الكتاب: بحار الأنوار
المؤلف: العلامة المجلسي
الجزء: ١٠٠
الوفاة: ١١١١
المجموعة: مصادر الحديث الشيعية ـ القسم العام
تحقيق: محمد مهدي السيد حسن الموسوي الخرسان ، السيد إبراهيم الميانجي ، محمد الباقر البهبودي
الطبعة: الثالثة المصححة
سنة الطبع: ١٤٠٣ - ١٩٨٣ م
المطبعة:
الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان
ردمك:
ملاحظات:

بحار الأنوار
الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار
تأليف
العلم العلامة الحجة فخر الأمة المولى
الشيخ محمد باقر المجلسي
(قدس الله سره)
الجزء المائة
دار احياء التراث العربي
بيروت - لبنان
تعريف الكتاب 1

الطبعة الثالثة المصححة
1403 ه‍ - 1983 م
تعريف الكتاب 2

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيد المرسلين، محمد وعترته الطاهرين.
(أما بعد) فهذا هو المجلد الثالث والعشرون من كتاب بحار الأنوار في
بيان أحكام العقود والايقاعات من مؤلفات أفقر العباد إلى رحمة ربه الغني محمد باقر
ابن محمد تقي عفا الله عن سيئاتهما، وحشرهما مع مواليهما.
(أبواب المكاسب)
1 * (باب) *
* (الحث على طلب الحلال ومعنى الحلال) *
(الآيات): المائدة: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة
الخبيث فاتقوا الله يا أولى الألباب لعلكم تفلحون (1).
النحل: ولتبتغوا من فضله (2).
الاسراء: لتبتغوا فضلا من ربكم (3) وقال تعالى: ربكم الذي يزجى

(1) سورة المائدة: 100.
(2) سورة النحل: 14.
(3) سورة الإسراء: 12.
1

لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان ربكم رحيما (1).
المزمل: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله (2).
1 - أمالي الصدوق: ابن المغيرة باسناده عن السكوني، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من بات كالا من طلب الحلال بات مغفورا له (3).
2 - تفسير علي بن إبراهيم: عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: طوبى لمن ذل في نفسه وطاب
كسبه (4).
3 - تفسير علي بن إبراهيم: ذكر رجل عند أبي عبد الله عليه السلام الأغنياء ووقع فيهم فقال أبو
عبد الله عليه السلام: أسكت فان الغنى إذا كان وصولا لرحمة بارا بإخوانه أضعف الله له
الاجر ضعفين لان الله يقول: " وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا
زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات
آمنون " (5).
4 - الكافي: العدة عن البرقي، عن البزنطي قال: قلت للرضا عليه السلام: جعلت فداك
ادع الله عز وجل أن يرزقني الحلال فقال: أتدري ما الحلال؟ قلت: الذي عندنا
الكسب الطيب فقال: كان علي بن الحسين عليه السلام يقول: الحلال هو قوت المصطفين
ثم قال: قل أسئلك من رزقك الواسع (6).
5 - قرب الإسناد: هارون عن ابن صدقه، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام أن رسول
الله صلى الله عليه وآله قال: أصناف لا يستجاب لهم منهم من أدان رجلا دينا إلى أجل فلم يكتب
عليه كتابا ولم يشهد عليه شهودا، ورجل يدعو على ذي رحم، ورجل تؤذيه

(1) سورة الإسراء: 66.
(2) سورة المزمل: 20.
(3) أمالي الصدوق ص 289.
(4) لم أعثر عليه في مظانه.
(5) نفس المصدر ج 2 ص 203 طبع النجف والآية في سورة سبأ: 37.
(6) الكافي ج 5 ص 89.
2

امرأته بكلمة ما يقدر عليه وهو في ذلك يدعو الله عليها ويقول: اللهم ارحمني منها
فهذا يقول الله له: عبدي أو ما قلدتك أمرها، فان شئت خليتها وإن شئت أمسكتها
ورجل رزقه الله تبارك وتعالى مالا ثم أنفقه في البر والتقوى فلم يبق منه شئ
وهو في ذلك يدعو الله أن يرزقه، فهذا يقول له الرب تبارك وتعالى: أو لم أرزقك
وأعنك أفلا اقتصدت ولم تسرف إني لا أحب المسرفين، ورجل قاعد في بيته و
هو يدعو الله أن يرزقه لا يخرج ولا يطلب من فضل الله كما أمره الله هذا يقول
الله له: عبدي إني لم أحظر عليك الدنيا ولم أرمك في جوارحك وأرضي واسعة
فلا تخرج وتطلب الرزق فان حرمتك عذرتك، وإن رزقتك فهو الذي تريد (1).
أقول: قد مضى مثله بأسانيد في كتاب الدعاء وغيره.
6 - قرب الإسناد: ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر قال: قال
لي أبو الحسن الأول عليه السلام: من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على نفسه و
عياله كان كالمجاهد في سبيل الله، فان غلب فليستدن على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله ما
يقوت به عياله، فان مات ولم يقض كان على الامام قضاؤه، فإن لم يقضه كان عليه
وزره إن الله تبارك وتعالى يقول: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين
عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين) فهو فقير مسكين مغرم (2).
7 - قرب الإسناد: ابن عيسى، عن البزنطي قال: قلت للرضا عليه السلام: جعلت فداك
إن الكوفة قد تدرى والمعاش بها ضيق وإنما كان معاشنا ببغداد وهذا الجبل قد
فتح على الناس منه باب رزق فقال: إن أردت الخروج فاخرج فإنها سنة مضطربة
وليس للناس بد من معايشهم فلا تدع الطلب، فقلت له: جعلت فداك إنهم قوم
ملا ونحن نحتمل التأخير فنبايعهم بتأخير سنة؟ قال: بعهم قلت: ثنتين؟ قال:
بعهم، قلت ثلاث سنين؟ قال: لا يكون لك شئ أكثر من ثلاث سنين (3).

(1) قرب الإسناد ص 38 طبع إيران.
(2) قرب الإسناد ص 146 طبع إيران والآية في سورة التوبة: 60.
(3) نفس المصدر ص 164 ذيل حديث: وفي كلا طبعتي المصدر الإيرانية والنجفية:
(قد تبت بي) بالتاء المثناة الفوقانية بدل (قد تدرى) والموجود في الوسائل نقلا عن
المصدر (قد نبت) بالنون، والظاهر صحة ما في الوسائل، فان في لسان العرب قولهم
نبت بي تلك الأرض، أي لم أجد بها قرارا.
3

8 - قرب الإسناد: ابن أبي الخطاب، عن البزنطي قال: قلت للرضا عليه السلام: جعلت
فداك ادع الله أن يرزقني حلالا قال: تدرى ما الحلال؟ قلت له: جعلت فداك أما
الذي عندنا فالكسب الطيب قال: كان علي بن الحسين صلوات الله عليه يقول:
الحلال هو قوت المصطفين. ولكن قل: أسئلك من رزقك الواسع (1).
9 - الخصال: ماجيلويه، عن عمة، عن البرقي، عن إسماعيل بن مهران، عن
صالح بن سعيد، عن أبان بن تغلب، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
من المروة استصلاح المال (2).
10 - معاني الأخبار: أبي عن سعد، عن البرقي مثله (3).
11 - الخصال: أبي عن الحميري، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن
فضالة، عن سليمان بن درستويه، عن عجلان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاثة
يدخلهم الله الجنة بغير حساب: إمام عادل، وتاجر صدوق، وشيخ أفنى عمره في طاعة
الله عز وجل (4).
12 - الخصال: أبي عن السعد ابادي، عن البرقي، عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من كسب مالا من غير حل سلط
الله عليه البناء والماء والطين (5).
13 - الخصال: أبي، عن محمد بن العطار، عن الأشعري، عن سهل، عن الحسين

(1) قرب الإسناد ص 168.
(2) الخصال ج 1 ص 8 طبع الاسلامية.
(3) معاني الأخبار ص 258.
(4) الخصال ج 1 ص 50 صدر حديث.
(5) الخصال ج 1 ص 104.
4

ابن يزيد، عن سفيان الجريري، عن عبد المؤمن الأنصاري، عن أبي جعفر عليه السلام
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: البركة عشرة أجزاء تسعة أعشارها في التجارة والعشر
الباقي في الجلود.
قال الصدوق: يعني بالجلود الغنم لما سيأتي (1).
14 - الخصال: القطان، عن ابن زكريا القطان، عن ابن حبيب، عن ابن
بهلول، عن سعيد بن عبد الرحمن، عن الحسين بن يزيد، عن أبيه زيد بن علي
عن أبيه علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده عليه السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:
تسعة أعشار الرزق في التجارة، والجزء الباقي في السائبات يعني الغنم (2).
15 - الخصال: عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: البكور في طلب الرزق يزيد
في الرزق (3).
16 - معاني الأخبار، الخصال: فيما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله أبا ذر: على العاقل أن يكون
طالبا لثلاث: مرمة لمعاش أو تزود لمعاد، أو تلذذ في غير محرم (4).
17 - أمالي الطوسي: عن أبي قلابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كسب مالا من
غير حله أفقره الله (5).
18 - أمالي الطوسي: الجعابي، عن ابن عقدة، عن يحيى بن زكريا، عن محمد بن
مروان، عن عمرو بن سيف، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي: لا تدع طلب
الرزق من حله فإنه عون لك على دينك، واعقل راحلتك وتوكل (6).
19 - أمالي الطوسي: بالاسناد إلى أبي قتادة، عن داود قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
ثلاثة هي من السعادة الزوجة المواتية، والولد البار، والرزق، يرزق معيشة

(1) الخصال ج 2 ص 212.
(2) الخصال ج 2 ص 212.
(3) الخصال ج 2 ص 277 ضمن حديث.
(4) معاني الأخبار ص 258 والخصال ج 2 ص 302.
(5) أمالي الطوسي ج 1 ص 185 بعض حديث.
(6) نفس المصدر ج 1 ص 195 طبع النجف الأشرف.
5

يغدو على صلاحها ويروح على عياله (1).
20 - معاني الأخبار: أبي عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني
عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: في قول الله عز وجل:
" وإنه هو أغنى وأقنى " قال: أغنى كل إنسان بمعيشة وأرضاه بكسب يده (2).
21 - معاني الأخبار: ابن الوليد، عن الصفار، عن البرقي، عن عبد الرحمن بن
العباس رفعة قال: سأل معاوية الحسن بن علي عليه السلام عن المروة فقال: شح الرجل
على دينه، وإصلاحه ماله، وقيامه بالحقوق، فقال معاوية: أحسنت يا أبا محمد أحسنت
يا أبا محمد، قال: فكان معاوية يقول بعد ذلك: وددت أن يزيد قالها وأنه
كان أعور (3).
22 - معاني الأخبار: أبي عن سعد، عن البرقي، عن ابن مهران، عن أيمن بن محرز
عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان الحسن بن علي عليه السلام في نفر
من أصحابه عند معاوية، فقال له: يا أبا محمد خبرني عن المروة؟ فقال: حفظ
الرجل دينه، وقيامه في إصلاح ضيعته، وحسن منازعته، وإفشاء السلام، ولين
الكلام، والكف والتحبب إلى الناس (4).
23 - معاني الأخبار: أبي عن سعد عن البرقي رفعة إلى ابن طريف، عن ابن
نباتة، عن الحارث الأعور قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام للحسن ابنه: يا بني ما
المروة؟ فقال: العفاف وإصلاح المال (5).
24 - معاني الأخبار: أبي عن سعد، عن البرقي، عن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن
عمر بن حماد الأنصاري رفعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: تعاهد الرجل ضيعته

(4) نفس المصدر ج 1 ص 309.
(5) معاني الأخبار ص 214 والآية في سورة النجم: 48.
(6) معاني الأخبار ص 257.
(7) معاني الأخبار ص 257.
(8) معاني الأخبار ص 257.
6

من المروة (1).
25 - معاني الأخبار: أبي، عن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن
الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: العبادة سبعون جزءا وأفضلها
جزءا طلب الحلال (2).
24 - أمالي الطوسي: فيما أوصى أمير المؤمنين ابنه عليهما السلام أنه ليس للمؤمن بد
من أن يكون شاخصا في ثلاث: مرمة لمعاش، أو حظوة لمعاد، أو لذة في غير
محرم (3).
27 - الخصال: أبى عن السعد ابادي، عن البرقي، عن عثمان بن عيسى، عن
ابن مسكان رفعه إلى علي بن الحسين عليه السلام قال: من سعادة المرء المسلم أن يكون
متجره في بلاده، ويكون خلطاؤه صالحين، ويكون له ولد يستعين به (4).
28 - ثواب الأعمال: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن معروف، عن ابن مهزيار،
عن جعفر بن بشير، عن سيف، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: من لم يستح من
طلب المعاش خفت مؤنته، ورخى باله، ونعم عياله (5).
29 ثواب الأعمال: أبي، عن أحمد بن إدريس، عن الأشعري باسناده قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: العبادة سبعون جزءا أفضلها جزءا طلب الحلال (6).
30 - ثواب الأعمال: أبي، عن سعد، عن البرقي، عن أبيه، عن عبد الرحمن
ابن محمد، عن الحارث بن بهرام، عن عمرو بن جميع قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: لا خير في من لا يحب جمع المال من حلال فكيف به وجهه ويقضى

(1) نفس المصدر ص 258.
(2) نفس المصدر ص 366.
(3) أمالي الطوسي ج 1 ص 146.
(4) الخصال ج 1 ص 77.
(5) ثواب الأعمال ص 151 صدر حديث.
(6) نفس المصدر ص 164 طبع بغداد.
7

به دينه (1).
31 - وفي حديث آخر: من طلب الدنيا استغناء عن الناس وتعطفا على
الجار لقي الله ووجهه كالقمر ليلة البدر (2).
32 - بصائر الدرجات: محمد بن أحمد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: من جمع مالا
من مهاوش أذهبه الله في نهابر (3).
33 - المحاسن: أبي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: من كسب مالا من غير حله سلط عليه البناء والطين والماء (4).
34 - الإرشاد: أبو محمد الحسن بن محمد، عن جده، عن ابن يزيد، عن ابن أبي
عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن محمد بن المنكدر
كان يقول: ما كنت أرى أن مثل علي بن الحسين يدع خلفا لفضل علي بن الحسين

(1) ثواب الأعمال ص 164.
(2) ثواب الأعمال ص 164.
(3) أخرجه الشريف الرضى في المجازات النبوية ص 169 مرفوعا عن النبي صلى الله عليه
وآله بلفظ (من كسب مالا من نهاوش أنفقه في نهابر) وقال: المراد بالنهاوش على ما قاله
أهل العربية: اكتساب أموال من النواحي المكروهة والوجوه المذمومة ومن غير حلها
ولا حميد سبلها. وقال أبو عبيدة: هو مهاوش بالميم: يريد أخذ المال من التلصص
وقال غيره: ذلك مأخوذ من الهوش يقال: تهاوش القوم إذا اختلطوا. منه قوله عليه
الصلاة والسلام: (إياكم وهوشات الأسواق) أي اختلاطها وفسادها الخ.
وقوله عليه الصلاة والسلام: أنفقه في نهابر: أي في الوجوه المحرمة التي يضيع
الانفاق فيها، ولا يعود إليه نفع منها، وذلك مأخوذ من نهابر الرمل، واحدتها نهبورة
وهي وهدات تكون بين الرمال المستعظمة إذا وقع البعير فيها استرخت قوائمه ولم يكد
يتخلص منها، فكأنه صلى الله عليه وآله شبه ما يكتسب في الحرام بالشئ الواقع
في عجمة الرمل لا يرجى وجوده ولا ينشد مفقوده، ومع ذلك فقد أرصد لمنفقه اليم العذاب
وعقيم العقاب.
(4) محاسن البرقي ص 608 طبع إيران.
8

حتى رأيت ابنه محمد بن علي فأردت أن أعظه فوعظني فقال له أصحابه: بأي شئ
وعظك؟.
قال: خرجت إلى بعض نواحي المدينة في ساعة حارة فلقيت محمد بن علي
وكان رجلا بدينا وهو متك على غلامين له أسودين أو موليين، فقلت في نفسي: شيخ
من شيوخ قريش في هذه الساعة على هذه الحال في طلب الدنيا، أشهد لأعظنه
فدنوت منه فسلمت عليه فسلم على بنهر وقد تصبب عرقا فقلت: أصلحك الله شيخ
من أشياخ قريش في هذه الساعة على هذه الحال في طلب الدنيا لو جاءك الموت
وأنت على هذه الحال.
قال: فخلا عن الغلامين من يده ثم تساند عليه الصلاة والسلام وقال: لو جاءني
والله الموت وأنا في هذه الحال جاءني وأنا في طاعة من طاعات الله تعالى أكف بها
نفسي عنك وعن الناس، وإنما كنت أخاف الموت لو جاءني وأنا على معصية من
معاصي الله، فقلت: يرحمك الله أردت أن أعظك فوعظتني (1).
35 - جامع الأخبار: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: طلب الحلال فريضة على كل مسلم
ومسلمة (2).
36 - وروى عن النبي صلى الله عليه وآله: العبادة سبعون جزءا أفضلها طلب الحلال (3).
37 - وقال عليه السلام: العبادة عشرة أجزاء تسعة أجزاء في طلب الحلال (4).
38 - روى ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا نظر إلى الرجل
فأعجبه قال: هل له حرفة فان قالوا لا قال: سقط من عيني قيل: وكيف ذاك يا رسول
الله؟ قال: لان المؤمن إذا لم يكن له حرفة يعيش بدينه (5).
39 - وقال من أكل من كد يده مر على الصراط كالبرق الخاطف (6).
40 - وقال عليه السلام: من أكل من كد يده نظر الله إليه بالرحمة ثم لا يعذبه

(1) ارشاد الشيخ المفيد ص 273 طبع النجف.
(2) جامع الأخبار ص 139 (الطبعة الأخيرة الممتازة المصححة) ط الحيدرية في النجف.
(3) جامع الأخبار ص 139 (الطبعة الأخيرة الممتازة المصححة) ط الحيدرية في النجف.
(4) جامع الأخبار ص 139 (الطبعة الأخيرة الممتازة المصححة) ط الحيدرية في النجف.
(5) جامع الأخبار ص 139 (الطبعة الأخيرة الممتازة المصححة) ط الحيدرية في النجف.
(6) جامع الأخبار ص 139 (الطبعة الأخيرة الممتازة المصححة) ط الحيدرية في النجف.
9

أبدا (1).
41 - وقال عليه السلام: من أكل من كد يده حلالا فتح له أبواب الجنة يدخل
من أيها شاء (2).
42 - وقال: من أكل من كد يده كان يوم القيامة في أعداد الأنبياء ويأخذ
ثواب الأنبياء (3).
43 - أمان الأخطار: من كتاب مسائل الرجال لمولانا أبي الحسن الهادي عليه السلام قال
محمد بن الحسن: قال محمد بن هارون الجلاب: قلت: روينا عن آبائك إنه يأتي على
الناس زمان لا يكون شئ أعز من أخ أنيس أو كسب درهم من حلال، فقال
لي: يا أبا محمد إن العزيز موجود ولكنك في زمان ليس شئ أعسر من درهم حلال
وأخ في الله عز وجل (4).
44 - تنبيه الخاطر: أصاب أنصاريا حاجة فأخبر بها رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: إيتني
بما في منزلك ولا تحقر شيئا فأتاه بحلس وقدح فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من
يشتريهما؟ فقال رجل: هما على بدرهم فقال: من يزيد؟ فقال رجل: رجل: هما على
بدرهمين، فقال: هما لك، فقال ابتع بأحدهما طعاما لأهلك وابتع بالآخر
فأسا فأتاه بفاس، فقال عليه السلام: من عنده نصاب لهذه الفاس؟ فقال أحدهما: عندي
فأخذه رسول الله صلى الله عليه وآله، فأثبته بيده وقال: اذهب فاحتطب ولا تحقرن شوكا
ولا رطبا ولا يابسا، ففعل ذلك خمس عشرة ليلة فأتاه وقد حسنت حاله، فقال عليه السلام
هذا خير من أن تجئ يوم القيامة وفي وجهك كدوح الصدقة (5).
45 - الاختصاص: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من اكتسب مالا من غير حله كان
زاده إلى النار (6).

(1) جامع الأخبار ص 139.
(2) جامع الأخبار ص 139.
(3) جامع الأخبار ص 139.
(4) أمان الاخطار ص 45 طبع النجف.
(5) تنبيه الخواطر ص 37 طبع النجف.
(6) الاختصاص ص 249 لم يوضع له ولما بعده رمز وهما منقولان من الاختصاص
كما في المستدرك للنوري ج 2 ص 417.
10

46 - وقال النبي صلى الله عليه وآله: قال الله عز وجل: من لم يبال من أي باب
اكتسب الدينار والدرهم لم أبال يوم القيامة من أي أبواب النار أدخلته (1).
47 - مجالس: جماعة عن أبي المفضل، عن محمد بن الحسن بن حفص، عن
هشام النهشلي، عن عمرو بن هاشم، عن معروف بن خربوذ، عن عامر بن واثلة، عن
أبي بردة الأسلمي، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: لا تزول قدم عبد يوم
القيامة حتى يسأل عن أربع: عن جسده فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن
ماله مما اكتسبه وفيما أنفقه، وعن حبنا أهل البيت (2).
48 - عن الحسين بن إبراهيم، عن محمد بن وهبان، عن محمد بن أحمد بن
زكريا، عن الحسن بن فضال، عن علي بن عقبة، عن الحسين بن موسى الحناط
عن أبيه، قال: ذكر عن أبي جعفر عليه السلام أنه ذكر عنده رجل فقال: إن الرجل
إذا أصاب مالا من حرام لم يقبل منه حج ولا عمرة ولا صلة رحم حتى أنه يفسد
فيه الفرج (3).
49 - نقل من الخط الشيخ الشهيد قدس الله روحه نقلا من كتاب التجارة
للحسين بن سعيد، روى عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام
قال: ليس من نفس إلا وقد فرض الله لها رزقا حلالا يأتيها في عافية وعرض
لها بالحرام من وجه آخر فان هي تناولت شيئا من الحرام قاصها من الحلال الذي
فرض لها وعند الله سواهما فضل كثير وهو قوله " واسئلوا الله من فضله " (4).
50 - الدعوات للراوندي: قال النبي صلى الله عليه وآله: من أكل الحلال قام على

(1) نفس المصدر ص 249.
(2) أمالي الطوسي ج 2 ص 206 طبع النجف.
(3) نفس المصدر ج 2 ص 293 وكان الرمز (ع) لعلل الشرائع وهو من سهو القلم
والصواب ما أثبتناه.
(4) سورة النساء الآية 32.
11

رأسه ملك يستغفر له حتى يفرغ من أكله.
51 - وقال: لرد دانق من حرام يعدل عند الله سبعين ألف حجة مبرورة.
52 - وقال عليه السلام: إذا وقعت اللقمة من حرام في جوف العبد لعنه كل
ملك في السماوات وفي الأرض.
53 - وقال الصادق عليه السلام: أربع لا يستجاب لهم دعاء، رجل جالس في بيته
يقول يا رب ارزقني فيقول له: ألم آمرك بالطلب، ورجل كانت له امرأة قد غالبها
فيقول: ألم أجعل أمرها بيدك، ورجل كان له مال فأفسده فيقول يا رب ارزقني
فيقول له: ألم آمرك بالاقتصاد، ألم آمرك بالاصلاح، ثم قرأ " والذين إذا أنفقوا
لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما " (1)، ورجل كان له مال فأدانه بغير
بينة فيقول: ألم آمرك بالشهادة.
54 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنه ليأتي على الرجل منكم لا يكتب عليه
سيئته وذلك إنه مبتلى بهم المعاش.
55 - نهج البلاغة: من طلب شيئا ناله أو بعضه (2).
56 - وقال عليه السلام: للمؤمن ثلاث ساعات: فساعة يناجي فيها ربه، وساعة فيها
يرم معاشه، وساعة يخلى بين نفسه وبين لذتها فيما يحل ويجمل، وليس للعاقل
أن يكون شاخصا إلا في ثلاث: مرمة لمعاش، أو حظوة في معاد، أو لذة في غير
محرم (3).
57 - وقال عليه السلام: إن أعظم الحسرات يوم القيامة حسرة رجل كسب مالا
في غير طاعة الله فورثه رجلا فأنفقه في طاعة الله سبحانه فدخل به الجنة ودخل به
الأول النار (4).
58 - كنز الكراجكي: روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: ثلاثة يدعون

(1) سورة الفرقان الآية 67.
(2) نهج البلاغة شرح الشيخ محمد عبده ج 3 ص 247 طبع مصر.
(3) نهج البلاغة شرح الشيخ محمد عبده ج 3 ص 247 طبع مصر.
(4) نفس المصدر ج 3 ص 255.
12

فلا يستجاب لهم: رجل جلس عن طلب الرزق ثم يقول: اللهم ارزقني، يقول الله
تعالى، ألم أجعل لك طريقا إلى الطلب، ورجل له امرأة سوء يقول: اللهم خلصني
منها يقول الله تعالى: أليس قد جعلت أمرها بيدك، ورجل سلم ماله إلى رجل لم
يشهد عليه به فجحده إياه فهو يدعو عليه، فيقول الله تعالى: قد أمرتك بالاشهاد فلم
تفعل (1).
59 - عدة الداعي: قال رسول الله صلى الله عليه وآله، الكاد على عياله كالمجاهد في
سبيل الله (2).
60 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام: اتجروا بارك الله لكم فاني سمعت رسول الله
صلى الله عليه وآله يقول: الرزق عشرة أجزاء تسعة في التجارة وواحد في غيرها (3).
61 - وقال الصادق عليه السلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول (4).
62 - وقال النبي صلى الله عليه وآله: ملعون ملعون من ضيع من يعول (5).
63 - وقال صلى الله عليه وآله: من لم يبال من أين اكتسب المال لم يبال الله من أين
أدخله النار (6).
64 - وروى الصدوق باسناده عن أبي الدردا، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من
أصبح معافا في جسده آمنا في سربه عنده قوت يومه وليلته، فكأنما حيزت له الدنيا
يا ابن جعشم يكفيك منها ما سد جوعتك ووارى عورتك، فان يكن بيت يكنك فذاك
وإن يكن دابة تركبها فبخ بخ وإلا فالخبز وماء البحر وما بعد ذلك حساب عليك
أو عذاب (7).
65 - وروى عن عمر بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إني أركب في
الحاجة التي كفاها الله ما أركب فيها إلا التماس أن يراني الله أضحى في طلب
الحلال أما تسمع قول الله عز وجل اسمه " فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض

(1) كنز الفوائد للكراجكي ص 291.
(2) عدة الداعي لابن فهد الحلي ص 55 طبع تبريز سنة 1374
(3) عدة الداعي لابن فهد الحلي ص 55 طبع تبريز سنة 1374
(4) عدة الداعي لابن فهد الحلي ص 55 طبع تبريز سنة 1374
(5) عدة الداعي لابن فهد الحلي ص 55 طبع تبريز سنة 1374
(6) عدة الداعي لابن فهد الحلي ص 55 طبع تبريز سنة 1374
(7) نفس المصدر ص 56.
13

وابتغوا من فضل الله " أرأيت لو أن رجلا دخل بيتا وطين عليه بابه ثم قال: رزقي
ينزل على كان يكون هذا؟ أما إنه أحد الثلاثة الذين لا يستجاب لهم دعوة، قال: قلت
من هؤلاء؟ قال: رجل يكون عنده المرأة فيدعو عليها فلا يستجاب له لان عصمتها في
يده لو شاء أن يخلي سبيلها، والرجل يكون له الحق على الرجل فلا يشهد عليه
فيجحده حقه فيدعو عليه فلا يستجاب له لأنه ترك ما أمر به، والرجل يكون
عنده شئ فيجلس في بيته فلا ينتشر ولا يطلب ولا يلتمس حتى يأكله ثم يدعو
فلا يستجاب له (1).
66 - وقال الصادق عليه السلام: اشتدت حال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله
فقالت له امرأته: لو أتيت النبي صلى الله عليه وآله فسألته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فسمعه يقول:
من سألنا أعطيناه، ومن استغنى أغناه الله، فقال الرجل: ما يعنى صلى الله عليه وآله غيري فرجع إلى
امرأته فأعلمها، فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله بشر فأعلمه، فأتاه، فلما رآه عليه السلام
قال: من سألنا أعطيناه، ومن استغنى أغناه الله حتى فعل ذلك ثلاث مرات، ثم
ذهب الرجل فاستعار فاسا ثم أتى الجبل فصعده وقطع حطبا ثم جاء به، فباعه
بنصف مد من دقيق، ثم ذهب من الغد فجاء بأكثر منه فباعه، ولم يزل يعمل و
يجمع حتى اشترى فاسا، ثم جمع حتى اشترى بكرين وغلاما، ثم أثرى وحسنت
حاله فجاء النبي صلى الله عليه وآله فأعلمه كيف جاء يسأله وكيف سمعه يقول، فقال صلى الله عليه وآله:
قلت لك، من سألنا أعطيناه ومن استغنى أغناه الله (2).
67 - وعن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا يكتسب العبد مالا حراما ويتصدق منه فيؤجر
عليه، ولا ينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده
إلى النار (3).
68 - وسئل أمير المؤمنين من العظيم الشقا؟ قال: رجل ترك للدنيا ففاتته

(1) نفس المصدر ص 63.
(2) نفس المصدر ص 71.
(3) نفس المصدر ص 73
14

الدنيا وخسر الآخرة، ورجل تعبد واجتهد وصار يرائي الناس فذاك الذي حرم
لذات الدنيا من رياء ولحقه التعب الذي لو كان به مخلصا لاستحق ثوابه، فورد
الآخرة وهو يظن أنه قد عمل ما يثقل به ميزانه فيجده هباءا منثورا، قيل فمن
أعظم الناس حسرة؟ قال: من رأى ماله في ميزان غيره فأدخله الله به النار وأدخل
وارثه به الجنة، قيل فكيف يكون هذا؟ قال: كما حدثني بعض إخواننا عن
رجل دخل إليه وهو يسوق فقال له: يا فلان ما تقول في مائة ألف في هذا الصندوق
ما أديت منها زكاة قط؟ قال: قلت: فعلام جمعتها؟ قال لخوف السلطان ومكاثرة
العشيرة ولخوف الفقر على العيال ولروعة الزمان، قال: ثم لم يخرج من عنده
حتى فاضت نفسه.
ثم قال علي عليه السلام: الحمد لله الذي أخرجه منها ملوما مليما بباطل جمعها، ومن
حق منعها فأوعاها، وشدها فأوكاها، فقطع فيها المفاوز والقفار ولجج البحار.
أيها الواقف لا تخدع كما خدع صويحبك بالأمس، إن أشد الناس حسرة
يوم القيامة من رأى ماله في ميزان غيره، أدخل الله هذا به الجنة وأدخل هذا
به النار (1).
69 - وقال الصادق عليه السلام: وأعظم من هذا حسرة رجل مالا عظيما
بكد شديد ومباشرة الأهوال وتعرض الأقطار ثم أفنى ماله صدقات ومبرات
وأفنى شبابه وقوته عبادات وصلوات وهو مع ذلك لا يرى لعلي بن أبي طالب
عليه السلام ولا يعرف له من الاسلام محله، ويرى من لا يعشره ولا يعشر عشر
معشاره أفضل منه يواقف على الحجج ولا يتأملها، ويحتج عليه بالآيات والاخبار
فما يزيد إلا تماديا في غيه، فذاك أعظم من كل حسرة، ويأتي يوم القيامة و
صدقاته ممثلة له في الأفاعي تنهشه، وصلواته وعبادته ممثلة في مثل الزبانية
تدفعه، حتى تدعه إلى جهنم دعا.
يقول: يا ويلي ألم أك من المصلين، ألم أك من المزكين، ألم أك عن

(1) نفس المصدر ص 74.
15

أموال الناس ونسائهم من المتعففين، فلما ذا دهيت بما دهيت؟ فيقال له: يا
شقي ما ينفعك ما علمت وقد ضيعت أعظم الفروض بعد توحيد الله والايمان بنبوة
محمد صلى الله عليه وآله، وضيعت ما لزمك من معرفة حق علي ولي الله، والتزمت ما حرم
الله عليك من الائتمام بعدو الله، فلو كان بدل أعمالك هذه عبادة الدهر من أوله
إلى آخره، وبدل صدقاتك الصدقة بكل أموال الدنيا بملء الأرض ذهبا لما
زادك ذلك من الله إلا بعدا ومن سخطه إلا قربا (1).
70 - ويروى عن سيدنا أمير المؤمنين أنه لما كان يفرغ من الجهاد يتفرغ
لتعليم الناس والقضاء بينهم، فإذا فرغ من ذلك اشتغل في حايط له يعمل فيه بيده
وهو مع ذلك ذاكر الله جل جلاله (2).
71 - وعن النبي صلى الله عليه وآله قال: من أكل الحلال أربعين يوما نور الله
قلبه (3).
72 - وقال: إن الله ملكا ينادى على بيت المقدس كل ليلة: من أكل حراما ما
لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، والصرف النافلة والعدل الفريضة (4).
73 - وعنه صلى الله عليه وآله: العبادة مع أكل الحرام كالبناء على الرمل، وقيل على
الماء (5).
اعلام الدين - روى عيسى بن موسى، عن الصادق عليه السلام قال: قال يا عيسى
المال مال الله عز وجل جعله ودايع عند خلقه وأمرهم أن يأكلوا قصدا ويشربوا منه
قصدا، ويلبسوا منه قصدا، وينكحوا منه قصدا ويركبوا منه قصدا، ويعودوا بما سوى
ذلك على الفقراء المؤمنين، فمن تعدى ذلك كان ما أكله حراما، وما شرب منه حراما
وما لبسه منه حراما، وما نكحه منه حراما، وما ركبه منه حراما.
75 - وعن النبي صلى الله عليه وآله قال: تكون أمتي في الدنيا على ثلاثة أطباق، أما

(1) نفس المصدر ص 74.
(2) نفس المصدر ص 81.
(3) نفس المصدر ص 110.
(4) نفس المصدر ص 110.
(5) نفس المصدر ص 110.
16

الطبق الأول: فلا يحبون جمع المال وادخاره ولا يسعون في اقتنائه واحتكاره، و
إنما أرضاهم من الدنيا سد جوعة وستر عورة، وأغناهم فيها ما بلغ بهم الآخرة، فأولئك
الآمنون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
وأما الطبق الثاني فإنهم يحبون جمع المال من أطيب وجوهه وأحسن سبله
يصلون به أرحامهم، ويبرون به إخوانهم، ويواسون به فقراءهم، ولعض أحدهم
على الرصيف أيسر عليه من أن يكسب درهما من غير حلة أو يمنعه من حقة، أو أن
يكون له خازنا إلى حين موته، فأولئك الذين إن نوقشوا عذبوا وإن عفى عنهم سلموا
وأما الطبق الثالث فإنهم يحبون جمع المال مما حل وحرم، ومنعه مما افترض
ووجب، إن أنفقوه أنفقوه إسرافا وبدارا، وإن أمسكوه أمسكوه بخلا واحتكارا.
76 - وعن النبي صلى الله عليه وآله قال: من اكتسب مالا حراما لم يقبل الله منه
صدقة ولا عتقا ولا حجا ولا اعتمارا، وكتب الله عز وجل له بعدد أجر ذلك أوزارا
وما بقي بعد موته كان زاده إلى النار، ومن قدر عليها فتركها مخافة الله عز وجل
دخل في محبته ورحمته ويؤمر به إلى الجنة.
77 - كتاب الغايات: قيل لسلمان رحمة الله عليه: أي الأعمال أفضل؟
قال: الايمان بالله وخبز حلال (1).
78 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن هارون بن موسى، عن محمد بن علي، عن
محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط عن ابن فضال، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام
عن النبي صلى الله عليه وآله قال: الشاخص في طلب الرزق الحلال كالمجاهد في سبيل الله.
79 - ومنه عن القاسم بن علي العلوي، عن محمد بن أبي عبد الله، عن سهل بن زياد
عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: طلب الكسب فريضة بعد الفريضة.
80 - ومنه عن سهل بن أحمد، عن محمد بن محمد الأشعث، عن موسى بن إسماعيل
ابن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله العبادة

