإنه لا تؤدى الأرض إليك وديعتك أبدا.
(45) باب حكم استقالة الشهادة
679 (1) الجعفريات 145 - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن
جده عن علي عليهم السلام أنه قال من استقالنا من شهادته أقلناه.
680 (2) دعائم الاسلام 516 ج 2 - وعن علي عليه السلام أنه قال من
شهد عندنا ثم رجع فاستقالنا شهادته أقلناه يعنى ما لم يقطع الحكم.
(46) باب ما ورد في أن الشهادة تجوز على السماع في الأشياء المتقدمة من
الأنساب والوفاة والاحباس وما أشبه ذلك
681 (1) دعائم الاسلام 517 ج 2 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام
أنه سئل عن رجل في يديه دار فأقام (1) فيها خمسين أو ستين
سنة فقام عليه رجل فادعاها وثبت الأصل انها (2) له وقال الذي هي في

(1) أقام - ك.
(2) انه - ك.
264

يديه اشتريتها من قوم انقرضوا وانقرضت البينة وجاء بقوم فشهدوا على
السماع أنه اشتراها كما ذكر فقال عليه السلام إن شهدوا أنه اشتراها من
أهل هذا المدعى الذي يدعى الدار بسببهم سقطت دعواه وإلا فهو على
أصله وانما تجوز الشهادة على السماع في الأشياء المتقدمة من
الأنساب والوفاة والاحباس (1) وما أشبه ذلك.
(47) باب ان الشاهد إذا كان ثقة فأقام شهادته عند غيره هل يجوز له أن
يشهد معه عند الحاكم أم لا
682 (1) فقه الرضا عليه السلام 308 - وبلغني عن العالم عليه السلام
أنه قال إذا كان لأخيك المؤمن على رجل حق فدفعه عنه ولم يكن له من
البينة إلا واحدة وكان الشاهد ثقة فسألته عن شهادته فإذا أقامها عندك
شهدت معه عند الحاكم على مثال ما شهد لئلا يتوى (2) حق امرئ مسلم
683 (2) غيبة الطوسي 252 - وأخبرني جماعة عن أبي الحسن
محمد بن أحمد بن داود وأبى عبد الله الحسين بن علي بن الحسين بن
موسى بن بابويه أنهما قالا مما أخطأ محمد بن علي (الشلمغاني) في
المذهب في باب الشهادة أنه روى عن العالم عليه السلام أنه قال إذا كان
لأخيك المؤمن على رجل حق فدفعه ولم يكن له من البينة عليه إلا
شاهد واحد وكان الشاهد ثقة رجعت إلى الشاهد فسألته عن شهادته
فإذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم على مثل ما يشهده (3) عنده
لئلا يتوى حق امرئ مسلم واللفظ لابن بابويه وقال هذا كذب منه
لسنا (4) نعرف ذلك وقال في موضع آخر كذب فيه.

(1) الأجناس - ك - الاحباس أي أوقاف.
(2) توى كرضى أي هلك
(3) يشهد - ك.
(4) ولسنا - ك.
265

كتاب الحدود والتعزيرات
أبواب الاحكام العامة للحدود وما يناسبها
(1) باب ما ورد في فوائد الحد ولزوم اقامته على الوضيع والشريف بحدوده
وحرمة تعطيله وتأخيره وتجاوز حده
قال الله تعالى في سورة الروم (30) يخرج الحي من الميت ويخرج
الميت من الحي ويحيى الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون (19).
684 (1) كافى 174 ج 7 - محمد بن يعقوب قال حدثني محمد بن
يحيى عن تهذيب 146 ج 10 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع عن حنان بن سدير عن أبيه قال قال أبو جعفر عليه السلام
حد يقام في الأرض أزكى فيها من مطر (1) أربعين ليلة وأيامها.
685 (2) تهذيب 146 ج 10 - محمد بن يعقوب عن كافى 174 ج 7 -
أحمد بن مهران عن محمد بن علي عن موسى بن سعدان عن عبد الرحمن
ابن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام في قول الله عز وجل " ويحيى
الأرض بعد موتها " قال ليس يحييها بالقطر ولكن يبعث الله رجالا
فيحيون العدل (2) فتحيى الأرض لاحياء العدل ولإقامة الحد لله (3) أنفع
في الأرض من القطر أربعين صباحا.
686 (3) كافى 174 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه
وآله إقامة حد خير من مطر أربعين صباحا.
687 (4) كافى 175 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن

(1) قطر - يب.
(2) بالعدل - يب.
(3) ولإقامة حد فيه أنفع.
266

حفص بن عون رفعه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ساعة من إمام
عدل أفضل من عبادة سبعين سنة وحد يقام لله في الأرض أفضل من
مطر أربعين صباحا.
688 (5) مستدرك 9 ج 18 - القطب الراوندي في لب اللباب عن
النبي صلى الله عليه وآله قال يوم واحد من سلطان عادل خير من مطر
أربعين يوما وحد يقام في الأرض أزكى من عبادة ستين سنة.
689 (6) الجعفريات 133 - قال أبو عبد الله جعفر بن محمد كان أبى
يطلب أقامة حدود الله عز وجل وإن لم يكن مرغب (1) في شئ من أمور
الدنيا فلا يكتب بما فيه ذنبا.
690 (7) غرر الحكم 852 ج 2 - قال علي عليه السلام لا يسعد أحد
إلا بإقامة حدود الله سبحانه ولا يشقى أحد إلا بإضاعتها.
691 (8) كافى 185 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن تهذيب 9 ج 10
(الحسن - يب) بن محبوب عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن
عمران بن ميثم أو صالح بن ميثم عن أبيه قال فقيه 22 ج 4 - (وان - فقيه)
أتت امرأة (مجح (2) - كا - يب) أمير المؤمنين عليه السلام فقالت يا
أمير المؤمنين أنى زنيت فطهرني طهرك الله فان عذاب الدنيا أيسر من
عذاب الآخرة الذي لا ينقطع فقال (لها - يب) مما أطهرك قالت انى (3)
زنيت فقال لها أو (4) ذات بعل أنت أم غير ذلك (5) فقالت (بل - كا - يب)
ذات بعل فقال لها أفحاضرا (6) كان بعلك (إذ فعلت ما فعلت - كا - يب) أم

(1) يرغب في شئ من أمور الدنيا فلا يكتب عليه ذنبا - ك.
(2) محج - يب - مجح بتقديم المعجمة على المهملتين الحامل المقرب التي دنا ولادها - النهاية
(3) من الزنا - فقيه.
(4) وذات - يب - فذات - فقيه.
(5) غير ذات بعل - فقيه.
(6) أفحاضر - يب - فحاضرا - فقيه.
267

غائبا (1) (كا عنك - كا - يب) قالت (بل - كا - يب) حاضرا (2).
فقال (لها - كا - يب) انطلقي (3) فضعي (4) ما في بطنك ثم ائتني
(أطهرك - كا - يب) فلما ولت عنه (المرأة فصارت - كا - يب) حيث (5)
لا تسمع كلام قال اللهم إنها (6) شهادة فلم تلبث أن أتته فقالت قد وضعت
فطهرني (قال - كا - يب) فتجاهل عليها فقال (أطهرك - كا - فقيه) يا أمة الله
مما ذا فقالت انى (قد - فقيه) زنيت (وقد وضعت - فقيه) فطهرني.
فقال وذات بعل (أنت - يب - فقيه) إذ فعلت ما فعلت (أم غير ذات
بعل - فقيه) قالت نعم (7) قال وكان زوجك (8) حاضرا أم غائبا قالت بل
حاضرا قال فانطلقي (9) وارضعيه (10) (حولين كاملين كما أمرك الله قال
فانصرفت المرأة - كا - يب) فلما صارت (11) (من (12) - كا) حيث لا تسمع
كلامه قال اللهم إنهما شهادتان (قال - كا - يب) فلما (مضى حولان أتت
المرأة فقالت قد أرضعته حولين - كا - يب) فطهرني يا أمير المؤمنين
(فتجاهل عليها وقال أطهرك مماذا - كا - يب) فقالت (يا أمير المؤمنين -
فقيه) انى زنيت فطهرني قال وذات بعل كنت (13) إذ فعلت ما فعلت (أم
غير ذات بعل - فقيه) فقالت نعم قال وبعلك (14) غائب (عنك - كا) إذ
فعلت ما فعلت أو (15 حاضر قالت بل حاضر.
قال فانطلقي فاكفليه حتى يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردى من
سطح ولا يتهور في بئر (قال - كا - يب) فانصرفت وهي تبكي فلما ولت

(1) غائب - يب.
(2) حاضر - يب.
(3) انتظري - فقيه.
(4) حتى تضعي - فقيه.
(5) من حيث - فقيه.
(6) هذه - فقيه.
(7) بل ذات بعل - فقيه.
(8) بعلك - فقيه.
(9) انطلقي - يب - اذهبي - فقيه.
(10) فارضعيه - يب - حتى ترضعيه - فقيه.
(11) ولت - فقيه.
(12) منه - يب.
(13) أنت - كا.
(14) وكان زوجك - فقيه.
(15) أم - يب.
268

(فصارت - كا) حيث لا تسمع كلامه قال اللهم إنها (1) ثلاث شهادات
(قال - كا) فاستقبلها عمرو بن حريث (المخزومي - كا - يب) (وهي
تبكي - فقيه) فقال (لها - يب - فقيه) ما يبكيك (يا أمة الله وقد رأيتك
تختلفين إلى على تسألينه أن يطهرك - كا - يب) فقالت (إني - كا - يب)
أتيت أمير المؤمنين عليه السلام فسألته أن يطهرني فقال (لي - فقيه)
اكفلي ولدك حتى يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور
في بئر وقد (2) خفت أن يأتي (3) على الموت ولم يطهرني فقال لها عمرو
ابن حريث ارجعي (اليه - كا - يب) فانا (4) أكفله (5) فرجعت فأخبرت
أمير المؤمنين عليه السلام بقول عمرو فقال لها أمير المؤمنين عليه السلام
(وهو متجاهل عليها - كا - يب) ولم يكفل عمرو (بن حريث - يب)
ولدك فقالت يا أمير المؤمنين (انى - كا - فقيه) زنيت فطهرني فقال وذات
بعل كنت (6) إذا فعلت ما فعلت قالت نعم قال أفغائبا كان بعلك (إذا فعلت
ما فعلت - كا - يب) أم حاضرا فقالت بل حاضرا (قال - كا - يب) فرفع
(أمير المؤمنين عليه السلام - فقيه) رأسه إلى السماء.
وقال اللهم إنه (7) قد ثبت (8) لك (9) عليها أربع شهادات وإنك قد
قلت لنبيك صلى الله عليه وآله فيما أخبرته (به - كا) من دينك يا محمد
من عطل حدا من حدودي فقد عاندني و (10) طلب بذلك مضادتي اللهم
وانى غير معطل حدودك ولا طالب مضادتك (ولا معاند لك - فقيه)
ولا مضيع لاحكامك بل مطيع لك ومتبع سنة (11) نبيك صلى الله عليه
وآله (قال - كا - يب) فنظر إليه عمرو بن حريث (وكأنما الرمان يفقأ في

(1) هذه - فقيه.
(2) ولقد - يب.
(3) يدركني - فقيه.
(4) فانى - فقيه.
(5) أكفل ولدك - فقيه.
(6) أنت - كا.
(7) إني - فقيه.
(8) أثبت - فقيه.
(9) ذلك - فقيه.
(10) وضادني في ملكي - فقيه.
(11) السنة - فقيه.
269

وجهه فلما رأى ذلك عمرو - كا - يب) قال يا أمير المؤمنين إني إنما
أردت (ان - يب - فقيه) أكفله إذ (1) ظننت أنك (2) تحب ذلك فأما إذا
كرهته (فإني - كا - يب) لست أفعل.
فقال أمير المؤمنين عليه السلام أبعد أربع شهادات بالله لتكفلنه و
أنت صاغر فصعد أمير المؤمنين عليه السلام المنبر فقال يا قنبر ناد في
الناس الصلاة جامعة (فنادى قنبر في الناس - كا - يب) فاجتمعوا حتى
غص المسجد بأهله (وقام أمير المؤمنين صلوات الله عليه فحمد الله و
أثنى عليه - كا - يب) ثم قال (يا - يب) أيها الناس إن إمامكم خارج بهذه
المرأة إلى (هذا - كا - يب) الظهر ليقيم عليها الحد إن شاء الله (فعزم عليكم
أمير المؤمنين لما (3) خرجتم وأنتم متنكرون ومعكم أحجاركم (4)
لا يتعرف أحد منكم إلى أحد حتى تنصرفوا إلى منازلكم إن شاء الله
قال - كا - يب).
ثم نزل فلما أصبح (الناس بكرة - كا - يب) خرج بالمرأة وخرج
الناس متنكرين متلثمين بعمائمهم (وبأرديتهم - كا - يب) والحجارة
في (5) أرديتهم وفى أكمامهم حتى انتهى (6) (بها والناس معه - كا - يب)
إلى الظهر (7) بالكوفة - كا - يب) فأمر أن يحفر (8) لها حفيرة ثم دفنها
فيها (إلى حقويها - فقيه ثم ركب بغلته وأثبت رجليه (9) في غرز الركاب
ثم وضع إصبعيه السبابتين (10) في أذنيه ثم نادى بأعلى صوته يا أيها
الناس ان الله تبارك وتعالى عهد إلى نبيه (11) صلى الله عليه وآله عهدا

(1) لأني - فقيه.
(2) أن تحب - فقيه.
(3) الا - يب.
(4) أصحابكم - يب.
(5) في أيديهم وأرديتهم وأكمامهم - فقيه.
(6) انتهوا - فقيه.
(7) ظهر الكوفة - يب.
(8) فحفر - فقيه.
(9) رجله - يب - فقيه.
(10) يديه السباحتين - فقيه.
(11) رسوله - يب.
270

عهده (1) محمد صلى الله عليه وآله إلى بأنه (2) لا يقيم الحد من لله عليه
حد فمن كان (لله - يب - فقيه) عليه حد مثل ما (له - يب - فقيه) عليها
فلا يقيم عليها الحد (قال - كا - يب) فانصرف الناس يومئذ كلهم ما خلا
أمير المؤمنين عليه السلام والحسن والحسين عليهما السلام فأقام (3)
(هؤلاء الثلاثة - كا - يب) عليها الحد (يومئذ - كا - يب) وما معهم
غيرهم (من الناس - فقيه) قال وانصرف فيمن انصرف يومئذ محمد ابن
أمير المؤمنين عليه السلام - كا - يب).
المحاسن 309 - البرقي عن أبيه عن علي بن حمزة عن أبي بصير
عن عمران بن ميثم عن أبيه (أو عن صالح بن ميثم عن أبيه قال أتت
امرأة محج (وذكر نحوه).
692 (9) دعائم الاسلام 445 ج 2 - وعن علي عليه السلام أنه قال لما
رجم شراحة الهمدانية كثر الناس فغلق أبواب الرحبة ثم أخرجها
فأدخلت حفرتها ورجمت حتى ماتت ثم أمر بفتح أبواب الرحبة فدخل
الناس فجعل كل من دخل يلعنها فلما سمع ذلك علي عليه السلام أمر
مناديا فنادى أيها الناس لم يقم الحد على أحد قط إلا كان ذلك كفارة
لذلك الذنب كما يجزى الدين بالدين.
693 (10) كافى 265 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن ابن بكير عن زرارة عن حمران قال سألت أبا عبد الله أو أبا جعفر
عليهما السلام عن رجل أقيم عليه الحد في الدنيا أيعاقب في الآخرة
فقال الله أكرم من ذلك.
694 (11) دعائم الاسلام 445 ج 2 - وعن رسول الله صلى الله عليه
وآله أنه قال من أذنب ذنبا فعوقب عليه في الدنيا فالله أعدل من أن يثنى

(1) وعهد - فقيه.
(2) أن لا يقيم - فقيه.
(3) فأقاموا - فقيه.
271

على عبده العقوبة ومن أذنب ذنبا فستره الله عليه في الدنيا فالله أكرم من
أن يعود في شئ قد عفا الله عنه.
695 (12) فقه الرضا عليه السلام 331 - فان مات الجناة وأقيمت
فيهم (1) الحدود فقد طهروا في الدنيا والآخرة وإن تابوا (2) كان الوعيد
عليهم باقيا بحاله وحسبهم الله جل وعز ان شاء عذب وان شاء عفا.
696 (13) المقنع 145 ج 1 - وأتى رسول الله صلى الله عليه وآله
رجل (3) كبير البطن عليل قد زنا فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله
بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه ضربة واحدة مكان الحد وكره أن يبطل
حدا من حدود الله تعالى.
697 (14) كافى 176 ج 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد
عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
السلام قال إن في كتاب علي عليه السلام أنه كان يضرب بالسوط و
بنصف السوط وببعضه في الحدود وكان إذا أتى بغلام وجارية لم يدركا
لا يبطل حدا من حدود الله عز وجل قيل له وكيف كان يضرب قال كان
يأخذ السوط بيده من وسطه أو من ثلثه ثم يضرب به على قدر أسنانهم
ولا يبطل حدا من حدود الله عز وجل فقيه 53 ج 4 - وروى أبو أيوب عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن في كتاب علي عليه السلام
أنه كان يضرب بالسوط وبنصف السوط وببعضه يعنى في الحدود إذا
أتى بغلام أو جارية لم يدركا ولم يكن يبطل حدا من حدود الله فقيل له
كيف كان يضرب ببعضه قال كان يأخذ السوط بيده من وسطه فيضرب به
أو من ثلثه فيضرب به على قدر أسنانهم كذلك يضربهم بالسوط ولا يبطل
حدا من حدود الله عز وجل المحاسن 273 - البرقي عن الحسن بن

(1) عليهم - ك.
(2) لم يتوبوا - ك.
(3) برجل - ك.
272

محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال (وذكر نحوه).
698 (15) دعائم الاسلام 442 ج 2 - وعن علي عليه السلام أنه كتب
إلى رفاعة أقم الحدود (1) في القريب يجتنبها البعيد لا تطل الدماء
ولا تعطل (2) الحدود (1).
699 (16) دعائم الاسلام 451 ج 2 - وعن على (3) أنه قال في قول الله
عز وجل " ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله " تعالى قال إقامة الحدود.
700 (17) دعائم الاسلام 443 ج 2 - عن علي على السلام أنه قال
لبعض من أوصاه عليك بإقامة الحدود على القريب والبعيد والحكم
بكتاب الله عز وجل في الرضا والسخط والقسم بالعدل بين الأحمر
والأسود.
701 (18) دعائم الاسلام 442 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن
أبيه عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله أتى بامرأة
لها شرف في قومها قد سرقت فأمر بقطعها فاجتمع إلى رسول الله صلى الله
عليه وآله ناس من قريش فقالوا يا رسول الله تقطع امرأة شريفة مثل
فلانة في خطر (4) يسير قال نعم إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا كانوا
يقيمون الحدود على ضعفائهم ويتركون أقوياءهم وأشرافهم فهلكوا.
702 (19) دعائم الاسلام 442 ج 2 - وعنه صلى الله عليه وآله أنه نهى
عن تعطيل الحدود وقال إنما هلك بنوا إسرائيل لأنهم كانوا يقيمون
الحدود على الوضيع دون الشريف.
703 (20) كافى 176 ج 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن

(1) الحد - ك.
(2) وتعطل - ك.
(3) أبى عبد الله عليه السلام - ك.
(4) الخطر: المنزلة والقدر.
273

عيسى عن تهذيب 3 ج 10 - الحسين بن سعيد عن فقيه 16 ج 4 - فضالة (بن
أيوب - كا - يب) عن داود ابن أبي يزيد (1) قال سمعت أبا عبد الله عليه
السلام يقول إن أصحاب النبي (2) صلى الله عليه وآله قالوا لسعد بن
عبادة أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا (به - كا -
فقيه) قال كنت أضربه بالسيف قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله
فقال ماذا يا سعد قال سعد قالوا (لي - فقيه) لو وجدت على بطن امرأتك
رجلا ما كنت تصنع به فقلت (كنت - فقيه) أضربه بالسيف فقال يا سعد
فكيف (3) بالأربعة (الشهود - كا - يب) فقال يا رسول الله بعد رأى عيني
وعلم الله أنه (4) قد فعل فقال إي والله بعد رأى عينك وعلم الله أنه (4) قد
فعل لان الله عز وجل قد جعل لكل شئ حدا وجعل لمن (5) تعدى ذلك
(الحد - كا - فقيه) حدا المحاسن 275 - البرقي عن عمرو بن عثمان عن
علي بن الحسين بن رباط عن أبي مخلد عن أبي عبد الله عليه السلام قال
قال قوم من الصحابة لسعد بن عبادة (وذكر نحوه وزاد وجعل ما دون
الأربعة الشهداء مستورا على المسلمين).
704 (21) كافى 174 ج 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن
خالد عن عمرو بن عثمان عن علي بن الحسن بن علي بن رباط عن أبي
عبد الله عليه السلام قال قال النبي صلى الله عليه وآله لسعد بن عبادة ان
الله جعل لكل شئ حدا وجعل على كل من تعدى حدا من حدود الله
عز وجل حدا وجعل ما دون الأربعة الشهداء مستورا على المسلمين.
705 (22) كافى 175 ج 7 - أبو على الأشعري عن محمد بن حسان

(1) داود بن فرقد - كا - يب.
(2) رسول الله صلى الله عليه وآله - فقيه.
(3) وكيف - كا.
(4) ان - يب - بأنه - فقيه.
(5) لكل من يتعدى - يب.
274

عن محمد بن علي عن أبي جميلة عن ابن دبيس الكوفي عن عمرو بن
قيس قال قال أبو عبد الله عليه السلام يا عمرو بن قيس أشعرت أن الله
عز وجل أرسل رسولا وأنزل عليه كتابا وأنزل في الكتاب كل ما يحتاج
إليه وجعل له دليلا يدل عليه وجعل لكل شئ حدا ولمن جاوز الحد
حدا قال قلت أرسل رسولا وأنزل عليه كتابا وأنزل في الكتاب كل
ما يحتاج إليه وجعل عليه دليلا وجعل لكل شئ حدا قال نعم قلت و
كيف جعل لمن جاوز الحد حدا قال قال إن الله عز وجل حد في الأموال
أن لا تؤخذ إلا من حلها فمن أخذها من غير حلها قطعت يده حدا
لمجاوزة الحد وإن الله عز وجل حد أن لا ينكح النكاح إلا من حله ومن
فعل غير ذلك إن كان عزبا حد وإن كان محصنا رجم لمجاوزته الحد
706 (23) كافى 175 ج 7 - على عن محمد بن عيسى عن يونس عن
حسين بن المنذر عن عمرو بن قيس الماصر عن أبي جعفر عليه السلام قال
إن الله تبارك وتعالى لم يدع شيئا تحتاج اليه الأمة إلى يوم القيامة إلا
أنزله في كتابه وبينه لرسوله صلى الله عليه وآله وجعل لكل شئ حدا و
جعل عليه دليلا يدل عليه وجعل على من تعدى الحد حدا.
707 (24) مستدرك 9 ج 18 - كتاب درست ابن أبي منصور عن أبي
المعزا عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في
حديث انه ليس من شئ الا وقد جرى به كتاب وسنة ثم قال إن الله قد
جعل لكل شئ حدا ولمن تعدى الحد حدا.
708 (25) دعائم الاسلام 444 ج 2 - وعن رسول الله صلى الله عليه
وآله أنه قال ظهر المؤمن حمى الا من حد ونهى أن يتعدى أحد حدا من
حدود الله إلى أكثر منه وقال إن الله عز وجل بين الحدود وجعل على كل
من تعدى الحد حدا.
275

709 (26) كافى 175 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال
إن لكل شئ جدا ومن تعدى ذلك الحد كان له حد.
710 (27) المحاسن 275 - البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي
المغرا عن حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال إن من الحدود
ثلث جلد ومن تعدى ذلك كان عليه حد.
711 (28) فقيه 53 ج 4 - وخطب أمير المؤمنين عليه السلام الناس
فقال إن الله تبارك وتعالى حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا
تنقصوها وسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا لها فلا تكلفوها رحمة
من الله لكم فاقبلوها.
712 (29) أمالي المفيد 158 - قال [أخبرني أبو بكر محمد بن عمر
الجعابي قال] حدثنا عبد الله بن جعفر بن محمد بن أعين البزاز قال أخبرني
زكريا بن [يحيى بن] صبيح قال حدثنا خلف بن خليفة عن سعيد بن عبيد
الطائي عن علي بن ربيعة الوالبي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله تعالى حد لكم
حدودا فلا تعتدوها وفرض عليكم فرائض فلا تضيعوها وسن لكم سننا
فاتبعوها وحرم عليكم حرمات فلا تهتكوها (1) وعفا لكم عن أشياء
رحمة منه [لكم] من غير نسيان فلا تتكلفوها.
713 (30) دعائم الاسلام 444 ج 2 - وعن رسول الله صلى الله عليه
وآله أنه قال ظهر المؤمن حمى إلا من حد ونهى أن يتعدى أحد حدا من
حدود الله إلى أكثر منه وقال إن الله عز وجل بين الحدود وجعل على كل
من تعدى الحد حدا.

(1) فلا تنتهكوها - خ.
276

714 (31) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 161 - قال أبو عبد الله
عليه السلام ما خلق الله حلالا ولا حراما إلا وله حدود كحدود الدار فما
كان من حدود الدار فهو من الدار حتى أرش الخدش فما سواه والجلدة
ونصف الجلدة.
715 (32) بصائر الدرجات 148 - حدثنا إبراهيم بن هاشم عن يحيى
ابن أبي عمران عن يونس عن حماد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول ما خلق الله حلالا ولا حراما الا وله حد كحد الدور وان حلال
محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة ولان عندنا
صحيفة طولها سبعون ذراعا وما خلق الله حلالا ولا حراما الا فيها فما
كان من الطريق فهو من الطريق وما كان من الدور فهو من الدور حتى
أرش الخدش وما سواها (1) والجلدة ونصف الجلدة.
716 (33) كافى 268 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي
عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله
عليه وآله من بلع حدا في غير حد فهو من المعتدين المحاسن 275 -
البرقي عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام
عن رسول الله صلى الله عليه وآله (مثله).
717 (34) تفسير العياشي 117 ج 1 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى " تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن
يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون " فقال إن الله غضب على الزاني
فجعل له جلد مائة فمن غضب عليه فزاد (2) فأنا إلى الله منه برئ فذلك
قوله " تلك حدود الله فلا تعتدوها ".
718 (35) كافى 260 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد

(1) سواه - ك.
(2) فزاده - ئل.
277

عن تهذيب 148 ج 10 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن الحسن بن صالح
(الثوري - كا) عن أبي جعفر عليه السلام قال إن أمير المؤمنين عليه
السلام أمر قنبر (1) أن يضرب رجلا حدا فغلظ (2) قنبر فزاده ثلاثة
أسواط فأقاده علي عليه السلام من قنبر ثلاثة أسواط.
719 (36) دعائم الاسلام 444 ج 2 - وعن علي عليه السلام أنه أمر
قنبرا (3) أن يضرب رجلا فغلط (4) قنبر فزاد ثلاثة أسواط فأقاد علي عليه
السلام الرجل المضروب من قنبر فضربه (5) ثلاثة أسواط.
720 (37) كافى 175 ج 7 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن
المحاسن 273 - أحمد بن محمد بن خالد عن علي بن الحكم عن هشام بن
سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال في نصف الجلدة وثلث الجلدة
يؤخذ بنصف السوط وثلثي (6) السوط (ثم يضرب به - المحاسن).
721 (38) الجعفريات 133 - أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني
موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله لا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الآخر
يزيد على عشرة أسواط الا في حد.
722 (39) عوالي اللئالي 153 ج 2 - وفى الحديث عن النبي صلى
الله عليه وآله أنه قال يؤتى بوال نقص من الحد سوطا فيقول رب رحمة
لعبادك فيقال له أرحم بهم منى؟ فيؤمر به إلى النار ويؤتى بمن زاد سوطا
فيقول لينتهوا عن معاصيك فيؤمر به إلى النار.
723 (40) تفسير العياشي 318 ج 1 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه
السلام كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يرى ان يغفل (7) عن شئ من

(1) قنبرا - يب.
(2) فغلط - يب.
(3) قنبر - ك (3) فغلظ - ك.
(4 * فجلده - ك.
(6) بثلثي - المحاسن.
(7) يعقل - ك.
278

الحدود.
724 (41) كافى 175 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض
أصحابه عن عاصم بن حميد عن أبي عبد الله عليه السلام قال الرجم حد
الله الأكبر والجلد حد الله الأصغر المحاسن 273 - البرقي عن محمد بن
عيسى اليقطيني عن محمد ابن سنان عن العلاء بن الفضل عن أبي
عبد الله عليه السلام (مثله).
725 (42) بصائر الدرجات 139 - حدثنا عبد الله بن جعفر عن محمد
ابن عيسى عن إسماعيل بن سهل عن إبراهيم بن عبد الحميد عن سليمان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن في صحيفة من الحدود ثلث جلدة
من تعدى ذلك كان عليه حد جلدة.
726 (43) دعائم الاسلام 443 ج 2 - وعن علي عليه السلام أنه قال
من وجب عليه الحد (1) أقيم ليس (2) في الحدود نظرة.
727 (44) فقيه 36 ج 4 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام إذا كان
في الحد لعل أو عسى فالحد معطل دعائم الاسلام 465 ج 2 - وعن رسول
الله صلى الله عليه وآله أنه قال إذا كان (وذكر نحوه).
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه وباب (5) وجوب إقامة الحد على
الكافر وباب (6) ان الامام إذا ثبت عنده حد من حقوق الله وجب ان
يقيمه وباب (7) انه لا كفالة في حد ولا شفاعة وغيرها من الأبواب
المربوطة بالحدود ما يدل على ذلك وهي كثيرة جدا.
وفى غير واحد من أحاديث باب (10) ان الرجل والمرأة لا
يرجمان ولا يحدان حتى تشهد أربعة شهود على الايلاج من أبواب حد
الزنا ما يدل على عدم جواز تأخير الحدود ولا حظ باب (2) حد القاذف من

(1) الحق في المخطوط.
(2) وليس - ك.
279

أبوابه.
(2) باب أن إقامة الحدود إلى سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله تعالى
وهم أئمة الهدى ومن نصبوه لإقامتها أو أمروه بها من المؤمنين
728 (1) تهذيب 155 ج 10 - فقيه 51 ج 4 - وروى سليمان بن داود
المنقرى عن حفص بن غياث قال سألت أبا عبد الله عليه السلام من يقيم
الحدود السلطان أو القاضي؟ فقال أقامة الحدود إلى من اليه الحكم.
المقنعة 129 - المفيد ره قال فأما إقامة الحدود فهو إلى
سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله وهم أئمة الهدى من آل محمد
عليهم السلام ومن نصبوه لذلك من الأمراء والحكام وقد فوضوا النظر
فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الامكان.
729 (2) الجعفريات 42 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن
جده علي بن الحسين عن أبيه ان عليا عليهم السلام قال لا يصلح (1)
الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا بإمام.
730 (3) الجعفريات 245 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن
جده علي بن الحسين عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب عليهم السلام
قال ثلاثة ان أنتم فعلتموهن لم ينزل بكم بلاء جهاد عدوكم وإذا رفعتم
إلى أئمتكم حدودكم فحكموا فيها بالعدل وما لم تتركوا الجهاد.
731 (4) الجعفريات 133 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن
آبائه عليهم السلام ان أبا بكر وعمر وعثمان كانوا يرفعون الحدود إلى
علي بن أبي طالب عليه السلام لعلمه بها لا يستبدون (2) برأى دونه فما
حكم فهو جائز.

(1) لا يصح - خ.
(2) لا يستندون - خ.
280

732 (5) دعائم الاسلام 467 ج 2 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام
أنه قال ليس للرجل أن يقيم الحد على عبده ولا أمته (1) دون السلطان.
733 (6) كافى 264 ج 7 - تهذيب 125 ج 10 - على (بن إبراهيم - كا)
عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي
جعفر عليه السلام قال فقيه 18 ج 3 - قضى أمير المؤمنين (2) عليه
السلام في رجل جاء به رجلان وقالا إن هذا سرق درعا فجعل الرجل
يناشده لما نظر في البينة وجعل يقول والله لو كان رسول الله صلى الله
عليه وآله ما قطع يدي أبدا قال ولم قال (كان - فقيه) يخبره ربه (3)
عز وجل أنى برئ فيبرئني ببراءتي (قال - يب) فلما رأى (علي عليه
السلام - فقيه) مناشدته إياه دعا الشاهدين وقال (لهما - فقيه) اتقيا الله
ولا تقطعا يد الرجل ظلما وناشدهما ثم قال ليقطع أحدكما يده ويمسك
الاخر يده فلما تقدما إلى المصطبة (4) ليقطع (5) يده ضرب (6) الناس
حتى اختلطوا فلما اختلطوا أرسلا الرجل في غمار الناس (وفرا - فقيه)
حتى (7) اختلطا بالناس فجاء الذي شهدا عليه فقال يا أمير المؤمنين
شهد على الرجلان ظلما فلما ضرب (6) الناس واختلطوا أرسلاني وفرا
ولو كانا صادقين (لما فرا - فقيه) لم (8) يرسلاني فقال أمير المؤمنين (9)
عليه السلام من يدلني على هذين (الشاهدين - فقيه) أنكلهما.
734 (7) دعائم الاسلام 465 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن
آبائه عن علي عليهم السلام أن رجلا رفع إليه وذكر له أنه سرق درعا

(1) وأمته - ك.
(2) على - فقيه.
(3) ربى - فقيه.
(4) المصطبة: مكان ممهد قليل الارتفاع عن الأرض يجلس عليه - المنجد
(5) ليقطعا - فقيه.
(6) ضربا - فقيه.
(7) حين اختلطوا - يب.
(8) ولم - فقيه.
(9) على - فقيه.
281

وشهد عليه الشهود فجعل الرجل ينشد عليا عليه السلام في البينة
(وذكر ما يقرب ذلك اختصارا).
735 (8) كافى 263 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد رفعه
قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يولى الشهود الحدود.
736 (9) فقه الرضا عليه السلام 278 - قال وأول من يبدأ برجمها
الشهود الذين شهدوا عليهما والامام.
737 (10) المقنع 144 - ويبدأ الشهود برجمه (1).
738 (11) المقنع 146 - قال (أمير المؤمنين عليه السلام) الامام
أحق من بدأ بالرجم.
739 (12) مستدرك 76 ج 18 - القطب الكيدري البيهقي في شرح
النهج في آخر خطبة الشقشقية قال قال صاحب المعارج وجدت في
الكتب القديمة ان الكتاب الذي دفعه إليه رجل من أهل السواد كان فيه
مسائل منها شهد شهداء أربعة على محصن فأمرهم الامام برجمه
فرجمه واحد من الشهود دون الثلاثة ووافقه قوم أجانب فرجع عن
شهادته من رجمه والمرجوم لم يمت ثم مات المرجوم ورجع الشهود
الاخر عن الشهادة بعد موته فقال عليه السلام يجب ديته على من رجمه
من الشهود وعلى من وافقه وتعيين من وافقه مفوض إلى الشاهد الراجم
وفى أحاديث الباب المتقدم والباب التالي ما يدل على ذلك.
ويأتي في رواية أبى عبيدة (1) من باب (29) حكم من زنى
وادعى الجهالة قوله قلت من يرجمها أو يضربها الحد وزوجها لا يقدمها
إلى الامام ولا يريد ذلك منها فقال إن الحد لا يزال لله في بدنها حتى يقوم
به من قام أو تلقى الله وهو عليها غضبان وفى باب (40) كيفية الرجم

(1) برجمهما - ك.
282

ما يدل على ذلك وفى أحاديث باب (3) حكم من شرب الخمر في شهد
رمضان من أبواب حد المسكر ما يناسب ذلك وفى رواية الفضيل (5) من
باب (5) ان شارب الخمر إذا أقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة قوله
كيف كان يصنع (علي عليه السلام بشارب الخمر فقال كان يحده قلت
فإن عاد قال كان يحده قلت فان عاد قال كان يقتله وفى رواية
أبى بصير (6) قوله كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتى بشارب
الخمر ضربه ثم إن أتى به ثانية ضربه ثم إن أتى به ثالثة ضرب عنقه.
(3) باب أنه يكره أن يقيم الحد في حقوق الله من لله عليه حد مثله
740 (1) كافى 188 ج 7 - تهذيب 11 ج 10 - علي بن إبراهيم عن أبيه
عن ابن أبي عمير عمن رواه عن أبي جعفر أو أبى عبد الله عليهما السلام
قال أتى أمير المؤمنين عليه السلام برجل قد أقر على نفسه بالفجور فقال
أمير المؤمنين عليه السلام لأصحابه اغدوا على غدا متلثمين فغدوا عليه
متلثمين (1) فقال (لهم - كا) من فعل مثل فعله (2) فلا يرجمه فلينصرف قال
فانصرف بعضهم وبقي بعض فرجمه من بقي منهم.
741 (2) فقيه 24 ج 4 - وقال الصادق عليه السلام إن رجلا جاء إلى
عيسى بن مريم عليه السلام فقال له يا روح الله انى زنيت فطهرني فأمر
عيسى عليه السلام أن ينادى في الناس لا يبقى أحد إلا خرج لتطهير
فلان فلما اجتمع واجتمعوا وصار الرجل في الحفرة (3) نادى الرجل
لا يحدني من لله في جنبه حد فانصرف الناس كلهم إلا يحيى وعيسى
عليهما السلام فدنا منه يحيى عليه السلام فقال له يا مذنب عظني فقال

(1) اي متنقبين - اللثام: ما كان على الفم من النقاب - اللسان.
(2) ما فعله - يب.
(3) الحفيرة - ئل.
283

له لا تخلين بين نفسك وبين هواها فترديك قال زدني قال لا تعيرن
خاطئا بخطيئة قال زدني قال لا تغضب قال حسبي.
742 (3) فقه الرضا عليه السلام 276 - ولا يقيم حدا من في جنبه حد.
743 (4) عيون الاخبار 237 ج 2 - حدثنا الحسين بن إبراهيم بن
أحمد بن هشام المؤدب وعلي بن عبد الله الوراق وأحمد بن زياد بن جعفر
الهمداني رضي الله عنهم قالوا حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه
عن محمد بن سنان قال كنت عند مولاي الرضا عليه السلام بخراسان و
كان المأمون يقعده على يمينه إذا قعد للناس يوم الاثنين ويوم الخميس
فرفع إلى المأمون ان رجلا من الصوفية سرق فأمر باحضاره فلما نظر
إليه وجده متقشفا بين عينيه أثر السجود فقال له سوأة لهذه الآثار الجميلة
ولهذا الفعل القبيح أتنسب إلى السرقة مع ما أرى من جميل آثارك و
ظاهرك قال فعلت ذلك اضطرار لا اختيارا حين منعتني حقي من الخمس
والفئ فقال المأمون أي حق لك في الخمس والفئ؟ قال إن الله تعالى
قسم الخمس ستة أقسام.
وقال الله تعالى " واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه و
للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم آمنتم
بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان " (1) وقسم
الفئ على ستة أقسام فقال الله تعالى " ما أفاء الله على رسوله من اهل
القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل
كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم " (2) قال الصوفي فمنعتني حقي وأنا
ابن السبيل منقطع بي ومسكين لا أرجع على (3) شئ ومن حملة القرآن
فقال له المأمون أعطل حدا من حدود الله وحكما من أحكامه في

(1) سورة الأنفال الآية 41.
(2) سورة الحشر الآية 7.
(3) إلى - ك.
284

السارق من أجل أساطيرك هذه فقال الصوفي ابدأ بنفسك تطهرها (1) ثم
طهر غيرك وأقم حد الله عليها ثم على غيرك فالتفت المأمون إلى أبي
الحسن الرضا عليه السلام فقال ما يقول؟ فقال إنه يقول سرقت فسرق
فغضب المأمون غضبا شديدا ثم قال للصوفي والله لأقطعنك فقال
الصوفي أتقطعني وأنت عبد لي؟
فقال المأمون ويلك ومن أين صرت عبدا لك؟ قال لان أمك
اشتريت من مال المسلمين فأنت عبد لمن في المشرق والمغرب حتى
يعتقوك وأنا لم أعتقك ثم بلعت الخمس وبعد ذلك فلا أعطيت آل الرسول
حقا ولا أعطيتني ونظرائي حقنا والأخرى ان الخبيث لا يطهر خبيثا مثله
انما يطهره طاهر ومن في جنبه الحد لا يقيم الحدود على غيره حتى يبدأ
بنفسه اما سمعت الله تعالى يقول " أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم
وأنتم تتلون الكتاب افلا تعقلون " (2) فالتفت المأمون إلى الرضا عليه
السلام فقال ما ترى في أمره؟ فقال عليه السلام ان الله تعالى قال لمحمد
صلى الله عليه وآله " قل فلله الحجة البالغة " (3) وهي التي لم تبلغ
الجاهل فيعلمها على جهله كما يعلمها العالم بعلمه والدنيا والآخرة
قائمتان بالحجة وقد احتج الرجل فأمر المأمون عند ذلك باطلاق
الصوفي واحتجب عن الناس واشتغل بالرضا عليه السلام حتى سمه
فقتله وقد كان قتل الفضل بن سهل وجماعة من الشيعة. قال مصنف هذا
الكتاب ره روى هذا الحديث كما حكيته وأنا برئ من عهدة صحته
(هكذا في العيون).
وتقدم في رواية ميثم (8) من باب (1) ما ورد في فوائد الحد قوله

(1) فطهرها - ك.
(2) سورة البقرة الآية 44.
(3) سورة الأنعام الآية 149.
285

عليه السلام ان الله تبارك وتعالى عهد إلى نبيه صلى الله عليه وآله عهدا
عهده محمد صلى الله عليه وآله إلى بأنه لا يقيم الحد من لله عليه حد فمن
كان لله عليه حد مثل ما عليها فلا يقيم عليها الحد فانصرف الناس يومئذ
كلهم ما خلا أمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام.
ويأتي في رواية أحمد بن محمد (2) من باب (9) ان من ارتكب ما
يوجب الحد فتاب قبل أن يؤخذ فلا يحد قوله عليه السلام يا معشر
المسلمين ان هذا حق من حقوق الله عز وجل فمن كان لله في عنقه حق
فلينصرف ولا يقيم حدود الله من في عنقه لله حد فانصرف الناس وبقي
هو والحسن والحسين عليهم السلام وفى رواية أصبغ (7) قوله فاقبل
علي عليه السلام عليهم ثم قال نشدت الله رجلا منكم لله عليه مثل هذا
الحق أن يأخذ لله به فإنه لا يأخذ لله عز وجل بحق من يطلبه الله بمثله
قال فانصرف والله قوم ما ندري من هم حتى الساعة.
(4) باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه وتأديبه بقدر ذنبه من غير تفريط
وتحريم ضربه بغير موجب وكراهة ضربه عند معصية نفسه لا معصية ربه
واستحباب اختيار عتقه أو بيعه
744 (1) كافى 370 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن حماد عن الحلبي عن أبي العباس قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما
للرجل يعاقب به مملوكه فقال على قدر ذنبه قال فقلت فقد عاقبت حريزا
بأعظم من جرمه فقال ويلك هو مملوك لي وإن حريزا شهد السيف وليس
منى من شهر السيف (كان شهر السيف في قتال الخوارج سجستان. آت)
745 (2) رجال الكشي 336 - حمدويه ومحمد قالا حدثنا محمد بن
عيسى عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سأل أبو العباس فضل
286

البقباق لحريز الاذن على أبي عبد الله عليه السلام فلم يأذن له فعاوده
فلم يأذن له فقال أي شئ للرجل أن يبلغ من عقوبة غلامه؟ قال قال
على قدر ذنوبه فقال قد عاقبت والله حريزا بأعظم مما صنع قال ويحك
انى فعلت ذلك أن حريزا جرد السيف ثم قال أما لو كان حذيفة بن
منصور ما عاودني فيه بعد أن قلت لا.
746 (3) كافى 267 ج 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
عثمان بن عيسى عن إسحاق بن عمار قال قلت لا أبى عبد الله عليه السلام
ربما ضربت الغلام في بعض ما يحرم (1) فقال وكم تضربه؟ فقلت ربما
ضربته مائة فقال مائة مائة؟ فأعاد ذلك مرتين ثم قال حد الزنا أتق الله
فقلت جعلت فداك فكم ينبغي لي أن أضربه فقال واحدا فقلت والله لو
علم أنى لا أضربه إلا واحدا ما ترك لي شيئا إلا أفسده فقال فاثنتين فقلت
جعلت فداك هذا هو هلاكي إذا قال فلم أزال أما كسه حتى بلغ خمسة ثم
غضب فقال يا إسحاق إن كنت تدرى حد ما أجرم فأقم الحد فيه ولا تعد
حدود الله.
747 (4) تهذيب 26 ج 10 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن
إسماعيل عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن عنبسة بن مصعب
قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جارية لي زنت أحدها؟ قال: نعم
قال: قلت أبيع ولدها قال نعم قلت أحج بثمنه؟ قال: نعم.
748 (5) فقيه 32 ج 4 - وروى ابن محبوب عن عبد الله بن بكير عن
عنبسة بن مصعب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن زنت جارية لي
أحدها؟ قال نعم وليكن ذلك في سر (2) فانى أخاف عليك السلطان
كافى 235 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن

(1) يجرم - ئل.
(2) ستر - ئل.
287

ابن بكير عن عنبسة بن مصعب العابد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام
كانت لي جارية فزنت أحدها؟ قال نعم ولكن ليكون ذلك في سر لحال
السلطان.
749 (6) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 145 - عن أبي إسحاق عن أبي
إبراهيم عليه السلام سألته عن الزاني وعنده سرية أو أمة يطأها؟ قال
إنما هو الاستغناء أن يكون عنده ما يغنيه عن الزنا قلت فإن زعم أنه
لا يطأ الأمة؟ قال لا يصدق قلت فان كانت عنده متعة؟ قال إنما هو الدائم
عنده وأي جارية زنت فعلى مولاها حدها وإن ولدت باع ولدها و
صرفه فيما أراد من حج وغيره.
750 (7) دعائم الاسلام 453 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال
فجرت خادم لآل رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لي يا علي انطلق
فأقم عليها الحد فانطلقت بها فوجدت بها دما لم ينقطع بعد فأخبرته
فقال صلى الله عليه وآله دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد وأقيموا
الحدود على ما ملكت أيمانكم.
751 (8) قرب الإسناد 259 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل هل
يصلح له أن يضرب مملوكه في (1) الذنب يذنبه قال يضربه على قدر
ذنبه ان زنا جلدة وان كان غير ذلك فعلى قدر ذنبه السوط والسوطين و
شبهه ولا يفرط في العقوبة.
752 (9) تهذيب 27 ج 10 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن
يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال
اضرب خادمك في معصية الله عز وجل واعف عنه فيما يأتي إليك.

(1) من - خ.
288

753 (10) غرر الحكم 115 - قال علي عليه السلام اضرب خادمك
إذا عصى الله واعف عنه إذا عصاك.
754 (11) كافى 263 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن تهذيب 27 ج 10 - (الحسن - يب) بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي
بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال من ضرب مملوكا (له - يب)
حدا (1) من الحدود من غير حد أوجبه (2) المملوك على نفسه لم يكن
لضاربه كفارة الا عتقه.
755 (12) كافى 261 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 148 ج 10 -
أحمد بن محمد في مسائل إسماعيل بن عيسى عن الأخير (3) عليه السلام
في مملوك (لا يزال - يب) يعصى صاحبه أيحل ضربه أم لا فقال لا يحل
(لك - كا) أن تضربه إن وافقك فأمسكه وإلا فخل عنه تهذيب 154 ج 10 -
محمد بن علي بن محبوب عن إسماعيل بن عيسى عن أبي الحسن عليه
السلام قال سألته عن الأجير يعصى (وذكر مثله).
756 (13) مستدرك 29 ج 18 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره
باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله أربعة لا عذر لهم إلى أن قال ورجل له مملوك
سوء فهو يعذبه لا عذر له فاما أن يبيع وإما ان يعتق.
757 (14) تنبيه الخواطر 58 ج 1 - عن أبي مسعود الأنصاري (4) قال
كنت أضرب غلاما لي فسمعت (5) من خلفي صوتا إعلم أبا مسعود إن الله
أقدر عليك منك عليه فالتفت فإذا هو النبي صلى الله عليه وآله فقلت يا
رسول الله هو حر لوجه الله تعالى فقال أما لو لم تفعل للفحتك (6) النار.

(1) بحد - يب.
(2) وجب لله على المملوك - يب.
(3) أبو الحسن الثالث - ظ.
(4) أبى أيوب الأنصاري - ك.
(5) فسمعني - ك.
(6) لفحته النار: أحرقته.
289

وتقدم في رواية جابر (4) من باب (7) جملة مما ينبغي اختياره و
اجتنابه من صفات النساء من أبواب التزويج قوله عليه السلام ألا
أخبركم بشر رجالكم فقلنا بلى قال إن من شر رجالكم البهات (إلى أن
قال عليه السلام) الضارب أهله وعبده وفى رواية الدعائم (6) من
باب (2) ان إقامة الحدود إلى السلطان قوله عليه السلام ليس للرجل ان
يقيم الحد على عبده و (لا - خ) أمته.
(5) باب وجوب إقامة الحد على الكفار إذا فعلوا المحرمات جهرا أو رفعوا
إلى حاكم المسلمين
قال الله تعالى في سورة المائدة (5) فان جاؤوك فاحكم بينهم أو
أعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وان حكمت فاحكم
بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين (42) وكيف يحكمونك وعندهم
التورية فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين (43).
758 (1) عوالي اللئالي 455 ج 1 - وقد ثبت في الأحاديث ان رسول
الله صلى الله عليه وآله رجم اليهودي واليهودية لما جاءت اليهود بهما و
ذكروا زناهما والظاهر أنه رجمهما (1) بشهادتهم.
759 (2) قرب الإسناد 260 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن يهودي أو
نصراني أو مجوسي أخذ زانيا أو شارب خمر ما عليه قال تقام عليه
حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين أو في غير
أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكام المسلمين.
760 (3) دعائم الاسلام 464 ج 2 - وعن علي عليه السلام أنه قال

(1) رجمهم - ك.
290

يضرب الحر والعبد في الخمر والمسكر من النبيذ ثمانين جلدة وكذلك
يضرب الحد اليهودي والنصراني (والمجوسي - خ (إذا أظهرا (1) ذلك في
مصر من أمصار المسلمين انما ذلك لهم في بيوتهم فإذا أظهروه ضربوا
الحد عليه.
761 (4) دعائم الاسلام 460 ج 2 - وقال جعفر بن محمد عليهما السلام
تقام الحدود على اهل كل دين بما استحلوه.
وتقدم ويأتي ما يدل على ذلك من العمومات والمطلقات.
(6) باب ان الامام إذا ثبت عنده حد من حقوق الله وجب أن يقيمه وإذا
كان من حقوق الناس لا يجب إقامته إلا أن يطلبه صاحبه
762 (1) تهذيب 7 ج 10 - الحسن بن محبوب عن ابن أبي أيوب عن
الفضيل قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من أقر على نفسه عند
الامام بحق (2) حد من حدود الله مرة واحدة حرا كان أو عبدا أو حرة كانت
أو أمة فعلى الامام أن يقيم الحد على الذي أقر به على نفسه كائنا من كان
إلا الزاني المحصن فإنه لا يرجمه حتى يشهد عليه أربعة شهداء فإذا
شهدوا ضربه الحد مائة جلدة ثم يرجمه قال وقال أبو عبد الله عليه
السلام ومن أقر على نفسه عند الامام بحق حد من حدود الله في حقوق
المسلمين فليس على الامام أن يقيم عليه الحد الذي أقربه عنده حتى
يحضر صاحب الحق أو وليه فيطالبه بحقه.
قال فقال له بعض أصحابنا يا أبا عبد الله فما هذه الحدود التي إذا
أقربها عند الامام مرة واحدة على نفسه أقيم عليه الحد فيها؟ فقال إذا أقر
على نفسه عند الامام بسرقة قطعه فهذا من حقوق الله وإذا أقر على نفسه

(1) أظهروا - ك.
(2) بحد من حدود الله - ظ.
291

انه شرب خمرا حده فهذا من حقوق الله وإذا أقر على نفسه بالزناء وهو
غير محصن فهذا من حقوق الله قال وأما حقوق المسلمين فإذا أقر على
نفسه عند الامام بفرية (1) لم يحده حتى يحضر صاحب الفرية أو وليه و
إذا أقر بقتل رجل لم يقتله حتى يحضر أولياء المقتول فيطالبوا بدم
صاحبهم استبصار 203 ج 4 - بهذا الاسناد مثله إلى قوله ثم يرجمه.
قال الشيخ ره فالوجه في استثناء الزنا من بين سائر الحدود أنه
يراعى في الزنا الاقرار أربع مرات وليس ذلك في شئ من الحدود
الاخر وليس فيه أنه لا يقبل اقراره إذا أقر أربع مرات.
763 (2) كافى 220 ج 7 - (علي بن إبراهيم عن أبيه - معلق) عن ابن
محبوب عن أبي أيوب عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام
قال قال من أقر على نفسه عند الامام بحق أحد من حقوق المسلمين
فليس على الامام أن يقيم عليه الحد الذي أقربه عنده حتى يحضر
صاحب حق الحد أو وليه فيطلبه بحقه.
764 (3) تهذيب 44 ج 10 - استبصار 216 ج 4 - محمد بن يعقوب عن
كافى 262 ج 7 - علي بن محمد عن محمد بن أحمد المحمودي عن أبيه
عن يونس عن حسين بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته
يقول الواجب على الامام إذا نظر إلى رجل يزنى أو يشرب الخمر (2) أن
يقيم عليه الحد ولا يحتاج إلى بينة مع نظره لأنه أمين الله في خلقه وإذا
نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزبره (3) وينهاه ويمضى ويدعه
قلت كيف ذاك (4)؟ قال لان الحق إذا كان لله فالواجب على الامام إقامته
وإذا كان للناس فهو للناس.

(1) الفرية: الكذبة العظيمة التي يتعجب منها - الفرية أيضا القذف.
(2) خمرا - يب صا.
(3) أي يمنعه وينهاه.
(4) ذلك - صا.
292

765 (4) عوالي اللئالي 572 ج 3 - وروى البرقي عن بعض أصحابه
عن بعض الصادقين عليهم السلام قال (جاء رجل إلى أمير المؤمنين
عليه السلام فأقر بالسرقة (1) فقال له أمير المؤمنين (2) عليه السلام
(أتقرأ (3) شيئا من كتاب الله (4)؟) قال نعم سورة البقرة قال له أمير المؤمنين
عليه السلام (قد وهبت يدك لسورة البقرة) فقال الأشعث أتعطل حدا من
حدود الله تعالى؟ فقال (وما يدريك بهذا إذا قامت البينة فليس للامام ان
يعفوا وإذا أقر الرجل على نفسه فذلك إلى الامام ان شاء عفا وان شاء قطع (5)
ويأتي في رواية الساباطي (1) من باب (5) ان إقامة حد القذف
موقوفة على أن يطلبه صاحبه من أبوابه قوله عليه السلام ان كانت أمه
حية شاهدة ثم جاءت تطلب حقها ضرب ثمانين جلدة وان كانت غائبة
انتظر بها حتى تقدم فتطلب حقها.
(7) باب أنه لا كفالة في حد ولا شفاعة في حد بعد بلوغ الامام
وحكم الشفاعة في غير ذلك
766 (1) كافى 255 ج 7 - تهذيب 125 ج 10 - على (بن إبراهيم - كا)
عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله لا كفالة في حد دعائم الاسلام 466 ج 2 - عن
علي عليه السلام مثله.
767 (2) دعائم الاسلام 443 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال
لا بأس بالشفاعة في الحدود إذا كانت من حقوق الناس يسألون فيها
قبل أن يرفعوها وإذا رفع الخبر (6) إلى الامام فلا شفاعة له.
768 (3) كافى 254 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و

(1) بسرقته - ك.
(2) علي عليه السلام - ك.
(3) تحفظ - ك.
(4) القرآن - ك.
(5) عاقب - ك.
(6) الحد - ك.
293

محمد بن يحيى عن تهذيب 124 ج 10 - أحمد بن محمد بن عيسى (وعلى
ابن إبراهيم عن أبيه جميعا - كا) عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن
محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال كان لام سلمة زوجة (1)
النبي صلى الله عليه وآله أمة (2) فسرقت من قوم فاتى بها النبي صلى الله
عليه وآله فكلمته أم سلمة فيها فقال النبي صلى الله عليه وآله يا أم سلمة
هذا حد من حدود الله عز وجل لا يضيع فقطعها رسول الله صلى الله عليه وآله
769 (4) فقيه 19 ج 3 - روى السكوني باسناده قال قال أمير المؤمنين
عليه السلام لا يشفعن أحدكم في حد إذا بلغ الامام فإنه لا يملكه فيما
يشفع فيه وما لم يبلغ الامام فإنه يملكه فاشفع فيما لم يبلغ الامام إذا
رأيت الندم واشفع فيما لم يبلغ الامام في غير الحد مع رجوع المشفوع
له ولا تشفع في حق امرء مسلم أو غيره الا بإذنه.
770 (5) كافى 254 ج 7 - تهذيب 124 ج 10 - على (بن إبراهيم - كا)
عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال
أمير المؤمنين عليه السلام لا يشفعن أحد في حد إذا بلغ الامام فإنه
يملكه واشفع فيما لم يبلغ الامام إذا رأيت الندم واشفع عند الامام في غير
الحد مع الرجوع (3) من المشفوع له ولا تشفع (4) في حق امرئ مسلم
ولا (5) غيره إلا بإذنه.
771 (6) دعائم الاسلام 537 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه
وآله قال لا سامة وقد سأله حاجة لبعض من خاصم اليه يا أسامة تسألني
حاجة إذا جلست مجلس القضاء فان الحقوق ليس فيها شفاعة.
772 (7) كافى 254 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن

(1) زوج - يب.
(2) مولاة - يب.
(3) الرضا - يب.
(4) يشفع - يب.
(5) أو - يب.
294

ابن أبي نجران عن مثنى الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله لأسامة بن زيد يا أسامة لا تشفع (1) في حد
773 (8) كافى 254 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن سلمة عن أبي عبد الله عليه السلام
قال كان أسامة بن زيد يشفع في الشئ الذي لاحد فيه فاتى رسول الله
صلى الله عليه وآله بإنسان قد وجب عليه حد فشفع له أسامة فقال له
رسول الله صلى الله عليه وآله لا يشفع (2) في حد.
774 (9) مستدرك 24 ج 18 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب
المسلسلات سمعت أبا أحمد محمد بن أحمد الغطريفي يقول سمعت أبا
خليفة الفضل بن حباب يقول سمعت عبيد الله (3) بن عائشة يقول سمعت
حماد (4) بن سلمة يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت سعيد بن
المسيب يقول سرقت امرأة من قريش فتشفع فيها أسامة بن زيد فقال
صلى الله عليه وآله (ان هذا حد من حدود الله تعالى لا شفاعة فيها)
فقطعها النبي صلى الله عليه وآله مستدرك 25 ج 18 - وفى حديث آخر
قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأسامة (لا تشفع في حد إذا بلغ
السلطان).
775 (10) دعائم الاسلام 443 ج 2 - وعن على صلوات الله عليه أنه
أخذ رجلا من بنى أسد في حد وجب عليه ليقيمه عليه فذهب بنو أسد إلى
الحسين بن علي عليهما السلام يستشفعون به فأبى عليهم فانطلقوا إلى
على صلوات الله عليه فسألوه فقال لا تسألوني شيئا أملكه الا
أعطيتكموه فخرجوا مسرورين فمروا بالحسين فأخبروه بما قال فقال إن
كان لكم بصاحبكم حاجة فانصرفوا فلعل أمره قد قضى فانصرفوا

(1) يشفع - ئل.
(2) تشفع - ئل.
(3) عبد الله - ك.
(4) عبد الله - ك.
295

اليه فوجدوه صلوات الله عليه قد أقام عليه الحد فقالوا أو لم تعدنا يا
أمير المؤمنين قال لقد وعدتكم بما أملكه وهذا شئ لله لست أملكه.
776 (11) دعائم الاسلام 443 ج 2 - وعن رسول الله صلى الله عليه
وآله انه نهى عن الشفاعة في الحدود وقال من شفع في حد من حدود
الله ليبطله وسعى في ابطال حدود الله تعالى عذبه الله يوم القيامة.
777 (12) وفيه 433 ج 2 - وعن علي عليه السلان أنه قال لا بأس
بالشفاعة في الحدود إذا كان من حقوق الناس يسألون فيها قبل أن
يرفعوها وإذا رفع الخبر إلى الامام فلا شفاعة له.
ويأتي في رواية فقيه (7) من باب (24) انه لا يمين في حد قوله
عليه السلام ولا شفاعة ولا كفالة في حد.
(8) باب ان من ارتكب ما يوجب الحد جاهلا بالتحريم فلا يحد
778 (1) فقيه 39 ج 4 - روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
قال لو أن رجلا دخل في الاسلام فأقر (1) به ثم شرب الخمر وزنى وأكل
الربا ولم يتبين له شئ من الحلال والحرام لم أقم عليه الحد إذا كان
جاهلا إلا أن تقوم عليه البينة أنه قرأ السورة التي فيها الزنا والخمر وأكل
الربا وإذا جهل ذلك أعلمته وأخبرته فان ركبه بعد ذلك جلدته وأقمت
عليه الحد.
779 (2) كافى 248 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن
عبيد عن تهذيب 97 ج 10 - يونس عن أبي أيوب (الخزاز - كا) عن محمد
ابن مسلم قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل دعوناه إلى جملة ما
نحن عليه من جملة الاسلام فأقر به ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا و

(1) وأقر - ئل.
296

لم يتبين (1) له شئ من الحلال والحرام أقيم عليه الحد إذا جهله؟ قال (2)
لا إلا أن تقوم عليه بينة إنه قد كان أقر بتحريمها.
780 (3) كافى 249 ج 7 - تهذيب 121 ج 10 - على (بن إبراهيم -
يب) عن أبيه عن ابن أبي عمير (عمن رواه - كا) عن أبي عبيدة الحذاء قال
قال أبو جعفر عليه السلام لو وجدت رجلا من العجم أقر بجملة الاسلام
لم يأته شئ من التفسير زنى أو سرق شرب الخمر لم أقم عليه الحد إذا
جهله إلا أن تقوم عليه بينة (3) أنه قد أقر بذلك وعرفه.
781 (4) كافى 249 ج 7 - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل
عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام في رجل دخل في الاسلام
فشرب (4) خمرا وهو جاهل قال لم أكن أقيم عليه الحد إذا كان جاهلا و
لكن أخبره بذلك وأعلمه فإن عاد أقمت عليه الحد.
782 (5) دعائم الاسلام 464 ج 2 - وعن جعفر بن محمد عليهما
السلام أنه قال من شرب الخمر وهو لا يعلم أنها محرمة وثبت ذلك لم يحد
783 (6) كافى 249 ج 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله
عن عمرو بن عثمان عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام قال لقد قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه بقضية ما قضى
بها أحد كان قبله وكانت أول قضية قضى بها بعد رسول الله صلى الله عليه
وآله وذلك أنه لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وأفضى الامر إلى أبي
بكر أتى برجل قد شرب الخمر فقال له أبو بكر أشربت الخمر فقال
الرجل نعم فقال ولم شربتها وهي محرمة فقال إنني لما أسلمت ومنزلي
بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلونها ولو أعلم أنها حرام

(1) يبين - يب.
(2) فقال - يب.
(3) البينة - يب.
(4) شرب - ئل.
297

فأجتنبها قال فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال ما تقول يا أبا حفص في أمر
هذا الرجل فقال معضلة وأبو الحسن لها.
فقال أبو بكر يا غلام ادع لنا عليا قال عمر بل يؤتى الحكم في منزلة
فأتوه ومعه سلمان الفارسي فأخبره بقصة الرجل فاقتص عليه قصته
فقال علي عليه السلام لأبي بكر ابعث معه من يدور به على مجالس
المهاجرين والأنصار فمن كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه فإن لم
يكن تلا عليه آية التحريم فلا شئ عليه ففعل أبو بكر بالرجل ما قال
علي عليه السلام فلم يشهد عليه أحد فخلى سبيله فقال سلمان لعلي عليه السلام
لقد أرشدتهم فقال علي عليه السلام إنما أردت أن أجدد
تأكيد هذه الآية في وفيهم " أفمن يهدى إلى الحق أحق أن يتبع أمن
لا يهدى إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون " مستدرك 19 ج 18 - السيد
الرضى في الخصائص باسناده مرفوع عن أبي عبد الله عليه السلام (نحوه)
784 (7) تهذيب 94 ج 10 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال
عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال شرب رجل على عهد أبى بكر
خمرا فرفع إلى أبي بكر فقال له أشربت خمرا؟ قال نعم قال ولم وهي
محرمة قال فقال له لرجل انى أسلمت وحسن اسلامي ومنزلي بين
ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلون ولو علمت انها حرام اجتنبتها
فالتفت أبو بكر إلى عمر قال فقال ما تقول في أمر هذا الرجل قال عمر
معضلة وليس لها الا أبو الحسن فقال ادع لنا عليا فقال عمر يؤتى الحكم
في بيته فقاما والرجل معهما ومن حضرهما من الناس حتى أتوا
أمير المؤمنين عليه السلام فأخبراه بقصة الرجل وقص الرجل قصته قال
فقال ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار من كان تلا
عليه آية التحريم فليشهد عليه ففعلوا ذلك فلم يشهد عليه أحد بأنه قرأ
298

عليه آية التحريم فخلى عنه وقال له ان شربت بعدها أقمنا عليك الحد.
785 (8) مستدرك 19 ج 18 - القطب الراوندي في لب اللباب وبال
اعرابي في مسجده يعنى مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وأرادوا ان
يضربوه فنهاهم عن ضربه وقال إنه لم يعلم انه لا يجوز.
786 (9) عوالي اللئالي 424 ج 1 - وقال النبي صلى الله عليه وآله
ان الناس في سعة ما لم يعلموا.
وتقدم في الآيات وأحاديث باب (52) ما رفع عن أمة النبي صلى
الله عليه وآله من أبواب جهاد النفس ما يدل على ذلك فراجع.
(9) باب ان من ارتكب ما يوجب الحد فتاب قبل أن يؤخذ فلا يحد وان
توبته بينه وبين الله أفضل من إقامة الحد عليه
787 (1) كافى 220 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب
عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال السارق إذا جاء من
قبل نفسه تائبا إلى الله عز وجل ورد سرقته على (1) صاحبها فلا قطع عليه
788 (2) كافى 188 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أحمد بن محمد بن
خالد رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال أتاه رجل بالكوفة فقال يا
أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني قال ممن أنت قال من مزينة قال أتقرء
من القرآن شيئا قال بلى قال فاقرء فقرأ فأجاد فقال أبك جنة؟ قال لا
قال فاذهب حتى نسأل عنك فذهب الرجل ثم رجع إليه بعد فقال يا
أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني فقال ألك زوجة؟ قال بلى قال فمقيمة
معك في البلد؟ قال نعم قال فأمره أمير المؤمنين عليه السلام فذهب وقال
حتى نسأل عنك فبعث إلى قومه فسأل عن خبره فقالوا يا أمير المؤمنين

(1) إلى - ئل.
299

صحيح العقل فرجع إليه الثالثة فقال له مثل مقالته فقال له اذهب حتى
نسأل عنك فرجع إليه الرابعة فلما أقر.
قال أمير المؤمنين عليه السلام لقنبر احتفظ به ثم غضب ثم قال ما
أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس
الملأ أفلا تاب في بيته فوالله لتوبته فيما بينه وبين الله أفضل من إقامتي
عليه الحد ثم أخرجه ونادى في الناس يا معشر المسلمين اخرجوا ليقام
على هذا الرجل الحد ولا يعرفن أحدكم صاحبه فأخرجه إلى الجبان
فقال يا أمير المؤمنين أنظرني اصلى ركعتين ثم وضعه في حفرته واستقبل
الناس بوجهه فقال يا معشر المسلمين إن هذا حق من حقوق الله عز وجل
فمن كان لله في عنقه حق فلينصرف ولا يقيم حدود الله من في عنقه لله حد
فانصرف الناس وبقي هو والحسن والحسين عليهم السلام فأخذ حجرا
فكبر ثلاث تكبيرات ثم رماه بثلاثة أحجار في كل حجر ثلاث تكبيرات
ثم رماه الحسن عليه السلام مثل ما رماه أمير المؤمنين عليه السلام ثم رماه
الحسين عليه السلام فمات الرجل فأخرجه أمير المؤمنين عليه السلام
فأمر فحفر له وصلى عليه ودفنه فقيل يا أمير المؤمنين ألا تغسله فقال قد
اغتسل بما هو طاهر إلى يوم القيامة لقد صبر على أمر عظيم.
تفسير علي بن إبراهيم 96 ج 2 - حدثني أبي عن عبد الرحمن ابن أبي
نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام
أنه جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام (وذكر نحوه).
789 (3) كافى 251 ج 7 - تهذيب 46 ج 10 - أبو على الأشعري
عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابه عن
فقيه 26 ج 4 - أبى بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه سئل - فقيه) في (1)

(1) عن - فقيه.
300

رجل أقيمت عليه البينة بأنه (1) زنا ثم هرب (قبل أن يضرب - كا - يب)
قال إن تاب فما عليه شئ وإن وقع في يد الامام (قبل ذلك - فقيه) أقام
عليه الحد وإن (2) علم مكانه بعث إليه.
790 (4) تهذيب 8 ج 10 - كافى 185 ج 7 - علي بن إبراهيم عن
محمد بن عيسى عن يونس عن أبان عن أبي العباس قال قال أبو عبد الله
عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وآله رجل فقال انى زنيت
(فطهرني - كا) فصرف النبي صلى الله عليه وآله وجهه عنه فأتاه من
جانبه الاخر ثم قال مثل ما قال فصرف وجهه عنه ثم جاء (اليه - يب)
الثالثة فقال (له - كا) يا رسول الله إني زنيت وعذاب الدنيا أهون على (3)
من عذاب الآخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله أبصاحبكم بأس؟
يعنى جنة قالوا (4) لا فأقر على نفسه الرابعة فأمر (به - كا) رسول الله
صلى الله عليه وآله أن يرجم فحفروا له حفيرة فلما (أن - يب) وجد مس
الحجارة خرج يشتد فلقيه الزبير فرماه بساق بعير (فسقط - كا) فعقله
(به - كا) فأدركه الناس فقتلوه فأخبروا النبي (5) صلى الله عليه وآله
بذلك فقال هلا تركتموه ثم قال لو استتر ثم تاب كان خيرا له نوادر أحمد
ابن محمد بن عيسى 151 - وقال إن رجلا (وذكر نحوه).
791 (5) دعائم الاسلام 450 ج 2 - وعن رسول الله صلى الله عليه
وآله أن رجلا أتاه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه ثلاث مرات
وقال لمن كان معه أبصاحبكم جنة قالوا لا فأقر الرابعة فأمر به أن يرجم
فحفرت له حفرة فرجموه فلما وجد مس الحجارة خرج يشتد فلقيه الزبير
فرماه بشدق بعير فقتله فأخبر النبي صلى الله عليه وآله فقال للزبير ألا
تركته؟ ثم قال صلى الله عليه وآله لو استتر لكان خيرا له إذا تاب.

(1) أنه - فقيه.
(2) فان - يب.
(3) لي - كا.
(4) فقالوا - كا.
(5) رسول الله - كا.
301

792 (6) كافى 250 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 122 ج 10 -
أحمد بن محمد (عن علي بن حديد - كا) وابن (1) أبى عمير (جميعا - كا)
عن جميل بن دراج عن رجل عن أحدهما عليهما السلام في رجل سرق
أو شرب الخمر أو زنا فلم يعلم بذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح؟
فقال إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد قال محمد ابن أبي
عمير قلت فإن كان أمرا قريبا لم يقم قال لو كان خمسة أشهر أو أقل
(منه - كا) وقد ظهر (منه - يب) أمر جميل لم يقم عليه الحدود. وروى
ذلك عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام.
793 (7) فقيه 21 ج 4 - وروى سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة
قال أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين إني زنيت
فطهرني فأعرض أمير المؤمنين عليه السلام بوجهه عنه ثم قال له إجلس
فأقبل علي عليه السلام على القوم فقال أيعجز أحدكم إذا قارف هذه
السيئة أن يستر على نفسه كما ستر الله عليه فقام الرجل فقال يا
أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني فقال وما دعاك إلى ما قلت قال طلب
الطهارة قال وأي الطهارة (2) أفضل من التوبة ثم أقبل على أصحابه
يحدثهم فقام الرجل فقال يا أمير المؤمنين انى زنيت فطهرني فقال له
أتقرأ شيئا من القرآن قال نعم فقال إقرأ فأصاب فقال أتعرف ما
يلزمك من حقوق الله عز وجل في صلاتك وزكاتك؟
فقال نعم فسأله فأصاب فقال له هل بك من مرض يعروك أو تجد
وجعا في رأسك أو شيئا في بدنك أو غما في صدرك فقال يا أمير المؤمنين
لا فقال ويحك اذهب حتى نسأل عنك في السر كما سألناك في العلانية
فان لم. تعد الينا لم نطلبك قال فسأل عنه فأخبر أنه سالم الحال وأنه

(1) عن ابن أبي عمير - يب.
(2) طهارة - ئل.
302

ليس هناك شئ يدخل عليه به الظن قال ثم عاد الرجل اليه فقال له
يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني فقال له إنك لو لم تأتنا لم نطلبك ولسنا
بتاركيك إذ لزمك حكم الله عز وجل ثم قال له يا معشر الناس أنه يجزى من
حضر منكم رجمه عمن غاب فنشدت الله رجلا منكم يحضر غدا لما
تلثم بعمامته حتى لا يعرف بعضكم بعضا وأتوني بغلس (1) حتى لا ينظر
بعضكم بعضا فانا لا ننظر في وجه رجل ونحن نرجمه بالحجارة فقال
فغدا الناس كما أمرهم قبل إسفار الصبح فأقبل علي عليه السلام عليهم
ثم قال نشدت الله رجلا منكم لله عليه مثل هذا الحق أن يأخذ لله به فإنه
لا يأخذ لله عز وجل بحق من يطلبه الله بمثله قال فانصرف والله قوم
ما ندرى من هم حتى الساعة ثم رماه بأربعة أحجار ورماه الناس.
794 (8) المقنع 144 - وأعلم أن عقوبة من لاط بغلام أن يحرق بالنار
أو يهدم عليه حائط أو يضرب ضربة بالسيف وإذا أحب التوبة تاب من
غير أن يرفع خبره إلى إمام المسلمين فان رفع إلى الامام هلك فإنه يقيم
عليه إحدى هذه الحدود التي ذكرناها.
(10) باب أنه لاحد على مجنون ولا نائم
795 (1) تهذيب 232 ج 10 - النوفلي عن السكوني فقيه 85 ج 4 -
إسماعيل ابن أبي زياد عن أبي عبد الله عليه السلام ان محمد ابن أبي بكر
رحمه الله كتب إلى أمير المؤمنين عليه السلام يسأله عن رجل مجنون قتل
رجلا عمدا فجعل الدية على قومه وجعل عمده وخطأه سواء.
796 (2) تهذيب 152 ج 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي
عبد الله عن علي بن الحسين عن حماد بن عيسى عن جعفر بن محمد عن

(1) الغلس: ظلمة آخر الليل.
303

أبيه عن علي عليه السلام قال لاحد على مجنون حتى يفيق ولا على
صبى (1) حتى يدرك ولا على النائم حتى يستيقظ فقيه 36 ج 4 - وقال
علي عليه السلام (وذكر مثله).
797 (3) فقه الرضا عليه السلام 310 - قلت لاحد على مجنون حتى
يفيق ولا على صبى حتى يدرك ولا على النائم حتى يستيقظ ومن تخطى
حريم قوم حل قتله.
798 (4) الخصال 93 و 175 - حدثنا الحسن بن محمد السكوني
(المزكى بالكوفة - 175) قال حدثنا (محمد بن عبد الله - 175) الحضرمي
قال حدثنا إبراهيم ابن أبي معاوية قال حدثني أبي عن الأعمش عن أبي
ظبيان قال أتى عمر بامرأة مجنونة قد فجرت فأمر (عمر - 175)
برجمها فمروا بها على علي عليه السلام فقال ما هذه فقالوا مجنونة قد
فجرت فأمر بها عمر ان ترجم فقال لا تعجلوا فأتى عمر فقال أما علمت
ان القلم رفع عن ثلاثة عن الصبى حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق
وعن النائم حتى يستيقظ.
799 (5) إرشاد المفيد 109 - وروى أن مجنونة على عهد عمر
فجربها رجل فقامت البينة عليها بذلك فأمر عمر بجلدها الحد فمر بها
أمير المؤمنين عليه السلام (لتجلد - خ) فقال ما بال مجنونة آل فلان تقتل
فقيل له أن رجلا فجر بها وهرب وقامت البينة عليها فأمر عمر بجلدها
فقال لهم ردوها اليه وقولوا له أما علمت أن هذه مجنونة آل فلان وان
النبي صلى الله عليه وآله قال رفع القلم عن المجنون حتى يفيق (و - خ)
أنها مغلوبة على عقلها ونفسها فردت إلى عمر وقيل له ما قال
أمير المؤمنين عليه السلام فقال فرج الله عنه لقد كدت أن أهلك في

(1) الصبى - فقيه.
304

جلدها فدرء (1) عنها الحد.
800 (6) المقنع 146 - وإذا زنت المجنونة لم تحد وإذا زنى
المجنون حد (2).
801 (7) دعائم الاسلام 456 ج 2 - وعنه عليه السلام أنه بلغه عن
عمر أنه أمر بمجنونة زنى لترجم فأتاه علي عليه السلام فقال أما علمت
أن الله رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى
يفيق وعن الصغير حتى يكبر وهذه مجنونة قد رفع الله عنها القلم
فأطلقها عمر.
وتقدم في أحاديث باب (11) اشتراط التكليف بالعقل من أبواب
المقدمات ما يدل على أن الامر والنهى والثواب والعقاب منوطة بالعقل.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك وفى رواية
الأصبغ (24) من باب (1) أقسام حدود الزنا من أبواب حده قوله وقدم
عليه السلام الخامس فعزره (إلى أن قال عليه السلام) وأما الخامس
فمجنون مغلوب على عقله وفى رواية علي بن إبراهيم (25) قوله عليه
السلام وأما السادس فمجنون مغلوب على عقله سقط منه التكليف.
(11) باب أنه لا حد لمن لا حد عليه
802 (1) كافى 253 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب
تهذيب 19 ج 10 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب
عن فضيل (2) (بن يسار - كا) قال سمعت (3) أبا عبد الله عليه السلام يقول (4)

(1) الدرء: الدفع.
(2) وفى هامش المقنع هكذا وزاد في المختلف (لان المجنون يأتي وهي
تؤتى " ولكنه ليس في النسختين ولا في المستدرك -.
(2) الفضيل - يب.
(3) عن - يب.
(4) قال - يب.
305

لاحد لمن لاحد عليه، يعنى لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا (1)
ولو قذفه رجل فقال له يا زان لم يكن عليه حد فقيه 38 ج 4 - وقال
الصادق عليه السلام لاحد (وذكر مثل ما في كا ثم قال روى ذلك أبو
أيوب عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام.
803 (2) كافى 253 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب
عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لاحد لمن لاحد عليه
804 (3) دعائم الاسلام 462 ج 2 - وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد
عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يقذف الطفل أو الطفلة (2) أو المجنون
فقال لا حد لمن لا حد عليه ولكن القاذف آثم وأقل ما في ذلك أن يكون
قد كذب.
(12) باب حكم المريض والأعمى والأخرس والأصم وصاحب القروح
والمستحاضة والحائض والنفساء والحبلى إذا لزمهم الحد
قال الله تعالى في سورة ص (38) وخذ بيدك ضغثا فاضرب به
ولا تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد انه أواب (44).
805 (1) كافى 243 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن ابن محبوب ومحمد بن إسماعيل بن بزيع عن حنان بن سدير
تهذيب 32 ج 10 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن حنان
ابن سدير فقيه 19 ج 4 - الحسن ابن محبوب عن حنان بن سدير عن
يحيى بن عباد المكي (3) قال قال لي سفيان الثوري (أنى - كا) أرى لك
من أبى عبد الله عليه السلام منزلة فسله (4) عن رجل زنا وهو مريض

(1) لم يكن عليه حد - فقيه.
(2) والطفلة - ك.
(3) قال إن عباد المكي - فقيه - ان عباد المكي - يب.
(4) فأسأله - يب - فقيه.
306

إن (1) أقيم عليه الحد (خافوا أن - يب - فقيه) يموت (2) ما تقول فيه
(قال - يب - فقيه) فسألته فقال (لي - يب - فقيه) هذه المسألة من تلقاه
نفسك أو أمرك (3) انسان أن تسألني (4) عنها فقلت (5) (ان - يب - فقيه)
سفيان الثوري أمرني (6) أن أسألك (عنها قال - يب - فقيه) فقال (أبو
عبد الله عليه السلام - كا) إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتى برجل
احتبن (7) مستسقى البطن (8) قد بدت (9) عروق فخذيه وقد زنا بامرأة
مريضة فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بعذق (10) فيه مائة شمراخ
فضرب به الرجل ضربة وضربت به المرأة ضربة (11) ثم خلى (12)
سبيلهما ثم قرأ هذه الآية " وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ".
806 (2) قرب الإسناد 257 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال إن رسول الله صلى الله
عليه وآله أتى بامرأة مريضة ورجل أجرب مريض قد بدت عروق
فخذيه قد فجر بامرأة فقالت المرأة لرسول الله صلى الله عليه وآله اتيته
فقلت له أطعمني واسقني فقد جهدت فقال لا حتى افعل بك ففعل فجلده
رسول الله صلى الله عليه وآله بغير بينة مائة شمروخ (13) ضربة واحدة و
خلى سبيله ولم يضرب المرأة.
807 (3) كافى 244 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن

(1) فان - يب - فقيه.
(2) مات - كا.
(3) أو قال لك - كا.
(4) تسأل - يب - فقيه.
(5) قال قلت - يب - فقلت له - فقيه.
(6) سألني - كا.
(7) الحبن محركة داء في البطن يعظم منه ويرم - القاموس
(8) كبير قد استسقى بطنه - يب - أحبن قد استسقى بطنه - فقيه.
(9) وبدت - يب - فقيه.
(10) فاتى بعرجون - يب - فقيه.
(11) فضربه ضربة واحدة وضربها ضربة واحدة - يب - فقيه.
(12) وخلى سبيلهما وذلك قول الله عز وجل وخذ بيدك الآية - يب - فقيه.
(13) شمراخ - ئل.
307

تهذيب 32 ج 10 - استبصار 211 ج 4 - يونس (بن عبد الرحمن - يب - صا)
عن أبان بن عثمان (عن أبي العباس - كا - يب) عن أبي عبد الله عليه
السلام قال قال أتى رسول الله صلى الله عليه وآله برجل دميم (1) قصير
قد سقى (2) بطنه وقد درت (3) عروق بطنه قد فجر بامرأة فقالت المرأة
ما علمت (به - كا - صا) إلا وقد دخل على فقال له رسول الله صلى الله
عليه وآله أزنيت؟ قال نعم ولم يكن أحصن (4) فصعد رسول الله صلى الله
عليه وآله بصره وخفضه ثم دعا بعذق (5) فعده مائة (شمراخ - يب) ثم
ضربه بشماريخه (6).
808 (4) تهذيب 32 ج 10 - استبصار 211 ج 4 - الحسين بن سعيد
عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه
عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أتى برجل كبير
البطن قد أصاب محرما فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله بعرجون فيه
مائة شمراخ فضربه مرة واحدة فكان الحد.
809 (5) دعائم الاسلام 452 ج 2 - وعن رسول الله صلى الله عليه
وآله أنه أتى برجل عليل قد حبن واستسقى بطنه وبدت عروقه وهو
مريض مدنف قد أصاب حدا فقال له صلى الله عليه وآله لقد كان لك في
نفسك شغل عن الحرام فقال يا رسول الله أتاني أمر لم أكن أملكه فأمر
صلى الله عليه وآله بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه (به - خ) ضربة
واحدة قال جعفر بن محمد عليهما السلام وذلك قول الله " وخذ بيدك
ضغثا فاضرب به ولا تحنث ".

(1) الدميم: قبيح المنظر.
(2) سقط - صا.
(3) در - يب - صا.
(4) محصنا - يب - صا.
(5) العذق بالفتح: النخلة وبالكسر: العرجون بما فيه من الشماريخ
(6) الشمراخ: العثكال وهو ما يكون فيه الرطب.
308

810 (6) المقنع 145 - وأتى رسول الله صلى الله عليه وآله رجل
كبير البطن عليل قد زنا فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله بعرجون فيه
مائة شمراخ فضربه ضربة واحدة مكان (1) الحد وكره أن يبطل حدا من
حدود الله.
811 (7) فقيه 19 ج 4 - وروى موسى بن بكر عن زرارة قال
المقنع 145 - قال أبو جعفر عليه السلام لو أن رجلا أخذ حزمة من قضبان
أو أصلا فيه قضبان فضربه ضربة واحدة أجزأه عن (2) عدة ما يريد أن
يجلده (3) (من - فقيه) عدة القضبان.
812 (8) كافى 244 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 33 ج 10 -
استبصار 211 ج 4 - أحمد بن محمد عن أبي همام عن محمد بن سعيد عن
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى أمير المؤمنين عليه السلام
برجل أصاب حدا وبه قروح في جسده كثيرة فقال أمير المؤمنين عليه
السلام أخروه (4) حتى يبرأ لا تنكؤوها (5) عليه فقتلوه فقيه 27 ج 4 - و
في رواية السكوني أن عليا عليه السلام أتى برجل (وذكر مثله).
813 (9) كافى 244 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 33 ج 10 -
استبصار 212 ج 4 - سهل بن زياد عن محمد الحسن بن شمون عن
عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله
عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام أتى برجل أصاب حدا وبه
قروح ومرض وأشباه ذلك فقال أمير المؤمنين عليه السلام أخروه حتى
يبرأ لا تنكأ قروحه عليه فيموت ولكن إذا برئ حددناه.
814 (10) الجعفريات 137 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن

(1) فكان - ك.
(2) من - المقنع.
(3) يجلد - ئل.
(4) أقروه - يب - فقيه.
(5) نكأ القرحة: قشرها قبل أن تبرء.
309

جده ان عليا عليه السلام قال ليس على صاحب القروح الكثيرة حد
حتى يبرء أخاف ان أنكأ عليه قروحه فيموت ولكن إذا برء حددناه.
815 (11) الجعفريات 137 - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن جده عن علي عليهم السلام قال أتى النبي صلى الله عليه وآله
بمريض مدنف (1) قد أصاب حدا فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله أما
كان لك في نفسك شغلا عن الحرام قال يا رسول الله ركبني أمر لم أكن
لا ضبطه فقال صلى الله عليه وآله ذروه حتى يبرء ثم يقام عليه الحد.
816 (12) الجعفريات 137 - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن جده ان عليا عليه السلام قال ليس على المجذوم ولا على صاحب
الحصبة حد حتى يبرء.
817 (13) دعائم الاسلام 452 ج 2 - روينا عن علي عليه السلام أنه
قال ليس على المجدر (2) ولا على صاحبة الحصبة حد حتى يبرأ انى
أخاف أن أقيم عليه الحد فتنكأ قروحه ويموت ولكن إذا برئ حددناه.
818 (14) كافى 262 ج 7 - تهذيب 47 ج 10 - على (بن إبراهيم - كا)
عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال
لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها.
819 (15) الجعفريات 137 - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن
جده أن عليا عليه السلام قال ليس على الحائض حد حتى تطهر ولا على
المستحاضة حد حتى تطهر.
820 (16) مستدرك 18 ج 18 - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله
عليه وآله أنه أتى بامرأة في نفاسها ليحدها فقال اذهبي حتى ينقطع
عنك الدم.

(1) المدنف: الذي ثقل مرضه ودنا من الموت.
(2) المجدور - ك.
310

821 (17) الجعفريات 137 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن
جده عن علي عليه السلام قال ليس على الحبلى حد حتى تضع و
على (1) النفساء حتى تطهر.
822 (18) دعائم الاسلام 452 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال
ليس على الحبلى حد حتى تضع حملها ولا على النفساء حد حتى تطهر
ولا على الحائض حتى تطهر.
823 (19) كافى 244 ج 7 - تهذيب 33 ج 10 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن يحيى ابن أبي عمران عن فقيه 50 ج 4 - يونس عن إسحاق بن عمار
قال سألت (2) أحدهما عليهما السلام عن حد الأخرس والأصم والأعمى
فقال عليهم الحدود إذا كانوا يعقلون ما يأتون (به - يب).
وتقدم في رواية الدعائم (7) من باب (4) أن للسيد إقامة الحد على
مملوكه قوله عليه السلام فجرت خادم لآل رسول الله صلى الله عليه وآله
فقال لي يا علي انطلق فأقم عليها الحد فانطلقت بها فوجدت بها دما لم
ينقطع بعد فأخبرته فقال صلى الله عليه وآله دعها حتى ينقطع دمها ثم
أقم عليها الحد.
(13) باب اشتراط البلوغ في وجوب الحد تاما
824 (1) الجعفريات 141 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن
جده ان عليا عليه السلام قال الغلام لا يجب عليه الحد كاملا حتى يحتلم
ويسطع ريح إبطه دعائم الاسلام 475 ج 2 - عن علي عليه السلام نحوه.
وتقدم في رواية المروزي (1) من باب (12) اشتراط التكليف
بالبلوغ وبيان حده من أبواب المقدمات قوله ان الصبى لا يجرى عليه

(1) ولا على - ك.
(2) سئل - فقيه.
311

القلم حتى يبلغ وفى رواية ابن حمران (2) قوله متى يجب على الغلام أن
يؤخذ بالحدود التامة ويقام عليه ويؤخذ بها فقال عليه السلام إذا خرج
عنه اليتم وأدرك وقوله عليه السلام ان الجارية ليست مثل الغلام ان
الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم وأقيمت
عليها الحدود التامة وفى رواية الكناسي (3) قوله عليه السلام الجارية
إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوجت وأقيم عليها الحدود التامة
عليها ولها قال قلت الغلام إذا زوجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك
أيقام عليه الحدود وهو على تلك الحال قال فقال اما الحدود الكاملة
التي يؤخذ بها الرجال فلا ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه و
يؤخذ ما بينه وبين خمس عشرة سنة الخ.
وفى رواية الجعفريات (5) قوله عليه السلام (يجب على الصبى)
الحدود إذا احتلم وفى رواية سليمان (15) قوله عليه السلام إذا تم
للغلام ثمان سنين فجائز أمره وقد وجبت عليه الفرائض والحدود وإذا
تم للجارية تسع سنين فكذلك وفى رواية الحسن بن راشد (16) نحوه.
ولا حظ سائر أحاديث الباب فان فيها ما يناسب المقام.
وفى رواية أبى بصير (7) من باب (1) وجوب الزكاة على البالغ
العاقل من أبواب من تجب عليه الزكاة قوله عليه السلام فإذا أدرك فإنما
عليه زكاة واحدة ثم كان عليه مثل ما على غيره من الناس وفى تفسير
القمي (10) من باب (1) ثبوت الحجر عن التصرف في المال على الصغير
من أبواب الحجر قوله عليه السلام فإذا احتلم وجب عليه الحدود. وفى
مرسلة فقيه (14) قوله عليه السلام إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها
مالها وجاز أمرها في مالها وأقيمت الحدود التامة لها وعليها.
وفى رواية أبى الجارود (5) من باب (64) عدم جواز دفع الوصي
312

مال اليتيم اليه قبل البلوغ من أبواب الوصية قوله عليه السلام فإذا احتلم
وجب عليه الحدود. وفى رواية يزيد الكناسي (10) من باب (51) ان
الولاية على الصغير لأبيه وجده من أبواب التزويج قوله عليه السلام إذا
دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها
وأقيمت الحدود التامة عليها ولها - وقوله فإن زوجه أبوه ودخل بها
وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود وهو في تلك الحال قال أما الحدود
الكاملة التي يؤخذ بها الرجل فلا ولكن يجلد في الحدود كلها على قدر
مبلغ سنه فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنه فلا تبطل حدود
الله في خلقه ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم.
وفى رواية حماد (2) من باب (10) أنه لاحد على مجنون من أبواب
الحدود قوله عليه السلام لاحد على الصبى حتى يدرك وفى
الرضوي (3) مثله وفى رواية أبى ظبيان (4) قوله عليه السلام ان القلم
رفع عن ثلاثة عن الصبى حتى يحتلم وفى أحاديث باب (9) أن غير البالغ
إذا زنى بالبالغة فعليه التعزير من أبواب حد الزناء ما يدل على ذلك فراجع.
ويأتي في أحاديث باب حكم غير البالغ في القصاص وباب حكم
عمد الصبى من أبواب العاقلة ما يناسب ذلك.
(14) باب ما ورد في العفو عن الحدود وبيان تفصيله
قال الله تعالى في سورة ص (38) هذا عطاؤنا فامنن أو امسك بغير حساب
825 (1) كافى 252 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
ابن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام
قال قلت له رجل جنى على (1) أعفو عنه أو أرفعه إلى السلطان؟ قال هو
حقك إن عفوت عنه فحسن وان رفعته إلى الامام فإنما طلبت حقك و

(1) إلى - ئل.
313

كيف لك بالامام.
826 (2) كافى 251 ج 7 - تهذيب 123 ج 10 - استبصار 251 ج 4 -
على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه أو
يتركه؟ فقال إن صفوان بن أمية كان مضطجعا في المسجد الحرام فوضع
ردائه وخرج يهريق الماء (فلما رجع - صا) فوجد (1) ردائه قد سرق حين
رجع (إليه - كا) فقال من ذهب بردائي؟ فذهب يطلبه فأخذ صاحبه فرفعه
إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال النبي صلى الله عليه وآله اقطعوه يده
فقال صفوان (أ - يب - صا) تقطع يده من أجل ردائي يا رسول الله؟ قال
نعم قال فأنا أهبه له فقال رسول الله صلى الله عليه وآله فهلا كان هذا قبل
أن ترفعه إلى قلت فالامام بمنزلته إذا رفع إليه قال نعم قال وسألته عن
العفو قبل أن ينتهى إلى الامام؟ فقال حسن.
كافى 252 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 124 ج 10 -
استبصار 251 ج 4 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن
الحسين ابن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ
اللص يدعه (2) أفضل أم يرفعه فقال إن صفوان بن أمية كان متكئا في
المسجد على ردائه فقام يبول فرجع وقد ذهب به فطلب صاحبه فوجده
فقدمه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال (عليه السلام - صا) اقطعوا
يده فقال صفوان يا رسول الله أنا أهب ذلك له فقال (له - كا) رسول الله
صلى الله عليه وآله الا كان ذلك قبل أن تنتهي (3) به إلى؟ قال وسألته عن
العفو عن الحدود قبل أن ينتهى إلى الامام فقال حسن.
827 (3) دعائم الاسلام 444 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال

(1) وجد - صا.
(2) أيدعه - صا.
(3) ينتهى - صا.
314

سرقت خميصة (1) لصفوان بن أمية فأتى بالسارق إلى النبي صلى الله عليه
وآله فأمر بقطع يده فقال صفوان لم أظن الامر يا رسول الله يبلغ هذا قد
وهبتها له قال رسول الله صلى الله عليه وآله فهلا كان ذلك قبل أن تأتيني
به إن الحد إذا انتهى إلى الوالي لم يدعه.
828 (4) عوالي اللئالي 564 ج 3 - وروى الزهري عن صفوان بن
أمية أنه قيل له من لم يهاجر يهلك فقدم صفوان المدينة فنام في المسجد
وتوسد ردائه فجاء سارق فأخذ ردائه من تحت رأسه فأخذ صفوان
السارق فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأمر به أن تقطع يده
فقال صفوان لم أرد هذا هو عليه صدقة فقال رسول الله صلى الله عليه
وآله فألا (2) قبل أن تأتيني به.
829 (5) كافى 251 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 123 ج 10 -
استبصار 251 ج 4 - أحمد بن محمد (بن خالد - كا) عن عثمان بن عيسى
عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أخذ سارقا
فعفا عنه فذاك (3) له فإن (4) رفع إلى الامام قطعة فإن قال الذي سرق منه
أنا أهب له لم يدعه الامام حتى يقطعه إذا رفع (5) إليه وإنما الهبة قبل أن
يرفع إلى الامام وذلك قول الله عز وجل " والحافظون لحدود الله " فإذا
انتهى (الحد - كا) إلى الامام فليس لاحد أن يتركه.
830 (6) دعائم الاسلام 444 ج 2 - قال أبو جعفر عليه السلام لا يعفى
عن شئ من الحدود التي لله دون الامام وأما ما كان من حقوق الناس
في حد فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام فقه الرضا عليه السلام 309 - و

(1) خميصة: كساء اسود مرقع.
(2) فهلا - خ - والظاهر أن الصحيح هكذا - فهلا كان ذلك قبل
أن تأتيني به مثل ما نقلناه عن الدعائم والكافي.
(3) فذلك (صا - يب).
(4) فإذا - يب صا.
(5) رفعه - صا - يب.
315

قال العالم لا يعفى وذكر نحوه وزاد قبل أن يبلغ الامام.
831 (7) كافى 252 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلى
ابن إبراهيم عن أبيه جميعا عن تهذيب 124 ج 10 - فقيه 52 ج 4 -
(الحسن - يب - فقيه) بن محبوب عن (على - يب - فقيه) بن رئاب عن
ضريس (الكناسي - كا - يب) عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يعفى عن
الحدود التي لله عز وجل دون الامام فأما ما كان من حق (1) الناس في
حد فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام.
832 (8) فقه الرضا عليه السلام 309 - وقال العالم لا يعفى عن
الحدود التي لله عز وجل دون الامام فإنه مخير ان شاء عفا وإن شاء
عاقب فاما ما كان من حق بين الناس فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام
قبل أن يبلغ الامام وما كان من الحدود لله عز وجل دون الناس مثل الزنا
واللواط وشرب الخمر فالامام مخير فيه إن شاء عفا وإن شاء عاقب وما
عفا الامام عنه فقد عفا الله عنه وما كان بين الناس فالقصاص أولى.
833 (9) المقنع 144 - للامام أن يعفو عن كل ذنب بين العبد و
خالقه فان عفا عنه جاز عفوه وإذا كان الذنب بين العبد والعبد فليس
للامام أن يعفو.
834 (10) المناقب 405 ج 4 - وقال المتوكل لابن السكيت أسأل
ابن الرضا مسألة عوصاء بحضرتي فسأله فقال لم بعث الله موسى بالعصا
(إلى أن قال عليه السلام) وأما الرجل الذي أقر باللواط فإنه أقر بذلك
متبرعا من نفسه ولم تقم عليه بينة ولا أخذه سلطان وإذا كان الامام
الذي من الله أن يعاقب في الله (2) فله ان يعفو في الله اما سمعت الله يقول
لسليمان " هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب " فبدأ بالمن قبل المنع

(1) حقوق - يب.
(2) عن الله - تحف العقول.
316

تحف العقول 481 - في حديث أجوبته ليحيى بن أكثم نحوه إلا أن فيه
أسقط قوله (ولا أخذه سلطان).
835 (11) تهذيب 129 ج 10 - استبصار 252 ج 4 - محمد بن أحمد
ابن يحيى عن أبي عبد الله البرقي عن بعض أصحابه عن بعض الصادقين
عليهما السلام قال فقيه 44 ج 4 - جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه
السلام فأقر بالسرقة فقال له أمير المؤمنين عليه السلام أتقرأ شيئا من
كتاب الله (عز وجل - فقيه) قال نعم سورة البقرة قال قد وهبت يدك لسورة
البقرة (قال - يب - صا) فقال الأشعث أتعطل حدا من حدود الله (تعالى -
صا - فقيه) فقال وما يدريك ما هذا إذا قامت البينة فليس للامام أن يعفو
وإذا أقر الرجل على نفسه فذلك إلى الامام ان شاء عفا وان شاء قطع.
836 (12) كافى 252 ج 7 - تهذيب 79 ج 10 - (الحسن - يب) بن
محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل (1) يقذف الرجل بالزنا فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل ثم إنه
بعد يبدو له في أن يقدمه حتى يجلده (2) قال (3) ليس له حد بعد العفو
فقلت له أرأيت إن هو قال يا ابن الزانية فعفا عنه وترك ذلك لله فقال إن
كانت أمه حية فليس له أن يعفو العفو إلى أمه متى شاءت أخذت بحقها
قال فإن كانت أمه قد ماتت فإنه ولى أمرها يجوز عفوه استبصار 232 ج 4 -
بهذا الاسناد مثله إلى قوله بعد العفو.
837 (13) دعائم الاسلام 444 ج 2 - قال جعفر بن محمد عليهما
السلام من عفا عن حد يجب له فليس له أن يرجع بعد أن عفا.
(15) باب ان حد الضرب في الشتاء في آخر ساعة من النهار وفى الصيف في
أبرد ساعة منه.

(1) رجل - صا.
(2) يحد له - صا.
(3) فقال - كا.
317

838 (1) كافى 217 ج 7 - تهذيب 39 ج 10 - على (بن إبراهيم - كا)
عن أبيه عن صفوان عن الحسين (1) بن عطية عن هشام بن أحمر عن العبد
الصالح عليه السلام قال كان جالسا في المسجد وأنا معه فسمع صوت
رجل يضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد قال فقال ما هذا؟ فقالوا
رجل يضرب فقال سبحان الله في (مثل - كا) هذه الساعة إنه لا يضرب
أحد في شئ من الحدود في الشتاء إلا في آخر ساعة من النهار ولا في
الصيف إلا في أبرد ما يكون من النهار.
839 (2) تهذيب 39 ج 10 - محمد بن يعقوب عن كافى 217 ج 7 -
الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن أبي داود المسترق قال حدثني
بعض أصحابنا قال مررت مع أبي عبد الله عليه السلام بالمدينة في يوم
بارد وإذا رجل يضرب بالسوط (2) فقال أبو عبد الله عليه السلام سبحان
الله في مثل هذا الوقت يضرب قلت له وللضرب حد قال نعم إذا كان في
البرد ضرب في حر النهار وإذا كان في الحر ضرب في برد النهار.
840 (3) مستدرك 13 ج 18 - نوادر علي بن أسباط عن أبي داود
قال حدثني بعض أصحابنا انه مر مع أبي عبد الله عليه السلام إذا انسان
يضرب في الشتاء في ساعة باردة فقال سبحان الله أفى مثل هذه الساعة
يضرب قال قلت جعلت فداك وللضرب حد فقال لي نعم إذا كان الشتاء
ضرب في آخر النهار وإذا كان الصيف ضرب في برد النهار.
841 (4) كافى 217 ج 7 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن
علي بن مرادس عن سعدان بن مسلم عن بعض أصحابنا قال خرج
أبو الحسن عليه السلام في بعض حوائجه فمر برجل يحد في الشتاء
فقال سبحان الله ما ينبغي هذا؟ فقلت ولهذا حد؟ قال نعم ينبغي لمن يحد

(1) الحسن - يب.
(2) بالسياط - يب.
318

في الشتاء أن يحد في حر النهار ولمن حد في الصيف أن يحد في برد
النهار المحاسن 274 - البرقي عن أبيه عن سعدان بن مسلم عن بعض
أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال مر أبو الحسن موسى بن جعفر
عليه السلام (وذكر نحوه) قرب الإسناد 315 - محمد بن عيسى بن عبيد و
أحمد بن إسحاق جميعا عن سعدان بن مسلم قال قال بعض أصحابنا
خرج أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام (وذكر نحوه).
842 (5) فقه الرضا عليه السلام 276 - وروى أن الحدود في الشتاء
لا تقام بالغدوات (ولا تقام بعد الظهر ليلحقه دفا الفراش - ك) ولا تقام في
الصيف في الهاجرة ويقام إذا برد النهار (دفأ الفراش أي حره).
(16) باب ان الحد لا يقام على أحد بأرض العدو
843 (1) كافى 218 ج 7 - تهذيب 40 ج 10 - علي بن إبراهيم عن أبيه
عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام
قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يقام على أحد حد بأرض العدو.
844 (2) تهذيب 40 ج 10 - الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى
عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال
لا أقيم على رجل حدا بأرض العدو حتى يخرج منها مخافة أن تحمله
الحمية فيلحق بالعدو علل الشرائع 544 - أبى رحمه الله قال حدثنا
سعد بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى الخزاز
عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال قال
أمير المؤمنين عليه السلام لا أقيم على أحد حدا بأرض العدو حتى
يخرج منها لئلا تلحقه الحمية فيلحق بالعدو.
845 (3) دعائم الاسلام 445 ج 2 - وعن علي عليه السلام أنه قال في
319

قوم امتنعوا بأرض العدو وسألوا أن يعطوا عهدا ألا يطالبوا (1) بشئ مما
عليهم قال لا ينبغي ذلك لان الجهاد في سبيل الله إنما وضع لإقامة حدود
الله ورد المظالم إلى أهلها ولكن إذا غزا الجند أرض العدو فأصابوا حدا
استؤني (2) بهم إلى أن يخرجوا من أرض العدو فتقام عليهم الحدود لئلا
تحملهم الحمية على أن يلحقوا بأرض العدو.
(17) باب ان من أقر على نفسه بحد ولم يعين جلد حتى ينهى عن نفسه
846 (1) كافى 219 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 45 ج 10 -
سهل بن زياد (وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا - كا) عن ابن أبي نجران
عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام عن
أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أقر على نفسه بحد ولم يسم أي حد
هو قال أمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهى عن نفسه (في - كا) الحد.
847 (2) دعائم الاسلام 466 ج 2 - وعن علي عليه السلام أنه قضى
في رجل اعترف على نفسه بحد ولم يسمه فأمر أن يضرب حتى
يستكف ضاربه فلما بلغ ثمانين قال حسبك فقال خلوه.
848 (3) المقنع 147 - وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل
أقر على نفسه بحد ولم يبين أي حد هو أن يجلد حتى يبلغ ثمانين فجلد
ثم قال لو أكملت جلدك مائة ما ابتغيت عليه بينة غير نفسك.
(18) باب حكم من أقر على نفسه بحد ثم جحد
849 (1) كافى 220 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 123 ج 10 -
أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبان عن الحلبي عن أبي عبد الله

(1) يطالبون - ك.
(2) استؤني بهم: تنظر وترفق بهم.
320

عليه السلام في رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد بعد فقال إذا أقر على
نفسه عند الامام أنه سرق ثم جحد قطعت يده وان رغم أنفه (1) وإن أقر
على نفسه أنه شرب خمرا أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة قلت فإن أقر
على نفسه بحد يجب فيه الرجم أكنت راجمه؟ قال لا ولكن كنت ضاربه
الحد تهذيب 126 ج 10 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي ومحمد بن فضيل عن الكناني وفضالة عن العلا عن
محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أقر الرجل على نفسه
أنه سرق ثم جحد فاقطعه وان رغم أنفه وان أقر على نفسه بخمر أو فرية
ثم جحد فاجلده قلت أرأيت ان أقر على نفسه بحد يبلغ فيه الرجم ثم
جحد أكنت راجمه؟ قال لا ولكني كنت ضاربه.
850 (2) كافى 219 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال
إذا أقر الرجل على نفسه بحد أو فرية ثم جحد جلد قلت أرأيت إن أقر
بحد على نفسه يبلغ فيه الرجم أكنت ترجمه قال لا ولكن كنت ضاربه.
851 (3) كافى 220 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال
من أقر على نفسه بحد أقمته عليه إلا الرجم فإنه إذا أقر على نفسه ثم
جحد لم يرجم.
852 (4) كافى 219 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما
السلام في رجل أقر على نفسه بالزنا أربع مرات وهو محصن يرجم
إلى أن يموت أو يكذب نفسه قبل أن يرجم فيقول لم أفعل فإن قال ذلك

(1) رغم أنفه: ذل وخضع من كره.
321

ترك ولم يرجم وقال لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فإن رجع
ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود وقال لا يرجم الزاني حتى يقر
أربع مرات (بالزنا - كا) إذا لم يكن شهود فإن رجع ترك ولم يرجم.
تهذيب 122 ج 10 - استبصار 250 ج 4 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد
عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال
لا يقطع السارق وذكر مثله.
853 (5) فقه الرضا عليه السلام 276 - وأروى عن العالم عليه
السلام أنه قال لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنا إذا لم يكن
شهود فإذا رجع وأنكر ترك ولم يرجم.
854 (6) دعائم الاسلام 453 ج 2 - وعن علي عليه السلام أنه قال إذا
أقر الرجل على نفسه بالزناء أربع مرات وكان محصنا رجم قال جعفر بن
محمد عليهما السلام وإن رجع بعد إقراره (لم يقبل منه وأقيم عليه الحد
ولا يرجم ان كان محصنا إذا رجع عن اقراره - خ) ولكن يضرب الحد و
يخلى سبيله.
855 (7) كافى 220 ج 7 - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل
ابن دراج عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام أنه قال إذا أقر
الرجل على نفسه بالقتل إذا لم يكن عليه شهود فإن رجع وقال لم أفعل
ترك ولم يقتل.
856 (8) دعائم الاسلام 464 ج 2 - وعن جعفر بن محمد عليهما
السلام أنه قال من أقر بشرب الخمر أو بالمسكر ضرب الحد قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله من أقر على نفسه بشرب الخمر ثم جحد
فاجلدوه.
857 (9) دعائم الاسلام 475 ج 2 - وعن جعفر بن محمد عليهما
322

السلام أنه قال من أقر بالسرقة ثم جحد قطع ولم يلتفت إلى إنكاره.
(19) باب ان من اجتمعت عليه حدود فيها القتل يبدء بما دون القتل
ثم يقتل فإن كان فيها قطع اخر عن الجلد
858 (1) تهذيب 70 ج 10 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن
فقيه 50 ج 4 - علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال أيما
رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل (فإنه - يب) يبدأ بالحدود التي
(هي - فقيه) دون القتل ثم يقتل (بعد ذلك - فقيه).
859 (2) كافى 250 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن
تهذيب 45 ج 10 - تهذيب 122 ج 10 - ابن محبوب عن عبد الله بن سنان
و (1) ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اجتمعت عليه حدود
فيها (2) القتل قال يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ثم يقتل بعد.
860 (3) دعائم الاسلام 466 ج 2 - وعن علي عليه السلام أن رجلا
رفع إليه قد أصاب حدا وجب عليه القتل فأقام عليه الحد فقتله قال أبو
جعفر عليه السلام وكذلك لو اجتمعت عليه حدود كثيرة فيها القتل لكان
يبدأ بالحدود التي دون القتل ثم يقتل.
861 (4) كافى 250 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 45 ج 10 -
أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم
عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل
فقال كان علي عليه السلام يقيم عليه الحدود (3) ثم يقتله ولا يخالف (4)
علي عليه السلام.
862 (5) كافى 250 ج 7 - تهذيب 45 ج 10 - على (بن إبراهيم - كا)

(1) عن - يب.
(2) منها - يب.
(3) الحد - يب.
(4) نخالف - يب.
323

عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام
في الرجل يكون عليه الحدود منها القتل قال تقام عليه الحدود ثم يقتل.
863 (6) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 149 - علاء عن ابن مسلم
قال سألته عليه السلام عن الرجل يوجد وعليه الحدود أحدها القتل؟
قال كان علي عليه السلام يقيم (1) عليه الحدود قبل القتل ثم يقتله (2)
ولا تخالف عليا عليه السلام.
864 (7) كافى 250 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 121 ج 10 -
أحمد بن محمد (بن عيسى - كا) عن الحسين بن سعيد عن (أخيه - كا)
الحسن عن زرعة (بن محمد - كا) عن سماعة عن أبي عبد الله عليه
السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن قتل وشرب خمرا و
سرق فأقام عليه الحد فجلده لشربه الخمر وقطع يده في سرقته وقتله
بقتله (3).
865 (8) قرب الإسناد 258 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن رجل أخذ
وعليه ثلاثة حدود الخمر والزنا والسرقة بأيها يبدأ به من الحدود قال
بحد الخمر ثم الزنا ثم السرقة بحار الأنوار 249 ج 10 - ما وصل الينا من
أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام (نحوه إلا أن فيه ثم
السرقة ثم الزنا).
(20) باب ان أصحاب الكبائر إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة الا
الزاني والزانية فإنهما قتلا في الرابعة
866 (1) كافى 191 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن

(1) يقول - ك.
(2) تقتله - ك.
(3) لقتله - يب.
324

فقيه 51 ج 4 - صفوان (بن يحيى - فقيه) عن تهذيب 95 ج 10 -
استبصار 212 ج 4 - يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال أصحاب
الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة.
867 (2) فقه الرضا عليه السلام 309 - أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم
عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة وشارب الخمر في الرابعة.
ويأتي في باب (18) ان الزاني الحر إذا جلد ثلاثا قتل في الرابعة من
أبواب حد الزنا ما يدل على ذلك.
(21) باب كراهة اجتماع الناس للنظر إلى المحدود
868 (1) تهذيب 150 ج 10 - محمد بن الحسن الصفار عن أبي
إسحاق الخفاف عن اليعقوبي عن أبيه قال أتى أمير المؤمنين عليه السلام
وهو بالبصرة برجل يقام عليه الحد قال فلما قربوا ونظر في وجوههم
قال فأقبل جماعة من الناس فقال أمير المؤمنين عليه السلام يا قنبر انظر
ما هذه الجماعة قال رجل يقام عليه الحد قال فلما قربوا ونظر في
وجوههم قال لا مرحبا بوجوه لا ترى إلا في كل سوء هؤلاء فضول
الرجال أمطهم عنى يا قنبر.
(22) باب ما ورد في حضور الانسان عند من يضرب أو يقتل ظلما
869 (1) قرب الإسناد 55 ط جديد - هارون بن مسلم عن مسعدة بن
صدقة عن جعفر عن أبيه قال لا يحضرن أحدكم رجلا يضربه سلطان
جائر ظلما وعدوانا ولا مقتولا ولا مظلوما إذا لم ينصره لان نصرة
المؤمن على المؤمن فريضة واجبة إذا هو حضره والعافية أوسع ما لم
تلزمك الحجة الظاهرة.
325

وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (8) ما ورد من إظهار الكراهة
لأهل المعاصي من أبواب الأمر بالمعروف في (ج 14) ما يدل على
وجوب نصرة المؤمن وكذا في بعض أحاديث باب (93) ما ورد في حرمة
المؤمن من أبواب العشرة وباب (94) ما ورد من الاهتمام بأمور المسلمين.
(23) باب حكم ارث الحد
870 (1) كافى 255 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 83 ج 10 -
استبصار 235 ج 4 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن هشام بن
سالم عن عمار الساباطي (عن أبي عبد الله عليه السلام - كا - يب) قال
سمعته يقول إن الحد لا يورث كما تورث الدية والمال (والعقار - كا - يب)
ولكن من قام به من الورثة فطلبه (1) فهو وليه ومن تركه فلم يطلبه فلا حق
له وذلك مثل رجل قذف رجلا وللمقذوف أخوان فإن عفا عنه أحدهما
كان للاخر أن يطلبه (2) بحقه لأنها أمهما جميعا والعفو لهما (3) جميعا.
871 (2) كافى 255 ج 7 - تهذيب 83 ج 10 - على (بن إبراهيم - كا)
عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال الحد
لا يورث.
872 (3) الجعفريات 136 - أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني
موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده قال كان علي بن أبي طالب عليه
السلام يقول لا يورث الحد.
873 (4) دعائم الاسلام 466 ج 2 - وعن علي عليه السلام وأبى
عبد الله عليه السلام أنهما قالا الحد لا يورث يعنيان صلوات الله عليهما
بذلك الحد يجب للرجل فلا يطلبه حتى يموت أنه ليس لورثته أن

(1) وطلبه - يب - صا.
(2) يطالبه - صا.
(3) إليهما - يب - صا.
326

يطلبوه.
(24) باب انه لا يمين في حد وأن الحدود تدرأ بالشبهات
874 (1) كافى 255 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه
السلام قال أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام برجل فقال هذا قد
قذفني ولم تكن له بينة فقال يا أمير المؤمنين استحلفه فقال لا يمين في
حد ولا قصاص في عظم تهذيب 79 ج 10 - أحمد بن محمد عن محمد ابن أبي
عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قل جاء رجل
إلى أمير المؤمنين عليه السلام برجل وقال يا أمير المؤمنين هذا قذفني
فقال له ألك بينة؟ فقال لا ولكن استحلفه قفال أمير المؤمنين عليه السلام
(وذكر مثله).
875 (2) دعائم الاسلام 466 ج 2 - وعن علي عليه السلام أن رجلا
ادعى على رجل عنده أنه قذفه ولم يجئ ببينة وقال استحلفه لي يا
أمير المؤمنين فقال لا يمين في حد.
876 (3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 143 - أبى قال قال أبو
عبد الله عليه السلام أدعى رجل على رجل بحضرة أمير المؤمنين عليه
السلام أنه افترى عليه ولم يكن له بينة فقال يا أمير المؤمنين حلفه فقال
أمير المؤمنين عليه السلام لا يمين في حد ولا قصاص في عظم.
877 (4) تهذيب 150 ج 10 - الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى
عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليه السلام عن أمير المؤمنين
عليه السلام في قول الله عز وجل " ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله "
قال في إقامة الحدود وفى قوله تعالى " وليشهد عذابهما طائفة من
327

المؤمنين " قال الطائفة واحد وقال لا يستحلف صاحب الحد.
878 (5) تهذيب 314 ج 6 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن
موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر بن
محمد عن أبيه عليهما السلام ان رجلا استعدى عليا عليه السلام على
رجل فقال إنه افترى على فقال علي عليه السلام للرجل أفعلت ما فعلت
فقال لا ثم قال علي عليه السلام للمستعدى ألك بينة قال فقال ما لي بينة
فاحلفه لي قال علي عليه السلام ما عليه يمين.
879 (6) دعائم الاسلام 466 ج 2 - روينا عن رسول الله صلى الله
عليه وآله أنه نهى عن الايمان في الحدود.
880 (7) فقيه 53 ج 4 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله ادرأوا
الحدود بالشبهات ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حد.
881 (8) دعائم الاسلام 465 ج 2 - روينا عن رسول الله صلى الله
عليه وآله قال ادرؤوا الحدود بالشبهات وأقيلوا الكرام عثراتهم إلا في
حد من حدود الله.
882 (9) المقنع 147 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام ادرؤوا
الحدود بالشبهات.
883 (10) الجعفريات 102 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن جده علي بن الحسين ان عليا عليه السلام قضى في رجل أصابوه
مع امرأة فقال هي امرأتي تزوجتها فسئلت المرأة فسكتت فأومى إليها
بعض القوم ان قولي نعم وأومى إليها بعض القوم ان قولي لا فقالت نعم
فدرأ عنها أمير المؤمنين الحد وعزل عنه امرأته حتى يجئ البينة انها
امرأته.
ويأتي في رواية غياث (11) من باب (17) كيفية الجلد في الزناء
328

قوله عليه السلام لا يستحلف صاحب الحد.
(25) باب تحريم ضرب المسلم بغير حق
884 (1) كافى 260 ج 7 - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن النوفلي
عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه
وآله إن أبغض الناس إلى الله عز وجل رجل جرد ظهر مسلم بغير حق.
885 (2) الجعفريات 133 - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن
آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان أبغض
الناس إلى الله رجل جرد ظهر مؤمن بغير حق.
886 (3) وبهذا الاسناد عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ظهر
المؤمن حمى الا من حد. دعائم الاسلام عنه صلى الله عليه وآله مثله.
887 (4) دعائم الاسلام 444 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله
أنه قال أبغض الخلق إلى الله عز وجل من جرد ظهر مسلم بغير حق ومن
ضرب في غير حق من لم يضربه أو قتل من لم يقتله.
888 (5) دعائم الاسلام 445 ج 2 - وعن علي عليه السلام أنه كتب
إلى رفاعة دارئ (1) عن المؤمن ما استطعت فإن ظهره حمى الله ونفسه
كريمة على الله وله أن يكون ثواب الله وظالمه خصم الله فلا يكن (2)
خصمك الله.
وتقدم في رواية أبى بصير (11) من باب (4) أن للسيد إقامة الحد
على مملوكه قوله عليه السلام من ضرب مملوكا له حدا من الحدود من
غير حد أوجبه المملوك على نفسه لم يكن لضاربه كفارة الا عتقه وفى
رواية إسماعيل بن عيسى (12) قوله مملوك يعصى صاحبه أيحل ضربه أم

(1) دار - ك.
(2) يكون - ك.
329

لا فقال عليه السلام لا يحل لك أن تضربه ان وافقك فأمسكه والا فخل
عنه وفى رواية أبى مسعود (14) قوله كنت أضرب غلاما لي فسمعت من
خلفي صوتا اعلم يا أبا مسعود ان الله أقدر عليك منك عليه فالتفت فإذا
هو النبي صلى الله عليه وآله فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله تعالى
فقال أما لو لم تفعل للفحتك النار (1).
ويأتي في أحاديث باب (6) ما ورد في أن أعتى الناس من ضرب
غير ضاربه من أبواب ما يحرم من الدماء ما يدل على ذلك فراجع.
(26) باب ما ورد في أن عليا عليه السلام يعرض السجون في كل يوم جمعة
ليقيم الحد على من عليه الحد ويخلى سبيل من لا حد عليه
889 (1) دعائم الاسلام 443 ج 2 - وعن علي عليه السلام أنه كان
يعرض السجون في كل يوم جمعة فمن كان عليه حد أقامه ومن لم يكن
عليه حد خلى سبيله.
(27) باب ما ورد في النهى عن إقامة الحدود في المساجد والحرم
890 (1) دعائم الاسلام 445 ج 2 - وعن رسول الله صلى الله عليه
وآله أنه نهى عن إقامة الحدود في المساجد وكان علي عليه السلام يأمر
باخراج من عليه حد من المسجد.
وتقدم في أحاديث باب (27) ما ورد في قوله تعالى فيه آيات بينات
من أبواب بدؤ المشاعر في كتاب الحج ما يدل على عدم جواز إقامة
الحد في الحرم.
(28) باب ما ورد في أن ما وضع الله تعالى فيه حدا
لم يكن من الكبائر التي لا تغفر

(1) لفحته النار: أصاب وجهه وأحرقته.
330

891 (1) فقه الرضا عليه السلام 309 - وأروى أنه قال كل شئ
وضع الله فيه حدا فليس من الكبائر التي لا تغفر.
أبواب حد الزنا والقواد والاستمناء وناكح البهيمة وما يناسبه
(1) باب أقسام حدود الزنا وجملة من أحكامها
قال الله تعالى في سورة النساء (4) واللاتي يأتين الفاحشة من
نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في
البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا (15) واللذان
يأتيانها منكم فآذوهما فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما ان الله كان
توابا رحيما (16) ومن لم يستطيع منكم طولا ان ينكح المحصنات
المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم
بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن أهلهن وآتوهن أجورهن
بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن
فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن
خشى العنت منكم وان تصبروا خير لكم والله غفور رحيم (25).
النور (24) الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة و
لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر
وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين (2).
892 (1) كافى 176 ج 7 - حدثني محمد بن يحيى وغيره عن أحمد
ابن محمد بن عيسى عن تهذيب 5 ج 10 - استبصار 201 ج 4 - الحسين بن
سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليه السلام قال الرجم حد الله الأكبر والجلد حد الله الأصغر فإذا
331

زنا الرجل المحصن يرجم (1) ولم يجلد.
893 (2) كافى 177 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن
تهذيب 3 ج 10 - يونس (بن عبد الرحمن - يب) عن سماعة عن أبي عبد الله
عليه السلام قال الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة
فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم.
894 (3) كافى 177 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن
تهذيب 6 ج 10 - استبصار 202 ج 4 - يونس (بن عبد الرحمن - يب - صا)
عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال رجم رسول الله
صلى الله عليه وآله ولم يجلد وذكروا أن عليا عليه السلام رجم بالكوفة
وجلد فأنكر ذلك أبو عبد الله عليه السلام وقال ما نعرف هذا (قال يونس -
يب - صا) أي لم يحد (2) رجلا حدين (رجم وضرب - كا) في ذنب
واحد. نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 148 - قال الصادق عليه السلام
وذكر نحوه إلى قوله ما نعرف.
895 (4) كافى 177 ج 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد
عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي
جعفر عليه السلام قال الذي لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى والذي
قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى.
896 (5) تهذيب 4 ج 10 - استبصار 200 ج 4 - الحسين بن سعيد عن
فضالة عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال المحصن
يجلد مائة ويرجم ومن لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى والتي قد أملكت (3)
ولم يدخل بها تجلد مائة وتنفى (4).

(1) رجم - يب - صا.
(2) أي لم نحد - يب - أنا لم نجد رجلا حد حدين - صا.
(3) والذي قد أملك - صا.
(4) يجلد مائة وينفى - صا.
332

897 (6) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 145 - زرارة عن أبي جعفر
عليه السلام قال المحصن يرجم والذي لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى
والذي قد أملك [ولم يدخل بها] يجلد مائة وينفى.
898 (7) دعائم الاسلام 450 ج 2 - وعن علي عليه السلام انه سئل
عن حد الزانيين البكرين فقال جلد مائة وتلا قول الله الزانية والزاني
فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة قال جعفر بن محمد عليهما السلام
وجلد الزاني من أشد الجلد وإذا جلد الزاني البكر نفى عن بلده سنة بعد
الجلد وان كان أحد الزانيين بكرا والاخر ثيبا جلد كل واحد منهما مائة
جلدة ونفى البكر منهما ورجم الثيب والبكر هو الذي ليس له زوج من
رجل أو امرأة والثيب ذو الزوج منهما.
899 (8) كافى 262 ج 7 - (محمد بن يحيى - معلق) عن
تهذيب 99 ج 10 - محمد بن أحمد عن (1) أبى عبد الله الرازي عن الحسن بن علي
ابن أبي حمزة عن فقيه 28 ج 4 - أبى عبد الله المؤمن عن إسحاق بن
عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الزنا أشر (2) أو شرب الخمر و
كيف صار في (شرب - فقيه) الخمر ثمانين وفى الزنا مائة فقال يا
إسحاق الحد واحد ولكن زيد (في - يب) هذا لتضييعه النطفة ولو ضعه
إياها في غير موضعها الذي أمر الله عز وجل به. علل الشرائع 543 ج 2 -
أبى ره قال حدثنا أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي
عبد الله الرازي عن الحسن بن علي ابن أبي حمزة عن أبيه عن أبي عبد الله
المؤمن عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الزنا
أشر أم شرب الخمر قال الخمر قلت فكيف صار (وذكر نحوه).
900 (9) المقنع 143 - فانى زنى رجل بامرأة وهما غير محصنين

(1) بن - يب.
(2) شر - يب - فقيه.
333

فعليه وعلى المرأة جلد مائة لقول الله عز وجل " الزانية والزنى فاجلدوا
كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله " يعنى
أنهما يضربان أشد ضرب يكون على جسديهما إلا الوجه والفرج و
يجلدان في ثيابهما التي كانت عليهما حين زنيا فان عادا جلدا مائة فان
عادا قتلا فان زنى رجل بامرأة والامرأة (1) محصنة والرجل غير
محصن ضرب الرجل الجلد (الحد - خ) مائة جلدة ورجمت المرأة وإذا
كانت المرأة غير محصنة والرجل محصن رجم الرجل وضربت المرأة
مائة جلدة وإن (2) كانا محصنين ضربا مائة جلدة ثم رجما. 145 -
والبكر والبكرة إذا زنيا جلدا مائة جلدة ثم ينفيان سنة إلى غير مصرهما.
901 (10) كافى 177 ج 7 - تهذيب 3 ج 10 - استبصار 202 ج 4 - على
ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن
قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في
الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة وقضى للمحصن (3) الرجم وقضى في
البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفى سنة في غير مصرهما وهما اللذان
قد أملكا ولم يدخلا (4) بها.
902 (11) كافى 177 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن
عبيد عن تهذيب 3 ج 10 - يونس (بن عبد الرحمن - يب) (عمن رواه -
كا) عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال المحصن يرجم والذي قد
أملك ولم يدخل بها فجلد (5) مائة ونفى سنة.
903 (12) تهذيب 4 ج 10 - استبصار 201 ج 4 - الحسين بن سعيد عن
ابن محبوب عن أبي أيوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر

(1) وهي - ك.
(2) وإذا - ك.
(3) في المحصن - صا.
(4) يدخل - يب - صا.
(5) يجلد - يب.
334

عليه السلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم تهذيب 5 ج 10 -
استبصار 201 ج 4 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه
السلام (مثله).
904 (13) دعائم الاسلام 449 ج 2 - وعن علي عليه السلام أنه قضى
في المحصن والمحصنة إذا زنيا بالرجم على كل واحد منهما وقال إذا
زنى المحصن والمحصنة جلد كل واحد منهما مائة جلدة ثم رجم (1).
905 (14) المقنع 146 - وقال أبو جعفر عليه السلام المحصن يجلد
مائة جلدة ويرجم ومن لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى والذي قد
أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى.
906 (15) عوالي اللئالي 152 ج 2 - وروى ان عليا عليه السلام جلد
شراحة (2) يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال (جلدتها بكتاب الله و
رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله) وكانت سراجة امرأة شابة.
907 (16) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 146 - عن أبي بصير عنه
عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في المرأة لها بعل
لحقت بقوم فأخبرتهم أنها أيم (3) فنكحها أحدهم ثم جاء زوجها أن لها
الصداق وأمر بها إذا وضعت ولدها أن ترجم.
908 (17) تهذيب 4 ج 10 - استبصار 201 ج 4 - الحسين بن سعيد عن
ابن أبي عمير عن فقيه 17 ج 4 - (عبد الرحمن بن - يب - صا) حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال (في - صا) الشيخ والشيخة جلد
مائة والرجم والبكر والبكرة جلد مائة ونفى سنة.
909 (18) فقيه 17 ج 4 - والنفي من بلد إلى بلد وقد نفى أمير المؤمنين

(1) رجمهما - ك.
(2) سراجة - ك.
(3) بلا زوج - ك.
335

عليه السلام رجلين من الكوفة إلى البصرة.
910 (19) كافى 177 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن
عبيد عن تهذيب 3 ج 10 - يونس (بن عبد الرحمن - يب) عن عبد الله بن
سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام الرجم في القرآن قول الله عز وجل
إذا زنا الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة
فقيه 17 ج 4 - وروى هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال قلت لأبي
عبد الله عليه السلام في القرآن رجم قال نعم قلت كيف قال الشيخ
والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة.
911 (20) تهذيب 4 ج 10 - استبصار 200 ج 4 - محمد بن أحمد بن
يحيى عن إبراهيم بن صالح بن سعيد عن محمد بن حفص عن عبد الله بن
طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام تهذيب 5 ج 10 - فقيه 27 ج 4 - وروى
إبراهيم بن هاشم عن محمد بن جعفر (1) عن عبد الله بن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال إذا زنا الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة
لهما وإذا زنا النصف (2) من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن و
إذا زنا الشاب الحدث (السن - يب 4 - صا) جلد (مائة - فقيه) ونفى سنة
من مصره.
912 (21) تهذيب 4 ج 10 - استبصار 200 ج 4 - محمد بن الحسن
الصفار عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن صفوان بن يحيى عن
عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان علي عليه السلام
يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما ويرجم المحصن والمحصنة و
يجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة.
913 (22) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 145 - سماعة عن أبي

(1) محمد بن حفص - فقيه.
(2) أي من كان متوسط العمر.
336

بصير عن الصادق عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا زنا
الشيخ والشيخة جلد كل واحد منهما مائة جلدة وعليهما الرجم و
على البكر جلد مائة ونفى سنة في غير مصره.
914 (23) وسائل 351 ج 18 - علي بن الحسين المرتضى في (رسالة
المحكم والمتشابه) نقلا من تفسير النعماني باسناده الآتي عن إسماعيل بن
جابر عن أبي عبد الله عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث
الناسخ والمنسوخ قال كان من شريعتهم في الجاهلية أن المرأة إذا زنت
حبست في بيت وأقيم بإودها حتى يأتيها الموت وإذا زنا الرجل نفوه
عن مجالسهم وشتموه وآذوه وعيروه ولم يكونوا يعرفون غير هذا قال
الله تعالى في أول الاسلام " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم
فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى
يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما
فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما ان الله كان توابا رحيما " فلما كثر
المسلمون وقوى الاسلام واستوحشوا أمور الجاهلية أنزل الله تعالى
" الزانية والزنى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة " الآية فنسخت
هذه آية الحبس والأذى.
تفسير علي بن إبراهيم 133 ج 1 - وقوله " واللاتي يأتين الفاحشة
من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في
البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا " فإنه في الجاهلية
كان إذا زنا الرجل المرأة كانت تحبس في بيت إلى أن تموت ثم نسخ
ذلك بقوله " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ".
915 (24) كافى 265 ج 7 - تهذيب 50 ج 10 - علي بن إبراهيم عن
337

أبيه (عن محمد بن الوليد - كا) و (1) محمد بن الفرات عن الأصبغ بن نباتة
(رفعه - كا) قال أتى عمر بخمسة نفر أخذوا في الزنا فأمر أن يقام على
كل واحد منهم الحد وكان أمير المؤمنين عليه السلام حاضرا فقال
يا عمر ليس هذا حكمهم قال فأقم أنت عليهم الحكم (2) فقدم واحدا
منهم فضرب عنقه وقدم الثاني (3) فرجمه وقدم الثالث فضربه الحد و
قدم الرابع فضربه نصف الحد وقدم الخامس فعزره فتحير عمر وتعجب
الناس من فعله فقال عمر يا أبا الحسن خمسة نفر في قضية (4) واحدة
أقمت عليهم خمس حدود ليس شئ منها يشبه الاخر فقال أمير المؤمنين
عليه السلام أما الأول فكان ذميا خرج (5) عن ذمته لم يكن له حكم (6)
إلا السيف وأما الثاني فرجل محصن كان حده الرجم وأما الثالث فغير
محصن جلد الحد (7) وأما الرابع فعبد ضربناه نصف الحد وأما الخامس
فمجنون مغلوب على عقله.
916 (25) تفسير علي بن إبراهيم 96 ج 2 - والزناء على وجوه
والحد فيه على وجوه فمن ذلك أنه أحضر عمر بن الخطاب ستة نفر
أخذوا بالزنا فأمر أن يقام على كل واحد منهم الحد وكان أمير المؤمنين
عليه السلام جالسا عند عمر فقال يا عمر ليس هذا حكمهم قال فأقم
أنت عليهم الحد فقدم واحدا منهم فضرب عنقه وقدم الثاني فرجمه و
قدم الثالث فضربه الحد وقدم الرابع فضربه نصف الحد وقدم الخامس
فعزره وأما السادس فأطلقه فتعجب عمر وتحير الناس فقال عمر يا
أبا الحسن ستة نفر في قضية واحدة أقمت عليهم خمس عقوبات ليس
منها حكم يشبه الاخر فقال نعم أما الأول فكان ذميا زنا بمسلمة وخرج

(1) عن - يب.
(2) الحد عليهم - يب.
(3) الاخر - يب.
(4) قصة - يب.
(5) فخرج - يب.
(6) حد - يب.
(7) حده الجلد - يب.
338

عن ذمته فالحكم فيه السيف وأما الثاني فرجل محصن زنا فرجمناه و
أما الثالث فغير محصن فحددناه وأما الرابع فعبد زنا فضربناه نصف الحد
وأما الخامس فكان منه ذلك الفعل بالشبهة فعزرناه وأدبناه وأما
السادس فمجنون مغلوب على عقله سقط منه التكليف.
917 (27) فقه الرضا عليه السلام 275 - ومن زنا بذات محرم ضرب
ضربة بالسيف محصنا كان أم غيره فإن كانت تابعته ضربت ضربة
بالسيف وإن استكرهها فلا شئ عليها ومن زنا بمحصنة وهو محصن
فعلى كل واحد منهما الرجم ومن زنا بمحصنة وهو غير محصن فعليها
الرجم وعليه الجلد وتغريب سنة.
918 (28) وفيه 277 - وأن زنيا أول مرة وهما محصنان أو أحدهما
محصن والاخر غير محصن ضرب الذي هو غير محصن مائة جلدة و
ضرب المحصن مائة ثم رجم بعد ذلك.
919 (29) دعائم الاسلام 449 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي
عليهما السلام أنه قال كانت آية الرجم في القرآن الشيخ والشيخة إذا
زنيا فارجموهما البتة فإنهما قد قضيا الشهوة.
920 (30) تهذيب 40 ج 10 - يونس بن عبد الرحمن عن منصور بن
حازم عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا التقى الختانان فقد
وجب الجلد.
وتقدم في رواية عمران (8) من باب (1) ما ورد في فوائد الحد ولزوم
إقامته من أبواب الاحكام العامة للحدود قولها يا أمير المؤمنين انى زنيت
فطهرني (إلى أن قال) فأمر عليه السلام أن يحفر لها حفيرة ثم دفنها فيها إلى
حقويها (إلى أن قال) فانصرف الناس يومئذ كلهم ما خلا أمير المؤمنين
والحسن والحسين عليهم السلام فأقام هؤلاء الثلاثة عليها الحد وفى
339

رواية الدعائم (9) قوله لما رجم شراحة الهمدانية كثر الناس فغلق
أبواب الرحبة ثم أخرجها فأدخلت حفرتها ورجمت.
وفى مرسلة المقنع (13) قوله رجل كبير البطن عليل قد زنى فأتى
رسول الله صلى الله عليه وآله بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه ضربة
واحدة مكان الحد وفى رواية ابن مسلم (34) قوله عليه السلام ان الله
غضب على الزاني فجعل له جلد مائة فمن غضب عليه فزاد فأنا إلى الله
منه برئ فذلك قوله تلك حدود الله فلا تعتدوها وفى رواية البيهقي (12)
من باب (2) أن إقامة الحدود إلى السلطان قوله شهد شهداء أربعة على
محصن فأمرهم الامام برجمه فرجمه واحد من الشهود.
وفى رواية ابن أبي عمير (1) من باب (3) أنه يكره ان يقيم الحد
في حقوق الله من لله عليه حد مثله قوله أتى أمير المؤمنين عليه السلام
برجل قد أقر على نفسه بالفجور (إلى أن قال عليه السلام) من فعل مثل
فعله فلا يرجمه فلينصرف قال فانصرف بعضهم وبقي بعض فرجمه من
بقي منهم وفى مرسلة الصدوق (2) قوله ان رجلا جاء إلى عيسى عليه
السلام فقال يا روح الله انى زنيت فطهرني فأمر عيسى عليه السلام ان
ينادى في الناس لا يبقى أحد إلا خرج لتطهير فلان فلما اجتمع واجتمعوا
وصار الرجل في الحفرة نادى الرجل لا يحدني من لله في جنبه حد الخ.
وفى رواية إسحاق (3) من باب (4) ان للسيد إقامة الحد على مملوكه
قوله ربما ضربت الغلام في بعض ما يحرم فقال كم تضربه فقلت ربما
ضربته مائة فقال مائة مائة فأعاد ذلك مرتين ثم قال حد الزاني اتق الله.
ولا حظ سائر أحاديث الباب فإنه تدل على بعض المطلوب وفى
رواية العوالي (1) من باب (5) وجوب إقامة الحد على الكفار قوله رجم
صلى الله عليه وآله اليهودي واليهودية لما جاءت اليهود بهما وذكروا
340

زناهما وفى رواية الفضيل (1) من باب (6) ان الامام إذا ثبت عنده حد
من حدود الله وجب ان يقيمه قوله عليه السلام فعلى الامام أن يقيم الحد
على الذي أقر به على نفسه كائنا من كان الا الزاني المحصن فإنه
لا يرجمه حتى شهد عليه أربع شهداء فإذا شهدوا ضربه الحد مائة جلدة
ثم رجمه وفى رواية أحمد بن محمد بن خالد (2) من باب (9) ان من
ارتكب ما يوجب الحد فتاب قبل أن يؤخذ فلا يحد قوله يا أمير المؤمنين
انظرني اصلى ركعتين ثم وضعه في حفرته (إلى أن قال) وبقي هو والحسن
والحسين عليهم السلام فأخذ حجرا فكبر ثلاث تكبيرات ثم رماه بثلاثة
أحجار في كل حجر ثلاث تكبيرات ثم رماه الحسن عليه السلام مثل ما
رماه أمير المؤمنين عليه السلام ثم رماه الحسين عليه السلام فمات
الرجل.
وفى رواية أبى العباس (4) قوله فأقر على نفسه الرابعة فأمر رسول
الله صلى الله عليه وآله ان يرجم فحفر له حفيرة فلما وجد مس الحجارة
خرج يشتد فلقيه الزبير فرماه بساق بعير فعقله به فأدركه الناس فقتلوه
فأخبروا النبي صلى الله عليه وآله بذلك فقال هلا تركتموه وفى رواية
الأصبغ (7) قوله عليه السلام فإنه لا يأخذ لله عز وجل بحق من يطلبه الله
بمثله قال فانصرف والله قوم ما ندري من هم حتى الساعة ثم رماه بأربعة
أحجار ورماه الناس وفى رواية يحيى بن عباد (1) من باب (12) حكم
المريض والأعمى إذا لزمهم الحد قوله عليه السلام فأمر رسول الله صلى
الله عليه وآله بعذق فيه مائة شمراخ فضرب الرجل ضربة وضرب به المرأة
ضربة ثم خلى سبيلهما ثم قرء هذه الآية " وخذ بيدك ضغثا فاضرب به
ولا تحنث ".
وفى رواية علي بن جعفر (2) قوله فجلده (أي الزاني) رسول الله
341

صلى الله عليه وآله بغير مائة شمراخ ضربة واحدة وفى رواية أبى
العباس (3) وسماعة (4) والدعائم (5) والمقنع (6) نحوه وفى رواية
جميل (4) من باب (18) حكم من أقر على نفسه بحد ثم جحد قوله في
رجل أقر على نفسه بالزناء أربع مرات وهو محصن يرجم إلى أن يموت
أو يكذب نفسه وفى رواية الدعائم (6) قوله إذا أقر الرجل على نفسه
بالزناء أربع مرات وكان محصنا رجم.
(2) باب حكم المطلق والمطلقة إذا زنيا في العدة أو بعدها
921 (1) قرب الإسناد 254 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده
علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن
رجل طلق أو (1) بانت امرأته ثم زنا ما عليه قال الرجم.
922 (2) قرب الإسناد 254 - وبهذا الاسناد قال سألته عن امرأة
طلقت فزنت بعد ما طلقت (بسنة) (2) هل عليها الرجم قال نعم.
وتقدم في كثير من أحاديث باب (10) ان المطلقة الرجعية تعتد
في بيت زوجها من أبواب العدد وباب (11) ان المطلقة الرجعية لها ان
تتزين لزوجها وباب (12) إن الرجل إذا طلق امرأته لم يستأذن عليها ما
كانت له عليها رجعة.
ويأتي في الباب التالي وباب (4) ان من كان له فرج يغدو عليه ويروح
فهو المحصن ما يناسب ذلك ولا حظ باب (29) حكم من زنى وادعت
الجهالة ومن زنت في العدة.
(3) باب ان من زنى بجارية زوجته يرجم مع الاحصان وان من زنى بجارية
فتوبته أن يسأل مالكها ان يجعله في حل

(1) و - ئل.
(2) قوله (بسنة) ليست في نسخة الوسائل.
342

923 (1) تهذيب 208 ج 8 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن
النضر بن سويد عن فضالة عن فقيه 17 ج 4 - العلاء عن محمد بن مسلم
عن أحدهما عليهما السلام قال إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما
على الزاني.
924 (2) تهذيب 13 ج 10 - استبصار 205 ج 4 - ما رواه محمد بن
أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن فقيه 25 ج 4 - الحسن بن محبوب
عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الذي يأتي
وليدة امرأته بغير اذنها عليه (مثل - يب) ما على الزاني يجلد مائة جلدة
قال ولا يرجم ان زنا بيهودية أو نصرانية أو أمة فان فجر بامرأة حرة وله
امرأة حرة فان (1) عليه الرجم وقال (2) وكما (3) لا تحصنه الأمة والنصرانية
واليهودية ان زنا بحرة (4) فكذلك لا يكون عليه حد المحصن ان زنا
بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة.
علل الشرائع 511 ج 2 - وما حدثني به محمد بن موسى بن المتوكل
عن عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن
ابن محبوب عن العلاء بن رزين وابن بكير عن محمد بن مسلم قال سألت
أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأتي (وذكر نحوه).
925 (3) تهذيب 14 ج 10 - استبصار 206 ج 4 - محمد بن أحمد بن
يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن فقيه 25 ج 4 - وهب (بن وهب - فقيه) عن
جعفر (بن محمد - فقيه) عن أبيه عليه السلام (عن آبائه عليهم السلام -
فقيه) ان عليا عليه السلام أتى برجل وقع على جارية امرأته (5) فحملت
فقال الرجل وهبتها لي وأنكرت المرأة فقال لتأتيني بالشهود (على

(1) كان - صا.
(2) قال - فقيه.
(3) كما - صا.
(4) بالحرة - فقيه.
(5) امرأة - قرب الإسناد.
343