(1) كتاب الغايات ص 71 ضمن مجموعة جامع الأحاديث طبع الاسلامية سنة 1369 ه‍.
17

سبعون جزء، أفضلها جزءا طلب الحلال.
81 - ومنه بهذا الاسناد: العبادة عشرة أجزاء تسعة أجزاء في طلب الحلال.
2.
* " (باب) " *
" (الاجمال في الطلب) "
الآيات: آل عمران: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب (1).
الرعد: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر (2).
الحجر: وإن من شئ الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم (3).
النحل: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق (4)
اسرى: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا
بصيرا (5).
طه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسئلك رزقا نحن نرزقك (6).
النور: والله يرزق من يشاء بغير حساب (7).
العنكبوت: وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع
العليم (8)
وقال تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر له إن الله بكل شئ عليم (9)

(1) سورة آل عمران: 37.
(2) سورة الرعد: 26.
(3) سورة الحجر: 21.
(4) سورة النحل: 71.
(5) سورة الإسراء: 30.
(6) سورة طه: 132.
(7) سورة النور: 38.
(8) سورة العنكبوت: 60.
(9) سورة العنكبوت: 62
18

الروم: أو لم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لايات
لقوم يؤمنون (1).
وقال تعالى: الله يبسط الذي خلقكم ثم رزقكم (2).
سبأ: قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله (3).
وقال تعالى: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما
أنفقتم من شئ فهو يخلفه وهو خير الرازقين (4).
فاطر: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض (5).
حمعسق: له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه.
بكل شئ عليم (6).
وقال تعالى: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز (7).
وقال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر
ما يشاء إنه بعباده خبير بصير (8).
الذاريات: إن الله هو الرزاق ذوا القوة المتين (9).
النجم: وإنه هو أغنى وأقنى (10).
الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله
خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين (11).
الطلاق: الطلاق ومن يتق الله يجعل له مخرجا يرزقه من حيث لا يحتسب

(1) سورة الروم: 37.
(2) سورة الروم: 40
(3) سورة سبأ: 24.
(4) سورة سبا: 39.
(5) سورة فاطر: 3
(6) سورة. الشورى: 12.
(7) نفس السورة: 19.
(8) نفس السورة: 27.
(9) سورة الذاريات: 51.
(10) سورة النجم: 48.
(11) سورة الجمعة: 11.
19

ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شئ قدرا (1)
1 - كنز الكراجكي قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس الغنا في كثرة العرض وإنما
الغنا غناء النفس (2).
2 - وقال صلى الله عليه وآله: ثلاث خصال من صفة أولياء الله: الثقة بالله في كل شئ،
والغنا به عن كل شئ، والافتقار إليه في كل شئ (3).
3 - وقال صلى الله عليه وآله: ألا أخبركم بأشقى الأشقياء؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: من
اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب الآخرة. نعوذ بالله من ذلك (4).
4 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام: الفقر يخرس الفطن عن حجته، والمقل
غريب في بلده، ومن فتح على نفسه بابا من المسألة، فتح الله عليه بابا من
الفقر (5).
5 - وقال عليه السلام: العفاف زينة الفقر والشكر زينة الغناء (6).
6 - وقال عليه السلام: من كساه الغناء ثوبه خفي عن العيون عيبه (7).
7 - وقال عليه السلام: من أبدى إلى الناس ضره فقد فضح نفسه، وخير الغناء
ترك السؤال، وشر الفقر لزوم الخضوع (8).
8 - وقال عليه السلام: استغن بالله عمن شئت تكن نظيره، واحتج إلى من شئت تكن
أسيره، وأفضل على من شئت تكن أميره (9).
9 - وقال عليه السلام: لا ملك أذهب بالفاقة من الرضا بالقنوع (10).
10 - وروي أن الماء تصبب على صخرة فوجد عليها مكتوبا: إنما يتبين
الغناء والفقر بعد العرض على الله عز وجل (11).
11 - وقال رجل للصادق عليه السلام: عظني فقال: لا تحدث نفسك بفقر

(1) سورة الطلاق: 3.
(2) كنز الفوائد ص 288.
(3) كنز الفوائد ص 288.
(4) كنز الفوائد ص 288.
(5) كنز الفوائد ص 289.
(6) كنز الفوائد ص 289.
(7) كنز الفوائد ص 289.
(8) كنز الفوائد ص 289.
(9) كنز الفوائد ص 289.
(10) كنز الفوائد ص 289.
(11) كنز الفوائد ص 289.
20

ولا بطول عمر (1).
12 - وقيل: ما استغنى أحد بالله إلا افتقر الناس إليه (2).
13 - وأنشد لأمير المؤمنين عليه السلام:
ادفع الدنيا بما اندفعت * واقطع الدنيا بما انقطعت
يطلب المرؤ الغناء عبثا * والغناء في النفس لو قنعت (3)
14 - وعن النبي صلى الله عليه وآله قال: أكثروا الاستغفار فإنه يجلب الرزق (4).
15 - وقال صلى الله عليه وآله: من رضي باليسير من الرزق رضي الله منه باليسير
من العمل (5).
16 - وروي أن الله عز وجل أوحى إلى عيسى بن مريم ليحذر الذي
يستبطئني في الرزق أن أغضب فأفتح عليه بابا من الدنيا (6).
17 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام: الرزق رزقان: رزق تطلبه ورزق يطلبك
فإن لم تأته أتاك (7).
18 - وقال عليه السلام: من حسنت نيته زيد في رزقه (8).
19 - عدة الداعي: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لبعض أصحابه: كيف بك إذا
بقيت في قوم يجبون رزق سنتهم لضعف اليقين فإذا أصبحت فلا تحدث نفسك
بالمساء، وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح فإنك لا تدري ما اسمك غدا (9).
10 - وقال صلى الله عليه وآله: من بذر أفقره الله (10).
11 - وقال صلى الله عليه وآله: ما عال امرؤ اقتصد (11).
12 - وفي الوحي القديم: يا ابن آدم خلقتك من تراب ثم نطفة فلم أعي بخلقك

(1) كنز الفوائد ص 289.
(2) كنز الفوائد ص 289.
(3) كنز الفوائد ص 289.
(4) كنز الفوائد ص 290.
(5) كنز الفوائد ص 290.
(6) كنز الفوائد ص 290.
(7) كنز الفوائد ص 290.
(8) كنز الفوائد ص 291.
(9) عدة الداعي ص 57.
(10) عدة الداعي ص 57.
(11) عدة الداعي ص 57.
21

أو يعييني رغيف أسوقه إليك في حينه (1).
13 - وفيما أوحى الله إلى داود عليه السلام: من انقطع إلى كفيته (2).
14 - وعن أبي عبد الله عليه السلام في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله قال:
جاء جبرائيل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله إن الله أرسلني إليك بهدية
لم يعطها أحدا قبلك، قال رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت: ما هي؟ قال: الفقر وأحسن منه
قلت: وما هو؟ قال: القناعة، وأحسن منها، قلت: وما هو؟ قال: الرضا وأحسن
منه، قلت: وما هو؟ قال: الزهد، وأحسن منه، قلت: وما هو؟ قال: الاخلاص
وأحسن منه، قلت: وما هو؟ قال: اليقين وأحسن منه قلت: وما هو؟ قال إن
مدرجة ذلك كله التوكل على الله، قلت: يا جبرئيل وما تفسير التوكل على الله؟
قال: العلم بأن المخلوق لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع، واستعمال اليأس
من المخلوق، فإذا كان العبد كذلك لم يعمل لاحد سوى الله، ولم يزغ قلبه،
ولم يخف سوى الله، ولم يطمع إلى أحد سوى الله، فهذا هو التوكل.
قال: قلت: يا جبرئيل فما تفسير الصبر؟ قال: يصبر في الضراء كما يصبر
في السراء، وفي الفاقة كما يصبر في الغنى، وفي العناء كما يصبر في العافية،
ولا يشكو خالقه عند المخلوق بما يصيبه من البلاء.
قلت: فما تفسير القناعة؟ قال: يقنع بما يصيب من الدنيا يقنع بالقليل
ويشكر باليسير.
قلت: فما تفسير الرضا؟ قال: الراضي الذي لا يسخط على سيده أصاب من
الدنيا أو لم يصب، ولا يرضى من نفسه باليسير.
قلت: يا جبرئيل فما تفسير الزاهد؟ قال: الزاهد يحب من يحب خالقه،
ويبغض من يبغض خالقه، ويتحرج من حلالها ولا يلتفت إلى حرامها فإن حلالها

(1) عدة الداعي ص 64.
(2) عدة الداعي ص 65.
22

حساب وحرامها عقاب، ويرحم جميع المسلمين كما يرحم نفسه، ويتحرج من
الكلام فيما لا يعنيه كما يتحرج من الحرام، ويتحرج من كثرة الاكل كما
يتحرج من الميتة التي قد اشتد نتنها، ويتحرج من حطام الدنيا وزينتها كما يتجنب
النار أن يغشاها، وأن يقصر أمله وكان بين عينيه أجله.
قلت: يا جبرئيل فما تفسير الاخلاص؟ قال: المخلص الذي لا يسأل الناس شيئا
حتى يجد، وإذا وجد رضي، وإذا بقي عنده شئ أعطاه الله، فإن لم يسئل المخلوق
فقد أقر لله بالعبودية، وإذا وجد أقرض فهو عن الله راض، والله تبارك وتعالى
عنه راض، وإذا أعطاه الله فهو جدير.
قلت: فما تفسير اليقين؟ قال: الموقن الذي يعمل لله كأنه يراه، وإن
لم يكن يرى الله فإن الله يراه، وأن يعلم يقينا أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن
ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وهذا كله أغصان ومدرجه الزهد (1).
25 - وروي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى " وما يؤمن
أكثرهم بالله إلا وهم مشركون "، قال: هو قول الرجل: لولا فلان لهلكت،
ولولا فلان لما أصبت كذا وكذا، ولولا فلان لضاع عيالي، ألا ترى أنه قد جعل لله
شريكا في ملكه يرزقه ويدفع عنه، قلت: فتقول: لولا أن الله من علي بفلان لهلكت
قال: نعم لا بأس (2).
26 - وعن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أمتي في الدنيا على
ثلاثة أطباق أما الطبق الأول: فلا يحبون جمع المال وادخاره ولا يسعون في اقتنائه
واحتكاره وإنما رضاهم من الدنيا سد جوعة وستر عورة، وغناهم منها ما بلغ بهم
الآخرة فأولئك الآمنون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
وأما الطبق الثاني: فإنهم يحبون جمع المال من أطيب وجوهه وأحسن
سبله، يصلون به أرحامهم ويبرون به إخوانهم ويواسون به فقراءهم ولعض أحدهم

(1) عدة الداعي ص 65.
(2) عدة الداعي ص 70
23

على الرضف (1) أيسر عليه من أن يكتسب درهما من غير حله، أو يمنعه من
حقه، أو يكون له خازنا إلى يوم موته، فأولئك الذين إن نوقش عنهم عذبوا
وإن عفي عنهم سلموا.
وأما الطبق الثالث: فإنهم يحبون جمع المال مما حل وحرم ومنعه مما
افترض ووجب إن أنفقوه أنفقوا إسرافا وبدارا، وإن أمسكوه أمسكوا بخلا واحتكارا
أولئك الذين ملكت الدنيا زمام قلوبهم حتى أوردتهم النار بذنوبهم (1).
27 - وعن النبي صلى الله عليه وآله: احذروا المال فإنه كان فيما مضى رجل قد جمع
مالا وولدا وأقبل على نفسه وجمع لهم فأوعى، فأتاه ملك الموت فقرع بابه وهو
في زي مسكين فخرج إليه الحجاب فقال لهم: ادعوا لي سيدكم، قالوا: أو
يخرج سيدنا إلى مثلك ودفعوه حتى نحوه عن الباب، ثم عاد إليهم في مثل
تلك الهيئة وقال: ادعوا لي سيدكم وأخبروه أني ملك الموت فلما سمع سيدهم
هذا الكلام قعد فرقا وقال لأصحابه: لينوا له في المقال وقولوا له لعلك تطلب
غير سيدنا بارك الله فيك، قال لهم: لا، ودخل عليه وقال له: قم فأوص ما كنت
موصيا فإني قابض روحك قبل أن أخرج فصاح أهله وبكوا فقال: افتحوا
الصناديق واكتبوا ما فيها من الذهب والفضة ثم أقبل على المال يسبه ويقول له:
لعنك الله يا مال أنت أنسيتني ذكر ربي وأغفلتني عن أمر آخرتي حتى بغتني من
أمر الله ما قد بغتني، فأنطق الله المال فقال له: لم تسبني وأنت ألأم مني؟ ألم
تكن في أعين الناس حقيرا فرفعوك لما رأوا عليك من أثرى؟ ألم تحضر أبواب
الملوك والسادة ويحضرهما الصالحون وتدخل قبلهم ويؤخرون؟ ألم تخطب
بنات الملوك والسادة ويخطبهن الصالحون فتنكح ويردون؟ فلو كنت تنفقني في
سبيل الخيرات لم أمتنع عليك ولو كنت تنفقني في سبيل الله لم أنقص عليك فلم
تسبني وأنت ألأم مني؟ إنما خلقت أنا وأنت من تراب فأنطلق تراثا وانطلق

(1) الرضف: الحديدة المحماة على النار - نهاية ابن الأثير.
(2) عدة الداعي ص 73.
24

بإثمي، هكذا يقول المال لصاحبه (1).
28 - وروى أبو سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول - عند
منصرفه من أحد والناس محدقون به وقد أسند ظهره إلى طلحة (2) هناك: -
أيها الناس أقبلوا على ما كلفتموه من إصلاح آخرتكم وأعرضوا عما ضمن
لكم من دنياكم، ولا تستعملوا جوارحا غذيت بنعمته في التعرض لسخطه بمعصيته
واجعلوا شغلكم في التماس مغفرته، واصرفوا همكم بالتقرب إلى طاعته، من
بدأ بنصيبه من الدنيا فاته نصيبه من الآخرة ولم يدرك منها ما يريد، ومن بدأ
بنصيبه من الآخرة وصل إليه نصيبه من الدنيا وأدرك من الآخرة ما يريد (3).
29 - قال صلى الله عليه وآله: إن الله يعطي الدنيا بعمل الآخرة، ولا يعطي الآخرة
بعمل الدنيا (4).
30 - اعلام الدين للديلمي، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: ما من مؤمن إلا وله
باب يصعد منه عمله، وباب ينزل منه رزقه، فإن مات بكيا عليه وذلك قول الله
عز وجل " فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين " (5).
31 - مسكن الفؤاد: قال النبي صلى الله عليه وآله: إذا كان يوم القيامة أنبت الله
تعالى لطائفة من أمتي أجنحة فيطيرون من قبورهم إلى الجنان يسرحون فيها
ويتنعمون كيف شاؤوا، فتقول لهم الملائكة: هل رأيتم الحساب؟ فيقولون: ما رأينا
حسابا، فيقولون: هل جزتم الصراط؟ فيقولون؟ ما رأينا صراطا، فيقولون: هل
رأيتم جهنم؟ فيقولون: ما رأينا شيئا، فتقول الملائكة: من أمة من أنتم؟ فيقولون
من أمة محمد صلى الله عليه وآله، فيقولون: نشدناكم الله حدثونا ما كانت أعمالكم في الدنيا؟

(1) عدة الداعي ص 75.
(2) طلحة واحدة الطلح وهو شجر عظام من شجر العظاة (القاموس م طلح).
(3) عدة الداعي ص 229.
(4) لم أجده في مظانه.
(5) سورة الدخان: 44.
25

فيقولون: خصلتان كانتا فينا فبلغنا الله هذه الدرجة بفضل رحمته، فيقولون: وما
هما؟ فيقولون: كنا إذا خلونا نستحي أن نعصيه، ونرضى باليسير مما قسم لنا،
فتقول الملائكة حق لكم هذا (1).
32 - اعلام الدين: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الدنيا دول فاطلب حظك منها
بأجمل الطلب.
33 - وقال عليه السلام: من أكثر ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير.
34 - وقال الصادق عليه السلام: إذا أحب الله عبدا ألهمه الطاعة وألزمه القناعة، وفقهه
في الدين وقواه باليقين، فاكتفى بالكفاف، واكتسى بالعفاف، وإذا أبغض الله
عبدا حبب إليه المال وبسط له وألهمه دنياه ووكله إلى هواه فركب العناد وبسط
الفساد وظلم العباد.
35 - وعن أبي محمد العسكري عليه السلام قال: ادفع المسألة ما وجدت التحمل
يمكنك، فان لكل يوم رزقا جديدا، واعلم أن الالحاح في المطالب يسلب البهاء
ويورث التعب والعناء، فاصبر حتى يفتح الله لك بابا يسهل الدخول فيه، فما أقرب
الصنع من الملهوف، والامن من الهارب المخوف، فربما كانت الغير نوعا من أدب
الله. والحظوظ مراتب فلا تعجل على ثمرة لم تدرك، وإنما تنالها في أوانها، واعلم
أن المدبر لك أعلم بالوقت الذي يصلح حالك فيه فثق بخيرته في جميع أمورك
يصلح حالك، ولا تعجل بحوائجك قبل وقتها فيضيق قلبك وصدرك ويغشاك
القنوط.
36 - وقال عليه السلام: المقادير لا تدفع بالمغالبة، والأرزاق المكتوبة لا تنال
بالشرة، ولا تدفع بالامساك عنها.
37 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أيها الناس إن الرزق
مقسوم لن يعدو امرؤ ما قسم له فأجملوا في الطلب: وإن العمر محدود لن يتجاوز
أحد ما قدر له، فبادروا قبل نفاذ الاجل، والأعمال محصية.

(1) مسكن الفواد ص 10 طبع طهران سنة 1310.
26

- قال السيد: الوجه محصاة. -
لن يهمل منها صغيرة ولا كبيرة، فأكثروا من صالح العمل أيها الناس إن
في القنوع تسعة، وإن في الاقتصاد لبلغة، وإن في الزهد لراحة، وإن لكل عمل
جزاء، وكل آت قريب.
38 - وقال صلى الله عليه وآله: وإن أفضل الناس عبد أخذ من الدنيا الكفاف، وصاحب
فيها العفاف، وتزود للرحيل، وتأهب للمسير.
39 - وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قال الله تبارك وتعالى
يا ابن آدم يؤتى كل يوم برزقك وأنت تحزن، وينقص كل يوم من عمرك
وأنت تفرح، وأنت فيما يكفيك وتطلب ما يطغيك، لا بقليل تقنع ولا من
كثير تشبع.
40 - وعنه رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إياكم وفضول المطعم فإنه يسم القلب بالقسوة
ويبطي بالجوارح للطاعة، ويصم الهمم عن سماع الموعظة، وإياكم وفضول النظر
فإنه يبذر الهوى ويولد الغفلة، وإياكم واستشعار الطمع فإنه يشوب القلب
شدة الحرص، ويختم على القلوب بطابع حب الدنيا، وهو مفتاح كل سيئة
ورأس كل خطيئة، وسبب إحباط كل حسنة.
41 - وعن الحسين عليه السلام أنه قال لرجل: يا هذا لا تجاهد في الرزق
جهاد الغالب ولا تنكل على القدر اتكال مستسلم، فان اتباع الرزق من السنة
والاجمال في الطلب من العفة، وليس العفة بمانعة رزقا.
42 - قال: ولا الحرص بجالب فضلا وإن الرزق مقسوم، والأجل مخترم
واستعمال الحرص طلب المأثم.
43 - أمالي الصدوق: ابن إدريس، عن ابن عبد الجبار، عن الأزدي، عن أبي حمزة
عن الصادق عليه السلام قال: إن كان الله تبارك وتعالى قد تكفل بالرزق فاهتمامك
لماذا؟ وإن كان الرزق مقسوما فالحرص لماذا؟ وإن كان الحساب حقا
فالجمع لماذا؟ وإن كان الخلف من الله عز وجل حقا فالبخل لماذا؟ الخبر (1).

(1) أمالي الصدوق ص 7 ضمن حديث طويل.
27

أقول: قد مضى بأسانيد في أبواب المواعظ.
44 - أمالي الصدوق: أبي عن علي بن عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم بن حكيم
عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الروح
الأمين جبرئيل أخبرني عن ربي تبارك وتعالى أنه لن تموت نفس حتى تستكمل
رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، واعلموا أن الرزق رزقان، فرزق تطلبونه
ورزق يطلبكم، فاطلبوا أرزاقكم من حلال فإنكم آكلوها حلالا إن طلبتموها من
وجوهها، وإن لم تطلبوها من وجوهها أكلتموها حراما، وهي أرزاقكم لابد لكم
من أكلها (1).
45 - أمالي الطوسي: الفحام، عن محمد بن عيسى بن هارون، عن إبراهيم بن عبد الصمد
عن أبيه عن جده قال: قال سيدنا الصادق عليه السلام: من اهتم لرزقه كتب عليه خطيئة
إن دانيال كان في زمن ملك جبار عات أخذه فطرحه في جب وطرح معه
السباع فلم تدنوا منه ولم تجرحه، فأوحى الله إلى نبي من أنبيائه أن ائت دانيال
بطعام قال: يا رب وأين دانيال؟ قال: تخرج من القرية فيستقبلك ضبع فاتبعه
فإنه يدلك فأتت به الضبع إلى ذلك الجب، فإذا فيه دانيال فأدلى إليه الطعام فقال دانيال:
الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من دعاه، الحمد لله الذي من
توكل عليه كفاه، الحمد لله الذي من وثق به لم يكله إلى غيره، الحمد لله الذي يجزي
بالاحسان إحسانا وبالصبر نجاتا. ثم قال الصادق عليه السلام: إن الله أبى إلا يجعل
أرزاق المتقين من حيث لا يحتسبون، وأن لا يقبل لأوليائه شهادة في دولة الظالمين (2).
46 - قصص الأنبياء: بالاسناد إلى الصدوق، عن أبن الوليد، عن الصفار، عن
القاساني، عن الأصبهاني، عن المنقري، عن حفص عليه السلام مثله.
47 - علل الشرائع: أبي، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم،
عن الربيع بن محمد، عن عبد الله بن سليمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن الله

(1) أمالي الصدوق ص 293.
(2) أمالي الطوسي ج 1 ص 306.
28

عز وجل أوسع في أرزاق الحمقى لتعتبر العقلاء، ويعلموا أن الدنيا لا تنال بالعقل
ولا بالحيلة (1).
48 - تفسير علي بن إبراهيم: محمد بن أحمد بن ثابت، عن الحسن بن محمد، عن محمد بن زياد، عن
أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " ومن يتق
الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب " قال: في دنياه (2).
49 - ثواب الأعمال: أبي، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان
وعبد العزيز، عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله
من أصبح وأمسى والآخرة أكبر همة جعل الله له الغنا في قلبه وجمع له أمره ولم
يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه، ومن أصبح وأمسى والدنيا أكبر همه جعل
الله الفقر بين عينيه وشتت عليه أمره ولم ينل من الدنيا إلا ما قسم له (3).
50 - ثواب الأعمال: أبي، عن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن الصادق
عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: كانت الفقهاء والحكماء إذا كاتب
بعضهم بعضا كتبوا بثلاث ليس معهن رابعة، من كانت الآخرة همه كفاه الله همه
من الدنيا، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح فيما بينه وبين الله
أصلح الله فيما بينه وبين الناس (4).
51 - ثواب الأعمال: ماجيلويه، عن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن
الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن لله عز وجل فضولا
من رزقه ينحله من يشاء من خلقه (5).
53 - قصص الأنبياء: عن حفص بن غياث، عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: كان

(1) علل الشرائع ص 92.
(2) تفسير علي بن إبراهيم ج 2 ص 375.
(3) ثواب الأعمال ص 153.
(4 نفس المصدر ص 164.
(5) نفس المصدر ص 164 صدر حديث.
29

في بني إسرائيل رجل وكان محتاجا فألحت عليه امرأته في طلب الرزق فرأى في
النوم أيما أحب إليك درهمان من حل أو ألفان من حرام؟ فقال: درهمان من حل
فقال: تحت رأسك فانتبه فرأى الدرهمين تحت رأسه فأخذهما واشترى بدرهم
سمكة فأقبل إلى منزله فلما رأته المرأة أقبلت عليه كاللائمة وأقسمت أن لا تمسها
فقام الرجل إليها فلما شق بطنها إذا بدرتين فباعهما بأربعين ألف درهم.
53 - قصص الأنبياء: بالاسناد إلى الصدوق، عن ماجيلويه، عن عمه، عن الكوفي
عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
كان في بني إسرائيل عابد وكان عارفا تنفق عليه امرأته فجاءها يوم فدفعت إليه
غزلا فذهب فلم يشتر بشئ فجاء إلى البحر فإذا هو بصياد قد اصطاد سمكا كثيرا
فأعطاه الغزل وقال: انتفع به في شبكتك فدفع إليه سمكة فأخذها وخرج بها
إلى زوجته فلما شقها بدت من جوفها لؤلؤة فباعها بعشرين ألف درهم.
54 - قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه، كان فيما وعظ لقمان ابنه أنه
قال: يا بني ليعتبر من قصر يقينه وضعف تعبه في طلب الرزق أن الله تعالى خلقه في
ثلاثة أحوال من أمره وأتاه رزقه ولم يكن له في واحدة منها كسب ولا حيلة، أن
الله سيرزقه في الحال الرابعة.
أما أول ذلك فإنه كان في رحم أمة يرزقه هناك في قرار مكين، حيث لا برد
يؤذيه ولا حر، ثم أخرجه من ذلك وأجرى له من لبن أمه ما يربيه من غير حول به
ولا قوة، ثم فطم من ذلك فأجرى له من كسب أبويه برأفة ورحمة من تلويهما، حتى
إذا كبر وعقل واكتسب لنفسه ضاق به أمره فظن الظنون بربه، وجحد الحقوق
في ماله، وقتر على نفسه وعياله مخافة الفقر.
55 - قصص الأنبياء: عن النبي صلى الله عليه وآله قال: أبي الله أن يرزق عبده إلا من حيث
لا يعلم فإن العبد إذا لم يعلم وجه رزقه كثر دعاؤه.
56 - تفسير علي بن إبراهيم: أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد عن
أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أيها الناس إنه نفث في روعي
30

روح القدس أنه لم تمت نفس حتى تستوفي أقصى رزقها وإن أبطأ عليها فاتقوا
الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء شئ مما عند الله أن تصيبوه بمعصية
فان الله لا ينال ما عنده إلا بالطاعة (1).
57 - فقه الرضا (ع): اتق في طلب الرزق، وأجمل بالطلب، واحفظ في المكسب
واعلم أن الرزق رزقان: فرزق تطلبه ورزق يطلبك، فأما الذي تطلبه فاطلبه
من حلال فان أكله حلال طلبته في وجهه، والا أكلته حراما وهو رزقك
لا بد لك من أكله (2).
58 - تفسير العياشي: قال أمير المؤمنين عليه السلام صلوات الله عليه: يا ابن آدم لا يكن
أكبر همك يومك الذي إن فاتك لم يكن من أجلك، فان همك يوم فان كل
يوم تحضره يأتي الله فيه برزقك، واعلم أنك لن تكتسب شيئا فوق قوتك إلا
كنت فيه خازنا لغيرك، تكثر في الدنيا به نصبك، وتحظي به وارثك، ويطول
معه يوم القيامة حسابك، فاسعد بمالك في حياتك، وقدم ليوم معادك زادا يكون
أمامك، فان السفر بعيد، والموعد القيامة، والمورد الجنة أو النار (3).
59 - تفسير العياشي: عن محمد بن الفضيل، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
أتى رسول الله صلى الله عليه وآله رجل من أهل البادية فقال: يا رسول الله إن لي بنين وبنات
وإخوة وأخوات وبني بنين وبني بنات وبني إخوة وبني أخوات، والمعيشة علينا
خفيفة فان رأيت يا رسول الله صلى الله عليه وآله أن تدعو الله أن يوسع علينا قال وبكى فرق
له المسلمون، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها و
يعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، من كفل بهذه الأفواه المضمونة
على الله رزقها صب الله عليه الرزق صبا كالماء المنهمر، إن قليلا فقليلا وإن كثيرا
فكثيرا، قال: ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وأمن له المسلمون.

(1) لم أعثر عليه في مظانه.
(2) فقه الرضا ص 33.
(3) لم أعثر عليه في مظانه.
31

قال أبو جعفر عليه السلام: فحدثني من رأى الرجل في زمن عمر فسأله عن حاله فقال:
من أحسن من خوله حلالا وأكثرهم مالا (1).
60 - مجالس المفيد: محمد بن الحسين، عن علي بن الحسين الصيدلاني، عن أحمد بن
محمد مولى بني هاشم عن أبي نصر المخزومي، عن الحسن بن أبي الحسن البصري
قال: دخل أمير المؤمنين عليه السلام سوق البصرة فنظر إلى الناس يبيعون ويشترون فبكى
بكاءا شديدا ثم قال: يا عبيد الدنيا وعمال أهلها، إذا كنتم بالنهار تحلفون،
وبالليل في فرشكم تنامون، وفي خلال ذلك عن الآخرة تغفلون، فمتى تجهزون
الزاد، وتفكرون في المعاد؟ قال: فقال له رجل: يا أمير المؤمنين لا بد لنا من
المعاش فكيف نصنع؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: إن طلب المعاش من حله لا يشغل
عن عمل الآخرة، فان قلت لابد لنا من الاحتكار لم تكن معذورا فولى الرجل
باكيا، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام أقبل على أزدك بيانا فعاد الرجل إليه فقال
له: اعلم يا عبد الله أن كل عامل في الدنيا للآخرة لا بد أن يوفى أجر عمله في
الآخرة، وكل عامل دنيا للدنيا عمالته في الآخرة نار جهنم، ثم تلا أمير المؤمنين
عليه السلام قوله تعالى: " فأما من طغى * وآثر الحياة الدنيا * فان الجحيم
هي المأوى " (2).
61 - مجالس المفيد: أحمد بن الوليد، عن أبيه، عن الصفار، عن ابن معروف، عن
ابن مهزيار رفعه قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: قربوا على أنفسكم البعيد و
هونوا عليها الشديد واعلموا أن عبدا وإن ضعفت حيلته ووهنت مكيدته، إنه
لن ينقص مما قدر الله له وإن قوى عبد في شدة الحيلة وقوة المكيدة إنه لن يزاد
على ما قدر الله له (3).