ذلك - يب - صا) أو لأرجمنك بالحجارة فلما رأت المرأة ذلك اعترفت
فجلدها علي عليه السلام الحد قرب الإسناد 53 - السندي بن محمد عن أبي
البختري عن جعفر عن أبيه ان علي بن أبي طالب (وذكر مثله).
926 (4) دعائم الاسلام 453 ج 2 - عن علي عليه السلام أن امرأة
رفعت إليه زوجها وقالت زنا بجاريتي فأقر الرجل بوطئ الجارية وقال
وهبتها لي فسأله عن البينة فلم يجد بينة فأمر به ليرجم فلما رأت ذلك
قالت صدق قد كنت وهبتها له فأمر على أن يخلى سبيل الرجم وأمر
بالمرأة فضربت حد القاذف (1).
927 (5) تهذيب 14 ج 10 - استبصار 206 ج 4 - أحمد بن محمد (بن
عيسى - يب) عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال سألت الرضا عليه
السلام عن رجل وطئ جارية امرأته ولم تهبها له قال هو زان عليه
الرجم.
928 (6) دعائم الاسلام 453 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال
فيمن جامع وليدة امرأته فعليه ما على الزاني ولا أوتى برجل زنا بوليدة
امرأته إلا رجمته بالحجارة.
929 (7) تهذيب 208 ج 8 - وفى رواية عبد الله بن جعفر قال قضى
أمير المؤمنين عليه السلام في رجل فجر بوليدة امرأته بغير اذنها ان عليه
ما على الزاني ولا يرجم ولا يكون حد الزاني الا إذا زنى بمسلمة حرة.
وتقدم في باب (26) ما ورد في توبة من فجر بجارية الغير من أبواب
نكاح العبيد وباب (63) جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل حتى
لزوجها ما يناسب الباب.
ويأتي في باب (8) انه لا يقع الاحصان ولا يرجم الا بعد التزويج

(1) القذف - ك.
344

والدخول ما يناسب ذلك فلا حظ.
(4) باب ان من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو المحصن
وان المتعة لا تحصن
930 (1) كافى 179 ج 7 - تهذيب 12 ج 10 - أبو على الأشعري
عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن فقيه 25 ج 4 - (عبد الله - فقيه) بن
سنان عن إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر عليه السلام (1) قال قلت (له -
يب - فقيه) ما المحصن رحمك الله قال من كان له فرج يغدو عليه و
يروح (فهو محصن - كا - فقيه).
931 (2) فقه الرضا عليه السلام 276 - وحد المحصن أن يكون له
فرج يغدو وعليه ويروح.
932 (3) كافى 178 ج 7 - تهذيب 11 ج 10 - استبصار 204 ج 4 - أبو
على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان (بن يحيى - يب -
صا) عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل (2)
إذا هو زنى وعنده السرية (أ - يب) والأمة يطأها تحصنه الأمة (و - كا)
تكون عنده فقال نعم إنما ذاك (3) لان عنده ما يغنيه عن الزنا قلت فان
كانت عنده أمة زعم أنه لا يطأها فقال لا يصدق قلت فإن كانت عنده
امرأة متعة أتحصنه قال لا إنما هو على الشئ الدائم عنده.
علل الشرائع 511 ج 2 - أبى رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله قال
حدثنا إبراهيم بن مهزيار عن أخيه على عن الحسن بن سعيد عن
صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام
(وذكر نحوه) إلا أنه أسقط قوله (فان كانت عنده أمة زعم أنه لا يطأها

(1) أبى عبد الله عليه السلام - فقيه.
(2) الرجل - يب - صا.
(3) ذلك - كا.
345

فقال لا يصدق).
933 (4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 145 - عن أبي إسحاق عن أبي
إبراهيم عليه السلام سألته عن الزاني وعنده سرية أو أمة يطأها قال
إنما هو الاستغناء أن يكون عنده ما يغنيه عن الزنا قلت فإن زعم أنه
لا يطأ الأمة قال لا يصدق قلت فان كانت متعة قال إنما هو الدائم عنده
934 (5) كافى 178 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن
عبيد عن تهذيب 12 ج 10 - استبصار 204 ج 4 - يونس (بن عبد الرحمن -
يب - صا) عن حريز قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحصن قال
فقال (هو - صا) الذي يزنى وعنده ما يغنيه.
935 (6) تفسير العياشي 235 ج 1 - حريز قال سألته عن المحصن
فقال الذي عنده ما يغنيه.
936 (7) كافى 179 ج 7 - على عن أبي أيوب الخزاز
تهذيب 12 ج 10 - استبصار 204 ج 4 - يونس عن أبي أيوب عن أبي بصير
قال (قال - كا) لا يكون محصنا حتى تكون (1) عنده امرأة يغلق عليها
بابه مستدرك 42 ج 18 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبي بصير
عنه عليه السلام في حديث مثله.
937 (8) كافى 178 ج 7 - تهذيب 13 ج 10 - استبصار 206 ج 4 -
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام و (2) حفص بن
البختري عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج
المتعة أتحصنه قال لا إنما ذاك (3) على الشئ الدائم (عنده - كا).
938 (9) كافى 178 ج 7 - على عن محمد بن عيسى عن يونس عن
إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل تكون له

(1) إلا أن يكون - يب - صا.
(2) عن - صا. (ذلك - يب - صا.
346

الجارية أتحصنه قال فقال نعم إنما هو على وجه الاستغناء قال قلت
والمرأة المتعة قال فقال لا إنما ذلك على الشئ الدائم قال قلت فإن زعم
أنه لم يكن يطأها قال فقال لا يصدق وإنما يوجب (1) ذلك عليه لأنه
يملكها.
939 (10) فقيه 276 ج 3 - وسئل الصادق عليه السلام عن قول الله
عز وجل " والمحصنات من النساء " قال هن ذوات الأزواج قلت
" والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " قال هن العفائف.
940 (11) تفسير العياشي 233 ج 1 - عن ابن خرزاذ عمن رواه عن أبي
عبد الله في قوله " والمحصنات من النساء " قال كل ذوات الأزواج.
941 (12) دعائم الاسلام 451 ج 2 - قال جعفر بن محمد عليهما
السلام لا يقع الاحصان ولا يجب الرجم إلا بعد التزويج الصحيح والدخول
ومقام الزوجين بعضهما على بعض فإن أنكر الرجل والمرأة الوطء بعد
أن دخل بها لم يصدقا وقال ولا يكون الاحصان بنكاح متعة.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه وباب (7) الحد في السفر الذي
لا يرجم المحصن وباب (8) انه لا يقع الاحصان ولا يرجم الا بعد
التزويج والدخول ما يناسب الباب. وفى رواية عمر بن يزيد (4) من
باب (6) ان الغائب عن امرأته والمغيبة عنها زوجها ليسا بمحصنين قوله
عليه السلام لا يرجم الغائب عن أهله ولا صاحب المتعة.
(5) باب ان الحر هل يحصن المملوكة أو الحرة هل يحصنها المملوك أم لا
942 (1) تهذيب 12 ج 10 - استبصار 205 ج 4 - الحسين بن سعيد عن
ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام

(1) أوجب - ئل.
347

لا يحصن الحر المملوكة (1) ولا المملوك الحرة. قال الشيخ ره فلا ينافي
هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار من أن الأمة تحصن لان الوجه في هذا
الخبر ان الحر لا يحصنها حتى إذا زنت لوجب عليه الرجم كما لو كانت
تحته حرة فزنت فكان يجب عليها الرجم لان حد المملوك والمملوكة
إذا زنيا نصف حد الحر وهو خمسون جلدة ولا يرجمان على وجه و
كذلك قوله ولا المملوك الحرة يعنى ان الحرة لا تحصنه حتى يجب عليه
الرجم وعلى هذا التأويل لا تنافى بين الاخبار.
علل الشرائع 511 - ما حدثني به محمد بن الحسن رضي الله عنه
عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى
عن محمد ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
(مثله).
943 (2) تهذيب 195 ج 8 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن
حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل الحر
أيحصن المملوكة فقال لا يحصن (2) الحر المملوكة ولا تحصن (3)
المملوكة (4) الحر (5) واليهودي يحصن النصرانية والنصراني يحصن
اليهودية.
944 (3) فقيه 276 ج 3 - روى العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي
جعفر عليه السلام قال سألته عن الحر أتحصنه المملوكة قال لا تحصن
الحر المملوكة ولا يحصن المملوك الحرة والنصراني يحصن اليهودية
واليهودي يحصن النصرانية.
945 (4) المقنع 148 - وكما لا تحصنه الأمة والنصرانية واليهودية

(1) المملوك - العلل.
(2) تحصن - فقيه.
(3) يحصن - فقيه.
(4) المملوك - فقيه.
(5) الحرة - فقيه.
348

لو زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن ان زنى بيهودية أو
نصرانية أو أمة وتحته حرة.
946 (5) بحار الأنوار 257 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن
جعفر عن أخيه موسى عليه السلام سألته عن الحر تحته المملوكة هل
عليه الرجم إذا زنا قال نعم.
ويأتي رواية عمر بن يزيد (4) من الباب التالي قوله عليه السلام
لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملك الذي لم يبن بأهله. وفى رواية ابن
مسلم (7) من باب (8) أنه لا يقع الاحصان ولا يرجم الا بعد التزويج
والدخول قوله الرجل يزنى ولم يدخل بأهله أيحصن قال لا ولا بالأمة
وفى رواية رفاعة (8) قوله عليه السلام ولا يحصن بالأمة وفى رواية أبى
بصير (9) قوله العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة قال فقال لا رجم
عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق وفى رواية ابن مسلم (3) و (4) وابن
سنان (5) والمقنع (12) من هذا الباب ما يدل على بعض المقصود فلاحظ
(6) باب أن الغائب عن امرأته والمغيبة عنها زوجها ليسا بمحصنين
947 (1) كافى 178 ج 7 - تهذيب 15 ج 10 - على (بن إبراهيم - يب)
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم إلا
أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل.
948 (2) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 147 - عن أبي بصير عنه
عليه السلام قال المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم إلا أن يكون رجلا
مقيما مع امرأته وامرأته مقيمة معه.
949 (3) دعائم الاسلام 451 ج 2 - وليس الغائب عن امرأته والمغيبة
349

عنها زوجها بمحصنين إنما الاحصان الذي يجب به الرجم أن يكون
الرجل مع امرأته والمرأة مع زوجها.
950 (4) كافى 179 ج 7 - تهذيب 13 ج 10 - استبصار 205 ج 4 - على
(بن إبراهيم - يب - صا) عن أبيه عن عبد الرحمن بن حماد
المحاسن 307 - البرقي عن أبيه عن عبد الرحمن بن حماد (عمن حدثه -
المحاسن) عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخبرني عن
الغائب عن أهله يزنى هل يرجم إذا كانت له زوجة وهو غائب عنها؟
قال لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملك الذي لم يبن (1) بأهله ولا صاحب
المتعة قلت ففي أي حد سفره لا يكون (محصنا - يب - كا) قال إذا
قصر وأفطر فليس بمحصن.
951 (5) كافى 179 ج 7 - تهذيب 15 ج 10 - علي بن إبراهيم عن أبيه
عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام
قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل الذي له امرأة بالبصرة
ففجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرجم ويضرب حد الزاني قال (2) وقضى عليه
السلام في (رجل - كا) محبوس في السجن وله امرأة (حرة - كا) في بيته في
المصر وهو لا يصل إليها فزنى (وهو - يب) في السجن قال عليه (3) الجلد
ويدرأ عنه الرجم.
952 (6) كافى 178 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 15 ج 10 -
أحمد بن محمد بن عيسى عن فقيه 28 ج 4 - (الحسن - فقيه) بن محبوب
عن ربيع الأصم عن الحارث بن المغيرة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجورا وهو بالحجاز (4) فقال يضرب

(1) الابتناء الدخول بالزوجة.
(2) وقال قضى - يب.
(3) يجلد - يب.
(4) في الحجاز - فقيه.
350

حد الزاني مائة جلدة ولا يرجم قلت فإن كان معها في بلدة واحدة وهو
محبوس في سجن لا يقدر (على - فقيه) أن يخرج إليها ولا تدخل (هي -
يب - كا) عليه أرأيت إن زنا في السجن؟ قال هو بمنزلة الغائب عن (1)
أهله يجلد مائة (جلدة - كا - يب).
وتقدم في الباب المتقدم ما يناسب الباب.
ويأتي في الباب التالي ما يدل على ذلك.
(7) باب الحد في السفر الذي لا يرجم المحصن إذا زنى
953 (1) كافى 179 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين
فقيه 29 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين رفعه (2) قال
(ما - فقيه) الحد في السفر الذي إذا زنى لم يرجم ان كان محصنا قال إذا
قصر وأفطر (فليس بمحصن - فقيه).
وتقدم في رواية عمر بن يزيد (4) من الباب المتقدم قوله ففي أي حد
سفره لا يكون محصنا قال عليه السلام إذا قصر وأفطر.
(8) باب أنه لا يقع الاحصان ولا يرجم الا بعد التزويج والدخول
954 (1) كافى 179 ج 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
تهذيب 16 ج 10 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن رفاعة قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل (3) يزنى قبل أن يدخل بأهله
أيرجم قال لا.
955 (2) فقيه 29 ج 4 - وسأل رفاعة بن موسى أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يزنى قبل أن يدخل بأهله أيرجم؟ قال لا قلت هل يفرق

(1) عنه - يب.
(2) يرفعه - فقيه.
(3) الرجل - يب.
351

بينهما إذا زنا قبل أن يدخل بها؟ قال لا. فقيه 29 ج 4 - وفى حديث آخر
عليه الحد.
956 (3) كافى 235 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما
السلام قال سألته عن قول الله تعالى " فإذا أحصن " قال إحصانهن أن
يدخل (1) بهن (قال - يب) قلت (أرأيت - يب) إن لم يدخل بهن (وأحدثن -
يب) أما (2) عليهن (من - يب) حد قال بلى تهذيب 16 ج 10 - يونس عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى فإذا أحصن (وذكر مثله)
957 (4) تفسير العياشي 235 ج 1 - عن محمد بن مسلم عن أحدهما
عليهما السلام قال سألته عن قول الله في الإماء إذا أحصن ما احصانهن
قال يدخل بهن قلت فان لم يدخل بهن ما عليهن حد قال بلى.
958 (5) تفسير العياشي 235 ج 1 - عن عبد الله بن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام في قول الله في الإماء إذا أحصن قال احصانهن أن
يدخل بهن قلت فان لم يدخل بهن فأحدثن حدثا هل عليهن حد قال نعم
نصف الحر فان زنت وهي محصنة فالرجم.
959 (6) دعائم الاسلام 451 ج 2 - وعن علي عليه السلام أنه أتى
برجل قد أقر على نفسه بالزنا فقال له أحصنت قال نعم قال إذا ترجم
فرفعه إلى السجن فلما كان من العشى جمع الناس ليرجمه فقال رجل
منهم يا أمير المؤمنين إنه تزوج امرأة ولم يدخل بها بعد ففرح علي عليه
السلام وضربه الحد قال جعفر بن محمد عليه السلام لا يقع الاحصان
ولا يجب الرجم إلا بعد التزويج الصحيح والدخول.
960 (7) تهذيب 16 ج 10 - الحسين بن سعيد عن النضر عن محمد

(1) إذا دخل - يب.
(2) ما عليهن - يب.
352

ابن مسلم فقيه 29 ج 4 - وروى عاصم عن محمد بن مسلم قال سألت أبا
جعفر عليه السلام عن الرجل يزنى ولم يدخل بأهله أيحصن قال لا
ولا بالأمة مستدرك 45 ج 18 - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن
مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
961 (8) علل الشرائع 502 ج 2 - محمد بن الحسن رحمه الله عن
محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن
سعيد عن ابن أبي عمير وفضالة بن أيوب عن رفاعة قال سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن الرجل يزنى قبل أن يدخل بأهله أيرجم قال لا
قلت يفرق بينهما إذا زنا قبل أن يدخل بها قال لا وزاد فيه ابن أبي عمير
ولا يحصن بالأمة.
962 (9) كافى 179 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و
علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب تهذيب 16 ج 10 - أحمد بن
محمد عن فقيه 27 ج 4 - (الحسن - فقيه) بن محبوب عن (على - يب - فقيه)
ابن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - كا) في العبد
يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة قال (1) لا رجم عليه حتى يواقع
الحرة بعد ما يعتق قلت فللحرة عليه خيار (2) إذا أعتق قال لا (قد - كا -
فقيه) رضيت به وهو مملوك فهو (3) على نكاحه الأول.
963 (10) تهذيب 36 ج 10 - محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن
محمد عن (4) موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر
عليهما السلام قال سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فزنى
ما عليه قال يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة

(1) فقال - كا - يب.
(2) الخيار - فقيه.
(3) هو - فقيه.
(4) و - ئل.
353

تهذيب 36 ج 10 - أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن
السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال في المرأة إذا
زنت قبل أن يدخل بها قال يفرق بينهما ولا صداق لها لان الحدث كان
من قبلها.
964 (11) تهذيب 36 ج 10 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد
عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن حنان قال سأل رجل
أبا عبد الله عليه السلام وأنا أسمع عن البكر يفجر وقد تزوج ففجر قبل أن
يدخل بأهله قال (1) يضرب مائة ويجز شعره وينفى من المصر حولا و
يفرق بينه وبين أهله.
965 (12) المقنع 147 - وإذا كانت تحت عبد حرة فأعتق ثم زنا
فإن كان قد غشيها بعد ما أعتق رجم وإن لم يكن غشيها بعد ما أعتق
ضرب الحد.
وتقدم في أحاديث باب (4) ان من كان له فرج يغدو عليه ويروح
فهو المحصن وباب (6) ان الغائب عن امرأته والمغيبة عنها زوجها ليسا
بمحصنين ما يدل على ذلك.
(9) باب ان غير البالغ إذا زنى بالبالغة أو بالعكس على البالغ والبالغة الجلد
وعلى غيرهما التعزير
966 (1) كافى 180 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز فقيه 18 ج 4
الحسن بن محبوب عن أبي أيوب تهذيب 16 ج 10 - أحمد بن محمد عن أبي
أيوب الخزاز عن سليمان بن خالد عن أبي بصير عن أبي عبد الله

(1) فقال - ئل.
354

عليه السلام (سئل - العلل) في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنا
بامرأة قال يجلد الغلام دون الحد وتجلد (1) المرأة الحد كاملا قيل له (2)
فإن كانت محصنة قال لا ترجم لأنه الذي نكحها ليس بمدرك ولو
كان مدركا رجمت علل الشرائع 534 ج 2 - أبى رحمه الله قال حدثنا سعد بن
عبد الله عن الهيثم ابن أبي مسروق النهدي عن الحسن بن محبوب عن أيوب
عن سليمان بن خالد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
967 (2) المقنع 145 - وإن زنا غلام صغير لم يدرك وذكر نحوه وزاد
وكذلك إن زنا رجل بجارية لم تدرك ضربت الجارية دون الحد وضرب
الرجل الحد تاما.
968 (3) كافى 180 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 17 ج 10 -
أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير قال سألت أبا عبد الله عليه
السلام في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر
بامرأة أي شئ يصنع بهما قال يضرب الغلام دون الحد ويقام على
المرأة الحد قلت جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها قال تضرب
الجارية دون الحد ويقام على الرجل الحد (الكامل - كا) فقيه 18 - ج 4 - و
في رواية يونس بن يعقوب عن أبي مريم قال سألت أبا عبد الله عليه
السلام (وذكر مثله).
969 (4) مستدرك 46 ج 18 - كتاب مثنى بن الوليد الحناط عن أبي
ميسر حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام في الغلام يفجر بالمرأة قال يعزر
ويقام على المرأة الحد وفى الرجل يفجر بالجارية قال تعزر الجارية و
يقام على الرجل الحد.
970 (5) تهذيب 17 ج 10 - محمد بن يعقوب عن كافى 180 ج 7 -

(1) وتضرب - فقيه.
(2) قلت - فقيه.
355

الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان (عن أبي
العباس - يب) عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يحد الصبى إذا وقع
على امرأة (1) ويحد الرجل إذا وقع على الصبية.
971 (6) قرب الإسناد 257 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن صبى وقع
على امرأة قال تجلد المرأة وليس على الصبى شئ.
972 (7) دعائم الاسلام 454 ج 2 - وعن جعفر بن محمد عليهما
السلام أنه قال في الصبى الصغير الذي لم يبلغ الحلم تفجر (2) به المرأة
الكبيرة والرجل البالغ يفجر بالصبية الصغيرة التي لم تبلغ الحلم قال يحد
البالغ منهما دون الطفل إن كان بكرا حد الزاني ولا حد على الأطفال
ولكن يؤدبون أدبا وجيعا (3).
973 (8) قرب الإسناد 257 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل وقع
على صبية ما عليه قال الحد.
974 (9) مستدرك 47 ج 18 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره
عن عبد الرحمن سألته عن الصبى يقع على المرأة قال لا يجلد الصبى
وعن الرجل يقع على الصبية قال يجلد الرجل.
وتقدم في رواية حمزة (2) من باب (12) اشتراط التكليف بالبلوغ
من أبواب المقدمات (ج 1) قوله متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود
التامة ويقام عليه ويؤخذ بها فقال إذا خرج عنه اليتم وأدرك قلت
فلذلك حد يعرف به فقال إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة أو أشعر أو
انبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامة وفى رواية يزيد الكناسي (3)

(1) المرأة - يب.
(2) يفجر بالمرأة - ك.
(3) أي مؤلما.
356

قوله الغلام إذا زوجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك أيقام عليه الحدود
وهو على تلك الحال قال فقال أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال
فلا ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه فيؤخذ بذلك ما بينه وبين
خمس عشرة سنة ولا تبطل حدود الله في خلقه ولا تبطل حقوق المسلمين
بينهم.
وفى رواية الجعفريات (5) قوله تجب الصلاة على الصبى والصوم
إذا أطاق والشهادة والحدود إذا احتلم وفى رواية سليمان (15) قوله إذا
تم للغلام ثمان سنين فجائز أمره وقد وجبت عليه الفرائض والحدود و
إذا تم للجارية تسع سنين فكذلك وفى رواية الحسن بن راشد (16) قوله
عليه السلام إذا بلغ الغلام ثمان سنين فجائز أمره في ماله وقد وجب
عليه الفرائض والحدود وإذا تم للجارية سبع (1) سنين فكذلك. ولا حظ
سائر أحاديث الباب فان لها مناسبة بالمقام وفى رواية الكناسي (10) من
باب (51) ان الولاية على الصغير لأبيه وجده من أبواب التزويج قوله
عليه السلام إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم و
دفع إليها مالها وأقيمت الحدود التامة عليها ولها.
وفى رواية الحلبي (14) من باب (1) ما ورد في فوائد الحد ولزوم
اقامته من أبواب الاحكام العامة للحدود، قوله عليه السلام وكان علي عليه
السلام إذا أتى بغلام وجارية لم يدركا لا يبطل حدا من حدود الله
عز وجل قيل له وكيف كان يضرب قال كان يأخذ السوط بيده من وسطه
أو من ثلثه ثم يضرب به على قدر أسنانهم ولا يبطل حدا من حدود الله
عز وجل وفى أحاديث باب (13) اشتراط البلوغ في وجوب الحد التام
ما يدل على ذلك فراجع وفى باب (29) حكم الصبيان إذا سرقوا من

(1) تسع - خ ل.
357

أبواب السرقة ما يدل على ذلك.
(10) باب أن الرجل والمرأة لا يرجمان ولا يحدان حتى تشهد أربعة شهود
على الايلاج والاخراج كالميل في المكحلة وليس في الحد نظرة
975 (1) كافى 183 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى
عن تهذيب 2 ج 10 - استبصار 217 ج 4 - أحمد بن محمد (جميعا - كا) عن
ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال حد
الرجم أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج.
976 (2) كافى 184 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
محمد بن الحسن البصري عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال حد الرجم في الزناء أن يشهد
أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 152 -
أحمد بن محمد عن عبد الله ابن سنان سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول
(وذكر مثله).
977 (3) كافى 183 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى
عن تهذيب 2 ج 10 - استبصار 217 ج 4 - أحمد بن محمد (جميعا - كا) عن
ابن أبي نجران (1) عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر
عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يرجم رجل ولا امرأة
حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج.
978 (4) كافى 184 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن
تهذيب 2 ج 10 - استبصار 217 ج 4 - يونس (بن عبد الرحمن - يب - صا)
(عن سماعة - كا - يب) عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام

(1) ابن أبي عمير - صا.
358

لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع (1)
والايلاج والادخال كالميل في المكحلة.
979 (5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 145 - سماعة وأبو بصير
قالا قال الصادق عليه السلام لا يحد الزاني حتى يشهد عليه أربعة شهود
على الجماع والايلاج والاخراج كالميل في المكحلة.
979 (5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 145 - سماعة وأبو بصير
قالا قال الصادق عليه السلام لا يحد الزاني حتى يشهد عليه أربعة شهود
على الجماع والايلاج والاخراج كالميل في المكحلة ولا يكون لعان
حتى يزعم أنه عاين.
980 (6) دعائم الاسلام 449 ج 2 - قال جعفر بن محمد عليهما
السلام لا يرجم الرجل ولا المرأة حتى يشهد عليهما أربعة رجال عدول
مسلمين (2) أنهم رأوه يجامعها ونظروا إلى الايلاج والاخراج كالميل في
المحكمة وكذلك لا يحدان إذا لم يكونا محصنين الا بمثل هذه الشهادة.
981 (7) دعائم الاسلام 451 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام
أنه قال لا يجوز في الزناء أقل من أربعة كما قال الله عز وجل وان شهد
عليه ثلاثة ولم يأت الرابع جلدوا حد القاذف.
982 (8) فقيه 15 ج 4 - وروى عاصم بن حميد عن محمد بن قيس
عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يجلد
رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه (3) أربعة شهود على الايلاج والاخراج و
قال لا أكون أول الشهود الأربعة أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فأجلد.
983 (9) كافى 210 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران
عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال
قال أمير المؤمنين عليه السلام لا أكون أول الشهود الأربعة على الزناء
أخشى ان ينكل بعضهم فأجلد.
984 (10) كافى 184 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 2 ج 10 -

(1) بالجماع - صا.
(2) مسلمون - ك.
(3) عليهما - ئل.
359

استبصار 217 ج 4 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي
حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يجب الرجم حتى
تقوم البينة الأربعة (شهود - يب - صا) أنهم قد رأوه يجامعها.
985 (11) تهذيب 49 ج 10 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن
محمد بن يحيى الخزاز عن الحسن بن علي الوشاء عن أبي إسحاق عن
جابر عن عبد الله بن جذاعة قال سألته عن أربعة نفر شهدوا على رجلين
وامرأتين بالزناء قال يرجمون.
986 (12) تهذيب 47 ج 10 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا قال الشاهد أنه قد جلس
منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليه الحد.
987 (13) تهذيب 25 ج 10 - استبصار 218 ج 4 - محمد بن علي بن
محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة
عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شهد (1)
عليه ثلاثة رجال أنه (قد - يب) زنا بفلانة وشهد (1) الرابع أنه لا يدرى
بمن زنا قال لا يحد (2) ولا يرجم كافى 210 ج 7 - محمد بن يحيى عن
محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن
صدقة عن فقيه 28 ج 4 - عمار بن موسى (الساباطي - فقيه) عن أبي
عبد الله عليه السلام قال سألته (وذكر مثله).
988 (14) كافى 210 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و
علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب تهذيب 70 ج 10 - الحسين
ابن سعيد عن ابن محبوب تهذيب 51 ج 10 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن عباد البصري قال سألت أبا جعفر

(1) يشهد - يب.
(2) لا يجلد - كا.
360

عليه السلام عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وقالوا الآن نأتي بالرابع
قال يجلدون (جميعا - خ يب) حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم.
989 (15) تهذيب 49 ج 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان عن
أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني تهذيب 51 ج 10 - كافى 210 ج 7 -
على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
عليه السلام (1) عن أبيه (عليهما السلام - كا) عن (أمير المؤمنين (2) عليه
السلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزناء فقال أمير المؤمنين عليه السلام
أين الرابع فقالوا الآن يجئ فقال أمير المؤمنين عليه السلام (3) حد وهم
فليس في الحدود نظر (ة - كا) ساعة فقيه 24 ج 4 - وفى رواية السكوني أن
ثلاثة (وذكر مثله).
990 (16) دعائم الاسلام 443 ج 2 - وعن علي عليه السلام أنه قال
من وجب عليه الحد أقيم (و - خ) ليس في الحدود نظرة.
991 (17) الجعفريات 144 - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن جده ان عليا عليه السلام شهد عنده ثلاثة نفر على رجل بالزنا فقال
علي عليه السلام أين الرابع فقالوا الآن يجئ قال خذوهم فليس في
الحدود نظرة ساعة.
992 (18) تهذيب 279 ج 6 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن
عيسى عن إسماعيل عن خراش عن زرارة قال لا يقبل الشهود متفرقين
فان كانوا ثلاثة قبل الرابع بعد.
993 (19) الجعفريات 144 - بأسناده عن علي بن أبي طالب عليه
السلام قال الشهود إذا شهدوا على رجل بالزنا فاختلفوا في الأماكن

(1) عن جعفر - يب 49.
(2) علي عليه السلام - يب 49 - فقيه.
(3) علي عليه السلام - يب 49 - فقيه.
361

جلدوا.
994 (20) مستدرك 77 ج 18 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي روى
عن عمر استخلف المغيرة بن شعبة على البصرة وكان نازلا في أسفل الدار
ونافع وأبو بكر وشبل وزياد في علوها فهبت ريح ففتحت باب البيت و
رفع الستر فر أو المغيرة بين رجلي امرأة فلما أصبحوا تقدم المغيرة
ليصلى فقال أبو بكرة تنح عن مصلانا فبلغ ذلك عمر فكتب ان يرفعوا إليه
وكتب إلى المغيرة قد تحدث عليك بما أن كان صدقا لو كنت مت قبله كان
خيرا لك فأشخص إلى المدينة فشهد نافع وأبو بكرة وشبل بن معبد فقال
عمر أودى المغيرة الا ربعه (1) فجاء زياد يشهد فقال هذا رجل لا يشهد
إلا بالحق انشاء الله فقال أما الزنا فلا أشهد به ولكني رأيت أمرا قبيحا
فقال عمر الله أكبر وجلد الثلاثة فلما جلد أبو بكرة قال أشهد ان المغيرة
قد زنا فهم عمر أن يجلده فقال له علي عليه السلام أن جلدته فارجم
صاحبك يعنى أرجم المغيرة قال العلامة وموضع الدلالة ان هذه قضية
ظهرت واشتهرت ولم ينكر ذلك أحد. وقيل في تأويل قول علي عليه
السلام لعمر، ان جلدت أبا بكرة ثانيا فأرجم صاحبك تأويلات أصحها
معناه ان كانت هذه شهادة غير الأولى فقد كملت الشهادة أربعة فارجم
صاحبك يعنى انما أعادها ان يشهد به فلا تجلده بإعادته إلى آخر ما قال
مما فصل في محله من الفقه.
وتقدم في أحاديث باب (38) ما ورد في أن الله تعالى جعل في
القتل شاهدين وفى الزنا أربعة من أبواب الشهادة ما يدل على ذلك وفى
رواية ابن أبي يزيد (20) من باب (1) ما ورد في فوائد الحد قوله صلى
الله عليه وآله يا سعد فكيف بأربعة الشهود فقال يا رسول الله بعد رأى

(1) أودى المغيرة الأربعة - خ - أودى: أي هلك.
362

عيني وعلم الله أنه قد فعل فقال أي والله بعد رأى عينك وعلم الله أنه قد
فعل لان الله عز وجل قد جعل لكل شئ حدا وجعل لمن تعدى ذلك
الحد حدا وفى رواية أبى مخلد نحوه وزاد (وجعل ما دون الأربعة
الشهداء مستورا على المسلمين وفى رواية ابن رباط (21) مثل ما زاد
في الرواية السابقة.
ويأتي في باب (26) ان الرجلين أو المرأتين أو الرجل والمرأة إذا
وجد في لحاف واحد وباب (37) أنه إذا شهد على المحصن ثلاثة رجال
وامرأتان فعليه الرجم ما يناسب الباب.
(11) باب ان الزناء يثبت بالاقرار أربع مرات
995 (1) فقيه 20 ج 4 - وروى يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي
جعفر عليه السلام قال أتت امرأة أمير المؤمنين عليه السلام فقالت
انى قد فجرت فأعرض بوجهه عنها فتحولت حتى استقبلت وجهه فقالت
إني قد فجرت فأعرض بوجهه عنها ثم استقبلته فقالت انى قد فجرت
فأعرض عنها ثم استقبلته فقالت إني قد فجرت فأمر بها فحبست وكانت
حاملا فتربص بها حتى وضعت ثم أمر بها بعد ذلك فحفر لها حفيرة
في الرحبة وخاط عليها ثوبا جديدا وأدخلها الحفرة إلى الحقو وموضع
الثديين وأغلق باب الرحبة ورماها بحجر وقال " بسم الله اللهم على
تصديق كتابك وسنة نبيك ".
ثم أمر قنبر فرماها بحجر ثم دخل منزله وقال (1) يا قنبر إئذن
لأصحاب محمد صلى الله عليه وآله فدخلوا فرموها بحجر حجر ثم قاموا
لا يدرون أيعيدون حجارتهم أو يرمون بحجارة غيرها وبها رمق فقالوا يا

(1) ثم قال - ئل.
363

قنبرا خبره إنا قد رمينا بحجارتنا وبها رمق فكيف نصنع فقال عودوا في
حجارتكم فعادوا حتى قضت فقالوا له فقد ماتت فكيف نصنع بها قال
فادفعوها إلى أوليائها وأمروهم (1) أن يصنعوا بها كما يصنعون بموتاهم.
996 (2) عوالي اللئالي 43 ج 1 - وروى عنه صلى الله عليه وآله انه لم
يرجم ما عزا حتى أقر عنده بالزنا أربع مرات كل ذلك يعرض عنه ثم رجمه
بعد الرابعة.
997 (3) تهذيب 8 ج 10 - استبصار 204 ج 4 - محمد بن علي بن
محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله
عليه السلام قال لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ولا يرجم
الزاني حتى يقر أربع مرات.
وتقدم في رواية ابن ميثم (8) من باب (1) ما ورد في فوائد الحد من
أبواب الاحكام العامة للحدود قوله عليه السلام اللهم أنه قد ثبت لك عليها
أربع شهادات وانك قد قلت لنبيك صلى الله عليه وآله فيما أخبرته به من
دينك يا محمد من عطل حدا من حدودي فقد عاندني. وفى رواية
أحمد بن محمد (2) من باب (9) ان من ارتكب ما يوجب الحد فتاب قبل
أن يؤخذ فلا يحد قوله فرجع اليه الرابعة فلما أقر قال أمير المؤمنين عليه
السلام لقنبر احتفظ به.
(12) ان الحبلى لا ترجم حتى تصنع ما في بطنها وترضع ولدها
998 (1) تهذيب 49 ج 10 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن
الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محصنة زنت وهي حبلى قال تقر حتى

(1) ومروهم - ئل.
364

تضع ما في بطنها وترضع ولدها ثم ترجم فقيه 28 ج 4 - عمار بن موسى
الساباطي قال وسئل أبو عبد الله عليه السلام عن محصنة (وذكر مثله).
999 (2) إرشاد المفيد 109 - وروى أنه أتى بحامل قد زنت فأمر
برجمها فقال له أمير المؤمنين عليه السلام هب أن لك سبيلا (1) عليها أي
سبيل لك على ما في بطنها والله تعالى يقول " ولا تزر وازرة وزر أخرى "
فقال عمر لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو الحسن ثم قال فما اصنع بها
قال احتط عليها حتى تلد فإذا ولدت ووجدت لولدها من يكلفه فأقم
عليها الحد فسرى بذلك عن عمر وعول الحكم به على أمير المؤمنين
عليه السلام.
1000 (3) دعائم الاسلام 453 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه نظر إلى
امرأة يسار بها فقال ما هذه قالوا أمر بها عمر لترجم لأنها (2) حملت من
غير زوج قال أوهى حامل قالوا نعم فاستنقذها من أيديهم ثم جاء إلى
عمر فقال له إن كان لك (3) سبيل عليها فليس لك سبيل على ما في بطنها
فقال عمر لولا على لهلك عمر.
1001 (4) الاختصاص 111 - عن يعقوب بن يزيد البغدادي عن
محمد ابن أبي عمير في حديث مناظرة أبى جعفر مؤمن الطاق مع أبي
حنيفة إلى أن قال أبو جعفر وأتى بامرأة حبلى شهدوا عليها بالفاحشة
فأمر برجمها فقال له علي عليه السلام إن كان لك السبيل عليها فما
سبيلك على ما في بطنها فقال لولا على لهلك عمر.
1002 (5) عوالي اللئالي 43 ج 1 - وفى حديث يحيى بن سعيد عن
هشام الدستوائي (4) عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلب
عن عمران بن حصين قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتته

(1) سبيل - ئل.
(2) انها - ك.
(3) لكم - ك.
(4) الدستواء من كور الأهواز.
365

امرأة من جهينة وهي حامل من الزنا فقالت يا رسول الله انى أصبت حدا
فأقمه على فدعا النبي صلى الله عليه وآله وليها فأمره ان يحسن إليها
فإذا وضعت حملها أتاه بها فأمر بها فرجمت ثم صلى عليها ولم يذكر في
هذا أنها اعترفت أربع مرات.
(13) باب أن من اغتصب امرأة فرجها يقتل محصنا كان أو غير محصن
1003 (1) كافى 189 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى
عن تهذيب 17 ج 10 - أحمد بن محمد (جميعا - كا) عن ابن محبوب عن أبي
أيوب عن بريد العجلي قال سئل أبو جعفر عليه السلام عن (1) رجل
اغتصب امرأة فرجها قال يقتل محصنا كان أو غير محصن فقيه 30 ج 4 -
وفى رواية ابن محبوب عن أبي أيوب عن بريد عن أبي جعفر عليه
السلام (مثله) المقنع 146 - وان غصب رجل وذكر نحوه.
1004 (2) كافى 189 ج 7 - تهذيب 17 ج 10 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه 29 ج 4 - جميل عن زرارة عن أحدهما
عليهما السلام في رجل غصب (2) امرأة (مسلمة - فقيه) نفسها قال يقتل.
1005 (3) كافى 189 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن ابن أبي نجران عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران جميعا
عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام الرجل يغصب المرأة نفسها
قال يقتل.
1006 (4) كافى 189 ج 7 - تهذيب 18 ج 10 - أبو على الأشعري
عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة عن أبي
جعفر عليه السلام في رجل غصب امرأة نفسها قال قال يضرب بالسيف

(1) في - فقيه.
(2) غصب المرأة نفسها: واقعها كرها فاستعارة للجماع - اللسان.
366

بلغت (1) منه ما بلغت.
1007 (5) كافى 189 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى
عن تهذيب 17 ج 10 - يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
قال إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو
عاش.
نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 147 - عن أبي بصير عنه عليه
السلام (مثله).
1008 (6) دعائم الاسلام 456 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما
السلام أنه قال من كابر امرأة على نفسها فوطئها غصبا قتل ولا شئ على
المرأة إذا كان أكرهها ولها مهر مثلها من ماله.
ويأتي في رواية الجعفريات (14) من الباب التالي قوله عليه
السلام إذا استكره الرجل الجارية أقيم عليه الحد وفى رواية الحسين بن
خالد (13) من باب (20) حكم من زنى بجارية يملك بعضها قوله عليه
السلام ان كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت من
مكاتبتها.
(14) باب ان المستكرهة على الزنا يدرأ عنها الحد وكذا المضطرة
وتصدق إذا ادعت
1009 (1) كافى 196 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن
عيسى وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب تهذيب 18 ج 10 -
أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر
عليه السلام قال أتى علي عليه السلام (2) بامرأة مع رجل (قد - كا) فجر

(1) بالغة - يب.
(2) ان عليا عليه السلام أتى - يب.
367

بها فقالت استكرهني والله يا أمير المؤمنين فدرأ عنها الحد ولو سئل هؤلاء
عن ذلك لقالوا لا تصدق وقد (والله - يب) فعله أمير المؤمنين عليه السلام.
1011 (2) دعائم الاسلام 465 ج 2 - وعن علي عليه السلام أنه أتى
بامرأة وجدت (1) مع رجل يفجر بها فقالت يا أمير المؤمنين والله ما
طاوعته ولكنه (2) استكرهني فدرأ عنها الحد قال جعفر بن محمد عليهما
السلام ولو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا لا تصدق (3) وقد (4) والله فعله
أمير المؤمنين.
1012 (3) المقنع 147 - ج 1 - وان أخذت امرأة مع رجل قد فجر بها
فقالت المرأة استكرهني فإنه يدرأ عنها الحد به لأنها قد أوقعت (5) شبهة
وقال أمير المؤمنين عليه السلام ادرؤا الحدود بالشبهات.
1013 (4) كافى 191 ج 7 - تهذيب 18 ج 10 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي
جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة مجنونة
زنت فحبلت قال هي مثل السائبة لا تملك أمرها وليس عليها رجم
ولا جلد ولا نفى وقال في امرأة أقرت على نفسها أنه استكرهها رجل
على نفسها قال هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها فليس
عليها جلد ولا نفى ولا رجم.
1014 (5) نوادر أحمد بن عيسى 146 - عن أبي بصير عنه عليه السلام
قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة اعترفت على نفسها أن
رجلا استكرهها قال هي مثل السبية (6) لا تملك نفسها لو شاء لقتلها ليس
عليها حد ولا نفى.

(1) أخذت - ك.
(2) ولكن - ك.
(3) لا يصدق - ك.
(4) قد - ك.
(5) وقعت - ك.
(6) أي المأسورة.
368

1015 (6) تهذيب 18 ج 10 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء
عن محمد عن أحدهما عليهما السلام في امرأة زنت وهي مجنونة قال إنها
لا تملك أمرها وليس عليها رجم ولا نفى وقال في امرأة أقرت على
نفسها انه استكرهها رجل على نفسها قال هي مثل السائبة لا تملك نفسها
فلو شاء قتلها ليس عليها جلد ولا نفى ولا رجم.
1016 (7) تهذيب 18 ج 10 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن
ابن محبوب عن الحسن بن علي عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد
عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال ليس على زان عقر ولا على
مستكرهة حد.
1017 (8) تهذيب 18 ج 10 - محمد بن علي بن محبوب عن أيوب
ابن نوح عن محمد بن الفضيل (1) عن موسى بن بكر قال سمعته وهو يقول
ليس على مستكرهة حد إذا قالت انما استكرهت.
1018 (9) الجعفريات 136 - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن جده عن علي عليه السلام أنه كان يقول ليس على مستكره حد
ولا على مستكرهة حد.
1019 (10) تهذيب 49 ج 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن علي
ابن السندي عن محمد بن عمرو بن سعيد تفسير العياشي 74 ج 1 - عن
بعض أصحابنا قال أتت امرأة إلى عمر فقالت يا أمير المؤمنين انى فجرت
فأقم في حد الله فأمر برجمها وكان علي عليه السلام حاضرا قال فقال له
سلها كيف فجرت قالت كنت في فلاة من الأرض فأصابني عطش شديد
فرفعت لي خيمة فاتيتها فأصبت فيها رجلا اعرابيا فسألته الماء (2) فأبى
على أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي فوليت منه (3) هاربة فاشتد بي

(1) الفضل - ئل.
(2) ماءا - فقيه.
(3) عنه - فقيه - العياشي.
369

العطش حتى غارت عيناي وذهب لساني فلما بلغ (ذلك - العياشي) منى
(العطش - فقيه) أتيته فسقاني ووقع على فقال له (1) عليه السلام هذه التي
قال الله تعالى " فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه " هذه (2) غير
باغية ولا عادية (اليه - يب) فخلى (3) سبيلها فقال عمر لولا على لهلك
عمر فقيه 25 ج 4 - وفى رواية محمد بن عمرو بن سعيد رفعه أن امرأة أتت
عمر فقالت يا أمير المؤمنين انى فجرت فأقم في حد الله عز وجل فأمر
برجمها وكان على أمير المؤمنين عليه السلام حاضرا فقال سلها كيف
فجرت فسألها فقالت كنت في فلاة (وذكر مثله).
1020 (11) إرشاد المفيد 110 - وروى أن امرأة شهد عليها الشهود
انهم وجدوها في بعض مياه العرب مع رجل يطأها ليس (4) ببعل لها
فأمر عمر برجمها وكانت ذات بعل فقالت اللهم انك تعلم انى بريئة (5)
فغضب عمر وقال وتجرح الشهود أيضا فقال أمير المؤمنين عليه السلام
ردوها واسألوها فلعل لها عذرا فردت وسئلت عن حالها فقالت كان
لأهلي إبل فخرجت في (6) إبل أهلي وحملت معي ماء ولم يكن في إبل
أهلي (7) لبن وخرج خليطنا وكان في إبله لبن فنفد مائي فاستسقيته
فأبى ان يسقيني حتى أمكنه من نفسي فأبيت فلما كادت نفسي تخرج
أمكنته من نفسي كرها فقال أمير المؤمنين عليه السلام الله أكبر " فمن
اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه " فلما سمع ذلك عمر خلى سبيلها.
1021 (12) الجعفريات 137 - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن جده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال ليس على المستكرهة حد

(1) علي عليه السلام - فقيه - العياشي.
(2) وهذه - العياشي.
(3) فخل - العياشي.
(4) وليس - ئل. (5 9 برية - ئل.
(6) مع - ئل.
(7) أبلى - ئل.
370

إذا قالت انى استكرهت.
1022 (13) دعائم الاسلام 130 ج 1 - وعن علي عليه السلام أن
عمر سأله عن امرأة وقع عليها أعلاج اغتصبوها على نفسها فقال لاحد
على مستكرهة ولكن ضعها على يدي عدل من المسلمين حتى تستبرأ
بحيضة ثم أعدها على زوجها ففعل ذلك عمر.
1023 (14) الجعفريات 136 - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن جده عن علي عليه السلام قال إذا استكره الرجل الجارية أقيم عليه
الحد ولم يكن لها عقر.
وتقدم في بعض أحاديث باب (52) ما رفع عن أمة النبي صلى الله عليه و
آله من أبواب جهاد النفس ما يدل على ذلك وفى الباب المتقدم ما يناسب
ذلك ويأتي في رواية الحسين بن خالد (13) من باب (20) حكم من زنى
بجارية يملك بعضها قوله عليه السلام ان كان استكرهها على ذلك
ضرب من الحد بقدر ما أدت له من مكاتبتها وقوله عليه السلام وان
كانت تابعته كانت شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب.
(15) باب ان من زنا بذات محرم يضرب ضربة بالسيف فان عاش خلد
في السجن حتى يموت ومن وقع على امرأة أبيه رجم
1024 (1) كافى 190 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 23 ج 10 -
استبصار 208 ج 4 - أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن ابن بكير عن رجل
قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يأتي ذات محرم قال يضرب
ضربة بالسيف قال ابن بكير حدثني حريز عن بكير بذلك.
1025 (2) كافى 190 ج 7 - عدة من أصحابنا عن علي علي بن أسباط عن
عبد الله بن بكير عن تهذيب 23 ج 10 - استبصار 208 ج 4 - سهل بن زياد (عن
371

ابن أبي نصر - صا) عن عبد الله بن بكير عن أبيه قال قال أبو عبد الله عليه
السلام من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت.
1026 (3) كافى 190 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن
تهذيب 23 ج 10 - استبصار 208 ج 4 - فقيه 30 ج 4 - (الحسن - يب - صا -
فقيه) بن محبوب عن أبي أيوب قال سمعت بكير بن أعين (1) يروى عن
أحدهما عليهما السلام قال من زنا بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة
بالسيف أخذت منه ما أخذت وإن (2) كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف
أخذت منها ما أخذت قيل (له - كا - يب - صا) فمن (3) يضربهما وليس
لهما خصم قال ذاك على (4) الامام إذا رفعا إليه - فقيه وفى رواية جميل
عن أبي عبد الله عليه السلام قال يضرب (5) عنقه أو قال رقبته.
1027 (4) فقه الرضا عليه السلام 275 - ومن زنا بذات محرم ضرب
ضربة بالسيف محصنا كان أم غيره فإن كانت تابعته ضربت ضربة
بالسيف وإن استكرهها فلا شئ عليها.
1028 (5) المقنع 146 - ومن زنا بذات محرم يضرب ضربة بالسيف
أخذ منها ما أخذ (6) وهو إلى الامام إذا رفعا اليه.
1029 (6) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 147 - عن أبي بصير عنه
عليه السلام قال ومن زنا بذات محرم ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش
1030 (7) تهذيب 23 ج 10 - استبصار 208 ج 4 - محمد بن علي بن
محبوب عن أحمد (بن محمد - صا) عن الحسين بن صفوان بن يحيى عن
إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا زنا

(1) ابن بكير - فقيه.
(2) فان - صا.
(3) ومن - فقيه.
(4) ذلك إلى - صا - فقيه.
(5) تضرب - ئل.
(6) أخذت منه ما أخذت - ك.
372

الرجل بذات محرم حد حد الزاني إلا أنه أعظم ذنبا.
1031 (8) كافى 190 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 23 ج 10 -
استبصار 208 ج 4 - محمد بن أحمد (بن يحيى - يب - صا) عن بعض أصحابه
عن محمد بن عبد الله بن مهران عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام
قال سألته عن رجل وقع على أخته قال يضرب ضربة بالسيف قلت فإنه
يخلص قال يحبس أبدا حتى يموت.
1032 (9) فقيه 19 ج 3 - روى صفوان بن مهران عن عمرو (1) بن
السمط عن علي بن الحسين عليهما السلام في الرجل يقع على أخته
قال يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت فان عاش خلد في السجن
حتى يموت.
1033 (10) كافى 190 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن سالم
عن بعض أصحابنا عن الحكم بن مسكين عن جميل قال قلت لأبي عبد الله
عليه السلام الرجل يأتي ذات محرم أين يضرب بالسيف قال رقبته.
1034 (11) كافى 190 ج 7 - أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن
علي بن أسباط عن الحكم بن مسكين عن جميل بن دراج قال قلت لأبي
عبد الله عليه السلام أين يضرب الذي يأتي ذات محرم بالسيف أين هذه
الضربة قال يضرب عنقه أو قال تضرب رقبته.
1035 (12) كافى 190 ج 7 - تهذيب 23 ج 10 - استبصار 208 ج 4 -
سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن الحكم بن مسكين عن جميل بن
دراج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أين تضرب (2) هذه الضربة يعنى
من أتى ذات محرم قال يضرب (3) عنقه أو قال (تضرب - صا) رقبته.
1036 (13) دعائم الاسلام 456 ج 2 - وعن جعفر (4) بن محمد

(1) عامر - ئل..
(2) يضرب - صا - يب.
(3) تضرب - صا.
(4) علي عليه السلام - ك.
373

عليهما السلام أنه قال من أتى ذات محرم منه قتل (1).
1037 (14) عوالي اللئالي 190 ج 1 - وقال صلى الله عليه وآله من
وقع (2) على ذات محرم فاقتلوه.
1038 (15) تهذيب 48 ج 10 - محمد بن علي بن محبوب عن
محمد بن عيسى العبيدي عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل ابن أبي
زياد عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه رفع اليه رجل وقع
على امرأة أبيه فرجمه وكان غير محصن فقيه 30 ج 4 - وفى رواية السكوني
أنه رفع إلى علي عليه السلام رجل (وذكر مثله). الجعفريات 126 -
بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليه السلام رفع
اليه (وذكر مثله).
1039 (16) دعائم الاسلام 456 ج 2 - وعن جعفر بن محمد عليهما
السلام أنه رفع إليه رجل زنا بامرأة أبيه ولم يكن أحصن فأمر به فرجم.
وتقدم في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله (61) من باب (1)
تحريم الزناء من أبواب نكاح المحرم قوله صلى الله عليه وآله يا علي
كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة (وعد منها) من نكح ذات محرم، وفى
رواية أبى سعيد (62) قوله عليه السلام لا يدخل الجنة مد من خمر ولا من
أتى ذات محرم.
(16) باب حكم من غشى امرأته بعد انقضاء العدة أو فيها وحكم مملوك جامع
امرأته بعد تطليقتين
1040 (1) تهذيب 25 ج 10 - فقيه 18 ج 4 - الحسن بن محبوب عن
محمد بن القاسم قال سمعت (3) أبا عبد الله عليه السلام (يقول - يب) من

(1) يقتل - ك.
(2) أتى - ك.
(3) قال أبو عبد الله - فقيه.
374

غشى امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد وان غشيها قبل انقضاء العدة كان
غشيانه إياها رجعة (لها - فقيه) المقنع 148 - وإذا غشى الرجل امرأته
(وذكر مثل ما في الفقيه).
1041 (2) الجعفريات 104 - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن جده عن علي عليه السلام ان رجلا تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن
يدخل بها فواقعها وظن أن له عليها الرجعة فرفع إلى على فدرء عنه
الحد بالشبهة وقضى عليه بنصف الصداق بالتطليقة والصداق كاملا
لغشيانه إياها.
1042 (3) كافى 235 ج 7 - تهذيب 28 ج 10 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عمن ذكره (1) عن أبي جعفر
عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مملوك طلق امرأته
تطليقتين ثم جامعها بعد فأمر رجلا يضربهما ويفرق بينهما يجلد (2) كل
واحد منهما خمسين جلدة.
(17) باب كيفية الجلد في الزناء وبيان نفى الزاني بعد الجلد
قال الله تعالى في سورة النور (24) الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد
منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله
واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين (2).
1043 (1) كافى 183 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
علي بن الحكم عن أبان تهذيب 31 ج 10 - الحسين بن سعيد عن فضالة
عن فقيه 20 ج 4 - أبان تهذيب 31 ج 10 - الحسين بن سعيد عن فضالة
عن فقيه 20 ج 4 - أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال يضرب
الرجل (الحد - كا - فقيه) قائما والمرأة قاعدة ويضرب كل (3) عضو و

(1) عاصم بن حميد عن محمد بن قيس.
(2) ويجلد - ئل (3) على عضو - يب.
375

يترك الرأس (1) والمذاكير.
1044 (2) كافى 183 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن
عبيد عن يونس عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام
عن الزاني كيف يجلد قال أشد الجلد قلت فمن فوق ثيابه قال بل تخلع
ثيابه قلت فالمفترى قال يضرب بين الضربين يضرب جسده كله فوق ثيابه
1045 (3) كافى 183 ج 7 - أبو على الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن صفوان بن يحيى تهذيب 31 ج 10 - الحسين بن سعيد عن
صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الزاني
كيف يجلد قال أشد الجلد فقلت (من - يب) فوق الثياب فقال (لا - يب
بل يجرد.
1046 (4) دعائم الاسلام 450 ج 2 - قال جعفر بن محمد عليهما
السلام وجلد الزاني من أشد الجلد.
1047 (5) فقه الرضا عليه السلام 276 - وروى أن جلد الزاني أشد
الضرب وأنه يضرب من قرنه إلى قدمه لما تفضى (2) من اللذة بجميع
جوارحه وروى أنه إن وجد وهو عريان جلد عريانا وإن وجد عليه
ثوب جلد فيه.
1048 (6) فيه 283 - وحد الزاني والزانية أغلظ ما يكون من الحد
وأشد ما يكون من الضرب.
1049 (7) نوادر أحمد بن عيسى 142 - ابن عمار عن أبي عبد الله
عليه السلام قال يجلد الزاني أشد الحدين قلت فوق ثيابه قال لا ولكن
يخلع ثيابه قلت فالمفترى قال ضرب بين الضربين فوق الثياب يضرب
جسده كله.

(1) الوجه - يب - فقيه.
(2) يقضى - ك.
376

1050 (7) قرب الإسناد 257 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال يجلد (1) الزاني أشد
الجلد وجلد المفترى بين الجلدين.
1051 (8) تهذيب 31 ج 10 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن
زرعة عن فقيه 20 ج 4 - سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال حد الزاني
كأشد ما يكون من الحدود.
1052 (9) عيون الاخبار 97 ج 2 - علل الشرائع 544 ج 2 - بالاسناد
المتقدم في باب (16) كيفية الوضوء عن ابن سنان عن الرضا عليه السلام
فيما كتب إليه من جواب مسائله وعلة ضرب الزاني على جسده بأشد
الضرب لمباشرته (2) الزنا واستلذاذ الجسد كله به فجعل الضرب عقوبة
له وعبرة لغيره وهو أعظم الجنايات.
1053 (10) قرب الإسناد 144 - السندي بن محمد البزاز عن أبي
البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال حد الزاني أشد من
حد القاذف وحد الشارب أشد من حد القاذف.
1054 (11) الجعفريات 136 - بأسناده عن علي عليه السلام قال
جلد الزاني أشد من جلد القاذف وجلد القاذف أشد من جلد الشارب و
جلد الشارب أشد من جلد التعزير.
1055 (12) تهذيب 150 ج 10 - الحسين بن سعيد عن محمد بن
يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليه السلام عن أمير المؤمنين
عليه السلام في قول الله عز وجل " ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله "
قال في إقامة الحدود وفى قوله تعالى " وليشهد عذابهما طائفة من
المؤمنين " قال الطائفة واحد وقال لا يستحلف صاحب الحد.

(1) تضرب - ئل.
(2) لمباشرة - العلل.
377

1056 (13) دعائم الاسلام 451 ج 2 - وعن علي عليه السلام أنه
قال في قول الله تعالى " ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله " قال إقامة
الحدود إن وجد الزاني عريانا ضرب عريانا وإن وجد وعليه ثياب
ضرب وعليه ثيابه ويجلد أشد الجلد ويضرب الرجل قائما والمرأة
قاعدة ويضرب كل عضو منه ومنها ما خلا الوجه والفرج والمذاكير
كأشد ما يكون من الضرب.
1057 (14) دعائم الاسلام 451 ج 2 - وعن علي عليه السلام أنه
قال في قول الله " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين " قال الطائفة من
واحد إلى عشرة. الجعفريات 133 - بإسناده عن علي عليه السلام
(مثله).
1058 (15) تهذيب 32 ج 10 - الحسين بن سعيد عن محمد بن
يحيى عن فقيه 20 ج 4 - طلحة بن زيد عن جعفر (بن محمد - فقيه) عن أبيه
عليهما السلام قال لا يجرد في حد ولا يشنج (1) يعنى يمد وقال يضرب
الزاني على الحال التي يوجد عليها إن وجد عريانا ضرب عريانا وان
وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه قرب الإسناد 143 - السندي بن
محمد البزاز عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي بن أبي طالب
عليهم السلام انه كان يقول يجلد الزاني على الحال الذي يوجد (وذكر
نحوه).
1059 (16) تهذيب 31 ج 10 - الحسين بن سعيد عن حماد عن
حريز عمن أخبره عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال يفرق الحد على
الجسد كله ويتقى الفرج والوجه ويضرب بين الضربين.

(1) يشبح - فقيه. شبح الرجل: مدة ليجلده مده كالمصلوب.
378

1061 (18) مستدرك 75 ج 18 - أحمد بن محمد بن سيار في كتاب
التنزيل والتحريف عن عيسى ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام قال في قوله عز وجل " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين
قال المؤمن الواحد يجزى إذا شهد.
1062 (19) كافى 197 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى
عن يونس عن زرعة تهذيب 35 ج 10 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن
فقيه 17 ج 4 - زرعة عن سماعة قال قال (أبو عبد الله عليه السلام - كا) إذا
زنى الرجل فجلد (ليس - يب) ينبغي للامام أن ينفيه من الأرض التي جلد
فيها إلى غيرها وإنما على الامام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه.
1063 (20) تفسير العياشي 316 ج 1 - وفى رواية سماعة عن أبي
عبد الله عليه السلام قال إذا زنا الرجل يجلد وينبغي للامام ان ينفيه من
الأرض التي جلد بها إلى غيرها سنة وكذلك ينبغي للرجل إذا سرق و
قطعت يده.
1064 (21) كافى 197 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 35 ج 10
سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن مثنى الحناط عن أبي عبد الله عليه
السلام قال سألته عن الزاني إذا جلد الحد قال (قال - يب) ينفى من
الأرض (التي يأتيه - يب) إلى بلدة يكون فيها سنة.
1065 (22) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 147 - عن عبد الرحمن
وسألته عليه السلام عن الرجل إذا زنا قال ينبغي للامام إذا جلده أن ينفيه
من الأرض التي جلده فيها إلى غيرها سنة وعلى الامام أن يخرجه من
المصر وكذلك إذا سرق (و - ك) قطعت يده ورجله.
1066 (23) كافى 197 ج 7 - تهذيب 35 ج 10 - يونس عن ابن
مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزاني إذا زنا
379

(أ - كا) ينفى قال نعم من التي جلد فيها إلى غيرها.
1067 (24) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 145 - سماعة عن أبي
بصير عن الصادق عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام و
على البكر جلد مائة ونفى سنة في غير مصره.
1068 (25) المقنع 145 - والبكر والبكرة إذا زنيا جلدا مائة جلدة
ثم ينفيان سنة إلى غير مصرهما.
1069 (26) دعائم الاسلام 450 ج 2 - قال جعفر بن محمد عليهما
السلام وجلد الزاني من أشد الجلد وإذا (1) جلد الزاني البكر نفى عن
بلده سنة بعد الجلد.
1070 (27) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 145 - زرارة عن أبي
جعفر عليه السلام والذي قد أملك [ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى]
المقنع 146 - وقال أبو جعفر عليه السلام والذي قد (وذكر مثله).
1071 (28) فقه الرضا عليه السلام 275 - ومن زنا بمحصنة وهو غير
محصن فعليها الرجم وعليه الجلد وتغريب سنة وحد التغريب خمسون
فرسخا.
1072 (29) عوالي اللئالي 237 ج 1 - وقال صلى الله عليه وآله خذوا
عنى قد جعل الله لهن السبيل البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب
بالثيب جلد مائة والرجم.
1073 (30) كافى 197 ج 7 - تهذيب 35 ج 10 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال النفي من بلدة إلى بلدة (2) وقال قد (3) نفى علي عليه السلام رجلين
من الكوفة إلى البصرة فقيه 17 ج 4 - والنفي من بلد (وذكر مثله).

(1) فإذا - ك.
(2) بلد - فقيه.
(3) وقد - فقيه.
380

1074 (31) تهذيب 36 ج 10 - أحمد بن محمد عن خلف بن حماد
عن موسى بن بكر عن بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال كان
أمير المؤمنين عليه السلام إذا نفى أحدا من أهل الاسلام نفاه إلى أقرب
بلدة (1) من أهل الشرك إلى الاسلام.
وتقدم في رواية زرارة (4) من باب (1) أقسام حدود الزنا قوله عليه
السلام الذي لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى والذي قد أملك ولم
يدخل بها يجلد مائة وينفى. وفى رواية زرارة (5) نحوه وفى رواية
الدعائم (6) قوله عليه السلام وان كان أحد الزانيين بكرا والاخر ثيبا
جلد كل واحد منهما مائة جلدة ونفى البكر وفى مرسلة المقنع (8) قوله
البكر والبكرة إذا زنيا جلدا مائة جلدة ثم ينفيان سنة إلى غير مصرهما.
وفى رواية محمد بن قيس (9) قوله عليه السلام وقضى عليه السلام
في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفى سنة في غير مصرهما. وفى
رواية زرارة (10) والذي قد أملك ولم يدخل بها فجلد مائة ونفى سنة
وفى رواية المقنع (13) ومن لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى والذي
قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى.
وفى رواية الحلبي (16) قوله عليه السلام والبكر والبكرة جلد
مائة ونفى سنة. وفى مرسلة فقيه (17) قوله وقد نفى أمير المؤمنين عليه
السلام رجلين من الكوفة إلى البصرة وفى رواية ابن سنان (19) وإذا
زنى الشاب الحدث السن جلد مائة ونفى سنة من مصره وفى رواية
عبد الرحمن (20) ويجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة. وفى رواية أبى
بصير (21) قوله عليه السلام وعلى البكر جلد مائة ونفى سنة في غير
مصره.

(1) بلد - ئل.
381

(18) باب أن الزاني الحر إذا جلد ثلاثا قتل في الرابعة
1075 (1) كافى 191 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن
عبيد عن تهذيب 37 ج 10 - استبصار 212 ج 4 - يونس (بن عبد الرحمن -
صا) عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام
الزاني إذا (زنا - كا - صا) جلد ثلاثا ويقتل في الرابعة يعنى إذا جلد ثلاث
مرات.
1076 (2) فقه الرضا عليه السلام 309 - أصحاب الكبائر كلها إذا
أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة وشارب الخمر في الرابعة.
1077 (3) عيون الاخبار 97 ج 2 - علل الشرائع 547 ج 2 - بالاسناد
المتقدم في باب (16) كيفية الوضوء عن ابن سنان عن الرضا عليه السلام
فيما كتب إليه من جواب مسائله علة القتل في (1) إقامة الحد في الثالثة
(على الزاني والزانية - العيون) لاستخفافهما (2) وقلة مبالاتهما بالضرب
حتى كأنهما مطلق لهما (ذلك - العيون) الشئ وعلة أخرى ان المستخف
بالله وبالحد كافر فوجب عليه القتل لدخوله في الكفر.
1078 (4) المقنع 148 - والحر إذا زنا بغير محصنة ضرب مائة
جلدة فان عاد ضرب مائة جلدة فان عاد الثالثة قتل.
وتقدم في أحاديث باب (20) ان أصحاب الكبائر إذا أقيم عليهم
الحد مرتين قتل في الثالثة من أبواب الاحكام العامة للحدود ما يدل
على ذلك.
ويأتي في رواية بريد (10) من باب (27) ان المملوك إذا زنى فعليه نصف
الحد قوله عليه السلام لان الحر إذا زنى أربع مرات وأقيم عليه الحد قتل.