(1) تفسير العياشي ج 2 ص 139.
(2) أمالي المفيد ص 69 ذيل حديث طبع النجف.
(3) أمالي المفيد ص 120.
32

62 - جامع الأخبار: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الرزق يطلب العبد أشد من أجله (1).
وقال عليه السلام: إن الرزق يطلبه العبد كما يطلبه أجله (2).
وقال عليه السلام: لو أن أحدكم فر من رزقه لتبعه كما تبعه الموت (3).
وقال عليه السلام لأبي ذر: لو أن ابن آدم فر من رزقه كما يفر من الموت لأدركه
رزقه كما يدركه الموت (4).
وقال علي عليه السلام:
دع الحرص على الدنيا * وفي العيش فلا تطمع
ولا تجمع من المال * فلا تدري لمن تجمع
ولا تدري أفي أرضك * أم في غيرها تصرع
فان الرزق مقسوم * وكد المرء لا ينفع
فقير كان من يطمع * غني كل من يقنع (5)
63 - تنبيه الخاطر: ابن فضالة عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليكن
طلبك المعيشة فوق كسب المضيع دون طلب الحريص، الراضي بالدنيا،
المطمئن إليها، ولكن أنزل نفسك من ذلك بمنزلة المنصف المتعفف ترفع نفسك
عن منزلة الواهي الضعيف، وتكتسب ما لابد للمؤمن منه، إن الذين أعطوا المال
ثم لم يشكروا لا مال لهم (6).
ابن جمهور، عن أبيه رفعه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين
عليه السلام كثيرا ما يقول: اعلموا علما يقينا أن الله تعالى لم يجعل للعبد

(1) جامع الأخبار ص طبع النجف.
جامع الأخبار ص 108.
(3) نفس المصدر ص 108.
(4) نفس المصدر ص 108.
(5) نفس المصدر ص 108.
(6) لم أعثر عليه في مظانه.
33

وإن اشتد جهده، وعظمت حيلته وكبرت مكايدته، أن يسبق ما سمي له في
الذكر الحكيم. ولم يحل بين العبد في ضعفه وقلة حيلته وبين أن يبلغ ما سمي له
في الذكر الحكيم.
أيها الناس إنه لن يزداد امرؤ تغييرا بحذقه، ولن ينقص امرؤ فقير لخرقه
فالعالم بهذا العامل به، أعظم الناس راحة في منفعة، والعالم بهذا التارك له أعظم
الناس شغلا في مضرة، ورب منعم عليه مستدرج بالاحسان إليه، ورب معذور في
الناس مصنوع له، فارفق أيها الساعي من سعيك، وأقصر من عجلتك، وانتبه من
سنة غفلتك، وتفكر فيما جاء عن الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وآله.
واحتفظوا بهذه الحروف السبعة، فإنها من أهل الحجى ومن عزائم الله
في الذكر الحكيم، أنه ليس لأحد أن يلقى الله عز وجل بخلة من هذه الخلال،
الشرك بالله فيما افترض أو شفاء غيظ بهلاك نفسه، أو آمر يأمر بعمل غيره واستنجح
إلى مخلوقه باظهار بدعة في دينه، أو سره أن يحمده الناس بما لم يفعل والمتجبر
المختال، وصاحب الأبهة (1).
عبد الله بن سليمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن الله تعالى وسع أرزاق
المحقي ليعتبر العقلاء ويعلموا أن الدنيا ليس ينال ما فيها بعمل ولا حيلة (2).
64 - الاختصاص: قال الصادق عليه السلام: إذا كان عند غروب الشمس وكل الله بها
ملكا ينادي أيها الناس أقبلوا على ربكم، فان ما قل وكفى خير مما كثر و
ألهى، وملك موكل بالشمس عند طلوعها يا ابن آدم لد للموت وابن للخراب
واجمع للفناء (3).
65 - قصص الأنبياء: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما سد الله
على مؤمن رزقا يأتيه من وجه إلا فتح له من وجه آخر فأتاه، وإن لم يكن له

(1) كسابقه.
(2) كسابقيه.
(3) الاختصاص ص 234 وكان رمزه (خص) لمنتخب البصائر وهو من التصحيف.
34

في حسابه.
66 - قصص الأنبياء: عن جابر قال: قال الحسن بن علي عليه السلام لرجل: يا هذا
لا تجاهد الطلب جهاد العدو، ولا تتكل على القدر اتكال المستسلم، فان إنشاء
الفضل من السنة والاجمال في الطلب من العفة وليست العفة بدافعة رزقا،
ولا الحرص بجالب فضلا، فان الرزق مقسوم واستعمال الحرص استعمال المآثم.
67 - قصص الأنبياء: عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من صحة
يقين المرء المسلم أن لا يرضي الناس بسخط الله، ولا يحمدهم على ما رزق الله،
ولا يلومهم على ما لم يؤته الله، فان رزق الله لا يسوقه حرص حريص، ولا يرده
كره كاره، ولو أن أحدكم فر من رزقه كما يفر من الموت لأدركه رزقه
قبل موته كما يدركه الموت.
68 - التمحيص: عن الثمالي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله
في حجة الوداع: ألا إن الروح الأمين نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى
تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء شئ من
الرزق أن تطلبوه بشئ من معصية الله، فان الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته،
لد قسم الأرزاق بين خلقه فمن هتك حجاب الستر وعجل فأخذه من غير حله
قص من رزقه الحلال وحوسب عليه يوم القيامة.
69 - التمحيص: عن سهل رفعه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: كم من
متعب نفسه مقتر عليه، ومقتصد في الطلب قد ساعدته المقادير.
70 - التمحيص: عن عبد الله بن سليمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام،
يقول: إن الله وسع في أرزاق الحمقى ليعتبر العقلاء، يعلموا أن الدنيا ليس
ينال ما فيها بعمل ولا حيلة.
71 - التمحيص: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو كان العبد في حجر لأتاه
رزقه فأجملوا في طلب.
72 - التمحيص: عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أبي الله أن يجعل
35

أرزاق المؤمنين إلا من حيث لا يحتسبون.
73 - التمحيص: عن علي بن السندي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله جعل
أرزاق المؤمنين من حيث لا يحتسبون، وذلك أن العبد إذا لم يعرف وجه رزقه
كثر دعاؤه.
74 - التمحيص: عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الدنيا
دول فما كان لك منها أتاك على ضعفك، وما كان منها عليك لم تدفعه بقوتك،
ومن انقطع رجاؤه مما فات استراح بدنه، ومن رضي بما رزقه الله قرت عينه.
75 - التمحيص: عن ابن فضال رفعه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليكن
طلبك للمعيشة فوق كسب المضيع ودون طلب الحريص، الراضي بدنياه المطمئن
إليها، وأنزل نفسك من ذلك بمنزلة المنصف المتعفف، ترفع نفسك عن منزلة
الواهن الضعيف، وتكتسب ما لابد للمؤمن منه، إن الذين أعطوا المال ثم لم
يشكروا لا مال لهم.
76 - دعوات الراوندي: ذكروا أن سليمان عليه السلام كان جالسا على
شاطئ بحر فبصر بنملة تحمل حبة قمح تذهب بها نحو البحر، فجعل سليمان
ينظر إليها حتى بلغت الماء فإذا بضفدعة قد أخرجت رأسها من الماء وفتحت فاها
فدخلت النملة فاها وغاصت الضفدعة في البحر ساعة طويلة، وسليمان يتفكر في ذلك
متعجبا.
ثم إنها خرجت من الماء وفتحت فاها فخرجت النملة من فيها، ولم
تكن معها الحبة فدعاها سليمان وسألها عن حالها وشأنها وأين كانت، فقالت: يا نبي
الله في قعر هذا البحر الذي تراه صخرة مجوفة وفي جوفها دودة عمياء وقد خلقها
الله تعالى هنالك فلا تقدر أن تخرج منها لطلب معاشها وقد وكلني الله برزقها،
فأنا أحمل رزقها وسخر الله هذه الضفدعة لتحملني فلا يضرني الماء في فيها، وتضع
فاها على ثقب الصخرة وأدخلها، ثم إذا أوصلت رزقها إليها خرجت من ثقب
الصخرة إلى فيها فتخرجني من البحر، قال سليمان: وهل سمعت لها من تسبيحة؟
36

قالت: نعم، تقول: يا من لا تنساني في جوف هذه الصخرة تحت هذه اللجة برزقك
لا تنس عبادك المؤمنين برحمتك.
77 - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنين عليه السلام: يا ابن آدم لا تحمل هم يومك
الذي لم يأتك على هم يومك الذي قد أتاك، فإنه إن يك من عمرك يأت الله
فيه برزقك (1).
78 - وقال عليه السلام: اعلموا علما يقينا أن الله لم يجعل للعبد وإن عظمت
حيلته واشتدت طلبته وقويت مكيدته، أكثر مما سمى له في الذكر الحكيم،
ولم يحل بين العبد في ضعفه وفي حيلته وبين أن يبلغ ما سمى له في الذكر الحكيم
العارف بهذا العامل به أعظم الناس راحة في منفعة، والتارك له الشاك فيه أعظم
الناس شغلا في مضرة، ورب منعم عليه مستدرج بالنعمى، ورب مبتلى مصنوع له
بالبلوى، فزد أيها المستمع في شكرك، وقصر من عجلتك، وقف عند
منتهى رزقك (2).
79 - وقال عليه السلام: لا يصدق إيمان عبد حتى يكون بما في يد الله سبحانه
أوثق منه بما في يده (3).
80 - وقيل له: لو سد على رجل باب بيت وترك فيه من أين كان يأتيه
رزقه؟ فقال: من حيث يأتيه أجله (4).
81 - وقال عليه السلام: الرزق رزقان: رزق تطلبه ورزق يطلبك، فإن لم تأته
أتاك فلا تحمل هم سنتك على هم يومك، كفاك كل يوم ما فيه، فان تكن

(1) شرح نهج البلاغة للشيخ محمد عبده ج 3 ص 217.
(2) نفس المصدر ج 3 ص 220.
(3) نفس المصدر ج 3 ص 227.
(4) نفس المصدر ج 3 ص 237.
37

السنة من عمرك فان الله تعالى جده سيؤتيك في كل غد جديد ما قسم لك، وإن
لم تكن السنة من عمرك فما تصنع بالهم لما ليس لك، ولن يسبقك إلى رزقك
طالب، ولن يغلبك عليه غالب، ولن يبطئ عنك ما قد قدر لك (1).
82 - وقال عليه السلام: من لم يعط قاعدا لم يعط قائما (2).
83 - وقال عليه السلام: خذ من الدنيا ما أتاك وتول عما تولى عنك فإن أنت لم
تفعل فأجمل في الطلب (2).
84 - وقال عليه السلام: كل مقتصر عليه كاف (4).
85 - وقال عليه السلام إن أخسر الناس صفقة وأخيبهم سعيا رجل أخلق بدنه
في طلب آماله، لم تساعده المقادير على إرادته فخرج من الدنيا بحسرته وقدم
على الآخرة بتبعته (5).
86 - وقال عليه السلام: الرزق رزقان: طالب ومطلوب، فمن طلب الدنيا طلبه
الموت حتى يخرج عنها، ومن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى يستوفى
رزقه منها (6).
87 - وقال عليه السلام: أما بعد فإن الامر ينزل من السماء إلى الأرض،
كقطر المطر إلى كل نفس بما قسم لها من زيادة أو نقصان، فإذا رأى أحدكم
لأخيه غفيرة من أهل أو مال أو نفس فلا تكونن له فتنه، فإن المرء المسلم
ما لم يغش دناءة تظهر فيخشع لها إذا ذكرت، وتغري به لئام الناس كان كالفالج
الياسر الذي ينتظر أول فوزة من قداحه، يوجب له المغنم، ويرفع عنه
بها المغرم.

(1) نفس المصدر ج 3 ص 245.
(2) نفس المصدر ج 3 ص 349 ضمن حديث.
(3) نفس المصدر ج 3 ص 248.
(4) نفس المصدر ج 3 ص 248.
(5) نفس المصدر ج 3 ص 255.
(6) نفس المصدر ج 3 ص 256.
38

وكذلك المرء المسلم البرئ من الخيانة ينتظر من الله إحدى الحسنيين
إما داعي الله فما عند الله خير له، وإما رزق الله فإذا هو ذو أهل ومال ومعه دينه
وحسبه، وإن المال والبنين حرث الدنيا والعمل الصالح حرث الآخرة، وقد
يجمعها الله لأقوام.
فاحذروا من الله ما حذركم من نفسه، واخشوه خشية ليست بتعذير،
واعلموا في غير رياء ولا سمعة، فإنه من يعمل لغير الله يكله الله إلى من عمل له، نسأل
الله منازل الشهداء ومعايشة السعداء ومرافقة الأنبياء الخطبة (1).
قال السيد رضي الله عنه: الغفيرة ههنا الزيادة والكثرة من قولهم للجمع
الكثير الجم الغفير، ويروى عفوة من أهل أو مال، والعفوة الخيار من الشئ يقال
أكلت عفوة الطعام أي خياره (2).
88 - وقال عليه السلام في وصيته للحسن: وأعلم يقينا أنك لن تبلغ أملك، ولن
تعدو أجلك وأنك في سبيل من كان قبلك فخفض في الطلب، وأجمل في المكتسب
فإنه رب طلب قد جر إلى حرب، فليس كل طالب بمرزوق، ولا كل مجمل
بمحروم.
وأكرم نفسك عن كل دنية وإن ساقتك إلى الرغائب، فإنك لن
تعتاض بما تبذل من نفسك عوضا، ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا، وما
خير خير لا يوجد إلا بشر ويسر لا ينال إلا بعسر، وإياك أن توجف بك مطايا
الطمع فتوردك مناهل الهلكة.
وإن استطعت أن لا يكون بينك وبين الله ذو نعمة فافعل، فإنك مدرك قسمك
وآخذ سهمك، وإن اليسير من الله سبحانه أكرم وأعظم من الكثير من خلقه، وإن
كان كل منه.
وتلافيك ما فرط من صمتك أيسر من إدراكك ما فات من منطقك، وحفظ

(1) نفس المصدر ج 1 ص 56.
(2) نفس المصدر ج 1 ص 58.
39

ما في الوعاء بشد الوكاء، وحفظ ما في يديك أحب إلى من طلب ما في يد غيرك،
ومرارة اليأس خير من الطلب إلى لئام الناس.
والحرفة مع العفة خير من الغنى مع الفجور، ورب ساع فيما يضره، وبئس
الطعام الحرام، التاجر مخاطر، رب يسير أنمى من كثير، واعلم يا بني أن
الرزق رزقان: رزق تطلبه ورزق يطلبك، فان أنت لم تأته أتاك (1).
89 - وقال عليه السلام: ساهل الدهر ما ذل لك قعوده، ولا تخاطر بشئ رجاء
أكثر منه (2).

(1) نفس المصدر ح 3 ص 56 - 58 وص 61.
(2) نفس المصدر ج 3 ص 59.
40

3.
" * (باب) * "
" (المباكرة في طلب الرزق) "
1 - عيون أخبار الرضا (ع)، الخصال: محمد بن أحمد البغدادي، عن علي بن محمد بن جعفر
عن دارم بن قبيصة ونعيم بن صالح، عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وآله: اللهم بارك لامتي في بكورها يوم سبتها وخميسها (1).
2 - الخصال: بهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: باكروا بالحوائج فإنها
ميسرة، وتربوا الكتاب فإنه أنجح للحاجة، واطلبوا الخير عند حسان
الوجوه (2).
3 - عيون أخبار الرضا (ع)، الخصال: ماجيلويه، عن عمه، عن البرقي، عن علي بن محمد، عن أبي أيوب
المديني، عن سليمان بن جعفر، عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وآله: تعلموا من الغراب خصالا ثلاثا: استتاره بالسفاد، وبكوره في طلب
الرزق، وحذره (3).
4 - مجالس المفيد: الجعابي، عن ابن عقدة، عن جعفر بن عبد الله، عن أخيه محمد
عن إسحاق بن جعفر، عن محمد بن هلال قال: قال جعفر بن محمد الصادق عليه السلام:
إذا كانت لك حاجة فاغد فيها فإن الأرزاق تقسم قبل طلوع الشمس وإن الله تعالى
بارك لهذه الأمة في بكورها، وتصدق بشئ عند البكور فإن البلاء لا يتخطى
الصدقة (4).

(1) عيون أخبار الرضا ج 2 ص 34 والخصال ج 2 ص 154
(2) الخصال ج 2 ص 154.
(3) عيون أخبار الرضا ج 1 ص 257 والخصال ج 1 ص 62.
(4) أمالي المفيد ص 33 طبع النجف.
41

4.
" (باب) "
" * (جوامع المكاسب المحرمة والمحللة) * "
الآيات - البقرة: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل (1).
النساء: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض
منكم (2) وقال الله في ذم اليهود: وأكلهم أموال الناس بالباطل (3).
المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود (4)
التوبة: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال
الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله (5).
النور: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة
الدنيا (6).
1 - تفسير علي بن إبراهيم: أبي، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال
أمير المؤمنين عليه السلام: من السحت ثمن الميتة وثمن الكلب ومهر البغي والرشوة في
الحكم وأجر الكاهن (7).
2 - قرب الإسناد: محمد بن الحسين، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: قلت لأبي
الحسن الأول عليهما السلام: جعلت فداك إن رجلا من مواليك عنده جوار مغنيات
قيمتهن أربعة عشر ألف دينار وقد جعل لك ثلثها فقال: لا حاجة لي فيها إن ثمن

(1) سورة البقرة الآية 188.
(2) سورة النساء: 29.
(3) سورة النساء: 161.
(4) سورة المائدة: 1.
(5) سورة التوبة: 34
(6) سورة النور: 33.
(7) تفسير علي بن إبراهيم ج 1 ص 170.
42

الكلب والمغنية سحت (1).
3 - الخصال: ابن الوليد، عن محمد العطار، عن الأشعري، عن موسى بن عمر
عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن الصادق، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال:
السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي والرشوة في الحكم
وأجر الكاهن (2).
4 - تفسير العياشي: عن السكوني مثله (3).
5 - الخصال: أبي، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب
عن عمار بن مروان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: السحت أنواع كثيرة منها
ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة، ومنها أجور القضاة وأجور الفواجر، وثمن
الخمر والنبيذ المسكر، والربا بعد البينة، فأما الرشا - يا عمار - في الاحكام
فإن ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله (4).
6 - معاني الأخبار: ابن المتوكل، عن الحميري، عن محمد بن الحسين، عن ابن محبوب
عن أبي أيوب، عن عمار بن مروان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغلول فقال:
كل شئ غل من الامام فهو سحت، وأكل مال اليتيم سحت، والسحت أنواع
كثيرة إلى آخر ما مر (5).
7 - تفسير العياشي: عن عمار مثله (6).
8 - الخصال: إبراهيم بن محمد بن حمزة، عن سالم بن سالم وأبي عروبة معا، عن
أبي الخطاب، عن هارون بن مسلم، عن القاسم بن عبد الرحمان، عن محمد بن علي، عن

(1) قرب الإسناد ص 125.
(2) الخصال ج 1 ص 234.
(3) تفسير العياشي ج 1 ص 322.
(4) الخصال ج 2 ص 234.
(5) معاني الأخبار ص 211.
(6) تفسير العياشي ج 1 ص 321.
43

أبيه عن الحسين بن علي عليهم السلام قال: لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر دعا بقوسه فاتكى
على سيتها (1) ثم حمد الله وأثنى عليه وذكر ما فتح الله له ونصره به، ونهى عن خصال
تسعة عن: مهر البغي، وعن عسيب الدابة، يعنى كسب الفحل، وعن خاتم الذهب
وعن ثمن الكلب، وعن مياثر الأرجوان قال أبو عروبة عن مياثر الخمر - وعن
لبوس ثياب القسي - وهي ثياب تنسج بالشام - وعن أكل لحوم السباع، وعن
صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة بينهما فضل، وعن النظر في النجوم (2).
9 - أمالي الصدوق: في خبر مناهي النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن بيع النرد والشطرنج وقال: من فعل ذلك فهو كآكل لحم الخنزير، ونهى عن بيع الخمر وأن تشترى الخمر
وأن تسقى الخمر
وقال صلى الله عليه وآله: لعن الله الخمر وعاصرها وغارسها وشاربها وساقيها وبايعها ومشتريها
وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه (3).
10 - وقال عليه السلام: من اشترى خيانة وهو يعلم فهو كالذي خانها (4).
11 - تحف العقول: سأل الصادق عليه الصلاة والسلام سائل فقال: كم جهات
معايش العباد التي فيها الاكتساب أو التعامل بينهم ووجوه النفقات؟ فقال: جميع
المعايش كلها من وجوه المعاملات فيما بينهم مما يكون لهم فيه المكاسب أربع جهات
من المعاملات فقال له: أكل هؤلاء الأربعة أجناس حلال أو كلها حرام أو بعضها
حلال وبعضها حرام؟ فقال: قد يكون في هؤلاء الأجناس الأربعة حلال من جهة حرام
من جهة، وهذه الأجناس مسميات معروفات الجهات، فأول هذه الجهات الأربعة:
الولاية والتولية بعضهم على بعض فأول الولاية ولاية الولاة وولاة الولاة إلى أدناهم
بابا من أبواب الولاية على من هو وال عليه، ثم التجارة في جميع البيع والشراء

(1) سية القوس: ما عطف من طرفيها.
(2) الخصال ج 2 ص 184.
(3) أمالي الصدوق ص 424.
(4) أمالي الصدوق ص 430.
44

بعضهم من بعض، ثم الصناعات في جميع صنوفها، ثم الإجارات في كل ما يحتاج
إليه من الإجارات، وكل هذه الصنوف تكون حلالا من جهة وحراما من جهة،
والفرض من الله على العباد في هذه المعاملات الدخول في جهات الحلال منها، والعمل
بذلك الحلال واجتناب جهات الحرام منها.
تفسير معنى الولايات: وهي جهتان فإحدى الجهتين من الولاية ولاية ولاة
العدل الذين أمر الله بولايتهم وتوليتهم على الناس، وولاية ولاته وولاة ولاته
إلى أدناهم بابا من أبواب الولاية على من هو وال عليه.
والجهة الأخرى من الولاية ولاية ولاة الجور وولاة ولاتهم إلى أدناهم بابا
من الأبواب التي هو وال عليه، فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل
الذي أمر الله بمعرفته وولايته والعمل له في ولايته وولاية ولاته بجهة ما أمر الله به
الوالي العادل بلا زيادة فيما أنزل الله ولا نقصان منه ولا تحريف لقوله ولا تعد لامره
إلى غيره، فإذا صار الوالي والي عدل بهذه الجهة فالولاية له والعمل معه ومعونته في
ولايته وتقويته حلال محلل وحلال الكسب معهم وذلك أن في ولاية والي العدل
وولاته إحياء كل حق وكل عدل وإماتة كل ظلم وجور وفساد فلذلك كان الساعي
في تقوية سلطانه والمعين له على ولايته ساعيا في طاعة الله مقويا لدينه.
وأما وجه الحرام من الولاية فولاية الوالي الجائر وولاية الرئيس منهم و
أتباع الوالي فمن دونه من ولاة الولاة إلى أدناهم بابا من أبواب الولاية على من هو
وال عليه والعمل لهم والكسب معهم بجهة الولاية لهم حرام ومحرم معذب من فعل
ذلك على قليل من فعله أو كثير، لان كل شئ من جهة المعونة معصية كبيرة
من الكبائر.
وذلك أن في ولاية الوالي الجاير دروس الحق كله وإحياء الباطل كله و
إظهار الظلم والجور والفساد وإبطال الكتب وقتل الأنبياء والمؤمنين وهدم المساجد
وتبديل سنة الله وشرايعه، فلذلك حرم العمل معهم ومعونتهم والكسب معهم إلا
بجهة الضرورة نظير الضرورة إلى الدم والميتة.
45

وأما تفسير التجارات في جميع البيوع ووجوه الحلال من وجه التجارات
التي يجوز للبايع أن يبيع مما لا يجوز له، وكذلك المشتري الذي يجوز له شراؤه
مما لا يجوز له فكل مأمور به مما هو غذاء للعباد وقوامهم، في أمورهم في وجوه
الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون
ويستعملون من جهة ملكهم، ويجوز لهم الاستعمال له من جميع جهات المنافع لهم
التي لا يقيمهم غيرها من كل شئ يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات
وهذا كله حلال بيعه وشراؤه وإمساكه واستعماله وهبته وعاريته.
وأما وجوه الحرام من البيع والشراء فكل أمر يكون فيه الفساد مما
هو منهي عنه من جهة أكله وشربه أو كسبه أو نكاحه أو ملكه أو إمساكه أو هبته
أو عاريته أو شئ يكون فيه وجه من وجوه الفساد نظير البيع بالربا لما في ذلك
من الفساد، أو البيع للميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو لحوم السباع من صنوف
سباع الوحش أو الطير أو جلودها أو الخمر أو شئ من وجوه النجس.
فهذا كله حرام ومحرم لان ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه و
ملكه وإمساكه والتقلب فيه بوجه من الوجوه لما فيه من الفساد، فجميع تقليبه
في ذلك حرام، وكذلك كل بيع ملهو به وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله
أو يقوى به الكفر والشرك من جميع وجوه المعاصي أو باب من الأبواب يقوى
به باب من أبواب الضلالة أو باب من أبواب الباطل أو باب يوهن به الحق.
فهو حرام محرم حرام بيعه وشراؤه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته
وجميع التقلب فيه إلا في حال تدعوا الضرورة فيه إلى ذلك.
(وأما تفسير الإجارات) فإجارة الانسان نفسه أو ما يملك أو يلي أمره من
قرابته أو ثوبه بوجه الحلال من الجهات الإجارات أو يوجر نفسه أو داره أو
أرضه أو شيئا يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع أو العمل بنفسه وولده ومملوكه
46

أو أجيره من غير أن يكون وكيلا للوالي أو واليا للوالي فلا بأس أن يكون
أجيرا يؤجر نفسه أو ولده أو قرابته أو ملكه أو وكيله في إجارته، لأنهم وكلاء
الأجير من عنده ليس لهم بولاء الوالي، نظير الحمال الذي يحمل شيئا بشئ
معلوم إلى موضع معلوم فيحمل ذلك الشئ الذي يجوز له حمله بنفسه أو بمملوكه أو
دابته أو يواجر نفسه في عمل يعمل ذلك العمل بنفسه أو بمملوكه أو قرابته أو
بأجير من قبله.
فهذه وجوه من وجوه الإجارات حلال لمن كان من الناس ملكا أو سوقة أو
كافرا أو مؤمنا فحلال إجارته وحلال كسبه من هذه الوجوه.
فأما وجوه الحرام من وجوه الإجارة نظير أن يواجر نفسه على ما يحرم
عليه أكله أو شرابه أو لبسه أو يواجر نفسه في صنعة ذلك الشئ أو حفظه أو لبسه
أو يواجر نفسه في هدم المساجد ضرارا أو قتل النفس بغير حل أو حمل التصاوير
والأصنام والمزامير والبرابط والخمر والخنازير والميتة والدم أو شئ من
وجوه الفساد الذي كان محرما عليه من غير جهة الإجارة فيه، وكل أمر منهى
عنه من جهة من الجهات محرم على الانسان إجارة نفسه فيه أو له أو شئ منه أو له
إلا لمنفعة من استئجاره كالذي يستأجر الأجير يحمل له الميتة ينحيها عن أذاه أو أذى
غيره وما أشبه ذلك.
والفرق بين معني الولاية والإجارة وإن كان كلاهما يعملان بأجر أن معنى
الولاية أن يلي الانسان لوالي الولاة أو لولاة الولاة فيلي أمر غيره في التولية عليه
وتسليطه وجواز أمره ونهيه وقيامه مقام الولي إلى الرئيس أو مقام وكلائه في أمره
وتوكيده في معونته وتسديد ولايته وإن كان أدناهم ولاية فهو وال على من هو وال
عليه يجرى مجرى الولاة الكبار الذين يلون ولاية الناس في قتلهم من قتلوا وإظهار
الجور والفساد.
وأما معنى الإجارة فعلي ما فسرنا من إجارة الانسان نفسه أو ما يملكه من
قبل أن يواجر لشئ من غيره فهو يملك يمينه لأنه لا يلي أمر نفسه وأمر ما يملك
47

قبل أن يواجره ممن هو أجره، والوالي لا يملك من أمور الناس شيئا إلا بعد
ما يلي أمورهم ويملك توليتهم، وكل من آجر نفسه أو آجر ما يملك نفسه
أو يلي أمره من كافر أو مؤمن أو ملك أو سوقة على ما فسرنا مما يجوز الإجارة
فيه فحلال محلل فعله وكسبه.
(وأما تفسير الصناعات) فكل ما يتعلم العباد أو يعلمون غيرهم من صنوف
الصناعات مثل الكتابة والحساب والتجارة والصباغة والسراجة والبناء والحياكة
والقصارة والخياطة وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثل الروحاني وأنواع
صنوف الآلات التي يحتاج إليه العباد التي منها منافعهم وبها قوامهم وفيها بلغة
جميع حوائجهم، فحلال فعله وتعليمه والعمل به وفيه لنفسه أو لغيره، وإن كانت
تلك الصناعة وتلك الآلة قد يستعان بها على وجوه الفساد ووجوه المعاصي، ويكون
معونة على الحق والباطل فلا بأس بصناعته وتعليمه نظير الكتابة التي هي على
وجه من وجوه الفساد من تقوية معونة ولاية ولاة الجور.
وكذلك السكين والسيف والرمح والقوس وغير ذلك من وجوه الآلة
التي قد تصرف إلى جهات الصلاح وجهات الفساد، وتكون آلة ومعونة عليها
فلا بأس بتعليمه وتعلمه وأخذ الاجر عليه وفيه، والعمل به فيه لمن كان له فيه جهات
الصلاح من جميع الخلائق، ومحرم عليهم فيه تصريفه إلى جهات الفساد والمضار
فليس على العالم والمتعلم إثم ولا وزر لما فيه من الرجحان في منافع جهات
صلاحهم وقوامهم وبقائهم، وإنما الاثم ولا والوزر على المتصرف بها في وجوه
الفساد والحرام.
وذلك إنما حرم الله الصناعة التي حرام كلها التي يجئ منها الفساد محضا
نظير البرابط والمزامير والشطرنج وكل ملهو به والصلبان والأصنام وما أشبه
ذلك من صناعات الأشربة الحرام، وما يكون منه وفيه الفساد محضا ولا يكون
فيه ولا منه شئ من وجوه الصلاح فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ
الاجر عليه وجميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات كلها، إلا أن يكون صناعة
48

قد تصرف إلى جهات الصنايع وإن كان قد يتصرف بها (ويتناول بها) وجه من وجوه
المعاصي فلعله لما فيه من الصلاح حل تعلمه وتعليمه والعمل به ويحرم على من صرفه
إلى غير وجه الحق والصلاح، فهذا بيان تفسير وجه اكتساب معايش العباد وتعليمهم
في (جميع) وجوه اكتسابهم.
(وجوه إخراج الأموال وإنفاقها).
وأما الوجوه التي فيها إخراج الأموال في جميع وجوه الحلال المفترض عليهم
ووجوه النوافل كلها فأربعة وعشرون وجها، منها سبعة وجوه على خاصة نفسه
وخمسه وجوه على من يلزم نفسه، وثلاثة وجوه مما يلزمه فيها من وجوه الدين
وخمسه وجوه مما يلزمه فيها من وجوه الصلات، وأربعة أوجه مما يلزمه فيها
النفقة من وجوه اصطناع المعروف.
فأما الوجوه التي يلزمه فيها النفقة على خاصة نفسه فهي مطعمه ومشربه و
ملبسه ومنكحه ومخدمه وعطاؤه فيما يحتاج إليه من الاجر على مرمة متاعه أو
حمله أو حفظه، ومعنى ما يحتاج إليه فبين نحو منزله أو آلة من الآلات يستعين بها
على حوائجه.
وأما الوجوه الخمس التي يجب عليه النفقة لمن يلزمه نفسه فعلى ولده و
والديه وامرأته ومملوكه لازم له ذلك في حال اليسر والعسر.
وأما الوجوه الثلاثة المفروضة من وجوه الدين فالزكاة المفروضة الواجبة
في كل عام، والحج المفروض، والجهاد في إبانه وزمانه.
وأما الوجوه الخمس من وجوه الصلات النوافل فصلة من فوقه، وصلة
القرابة، وصلة المؤمنين، والتنفل في وجوه الصدقة والبر والعتق.
وأما الوجوه الأربع فقضاء الدين، والعارية، والقرض، وإقراء الضيف
واجبات في السنة.
(ما يحل ويجوز للانسان أكله).
فأما ما يحل للانسان أكله مما أخرجت الأرض فثلاثة صنوف من الأغذية
49

صنف منها جميع الحب كله من الحنطة والشعير والأرز والحمص وغير ذلك من
صنوف الحب وصنوف السماسم وغيرها، كل شئ من الحب ما يكون فيه
غذاء الانسان في بدنه وقوته فحلال أكله، وكل شئ تكون فيه المضرة على الانسان
في بدنه فحرام أكله إلا في حال الضرورة.
والصنف الثاني مما أخرجت الأرض من جميع صنوف الثمار كلها مما يكون
فيه غذاء الانسان ومنفعة له وقوته به فحلال أكله، وما كان فيه المضرة على الانسان
في أكله فحرام أكله.
والصنف الثالث جميع صنوف البقول والنبات وكل شئ تنبت الأرض
من البقول كلها مما فيه منافع الانسان وغذاؤه فحلال أكله وما كان من صنوف
البقول مما فيه المضرة على الانسان في أكله نظير بقول السموم والقاتلة ونظير
الدفلي وغير ذلك من صنوف السم القاتل فحرام أكله.
(وأما ما يحل أكله من لحوم الحيوان).
فلحوم البقر والغنم والإبل، وما يحل من لحوم الوحش: كل ما ليس
فيه ناب ولا له مخلب، وما يحل من أكل لحوم الطير كلها ما كانت له قانصة
فحلال أكله وما لم يكن له قانصة فحرام أكله، ولا بأس بأكل صنوف الجراد.
(وأما ما يجوز أكله من البيض).
فكلما اختلف طرفاه فحلال أكله وما استوى طرفاه فحرام أكله.
(وما يجوز أكله من الصيد البحر من صنوف السمك) ما كان له قشور فحلال أكله
وما لم يكن له قشور فحرام أكله.
(وأما ما يجوز من الأشربة من جميع صنوفها) فما لا يغير العقل كثيره فلا
بأس بشربه، وكل شئ يغير منها العقل كثيره فالقليل منه حرام.
(وما يجوز من اللباس).
فكلما أنبتت الأرض فلا بأس بلبسه والصلاة فيه، وكل شئ يحل لحمه
فلا بأس بلبس جلده الذكي منه وصوفه وشعره ووبره، وإن كان الصوف
50

والشعر والريش والوبر من الميتة وغير الميتة ذكيا فلا بأس بلبس ذلك و
الصلاة فيه.
وكل شئ يكون غذاء الانسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا يجوز
الصلاة عليه، ولا السجود إلا ما كان من نبات الأرض من غير ثمر قبل أن
يصير مغزولا، فإذا صار غزلا فلا تجوز الصلاة عليه إلا في حال الضرورة.
(وأما ما يجوز من المناكح) فأربعة وجوه: نكاح بميراث، ونكاح بغير
ميراث، ونكاح اليمين، ونكاح بتحليل من المحلل له من ملك من يملك.
(وأما ما يجوز من الملك والخدمة) فستة وجوه: ملك الغنيمة، وملك الشراء،
وملك الميراث، وملك الهبة، وملك العارية، وملك الاجر.
فهذه وجوه ما يحل وما يجوز للانسان إنفاق ما له وإخراجه بجهة الحلال
في وجوهه وما يجوز فيه التصرف والتقلب من وجوه الفريضة والنافلة (1).
12 - فقه الرضا (ع): اعلم يرحمك الله أن كل مأمور به مما هو عون على العباد و
قوام لهم في أمورهم من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون ويشربون
ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وهبته
وعاريته، وكل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه
ونكاحه وإمساكه لوجه الفساد مثل الميتة والدم ولحم الخنزير والربا و
جميع الفواحش ولحوم السباع والخمر وما أشبه ذلك فحرام ضار للجسم،
وفساد للنفس (2).
13 - فقه الرضا (ع): كسب المغنية حرام ولا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا
ولا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى، ولا تصل شعر المرأة بغير
شعرها، وأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل، وقد لعن النبي صلى الله عليه وآله سبعة: الواصل
شعره بغير شعره، والمتشبه من النساء بالرجال والرجال بالنساء، والمفلج بأسنانه، و

(1) تحف العقول من ص 346 إلى ص 356.
(2) فقه الرضا ص 33.
51

الموشم بيديه، والدعي إلى غير مولاه، والمتغافل على زوجته وهو الديوث وقال،
رسول الله صلى الله عليه وآله: اقتلوا الديوث (1).
ولو أن رجلا أعطته امرأته مالا وقالت له اصنع به ما شئت فان أراد الرجل
يشترى به جارية يطأها لما جاز له، لأنها أرادت مسرته ليس له ما يسوؤها (2).
وأعلم أن اجرة الزانية وثمن الكلب سحت إلا كلب الصيد، وأما الرشا في
الحكم فهر الكفر بالله العظيم (3).
14 - فقه الرضا (ع): اعلم يرحمك الله أن كل ما يتعلمه العباد من أنواع الصنايع
مثل الكتاب والحساب والنجوم والطب وسائر الصناعات كالأبنية والهندسة
والتصاوير ما ليس فيه مثال الروحانيين، وأبواب صنوف الآلات التي يحتاج إليها
مما فيه منافع وقوائم معاش وطلب الكسب، فحلال كله تعليمه والعمل به وأخذ الأجرة
عليه وإن قد تصرف بها في وجوه المعاصي أيضا مثل استعمال ما جعل للحلال
ثم تصرفه إلى أبواب الحرام، ومثل معاونة الظالم وغير ذلك من أسباب المعاصي
مثل الاناء والاقداح وما أشبه ذلك، ولعله لما فيه من المنافع جاز تعليمه وعمله
وحرم على من يصرفه إلى غير وجوه الحق والصلاح الذي أمر الله بها دون
غيرها.
اللهم إلا يكون صناعة محرمة أو منهيا عنها مثل الغناء وصنعة آلاته
ومثل بناء البيعة والكنائس وبيت النار وتصاوير ذوي الأرواح على مثال الحيوان
والروحاني، ومثل صنعة الدف والعود وأشباهه، وعمل الخمر والمسكر والآلات
التي لا تصلح في شئ من المحللات فحرام عمله وتعليمه ولا يجوز ذلك وبالله
التوفيق (4).