(1) بعد - العيون.
(2) لاستحقاقهما - العيون.
382

(19) باب حكم من زنى في اليوم الواحد مرارا
1079 (1) كافى 196 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و
علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب تهذيب 37 ج 10 - أحمد بن
محمد عن ابن محبوب عن فقيه 20 ج 4 - على ابن أبي حمزة عن أبي بصير
عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يزنى في اليوم الواحد
مرارا (كثيرة - كا - يب) فقال (1) إن (2) زنا بامرأة واحدة كذا وكذا مرة
فإنما عليه حد واحد وإن هو زنا بنسوة (3) شتى في يوم واحد وفى (4)
ساعة واحدة فإن عليه في (5) كل امرأة فجر بها حدا.
1080 (2) المقنع 147 - فان زنا رجل في يوم واحد مرارا فإن كان
زنا بامرأة واحدة فعليه حد واحد وإن هو زنا بنساء شتى فعليه في كل
امرأة زنى (6) بها حد.
(20) باب حكم من زنا بجارية يملك بعضها أو يأتيه بعد ما زوجها
وحكم من وطأ مكاتبته وقد تحرر بعضها
1081 (1) كافى 195 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 30 ج 10 -
أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال سئل
أبو عبد الله عليه السلام عن جارية بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه
منها (7) فلما رأى ذلك شريكه وثب على الجارية فوقع عليها (8) قال
فقال يجلد الذي وقع عليها خمسين جلدة ويطرح عنه خمسين جلدة و
يكون نصفها حرة ويطرح عنها من النصف الباقي الذي لم (9) يعتق وإن

(1) فقال - كا - يب.
(2) إذا - يب.
(3) نساء - فقيه.
(4) أوفى - فقيه.
(5) من - فقيه.
(6) فجر بها - ك.
(7) فيها - يب.
(8) بها - يب.
(9) وعلى الذي لم يعتق ونكح عشر قيمتها ان كان بكرا - يب.
383

كانت بكرا عشر قيمتها وإن كانت غير بكر نصف (1) عشر قيمتها و
تستسعى هي في الباقي.
1082 (2) كافى 195 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن
عيسى (معلق) عن تهذيب 31 ج 10 - (الحسن - يب) بن محبوب عن هشام
ابن سالم عن مالك بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام في أمة بين
رجلين أعتق أحدهما نصيبه فلما سمع ذلك (منه - كا) شريكه وثب على
الجارية (2) فافتضها من يومه قال يضرب الذي افتضها خمسين (3) جلدة
ويطرح عنه خمسين (4) جلدة لحقه (5) منها ويغرم للأمة عشر قيمتها
لمواقعته إياها وتستسعى في الباقي. (لا يخفى ان هذا الخبر لابد ان
يحمل على انها كانت جاهلة بالتحريم لان البغي لا مهر لها).
1083 (3) دعائم الاسلام 454 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال
في أمة بين رجلين وطئها أحد الرجلين قال يضرب خمسين جلدة.
1084 (4) كافى 195 - ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت عباد
البصري يقول كان جعفر عليه السلام يقول يدرأ عنه من الحد بقدر
حصته منها ويضرب ما سوى ذلك يعنى في الرجل إذا وقع على جارية
له فيها حصة.
1085 (5) تهذيب 30 ج 10 - محمد بن يعقوب عن كافى 195 ج 7 -
أحمد بن محمد الكوفي عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد
عن أبان ابن عثمان عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي عن أبي جعفر
عليه السلام في جارية بين رجلين وطئها (6) أحدهما دون الاخر فأحبلها

(1) فنصف - يب.
(2) الأمة - يب.
(3) خمسون - يب.
(4) خمسون - يب.
(5) بحقه فيها - يب.
(6) فوطئها - يب.
384

قال يضرب نصف الحد ويغرم نصف القيمة.
1086 (6) كافى 195 ج 7 - حميد بن زياد عن تهذيب 30 ج 10 -
الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن
إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين اشتريا جارية
فنكحها أحدهما دون صاحبه قال يضرب نصف الحد ويغرم نصف القيمة
إذا أحبل.
1087 (7) كافى 194 ج 7 - علي بن إبراهيم عن صالح بن سعيد عن
تهذيب 29 ج 10 - يونس عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه
السلام قوم اشتركوا في شراء جارية فائتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية
عنده فوطئها قال يجلد الحد ويدرأ عنه (من الحد - كا) بقدر ماله فيها و
تقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء فإن كانت القيمة في اليوم الذي
وطئها (1) أقل مما اشتريت به فإنه يلزم أكثر الثمن لأنه قد أفسد على
شركائه وإن كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أكثر مما اشتريت به يلزم
الأكثر لاستفسادها علل الشرائع 580 ج 2 - أبى رحمه الله قال حدثنا على
ابن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن سعيد عن يونس عن عبد الله بن سنان
قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام (وذكر نحوه).
1088 (8) المقنع 134 - وإذا اشترى رجلان جارية فواقعاها جميعا
فأتت بولد فإنه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة الحق به الولد ويغرم نصف
قيمة الجارية لصاحبه وعلى كل واحد منهما نصف الحد.
1089 (9) المقنع 148 - وإذا وقع الرجل على جارية له فيها
حصة أدرأ عنه من الحد بقدر حصته فيها ويضرب ما سوى ذلك.
1090 (10) كافى 194 - ج 7 - تهذيب 30 ج 10 - علي بن إبراهيم

(1) وطئ - يب.
385

عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه
السلام قال سئل عن رجل أصاب جارية من الفيئ فوطئها قبل أن يقسم
قال تقوم الجارية وتدفع إليه بالقيمة ويحط له منها ما يصيبه منها من
الفيئ ويجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ما كان له فيها فقلت (1)
فكيف صارت الجارية تدفع إليه (هو - كا - يب) بالقيمة دون غيره قال
لأنه وطئها ولا يؤمن أن يكون ثم حبل فقيه 33 ج 4 - وسئل الصادق عليه
السلام عن رجل (وذكر مثله).
1091 (11) كافى 196 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن تهذيب 26 ج 10 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن
فقيه 17 ج 4 - حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
زوج أمته رجلا ثم وقع عليها قال يضرب الحد.
1092 (12) المقنع 145 - وروى أن أمير المؤمنين عليا عليه السلام
أتى برجل زوج جاريته مملوكه ثم وطأها فضربه الحد.
1093 (13) كافى 194 ج 7 - تهذيب 29 ج 10 - استبصار 210 ج 4 -
يونس (بن عبد الرحمن - يب - صا) عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن رجل وقع على مكاتبته فقال إن كانت أدت الربع جلد (2) وإن
كان محصنا رجم وإن لم تكن أدت شيئا فليس عليه شئ فقيه 18 ج 4 -
وفى رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل (وذكر مثله).
1094 (14) كافى 237 ج 7 - تهذيب 29 ج 10 - استبصار 210 ج 4 -
علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن سعيد عن الحسين بن خالد فقيه 32 ج 4 -
إبراهيم بن هاشم عن صالح بن السندي عن الحسين بن خالد عن أبي
عبد الله عليه السلام (3) أنه (4) سئل عن رجل كانت له أمة (فكاتبها - كا -

(1) فقيل - فقيه.
(2) ضرب الحد - فقيه - يحتمل ان يكون المراد من قوله (الربع) الشئ.
(3) الرضا عليه السلام - فقيه.
(4) قال - يب - صا.
386

يب - صا) فقالت (الأمة (1) - يب صا) ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرة
على حساب ذلك فقال لها نعم فأدت (2) بعض مكاتبتها وجامعها مولاها
بعد ذلك فقال عليه السلام إن كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد
بقدر ما أدت (له - يب - صا) من مكاتبتها ودرئ (3) عنه من الحد بقدر
ما بقي (له - يب - فقيه) من مكاتبتها وإن كانت تابعته كانت شريكته في
الحد ضربت مثل ما يضرب.
1095 (15) المقنع 145 - وإذا وقع الرجل على مكاتبته فان كانت
أدت الربع ضرب الحد وإن كان محصنا رجم وإن لم تكن أدت شيئا
فليس عليه شئ.
(21) باب حكم أم الولد إذا زنت وحكم المرأة إذا أمكنت نفسها من عبدها
1096 (1) فقيه 32 ج 4 - وروى ابن محبوب عن علي بن رئاب عن
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال أم الولد حدها حد الأمة إذا لم يكن
لها ولد.
1097 (2) فقيه 32 ج 4 - وروى ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم
عن مسمع أبى سيار عن أبي عبد الله عليه السلام قال أم الولد جنايتها في
حقوق الناس على سيدها قال وما كان من حق الله عز وجل في الحدود
فإن ذلك في بدنها وقال ويقاص منها للمماليك ولا قصاص بين الحر والعبد
1098 (3) تهذيب 154 ج 10 - فقيه 32 ج 4 - روى ابن محبوب عن
نعيم بن إبراهيم عن مسمع أبى سيار عن أبي عبد الله عليه السلام قال أم
الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها قال وما كان من حق الله
عز وجل (في الحدود - فقيه) كان ذلك في بدنها قال ويقاص منها للمالك

(1) الأمة له - فقيه.
(2) ثم أدت - صا.
(3) وأدرئ - يب - صا.
387

ولا قصاص بين الحر والعبد.
وتقدم في رواية ابن مسلم (1) من باب (34) تحريم المرأة على
عبدها من أبواب نكاح العبيد قوله عليه السلام قضى أمير المؤمنين عليه
السلام في امرأة أمكنت نفسها من عبد لها فنكحها ان تضرب مائة و
يضرب العبد خمسين جلدة.
ويأتي في باب (27) ان المملوك إذا زنى فعليه نصف الحد خمسون
جلدة ما يناسب الباب.
(22) باب حكم من باع امرأته
1099 (1) تهذيب 24 ج 10 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد
ابن عيسى العبيدي عن عبد الله بن محمد عن أبي هاشم البزاز عن حنان
عن معاوية عن طريف بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخبرني
عن رجل باع امرأته قال على الرجل أن تقطع يده وترجم المرأة وعلى
الذي اشتراها ان وطئها ان كان محصنا ان يرجم ان علم وإن لم يكن
محصنا ان يجلد مائة جلدة وترجم المرأة ان كان الذي اشتراها وطئها
تهذيب 24 ج 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن موسى
البغدادي عن يونس بن عبد الرحمن عن سنان بن طريف قال سألت أبا
عبد الله عليه السلام وذكر مثل معناه بألفاظه مقدمة ومؤخرة (هكذا في يب)
1100 (2) دعائم الاسلام 467 ج 2 - وعن أبي جعفر وأبى عبد الله
عليهما السلام كذلك قال صاحب الحديث عن أحدهما أنه قال في
الرجل يبيع امرأته قال تقطع يده فإن كان الذي اشتراها علم بأنها حرة
فوطئها رجم إن كان محصنا أو ضرب الحد إن لم يكن محصنا وترجم هي
إذا طاوعته.
388

ويأتي في رواية طريف (1) من باب (15) حكم من سرق حرا فباعه
من أبواب حد السرقة قوله رجل سرق حرة فباعها وقال فيها أربعة
حدود أما أولها فسارق تقطع يده والثانية ان كان وطأها جلد الحد و
على الذي اشترى ان كان وطأها ان كان محصنا رجم وان كان غير محصن
جلد الحد وان كان لم يعلم فلا شئ عليه وهي ان كان استكرهها فلا شئ
عليها وإن كانت اطاعته جلدت الحد.
(23) باب حكم المرأة إذا زنت فحملت فقتلت ولدها
1101 (1) تهذيب 5 ج 10 - استبصار 201 ج 4 - أحمد (بن محمد -
يب) عن العباس عن أبي بكر عن حمران عن زرارة عن أبي جعفر عليه
السلام قال قضى علي عليه السلام في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها
سرا فأمر بها فجلدها مائة جلدة ثم رجمت وكان أول من رجمها نوادر
أحمد بن محمد بن عيسى 148 - أبى قال وقضى أمير المؤمنين علي عليه
السلام (وذكر نحوه).
1102 (2) المقنع 146 - وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة
زنت فحبلت فلما ولدت قتلت ولدها فأمرها فجلدت مائة جلدة ثم
رجمت وقال الامام أحق من بدؤ بالرجم.
1103 (3) علل الشرائع 580 - حدثنا محمد بن علي ما جيلويه قال
حدثنا كافى 261 ج 7 - تهذيب 46 ج 10 - محمد بن يحيى (عن محمد بن
أحمد - العلل (عن محمد بن الحسين عن محمد بن أسلم الجبلي عن
فقيه 27 ج 4 - عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام
قال سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحبلت (1) فلما ولدت قتلت ولدها

(1) فحملت - يب.
389

سرا قال تجلد مائة (جلدة - كا - فقيه) لقتلها ولدها وترجم لأنها محصنة
(كا - يب - فقيه - قال وسألته عن امرأة غير ذات بعل زنت فحبلت (1)
(فلما ولدت - يب) قتلت ولدها سرا قال تجلد مائة (جلدة - فقيه) لأنها
زنت وتجلد مائة (جلدة - فقيه) لأنها قتلت ولدها).
(24) باب حكم المرأة إذا تشبهت بأمة الرجل حتى واقعها
1104 (1) كافى 262 ج 7 - تهذيب 47 ج 10 - محمد بن أحمد (بن
يحيى - يب) عن بعض أصحابه عن إبراهيم بن محمد الثقفي عن إبراهيم بن
يحيى الثوري (1) عن هيثم (2) بن بشير عن أبي بشير عن أبي روح أن
امرأة تشبهت بأمة لرجل وذلك ليلا فواقعها وهو يرى أنها جاريته فرفع
إلى عمر فأرسل إلى علي عليه السلام فقال اضرب الرجل حدا في السر (3)
واضرب المرأة حدا في العلانية المقنعة 124 - وقد روى ان امرأة تشبهت
(وذكر نحوه) إلا أنه أسقط قوله (فرفع إلى عمر).
1105 (2) مستدرك 70 ج 18 - الشيخ الطوسي في النهاية وقد روى
ان امرأة تشبهت لرجل بجاريته واضطجعت على فراشه ليلا فظنها جاريته
فوطئها من غير تحرز فرفع خبره إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأمر
بإقامة الحد على الرجل سرا وإقامة الحد على المرأة جهرا.
(25) باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت
وليس بينهما رحم أو وجد تحت فراشها
1106 (1) تهذيب 48 ج 10 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا وجد الرجل مع امرأة

(1) الدوري - يب.
(2) هشام بن بشير - يب.
(3) تحمل على تعمد الرجل.
390

في بيت ليلا وليس بينهما رحم جلد.
1107 (2) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 148 - (مرسلا) وإذا
وجدت المرأة مع الرجل ليلا فإنه لا رجم بينهما.
1108 (3) تهذيب 48 ج 10 - الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى
عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليه السلام أنه رفع إلى أمير المؤمنين
عليه السلام رجل وجد تحت فراش امرأة في بيتها فقال هل رأيتم غير
ذلك قالوا لا قال فانطلقوا به إلى مخروءة (1) فمرغوه (2) عليها ظهرا لبطن
ثم خلوا سبيله.
(26) باب ان الرجلين أو المرأتين أو الرجل والمرأة إذا وجدا في لحاف
واحد أو ثوب واحد مجردين من غير ضرورة ولا قرابة
يعزران ويقتلان في الرابعة
1109 (1) كافى 182 ج 7 - تهذيب 41 ج 10 - استبصار 214 ج 4 -
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج
قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه عباد البصري ومعه
أناس من أصحابه فقال (له - كا) حدثني إذا أخذ الرجلان في لحاف
واحد فقال له كان علي عليه السلام إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد
ضربهما الحد فقال عباد إنك قلت لي غير سوط فأعاد عليه ذكر
الحديث (3) حتى أعاد عليه ذلك مرارا فقال غير سوط فكتب القوم
الحضور عند ذلك الحديث.
1110 (2) كافى 181 ج 7 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان
عن ابن أبي عمير وتهذيب 42 ج 10 - استبصار 214 ج 4 - علي بن إبراهيم عن

(1) أي المكان الذي يتغوط فيه.
(2) أي قلبوه.
(3) الحد - يب - صا.
391

أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول كان علي عليه السلام إذا أخذ الرجلين في لحاف
واحد ضربهما الحد فإذا (1) أخذ المرأتين في لحاف واحد ضربهما الحد.
1111 (3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 152 - عن عبد الله بن
سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وحد الجلد أن يوجدا في
لحاف واحد ويحد الرجلان متى وجدا في لحاف واحد.
1112 (4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 148 - أبى قال وقضى
أمير المؤمنين علي عليه السلام في رجلين وجدا في لحاف يحدان غير
سوط وكذلك المرأتان.
1113 (5) تهذيب 40 ج 10 - استبصار 213 ج 4 - يونس عن ابن
سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين يوجدان في لحاف واحد
فقال يجلدان حدا غير سوط واحد.
1114 (6) تهذيب 42 ج 10 - استبصار 214 ج 4 - ابن محبوب عن
عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول حد الجلد
في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد.
1115 (7) تهذيب 40 ج 10 - استبصار 213 ج 4 - يونس عن معاوية
ابن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المرأتان تنامان في ثوب
واحد فقال تضربان قال قلت حدا فقال لا قلت الرجلان ينامان في ثوب
واحد فقال يضربان قال قلت الحد قال لا.
1116 (8) كافى 181 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن
تهذيب 40 ج 10 - استبصار 213 ج 4 - يونس عن المفضل بن صالح عن زيد
الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام (وسماعة بن مهران عن أبي عبد الله

(1) وإذا - يب - صا.
392

عليه السلام - يب - صا) في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد (1)
(قال - كا - يب) (فقال - يب - صا) يجلدان مائة (مائة - كا - صا) غير سوط
1117 (9) كافى 181 ج 7 - أبو على الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن صفوان بن يحيى تهذيب 43 ج 10 - استبصار 215 ج 4 -
الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن الحذاء قال سمعت أبا
عبد الله عليه السلام يقول إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا
مائة جلدة (2).
1118 (10) كافى 181 ج 7 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير
واحد عن أبان ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن أبان تهذيب 44 ج 10 - استبصار 216 ج 4 - الحسين بن سعيد عن
القاسم بن محمد عن أبان (بن عثمان - يب) عن عبد الرحمن ابن أبي
عبد الله قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا وجد الرجل والمرأة في
لحاف واحد وقامت بذلك عليهما بينة (3) ولم يطلع منهما على (ما - كا)
سوى ذلك جلد كل واحد منهما مائة جلدة.
1119 (11) كافى 182 ج 7 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن أبان عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
قال سألته (4) عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب واحد فقال يجلدان
مائة جلدة.
1120 (12) تهذيب 43 ج 10 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن امرأة
وجدت مع رجل في ثوب قال يجلدان مائة جلدة ولا يجب الرجم حتى

(1) في لحاف أيحد - خ كا.
(2) مائة مائة - يب - صا.
(3) البينة - يب - صا.
(4) سئل - ئل.
393

تقوم البينة الأربعة بان قد رأوه (1) يجامعها.
1121 (13) كافى 181 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن أبي
الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل والمرأة يوجدان
في لحاف واحد جلدا مائة مائة.
1122 (14) فقيه 15 ج 4 - وروى محمد بن الفضيل عن أبي الصباح
الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل والمرأة
يوجدان في لحاف واحد فقال اجلدهما مائة جلدة مائة جلدة.
1123 (15) تهذيب 43 ج 10 - استبصار 216 ج 4 - الحسين بن سعيد
عن محمد بن الفضيل عن الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد قال اجلدهما مائة مائة قال
ولا يكون الرجم حتى تقوم الشهود الأربعة انهم رأوه يجامعها.
1124 (16) تهذيب 40 ج 10 - يونس عن أبان بن عثمان قال قال أبو
عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام وجد امرأة مع رجل في لحاف
فجلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط.
1125 (17) تهذيب 43 ج 10 - استبصار 215 ج 4 - الحسين بن سعيد
عن فضالة عن أبان عن سلمة عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه
السلام ان عليا عليه السلام قال إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف
واحد جلد كل واحد منهما مائة (جلدة - يب).
1126 (18) كافى 202 ج 7 - عدة من أصحابنا تهذيب 57 ج 10 -
أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال
سألته عن المرأتين توجدان في لحاف واحد قال تجلد كل واحدة منهما

(1) رأى - ئل.
394

مائة جلدة.
وتقدم في أحاديث باب (9) تحريم خلوة الرجل والمرأة تحت
لحاف واحد من أبواب نكاح المحرم ما يدل على ذلك وفى رواية طلحة
ابن زيد (3) من الباب المتقدم قوله رجل وجد تحت فراش امرأة في بيتها
فقال هل رأيتم غير ذلك قالوا لا قال فانطلقوا به إلى مخروءة فمرغوه
عليها ظهرا لبطن ثم خلوا سبيله.
ويأتي في رواية سيف (16) من باب (1) حد اللواط من أبوابه قوله
عليه السلام إذا أخذ الرجل مع الغلام في لحاف واحد مجردين ضرب
الرجل وأدب الغلام وفى رواية سيف (30) قوله وأتى أمير المؤمنين
عليه السلام بامرأتين وجدتا في لحاف واحد وقامت عليهما البينة انهما
كانتا تتساحقان فدعا بالنطع ثم امر بهما فأحرقتا بالنار وفى رواية
حسين بن سعيد (33) قوله وما حد رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد
فكتب عليه السلام مائة سوط وفى رواية حفص (1) من باب (3) ما ورد
في حد الرجل إذا وجد تحت فراش رجل قوله عليه السلام أتى أمير المؤمنين
عليه السلام برجل وجد تحت فراش رجل فأمر به أمير المؤمنين فلوث
في مخروءة.
(27) باب ان المملوك إذا زنى فعليه نصف الحد ولا يرجم وان كان محصنا
وإذا جلد ثمان مرات رجم
1127 (1) تهذيب 27 ج 10 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي
عن زرارة عن الحسن بن السرى عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا زنا
العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم انما عليهما الضرب
خمسين نصف الحد.
395

1128 (3) دعائم الاسلام 457 ج 2 - وعن علي عليه السلام أنه قال
في العبد والأمة إذا زنا أحدهما جلد خمسين جلدة مسلما كان أو مشركا
وليس على العبد نفى ولا رجم.
1129 (4) فقه الرضا عليه السلام 278 - فإذا زنا العبد والجارية جلد
كل واحد منهما خمسين جلدة محصنين كانا أو غير محصنين وإن عادا
جلدا خمسين كل واحد منهما إلى أن يزنيا ثماني مرات ثم يقتلا في الثامنة
1130 (5) كافى 238 ج 7 - تهذيب 28 ج 10 - على (بن إبراهيم -
يب) عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس
عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في العبيد
(والإماء - كا) إذا زنا أحدهم أن يجلد خمسين جلدة إن كانا مسلما أو
كافرا أو نصرانيا ولا يرجم ولا ينفى.
1131 (6) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 147 - عن عبد الرحمن
وسألته عليه السلام إذا زنا المملوك بالمملوكة (1) جلد كل واحد منهما
خمسين.
1132 (7) كافى 236 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن فقيه 37 ج 4
(الحسن - فقيه) بن محبوب عن حماد (بن زياد - فقيه) عن سليمان بن
خالد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه (2) سئل عن المكاتب افترى على
رجل مسلم قال يضرب حد الحر ثمانين (جلدة - فقيه) (إن - كا) أدى
من مكاتبته شيئا أولم يؤد قيل له فإن زنا وهو مكاتب ولم يؤد شيئا من
مكاتبته قال هو (3) حق الله عز وجل يطرح عنه (من الحد - كا) خمسين (4)
جلدة ويضرب خمسين.

(1) والمملوكة - ك.
(2) قال قال سئل علي عليه السلام - فقيه.
(3) هذا - فقيه.
(4) خمسون - فقيه.
396

1133 (8) كافى 234 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 27 ج 10 -
أحمد بن محمد (بن عيسى - يب) عن فقيه 32 ج 4 - (الحسن - يب -
فقيه) بن محبوب عن الحارث بن الأحول (1) عن بريد (العجلي - يب -
فقيه) عن أبي جعفر عليه السلام في الأمة تزني قال تجلد نصف الحد
كان لها زوج أو لم يكن (لها زوج - يب - فقيه).
1134 (9) تهذيب 93 ج 10 - استبصار 238 ج 4 - الحسين بن سعيد
عن فضالة عن أبان عن يحيى ابن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام
قال كان أبى يقول حد المملوك نصف حد الحر.
1135 (10) تهذيب 27 ج 10 - كافى 235 ج 7 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن الأصبغ بن الأصبغ عن محمد بن سليمان عن مروان بن مسلم
عن عبيد بن زرارة أو (عن - كا) بريد العجلي الشك من محمد قال قلت
لأبي عبد الله عليه السلام أمة زنت قال تجلد خمسين (جلدة - يب) قلت
فإنها عادت قال تجلد خمسين قلت فيجب عليها الرجم في شئ من
الحالات قال إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم قلت كيف صار
في ثمانية مرات قال لان الحر إذا زنى أربع مرات وأقيم عليه الحد قتل
فإذا زنت الأمة ثمان مرات رجمت في التاسعة قلت وما العلة في ذلك فقال
لان الله عز وجل رحمها أن يجمع عليها ربق الرق وحد الحر (قال - يب)
ثم قال وعلى امام المسلمين ان يدفع ثمنها إلى مولاه من سهم الرقاب.
فقيه 31 ج 4 - روى إبراهيم بن هاشم عن الأصبغ بن الأصبغ قال
حدثني محمد بن سليمان المصري عن مروان بن مسلم عن عبيد بن
زرارة أو عن بريد العجلي الشك من محمد قال قلت لأبي عبد الله عليه
السلام عبد زنى فقال يجلد نصف الحد قلت فإنه عاد قال فيضرب مثل

(1) الحارث الأحول - يب.
397

ذلك قال قلت فإنه عاد قال لا يزاد على نصف الحد قال قلت فهل يجب
عليه الرجم في شئ من فعله قال نعم يقتل في الثامنة ان فعل ذلك ثمان
مرات قال قلت فما الفرق بينه وبين الحر وانما فعلهما واحد قال إن الله
تبارك وتعالى رحمه أن يجمع عليه ربق الرق وحد الحر قال ثم قال و
على امام المسلمين ان يدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب.
علل الشرائع 546 ج 2 - حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن
الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن الأصبغ بن نباتة قال حدثنا
محمد بن سليمان المصري عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة أو عن
بريد العجلي الشك من محمد بن سليمان قال قلت لأبي عبد الله عليه
السلام وذكر نحوه.
1136 (11) كافى 235 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر
عن حميد بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام تهذيب 28 ج 10 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن جميل عن بريد عن أبي عبد الله
عليه السلام قال إذا زنا العبد ضرب خمسين فإن عاد ضرب خمسين
فإن عاد ضرب خمسين إلى ثمانين مرات فإن زنا ثماني مرات قتل وأدى
الامام قيمته إلى مولاه (1) من بيت المال.
1137 (12) فقه الرضا عليه السلام 278 - فإذا زنا العبد والجارية
جلد كل واحد منهما خمسين جلدة محصنين كانا أو غير محصنين وإن
عادا جلدا خمسين كل واحد منهما إلى أن يزنيا ثماني (2) مرات ثم يقتلا
في الثامنة (3).
1138 (13) المقنع 148 - وإن (4) زنا عبد بمحصنة أو غير محصنة
ضرب خمسين جلدة فان عاد ضرب خمسين إلى أن يزنى ثمان مرات ثم

(1) مواليه - يب.
(2) ثمان - ك.
(3) التاسعة - ك.
(4) وإذا - ك.
398

يقتل في الثامنة.
وتقدم في رواية محمد بن قيس (3) من باب (16) حكم من غشى
امرأته بعد انقضاء العدة ما يدل على ذلك.
ويأتي في الباب التالي ما يناسبه.
(28) باب ان المكاتب إذا زنى يجلد على قدر ما أعتق منه حد الحر
وما بقي حد المملوك
1139 (1) كافى 236 ج 7 - تهذيب 28 ج 10 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
في المكاتب (يزنى - كا) قال يجلد في الحد بقدر ما أعتق منه.
1140 (2) كافى 236 ج 7 - تهذيب 28 ج 10 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
عليه السلام قال يجلد المكاتب على قدر ما أعتق منه وذكر أنه يجلد
ببعض السوط ولا يجلد به كله.
1141 (3) فقيه 33 ج 4 - وروى عباد بن كثير البصري عن جعفر بن
محمد عليهما السلام عن أبيه قال في المكاتبين إذا فجرا يضربان من
الحد بقدر ما أديا من مكاتبتهما حد الحر ويضربان الباقي حد المملوك.
1142 (4) كافى 236 ج 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن
خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال يجلد المكاتب إذا زنا على قدر
ما أعتق منه فإن قذف المحصنة فعليه أن يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا
المحاسن 275 - البرقي عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي
عبد الله عليه السلام (مثله إلى قوله ما عتق منه).
1143 (5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 153 - عن ابن سنان عن
399

أبى عبد الله عليه السلام في المكاتب قال يجلد بقدر ما أدى من مكاتبته
حد الحر وما بقي حد المملوك.
1144 (6) كافى 236 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن
محمد بن عيسى تهذيب 28 ج 10 - أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى
عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتبة زنت قال ينظر ما أخذ (1) من
مكاتبتها فيكون فيها حد الحرة وما لم يقض فيكون فيه حد الأمة وقال
في مكاتبة زنت وقد أعتق منها ثلاثة أرباع وبقي ربع فجلدت ثلاثة
أرباع الحد حساب الحرة على مائة فذلك خمسة وسبعون سوطا (2) و
(جلد - كا) ربعها حساب خمسين من الأمة اثنى عشر سوطا ونصفا (3)
فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصفا (3) وأبى أن يرجمها وأن ينفيها قبل أن
يبين (4) عتقها كافى 236 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن
يونس وعن أبيه عن ابن أبي نجران جميعا عن عاصم بن حميد عن محمد
ابن قيس تهذيب 29 ج 10 - يونس بن عبد الرحمن عن عاصم عن محمد بن
قيس عن أبي جعفر عليه السلام مثله الا انه (5) قال يؤخذ السوط من
نصف فيضرب به وكذلك الأقل والأكثر.
1145 (7) فقيه 33 ج 4 - وروى سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه
السلام في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه ثم إن العبد أتى حدا من
حدود الله عز وجل قال إن كان العبد حيث أعتق نصفه قوم ليغرم الذي
أعتقه نصف قيمته فنصفه حر يضرب نصف حد الحر ويضرب نصف حد
العبد وإن لم يكن قوم فهو عبد يضرب حد العبد.

(1) أدت - يب.
(2) جلدة - يب.
(3) ونصف - يب.
(4) يتبين - يب.
(5) الا ان يونس قال - كا.
400

1146 (8) الاختصاص 206 - جعفر بن الحسين المؤمن رحمه الله
عن حيدر بن محمد بن نعيم وحدثنا جعفر بن محمد بن قولويه عن جعفر بن
محمد بن مسعود جميعا عن محمد بن مسعود العياشي قال حدثني جعفر
ابن أحمد بن أيوب عن العمركي قال حدثني أحمد بن شيبة عن يحيى بن
المثنى عن علي بن الحسن بن رباط عن حريز قال دخلت على أبي حنيفة
وعنده كتب كادت تحول فيما بينه وبيني فقال لي هذه الكتب كلها في
الطلاق واليمين فأقبل يقلب بيديه قال فقلت نحن نجمع هذا كله في
كلمة واحدة في حرف قال وما هو قلت قوله " يا أيها النبي إذا طلقتم
النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة " فقال لي فأنت لا تعمل شيئا إلا
برواية قلت أجل فقال لي ما تقول في مكاتب كانت مكاتبة ألف درهم و
أدى تسعمائة وتسعة وتسعين ثم أحدث يعنى الزنا كيف تحده فقلت
عندي بعينها حديث حدثني محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أن
عليا عليه السلام كان يضرب بالسوط وبثلثه وبنصفه وببعضه بقدر
استحقاقه.
1147 (9) إرشاد المفيد 113 - ورووا أن مكاتبة زنت على عهد
عثمان وقد عتق منها ثلاثة أرباع فسئل عثمان أمير المؤمنين فقال يجلد
منها بحساب الحرية ويجلد منها بحساب الرق. وسئل زيد بن ثابت
فقال تجلد (1) بحساب الرق فقال له أمير المؤمنين عليه السلام كيف
تجلد (1) بحساب الرق وقد عتق (2) منها ثلاثة أرباعها وهلا جلدتها
بحساب الحرية فإنها فيها أكثر فقال زيد لو كان ذلك كذلك لوجب
توريثها بحساب الحرية فقال له أمير المؤمنين عليه السلام أجل ذلك
واجب فأفحم زيد وخالف عثمان أمير المؤمنين عليه السلام وصار إلى

(1) يجلد - ئل.
(2) أعتق - ئل.
401

قول زيد ولم يصغ إلى ما قال بعد ظهور الحجة عليه وأمثال ذلك مما
يطول بذكره الكتاب وينتشر فيه الخطاب.
وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (20) حكم من زنى بجارية
يملك بعضها والباب المتقدم ما يناسب ذلك.
(29) باب حكم من زنى وادعى الجهالة ومن زنت في العدة وتزويج ذات
البعل أو ذات العدة
1148 (1) كافى 192 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 20 ج 10 -
أحمد بن محمد بن عيسى عن (الحسن - يب) بن محبوب عن جميل بن
صالح عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن امرأة
تزوجت رجلا ولها زوج قال فقال إن كان زوجها الأول مقيما معها في
المصر الذي (1) هي فيه تصل إليه ويصل (2) إليها فان عليها ما على الزاني
المحصن الرجم (قال - كا) وإن كان زوجها الأول غائبا عنها أو كان
مقيما معها في المصر لا يصل إليها ولا تصل اليه فان عليها ما على الزانية
غير المحصنة ولا لعان بينهما (ولا تفريق - كا) قلت من يرجمها أو يضربها
الحد وزوجها لا يقدمها إلى الامام ولا يريد ذلك منها فقال إن الحد
لا يزال لله في بدنها حتى يقوم به من قام أو تلقى (3) الله وهو عليها
(غضبان - كا) قلت فإن كانت جاهلة بما صنعت قال فقال أليس هي في
دار الهجرة قلت بلى قال فما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي
تعلم أن المرأة المسلمة لا يحل لها أن تتزوج زوجين قال ولو أن المرأة
إذا فجرت قالت لم أدر أو جهلت أن الذي فعلت حرام ولم يقم عليها
الحد إذا لتعطلت الحدود. مستطرفات السرائر 91 - جميل عن أبي عبيدة

(1) التي - يب.
(2) أو يصل - يب.
(3) وتلقى - يب.
402

عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
1149 (2) كافى 193 ج 7 - تهذيب 21 ج 10 - استبصار 209 ج 4 -
علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها
زوجا قال عليه الجلد وعليها الرجم لأنه قد تقدم (بغير - كا) علم (1) و
تقدمت هي بعلم وكفارته إن لم يتقدم (2) إلى الامام أن يتصدق بخمسة
أصوع دقيق (3) - قال في مرات العقول حمل على التعزير لتقصيره في
التفتيش أو على ما إذا ظن أن لها زوجا - وحمله الشيخ ره على أنه غلب
في ظنه ان لها زوجا ففرط في التفتيش عن ذلك فاستحق لهذا التفريط
التعزيز.
1150 (3) كافى 193 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 21 ج 10 -
أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن يونس بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي
جعفر عليه السلام قال سئل عن امرأة كان لها زوج غائب عنها
فتزوجت زوجا آخر قال إن رفعت إلى الامام ثم شهد عليها شهود أن لها
زوجا غائبا وأن مادته (4) وخبره يأتيها منه وأنها تزوجت زوجا آخر
كان على الامام أن يحدها ويفرق بينها وبين الذي تزوجها قلت فالمهر
الذي أخذت منه كيف يصنع به قال إن أصاب منه (5) شيئا فليأخذه وإن لم
يصب منه (5) شيئا فإن كل ما أخذت منه حرام عليها مثل أجر الفاجرة.
1151 (4) تهذيب 26 ج 10 - استبصار 210 ج 4 - الحسين بن سعيد
عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في
امرأة تزوجت ولها زوج فقال ترجم المرأة وان كان للذي تزوجها بينة

(1) بعلم - يب - صا.
(2) يقدم - يب - صا.
(3) دقيقا - يب - صا.
(4) أي نفقتها.
(5) منها - يب.
403

على تزويجها والا ضرب الحد.
1152 (5) المقنع 146 - وإذا تزوجت المرأة ولها زوج رجمت وإن
كان للذي تزوجها بينة على تزويجها وإلا ضرب الحد وان تزوجت
امرأة في عدتها فان كانت في عدة طلاق لزوجها عليها فيها الرجعة
رجمت وإن كانت في عدة ليس لزوجها عليها فيها رجعة ضربت الحد
مائة جلدة وإن كانت تزوجت في عدة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء
الاجل من الأربعة الأشهر والعشرة أيام (1) فلا ترجم وتجلد مائة جلدة.
1153 (6) دعائم الاسلام 454 ج 2 - وعن جعفر بن محمد عليهما
السلام أنه قال من تزوج امرأة لها زوج ضرب الحد إن لم يكن أحصن.
رجمت المرأة بعد أن تجلد وإن أحصنا جلدا جميعا ورجما يعنى إذا علم
الرجل أن المرأة ذات زوج وإن لم يعلم فلا حد عليه.
1154 (7) دعائم الاسلام 454 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي
عليهما السلام أنه سئل عن امرأة تزوجت ولها زوج غائب قال يفرق
بينها وبين الزوج الذي تزوجته (2) وتحد حد الزاني.
1155 (8) تهذيب 25 ج 10 - استبصار 209 ج 4 - أحمد بن محمد (بن
عيسى - صا) عن ابن أبي عمير عن شعيب قال سألت أبا الحسن عليه
السلام عن رجل تزوج امرأة لها زوج قال يفرق بينهما قلت فعليه ضرب
قال لا ماله يضرب فخرجت من عنده وأبو بصير بحيال الميزاب فأخبرته
بالمسألة والجواب فقال لي أين أنا قلت بحيال الميزاب قال فرفع يده
فقال ورب هذا البيت أو ورب هذه الكعبة لسمعت جعفرا يقول أن عليا
عليه السلام قضى في الرجل تزوج (3) امرأة لها زوج فرجم المرأة وضرب
الرجل الحد ثم قال لو علمت انك علمت لفضخت (4) رأسك بالحجارة ثم

(1) الأيام - ك.
(2) تزوجت - ك.
(3) يتزوج - صا.
(4) الفضخ: كسر كل شئ أجوف نحو الرأس - اللسان.
404

قال ما أخوفني أن لا يكون أوتى علمه.
قال محمد بن الحسن الذي سمع أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
لا ينافي ما أفتى به أبو الحسن عليه السلام لأنه عليه السلام انما نفى عنه
الحد لأنه لم يعلم أن لها زوجا والذي ضربه أمير المؤمنين عليه السلام
يحتمل شيئين أحدهما أن يكون ضربه لعلمه بان لها زوجا وقد روى ذلك
أبو بصير فيما رواه يونس عنه وقد قدمنا ذكره والثاني لغلبة ظنه ان لها
زوجا ففرط في التفتيش عن حالها فضربه تعزيرا وليس في الخبر أنه
ضربه الحد تاما ويكون قوله عليه السلام لو علمت انك علمت لفضخت
رأسك بالحجارة المراد به انك لو علمت علم يقين ان لها زوجا لفعلت
ذلك بك. ويحتمل أن يكون المراد به ان الرجل كان متهما في أنه عقد
عليها ولم يكن له بينة بالتزويج فحينئذ أقيم عليه الحد لمكان التهمة.
1156 (9) فقيه 16 ج 4 - وروى شعيب عن أبي بصير قال قال أبو
جعفر عليه السلام قضى علي عليه السلام في رجل تزوج امرأة رجل أنه
رجم المرأة وضرب الرجل الحد وقال عليه السلام لو علمت أنك علمت
لفضخت رأسك بالحجارة.
1157 (10) أمالي الطوسي 287 ج 2 - حدثنا الشيخ أبو جعفر
محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي رضي الله عنه قال وبالاسناد
المتقدم عن أحمد بن رزق عن يحيى بن العلاء قال قلت لأبي عبد الله
عليه السلام ما ترى في رجل تزوج امرأة فمكثت معه سنة ثم غابت عنه
ثم تزوجت آخر فمكثت معه سنة ثم غابت عنه ثم تزوجت آخر ثم إن
الثالث أولدها قال ترجم لان الأول أحصنها قال قلت فما ترى في
ولدها قال ينسب إلى أبيه قال قلت فان مات الأب يرثه الغلام قال نعم.
1158 (11) نوادر أحمد بن عيسى 146 - عن أبي بصير عنه عليه
405

السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في المرأة لها بعل لحقت
بقوم فأخبرتهم أنها أيم (1) فنكحها أحدهم ثم جاء زوجها أن لها الصداق
وأمر بها إذا وضعت ولدها أن ترجم.
1159 (12) كافى 192 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد
وتهذيب 20 ج 10 - علي بن إبراهيم عن أبيه (جميعا - كا) عن (الحسن -
يب) بن محبوب عن أبي أيوب عن يزيد الكناسي قال سألت أبا جعفر
عليه السلام عن امرأة تزوجت في عدتها قال إن كانت تزوجت في عدة
طلاق لزوجها عليها الرجعة فإن عليها الرجم وإن كانت تزوجت في
عدة ليس لزوجها عليها الرجعة فإن عليها حد الزاني غير المحصن وإن
كانت تزوجت في عدة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة أشهر
والعشرة أيام فلا رجم عليها وعليها ضرب مائة جلدة قلت أرأيت إن
كان ذلك منها بجهالة؟ قال فقال ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا
وهي تعلم أن عليها عدة في طلاق أو موت ولقد كن نساء الجاهلية
يعرفن ذلك قلت فإن كانت تعلم أن عليها عدة ولا تدرى كم هي؟ (قال -
كا فقال إذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة فتسأل حتى تعلم.
1160 (13) فقيه 26 ج 4 وروى الحسن بن محبوب عن يزيد (2)
الكناسي قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة تزوجت في عدتها
فقال إن كانت تزوجت في عدة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء
الأربعة الأشهر وعشر فلا رجم عليها وعليها ضرب مائة جلدة وإن
كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها فيها رجعة فان عليها الرجم
وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها فيها رجعة فان عليها
حد الزاني غير المحصن.

(1) بلا زوج - ك.
(2) بريد - ئل.
406

1161 (14) دعائم الاسلام 454 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي
عليهما السلام أنه سئل عن امرأة تزوجت في عدة طلاق لزوجها فيه
الرجعة عليها قال عليها الرجم وإن تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها
فيها رجعة فإن عليها حد الزاني غير المحصن مائة جلدة وكذلك إن
تزوجت في عدة من موت زوجها يعنى إذا كان الزوج الثاني قد أصابها
قيل له أرأيت إن كان ذلك منها بجهالة قال ما من نساء المسلمين اليوم
امرأة إلا وهي تعلم أن عليها عدة في طلاق أو موت ولقد كان نساء
الجاهلية يعرفن ذلك من قبل قيل له فإن كانت لا تعلم قال قد لزمتها
الحجة تسأل حتى تعلم.
1162 (15) كافى 193 ج 7 - تهذيب 21 ج 10 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه 19 ج 4 - حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام أن عليا عليه السلام ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها قبل أن
تطهر الحد.
تهذيب - قال محمد بن الحسن كان أبو جعفر محمد بن علي بن
الحسين بن بابويه رحمه الله يقول في هذا الحديث انه انما ضربه الحد
لأنه كان وطئها لأنه لو لم يكن وطئها لما وجب عليها الحد لأنها قد
خرجت من العدة بوضعها ما في بطنها. وهذا الذي ذكره رحمه الله يحتمل
إذا كانت المرأة مطلقة فاما إذا قدرنا انها كانت متوفى عنها زوجها
فوضعها الحمل لا يخرجها عن العدة بل تحتاج ان تستوفى العدة أربعة
أشهر وعشرة أيام وقد بينا ذلك في كتاب النكاح وإذا كان الامر على ما
ذكرناه فأمير المؤمنين عليه السلام انما ضربه لأنها لم تخرج بعد من
العدة التي هي عدة المتوفى عنها زوجها والوجهان جميعا محتملان.
1163 (16) تهذيب 22 ج 10 - استبصار 207 ج 4 - محمد بن أحمد
407

ابن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن
مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي (1) عن أبي عبد الله عليه
السلام عن رجل كانت له امرأة فطلقها أو ماتت فزنا قال عليه الرجم و
عن امرأة (2) كان لها زوج فطلقها أو ماتت ثم زنت عليها الرجم قال نعم.
قال محمد بن الحسن ما يتضمن هذا الخبر من حكم الرجل انه إذا
طلق امرأته أو ماتت فزنا ان عليه الرجم لا ينافي ما قدمناه من الاخبار
لان كونه مطلقا يحتمل أن يكون انما كان طلاقا يملك فيه الرجعة فهو
محصن لأنه متمكن من وطئها بالمراجعة وان كانت بائنة أو ماتت هي
فلا يمتنع أن يكون انما أوجب عليه الرجم إذا كان عنده امرأة أخرى
تحصنه واما حكم المرأة إذا طلقها زوجها انما يجب عليه الرجم إذا كان
الطلاق رجعيا حسب ما قدمناه في الرجل واما موت الرجل فلا يحصنها
بعد ذلك فإذا زنت في العدة فليس عليها غير الجلد ويحتمل أن يكون
ذلك وهما من الراوي.
1164 (17) فقه الرضا عليه السلام 243 - ومن خطب امرأة في
عدة للزوج عليها رجعة أو تزوجها (3) وكان عالما لم تحل له أبدا فإن
كان جاهلا وعلم من قبل أن يدخل بها تركها حتى تستوفى عدتها من
زوجها ثم يتزوجها فإن كان دخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا
فإن ادعت المرأة أنها لم تعلم أن عليها عدة لم تصدق على ذلك.
1165 (18) المقنع 147 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام ادرؤا
الحدود بالشبهات.
وتقدم في باب (2) ان المطلق والمطلقة في العدة الرجعية إذا زنيا
هي يرجمان أم لا ما يناسب ذلك.

(1) عمار الساباطي - صا.
(2) المرأة - صا.
(3) زوجها - ك.
408

(30) باب ان من أدخل جارية يتمتع بها ثم نسي العقد حتى واقعها
فلا حد عليه ويستغفر ربه
وتقدم في الآيات وأحاديث باب (52) ما رفع عن أمة النبي صلى
الله عليه وآله من أبواب جهاد النفس ما يدل على ذلك وفى رواية
سماعة (1) من باب (17) ان ما أراد التمتع بامرأة فنسى العقد حتى
وطأها فلا حد عليه من أبواب المتعة قوله رجل أدخل جارية يتمتع بها
ثم أنسى حتى واقعها يجب عليه حد الزاني قال لا.
(31) باب حكم المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة إذا زنوا
1166 (1) كافى 191 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما
السلام في امرأة مجنونة زنت قال إنها لا تملك أمرها وليس (1) عليها شئ.
1167 (2) الاختصاص 111 - الشيخ المفيد في الإختصاص عن
يعقوب ابن يزيد البغدادي عن محمد ابن أبي عمير في حديث طويل في
مناظرة أبى جعفر مؤمن الطاق مع أبي حنيفة إلى أن ذكر أبو جعفر فيما نقل
عن عمر من الجهالات وأتى بمجنونة وقد (2) زنت فأمر برجمها فقال له
علي عليه السلام أما علمت أن القلم قد رفع عنها حتى تصح فقال لولا على لهلك عمر.
1168 (3) كافى 192 ج 7 - تهذيب 19 ج 10 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن عمرو بن عثمان عن إبراهيم بن الفضيل عن أبان بن تغلب قال

(1) ليس - ئل.
(2) قد - ك.
409

قال أبو عبد الله عليه السلام إذا زنا المجنون أو المعتوه جلد الحد وإن كان
محصنا رجم قلت وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه (1)
والمعتوهة قال المرأة إنما تؤتى والرجل يأتي وإنما يزنى (2) إذا عقل كيف
يأتي اللذة وإن المرأة إنما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها.
1169 (4) المقنع 146 - وإذا زنت المجنونة لم تحد وإذا زنا
المجنون حد.
وتقدم في أحاديث باب (10) أنه لاحد على مجنون من أبواب
الحدود وذيله ما يدل على ذلك فراجع وفى رواية أصبغ (24) من باب (1)
أقسام حد الزنا قوله أتى عمر بخمسة نفر اخذوا في الزنا فأمر أن يقام
على كل واحد منهم الحد (إلى أن قال) وقدم عليه السلام الخامس
فعزره فتحير عمر وتعجب الناس من فعله فقال عمر يا أبا الحسن خمسة
نفر في قضية واحدة أقمت عليهم خمس حدود وليس شئ منها يشبه
الاخر (إلى أن قال عليه السلام) واما الخامس فمجنون مغلوب على عقله.
وفى رواية علي بن إبراهيم (25) قوله وقدم الخامس فعزره واما
السادس فأطلقه وتعجب عمر وتحير الناس فقال عمر يا أبا الحسن ستة
نفر في قضية واحدة أقمت عليهم خمس عقوبات ليس منها حكم يشبه
الاخر فقال عليه السلام نعم (إلى أن قال عليه السلام) واما السادس
فمجنون مغلوب على عقله سقط منه التكليف. ولاحظ الباب التالي.
(32) باب حد المسلم والنصرانية إذا فجر المسلم بها
1170 (1) تهذيب 15 ج 10 - استبصار 207 ج 4 - أحمد بن محمد بن
عيسى عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل ابن أبي

(1) أي ناقص العقل.
(2) يأتي - يب.
410

زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ان محمد ابن أبي بكر كتب
إلى علي عليه السلام يسأله عن الرجل يزنى بالمرأة اليهودية والنصرانية
فكتب عليه السلام اليه ان كان محصنا فارجمه وان كان بكرا فاجلده
مائة جلدة ثم انفه واما اليهودية فابعث بها إلى أهل ملتها فليقضوا فيها
ما أحبوا.
1171 (2) الغارات 230 ج 1 - عن الحارث بن كعب عن أبيه قال بعث
علي عليه السلام محمد ابن أبي بكر أميرا على مصر فكتب إلى علي عليه
السلام يسأله عن رجل مسلم فجر بامرأة نصرانية وعن زنادقة فيهم
من يعبد الشمس والقمر وفيهم من يعبد غير ذلك وفيهم مرتد عن الاسلام
وكتب يسأله من مكاتب مات وترك مالا وولدا فكتب اليه علي عليه
السلام أن أقم الحد فيهم على المسلم الذي فجر بالنصرانية وادفع
النصرانية إلى النصارى يقضون فيها ما شاؤوا وأمره في الزنادقة أن يقتل
من كان يدعى الاسلام ويترك سائرهم يعبدون ما شاؤوا وأمره في
المكاتب ان كان ترك وفاء لمكاتبته فهو غريم بيد (1) مواليه يستوفون ما
بقي من مكاتبته وما بقي فلولده.
1172 (3) المقنع 148 - ولا يرجم إن زنى بيهودية و (2) لا نصرانية
و (2) لا أمة.
وتقدم في باب (1) أقسام حدود الزنا من أبواب حد الزناء ما يدل
على ذلك بالعموم والاطلاق وفى رواية ابن مسلم (2) من باب (3) ان من
زنى بجارية زوجته يرجم قوله عليه السلام ولا يرجم ان زنى بيهودية أو
نصرانية أو أمة (قال الشيخ ره يحتمل أن يكون هذا إذا لم يكن محصنا
وفى رواية علي بن جعفر (6) قوله عليه السلام ولا يكون حد الزاني الا

(1) يبدأ - ك.
(2) أو نصرانية أو أمة - ك.
411

إذا زنى بمسلمة.
(33) باب ان اليهودي أو النصراني إذا زنى بمسلمة يقتل وان أسلم عند
رؤية البأس
قال الله تعالى في سورة المؤمن (40) فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله
وحده وكفرنا بما كنا به مشركين (84) فلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأوا
بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون (85).
1173 (1) كافى 239 ج 7 - تهذيب 38 ج 10 - محمد بن يحيى عن
محمد بن الحسين عن حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام قال
سألته عن يهودي فجر بمسلمة قال يقتل.
1174 (2) فقه الرضا عليه السلام 285 - وإذا زنا الذمي بمسلمة
قتلا جميعا.
1175 (3) كافى 238 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن
جعفر بن رزق الله أو رجل عن جعفر بن رزق الله تهذيب 38 ج 10 - محمد
ابن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الاحتجاج 258 ج 2 - جعفر بن
رزق الله قال قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأراد أن
يقيم عليه الحد فأسلم فقال يحيى بن أكثم قد هدم إيمانه شركه وفعله و
قال بعضهم يضرب ثلاثة حدود وقال بعضهم يفعل به كذا وكذا فأمر
المتوكل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام وسؤاله عن ذلك
فلما قرء الكتاب كتب عليه السلام يضرب حتى يموت فأنكر يحيى بن
أكثم وأنكر فقهاء العسكر ذلك وقالوا يا أمير المؤمنين سل (1) عن هذا (2)
فإنه شئ لم ينطق به كتاب (3) ولم تجئ به سنة فكتب إليه أن فقهاء (4)

(1) يسأل - يب - سله - الاحتجاج.
(2) ذلك - الاحتجاج.
(3) الكتاب - يب.
(4) الفقهاء - الاحتجاج.
412

(المسلمين - كا - يب) قد أنكروا هذا وقالوا لم تجئ به سنة ولم ينطق به
كتاب فبين لنا لم (1) أوجبت عليه (2) الضرب حتى يموت فكتب عليه
السلام بسم الله الرحمن الرحيم " فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده و
كفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله
التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون " (قال - كا - يب) فأمر
به المتوكل فضرب حتى مات المناقب 405 ج 4 - جعفر بن رزق الله قال
قدم إلى المتوكل (وذكر نحوه).
1176 (4) فقيه 26 ج 4 - وإذا فجر نصراني بامرأة مسلمة فلما أخذ
ليقام عليه الحد أسلم فان الحكم فيه أن يضرب حتى يموت لان الله
عز وجل يقول " فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به
مشركين (84) فلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد
خلت في عباده وخسر هنالك المبطلون " أجاب بذلك أبو الحسن علي بن
محمد العسكري عليهما السلام المتوكل لما بعث إليه وسأله عن ذلك روى
ذلك جعفر بن رزق الله عنه.
(34) باب ما ورد في أن امام المسلمين يربط الزانية بالزوج
كما يربط البعير بالعقال
1177 (1) تهذيب 154 ج 10 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد
ابن الحسين عن عبد الله بن هلال عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة زنت وشردت
أن يربطها امام المسلمين بالزوج كما يربط البعير الشارد (3) بالعقال.

(1) بما - يب.
(2) علينا - الاحتجاج.
(3) الشارد: النافر - شرد البعير إذا نفر وذهب في الأرض.
413

(35) باب ما ورد في منع الأم من الزنا ومحارم الله ولو بالحبس والقيد
1178 (1) فقيه 51 ج 4 - وروى الحسن بن محبوب عن عبد الله بن
سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله
عليه وآله فقال إن أمي لا تدفع يد لا مس قال فاحبسها قال قد فعلت قال
فامنع من يدخل عليها قال قد فعلت قال فقيدها فإنك لا تبرها بشئ
أفضل من أن تمنعها من محارم الله عز وجل.
وتقدم في أحاديث باب (1) فضل الأمر بالمعروف والنهى عن
المنكر ووجوبهما ولزوم انكار المنكر بالقلب واللسان واليد وحكم
القتال على ذلك من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وباب (3)
وجوب أمر الأهل بالمعروف ونهيه عن المنكر وباب (8) ما ورد من إظهار
الكراهة لأهل المعاصي وردهم عنها بكل وجه ممكن ما يدل على ذلك
بالعموم والاطلاق.
(36) باب حكم من تزوج ذمية على مسلمة أو أمة على حرة
1179 (1) كافى 241 ج 7 - تهذيب 144 ج 10 - علي بن إبراهيم
(عن أبيه - كا) عن صالح بن سعيد عن بعض أصحابه (1) عن منصور بن
حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل تزوج ذمية (2) على
مسلمة ولم يستأمرها قال (و - كا) يفرق بينهما (قال - كا) فقلت فعليه
أدب قال نعم اثنى عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني (وهو صاغر - كا)
(قال - يب) قلت فإن رضيت المرأة (الحرة - كا) المسلمة بفعله بعد ما
كان فعل قال لا يضرب ولا يفرق بينهما يبقيان على النكاح الأول.
وتقدم في باب (35) عدم جواز تزويج الأمة على الحرة الا بإذنها

(1) أصحابنا - يب.
(2) أمة - يب.
414

من أبواب التزويج وباب (36) حكم من تزوج حرة على أمة وبالعكس
وباب (37) حكم من تزوج الحرة والأمة في عقد واحد وباب (4) ان
اليهودية والنصرانية لا يتزوج على المسلمة من أبواب مناكحة الكفار و
باب (5) حكم من تزوج مسلمة على يهودية أو نصرانية ولم تعلم المسلمة
ما يناسب الباب فراجع.
(37) باب أنه إذا شهد على المحصن ثلاثة رجال وامرأتان فعليه الرجم
وان شهد رجلان وأربع نسوة فعليه الحد.
1180 (1) تهذيب 26 ج 10 - الحسين بن سعيد عن فقيه 16 ج 4 -
(الحسن - فقيه) بن محبوب عن أبان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
السلام أنه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال
وامرأتان قال (فقال إذا شهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان - يب) وجب
عليه الرجم وان شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم
ولا يرجم ولكن يضرب (الحد - فقيه) حد الزاني.
وتقدم في رواية ابن مسلم (5) من باب (19) ما تجوز فيه شهادة
النساء من أبواب الشهادة قوله عليه السلام إذا شهد ثلاثة رجال
وامرأتان لم تجز في الرجم وفى رواية أبى بصير (6) قوله تجوز شهادة
النساء في حد الزاني إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز شهادة
رجلين وأربع نسوة وفى رواية إبراهيم (7) قوله عليه السلام وتجوز في
حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز إذا كان رجلان وأربع
نسوة (ولا تجوز شهادتهن - كا) في الرجم وفى رواية محمد بن الفضيل (8)
قوله عليه السلام وتجوز شهادتهن في حد الزاني إذا كان ثلاثة رجال
وامرأتان ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم.
415

وفى رواية ابن سنان (11) قوله عليه السلام ولا يجوز في الرجم
شهادة الرجلين وأربع نسوة وتجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان وفى
الرضوي (12) قوله عليه السلام وتقبل في الحدود إذا شهد امرأتان
وثلاثة رجال ولا تقبل شهادتهن إذا كن أربع نسوة ورجلين وفى رواية
زرارة (35) قوله عليه السلام تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة
رجال وامرأتان وإذا كان أربع نسوة ورجلين فلا تجوز في الرجم وفى
رواية الكناني (36) قوله عليه السلام إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز
في الرجم وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز.
(38) باب ان المرأة إذا شهد عليها بالزناء وشهدت لها النساء بالبكارة قبلت
شهادتهن وسقط الحد
1181 (1) كافى 404 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى أمير المؤمنين عليه الصلاة
والسلام بامرأة بكر زعموا أنها زنت فأمر النساء فنظرن إليها فقلن هي
عذراء فقال (علي عليه السلام - يب) ما كنت لأضرب من عليها خاتم
من الله عز وجل وكان يجيز عليه السلام شهادة النساء في مثل هذا.
تهذيب 19 ج 10 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن إسماعيل ابن أبي
زياد عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليه السلام أنه أتى بامرأة بكر
(وذكر مثله).
1172 (2) عيون الاخبار 39 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب (22)
حرمت الزكاة المفروضة على من انتسب إلى هاشم بأبيه من أبواب من
يستحق الزكاة عن داود بن سليمان عن الرضا عليه السلام عن آبائه قال
قال علي بن أبي طالب عليه السلام سئل النبي صلى الله عليه وآله عن
416

امرأة قيل أنها زنت فذكرت المرأة أنها بكر فأمرني النبي صلى الله عليه
وآله أن آمر النساء أن ينظرن إليها فنظرن إليها فوجدنها بكرا فقال صلى
الله عليه وآله ما كنت لأضرب من عليه خاتم من الله وكان يجيز شهادة
النساء في مثل هذا صحيفة الرضا عليه السلام 234 - وبأسناده قال حدثني أبي
علي بن أبي طالب عليه السلام سئل النبي صلى الله عليه وآله عن
امرأة زنت (وذكر نحوه).
1183 (3) الجعفريات 137 - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن جده ان عليا عليه السلام أتى بجارية بكر زعموا انها زنت فأمر
النساء فنظرن إليها فقلن يا أمير المؤمنين عليه السلام هي بكر فقال عليه
السلام ما كنت لأضرب من عليها خاتم الرحمن.
1184 (4) الجعفريات 137 - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن جده ان عليا عليه السلام كان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.
وتقدم في رواية زرارة (21) من باب (19) ما تجوز فيه شهادة
النساء من أبواب الشهادات قوله أربعة شهدوا على امرأة بالزنا فقالت أنا
بكر فنظر إليها النساء فوجدنها بكرا قال تقبل شهادة النساء.
(39) باب ما ورد في أن الفاجرة لا تسئل من فجر بك وان قالت فلان فجر
بي جلدت حدين حد لفجورها وحد لفريتها على المسلم
1185 (1) تهذيب 48 ج 10 - أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي
عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله لا تسألوا الفاجرة من فجر بك فكما هان عليها الفجور
يهون عليها ان ترمى البرئ المسلم.
1186 (2) الجعفريات 138 - بأسناده عن علي عليه السلام قال قال
417

رسول الله صلى الله عليه وآله لا تسئلوا الفاجرة من فجر بك فكما هان عليها
الفجور يهون عليها ان ترمى الرجل البرئ المسلم دعائم الاسلام 467 ج 2 -
وعن علي عليه السلام أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله
لا تسألوا المرأة الفاجرة (وذكر مثله وزاد) قال علي عليه السلام وإذا
قالت زنى بي فلان فعليها حد القاذف.
1187 (3) تهذيب 48 ج 10 - أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي
عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام إذا سألت الفاجرة
من فجر بك فقالت فلان جلدتها حدين حدا لفجورها وحدا لفريتها
على الرجل المسلم.
1188 (4) تهذيب 67 ج 10 - كافى 209 ج 7 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال
أمير المؤمنين عليه السلام إذا سألت الفاجرة من فجر بك فقالت فلان
فان عليها حدين حدا لفجورها وحدا لفريتها على الرجل المسلم.
1189 (5) عيون الاخبار 39 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب (22)
حرمة الزكاة المفروضة على من انتسب إلى هاشم بأبيه من أبواب من
يستحق الزكاة عن علي عليه السلام قال إذا سئلت المرأة من فجر بك
فقالت فلان ضربت حدين حد لفريتها على الرجل وحدا لما أقرت على
نفسها صحيفة الرضا عليه السلام 235 - وبأسناده قال حدثني أبي عن
علي بن أبي طالب عليه السلام قال [قال صلى الله عليه وآله] إذا سألت
(وذكر نحوه).
1190 (6) الجعفريات 138 - بأسناده عن علي عليه السلام قال إذا
سئلت الفاجرة من فجر بك فقالت فلان حددناه حدين حد لفريتها على
المسلم وحد باقرارها على نفسها.
418

وتقدم في باب أقسام حد الزنا ما يدل على حد فجورها.
ويأتي في باب حد القاذف ما يدل على حد فريتها.
(40) باب كيفية الرجم وجملة من أحكامه
1191 (1) كافى 184 ج 7 - تهذيب 34 ج 10 - على (بن إبراهيم - كا)
عن محمد بن عيسى (بن عبيد - كا) عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي
بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام تدفن المرأة إلى وسطها إذا
أرادوا أن يرجموها ويرمى الامام ثم (يرمى - يب) الناس (بعد - كا)
بأحجار صغار.
1192 (2) كافى 184 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 34 ج 10 -
أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي
عبد الله عليه السلام قال تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمى الامام ثم يرمى
الناس بأحجار صغار.
1193 (3) كافى 184 ج 7 - تهذيب 34 ج 10 - علي بن إبراهيم
عن محمد بن عيسى (بن عبيد - كا) عن يونس عن سماعة عن أبي عبد الله
عليه السلام قال تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمى الامام ويرمى الناس
بأحجار صغار ولا يدفن الرجل إذا رجم إلا إلى حقويه.
1194 (4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 150 - عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليه السلام قال وتدفن المرأة إلى وسطها إذا أراد الامام
رجمها ويرمى الامام ثم الناس بحجارة صغار.
1195 (5) المقنع 144 - والرجم أن يحفر له حفيرة مقدار ما يقوم
فيها فتكون بطوله إلى عنقه فيرجم ويبدء الشهود برجمه.
1196 (6) فقه الرضا عليه السلام 276 - والرجم أن يحفر بئر بقامة
419

الرجل إلى صدره وللمرأة إلى فوق ثدييها وترجم.
1197 (7) وفيه 278 - قال وأول من يبدأ برجمهما الشهود الذين
شهدوا عليهما والامام.
1198 (8) وفيه 276 - وروى أن لا يتعمد بالرجم رأسه وروى
لا يقتله إلا حجر الامام.
1199 (7) دعائم الاسلام 450 ج 2 - وعن علي عليه السلام أنه رجم
امرأة فحفرت لها حفرة وجعلت فيها ثم ابتدأ هو عليه السلام فرجمها ثم
أمر الناس بعده (1) فرجموها وقال الامام أحق من ابتدأ (2) بالرجم في
الزنا قال جعفر بن محمد عليهما السلام يدفن المرجوم والمرجومة إلى
أوساطهما ثم يرمى الامام ويرمى الناس بعده بأحجار صغار لأنه أمكن
للرمي وأرفق بالمرجوم ويجعل وجهه مما يلي القبلة ولا يرجم من قبل
وجهه ويرجم حتى يموت.
1200 (8) تهذيب 51 ج 10 - الصفار عن السندي بن الربيع عن
علي بن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبيه عن جميل بن دراج عن
محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال الذي يجب عليه الرجم
يرجم من ورائه ولا يرجم من وجهه لان الرجم والضرب لا يصيبان الوجه
وانما يضربان على الجسد على الأعضاء كلها.
1201 (9) كافى 184 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 34 ج 10 -
أحمد بن محمد عن ابن فضال عن صفوان عمن رواه عن أبي عبد الله عليه
السلام قال إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الامام ثم الناس فإذا
قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الامام ثم الناس فقيه 26 ج 4
وفى رواية صفوان وابن المغيرة عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام

(1) بعد - ك.
(2) بدأ - ك.
420

(مثله). فقه الرضا عليه السلام 309 - وإذا أقر الانسان بالجرم الذي فيه
الرجم كان أول من يرجمه الامام وذكر نحوه.
1202 (10) تهذيب 47 ج 10 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن
أبان عن الحسين بن كثير عن أبيه قال فقيه 16 ج 4 - خرج أمير المؤمنين
عليه السلام بسراقة (1) الهمدانية فكاد الناس يقتل بعضهم بعضا من الزحام
فلما رأى ذلك أمر بردها حتى (إذا - يب) خفت الزحمة (ثم - فقيه)
أخرجت وأغلق الباب قال فرموها حتى ماتت (قال - يب) ثم أمر بالباب
ففتح قال فجعل (كل - يب) من يدخل (2) يلعنها قال فلما رأى ذلك نادى
مناديه أيها الناس ارفعوا ألسنتكم عنها فإنه لا يقام حد الا كان كفارة
ذلك الذنب كما يجزى الدين بالدين.
1203 (11) دعائم الاسلام 445 ج 2 - وعن علي عليه السلام أنه
قال لما رجم شراحة (3) الهمدانية كثر الناس فغلق (4) أبواب الرحبة ثم
أخرجها فأدخلت حفرتها ورجمت حتى ماتت ثم أمر بفتح أبواب الرحبة
فدخل الناس فجعل كل من دخل (5) يلعنها فلما سمع ذلك علي عليه
السلام أمر مناديا فنادى أيها الناس لم يقم الحد على أحد قط إلا كان
ذلك كفارة لذلك الذنب كما يجزى الدين بالدين.
(41) باب حكم الزاني إذا هرب من الحفيرة
1204 (1) تهذيب 35 ج 10 - محمد بن علي بن محبوب عن جعفر
ابن محمد عن عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبد الله عن أبيه قال قلت لأبي
عبد الله عليه السلام الزاني يجلد فيهرب بعد أن أصابه بعض الحد أيجب

(1) بشراحة - فقيه.
(2) دخل - فقيه.
(3) سراجة - ك.
(4) فأغلق باب - ك.
(5) يدخل - ك.
421

عليه أن يخلى عنه ولا يرد كما يجب للمحصن إذا رجم قال لا ولكن يرد
حتى يضرب الحد كاملا قلت فما فرق بينه وبين المحصن وهو حد من
حدود الله قال المحصن هرب من القتل ولم يهرب الا إلى التوبة لأنه
عاين الموت بعينه وهذا انما يجلد فلا بد من يوفى الحد لأنه لا يقتل.
1205 (2) نوادر أحمد بن عيسى 151 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام قال إن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال إني
زنيت فصرف وجهه ثم جاءه الثانية فصرف وجهه ثم جاءه الثالثة فقال يا
رسول الله إني زنيت وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقال رسول الله
صلى الله عليه وآله أبصاحبكم مس فقال لا فأقر الرابعة فأمر به رسول
الله صلى الله عليه آله أن يرجم وحفر له حفرة فرجموه فلما وجد مس
الحجارة خرج يشتد فلقيه الزبير فرماه بساق بعير فتعقل به وأدركه
الناس فقتلوه فأخبر النبي صلى الله عليه وآله بذلك فقال ألا تركتموه و
قال رسول الله صلى الله عليه وآله لو استتر وتاب لكان خيرا له.
1206 (3) دعائم الاسلام 450 ج 2 - وعن رسول الله صلى الله عليه
وآله أن رجلا أتاه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه ثلاث مرات
وقال لمن كان معه أبصاحبكم جنة قالوا لا فأقر الرابعة فأمر به أن يرجم
فحفرت له حفرة فرجموه فلما وجد مس الحجارة خرج يشتد فلقيه الزبير
فرماه بشدق بعير فقتله فأخبر النبي صلى الله عليه وآله فقال للزبير ألا
تركته ثم قال صلى الله عليه وآله لو استتر لكان خيرا له إذا تاب.
1207 (4) تهذيب 50 ج 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس
عن صفوان عن رجل عن أبي بصير وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال
قلت المرجوم يفر من الحفيرة فيطلب قال لا ولا يعرض له ان كان أصابه
حجر واحد لم يطلب فان هرب قبل أن تصيبه الحجارة رد حتى يصيبه
422

الم العذاب.
1208 (5) فقيه 24 ج 4 - وقد روى أنه إن كان أصابه ألم الحجارة
فلا يرد وإن لم يكن أصابه ألم الحجارة رد روى ذلك صفوان عن غير
واحد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام.
1209 (6) كافى 185 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن
عثمان عن الحسين بن خالد قال قلت لأبي الحسن عليه السلام أخبرني
عن المحصن إذا هو هرب من الحفيرة هل يرد حتى يقام عليه الحد فقال
يرد ولا يرد فقلت وكيف ذلك فقال إذا كان هو المقر على نفسه ثم هرب
من الحفيرة بعد ما يصيبه شئ من الحجارة لم يرد وإن كان إنما قامت
عليه البينة وهو يجحد ثم هرب رد وهو صاغر حتى يقام عليه الحد و
ذلك أن ماعز بن مالك أقر عند رسول الله صلى الله عليه وآله بالزنى فأمر
به أن يرجم فهرب من الحفيرة فرماه الزبير بن العوام بساق بعير فعقله
فسقط فلحقه الناس فقتلوه ثم أخبروا رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك
فقال لهم فهلا تركتموه إذا هرب يذهب فإنما هو الذي أقر على نفسه و
قال لهم أما لو كان على حاضرا معكم لما ظللتم قال ووداه رسول الله
صلى الله عليه وآله من بيت مال المسلمين المحاسن 306 - البرقي عن أبيه
عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن خالد قال قلت لأبي الحسن موسى عليه
السلام أخبرني عن المحصن (وذكر نحوه).
1210 (7) فقيه 24 ج 4 - وسئل الصادق عليه السلام عن المرجوم يفر
قال إن كان أقر على نفسه فلا يرد وإن كان شهد عليه الشهود يرد.
1211 (8) فقه الرضا عليه السلام 276 - فإن فر المرجوم وهو المقر
ترك وإن فر وقد قامت عليه البينة رد إلى البئر ورجم حتى يموت.
وتقدم رواية أبى العباس (4) من باب (9) ان من ارتكب ما يوجب الحد
423

فتاب فلا يحد قوله فلقيه الزبير فرماه بساق بعير فسقط فعقله فأدركه
الناس فقتلوه فأخبروا النبي صلى الله عليه وآله بذلك فقال هلا تركتموه
ثم قال لو استتر ثم تاب كان خيرا له وفى رواية الدعائم (5) نحوه.
(42) باب حكم من زنى في شهر رمضان
1212 (1) دعائم الاسلام 467 ج 2 - وعن جعفر بن (1) محمد عليهما
السلام أنه قال من زنا في شهر رمضان ضرب الحد ونكل به لافطاره فيه
كما فعل علي عليه السلام بالنجاشي فإن فعل ذلك ثلاث مرات قتل.
ويأتي في باب (3) حد شارب الخمر في شهر رمضان قصة النجاشي.
(43) باب ان من زنى بميتة فعليه حد الزناء ومن لاط بميت فعليه حد اللواط
1213 (1) كافى 228 ج 7 - تهذيب 62 ج 10 - استبصار 225 ج 4 -
علي بن إبراهيم (عن أبيه - كا - صا) عن فقيه 52 ج 4 - آدم بن إسحاق عن
عبد الله بن محمد الجعفر قال كنت عند أبي جعفر عليه السلام وجاءه كتاب
هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها و (2) نكحها فإن
الناس قد اختلفوا علينا ههنا (3) فطائفة (4) قالوا اقتلوه وطائفة قالوا
أحرقوه (5) فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام (6) أن حرمة الميت كحرمة
الحي حده (أن تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ويقام عليه الحد في الزنا
إن أحصن رجم وإن لم يكن أحصن جلد - كا - يب - فقيه) مائة.
1214 (2) تهذيب 63 ج 10 - استبصار 225 ج 4 - وروى محمد بن علي
بن محبوب عن أيوب بن نوح عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن

(1) أبى عبد الله عليه السلام - ك.
(2) ثم - كا.
(3) في هذا - يب - صا.
(4) طائفة - صا - فقيه.
(5) حرقوه - صا - يب.
(6) فكتب عليه السلام إليه - فقيه.
424

أبى عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يأتي
المرأة وهي ميتة فقال وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها وهي حية.
1215 (3) اثبات الوصية 187 - فقال له (أي للسائل) أبو جعفر عليه
السلام انما سئل الرضا عليه السلام عن نباش نبش قبر امرأة وفجر بها و
أخذ أكفانها فأمر بقطعة للسرقة ونفيه لتمثيله بالميت.
1216 (4) تهذيب 63 ج 10 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن
محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن النعمان ابن
عبد السلام عن أبي حنيفة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
زنى بميتة قال لاحد عليه. قال الشيخ ره في الاستبصار فهذا الخبر يحتمل
وجهين أحدهما ان يكون المراد به لاحد عليه بعينه لا يجوز غيره لأنا قد
بينا في الخبر الأول انه يراعى فيه الاحصان وعدمه فإن كان محصنا كان
الحد الرجم وان كان غير محصن كان حده الجلد مائة وليس هذا على
حد واحد، والوجه الاخر ان يكون الخبر مخصوصا بمن أتى زوجة نفسه
بعد موتها فإنه لا يقام عليه الحد كاملا ويعزر حسب ما يراه الامام.
استبصار 225 ج 4 - وما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن
محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن النعمان ابن
عبد السلام عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل (وذكر مثله).
وتقدم في رواية عبد الله بن محمد (2) من باب (22) حد النباش
من أبواب حد السرقة قوله عليه السلام حده ان تقطع يده لنبشه وسلبه
الثياب ويقام عليه الحد في الزنا ان أحصن رجم وإن لم يكن أحصن جلد
مائة وفى رواية علي بن إبراهيم (3) قوله رجل نبش قبر امرأة فنكحها
فقال أبى يقطع يمينه للنبش ويضرب حد الزناء فان حرمة الميتة كحرمة
الحية وفى رواية المسعودي (4) قوله سئل عليه السلام عن نباش نبش
425

قبر امرأة ففجر بها وأخذ أكفانها فأمر بقطعة للسرقة ونفيه لتمثيله بالميت.
(44) باب أن من استمنى فعليه التعزير
1217 (1) تهذيب 64 ج 10 - استبصار 226 ج 4 - أحمد بن محمد
عن البرقي عن ابن فضال عن أبي جميلة عن زرارة عن أبي جعفر عليه
السلام قال أتى على (1) عليه السلام برجل عبث بذكره حتى أنزل فضرب
يده بالدرة حتى احمرت ولا أعلمه الا قال وزوجه (2) من بيت مال
المسلمين.
1218 (2) المقنعة 126 - وقد روى ان رجلا استمنى على عهد
أمير المؤمنين عليه السلام فرفع خبره اليه فأمر بضرب يده بالدرة حتى
احمرت ثم سأل عنه أمتاهل هو أم عزب فعرف انه عزب فأمره بالنكاح
فأخبره بعدم الطول إليه بالفقر فاستتابه مما فعل وزوجه وجعل مهر
المرأة من بيت المال الخبر.
1219 (3) وسائل 575 ج 18 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره
عن أبيه قال سئل الصادق عليه السلام عن الخضخضة فقال إثم عظيم
قد نهى الله عنه في كتابه وفاعله كنا كح نفسه ولو علمت بما يفعله ما
أكلت معه فقال السائل فبين لي يا ابن رسول الله من كتاب الله فيه فقال
قول الله " فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " وهو مما وراء ذلك
فقال الرجل أيما أكبر الزنا أو هي فقال هو ذنب عظيم قد قال القائل
بعض الذنب أهون من بعض والذنوب كلها عظيم عند الله لأنها معاصي و
أن الله لا يحب من العباد العصيان وقد نهانا الله عن ذلك لأنها من عمل
الشيطان وقد قال " لا تعبدوا الشيطان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه

(1) أمير المؤمنين - صا.
(2) ولا أعلم إلا وقال زوجوه - صا.
426

عدوا إنما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ".
1220 (4) تهذيب 64 ج 10 - استبصار 226 ج 4 - أحمد بن محمد
عن البرقي عن ثعلبة بن ميمون وحسين بن زرارة قال سألت أبا جعفر
عليه السلام عن الرجل يعبث (بذكره - صا) بيده حتى ينزل قال لا بأس
به ولم يبلغ به ذاك شيئا - فالوجه في هذا الخبر انه لم يبلغ به شيئا موظفا
لا يجوز خلافه لان الحكم إذا كان فيه التعزير فذلك إلى الامام يفعله
بحسب ما يراه في الحال.
وتقدم في أحاديث باب (17) تحريم الاستمناء من أبواب نكاح
المحرم ما يناسب الباب وفى رواية طلحة (5) من هذا الباب قوله ان
أمير المؤمنين عليه السلام أتى برجل عبث بذكره فضرب يده حتى أحمرت
ثم زوجه من بيت المال.
(45) باب تعزير ناكح البهيمة وجملة من أحكامه
1221 (1) كافى 204 ج 7 - علي بن محمد عن صالح ابن أبي حماد
عن بعض أصحابه عن تهذيب 60 ج 10 - استبصار 222 ج 4 - يونس (بن
عبد الرحمن - يب - صا) عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
والحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام وصباح الحذاء عن
إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (موسى - يب - صا) عليه السلام في
الرجل يأتي البهيمة فقالوا جميعا إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا
ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب هو خمسة وعشرون (1) سوطا
ربع حد الزاني وإن لم تكن البهيمة له قومت فاخذ (2) ثمنها منه ودفع
إلى صاحبها وذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب خمسة و

(1) وعشرين - يب - صا.
(2) وأخذ - يب - صا.
427

عشرون (1) سوطا فقلت وما ذنب البهيمة فقال (2) لا ذنب لها ولكن رسول
الله صلى الله عليه وآله فعل هذا وأمر به لكيلا يجترئ الناس بالبهائم.
ينقطع النسل.
1222 (2) الاختصاص 91 - محمد بن عيسى بن عبيد البغدادي عن
موسى بن محمد بن علي بن موسى سأله ببغداد في دار الفطن قال قال
موسى كتب إلى يحيى بن أكثم يسألني عن عشر مسائل أو تسعة فدخلت
على أخي فقلت له جعلت فداك إن ابن أكثم كتب إلى يسألني عن مسائل
أفتيه فيها فضحك ثم قال فهل أفتيته قلت لا قال ولم قلت لم أعرفها قال
وما هي إلى أن قال كتب إلى أخبرني عن رجل أتى قطيع غنم فرأى
الراعي ينزو على شاة منها فلما بصر بصاحبها خلى سبيلها فانسابت بين
الغنم لا يعرف الراعي أيها كانت ولا يعرف (3) صاحبها أيها يذبح إلى أن
قال قال علي عليه السلام وأما الرجل الذي قد نظر إلى الراعي قد نزا
على شاة فإن عرفها ذبحها وأحرقها وإن لم يعرفها قسمها بنصفين (4)
ساهم بينهما فإن وقع السهم على أحد النصفين فقد نجى الاخر ثم يفرق
الذي وقع فيه السهم بنصفين ويقرع (5) بينهما بسهم فإن وقع على أحد
النصفين نجى النصف الاخر فلا يزال كذلك حتى يبقى اثنان (6) فيقرع
بينهما فأيهما وقع السهم تذبح وتحرق وقد نجت سايرها الخبر.
1223 (3) كافى 204 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن
تهذيب 60 ج 10 - استبصار 223 ج 4 - يونس عن سماعة قال سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بهيمة (أو - كا) شاة أو ناقة أو بقرة
قال فقال عليه أن يجلد حدا غير الحد ثم ينفى من بلاد (7) إلى غيرها و

(1) وعشرين - يب - صا.
(2) قال - يب - صا.
(3) ولا يدرى - ك.
(4) فسهمها نصفين - ك.
(5) فيقرع - ك.
(6) تبقى ثنتين - ك.
(7) بلاده - يب - صا.
428

ذكروا أن لحم تلك البهيمة محرم ولبنها (1).
1224 (4) كافى 204 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 61 ج 1 -
استبصار 223 ج 4 - أحمد بن محمد بن عيسى (2) عن فقيه 33 ج 4 -
(الحسن - فقيه) بن محبوب عن إسحاق بن جرير عن سدير عن أبي جعفر
عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة قال يجلد دون الحد ويغرم قيمة
البهيمة لصاحبها لأنه أفسدها عليه وتذبح وتحرق (وتدفن - كا - فقيه -
العلل) إن كانت مما يؤكل لحمه وإن كانت مما يركب ظهره أغرم (3)
قيمتها وجلد دون الحد وأخرجها من المدينة التي فعل بها فيها (4) إلى
بلاد أخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كيلا يعير بها.
علل الشرائع 538 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رحمه الله
قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
الحسن بن محبوب عن إسحاق بن حريز عن سدير عن أبي جعفر عليه
السلام (نحوه).
1225 (5) المقنع 147 - وإذا أتى الرجل البهيمة فإنه يقام قائما ثم
يضرب ضربة بالسيف أخذ منه ما أخذ وروى عليه الحد وروى الحسن بن
محبوب أنه يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنه أفسدها
عليه وتذبح وتحرق وتدفن إن كانت مما يؤكل لحمه وإن كانت مما
يركب ظهره أغرم قيمتها وجلد دون الحد وأخرجها من المدينة التي فعل
بها ذلك إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها حتى لا يعير بها.
1226 (6) تهذيب 61 ج 10 - استبصار 223 ج 4 - يونس عن محمد
ابن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يقع

(1) وثمنها - صا.
(2) أحمد بن محمد بن يحيى - صا.
(3) غرم - صا.
(4) ذلك بها - فقيه - العلل.
429

على بهيمة قال فقال ليس عليه حد ولكن تعزير (1).
1227 (7) تهذيب 61 ج 10 - استبصار 223 ج 4 - أحمد بن محمد بن
عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد عن
الفضل بن يسار (2) وربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
يقع على البهيمة قال ليس عليه حد ولكن يضرب تعزيرا.
1228 (8) فقه الرضا عليه السلام 309 - من أتى بهيمة عزر
والتعزير ما بين بضعة عشر سوطا إلى تسعة وثلاثين والتأديب ما بين ثلاثة
إلى عشرة.
1229 (9) تهذيب 61 ج 10 - استبصار 224 ج 4 - الحسين بن سعيد
عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في
رجل أتى بهيمة فأولج قال عليه الحد.
1230 (10) تهذيب 61 ج 10 - استبصار 224 ج 4 - الحسين بن سعيد
عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
أتى بهيمة قال يقتل. حمل الشيخ ره هذا وأمثاله على من تكرر منه الفعل.
1231 (11) تهذيب 62 ج 10 - استبصار 224 ج 4 - وروى محمد بن علي
بن محبوب (عن الحسن بن علي الكوفي - يب) عن الحسين بن سيف
عن أخيه عن أبيه عن زيد أبى أسامة عن أبي فروة عن أبي جعفر عليه
السلام قال الذي يأتي بالفاحشة والذي يأتي البهيمة حده حد الزاني.
حمل الشيخ ره وأمثالها على من تكرر منه الفعل.
1232 (12) تهذيب 62 ج 10 - استبصار 224 ج 4 - الحسين بن سعيد
عن القاسم عن عبد الصمد بن بشير عن سليمان بن هلال قال سأل بعض
أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي البهيمة فقال يقام قائما

(1) تعزيرا - صا.
(2) الفضيل بن يسار - صا.
430

(ثم - يب) يضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ قال فقلت هو
القتل قال هو ذاك.
1233 (13) قرب الإسناد 50 - الحسين بن ظريف عن الحسين بن
علوان عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه سئل عن ناكح البهيمة
فقال لا رجم عليه ولا حد ولكن يعاقب عقوبة موجعة.
وتقدم في أحاديث باب (16) تحريم نكاح البهيمة من أبواب
نكاح المحرم ما يدل على أنه بمنزلة الزناء والكفر بالله وان ناكحها ملعون و
عليه حد كحد الزاني خصوصا رواية أبى بصير (5) والدعائم (6) فلاحظ.
ولا حظ باب (20) ان أصحاب الكبائر إذا أقيم عليهم الحد مرتين
قتلوا في الثالثة الا الزاني والزانية فإنهما قتلا في الرابعة من أبواب
الاحكام العامة للحدود وباب (18) ان الزاني الحر إذا جلد ثلاثا قتل في
الرابعة من أبواب حد الزنا فان فيهما ما يناسب المقام.
(46) باب حد القواد
1234 (1) كافى 261 ج 7 - تهذيب 64 ج 10 - على (بن إبراهيم -
يب) عن أبيه عن محمد بن سليمان عن عبد الله بن سنان فقيه 34 ج 4 -
روى ابن هاشم عن صالح بن السندي عن محمد بن سليمان المصري عن
عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخبرني عن القواد ما
حده قال لاحد على القواد أليس إنما يعطى الاجر على أن يقود قلت
جعلت فداك إنما يجمع بين الذكر والاثني حراما قال ذاك المؤلف بين
الذكر والأنثى حراما فقلت هو ذاك جعلت فداك قال يضرب ثلاثة أرباع
حد الزاني خمسة وسبعين سوطا وينفى من المصر الذي هو فيه (كا - يب)
فقلت جعلت فداك فما على رجل (الذي - كا) وثب على امرأة فحلق
431

رأسها قال يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرء
شعرها فان نبت أخذ منه مهر نسائها وإن لم ينبت أخذت منه الدية كاملة
خمسة آلاف درهم فقلت فكيف (صار - كا) مهر نسائها إن نبت شعرها قال
يا ابن سنان ان شعر المرأة وعذرتها يشتركان (1) في الجمال فإذا ذهب
بأحدهما وجب لها المهر كاملا).
1235 (2) فقه الرضا عليه السلام 309 - وان قامت بينة على قواد
جلد خمسة وسبعين ونفى عن المصر الذي هو فيه وروى ان النفي هو
الحبس سنة أو يتوب.
1236 (3) فقيه 34 ج 4 - وفى خبر آخر لعن رسول الله صلى الله
عليه وآله الواصلة والمؤتصلة يعنى الزانية والقوادة في هذا الخبر.
وتقدم في أحاديث باب (18) تحريم القيادة من أبواب نكاح المحرم
ما يناسب ذلك.
أبواب حد اللواط
(1) باب حد اللواط مع الايقاب وعدمه وثبوته بالاقرار أربعا
وجملة من أحكامه
1237 (1) كافى 201 ج 7 - تهذيب 53 ج 10 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن (الحسن - يب) بن محبوب عن ابن رئاب عن مالك بن عطية
عن أبي عبد الله عليه السلام قال بينا أمير المؤمنين عليه السلام في ملا
من أصحابه إذ أتاه رجل فقال يا أمير المؤمنين إني (قد - كا) أوقبت على

(1) شريكان - يب.
432

غلام فطهرني فقال له (أمير المؤمنين عليه السلام - يب) يا هذا أمض إلى
منزلك لعل مرارا هاج بك فلما كان من غد عاد إليه فقال (له - كا) يا
أمير المؤمنين إني أوقبت على غلام فطهرني فقال له يا هذا أمض إلى
منزلك لعل مرارا هاج بك حتى فعل ذلك ثلاثا بعد مرته الأولى فلما كان
في الرابعة قال له يا هذه إن رسول الله صلى الله عليه وآله حكم في مثلك
بثلاثة (1) أحكام فاختر أيهن شئت قال وما هن (2) يا أمير المؤمنين قال
ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت أو اهداء (3) من جبل مشدود
اليدين والرجلين أو إحراق بالنار.
فقال (له - يب) يا أمير المؤمنين أيهن (4) أشد على قال الاحراق
بالنار قال فإني قد اخترتها يا أمير المؤمنين قال خذ لذلك (5) أهبتك (6)
فقال نعم (فقام - كا) فصلى ركعتين ثم جلس في تشهده فقال اللهم إني
قد أتيت من الذنب ما قد علمته وإني تخوفت من ذلك فجئت إلى وصى
رسولك وابن عم نبيك فسألته أن يطهرني فخيرني (بين - كا) ثلاثة
أصناف من العذاب (اللهم - كا) فإني (7) قد اخترت أشدها اللهم فإني
أسألك أن تجعل ذلك كفارة لذنوبي وأن لا تحرقني بنارك في آخرتي ثم
قام وهو باك حتى جلس في الحفرة التي حفرها له أمير المؤمنين عليه
السلام وهو يرى النار تتأجج (8) حوله قال فبكى أمير المؤمنين عليه
السلام وبكى أصحابه جميعا فقال له أمير المؤمنين عليه السلام قم يا هذا
فقد أبكيت ملائكة السماء وملائكة الأرض (9) فإن (10) الله قد تاب

(1) ثلاثة - يب.
(2) هي - يب.
(3) اهدارك - يب. أي إماتة سقطا من جبل وفى الوافي دهداء دهده الحجر: دحرجه وفى
بعض النسخ اهذاب واهذبت السحابة مائها أسالته بسرعة.
(4) فأيهن - يب
(5) بذلك - يب.
(6) أهبتك أي عدتك يقال تأهب للشئ استعد له.
(7) وإني - يب.
(8) تأجج - يب.
(9) الأرضين - يب.
(10) وإن - يب.
433

عليك فقم ولا تعاودن شيئا مما قد فعلت.
1238 (2) استبصار 220 ج 4 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن
ابن محبوب عن ابن رئاب عن مالك بن عطية عن أبي عبد الله عليه السلام
فيمن أوقب على غلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام إن رسول الله
صلى الله عليه وآله حكم فيه ثلاثة أحكام إما ضربة بالسيف في عنقه بالغة
ما بلغت أو اهدارا من جبل مشدود اليدين والرجلين أو احراقا بالنار.
1239 (3) المقنع 144 - واعلم أن عقوبة من لاط بغلام أن يحرق
بالنار أو يهدم عليه حائط أو يضرب ضربة بالسيف وإذا أحب التوبة
تاب من غير أن يرفع خبره إلى إمام المسلمين فان رفع إلى الامام هلك
فإنه يقيم عليه إحدى هذه الحدود التي ذكرناها.
1240 (4) المحاسن 112 - البرقي عن جعفر بن محمد عن عبد الله بن
ميمون القداح قال قال أبو عبد الله عليه السلام كتب خالد إلى أبي بكر سلام
عليك أما بعد فانى أتيت برجل قامت عليه البينة أنه يؤتى في دبره كما
تؤتى المرأة فاستشار فيه أبو بكر فقالوا اقتلوه فاستشار أمير المؤمنين
علي بن أبي طالب عليه السلام فقال أحرقه بالنار فان العرب لا ترى
القتل شيئا قال لعثمان ما تقول قال أقول ما قال على تحرقه بالنار قال
أبو بكر وأنا مع قولكما وكتب إلى خالد أن أحرقه بالنار فأحرقه.
1241 (5) كافى 268 ج 7 - تهذيب 149 ج 10 - على (بن
إبراهيم - كا) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه
السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا كان الرجل كلامه
كلام النساء ومشيه مشية النساء ويمكن من نفسه فينكح كما تنكح
المرأة فارجموه ولا تستحيوه دعائم الاسلام 455 ج 2 - عن علي عليه
السلام أنه قال إذا كان (وذكر مثله) الجعفريات 126 - بإسناده عن
434

علي عليه السلام إذا كان الرجل كلامه كلام النساء ويمكن نفسه وذكر
مثله.
1242 (6) تهذيب 56 ج 10 - استبصار 222 ج 4 - الحسين بن سعيد
عن ابن أبي عمير عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في
الذي يوقب ان عليه الرجم إذا (1) كان محصنا وعليه الحد (2) إن لم يكن
محصنا.
1243 (7) الجعفريات 146 - أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني
محمد بن الأشعث حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا أبو بكر ابن أبي
أويس حدثني حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده ان عليا
عليه السلام كان يقول يرجم الذي يعمل عمل قوم لوط أحصن أم لم
يحصن بالحجارة ويقول إن قوم لوط قد رجموا.
1244 (8) الجعفريات 146 - أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد بن
الأشعث حدثنا هارون بن سعيد حدثنا أبو بكر ابن أبي أويس عن أبي
وجال عن ابن شهاب أنه سئل عن الذي يعمل عمل قوم لوط قال عليه
الرجم أحصن أم لم يحصن.
1245 (9) دعائم الاسلام 456 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما
السلام أنه قال يرجم الذي يؤتى في دبره الفاعل والمفعول به.
1246 (10) كافى 199 ج 7 - تهذيب 53 ج 10 - استبصار 219 ج 4 -
علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه
السلام عن آبائه عليهم السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لو كان
ينبغي لاحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي.
فقيه 31 ج 4 - وفى رواية السكوني عن جعفر بن محمد عليهما السلام

(1) ان - صا -.
(2) الجلد - صا.
435

عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام قال لو كان (وذكر مثله).
الجعفريات 126 - بإسناده عن علي عليه السلام مثله. المحاسن 112 -
عقاب الاعمال 316 - عن أبي عبد الله عليه السلام قال لو كان وذكر مثله.
1247 (11) فقه الرضا عليه السلام 277 - أروى عن العالم عليه
السلام أنه قال لو كان ينبغي لاحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي وعليه
مثل حد الزاني من الرجم والحد محصنا أو غير محصن.
1248 (12) وفيه 278 - ومن لاط بغلام فعقوبته أن يحرق بالنار أو
يهدم عليه حائط أو يضرب ضربة بالسيف ولا تحل له أخته في التزويج
أبدا ولا ابنته ويصلب يوم القيامة على شفير جهنم.
1249 (12) الجفريات 146 - أخبرنا عبد الله أخبرنا ابن الأشعث
حدثنا هارون بن سعيد حدثنا أبو بكر ابن أبي أوس قال حدثنا سليمان بن
بلال عن عمر ابن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حطيب عن
عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من وجدتموه
يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول عوالي اللئالي 170 ج 1 -
قال صلى الله عليه وآله من وجدتموه وذكر مثله.
1250 (13) كافى 199 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن يوسف بن الحارث تهذيب 52 ج 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن
يوسف بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن العرزمي عن أبيه عبد الرحمن
عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام (عن آبائه عليهم السلام - يب) قال
أتى عمر برجل وقد (1) نكح في دبره فهم أن يجلده فقال للشهود رأيتموه
يدخله كما يدخل الميل في المكحلة فقالوا نعم فقال لعلي عليه السلام
ما ترى في هذا فطلب الفحل الذي نكحه فلم يجده فقال علي عليه

(1) قد - يب.
436

السلام أرى فيه أن تضرب عنقه قال فأمر به فضربت (1) عنقه (ثم - كا)
قال خذوه (فقال - يب) فقد (2) بقيت له عقوبة أخرى قالوا (3) وما هي قال
ادعوا (4) بطن من حطب فدعا بطن من حطب فلف فيه ثم أخرجه فأحرقه
بالنار قال ثم قال إن لله عبادا لهم في أصلابهم أرحام كأرحام النساء قال
فما لهم لا يحملون فيها قال لأنها منكوسة (ولهم - يب) في أدبارهم غدة
كغدة البعير فإذا هاجت هاجوا وإذا سكنت سكنوا.
1251 (14) كافى 199 ج 7 - تهذيب 52 ج 10 - استبصار 219 ج 4
أبو على الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن العباس بن عامر عن
سيف بن عميرة عن عبد الرحمن العرزمي (5) قال سمعت أبا عبد الله عليه
السلام يقول وجد رجل مع رجل في إمارة عمر فهرب أحدهما واخذ
الاخر فجيئ به إلى عمر فقال للناس ما ترون قال فقال هذا أصنع كذا و
قال هذا أصنع كذا قال فقال ما تقول يا أبا الحسن قال (فقال - يب) اضرب
عنقه فضرب عنقه قال ثم أراد أن يحمله فقال (مه - كا - صا) إنه قد بقي
من حدوده شئ قال أي شئ (قد - يب - صا) بقي قال ادع بحطب قال
فدعا عمر بحطب فأمر به أمير المؤمنين عليه السلام فأحرق به.
1252 (15) كافى 200 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن محمد بن هارون عن أبي يحيى الواسطي رفعه قال سألته عن
رجلين يتفاخذان قال حدهما حد الزاني
فإن أدعم (6) أحدهما على
صاحبه ضرب الداعم ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وتركت منه
ما تركت يريد بها مقتله والداعم عليه يحرق بالنار.
1253 (16) تهذيب 55 ج 10 - استبصار 221 ج 4 - محمد بن يحيى

(1) فضرب - يب.
(2) قد - يب.
(3) قال - يب.
(4) ادع - يب.
(5) العزرمي - يب.
(6) دعم المرأة: جامعها أو طعن فيها - قاموس.
437

عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول (إن - كا - صا) في كتاب علي عليه
السلام إذا أخذ الرجل مع الغلام (1) في لحاف (واحد - صا) مجردين
ضرب الرجل وأدب الغلام وان كان ثقب وكان محصنا رجم.
كافى 200 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن
هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته
يقول إن في كتاب علي عليه السلام (وذكر مثله).
1254 (17) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 150 - عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام وسألته عليه السلام عن اللوطي قال يضرب
مائة جلدة.
1255 (18) كافى 200 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 55 ج 10 -
استبصار 221 ج 4 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام قال الملوط (2) حده حد الزاني.
1256 (19) كافى 198 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى
عن تهذيب 54 ج 10 - استبصار 220 ج 4 - يونس عن محمد بن سنان عن
العلاء بن الفضيل قال قال أبو عبد الله عليه السلام حد اللوطي مثل حد
الزاني قال إن كان قد أحصن رجم والا جلد.
1257 (20) قرب الإسناد 136 - السندي بن محمد بن البزاز قال
حدثني أبو البختري عن جعفر بن محمد عليهما السلام عن أبيه أن
علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول حد اللوطي مثل حد الزاني ان
كان محصنا رجم وإن كان عزبا جلد مائة ويجلد الحد من يرم به بريئا.
1258 (21) وسائل 418 ج 18 - سعد بن عبد الله في بصائر الدرجات.

(1) غلام - كا.
(2) المتلوط - يب - صا.
438

عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن
صالح بن عقبة عن يزيد بن عبد الملك قال سمعت أبا جعفر عليه السلام
يقول إن الرجم على الناكح والمنكوح ذكرا كان أو أنثى إذا كانا محصنين
وهو على الذكر إذا كان منكوحا أحصن أولم يحصن.
1259 (22) تهذيب 55 ج 10 - استبصار 220 ج 4 - محمد بن يعقوب
عن كافى 198 ج 7 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي
(الوشاء - يب) عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله عليه
السلام رجل أتى رجلا قال (1) إن كان محصنا فعليه القتل وإن لم يكن
محصنا فعليه الجلد قال فقلت فما على المؤتى (2) قال عليه القتل على كل
حال محصنا كان أو غير محصن فقيه 30 ج 4 - روى حماد بن عثمان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل أتى (وذكر مثله).
1260 (23) فقه الرضا عليه السلام 277 - وفى اللواطة الكبرى ضربة
بالسيف أو هدمة أو طرح الجدار وهي الايقاب وفى الصغرى مائة جلدة.
وروى ان اللواطة هي التفخيذ وان على فاعله القتل والايقاب الكفر بالله.
1261 (24) وفيه 283 - واللواط الأصغر فيه الحد مائة جلدة وحد
الزاني والزانية أغلظ ما يكون من الحد وأشد ما يكون من الضرب.
1262 (25) قرب الإسناد 104 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن
علوان عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول في اللوطي ان
كان محصنا رجم وإن لم يكن محصنا جلد الحد.
1263 (26) دعائم الاسلام 455 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه
رجم بالكوفة رجلا كان يؤتى في دبره.
1264 (27) دعائم الاسلام 455 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه

(1) قال عليه ان كان محصنا القتل - يب - صا.
(2) الموتى به - فقيه.
439

وآله أنه قال اللوطي إذا كان (1) محصنا رجم وإن كان غير محصن جلد
مائة جلدة.
1265 (28) دعائم الاسلام 456 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما
السلام أنه قال في اللواط هو ذنب لم يعص الله به الا أمة (2) من الأمم
فصنع الله بها ما ذكر في كتابه من رجمهم بالحجارة فارجموهم كما فعل
الله تعالى بهم.
1266 (29) كافى 200 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 52 ج 10 -
استبصار 219 ج 4 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن
محمد الجوهري عن عبد الصمد بن بشير عن سليمان بن هلال عن أبي
عبد الله عليه السلام في الرجل يفعل بالرجل قال فقال إن كان دون الثقب
فالجلد (3) وإن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف (ضربة - كا - صا) أخذ
منه السيف ما أخذ فقلت له هو (4) القتل قال هو ذلك (5).
1267 (30) كافى 199 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 51 ج 10 -
استبصار 219 ج 4 - سهل بن زياد عن بكر بن صالح عن محمد بن سنان عن أبي
بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال أوتى (6) أمير المؤمنين
عليه السلام برجل (و - يب - صا) قد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه و
شهد عليه بذلك الشهود فأمر به أمير المؤمنين عليه السلام فضرب
بالسيف حتى قتل وضرب الغلام دون الحد وقال أما لو كنت مدركا
لقتلتك لامكانك إياه من نفسك بثقبك (7).
1268 (31) تهذيب 54 ج 10 - استبصار 220 ج 4 - محمد بن علي

(1) ان كان - ك.
(2) الا قوم لوط وهي أمة - ك.
(3) فالحد - يب - صا.
(4) هذا - صا.
(5) ذاك - يب - صا.
(6) أتى - يب - صا.
(7) يثقبك - ك.
440

ابن محبوب عن بنان بن محمد عن العباس غلام لأبي الحسن الرضا
عليه السلام يعرف بغلام بن شراعة عن الحسن بن الربيع عن سيف التمار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى علي بن أبي طالب عليه السلام
برجل معه (1) غلام يأتيه وقامت عليهما بذلك البينة فقال يا قنبر (2) النطع
والسيف ثم أمر بالرجل فوضع على وجهه ووضع الغلام على وجهه ثم
أمر بهما فضربهما بالسيف حتى قدهما بالسيف جميعا قال وأتى
أمير المؤمنين عليه السلام بامرأتين وجدتا في لحاف واحد وقامت
عليهما البينة أنهما كانت تتساحقان فدعا بالنطع ثم أمر بهما
فأحرقتا بالنار.
1269 (32) الجعفريات 127 - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن جده عليهما السلام ان أبا بكر أوتى برجل ينكح في دبره فقال يا علي
(عليه السلام) ما الحكم فيه فقال أحرقه بالنار فان العرب قائف (3) من
المثلة فأحرقه أبو بكر بقول علي عليه السلام.
1270 (33) الجعفريات 135 - بأسناده عن علي بن أبي طالب عليه
السلام في الذي يأتي الرجل بين فخذيه أو في دبره قال أيهما أتى فعليه الحد.
1271 (34) تهذيب 56 ج 10 - استبصار 222 ج 4 - الحسين بن سعيد
قال قرأت بخط رجل اعرفه إلى أبي الحسن عليه السلام وقرأت جواب
أبى الحسن عليه السلام بخطه هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حد
فان بعض العصابة روى أنه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه فكتب
لعنة الله على من فعل ذلك وكتب أيضا هذا الرجل ولم أر (4) الجواب ما حد
رجلين نكح أحدهما الاخر طوعا بين فخذيه وما توبته فكتب القتل وما

(1) مع - صا.
(2) فقال أتئونى بالنطع - صا.
(3) تأنف - ك.
(4) ولم أقرء الجواب - صا.
441

حد رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد فكتب عليه السلام مائة سوط.
1272 (35) فقه الرضا عليه السلام 283 - واعلم أن السحق مثل
اللواط إذا قامت على المرأتين البينة بالسحق فعلى كل واحدة منهما
ضربة بالسيف أو هدمة أو طرح جدار.
1273 (36) فقه الرضا عليه السلام 276 - ولا يحد اللوطي حتى يقر
أربع مرات على تلك الصفة.
وتقدم في أحاديث باب (9) تحريم خلوة الرجل والمرأة أو الرجلين
تحت لحاف واحد من أبواب نكاح المحرم. وباب (11) تحريم اللواط و
باب (12) ما ورد في أن اللواط ما دون الدبر والدبر هو الكفر وباب (13)
تحريم تقبيل الغلام من شهوة وباب (30) ان الرجلين أو امرأتين إذا
وجدا في لحاف واحد يعزران من أبواب حد الزنا ما يدل على ذلك.
ويأتي في الباب التالي ما يناسب الباب.
(2) باب حد المحرم إذا قبل غلاما من شهوة
1274 (1) كافى 200 ج 7 - تهذيب 57 ج 10 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار قال
قلت لأبي عبد الله عليه السلام محرم قبل غلاما من شهوة قال يضرب
مائة سوط.
وتقدم في باب (13) تحريم تقبيل الغلام من شهوة من أبواب نكاح المحرم ما يناسب ذلك.
(3) باب ما ورد في عقوبة الرجل إذا وجد تحت فراش رجل أو الرجلين إذا
وجدا تحت لحاف واحد
442

275 (1) فقيه 20 ج 4 - وروى ابن أبي عمير عن حفص بن البختري
عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى أمير المؤمنين عليه السلام برجل وجد
تحت فراش رجل فأمر به أمير المؤمنين عليه السلام فلوث في مخروة.
وتقدم في أحاديث باب (9) تحريم خلوة الرجل والمرأة أو الرجلين
أو المرأتين تحت لحاف واحد من أبواب نكاح المحرم ما يدل على ذلك
فراجع وفى أحاديث باب (16) ان الرجلين أو امرأتين إذا وجدا تحت
لحاف واحد من أبواب الزنا ما يدل على ذلك وفى رواية أبى بصير (16)
من باب (1) حد اللواط قوله إذا أخذ الرجل مع غلام في لحاف واحد
مجردين ضرب الرجل وأدب الغلام.
أبواب حد السحق ومن اقتضت بكرا بأصبعها
(1) باب ما ورد في حد السحق
قال الله تعالى في سورة الفرقان (25) وعادا وثمود وأصحاب الرس
وقرونا بين ذلك كثيرا (38).
ق (50) كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود (12) 1276 (1) كافى 202 ج 7 - تهذيب 58 ج 10 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن أبن أبى عمير عن محمد بن أبي حمزة وهشام وحفص عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق
فقال حدها حد الزاني فقالت المرأة (1) ما ذكر الله عز وجل ذلك في
القرآن فقال بلى قالت وأين (هو - كا - فقيه) قال هن أصحاب الرس
فقيه 31 ج 4 - وفى رواية هشام وحفص بن البختري أنه دخل نسوة على أبي
عبد الله عليه السلام فسألته (وذكر مثله).
1277 (2) الجعفريات 136 - أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد قال كتب

(1) امرأة - فقيه.
443

إلى أبي محمد بن محمد بن الأشعث (1) حدثنا محمد بن سوار حدثنا
سعيد بن زكريا المدايني أخبرني عنبسة عن عبد الرحمن عن العلاء عن
مكحول عن واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وآله قال سحاق
النساء بينهن زناء.
1278 (3) كافى 202 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 58 ج 10
أحمد بن محمد (بن عيسى - كا) عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال السحاقة تجلد.
1279 (4) الجعفريات 135 - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه
ان علي بن أبي طالب عليهم السلام أتى بمساحقتين فجلدها مائة إلا
اثنين ولم يبلغ بهما الحد.
1280 (5) مكارم الاخلاق 232 - عن النبي صلى الله عليه وآله قال
السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال فمن فعل من ذلك شيئا
فاقتلوها (2) ثم اقتلوها (3).
1281 (6) الجعفريات 135 - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن علي عليهم السلام قال السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال.
1282 (7) دعائم الاسلام 456 ج 2 - عن جعفر بن (4) محمد عليهما
السلام أنه قال السحق في النساء كاللواط في الرجال ولكن فيه جلد
مائة لأنه ليس فيه إيلاج.
1283 (8) فقه الرضا عليه السلام 282 - واعلم أن السحق مثل
اللواط إذا قامت على المرأتين البينة بالسحق فعلى كل واحدة منهما
ضربة بالسيف أو هدمة أو طرح جدار وهن الرسيات (5) اللواتي ذكرن

(1) أبى محمد بن الأشعث - ك.
(2) فاقتلوهما - ئل.
(3) اقتلوهما - ئل.
(4) أمير المؤمنين عليه السلام - ك.
(5) الراسيات التي - ك.
444

في القرآن.
وتقدم في أحاديث باب (9) تحريم خلوة الرجل والمرأة تحت لحاف
واحد من أبواب نكاح المحرم وباب (15) تحريم المساحقة وباب (26)
ان الرجلين أو امرأتين إذا وجدا تحت لحاف واحد يعزران من أبواب
حد الزنا ما يناسب ذلك فراجع.
ويأتي في الباب التالي ما يدل على ذلك.
(2) باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته فساحقت بكرا فحملت
1284 (1) كافى 202 ج 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن
خالد عن عمرو بن عثمان وعن أبيه جميعا عن هارون بن الجهم عن
محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام يقولان
بينا الحسن بن علي عليهما السلام في مجلس أمير المؤمنين عليه السلام
إذا (1) أقبل قوم فقالوا يا أبا محمد أردنا أمير المؤمنين عليه السلام قال و
ما حاجتكم قالوا أردنا أن نسأله عن مسألة قال وما هي تخبرونا بها فقالوا
امرأة جامعها زوجها فلما قام عنها قامت بحموتها (2) فوقعت على
جارية بكر فساحقتها فألقت (3) النطفة فيها فحملت فما تقول في هذا
فقال الحسن عليه السلام معضلة وأبو الحسن لها وأقول فإن أصبت فمن
الله ثم من (4) أمير المؤمنين عليه السلام وإن أخطأت فمن نفسي فأرجو
أن لا أخطئ إن شاء الله يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في
أول وهلة لان الولد لا يخرج منها حتى تشق فتذهب عذرتها ثم ترجم
المرأة لأنها محصنة ثم ينتظر (5) بالجارية حتى تضع ما في بطنها ويرد

(1) إذ - خ.
(2) أي بشهوتها وحمو الشئ - حرها.
(3) فوقعت - ئل.
(4) ومن - ئل.
(5) وينتظر - ئل.
445

الولد إلى أبيه صاحبه النطفة ثم تجلد الجارية الحد قال فانصرف القوم
من عند الحسن عليه السلام فلقوا أمير المؤمنين عليه السلام فقال ما
قلتم لأبي محمد وما قال لكم فأخبروه فقال لو أنني المسؤول ما كان
عندي فيها أكثر مما قال ابني.
1285 (2) تهذيب 58 ج 10 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد
ابن الحسين عن إبراهيم بن عقبة عن عمرو بن عثمان عن أبي عبد الله
عليه السلام قال أتى قوم أمير المؤمنين عليه السلام يستفتونه فلم
يصيبوه فقال لهم الحسن عليه السلام هاتم (1) فتياكم فان أصبت فمن الله
ومن أمير المؤمنين عليه السلام وان أخطأت فان أمير المؤمنين عليه
السلام من ورائكم فقالوا امرأة جامعها زوجها فقامت بحرارة جماعة
فساحقت جارية بكرا فألقت عليها النطفة فحملت فقال عليه السلام في
العاجل تؤخذ هذه المرأة بصداق هذه البكر لأنه الولد لا يخرج حتى
يذهب بالعذرة وينتظر بها حتى تلد ويقام عليها الحد ويلحق الولد
بصاحب النطفة وترجم المرأة ذات الزوج فانصرفوا فلقوا أمير المؤمنين
عليه السلام فقالوا قلنا للحسن وقال لنا الحسن فقال والله لو أن أبا الحسن
لقيتم ما كان عنده إلا ما قال الحسن.
1286 (3) كافى 203 ج 7 - تهذيب 58 ج 10 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن حماد بن عيسى عن علي ابن أبي حمزة عن إسحاق بن عمار عن أبي
عبد الله عليه السلام قال دعانا زياد فقال إن أمير المؤمنين كتب إلى
(أن - كا) أسألك عن هذه المسألة فقلت وما هي فقال رجل أتى امرأة
فاحتملت ماءه فساحقت (به - كا) جارية (فحملت - كا) فقلت له فسل عنها
أهل المدينة قال فألقى إلى كتابا فإذا فيه سئل (2) عنها جعفر بن محمد

(1) هاتوا - ئل.
(2) تسأل - يب.
446

فإن أجابك وإلا فاحمله إلى قال فقلت (له - كا) ترجم المرأة وتجلد
الجارية ويلحق الولد بأبيه قال ولا أعلمه إلا قال وهو الذي ابتلى بها.
1287 (4) فقيه 31 ج 4 - وإذا أتى الرجل امرأته فاحتملت ماءه
فساحقت به جاريته فحملت رجمت المرأة وجلدت الجارية والحق الولد
بأبيه روى ذلك عن علي ابن أبي حمزة عن إسحاق بن عمار عن أبي
عبد الله عليه السلام.
1288 (5) المقنع 146 - وان أتى رجل امرأة فاحتملت ماءه
فساحقت به امرأة فحملت فان المرأة ترجم وتجلد الجارية الحد و
يحلق الولد بأبيه.
1289 (6) تهذيب 59 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن
محمد عن العباس بن موسى عن يونس بن عبد الرحيم عن إسحاق بن عمار
عن المعلى بن خنيس قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وطأ
امرأته فنقلت مائه إلى جارية بكر فحبلت فقال الولد للرجل وعلى
المرأة الرجم وعلى الجارية الحد تهذيب 48 ج 10 - أحمد بن محمد عن
العباس بن موسى عن عبد الرحمن عن إسحاق بن عمار عن المعلى مثله
(والظاهر أن اختلاف السندين في التهذيب من سهو النساخ (نوادر أحمد بن
محمد بن عيسى 149 - قال أبى رجل جامع امرأته وذكر نحوه.
(3) باب ان من اقتضت جارية بيدها فعليها المهر والحد
1290 (1) تهذيب 47 ج 10 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير
عن ابن سنان (وغيره - يب) عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة
اقتضت جارية بيدها قال عليها المهر وتضرب الحد فقيه 18 ج 4 - محمد
ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ثم
447

قال وفى خبر آخر وتضرب ثمانين تهذيب 47 ج 10 - الحسين بن سعيد
عن ابن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين
عليه السلام قضى بذلك وقال تجلد ثمانين.
1291 (2) كافى 203 ج 7 - تهذيب 59 ج 10 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
في امرأة افتضت (1) جارية بيدها قال عليها مهرها وتجلد ثمانين.
1292 (3) المقنع 145 - وان اقتضت جارية جارية بأصبعها فعليها
المهر وتضرب الحد.
1293 (4) فقيه 18 ج 4 - وروى محمد ابن أبي عمير عن عبد الله بن
سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة اقتضت جارية بيدها قال
عليها المهر وتضرب الحد فقيه 18 ج 4 - وفى خبر آخر وتضرب ثمانين.
1294 (5) كافى 207 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن
عبيد عن يونس عن بعض أصحابه رفعه قال كان على عهد أمير المؤمنين
عليه السلام رجلان متواخيان في الله عز وجل فمات أحدهما وأوصى
إلى الاخر في حفظ بنية كانت له فحفظها الرجل وأنزلها منزلة ولده في
اللطف والاكرام والتعاهد ثم حضره سفر فخرج وأوصى امرأته في
الصبية فأطال السفر حتى إذا أدركت الصبية وكان لها جمال وكان
الرجل يكتب في حفظها والتعاهد لها فلما رأت ذلك امرأته خافت أن
يقدم فيراها قد بلغت مبلغ النساء فيعجبه جمالها فيتزوجها فعمدت إليها
هي ونسوة معها قد كانت أعدتهن فأمسكها لها ثم افترعتها بإصبعها فلما
قدم الرجل من سفره وصار في منزله دعا الجارية فأبت أن تجيبه
استحياء مما صارت إليه فألح عليها بالدعاء كل ذلك تأبى أن تجيبه فلما

(1) اقتضت - يب.
448

أكثر عليها.
قالت له امرأته دعها فإنها تستحيى أن تأتيك من ذنب كانت فعلته
قال لها وما هو قالت كذا وكذا ورمتها بالفجور فاسترجع الرجل ثم قام
إلى الجارية فوبخها وقال لها ويحك أما علمت ما كنت أصنع بك من
الالطاف والله ما كنت أعدك إلا (1) لبعض ولدى أو إخواني وإن كنت
لابنتي فما دعاك إلى ما صنعت فقالت الجارية أما إذا قيل لك ما قيل
فوالله ما فعلت الذي رمتني به امرأتك ولقد كذبت على وإن القصة لكذا و
كذا ووصفت له ما صنعت بها امرأته قال فأخذ الرجل بيد امرأته ويد
الجارية فمضى بهما حتى أجلسهما بين يدي أمير المؤمنين عليه السلام
وأخبره بالقصة كلها وأقرت المرأة بذلك قال وكان الحسن عليه السلام
بين يدي أبيه فقال له أمير المؤمنين عليه السلام اقض فيها فقال الحسن
عليه السلام نعم على المرأة الحد لقذفها الجارية وعليها القيمة لافتراعها
إياها قال فقال أمير المؤمنين عليه السلام صدقت ثم قال أما لو كلف
الجمل الطحن لفعل (2).
1295 (6) الجعفريات 137 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن جده عن علي بن أبي طالب عليهم السلام أنه رفع اليه جاريتان و
دخلتا الحمام فاقتصت أحدهما صاحبتها الأخرى بأصبعها فقضى على
التي فعلت عقرها ونالها بشئ من الضرب.
1296 (7) تهذيب 49 ج 10 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد
ابن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن

(1) الا بعض ولدى وأخواتي وإن كنت لابنتي - خ لأعدك الا كبعض ولدى وأخواتي - وافى
(2) لعل المراد ان من كلف أمرا يتأتى منه ويقوى عليه يفعله فمثل عليه السلام ذلك للحسن
عليه السلام بأنه يتأتى منه الحكم بين الناس لكنه لم يأت أو انه ولو كلف لفعل ويحتمل ان يكون
تمثيلا لبيان اضطرار الجارية فيما فعل بها والأول أطهر (آت).
449

علي عليه السلام قال إذا اغتصب أمة فافتضها فعليه عشر قيمتها (1) وان
كانت حرة فعليه الصداق.
وتقدم في أحاديث باب (18) ان من اقتض بكرا بأصبعه أو اغتصبها
فاقتضها لزمه مهرها من أبواب المهور ما يدل على ذلك وفى رواية
معاوية (1) من باب (40) ان للقاضي أن يفرق الشهود من أبواب القضاء
قوله عليه السلام فتخوفت المرأة أن يتزوجها زوجها فدعت بنسوة حتى
أمسكها فأخذت عذرتها بأصبعها (إلى أن قال) فألزم علي عليه السلام
المرأة حد القاذف وألزمهن جميعا العقر وجعل عقرها أربعمائة درهم
وأمر المرأة ان تنفى من الرجل ويطلقها زوجها وزوجه الجارية وساق
عنه علي عليه السلام المهر.
أبواب القذف وبيان حده
(1) باب حرمة قذف المسلم ومن ليس بمسلم
قال الله تعالى في سورة النساء (4) ومن يكسب خطيئة أو اثما ثم يرم
به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا (112).
النور (24) ان الذين يرمون المحصنان الغافلات المؤمنان لعنوا
في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم (23).
1297 (1) كافى 239 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى
عن تهذيب 75 ج 10 - يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه
السلام أنه نهى عن قذف من ليس على الاسلام إلا أن يطلع على ذلك
منهم وقال أيسر ما يكون أن يكون قد كذب نوادر أحمد بن محمد بن

(1) ثمنها - خ ل.
450

عيسى 153 - أحمد بن محمد عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه
1298 (2) تهذيب 486 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كافى 574 ج 5
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان قال
قذف رجل رجلا مجوسيا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال (له - يب)
مه قفال الرجل (إنه - كا) ينكح أمه أو أخته فقال (نعم - يب) ذلك (1)
عندهم نكاح في دينهم.
1299 (3) كافى 240 ج 7 - تهذيب 75 ج 10 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه نهى عن قذف من كان على غير الاسلام إلا أن تكون قد اطلعت على
ذلك منه.
1300 (4) كافى 240 ج 7 - تهذيب 75 ج 10 - على (بن إبراهيم -
يب) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي الحسن الحذاء قال كنت عند أبي
عبد الله عليه السلام فسألني رجل ما فعل غريمك قلت ذاك ابن الفاعلة فنظر
إلى أبو عبد الله عليه السلام نظرا شديدا قال فقلت جعلت فداك إنه
مجوسي أمه أخته فقال أوليس ذلك في دينهم نكاحا دعائم الاسلام 458 ج 2
عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال لبعض أصحابه ما فعل غريمك
(وذكر نحوه).
1301 (5) عقاب الاعمال 335 - بالاسناد المتقدم في باب (6) عيادة
المريض عن أبي هريرة وابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله
قال ومن رمى محصنا أو محصنة أحبط الله عمله وجلده يوم القيامة
سبعون ألف ملك من بين يديه ومن خلفه وتنهش لحمه حيات وعقارب
ثم يؤمر به إلى النار.

(1) ذاك - خ.
451

1302 (6) عوالي اللئالي 561 ج 3 - وروى حذيفة عن النبي صلى
الله عليه وآله أنه قال قذف محصنة يحبط عبادة مائة سنة.
1303 (7) فقيه 370 ج 3 - وكتب علي بن موسى الرضا عليه السلام
إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله وحرم الله عز وجل قذف
المحصنات لما فيه من فساد الأنساب ونفى الولد وإبطال المواريث وترك
التربية وذهاب المعارف وما فيه من الكبائر (1) والعلل التي تؤدى إلى
فساد الخلق علل الشرائع 480 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب كيفية
الوضوء عن محمد بن سنان عن أبي الحسن الرضا عليه السلام فيما
كتب إليه من جواب مسائله حرم الله عز وجل (وذكر مثله).
1304 (8) تهذيب 80 ج 10 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن
غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال جاءت امرأة إلى رسول
الله صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله انى قلت لأمتي يا زانية فقال
هل رأيت عليها زنا فقالت لا فقال أما أنها سيقاد (2) لها منك يوم القيامة
فرجعت إلى أمتها فأعطتها سوطا ثم قالت اجلديني فأبت الأمة فأعتقتها
ثم أتت النبي صلى الله عليه وآله فأخبرته فقال عسى أن يكون به.
1305 (9) تهذيب 472 ج 7 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن
الحسين عن وهب بن حفص عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه
السلام يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يقال للإماء يا بنت كذا
وكذا وقال لكل قوم نكاح.
1306 (10) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 141 - ابن يسار عن أبي
عبد الله عليه السلام قال إن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله
عليه وآله فقال إن امرأتي قذفت جاريتي فقال مرها تصبر نفسها لها وإلا

(1) المساوئ - العلل.
(2) ستقاد - ئل.
452

افتدت (1) منها قال فحدث الرجل امرأته بقول رسول الله صلى الله عليه
وآله فأعطت خادمها (2) السوط وجلست لها فعفت عنها الوليدة فأعتقها
وأتى الرجل رسول الله صلى الله عليه وآله فخبره فقال لعله يكفر عنها
ومن قذف جارية صغيرة لم يجلد.
1307 (11) قرب الإسناد 144 - السندي بن محمد البزاز قال
حدثني أبو البختري وهب بن وهب القرشي عن جعفر عن أبيه عن علي عليه
السلام ليس في كلام قصاص.
وتقدم في أحاديث باب (21) تحريم السب والفحش والبذاء و
إشاراته من أبواب جهاد النفس وباب (22) تحريم القذف وإشاراته ما
يدل على ذلك فراجع.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وغيره من أبواب القذف
ما يدل على ذلك.
(2) باب حد القاذف حرا كان أو مملوكا مسلما أو كافرا
1308 (1) كافى 205 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 66 ج 10 -
أحمد بن محمد عن فقيه 38 ج 4 - (الحسن - يب) بن محبوب عن مالك بن
عطية عن أبي بصير عن أبي جعفر (3) عليه السلام في امرأة قذفت رجلا
قال تجلد ثمانين جلدة.
1309 (2) تفسير علي بن إبراهيم 96 ج 2 - حدثني أبي عن حماد
عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال القاذف يجلد ثمانين جلدة
ولا تقبل له شهادة أبدا إلا بعد التوبة أو يكذب نفسه فان شهد له ثلاثة

(1) اقتدت - ك.
(2) خادمتها - ك.
(3) أبى عبد الله عليه السلام - فقيه.
453

وأبى واحد يجلد الثلاثة ولا يقبل شهادتهم حتى يقول أربعة رأينا مثل
الميل في المكحلة.
1310 (3) دعائم الاسلام 458 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما
السلام أنه قال في حد القاذف ثمانون جلدة كما قال الله تعالى وجلد
الزاني أشد من جلد القاذف وجلد القاذف أشد من جلد الشارب وجلد
الشارب أشد من جلد التعزير.
1311 (4) فقه الرضا عليه السلام 285 - إعلم يرحمك الله إذا قذف
مسلم مسلما فعلى القاذف ثمانون جلدة وإذا قذف ذمي مسلما جلد
حدين حدا للقذف والحد الاخر لحرمة الاسلام (إلى أن قال) وإذا قذفت
المرأة الرجل جلدت ثمانين جلدة.
1312 (5) كافى 205 ج 7 - تهذيب 65 ج 10 - علي بن إبراهيم (عن
أبيه - كا) عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه
السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن الفرية ثلاثة (1) يعنى ثلاث
وجوه إذا رمى (الرجل - كا) الرجل بالزنى وإذا قال إن أمه زانية وإذا
دعى (2) لغير أبيه فذلك فيه حد ثمانون نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 141
ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام
(وذكر نحوه).
1313 (6) علل الشرائع 545 ج 2 - عيون الاخبار 97 ج 2 - بالاسناد
المتقدم في باب كيفية الوضوء عن محمد بن سنان عن أبي الحسن الرضا
عليه السلام فيما كتب اليه من جواب مسائله علة ضرب القاذف وشارب
الخمر ثمانين جلدة لان في القذف نفى الولد وقطع النسل (3) وذهاب
النسب وكذلك شارب الخمر (لأنه - العيون) إذا شرب هذى وإذا هذى

(1) ثلاث - يب.
(2) دعاه - يب.
(3) النفس - العيون.
454

افترى (وإذا افترى جلد - العلل) فوجب عليه حد المفترى.
1314 (7) كافى 209 ج 7 - تهذيب 67 ج 10 - على (بن إبراهيم - كا)
عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال
أمير المؤمنين عليه السلام إذا سئلت الفاجرة من فجر بك فقالت فلان
فإن عليها حدين حدا لفجورها وحدا لفريتها على الرجل المسلم.
1315 (8) الجعفريات 138 - بأسناده عن علي عليه السلام قال إذا
سئلت الفاجرة من فجر بك فقالت فلان حددناها حدين حد لفريتها
على المسلم وحد باقرارها على نفسها.
1316 (9) دعائم الاسلام 458 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما
السلام أنه قال في رجل قذف محصنة مسلمة (1) فقال يقام عليه الحد و
يكذب نفسه على رؤوس الناس ويعلم الله منه التوبة فإذا فعل ذلك و
أشهد على نفسه وتاب قبلت شهادته.
1317 (10) الجعفريات 134 - بأسناده عن علي عليه السلام أنه
قال من قال لقرشي أو عربي يا نبطي جلد به الحد لأنه قد نفاه عن أبيه
الذي ينسب إليه.
1318 (11) علل الشرائع 579 - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه
عن عمه محمد ابن أبي القاسم عن أحمد ابن أبي عبد الله (2) عن أبيه عن
محمد بن سليمان عن داود بن النعمان عن عبد الرحيم القصير قال قال لي
أبو جعفر عليه السلام أما لو قام قائمنا لقد ردت اليه الحميراء حتى
يجلدها الحد وحتى ينتقم لابنة محمد فاطمة عليها السلام منها قلت
جعلت فداك ولم يجلدها الحد قال لفريتها على أم إبراهيم قلت فكيف
اخره الله للقائم فقال لان الله تبارك وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه

(1) مؤمنة - ك.
(2) أحمد بن محمد البرقي - ك.
455

وآله رحمة وبعث القائم عليه السلام نقمة.
1319 (12) الجعفريات 134 - بإسناده عن علي عليه السلام في
الرجل يقول للمسلم ما أنت لامك قال لاحد عليه قال وإذا قال لست
لأبيك جلد الحد.
1320 (13) كافى 205 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 65 ج 10
سهل بن زياد عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقذف الرجل بالزناء
قال يجلد هو في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله قال و
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة فقال
لا يجلد إلا أن يكون قد أدركت أو قاربت.
1321 (14) علل الشرائع 534 - حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا
محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن
الحسن ابن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة
(وذكر مثله).
1322 (15) الجعفريات 134 - بأسناده عن علي عليه السلام في
الذي يقذف المرأة المسلمة قال يجلد الحد حية كانت أو ميتة شاهدة
كانت أو غائبة.
1323 (16) دعائم الاسلام 463 ج 2 - عن علي عليه السلام من
أتى حدا (1) فقذف بغيره فعلى قاذفه الحد.
1324 (17) دعائم الاسلام 461 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما
السلام أنه قال يحد القاذف إذا قذف بأي لسان قذف به عن عربي أو عجمي

(1) أي من أتى عملا يوجب الحد.
456

1325 (18) كافى 205 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى
عن تهذيب 65 ج 10 - يونس (بن عبد الرحمن - يب) عن زرعة عن سماعة
عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - كا) في الرجل إذا قذف (المحصنة - كا)
قال يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا.
1326 (19) كافى 236 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 72 ج 10
استبصار 228 ج 4 - أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن
سماعة قال يجلد المكاتب إذا زنا على قدر ما أعتق منه فان (1) قذف
المحصنة فعليه أن يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا.
1327 (20) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 147 - عن عبد الرحمن
وسألته (أي الصادق) عليه السلام عن الرجل إذا زنا (إلى أن قال) عليه
السلام والرجل إذا قذف المحصنة جلد ثمانين كان حرا أو مملوكا.
1328 (21) كافى 234 ج 7 - تهذيب 72 ج 10 - استبصار 228 ج 4 -
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد (بن عثمان - كا) عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين
وقال هذا من حقوق الناس.
1329 (22) كافى 234 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 72 ج 10 -
استبصار 228 ج 4 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن
محمد بن الفضيل عن أبي الصباح (الكناني - كا) عن أبي عبد الله عليه
السلام قال سألته عن عبد افترى على حر قال (2) يجلد ثمانين (3).
1330 (23) كافى 235 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 72 ج 10 -
استبصار 228 ج 4 - أحمد بن محمد (عن ابن محبوب - يب - صا) عن علي

(1) فإذا - يب - صا.
(2) فقال - يب - صا.
(3) عليه ثمانون - صا.
457

ابن الحكم عن موسى بن بكر (1) عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام
في مملوك قذف محصنة حرة قال يجلد ثمانين لأنه انما يجلد لحقها (2).
1331 (24) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 141 - (عن أبيه - ئل)
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين
حد الحر.
1332 (25) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 143 - قال أبى
والمملوك إذا قذف الحر حد ثمانين.
1333 (26) المقنع 149 - إذا قذف عبد حرا ضرب ثمانين جلدة.
1334 (27) كافى 234 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 72 ج 10
استبصار 228 ج 4 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال
سألته عن المملوك يفترى على الحر قال يجلد ثمانين (3) قلت فإنه (4) زنا
قال يجلد خمسين.
1335 (28) كافى 237 ج 7 - محمد بن يحيى عن استبصار 228 ج 4 -
تهذيب 72 ج 10 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن سيف بن
عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عبد
مملوك قذف حرا قال يجلد ثمانين هذا من حقوق الناس (5) فأما ما كان
من حقوق الله عز وجل فإنه يضرب نصف الحد قلت الذي من حقوق الله
عز وجل ما هو قال إذا زنا أو شرب خمرا (6) فهذا من الحقوق التي
يضرب فيها نصف الحد.
1336 (29) تهذيب 73 ج 10 - استبصار 229 ج 4 - محمد بن علي بن

(1) موسى بن بكير - يب - والظاهر أن الصحيح - بن بكير.
(2) بحقها - يب. صا.
(3) عليه ثمانون - يب - صا
(4) فإذا - يب - صا.
(5) المسلمين - يب - صا.
(6) الخمر - يب - صا.
458

محبوب عن الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن ابن بكير قال سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن عبد (1) مملوك قذف حرا قال يجلد ثمانين
هذا من حقوق الناس فأما ما كان من حقوق الله فإنه يضرب نصف الحد
قلت الذي يضرب فيه نصف الحد ما هو قال إذا زنا أو شرب خمرا فهذا
من حقوق الله التي يضرب فيها نصف الحد.
1337 (30) فقه الرضا عليه السلام 285 - وإذا قذف حر عبدا و
كانت أمه مسلمة في دار الهجرة وطالبت بحقها جلد وإن لم تطالب فلا
شئ عليه وإذا قذف العبد الحر جلد ثمانين جلدة.
1338 (31) تهذيب 74 ج 10 - استبصار 230 ج 4 - روى الحسين بن
سعيد عن ابن أبي عمير عن العلاء عن محمد (بن مسلم - صا) عن أحدهما
عليهما السلام قال سألته عن العبد يفترى على الحر قال يجلد حدا.
1339 (32) دعائم الاسلام 461 ج 2 - عن أبي جعفر وأبى عبد الله
عليهما السلام أنهما قالا إذا قذف المملوك حرا ضرب الحد كاملا إنما هو
حد الحر يؤخذ من ظهره.
1340 (33) تهذيب 88 ج 10 - استبصار 230 ج 4 - الحسين بن سعيد
عن النضر (بن سويد - صا) عن عاصم (بن حميد - صا) عن محمد بن
قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في
المملوك يدعو الرجل لغير أبيه قال أرى ان يعرى (2) جلده قال وقال في
رجل دعى لغير أبيه أقم بينتك أمكنك منه فلما أتى بالبينة قال إن أمه
كانت أمة قال ليس عليك حد سبه كما سبك أو أعف عنه (إن شئت - يب)
(قال محمد بن الحسن ره في الاستبصار - فما تضمن هذا الخبر
من قوله أرى ان يعرى جلده يحتمل أن يكون انما أراد أن يعرى جلده

(1) حد - صا.
(2) يفرى - وافى - الفري الشق.
459

ليقام عليه الحد ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت أمه أمة ونسبه إلى
الزنى فإنه لا يجب على الحد كاملا ويجب عليه التعزير مع أن في
الحديث ما يضعف الاحتجاج وهو ان أمير المؤمنين عليه السلام قال له
سبه (1) كما سبك ولا يجوز ان يأمر عليه السلام بالسب لان السب قبيح
وانما له أن يقيم عليه الحد إما على الكمال أو التعزير.
1341 (34) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 153 - أحمد بن محمد
عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في المكاتب قال يجلد بقدر
ما أدى من مكاتبته حد الحر وما بقي حد المملوك.
1342 (35) كافى 239 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى
عن تهذيب 74 ج 10 - استبصار 230 ج 4 - يونس (بن عبد الرحمن - يب -
صا) عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قال حد اليهودي والنصراني
والمملوك في الخمر والفرية (2) سواء وإنما صولح أهل الذمة (على - كا)
أن يشربوها في بيوتهم.
1343 (36) تهذيب 74 ج 10 - استبصار 230 ج 4 - الحسين بن سعيد
عن حماد عن حريز عن محمد (بن مسلم - صا) عن أبي جعفر عليه السلام
في العبد يفترى على الحر قال يجلد حدا إلا سوطا أو سوطين.
1344 (37) تهذيب 74 ج 10 - استبصار 230 ج 4 - يونس عن سماعة
قال سألته عن المملوك يفترى على الحر قال عليه خمسون جلدة.
1345 (38) تهذيب 73 ج 10 - استبصار 229 ج 4 - محمد بن علي بن
محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن النضر بن سويد عن القاسم بن
سليمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد إذا افترى على الحر كم

(1) عدم جواز امر الإمام عليه السلام بالسب في أمثال هذه الموارد غير ظاهر فتأمل.
(2) والقذف - صا.
460

يجلد قال أربعين وقال إذا أتى بفاحشة فعليه نصف العذاب تهذيب 74 ج 10
استبصار 230 ج 4 - الحسين بن سعيد عن النضر (بن سويد - يب) عن
القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك (وذكر
مثله إلى قوله أربعين). قال الشيخ ره في الاستبصار فهذا خبر شاذ
مخالف لظاهر القرآن والاخبار الكثيرة التي قدمناها وما هذا حكمه
لا يعمل به ولا يعترض بمثله.
1346 (39) كافى 208 ج 7 - تهذيب 71 ج 10 - فقيه 37 ج 4 -
(الحسن - يب - فقيه) بن محبوب عن عبد العزيز (1) العبدي - كا - يب)
عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لو أتيت
برجل قد قذف عبدا مسلما بالزناء لا نعلم منه إلا خيرا لضربته (2) الحد
حد الحر إلا سوطا.
1347 (40) تهذيب 71 ج 10 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن
منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في الحر يفترى على المملوك
قال يسأل فان كانت أمه حرة جلد الحد.
1348 (41) دعائم الاسلام 461 ج 2 - قال جعفر بن محمد عليهما
السلام ومن قذف مملوكا يعنى لغيره نكل به فان كانت أم المملوك حرة
جلد الحد يعنى إذا قذفه بها ومن قذف عبده فقد أثم وينبغي له أن يسأله
أن (3) يحلله ويعفو عنه.
1349 (42) كافى 208 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 71 ج 10 -
أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن حمزة بن حمران
عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ثم
قذفها بالزنا، قال فقال أرى عليه خمسين جلدة ويستغفر الله عز وجل (من

(1) عبد الرحمن - فقيه.
(2) ضربته - فقيه.
(3) بأن - ك.
461

فعله - كا) قلت أرأيت إن جعلته في حل (من قذفه إياها - كا) وعفت عنه
قال لا ضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه (قلت فتغطى رأسها
منه حين أعتق نصفها قال نعم وتصلى وهي مخمرة الرأس ولا تتزوج
حتى تؤدى ما عليها أو يعتق النصف الاخر - يب).
قال محمد بن الحسن ما يتضمن صدر الخبر من أنه قذفها وقد
أعتق نصفها محمول على أنه كان يعتق خمسة أثمانها لان بذلك يستحق
خمسين سوطا فأما إذا كان النصف سواء فليس عليه أكثر من الأربعين
لأنه نصف الحد ويجوز أيضا أن يكون استحق الأربعين بما أعتق منها
وما زاد على ذلك يكون على جهة التعزير لان من قذف عبدا يستحق
التعزير وإن لم يستحق الحد على ما بيناه.
1350 (43) تهذيب 71 ج 10 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن
إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال من افترى
على مملوك عزر لحرمة الاسلام علل الشرائع 538 ج 2 - أبى رحمه الله قال
حدثنا سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه على عن الحسين بن
سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال سمعته
يقول (وذكر مثله).
1351 (44) دعائم الاسلام 460 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما
السلام أنه قال لا ينبغي قذف المملوك وقد جاء فيه تغليظ وتشديد سأل
رجل من الأنصار رسول الله صلى الله عليه وآله عن امرأة له قذفت
مملوكة لها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله قل لها فلتصبر لها نفسها و
إلا أقيدت منها يوم القيامة.
وتقدم في باب (10) الكبائر من الذنوب من أبواب جهاد النفس و
باب (22) تحريم القذف ما يناسب الباب فراجع وفى رواية أبى بكر (5)
462

من باب (22) تحريم القذف قوله الرجل يفترى على الرجل من جاهلية
العرب قال عليه السلام يضرب حدا قلت يضرب حدا قال نعم انه
يدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وفى رواية عباد البصري (14)
من باب (10) ان الرجل والمرأة لا يرجمان حتى تشهد أربعة شهود من
أبواب حد الزنا قوله عليه السلام يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل
رجل منهم وفى رواية السكوني (15) قوله ثلاثة شهدوا على رجل بالزناء
فقال أمير المؤمنين عليه السلام أين الرابع فقالوا الآن يجئ فقال
أمير المؤمنين عليه السلام حد وهم فليس في الحدود نظرة ساعة.
وفى رواية الجعفريات (17) نحوه وفى رواية الجعفريات (19)
قوله الشهود إذا شهدوا على رجل بالزنا فاختلفوا في الأماكن جلدوا
وفى رواية ابن أبي جمهور (20) ما يدل على ذلك أيضا. وفى رواية أبى
البختري (10) من باب (17) كيفية الجلد في الزنا قوله عليه السلام حد
الزاني أشد من حد القاذف وحد الشارب أشد من حد القاذف وفى
رواية الجعفريات (11) قوله عليه السلام جلد الزاني أشد من جلد
القاذف وجلد القاذف أشد من جلد الشارب وفى بعض أحاديث باب (20)
حكم من زنى بجارية يملك بعضها وباب (27) ان المملوك إذا زنى
فعليه نصف الحد ما يمكن ان يستفاد من إطلاقه ان حد المملوك نصف
حد الحر في الزنا والقذف وغيرهما وفى أحاديث باب (39) ما ورد في أن
الفاجرة لا تسئل من فجر بك ما يدل على ذلك ولا حظ أحاديث الباب
المتقدم فان فيها ما يناسب الباب.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه وغيرهما من أبواب المربوطة
بالقذف ما يدل على ذلك فلاحظ وفى رواية بكير (1) من باب (17) حكم
قذف المشرك المسلم قوله عليه السلام من افترى على مسلم ضرب
463

ثمانين يهوديا كان أو نصرانيا أو عبدا.
(3) باب حكم قذف الصغير الكبير وبالعكس
1352 (1) علل الشرائع 534 - حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا
محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن
الحسن (1) بن سعيد عن النضر بن سويد كافى 205 ج 7 - أحمد بن محمد
عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن أبي
مريم الأنصاري قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلام لم يحتلم
يقذف الرجل هل يجلد قال لا وذاك (2) لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد
1353 (2) علل الشرائع 534 - حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا
محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة
فقال لا يجلد إلا أن تكون قد أدركت أو قاربت (3) وتقدم مثل هذا في
رواية أبى بصير (13) عن التهذيب والكافي في باب حد القاذف حرا
كان أو مملوكا.
1354 (3) كافى 209 ج 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد
عن ابن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه
السلام في الرجل يقذف الصبية يجلد قال لا حتى تبلغ.
1355 (4) دعائم الاسلام 462 ج 2 - عن أبي عبد الله جعفر بن محمد
عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يقذف الطفل أو الطفلة أو المجنون
فقال لاحد لمن لا حد عليه ولكن القاذف آثم وأقل ما في ذلك أن يكون

(1) الحسين - ظ.
(2) وذلك - العلل.
(3) قارنت - خ.
464

قذ كذب.
1356 (5) تهذيب 89 ج 10 - محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى
عن يونس استبصار 234 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن فقيه 36 ج 4 -
يونس (بن عبد الرحمن - فقيه) عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه
السلام قال كل بالغ من ذكر أو أنثى افترى على صغير أو كبير أو ذكر أو
أنثى أو مسلم (أو كافر - يب - صا) أو حر أو مملوك فعليه حد الفرية و
على غير البالغ حد الأدب.
تهذيب 89 ج 10 - قال محمد بن الحسن ما تضمن هذا الخبر من
ايجاب الحد على من قذف صبيا محمول على أنه قذفه بنسبة الزنى إلى
أحد والديه كأن يقول يا بن الزاني أو الزانية أو زنت بك أمك أو أبوك لان
ذلك يوجب عليه الحد على الكمال فأما إذا قال له قد زنيت فلا يجب
عليه الحد حسب ما قدمناه من الاخبار فاما ما تضمن من ايجاب الحد
على من قذف كافرا أو يهوديا أو نصرانيا فيحتمل أن يكون المراد به إذا
كانت أمه مسلمة فإنه يجب على من قذفه الحد لحرمة المسلمة فاما إذا
لم يكن كذلك فإنه يجب عليه التعزير حسب ما قدمناه.
وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (12) اشتراط التكليف بالبلوغ
وإشاراته من أبواب المقدمات ما يدل على بعض المقصود وفى رواية ابن
سنان (6) من باب (73) حكم وصية من لم يبلغ من أبواب الوصية قوله عليه
السلام إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه
السيئات وفى الأحاديث وإشارات باب (13) اشتراط البلوغ في الحد تاما
من أبواب الاحكام العامة للحدود ما يدل على ذلك فراجع.
ويأتي في باب حكم غير البالغ في القصاص من أبوابه ما يمكن أن
يناسب الباب وفى أحاديث باب حكم عمد الصبى من أبواب العاقلة
465

ما يدل على أن عمد الصبى خطأ.
(4) باب الأقوال التي تتحقق بها القذف ومالا تتحقق
1357 (1) كافى 208 ج 7 - (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و
علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا -
معلق) عن تهذيب 66 ج 10 - ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن عباد
البصري عن جعفر ابن محمد عليهما السلام قال إذا قذف الرجل الرجل
فقال إنك لتعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال قال يجلد حد القاذف
ثمانين جلدة.
1358 (2) تهذيب 66 ج 10 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد
ابن محمد عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن غياث قال سئلت
جعفر بن محمد عليهما السلام عن رجل قال لرجل إنك لتعمل عمل قوم
لوط قال يضرب حد القاذف ثمانين جلدة.
1359 (3) الجعفريات 135 - بأسناده عن علي عليه السلام في
رجل قال لأخيه المسلم يا لوطي قال لا حد عليه لأنه انما نسبه إلى
رجل صالح إلى لوط عليه السلام ولكن إذا قال يا من عمل عمل قوم
لوط جلد الحد.
1360 (4) دعائم الاسلام 462 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما
السلام أنه سئل عن الرجل يقول للرجل يا لوطي قال إن كان قال لم أرد
قذفه (1) بذلك لم يكن عليه حد لأنه إنما نسبه إلى لوط وإن قال إنك
تعمل عمل قوم لوط ضرب الحد.
1361 (5) كافى 208 ج 7 - تهذيب 67 ج 10 - ابن محبوب عن عباد

(1) قذفه - ك.
466

ابن صهيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول كان علي عليه
السلام يقول إذا قال الرجل للرجل يا معفوج (1) ويا منكوح (2) في دبره
فان عليه الحد حد القاذف.
1362 (6) الجعفريات 136 - بأسناده عن علي بن أبي طالب عليه
السلام في الرجل يقول للرجل يا معفوج (2) قال عليه الحد.
1363 (7) دعائم الاسلام 462 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال
في الرجل يقذف الرجل بالابنة فيقول (3) له يا منكوح أو يا معفوج قال
عليه الحد.
ويأتي في رواية إسحاق (3) من باب (19) ان من سب بغير قذف
فعليه التعزير قوله ولا يجلد الحد الا في الفرية المصرحة أن يقول يا زاني
ويا ابن الزانية أو لست لأبيك وفى رواية وهب (4) نحوه ولاحظ سائر
أحاديث الباب فإنها يناسب ذلك.
(5) باب ان إقامة حد القذف موقوفة على أن يطلبه صاحبه
1364 (1) كافى 206 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب
تهذيب 66 ج 10 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الحكم
الأعمى وفقيه 39 ج 4 - هشام بن سالم عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله
عليه السلام (قال - كا) في رجل قال لرجل يا ابن الفاعلة يعنى الزناء
فقال إن كانت أمه حية شاهدة ثم جاءت تطلب حقها ضرب ثمانين
جلدة وإن كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم فتطلب حقها وإن كانت قد
ماتت ولم يعلم منها إلا خير (4) ضرب المفترى عليها الحد ثمانين جلدة

(1) أي يا موطوء في دبره - ك.
(2) منكوحا - يب.
(3) أو يقول - ك.
(4) خيرا - يب - فقيه.
467

وتقدم في أحاديث باب (6) ان الامام إذا ثبت عنده حد من
حقوق الله وجب ان يقيمه وإذا كان من حقوق الناس لا يجب من أبواب
الاحكام العامة للحدود وفى أحاديث باب (14) ما ورد في العفو عن
الحدود ما يدل على ذلك فلاحظ.
ويأتي في رواية ابن مسلم (1) من باب (14) حكم من قذف الولد
وأمه قوله عليه السلام وان كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له وإن لم
يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحد جلد لهم وفى
أحاديث باب (21) ان حد القذف هل يسقط بعفو بعض الوراث أم لا ما
يدل على ذلك فراجع.
(6) باب حكم من قذف ابن من زنت وأقرت وأقيم عليها الحد
1365 (1) كافى 206 ج 7 - تهذيب 67 ج 10 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن عمرو بن عثمان الخزاز عن الفضل بن إسماعيل الهاشمي عن أبيه
قال سألت أبا عبد الله وأبى الحسن عليهما السلام عن امرأة زنت فأتت
بولد وأقرت عند إمام المسلمين بأنها زنت وأن ولدها ذلك من الزنا
فأقيم عليها الحد وإن ذلك الولد نشأ حتى صار رجلا فافترى عليه رجل
هل يجلد من افترى عليه فقال يجلد ولا يجلد فقلت كيف يجلد ولا يجلد
(قال - يب) فقال من قال له يا ولد الزنا لم يجلد إنما يعزر وهو دون الحد
ومن قال له يا ابن الزانية جلد الحد تاما فقلت كيف (1) يجلد (2) [هذا]
هكذا فقال إنه إذا قال يا ولد الزنا كان قد صدق فيه وعزر على تعييره
أمه ثانية وقد أقيم عليها الحد وإذا قال (له - كا) يا ابن الزانية جلد الحد
تاما لفريته عليها بعد إظهارها التوبة وإقامة الامام عليها الحد.