(1) فقه الرضا ص 33.
(2) فقه الرضا ص 33.
(3) فقه الرضا ص 33.
(4) فقه الرضا ص 41.
52

15 - تفسير العياشي: عن محمد بن خالد الضبي قال: مر إبراهيم النخعي على امرأة
وهي جالسة على باب دارها بكرة وكان يقال لها: أم بكر وفي يدها مغزل تغزل به
فقال: يا أم بكر أما بكرت ألم يأن لك أن تضعي هذا المغزل؟ فقالت:
وكيف أضعه وسمعت علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام يقول: هو من طيبات
الكسب (1).
16 - تفسير العياشي: سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الغلول كل شئ غل من
الامام وأكل مال اليتيم شبهه والسحت شبهه (2).
17 - السرائر: من جامع البزنطي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
بيع الشطرنج حرام وأكل ثمنه سحت واتخاذها كفر (3).
18 - تفسير العياشي: عن الوشا، عن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: ثمن الكلب سحت
والسحت في النار (4).
19 - تفسير العياشي: عن سماعة، عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام
قال: السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام وأجر الزانية وثمن الخمر وأما
الرشا في الحكم فهو الكفر بالله (5).
20 - تفسير العياشي: عن جراح المدايني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أكل السحت
الرشوة في الحكم. وعنه: ومهر البغي (6).
21 - تفسير العياشي: عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أنه كان ينهي عن
الجوز الذي يحويه الصبيان من القمار أن يؤكل، وقال: هو السحت (7).

(1) تفسير العياشي ج 1 ص 150.
(2) تفسير العياشي ج 1 ص 205.
(3) السرائر ص 484 وكان الرمز (تفسير العياشي) لتفسير العياشي وهو من سهو القلم
والصواب ما أثبتناه.
(4) تفسير العياشي ج 1 ص 321.
(5) تفسير العياشي ج 1 ص 321.
(6) تفسير العياشي ج 1 ص 321.
(7) تفسير العياشي ج 1 ص 322.
53

22 - فقه الرضا (ع): سئل أبو عبد الله عليه السلام عن شراء الخيانة والسرقة قال: إذا
عرفت ذلك فلا تشتره إلا من العمال (1).
23 - وقيل لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يطلب من الرجل متاعا بعشرة آلاف
درهم وليس عنده إلا بمقدار ألف درهم فيأخذ من جيرانه ومعامليه ثم شراء أو عارية
ويوفيه ثم يشريه منه أو ممن يشتريه منه فيرده على أصحابه قال: لا بأس (2).
24 - جدي الصادق: وسئل عن السهام التي يضربها القصابون فكرهها
إذا وقع بينهم أفضل من سهم (3).
25 - عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا باس بجوائز السلطان (وسئل عن رجل
أخذ مالا مضاربة أيحل له أن يعطيه آخر بأقل مما أخذه؟ قال: لا) ولا يشتري
الرجل مما يتصدق به وإن تصدق بمسكنه على قرابته سكن معهم إن شاء
والسمسار يشتري للرجل بأجر فيقول له: خذ ما شئت واترك ما شئت؟ قال:
لا بأس (4).
26 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أخوف ما أخاف على أمتي من بعدي هذه المكاسب
المحرمة والشهوة الخفية والربا (5).
27 - وبهذا الاسناد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله: عن زبد المشركين، يريد به
هدايا أهل الحرب (6).
28 - أقول: وجدت بخط الشيخ محمد بن علي الجباعي رحمة الله نقلا من
خط الشهيد قدس الله روحه عن يوسف بن جابر، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال:

(1) فقه الرضا ص 77.
(2) فقه الرضا ص 78.
(3) فقه الرضا ص 78.
(4) فقه الرضا ص 78 وما بين القوسين إضافة من المصدر.
(5) نوادر الراوندي ص 17 طبع النجف الأشرف.
(6) نوادر الراوندي ص 33.
54

لعن رسول الله صلى الله عليه وآله من نظر إلى فرج امرأة لا تحل له، ورجلا خان أخاه في
امرأته، ورجلا احتاج الناس إليه ليفقههم فسألهم الرشوة.
29 - وبخطه أيضا عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا حرم الله شيئا
حرم ثمنه.
30 - دعوات الراوندي: سئل الرضا عليه السلام عن مال بني أمية، فقال عليه السلام:
ولبني أمية مال؟
31 - كتاب صفين لنصر بن مزاحم: قال: لما مر أمير المؤمنين عليه السلام
بالأنبار استقبله بنو خشنوشك دهاقنتها - قال سليمان (1): خش، طيب، نوشك: راضي
يعني بني الطيب الراضي بالفارسية - فلما استقبلوه نزلوا عن خيولهم ثم جاؤوا يشتدون
معه وبين يديه ومعهم براذين قد أوقفوها في طريقة فقال: قال: ما هذه الدواب
التي معكم وما أردتم بهذا الذي صنعتم؟ قالوا: أما هذا الذي صنعنا فهو خلق منا
به نعظم به الامراء، وأما هذه البراذين فهدية لك وقد صنعنا لك وللمسلمين
طعاما وهيأنا لدوابكم علفا كثيرا.
قال: أما هذا الذي زعمتم أنه منكم خلق تعظمون به الامراء فوالله ما
ينتفع بهذا الامراء، وإنكم لتشقون به على أنفسكم وأبدانكم، فلا تعودوا له
وأما دوابكم هذه فان أجبتم أن نأخذها منكم فنحسبها من خراجكم أخذناها
منكم.
وأما طعامكم الذي صنعتم لنا فانا نكره أن نأكل من أموالكم شيئا إلا بثمن
قالوا: يا أمير المؤمنين نحن نقومه ثم نقبل ثمنه، قال: إذا تقومونه قيمته
نحن نكتفي بما هو دونه.
قالوا: يا أمير المؤمنين: فان لنا من العرب موالي ومعارف فتمنعنا
أن نهدي لهم وتمنعهم أن يقبلوا منا؟ قال: كل العرب لكم موال وليس ينبغي لاحد

(1) سليمان هو ابن الربيع بن هشام النهدي أحد رواة كتاب صفين وهو الذي
فسر معنى اسم خشنوشك.
55

من المسلمين أن يقبل هديتكم وإن غصبكم أحد فأعلمونا، قالوا: يا أمير المؤمنين
إنا نحب أن تقبل هديتنا وكرامتنا، قال: ويحكم نحن أغنى منكم، فتركهم
وسار (1)
32 - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنين عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي
إن القوم سيفتنون بعدي بأموالهم ويمنون بدينهم على ربهم ويتمنون رحمته ويأمنون
سطوته، ويستحلون حرامه بالشبهات الكاذبة والأهواء الساهية فيستحلون الخمر
بالنبيذ، والسحت بالهدية، والربا بالبيع.
فقلت: يا رسول الله فأي المنازل أنزلهم عند ذلك بمنزلة ردة أم بمنزلة فتنة؟
فقال: بمنزلة فتنة (2).
33 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن هارون بن موسى، عن محمد بن علي
عن محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن ابن فضال، عن الصادق، عن أبيه،
عن آبائه عليهم السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: شر الكسب ثمن الكلب ومهر البغي و
كسب الحجام.
34 - الدر المنثور: عن ابن عباس قال: كان آدم حراثا، وكان إدريس
خياطا، وكان نوح عليه السلام نجارا، وكان هود تاجرا، وكان إبراهيم صلى الله عليه وآله راعيا.
وكان داود زرادا، وكان سليمان خواصا، وكان موسى أجيرا، وكان عيسى
سياحا، وكان محمد صلى الله عليه وآله شجاعا جعل رزقه تحت رمحه.
35 - وعن ابن عباس أنه قال لرجل عنده: ادن مني أحدثك عن الأنبياء
المذكورين في كتاب الله أحدثك عن آدم كان حراثا، وعن نوح كان نجارا، و
عن إدريس كان خياطا، وعن داود كان زرادا، وعن موسى كان راعيا (وعن

(1) كتاب صفين لنصر بن مزاحم المنقري ص 160 - 161 طبع مصر 1365 ه‍
(2) نهج البلاغة ج 2 ص 65.
56

إبراهيم كان زراعا عظيم الضيافة، وعن شعيب كان راعيا) (*) وعن لوط كان زراعا،
وعن صالح كان تاجرا، وعن سليمان كان أوتي الملك ويصوم من الشهر ثلاثة
أيام في أولة، وثلاثة أيام في وسطه، وثلاثة أيام في آخره، وكانت له سبعمائة
سرية وثلاث مائة مهيرة.
وأحدثك عن ابن العذراء البتول عيسى عليه السلام: إنه كان لا يخبأ شيئا لغد، ويقول:
الذي غداني سوف يعشيني، والذي عشاني سوف يغديني، يعبد الله ليلته كله و
هو بالنهار صائم.
36 - وعن أنس (قال) هبط آدم وحوا عريانين جميعا عليهما ورق الجنة فأصابه
الحر حتى قعد يبكي، ويقول: يا حوا قد آذاني الحر فجاء جبرئيل بقطن
وأمرها أن تغز له وعلمها وأمر ادم بالحياكة وعلمه.

* ما جعلناه بين العلامتين (...) كلها من زيادات نسخة الأصل وهي لخزانة
كتب الفاضل الخبير المرزا فخر الدين النصيري دام مجده وأفضاله، تفضل بها خدمة للعلم
وأهله فجزاه الله خير جزاء المحسنين.
57

5.
" * (باب) * "
" * (كسب النائحة والمغنية) " *
أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب الجوامع.
1 - قرب الإسناد: عنهما عن حنان قال: كانت امرأة معنا في الحي وكانت لها جارية
نائحة فجاءت إلى أبي فقالت: جعلت فداك يا عماه إنك تعلم (أنما) معيشتي من الله
عز وجل ثم من هذه الجارية، وقد أحب أن تسأل أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فان يك
ذلك حلالا وإلا لم تنح وبعتها وأكلت ثمنها حتى يأتي الله بفرج قال: فقال لها
أبي: والله إني لأعظم أبا عبد الله أن أسأله عن هذه المسألة، قال: فقلت لها: أنا
أسأله لك عن هذا.
فلما قدمنا دخلت عليه فقلت: إن امرأة جارة لنا ولها جارية نائحة إنما
عشيتها منها بعد الله قالت لي: اسأل أبا عبد الله عن كسبها إن يك حلالا وإلا بعتها
قال أبو عبد الله عليه السلام تشارط؟ قلت: والله ما أدرى تشارط أم لا، فقال لي قل لها: لا
تشارط وتقبل ما أعطيت (1).
2 - الخصال: ابن الوليد، عن الصفار، عن الحسن بن علي، عن إسحاق
ابن إبراهيم، عن نصر بن قاموس قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: المنجم
ملعون، والكاهن ملعون، والساحر ملعون، والمغنية ملعونة ومن آواها ملعون
وآكل كسبها ملعون (2).
3 - قال: وقال عليه السلام: المنجم كالكاهن والكاهن كالساحر والساحر كافر
والكافر في النار (3).

(1) قرب الإسناد ص 58.
(2) الخصال ج 1 ص 208.
(3) الخصال ج 1 ص 208.
58

6.
" * (باب) * "
" * (الحجامة وفحل الضراب) * "
1 - قرب الإسناد: ابن طريف عن علوان، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام
قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله احتجم وسط رأسه حجمه أبو طيبة بمحجمة من صفر و
أعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله صاعا من تمر (1).
2 - عيون أخبار الرضا (ع): بالأسانيد الثلاثة، عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وآله: إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة وأمرنا باسباغ الطهور، وأن لا ننزي
حمارا على عتيقة (2).
أقول: قد مضى في باب الجوامع أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن كسب الدابة يعني
عسيب الفحل.

(1) قرب الإسناد ص 53.
(2) عيون الأخبار ج 2 ص 29.
59

7 - " * (باب) * "
* " (بيع المصاحف واجر كتابتها وتعليمها) " *
الآيات: البقرة: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا (1).
1 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكتب المصحف
بالاجر؟ قال: لا بأس (2).
2 - السرائر: من جامع البزنطي مثله (3).
3 - فقه الرضا (ع): (اعلم) أن اجرة المعلم حرام إذا شارط في تعليم القرآن أو معلم
لا يعلمه إلا قرآنا فقط فحرام اجرته إن شارط أو لم يشارط (4).
4 - وروى عن ابن عباس في قوله: أكالون للسحت، قال: اجرة المعلمين
الذين يشارطون في تعليم القرآن (5).
5 - وروى (أن) عبد الله بن مسعود جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله
أعطاني فلان الاعرابي ناقة بولدها فقال النبي صلى الله عليه وآله: لم يا ابن مسعود؟ فقال:
إني كنت علمت له أربع سور من كتاب الله فقال: رد عليه يا ابن مسعود فإن
الأجرة على القرآن حرام (6).

(1) سورة البقرة: 41.
(2) قرب الإسناد ص 115.
(3) السرائر ص 483.
(4) فقه الرضا: ص 34.
(5) فقه الرضا: ص 34.
(6) فقه الرضا: ص 34.
60

8.
" * (باب) *
" * (بيع السلاح من أهل الحرب) " *
1 ب -: (علي) عن أخيه قال: سألته عن الرجل المسلم يحمل التجارة إلى
المشركين قال: إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس (1).
2 - الخصال: فيما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله: يا علي كفر بالله العظيم من هذه
الأمة عشرة: القتات، والساحر، والديوث، وناكح المرأة حراما في دبرها
وناكح البهيمة، ومن نكح ذات محرم منه، والساعي في الفتنة، وبايع السلاح
من أهل الحرب، ومانع الزكاة، ومن وجد سعة فمات ولم يحج (2).
أقوت: قد مضى بعضها في باب جوامع المكاسب.

(1) قرب الإسناد ص 113.
(2) الخصال ج 2 ص 217.
61

9.
" * (باب) * "
* " (بيع الوقف) "
1 - الإحتجاج: كتب الحميري إلى الناحية المقدسة، وإن لبعض إخواننا ممن
نعرفه ضيعة جديدة بجنب ضيعة خراب للسلطان فيها حصته وأكرته ربما زرعوا
حدودها وتؤذيهم عمال السلطان وتتعرض في الاكل من غلات ضيعته وليس لها
قيمة لخرابها وإنما هي بايرة منذ عشرين سنة وهو يتحرج من شرائها لأنه يقال
إن هذه الحصة من هذه الضيعة كانت قبضت عن الوقف قديما للسلطان فإن جاز
شراؤها من السلطان وكان ذلك صوابا كان ذلك صلاحا (له) وعمارة لضيعته وأنه
يزرع هذه الحصة من القرية البائرة لفضل ماء ضيعته العامرة وينحسم عنه طمع
أولياء السلطان وإن لم يجز ذلك عمل بما تأمره انشاء الله.
فأجاب عليه السلام: الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا من مالكها أو بأمره ورضا منه (1).
2 - وكتب روي عن الفقيه في بيع الوقوف خبر مأثور إذا كان الوقف على قوم
بأعيانهم وأعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذلك أصلح لهم أن يبيعوه
فهل يجوز أن يشترى من بعضهم إن لم يجتمعوا كلهم على البيع أم لا يجوز إلا
أن يجتمعوا كلهم على ذلك؟ وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه؟.
فأجاب إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه، وإن كان على قوم
من المسلمين فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرقين إن شاء الله (2).

(1) الاحتجاج ج 2 ص 308.
(2) الاحتجاج ج 2 ص 312 طبع النجف.
62

10.
* (باب) *
* " (استحباب الزرع والغرس وحفر) " *
* " (القلبان واجراء القنوات والأنهار) " *
* " (وآداب جميع ذلك) " *
الآيات: الواقعة: أفرأيتم ما تحرثون * أأنتم تزرعونه أم نحن
الزارعون * لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون * إنا لمغرمون * بل نحن
محرومون (1).
تفسير (أفرأيتم ما تحرثون) أي تبذرون حبه (أأنتم تزرعونه) أي تنبتونه
أم نحن الزارعون أي المنبتون.
1 - وفي مجمع البيان عن النبي صلى الله عليه وآله لا يقولن أحد كم زرعت وليقل حرثت (2)
(لجعلناه حطاما) أي هشيما (فظلتم تفكهون) تتحدثون فيه تعجبا وتندما على ما
أنفقتم فيه أو على ما أصبتم لأجله من المعاصي.
والتفكه: التنقل بصنوف الفاكهة وقد استعير للتنقل بالحديث (إنا لمغرمون)
أي لملزومون غرامة ما أنفقنا أو مهلكون لهلاك رزقنا من الغرام (بل نحن) قوم
(محرومون) حرمنا رزقنا أو محدودون لا مجدودون.
2 - العلل: عن أحمد بن محمد بن عيسى العلوي، عن محمد بن أسباط، عن أحمد بن
محمد بن زياد، عن أحمد بن محمد بن عبد الله، عن عيسى بن جعفر العلوي العمري، عن
آبائه، عن عمر بن علي، عن أبيه علي بن أبي طالب عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال: مر
أخي عيسى بمدينة وإذا في ثمارها الدود فشكوا إليه ما بهم فقال: دواء هذا معكم
وليس تعلمون، أنتم قوم إذا غرستم الأشجار صببتم (التراب ثم صببتم) الماء وليس هكذا

(1) سورة الواقعة الآيات 64 - 68،
(2) مجمع البيان ج 5 ص 223 طبع صيدا.
63

يجب بل ينبغي أن تصبوا الماء في أصول الشجر ثم تصبوا التراب لكيلا يقع فيه الدود
فاستأنفوا كما وصف فذهب ذلك عنهم (1).
3 - الخصال، أمالي الصدوق: أبي، عن سعد، عن اليقطيني، عن محمد بن شعيب، عن الهيثم بن
أبي كهمس، عن الصادق عليه السلام قال: ست خصال ينتفع بها المؤمن من بعد موته: ولد
صالح يستغفر له، ومصحف يقرأ منه، وقليب يحفره، وغرس يغرسه، وصدقة ماء
يجريه، وسنة حسنة يؤخذ بها بعده (2).
4 - معاني الأخبار، أمالي الصدوق: أبي (عن علي) عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن
الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله أي المال خير؟ قال: زرع زرعه
صاحبه وأصلحه وأدي حقه يوم حصاده. قيل: يا رسول الله فأي المال بعد
الزرع خير؟ قال: رجل في غنمه قد تبع بها مواضع القطر يقيم الصلاة ويؤتي
الزكاة.
قيل: يا رسول الله فأي المال بعد الغنم خير؟ قال: البقر تغدو بخير، و
تروح بخير.
قيل: يا رسول الله فأي المال بعد البقر خير؟ قال: الراسيات في الوحل
والمطعمات في المحل، نعم الشئ النخل، من باعه فإنما ثمنه بمنزلة رماد على رأس
شاهقة اشتدت به الريح في يوم عاصف إلا أن يخلف مكانه.
قيل: يا رسول الله فأي المال بعد النخل؟ فسكت فقال له رجل فأين الإبل؟
قال: فيها الشقاء والجفاء والعناء وبعد الدار، تغدو مدبرة وتروح مدبرة لا يأتي
خيرها إلا من جانبها الأشأم أما إنها لا تعدم الأشقياء الفجرة (3).
5 - الخصال: ماجيلويه، عن محمد العطار، عن الأشعري عن إبراهيم بن هاشم،

(1) علل الشرائع ص 574 طبع النجف.
(2) الخصال ج 1 ص 229 وكان الرمز (ن) للعيون وهو من سهو القلم و
الصواب ما أثبتناه، وأمالي الصدوق ص 169.
(3) معاني الأخبار ص 321 وأمالي الصدوق ص 350.
64

عن النوفلي، عن السكوني مثله (1).
6 - أربعين الشهيد: باسناده، عن الصدوق مثله (2).
7 - كتاب الغايات: عن جعفر بن محمد (عن أبيه) عن آبائه عليهم السلام إلى آخر
الخبر (3).
8 - علل الشرائع: عن أبي، عن سعد، عن ابن أبي الخطاب، عن محمد بن سنان عن محمد بن
عطية قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن الله عز وجل أحب لأنبيائه من الأعمال
الحرث والرعي لئلا يكرهوا شيئا من قطر السماء (4).
9 - معاني الأخبار: ابن بشار، عن المظفر بن أحمد، عن محمد بن جعفر الكوفي، عن
عبد الله بن أحمد، عن جعفر بن سليمان، عن ثابت، عن علي بن الحسين، عن
(أبيه، عن جده) عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خير المال سكة مأبورة، ومهرة
مأمورة (5).
أقول: قد مضى في كتاب الحيوان بسند آخر مع تفسيره.
10 - قرب الإسناد: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال:
كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من وجد ماءا وترابا ثم افتقر فأبعده الله (6).
11 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليهما السلام قال: إن عليا
عليه السلام كان لا يرى بأسا أن يطرح في المزارع العذرة (7).
12 - قرب الإسناد: ابن عيسى، عن البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن قطع السدر

(1) الخصال ص 167.
(2) أربعين الشهيد ص 199 ملحقا بكتاب اثبات الوصية طبع سنة 1318.
(3) كتاب الغايات ص 88.
(4) علل الشرائع ص 32.
(5) معاني الأخبار ص 292 والسكة: هي الطريقة المستقيمة المستوية المصطفة
من النخل، والمأبورة: هي التي قد لقحت. والمهرة المأمورة: الكثيرة النتاج.
(6) قرب الإسناد ص 55.
(7) قرب الإسناد ص 68.
65

فقال: سألني رجل من أصحابك عنه وكتبت إليه أن أبا الحسن قطع سدرة وغرس
مكانه عنبا (1).
13 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن ابن أبي الخطاب، عن محمد بن يحيى الخزاز
عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن المرأة خلقت من الرجل
وإنما همتها (في) الرجال فأحبوا نساءكم، وإن الرجل خلق من الأرض وإنما
همته (في) الأرض (2).
14 - تفسير العياشي: عن أبي علي الواسطي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الله
خلق آدم من الماء والطين فهمة آدم في الماء والطين، وإن الله خلق حواء من
آدم فهمة النساء في الرجال فحصنوهن في البيوت (3).
15 - تفسير العياشي: عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
من زرع حنطة في أرض فلم يزك زرعه أو خرج زرعه كثير الشعير فبظلم عمله في
ملك رقبة الأرض، أو بظلم لمزارعه وأكرته لان الله يقول " فبظلم من الذين
هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم " يعني لحوم الإبل والبقر والغنم، وقال:
إن إسرائيل كان إذا أكل من لحم البقر هيج عليه وجع الخاصرة فحرم على
نفسه لحم الإبل وذلك من قبل (أن ينزل) التوراة فلما أنزلت التوراة لم يحرمه
ولم يأكله (4).
16 - تفسير العياشي: عن الحسن بن ظريف، عن محمد، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول
الله عز وجل " وعلى الله فليتوكل المؤمنون " قال: الزارعون (5).
17 - مكارم الأخلاق: عن أبي جعفر عليه السلام: إذا أردت أن تزرع زرعا فخذ قبضة من

(1) قرب الإسناد ص 162.
(2) علل الشرايع ص 498.
(3) تفسير العياشي ج ص.
(4) تفسير العياشي ج 1 ص 284 والآية في سورة النساء: 160.
(5) تفسير العياشي ج 2 ص 222 والآية في سورة إبراهيم: 11.
66

البذر بيدك ثم استقبل القبلة وقل " أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون " ثلاث مرات
ثم قل " اللهم اجعله حرثا مباركا وارزقنا فيه السلامة والتمام، واجعله حبا
متراكبا ولا تحرمني خير ما أبتغي ولا تفتني بما متعتني بحق محمد وآله الطاهرين "
ثم ابذر القبضة التي في يدك إن شاء الله (1).
18 - كشف الغمة: عن عبد العزيز الجنابذي قال: روي عن أبي جعفر عليه السلام بسند
رفعه إليه قال: إذا أردت أن تلقي الحب في الأرض فخذ قبضة من ذلك البذر
ثم استقبل القبلة ثم قل " أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون " ثم
قل: لا بل الله الزارع لا فلان وتسمي باسم صاحبه ثم قل: " اللهم صل على محمد
وآل محمد واجعله مباركا وارزقه السلامة والعافية والسرور والغبطة " ثم ابذر
الذي بيدك وسائر البذر (2).
19 - وروى الحسن بن سليمان في كتاب المحتضر من كتاب الشفاء والجلا عنه
عليه السلام مثله (3).
20 - مجالس الشيخ: محمد بن أحمد بن الحسن بن شاذان، عن أبيه، عن محمد بن
الحسن، عن محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن علي بن محمد القاشاني
عن أبي أيوب المدائني، عن سليمان الجعفري، عن الرضا عليه السلام عن أبيه، عن
جده عليهم السلام قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام يقول: ما أزرع الزرع لطلب الفضل
فيه، وما أزرعه إلا ليتناوله الفقير وذو الحاجة وليتناول منه القنبرة خاصة من
الطير (4).
21 - عدة الداعي: رقية الدود الذي يأكل المباطخ والزرع يكتب على
أربع قصبات ويجعل على أربع قصبات في أربع جوانب المبطخة والزرع: أيها

(1) مكارم الأخلاق ص 409 طبع إيران.
(2) كشف الغمة ج 2 ص 325 طبع الاسلامية.
(3) لم أقف عليها في المصدر ولا في كتابه الاخر المختصر فيما فحصت فراجع.
(4) أمالي الطوسي ج 2 ص 299.
67

الدواب والهوام والحيوانات اخرجوا من هذه الأرض والزرع إلى الخراب كما
خرج ابن متى من بطن الحوت، وإن لم تخرجوا أرسلت عليكم شواظ من نار
ونحاس فلا تنتصران، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر
الموت فقال لهم الله موتوا فماتوا، اخرج منها فإنك رجيم، فخرج منها خائفا
يترقب، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد (الحرام إلى المسجد) الأقصى
كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، فأخرجناهم من جنات وعيون وزروع
ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين
فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين، اخرج منها
مذؤما مدحورا، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم
صاغرون (1).
22 - توحيد المفضل: برواية محمد بن سنان عنه، عن الصادق عليه السلام قال:
فاعتبر بما ترى من ضروب المآرب في صغير الخلق وكبيره وبما له قيمة وما لا قيمة له
وأخس من هذا وأحقره الزبل والعذرة التي اجتمعت فيها الخساسة والنجاسة معا
وموقعها من الزروع والبقول والخضر أجمع الموقع الذي لا يعدله شئ، حتى أن
كل شئ من الخضرة لا يصلح ولا يزكو إلا بالزبل والسماد الذي يستقذره الناس
ويكرهون الدنو منه الخبر (2).
23 - اختيار ابن الباقي: من غرس غرسا يوم الأربعاء وقال: سبحان الله
الباعث الوارث، فإنه يأكل من أثمارها.
24 - كتاب الغايات: للشيخ جعفر بن أحمد القمي رحمه الله تعالى، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل وأنا عنده فقال: جعلت فداك أسمع قوما
يقولون: إن الزراعة مكروهة فقال: عليه السلام: ازرعوا واغرسوا والله ما عمل الناس
عملا أجل ولا أطيب منه، والله ليزرعن الزرع وليغرسن الغرس بعد خروج

(1) عدة الداعي ص 223.
(2) توحيد المفضل ص 80 طبع النجف.
68

الدجال (1).
25 - ومنه: عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: ما في الأعمال شئ أحب إلى الله
تعالى من الزراعة، وما بعث الله نبيا إلا زراعا إلا إدريس فإنه كان خياطا (2).
26 - ومنه: قال أبو جعفر عليه السلام: كان أبي يقول: خير الأعمال زرع
يزرعه فيأكل منه البر والفاجر، أما البر فما أكل منه وشرب يستغفر له، وأما
الفاجر فما أكل منه من شئ يلعنه، وتأكل منه السباع والطير (3).
27 - دلائل الطبري: باسناده عن موسى بن جعفر عليه السلام قال: حدثني أبي
عن جده أن بايع الضيعة ممحوق ومشتريها مرزوق (4).

(1) كتاب الغايات ص 88.
(2) كتاب الغايات ص 70.
(3) كتاب الغايات ص 73.
(4) لم أجده فيها في مظانه.
69

11.
* " (باب) " *
* " (بيع النجس وما يصح بيعه من) " *
* " (الجلود وحكم ما يباع في) *
* " (أسواق المسلمين) " *
1 - قرب الإسناد: حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أبي يبعث بالدراهم
إلى السوق فيشترى له بها جبنا فيسمي ويأكل ولا يسأل عنه (1).
2 - قرب الإسناد: عنهما، عن حنان قال: سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن
حمل يرضع من خنزيرة ثم استفحل الحمل في غنم فخرج له نسل ما قولك في نسله؟
فقال: ما علمت أنه من نسله بعينه فلا تقربه، وأما ما لم تعلم أنه منه فهو بمنزلة
الجبن كل ولا تسأل عنه (2).
3 - قرب الإسناد: ابن أبي الخطاب، عن البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن
الخفاف يأتي الرجل السوق ليشتري الخف لا يدري ذكي هو أم لا؟ ما تقول في
الصلاة فيه وهو لا يدري؟ قال: نعم أنا أشتري الخف من السوق واصلي فيه وليس
عليكم المسألة.
قال: وسألته عن الجبة الفراء يأتي الرجل السوق من أسواق المسلمين
فيشتري الجبة لا يدري أهي ذكية أم لا؟ يصلي فيها؟ قال: نعم إن أبا جعفر عليه السلام
كان يقول: إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم إن الدين أوسع من ذلك
إن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول: إن شيعتنا في أوسع ما بين السماء إلى
الأرض أنتم مغفور لكم (3).

(1) قرب الإسناد ص 11.
(2) قرب الإسناد ص 47.
(3) قرب الإسناد ص 170.
70

4 - قرب الإسناد: علي عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن القعدة والقيام على جلود
السباع وركوبها وبيعها أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس ما لم يسجد عليها (1).
5 - قال: وسألته عن حب دهن ماتت فيه فارة قال: لا يدهن به ولا يبيعه
لمسلم (2).
6 - قال: وسألته عن فارة وقعت في حب دهن فأخرجت قبل أن تموت أيبيعه
من مسلم؟ قال: نعم ويدهن به (3).
7 - قال: وسألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء
أيصلح أن يبيع ما قطع؟ قال: نعم يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها (4).
8 - قال: وسألته عن الماشية تكون للرجل فيموت بعضها يصلح له أن
يبيع جلودها ودباغها ولبسها؟ قال: لا وإن لبسها فلا يصلي فيها (5).
أقول: قد أوردنا بعضها في باب جوامع المكاسب.
9 - دعائم الاسلام: عن علي عليه السلام في الزيت النجس يعلمه صابونا
إن شاء (6).
10 - وقالوا عليهم السلام: إذا أخرجت الدابة حية ولم تمت في الادام لم ينجس
ويؤكل، وإذا وقعت فيه فماتت لم يؤكل ولم يبع ولم يشتر، والنهي عن بيع مثل
هذا مأخوذ أيضا من قول رسول الله صلى الله عليه وآله: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم
فباعوها وأكلوا أثمانها وإنما ينتفع به كما ينتفع بالميتة ولا يحل بيعها ويتوقى من
يستسرج به أو يعمله صابونا أن يصيب ثوبه ويغسل ما مسه من جسده أو يديه
كما يغسل من النجاسة (7).

(1) قرب الإسناد ص 112.
(2) قرب الإسناد ص 112.
(3) قرب الإسناد ص 113.
(4) قرب الإسناد ص 115.
(5) قرب الإسناد ص 115.
(6) دعائم الاسناد ج 1 ص 122 بتفاوت يسير.
(7) نفس المصدر ج 1 ص 122.
71

11 - وروينا عن أهل البيت عليهم السلام تحريم أن تباع الميتة أو تشترى أو
يصلي فيه ورخصوا في الانتفاع به كما ينتفع بالثوب النجس يتدثر به (ويستدفأ)
ولا يصلي فيه، ولا يطهر شيئا من الميتة دباغ ولا غسل ولا غير ذلك (1).
12 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن جلود الغنم يختلط الذكي منها
بالميتة ويعمل منها الفراء قال: إن لبستها فلا تصل فيها، وإن علمت أنها ميتة
فلا تشترها ولا تبعها، وإن لم تعلم اشتر وبع (2).
13 - وعن علي عليه السلام أنه قال: من السحت ثمن جلود السباع (3).
12.
* (" باب ") *
* " (النصراني يبيع الخمر والخنزير) " *
* " (ثم يسلم قبل قبض الثمن) " *
1 - قرب الإسناد: علي عن أخيه قال: سألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما
خنزيرا أو خمرا إلى أجل فأسلما قبل أن يقبضا الثمن، هل يحل لهما ثمنه بعد
الاسلام؟ قال: إنما له الثمن فلا بأس أن يأخذه (4).

(1) نفس المصدر ج 1 ص 126 وما بين القوسين من المصدر.
(2) نفس المصدر ج 1 ص 126.
(3) نفس المصدر ج 1 ص 126.
(4) قرب الإسناد ص 115.
72

13.
* (" باب ") *
* " (ما يحل للوالد من مال الولد وبالعكس) " *
1 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه قال: سألته عن رجل تصدق على ولده بصدقة
ثم بدا له أن يدخل فيه غيره مع ولده أيصلح ذلك؟ قال: نعم يصنع الوالد بمال
ولده ما أحب، والهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره (1).
2 - قال: وسألته عن الرجل يأخذ من مال ولده؟ قال: لا إلا باذنه أو
يضطر فيأكل بالمعروف أو يستقرض منه حتى يعطيه إذا أيسر ولا يصلح للولد أن
يأخذ من مال والده إلا باذن والده (2).
3 - عيون أخبار الرضا (ع)، علل الشرائع: في علل ابن سنان، عن الرضا عليه السلام أنه كتب إليه: علة تحليل
مال الولد للوالد بغير إذنه وليس ذلك للولد لان الولد موهوب للوالد: في قول
الله عز وجل " يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور " مع أنه المأخوذ
بمؤنته صغيرا وكبيرا والمنسوب إليه والمدعو له لقول الله عز وجل: " ادعوهم
لابائهم هو أقسط عند الله " وقول النبي صلى الله عليه وآله: أنت ومالك لأبيك، وليس الوالدة
كذلك لا تأخذ من ماله إلا باذنه أو باذن الأب لان الأب مأخوذ بنفقة الولد، ولا
تؤخذ المرأة بنفقة ولدها (3).
4 - علل الشرائع: عن أبي، عن الحميري، عن ابن أبي الخطاب، عن ابن بزيع، عن صالح
ابن عقبة، عن عروة الحناط، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: لم يحرم على
الرجل جارية ابنه وإن كان صغيرا وأحل له جارية ابنته؟ قال: لان الابنة لا تنكح
والابن ينكح ولا تدري لعله ينكحها ويخفي ذلك على ابنه ويشب ابنه فينكحها فيكون
وزره في عنق أبيه.