(1) وكيف - يب.
(2) صار - يب.
468

المحاسن 306 - البرقي عن محمد بن علي عن محمد بن أسلم عن الفضل بن
إسماعيل الهاشمي عن أبيه قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أو أبا
الحسن عليه السلام عن امرأة زنت (وذكر نحوه).
(7) باب ان من قذف ابن النصرانية أو اليهودية التي تكون تحت المسلم
يضرب حدا.
1366 (1) تهذيب 67 ج 10 - محمد بن يعقوب عن كافى 209 ج 7 -
الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان عن عبد الرحمن
ابن أبي عبد الله عليه السلام قال النصرانية واليهودية
تكون تحت المسلم (فتجلد - كا) فيقذف ابنها قال تضرب (1) حدا لان
المسلم حصنها.
1367 (2) تهذيب 76 ج 10 - محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن
محمد عن موسى بن القاسم بن الحكم جميعا عن أبان عن عبد الرحمن
ابن أبي عبد الله عليه السلام قال النصرانية واليهودية
تكون تحت المسلم فيقذف ابنها يضرب القاذف لان المسلم قد حصنها
(حقنها - خ ل).
1368 (3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 143 - قال أبى على
السلام واليهودية والنصرانية متى كانت تحت المسلم فقذف ابنها يحد
القاذف لان المسلم قد حصنها.
(8) باب ان قاذف الملاعنة وقاذف ولدها والمغصوبة واللقيط
والمستكرهة يحد
1369 (1) كافى 208 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و

(1) يضرب - يب.
469

علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن تهذيب 66 ج 10 - سهل بن
زياد (جميعا - كا) عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال يجلد قاذف (1) الملاعنة.
1370 (2) كافى 206 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قذف
ملاعنة قال عليه الحد.
1371 (3) المقنع 149 - وإذا قذف الرجل ابن الملاعنة جلد الحد
ثمانين.
1372 (4) كافى 206 ج 7 - تهذيب 67 ج 10 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن ابن محبوب عن فقيه 30 ج 4 - أبى أيوب عن حريز عن أبي
عبد الله عليه السلام قال (2) سئل (3) عن ابن المغصوبة يفترى عليه الرجل
فيقول (له - فقيه) يا ابن الفاعلة فقال أرى (أن - كا) عليه الحد ثمانين
جلدة ويتوب إلى الله عز وجل مما قال.
1373 (5) فقيه 36 ج 4 - وقال الصادق عليه السلام قاذف اللقيط
يحد والمرأة إذا قذفت زوجها وهو أصم يفرق بينهما ثم لا تحل له أبدا
(ولا يبعد أن يكون قوله والمرأة إذا قذفت الخ من فتوى الصدوق ولم
يكن جزء الحديث).
1374 (6) علل الشرائع 534 - أبى ره قال حدثنا سعد بن عبد الله
عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن بعض أصحابه
رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل وقع على جارية لامه
فأولدها فقذف رجل ابنها فقال يضرب القاذف الحد لأنها مستكرهة.
وتقدم في أحاديث باب (6) حكم من قال لامرأته بعد ما دخل بها

(1) القاذف للملاعنة - يب.
(2) انه - يب.
(3) سألته - فقيه.
470

لم أجدك عذراء من أبواب اللعان ما يدل على ذلك.
وفى رواية الحلبي (4) من باب (12) ان من نكل قبل تمام اللعان
جلد الحد قوله إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء وليس له بينة
يجلد الحد.
وفى الأحاديث وإشارات باب (16) ثبوت الحد على قاذف
اللقيط وابن الملاعنة وباب (17) ان من قذف امرأته بعد اللعان فعليه
الحد ما يدل على ذلك.
(9) باب ان المرأة إذا وهبت جاريتها لزوجها فوقع عليها فأنكرت ثم أقرت
بالهبة تجلد بقذفها زوجها
1375 (1) كافى 206 ج 7 - على عن أبيه عن ابن أبي نجران عن
عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى
أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة وهبت جاريتها لزوجها فوقع عليها
فحملت الأمة فأنكرت المرأة أنها وهبتها له وقالت هي خادمي فلما
خشيت أن يقام على الرجل الحد أقرت بأنها وهبتها له فلما أقرت بالهبة
جلدها الحد بقذفها زوجها.
1376 (2) تهذيب 68 ج 10 - الحسين بن سعيد عن النضر بن
سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال سمعت أبا جعفر عليه
السلام يقول في امرأة وهبت جاريتها لزوجها فوقع عليها فحملت
الجارية فغارت المرأة فأنكرت هبتها لها فقالت جاريتي فلما خشيت أن
يرجم أقرت أنها كانت وهبتها فلما أقرت بالهبة جلدها الحد.
وتقدم في الأحاديث وإشارات باب (1) صحة الاقرار من البالغ
471

العاقل ولزومه له من أبواب الاقرار ما يدل على ذلك.
وفى أحاديث باب (44) جملة من القضايا والاحكام المنقولة عن
أمير المؤمنين عليه السلام ما يدل على ثبوت الحد بالاقرار.
وفى رواية وهب (3) من باب (3) ان من زنى بجارية زوجته
يرجم من أبواب حد الزنا قوله أتى برجل وقع على جارية امرأته فحملت فقال الرجل وهبتها لي وأنكرت المرأة فقال عليه السلا لتأتيني
بالشهود على ذلك أو لأرجمنك بالحجارة فلما رأت المرأة ذلك اعترفت
وجلدها علي عليه السلام الحد.
وفى رواية الدعائم (4) نحوه الا ان فيها وأمر بالمرأة فضربت حد
القاذف.
(10) باب حكم من قذف رجلا فجلد ثم عاد عليه بالقذف
1377 (1) كافى 208 ج 7 - تهذيب 66 ج 10 - ابن محبوب عن أبي
أيوب وابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في
الرجل يقذف الرجل فيجلد فيعود عليه بالقذف قال إن قال له إن الذي
قلت لك حق لم يجلد وإن قذفه بالزنى بعد ما جلد فعليه الحد وإن قذفه
قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلا حد واحد.
فقيه 38 ج 4 - وإن قذف رجل رجلا فجلد ثم عاد عليه بالقذف قبل
أن يجلد فإن كان قال إن الذي (وذكر مثله).
1378 (2) المقنع 149 - وإن قذف رجل رجلا فجلد ثم عاد عليه
بالقذف فان قال إن الذي قلت لك حق لم يجلد وإن قذفه بالزنا بعد ما
472

جلد فعليه الحد فان (1) قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلا
حد واحد.
1379 (3) دعائم الاسلام 467 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي
عليهما السلام أنه قال من قذف رجلا فضرب الحد ثم قال له ما كنت قلت
فيك إلا حقا لم يجب (2) عليه حدثان (3) وإن عاد فقذفه ضرب الحد.
(11) باب حكم من افترى على قوم جماعة
1380 (1) تهذيب 68 ج 10 - استبصار 227 ج 4 - الحسين بن سعيد
عن ابن أبي عمير عن جميل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
افترى على قوم جماعة فقال إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا وإن
أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد (منهم - يب - ك) حدا تهذيب 69 ج 10 -
استبصار 227 ج 4 - الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن
محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله) كافى 209 ج 7 -
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي
عبد الله عليه السلام (مثله).
1381 (2) كافى 210 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى
عن يونس عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته
عن رجل افترى على قوم جماعة قال فقال إن أتوا به مجتمعين ضرب
حدا واحدا وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل رجل حدا كافى 210 ج 7 -
عنه عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
1382 (3) دعائم الاسلام 460 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما
السلام أنه قال من افترى على جماعة يعنى بكلمة واحدة فأتوا به

(1) وإن - ك.
(2) يحد - ك.
(3) حدتان - ك.
473

مجتمعين إلى السلطان ضربه لهم حدا وإن أتوا به متفرقين ضربه لكل من
يأتيه منهم به من واحد أو جماعة حدا واحدا وإن قذف كل واحد منهم
على الانفراد حد له أتوا به مجتمعين أو مفترقين (1).
1383 (4) المقنع 149 - وروى في رجل يقذف قوما أنهم (2) إن
أتوا به متفرقين ضرب لكل رجم منهم حدا وإن أتوا به مجتمعين ضرب
حدا واحدا.
1384 (5) كافى 209 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان تهذيب 69 ج 10 -
استبصار 227 ج 4 - الحسين ابن سعيد عن فضالة عن أبان عن الحسن
العطار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل قذف قوما (جميعا -
يب - صا) (قال - كا) قال بكلمة واحدة قلت نعم قال يضرب حدا واحدا
وإن فرق بينهم في القذف ضرب لكل واحد (3) منهم حدا.
1385 (6) تهذيب 69 ج 10 - استبصار 228 ج 4 - الحسين بن سعيد
عن ابن محبوب عن أبي الحسن السائي (4) عن بريد عن أبي جعفر عليه
السلام في الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة قال له ان (5) لم يسمهم
فإنما عليه حد واحد وإن سمى فعليه لكل رجل حد.
1386 (7) فقيه 38 ج 4 - وإن قذف رجل قوما بكلمة واحدة فعليه
حد واحد إذا لم يسمهم بأسمائهم وإن سماهم فعليه لكل رجل سماه
حد روى ذلك بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام.
1387 (8) فقيه 38 ج 4 - وروى أنهم إن أتوا به متفرقين ضرب
لكل رجل منهم حدا واحدا وإن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا.

(1) متفرقين - ك.
(2) أنه - ك.
(3) رجل - يب.
(4) أبى الحسن الشامي - صا.
(5) إذا - صا.
(6) حد.
474

1388 (9) الهداية 76 - روى أنه ان سماهم فعليه لكل رجل سماه
حدا (6) وإن لم يسمهم فعليه حد واحد.
1389 (10) المقنع 149 - وإن قذف قوما بكلمة واحدة فعليه حد
واحد إذا لم يسمهم بأسمائهم وإذا (1) سمى فعليه لكل رجل سماه حد.
1390 (11) تهذيب 69 ج 10 - استبصار 227 ج 4 - الحسين بن سعيد
عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى
أمير المؤمنين عليه السلام في رجل افترى على نفر جميعا فجلد حدا واحدا
قال محمد بن الحسن الوجه في هذا الخبر هو أنه إن كان قد قذفهم
بكلمة واحدة فوجب عليه حد واحد ولو افترى عليهم بألفاظ مختلفة
كان يقيم لكل رجل منهم حدا وقد فصل ذلك أبو عبد الله عليه السلام في
رواية الحسن العطار.
(12) باب ان الشهود الأربعة إذا شهدوا على رجل بالزنا فلم يعدلوا يضربون
الحد وانه إذا شهد ثلاثة على رجل بالزناء ولم يأت الرابع جلدوا حد القاذف
1391 (1) تهذيب 69 ج 10 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب
عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في
أربعة شهدوا على رجل بالزناء فلم يعدلوا قال يضربون الحد.
وتقدم في كثير من أحاديث باب (1) ان الزناء لا يثبت الا بأربعة
شهداء ما يدل على ذيل الباب فراجع.
(13) باب حكم من قذف زوجته أو قال لها لم أجدك عذراء
1392 (1) كافى 211 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 76 ج 10 -

(1) وأن سماهم - ك.
475

أحمد بن محمد بن عيسى عن فقيه 37 ج 4 - (الحسن - فقيه) بن محبوب
عن العلاء (بن رزين - كا - يب) وأبى أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي
جعفر عليه السلام في رجل قال لامرأته يا زانية أنا زنيت بك قال عليه
حد واحد لقذفه إياها وأما قوله أنا زنيت بك فلا حد فيه إلا أن يشهد على
نفسه أربع شهادات (1) بالزنى عند الامام.
1393 (2) دعائم الاسلام 461 ج 2 - عن أبي جعفر وأبى عبد الله
عليهما السلام أنه قال إذا قذف الرجل امرأته فرفعته (إلى الوالي - خ)
ضرب الحد إلا أن يدعى الرؤية أو ينتفى من (2) الحمل فيلا عن فان قال
لها يا زانية أنا زنيت بك جلد حد القاذف ولم يجب عليه حد الزاني حتى
يقربه أربع مرات أو تقوم عليه فيه البينة.
1394 (3) فقيه 52 ج 4 - وسئل الصادق عليه السلام عن رجل قال
لامرأته يا زانية فقالت أنت أزنى منى فقال عليها الحد فيما قذفته به وأما
في إقرارها على نفسها فلا تحد حتى تقر بذلك عند الامام أربع مرات.
1395 (4) كافى 212 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين
عن صفوان عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال
سألته عن رجل قذف امرأته فتلا عنا ثم قذفها بعد ما تفرقا أيضا بالزنى
أعليه حد قال نعم عليه حد.
1396 (5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 149 - عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليه السلام في الرجل يقول لامرأته لم أجدك عذراء قال
يضرب قلت فإنه عاد قال يضرب قلت فإنه عاد قال يضرب فإنه أو شك
أن ينتهى.
وتقدم في أحاديث باب (1) كيفية اللعان من أبوابه وباب (2) ان

(1) مرات - فقيه.
(2) عن - خ.
476

اللعان لا يقع الا بعد الدخول وباب (3) ان اللعان لا يكون الا بنفي الولد أو
القذف وباب (6) حكم من قال لامرأته بعد ما دخل بها لم أجدك عذراء
ما يناسب الباب.
(14) باب حكم من قذف الولد وأمه وحكم قذف الولد والده
1397 (1) كافى 212 ج 7 - تهذيب 77 ج 10 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت
أبا جعفر عليه السلام عن رجل قذف ابنه بالزنى فقال لو قتله ما قتل به و
إن قذفه لم يجلد له قلت فان قذف أبوه أمه فقال إن قذفها وانتفى من
ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه وفرق بينهما ولم تحل
له (أبدا - كا) قال وإن كان قال لابنه وأمه حية يا ابن الزانية ولم ينتف من
ولدها جلد الحد لها ولم يفرق بينهما قال وإن كان قال لابنه يا ابن الزانية
وأمه ميتة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه إلا ولدها منه فإنه لا يقام عليه
الحد لان حق الحد قد صار لولده منها وإن كان لها ولد من غيره فهو
وليها يجلد له وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ
الحد (1) جلد لهم.
1398 (2) الجعفريات 124 - بأسناده عن علي بن أبي طالب عليه
السلام قال إذا قذف الوالد ابنه لم يجلد وإذا قذف والده جلد.
1399 (3) دعائم الاسلام 462 ج 2 - وعن علي عليه السلام أنه قال
يحد الولد إذا قذف والده ولا يحد الوالد إذا قذف الولد.
(15) باب كيفية حد القاذف
1400 (1) كافى 213 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 70 ج 10 -

(1) بحق الحد - يب.
477

أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال
سألته عن رجل (1) يفترى كيف ينبغي للامام أن يضربه قال جلد بين
الجلدين.
1401 (2) كافى 213 ج 7 - أبو على الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام
قال يجلد (2) المفترى ضربا بين الضربين يضرب جسده كله.
1402 (3) تهذيب 70 ج 10 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن
إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سألته عن المفترى قال
يضرب ضربا بين الضربين يضرب جسده كله.
1403 (4) كافى 213 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن
تهذيب 70 ج 10 - يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام
قال المفترى يضرب بين الضربين يضرب جسده كله فوق ثيابه.
1404 (5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 142 - ابن عمار (3) عن أبي
عبد الله عليه السلام قال يجلد الزاني أشد الحدين قلت فوق ثيابه
قال لا ولكن يخلع ثيابه قلت فالمفترى قال ضرب بين الضربين فوق
الثياب يضرب جسده كله.
1405 (6) كافى 214 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد
عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع بن
عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه
وآله الزاني أشد ضربا من شارب الخمر وشارب الخمر أشد ضربا من
القاذف والقاذف أشد ضربا من التعزير.

(1) الرجل - يب.
(2) يضرب - ئل.
(3) إسحاق بن عمار - ئل.
478

1406 (7) الجعفريات 136 - بأسناده عن علي عليه السلام قال جلد
الزاني أشد من جلد القاذف وجلد القاذف أشد من جلد الشارب وجلد
الشارب أشد من جلد التعزير دعائم الاسلام 458 ج 2 - عن جعفر بن
محمد عليهما السلام أنه قال في حد القاذف ثمانون جلدة كما قال الله
تعالى وجلد الزاني (وذكر مثله).
1407 (8) كافى 213 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي
عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه
السلام أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن لا ينزع شئ من ثياب
القاذف إلا الرداء.
1408 (9) تهذيب 70 ج 10 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن
الشعيري عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال
قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا ينزع من ثياب القاذف إلا الرداء.
(16) باب ان من قذف امرأته فكذب نفسه جلد الحد
1409 (1) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 155 - قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله وإذا قذف الرجل [امرأته] فأكذب نفسه جلد حدا (1)
وكانت المرأة امرأته فان لم يكذب نفسه تلاعنه وفرق بينهما.
وتقدم في أحاديث باب (16) أن حكم من أقر على نفسه بحد ثم
جحد ما يناسب ذلك.
(17) باب حكم قذف المشرك المسلم وبالعكس وقذف بعض جاهلية العرب
1410 (1) تهذيب 73 ج 10 - استبصار 229 ج 4 - محمد بن علي بن

(1) الحد - ك.
479

محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن حريز عن بكير عن
أحدهما عليهما السلام أنه قال من افترى على مسلم ضرب ثمانين يهوديا
كان أو نصرانيا أو عبدا.
1411 (2) كافى 239 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 75 ج 10 -
أحمد بن محمد عن فقيه 35 ج 4 - (الحسن - فقيه) بن محبوب عن عباد بن
صهيب قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن نصراني قذف مسلما فقال له
يا زان فقال يجلد ثمانين جلدة لحق المسلم وثمانين سوطا (1) إلا سوطا
لحرمة الاسلام ويحلق رأسه ويطاف به في أهل دينه لكي ينكل غيره.
1412 (3) دعائم الاسلام 460 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما
السلام أنه قال إذا قذف المشرك مسلما ضرب الحد وحلق رأسه ولحيته
وطيف به على أهل ملته ونكل به ليكون عظة لغيره من المشركين.
1413 (4) مستدرك 101 ج 18 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره
عن الرضا عن أبيه عليهما السلام في حديث واليهودي والنصراني
والمجوسي متى قذفوا المسلم كان عليهم الحد واليهودية والنصرانية
متى كانت تحت المسلم فقذف ابنها يحد القاذف لان المسلم قد حصنها.
1414 (5) كافى 239 ج 7 - (علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى -
معلق) عن يونس عن سماعة قال سألته عن اليهودي والنصراني يقذف
صاحبه ملة على ملة (2) والمجوسي يقذف المسلم قال يجلد الحد.
تهذيب 74 ج 10 - عنه (3) عن يونس قال سألته (وذكر مثله إلا أنه قال
صاحب ملة على ملته) أي يقذف كل ملة من كان على ملته.
1415 (6) فقه الرضا عليه السلام 285 - وإذا قذف ذمي مسلما

(1) جلدة - فقيه.
(2) أي يقذف اليهودي النصراني وبالعكس.
(3) أورده في يب بعد رواية يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن أبي بصير.
480

جلد حدين حدا للقذف والحد الاخر لحرمة الاسلام (وفى ذيل صفحة
285 وفى نسخة) وإذا قذف الرجل المسلم الذمي لم يجلد.
1416 (7) دعائم الاسلام 460 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما
السلام أنه قال إذا قذف المسلم مشركة وزوجها مسلم أو ابنها أو قذف
مشركا وله ولد مسلم فقام يطلب الحد جلد القاذف حد القذف.
1417 (8) كافى 243 ج 7 - تهذيب 75 ج 10 - حميد بن زياد عن
الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي (1) عن أبان بن
عثمان عن إسماعيل بن الفضيل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الافتراء على أهل الذمة (وأهل الكتاب - يب) هل يجلد المسلم الحد في
الافتراء عليهم قال لا ولكن يعزر.
1418 (9) دعائم الاسلام 460 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما
السلام أنه قال إذا قذف أهل الكتاب بعضهم بعضا حد القاذف للمقذوف
يعنى إذا رفعه كان من أهل ملته أو من غيرهم من المشركين وفيه - و
عنه عليه السلام وقال تقام (2) الحدود على أهل كل دين بما استحلوه (3)
1419 (10) تهذيب 87 ج 10 - محمد بن الحسن الصفار عن
الحسين بن علي عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي بكر الحضرمي عن أبي
جعفر عليه السلام قال قلت جعلت فداك ما تقول في رجل يقذف
بعض جاهلية العرب قال يضرب الحد ان ذلك يدخل على رسول الله
صلى الله عليه وآله.
1420 (11) فقيه 35 ج 4 - وروى عن صفوان عن أبي بكر الحضرمي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل يفترى على رجل من

(1) في يب بدل أحمد بن الحسن الميثمي - جعفر بن سماعة.
(2) يقام - ك.
(3) استحلوا - ك.
481

جاهلية العرب قال يضرب حدا قلت يضرب حدا قال نعم إن ذلك
يدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله.
وتقدم في أحاديث باب (1) حرمة قذف المسلم ومن ليس بمسلم من
أبواب القذف ما يدل على ذلك. وفى رواية أبى بصير (35) من باب (2)
حد القاذف حرا كان أو مملوكا قوله عليه السلام حد اليهودي والنصراني
والمملوك في الخمر والفرية سواء وفى أحاديث باب (6) حكم من قذف
ابن من زنت وأقرت ما يناسب الباب فراجع.
(18) باب أنه إذا تقاذف اثنان سقط عنهما الحد ولزمهما التعزير
1421 (1) كافى 240 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن
تهذيب 81 ج 10 - يونس عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه فقال يدرأ عنهما
الحد ويعزران نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 154 - أحمد بن محمد عن
ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال وسألت أبى عن
رجلين (وذكر مثله).
1422 (2) كافى 242 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن تهذيب 79 ج 10 - (الحسن - يب) بن محبوب عن أبي ولاد
الحناط قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أتى أمير المؤمنين عليه
السلام برجلين (قد - كا - فقيه) قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنا -
في بدنه (في بدنة - وافى) فدرأ عنهما الحد وعزرهما فقيه 39 ج 4 - و
روى عن أبي ولاد الحناط أنه قال أبو عبد الله عليه السلام أتى
أمير المؤمنين عليه السلام (وذكر مثله) الا انه اسقط قوله (بالزناء).
1423 (3) دعائم الاسلام 461 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما
482

السلام أنه سئل عن الرجلين يقذف كل واحد منهما صاحبه قال أتى إلى
علي عليه السلام برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه فدرأ عنهما
الحد وعزرهما جميعا.
1424 (4) فقه الرضا عليه السلام 285 - وإذا تقاذف رجلان
لم يجلدا (1).
(19) باب ان من سب بغير قذف فعليه التعزير ولا حد عليه
1425 (1) كافى 240 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن
تهذيب 81 ج 10 - يونس عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن رجل سب رجلا بغير قذف يعرض (2) به هل
يجلد (3) قال عليه تعزير كافى 243 ج 7 - الحسين بن محمد عن معلى بن
محمد عن الوشاء عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي
عبد الله عليه السلام في رجل (وذكر مثله).
1426 (2) كافى 243 ج 7 - تهذيب 82 ج 10 - علي بن إبراهيم عن
أبيه (عن ابن أبي عمير - يب) عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي
مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام
في الهجاء التعزير.
1427 (3) تهذيب 88 ج 10 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن
ابن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي جعفر
عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يعزر في الهجاء ولا يجلد الحد الا
في الفرية المصرحة أن يقول يا زاني أو يا بن الزانية أو لست لأبيك.
1428 (4) فقيه 25 ج 4 - وفى رواية وهب بن وهب عن جعفر بن

(1) لم يجلد أحد منهما لان لكل واحد منهما مثل ما عليه - خ.
(2) عرض - كا 243 - فعرض - يب.
(3) هل عليه حد - كا 243.
483

محمد عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام لم يكن يحد في
التعريض حتى يأتي بالفرية المصرحة مثل يا زاني ويا ابن الزانية
أولست لأبيك قرب الإسناد 54 - السندي بن محمد عن أبي البختري عن
جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام (وذكر نحوه).
1429 (5) فقيه 265 ج 4 - في حديث وصية النبي صلى الله عليه
وآله لعلي عليه السلام قال يا علي ليس على زان عقر ولا حد في
التعريض ولا شفاعة في حد.
1430 (6) كافى 242 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن
محمد المنقرى عن النعمان بن عبد السلام تهذيب 80 ج 10 - محمد بن علي
بن محبوب عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد بن
سليمان بن داود عن النعمان بن عبد السلام عن أبي حنيفة قال سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن رجل قال لاخر يا فاسق قال لاحد عليه ويعزر.
1431 (7) دعائم الاسلام 463 ج 2 - وعن علي عليه السلام أنه قال
في الرجل يسب الرجل أو يعرض به القذف مثل أن يقول له يا خنزير أو
يا حمار أو يا فاسق أو يا فاجر أو يا خبيث أو ما أشبه هذا أو يقول في
التعريض احتلمت بأمك أو بأختك أو ما أشبه هذا ففي هذا كله الأدب
ولا يبلغ به الحد.
1432 (8) كافى 241 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 81 ج 10 -
أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن
القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال
إذا قال الرجل (للرجل - كا) أنت خبيث (1) وأنت خنزير فليس فيه حد ولكن فيه
موعظة وبعض العقوبة.

(1) خنثى - يب
484

1433 (9) كافى 242 ج 7 - تهذيب 81 ج 10 - علي بن إبراهيم عن
صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن الحسين ابن أبي العلاء عن أبي
مخلد السراج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال قضى أمير المؤمنين عليه
السلام في رجل دعا آخر ابن المجنون فقال (له - كا - فقيه) الاخر
(بل - فقيه) أنت ابن المجنون فأمر الأول أن يجلد صاحبه عشرين جلدة
وقال (له - كا - يب) اعلم أنه مستحق (1) مثلها عشرين فلما جلدة
أعطى المجلود السوط فجلده (عشرين - فقيه) نكالا ينكل بهما (2)
فقيه 35 ج 4 - وروى جعفر بن بشير عن الحسين ابن أبي العلاء عن أبي
مخلد السراج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قضى في رجل دعا آخر
ابن المجنون (وذكر مثله).
1434 (10) قرب الإسناد 152 - أبو البختري عن جعفر عن أبيه في
رجل قال لرجل يا شارب الخمر يا آكل الخنزير قال لاحد عليه ولكن
يضرب أسواطا.
1435 (11) الجعفريات 135 - بأسناده عن علي عليه السلام في
الرجل يقول للرجل يا آكل لحم الخنزير ويا شارب الخمر قال عليه
التعزير دون الحد.
1436 (12) الجعفريات 134 - بأسناده عن علي عليه السلام قال
من قال لأخيه المسلم يا بن النصراني أو يا بن المجوسي أو أنت رجل
سوء وقد كان الأبوان مجوسيين أو نصرانيين فاضربوه لعز الاسلام.
1437 (13) عوالي اللئالي 190 ج 1 - وقال صلى الله عليه وآله إذا
قال الرجل للرجل يا يهودي فاضربوه عشرين.
1438 (14) الجعفريات 134 - بأسناده عن علي عليه السلام قال

(1) ستعقب - يب - سيعقب - فقيه - مستعقب - خ كا.
(2) ينكلهما - فقيه.
485

من قال لأخيه المسلم يا فاجر أو يا كافر أو يا خبيث أو يا فاسق أو يا
منافق أو يا حمار فاضربوه تسعة وثلاثين سوطا.
1439 (15) الجعفريات 134 - بأسناده عن علي عليه السلام في
رجل يقول للرجل يا خنزير أو يا حمار قال عليه التعزير.
1440 (16) الجعفريات 136 - بأسناده ان عليا عليه السلام أتى
برجل قال يا مالك أمه فعزره ولم يجلده الحد.
1441 (17) الجعفريات 136 - بأسناده عن علي عليه السلام أنه
أتى برجل قال لرجل ما تأتي أهلك الا حراما فجلد التعزير ولم يحده.
1442 (18) دعائم الاسلام 463 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال
من نفى رجلا عن أبيه ضرب حد القاذف وإن نفاه من نسب قبيلته أدب.
1443 (19) تهذيب 81 ج 10 - محمد بن علي بن محبوب عن
هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه عن علي عليه
السلام قال من قال لصاحبه لا أب لك ولا أم لك فليتصدق بشئ ومن
قال لا وأبى فليقل أشهد أن لا اله إلا الله فإنها كفارة لقوله.
1444 (20) عوالي اللئالي 143 ج 1 - وقال صلى الله عليه وآله أيما
رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها (به - خ صح) أحدهما.
وتقدم في باب (21) تحريم السب والفحش من أبواب جهاد النفس
ما يناسب الباب.
ويأتي في باب (23) ان من قال لاخر احتلمت بأمك يعزر
ما يناسب الباب.
(20) باب ان المقذوف له ان يعفو عن حقه وعن حق من هو ولى أمره
وليس له أن يجلده بعد العفو
486

1445 (1) كافى 252 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و
علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن
ضريس الكناسي تهذيب 82 ج 10 - استبصار 232 ج 4 - سهل بن زياد عن
ابن محبوب (عن ابن رئاب - يب) عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر
عليه السلام قال لا يعفو عن الحدود التي لله دون الامام فأما ما كان من
حق الناس (في حد - كا - يب) فلا بأس أن يعفو عنه دون الامام.
1446 (2) كافى 252 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 82 ج 10 -
استبصار 232 ج 4 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء عن محمد بن
مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له رجل جنى على (1) أعفو عنه
أو أرفعه إلى السلطان قال هو حقك إن عفوت عنه فحسن وإن رفعته إلى
الامام فإنما طلبت حقك وكيف لا بالامام.
1447 (3) فقه الرضا عليه السلام 285 - وإذا قذف حر عبدا وكانت
أمه مسلمة في دار الهجرة وطالبت بحقها جلد وإن لم يطالب فلا شئ
عليه.
1448 (4) كافى 252 ج 7 - (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
معلق) عن تهذيب 79 ج 10 - استبصار 232 ج 4 - (الحسن - يب - صا) بن
محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل يقذف الرجل بالزناء فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل ثم إنه بعد
يبدو له في أن يقدمه حتى يحد له (2) قال ليس له (3) حد بعد العفو
فقلت (له - كا) أرأيت إن هو قال يا ابن الزانية فعفا عنه وترك ذلك لله
عز وجل فقال إن كانت أمه حية فليس له أن يعفو العفو إلى أمه متى
شاءت أخذت بحقها (قال - كا) فإن كانت أمه قد ماتت فإنه ولى أمرها

(1) إلى - يب - صا.
(2) يجلده - كا.
(4) عليه - يب.
(5) وإن - يب.
487

يجوز عفوه - كا - يب).
1449 (5) تهذيب 80 ج 10 - استبصار 232 ج 4 - يونس بن
عبد الرحمن عن العلاء عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل يقذف
امرأته قال يجلد قلت أرأيت ان عفت عنه قال لا ولا كرامة فقيه 34 ج 4 -
روى العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الذي
يقذف امرأته قال (وذكر مثله).
قال محمد بن الحسن هذا الخبر لا ينافي خبر سماعة الذي يتضمن
جواز العفو لان هذا محمول على أنه ليس لها العفو بعد رفعها إلى
السلطان وعلمه به وانما كان لها العفو قبل ذلك على ما نبيه فيما بعد أن
شاء الله.
1450 (7) كافى 253 ج 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة بن محمد عن
سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يفترى
على الرجل فيعفو عنه ثم يريد أن يجلده بعد العفو قال ليس له أن يجلده
بعد العفو.
1451 (8) كافى 253 ج 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن تهذيب 79 ج 10 - استبصار 232 ج 4 - الحسين بن سعيد عن
(أخيه - كا) الحسن عن زرعة (بن محمد - كا) عن سماعة (بن مهران عن أبي
عبد الله عليه السلام - كا) قال سألته عن الرجل يفترى على الرجل
فيعفو (1) عنه ثم يريد أن يجلده بعد العفو (2) قال ليس (ذلك - يب - صا)
له (أن يجلده - كا) بعد العفو.
1452 (9) مستدرك 104 ج 18 - أحمد بن محمد بن عيسى في

(1) ثم يعفو - يب - صا.
(2) التوبة - صا.
488

نوادره عن الكاظم عليه السلام في حديث قال وليس لمن عفا عن المفترى
الرجوع في الحد.
وتقدم في باب (14) ما ورد في العفو عن الحدود من أبواب
الاحكام العامة للحدود ما يناسب ذلك وكذا في الباب التالي فلاحظ.
(21) باب أن حد القذف هل يسقط بعفو بعص الوراث أم لا
وان الحد يورث أم لا
1453 (1) كافى 253 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى
عن تهذيب 82 ج 10 - أحمد بن محمد (بن عيسى جميعا - كا) عن
(الحسن - كا) بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال
قلت لأبي عبد الله عليه السلام لو أن رجلا قال لرجل يا ابن الفاعلة يعنى
الزنا وكان للمقذوف أخ لأبيه وأمه فعفا أحدهما عن القاذف وأراد
أحدهما أن يقدمه إلى الوالي ويجلده (1) أكان ذلك له فقال أليس أمه هي
أم الذي عفا (قلت نعم - كا) ثم قال إن العفو إليهما جميعا إذا كانت أمهما
ميتة فالامر إليهما في العفو فان (2) كانت حية فالامر (3) إليها في العفو.
1454 (2) كافى 255 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 83 ج 10 -
استبصار 235 ج 4 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن هشام بن
سالم عن عمار الساباطي (عن أبي عبد الله عليه السلام - كا - يب) قال
سمعته يقول إن الحد لا يورث كما تورث الدية والمال (والعقار - كا -
يب) ولكن من قام به من الورثة فطلبه (4) فهو وليه ومن تركه فلم يطلبه فلا
حق له وذلك مثل رجل قذف رجلا وللمقذوف أخ (5) فإن عفا عنه أحدهما

(1) أو يجلده - يب.
(2) وإن - يب.
(3) فالأم إليها العفو - يب.
(4) وطلبه - يب - صا.
(5) أخوان - يب - صا.
489

كان للاخر ان يطلبه بحقه لأنها أمهما جميعا والعفو لهما (1) جميعا.
1455 (3) كافى 255 ج 7 - تهذيب 83 ج - 1 على (بن إبراهيم - كا)
عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال الحد
لا يورث.
وتقدم في الباب المتقدم ما يناسب الباب.
(22) باب حكم من أقر بولد ثم نفاه
1456 (1) كافى 261 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال
من أقر بولد ثم نفاه جلد الحد وألزم الولد تهذيب 87 ج 10 -
استبصار 233 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم عن النوفلي عن
فقيه 36 ج 4 - السكوني (عن جعفر عن أبيه - يب - صا) أن عليا عليه
السلام قال من أقر (وذكر مثله).
1457 (2) الجعفريات 125 - بأسناده عن علي عليه السلام قال إذا
أقر الرجل بولده (ثم نفاه جلد الحد وألزم الولد.
1458 (3) الجعفريات 134 - بأسناده عن علي عليه السلام قال إذا
أقر لولده (ثم نفاه - ظ) حد الحد وألزم المهر.
1459 (4) كافى 262 ج 7 - تهذيب 83 ج 10 - استبصار 233 ج 4
محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن فقيه 38 ج 4
محمد بن سنان عن العلاء بن (2) الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال
قلت (له - كا - فقيه) الرجل ينتفى من ولده وقد أقر به فقال إن كان الولد
من حرة جلد (الحد - كا) خمسين سوطا حد المملوك وإن كان من أمة

(1) إليهما - يب - صا.
(2) عن - صا.
490

فلا شئ عليه.
وتقدم في أحاديث باب (18) ان الرجل إذا أقر بالولد ثم نفاه لم
ينتف منه من أبواب أحكام الأولاد وباب (70) أن من أقر بالولد لزمه و
ورثه ولا يقبل انكاره من أبواب الإرث ما يناسب الباب فراجع.
(23) باب ان من قال لاخر احتلمت بأمك فعليه التعزير لا الحد
1460 (1) كافى 263 ج 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال إن رجلا قال لرجل على عهد
أمير المؤمنين عليه السلام إني احتلمت بأمك فرفعه إلى أمير المؤمنين
عليه السلام قال إن هذا افترى على أمي فقال له وما قال لك قال زعم أنه
احتلم بأمي فقال له أمير المؤمنين عليه السلام في العدل إن شئت أقمته لك
في الشمس فأجلد ظله فإن الحلم مثل الظل ولكن سنضربه حتى لا يعود
يؤذى المسلمين وفى رواية أخرى ضربه ضربا وجيعا علل الشرائع 544 -
أبى رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه
على عن عثمان بن عيسى عن سماعة (نحوه).
1461 (2) تهذيب 80 ج 10 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن
الحسين ابن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رجلا لقى
رجلا على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فقال إن هذا افترى على قال
وما قال لك قال أنه احتلم بأم الاخر قال إن في العدل إن شئت جلدت
ظله فان الحلم انما هو مثل الظل ولكن سنوجعه ضربا وجيعا حتى
لا يؤذى المسلمين فضربه ضربا وجيعا.
1462 (3) المقنعة 127 - وقد روى ان رجلا قال لاخر احتلمت
البارحة في منامي بأمك فاستعدى عليه إلى أمير المؤمنين عليه السلام
491

وطلب إقامة الحد عليه فقال له أمير المؤمنين عليه السلام إن شئت
ضربت ظله ولكني أحسن أدبه لئلا يعود بعدها إلى أذى المسلمين ثم
أوجعه ضربا على سبيل التعزير.
1463 (4) فقيه 51 ج 4 - وروى أن رجلا جاء برجل إلى أمير المؤمنين
عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين إن هذا زعم أنه احتلم بأمي فقال إن
الحلم بمنزلة الظل فإن شئت جلدت لك ظله ثم قال عليه السلام لكني
أؤدبه لئلا يعود يؤذى المسلمين.
1464 (5) مستدرك 105 ج 18 - الشيخ الطوسي في النهاية وقد
روى ان أمير المؤمنين عليه السلام عزر انسانا كان قد قال لغيره انا
احتلمت بأمك البارحة.
1465 (6) الجعفريات 125 - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن جده ان عليا عليه السلام أتاه رجل فقال رأيت في المنام كأني انكح
أمي قال فأقامه على في الشمس وقال اضربوا ظله بالسيف ثم قال هذا
حدك.
1466 (7) مستدرك 105 ج 18 - وتقدم عنه عليه السلام أنه قال في
الرجل يسب الرجل إلى أن قال أو يقول في التعريض احتلمت بأمك أو
أختك وما أشبه هذا ففي هذا كله الأدب.
وتقدم في رواية الدعائم (7) من باب (19) ان من سب بغير قذف
فعليه التعزير قوله عليه السلام أو يقول في التعريض احتلمت بأمك أو
بأختك أو ما أشبه ذلك وفى هذا كله الأدب ولا يبلغ به الحد.
(24) باب وجوب قتل الناصب ومن سب النبي صلى الله عليه وآله أو الأئمة
أو سائر الأنبياء عليهم السلام مع الامن وحكم من زعم أن أحدا مثل
رسول الله صلى الله عليه وآله في الفضل
492

1467 (1) تهذيب 85 ج 10 - محمد بن يعقوب عن كافى 266 ج 7 -
الحسين بن محمد عن علي (1) بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء قال
سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول شتم رجل على عهد جعفر بن محمد
عليهما السلام رسول الله صلى الله عليه وآله فاتى به (إلى - يب) عامل
المدينة فجمع الناس فدخل عليه أبو عبد الله عليه السلام وهو قريب العهد
بالعلة وعليه رداء له (مورد - كا) (2) فأجلسه في صدر المجلس واستأذنه
في الاتكاء وقال له ما ترون فقال له عبد الله بن الحسن والحسن بن
زيد وغيرهما نرى ان يقطع لسانه فالتفت العامل إلى ربيعة الرأي و
أصحابه فقال ما ترون فقال (3) يؤدب فقال له أبو عبد الله عليه السلام
سبحان الله فليس بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين أصحابه فرق.
1468 (2) كافى 266 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 84 ج 10 -
يهل بن زياد عن علي بن أسباط عن علي بن جعفر قال أخبرني أخي
موسى عليه السلام قال كنت واقفا على رأس أبى حين أتاه رسول
زياد بن عبيد الله الحارثي عامل المدينة قال (44) يقول لك الأمير انهض إلى
فاعتل (عليه - يب) بعلة فعاد اليه الرسول فقال له قد أمرت أن يفتح لك
باب المقصورة فهو أقرب لخطوتك قال فنهض أبى واعتمد على ودخل (5)
على الوالي وقد جمع فقهاء (أهل - يب) المدينة كلهم وبين يديه كتاب
فيه شهادة على رجل من أهل وادى القرى فذكر (6) النبي صلى الله عليه
وآله فنال منه.
فقال له الوالي يا أبا عبد الله انظر في (هذا - يب) الكتاب قال حتى
انظر ما قالوا (قال - يب) فالتفت إليهم فقال ما قلتم قالوا قلنا يؤدب و

(1) معلى - بن محمد - يب.
(2) أي على لون الورد (3) قال - يب.
(4) فقال - يب (5) فدخل - يب.
(6) قد ذكر - يب.
493

يضرب ويعزر (1) ويحبس قال فقال لهم أرأيتم لو ذكر رجلا من أصحاب
النبي صلى الله عليه وآله (بمثل ما ذكر به النبي صلى الله عليه وآله - كا) ما كان الحكم فيه قالوا مثل هذا قال (سبحان الله فقال - كا) فليس بين
النبي صلى الله عليه وآله وبين رجل من أصحابه فرق قال فقال الوالي دع
هؤلاء يا أبا عبد الله لو أردنا هؤلاء لم نرسل إليك (قال - يب) فقال أبو
عبد الله عليه السلام أخبرني أبي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه
وآله قال (إن - كا) الناس في أسوة سواء من سمع أحدا يذكرني
فالواجب عليه أن يقتل من شتمني ولا يرفع إلى السلطان والواجب على
السلطان إذا رفع إليه أن يقتل من نال منى (قال - يب) فقال زياد بن
عبيد الله أخرجوا (هذا - يب) الرجل فاقتلوه بحكم أبى عبد الله عليه السلام
1469 (3) كافى 267 ج 7 - تهذيب 85 ج 10 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن حماد بن عيسى عن ربعي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه
السلام قال إن رجلا من هذيل كان يسب رسول الله صلى الله عليه وآله
فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله فقال من لهذا فقام رجلان من
الأنصار فقالا نحن يا رسول الله فانطلقا حتى أتيا عربة (2) فسألا عنه فإذا
هو يتلقى غنمه فلحقاه بين أهله وغنمه فلم يسلما عليه فقال من أنتما و
ما اسمكما فقالا (3) له أنت فلان بن فلان فقال نعم فنزلا فضربا عنقه قال
محمد بن مسلم فقلت لأبي جعفر عليه السلام أرأيت لو أن رجلا الآن
سب النبي صلى الله عليه وآله أيقتل قال إن لم تخف على نفسك فاقتله
دعائم الاسلام 459 ج 2 - وعن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه
قال (وذكر نحوه إلى قوله فضربا عنقه).

(1) يعذب - يب.
(2) عرنة - يب. عربة بالتحريك ناحية بقرب المدينة. وفى المراصد
قرية في أول وادى نخلة من جهة مكة.
(3) فقالا يا غيان أنت فلان بن فلان - خ - الدعائم.
494

1470 (4) صحيفة الرضا عليه السلام 87 - الشيخ الامام الاجل
أبو على الفضل بن الحسن الطبرسي بإسناده قال قال رسول الله صلى الله
عليه وآله من سب نبيا قتل ومن سب صاحب نبي جلد (1).
1471 (5) دعائم الاسلام 459 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي
عليهما السلام أنه قال من سب النبي صلى الله عليه وآله فليقتل (2) ولم
يستتب وقال (3) أبو عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام من تناول النبي
صلى الله عليه وآله فليقتله الأدنى فالأدنى قيل له قبل أن يرفع إلى
الوالي قال نعم يفعل ذلك المسلمون إن أمنوا الولاة على أنفسهم.
1472 (6) دعائم الاسلام 459 ج 2 - وعن علي عليه السلام أنه كتب
إلى رفاعة من تنقص نبيا فلا تناظره.
1473 (7) فقه الرضا عليه السلام 285 - وروى أنه من ذكر السيد
محمدا صلى الله عليه وآله أو واحد من أهل بيته الطاهرين عليهم
السلام بالسوء وبما لا يليق بهم أو الطعن فيهم وجب عليه القتل.
1474 (8) كافى 269 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 85 ج 10 -
أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن يونس بن يعقوب عن
مطر بن أرقم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن عبد العزيز بن
عمر الوالي بعث إلى فأتيته وبين يديه رجلان قد تناول أحدهما صاحبه
فمرش (4) وجهه فقال ما تقول يا أبا عبد الله في هذين الرجلين قلت وما
قالا قال قال أحدهما ليس (5) لرسول الله صلى الله عليه وآله فضل (6) على
(أحد من - كا) بني أمية في الحسب وقال الاخر له الفضل على الناس

(1) ومن سب أصحابي - خ.
(2) قتل - خ.
(3) قال - ك.
(4) أي حك وجهه.
(5) إن لرسول الله صلى الله عليه وآله فضلا على بنى أمية في الحسب - يب.
(6) فضلا - يب.
495

كلهم في كل حين (1) وغضب الذي نصر رسول الله صلى الله عليه وآله
فصنع بوجهه ما ترى فهل عليه شئ فقلت له إني أظنك (2) قد سألت من
حولك فأخبروك (3).
فقال أقسمت عليك لما قلت فقلت له كان ينبغي للذي زعم أن
أحدا مثل رسول الله صلى الله عليه وآله في الفضل (4) أن يقتل ولا يستحيى
قال فقال أوما الحسب بواحد فقلت إن الحسب ليس النسب ألا ترى لو
نزلت برجل من بعض هذه الأجناس (5) فقراك فقلت (له - يب) إن هذا
الحسب (6) [لجاز ذلك - كا] فقال (7) أوما النسب بواحد قلت إذا اجتمعا
إلى آدم عليه السلام فان النسب واحد إن رسول الله صلى الله عليه وآله
لم يخلطه شرك ولا بغى فأمر به (الوالي - كا) فقتل.
1475 (9) كافى 269 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 86 ج 10 -
أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم قال قلت لأبي
عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل سبابة لعلي عليه السلام قال فقال
لي حلال الدم والله لولا أن تعم (8) به بريئا قال فقلت فما تقول في رجل
مؤذ لنا قال فقال فيما ذا (قال - يب) فقلت (مؤذينا - كا) فيك بذكرك (9)
قال فقال (لي - كا) له في علي عليه السلام نصيب قلت (له - يب) إنه
ليقول ذاك (10) ويظهره قال لا تعرض له.
1476 (10) علل الشرائع 601 - أبى رحمه الله قال حدثنا أحمد بن
إدريس قال حدثنا أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن
سالم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما ترى في رجل سباب لعلى

(1) خير - يب.
(2) لأظنك - يب.
(3) وأخبروك - يب.
(4) التفضيل - يب.
(5) الأحباش - يب - الأحناش - خ يب.
(6) لحسيب - يب.
(7) قال - يب.
(8) يغمز - يب.
(9) يذكرك - يب.
(10) ذلك - يب.
496

قال هو والله حلال الدم لولا أن يعم به بريا قلت أي شئ يعم به بريا قال
يقتل مؤمن بكافر.
1477 (11) كافى 269 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 86 ج 10 -
أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ربيع بن محمد (1) عن عبد الله بن
سليمان العامري قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أي شئ تقول في
رجل سمعته يشتم عليا عليه السلام ويتبرأ (2) منه (قال - كا) فقال لي
(هو - يب) والله حلال الدم وما ألف (رجل - يب) منهم برجل منكم دعه
(لا تعرض له إلا أن تأمن على نفسك - كا).
1478 (12) رجال الكشي 482 - حدثني محمد بن قولويه قال
حدثني سعد بن عبد الله القمي قال حدثني محمد بن عبد الله المسمعي
قال حدثني علي بن حديد المدايني قال سمعت من سأل أبا الحسن
الأول عليه السلام فقال انى سمعت محمد بن بشير يقول انك لست
موسى بن جعفر الذي أنت امامنا وحجتنا فيما بيننا وبين الله تعالى قال
فقال لعنه الله ثلاثا أذاقه الله حر الحديد قتله الله أخبث ما يكون من قتلة
فقلت له جعلت فداك إذا أنا سمعت ذلك منه أوليس حلال لي دمه مباح
كما أبيح دم الساب (3) لرسول الله صلى الله عليه وآله وللامام (4) عليه
السلام فقال نعم حل والله دمه وإباحة لك ولمن سمع ذلك منه قلت
أوليس هذا (5) بساب لك قال هذا ساب (6) لله وساب لرسول الله وساب
لآبائي وساب لي (وسابي - خ) وأي سب ليس يقصر عن هذا ولا يفوقه
هذا القول فقلت أرأيت إذا أنا (أتاني - خ) لم أخف ان أغمز (7) بذلك بريئا
ثم لم افعل ولم اقتله ما على من الوزر فقال يكون عليك وزره اضعافا

(1) ربعي بن محمد - يب.
(2) وتبرأ - يب.
(3) السباب - ئل.
(4) والامام - ئل.
(5) ذلك - ئل.
(6) سباب - ئل.
(7) اغمر - ئل.
497

مضاعفة من غير أن ينتقص (1) من وزره شئ اما علمت ان أفضل الشهداء
درجة يوم القيامة من نصر الله ورسوله بظهر الغيب ورد عن الله وعن
رسوله صلى الله عليه وآله.
1479 (13) علل الشرائع 601 - أبى رحمه الله قال حدثنا سعد بن
عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن
داود بن فرقد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في قتل الناصب
قال حلال الدم لكني اتقى عليك فان قدرت ان تقلب عليه حائطا أو
تغرقه في ماء لكيلا يشهد به عليك فافعل قلت فما ترى في ماله قال توه
ما قدرت عليه.
1480 (14) دعائم الاسلام 459 ج 2 - وعن جعفر بن محمد عليهما
السلام أنه سئل عن رجل تناول عليا عليه السلام فقال إنه لحقيق أن
لا يقيم يوما (واحدا - خ) ويقتل من سب الامام كما يقتل من سب النبي
صلى الله عليه وآله.
1481 (15) كافى 235 ج 8 - (الحسين بن محمد الأشعري عن
علي بن محمد بن سعيد (2) عن محمد بن سالم ابن أبي سلمة عن -
معلق محمد بن سعيد قال حدثني القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة
عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال من قعد في مجلس يسب فيه
إمام من الأئمة يقدر على الانتصاف (3) فلم يفعل ألبسه الله عز وجل الذل
في الدنيا وعذبه في الآخرة وسلبه صالح ما من به عليه من معرفتنا.
1482 (16) كافى 87 ج 8 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
محمد بن مرازم عن أبيه قال خرجنا مع أبي عبد الله عليه السلام حيث

(1) ينقص - ئل.
(2) كذا في أكثر النسخ وقال المجلسي ره الظاهر اما سعد أو علي بن
محمد ابن أبي سعيد.
(3) أي الانتقام.
498

خرج من عند أبي جعفر المنصور من الحيرة فخرج ساعة أذن له وانتهى
إلى السالحين (1) في أول الليل فعرض له عاشر كان يكون في السالحين
في أول الليل فقال له لا أدعك أن تجوز فألح عليه وطلب إليه فأبى إباء و
أنا ومصادف معه فقال له مصادف جلعت فداك إنما هذا كلب قد آذاك و
أخاف أن يردك وما أدرى ما يكون من أمر أبى جعفر وأنا ومرازم أتأذن
لنا أن نضرب عنقه ثم نطرحه في النهر فقال كف (2) يا مصادف فلم يزل
يطلب إليه حتى ذهب من الليل أكثره فأذن له فمضى فقال يا مرازم هذا
خير أم الذي قلتماه قلت هذا جعلت فداك فقال إن الرجل يخرج من
الذل الصغير فيدخله ذلك في الذل الكبير.
ويأتي في أحاديث باب حكم المحارب بالنار وباب حد نفى
المحارب ما يناسب ذلك وفى رواية الفضل من باب حكم الزنديق
والمنافق من أبواب حد المرتد قوله عليه السلام ولا يجوز قتل أحد من
النصاب والكفار في دار التقية الا قاتلا وساع في فساد وذلك إذا لم تخف
على نفسك وأصحابك وفى رواية ابن مسلم من باب جملة مما يثبت به
الكفر والارتداد قوله عليه السلام من جحد اماما من الأئمة (3) وبرأ منه
ومن دينه فهو كافر مرتد عن الاسلام لان الامام من الله ودينه دين الله و
من برء من دين الله فدمه مباح في تلك الحالة.
(25) باب عدم لزوم الحد على من أفلت منه القذف ونحوه بغير قصد
1483 (1) كافى 254 ج 8 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن علي بن عطية عن أبي عبد الله عليه السلام قال كنت عنده و

(1) السالحون: موضع على أربع فراسخ من بغداد إلى المغرب (كذا في المغرب) في حاشية
كافى.
(3) كيف - خ.
(3) من الله - خ.
499

سأله رجل عن رجل يجيئ منه الشئ على حد الغضب (1) يؤاخذه الله
به فقال الله أكرم من أن يستغلق عبده (2) وفى نسخة أبى الحسن الأول
عليه السلام يستقلق (3) عبده.
1484 (2) تهذيب 88 ج 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن
الحسين عن فقيه 36 ج 4 - محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد
عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل قال لامرأته يا زانية قال
يجلد حدا ويفرق بينهما بعد ما يجلد (4) ولا تكون امرأته قال وان كان قال
كلاما أفلت منه من (5) غير أن يعلم شيئا أراد أن يغيظها به فلا يفرق بينهما.
(26) باب حكم من قال لرجلين أحدهما زان
1485 (1) الجعفريات 134 - بأسناده عن علي عليه السلام في
رجل قال لرجلين أحدهما زان قال إن كانا جميعا قيل له أيهما أردت
فان أخبر وإلا جلد الحد.
(27) باب حكم من قال لامرأته أنت كنت تزنين وأنت مشركة
ومن قال لام ولده كنت تزنين وأنت أمة
1586 (1) الجعفريات 138 - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه إذا
قال الرجل لامرأته أنت كنت تزنين وأنت مشركة فلا حد عليه وإذا قال
لام ولده كنت تزنين وأنت أمة فلا حد عليه.
(28) باب حكم من قذف رجلا لا يعرفه في دار الكفر وفى دار الايمان
1487 (1) فقه الرضا عليه السلام 285 - وروى إذا قذف رجل رجلا

(1) غضب - ئل.
(2) ان يستغلق عليه - خ.
(3) أي يكلفه ويجبره فيما لم يكن له اختيار قال فيروزآبادي استغلقني في بيعته: لم يجعل لي
خيارا في رده (آت).
(3) يستقلق أي ينزعج ويضطرب.
(4) جلد - فقيه.
(5) في - فقيه.
500

في دار الكفر وهو لا يعرفه فلا شئ عليه لأنه لا يحل أن يحسن الظن فيها
بأحد إلا من عرفت ايمانه وإذا قذف رجلا في دار الايمان وهو لا يعرفه
فعليه الحد لأنه لا ينبغي أن يظن بأحد فيها إلا خيرا.
(29) باب ان المتسابان يغلب ألأمهما
1488 (1) غرر الحكم 724 - قال عليه السلام ما تساب اثنان إلا
غلب ألأمهما.
أبواب حد المسكر
(1) باب ان شارب الخمر وشارب كل مسكر يجلد ثمانين جلدة مسلما كان أو
كافرا حرا كان أو مملوكا وبيان كيفية
1489 (1) الارشاد 108 - فمن ذلك ما جاءت به العامة والخاصة في
قصة قدامة بن مظعون وقد شرب الخمر فأراد عمر أن يحده فقال له
قدامة انه لا يجب على الحد لان الله تعالى يقول " ليس على الذين آمنوا
وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا
الصالحات " فدرأ عمر عنه الحد فبلغ ذلك أمير المؤمنين عليه السلام
فمشى إلى عمر فقال له لم تركت إقامة الحد على قدامة في شرب الخمر
فقال إنه تلا على الآية وتلاها عمر فقال أمير المؤمنين عليه السلام ليس
قدامة من أهل هذه الآية ولا من سلك سبيله في ارتكاب ما حرم الله تعالى
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستحلون حراما فأردد قدامة
واستتبه مما قال فان تاب فأقم عليه الحد وإن لم يتب فاقتله فقد خرج
عن الملة فاستيقظ عمر لذلك وعرف قدامة الخبر فأظهر التوبة والاقلاع
501

فدرء عمر عنه القتل ولم يدر كيف يحده فقال لأمير المؤمنين عليه
السلام أشر على في حده فقال حده ثمانين ان شارب الخمر إذا شربها
سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى فجلده عمر ثمانين وصار إلى
قوله في ذلك.
1490 (2) كافى 214 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن
تهذيب 91 ج 10 - يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال
قلت له كيف كان يجلد رسول الله صلى الله عليه وآله قال فقال كان
يضرب بالنعال ويزيد كلما أتى بالشارب ثم لم يزل الناس يزيدون
حتى وقف على ثمانين أشار بذلك علي عليه السلام على عمر فرضى بها.
1491 (3) كافى 214 ج 7 - تهذيب 91 ج 10 - على (بن إبراهيم - كا)
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال قلت له أرأيت النبي صلى الله عليه وآله كيف كان
يضرب في الخمر قال كان يضرب بالنعال ويزيد إذا أتى بالشارب ثم لم
يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين أشار بذلك على صلوات
الله عليه على عمر.
1492 (4) تفسير العياشي 342 ج 1 - عن أبي الربيع عن أبي عبد الله
عليه السلام في الخمر والنبيذ قال إن النبيذ ليست بمنزلة الخمر ان الله
حرم الخمر بعينها فقليلها وكثيرها حرام كما حرم الميتة والدم ولحم
الخنزير وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله الشراب من كل مسكر فما
حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله فقد حرم الله قلت فكيف كان ضرب
رسول الله صلى الله عليه وآله في الخمر فقال كان يضرب بالنعل ويزيد
وينقص وكان الناس بعد ذلك يزيدون وينقصون ليس بحد محدود حتى
وقف علي بن أبي طالب عليه السلام في شارب الخمر على ثمانين جلدة
502

حيث ضرب قدامة بن مظعون قال فقال قدامة ليس على جلد أنا من
أهل هذه الآية " ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما
طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا " فقال له كذبت ما أنت منهم ان أولئك كانوا
لا يشربون حراما ثم قال علي عليه السلام ان الشارب إذا شرب فسكر
لم يدر ما يقول وما يصنع وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتى
بشارب الخمر ضربه فإذا أتى به ثانية ضربه فإذا أتى به ثالثة ضرب عنقه
قلت فان أخذ شارب نبيذ مسكر قد انتشأ منه قال يضرب ثمانين جلدة
فان أخذ ثالثة قتل كما يقتل شارب الخمر قلت إن أخذ شارب الخمر
نبيذ مسكر سكر منه أيجلد ثمانين قال لا دون ذلك كل ما أسكر كثيره
فقليله حرام.
1493 (5) كافى 215 ج 7 - (علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى -
معلق) عن تهذيب 93 ج 10 - يونس عن عبد الله بن سنان قال قال أبو
عبد الله عليه السلام الحد في الخمر إن شرب (1) منها قليلا أو كثيرا قال ثم
قال أتى عمر بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البينة
فسأل عليا عليه السلام فأمره أن يجلده (2) ثمانين فقال قدامة يا
أمير المؤمنين ليس على حد أنا من أهل هذه الآية " ليس على الذين آمنوا
وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا " قال فقال علي عليه السلام لست
من أهلها إن طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلوا ولا يشربون إلا ما أحله
الله لهم ثم قال علي عليه السلام إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل
ولا ما يشرب (3) فاجلدوه ثمانين جلدة.
علل الشرائع 539 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل عن إسحاق

(1) أن يشرب - يب.
(2) يضربه - يب.
(3) ما يصنع - العلل.
(3) ما يصنع - العلل.
503

ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى عمر بن الخطاب بقدامة بن
مظعون قد شرب الخمر (وذكر نحوه). تفسير العياشي 341 ج 1 - عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (نحوه إلى قوله إلا ما أحله
الله لهم) ثم قال عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وزاد فيه و
ليس يأكلون ولا يشربون الا ما أحل الله لهم ثم قال إن الشارب إذا ما
شرب وذكر مثله نوادر أحمد بن محمد عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه
السلام (في حديث) نحوه إلى قوله إلا ما أحل الله.
1494 (6) كافى 214 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن
يحيى عن تهذيب 91 ج 10 - أحمد بن محمد (جميعا - كا) عن ابن
محبوب عن إسحاق بن عمار علل الشرائع 539 - حدثنا محمد بن موسى
ابن المتوكل عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل شرب حسوة خمر (1) قال يجلد ثمانين جلدة قليلها وكثيرها حرام.
1495 (7) الخصال 592 ج 2 - حدثنا أبو يوسف رافع بن عبد الله بن
عبد الملك بمرو الروذ قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو زكريا
يحيى بن عثمان قال حدثني أبي قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني خالد بن
يزيد الجمحي عن سعيد ابن أبي هلال الليثي عن نبيه بن وهب العبدري
عن محمد بن الحنفية عن أبيه علي بن أبي طالب عليه السلام أن رسول الله
صلى الله عليه وآله ضرب في الخمر ثمانين.
1496 (8) الاختصاص 48 - عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله
عليه وآله في حديث طويل كتبه إلى يهود خيبر واما الثمانون فشارب
الخمر يجلد بعد تحريمه ثمانين سوطا.
1497 (9) كافى 215 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن

(1) أي جرعة خمر.
504

تهذيب 90 ج 10 - يونس عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قال
(إن - كا) عليا عليه السلام (كان يقول - كا) إن الرجل إذا شرب الخمر
سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى فاجلدوه حد المفترى.
1498 (10) علل الشرائع 539 ج 2 - حدثنا محمد بن الحسن عن
زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام وسمعتهم يقولون ان عليا عليه
السلام قال إذا شرب الرجل الخمر فسكر هذى فإذا هذى أفترى فإذا
فعل ذلك فاجلدوه حد المفترى ثمانين.
1499 (11) كافى 214 ج 7 - تهذيب 90 ج 10 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن بريد بن معاوية قال
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن في كتاب علي عليه السلام
يضرب شارب الخمر ثمانين وشارب النبيذ ثمانين.
1500 (12) كافى 215 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 91 ج 10 -
أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير
عن أحدهما عليهما السلام قال كان علي عليه السلام يضرب في الخمر
والنبيذ ثمانين (جلدة - العلل) الحر والعبد واليهودي والنصراني قلت و
ما شأن اليهودي والنصراني قال ليس لهم أن يظهروا شربه يكون ذلك في
بيوتهم.
1501 (13) علل الشرائع 539 - حدثنا محمد بن الحسن عن زرارة
عن أحدهما عليهما السلام (مثله) إلا أنه أسقط قوله (وقلت ما شأن اليهودي
والنصراني) وزاد (قال سمعته يقول من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد
فاجلدوه فان عاد فاقتلوه في الثالثة).
1502 (14) علل الشرائع 539 - قال أبو جعفر عليه السلام إذا سكر
من النبيذ المسكر والخمر جلد ثمانين.
505

1503 (15) دعائم الاسلام 463 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد
عليهما السلام عن أبيه عن آبائه صلوات الله عليهم أنهم قالوا الحد في
الخمر في القليل والكثير منه وفى السكر من الأشربة المسكرة سواء
ثمانون جلدة فإذا حد ثم عاد ثلاث مرات كل ذلك يحد فيه قتل و
يضرب شارب المسكر إذا شربه وإن لم يسكر منه ضربا وجيعا.
1504 (16) تهذيب 96 ج 10 - استبصار 235 ج 4 - الحسين بن سعيد
عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال قال أبو عبد الله عليه
السلام كان النبي صلى الله عليه وآله إذا أتى بشارب الخمر ضربه فان
أتى به ثانية ضربه فان أتى به ثالثة ضرب عنقه قلت النبيذ قال إذا أخذ
شاربه قذ انتشى ضرب ثمانين قلت أرأيت أن أخذ به ثانية قال اضربه
قلت فان أخذ به ثالثة قال يقتل كما يقتل شارب الخمر قلت أرأيت ان
أخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد قال لا.
قال محمد بن الحسن ما يتضمن هذا الخبر من الفرق بين النبيذ
والخمر وأنه لا يجلد فيه إلا إذا سكر محمول على ضرب من التقية لان
ذلك مذهب فقهاء بعض العامة لأنا قد بينا أنه لا فرق بين الخمر والنبيذ
في قليله وكثيره وأنه يوجب الحد.
1505 (17) تهذيب 96 ج 10 - استبصار 236 ج 4 - أحمد بن محمد
ابن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام قلت أرأيت ان أخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين
قال لا وكل مسكر حرام. قال الشيخ ره فالوجه فيه أيضا التقية.
1506 (18) تهذيب 96 ج 10 - استبصار 236 ج 4 - الحسين بن سعيد
عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم قال سألته عن الشارب فقال
506

أما (1) رجل كانت منه زلة فانى معزره واما آخر (2) يدمن (3) فانى كنت
منهكه (4) عقوبة لأنه يستحل الحرمات (5) كلها ولو ترك الناس وذلك (6)
لفسدوا. قال الشيخ ره وهذا الخبر شاذ نادر لا يجوز العمل عليه لمنافاته
للاخبار كلها. علل الشرائع 538 - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال
حدثنا محمد بن الحسن الصفار قال حدثنا العباس بن معروف عن علي بن
مهزيار عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم قال
سألته (وذكر مثله).
1507 (19) كافى 217 ج 7 - تهذيب 89 ج 10 - محمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد عن علي بن النعمان (7) عن أبي الصباح الكناني عن أبي
عبد الله عليه السلام قال كل مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في
الخمر من الحد.
1508 (20) كافى 216 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 90 ج 10
سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن عمر
ابن يزيد (قال - يب) قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في كتاب
علي عليه السلام يضرب شارب الخمر وشارب المسكر قلت كم قال
حدهما واحد.
1509 (21) فقه الرضا عليه السلام 282 - على شارب كل مسكر
مثل ما على شارب الخمر من الحد.
1610 (22) كافى 215 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى
عن تهذيب 91 ج 10 - استبصار 237 ج 4 - يونس عن سماعة عن أبي بصير

(1) أيما - العلل.
(2) الذي - العلل.
(3) أي لزم شربها ويديمها.
(4) أنهك: بالغ في عقوبته.
(5) المحرمات - صا.
(6) وذاك - صا - في ذلك - العلل.
(7) وعلي بن النعمان - يب.
507

قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد الحر والعبد واليهودي
والنصراني في الخمر والنبيذ (1) ثمانين فقلت (2) ما بال (3) اليهودي
والنصراني فقال إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار لأنهم (4) ليس لهم
أن يظهروا (5) شربها كافى 238 ج 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال كان أمير المؤمنين
عليه السلام (وذكر مثله).
1511 (23) دعائم الاسلام 464 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال
يضرب الحر والعبد في الخمر والسكر (6) من النبيذ ثمانين جلدة وكذلك
يضرب (الحد - ك) اليهودي والنصراني (والمجوسي - ك) إذا أظهرا (7)
ذلك في مصر من أمصار المسلمين إنما ذلك لهم في بيوتهم فإذا (8) أظهروه
ضربوا الحد عليه.
1512 (24) كافى 216 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن أبي المعزا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان
علي عليه السلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر
ثمانين.
1513 (25) كافى 216 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى
عن تهذيب 92 ج 10 - استبصار 237 ج 4 - يونس (بن عبد الرحمن - كا)
عن (عبد الله - يب - صا) بن مسكان عن أبي بصير قال (قال - كا) حد
اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء وإنما صولح أهل
الذمة أن يشربوها في بيوتهم (كا - يب - قال وسألته عن السكران والزاني

(1) ومسكر النبيذ - كا 238.
(2) فقيل - كا 238.
(3) فما بال - يب.
(4) لأنه - يب - صا.
(5) يظهروه - كا 238.
(6) والمسكر - كا.
(7) أظهروا - ك.
(8) فإن - ك.
508

قال يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين فأما الحد في القذف فيجلد
على ثيابه ضربا بين الضربين.
1514 (26) كافى 239 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن الوشاء
عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال
قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن يجلد اليهودي والنصراني في الخمر
والنبيذ المسكر ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من أمصار
المسلمين وكذلك المجوسي ولم يعرض لهم إذا شربوها في منازلهم و
كنائسهم حتى يصيروا بين المسلمين (1).
1515 (27) تهذيب 93 ج 10 - ابن محبوب عن خالد بن نافع عن أبي
خالد القماط عن أبي عبد الله عليه السلام قال كنان أمير المؤمنين
عليه السلام يجلد اليهودي والنصراني في الخمر ومسكر النبيذ ثمانين
جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من الأمصار وان هم شربوه في كنائسهم
وبيعهم لم يعترض لهم حتى يصيروا بين المسلمين.
1516 (28) تهذيب 92 ج 10 - استبصار 237 ج 4 - الحسن بن
محبو عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن عبد مملوك قذف حرا قال يجلد ثمانين هذا من حقوق
المسلمين فأما ما كان من حقوق الله عز وجل فإنه يضرب نصف الحد
قلت الذي من حقوق الله عز وجل ما هو قال إذا زنا أو شرب الخمر فهذا
من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد. قال الشيخ ره في التهذيب -
فهذا الخبر شاذ لا يعارض به الأخبار المتواترة في تناول شارب الخمر
واستحقاقه ثمانين جلدة وتلك عامة في العبيد والأحرار وقد روينا ما
يختص بتناول اللفظ لهم أيضا واستحقاقهم الحد على الكمال فلا ينبغي

(1) (حتى يصيروا) أي الا ان يجيئوا مع سكرهم بين المسلمين فهو أيضا إظهار فيحدون عليه (آت).
509

ان نعترضها كلها بهذا الخبر ويوشك ان يكون الراوي سمع ذلك في الزناء
خاصة لأنه من حقوق الله فكان حد الشارب من حقوق الله فحمله على
ذلك وليس ينبغي ان نحمله عليه لأنه لا يمتنع ان يختص الزاني منهم
بنصف الحد والشارب بالحد على الكمال وان كانا جميعا من حقوق الله
عز وجل، ثم إنه يحتمل أن يكون الوجه فيه ما قدمناه في الخبر الأول من
التقية لموافقته لمذاهب بعض العامة.
1517 (29) تهذيب 92 ج 10 - استبصار 237 ج 4 - محمد بن يعقوب
عن كافى 241 ج 7 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد (1) عن الحسن
ابن علي (2) عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام كم
التعزير (هو - يب - صا) فقال دون الحد قال قلت دون ثمانين فقال لا
ولكن (3) دون الأربعين فإنه حد المملوك قال قلت وكم ذلك (4) قال قال
(علي عليه السلام - يب - صا) على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل
وقوة بدنه. قال الشيخ ره في التهذيب فأول ما فيه أنه ليس في ظاهر
الخبر ان حد العبد الذي هو الأربعين إنما هو في شربه الخمر وإذا لم
يكن ذلك في ظاهره جاز أن يكون حده فيما سواه ولو كان صريحا بأن
ذلك حده في شرب الخمر جاز لنا ان نحمله على ضرب من التقية لان
ذلك موافق لمذهب بعض العامة.
1518 (30) فقه الرضا عليه السلام 310 - فإذا شرب (المملوك)
الخمر جلد ثمانين.
1519 (31) كافى 214 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 90 ج 10 -
أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال سمعت أبا

(1) علي بن محمد - صا.
(2) الحسين بن علي - يب.
(3) ولكنها - يب - صا.
(4) ذاك - يب - صا.
510

جعفر عليه السلام يقول أقيم عبيد الله بن عمر وقد شرب الخمر فأمر به
عمر أن يضرب فلم يتقدم عليه أحد يضربه حتى قام علي عليه السلام
بنسعة (1) مثنية فضربه بها أربعين.
وتقدم وفى رواية أبى الجارود (19) من باب (28) أقسام الخمر
وأنواعه من أبواب الأشربة قوله صلى الله عليه وآله من شرب الخمر
فاجلدوه ومن عاد فاجلدوه ومن عاد في الرابعة فاقتلوه وفى أحاديث
باب (17) كيفية الجلد في الزنا من أبوابه وباب (15) كيفية حد القاذف
من أبوابه ما يدل على كيفية حد شارب الخمر وفى رواية إسحاق (7) من
باب (1) أقسام حدود الزنا من أبواب حد الزنا قوله كيف صار في شرب
الخمر ثمانين وفى الزنا مائة فقال يا إسحاق الحد واحد ولكن زيد في
هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إياها في غير موضعها الذي أمر الله عز وجل
به وفى رواية أبى العلاء (9) من باب (27) ان المملوك إذا زنى فعليه
نصف الحد قوله عليه السلام كان أبى يقول حد المملوك نصف حد الحر.
ويأتي في الباب التالي ما يدل على ذلك وفى رواية أبى مريم (1)
من باب (3) حكم من شرب الخمر في شهر رمضان قوله أتى أمير المؤمنين
عليه السلام بالنجاشي الشاعر قد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه
ثمانين جلدة ثم حبسه ليلة ثم دعا به من الغد فضربه عشرين سوطا
فقال له يا أمير المؤمنين فقد ضربتني ثمانين جلدة في شرب الخمر وهذه
العشرين ما هي فقال عليه السلام لتجريك على شرب الخمر في شهر
رمضان. وفى سائر أحاديث الباب ما يناسب ذلك. وفى أحاديث
باب (5) ان شارب الخمر والنبيذ إذا أقيم عليه الحد مرتين قتل في
الثالثة ما يدل على ذلك.