(1) قرب الإسناد ص 119.
(2) قرب الإسناد ص 119.
(3) عيون الأخبار ج 2 ص 96 والعلل ص 524.
73

قال الصدوق جاء هكذا، هو صحيح، ومعناه أن الأصلح للأب أن لا
يأتي جارية ابنه وإن كان صغيرا، وقد يجوز له أن يأتي جارية الابن ما لم يدخل
بها الابن لأنه وماله لأبيه، فإن كان قد دخل بها الابن فليس له أن يدخل بها
والذي أفتي به أن جارية الابنة لا يجوز للأب أن يدخل بها (1).
5 - معاني الأخبار: أبي عن أحمد بن إدريس، عن الأشعري، عن محمد بن عيسى، عن
علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلا قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما يحل
للرجل من مال ولده؟ فقال: قوته بغير سرف إذا اضطر إليه، قال: فقلت له:
فقول رسول الله صلى الله عليه وآله للرجل الذي أتاه فقدم إليه أباه فقال: أنت ومالك
لأبيك؟
فقال: إنما جاء بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وآله وقال له: يا رسول الله هذا أبي وقد
ظلمني ميراثي من أمي فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه فقال: أنت
ومالك لأبيك، ولم يكن عند الرجل شئ، أو كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحبس
أبا لابن؟! (2).
6 - فقه الرضا (ع): اعلم أنه جاز للوالد أن يأخذ من مال ولده بغير إذنه وليس
للولد أن يأخذ من مال والده إلا باذنه وللمرأة أن تنفق من مال زوجها بغير إذنه
المأدوم دون غيره، وإذا أرادت الام أن تأخذ من مال ولدها فليس لها إلا أن
تقوم على نفسها لترده عليه، ولا بأس للرجل أن يأكل من بيت أبيه وأخيه
وأمه وأخته وصديقه ما لم يخش عليه الفساد من يومه بغير إذنه مثل البقول
والفاكهة وأشباه ذلك (3) ولو كان على رجل دين ولم يكن له مال وكان
لابنه مال جاز أن يأخذ من مال ابنه فيقضي به دينه (4).

(1) علل الشرايع ص 525.
(2) معاني الأخبار ص 155.
(3) فقه الرضا ص 34.
(4) فقه الرضا ص 36.
74

14.
" (باب) "
* " (ما يجوز للمارة أكله من الثمرة) " *
1 - الإحتجاج: الأسدي قال: كان فيما ورد علي من العمري في جواب المسائل
أما ما سألت عنه من الثمار من أموالنا يمر به المار فيتناول منه ويأكل، هل يحل
له فإنه يحل له أكله، ويحرم عليه حمله (1).
2 - قرب الإسناد: هارون، عن ابن زياد قال: سئل الصادق عليه السلام: (عما) يأكل الناس
من الفاكهة والرطب مما هو لهم حلال؟ فقال: لا يأكل أحد إلا من ضرورة
ولا يفسد إذا كان عليها فناء محاط ومن أجل أهل الضرورة نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن
يبنى على حدائق النخل والثمار بناء لكي يأكل منها كل أحد (2).
3 - قرب الإسناد: أبو البختري: عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي عليه السلام:
كان ناس يأتون النبي صلى الله عليه وآله لا شئ لهم فقالت الأنصار: لو نحلنا لهؤلاء القوم من
كل حائط قنوا من تمر فجرت السنة إلى اليوم (3).
4 - المحاسن: علي بن محمد القاساني، عمن حدثه، عن عبد الله بن القاسم الجعفري
عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله إذا بلغت الثمار أمر بالحائط
فثلمت (4).
5 - المحاسن: أبي، عن يونس (بن عبد الرحمن، عن عبد الله) بن سنان، عن

(1) الاحتجاج ج 2 ص 300.
(2) قرب الإسناد ص 39.
(3) قرب الإسناد ص 66 والقنو: العذق وهو من النخل كالعنقود من العنب.
(4) المحاسن ص 528.
75

أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالرجل يمر على الثمرة يأكل منها ولا يفسد، وقد
نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة، قال: فإذا كان بلغ
نخلة أمر بالحيطان فخربت لمكان المارة (1).
6 - فقه الرضا (ع): إذا مررت ببستان فلا بأس أن تأكل من ثمارها ولا تحمل
معك شيئا (2).
7 - السرائر: من كتاب المسائل، عن داود الصرمي قال: سألت أبا الحسن
عليه السلام، عن الرجل دخل بستانا أيأكل من الثمرة من غير علم صاحب
البستان؟ فقال: نعم (3).

(1) المحاسن ص 528.
(2) فقه الرضا ص 34.
(3) السرائر ص 485.
76

15.
* " (باب) " *
* " (الصنايع المكروهة) " *
1 - معاني الأخبار: أبي عن سعد، عن البرقي، عن محمد بن علي الكوفي، عن الدهقان
عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: جاء
رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله قد علمت ابني هذا الكتاب ففي أي شئ
أسلمه؟ فقال: سلمه لله أبوك، ولا تسلمه في خمس: لا تسلمه سياء ولا صايغا ولا قصابا
ولا حناطا ولا نخاسا.
فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وما السياء؟ قال: الذي يبيع الأكفان ويتمنى
موت أمتي وللمولود من أمتي أحب إلى مما طلعت عليه الشمس، وأما الصائغ
فإنه يعالج غبن أمتي، فأما القصاب فإنه يذبح حتى تذهب الرحمة من قلبه،
وأما الحناط فإنه يحتكر الطعام على أمتي ولان يلقى الله العبد سارقا أحب إلى
من أن يلقاه قد احتكر طعاما أربعين يوما، أما النخاس فإنه أتاني جبرئيل
عليه السلام فقال: يا محمد إن شرار أمتك الذين يبيعون الناس (1).
2 - علل الشرائع، الخصال: ابن الوليد، عن الصفار، عن البرقي، عن محمد بن عيسى
عن الدهقان مثله (2).
3 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار: عن أحمد بن محمد، عن جعفر بن يحيى
الخزاعي، عن يحيى بن أبي العلا، عن إسحاق بن عمار قال: دخلت على أبي
عبد الله عليه السلام فخبرته أنه ولد لي غلام فقال: ألا سميته محمدا؟ قلت: قد فعلت،
قال: فلا تضرب محمدا ولا تشتمه جعله الله قرة عين لك في حياتك وخلف صدق
بعدك، قال: قلت: جعلت فداك وفي أي الأعمال أضعه؟

(1) معاني الأخبار ص 150.
(2) علل الشرائع ص 530 والخصال ج 1 ص 201.
77

قال: إذا عزلته عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت: لا تسلمه إلى صيرفي فان
الصيرفي لا يسلم من الربا، ولا إلى بياع الأكفان فإن صاحب الأكفان يسره
الوباء إذا كان، ولا إلى صاحب طعام فإنه لا يسلم من الاحتكار، ولا إلى
جزار فإن الجزار تسلب منه الرحمة، ولا تسلمه إلى نخاس فإن رسول
الله صلى الله عليه وآله قال: شر الناس من باع الناس (1).
4 - علل الشرائع: أبي عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن
طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: إني أعطيت خالتي غلاما ونهيتها أن تجعله حجاما أو قصابا
أو صائغا (2).
5 - شرح النهج لابن ميثم روي عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام: عقل أربعين
معلما عقل حائك، وعقل حائك عقل امرأة، والامرأة لا عقل لها (3).
6 - وعن موسى بن جعفر عليهما السلام أنه قال: لا تستشيروا المعلمين، ولا الحوكة
فإن الله تعالى قد سلبهم عقولهم (4).
7 - وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله دفع إلى حائك من بني النجار غزلا لينسج
له صوفا فكان يمطله ويأتيه عليه السلام متقاضيا ويقف على بابه ويقول: ردوا علينا ثوبنا
لنتجمل به في الناس ولم يزل يمطله حتى توفي صلى الله عليه وآله (5).
8 - نوادر الراوندي: باسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام
قال: مر علي عليه السلام على بهيمة وفحل يسفدها على ظهر الطريق فأعرض
بوجهه عنها، فقيل له: لم فعلت؟ فقال: لا ينبغي أن تذيعوا (*) هذا وهو من المنكر
ولكن ينبغي لهم أن يواروه وحيث لا يراه رجل ولا امرأة (6).

(1) علل الشرائع ص 530.
(2) علل الشرائع ص 530.
(3) شرح النهج لابن ميثم ج 1 ص 324 طبع إيران الجديد.
(4) شرح النهج لابن ميثم ج 1 ص 324 طبع إيران الجديد.
(5) شرح النهج لابن ميثم ج 1 ص 324 طبع إيران الجديد.
* في نسخة الأصل (أيصنعوا هذا).
(6) نوادر الراوندي ص 14.
78

9 - شرح النفيلة: للشهيد الثاني - رحمة الله - روى الفقيه جعفر بن
أحمد القمي في كتاب الإمام والمأموم باسناده إلى الصادق عليه السلام عن أبيه، عن
آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تصلوا خلف الحائك ولو كان عالما،
ولا تصلوا خلف الحجام ولو كان زاهدا، ولا تصلوا خلف الدباغ ولو كان عابدا.
10 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن هارون بن موسى، عن محمد بن علي
عن محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن ابن فضال، عن الصادق، عن أبيه،
عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله قال: شرار الناس من باع الحيوان.
11 - ومنه: عن القاسم بن علي العلوي، عن محمد بن أبي عبد الله، عن سهيل
ابن زياد، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: طرق طائفة من بني إسرائيل ليلا عذاب فأصبحوا و
قد فقدوا أربعة أصناف: الطبالين، والمغنين، والمحتكرين للطعام، والصيارفة أكلة
الربا منهم.
79

16.
" (باب) "
* " (ما نهى عنه من أنواع البيع والنهى) " *
* " (عن الغش والدخول في السوم والنجش) " *
* " (ومبايعة المضطرين والربح على المؤمن) " *
1 - أمالي الصدوق: في خبر مناهي النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى أن يدخل الرجل في سوم
أخيه المسلم، ونهى عن بيع وسلف، ونهى عن بيعين في بيع، ونهى عن بيع
ما ليس عندك، ونهى عن بيع ما لم يضمن، ونهى عن بيع الذهب والفضة
بالنسيئة، ونهى عن بيع الذهب بالذهب زيادة إلا وزنا بوزن، وقال: من غش
مسلما في شراء أو بيع فليس منا ويحشر يوم القيامة مع اليهود لأنهم أغش الخلق
للمسلمين (1).
2 - معاني الأخبار: محمد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي
عبيد القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وآله في أخبار متفرقة أنه نهى عن
المنابذة والملامسة وبيع الحصاة ففي كل واحدة منها قولان:
أما المنابذة فيقال: إنها أن يقول الرجل لصاحبه انبذ إلى الثوب أو غيره
من المتاع أو أنبذه إليك وقد وجب البيع بكذا وكذا، ويقال: إنما هو أن
يقول الرجل: إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع وهو معنى قوله أنه نهى عن
بيع الحصاة.
والملامسة أن تقول: إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع بكذا
وكذا، ويقال: بل هو أن يلمس المتاع من وراء الثوب ولا ينظر إليه فيقع البيع
على ذلك، وهذه بيوع كان أهل الجاهلية يتبايعونها فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها لأنها
غدر (2) كلها.

(1) أمالي الصدوق ص 423 وص 425 وص 426 وص 429.
(2) غرر خ ل. من هامش الأصل.
80

ونهى عن بيع المجر وهو أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة ويقال منه
أمجرت في البيع إمجارا. ونهى عليه السلام عن الملاقيح والمضامين، فالملاقيح ما في
البطون وهي الأجنة والواحدة منها ملقوحة.
وأما المضامين فما في أصلاب الفحول وكانوا يبيعون الجنين في بطون الناقة
وما يضرب الفحل في عامه وفي أعوام، ونهى عن بيع حبل الحبلة ومعناه ولد ذلك
الجنين الذي في بطن الناقة، وقال غيره: هو نتاج النتاج وذلك غرر.
وقال صلى الله عليه وآله: لا تناجشوا ولا تدابروا، معناه أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو
لا يريد شراءها ولكن يسمعه غيره فيزيد لزيادته والناجش خائن (1).
3 - الخصال: ابن الوليد، عن الصفار، عن البرقي، عن عبد الرحمن بن حماد
عن محمد بن سنان مسندا إلى أبي جعفر عليه السلام أنه كره بيعين اطرح وخذ من غير
تقليب وشري ما لم تره (2).
4 - عيون أخبار الرضا (ع): بالأسانيد الثلاثة، عن الرضا، عن آبائه، عن الحسين بن علي
صلوات الله عليهم قال: خطبنا أمير المؤمنين عليه السلام فقال: سيأتي على الناس زمان
عضوض يعض المؤمن على ما في يده ولم يؤمر بذلك قال الله تعالى: " ولا تنسوا
الفضل بينكم إن الله كان بما تعملون بصيرا " وسيأتي زمان يقدم فيه الأشرار و
ينسئ فيه الأخيار ويبايع المضطر، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع المضطر
وعن بيع الغرر. فاتقوا الله يا أيها الناس وأصلحوا ذات بينكم، واحفظوني
في أهلي (3).
5 - صحيفة الرضا (ع): عنه عليه السلام مثله (4).
6 - ثواب الأعمال: أبي عن محمد بن أبي القاسم، عن الكوفي، عن محمد بن سنان، عن

(1) معاني الأخبار ص 278.
(2) الخصال ج 1 ص 28.
(3) عيون الأخبار ج 2 ص 45.
(4) صحيفة الرضا عليه السلام ص 26 طبع مصر سنة 1340 بتفاوت
81

فرات بن أحتف قال: قال: أبو عبد الله عليه السلام: ربح المؤمن على المؤمن ربوا (1).
7 - المحاسن: محمد بن علي، عن ابن سنان مثله (2).
أقول: قد مضى بعضها في باب جلومع المكلب.
8 - نوادر الراوندي: باسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام
قال: ملعون من غش مسلما أو ماكره أو غره (3).
9 - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنين عليه السلام: يأتي على الناس زمان
عضوض يعض الموسر فيه على ما في يديه ولم يؤمر بذلك، قال الله تعالى: " ولا
تنسوا الفضل بينكم " ينهد فيه الأشرار ويستذل الأخيار ويبايع المضطرون ونهى
رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع المضطرين (4).
10 - اعلام الدين: روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: يأتي على أمتي زمان
تكون أمراؤهم على الجور، وعلماؤهم على الطمع وقلة الورع، وعبادهم على
الرياء، وتجارهم على أكل الربوا وكتمان العيب في البيع والشرى، ونساؤهم
على زينة الدنيا، فعند ذلك يسلط عليهم شرارهم فيدعو خيارهم فلا يستجاب لهم.

(1) ثواب الأعمال ص 214.
(2) المحاسن ص 101.
(3) نوادر الراوندي ص 17 وفيه من أسر مسلما.
(4) نهج البلاغة ج 3 ص 264.
82

17.
* " (باب) " *
* " (من يستحب معاملته ومن يكره) " *
1 - أمالي الطوسي: عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اطلبوا الخير عند حسان
الوجوه (1).
2 - الاختصاص: عنه صلى الله عليه وآله مثله (2).
3 - علل الشرائع: ابن المتوكل، عن الحميري، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب
عن العباس بن الوليد بن صبيح، عن أبيه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا وليد
لا تشتر (لي) من محارف شيئا فان خلطته لا بركة فيها (3).
4 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن معروف، عن ابن فضال، عن
ظريف بن ناصح قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تخالطوا ولا تعاملوا إلا من نشأ
في خير (4).
5 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن محمد بن العطار، عن الأشعري، عن أحمد بن محمد
رفعه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: احذروا معاملة أصحاب العاهات فإنهم أظلم
شئ (5).
6 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عمن حدثه
عن أبي الربيع الشامي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت له: إن عندنا قوما من
الأكراد يجيئوننا بالبيع ونبايعهم فقال: يا أبا الربيع لا تخالطهم فإن الأكراد

(1) أمالي الطوسي ج 2 ص 7.
(2) الاختصاص ص 233.
(3) علل الشرايع ص 526.
(4) كان الرمز (ل) للخصال والحديث في العلل ص 526.
(5) علل الشرايع ص 526.
83

حي من الجن كشف الله عنهم الغطاء فلا تخالطهم (1).
7 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن الحسن بن متيل، عن محمد بن الحسين، عن جعفر
ابن بشير، عن حفص، عمن حدثه، عن أبي الربيع مثله (2).
8 - علل الشرائع: أبي عن أحمد بن إدريس، عن الأشعري، عن محمد بن عيسى، عن
الحسن بن علي بن يقطين، عن الحسين بن مياح، عن عيسى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
إياك ومخالطة السفلة فإن السفلة لا تؤل إلى خير (3).
9 - الخرائج: روي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أول ما ملكته لديناران على
عهد أبي وكان رجل يشتري الأردية من صنعاء فأردت أن أبضعه فقال لي: لا تبضعه
قال: فدفعت إليه سرا من أبي فخرج الرجل فلما رجع بعثت إليه رسولا فقال
لي ما دفع إلى شيئا قال: فطننت أنه إنما ستر ذلك من أبي فذهبت إليه بنفسي
وقلت: الديناران قال: ما دفعت إلى شيئا فأتيت أبي فلما رآني رفع إلي رأسه ثم
قال متبسما: يا بني ألم أقل لك أن لا تدفع إليه إنه من ائتمن شارب الخمر
فليس له على الله ضمان إن الله يقول " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله
لكم " فأي سفيه أسفه من شارب الخمر، فليس إن أشهد كم لم تقبل شهادته، وإن
شفع لم يشفع، وإن خطب لم يزوج (4).
10 - تفسير العياشي: عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى
" ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " قال: من لا تثق به (5).
11 - تفسير العياشي: عن حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام: فيمن شرب الخمر بعد
أن حرمها الله على لسان نبيه صلى الله عليه وآله ليس بأهل أن يزوج إذا خطب، وأن
يصدق إذا حدث، ولا يشفع إذا شفع، ولا يؤتمن على أمانة، فمن ائتمنه على
أمانة فأهلكها أو ضيعها فليس للذي ائتمنه أن يأجره الله ولا يخلف عليه، قال

(1) علل الشرايع ص 527.
(2) علل الشرايع ص 527.
(3) علل الشرايع ص 527.
(4) الخرايج لم نعثر عليه في مظانه.
(5) تفسير العياشي ج 1 ص 220.
84

أبو عبد الله عليه السلام: إني أردت أستبضع بضاعة إلى اليمن فأتيت أبا جعفر عليه السلام
فقلت: إني (أردت أن أستبضع فلانا فقال لي: أما علمت أنه يشرب الخمر، فقلت:
قد بلغني عن المؤمنين أنهم يقولون ذلك فقال: صدقهم لان الله يقول: " يؤمن
بالله ويؤمن للمؤمنين " ثم قال: إنك إن استبضعته فهلكت أو ضاعت فليس على
الله أن يأجرك ولا يخلف عليك.
فقلت: ولم؟ قال: لان الله تعالى يقول: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي
جعل الله لكم قياما " فهل سفيه أسفه من شارب الخمر، إن العبد لا يزال في فسحة
من ربه ما لم يشرب الخمر، فإذا شربها خرق الله عليه سرباله فكان ولده وأخوه
وسمعه وبصره ويده ورجله إبليس، يسوقه إلى كل شر ويصرفه عن كل
خير (1).
12 - تفسير العياشي: عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، عن
هذه الآية " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " قال عليه السلام: كل من يشرب المسكر
فهو سفيه (2).
13 - تفسير العياشي: عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إني أردت
أن أستبضع بضاعة إلى اليمن فأتيت إلى أبي جعفر عليه السلام فقلت: إني أريد أن أستبضع
فلانا فقال لي: أما علمت أنه يشرب الخمر؟ فقلت: قد بلغني من المؤمنين أنهم
يقولون ذلك فقال: صدقهم فإن الله يقول " يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين " فقال:
يعني يصدق الله ويصدق المؤمنين لأنه كان رؤوفا رحيما بالمؤمنين (3).
14 - الاختصاص: عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من
عرف من عبد من عبيد الله كذبا إذا حدث وخلفا إذا وعد وخيانة إذا ائتمن
ثم ائتمنه على أمانة كان حقا على الله أن يبتليه فيها ثم لا يخلف عليه ولا يأجره (4).

(1) تفسير العياشي ج 1 ص 220.
(2) تفسير العياشي ج 1 ص 220.
(3) تفسير العياشي ج 2 ص 95.
(4) الاختصاص: 225.
85

15 - الاختصاص: عن داود الرقي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: يا داود
لان تدخل يدك في فم التنين إلى المرفق خير لك من طلب الحوائج ممن لم يكن
فكان (1).
16 - كتاب صفات الشيعة: للصدوق باسناده، عن سعيد بن غزوان قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: المؤمن لا يكون محارفا (2).
17 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أربع من سعادة المرء: الخلطاء الصالحون، والولد
البار، والمراة المؤاتية، وأن تكون معيشته في بلده (3).
18 - الدرة الباهرة: قال الكاظم عليه السلام: من ولده الفقر أبطره الغنا.
19 - دعوات الراوندي: قال الصادق عليه السلام: لا تشتروا لي من محارف
فإن خلطته لا بركة فيها، ولا تخالطوا إلا من نشأ في الخير.
20 - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنين عليه السلام: شاركوا الذي قد أقبل
عليه الرزق فإنه أخلق للغنى وأجد بإقبال الحظ (4).
21 - وقال عليه السلام: الطمأنينة إلى كل أحد قبل الاختبار عجز (5).
22 - اعلام الدين: قال النبي صلى الله عليه وآله لا تلتمسوا الرزق ممن اكتسبه من
ألسنة الموازين ورؤوس المكائيل ولكن عند من فتحت عليه الدنيا.

(1) الاختصاص ص 232 والتنين كسكيت: الحية العظيمة طويل كالنخلة السحوق
أحمر العينين واسع الفم والجوف في فمه أنياب مثل أسنة الرماح، قيل إنه شر من
الكوسج.
(2) صفات الشيعة ص 180 ملحقا بكتاب على والشيعة طبع النجف 1958.
(3) نوادر الراوندي ص 11.
(4) نهج البلاغة ج 3 ص 204.
(5) نهج البلاغة ج 3 ص 246.
86

18.
" (باب) "
* " (الاحتكار والتلقي وبيع) " *
* " (الحاضر للبادي والعربون) " *
1 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان
ينهي عن الحكرة في الأمصار، فقال: فإنه ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير
والتمر والزبيب والسمن (1).
2 - الخصال: حمزة العلوي: عن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني
عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الحكرة في ستة
أشياء: في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت (2).
3 - الخصال: أبي، عن أحمد بن إدريس، عن ابن عيسى، عن علي بن الحكم
عن الخزاز، عن الثمالي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الله عز وجل تطول
على عباده بالحبة فسلط عليها القملة، ولولا ذلك لخزنتها الملوك كما يخزنون
الذهب والفضة (3).
4 - الخصال: أبي، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن
سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله عز وجل تطول على عباده بثلاث ألقى
عليهم الريح بعد الروح، ولولا ذلك ما دفن حميم حميما، وألقى عليهم السلوة
بعد المصيبة، ولولا ذلك لانقطع النسل، وألقى على هذه البحة الدابة، ولولا ذلك
لكنزتها ملوكهم كما يكنزون الذهب والفضة (4).

(1) قرب الإسناد ص 63.
(2) الخصال ج 1 ص 233.
(3) الخصال ج 1 ص 70 ذيل حديث.
(4) الخصال ج 1 ص 70.
87

5 - المحاسن: أبي عن ابن أبي عمير مثله (1).
6 - أمالي الطوسي: ابن بشران، عن إسماعيل بن محمد الصفار، عن جعفر بن محمد الوراق
عن عاصم، عن قيس بن الربيع، عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، عن جابر
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم
من بعض (2).
أقول: قد أوردنا في الاحتكار خبرا في باب الصنايع المكروهة.
7 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان
يقول: لا يجوز العربون إلا أن يكون نقدا من الثمن (3).
8 - المحاسن: أبي، عن هارون بن الجهم، عن أبي جميلة، عن ابن طريف
عن ابن نباتة قال: سب الناس هذه الدابة التي تكون في الطعام فقال علي عليه السلام:
لا تسبوها، فوالذي نفسي بيده لولا هذه الدابة لخزنوها عندكم كما يخزن
الذهب والفضة (4).
9 - نهج البلاغة: فيما كتب أمير المؤمنين عليه السلام للأشتر حين ولاة مصر: ثم استوص
بالتجار وذوي الصناعات وأوص بهم خيرا المقيم منهم والمضطرب بماله والمترفق
ببدنه، فإنهم مواد المنافع وأسباب المرافق وجلابها من المباعد والمطارح، في برك
وبحرك، وسهلك وجبلك، وحيث لا يلتئم الناس لمواضعها، ولا يجترئون
عليها فإنهم سلم لا تخاف بائقته، وصلح لا تخشى غائلته، وتفقد أمورهم بحضرتك
وفي حواشي بلادك.
واعلم مع ذلك أن في كثير منهم ضيقا فاحشا، وشحا قبيحا، واحتكارا
للمنافع، وتحكما في البياعات، وذلك باب مضره للعامة، وعيب على الولاة

(1) المحاسن ج 2 ص 316.
(2) أمالي الطوسي ج 2 ص 311.
(3) قرب الإسناد ص 69.
(4) المحاسن ص 316 بتفاوت يسير.
88

فامنع من الاحتكار فان رسول الله صلى الله عليه وآله منع منه وليكن البيع بيعا سمحا بموازين
عدل، وأسعار لا تجحف بالفريقين من البايع والمبتاع فمن قارف حكرة بعد نهيك
إياه فنكل به وعاقب من غير إسراف (1).
10 - مجالس الشيخ: عن أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير
عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن أحمد بن رزق الغمشاني
عن أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أيما رجل اشترى
طعاما فكبسه أربعين صباحا يريد به غلاء المسلمين ثم باعه فتصدق بثمنه لم يكن
كفارة لما صنع (2).
11 - كتاب الأعمال المانعة من الجنة: للشيخ جعفر بن أحمد القمي
عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من احتكر فوق
أربعين يوما فان الجنة توجد ريحها من مسيرة خمسمائة عام وإنه لحرام عليه (3).
12 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن القاسم بن علي العلوي، عن محمد بن
أبي عبد الله، عن سهل بن زياد، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن
أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: طرق طائفة من بني إسرائيل
ليلا عذاب فأصبحوا وقد فقدوا أربعة أصناف: الطبالين والمغنين والمحتكرين للطعام
والصيارفة آكلة الربوا منهم.

(1) نهج البلاغة ج 3 ص 110.
(2) أمالي الطوسي ج 2 ص 289.
(3) الأعمال المانعة من دخول الجنة ص 64 ضمن مجموعة جامع الأحاديث.
89

* (أبواب) *
* " (التجارات والبيوع) " *
1.
" (باب) "
* " (آداب التجارة وأدعيتها وأدعية) " *
* " (السوق وذمه) " الآيات: النور: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكره الله وإقام
الصلاة وإيتاء الزكاة (1).
الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله و
اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون (2).
1 - تفسير العياشي: عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم
المرخي ذيله من العظمة، والمزكي سلعته بالكذب، ورجل استقبلك بود صدره
فيواري وقلبه ممتلي غشا (3).
2 - تفسير العياشي: عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم
القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قلت: من هم خابوا وخسروا؟ قال

(1) سورة النور: 37.
(2) سورة الجمعة: 10.
(3) تفسير العياشي ج 1 ص 179.
90

المسبل (1) والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أعادها ثلاثا (2).
3 - تفسير العياشي: عن سليمان قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: الأشمط الزان
ورجل مفلس مرخ مختال، ورجل اتخذ يمينه بضاعة فلا يشتري إلا بيمين ولا
يبيع إلا بيمين (3).
4 - مكارم الأخلاق: إذا أردت أن تعدو في حاجتك وقد طلعت الشمس وذهبت
حمرتها فصل ركعتين بالحمد وقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، فإذا سلمت
فقل: اللهم إني غدوت ألتمس من فضلك كما أمرتني فارزقني من فضلك رزقا
حسنا واسعا حلالا طيبا وأعطني فيما رزقتني العافية غدوت بحول الله وقوته،
غدوت بغير حول مني ولا قوة، ولكن بحولك وقوتك، وأبرأ إليك من الحول
والقوة، اللهم إني أسألك بركة هذا اليوم فبارك لي في جميع أموري يا أرحم
الراحمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.
فإذا انتهيت إلى السوق فقل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
له الملك وله الحمد، يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير
وهو على كل شئ قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم إني أسألك
خيرها وخير أهلها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها، اللهم إني أعوذ بك أن أبغى
أو يبغي على أو أن أظلم أو أظلم أو أعتدي أو يعتدي علي، وأعوذ بك من إبليس
وجنوده، وفسقة العرب والعجم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو
رب العرش العظيم.
وإذا أردت أن تشتري شيئا فقل: يا حي يا قيوم يا دائم يا رؤوف يا رحيم
أسألك بعونك وقدرتك وما أحاط به علمك أن تقسم لي من التجارة اليوم أعظمها

(1) المسبل أزاره: هو الذي يطول ثوبه ويرسله إلى الأرض إذا مشى وإنما يفعل
ذلك كبرا واختيالا.
(2) تفسير العياشي ج 1 ص 179.
(3) تفسير العياشي ج 1 ص 179.
91

رزقا، وأوسعها فضلا وخيرها لي عاقبة له (لأنه لا خير فيما له عاقبة له) وإذا
اشتريت دابة أو رأسا فقل: اللهم ارزقني أطولها حياة وأكثرها منفعة وخيرها
عاقبة، عن الصادق عليه السلام.
وعنه أيضا إذا اشتريت شيئا من متاع أو غيره فكبره وقل: اللهم إني
اشتريته ألتمس فيه من فضلك فاجعل لي فيه فضلا اللهم إني اشتريته ألتمس فيه
من رزقك فاجعل لي فيه رزقا، ثم أعد كل واحدة ثلاث مرات (1).
5 - نوادر الراوندي: باسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أربعة لا عذر لهم: رجل عليه دين محارف في بلاده لا
عذر له حتى يهاجر في الأرض يلتمس ما يقضى دينه، ورجل أصاب على بطن
امرأته رجلا لا عذر له حتى يطلق لئلا يشركه في الولد غيره ورجل له مملوك سوء
فهو يعذبه لا عذر له إلا أن يبيع وإما أن يعتق، ورجلان اصطحبا في السفر هما
يتلاعنان لا عذر لهما حتى يفترقا (2).
6 - مجالس الشيخ: عن أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير،
عن علي بن فضال، عن عباس بن عامر، عن أحمد بن رزق، عن يحيى ابن العلا
وإسحاق بن عمار جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قالا: ما وعدنا قط إلا أوصانا
بخصلتين: عليكم بصدق الحديث وأداء الأمانة إلى البر والفاجر، فإنهما
مفتاح الرزق (3).
7 - ومنه: عن الحسين بن إبراهيم، عن علي بن وهبان، عن محمد بن إسماعيل
ابن حيان، عن محمد بن الحسين بن حفص، عن عباد بن يعقوب، عن خلاد أبي
علي، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: قال رجل: يا جعفر الرجل يكون له مال فيضيعه
فيذهب قال: احتفظ بمالك فإنه قوام دينك ثم قرأ " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم

(1) مكارم الأخلاق ص 294.
(2) نوادر الراوندي ص 27.
(3) أمالي الطوسي ج 2 ص 289.
92

التي جعل الله لكم قياما " (1)
من خط الشهيد روح الله روحه: حرز للمسافر والمتجر إذا دخل حانوته
أول النهار: يقرأ الاخلاص إحدى وعشرين مرة ثم يقول: اللهم يا واحد يا
أحد يا من ليس كمثله أحد أسئلك بفضل قل هو الله أحد أن تبارك لي فيما رزقتني
وأن تكفيني شر كل أحد.
8 - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنين عليه السلام من أتجر بغير فقه ارتطم
في الربوا (2).
كتاب الغارات: لإبراهيم بن محمد الثقفي، عن عبد الله بن البلح
البصري، عن أبي بكر بن عياش، عن أبي حصيرة، عن مختار التمار وكان
رجلا من أهل البصرة قال: كنت أبيت في مسجد الكوفة وأبول في الرحبة وآخذ
الخبز من البقال فخرجت ذات يوم أريد بعض أسواقها فإذا بصوت بي فقال: يا هذا
ارفع إزارك فإنه أتقى لثوبك، وأتقي لربك، قلت: من هذا؟ فقيل لي: هذا
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
فخرجت أتبعه وهو متوجه إلى سوق الإبل فلما أتاها وقف في وسط السوق
فقال: يا معشر التجار إياكم واليمين الفاجرة فإنها تنفق السلعة وتمحق البركة
ثم أتى سوق الكرابيس فإذا هو برجل وسيم فقال: يا هذا عندك ثوبان بخمسة
دراهم؟ فوثب الرجل فقال: نعم يا أمير المؤمنين، فلما عرفه مضى عنه وتركه
فوقف على غلام فقال له: يا غلام عندك ثوبان بخمسة دراهم؟ قال: نعم عندي ثوبان
أحدهما أخير من الاخر واحد بثلاثة والاخر بدرهمين، قال: هلمهما فقال:
يا قنبر خذ الذي بثلاثة.
قال: أنت أولى به يا أمير المؤمنين تصعد المنبر وتخطب الناس، قال: يا قنبر
أنت شاب، ولك شره الشباب، وأنا أستحي من ربي أن أتفضل عليك لأني سمعت

(1) أمالي الطوسي ج 2 ص 292.
(2) نهج البلاغة ج 3 ص 259.
93

رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ألبسوهم مما تلبسون وأطعموهم مما تأكلون، ثم لبس القميص
ومد يده في ردنه فإذا هو يفضل عن أصابعه فقال: يا غلام اقطع هذا الفضل فقطعه
فقال الغلام: هلم أكفه يا شيخ فقال: دعه كما هو فإن الامر أسرع
من ذلك.
10 - أمالي الصدوق: أبي، عن سعد، عن ابن هاشم، عن ابن أبي نجران، عن
ابن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي عليه السلام كل
بكرة يطوف في أسواق الكوفة سوقا سوقا ومعه الدرة على عاتقه وكان لها طرفان
وكانت تسمى السبيتة فيقف على سوق سوق فينادي: يا معشر التجار قدموا
الاستخارة وتبركوا بالسهولة، واقتربوا من المبتاعين، وتزينوا بالحلم،
وتناهوا، عن الكذب واليمين وتجافوا عن الظلم، وأنصفوا المظلومين، ولا تقربوا
الربا، وأوفوا الكيل والميزان، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض
مفسدين، يطوف في جميع أسواق الكوفة فيقول هذا: ثم يقول:
تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها * من الحرام ويبقى الاثم والعار
تبقى عواقب سوء في مغبتها * لا خير في لذة من بعدها النار (1)
11 - مجالس المفيد: أحمد بن الوليد، عن أبيه، عن الصفار عن ابن معروف، عن
ابن مهزيار، عن ابن محبوب، عن ابن أبي المقدام عنه عليه السلام مثله (2)
12 - عيون أخبار الرضا (ع): بالأسانيد الثلاثة، عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وآله: المغبون لا محمود ولا مأجور (3).
13 - صحيفة الرضا (ع): عنه عليه السلام مثله (4).