(1) النسع: سير ينسج عريضا تشد به الرجال والقطعة منه نسعة.
511

(2) باب حكم ضرب شارب الخمر بسوط له طرفان
1520 (1) كافى 215 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 90 ج 10 -
أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال سمعت
أبا جعفر عليه السلام يقول إن الوليد بن عقبة حين شهد عليه بشرب
الخمر قال عثمان لعلي عليه السلام إقض بينه وبين هؤلاء الذين
زعموا (1) انه شرب الخمر فأمر علي عليه السلام فجلد بسوط شعبتان
أربعين جلدة.
(3) باب حكم من شرب الخمر في شهر رمضان
1521 (1) كافى 216 ج 7 - تهذيب 94 ج 10 - أبو على الأشعري
عن محمد بن سالم (2) عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر رفعه
عن أبي مريم قال أتى أمير المؤمنين عليه السلام بالنجاشي الشاعر (و -
يب) قد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه ثمانين (جلدة - يب) ثم
حبسه ليلة ثم دعا به من الغد فضربه عشرين سوطا فقال (له - كا - يب)
يا أمير المؤمنين فقد (3) ضربتني (ثمانين جلدة (4) - يب) في شرب الخمر
وهذه العشرين (5) ما هي فقال هذا لتجريك (6) على شرب الخمر في شهر
رمضان فقيه 40 ج 4 - وفى رواية عمرو بن شمر عن جابر يرفعه أن
أمير المؤمنين عليه السلام أتى بالنجاشي الحارثي الشاعر قد شرب
(وذكر مثله).
1522 (2) دعائم الاسلام 464 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه أتى

(1) يزعمون - يب.
(2) محمد بن عبد الجبار - يب.
(3) هذا - يب.
(4) ثمانين سوطا - فقيه.
(5) فهذه العشرون - فقيه.
(6) لتجروئك - يب لجرأتك - فقيه.
512

بالنجاشي الشاعر وقد شرب الخمر في شهر رمضان فجلده ثمانين جلدة
ثم حبسه ثم أخرجه من غد فضربه تسعة وثلاثين سوطا فقال ما هذه
العلاوة يا أمير المؤمنين قال لتجرئك على الله وإفطارك في شهر رمضان.
1523 (3) فقه الرضا عليه السلام 309 - وإن شرب الخمر في شهر
رمضان جلد مائة، ثمانون لحد الخمر وعشرون لحرمة شهر رمضان.
1524 (4) الغارات 533 ج 2 - عن عوانة قال خرج النجاشي في
أول يوم من رمضان فمر بأبي سمال الأسدي (1) وهو قاعد بفناء داره
فقال له أين تريد قال أريد الكناسة قال هل لك في رؤوس وأليات قد
وضعت في التنور من أول الليل فأصبحت قد أينعت (2) وتهرأت (3) قال
ويحك في أول يوم من رمضان قال دعنا مما لا نعرف (4) قال ثم مه قال
ثم أسقيك (5) من شراب كالورس يطيب النفس (6) ويجرى في العرق (7)
ويزيد في الطرق (8) يهضم الطعام ويسهل للفدم (9) الكلام فنزل فتغديا
ثم أتاه بنبيذ فشرباه فلما كان من آخر النهار علت أصواتهما ولهما جار
يتشيع من أصحاب علي عليه السلام فأتى عليا عليه السلام فأخبره
بقصتهما فأرسل إليهما قوما فأحاطوا بالدار فأما أبو سمال (10) فوثب إلى
دور بنى أسد فأفلت وأما النجاشي فأتى به عليا عليه السلام.
فلما أصبح أقامة في سراويل فضربه ثمانين ثم زاده عشرين
سوطا فقال يا أمير المؤمنين [أما الحد فقد عرفته] فما هذه العلاوة التي
لا تعرف (11) قال لجرأتك على ربك وإفطارك في شهر رمضان ثم أقامه

(1) أبى سماك الأسدي - خ.
(2) أي أدركت ونضجت.
(3) وقد تهرأت - ك. تهرأت اللحم أي طبخ حتى تفسخ.
(4) مما لا يعرف - خ.
(5) استقبل - خ.
(6) في النفس - ك.
(7) العروق - ك.
(8) الطروق - ك.
(9) الفدم: العي الثقيل - للقدم - خ.
(10) أبو سماك - خ.
(11) لا نعرف - ك.
513

في سراويله للناس فجعل الصبيان يصيحون (به - ئل) خرئ النجاشي
فجعل يقول كلا والله إنها يمانية [وكاؤها شعر] ومر به هند بن عاصم
السلولي فطرح عليه مطرفا (1) ثم جعل الناس يمرون به فيطرحون عليه
المطارف حتى اجتمعت عليه مطارف كثيرة ثم أنشأ يقول:
إذا الله حيى صالحا من عباده * تقيا فحيى الله هند بن عاصم
1525 (5) الجعفريات 128 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن جده ان عليا عليه السلام أتى برجل شرب الخمر في شهر رمضان و
أتى برجل مفطر في شهر رمضان نهارا من غير علة فضربه تسعة وثلاثين
سوطا حين أفطر فيه. هكذا في الأصل ولكن أسقط في المستدرك قوله
(أتى برجل شرب الخمر في شهر رمضان) والظاهر أن الصحيح ما في
المستدرك لأنه يناسب قوله (فضربه الخ) وإلا يلزم أن يكون العبارة
فضربهما تسعة وثلاثين سوطا لا فضربه.
(4) باب سقوط الحد عمن شرب الخمر جاهلا بالتحريم وعن المجنون
وحكم اختبار شارب الخمر وامتحانه
1526 (1) كافى 216 ج 7 - تهذيب 94 ج 10 - على إبراهيم عن
أبيه عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال شرب
رجل الخمر على عهد أبى بكر (2) فرفع إلى أبي بكر فقال له أشربت خمرا
قال نعم قال ولم وهي محرمة قال فقال له الرجل إني أسلمت وحسن
إسلامي ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلونها (3) ولو
علمت أنها حرام اجتنبتها فالتفت أبو بكر إلى عمر (قال - يب) فقال ما

(1) المطرف والمطرف ج مطارف: رداء من خز ذو أعلام.
(2) شرب رجل على عهد أبى بكر خمرا - يب.
(3) ويستحلون - يب.
514

تقول في أمر هذا الرجل فقال (1) عمر معضلة وليس لها إلا أبو الحسن
(قال - كا) فقال (أبو بكر - كا) ادع لنا عليا فقال عمر يؤتى الحكم في
بيته فقاما والرجل معهما ومن حضرهما من الناس حتى أتوا أمير المؤمنين
عليه السلام فأخبراه بقصة الرجل وقص الرجل قصته قال فقال ابعثوا
معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار من كان تلا عليه آية
التحريم فليشهد عليه ففعلوا ذلك (به - كا) فلم يشهد عليه أحد بأنه قرأ
عليه آية التحريم فخلى عنه وقال له إن شربت بعدها أقمنا عليك الحد.
مستدرك 19 ج 18 - السيد الرضى في الخصائص باسناده مرفوع
عن أبي عبد الله عليه السلام بقضيته ما قضى بها أحد كان قبله وكانت أول
قضية قضى بها بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وذلك أنه لما قبض
رسول الله صلى الله عليه وآله وأفضى الامر إلى أبي بكر أتى برجل قد
شرب الخمر فقال له أبو بكر أشربت الخمر وذكر نحوه.
1527 (3) دعائم الاسلام 464 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما
السلام أنه قال من شرب الخمر وهو لا يعلم أنها محرمة وثبت ذلك لم يحد.
1528 (3) تهذيب 97 ج 10 - استبصار 236 ج 4 - أحمد بن محمد
عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه
السلام أنه أتى بشارب الخمر فاستقرأ القرآن فقرء فأخذ ردائه فألقاه
مع أردية الناس وقال له خلص رداك (2) فلم يخلصه فحده فقيه 53 ج 4 -
وفى رواية السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام ان عليا
عليه السلام أتى بشارب فاستقرأه (وذكر مثله) الجعفريات 133 - بإسناده عن
جعفر بن محمد قال أخبرني أبي أن عليا عليه السلام أتى بشارب
فاستقرأة القرآن (وذكر مثله).

(1) قال - يب.
(2) رداءك - يب.
515

وتقدم في رواية السيد الرضى في الخصائص (8) من باب (8) ان
من ارتكب ما يوجب الحد جاهلا بالتحريم فلا يحد الحد من أبواب
الحدود قوله عليه السلام فمن كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه و
إن لم يكن أحد تلا عليه آية التحريم فلا شئ عليه ولا حظ سائر أحاديث
الباب وفى أحاديث باب (31) حكم المجنون والمجنونة إذا زنيا من
أبواب حد الزاني ما يدل على ذلك.
(5) باب ان شارب الخمر والنبيذ ونحوهما
إذا أقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة
1529 (1) كافى 218 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد تهذيب 95 ج 10 -
الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام عن سليمان بن خالد عن أبي
عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من شرب الخمر
فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد الثالثة فاقتلوه تهذيب 95 ج 1 -
الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر
عليه السلام مثل ذلك كافى 218 ج 7 - أبو على الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن تهذيب 95 ج 10 صفوان عن منصور بن حازم عن أبي
عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه - يب) قال من شرب (وذكر
مثله إلا أنه أسقط قوله (الثالثة) كافى 218 ج 7 - محمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن
أحدهما عليهما السلام قال من شرب (وذكر مثله).
1530 (2) تهذيب 95 ج 10 - الحسين بن سعيد عن إبراهيم ابن أبي
البلاد عن أبيه عن الأصبغ أو عن حبة العرني قال قال أمير المؤمنين عليه
516

السلام على منبر الكوفة من شرب شربة خمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه
فان عاد فاقتلوه.
1531 (3) أمالي ابن الطوسي 8 ج 2 - قال حدثنا الشيخ السعيد
الامام المفيد أبو على الحسن بن محمد بن الحسن بن علي الطوسي عن
أبيه قال أخبرنا ابن مخلد قال أخبرنا الخلدي قال حدثنا محمد بن
إبراهيم بن زياد الرازي بمصر قال حدثنا سهل بن زنجلة قال حدثنا
الصباح بن محارب قال حدثنا داود الأودي عن سماك عن خالد بن
حريز (1) بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا شرب الخمر
فاجلدوه فان عاد فاجلدوه فان عاد فاقتلوه.
1532 (4) المقنع 153 - وإذا شرب الرجل مرة ضرب ثمانين جلدة
فان عاد جلد فان عاد قتل.
1533 (5) الاختصاص 309 - يعقوب بن يزيد ومحمد بن عيسى بن
عبيد عن زياد بن مروان القندي عن محمد بن عمار عن الفضيل بن يسار
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام كيف كان يصنع أمير المؤمنين عليه
السلام بشارب الخمر فقال كان يحده قلت فان عاد قال كان يحده قلت
فإن عاد قال كان يقتله قلت فكيف كان يصنع بشارب المسكر قال مثل
ذلك قلت فمن شرب شربة مسكر كمن شرب شربة خمر فقال سواء.
1534 (6) كافى 218 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى
عن تهذيب 95 ج 10 - يونس عن المعلى عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتى بشارب الخمر
ضربه (ضربة - يب) ثم إن أتى به ثانية ضربه ثم إن (2) أتى به ثالثة ضرب
عنقه.

(1) جرير - خ.
(2) إذا - يب.
517

1535 (7) تفسير العياشي 342 ج 1 - عن أبي الربيع عن أبي عبد الله
عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتى بشارب الخمر
ضربه فإذا أتى به ثانية ضربه فإذا أتى به ثالثة ضرب عنقه قلت فان أخذ
شارب نبيذ مسكر قد انتشأ منه قال يضرب ثمانين جلدة فان أخذ ثالثة
قتل كما يقتل شارب الخمر.
1536 (8) تهذيب 97 ج 10 - استبصار 235 ج 4 - يونس عن ابن
مسكان عن سليمان بن خالد قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يضرب
في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر ويقتل في الثالثة كما
يقتل صاحب الخمر.
1537 (9) كافى 218 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
علي بن حديد وابن أبي عمير علل الشرائع 547 - أبى رحمه الله قال حدثنا
سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد ابن أبي عمير عن جميل بن
دراج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في شارب الخمر إذا شرب (1)
ضرب إن عاد ضرب فإن عاد قتل في الثالثة قال جميل و (قد - العلل)
روى بعض أصحابنا أنه يقتل في الرابعة (قال ابن أبي عمير كان المعنى
أن يقتل في الثالثة - كا) ومن كان إنما يؤتى به (2) يقتل في الرابعة
تهذيب 95 ج 10 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير مثله سندا ومتنا إلى
قوله الثالثة.
1538 (10) فقيه 40 ج 4 - وقد روى أنه يقتل في الرابعة.
1539 (11) تهذيب 97 ج 10 - استبصار 235 ج 4 - يونس عن هشام
ابن إبراهيم المشرقي عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال كان
أمير المؤمنين عليه السلام يجلد في قليل النبيذ كما يجلد في قليل الخمر

(1) شربها - العلل (2) أي يؤتى به في الرابعة ولم يؤت به في الثالثة.
518

ويقتل في الثالثة من النبيذ كما يقتل في الثالثة من الخمر.
1540 (12) فقه الرضا عليه السلام 309 - أصحاب الكبائر كلها إذا
أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة وشارب الخمر في الرابعة.
1541 (13) قرب الإسناد 258 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال قال رسول الله صلى
الله عليه وآله شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه فان عاد فشربها
الثالثة فاقتلوه.
وتقدم في رواية يونس (1) من باب (20) ان أصحاب الكبائر إذا
أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة من أبواب الاحكام العامة للحدود
قوله عليه السلام أصحاب الكبائر إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة
وفى رواية أبى الربيع (4) من باب (1) ان شارب الخمر يجلد ثمانين
جلدة قوله وكان صلى الله عليه وآله إذا أتى بشارب الخمر ثالثة ضرب
عنقه وفى رواية زرارة (13) قوله عليه السلام فان عاد (شارب الخمر)
فاقتلوه في الثالثة وفى رواية الدعائم (15) قوله عليه السلام فإذا حد ثم
عاد ثلاث مرات كل ذلك يحد فيه قتل وفى رواية أبى الصباح (16) قوله
فان أتى بشارب الخمر ثالثة ضرب صلى الله عليه وآله عنقه، وقوله
عليه السلام وان أخذ بشارب النبيذ ثالثة قال عليه السلام يقتل كما يقتل
شارب الخمر.
(6) باب ثبوت الحد على من شرب الفقاع
1542 (1) تهذيب 98 ج 10 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن
الحسين عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن عليه السلام قال
سألته عن الفقاع فقال خمر وفيه حد شارب الخمر.
519

1543 (2) مستدرك 71 ج 17 - نقلا عن الشيخ الطوسي في رسالة
تحريم الفقاع (أنه قال) وروى أبو خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال
في الفقاع حد الخمر.
1544 (3) تهذيب 98 ج 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي
عبد الله عن منصور بن العباس عن عمرو بن سعيد عن ابن فضال وابن
الجهم عن أبي الحسن عليه السلام قالا سألناه عن الفقاع فقال خمر
وفيه حد شارب الخمر.
وتقدم في أحاديث باب (43) تحريم الفقاع إذا غلى من أبواب
الأشربة ما يدل على ذلك.
أبواب حد السرقة
(1) باب تحريم السرقة ولزوم قطع يد السارق وبيان علته وما ورد في أنه إذا
استوفى ثمن دية يده أظهره الله عليه وانه لا يسرق وهو مؤمن
قال الله تعالى في سورة المائدة (5) والسارق والسارقة فاقطعوا
أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم (38).
يوسف (12) قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا
سارقين (73) قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين (74) قالوا جزاؤه من
وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزى الظالمين (75).
الممتحنة (60) يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن
لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين الآية (12).
1545 (1) كافى 260 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن
محمد بن عيسى عن أحمد بن عمر الحلال تهذيب 148 ج 10 - أحمد بن
520

محمد بن عيسى عن أحمد بن عمر الحلال قال قال ياسر عن بعض الغلمان
فقيه 43 ج 4 - عن أبي الحسن (الرضا - فقيه) عليه السلام أنه قال لا يزال
العبد يسرق حتى إذا استوفى ثمن (1) يده أظهره (2) الله عز وجل عليه
عيون الاخبار 289 ج 1 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا أحمد بن
إدريس قال حدثنا محمد بن أحمد ابن يحيى بن عمران الأشعري عن
محمد بن عيسى بن عبيد رفعه إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام (مثله).
1546 (2) عيون الاخبار 96 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب كيفية
الوضوء عن محمد بن سنان عن أبي الحسن الرضا عليه السلام فيما كتب
إليه من جواب مسائله وعلة قطع اليمين من السارق ولأنه يباشر الأشياء
بيمينه وهي أفضل أعضائه وأنفعها له فجعل قطعها نكالا (3) وعبرة للخلق
لئلا يبتغوا أخذ الأموال من غير حلها ولأنه أكثر ما يباشر السرقة بيمينه و
حرم غصب الأموال وأخذها من غير حلها لما فيه من أنواع الفساد
والفساد محرم لما فيه من الفناء وغير ذلك من وجوه الفساد وحرمة
السرقة لما فيه من فساد الأموال وقتل الأنفس لو كانت مباحة ولما يأتي
في التغاصب من القتل والتنازع والتحاسد وما يدعو إلى ترك التجارات
والصناعات في المكاسب واقتناء الأموال إذا كان الشئ المقتنى
لا يكون أحد أحق به من أحد.
1547 (3) أمالي ابن الطوسي 54 ج 2 - حدثنا الشيخ السعيد الامام
المفيد أبو على الحسن بن محمد بن الحسن بن علي الطوسي عن أبيه قال
حدثنا جعفر بن علي بن الحسين بن علي عن عبد الله بن المغيرة الكوفي
قال حدثنا جدي الحسن بن علي عن جده عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل
ابن مسلم عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام قال قال رسول الله

(1) دية - فقيه - العلل.
(2) أظهرها - كا.
(3) نكالا أي جعلنا هذه الفعلة عبرة
521

صلى الله عليه وآله أربع لا يدخل واحدة منهن بيتا الا خرب ولم يعمر
(بالبركة - ئل) الخيانة والسرقة وشرب الخمر والزنا.
1548 (4) الجعفريات 142 - بأسناده عن علي بن أبي طالب عليه
السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله رأيت في النار صاحب العباءة
الذي غلها ورأيت في النار صاحب المحجن الذي يسرق الحاج بمحجنه
ورأيت في النار صاحب الهرة تنهشها (1) مقبلة ومدبرة كانت أو ثقتها فلم
يكن تطعهما ولم ترسلها تأكل من خشاش (2) الأرض ودخلت الجنة
فرأيت فيها صاحب الكلب الذي أرواه من الماء دعائم الاسلام 468 ج 2 -
روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه
وآله قال رأيت في النار (وذكر نحوه إلى قوله الأرض).
1549 (5) قرب الإسناد 299 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال وقال أخي قال
رسول الله صلى الله عليه وآله لا يزنى الزاني وهو مؤمن ولا يسرق
السارق وهو مؤمن.
1550 (6) عوالي اللئالي 40 ج 1 - وروى عنه صلى الله عليه وآله
أنه قال لا يزنى الزاني حين يزنى وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين
يسرق وهو مؤمن.
1551 (7) دعائم الاسلام 468 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما
السلام أنه قال لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن.
1552 (8) أمالي المفيد 21 - حدثنا الشيخ الجليل المفيد أبو عبد الله
محمد بن محمد بن النعمان قال أخبرني أبو بكر محمد بن عمر الجعابي قال

(1) انتهشت أعضاؤنا: هزلت ودقت - نهشه إذا جهده وأوقعه في الحاجة.
(2) حشاش - خ.
522

حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا أحمد بن
يحيى بن زكريا ومحمد بن عبد الله بن محمد بن سالم في آخرين قالا
حدثنا عبد الله بن سالم قال حدثنا هشام بن مهران عن خاله محمد بن
زيد العطار وكان من كبار أصحاب الأعمش قال حدثنا محمد بن أحمد بن
الحسن قال حدثنا منذر بن جيفر (1) قال حدثنا محمد بن يزيد الباني (2)
قال كنت عند جعفر بن محمد عليهما السلام إلى أن قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله لا يزنى الزاني وهو مؤمن ولا يسرق وهو مؤمن
ولا يشرب الخمر وهو مؤمن الخبر.
وتقدم في أحاديث باب (19) مصرف ما جعل للكعبة من أبواب
بدؤ المشاعر وفضلها ما يدل على أن القائم عليه السلام إذا قام أخذ بنى
شيبة وقطع أيديهم وطاف بهم وقال هؤلاء سراق الله لأنهم يأخذون عن
الناس ما جعلوه هديا للكعبة وفى رواية إسحاق (6) من باب (10) ما
ورد في بيان الكبائر من أبواب جهاد النفس قوله عليه السلام في قول
الله عز وجل " الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم " قال
الفواحش الزنا والسرقة وفى رواية أعمش (12) قوله عليه السلام
والكبائر محرمة وهي الشرك بالله (إلى أن قال) والسرقة.
وفى رواية ابن شاذان (14) قوله عليه السلام وهي (أي الكبائر)
قتل النفس التي حرم الله تعالى والزنا والسرقة الخ وفى رواية ابن
مسلم (18) قوله عليه السلام أكبر الكبائر الشرك (إلى أن قال) فقلت
له الزناء والسرقة فقال عليه السلام ليسا من ذاك وفى رواية إسماعيل
الكاتب (42) قوله يا عم ما أكبر الكبائر قال عليه السلام شرب الخمر
(إلى أن قال) والسرقة. وفى رواية الأصبغ (1) من باب (15) ان العبد إذا

(1) منذر بن جعفر - ك.
(2) محمد بن بريد الباني - ك.
523

أذنب فارقه روح الايمان ما يدل على أن السارق لا يسرق وهو مؤمن.
وفى رواية عبيد (4) قوله عليه السلام يا ابن قيس أما رسول الله
صلى الله عليه وآله فقد قال لا يزنى الزاني وهو مؤمن ولا يسرق السارق
وهو مؤمن فاذهب أنت وأصحابك حيث شئت وفى رواية الأزدي (8)
قوله عليه السلام ولا يسرق السارق وهو مؤمن. وفى رواية ابن
مسلم (32) من باب (1) تحريم الزناء من أبواب كاح المحرم قوله
صلى الله عليه وآله ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن وفى رواية
زرارة (34) مثله وزاد إذا فعل شيئا من ذلك خرج منه روح الايمان وفى
أحاديث باب (7) أنه لا كفالة في حد ولا شفاعة من أبواب الحدود ما
يدل على حرمة السرقة ولزوم قطع يد السارق.
وفى رواية أبى عبيدة (3) من باب (8) ان من ارتكب ما يوجب
الحد جاهلا بالتحريم فلا يحد قوله عليه السلام لو وجدت رجلا من
العجم أقر بجملة الاسلام لم يأته شئ من التفسير زنى أو سرق أو شرب
الخمر لم أقم عليه الحد إذا جهله وفى رواية ابن سنان (1) من باب (9)
ان من ارتكب ما يوجب الحد فتاب قبل أن يؤخذ فلا يحد قوله عليه
السلام السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله عز وجل ورد سرقته
على صاحبه فلا قطع عليه.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وسائر أبواب المربوطة بالسرقة
ما يدل على ذلك وفى رواية العوالي (44) من باب (1) حرمة دم المؤمن
من أبواب ما يحرم من الدماء قوله صلى الله عليه وآله لا يسرق السارق
حين يسرق وهو مؤمن.
(2) باب ان أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته
1553 (1) كافى 221 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 99 ج 10 -
524

استبصار 238 ج 4 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن
محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام في كم يقطع السارق
فقال في ربع دينار قال قلت له في درهمين فقال في ربع دينار بلغ الدينار
ما بلغ قال فقلت له أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين
سرق اسم السارق و (هل - كا - صا) هو عند الله سارق في تلك الحال
فقال كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه (1) وأحرزه فهو يقع عليه اسم
السارق وهو عند الله سارق (2) ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر ولو
قطعت أيدي السراق (3) فيما هو أقل من ربع دينار لألفيت عامة الناس
مقطعين.
1554 (2) كافى 221 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 99 ج 10 -
استبصار 238 ج 4 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن
محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تقطع يد
السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار وقد قطع على صلوات الله عليه في
بيضة حديد قال على وقال أبو بصير سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أدنى
ما يقطع فيه السارق فقال في بيضة حديد قلت وكم ثمنها قال ربع دينار.
1555 (3) مستدرك 235 ج 3 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره
عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال القطع في ربع دينار.
1556 (4) عوالي اللئالي 39 ج 1 - وقال صلى الله عليه وآله لا قطع
الا في ربع دينار.
1557 (5) تهذيب 100 ج 10 - استبصار 239 ج 4 - الحسين بن سعيد
عن فضالة عن أبان عن سلمة عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلان ان

(1) حوى الشئ: احترزه وملكه - احترز الشئ حفظه.
(2) السارق - يب - صا.
(3) يد السارق - يب - صا.
525

أمير المؤمنين عليه السلام كان يقطع السارق في ربع دينار.
1558 (6) كافى 221 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن
عبيد عن تهذيب 100 ج 10 - استبصار 239 ج 4 - يونس عن عبد الله بن
سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يقطع (يد - كا) السارق إلا في
شئ تبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار.
1559 (7) مستدرك 121 ج 18 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره
عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه
السلام يقول يقطع السارق في كل شئ يبلغ ثمنه مجنا وهو ربع دينار
إن كان سرقة من بيت أو سوق أو غير ذلك.
1560 (8) كافى 221 ج 7 - تهذيب 100 ج 10 - علي بن إبراهيم
عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن سماعة بن مهران عن أبي
عبد الله عليه السلام قال قطع أمير المؤمنين عليه السلام في بيضة (قال -
يب) قلت وما بيضة قال بيضة قيمتها ربع دينار (قال - يب) (و - خ) قلت
هو أدنى حد السارق فسكت.
1561 (9) تهذيب 101 ج 10 - استبصار 240 ج 4 - الحسين بن سعيد
عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
قال قطع أمير المؤمنين عليه السلام رجلا في بيضة قلت وأي بيضة قال
بيضة حديد قيمتها ثلث دينار فقلت هذا أدنى حد السارق فسكت.
1562 (10) عوالي اللئالي 39 ج 1 - روى عنه صلى الله عليه وآله أنه
قال لعن الله السارق يسرق البيضة فيقطع يده ويسرق الحبل فيقطع يده.
1563 (11) فقيه 45 ج 4 - وسئل أبو عبد الله عليه السلام عن أدنى ما
يقطع فيه السارق قال ربع دينار فقيه 45 ج 4 - وفى خبر آخر خمس دينار.
1564 (12) المقنع 150 - وفى حديث آخر يقطع السارق في ربع
526

دينار.
1565 (13) كافى 221 ج 7 - على عن محمد بن عيسى عن يونس
عن محمد بن حمران وعن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج جميعا
عن محمد بن مسلم تهذيب 101 ج 10 - استبصار 240 ج 4 - الحسين بن
سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل وعن عبد الرحمن ومحمد بن حمران
جميعا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال أدنى ما يقطع فيه
(يد - كا) السارق خمس دينار تهذيب 102 ج 10 - استبصار 240 ج 4 -
عنه عن أحمد ابن أبي عبد الله (1) وفضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر
عليه السلام (مثله).
1566 (14) كافى 221 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن بعض أصحابه عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليه
السلام قال أقل ما يقطع فيه الرجل خمس دينار.
1567 (15) تهذيب 102 ج 10 - استبصار 240 ج 4 - يونس عن
محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر عليه السلام أدنى
ما تقطع فيه يد السارق خمس دينار والخمس آخر الحد الذي لا يكون القطع في (2) دونه (ويقطع فيه وفيما فوقه - يب).
1568 (16) تهذيب 102 ج 10 - استبصار 240 ج 4 - الحسين بن
سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال يقطع السارق في كل شئ بلغ قيمته خمس دينار وإن سرق من
سوق (3) أو زرع أو غير ذلك (قال الشيخ ره فالوجه في هذه الأخبار أن
نحملها على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذهب بعض العامة ويحتمل
هذه الأخبار أن تكون مختصة بمن يرى الامام من حاله ان المصلحة

(1) أحمد بن محمد - صا.
(2) من - صا.
(3) زرع أو ضرع - صا.
527

تقضى فيه قطع يده فيما هذا قيمته لان ذلك من فرائضه التي يقوم بها هو
أو من يأمره هو به.
1569 (17) المقنع 150 - وروى أنه يقطع (أيضا - ئل) في خمس
دينار أو في قيمة ذلك.
1570 (18) دعائم الاسلام 469 ج 2 - عن أبي جعفر وأبى عبد الله
عليهما السلام أنهما قالا أدنى ما يقطع فيه السارق خمس دينار أوما
قيمته خمس دينار.
1571 (19) تهذيب 110 ج 10 - استبصار 239 ج 4 - الحسين بن
سعيد عن عثمان (بن عيسى - صا) عن سماعة قال سألته على كم يقطع
السارق قال أدناه على ثلث دينار (قال الشيخ ره فالوجه في هذا الخبر
أنه لا يمتنع أن يكون هذا حكاية حال سئل عليه السلام عنها وهو ما
قطع أمير المؤمنين عليه السلام فقيل للسائل ثلث دينار ولا يكون أخبارا
عن أن هذا حده في جميع الأحوال.
1572 (20) المقنع 150 - سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن أدنى
ما يقطع فيه السارق فقال ثلث دينار.
1573 (21) تهذيب 128 ج 10 - محمد بن الحسن الصفار عن
يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن فقيه 49 ج 4
إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل سرق من بستان
عذقا (1) قيمته درهمان قال يقطع به.
1574 (22) قرب الإسناد 259 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال وسئلته عن حد ما
يقطع فيه يد السارق قال قال أمير المؤمنين عليه السلام بيضة حديد

(1) العذق بالفتح النخلة وبالكسر: العرجون بما فيه من الثمار.
528

بدرهمين أو ثلاثة بحار الأنوار 261 ج 10 - ما وصل إلينا من أخبار علي بن
جعفر عن أخيه قال وسألته (وذكر نحوه).
1575 (23) عوالي اللئالي 136 ج 1 - وفى انه صلى الله عليه وآله
قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم.
1677 (24) مستدرك 121 ج 18 - تفسير أبو الفتوح وعن أبي على
(الدوري - خ) عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال لا تقطع الخمس (1)
الا في خمسة دراهم.
1577 (25) تهذيب 100 ج 10 - استبصار 239 ج 4 - الحسين بن
سعيد عن ابن محبوب عن (ابن - يب) أبى حمزة قال سألت أبا جعفر عليه
السلام في كم يقطع السارق فجمع كفيه ثم قال في عددها من الدراهم
(قال الشيخ ره فلا ينافي ما قدمناه من أن حد ما يقطع السارق فيه ربع
الدينار لأنه لا يمتنع أن تكون قيمة الدراهم التي أشار إليها كانت ربع
الدينار.
1578 (26) المقنع 150 - وروى أنه يقطع في عشرة دراهم.
1579 (27) الجعفريات 140 - بأسناده عن علي عليه السلام قال
لا يقطع الكف في أقل من دينار أو عشرة دنانير (2).
1580 (28) فقيه 43 ج 4 - وروى سعد بن طريف عن أبي جعفر
عليه السلام قال قطع علي عليه السلام في بيضة حديد وفى جنة وزنهما
ثمانية وثلاثون رطلا.
1581 (29) الجعفريات 140 - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن جده قال كان علي عليه السلام إذا شك في احتلام الغلام وقد سرق
حك أصابعه ولم يقطعه فإذا سرق ربع دينار قطع أصابعه ولا يقطع الكف

(1) يحتمل ان يكون مراده من الخمس أصابع الرجل.
(2) عشرة دراهم - ك.
529

في أقل من عشرة دراهم فصاعدا.
ويأتي في رواية ابن سنان (5) من باب (18) حكم من سرق من
المغنم قوله عليه السلام وان كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع
دينار قطع وفى رواية ابن سنان (7) قوله وان كان الذي سرق أكثر مما له
بقدر مجن قطع وهو صاغر وثمن مجن ربع دينار.
(3) باب ان السرقة لا تثبت إلا بالاقرار مرتين مع عدم البينة
وحكم ما لو رجع المقر
1582 (1) تهذيب 129 ج 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد
ابن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن بعض أصحابنا فقيه 43 ج 4 -
عن أحدهما عليهما السلام أنه قال لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة
مرتين فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن (له - فقيه) شهود.
1583 (2) تفسير العياشي 319 ج 1 - عن جميل عن بعض أصحابنا
عن أحدهما عليهما السلام أنه قال لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة
مرتين فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن له شهود.
1584 (3) تهذيب 8 ج 10 - استبصار 204 ج 4 - محمد بن علي بن
محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله
عليه السلام قال لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ولا يرجم
الزاني حتى يقر أربع مرات.
1585 (4) فقه الرضا عليه السلام 276 - ولا يقطع السارق حتى يقر
مرتين إذا لم تكن شهود.
1586 (5) دعائم الاسلام 474 ج 2 - عن علي عليه السلام أن رجلا
530

أتاه فقال إني سرقت فانتهره (1) فقال يا أمير المؤمنين إني سرقت فقال
أتشهد على نفسك مرتين فقطعه.
1587 (6) تهذيب 126 ج 10 - استبصار 250 ج 4 - الحسين بن سعيد
عن فضالة عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام (انه - يب)
قال كنت عند عيسى بن موسى فاتى بسارق وعنده رجل من آل عمر
فاقبل يسائلني فقلت ما تقول في السارق إذا أقر على نفسه أنه سرق
قال يقطع قلت فما تقولون في الزاني إذا أقر على نفسه أربع مرات قال
نرجمه قلت فما يمنعكم من السارق إذا أقر على نفسه مرتين (2) ان تقطعوه
فيكون بمنزلة الزاني.
1588 (7) دعائم الاسلام 475 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال من
عرفت في يده سرقة فقال اشتريتها ولم يقر بالسرقة ولم تقم عليه بينة لم
يقطع وتؤخذ السرقة من يده إذا قامت البينة لمدعيها عليه.
1589 (8) كافى 220 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 112 ج 10 -
استبصار 244 ج 4 - أحمد بن محمد عن (الحسن - يب - صا) بن محبوب عن
فقيه 49 ج 4 - (على - يب - صا - فقيه) بن رئاب عن ضريس (الكناسي -
فقيه - يب - صا) عن أبي جعفر عليه السلام قال العبد إذا أقر على نفسه
عند الامام مرة أنه (قد - كا) سرق قطعه والأمة إذا أقرت على نفسها
(عند الامام - يب - صا) بالسرقة قطعها (قال الشيخ ره الوجه فيه أن
نحمله على ما إذا انضاف إلى الاقرار البينة ويمكن الحمل على التقية كما
يأتي وحمل العبد والأمة على الأحرار لأنهم عبيد الله وإمائه).
1590 (9) تهذيب 126 ج 10 - استبصار 250 ج 4 - الحسين بن
سعيد عن (الحسن - صا) بن محبوب عن أبي أيوب عن الفضيل عن أبي

(1) انتهره: زجره - استقبله بكلام تزجره عن خبر.
(2) دفعتين - صا.
531

عبد الله عليه السلام قال إذا أقر الحر على نفسه بالسرقة مرة واحدة عند
الامام قطع.
قال محمد بن الحسن ره الاقرار بالسرقة يحتاج إلى مرتين فاما
مرة واحدة فلا يوجب القطع وقد قدمنا لذلك فيما مضى والوجه في هذه
الرواية أن نحملها على ضرب من التقية لموافقتها لمذاهب بعض العامة و
أما الروايات التي قدمناها في أنه إذا أقر قطع ليس فيها أنه مرة أو مرتين
بل هي مجملة وإذا كانت الأحاديث التي قدمناها مفصلة فينبغي أن يكون
العمل بها.
1591 (10) تهذيب 127 ج 10 - استبصار 252 ج 4 - الحسين بن
سعيد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر قال حدثني بعض
أهلي ان شابا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فأقر عنده بالسرقة قال
فقال له (على - صا) عليه السلام ان أراك شابا لا بأس بهيئتك فهل تقرأ
شيئا من القرآن قال نعم سورة البقرة فقال فقد وهبت يدك لسورة البقرة
قال وانما منعه ان يقطعه لأنه لم تقم عليه بينة.
1592 (11) مستدرك 151 ج 18 - القطب الراوندي في الخرائج
روى عن الأصبغ بن نباتة قال دخلت في بعض الأيام على أمير المؤمنين
عليه السلام في جامع الكوفة وإذا بجم غفير ومعهم عبد أسود فقالوا يا
أمير المؤمنين هذا العبد سارق فقال له الامام أسارق أنت يا غلام فقال
نعم فقال له مرة ثانية أسارق أنت يا غلام فقال نعم يا مولاي فقاله له
الامام ان قلتها ثالثة قطعت يمينك فقال أسارق أنت يا غلام فقال نعم يا
مولاي فأمر الامام بقطع يمينه فقطعت فأخذها بشماله وهي تقطر دما
فلقيه ابن الكواء وكان يشنأ أمير المؤمنين عليه السلام فقال له من قطع
يمينك قال قطع يميني الأنزع البطين وباب اليقين وحبل الله المتين.
532

والشافع يوم الدين المصلى احدى وخمسين وذكر مناقب كثيرة (إلى أن
قال) فلما فرغ الغلام من الثناء ومضى لسبيله دخل عبد الله بن الكواء
على الامام.
فقال له السلام عليك يا أمير المؤمنين فقال له أمير المؤمنين عليه
السلام السلام على من اتبع الهدى وخشى عواقب الردى فقال له يا
أبا الحسنين قطعت يمين غلام أسود وسمعته يثنى عليك بكل جميل قال
وما سمعته يقول قال قال كذا وأعاد عليه جميع ما قال الغلام فقال الامام
لولديه الحسن والحسين عليهما السلام أمضيا وائتياني بالعبد فمضيا في
طلبه في كندة فقالا له أجب أمير المؤمنين يا غلام قال فلما مثل بين يدي
أمير المؤمنين عليه السلام قال له قطعت يمينك وأنت تثنى على بما قد
بلغني.
فقال يا أمير المؤمنين ما قطعتها الا بحق واجب أوجبه الله ورسوله
فقال الإمام عليه السلام أعطني الكف فأخذ الامام الكف وغطاه بالرداء
وكبر وصلى ركعتين وتكلم بكلمات سمعته يقول في آخر دعائه آمين
رب العالمين وركبه على الزند وقال لأصحابه اكشفوا الرداء عن الكف
فكشفوا الرداء عن الكف وإذا الكف على الزند بإذن الله تعالى.
1593 (12) دعائم الاسلام 475 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما
السلام أنه قال من أقر بالسرقة ثم جحد قطع ولم يلتفت إلى إنكاره.
وتقدم في رواية جميل بن دراج (4) من باب (18) ان من أقر على
نفسه بحد ثم جحد من أبواب الاحكام العامة للحدود قوله عليه السلام
لا تقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فان رجع ضمن السرقة ولم
يقطع إذا لم تكن شهود.
(4) باب حكم من أقر بالسرقة بعد الضرب أو العذاب أو الخوف
533

1594 (1) كافى 223 ج 7 - تهذيب 106 ج 1 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن ابن أبي عمير علل الشرائع 535 - حدثنا محمد بن الحسن رحمه
الله قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار رحمه الله عن العباس بن معروف
عن علي بن مهزيار عن الحسن بن سعيد عن النضر بن سويد ومحمد بن
خالد عن ابن أبي عمير جميعا عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سرق سرقة فكابر (1) عنها
فضرب فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع قال نعم ولكن لو (2) اعترف
ولم يجئ بالسرقة لم تقطع يده لأنه اعترف على العذاب.
1595 (2) تهذيب 128 ج 10 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن
ابن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي
جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول
لا قطع على أحد تخوف (3) من ضرب ولا قيد ولا سجن ولا تعنيف (4) إلا
أن يعترف فان اعترف قطع وإن لم يعترف سقط عنه لمكان التخويف.
قال في الوسائل (أقول هذا محمول على الاعتراف طوعا فالاستثناء
منقطع) وقال في الوافي (المراد بالاعتراف الاعتراف الذي يكون من قبل
نفسه من دون تكليف وتخويف) أقول قوله لمكان التخويف علة لقوله
لا قطع على أحد تخوف من ضرب ولا قيد ولا سجن ولا تعنيف والاستثناء
منقطع كما في الوسائل.
1596 (3) دعائم الاسلام 469 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه أتى
برجل اتهم بسرقة أظنه خاف عليه (5) أن يكون إذا سأله تهيب بسؤاله (6)
فأقر (7) بما لم يفعل فقال له علي عليه السلام أسرقت قل لا إن شئت فقال

(1) وكابر - يب - فكافر - العلل.
(2) إذا - يب.
(3) يخوف - يب.
(4) التعنيف: التوبيخ.
(5) عنه - ك.
(6) سؤاله - خ.
(7) فيقر - خ.
534

لا ولم تكن عليه بينة فخلى سبيله.
ويأتي في رواية أبى البختري (1) من باب (4) ان من أقر بقتل أو
حد عند تجريد أو تخويف من أبواب دعوى القتل وما يثبت به قوله عليه
السلام من أقر عند تجريد أو تخويف أو حبس أو تهديد فلا حد عليه
وفى رواية الدعائم (2) قوله عليه السلام من أقر بحد على تخويف أو
حبس أو ضرب لم يجز ذلك عليه ولا يحد وفى رواية الدعائم (3) قوله
عليه السلام لا يجوز على رجل قود ولا حد باقرار بتخويف ولا حبس
ولا ضرب ولا قيد وفى رواية الجعفريات (4) نحوه.
(5) باب ان السارق قطعت يده اليمنى من وسط الكف فان سرق ثانية قطعت
رجله اليسرى من وسط القدم فان سرق ثالثة سجن فان سرق في السجن قتل
ولا بد من حسم يده إذا قطعت وعلاجها والانفاق عليه حتى برئت يده
وان تاب تاب الله عليه
قال الله تعالى في سورة المائدة (5) فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح
فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم (39).
1597 (1) كافى 222 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 102 ج 10 -
أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام قال القطع من وسط الكف ولا يقطع الابهام و
إذا قطعت الرجل ترك العقب (و - يب) لم يقطع.
1598 (2) كافى 223 ج 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن
خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران تهذيب 103 ج 10 - يونس
عن سماعة قال قال (أبو عبد الله عليه السلام - يب) إذا أخذ السارق قطعت
(يده - كا - المقنع) من وسط الكف فان عاد قطعت رجله من وسط القدم
535

فان عاد استودع السجن فإن سرق في السجن قتل المقنع 150 - وإذا
أخذ السارق مرة قطعت (وذكر مثله). تفسير العياشي 318 ج 1 - عن
سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا أخذ السارق فقطع وسط
الكف (وذكر مثله).
1599 (3) الجعفريات 141 - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن جده ان عليا عليه السلام قال في اليد تقطع الكف من المفصل فإذا
عاد قطعت رجله اليسرى من الكعب.
1600 (4) كافى 222 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن
يحيى عن تهذيب 102 ج 10 - أحمد بن محمد (جميعا - كا) عن ابن أبي
عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له من
أين يجب القطع فبسط أصابعه وقال من هاهنا يعنى من مفصل الكف.
1601 (5) تفسير العياشي 319 ج 1 - عن زرقان صاحب ابن أبي داود
وصديقة بشدة قال رجع ابن أبي داود ذات يوم من عند المعتصم وهو
مغتم فقلت له في ذلك فقال وددت اليوم انى قدمت منذ عشرين سنة قال
قلت له ولم ذاك قال لما كان من هذا الأسود أبا جعفر محمد بن علي بن
موسى اليوم بين يدي أمير المؤمنين المعتصم قال قلت له وكيف كان ذلك
قال إن سارقا أقر على نفسه بالسرقة وسأل الخليفة تطهيره بإقامة الحد
عليه فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه وقد أحضر محمد بن علي عليهما
السلام فسألنا عن القطع في أي موضع يجب أن يقطع قال فقلت من
الكرسوع (1) قال وما الحجة في ذلك قال قلت لان اليد هي الأصابع
والكف إلى الكرسوع لقول الله في التيمم " فامسحوا بوجوهكم وأيديكم "
واتفق معي على ذلك قوم وقال آخرون بل يجب القطع من المرفق قال

(1) الكرسوع طرف الزند الذي يلي الخنصر وكرسوع القدم مفصلها من الساق.
536

وما الدليل على ذلك قالوا لان الله لما قال " وأيديكم إلى المرافق " في
الغسل دل ذلك على أن حد اليد هو المرفق.
قال فالتفت إلى محمد بن علي عليهما السلام فقال ما تقول في هذا
يا أبا جعفر فقال قد تكلم القوم فيه يا أمير المؤمنين قال دعني مما
تكلموا به أي شئ عندك قال اعفني عن هذا يا أمير المؤمنين قال
أقسمت عليك بالله لما أخبرت بما عندك فيه فقال اما إذا أقسمت على
بالله انى أقول انهم أخطأوا فيه السنة فإن القطع يجب أن يكون من مفصل
أصول الأصابع فيترك الكف قال وما الحجة في ذلك قال قول رسول الله
عليه وآله السلام السجود على سبعة أعضاء الوجه واليدين والركبتين
والرجلين فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد
عليها وقال الله تبارك وتعالى وان المساجد لله يعنى به هذه الأعضاء
السبعة التي يسجد عليها فلا تدعوا مع الله أحدا وما كان لله لم يقطع قال
فأعجبت المعتصم ذلك وأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون
الكف الحديث.
1602 (6) مستدرك 124 ج 18 - علي بن أحمد الكوفي في كتاب
الاستغاثة ان أهل البيت عليهم السلام قد اجمعوا ان أمير المؤمنين عليه
السلام قطع السارق من مفصل الأصابع وترك له ابهاما مع الكف وهذه
سنة رسول الله صلى الله عليه وآله في القطع وقال عليه السلام ذلك
موضع حد التيمم فترك ما ترك الابهام والكف ليمكنه بذلك الوضوء
للصلاة وكذلك جعل من استوجب قطع الرجل مع اليد قطعها من مفصل
الكعب الذي في أسفل القدم من مقدمها وترك العقب وما يلي الكعب من
العظم الفاصل بين القدم وبين العقب ليعتمد عليه في القيام للصلاة وقال
537

عليه السلام هكذا استن (1) رسول الله صلى الله عليه وآله في قطع اليد
والرجل وأنكر ما فعله عمر في قطع اليد والرجل إلى آخر ما قال.
1603 (7) دعائم الاسلام 469 ج 2 - وعن على وأبى عبد الله عليهما
السلام أنهما قالا تقطع يد السارق من أصل الأصابع الأربع وتدع له
الراحة يعنى راحة الكف والابهام وتقطع الرجل من الكعب وتدع له
العقب (2) يمشي عليها فيكون القطع من نصف القدم.
1604 (8) كافى 224 ج 7 - تهذيب 102 ج 10 - أبو على الأشعري
عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان علل الشرائع 537 - حدثنا محمد بن
الحسن رحمه الله قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن
معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى
عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال تقطع يد السارق و
يترك إبهامه وصدر راحته وتقطع رجله وتترك (له - كا - العلل (عقبه
يمشي عليها.
1605 (9) تفسير العياشي 318 ج 1 - قال وكتب إلينا أبو محمد يذكر
عن ابن أبي عمر عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عامة أصحابه يرفعه إلى
أمير المؤمنين عليه السلام انه كان إذا قطع يد السارق تركت له الابهام
والراحة فقيل له يا أمير المؤمنين تركت عامة (3) يده قال فقال لهم فان
تاب فبأي شئ يتوضأ لأنه الله يقول " والسارق والسارقة فاقطعوا
أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد
ظلمه وأصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم ".
1606 (10) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 151 - أحمد بن
محمد (يعنى ابن أبي نصر - ئل) عن المسعودي عن معاوية بن عمار قال

(1) استن: أي عمل - استن بسيرة فلان: أي اتبعها.
(2) الكعب - ك.
(3) عليه - ئل.
538

قال أبو عبد الله عليه السلام يقطع من السارق أربع أصابع ويترك الابهام
وتقطع الرجل من المفصل ويترك العقب يطأ عليه.
1607 (11) فقيه 46 ج 4 - وروى الحسن بن محبوب عن علي بن
رئاب عن تفسير العياشي 318 ج 1 - زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في
رجل (1) سرق فقطعت يده اليمنى ثم سرق فقطعت رجله اليسرى ثم
سرق الثالثة قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يخلده في السجن ويقول
إني لاستحى من ربى إن أدعه بلا يد يستنظف بها ولا رجل يمشي بها إلى
حاجته قال وكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل وإذا قطع الرجل
قطعها من الكعب (2) قال وكان لا يرى أن يعفى (3) عن شئ من الحدود
1608 (12) دعائم الاسلام 469 ج 2 - وعن جعفر بن محمد عليهما
السلام أنه قال تقطع اليد اليمنى من السارق وقال قرأ علي عليه السلام
" السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ".
1609 (13) كافى 222 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من
أصحابنا عن تهذيب 103 ج 10 - سهل بن زياد (جميعا - كا) عن ابن أبي
نجران عن عاصم ابن حميد علل الشرائع 536 - حدثنا محمد بن الحسن
رحمه الله قال حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن
النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر
عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في السارق إذا سرق
قطعت يمينه وإذا (4) سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى ثم إذا سرق
مرة أخرى سجنه وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده
اليسرى يأكل بها ويستنجي بها وقال إني لاستحى (5) من الله أن أتركه

(1) عن رجل - العياشي.
(2) دون الكعبين - العياشي.
(3) يغفل - العياشي.
(4) فان - يب.
(5) استحى - العلل.
539

لا ينتفع بشئ ولكني (1) أسجنه حتى يموت في السجن وقال ما قطع
رسول الله (محمد - العل) صلى الله عليه وآله من سارق بعد) قطع -
العلل) يده ورجله.
1610 (14) فقيه 45 ج 4 - وقال الصادق عليه السلام المقنع 150 -
كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا سرق الرجل أولا قطع يمينه (2) فان
عاد قطع رجله (اليسرى - فقيه) فان عاد ثالثة (3) خلده السجن وأنفق
عليه من بيت المال.
1611 (15) فقيه 45 ج 4 - وروى أنه إن سرق في السجن قتل.
1612 (16) وسائل 496 ج 18 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد
في (الارشاد) عن عبد الله بن سمعان عن عبد الله بن علي بن الحسين
عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يقطع يد
السارق اليمنى في أول سرقته فان سرق ثانية قطع رجله اليسرى فان
سرق ثالثة خلده في السجن.
1613 (17) تهذيب 108 ج 10 - يونس بن عبد الرحمن عن
عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السارق
يسرق فتقطع يده ثم يسرق فتقطع رجله ثم يسرق هل عليه قطع فقال
في كتاب علي عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله مضى قبل
أن يقطع أكثر من يد ورجل وكان علي عليه السلام يقول انى لاستحى
من ربى أن لا أدع له يدا يستنجى بها أو رجلا يمشي عليها قال فقلت له لو
أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به قال فقال لا يقطع
ولا يترك بغير ساق قال قلت فلو أن رجلا قطعت يده اليمنى في قصاص
ثم قطع يد رجل أيقتص منه أم لا فقال انما يترك في حق الله عز وجل

(1) ولكن - العلل (2) يده - المقنع.
(3) في الثالثة - المقنع.
540

فأما في حقوق الناس فيقتص منه في الأربع جميعا استبصار 242 ج 4 -
الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه
السلام قال قلت له لو أن رجلا قطعت يده (وذكر مثله).
1614 (18) الجعفريات 141 - بأسناده عن علي بن أبي طالب عليه
السلام قال لم يزد رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا على قطع يده و
رجله قال جعفر بن محمد قال أبى وكان أمير المؤمنين علي عليه السلام
إذا سرق السارق بعد أن يقطع ورجله جلد وحبس في السجن وأنفق
عليه من في ء المسلمين.
1615 (19) كافى 223 ج 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد
عن تهذيب 104 ج 10 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن
القاسم (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل سرق فقال
سمعت أبي عليه السلام يقول أتى علي عليه السلام في زمانه برجل قد
سرق فقطع يده ثم أوتى به ثانية فقطع رجله من خلاف ثم أوتى به ثالثة
فخلده (في - كا) السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين وقال هكذا
صنع رسول الله صلى الله عليه وآله لا أخالفه.
1616 (20) كافى 270 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض
أصحابه عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام استبصار 255 ج 4 -
تهذيب 144 ج 10 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز (بن
عبد الله - يب) عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يخلد في السجن إلا
ثلاثة الذي يمسك (2) والمرأة ترتد (3) عن الاسلام والسارق بعد قطع
اليد والرجل.

(1) أبى القاسم - يب.
(2) الذي يمسك على الموت - يب - صا. الذي يمسك على الموت
يحفظه حتى يقتل - فقيه يمثل - كا والظاهر أنه مصحف.
(3) المرتدة - فقيه.
541

1617 (21) كافى 223 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين
عن تهذيب 104 ج 10 - صفوان (بن يحيى - كا) عن شعيب عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليه السلام قال قطع (1) رجل السارق بعد قطع اليد ثم لا يقطع
بعد فإن عاد حبس في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين.
1618 (22) كافى 224 ج 7 - تهذيب 107 ج 10 - على (بن إبراهيم -
كا) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل ثقب (2) بيتا فاخذ (3) قبل أن يصل إلى شئ قال
يعاقب فان اخذ وقد أخرج متاعا (4) فعليه القطع قال وسألته عن رجل
اخذوه وقد حمل كارة (5) من ثياب وقال صاحب البيت أعطانيها قال
يدرأ عنه القطع إلا أن يقوم عليه البينة فإن قامت البينة عليه قطع قال و
تقطع اليد والرجل ثم لا يقطع بعد ولكن إن عاد حبس وأنفق عليه من
بيت مال المسلمين.
1619 (23) علل الشرائع 536 - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله
قال حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن النضر
ابن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام هل كان علي عليه السلام يحبس أحدا من أهل الحدود
فقال لا إلا السارق فإنه كان يحبسه في الثالثة بعد ما قطع يده ورجله.
1620 (24) علل الشرائع 537 - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله
قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن
مهزيار عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته
عن السارق وقد قطعت يده فقال تقطع رجله بعد يده فان عاد حبس في

(1) تقطع - يب.
(2) نقب - يب.
(3) واخذ - يب.
(4) منه شيئا - يب.
(5) الكارة ما يحمل على الظهر من الثياب - الصحاح.
542

السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين.
1621 (25) دعائم الاسلام 539 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه
قال من خلد في السجن رزق من بيت المال ولا يخلد في السجن إلا
ثلاثة الذي يمسك على الموت والمرأة ترتد إلا أن تتوب والسارق بعد
قطع اليد والرجل يعنى إذا سرق بعد ذلك في الثالثة.
1622 (26) مستدرك 126 ج 18 - أحمد بن محمد بن عيسى في
نوادره عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه
السلام في حديث قال وتقطع من السارق الرجل بعد اليد فان عاد فلا
قطع عليه ولكن يخلد السجن وينفق عليه من بيت المال.
1623 (27) علل الشرائع 536 - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله
قال حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن
أيوب عن أبان بن عثمان كافى 222 ج 7 - تهذيب 104 ج 10 - حميد بن
زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال كان علي عليه السلام لا يزيد
على قطع اليد والرجل ويقول إني لاستحيى من ربى أن أدعه ليس (له -
كا - يب) ما يستنجى به أو يتطهر به قال وسألته إن هو سرق بعد قطع اليد
والرجل فقال استودعه السجن (أبدا - كا - يب) وأغنى (عن - كا - العلل)
الناس شره.
1624 (28) تفسير العياشي 319 ج 1 - عن السكوني عن جعفر بن
محمد عن أبيه عن علي أنه أتى بسارق فقطع يده ثم أتى به مرة أخرى
فقطع رجله اليسرى ثم أوتى به ثالثة فقال انى لاستحيى من ربى أن لا أدع
له يدا يأكل بها ويشرب بها ويستنجي بها ورجلا يمشي عليها فجلده
واستودعه السجن وأنفق عليه من بيت المال الجعفريات 140 - بأسناده
543

عن جعفر بن محمد عن أبيه عن حده ان عليا عليه السلام (وذكر نحوه
إلى قوله السجن وأسقط قوله ويشرب بها).
1625 (29) دعائم الاسلام 470 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه أتى
بسارق فقطع يده اليمنى ثم أتى به مرة أخرى وقد سرق فقطع رجله
اليسرى وقال إني لاستحيى من الله تعالى أن لا أدع له يدا يأكل بها و
يستنجى بها وقال لم يزد رسول الله صلى الله عليه وآله على قطع يد ورجل
وكان علي عليه السلام إذا أتى بالسارق في الثالثة بعد أن قطع يده و
رجله في المرتين خلده في السجن وأنفق عليه من في ء المسلمين فان
سرق في السجن قتله.
1626 (30) كافى 225 ج 7 - تهذيب 103 ج 10 - محمد بن يحيى
عن محمد بن الحسين عن فقيه 49 ج 4 - محمد بن عبد الله بن هلال عن أبيه
عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له أخبرني عن السارق لم تقطع
يده اليمنى ورجله اليسرى ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى فقال عليه
السلام ما أحسن ما سألت إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على
جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام فإذا قطعت يده اليمنى ورجله
اليسرى اعتدل واستوى قائما قلت له جعلت فداك وكيف يقوم وقد
قطعت رجله قال إن القطع ليس (من - فقيه - كا) حيث رأيت يقطع إنما
تقطع الرجل من الكعب ويترك (له - فقيه - يب) من قدمه ما يقوم عليه
يصلى ويعبد الله (1) قلت له من أين تقطع اليد قال تقطع الأربع أصابع (2)
وتترك الابهام يعتمد عليها في الصلاة ويغسل بها وجهه للصلاة (كا -
يب - قلت فهذا القطع (3) من أول من قطع (4) قال قد كان عثمان بن عفان
حسن ذلك لمعاوية.

(1) ربه - يب.
(2) الأصابع - فقيه.
(3) أي القطع من الزند.
(4) قطعه - يب.
544

1627 (31) كافى 264 ج 7 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد
عن علي بن مرادس عن سعدان بن مسلم عن بعض أصحابنا عن الحارث
ابن حصيرة (1) قال مررت بحبشي وهو يستسقى بالمدينة فإذا هو أقطع
فقلت له من قطعك فقال قطعني خير الناس إنا اخذنا في سرقة ونحن
ثمانية نفر فذهب بنا إلى علي بن أبي طالب عليه السلام فأقررنا بالسرقة
فقال لنا تعرفون أنها حرام قلنا نعم فأمر بنا فقطعت أصابعنا من الراحة و
خليت الابهام ثم أمر بنا فحبسنا في بيت يطعمنا فيه السمن والعسل حتى
برئت أيدينا ثم أمر بنا فأخرجنا وكسانا فأحسن كسوتنا ثم قال لنا إن
تتوبوا وتصلحوا فهو خير لكم يلحقكم الله بأيديكم في الجنة وإن
لا تفعلوا يلحقكم الله بأيديكم في النار.
1628 (32) كافى 266 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 125 ج 10
سهل بن زياد عن محمد بن سليمان الديلمي عن هارون بن الجهم عن
محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال أتى أمير المؤمنين عليه
السلام بقوم لصوص قد سرقوا فقطع أيديهم من نصف الكف وترك الابهام
(و - خ) لم يقطعها وأمر هم أن يدخلوا دار الضيافة وأمر بأيديهم أن تعالج
فأطعمهم السمن والعسل واللحم حتى برئوا فدعاهم وقال يا هؤلاء إن
أيديكم قد سبقت إلى النار فان تبتم وعلم الله عز وجل (منكم - كا)
صدق النية تاب الله عليكم وجررتم أيديكم إلى الجنة وإن لم تقلعوا ولم
تنتهوا (2) عما أنتم عليه جرتكم أيديكم إلى النار.
1629 (33) علل الشرائع 537 - حدثنا محمد بن الحسن قال
حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن
مهزيار عن الحسن بن سعيد (3) عن عثمان بن عيسى كافى 224 ج 7 -

(1) الحارث بن حضيرة - ئل.
(2) وان أنتم لم تتوبوا ولم تقلعوا - يب.
(3) الحسين بن سعيد - ئل.
545

عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن
سماعة قال قال أبو عبد الله عليه السلام أتى أمير المؤمنين عليه السلام
برجال قد سرقوا فقطع أيديهم ثم قال إن الذي بان من أجسادكم قد
يصل (1) إلى النار فان تتوبوا تجروها (2) وإن لا (3) لا تتوبوا تجركم.
1630 (34) تهذيب 127 ج 10 - الحسين بن سعيد عن محمد بن
سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى
أمير المؤمنين عليه السلام بقوم سراق قد قامت عليهم البينة وأقروا قال
فقطع أيديهم ثم قال يا قنبر ضمنهم إليك فداو كلومهم وأحسن القيام
عليهم فإذا برؤا فاعلمني فلما برؤا أتاه فقال يا أمير المؤمنين القوم الذين
أقمت عليهم الحدود قد برئت جراحاتهم قال اذهب فاكس كل رجل
منهم ثوبين وائتني بهم قال فكساهم ثوبين ثوبين فأتى بهم في أحسن
هيئة متردين مشتملين كأنهم قوم محرمون فمثلوا بين يديه قياما فأقبل
على الأرض ينكتها بإصبعه مليا ثم رفع رأسه إليهم فقال اكشفوا أيديكم
ثم قال ارفعوا (رؤوسكم - ئل) إلى السماء فقولوا اللهم إن عليا قطعنا
ففعلوا فقال اللهم على كتابك وسنة نبيك ثم قال لهم يا هؤلاء ان تبتم
استلمتم (4) أيديكم والا (5) تتوبوا ألحقتم بها ثم قال يا قنبر خل سبيلهم
واعط كل واحد منهم ما يكفيه إلى بلده دعائم الاسلام 470 ج 2 - وعن
علي عليه السلام (نحوه إلى قوله سنة نبيك ثم قال لهم يا هؤلاء إن
أيديكم سبقتكم إلى النار).
1631 (35) دعائم الاسلام 470 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه كان
إذا قطع السارق حسمه بالنار لئلا (6) ينزف دمه فيموت.

(1) وصل - كا.
(2) تجرونها - كا.
(3) وإن لم - كا.
(4) سلمتم - ئل.
(5) وإن لم - ئل.
(6) كيلا - ك.
546

1632 (36) عوالي اللئالي 565 ج 3 - وروى ان النبي صلى الله عليه
وآله أتى برجل قد سرق فقال اذهبوا به فاقطعوا يده ثم احسموه.
1633 (37) عوالي اللئالي 565 ج 3 - وروى أن عليا عليه السلام
كان إذا قطع سارقا حسمه بالزيت.
1634 (38) عوالي اللئالي 565 ج 3 - وروى ان امرأة سرقت حليا
فأتى بها النبي صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله هل لي من توبة
فأنزل الله تعالى فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله يتوب عليه.
وتقدم في أحاديث باب (75) وجوب التوبة من الذنوب وما يترتب
عليها من المغفرة من أبواب جهاد النفس ما يدل على ذيل الباب وفى
رواية حمزة بن حمران (7) من باب (64) حكم مال من مات ولا وارث له
من أبواب الإرث قوله ثم إن السارق بعد تاب فنظر إلى مثل المال الذي
كان غصبه من الرجل فحمله اليه وهو يريد أن يدفعه اليه ويتحلل منه
(إلى أن قال) فقلت له فما حال الغاصب فيما بينه وبين الله تعالى فقال إذا
هو أوصل المال إلى امام المسلمين فقد سلم.
(6) باب حكم أشل اليد ومقطوعها في السرقة والقصاص
1635 (1) كافى 225 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 108 ج 10
محمد بن موسى بن المتوكل قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن
أحمد بن محمد بن عيسى عن (الحسن - العلل) بن محبوب عن (عبد الله -
كا - يب - صا) بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أشل (اليد -
كا - يب - العلل) اليمنى أو أشل (اليد - كا) الشمال سرق قال قطع تقطع يده
اليمنى على كل حال.
1636 (2) مستدرك 130 ج 18 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره
547

عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في
حديث أنه قال والأشل اليمين والشمال متى سرقت قطعت له اليمين على
كل الأحوال.
1637 (3) دعائم الاسلام 469 ج 2 - قال أبو عبد الله عليه السلام فإن كان
(1) أشل اليمنى أو اليسرى قطعت يمنى (2) على أي حال كانت.
1638 (4) فقيه 47 ج 7 - والأشل إذا سرق قطعت يمينه على كل حال
شلاء كانت أو صحيحة فان عاد فسرق قطعت رجله اليسرى فان عاد
خلد السجن وأجرى عليه من بيت مال المسلمين وكف عن الناس روى
ذلك الحسن بن محبوب عن علاء عن محمد بن مسلم عن زرارة عن أبي
جعفر عليه السلام ورواه الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام علل الشرائع 537 - حدثنا محمد بن موسى بن
المتوكل قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم وعلي بن
رئاب عن زرارة جميعا عن أبي جعفر عليه السلام (وذكر نحوه).
1639 (5) تهذيب 108 ج 10 - استبصار 242 ج 4 - يونس بن
عبد الرحمن عن المفضل بن صالح عن بعض أصحابه قال قال أبو عبد الله
عليه السلام إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم تقطع يمينه ولا رجله
وإن كان أشل ثم قطع يد رجل قص (3) منه يعنى لا يقطع بالسرقة (4)
ولكن يقطع في القصاص. وتقدم في رواية عبد الرحمن (17) من باب (5) ان السارق قطعت
يده اليمنى قوله عليه السلام وأما في حقوق الناس فيقتص منه في

(1) فان أشل اليمنى أو اليسرى - خ.
(2) يمناه - خ.
(3) اقتص - صا -.
(4) في السرقة - صا.
548

الأربع جميعا.
(7) باب أنه وقطعت يد السارق اليسرى غلطا لم يجز قطع يمينه
1640 (1) كافى 223 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من
أصحابنا عن تهذيب 104 ج 10 - سهل بن زياد (جميعا - كا) عن ابن أبي
نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام
قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أمر به أن تقطع يمينه
فقدمت شماله فقطعوا وحسبوها يمينه وقالوا إنما قطعنا شماله أتقطع
يمينه (قال - كا) فقال لا تقطع يمينه وقد قطعت شماله وقال في رجل
أخذ بيضة من المغنم وقالوا سرق أقطعه فقال إني لم أقطع أحدا له فيما
أخذه (ه - خ) شرك استبصار 241 ج 4 - سهل بن زياد عن ابن أبي نجران
عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال
قضى علي عليه السلام في رجل أخذ بيضة (وذكر مثله).
1641 (2) دعائم الاسلام 469 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه أمر
بسارق أن تقطع يمينه فقدم شماله فقطعوها وظنوها يمينه ثم علموا بعد
ذلك فرفعوه إلى علي عليه السلام فقال دعوه فلست بقاطع يمينه وقد
قطعت شماله.
(8) باب انه لا يقطع الا من سرق من حرز عالما بالتحريم
1642 (1) كافى 228 ج 7 - تهذيب 110 ج 10 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه
السلام عن قوم اصطحبوا في سفر (هم - يب) رفقاء فسرق بعضهم متاع
بعض فقال هذا خائن لا يقطع ولكن يتبع بسرقته وخيانته قيل له فإن
549

سرق من منزل أبيه فقال لا يقطع لان ابن الرجل لا يحجب عن الدخول
إلى منزل أبيه هذا خائن وكذلك ان سرق من منزل أخيه (1) وأخته إذا
كان يدخل عليهم (2) لا يحجبانه عن الدخول.
1643 (2) كافى 231 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام
كل مدخل يدخل فيه بغير إذن (صاحبه - كا) فسرق منه السارق فلا قطع
عليه يعنى الحمامات والخانات والأرحية الجعفريات 139 - بأسناده عن
جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليه السلام قال كل مدخل
(وذكر مثله).
1644 (3) تهذيب 108 ج 10 - أحمد بن محمد عن البرقي عن
النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال كل
مدخل يدخل بغير إذن يسرق منه السارق فلا قطع عليه يعنى الحمام
والأرحية.
1645 (4) فقيه 44 ج 4 - وفى رواية السكوني قال قال علي عليه
السلام كل مدخل يدخل اليه بغير إذن فسرق منه السارق فلا قطع عليه
يعنى الحمامات والخانات والأرحية والمساجد.
1646 (5) دعائم الاسلام 474 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال
كل موضع يدخل فيه بغير إذن فما سرق منه فلا قطع فيه كالمساجد
والخانات والحمامات والارجاء (3) وما أشبهها.
1647 (6) الجعفريات 139 - بأسناده عن علي بن أبي طالب عليه
السلام قال إذا سرق الابن من مال أبيه أو الأب من مال ابنه فلا قطع

(1) لأخيه - يب.
(2) عليهما - يب.
(3) والارحاء - ك الرجاء جمع أرجاء: الناحية، رجوا البئر حافتاه.
550

عليهما (1) قال وإذا سرق الزوج من مال امرأته (والمرأة من مال زوجها - خ)
فلا قطع عليهما وإذا سرق الأخ من مال أخيه فلا قطع على واحد منهما.
1648 (7) دعائم الاسلام 472 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال إذا
سرق الرجل من مال ابنه أو الابن من مال أبيه أو المرأة من مال زوجها
أو الزوج من مال امرأته أو الأخ من مال أخيه فلا قطع على واحد منهم.
1649 (8) دعائم الاسلام 474 ج 2 - عن علي عليه السلام أن رسول
الله صلى الله عليه وآله قال من سرق غنما من المرعى لم يقطع ويعزر و
يضمن ما سرق وأفسد.
1650 (9) تهذيب 109 ج 10 - استبصار 243 ج 4 - أحمد بن محمد
عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه
السلام قال لا يقطع الا من نقب بيتا أو كسر قفلا. تفسير العياشي 319 ج 1 -
عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال لا يقطع (وذكر مثله)
الجعفريات 138 - بإسناده عن علي عليه السلام مثله وزاد قال جعفر بن
محمد في هذا التعزير وغرم قيمة ما جنى عليه.
1651 (10) وسائل 510 ج 18 - العياشي في تفسيره عن جميل عن
بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام قال لا يقطع إلا من نقب بيتا أو
كسر قفلا.
1652 (11) دعائم الاسلام 473 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه
أتى بلص نقب فعاجلوه وأخدوه فقال عجلتم عليه وضربه وقال
لا يقطع من نقب بيتا ولا من كسر قفلا ولا من دخل البيت وأخذ المتاع
حتى يخرجه من الحرز ولكن يضرب ضربا وجيعا ويحبس ويغرم ما
أفسده قيل لأبي عبد الله عليه السلام وإن وجد السارق في الدار وقد أخذ

(1) على واحد منهما - ك
551

المتاع وأخرجه من البيت أعليه قطع قال لا حتى يخرجه من حرز الدار.
1653 (12) عوالي اللئالي 568 ج 3 - وروى عن النبي صلى الله عليه
وآله أنه قال لا قطع الا من حرز.
1654 (13) فقيه 193 ج 3 - واستعار النبي صلى الله عليه وآله من
صفوان بن أمية الجمحي سبعين درعا حطمية وذلك قبل إسلامه فقال
أغصب أو عارية يا أبا القاسم فقال صلى الله عليه وآله لابل عارية مؤداة
فجرب السنة في العارية إذا اشترط فيها أن تكون مؤداة وكان صفوان بن
أمية بعد إسلامه نائما في المسجد فسرق رداؤه فتبع اللص وأخذ منه
الرداء وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأقام بذلك شاهدين
عدلين عليه فأمر عليه السلام بقطع يمينه فقال صفوان يا رسول الله
أتقطعه من أجل ردائي قد وهبته له فقال عليه السلام ألا كان هذا قبل أن
ترفعه إلى فقطعه فجرت السنة في الحد إذا رفع إلى الامام وقامت عليه
البينة أن لا يعطل ويقام.
1655 (14) الخصال 193 ج 1 - قال أبو عبد الله عليه السلام جرت
في صفوان بن أمية الجمحي ثلاث من السنن استعار منه رسول الله صلى
الله عليه وآله سبعين درعا حطمية فقال أغصبا يا محمد قال بل عارية
مؤداة فقال يا رسول الله أقبل هجرتي فقال النبي صلى الله عليه وآله
لا هجرة بعد الفتح وكان راقدا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله و
تحت رأسه رداءه فخرج يبول فجاء وقد سرق رداؤه فقال من ذهب
بردائي وخرج في طلبه فوجده في يد رجل فرفعه إلى النبي صلى الله
عليه وآله فقال اقطعوا يده فقال أتقطع يده من أجل ردائي يا رسول الله
فأنا أهبه له فقال ألا كان هذا قبل أن تأتيني به فقطعت يده.
وتقدم في أحاديث باب (8) ان من ارتكب ما يوجب الحد جاهلا
552

بالتحريم لا يحد من أبواب الحدود وأحكامها ما يدل على ذيل الباب
وفى رواية ابن مسلم (1) من باب (2) ان أقل ما يقطع فيه السارق ربع
دينار قوله عليه السلام من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو
يقع عليه اسم السارق وفى رواية ابن سنان (7) قوله عليه السلام يقطع
السارق في كل شئ يبلغ ثمنه مجنا وهو ربع دينار ان كان سرقه من
بيت أو سوق أو غير ذلك وفى رواية الحلبي (16) قوله عليه السلام
يقطع السارق في كل شئ بلغ قيمته خمس دينار وإن سرق من سوق أو
زرع أو غير ذلك. وفى رواية الحارث (31) من باب (5) ان السارق
قطعت يده اليمنى من وسط الكف قوله فقال لنا عليه السلام تعرفون انها
حرام قلنا نعم فأمر بنا قطعت أصابعنا.
ويأتي في الباب التالي وباب (10) انه لا قطع على المختلس علانية
وباب (11) حكم الطرار ما يناسب ذلك فراجع.
(9) باب ان من نقب بيتا ليس عليه القطع حتى يخرج بالسرقة من البيت وعليه
التعزير وان من أخرج ثيابا وادعى ان صاحبها أعطاه إياها فلا قطع عليه مع
عدم البينة بالسرقة
1656 (1) كافى 224 ج 7 - تهذيب 107 ج 10 - على (بن إبراهيم -
كا) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال
أمير المؤمنين عليه السلام في السارق إذا أخذ وقد أخذ المتاع وهو في
البيت لم يخرج بعد فقال ليس عليه القطع حتى يخرج به من الدار.
1657 (2) تهذيب 107 ج 10 - محمد بن الحسن الصفار عن
الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن
جعفر عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول لا قطع على
553

السارق حتى يخرج بالسرقة من البيت ويكون فيها ما يجب فيه القطع.
1658 (3) تهذيب 130 ج 10 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه
السلام قال ليس على السارق قطع حتى يخرج بالسرقة من البيت.
1659 (4) الجعفريات 139 بأسناده عن علي عليه السلام أنه قال
ليس على السارق قطع حتى يخرج السرقة من البيت.
1660 (5) الجعفريات 138 - بأسناده عن جعفر بن محمد عليهما
السلام ان عليا عليه السلام أتى بلص نقب فعالجوه فاخذوه فقال علي عليه
السلام عجلتم قبل أن يسرق فضربه عشرين سوطا.
1661 (6) دعائم الاسلام 473 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما
السلام أنه أتى برجل ومعه كارة (1) من ثياب لرجل فقال الذي هي في يديه
صاحبها أعطانيها ولم يقر بالسرقة ولم تقم عليه بينة قال لا قطع عليه.
1662 (7) دعائم الاسلام 472 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه أتى
برجل ومعه بز زعموا أنه سرقه لرجل ولم تقم عليه بينة فقال الذي في
يده البز إنما أخذته أمزح معه فقال لصاحب البز أكنت تعرفه يعنى
الرجل قال نعم فخلى سبيله وقال لا قطع عليه.
وتقدم في رواية الحلبي (22) من باب (5) ان السارق قطعت يده
اليمنى قوله رجل تقب بيتا فاخذ قبل أن يصل إلى شئ قال يعاقب فان
أخذ وقد أخرج متاعا فعليه القطع قال وسألته عنن رجل أخذوه وقد
حمل كارة من ثياب وقال صاحب البيت أعطانيها قال يدرأ عنه القطع
وفى رواية الدعائم (11) من باب (8) انه لا يقطع الا من سرق من حرز
قوله عليه السلام قال لا حتى يخرجه من حرز الدار.