(1) أمالي الصدوق ص 497.
(2) لم يعين له في المتن رمز ونتيجة الفحص ظهر أنه منقول من أمالي المفيد
ص 116 لذلك أثبتنا رمزه.
(3) عيون الخبار الرضا ج 2 ص 48.
(4) صحيفة الرضا ص 28 طبع مصر سنة 1340.
94

14 - الخصال: ابن المتوكل، عن محمد العطار، عن الأشعري رفعه إلى الحسين
ابن زيد، عن آبائه، عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا التاجران
صدقا وبرا بورك لهما، وإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما، وهما بالخيار ما لم
يفترقا، فان اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا (1).
15 - الخصال: أبي، عن سعد، ابن بزيد، عن مروك عمن ذكره، عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه قال: الجيد دعوتان وفي الردي دعوتان، يقال لصاحب
الجيد بارك الله فيك وفيمن باعك، ويقال لصاحب الردي: لا بارك الله فيك و
لا فيمن باعك (2).
16 - الخصال: الخليل، عن ابن خزيمة، عن أبي موسى، عن عبد الرحمن،
عن سفيان، عن الأعمش، عن سليمان بن مسهر، عن خرشة بن الحر، عن أبي ذر
عن النبي صلى الله عليه وآله قال: ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا
بمنة، والمسبل إزاره، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر (3).
17 - الخصال: أحمد بن محمد بن تميم، عن محمد بن إدريس، عن الحسن بن محمد
الزعفراني، عن عبد الوهاب بن عطا، عن إسرائيل بن يونس، عن زيد بن عطا
عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: غفر الله
عز وجل لرجل كان من قبلكم، كان سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا
إذا قضى، سهلا إذا اقتضى (4).
18 - الخصال: أبي، عن سعد، عن ابن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني
عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من باع واشترى

(1) الخصال ج 1 ص 27.
(2) الخصال ج 1 ص 28.
(3) الخصال ج 1 ص 120
(4) الخصال ج 1 ص 131.
95

فليجتنب خمس خصال وإلا فلا يبيعن ولا يشترين: الربا والحلف وكتمان العيب
والحمد إذا باع والذم إذا اشترى (1).
19 - الخصال: الأربعمائة قال أمير المؤمنين عليه السلام: أكثروا ذكر الله عز وجل
إذا دخلتم الأسواق، وعند اشتغال الناس فإنه كفارة للذنوب، وزيادة في الحسنات
ولا تكتبوا في الغافلين (2).
20 - وقال عليه السلام: المغبون غير محمود ولا مأجور (3).
21 - وقال عليه السلام: تعرضوا للتجارة فان فيها غنى لكم عما في أيدي الناس
وإن الله عز وجل يحب المتحرف الأمين (4).
22 - وقال عليه السلام: إذا اشتريتم ما تحتاجون إليه من السوق فقولوا حين
تدخلون الأسواق: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله صلى الله عليه وآله، اللهم إني أعوذ بك من صفقة خاسرة ويمين فاجرة وأعوذ بك
من بوار الأيم (5).
23 - التوحيد: أبي عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم وغيره، عن خلف بن حماد، عن الحسين بن ريد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله لزينب العطارة:
إذا بعت فأحسني فإنه أتقى وأبقى للمال، الخبر (6).
24 - الخصال: حمزة العلوي، عن أبيه، عن عثمان (بن عيسى)، عن سماعة، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: أربعة ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: من أقال نادما،

(1) الخصال ج 1 ص 200.
(2) الخصال ج 2 ص 403.
(3) الخصال ج 2 ص 412.
(4) الخصال ج 2 ص 413.
(5) الخصال ج 2 ص 430.
(6) التوحيد ص 221 طبع النجف بتقديم المعلق كاتب الحروف.
96

أو أغاث لهفانا أو أعتق نسمة أو زوج عزبا (1).
25 - أمالي الصدوق: ابن البرقي، عن أبيه، عن جده، عن سليمان بن مقبل، عن
ابن أبي عمير، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي عبيدة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
من قال في السوق: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله، كتب الله له ألف ألف حسنة (2).
26 - عيون أخبار الرضا (ع): بالأسانيد الثلاثة، عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وآله: من قال حين يدخل السوق: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت
بيده الخير وهو على كل شئ قدير، أعطي من الاجر عدد ما خلق الله إلى
يوم القيامة (3).
27 - صحيفة الرضا (ع): عن الرضا عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام مثله (4).
28 - معاني الأخبار: أبي عن سعد، عن ابن عيسى، عن البزنطي، عن مفضل بن
سعيد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: جاء أعرابي أحد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وآله فسأله
وذكر حديثا طويلا - يذكر في آخره أنه سأله الاعرابي عن الصليعاء والقريعاء
وخير بقاع الأرض، وشر بقاع الأرض، فقال - بعد أن أتاه جبرئيل فأخبره
إن الصليعا الأرض السبخة التي لا تروى ولا يشبع مرعاها، والقريعاء الأرض
التي لا تعطي بركتها ولا يخرج نبتها ولا يدرك ما أنفق فيها.
وشر بقاع الأرض الأسواق وهو ميدان إبليس يغدو برايته ويضع كرسيه
ويبث ذريته فبين مطفف في قفيز (5) أو طايش في ميزان، أو سارق في ذراع،
.

(1) الخصال ج 1 ص 152.
(2) أمالي الصدوق ص 607.
(3) عيون الأخبار ج 2 ص 31.
(4) صحيفة الرضا ص 4.
(5) القفيز: مكيال ثمانية مكاكيك، والمكوك يسع صاعا ونصفا.
97

أو كاذب سلعته فيقول: عليكم برجل مات أبوه وأبوكم حي فلا يزال مع أول
من يدخل وأخر من يرجع، وخير البقاع المساجد وأحبهم إليه أولهم دخولا
وآخرهم خروجا (1).
29 - أمالي الطوسي: المفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن ابن عيسى
عن ابن محبوب، عن ابن عميرة، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر، عن آبائه
عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لجبريل: أي البقاع أحب إلى الله تبارك
وتعالى؟ قال: المساجد وأحب أهلها إلى الله أولهم دخولا إليها وآخرهم خروجا
منها، قال: فأي البقاع أبعض إلى الله تعالى: قال: الأسواق وأبغض أهلها إليه
أولهم دخولا وآخرهم خروجا منها (2).
30 - أمالي الطوسي: المفيد، عن الجعابي، عن ابن عقدة، عن عبد الله بن أحمد
ابن مستورد، عن عبد الله بن يحيى، عن محمد بن عثمان بن زيد بن بكار بن الوليد
قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من دخل سوقا فقال: أشهد أن لا إله إلا
الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم إني أعوذ بك من الظلم والمأثم
والمغرم، كتب الله له من الحسنات عدد من فيها من فصيح وأعجم (3).
31 - أمالي الصدوق: ابن إدريس، عن أبيه، عن ابن أبي الخطاب، عن حماد بن عيسى
عن الحسين بن المختار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى ليبغض
المنفق سلعته بالايمان (4).
32 - ثواب الأعمال -: أبي عن سعد، عن الحميري، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه
علي، عن فضالة، عن سليمان بن درستويه، عن عجلان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
ثلاثة يدخلهم الله الجنة بغير حساب: إمام عادل، وتاجر صدوق، وشيخ أفنى عمره

(1) معاني الأخبار ص 168.
(2) أمالي الطوسي ج 1 ص 144.
(3) أمالي الطوسي ج 1 ص 144.
(4) أمالي الصدوق ص 483.
98

في طاعة الله (1).
33 - ثواب الأعمال: ابن المتوكل: عن السعد آبادي، عن البرقي، عن منصور
ابن العباس، عن سعيد بن جناح، عن حسين بن مختار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم: ثاني عطفة، ومسبل إزاره خيلاء، والمنفق
سلعته بالايمان، إن الكبرياء لله رب العالمين (2).
34 - المحاسن: يحيى بن إبراهيم، عن الحسين بن المختار مثله (3).
35 - المحاسن: في رواية الحسين بن المختار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن
الله ليبغض المنفق سلعته بالايمان (4).
36 - فرحة الغري: عبد الرحمن بن أحمد، عن عبد العزيز بن الأخضر، عن أبي
الفضل بن ناصر، عن محمد بن علي بن ميمون، عن محمد بن علي بن الحسين العلوي
عن محمد بن عبد الله بن الحسين الجعفي ومحمد بن حسين بن غزال، عن علي بن الحسين
ابن القاسم، عن محمد بن معروف الهلالي، عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: ليس للبحر
جار، ولا للملك صديق، ولا للعافية ثمن، وكم من ناعم وهو لا يعلم وقال:
تمسكوا بالخميس، وقدموا الاستخارة وتزكوا بالسهولة، وتزينوا بالحلم
واجتنبوا الكذب، وأوفوا المكيال والميزان (5).
37 - المحاسن: أبو سليمان الحذاء، عن محمد بن فيض قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يشتري ما يذاق أيذوقه قبل أن يشتريه؟ قال: نعم فليذقه ولا يذوقن
ما لا يشتريه (6).

(1) ثواب الأعمال ص 120.
(2) ثواب الأعمال ص 199.
(3) المحاسن ص 295.
(4) المحاسن ص 119.
(5) لم أعثر عليه في مظانه.
(6) المحاسن ص 450.
99

38 - فقه الرضا (ع): روي أن من أتجر بغير علم ولا فقه ارتطم في الربوا
ارتطاما (1).
39 - وروي أن من باع أو اشترى فليحفظ خمس خصال وإلا فلا يبيع
ولا يشتري: الربا والحلف وكتمان العيب والمدح إذا باع والذم إذا
اشترى (2).
40 - وروي ربح المؤمن على أخيه ربوا إلا أن يشتري منه شيئا بأكثر من
مائة درهم فيربح فيه قوت يومه، أو يشتري متاعا للتجارة فيربح عليه ربحا
خفيفا (3) وإذا كنت في تجارتك وحضرت الصلاة فلا يشغلك عنها متجرك فان الله
وصف قوما ومدحهم فقال: " رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ".
وكان هؤلاء القوم يتجرون فإذا حضرت الصلاة تركوا تجارتهم وقاموا
إلى صلاتهم، وكانوا أعظم أجرا ممن لا يتجر فيصلي، ومن أتجر فليجتنب الكذب
ولو أن رجلا خاط قلانس وحشاها قطنا عتيقا لما جاز له حتى يبين عيبه المكتوم
وإذا سألك شرى ثوب فلا تعطه من عندك فإنها خيانة ولو كان الذي عندك أجود
مما عند غيرك (4) واستعمل في تجارتك مكارم الأخلاق والافعال الجميلة للدين
والدنيا (5).
41 - فقه الرضا (ع): إذا اشتريت متاعا أو سلعة أو جارية أو دابة فقل: اللهم إني
اشتريت ألتمس فيه من رزقك فاجعل لي فيه رزقا، اللهم إني ألتمس فيه فضلك
فاجعل لي فيه فضلا، اللهم إني ألتمس فيه من خيرك وبركتك وسعة رزقك
فاجعل لي فيه رزقا واسعا وربحا طيبا هنيئا مريئا تقولها ثلاث مرات (6) وإذا أصبت
بمال فقل: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك وفي قبضتك ناصيتي بيدك تحكم فيما
تشاء وتفعل ما تريد، اللهم فلك الحمد على حسن قضائك وبلائك، اللهم هو
مالك ورزقك وأنا عبدك خولتني حين رزقتني، اللهم فألهمني شكرك فيه، والصبر

(1) فقه الرضا (ع) ص 33.
(2) فقه الرضا (ع) ص 33.
(3) فقه الرضا (ع) ص 33.
(4) فقه الرضا (ع) ص 33.
(5) فقه الرضا (ع) ص 33.
(6) فقه الرضا ص 54.
100

عليه حين أصبت وأخذت، اللهم أنت أعطيت فأنت أصبت، اللهم لا تحرمني ثوابه
ولا تنسني من خلقه في دنياي وآخرتي إنك على ذلك قادر، اللهم أنا لك وبك وإليك
ومنك لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا.
وإذا أردت أن تحرز متاعك فاقرأ آية الكرسي واكتبها وضعها في وسطه
واكتب أيضا: " وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم
لا يبصرون " لا ضيعة على ما حفظه الله، فان تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه
توكلت وهو رب العرش العظيم، فإنك قد أحرزت إن شاء الله فلا يصل إليه سوء
بإذن الله (1).
42 - مصباح الشريعة: قال الصادق عليه السلام: من كان الاخذ أحب إليه من العطاء
فهو مغبون، لأنه يرى العاجل بغفلته أفضل من الاجل، وينبغي للمؤمن إذا أخذ
أن يأخذ بحق، وإذا أعطي ففي حق وبحق، فكم من آخذ معط دينه
وهو لا يشعر، وكم من معط مورث نفسه سخط الله، وليس الشأن في الاخذ والاعطاء
ولكن الناجي من اتقى الله في الاخذ والاعطاء واعتصم بحبال الورع.
والناس في هاتين الخصلتين خاص وعام، فالخاص: ينظر في دقيق الورع
فلا يتناول حتى يتيقن أنه حلال، وإذا أشكل عليه تناول عند الضرورة، والعام:
ينظر في الظاهر فما لم يجده ولا يعلمه غصبا ولا سرقة تناول وقال: لا بأس هو لي
حلال، والأمين في ذلك من يأخذ بحكم الله وينفق في رضي الله (2).
43 - فتح الأبواب: أحمد بن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله
عليه السلام أنه أوصاه في التجارة فقال: عليك بصدق اللسان في حديثك، ولا تكتم
عيبا يكون في تجارتك، ولا تغبن (المسترسل) فان غبنه ربا، ولا ترض للناس إلا
ما ترضاه لنفسك، وأعط الحق وخذه، ولا تحف ولا تخن، فان التاجر الصدوق
مع السفرة الكرام البررة يوم القيامة.

(1) فقه الرضا ص 54.
(2) مصباح الشريعة ص 35.
101

واجتنب الحلف فإن اليمين الفاجرة تورث صاحبها النار والتاجر فاجر إلا
من أعطى الحق وأخذه، وإذا عزمت على السفر أو حاجة مهمة فأكثر الدعاء
والاستخارة (1).
أقول: تمامة في أبواب الاستخارة.
44 - كتاب الغارات: لإبراهيم بن محمد الثقفي، عن عبد الله بن أبي شيبه
عن جعفر بن عون، عن مسعر، عن أبي حجارة، عن أبي سعيد قال: كان علي
عليه السلام يأتي السوق فيقول: يا أهل السوق اتقوا الله، وإياكم والحلف
فإنه ينفق السلعة ويمحق البركة، وإن التاجر فاجر إلا من أخذ الحق
وأعطاه السلام عليكم، ثم يمكث الأيام ثم يأتي فيقول مثل مقالته، فكان
إذا جاء قالوا: قد جاء المرد شكنبه أي قد جاء عظيم البطن فيقول: أسفله طعام
وأعلاه علم.
45 - ومنه: عن بشير بن خيثمة المرادي، عن عبد القدوس، عن أبي
إسحاق، عن الحارث، عن علي عليه السلام أنه دخل السوق فقال: يا معشر اللحامين
من نفخ منكم في اللحم فليس منا.
46 - ومنه: عن عبد الله بن أبي شيبه، عن أبي معاوية، عن عبد الرحمن
ابن إسحاق، عن النعمان بن سور، عن علي عليه السلام قال: كان يخرج إلى السوق
ومعه الدرة فيقول: إني أعوذ بك من الفسوق ومن شر هذه السوق.
47 - عدة الداعي: عن النبي صلى الله عليه وآله من ذكر الله في السوق مخلصا عند
غفلة الناس وشغلهم بما فيه كتب الله له ألف حسنة ويغفر الله له يوم القيامة مغفرة
لم تخطر على قلب بشر (2).

(1) فتح الأبواب الباب السادس (باقتضاب) (مخلوط).
(2) عدة الداعي ص 189.
102

48 - اعلام الدين: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ربح المؤمن على
المؤمن ربا.
49 - الهداية: من أتجر فليجتنب خمسة أشياء: اليمين، والكذب، وكتمان
العيب، والمدح إذا باع، والذم إذا اشترى، والكاد على عياله من حلال
كالمجاهد في سبيل الله (1).
50 - وقال الصادق عليه السلام: ما أجمل في الطلب من ركب البحر (2).
51 - وقال عليه السلام: الرزق رزقان: رزق تطلبه ورزق يطلبك وأن لم تأته
أتاك فاطلبه من حلال فإنك أكلته حلالا إن طلبته من وجهه وإلا أكلته حراما
وهو رزقك لابد من أكله وكسب المغنية حرام، ولا بأس بكسب النائحة إذا
قالت صدقا (3).
52 - وقد روي أنها تستحله بضرب إحداهما على الأخرى، ولا بأس بكسب
الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى، ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، فأما شعر
المعز فلا بأس أن يوصل بشعر امرأة (4).
53 - كتاب زيد النرسي: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أحرزت
متاعا فقل: اللهم إني استودعكته يا من لا يضيع وديعته واستحرستكه فاحفظه علي
واحرسه لي بعينك التي لا تنام، وبركتك الذي لا يرام، وبعزك الذي لا يذل،
وبسلطانك القاهر الغالب لكل شئ (5).
54 - كتاب الغايات: قال: عليه السلام: شرار الناس الزارعون والتجار إلا
من شح منهم على دينه (6).
55 - وقال عليه السلام: شر الرجال التجار الخونة (7)

(1) الهداية ص 80.
(2) الهداية ص 80.
(3) الهداية ص 80.
(4) الهداية ص 80.
(5) الأصول الستة عشر ص 56.
(6) كتاب الغايات ص 91.
(7) كتاب الغايات ص 91.
103

56 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن سهل بن أحمد، عن محمد بن محمد بن
الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: رحم الله عبدا سمحا قاضيا، وسمحا مقتضيا.
57 - ومنه: عن أحمد بن علي، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن
الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد
عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: غبن المسترسل ربا.
104

2.
* " (باب) " *
* " (الكيل والوزن) " *
الآيات: الانعام: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا
وسعها (1).
الأعراف: حاكيا عن شعيب " فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس
أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين (2).
هود: حاكيا عن شعيب " ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أريكم بخير
وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط * ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط
ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين * بقيت الله خير لكم إن كنتم
مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ " (3).
الحجر: وأنبتنا فيها من كل شئ موزون (4).
اسرى: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن
تأويلا (5).
الشعراء: حاكيا عن شعيب: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين * وزنوا
بالقسطاس المستقيم * ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين " (6).

(1) سورة الأنعام: 152.
(2) سورة آل عمران: 85.
(3) سورة هود: 84 - 85.
(4) سورة الحجر: 19.
(5) سورة الإسراء: 35.
(6) سورة الشعراء: 181 - 183.
105

حمعسق: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان (1).
الرحمن: ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان * وأقيموا الوزن بالقسط
ولا تخسروا الميزان (2).
الحديد: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم
الناس بالقسط (3).
المطففين: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون * وإذا
كالوهم أو وزنوهم يخسرون * ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم * يوم يقوم
الناس لرب العالمين (4).
1 - تفسير علي بن إبراهيم: " وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم " (أي
بالاستواء. وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال: القسطاس المستقيم) هو
الميزان الذي له لسان (5).
2 - تفسير علي بن إبراهيم: " ويل للمطففين " قال: الذين يبخسون المكيال والميزان،
وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام قال: نزلت على نبي الله صلى الله عليه وآله حين
قدم المدينة وهم يومئذ أسوء الناس كيلا فأحسنوا (بعد) الكيل، فأما الويل
فبلغنا والله أعلم أنها بئر في جهنم (6).
3 - حدثنا سعيد بن محمد قال: حدثنا بكر بن سهل، عن عبد الغني بن سعيد، عن
موسى بن عبد الرحمن، عن ابن جريح، عن عطاء، عن ابن عباس في قوله تعالى " الذين
إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون " قال: كانوا إذا
اشتروا يستوفون بكيل راجح وإذا باعوا يبخسون المكيال والميزان، وكان هذا

(1) سورة الشورى: 17.
(2) سورة الرحمن: 7 - 9.
(3) سورة الحديد: 25.
(4) سورة المطففين: 2 - 4.
(5) تفسير علي بن إبراهيم القمي ج 2 ص 19.
(6) نفس المصدر ج 2 ص 410.
106

فيهم وانتهوا.
قال علي بن إبراهيم في قوله " الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون "
لأنفسهم " وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون " فقال الله " ألا يظن أولئك " أي
لا يعلمون أنهم يحاسبون على ذلك يوم القيامة (1).
4 - قرب الإسناد: السندي بن محمد، عن صفوان الجمال قال: قال أبو عبد الله
عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن فيكم خصلتين هلك فيهما من قبلكم أمم
من الأمم قالوا: وما هما يا رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: المكيال والميزان (2).
5 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه قال: سألته عن الرجل يشتري المتاع في الناسية
والجواليق فيقول: ادفع للناسية رطلا أو أقل أو أكثر من ذلك أيحل ذلك البيع؟
قال: إذا لم يعلم وزن الناسية والجواليق فلا بأس إذا تراضيا (3).
6 - أمالي الطوسي: المفيد، عن أحمد بن الوليد، عن أبيه، عن الصفار، عن محمد
ابن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن مالك بن عطية، عن الثمالي عن أبي جعفر
عليه السلام قال: وجدت في كتاب علي بن أبي طالب عليه السلام: إذا ظهر الزنا من
بعدي ظهرت موتة الفجأة، وإذا طففت المكاييل أخذهم الله بالسنين والنقص، وإذا
منعوا الزكاة منعت الأرض بركاتها من الزرع والثمار والمعادن كلها، وإذا
جاروا في الحكم تعاونوا على الاثم والعدوان، وإذا نقضوا العهد سلط الله عليهم
شرارهم ثم تدعو خيارهم فلا يستجاب لهم (4).
7 - علل الشرائع: ابن المتوكل، عن السعد ابادي، عن البرقي، عن ابن محبوب
عن مالك بن عطية، عن الثمالي مثله (5).

(1) نفس المصدر ج 2 ص 410.
(2) قرب الإسناد ص 27.
(3) قرب الإسناد ص 113.
(4) أمالي الطوسي ج 1 ص 214.
(5) علل الشرايع ص 584.
107

(المطففين:) (*) ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون *
وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون * ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم *
يوم يقوم الناس لرب العالمين.
8 - نهج البلاغة: ومن خطبة له في ذكر المكاييل والموازين: عباد الله إنكم
وما تأملون من هذه الدنيا أثوياء مؤجلون، ومدينون مقتضون، أجل منقوص،
وعمل محفوظ، فرب دائب مضيع، ورب كادح خاسر، قد أصبحتم في زمن
لا يزداد الخير فيه إلا إدبارا، والشر فيه إلا إقبالا، والشيطان في هلاك الناس
إلا طمعا، فهذا أوان قويت عدته، وعمت مكيدته، وأمكنت فريسته.
اضرب بطرفك حيث شئت من الناس فهل تبصر إلا فقيرا يكابد فقرا، أو
غنيا بدل نعمة الله كفرا، أو بخيلا اتخذ البخل بحق الله وفرا، أو متمردا كأن
باذنه عن سمع المواعظ وقرا، أين خياركم وصلحاؤكم، وأين أحراركم
وسمحاؤكم، وأين المتورعون في مكاسبهم والمتنزهون في مذاهبهم، أليس قد
ظعنوا جميعا عن هذه الدنيا الدنية، والعاجلة المنقضية، وهل خلفتم إلا في حثالة
لا تلتقي بذمهم الشفتان، استصفارا لقدرهم، وذهابا عن ذكرهم.
فإنا لله وإنا إليه راجعون، ظهر الفساد فلا منكر مغير، ولا زاجر مزدجر
أفبهذا تريدون أن تجاوروا الله في دار قدسه، وتكونوا أعز أوليائه عنده، هيهات
لا يخدع الله عن جنته، ولا تنال مرضاته إلا بطاعته، لعن الله الامرين بالمعروف
التاركين له، والناهين عن المنكر العاملين به (1).
9 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا طففت أمتي مكيالها وميزانها واختانوا وخفروا الذمة
وطلبوا بعمل الآخرة الدنيا فعند ذلك يزكون أنفسهم ويتورع منهم (2).

* كذا في نسخة الأصل، ذيل الصفحة، وقد تقدم ذكرها في صدر الباب.
(1) نهج البلاغة ج 2 ص 15 - 17.
(2) نوادر الراوندي ص 16.
108

3.
* " (باب) " *
* " (اقسام الخيار وأحكامها) " *
1 - قرب الإسناد: حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن جدي
علي بن الحسين عليه السلام قال: كان القضاء فيما مضى إذا ابتاع الرجل الجارية
فوطئها ثم يظهر عيب أن البيع لازم لا يرد ويأخذ أرش العيب (1).
2 - قرب الإسناد: ابن رئاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية
لمن الخيار للمشتري أو للبايع أو لهما كلاهما؟ قال: فقال: الخيار لمن اشترى
ثلاثة أيام نظرة فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء. قلت له: أرأيت إن قبلها
المشتري أو لامس؟ قال: فقال: إذا قبل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على
غيره فقد انقضى الشرط ولزمته (2).
3 - الخصال: أبي، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن
جميل، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما الشرط في
الحيوان؟ قال: ثلاثة أيام للمشتري، قلت: فما الشرط في غير الحيوان؟ قال:
البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما (3).
4 - الخصال: ابن المتوكل، عن محمد العطار، عن الأشعري رفعه إلى الحسين
ابن زيد، عن آبائه، عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا التاجران صدقا
وبرا بورك لهما، وإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما، وهما بالخيار ما لم يفترقا
فان اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا (4).

(1) قرب الإسناد ص 10.
(2) قرب الإسناد ص 78.
(3) الخصال ج 1 ص 83.
(4) الخصال ج 1 ص 27.
109

5 - أمالي الطوسي: عن ابن عمر قال: النبي صلى الله عليه وآله: من اشترى شاة مصراة
فهو بالخيار (1).
أقول: تمامه في كتاب أحوال النبي في باب أحوال الصحابة.
6 - معاني الأخبار: محمد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد
رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تصروا الإبل والغنم من اشترى مصراة فهو بآخر
النظرين إن شاء ردها أورد معها صاعا من تمر.
" المصراة " يعني الناقة أو البقرة أو الشاة قد صري اللبن في ضرعها يعني حبس و
جمع ولم يحلب أياما وأصل التصرية حبس الماء وجمعه، ويقال: منه صريت
الماء وصريته ويقال: ماء صرى مقصورا، ويقال: منه سميت المصراة كأنها
مياه اجتمعت.
7 - وفي حديث آخر من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعا، وإنما
سميت محفلة لان اللبن حفل في ضرعها واجتمع، وكل شئ كنزته فقد حفلته
ومنه قيل: قد أحفل القوم إذا اجتمعوا وكثروا، ولذا سمي محفل القوم وجمع
المحفل محافل (2).
8 - الخصال: ماجيلويه، عن محمد العطار، عن الأشعري، عن اليقطيني، عن
ابن فضال، عن الرضا عليه السلام قال: في أربعة أشياء خيار سنة: الجنون والجذام
والبرص والقرن (3).
9 - فقه الرضا (ع): روي إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن يفترقا (4).
10 - وروي أن الشرط في الحيوان ثلاثة أيام اشترط أو لم يشترط (5).
11 - وروي في الرجل يشتري المتاع فيجد به عيبا يوجب الرد، فإن كان

(1) أمالي الطوسي ج 1 ص 179 وكان الرمز (مع) لمعاني الاخبار وهو خطأ
(2) لم يذكر له رمز في المتن وهو منقول من معاني الأخبار ص 282.
(3) الخصال ج 1 ص 166.
(4) فقه الرضا: ص 33.
(5) فقه الرضا: ص 33.
110

المتاع قائما بعينه رد على صاحبه، وإن كان قد قطع أو خيط أو حدثت فيه حادثة
رجع فيه بنقصان العيب على سبيل الأرش (1).
12 - وروي أن كل زائدة في البدن مما هو في أصل الخلق ناقص منه يوجب
الرد في البيع (2).
واعلم أن البايعين بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار لواحد منهما (3).
فأن خرج في السلعة عيب وعلم المشتري فالخيار إليه إن شاء رد وإن شاء
أخذه أورد عليه بالقيمة أرش العيب وإن كان العيب في بعض ما اشترى وأراد أن يرده
على البائع رده ورد عليه بالقيمة، والقيمة أن تقوم السلعة صحيحة وتقوم معيبة
فيعطى المشتري ما بين القيمتين (4).

(1) فقه الرضا: ص 33.
(2) فقه الرضا: ص 33.
(3) فقه الرضا ص 34.
(4) فقه الرضا ص 34.
111

4.
* (باب) *
* " (بيع السلف والنسيئة واحكامها) " *
1 - قرب الإسناد: عن علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن السلم في الدين
قال: إذا قال: اشتريت منك كذا وكذا بكذا فلا بأس.
وسألته عن رجل يسلم في النخل قبل أن يطلع قال: لا يصلح السلم (في
النخل) (1).
قال: وسألته عن رجل له على (آخر كر من حنطة أيأخذ بكيلها شعيرا
أو تمرا؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس.
وقال: سألته عن رجل له على) (*) رجل آخر تمر أو حنطة أو شعير أيأخذ
بقيمته دراهم؟ قال: فسد لان أصل الشئ دراهم، قال: إذا قوموه (*) فسد لان
أصل ماله الذي يشترى به دراهم فلا يصلح له درهم بدرهم (2).
1 - قال وسألته عن رجل باع بيعا إلى أجل فجاء الاجل والبيع عند
صاحبه فأتاه البايع فقال: بعني فأتاه البايع فقال: بعني الذي اشتريت مني وحط عني كذا وكذا وأقاصك
بمالي عليك أيحل ذلك؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس (3).
3 - قال: وسألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم إلى أجل ثم اشتراه
بخمسة دراهم أيحل؟ قال: إذا لم يشترط ورضي فلا بأس (4).

(1) قرب الإسناد ص 113.
* ما بين العلامتين زيادة من نسخة الأصل قد سقط عن نسخة الكمباني، وهكذا فيما
تقدم ويأتي.
* فإذا قوموه خ ل ظ، عن هامش الأصل.
(2) قرب الإسناد ص 114.
(3) نفس المصدر: 114.
(4) نفس المصدر: 114.
112

4 - قرب الإسناد: ابن عيسى، عن البزنطي قال: قلت للرضا عليه السلام أخرج إلى الجبل
وإنهم قوم ملاء ونحن نحتمل التأخير فنبايعهم بتأخير سنة؟ قال: بعهم، قلت:
سنتين؟ قال: بعهم، قلت: ثلاث سنين؟ قال: لا يكون لك شئ أكثر من ثلاث
سنين (1).
5 - السرائر: من كتاب المسائل، عن محمد بن أحمد بن محمد بن زياد وموسى
ابن محمد بن علي بن عيسى، عن محمد بن علي بن عيسى، عن ظاهر قال: كتبت إلى
أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الرجل يعطي الرجل مالا يبيعه به شيئا بعشرين درهما
ثم يحول عليه فلا يكون عنده شئ فيبيعه شيئا آخر فأجابني ما يبايعه الناس
حلال وما لم يبايعوه فربا (2).

(1) قرب الإسناد ص 164 ذيل حديث طويل.
(2) السرائر ص 485.
113

5.
* " (باب) " *
* " (الربا وأحكامها) " *
الآيات: البقرة: الذين يأكلون الربوا لا يقومون إلا كما يقوم الذي
يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربوا وأحل الله
البيع وحرم الربوا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله
ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون * يمحق الله الربوا ويربي الصدقات
والله لا يحب كل كفار أثيم (1).
وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربوا إن
كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤس
أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون (2).
آل عمران: " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربوا أضعافا مضاعفة واتقوا
الله لعلكم تفلحون (3).
النساء: في ذم اليهود: وأخذهم الربوا وقد نهوا عنه (4).
الروم: وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله وما

(1) سورة البقرة: 275 - 276.
(2) سورة البقرة: 278.
(3) سورة آل عمران: 13.
(4) سورة النساء: 161.
114

آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون (1).
1 - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنين عليه السلام: قال النبي صلى الله عليه وآله: عند ذكر
أهل الفتنة: فيستحلون الخمر بالنبيذ، والسحت بالهدية، والربوا بالبيع (2).
2 - الهداية: ليس الربوا إلا فيما يكال أو يوزن ودرهم ربا أعظم من سبعين
زنية كلها بذات محرم، والربا رباءان ربا يؤكل وربا لا يؤكل.
فأما الذي يؤكل فهديتك إلى الرجل تريد الثواب أفضل منها.
وأما الذي لا يؤكل فهو أن يدفع الرجل عشرة دراهم على أن يرد عليه
أكثر منها، فهو الربا الذي نهى الله عنه.
ومن أكل الربا بجهالة وهو يعلم أنه حرام، فله ما سلف ولا إثم عليه
فيما لا يعلم، ومن عاد فأولئك من أصحاب النار (3).
3 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن هارون بن موسى، عن محمد بن علي، عن
محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن ابن فضال، عن الصادق، عن أبيه، عن
آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله قال: شر الكسب كسب الربا الخبر.
4 - علل الشرائع: أحمد بن محمد العلوي، عن محمد بن أسباط، عن أحمد بن محمد بن
زياد، عن أحمد بن محمد بن عبد الله، عن عيسى بن جعفر العلوي العمري، عن
آبائه، عن علي عليه السلام أنه سئل مم خلق الله الشعير؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى
أمر آدم عليه السلام أن زرع مما اخترت لنفسك وجاء جبرئيل بقبضة من الحنطة فقبض
آدم على قبضة وقبضت حوا على أخرى، فقال آدم: لحواء لا تزرعي أنت فلم
تقبل أمر آدم، فكلما زرع جاء حنطة، وكلما زرعت حواء جاء شعيرا (4).

(1) سورة الروم: 39.
(2) نهج البلاغة ج 2 ص 65.
(3) الهداية ص 80.
(4) علل الشرايع ص 574 والرواية أجنبية عن عنوان الباب فلاحظ.
115

5 - أمالي الصدوق: أحمد بن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن
الحسين بن المختار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: درهم ربا أعظم
عند الله من ثلاثين زنية كلها بذات محرم مثل خالته وعمته (1).
6 - فقه الرضا (ع): قال أبو جعفر عليه السلام: درهم ربا أعظم عند الله من أربعين زنية (2).
وقال: السحت الربا (3).
وسئل عن الخبز بعضه أكبر من بعض قال: لا بأس إذا أقرضته (4).
7 - أمالي الصدوق: في مناهي النبي صلى الله عليه وآله: أنه نهى عن أكل الربا وشهادة الزور
وكتابة الربا.
8 - وقال صلى الله عليه وآله: إن الله عز وجل لعن آكل الربا وموكله وكاتبه
وشاهديه (5).
9 - ونهى عن بيع الذهب بالذهب زيادة إلا وزنا بوزن (6).
10 - أمالي الصدوق: أبي، عن علي، عن أبيه، عن صفوان، عن الكناني، عن الصادق عليه السلام
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: شر الكسب كسب الربا (7).
11 - تفسير علي بن إبراهيم: أبي، عن ابن أبي عمير، عن هشام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لما أسرى بي إلى السماء رأيت قوما يريد أحدهم أن يقوم
فلا يقدر أن يقوم من عظم بطنه، فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل؟ قال: هؤلاء الذين
يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس
(وإذا هم بسبيل آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا يقولون ربنا متى

(1) أمالي الصدوق ص 181.
(2) فقه الرضا ص 77.
(3) فقه الرضا ص 78 وكان على المؤلف أن يرمز إلى هذه الأحاديث برمز " ين "
فإنها وما يأتي في هذه الصفحة كلها من نوادر أحمد بن محمد بن عيسى.
(4) تقدم آنفا تحت رقم 3.
(5) أمالي الصدوق ص 425.
(6) أمالي الصدوق ص 426.
(7) أمالي الصدوق ص 488 جزء حديث.
116

تقوم الساعة (1).
12 - تفسير علي بن إبراهيم: " يمحق الله الربوا ويربي الصدقات " قال: قيل للصادق
عليه السلام: قد نرى الرجل يربي وماله يكثر فقال: يمحق الله دينه وإن كان
ماله يكثر (2).
13 - تفسير علي بن إبراهيم: أبي، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية بذات محرم، في بيت الله الحرام (3)
وقال: الربا سبعون جزءا أيسره أن ينكح الرجل أمه في بيت الله الحرام (4)
14 - فقه الرضا (ع): قال أبو عبد الله عليه السلام: ما خلق الله حلالا ولا حراما إلا وله
حدود كحدود الدار، فما كان من حدود الدار فهو من الدار، حتى أرش الخدش
فما سواه، والجلدة، ونصف الجلدة، وإن رجلا أربي دهرا من الدهر فخرج
قاصدا أبا جعفر عليه السلام فسأله عن ذلك فقال له: مخرجك من كتاب الله يقول الله: " فمن
جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف " والموعظة هي التوبة فجهله بتحريمه
ثم معرفته به، فما مضى فحلال وما بقي فليحفظ (5).
15 - أبي قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: لا يكون الربا إلا فيما يوزن أو
يكال ومن أكله جاهلا بتحريم الله له لم يكن عليه شئ (6).
16 - (روضة الواعظين) قال أمير المؤمنين عليه السلام: معاشر الناس الفقه ثم المتجر، والله
للربا في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفا (7).

(1) تفسير علي بن إبراهيم ج 1 ص 93 وما بين القوسين ليس في مطبوعة
النجف الجديد، وهو موجود في الطبعة الإيرانية المطبوعة سنة وقد سقط من الطبعة النجفية
فلاحظ.
(2) تفسير علي بن إبراهيم ص 84 الطبعة الإيرانية.
(3) تفسير علي بن إبراهيم ج 1 ص 93.
(4) تفسير علي بن إبراهيم ج 1 ص 93.
(5) فقه الرضا ص 77.
(6) فقه الرضا ص 77.
(7) لم أعثر عليه في مظان وجوده.
117

17 - وقال عليه السلام: من لم يتفقه في دينه ثم أتجر ارتطم في الربا
ثم ارتطم (1).
18 - تفسير علي بن إبراهيم: " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا
إن كنتم مؤمنين " فإنه كان سبب نزولها أنه لما أنزل الله " الذين يأكلون الربوا "
الآية فقام خالد بن الوليد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله: ربا
أبي في ثقيف وقد أوصاني عند موته بأخذه فأنزل الله تعالى " يا أيها الذين آمنوا
اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب
من الله ورسوله " قال: من أخذ الربوا وجب عليه القتل وكل من أربى وجب
عليه القتل (2).
19 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى سمنا ففضل
له فضل أيحل له أن يأخذ مكانه رطلا أو رطلين زيتا؟ قال: إذا اختلفا أو تراضيا
فلا بأس (3).
20 - الخصال: ابن الوليد، عن محمد العطار، عن الأشعري، عن الجاموراني
عن اللؤلؤي، عن الحسين بن يوسف، عن الحسن بن زياد العطار قال: قال
أبو عبد الله عليه السلام: ثلاثة في حرز الله عز وجل إلى أن يفرغ الله من الحساب: رجل
لم يهم بزنا قط، ورجل لم يشب ماله بربا قط، ورجل لم يسع فيهما قط (4).
أقول: قد مضي بعضها في باب المكاسب المحرمة.
21 - الخصال: عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع (في خطبة):
كل ربا كان في الجاهلية فموضوع وأول ربا وضع ربا العباس بن عبد المطلب
الخبر (5).

(1) لم أعثر عليه في مظان وجوده.
(2) تفسير علي بن إبراهيم ص 84 طبع إيران القديم وهو مما سقط من طبعة النجف
قرب الإسناد ص 114.
(4) الخصال ج 1 ص 63.
(5) الخصال ج 2 ص 257 ضمن حديث طويل.
118

22 - الخصال: فيما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله (عليا): يا علي الربا سبعون جزء فأيسرها
مثل أن ينكح (الرجل) أمه في بيت الله لحرام، يا علي درهم ربا أعظم من سبعين
زنية كلها بذات محرم في بيت الله الحرام (1).
23 - علل الشرائع، الخصال: في علل ابن سنان أنه كتب الرضا عليه السلام إليه: علة تحريم
الربا: إنما نهى الله عز وجل عنه لما فيه من فساد الأموال لان الانسان إذا اشترى
الدرهم بالدرهمين كان ثمن الدرهم درهما وثمن الاخر باطلا فبيع الربا وشراؤه
وكس على كل حال على المشتري وعلى البائع فحظر الله تبارك وتعالى على
العباد الربا لعلة فساد الأموال، كما حظر على السفيه أن يدفع إليه ماله لما
يتخوف عليه من إفساده حتى يؤنس منه رشدا، فلهذه العلة حرم الله الربا وبيع
الدرهم بالدرهمين يدا بيد.
وعلة تحريم الربا بعد البينة لما فيه من الاستخفاف بالحرام المحرم، وهي
كبيرة بعد البيان وتحريم الله عز وجل لها، ولم يكن ذلك منه إلا استخفافا
بالمحرم الحرام، والاستخفاف بذلك دخول في الكفر، والعلة في تحريم الربا
بالنسيئة لعلة ذهاب المعروف وتلف الأموال ورغبة الناس في الربح وتركهم القرض
وصنايع المعروف، ولما في ذلك من الفساد والظلم وفناء الأموال (2).
44 - علل الشرائع: علي بن أحمد، عن الأسدي، عن محمد بن أبي بشير، عن علي
ابن العباس، عن عمر بن عبد العزيز، عن هشام بن الحكم قال: سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن علة تحريم الربوا قال: إنه لو كان الربا حلالا لترك الناس
التجارات وما يحتاجون إليه فحرم الله الربا لتفر الناس عن الحرام إلى التجارات
وإلى البيع والشراء فيتصل ذلك بينهم في القرض (3).
25 - علل الشرائع: علي بن حاتم، عن محمد بن أحمد بن ثابت، عن عبيد، عن

(1) الخصال ج 2 ص 371.
(2) علل الشرايع ص 483 وعيون الأخبار ج 2 ص 93
(3) علل الشرايع ص 482.
119

ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما حرم الله عز
وجل الربا لئلا يمتنعوا من اصطناع المعروف (1).
26 - علل الشرائع: علي بن حاتم، عن القاسم بن جميل، عن عبد الله النهيكي،
عن علي الطاطري، عن درست، عن محمد بن عطية، عن زرارة قال أبو جعفر عليه السلام:
إنما حرم الربا لئلا يذهب المعروف (2).
27 - (جامع الأخبار): قال النبي صلى الله عليه وآله: من آكل الربا ملا الله بطنه نار جهنم بقدر
ما أكل، فان كسب منه مالا لم يقبل الله شيئا من عمله، ولم يزل في لعنة الله و
ملائكته ما دام معه قيراط.
28 - وقال صلى الله عليه وآله: شر المكاسب كسب الربا (3).
29 - معاني الأخبار: القطان، عن ابن زكريا القطان، عن ابن حبيب، عن ابن بهلول
عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما معنى القول المصلي في
تشهده: لله ما طاب وطهر، وما خبث فلغيره، قال: ما طاب وطهر كسب الحلال من
الرزق، وما خبث فالربا (4).
30 - تفسير العياشي: عن شهاب بن عبد ربه قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: آكل
الربا لا يخرج من الدنيا حتى يتخبطه الشيطان (5).
31 - السرائر: من كتاب المسائل، عن محمد بن أحمد بن محمد بن زياد وموسى
ابن محمد (بن علي) بن عيسى، عن محمد بن علي بن عيسى، عن طاهر قال: كتبت
إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله: عن الرجل يعطي الرجل مالا يبيعه به شيئا بعشرين
درهما، ثم يحول عليه الحول فلا يكون عنده شئ فيبيعه شيئا آخر، فأجابني ما

(1) علل الشرائع ص 482.
(2) علل الشرايع ص 483.
(3) الفقيه ج 2 ص 342.
(4) معاني الأخبار ص 175.
(5) تفسير العياشي ج 1 ص 152.
120

يبايعه الناس حلال، وما لم يبايعوه فربا (1).
32 - الخرائج: قال أبو هاشم: أدخلت الحجاج بن سفيان العبدي على أبي محمد
عليه السلام فسأله المبايعة قال: ربما بايعت الناس فتوضعتهم المواضعة إلى الأصل قال:
لا بأس الدينار بالدينارين بينهما خرزة.
فقلت: في نفسي هذا شبه ما يفعله المربيون فالتفت إلى فقال: إنما الربا
الحرام ما قصد به الحرام، فإذا جاوز حدود الربا وزوي عنه فلا بأس الدينار
بالدينارين يدا بيد، ويكره أن لا يكون بينهما شئ يوقع عليه البيع (2).
33 - فقه الرضا (ع): اعلم يرحمك الله أن الربا حرام سحت من الكبائر، ومما
قد وعد الله عليه النار فنعوذ (بالله) منها، وهو محرم على لسان كل نبي وفي كل
كتاب.
وقد أروي عن العالم عليه السلام أنه قال: إنما حرم الله الربا لئلا يتمانع الناس
المعروف (3).
34 - وسئل العالم عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين فقال: لا بأس إذا لم يكن
كيلا ولا وزنا (4).
35 - وسئل عن حد الربا والعينة فقال: كل ما يبايع عليه فهو حلال
وكل ما فررت من الحرام إلى الحلال فهو حلال، وكل ما يبيع بالنسيئة سعر
يومه ما لم ينقص، ومثل الصرف بالنسيئة والدينار بدينار وحبة وما فوقه، و
شراء الدارهم بالدراهم والذهب المتفاضل ما بينهما في الوزن، حتى

(1) كان الرمز (ش) لتفسير العياشي وهو غلط والصواب ما أثبتناه، ويؤكد ذلك
أن الحديث في باب بيع السلف والنسيئة نقلة عن السرائر وهو أيضا فيها في ص 485
فراجع.
(2) الخرايج ص 110 طبع بمبئي سنة 1301.
(3) فقه الرضا ص 34.
(4) فقه الرضا ص 34.
121

طعام اللين من الخبز باليابس، والخبز النقي بالخشكار بالفضل، لا يجوز فهو الربا
إلا أن يكون بالسوى ومثله وأشباهه فكلها ربا (1).
36 - واعلم أن الربا رباءان ربا يؤكل وربا لا يؤكل فأما الربا الذي
يؤكل فهو هديتك إلى رجل تطلب الثواب أفضل منه، فأما الذي لا يؤكل فهو ما
يكال ويوزن، فإذا دفع الرجل إلى رجل عشرة دراهم على أن يرد عليه أكثر
منها فهو الربا الذي نهى الله عنه فقال: " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما
بقي من الربوا " الآية عنى بذلك أن يرد الفضل الذي أخذه على رأس ماله حتى
اللحم الذي على بدنه مما حمله من الربا إذا تاب أن يضع عنه ذلك اللحم عن
بدنه بالدخول إلى الحمام كل يوم على الريق. هذا إذا تاب عن أكل الربا
وأخذه ومعاملته، وليس بين الوالد وولده ربا، ولا بين الزوج والمرأة ربا، و
لا بين المولى والعبد، ولا بين المسلم والذمي، ولو أن رجلا باع ثوبا بثوبين
أو حيوانا بحيوانين من أي جنس يكون لا يكون ذلك ربا، ولو باع ثوبا يسوى
عشرة دراهم بعشرين درهما أو خاتما يسوى درهما بعشر ما دام عليه فص لا يكون
شيئا فليس بالرباء (2).
37 - تفسير العياشي: عن زرارة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يكون الربا إلا
مما يوزن ويكال (3).
38 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى: " فمن
جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله " قال: الموعظة
التوبة (4).
39 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم أن رجلا سأل أبا جعفر عليه السلام وقد عمل بالربا
حتى كثر ماله بعد أن سأل غيره من الفقهاء فقالوا له: ليس يقبل منك شئ إلا أن
ترده إلى أصحابه فلما قص على أبي حعفر عليه السلام قال له أبو جعفر: مخرجك في كتاب

(1) فقه الرضا ص 34.
(2) فقه الرضا ص 34.
(3) تفسير العياشي ج 1 ص 152.
(4) تفسير العياشي ج 1 ص 152.
122

الله قوله " فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله " والموعظة
التوبة (1).
40 - تفسير العياشي: عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه
دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمة فيقول انقد لي. فقال: لا أرى به بأسا لأنه لم
يزد على رأس ماله، وقال الله تعالى " فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون
ولا تظلمون " (2).
41 - تفسير العياشي: عن أبي عمرو الزبيري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن
التوبة مطهرة من دنس الخطيئة قال: " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي
من الربوا إن كنتم مؤمنين " إلى قوله " تظلمون " فهذا ما دعا الله إليه عباده من
التوبة ووعد عليها من ثوابه، فمن خالف ما أمره الله به من التوبة سخط الله عليه
وكانت النار أولى به وأحق (3).

(1) نفس المصدر ج 1 ص 152.
(2) نفس المصدر ج 1 ص 153.
(3) نفس المصدر ج 1 ص 153.
123

6.
* (باب) *
* " (بيع الصرف والمراكب والسيوف المحلاة) " *
1 - أمالي الصدوق: في خبر المناهي: أنه نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الذهب والفضة
بالنسيئة (1).
2 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل له على رجل دنانير
فيأخذها بسعرها ورقا؟ قال: لا بأس (2).
3 - قال: وسألته عن الفضة في الخوان والقصعة والسيف والمنطقة والسرج واللجام
يباع بدراهم أقل من الفضة أو أكثر يحل؟ قال: تباع الفضة بدنانير وما سوى
ذلك بدراهم (3).
7.
* " (باب) " *
* " (بيع الثمار والزروع والأراضي والمياه) " *
1 - أمالي الصدوق: في مناهي النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن أن يباع الثمار حتى يزهو
يعني يصفر ويحمر، ونهى عن المحاقلة، يعني بيع التمر بالزبيب وما أشبه
ذلك (4).
2 - معاني الأخبار: محمد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي
عبيد القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وآله في أخبار متفرقة: أنه نهى

(1) أمالي الصدوق ص 426.
(2) قرب الإسناد ص 113.
(3) قرب الإسناد ص 113.
(4) أمالي الصدوق ص 424 بعض حديث.
124

عن المحاقلة والمزابنة، فالمحاقلة بيع الزرع وهو في سنبله بالبر، وهو مأخوذ من
الحقل والحقل هو الذي يسميه أهل العراق القراح، ويقال في مثل لا تنبت البقلة
إلا الحقلة.
والمزابنة بيع التمر في رؤس النخل بالتمر.
ورخص النبي صلى الله عليه وآله في العرايا واحدتها عرية وهي النخلة يعريها صاحبها
رجلا محتاجا، والاعراء أن يجعل له ثمرة عامها يقول: رخص لرب النخل أن يبتاع
من تلك النخلة من المعرا تمرا لموضع حاجته.
قال: وكان النبي صلى الله عليه وآله إذا بعث الخراص قال: خففوا في الخرص فإن في
المال العرية والوصية (1).
قال: ونهى عن المخابرة وهي المزارعة بالنصف والثلث والربع وأقل من
ذلك وأكثر وهو الخبر أيضا، وكان أبو عبيدة يقول: لهذا سمي الأكار الخبير
لأنه يخبر (يخابر) خ الأرض، والمخابرة المواكرة، والخبرة الفعل، والخبير
الرجل، ولهذا سمي الأكار لأنه يواكر الأرض أي يشقها (يسقيها) خ.
ونهى عن المخاضرة: وهي أن يبتاع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وهي
خضر بعد، وتدخل في المخاضرة أيضا بيع الرطاب والبقول وأشباهها، ونهى
عن بيع التمر قبل أن يزهو، وزهوه أن يحمر أو يصفر.
وفي حديث آخر نهى عن بيعه قبل أن تشقح، ويقال: يشقح والتشقيح هو
الزهو أيضا، وهو معنى قوله حتى يأمن العاهة، والعاهة الآفة تصيبه (2).
وقال صلى الله عليه وآله: من أجبى فقد أربى، الاجباء بيع الحرث قبل أن يبدو
صلاحه (3).
3 - قرب الإسناد: علي عن أخيه قال: سألته عن بيع النخل أيحل إذا كان زهوا؟

(1) معاني الأخبار ص 277.
(2) معاني الأخبار ص 278.
(3) نفس المصدر ص 277 ذيل حديث.
125

قال: إذا استبان البسر من الشيص حل بيعه وشراؤه.
قال: وسألته عليه السلام عن رجل يسلم في النخل قبل أن يطلع؟ قال: لا يصلح
السلم في النخل (1).
4 - علل الشرائع: أبي، عن سعد عن ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن ابن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يبيع الثمر المسماة من الأرض
المسماة فتهلك ثمرة تلك الأرض كلها فقال: قد اختصموا في ذلك إلى رسول
الله صلى الله عليه وآله كانوا يذكرون ذلك كله، فلما رآهم لا ينتهون عن الخصومة فيه نهاهم
عن البيع حتى تبلغ الثمرة، ولم يحرمه، ولكنه فعل ذلك من أجل خصومتهم
فيه (2).
5 - قرب الإسناد: علي عن أخيه قال: سألته عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكل إنسان
منهم شرب معلوم، فباع أحدهم شربه بدراهم أو طعام هل يصلح ذلك؟ قال:
نعم لا بأس (3).
6 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألته عن الرجل يكون له الشرب
في شركة أيحل له بيعه؟ قال: له بيعه بورق أو بشعير أو بحنطة أو بما شاء،
وقال: من اشترى أرض اليهود وجب عليه ما يجب عليهم من خراجها، وأي أرض
ادعاها أهل الخراج لا يشتريها المشتري إلا برضاهم (4).
7 - نوادر الراوندي: باسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام
قال: قال علي عليه السلام: من باع فضل مائة معه الله فضله يوم القيامة (5).
8 - قرب الإسناد: للحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البزنطي قال:

(1) قرب الإسناد ص 113.
(2) علل الشرايع ص 589.
(3) قرب الإسناد ص 113.
(4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 وكان الرمز (ير) للبصائر والصواب
(ين) كما أثبتناه.
(5) نوادر الراوندي ص 53.
126

سمعت الرضا عليه السلام في تفسير قوله تعالى " والليل إذا يغشى " الآيات قال: إن
رجلا من الأنصار كان لرجل في حايطه نخلة وكان يضر به فشكا ذلك إلى رسول
الله صلى الله عليه وآله فدعاه فقال: أعطني نخلتك بنخلة في الجنة، فأبى فبلغ ذلك رجلا من
الأنصار يكنى أبا الدحداح جاء إلى صاحب النخلة فقال: بعني نخلتك بحائطي، قال:
فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: فلك بدلها نخلة في الجنة.
فأنزل الله تبارك وتعالى على نبيه " وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم
لشتى * فأما من اعطى - يعني النخلة - واتقى وصدق الحسنى - بوعد رسول الله صلى الله عليه وآله
فسنيسره لليسرى (1).
9 - ورواه علي بن إبراهيم مرسلا قال: كان لرجل من الأنصار نخلة
في دار رجل كان يدخل عليه بغير إذن، فشكا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال رسول
الله صلى الله عليه وآله: بعني نخلتك هذه بنخلة في الجنة فقال: لا أفعل، قال فبعنيها بحديقة
في الجنة فقال: لا أفعل، وانصرف فمضى إليه أبو الدحداح واشتراها وأتى
النبي صلى الله عليه وآله، فقال أبو الدحداح يا رسول الله صلى الله عليه وآله خذها واجعل لي في الجنة
الذي قلت لهذا فلم يقبله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لك في الجنة حدائق وحدائق
فأنزل الله في ذلك " فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى يعني - أبا الدحداح إلى
قوله - وما يغني عنه ماله إذا تردى - يعني إذا مات (2) إلى آخر ما مر في كتاب
أحوال النبي صلى الله عليه وآله.

(1) قرب الإسناد ص 156.
(2) تفسير علي بن إبراهيم ج 2 ص 425 بتفاوت في اللفظ.
127

8.
* " (باب) " *
* " (بيع المماليك واحكامها) " *
الآيات: الحجر: وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين.
1 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه قال: سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها
أيصلح بيعها من الجد؟ قال: لا بأس (1).
2 - قال: وسألته عن الرجل سرق جارية ثم باعها يحل فرجها لمن اشتراها؟
قال: إذا أنبأهم أنها سرقة فلا يحل، وإن لم يعلم فلا بأس (2).
3 - عيون أخبار الرضا (ع): بالأسانيد الثلاثة، عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وآله: إن الله غافر كل ذنب إلا من أحدث دينا أو اغتصب أجيرا أجره أو رجلا
باع حرا (3).
4 - أمالي الطوسي: ابن مخلد، عن ابن السماك، عن عبد الكريم بن الهيثم، عن
أبي توبة، عن مصعب، عن سفيان، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن
أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من باع عبدا وله مال فماله للبايع إلا أن يشترطه
المبتاع (4).
5 - الخصال: ابن المتوكل، عن محمد العطار، عن محمد بن أحمد بن علي ومحمد
ابن الحسين، عن محمد بن حماد الحارثي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله
خمسة لا يستجاب لهم رجل جعل الله بيده طلاق امرأته فهي تؤذيه وعنده ما يعطيها

(1) قرب الإسناد ص 113.
(2) قرب الإسناد ص 114.
(3) عيون الأخبار ج 2 ص 33.
(4) أمالي الطوسي ج 1 ص 397.
128

ولم يخل سبيلها، ورجل أبق مملوكه ثلاث مرات ولم يبعه، ورجل مر بحائط
مائل وهو يقبل إليه ولم يسرع المشي حتى سقط عليه، ورجل أقرض رجلا مالا
فلم يشهد عليه، ورجل جلس في بيته وقال: اللهم ارزقني ولم يطلب (1).
6 - قرب الإسناد: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن
عليا عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يبتاع الجارية يكشف عن ساقيها فينظر
إليها (2).
7 - صحيفة الرضا (ع): عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
إن الله تعالى غافر كل ذنب إلا من جحد مهرا أو اغتصب أجيرا أجره أو باع
رجلا حرا (3).
8 - فقه الرضا (ع): روي في الجارية الصغيرة تشترى ويفرق بينها وبين أمها فقال: إن
كانت قد استغنت عنها فلا بأس (4).
9 - المحاسن: أبي، عن ابن أبي عمير، عن مروان قال: قال لي عبد الله بن
أبي عبد الله: اشتر لي غلاما عارفا لهذا الامر يقوم في ضيعتي يكون فيها، قال: فقال
أبو الحسن: صلاحه لنفسه ولكن اشتر له مملوكا قويا يكون في ضيعته، قال: فقال
اشتر ما يقول لك (5).
10 - المحاسن: أبي عن صفوان بن يحيى، عن أبي مخلد السراج قال: قال
أبو عبد الله عليه السلام لإسماعيل حبيبه وحارث البصري اطلبوا لي جارية من هذا الذي
تسمونها: كد بوجه مسلمة تكون مع أم فروة فدلوه على جارية كانت لشريك لأبي
من السراجين فولدت له بنتا ومات ولدها فأخبروه بخبرها فاشتروها وحملوها إليه

(1) الخصال ج 1 ص 209.
(2) قرب الإسناد ص 49.
صحيفة الرضا ص 30 بتفاوت يسير.
(4) فقه الرضا ص 33.
(5) المحاسن ص 624.
129

وكان اسمها رسالة فحول اسمها فسماها سلمى (وزوجها سالم) (1).
11 - فقه الرضا (ع): أبي عن جعفر، عن آبائه عليهم السلام أن عليا أوتي بعبد ذمي قد
أسلم فقال: اذهبوا فبيعوه للمسلمين وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقروه عنده (2).
12 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: عليكم بقصار الخدم، فإنه أقوى لكم
فيما تريدون (3).

(1) نفس المصدر ص 625 وفيه (كدبانوجة) كما أن في ذيل الحديث
وزوجها سالم.
(2) فقه الرضا ص 62 وهو من نوادر أحمد بن محمد بن عيسى التي قد يرمز إليها
ب‍ (ين) فلا حظ.
(3) نوادر الراوندي ص 38.
130

9.
* (" باب ") *
* " (الاستبراء واحكام أمهات الأولاد) " *
1 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام، عن علي صلوات
الله عليه قال: تستبرئ الأمة إذا اشتريت بحيضة، وإن كان لا تحيض فبخمسة
وأربعين يوما (1).
2 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال: إذا أسقطت
الجارية من سيدها فقد عتقت (2).
3 - قرب الإسناد: محمد بن عيسى، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا الحسن
عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى أيطأها؟ قال: لا يقربها (3).
4 - عيون أخبار الرضا (ع): جعفر بن نعيم، عن عمه محمد بن شاذان، عن الفضل، عن ابن
بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن حد الجارية الصغيرة السن الذي إذا لم تبلغه لم
يكن على الرجال استبراؤها؟ فقال: إذا لم تبلغ استبرئت بشهر، قلت: فان
كانت ابنة سبع سنين أو نحوها ممن لا تحمل، فقال: هي صغيرة ولا يضرك أن لا
تستبرئها، فقلت: ما بينها بين تسع سنين؟ فقال: نعم تسع سنين (4).
5 - علل الشرائع: أبي عن سعد، عن محمد بن الحسن، عن موسى بن سعدان، عن
عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أشتري الجارية
من الرجل المأمون فيخبرني أنه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت، قال: ليس
بجائز لك أن تأتيها حتى تستبرئها بحيضة ولكن يجوز لك ما دون الفرج،

(1) قرب الإسناد ص 64.
(2) قرب الإسناد ص 74.
(3) قرب الإسناد ص 128 وكان الرمز (ن) للعيون وهو من سهو القلم.
(4) عيون الأخبار ج 2 ص 19 ضمن حديث.
131

إن الذين يشترون الإماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرؤهن فأولئك الزناة
بأموالهم (1).
6 - فقه الرضا (ع): إذا ترك الرجل جارية أم ولد ولم يكن ولده منها باقيا فإنها
مملوكة للورثة فإن كان ولدها باقيا فإنها للولد وهم لا يملكونها وهي حرة لان
الانسان لا يملك أبويه ولا ولده، فإن كان للميت ولد من غير هذه التي هي أم
ولده فإنها تجعل في نصيب ولدها إذا كانوا صغارا، فإذا أدركوا تولوهم عتقا فان
ماتوا قبل أن يدركوا ألحقت ميراثا للورثة وبالله التوفيق (2).

(1) علل الشرائع ص 503.
(2) فقه الرضا ص 39.
132

10.
" (باب) "
* " (بيع المرابحة وأخواتها وبيع) " *
* " (ما لم يقبض) " *
1 - قرب الإسناد: الطيالسي، عن العلا قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يريد
أن يبيع البيع فيقول: أبيعك بده يازده، أو بده دوازده قال: لا بأس إنما هو البيع
فإذا جمع البيع يجعله جملة واحدة (1).
2 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى طعاما أيصلح أن
يولي منه قبل أن يقبضه؟ قال: إذا ربح فلا يصلح حتى يقبضه، وإن كان يولي
منه فلا بأس (2).
3 - قال: وسألته عن رجل يبيع السلعة ويشترط أن له نصفها ثم يبيعها
مرابحة أيحل ذلك؟ قال: لا بأس (3).
4 - قال: وسألته عن رجل اشترى مبيعا كيلا أو وزنا هل يصلح بيعه مرابحة؟
قال: إذا تراضيا البيعان فلا بأس فان سمى كيلا أو وزنا فلا يصلح بيعه حتى
يكيله أو يزنه (4).
5 - أمالي الصدوق: في الخبر المناهي، أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع ما لم يضمن (5).
6 - أمالي الطوسي: ابن حمويه، عن محمد بن محمد بن بكر، عن أبي خليفة، عن مسدد
عن أبي الأحوص، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء، عن حزام بن حكيم قال:
ابتعت طعاما من طعام الصدقة فأربحت فيه قبل أن أقبضه فأردت بيعه فسألت النبي صلى الله عليه وآله
فقال: لا تبعه حتى تقبضه (6).

(1) قرب الإسناد ص 15.
(2) قرب الإسناد ص 114.
(3) قرب الإسناد ص 114.
(4) قرب الإسناد ص 114.
(5) أمالي الصدوق ص 425.
(6) أمالي الطوسي ج 2 ص 14.
133

11.
* (باب) " *
* " (بيع الحيوان) " *
1 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه قال: سألته عن الحيوان بالحيوان بنسيئة وزيادة
درهم ينقد الدرهم ويؤخر الحيوان؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس (1).
2 - عيون أخبار الرضا (ع): بالأسانيد الثلاثة، عن الرضا، عن آبائه * عن الحسين بن علي عليه السلام
قال: اختصم إلى علي عليه السلام رجلان أحدهما باع الاخر بعيرا واستثنى الرأس و
الجلد ثم بدا له أن ينحره قال: هو شريكه في البعير على قدر الرأس والجلد (2)
3 - صحيفة الرضا (ع): عنه عليه السلام مثله (3).
أقول قد مضى في باب ما نهي عنه من البيع، النهى عن بيع المضامين والملاقيح
وحبل الحبلة (*).

(1) قرب الإسناد ص 113.
(2) عيون الأخبار ج 2 ص 43.
(3) صحيفة الرضا ص 24 طبع مصر سنة 1340 ملحقا بمسند زيد.
* الأحاديث التي تجدها تحت الرقم 6 - 11 ذيل الباب الآتي - أعني باب
متفرقات أحكام البيوع كانت في الطبيعة الكمباني ملحقة بذيل هذا الباب، وهي في غير
محلها، ألحقناها بمحلها طبقا لنسخة الأصل.
134

12.
* (" باب ") *
* " (متفرقات أحكام البيوع وأنواعها) " *
* " (من البيع الفضولي وغيره) " *
1 - أمالي الطوسي: ابن مخلد، عن جعفر بن محمد بن نصير، عن عبد الله بن يوسف،
عن محمد بن سليمان، عن عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة فوجدت فيها أبا
حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة فسألت أبا حنيفة فقلت: ما تقول في رجل باع
بيعا وشرط شرطا؟ قال: البيع باطل والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلي فسألته
فقال: البيع جائز والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة فسألته فقال: البيع
جائز والشرط جائز.
فقلت: سبحان الله ثلاث من فقهاء أهل العراق اختلفتم علي في مسألة
واحدة.
فأتيت أبا حنيفة فأخبرته فقال: ما أدرى ما قالا، حدثني عمرو بن شعيب
عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع وشرط. البيع باطل والشرط
باطل.
ثم أتيت ابن أبي ليلي فأخبرته فقال: ما أدري ما قالا حدثني هشام، عن
عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله أن أشتري بريرة فاعتقها
البيع جايز والشرط باطل.
ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال: ما أدري ما قالا حدثني مسعر بن كدام
عن محارب بن زياد، عن جابر بن عبد الله قال: بعت النبي صلى الله عليه وآله ناقة شرط لي
حلابها إلى المدينة البيع جائز والشرط جائز (1).

(1) أمالي الطوسي ج 2 ص 4 وفي المصدر في السند (عبد الله بن أيوب بن زاذان)
بدل عبد الله بن يوسف، كما أن في أواخر الحديث (محارب بن دثار) بدل محارب بن
زياد فلاحظ.
135

2 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل كان له على آخر
عشرة دراهم فقال: اشتر لي ثوبا فبعه واقبض ثمنه فما وضعت فهو علي أيحل
ذلك؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس (1).
3 - الخصال: ابن المتوكل، عن محمد العطار، عن الأشعري رفعه إلى الحسين
ابن زيد، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا التاجران
صدقا وبرا بورك لهما، وإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما، وهما بالخيار ما لم
يفترقا، فان اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا (2).
4 - أمالي الطوسي: حمويه، عن أبي الحسين، عن أبي خليفة، عن محمد بن كثير،
عن سفيان، عن أبي حصين، عن شيخ من أهل المدينة، عن حكيم بن حزام أن
النبي صلى الله عليه وآله بعث معه بدينار يشتري له أضحية فاشتراها بدينار وباعها بدينارين
فرجع فاشترى أضحية بدينار وجاء بدينار إلى النبي صلى الله عليه وآله فتصدق به النبي صلى الله عليه وآله
ودعا أن يبارك له في تجارته (3).
5 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن الحسن بن حمزة العلوي، عن
علي بن محمد بن أبي القاسم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن
صدقة، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
صاحب السلعة أحق بالسوم.
6 - الكافي: عن محمد بن يحيى، عن ابن عيسى، عن ابن أبي نجران، عن
علي بن عبد الرحيم، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قال (الرجل) للرجل:
هلم أحسن بيعك يحرم عليه الربح (4).

(1) قرب الإسناد ص 114.
(2) الخصال ج 1 ص 27.
(3) أمالي الطوسي ج 2 ص 13.
(4) الكافي ج 5 ص 152.
136

7 - وفيه وفي التهذيب: بأسانيد: المسلمون عند شروطهم إلا ما خالف كتاب الله (1).
8 - التهذيب: باسناده، عن الصفار، عن الخشاب، عن ابن كلوب، عن إسحاق
ابن عمار، عن جعفر، عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: من شرط
لامرأته شرطا فليف بها فان المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل
حراما (2).
أخبار (بيع) الشرط تشمل باطلاقها وبعمومها ما إذا لم يكن في العقد.
9 - الكافي: عن العدة، عن ابن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن
سوقة، عن الحسين بن المنذر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يجيئني الرجل
فيطلب العينة فأشتري له المتاع مرابحة ثم أبيعه إياه ثم أشتريه منه مكاني، قال:
إذا كان بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت
وإن شئت لم تشتر فلا بأس (3).
10 - الكافي: عن العدة، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن يحيى بن
الحجال، عن خالد بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجئ فيقول
اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا؟ قال: أليس إن شاء ترك وإن شاء أخذ؟
قلت: بلي، قال: لا بأس به إنما يحل الكلام ويحرم الكلام.
11 - ومنه عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (4).
12 - ومنه: عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
يجيئني الرجل يطلب مني بيع الحرير وليس عندي منه شئ فيقاولني عليه و
أقاوله في الربح والأجل حتى نجتمع على شئ ثم أذهب فأشتري له الحرير
فأدعوه إليه.