(1) الكارة: ما يحمل على الطهر من الثياب.
554

(10) باب انه لا قطع على المختلس علانية وعليه التعزير
1663 (1) كافى 225 ج 7 - أبو على الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن تهذيب 114 ج 10 - صفوان بن يحيى عن إسحاق بن
عمار عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال سمعته يقول قال
أمير المؤمنين عليه السلام لا أقطع في الدغارة (1) المعلنة وهي الخلسة
ولكن أعزره.
1664 (2) فقيه 46 ج 4 - وقال علي عليه السلام لا قطع في
الدعارة (2) المعلنة وهي الخلسة ولكني (3) أعزره ولكن يقطع (4) من
يأخذ ويخفى.
1665 (3) كافى 226 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من
أصحابنا عن تهذيب 114 ج 10 - سهل بن زياد (جميعا - كا) عن ابن أبي
نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه
السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اختلس ثوبا من
السوق فقالوا قد سرق هذا الرجل فقال إني لا أقطع في الدغارة (1) المعلنة
ولكن أقطع يد من يأخذ ثم يخفى.
1666 (4) كافى 226 ج 7 - تهذيب 114 ج 10 - على (بن إبراهيم -
يب) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال
أن أمير المؤمنين عليه السلام أتى برجل اختلس درة من اذن جارية قال
هذه الدغارة (5) المعلنة فضربه وحبسه.
1667 (5) الجعفريات 139 - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن
جده ان عليا عليه السلام رفع اليه ان رجلا اختلس ظرفا من ذهب من
جارية فقال علي عليه السلام ادرأ عنه الدغارة المعلنة فضربه وحبسه

(1) الزعارة - يب.
(2) الدغارة - ئل.
(3) ولكن - ئل.
(4) أقطع - ئل.
(5) الزعارة - يب.
555

وقال لا قطع على المختلس.
1668 (6) الجعفريات 139 - بأسناده عن علي عليه السلام أنه قال
أربعة لا قطع عليهم المختلس فإنما هي الدغارة المعلنة عليه ضرب و
حبس والغلول ومن سرق من الغنيمة وسرقة الأجير فإنما هي خيانة.
1669 (7) المقنع 151 - وقال علي عليه السلام لا أقطع (1) في
الدغارة المعلنة وهي الخلسة ولكن أعزره وليس على الذي يسلب
الثياب قطع.
1670 (8) كافى 226 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 114 ج 10
أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال من
سرق خلسة اختلسها لم يقطع ولكن يضرب ضربا شديدا.
1667 (9) كافى 226 ج 7 - تهذيب 105 و 114 ج 1 - استبصار 241 ج 4
على (بن إبراهيم - يب - صا) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام أربعة لا قطع عليهم
المختلس والغلول ومن سرق من الغنيمة وسرقة الأجير فإنها (2) خيانة.
1672 (10) دعائم الاسلام 471 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن
أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه قال لا قطع على مختلس
ولا قطع على ضيف يعنى إذا سرق من مال من أضافه وهو ضيف عنده.
1673 (11) علل الشرائع 544 - أبى رحمه الله قال حدثنا محمد بن
يحيى عن محمد بن أحمد عن أبان بن محمد (3) عن أبيه عن ابن المغيرة
عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام قال
ليس على الطرار والمختلس قطع لأنها دغارة معلنة ولكن يقطع من
يأخذ ويخفى.

(1) لا قطع - ك.
(2) لأنها - صا.
(3) بنان بن محمد - ئل.
556

1674 (12) دعائم الاسلام 472 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال
في المختلس لا يقطع ولكنه يضرب ويسجن.
ويأتي في رواية عيسى بن صبيح (5) من باب (11) حكم الطرار
قوله سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطرار والنباش والمختلس قال
لا يقطع وفى رواية الدعائم (7) قوله عليه السلام لا يقطع المختلس وهو
الذي يختطف الشئ ولكن يضربان ضربا شديدا ويحبسان وفى رواية
منصور (8) وعيسى بن صبيح (9) قوله عليه السلام ولا يقطع المختلس.
(11) باب حكم الطرار الذي يطر الدراهم من ثوب الرجل
1675 (1) كافى 226 ج 7 - تهذيب 114 ج 10 - حميد بن زيد عن
استبصار 244 ج 4 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عدة من أصحابنا عن
أبان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه
السلام قال ليس على الذي يستلب (1) قطع وليس على الذي يطر الدراهم
من ثوب الرجل قطع.
1676 (2) المقنع 151 - عن علي عليه السلام قال وليس على الذي
يطر الدراهم من ثوب الرجل قطع.
1677 (3) كافى 226 ج 7 - تهذيب 115 ج 10 - استبصار 244 ج 4 -
علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه
السلام قال أتى أمير المؤمنين عليه السلام بطرار قد طر دراهم من كم
رجل (قال - كا) فقال إن كان (قد - كا) طر - كا - يب) من قميصه الأعلى
لم أقطعه وإن كان طر من قميصة الداخل قطعته.
1678 (4) كافى 226 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن

(1) المستلب: الذي يأخذ المال جهرا ويهرب - الاستلاب: الاختلاس - مجمع.
557

محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع أبى
سيار عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام أتى
بطرار قد طر من رجل من ردنه (1) دراهم قال إن كان طر من قميصه
الأعلى لم نقطعه وان كان طر من قميصه الأسفل قطعناه.
1679 (5) تهذيب 117 ج 10 استبصار 247 ج 4 - محمد بن علي بن
محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عيسى بن صبيح قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطرار والنباش والمختلس قال لا يقطع.
1680 (6) الجعفريات 140 - بإسناده عن جعفر بن محمد ان عليا
عليهم السلام قال لما أتى بطرار طر من كم رجل دنانير فقال إن كان طر
من القميص الأعلى فلا قطع عليه وان كان طر من الداخل قطعناه.
1681 (7) دعائم الاسلام 473 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما
السلام أنه لا يقطع الطرار وهو الذي يقطع من كم الرجل أو ثوبه
ولا المختلس وهو الذي يختطف الشئ ولكن يضربان ضربا شديدا ويحبسان.
1682 (8) تهذيب 116 ج 10 - استبصار 245 ج 4 - محمد بن
يعقوب عن كافى 229 ج 7 - محمد بن جعفر الكوفي عن محمد بن
عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور (بن حازم - كا) قال سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول يقطع النباش والطرار ولا يقطع المختلس.
1683 (9) تهذيب 116 ج 10 - استبصار 245 ج 4 - الحسين بن سعيد
عن ابن محبوب عن عيسى بن صبيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الطرار والنباش والمختلس فقال يقطع الطرار والنباش ولا يقطع المختلس.
وتقدم في رواية السكوني (11) من باب (10) انه لا قطع على

(1) الردن بالضم: أصل الكم.
558

المختلس قوله عليه السلام ليس على الطرار والمختلس قطع.
(12) باب حكم من أخذ مالا بالرسالة الكاذبة
1684 (1) كافى 227 ج 7 - تهذيب 109 ج 10 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن ابن أبي عمير علل الشرائع 535 - أبى رحمه الله قال حدثنا سعد بن
عبد الله عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن
حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه - كا - يب) قال في
رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه قال هو مؤتمن وقال في
رجل أتى رجلا فقال أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا وكذا فأعطاه و
صدقه (قال - العلل) فلقى صاحبه فقال له إن رسولك أتاني فبعث معه
بكذا وكذا فقال ما أرسلته إليك وما أتاني (أحد - فقيه) بشئ وزعم
الرسول أنه قد أرسله وقد دفعه إليه فقال إن وجد عليه بينة أنه لم يرسله
قطعت يده (ومعنى ذلك أن يكون الرسول قد أقر مرة أنه لم يرسله
قطعت يده (ومعنى ذلك أن يكون الرسول قد أقر مرة أنه لم يرسله - كا -
العلل) وإن لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسله (1) ويستوفى الاخر من الرسول
المال قلت أرأيت إن زعم أنما حمله على ذلك الحاجة فقال يقطع لأنه
سرق مال الرجل فقيه 43 ج 4 - وروى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام في رجل أتى رجلا فقال أرسلني (وذكر مثله).
1685 (2) المقنع 151 - فان أتى رجل رجلا وقال أرسلني إليك
فلان لترسل إليه بكذا وكذا فدفع إليه ذلك الشئ فلقى صاحبه فزعم أنه
لم يرسله إليه ولا أتاه بشئ وزعم الرسول أنه قد أرسله إليه وقد دفعه
إليه فان وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطعت يده وإن لم يجد بينة فيمينه
بالله ما أرسله ويستوفى من الرسول المال فان زعم أنه حمله على ذلك

(1) أرسلته - يب - أرسلت - العلل.
559

الحاجة قطع لأنه قد سرق مال الرجل.
(13) باب ان السارق غرم ما أخذ وإن قطعت يده
1686 (1) كافى 225 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن
تهذيب 106 ج 10 - يونس عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد قال
قال أبو عبد الله عليه السلام إذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما أخذ.
1687 (2) كافى 261 ج 7 - على عن أبيه عن صالح بن سعيد رفعه
تهذيب 130 ج 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن صالح
ابن سعيد رفعه عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن رجل يسرق
فتقطع (1) يده بإقامة البينة عليه ولم يرد ما سرق كيف يصنع به في مال
الرجل الذي سرق (2) منه أوليس عليه رده وإن ادعى أنه ليس عنده قليل
ولا كثير وعلم ذلك منه قال يستسعى حتى يؤدى آخر درهم سرقه.
1688 (3) دعائم الاسلام 470 ج 2 - عن أبي جعفر وأبى عبد الله
عليهما السلام أنهما قالا إذا أخد السارق قطع فان وجد ما سرق في يديه
قائما أخذ منه ورد على أهله فإن كان قد أتلفه نظر قيمته وضمنه في ماله.
1689 (4) تهذيب 106 ج 10 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب
عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال السارق
يتبع بسرقته وإن قطعت يده ولا يترك أن يذهب بمال امرئ مسلم.
1690 (5) دعائم الاسلام 376 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قضى
في رجل سرق ناقة فنتجت عنده أن يردها ونتاجها.
وتقدم في رواية ابن حمران (7) من باب (64) حكم من مات ولا وارث
له من أبواب الميراث ما يمكن ان يستدل به على ذلك وفى باب (17) انه
لا قطع في سرقة الحجارة ما يدل على ذلك. فراجع.

(1) سرق فقطع - يب.
(2) سرقه - يب.
560

(14) باب حكم من اكترى حمارا ثم رهنه
1691 (1) كافى 227 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 109 ج 10 -
أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر علل الشرائع 538 -
أبى رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى بن بكير عن علي بن سعيد قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اكترى حمارا ثم أقبل (1) به إلى
أصحاب الثياب فابتاع منهم ثوبا أو ثوبين وترك الحمار (عندهم - فقيه)
فقال يرد الحمار على صاحبه ويتبع الذي ذهب بالثوبين (2) وليس عليه
قطع إنما هي خيانة فقيه 45 ج 4 - وروى موسى بن بكر عن زرارة عن أبي
جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل اكترى حمارا (وذكر مثله).
وتقدم في باب (8) انه لا يقطع الا من سرق من حرز ما يناسب الباب.
(15) باب حكم من سرق حرا فباعه
1692 (1) كافى 229 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين
عن حنان عن معاوية بن طريف عن سفيان الثوري تهذيب 113 ج 10 -
محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن حنان بن معاوية عن فقيه 48 ج 4 -
طريف بن سنان الثوري قال سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن
رجل سرق حرة فباعها (قال - كا - يب) فقال فيها أربعة حدود أما أولها
فسارق تقطع يده والثانية (3) إن كان وطئها جلد (الحد - كا - فقيه) وعلى
الذي اشترى (4) إن كان وطئها وقد علم إن كان محصنا رجم وإن كان غير
محصن جلد الحد وإن كان لم يعلم فلا شئ عليه و (عليها - كا) (5) هي

(1) وأقبل - فقيه.
(2) بالثوب - فقيه.
(3) الثانية - يب.
(4) اشتراها - يب.
(5) ولا عليها - فقيه. والظاهر أنه غلط وهكذا قوله (عليها) في كا زائد.
561

إن كان استكرهها فلا شئ عليها وإن كانت أطاعته (1) جلدت الحد.
1693 (2) كافى 229 ج 7 - تهذيب 113 ج 10 - على (بن إبراهيم -
كا) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن
أمير المؤمنين عليه السلام أتى برجل قد باع حرا فقطع يده.
1694 (3) كافى 229 ج 7 - تهذيب 113 ج 10 - على (بن إبراهيم -
كا) عن أبيه عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل يبيع الرجل وهما حران يبيع هذا هذا وهذا هذا
ويفران من بلد إلى بلد فيبيعان أنفسهما ويفران بأموال الناس فقال تقطع
يديهما لأنهما سارقان (3) أنفسهما وأموال الناس (4).
1695 (4) الجعفريات 173 - بأسناده عن علي بن أبي طالب عليه
السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا توبة لمن باع حرا حتى
يرده حرا على ما كان.
أو تقدم في رواية طريف بن سنان (1) من باب (22) حكم من باع
امرأته من أبواب حد الزنا قوله أخبرني عن رجل باع امرأته قال عليه
السلام على الرجل أن تقطع يده وترجم المرأة وعلى الذي اشتراها ان
وطئها ان كان محصنا ان يرجم ان علم وإن لم يكن محصنا ان يجلد
مائة جلدة وترجم المرأة ان كان الذي اشتراها وطأها وفى رواية سنان بن
طريف (وذكر نحوه).
(16) باب ان سارق الطير لا يقطع يده
1696 (1) كافى 230 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 111 ج 10 -
أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى الخزاز عن فقيه 43 ج 4 -

(1) أطاعت - يب - طاوعته - فقيه.
(2) سرقا - يب.
(3) المسلمين - يب.
562

غياث بن إبراهيم (1) عن أبي عبد الله عليه السلام (عن أبيه عليه السلام -
فقيه) أن عليا صلوات الله عليه أتى بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطعه
وقال لا أقطع (2) في الطير.
1697 (2) كافى 230 ج 7 - تهذيب 110 ج 10 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال
أمير المؤمنين عليه السلام لا قطع في ريش يعنى الطير كله.
1698 (3) الجعفريات 141 - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن جده ان عليا عليهم السلام رفعه إليه رجل سرق نعامة قيمتها مائة
درهم فلم يقطعه وقال لا قطع في ريش.
1699 (4) دعائم الاسلام 474 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه رفع إليه
رجل سرق نعامة قيمتها مائة درهم ورجل سرق حمامة فقال لا قطع في
طير ولا في شئ من الريش.
(17) باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام ونحوها
ولا في سرقة الثمار قبل أحرازها
1700 (1) كافى 230 ج 7 - تهذيب 111 ج 10 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال النبي
صلى الله عليه وآله لا قطع على من سرق الحجارة يعنى الرخام وأشباه ذلك
1701 (2) الجعفريات 138 - بأسناده عن علي عليه السلام قال
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لا قطع على من سرق
الحجارة (غير الجوهر - الدعائم) قال جعفر يعنى الرخام وأشباه ذلك
دعائم الاسلام 473 ج 2 - عن علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله

(1) عبد الله بن إبراهيم - يب.
(2) لا قطع - كا.
563

عليه وآله (مثله).
1702 (3) فقيه 265 ج 4 - روى حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن
أبيه جميعا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب
عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال له يا علي لا قطع في
ثمر ولا كثر.
1703 (4) الجعفريات 142 - بأسناده عن علي بن أبي طالب عليه
السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا قطع في ثمر ولا (في -
الجعفريات) كثر (1) وهو الجمار دعائم الاسلام 474 ج 2 - عن علي عليه
السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال (وذكر مثله وزاد وقال يعزر
من سرق ذلك ويغرم القيمة).
1704 (5) كافى 230 ج 7 - تهذيب 110 ج 10 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى النبي
صلى الله عليه وآله فيمن سرق (الثمار - كا) في كمه فما أكل منه فلا شئ
عليه وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين.
1705 (6) الجعفريات 142 - بأسناده عن علي بن أبي طالب عليه
السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال من سرق من الثمار في كمامها
فما أكل بفيه فلا شئ عليه وما حمل فتعزير وغرم قيمته.
1706 (7) كافى 231 ج 7 - تهذيب 110 ج 10 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول
الله صلى الله عليه وآله لا قطع في ثمر (2) ولا كثر والكثر شحم النخل (3)
فقيه 44 ج 4 - وفى رواية السكوني قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله

(1) والكثر - الدعائم - الكثر: بفتحتين وبسكون تا. جمار النخل ويقال طلعها - مجمع
(2) تمر - فقيه.
(3) هو الجمار - فقيه.
564

(وذكر مثله).
1707 (8) تهذيب 130 ج 10 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد
ابن عبدوس عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي جميلة عن الأصبغ عن
أمير المؤمنين عليه السلام قال لا يقطع من سرق شيئا من الفاكهة وإذا مر
بها فليأكل ولا يفسد.
1708 (9) تهذيب 130 ج 10 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
محمد بن سنان عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد عن ربعي بن عبد الله
عن الفضل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أخذ الرجل من
النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع فإذا صرم النخل وأخذ و
حصد الزرع فأخذ قطع.
1709 (10) عوالي اللئالي 569 ج 3 - وقال عليه السلام (1) لا قطع
في ثمر معلق ولا في حريسة جبل (2) فإذا آواه المراح (3) أو الحرس
فالقطع فيما بلغ ثمن المجن.
1710 (11) قرب الإسناد 152 - أبو البختري عن جعفر عن أبيه
عليهما السلام قال لا قطع في شئ من طعام غير مفروغ منه.
1711 (12) الجعفريات 138 - بأسناده عن علي بن أبي طالب عليه
السلام قال لا قطع في طعام.
1712 (13) دعائم الاسلام 474 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال
لا يقطع من سرق الزرع ولا الغنم من المرعى حتى يحويها الحرز (4) ولا من
سرق فاكهة ولا من سرق شجرا ولا نخلا ولا قطع على من سرق إبلا سائمة
حتى يواريها (5) الجدار (6).

(1) يمكن أن يرجع الضمير إلى النبي صلى الله عليه وآله أو إلى على أو إلى الباقر عليهما السلام
(2) خيل - ك.
(3) أداه المراج - خ.
(4) الجدر - ك.
(5) تواريها - ك.
(6) الحرز - خ.
565

وتقدم في رواية إسحاق بن عمار (20) من باب (2) أن أقل ما يقطع
فيه السارق ربع دينار أو قيمته رجل سرق من بستان عذقا قيمته درهما
قال يقطع به.
(18) باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال
1713 (1) دعائم الاسلام 472 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه جمع
أهل الكوفة ليقسم (بينهم - ك) متاعا اجتمع عنده فقام رجل منهم فاشتمل
على مغفر فأخذه فرفع إلى علي عليه السلام فقال ليس عليه قطع لأنه
شريك في المتاع فليس بسارق ولكنه خائن.
1714 (2) دعائم الاسلام 472 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال
ولا قطع على من اؤتمن على شئ فخان فيه ولا قطع في الغلول.
1715 (3) كافى 213 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 105 ج 10
استبصار 241 ج 4 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن
عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه
السلام أن عليا عليه السلام أتى برجل سرق من بيت المال فقال لا يقطع (1)
فإن له فيه نصيبا.
1716 (4) الجعفريات 141 - بأسناده عن علي عليه السلام أنه رفع
إليه رجل سرق من بيت مال المسلمين فقال لا قطع عليه لان له فيه نصيبا.
1717 (5) تهذيب 106 ج 10 - استبصار 242 ج 4 - فقيه 45 ج 4 -
يونس (بن عبد الرحمن - صا - يب) عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
عليه السلام قال قلت له رجل سرق من المغنم أي شئ (2) الذي يجب
عليه أيقطع (3) قال ينظركم الذي يصيبه فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه

(1) لا تقطعه - يب.
(2) أيش - صا - الشئ - فقيه.
(3) القطع - صا - فقيه.
566

عزر ودفع إليه تمام ماله وإن كان أخذ مثل الذي له فلا شئ عليه وإن
كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع.
1718 (6) تهذيب 128 ج 10 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد
ابن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن يزيد بن
عبد الملك عن أبي جعفر وأبى عبد الله وأبى الحسن عليهم السلام وعن
المفضل بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا سرق السارق من
البيدر من إمام جائر فلا قطع عليه انما أخذ حقه فإذا كان من إمام عادل
عليه القتل.
1719 (7) تهذيب 129 ج 10 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم
ابن هاشم عن صالح بن سعيد عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل سرق من الفئ قال بعد ما
قسم أو قبل قلت فأجبني فيهما (جميعا - ئل) قال إن كان سرق بعد ما أخذ
حصته منه قطع وإن كان سرق قبل أن يقسم لم يقطع حتى ينظر ماله (فيه -
ئل) فيدفع إليه حقه منه فإن كان الذي أخذ أقل مما له أعطى بقية حقه
ولا شئ عليه إلا أنه يعزر لجرأته وان كان الذي أخذ مثل حقه أقر في
يده وزيد أيضا وإن كان الذي سرق أكثر مما له بقدر مجن قطع وهو
صاغر وثمن مجن ربع دينار.
1720 (8) تهذيب 105 ج 10 - استبصار 241 ج 4 - الحسين بن سعيد
عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن البيضة التي قطع فيها أمير المؤمنين عليه السلام فقال كانت
بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه.
1721 (9) نهج البلاغة 1208 ج 2 - وروى أنه عليه السلام رفع إليه
رجلان سرقا من مال الله أحدهما عبد من مال الله والاخر من عرض الناس
567

فقال أما هذا فهو من مال الله ولا حد عليه مال الله أكل بعضه بعضا وأما
الاخر فعليه الحد فقطع يده.
1722 (10) كافى 264 ج 7 - تهذيب 125 ج 10 - على (بن إبراهيم -
كا) عن أبيه عن الوشاء عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي
جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجلين (قد -
يب) سرقا من مال الله أحدهما عبد لمال الله والاخر من عرض الناس
فقال أما هذا فمن مال الله ليس عليه شئ (من - كا) مال لله أكل بعضه
بعضا وأما الاخر فقدمه فقطع (1) يده ثم أمر أن يطعم السمن واللحم حتى
برئت منه (2).
وتقدم في رواية ابن سنان (7) من باب (2) ان أقل ما يقطع السارق
ربع الدينار قوله عليه السلام يقطع السارق في كل شئ يبلغ ثمنه مجنا
وهو ربع دينار ان كان سرقه من بيت أو سوق أو غير ذلك وفى رواية
الحلبي (16) قوله عليه السلام يقطع السارق في كل شئ بلغ قيمته خمس
دينار وإن سرق من سوق أو زرع أو غير ذلك وفى ذيل رواية محمد بن
قيس (1) من باب (7) أنه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا لم يجز قطع
يمينه قوله عليه السلام إني لم أقطع أحدا له فيما أخذ شرك وفى رواية
الجعفريات (6) من باب (10) لا قطع على المختلس علانية وعليه التعزير
قوله عليه السلام أنه قال أربعة لا قطع عليهم وعد منها من سرق من الغنيمة
(19) باب أنه لا يقطع السارق في عام المجاعة في شئ مما يؤكل
1723 (1) كافى 231 ج 7 - محمد بن يحيى وغيره عن تهذيب 112 ج 10
محمد بن أحمد (بن يحيى - يب) عن محمد بن عيسى بن عبيد عن

(1) وقطع - يب.
(2) يده - يب.
568

فقيه 52 ج 4 - زياد (بن مروان - فقيه) القندي عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه
السلام قال لا يقطع السارق في سنة المحل (1) في (كل - كا) شئ يؤكل
مثل الخبز واللحم وأشباه (2) ذلك.
1724 (2) كافى 231 ج 7 - تهذيب 112 ج 10 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لا يقطع
السارق في عام سنة يعنى (في عام - كا - يب) مجاعة دعائم الاسلام 473 ج 2
عن علي عليه السلام أنه قال لا يقطع (وذكر مثله).
1725 (3) فقيه 43 ج 4 - وفى رواية السكوني عن جعفر بن محمد عن
أبيه عليهما السلام قال لا يقطع السارق في عام سنة مجدبة يعنى في المأكول
دون غيره.
1726 (4) كافى 231 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 112 ج 10
سهل بن زياد (ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا - كا) عن
علي بن الحكم عن عاصم بن حميد عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام
قال كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يقطع السارق في أيام المجاعة.
1727 (5) مستدرك 141 ج 18 - الشيخ الطوسي في النهاية روى عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه قال لا قطع على من سرق شيئا من المأكول
في عام مجاعة.
(20) باب ما ورد فيمن استعار حليا من الناس ولم يرده وحكم من استعار شيئا
من بيت المال
1728 (1) عوالي اللئالي 31 ج 1 - روى في حديث ان امرأة كانت
تستعير حليا من أقوام فتبيعه فأخبر النبي صلى الله عليه وآله بحالها فأمر

(1) المحق - يب - فقيه - المحل: الجدب وانقطاع المطر (2) وأشباهه - يب - والقثاء - فقيه.
569

بقطع يدها.
1729 (2) عوالي اللئالي 155 ج 1 - وفى الحديث أنه كانت امرأة
مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وآله بها فقطعت يدها
1730 (3) تهذيب 151 ج 10 - علي بن إبراهيم بن هاشم عن الحجال
عن صالح بن السندي عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن غالب عن
أبيه عن سعيد بن المسيب عن علي ابن أبي رافع قال كنت على بيت مال
علي بن أبي طالب عليه السلام وكاتبه وكان في بيت ماله عقد لؤلؤ كان أصابه
يوم البصرة قال فأرسلت إلى بنت علي بن أبي طالب عليه السلام فقال لي
بلغني أن في بيت مال أمير المؤمنين عليه السلام عقد لؤلؤ وهو في يدك
وأنا أحب ان تعيرنيه أتجمل به في أيام عيد الأضحى فأرسلت إليها عارية
مضمونة مردودة يا بنت أمير المؤمنين فقالت نعم عارية مضمونة مردودة
بعد ثلاثة أيام فدفعته إليها وان أمير المؤمنين عليه السلام رآه عليها فعرفه
فقال لها من أين صار إليك هذا العقد فقالت استعرته من على ابن أبي رافع
خازن بيت مال أمير المؤمنين لأتزين به في العيد ثم أرده قال فبعث إلى
أمير المؤمنين عليه السلام فجئته فقال لي أتخون المسلمين يا ابن أبي رافع
فقلت له معاذ الله ان أخون المسلمين.
فقال كيف أعرت بنت أمير المؤمنين العقد الذي في بيت مال
المسلمين بغير اذني ورضاهم فقلت يا أمير المؤمنين انها ابنتك
وسألتني ان أعيرها إياه تتزين به فأعرتها إياه عارية مضمونة مردودة
فضمنته في مالي وعلى ان أرده سليما إلى موضعه قال فرده من يومك و
إياك ان تعود لمثل هذا فتنالك عقوبتي ثم قال أولى (1) لابنتي لو كانت
اخذت العقد على غير عارية مضمونة مردودة لكانت إذن أول هاشمية

(1) أولى تهديد - وافى.
570

قطعت يدها في سرقة قال فبلغ مقالته ابنته فقالت يا أمير المؤمنين أنا ابنتك
وبضعة منك فمن أحق بلبسه منى فقال لها أمير المؤمنين عليه السلام يا
بنت علي بن أبي طالب لا تذهبن بنفسك عن الحق أكل نساء المهاجرين
تتزين في هذا العيد بمثل هذا قال فقبضته منها ورددته إلى موضعه.
1731 (4) الاختصاص 151 - بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا عبد الله
رحمه الله قال حدثنا أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان قال روى لنا
أبو الحسين محمد بن علي بن الفضل بن عامر الكوفي قال أخبرنا أبو عبد الله
الحسين بن الفرزدق فزاري البزاز قراءة عليه قال حدثنا أبو عيسى محمد
ابن علي بن عمرويه الطحان وهو الوراق قال حدثنا أبو محمد الحسن بن
موسى قال حدثنا علي بن أسباط عن غير واحد من أصحاب ابن رئاب في
حديث عن فضائل أمير المؤمنين عليه السلام (إلى أن قال) وبعث إليه من
البصرة من غوص البحر بتحفة (1) لا يدرى ما قيمتها فقالت له ابنته أم كلثوم
يا أمير المؤمنين أتجمل به ويكون في عنقي فقال يا أبا رافع أدخله إلى
بيت المال ليس إلى ذلك سبيل حتى لا تبقى امرأة من المسلمين إلا ولها
مثل ذلك (2).
(21) ما ورد في أن مانع الزكاة ومستحل مهور النساء ومن استدان دينا
ولم ينو قضاءه سراق
1732 (1) تهذيب 153 ج 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي
عبد الله عن علي بن سليمان بن رشيد عن الحسن بن علي بن يقطين عن
يونس عن إسماعيل بن كثير بن سام قال قال أبو عبد الله عليه السلام السراق
ثلاثة مانع الزكاة ومستحل مهور النساء وكذلك من استدان دينا ولم ينو

(1) محتفة - ك.
(2) مالك - ك.
571

قضاءه الخصال 153 - حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال حدثنا
محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد قال حدثني أبو عبد الله الرازي
عن علي بن سليمان بن رشيد عن الحسن بن علي بن يقطين عن يونس بن
عبد الرحمن عن إسماعيل بن كثير بن بسام قال قال أبو عبد الله عليه
السلام (وذكر مثله).
(22) باب حد النباش
1733 (1) كافى 228 ج 7 - تهذيب 115 ج 10 - استبصار 245 ج 4 -
علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا
عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول حد النباش حد السارق.
1734 (2) كافى 228 ج 7 - تهذيب 116 ج 10 - استبصار 246 ج 4 -
على (بن إبراهيم - كا - صا) (عن أبيه - كا - يب) عن فقيه 52 ج 4 - آدم بن
إسحاق عن عبد الله بن محمد الجعفي قال كنت عند أبي جعفر عليه السلام
وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها و
نكحها (1) فان الناس قد اختلفوا عليها ههنا طائفة (2) قالوا اقتلوه وطائفة
قالوا أحرقوه فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام (3) أن حرمة الميت كحرمة
الحي حده أن تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ويقام عليه الحد في الزنا إن
أحصن رجم وإن لم يكن أحصن جلد مائة.
1735 (3) الاختصاص 102 - علي بن إبراهيم بن هاشم قال حدثني أبي
قال لما مات أبو الحسن الرضا عليه السلام حججنا فدخلنا على أبي
جعفر عليه السلام وقد حضر خلق من الشيعة من كل بلد لينظروا إلى أبي

(1) ثم نكحها - كا.
(2) فطائفة - كا.
(3) فكتب عليه السلام إليه - فقيه.
572

جعفر عليه السلام فدخل عمه عبد الله بن موسى وكان شيخا كبيرا نبيلا
عليه ثياب خشنة وبين عينيه سجادة فجلس وخرج أبو جعفر عليه السلام
من الحجرة وعليه قميص قصب ورداء قصب ونعل جدد بيضاء فقام
عبد الله فاستقبله وقبل بين عينيه وقام الشيعة وقعد أبو جعفر عليه السلام
على كرسي ونظر الناس بعضهم إلى بعض وقد تحيروا لصغر سنه فابتدر
رجل من القوم.
فقال لعمه أصلحك الله ما تقول في رجل أتى بهيمة فقال تقطع يمينه
ويضرب الحد فغضب أبو جعفر عليه السلام ثم نظر إليه فقال يا عم اتق
الله إنه لعظيم أن تقف يوم القيامة بين يدي الله عز وجل فيقول لك لم أفتيت
الناس بما لا تعلم فقال له عمه أستغفر الله يا سيدي أليس قال هذا أبوك
صلوات الله عليه فقال أبو جعفر عليه السلام إنما سئل أبى عن رجل
نبش قبر امرأة فنكحها فقال أبى تقطع يمينه للنبش ويضرب حد الزنا
فإن حرمة الميتة كحرمة الحية فقال صدقت يا سيدي وأنا استغفر الله
فتعجب الناس وقالوا يا سيدي أتأذن لنا أن نسألك قال نعم فسألوه في
مجلس عن ثلاثين ألف مسألة فأجابهم فيها وله تسع سنين.
1736 (4) مستدرك 136 ج 8 - علي بن الحسين المسعودي في
اثبات الوصية فلما مضى الرضا عليه السلام في سنة اثنتين ومأتين كانت
سن أبى جعفر عليه السلام نحو سبع سنين اختلف الكلمة من الناس ببغداد
والأمصار واجتمع الريان بن الصلت وصفوان بن يحيى ومحمد بن حكيم
وعبد الرحمن بن الحجاج ويونس بن عبد الرحمن وجماعة من وجوه
الشيعة وثقاتهم في دار عبد الرحمن إلى أن قال وقرب وقت الموسم
واجتمع من فقهاء بغداد والأمصار وعلمائهم ثمانون رجلا وقصدوا
الحج والمدينة وساق الخبر إلى أن قال فقال أبو جعفر عليه السلام انما
573

سئل الرضا عليه السلام عن نباش نبش قبر امرأة ففجر بها وأخذ أكفانها
فأمر بقطعة للسرقة ونفيه لتمثيله بالميت.
1737 (5) تهذيب 115 ج 10 - استبصار 245 ج 4 - محمد بن يعقوب
عن كافى 229 ج 7 - حبيب بن الحسن عن محمد بن الوليد عن عمرو بن
ثابت عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين
عليه السلام يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الاحياء.
1738 (6) فقيه 47 ج 4 - وروى أن عليا عليه السلام قطع نباش القبر
فقيل له أتقطع في الموتى قال انا لنقطع لأمواتنا كما تقطع لاحيائنا.
1739 (7) تهذيب 116 ج 10 - استبصار 246 ج 4 - أحمد بن محمد
عن علي بن الحكم عن عبد الرحمن العزرمي (1) عن أبي عبد الله عليه
السلام ان عليا عليه السلام قطع نباشا.
1740 (8) استبصار 245 ج 4 - محمد بن يعقوب عن تهذيب 115 ج 10
كافى 229 ج 7 - حبيب (بن الحسن - كا - صا) عن محمد بن عبد الحميد
العطار عن سيار (2) عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال أخذ
نباش في زمن معاوية فقال لأصحابه ما ترون فقالوا تعاقبه وتخلى (3)
سبيله فقال رجل من القوم ما هكذا فعل علي بن أبي طالب عليه السلام قالوا
وما فعل قال فقال يقطع النباش وقال هو سارق وهتاك للموتى (4).
1741 (9) الجعفريات 139 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن جده عن عليا عليه السلام أتى بنباش فقطعه.
1742 (10) دعائم الاسلام 476 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قطع
نباشا نبش قبرا وأخرج كفن الميت منه وعنه أنه قال عليه السلام تقطع

(1) عبد الرحمن العزرمي - صا.
(2) يسار - يب - بشار - صا.
(3) نعاقبه ونخلي - يب - صا.
(4) الموتى - صا.
574

يد النباش إذا كان معتادا لذلك وقال جعفر بن محمد عليهما السلام لا تقطع
يد النباش إلا أن يؤخذ وقد نبش مرارا ويعاقب في كل مرة عقوبة موجعة
وينكل (به - خ) ويحبس.
1743 (11) مستدرك 137 ج 18 أبو جعفر محمد بن علي الطوسي
في كتاب ثاقب المناقب عن عثمان بن سعيد عن أبي علي بن راشد في
حديث طويل ان الشيعة بنيسابور بعثوا مع أبي جعفر محمد بن إبراهيم
النيسابوري أموالا كثيرة وسبعين ورقة فيها مسائل وقد اخذوا كل
ورقتين فخزموهما بخزائم ثلاثة وختموا على كل خزام بخاتم فجاء بها
إلى المدينة فأجاب الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام عن المسائل
قبل أن يفك الخواتيم وكان منها ما يقول العالم في رجل نبش قبرا وقطع
رأس الميت وأخذ كفنه الجواب بخطه عليه السلام يقطع يده لاخذ
الكفن من وراء الحرز الخبر.
1744 (12) تهذيب 116 ج 10 - استبصار 246 ج 4 - الصفار عن
الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي
عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام قطع نباش القبر فقيل له
انقطع في الموتى فقال انا لنقطع لأمواتنا كما تقطع لاحيائنا.
1745 (13) كافى 229 ج 7 - تهذيب 118 ج 10 - استبصار 247 ج 2 -
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا قال
أتى أمير المؤمنين عليه السلام برجل نباش فأخذ أمير المؤمنين عليه السلام
بشعره فضرب به الأرض ثم أمر الناس (أن يطؤوه بأرجلهم - كا) فوطؤوه
حتى مات مستدرك 137 ج 18 - وعن علي عليه السلام أنه أتى (وذكر
نحوه) فقيه 47 ج 4 - روى ان أمير المؤمنين عليه السلام أتى بنباش فأخذ
بشعره وجلد به الأرض ثم قال طوؤا عباد الله عليه فوطئ حتى مات.
575

1746 (14) تهذيب 118 ج 10 - استبصار 247 ج 4 - أحمد بن محمد
ابن عيسى عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه
السلام قال أتى أمير المؤمنين عليه السلام بنباش فأخر عذابه إلى يوم
الجمعة فلما كان يوم الجمعة ألقاه تحت أقدم الناس فما زالوا يتواطؤونه
بأرجلهم حتى مات.
1747 (15) تهذيب 117 ج 10 - استبصار 246 ج 4 - محمد بن علي
ابن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب
عن الفضيل (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال النباش إذا كان معروفا
بذلك قطع.
1748 (16) تهذيب 117 ج 10 - استبصار 246 ج 4 - أحمد بن محمد
(بن عيسى - يب) عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن محمد ابن أبي
حمزة عن علي بن سعيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النباش
قال إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع ويعزر.
1749 (17) تهذيب 117 ج 10 - استبصار 246 ج 4 - أحمد بن محمد
عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي
عبد الله عليه السلام في النباش إذا أخذ أول مرة عزر فان عاد قطع.
تهذيب 117 ج 10 - قال محمد بن الحسن هذه الرواية والرواية التي
رواها علي بن سعيد عن أن النباش لا يقطع إذا لم يكن ذلك له عادة
محمولتان على أنه إذا نبش ولم يأخذ شيئان فان ذلك لا يجب عليه به القطع
وانما يجب عليه القطع إذا أخذ ويكون ذلك بمنزلة من نقب ولم يأخذ
شيئا فإنه لا يجب عليه القطع وانما يجب عليه إذا أخذ المال.
1750 (18) تهذيب 118 ج 10 - استبصار 247 ج 4 - الحسين بن

(1) الفضل - صا.
576

سعيد عن فضالة عن موسى عن علي بن سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام
قال سألته عن رجل أخذ وهو ينبش قال لا أرى عليه قطعا إلا أن يؤخذ
وقد نبش مرارا قطعه.
1751 (19) المقنع 151 - وان وجد رجل ينبش قبرا فليس عليه
قطع إلا أن يؤخذ وقد نبش مرارا فإذا كان كذلك قطعت يمينه.
وتقدم في رواية منصور بن حازم (8) من باب (11) حكم الطرار
قوله عليه السلام يقطع النباش والطرار ولا يقطع المختلس.
(23) باب حكم من تكررت منه السرقة قبل القطع
1752 (1) كافى 224 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 107 ج 10
سهل بن زياد (وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا - كا) عن (الحسن - يب)
ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن بكير بن أعين عن أبي جعفر
عليه السلام في رجل سرق فلم يقدر عليه ثم سرق مرة أخرى (فلم يقدر
عليه وسرق مرة أخرى - كا) فأخذ فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة
الأولى والسرقة الأخيرة فقال تقطع يده بالسرقة الأولى ولا تقطع رجله
بالسرقة الأخيرة فقيل كيف ذاك فقال لان الشهود شهدوا جميعا في مقام
واحد بالسرقة الأولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الأولى ولو أن الشهود
شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم أمسكوا حتى تقطع (يده - يب) ثم شهدوا
عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى.
علل الشرائع 582 - حدثنا محمد بن علي ما جيلويه رحمه الله من
عمه محمد ابن أبي القاسم عن أحمد بن ابن أبي عبد الله البرقي عن الحسن بن
محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه
السلام (نحوه كما في يب) المقنع 150 - فان سرق رجل ولم يقدر عليه
577

ثم سرق مرة أخرى (وذكر نحوه).
1753 (2) تهذيب 106 ج 10 - محمد بن علي بن محبوب عن
جعفر بن عبد الله (1) عن محمد بن عيسى بن عبد الله عن أبيه قال قلت لأبي
عبد الله عليه السلام السارق يسرق العام فيقدم إلى الوالي ليقطعه (2)
فيوهب ثم يؤخذ في قابل وقد سرق الثانية ويقدم إلى السلطان فبأي
السرقين يقطع قال يقطع بالأخيرة ويستسعى بالمال الذي سرقه أولا
حتى يرده على صاحبه.
1754 (3) دعائم الاسلام 475 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما
السلام أنه قال من سرق شيئا ثم تنحى فلم يقدر عليه حتى سرق مرة
أخرى فأخذ قال تقطع يده ويضمن ما أتلف.
(24) باب حكم نفى السارق
1755 (1) كافى 230 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 111 ج 10 -
أحمد بن محمد بن عيسى عن فقيه 46 ج 4 - (الحسن - فقيه) بن محبوب
عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال إذا أقيم على السارق الحد نفى إلى بلدة أخرى.
1756 (2) تهذيب 127 ج 10 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن
زرعة عن سماعة قال ينفى الرجل إذا قطع.
1757 (3) دعائم الاسلام 471 ج 2 - عن علي عليه السلام انه كان إذا
قطع السارق وبرئ نفاه من الكوفة إلى بلد آخر.
1758 (4) تفسير العياشي 316 ج 1 - وفى رواية سماعة عن أبي عبد الله
عليه السلام قال إذا زنا الرجل يجلد وينبغي للامام ان ينفيه من الأرض

(1) جعفر بن محمد بن عبد الله - ئل.
(2) ليقطع - ئل.
578

التي جلد بها إلى غيرها سنة وكذلك ينبغي للرجل إذا سرق وقطعت يده.
1759 (5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 147 - عن عبد الرحمن
وسألته عليه السلام عن الرجل إذا زنى قال ينبغي للامام إذا جلده ان
ينفيه من الأرض التي جلده فيها إلى غيرها سنة وعلى الامام ان يخرجه
من المصر وكذلك إذا سرق (و - خ) قطعت يده ورجله.
(25) باب ان الأجير لا يقطع يده إذا سرق
1760 (1) كافى 227 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 109 ج 10 -
أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن سليمان (بن
خالد - كا) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستأجر (1) أجيرا
فيسرق من بيته هل تقطع يده قال هذا مؤتمن ليس بسارق (و - يب) هذا
خائن.
1761 (2) كافى 228 ج 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد
عن عثمان بن عيسى تهذيب 109 ج 10 - الحسين بن سعيد عن عثمان عن
سماعة علل الشرائع 535 - حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن
الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن سماعة قال سألته عن (2)
رجل استأجر أجيرا فأخذ الأجير متاعه (فسرقه - كا - يب) فقال هو مؤتمن
ثم قال الأجير والضيف امناء (3) ليس يقع عليهما حد السرقة.
1762 (3) علل الشرائع 535 - أبى رحمه الله قال حدثنا علي بن
إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه
السلام قال لا يقطع الأجير والضيف إذا سرقا لأنهما مؤتمنان.
1763 (4) المقنع 151 - قال علي عليه السلام وليس على الأجير

(1) استأجر - يب.
(2) عمن - يب.
(3) أمينان - العلل.
579

ولا على الضيف قطع لأنهما مؤتمنان.
1764 (5) دعائم الاسلام 471 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال
لا قطع على أجيرك (1).
1765 (6) وفيه 472 ج 2 - عنه عليه السلام أنه قال ولا قطع على
من أؤتمن على شئ فخان فيه.
وتقدم في أحاديث باب (14) من اكترى حمارا ثم رهنه ما يناسب
الباب وفى رواية الجعفريات (6) من باب (10) أنه لا قطع على المختلس
علانية وعليه التعزير قوله عليه السلام أربعة لا قطع عليهم (إلى أن قال) و
سرقة الأجير فإنما هي خيانة وفى رواية السكوني (9) قوله عليه السلام
أربعة لا قطع عليهم (إلى أن قال) وسرقة الأجير فإنها خيانة وفى رواية
الحلبي (1) من باب (12) حكم من أخذ مالا بالرسالة الكاذبة قوله
رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه قال هو مؤتمن.
ويأتي في رواية محمد بن قيس (7) من باب (30) حكم سرقة العبد
قوله عليه السلام إذا سرق عبد أو أجير من مال صاحبه فليس عليه قطع
فلاحظ سائر أحاديث هذا الباب.
(26) باب ان السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم
وحكم العفو عن السارق
1766 (1) كافى 220 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن
تهذيب 122 ج 10 - (الحسن - يب) بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله
عز وجل ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه.

(1) أجير - خ ل.
580

1767 (2) دعائم الاسلام 468 ج 2 - وعن جعفر بن محمد عليهما
السلام أنه قال من أخذ لصا يسرق متاعه فعفا عنه فلا بأس وإن رفعه إلى
السلطان قطعه (1) وإن عفا عنه أو قال قد وهبت له ما سرق بعد أن رفعه (2)
إلى السلطان لم يجز (3) ذلك ويقطع.
1768 (3) الجعفريات 140 - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن جده ان عليا عليهم السلام قضى في رجل سرق ناقة أو بقرة أو شاة
فنتجت عنده ثم ندم قال توبته ان يردها وما معها من ولدها قال جعفر بن
محمد عليهما السلام ذلك السارق مباح أو يرد ما لم يعلم به فأما ان علم
به قبل أن يرد قطع السارق وأخذت منه وأولادها.
وتقدم في أحاديث باب (8) ان من ارتكب ما يوجب الحد فتاب
فلا يحد من أبواب الاحكام العامة للحدود وباب (14) ما ورد في العفو
عن الحدود ما يدل على ذلك.
(27) باب حكم رفع السارق إلى الوالي
1769 (1) تهذيب 127 ج 10 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير
عن جميل بن دراج قال اشتريت أنا والمعلى بن خنيس طعاما بالمدينة
فأدركنا المساء قبل أن تنقله فتركناه في السوق في جواليقه وانصرفنا
فلما كان من الغد غدونا إلى السوق فإذا أهل السوق مجتمعون على أسود
قد أخذوه وقد سرق جوالقا من طعامنا فقالوا لنا إن هذا قد سرق جوالقا
من طعامكم فارفعوه إلى الوالي فكرهنا ان نتقدم على ذلك حتى نعرف
رأى أبى عبد الله عليه السلام فدخل المعلى على أبي عبد الله عليه السلام
فذكر ذلك له فأمرنا ان نرفعه فرفعناه فقطع.

(1) قطع يده - ك.
(2) يرفعه - خ ل.
(3) لم يجب - خ ل.
581

1770 (2) تهذيب 128 ج 10 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد
ابن الحسين عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان بن
عثمان عن علي بن الحسين (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته
عن رجل سرق فقامت عليه البينة أنرفعه يقطع (2) وهو يقطع في غير حده
قال نعم أرفعه.
(28) باب أنه لا يقطع الضيف إذا سرق ولكن يقطع ضيف الضيف إذا سرق
1771 (1) كافى 228 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و
تهذيب 110 ج 10 - علي بن إبراهيم عن أبيه (جميعا - كا) عن ابن محبوب
علل الشرائع 535 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رحمه الله قال
حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي عن أحمد ابن أبي عبد الله البرقي
عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر
عليه السلام قال الضيف إذا سرق لم يقطع وإن أضاف الضيف ضيفا فسرق
قطع ضيف الضيف.
1772 (2) دعائم الاسلام 471 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال
لا قطع على أجيرك (3) ولا على من أدخلته بيتك إذا سرق منه يعنى في
حين إدخالك إياه قال جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من أدخلته
بيتك فهو مؤتمن إذا سرق لم يقطع ولكنه يضمن ما سرق.
1773 (3) فقيه 47 ج 4 - وقد روى أنه إن أضاف الضيف ضيفا
فسرق قطع.
1774 (4) المقنع 151 - وضيف الضيف إذا سرق قطع لأنه دخل
دار الرجل بغير إذنه.

(1) على ابن أبي حمزة - ئل.
(2) أيرفع ويقطع - ئل.
(3) أجير - خ ل.
582

وتقدم في أحاديث باب (8) أنه لا يقطع الا من سرق من حرز ما
يناسب ذلك وفى رواية الدعائم (10) من باب (10) أنه لا قطع على
المختلس علانية وعليه التعزير قوله عليه السلام لا قطع على المختلس
ولا قطع على ضيف وفى رواية سماعة (2) من باب (25) ان الأجير
لا تقطع يده قوله عليه السلام الأجير والضيف امناء ليس يقع عليهما حد
السرقة وفى رواية ابن أبي عمير (3) قوله عليه السلام لا يقطع الأجير
والضيف إذا سرقا لأنهما مؤتمنان وفى رواية المقنع (4) قوله عليه السلام
ليس على الأجير ولا على الضيف قطع وفى سائر أحاديث الباب ما يدل
على عدم جواز قطع يد المؤتمن.
(29) باب حكم الصبيان إذا سرقوا
1775 (1) كافى 232 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن
عبيد عن تهذيب 119 ج 10 - يونس عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن الصبى يسرق قال يعفى عنه مرة ومرتين ويعزر
في الثالثة فإن عاد قطعت أطراف أصابعه فإن عاد قطع أسفل من ذلك.
1776 (2) كافى 232 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و
محمد بن يحيى عن تهذيب 119 ج 10 - أحمد بن محمد (جميعا - كا) عن
ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبى
يسرق قال يعفى عنه مرة فان عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى
فان عاد قطعت أصابعه فان عاد قطع أسفل من ذلك.
1777 (3) مستدرك 143 ج 18 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره
عن أحمد بن محمد عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث
قال والصبى متى سرق عفى عنه مرتين أو مرة فان عاد قطع أسفل من ذلك
583

1778 (4) كافى 232 ج 7 - تهذيب 119 ج 10 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد (بن عثمان - كا) عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال إذا سرق الصبى عفى عنه فان عاد عزر فان عاد قطع
أطراف الأصابع فان عاد قطع أسفل من ذلك وقال أتى علي عليه السلام
بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف الأصابع (1) استبصار 248 ج 4 - على
ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال أتى علي عليه السلام بغلام (وذكر مثله).
1779 (5) كافى 232 ج 7 - تهذيب 119 ج 10 - أبو على الأشعري
عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمد بن
مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الصبى يسرق قال إذا
سرق مرة وهو صغير عفى عنه (فإن عاد عفى عنه - كا) فإن عاد قطع
بنانه (فإن عاد قطع أسفل من بنانه - يب) فإن عاد قطع أسفل من ذلك.
1780 (6) تهذيب 120 ج 10 - استبصار 249 ج 4 - محمد بن أحمد
ابن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن العلا بن
رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبى
يسرق قال إن كان له سبع سنين أو أقل رفع عنه فان عاد بعد السبع (سنين -
يب) قطعت بنانه أو حكت حتى تدمى فان عاد قطع منه أسفل من بنانه
فان عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود
الله عز وجل فقيه 44 ج 4 - وروى العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
عليه السلام قال سألته عن الصبى يسرق (وذكر مثله).
1781 (7) بحار الأنوار 277 ج 10 - ما وصل إلينا من أخبار علي بن
جعفر عن أخيه عليه السلام قال وسألته عن الصبى يسرق ما على قال إذا

(1) أصابعه - صا.
584

سرق وهو صغير عفى عنه فان عاد قطعت أنامله وإن عاد قطع أسفل من
ذلك أو ما شاء الله.
1782 (8) تهذيب 121 ج 10 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن
محمد عن عبد الصمد بن بشير عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه
السلام قال قلت الصبى يسرق قال يعفى عنه مرتين فان عاد الثالثة قطعت
أنامله فان عاد قطع المفصل الثاني فان عاد قطع المفصل الثالث وتركت
راحته وابهامه.
1884 (9) الجعفريات 141 - بأسناده عن علي عليه السلام قال الغلام
لا يقطع حتى تصلب يداه وحتى يسطع ريح إبطيه.
1784 (10) تهذيب 121 ج 10 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن
إسماعيل ابن أبي زياد كافى 232 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي
عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام (عن أبيه عليه السلام - يب)
قال أتى على (1) عليه السلام بجارية لم تحض قد سرقت فضربهما أسواطا
ولم يقطعها.
1785 (11) الجعفريات 138 - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه
ان عليا عليهم السلام أتى بلص جارية سرقت ولم تحض فضربهما أسواطا
ولم يقطعها.
1786 (12) عوالي اللئالي 566 ج 2 - وروى ابن مسعود ان النبي
صلى الله عليه وآله أتى بجارية قد سرقت فوجدها لم تحصن فلم يقطعها.
1787 (13) الجعفريات 141 - بأسناده عن علي عليه السلام أنه رفع
إليه رجل سرق من بيت مال المسلمين فقال لا قطع عليه لان له فيه نصيب
وان عليا عليه السلام رفع إليه غلام قد سرق قبل أن يبلغ فحك إبهامه ثم

(1) أمير المؤمنين - يب.
585

قال لان عدت لا قطعن يدك.
1788 (14) فقه الرضا عليه السلام 310 - قال العالم عليه السلام أتى
أمير المؤمنين عليه السلام بصبى قد سرق فأمر بحك أصابعه على الحجر
حتى خرج الدم ثم أتى به ثانية وقد سرق فأمر بأصابعه فشرطت (1) ثم
أتى به ثالثة وقد سرق فقطع أنامله.
1789 (15) دعائم الاسلام 475 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه أوتى
بغلام سرق فحك بطون أنملتيه الابهام والمسبحة حتى أدماهما وقال لئن
عددت لأقطعنهما وقال أما إنه ما عمل به أحد بعد رسول الله صلى الله عليه
وآله غيرى وقال الغلام لا يجب عليه الحد حتى يحتلم وتسطع رائحة
إبطيه وقد جاء عنه عليه السلام أنه قطع من أنامله ويقع اسم القطع على
الحك وليس هذا بحد وإنما هو أدب ويجب على الغلام إذا فعل فعلا
يجب الحد فيه على الكبير أن يؤدب وفى حكه أنامل الغلام مع ما تواعده
به تغليظ مع الأدب وايهام (له - خ) أنه إن عاد قطعت يده ويكون قد أضمر
عليه السلام بقوله إن عدت لأقطعنها يعنى إن عدت بعد أن تبلغ فأجمل
ذلك الوعيد له وأبهمه تغليظا عليه وتشديد لئلا يعود وليس في هذا و
مثله من الأدب شئ محدود.
1790 (16) كافى 233 ج 7 - حميد بن زياد عن ابن سماعة
تهذيب 119 ج 10 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد (من
أصحابه - كا) عن أبان بن عثمان عن زرارة قال سمعت أبا جعفر
عليه السلام يقول أتى علي عليه السلام بغلام قد سرق فطرف أصابعه ثم
قال (أما - كا) لئن عدت لأقطعنها ثم قال أما إنه ما عمله إلا رسول الله
صلى الله عليه وآله وأنا.

(1) شرط الجلد: بضعه وبزغه لاستفراغ الدم.
586

1791 (17) كافى 233 ج 7 - (حميد بن زياد عن ابن سماعة عن
غير واحد من أصحابه - معلق) عن تهذيب 120 ج 10 - استبصار 248 ج 4
أبان عن عبد الرحمن (ابن أبي عبد الله - كا) عن أبي عبد الله عليه السلام
قال إذا سرق الصبى ولم يحتلم قطعت أطراف أصابعه قال وقال [علي عليه
السلام - كا] لم يصنعه إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا.
1792 (18) الجعفريات 141 - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن جده ان عليا عليهم السلام رفع إليه غلام قد سرق لم يحتلم فقطع
أنملة أصبعه الخنصر ثم قال ما فعل ذلك أحد غير رسول الله صلى الله
عليه وآله وغيري.
1793 (19) الجعفريات 141 - أخبرنا أبو محمد قال كتب إلى محمد
ابن محمد بن الأشعث حدثنا ابن وهو محمد بن عبد الله بن بريد (1) حكام بن
مسلم حدثنا الرازي عن عنبسة عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن عامر
ابن معمر عن ابن الحنفية قال أتى علي عليه السلام بغلام قد سرق
بيضة هي من حديد فشك في احتلامه فقطع بطون أنامله ثم قال إن
عدت لأقطعنك.
1794 (20) تهذيب 121 ج 10 - استبصار 248 ج 4 - الحسين بن
سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال إذا سرق الصبى ولم يبلغ الحلم
قطعت أنامله وقال أبو عبد الله عليه السلام أتى أمير المؤمنين عليه السلام
بغلام قد سرق ولم يبلغ الحلم فقطع من لحم أطراف أصابعه ثم قال إن
عدت قطعت يدك.
1795 (21) كافى 232 ج 7 - أبو على الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن تهذيب 119 ج 10 - صفوان (بن يحيى - يب) عن إسحاق بن

(1) يزيد - خ ل محمد بن عبد الله بن نمير عن حكم بن سلم الرازي - في هامش ك.
587

عمار قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الصبيان إذا أتى بهم علي عليه
السلام قطع أناملهم من أين قطع فقال من المفصل مفصل الأنامل.
1796 (22) كافى 233 ج 7 - تهذيب 120 ج 10 - استبصار 249 ج 4 -
حميد بن زياد عن عبيد الله بن أحمد النهيكي عن ابن أبي عمير عن عدة من
أصحابنا عن محمد بن خالد بن عبد الله القسري قال كنت على المدينة
فأتيت بغلام قد سرق فسألت أبا عبد الله عليه السلا (عنه - يب - كا) فقال
سله حيث سرق كان يعلم أن عليه في السرقة عقوبة فان قال نعم قيل (1)
(له - كا - يب) أي شئ تلك العقوبة فان لم يعلم أن عليه في السرقة قطعا
فخل عنه قال فأخذت الغلام فسألته وقلت له أكنت تعلم أن في السرقة
عقوبة فقال نعم قلت أي شئ (هو - كا) قال الضرب فخليت عنه.
1797 (23) كافى 233 ج 7 - تهذيب 120 ج 10 - استبصار 248 ج 4 -
محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابه عن العلاء بن
رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبى يسرق
فقال إن كان له تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود الله عز وجل.
1798 (24) تهذيب 120 ج 10 - استبصار 249 ج 4 - محمد بن أحمد
ابن يحيى عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزي عن الرجل
عليه السلام قال إذا تم للغلام ثماني سنين فجائز أمره وقد وجبت عليه
الفرائض والحدود وإذا تم للجارية تسع سنين فكذلك.
وتقدم في رواية الجعفريات (29) من باب (2) أن أقل ما يقطع فيه
السارق ربع دينارا وقيمته قوله إذا شك عليه السلام في احتلام الغلام
وقد سرق حك أصابعه ولم يقطعه فإذا سرق ربع دينار قطع أصابعه.

(1) فقل - يب - قل - صا.
588

(30) باب حكم سرقة العبد
1799 (1) كافى 234 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و
علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عبد الرحمن ابن أبي نجران
تهذيب 111 ج 10 - سهل بن زياد عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن
عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى
أمير المؤمنين عليه السلام في عبد سرق وأختان من مال مولاه قال ليس
عليه قطع.
1800 (2) كافى 237 ج 7 - على عن أبيه عن صالح بن سعيد عن
تهذيب 111 ج 10 - يونس عن بعض أصحابنا (1) عن أبي عبد الله عليه
السلام قال المملوك إذا سرق من مواليه لم يقطع وإذا سرق من غير
مواليه قطع.
1801 (3) دعائم الاسلام 471 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال إذا
سرق العبد من مال مولاه لم يقع وإذا سرق من مال غيره (2) يقطع (3).
1802 (4) المقنع 151 - وليس على العبد إذا سرق من مال مولاه قطع
1803 (5) كافى 237 ج 7 - تهذيب 111 ج 10 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال
أمير المؤمنين عليه السلام عبدي إذا سرقني لم أقطعه وعبدي إذا سرق
غيرى قطعته وعبد الامارة إذا سرق لم أقطعه لأنه في ء.
1804 (6) كافى 264 ج 7 - تهذيب 125 ج 10 - على (بن إبراهيم -
كا) عن أبيه عن الوشاء عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي
جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجلين (قد -
يب) سرقا من مال الله أحدهما عبد لمال (4) الله والاخر من عرض الناس

(1) أصحابه - يب.
(2) من مال غير مولاه - خ ل.
(3) قطع - خ ل.
(4) مال - يب.
589

فقال أما هذا فمن مال الله ليس شئ (من - كا) مال الله أكل بعضه
بعضا وأما الاخر فقدمه فقطع (1) يده ثم أمر أن يطعم السمن واللحم حتى
برئت منه (2).
1805 (7) تهذيب 111 ج 10 - الحسين بن سعيد عن النضر عن
عاصم ويوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال
قال إذا أخذ رقيق الامام لم يقطع وإذا سرق واحد من رقيقي \ من مال الامارة قطعت
يده وقال سمعته يقول إذا سرق عبد أو أجير من مال صاحبه فليس عليه قطع
1806 (8) الجعفريات 139 - بأسناده عن علي بن أبي طالب عليه
السلام أنه قال عبد الامارة إذا سرق لم أقطعه لأنه في ء.
1807 (9) دعائم الاسلام 472 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال
عبيد الامارة إذا سرقوا من مال الامارة لم يقطعوا وإذا سرقوا من غير مال
الامارة (3) قطعوا.
1808 (10) الجعفريات 139 - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه
(عن علي عليهم السلام - ك) أنه أتى بعبد قد سرق وزنى فضربه وقطعه
جميعا في مكان واحد.
1809 (11) الجعفريات 139 - بأسناده عن علي عليه السلام أنه قطع
عبد سرق من النفل.
1810 (12) فقه الرضا عليه السلام 310 - وإذا سرق (يعنى المملوك -
ك) فعلى مولاه إما تسليمه (4) للحد وإما يغرمه عما قام عليه الحد.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يناسب الباب فراجع.
(31) باب حكم سرقة الآبق والمرتد

(1) وقطع يب.
(2) يده - يب.
(3) من مال غيره - خ ل.
(4) يسلمه - ك.
590

1811 (1) كافى 259 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن تهذيب 142 ج 10 -
(الحسن - يب) بن محبوب عن فقيه 88 ج 2 - (على - يب - فقيه) بن رئاب
عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال (إن - فقيه) العبد إذا أبق
من مواليه ثم سرق لم يقطع وهو آبق (بمنزلة - فقيه) مرتد عن الاسلام و
لكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الاسلام فان أبى أن
يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل والمرتد إذا سرق بمنزلته.
1812 (2) المقنع 152 - والعبد إذا أبق من مواليه ثم سرق لم يقطع
وهو آبق لأنه مرتد عن الاسلام ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه
والدخول في الاسلام فان أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده في السرقة (1)
ثم يقتل والمرتد إذا سرق بمنزلته.
(32) باب ان المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع وإذا قامت عليه البينة قطع
1813 (1) تهذيب 112 ج 10 - استبصار 243 ج 4 - الحسين بن سعيد
عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن الفضل (2) عن أبي عبد الله عليه السلام
قال إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع وإذا شهد عليه شاهدان قطع
فقيه 50 ج 4 - روى دلك الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن الفضيل بن
يسار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا أقر المملوك على
(وذكر مثله).
1814 (2) فقه الرضا عليه السلام 310 - فان أقر العبد على نفسه
بالسرقة لم يقطع ولم يغرم مولاه لأنه أقر في مال غيره.
وتقدم في رواية ضريس (8) من باب (3) ان السرقة لا تثبت الا

(1) بالسرقة - ك.
(2) الفضيل - صا.
591

بالاقرار مرتين قوله عليه السلام العبد إذا أقر على نفسه عند الامام مرة
أنه سرق قطعة والأمة إذا أقرت على نفسها عند الامام بالسرقة قطعها.
(قال الشيخ قدس سره الوجه فيه أن نحمله على ما إذا انضاف إلى الاقرار
البينة ويمكن الحمل على التقية أو حمل العبد والأمة على الأحرار
لأنه عبيد الله وإمائه).
(33) باب انه إذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه
وأكلوه قطعت أيمانهم
1815 (1) تهذيب 129 ج 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد
ابن عيسى عن يوسف بن عقيل عن فقيه 44 ج 4 - محمد بن قيس عن أبي
جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في نفر نحروا بعيرا
فأكلوه فامتحنوا أيهم نحر فشهدوا على أنفسهم أنهم نحروا (1) جميعا لم
يخصوا أحدا دون أحد فقضى أن تقطع ايمانهم.
1816 (2) دعائم الاسلام 472 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال إذا
اشترك النفر في السرقة قطعوا جميعا.
وتقدم ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق.
(34) باب ان المجنون ان سرق لا يقطع يده
1817 (1) دعائم الاسلام 473 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه أتى
بمجنون (قد - ك) سرق فأرسله وقال لا قطع على مجنون.
وتقدم في أحاديث باب (11) اشتراط التكليف بالعقل من أبواب
المقدمات وباب (12) أنه لاحد على مجنون من أبواب الحدود وأحكامه
ما يدل على ذلك فراجع.

(1) نحروه - فقيه.
592

(35) باب ما ورد في أن أسرق السراق من سرق من لسان الأمير
ومن سرق من صلاته
1818 (1) مستدرك 150 ج 18 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب
الغايات عن علي عليه السلام قال أسرق السراق من سرق من لسان
الأمير الخبر.
1819 (2) مستدرك 150 ج 18 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب
الغايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله ان أسرق السراق من سرق من
صلاته قيل يا رسول الله كيف يسرق صلاته قال لا يتم ركوعها ولا سجودها
وتقدم في رواية الجعفريات (44) من باب (2) بدؤ التزويج من أبوابه
قوله عليه السلام أسرق السراق من سرق من لسان الأمير.
(36) باب ما ورد في أن ما سرقه السارق حسب من رزقه
وتقدم في رواية الجعفريات (12) من باب (2) تحصين الأموال
بالزكاة من أبواب فضل الزكاة قوله صلى الله عليه وآله ولا سرق سارق
الا حسب من رزقه.
(37) باب ما ورد في أن أول من قطع بالسرقة في الاسلام الجبار بن عبدي
من الرجال ومرة بنت سفيان من النساء
1820 (1) عوالي اللئالي 564 ج 3 - وروى في الحديث ان أول من
قطع بالسرقة في الاسلام من الرجال الجبار بن عبدي بن نوفل بن عبد
مناف ومن النساء مرة بنت سفيان بن عبد الأسد من بنى مخزوم.
(38) باب ما ورد في أن من سرق شيئا في بني إسرائيل استرق به
قال الله تعالى في سورة يوسف (12) قالوا فما جزاؤه ان كنتم
593

كاذبين (74) قالوا جزاؤه وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزى
الظالمين (75).
1821 (1) تفسير العياشي 186 ج 2 - عن الحسن بن علي الوشاء قال
سمعت الرضا عليه السلام يقول كانت الحكومة في بني إسرائيل إذا سرق
أحد شيئا استرق به وكان يوسف عند عمته وهو صغير وكانت تحبه و
كانت لإسحاق منطقة ألبسها يعقوب وكانت عند أخته وأن يعقوب طلب
يوسف ان يأخذه من عمته فاغتمت لذلك وقالت له دعه حتى أرسله
إليك فأرسلته وأخذت المنطقة ففتشته فوجدتها في وسطه
فلذلك قال اخوة يوسف حيث جعل الصاع في وعاء أخيه فقال لهم
يوسف ما جزاؤه من وجدنا في رحلة قالوا جزاؤه باجراء السنة التي
تجرى فيهم " فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء
أخيه " فلذلك قال اخوة يوسف " ان يسرق فقد سرق أخ له من قبل "
يعنون المنطقة " فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم ".
1822 (2) تفسير العياشي 185 ج 2 - عن إسماعيل بن همام قال قال
الرضا عليه السلام في قول الله " ان يسرق فقد سرق أخ له من قبل
فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم " قال كانت لإسحاق النبي منطقة
يتوارثها الأنبياء والأكابر فكانت عند عمة يوسف وكان يوسف عندها و
كانت تحبه فبعث إليها أبوه أن ابعثيه إلى وارده إليك فبعث اليه ان دعه
عندي الليلة لأشمه ثم أرسله إليك غدوة فلما أصبحت أخذت المنطقة
فربطتها في حقوه وألبسته قميصا وبعثت به اليه وقالت سرقت النطقة
فوجدت عليه وكان إذا سرق أخذ في ذلك الزمان دفع إلى صاحب
السرقة فأخذته فكان عندها.
594

(39) باب ما ورد فيمن قتل الزاني المحصن أو قطع يد السارق
لاحد عليه ولا دية
1823 (1) مستدرك 153 ج 18 - أبو الحسن القطب الكيدري في
شرح النهج في الخطبة الشقشقية قال قال صاحب المعارج وجدت في
الكتب القديمة ان الكتاب الذي دفعه اليه عليه السلام رجل من أهل السواد
كان فيه مسائل منها قطع واحد يد انسان والدم يسيل منه فحضروا أربعة
شهود عند الامام وشهدوا على من قطع يده انه محصن زان فأراد الامام
ان يرجمه فمات قبل الرجم فقال الإمام عليه السلام على من قطع يده دية
يده فحسب ولو شهدوا عليه بأنه سرق نصابا لا يجب دية يده على قاطعها
(40) باب ما ورد في أن القائم عليه السلام يقطع أيدي بنى شيبة السراق
1824 (1) غيبة الطوسي 282 - الفضل بن شاذان عن عبد الرحمن عن ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال القائم
يهدم المسجد الحرام حتى يرده الس أساسه ومسجد الرسول صلى الله عليه
وآله إلى أساسه ويرد البيت إلى موضعه وأقامه على أساسه وقطع أيدي
بنى شيبة السراق وعلقها على الكعبة.
وتقدم في رواية سعيد بن عمرو الجعفي (3) من باب (19) مصرف
ما جعل الكعبة من أبواب بدؤ المشاعر قوله عليه السلام ان قائمنا لو قد
قام أخذهم (أي بنى شيبة) وقطع أيديهم وطاف بهم وقال هؤلاء سراق
الله وفى رواية ياسين (4) وبندار (5) وعبد السلام (6) وابن أبي حمزة (7)
ما يدل على أن القائم عليه السلام يقطع أيدي بنى شيبة.
قد تم بحمد الله رب العالمين المجلد الخامس والعشرون ويتلوه
انشاء الله تعالى المجلد السادس والعشرون احمده شكرا لنعمائه وتوفيقه
595

وأستعينه على أداء حقوقه والاعتصام بحبله وأصلي وأسلم على رسوله
محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأطائب عترته الهداة المهديين
لا سيما الامام المهدى حجة بن الحسن العسكري صاحب الولاية الكبرى
والخلافة العالمية العليا الذي به عاد الحق في نصابه وانزاح الباطل عن
مقامه عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من أعوانه والمستشهدين
في ركابه المحتاج إلى عفو ربه الغنى إسماعيل بن قاسم المعزى الملايري
عفا الله عز وجل عن أبويه وعنه وعن المؤمنين آمين رب العالمين.
1415 ه‍ ق - 1373 ش
596