(1) الكافي ج 5 ص 169 والتهذيب ج 7 ص 22.
(2) التهذيب ج 7 ص 467.
(3) الكافي ج 5 ص 202.
(4) الكافي ج 5 ص 201.
137

فقال: أرأيت إن وجد بيعا هو أحب إليه مما عندك أيستطيع أن ينصرف
إليه ويدعك أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف إليه وتدعه؟ قلت: نعم
قال: لا بأس (1).
وروي مثله باختلاف يسير بأسانيد كثيرة.
(أبواب)
* " (الدين والقرض) " *
1.
* " (باب) " *
* " (ثواب القرض وذم من منعه عن المحتاجين) " *
1 - أمالي الصدوق: في خبر المناهي قال النبي صلى الله عليه وآله: من احتاج إليه أخوه المسلم
في قرض وهو يقدر عليه فلم يفعل حرم الله عليه ريح الجنة (2).
2 - تفسير علي بن إبراهيم: قال الصادق عليه السلام: على باب الجنة مكتوب: القرض بثمانية
عشر، والصدقة بعشرة، وذلك أن القرض لا يكون إلا في يد المحتاج، والصدقة
ربما وقعت في يد غير محتاج (3).
3 - تفسير علي بن إبراهيم: أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
أبي المعزا، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن قول الله تعالى " من
ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم " (4) قال: نزلت في صلة
الأرحام (5).

(1) الكافي ج 5 ص 200.
(2) أمالي الصدوق ص 430.
(3) تفسير علي بن إبراهيم ج 2 ص 350.
(4) سورة الحديد: 11.
(5) نفس المصدر ج 2 ص 351.
138

4 - ثواب الأعمال: ابن الوليد، عن الصفار، عن البرقي، عن أبيه، عن أحمد بن
النضر، عن عمرو بن شمر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من
أقرض مؤمنا قرضا ينتظر به ميسورة كان ماله في زكاة وكان هو في صلاة من
الملائكة حتى يؤديه إليه (1).
5 - ثواب الأعمال: أبي عن سعد، عن النهدي، عن محمد بن جناب، عن شيخ كان
عندنا قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لان اقرض قرضا أحب إلى من أن
أصل بمثله.
قال: وكان يقول: من أقرض قرضا فضرب له أجلا فلم يؤت به عند ذلك
الاجل، فإن له من الثواب في كل يوم يتأخر عن ذلك الاجل بمثل صدقة دينار
واحد في كل يوم (2).
6 - ثواب الأعمال: ابن الوليد، عن الصفار، عن البرقي، عن أبيه، عن ابن سنان
عن الفضيل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما من مسلم أقرض مسلما قرضا يريد
وجه الله إلا احتسب له أجرها بحساب الصدقة حتى ترجع إليه (3).
7 - ثواب الأعمال: أبي، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هيثم الصيرفي
وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القرض الواحد بثمانية عشر وإن مات احتسب بها
من الزكاة (4).
8 - ثواب الأعمال: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن هاشم، عن ابن معبد، عن
عبد الله بن قاسم، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال النبي
صلى الله عليه وآله: ألف درهم أقرضها مرتين أحب إلى من أن أتصدق بها مرة
وكما لا يحل لغريمك أن يمطلك وهو موسر، فكذلك لا يحل لك أن تعسره إذا علمت
أنه معسر (5).
9 - الهداية: قال الصادق عليه السلام: مكتوب على باب الجنة: الصدقة بعشرة
والقرض بثمانية عشر، وإنما صار القرض أفضل من الصدقة لان المستقرض

(1) ثواب الأعمال ص 124.
(2) ثواب الأعمال ص 124.
(3) ثواب الأعمال ص 124.
(4) ثواب الأعمال ص 124.
(5) ثواب الأعمال ص 124.
139

لا يستقرض إلا من حاجة، وقد يطلب الصدقة من لا يحتاج إليها (1).
10 - تحف العقول: في خبر طويل عن الصادق عليه السلام قال: أما الوجوه الأربعة التي يلزمه
فيها النفقة من وجوه اصطناع المعروف فقضاء الدين، والعارية، والقرض، وإقراء
الضيف واجبات في السنة (2).
11 - فقه الرضا (ع): روي أن أجر القرض ثمانية عشر ضعفا من أجر الصدقة لان
القرض يصل إلى من لا يضع نفسه للصدقة لاخذ الصدقة (3).
12 - تفسير العياشي: عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن بعض القميين، عن أبي عبد
الله عليه السلام في قوله تعالى " لا خير في كثير من نجويهم إلا من أمر بصدقة أو معروف
أو إصلاح بين الناس " يعني بالمعروف القرض (4).
13 - تفسير الإمام العسكري: أما القرض فقرض درهم كصدقة درهمين سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله
فقال: هو على الأغنياء (5).
14 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الصدقة بعشرة، والقرض بثمانية عشر، وصلة
الاخوان بعشرين، وصلة الرحم بأربع وعشرين (6).

(1) الهداية ص 44.
(2) تحف العقول ص 353.
(3) فقه الرضا ص 34.
(4) تفسير العياشي ج 1 ص 275.
(5) لم أعثر عليه في المصدر.
(6) نوادر الراوندي ص 6.
140

2.
* " (باب) " *
* " (ما ورد في الاستدانة) " *
1 - علل الشرائع، الخصال: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن معروف، عن ابن محبوب
عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل ذنب يكفره
القتل في سبيل الله إلا الدين فإنه لا كفارة له إلا أداؤه أو يقضي صاحبه أو يعفو
الذي له الحق (1).
2 - الخصال: أبي، عن أحمد بن إدريس، عن الأشعري، عن يوسف بن الحارث
عن عبد الله بن يزيد، عن حياة بن شريح، عن سالم بن غيلان، عن دراج، عن
أبي الهيثم، عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أعوذ بالله
من الكفر والدين، قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله أيعدل الدين بالكفر؟ فقال: نعم (2).
3 - علل الشرائع: العطار، عن أبيه، عن الأشعري مثله (3).
4 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة
عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
إياكم والدين فإنه هم بالليل وذل بالنهار (4).
5 - علل الشرائع: ماجيلويه، عن علي، عن أبيه، عن عبد الله بن ميمون، عن
الصادق عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: إياكم والدين فإنه مذلة بالنهار ومهمة

(1) علل الشرائع ص 528 والخصال ج 1 ص 9 وكان رمزه (ن) للعيون وهو
من تصحيف النساخ.
(2) الخصال ج 1 ص 27.
(3) علل الشرايع ص 527.
(4) علل الشرايع ص 527.
141

بالليل، وقضاء في الدنيا وقضاء في الآخرة (1).
6 - علل الشرائع: أبي، عن الحميري، عن هارون بن مسلم، عن سعدان، عن أبي
الحسن الليثي، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
ما الوجع إلا وجع العين، وما الهم إلا هم الدين (2).
7 - علل الشرائع: بهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الدين راية الله
عز وجل في الأرض فإذا أراد أن يذل عبدا وضعه في عنقه (3).
8 - علل الشرائع: ابن إدريس، عن أبيه، عن الأشعري، عن الجاموراني، عن الحسن بن
علي، عن أبي عثمان، عن حفص بن غياث، عن ليث، عن سعد، عن عمر بن أبي سلمة
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تزال نفس المؤمن معلقة ما كان عليه
الدين (4).
9 - علل الشرائع: بالاسناد، عن الأشعري، عن ابن يزيد، عن بعض أصحابنا رفعه
عن أحدهم قال: يأتي يوم القيامة بصاحب الدين يشكو الوحشة فإن كانت له
حسنات اخذت منه لصاحب الدين وقال: وإن لم يكن له حسنات ألقي عليه من
سيئات صاحب الدين، إن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله مات رجل وعليه ديناران
فأخبر النبي صلى الله عليه وآله فأبى أن يصلي عليه، وإنما فعل ذلك لكي لا يجترؤا على الدين
وقال: قد مات رسول الله صلى الله عليه وآله وعليه دين، ومات الحسن عليه السلام وعليه دين،
وقتل الحسين عليه السلام وعليه دين (5).
10 - علل الشرائع: بالاسناد إلى الأشعري، عن اليقطيني، عن عثمان ابن سعيد
عن عبد الكريم الهمداني، عن أبي ثمامة قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام وقلت
له: جعلت فداك إني رجل أريد أن ألازم مكة وعلي دين للمرجئة فما تقول؟ قال
فقال: ارجع إلى مؤدي دينك وانظر أن تلقى الله عز وجل وليس عليك دين، فإن

(1) علل الشرائع ص 527.
(2) علل الشرائع ص 529 بتفاوت يسير في الثاني.
(3) علل الشرائع ص 529 بتفاوت يسير في الثاني.
(4) علل الشرايع ص 528.
(5) علل الشرايع ص 528.
142

المؤمن لا يخون (1).
11 - علل الشرائع: بالاسناد عن اليقطيني، عن الهيثم، عن ابن أبي عمير، عن
حماد بن عثمان، عن الوليد بن صبيح قال: جاء رجل إلى أبي عبد الله عليه السلام
يدعي على المعلى بن خنيس دينا عليه قال فقال: ذهب بحقي قال فقال: ذهب
بحقك الذي قتله، ثم قال للوليد: قم إلى الرجل فاقضه من حقه فإني أريد
أن أبرد عليه جلده وإن كان باردا (2).
12 - علل الشرائع (*): ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن هاشم، عن ابن مرار، عن
يونس، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بلغنا أن رجلا من الأنصار
مات وعليه دين فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه وآله وقال: لا تصلوا على صاحبكم حتى
يقضى عنه الدين فقال: ذلك حق.
قال ثم قال: إنما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك ليتعاطوا الحق ويؤدي بعضهم
إلى بعض، ولئلا يستخفوا بالدين، قد مات رسول الله صلى الله عليه وآله وعليه دين، ومات
علي وعليه دين، ومات الحسن وعليه دين، وقتل الحسين وعليه دين (3)
13 - المحاسن: أبي، عن يونس مثله (4).
14 - أمالي الطوسي: الحفار، عن أبي القاسم الدعبلي، (عن أبيه) عن أخي دعبل بن علي
عن محمد بن إسماعيل وسعيد بن سفيان، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام، عن عبد الله
ابن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن الله مع الداين
حتى يقضي دينه ما لم يكن دينه في أمر يكرهه الله، قال: وكان عبد الله بن
جعفر يقول لجاريته: اذهبي فخذي لي بدين فإني أكره أن أبيت ليلة إلا والله

(1) العلل ص 528.
(2) العلل ص 528.
* كان في المطبوعة رمز أمالي الصدوق، والتصحيح من الأصل.
(3) علل الشرايع ص 590.
(4) المحاسن ج 2 ص 318.
143

معي بعد الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله (1).
15 - قرب الإسناد: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من طلب رزق الله حلالا فأغفل فليستدن على الله وعلى
رسول الله صلى الله عليه وآله (2).
16 - قرب الإسناد: بهذا الاسناد قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يورث دينارا
ولا درهما ولا عبدا ولا وليدة ولا شاة ولا بعيرا، ولقد قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وإن
درعه مرهونة عند يهودي من يهود المدينة بعشرين صاعا من شعير استسلفها نفقة
لأهله (3).
17 - تفسير العياشي: عن سماعة قال: سألته عن الرجل يكون عنده شئ يتبلغ به
وعليه دين أيطعمه عياله حتى يأتيه الله تبارك وتعالى بميسرة فيقضي دينه أو
يستقرض على ظهره في خبث الزمان وشدة المكاسب أو يقبل الصدقة أو يقضي بما
كان عنده دينه؟
قال: يقضي بما كان عنده دينه، ويقبل الصدقة ولا يأخذ أموال الناس إلا
وعنده وفاء لما يأخذ منهم أو يقرضونه إلى ميسرة، فإن الله يقول " يا أيها الذين
آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم "
فلا يستقرض على ظهره إلا وعنده وفاء، ولو طاف على أبواب الناس فزودوه باللقمة
واللقمتين والتمرة والتمرتين. إلا أن يكون له ولي يقضي دينه من بعده، إنه ليس
منا من ميت يموت إلا جعل الله له وليا يقوم في عدته ودينه (4).
18 - السرائر: من كتاب المشيخة لابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة

(1) أمالي الطوسي ج 1 ص 382 وكان الرمز (سر) للسرائر وهو من سهو القلم
والصواب ما أثبتناه.
(2) قرب الإسناد ص 56.
(3) قرب الإسناد ص 44.
تفسير العياشي ج 1 ص 236.
144

قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل منا يكون عنده الشئ يتبلغ به وعليه
دين أيطعمه عياله حتى يأتيه الله تعالى بميسرة فيقضي دينه؟ أو يستقرض على
ظهره في جدب بالزمان وشدة المكاسب؟ أو يقضي بما عنده دينه ويقبل الصدقة؟
قال: يقضي بما عنده دينه ويقبل الصدقة، وقال: لا يأكل أموال الناس إلا
وعنده ما يؤدي إليه حقوقهم إن الله تعالى يقول: " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا
أموالكم بينكم بالباطل ".
وقال: ما أحب له أن يستقرض إلا وعنده وفاء بذلك إما في عقدة أو في
تجارة، ولو طاف على أبواب الناس فيردونه باللقمة واللقمتين إلا أن يكون له
ولي يقضي دينه عنه من بعده، ثم قال: إنه ليس منا من يموت إلا جعل الله له
وليا يقوم في دينه فيقضي عنه (1).
19 - أقول: وجدت في كتاب كشف المحجة للسيد ابن طاوس أنه قال: رأيت
في كتاب إبراهيم بن محمد الأشعري الثقة باسناده، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قبض
علي عليه السلام وعليه دين ثمان مائة ألف درهم فباع الحسن ضيعة له بخمسمائة ألف و
قضاها عنه وباع ضيعة له أخرى بثلاثمائة ألف درهم فقضاها عنه، وذلك أنه لم يكن
يذر من الخمس شيئا وكانت تنوبه نوائب (2).
20 - ورأيت في كتاب عبد الله بن بكير باسناده، عن أبي جعفر عليه السلام أن
الحسين عليه السلام قتل وعليه دين وأن علي بن الحسين عليه السلام باع ضيعة له بثلاث مائة
ألف ليقضي دين الحسين عليه السلام وعدات كانت عليه (3).
21 - أمالي الطوسي: الحسين بن إبراهيم، عن محمد بن وهبان، عن علي بن حبشي،
عن العباس بن محمد بن الحسين، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى وجعفر بن عيسى
عن الحسين بن أبي غندر، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خففوا الدين
فإن في خفة الدين زيادة العمر (4).

(1) السرائر ص 486.
(2) كشف المحجة للسيد ابن طاووس ص 125 طبع النجف.
(3) كشف المحجة للسيد ابن طاووس ص 125 طبع النجف.
(4) أمالي الطوسي ج 2 ص 279 ضمن حديث.
145

3.
" (باب) "
* " (المطل في الدين) " *
الآيات: البقرة: " فان أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته و
ليتق الله ربه " (1).
1 - الخصال: ابن الوليد، عن محمد العطار، عن الأشعري، عن الجاموراني،
عن علي بن سليمان، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن يونس، عن إسماعيل بن
كثير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: السراق ثلاثة: مانع الزكاة، ومستحل مهور
النساء وكذلك من استدان ولم ينو قضاءه (2).
2 - الخصال: ابن الهيثم، عن ابن زكريا القطان، عن ابن حبيب، عن ابن
بهلول، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاثة من عازهم ذل:
الوالد والسلطان والغريم (3).
3 - أمالي الصدوق: في خبر المناهي قال النبي صلى الله عليه وآله: من يمطل على ذي حق حقه
وهو يقدر على أداء حقه فعليه كل يوم خطيئة عشار (4).
4 - أمالي الطوسي: باسناد المجاشعي، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وآله: لي الواجد بالدين يحل عرضه وعقوبته ما لم يكن دينه فيما يكره
الله عز وجل (5).

(1) سورة البقرة: 283.
(2) الخصال ج 1 ص 101.
(3) الخصال ج 1 ص 129 المعازة المعارضة في العزة.
(4) أمالي الصدوق ص 432 بعض حديث.
(5) أمالي الطوسي ج 2 ص 134 واللي: المطل، يقال لواه غريمه بدينه يلويه
ليا، وأصله لويا، فأدغمت الواو في الياء، وقد ذكر الحديث ابن الأثير في النهاية
ج 4 ص 75 بدون الاستثناء.
146

5 - الخصال: أبي، عن محمد العطار، عن الأشعري، عن الجاموراني، عن منصور
ابن العباس، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن عمرو، عن خلف بن حماد، عن
محرز، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الدين
على ثلاثة وجوه، رجل إذا كان له فأنظر، وإذا كان عليه أعطى ولم يماطل
فلذلك له ولا عليه، ورجل إن كان له استوفى وإن كان عليه أوفى فذلك لا له ولا
عليه، ورجل إذا كان له استوفى وإذا كان عليه مطل فذاك عليه ولا له (2).
6 - ثواب الأعمال: ابن الوليد، عن محمد بن أبي القاسم، عن الكوفي، عن محمد بن
سنان، عن المفضل، عن ابن ظبيان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا يونس من
حبس حق المؤمن إقامة الله يوم القيامة خمسمائة عام على رجليه حتى يسيل من
عرقه أودية وينادي مناد من عند الله: هذا الظالم الذي حبس عن المؤمن حقه
قال: فيوبخ أربعين عاما ثم يؤمر به إلى النار (3).
7 - ثواب الأعمال: بهذا الاسناد، عن محمد بن سنان، عن المفضل، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: أيما مؤمن حبس مؤمنا عن ماله وهو محتاج إليه لم يذق والله من طعام الجنة
ولا يشرب من الرحيق المختوم (4).
8 - فقه الرضا (ع): وروي أن من كان عليه دين ينوي قضاءه ينصب من الله حافظان
يعينانه على الأداء، فان قصرت نيته نقصوا عنه من المعونة بمقدار ما يقصر
من نيته (1).

(1) الخصال ج 1 ص 56 وكان الرمز (لي) للأمالي وهو من سهو القلم كما أنه
كان في السند العباس بن علي بن يقطين والصواب منصور بن العباس عن الحسن بن علي بن
يقطين كما في المصدر.
(2) ثواب الأعمال ص 215.
(3) ثواب الأعمال ص 215.
(4) فقه الرضا ص 34.
147

4.
" (باب) "
* " (انظار المعسر وتحليله وأن على) " *
* " (الوالي أداء دينه) " *
الآيات: البقرة: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير
لكم إن كنتم تعلمون (1).
1 - تفسير علي بن إبراهيم: أبي عن السكوني، عن مالك بن صغيرة، عن حماد بن سلمة،
عن جدعان، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله
يقول: ما من غريم ذهب بغريمه إلى وال من ولاة المسلمين واستبان للوالي
عسرته إلا برئ هذا المعسر من دينه وصار دينه على وال المسلمين (فيما في يده
من أموال المسلمين (2)).
قال صلى الله عليه وآله: ومن كان له على رجل مال أخذه ولم ينفقه في إسراف
أو في معصية فعسر عليه أن يقضيه فعلى من له المال أن ينظره حتى يرزقه
الله فيقضيه.
وإذا كان الإمام العادل قائما فعليه أن يقضي عنه دينه لقول رسول الله
صلى الله عليه وآله: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي وعلى
الامام ما ضمنه الرسول، وإن كان صاحب المال موسرا وتصدق بماله عليه أو تركه
فهو خير له لقوله " وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون " (3).

(1) سورة البقرة: 280.
(2) تفسير علي بن إبراهيم ج 1 ص 93 وما بين القوسين في الثاني إضافة من المصدر
(3) تفسير علي بن إبراهيم ج 1 ص 93 وما بين القوسين في الثاني إضافة من المصدر
148

2 - تفسير علي بن إبراهيم: دخل رجل على أبي عبد الله فقال أبو عبد الله: ما لفلان يشكوك
قال: طالبته بحقي، فقال أبو عبد الله عليه السلام: وترى أنك إذا استقصيت عليه لم تسئ به
أرى الذي حكي الله عز وجل في قوله: " ويخافون سوء الحساب " يخافون أن يجور
الله عليهم والله ما خافوا ذلك ولكنهم خافوا الاستقصاء فسماه الله سوء الحساب (1).
3 - مجالس المفيد، أمالي الطوسي: المفيد، عن الجعابي، عن ابن عقدة، عن عبد الله بن جريش
عن أحمد بن برد، عن محمد بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمد، عن أبيه محمد بن علي
عن أبي لبابة بن عبد المنذر أنه جاء يتقاضى أبا البشر دينا له عليه فسمعه يقول: قولوا
له ليس هو هنا، فصاح (أبو لبابة يا) أبا البشر اخرج إلى فخرج إليه فقال: ما حملك
على هذا؟ فقال: العسر يا أبا لبابة، قال: الله؟ قال: الله قال أبو لبابة: سمعت
رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من أحب أن يستظل من فور جهنم؟ فقلنا: كلنا نحب ذلك
قال: فلينظر غريما أو ليدع لمعسر (2).
4 - أمالي الطوسي: جماعة، عن أبي المفضل، عن محمد بن دليل بن بشر، عن أحمد
ابن الوليد، عن محمد بن جعفر مثله (3).
5 - ثواب الأعمال: أبي، عن الحميري، عن ابن يزيد، عن ابن محبوب، عن حماد
عن سدير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: يبعث يوم القيامة قوم تحت ظل العرش
وجوههم من نور ورياشهم من نور جلوس على كراسي من نور قال: فتشرف لهم
الخلائق فيقولون: هؤلاء الأنبياء، فينادي مناد من تحت العرش أن ليس هؤلاء
بأنبياء، قال: فيقولون: هؤلاء الشهداء، فينادي مناد من تحت العرش ليس هؤلاء
شهداء ولكن هؤلاء قوم كانوا ييسرون على المؤمنين وينظرون المعسر حتى
ييسر (4).

(1) نفس المصدر ج 1 ص 364 والآية في سورة الرعد: 21.
(2) أمالي المفيد ص 186 طبع النجف وأمالي الطوسي ج 1 ص 81.
(3) أمالي الطوسي ج 2 ص 74.
(4) ثواب الأعمال ص 130.
149

6 - ثواب الأعمال: أبي، عن سعد، عن ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم
ابن عبد الحميد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن لعبد الرحمن بن سيابة دينا على رجل
قد مات كلمناه أن يحلله فأبي فقال: ويحه أما يعلم أن له بكل درهم عشرا إذا
حلله، وإن لم يحلله إنما هو درهم بدل درهم (1)
7 - فقه الرضا (ع): روي أن صاحب الدين يدفع إلى غرمائه فان شاؤوا أخذوه و
إن شاؤوا استعملوه، وإن كان له ضيعة أخذ منه بعضها وترك البعض إلى ميسرة.
8 - وروي أنه لا تباع الدار ولا الجارية عليه.
9 - وروي من أقرض قرضا وضرب له أجلا فلم يرد إليه عند انقضاء الأجل
كان له من الثواب في كل يوم مثل صدقة دينار.
10 - وروي كما لا يحل للغريم المطل وهو موسر كذلك لا يحل لصاحب
المال أن يعسر المعسر (2).
11 - فقه الرضا (ع): اعلم أن من استدان دينا ونوى قضاؤه فهو في أمان الله حتى
يقضيه، فإن لم ينو قضاؤه فهو سارق، فاتق الله وأد إلى من له عليك وارفق بمن
لك عليه حتى تأخذه منه في عفاف وكفاف.
فإن كان غريمك معسرا وكان أنفق ما أخذ منك في طاعة الله فانظره إلى ميسرة
وهو أن يبلغ خبره إلى الامام فيقضي عنه أو يجد الرجل طولا فيقضي دينه، وإن
كان ما أنفق ما أخذه منك في معصية الله فطالبه بحقك فليس هو من أهل هذه
الآية (3).
12 - تفسير العياشي: عن معاوية بن عمار الدهني قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أراد أن يظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا

(1) ثواب الأعمال ص 130 وكان الرمز (ب) لقرب الاسناد والصواب ما أثبتناه
(2) فقه الرضا ص 34.
(3) فقه الرضا ص 36 والمراد بالآية قوله تعالى (فنظره إلى ميسرة).
150

ظلة فلينظر معسرا أو ليدع له عن حقه (1).
13 - تفسير العياشي: عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: من سره أن يقيه من نفحات جهنم فلينظر معسرا أو ليدع
له من حقه (2).
14 - تفسير العياشي: عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما للرجل
أن يبلغ من غريمه؟ قال: لا يبلغ به شيئا، الله أنظره (3).
15 - تفسير العياشي: عن أبان، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم حار: من سره أن يظله الله في يوم لا ظل إلا ظله فلينظر
غريما أو ليدع لمعسر (4).
16 - تفسير العياشي: عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
يبعث الله قوما من تحت العرش يوم القيامة وجوههم من نور ولباسهم من نور ورياشهم
من نور جلوس على كراسي من نور قال: فيشرف لهم الخلق فيقولون: هؤلاء
الأنبياء فينادي مناد من تحت العرش هؤلاء ليسوا بأنبياء، قال: فيقولون: هؤلاء
شهداء قال فينادي مناد من تحت العرش ليس هؤلاء شهداء، ولكن هؤلاء قوم
ييسرون على المؤمنين وينظرون المعسر حتى ييسر (5).
17 - تفسير العياشي: عن ابن سنان، عن أبي حمزة قال: ثلاثة يظلمهم الله يوم القيامة
يوم لا ظل إلا ظلة، رجل دعته امرأة ذات حسب إلى نفسها فتركها وقال: إني
أخاف الله رب العالمين، ورجل أنظر معسرا أو ترك له من حقه، ورجل معلق
قلبه بحب المساجد " وأن تصدقوا خير لكم " يعني أن تصدقوا بما لكم عليه فهو
خير لكم فليدع معسرا أو ليدع له من حقه نظرا.
قال أبو عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أنظر معسرا كان له على الله
في كل يوم صدقة بمثل ما له عليه حتى يستوفي حقه (6).

(1) تفسير العياشي ج 1 ص 153.
(2) نفس المصدر ج 1 ص 154.
(3) نفس المصدر ج 1 ص 154.
(4) نفس المصدر ج 1 ص 154.
(5) نفس المصدر ج 1 ص 154.
(6) نفس المصدر ج 1 ص 154.
151

18 - تفسير العياشي: عن عمر بن سليمان، عن رجل من أهل الجزيرة قال: سئل
الرضا عليه السلام فقال له: جعلت فداك إن الله تبارك وتعالى يقول: " فنظرة إلى
ميسرة " فأخبرني عن هذه النظرة التي ذكرها الله لها حد يعرف إذا صار هذا
المعسر لا بد له من أن ينتظر وقد أخذ مال هذا الرجل وأنفق على عياله وليس
له غلة ينتظر إدراكها ولا دين ينتظر محلة ولا مال غايب ينتظر قدومه؟.
قال: نعم ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الامام فيقضي عنه ما عليه من سهم
الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله فإن كان أنفقه في معصية الله فلا شئ له على الامام
قلت: فمال هذا الرجل الذي ائتمنه وهو لا يعلم فيم أنفقه في طاعة الله أو معصيته؟ قال
يسعى له فيما هذا الرجل فيرده وهو صاغر (1).
19 - السرائر: السياري، عن هشام بن محمود قال: دخل رجل على أبي
عبد الله عليه السلام فقال له: ما بال أخيك يشكوك؟ قال: فقال: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله
يشكوني أنني استقصيت عليه حقي قال: وكان متكئا فاستوى جالسا ثم قال:
ترى أنك إذا استقصيت حقك لم تسئ إن الله عز وجل يقول: في كتابه " يخشون
ربهم ويخافون سوء الحساب " أتراهم خافوا من الله أن يظلمهم؟ ولا والله ولكنهم
خافوا منه أن يستقصي عليهم فيهلكهم، نعم من استقصى فقد أساء ثلاثا (2).
20 - وجدت بخط الشيخ الجليل محمد بن علي الجبعي رحمة الله عليه نقلا
من خط الشهيد رفع الله درجته قال: مر أبو عبد الله عليه السلام برجل قد ارتفع صوته
على رجل يقتضيه شيئا يسيرا فقال: بكم تطالبه؟ فذكر مبلغة فقال عليه السلام: يكفيك
أنه كان يقال: لا دين لمن لا مروة له.
21 - اعلام الدين: قال النبي صلى الله عليه وآله: من سرة أن ينفس الله كربته
فلييسر على مؤمن معسر أو فليدع له فان الله تعالى يحب إغاثة الملهوف.
22 - وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من يسر على

(1) نفس المصدر ج 1 ص 155.
(2) السرائر ص 482.
152

مؤمن وهو معسر يسر الله عليه حوائجه في الدنيا والآخرة، فان الله عز وجل
في عون المؤمن ما كان المؤمن في عون أخيه المؤمن، انتفوا بالعظة وارغبوا في الخير.
23 - الهداية: من استدان دينا ونوى قضاءه فهو في أمان الله عز وجل
حتى يقضيه، فإن لم ينو فهو سارق.
24 - وقال الصادق عليه السلام إن الله عز وجل يحب إنظار المعسر، ومن كان
غريمة معسرا فعليه أن ينظره إلى ميسرة وإن كان أنفق ذلك في معصية الله فليس
عليه أن ينظره إلى ميسرة، وليس هو من أهل الآية التي قال الله عز وجل " فنظره
إلى ميسرة " (1).
25 - كتاب الغايات: عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله خطب الناس فقال:
- بعد حمد الله والثناء عليه - أما بعد فان أصدق الحديث كتاب الله، وإن أفضل
الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم رفع صوته
وتحمر وجنتاه ويشتد غضبه إذا ذكر الساعة كأنه منذر جيش ثم يقول: بعثت
والساعة كهاتين - ثم يقول - أتتكم الساعة مصبحكم أو ممسيكم من ترك مالا فلورثته،
ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي أو علي (2).

(1) الهداية ص 80.
(2) كتاب الغايات ص 69 مجموعة جامع الأحاديث.
153

5.
* " (باب) " *
* " (آداب الدين واحكامه) " *
الآيات: البقرة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى
فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله
فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي
عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا
شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء
أن تضل إحديهما فتذكر إحديهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا
تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة
وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح
أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق
بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شئ عليم (1).
النساء: من بعد وصية يوصي بها أو دين (2).
وقال: من بعد وصية يوصين بها أو دين (3).
وقال: من بعد وصية توصون بها أو دين (4).
1 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال: قال قضي
علي عليه السلام في رجل مات وترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه قال: يلزمه
في حصته بقدر ما ورث، ولا يكون ذلك في ماله كله، وإن أقر اثنان من الورثة وكانا

(1) سورة البقرة: الآيات 282 فما بعدها.
(2) سورة النساء: 11.
(3) سورة النساء: 12.
(4) سورة النساء: 12.
154

عدولا أجيز ذلك على الورثة، وإن لم يكونا عدولا الزما في حصتهما بقدر ما ورثا
وكذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو أخت إنما يلزمه في حصته، قال: وقال
علي عليه السلام: من أقر لأخيه فهو لا شريك في المال، ولا يثبت نسبه، فان أقر له اثنان
فكذلك إلا أن يكونا عدلين فيلحق بنسبه ويضرب في الميراث معهم (1).
2 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجلين اشتركا في السلم
أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا؟ قال: لا بأس.
قال: وسألته عليه السلام عن الرجل الجحود أيحل أن يجحده مثل ما جحد؟ قال:
نعم ولا يزداد (2).
أقول: قد سبق الاشهاد علي الدين في باب بيع المماليك.
3 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن إبراهيم بن الهيثم، عن
النضر، عن رجل، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تباع الدار ولا
الجارية في الدين وذلك أنه لا بد للرجل المسلم من ظل يسكنه وخادم يخدمه (3).
4 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن علي، عن أبيه قال: كان ابن أبي عمير رجلا
بزازا وكان له على رجل عشرة آلاف درهم فذهب ماله وافتقر فجاء الرجل فباع دارا
له بعشرة آلاف درهم وحملها إليه فدق عليه الباب فخرج إليه محمد بن أبي عمير
فقال له الرجل: هذا مالك الذي لك على فخذه، فقال ابن أبي عمير: فمن أين
لك هذا المال ورثته؟ قال: لا، قال: وهب لك؟ قال لا، ولكني بعت داري
الفلاني لاقضي ديني، فقال ابن أبي عمير: حدثني ذريح المحاربي
عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه قال: لا يخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدين، ارفعها فلا
حاجة لي فيها، والله إني محتاج في وقتي هذا إلى درهم، وما يدخل ملكي منها
درهم (4).

(1) قرب الإسناد ص 25.
(2) قرب الإسناد ص 113.
(3) علل الشرايع ص 529.
(4) علل الشرايع ص 529.
155

5 - الاختصاص: أبو غالب الزراري، عن محمد بن المحسن السجاد، عن علي بن
إبراهيم، عن أبيه مثله (1).
6 - فقه الرضا (ع): إن كان لك على رجل حق فوجدته بمكة أو في الحرم فلا
تطالبه ولا تسلم عليه فتفزعه إلا أن تكون أعطيته حقك في الحرم فلا بأس أن تطالبه
في الحرم (2).
7 - وإذا كان على رجل دين إلى أجل فإذا مات الرجل فقد حل الدين (3).
8 - وإذا مات رجل وله دين على رجل فان أخذه وارثه منه فهو له وإن
لم يعطه فهو للميت في الآخرة (4).
9 - وإذا مات رجل وعليه دين ولم يكن له إلا قدر ما يكفن به كفن به، فان
تفضل عليه رجل بكفن كفن به ويقضي بما ترك دينه (5).
10 - وإذا مات رجل وعليه دين ولم يخلف شيئا فكفنه رجل من زكاة ماله
فهو جائز له، فان أنجز عليه رجل آخر بكفن يكفن من الزكاة وجعل الذي أنجز
عليه لورثته يصلحون به حالهم لان هذا ليس بتركة الميت إنما هو شئ صار إليهم
بعد موته وبالله الاعتصام (6).

(1) الاختصاص ص 86.
(2) فقه الرضا ص 33.
(3) فقه الرضا ص 34.
(4) فقه الرضا ص 36.
(5) فقه الرضا ص 36.
(6) فقه الرضا ص 36.
156

6.
* " (باب) " *
* " (الربا في الدين زائدا على ما مر) " *
* " (في باب الربا وأحكامه) " *
1 - تفسير علي بن إبراهيم: عن الأصبهاني، عن المنقري، عن حفص قال: قال أبو عبد الله
عليه السلام: الربا رباءان أحدهما حلال والاخر حرام، فأما الحلال فهو أن
يقرض الرجل أخاه قرضا طمعا أن يزيده ويعوضه بأكثر مما يأخذه بلا شرط
بينهما، فان أعطاه أكثر مما أخذه من غير شرط بينهما فهو مباح له، وليس له
عند الله ثواب فيما أقرضه وهو قوله " فلا يربو عند الله " وأما الحرام فالرجل يقرض
قرضا يشترط أن يرد أكثر مما أخذه فهذا هو الحرام (1).
2 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه قال: سألته عن رجل أعطى رجلا مائة درهم على
أن يعطيه خمسة دراهم أو أكثر أو أقل: هذا الربا المحض (2).
3 - قال: وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤذي إليه العبد
كل شهر عشرة دراهم فيحل ذلك؟ قال: لا بأس (3).
4 - قرب الإسناد: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال:
جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله سائل يسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: هل من رجل عنده سلف
فقام رجل من الأنصار من بني الجبلي فقال: عندي يا رسول الله صلى الله عليه وآله قال: فأعط
هذا السائل أربعة أو ساق تمر، قال: فأعطاه قال: ثم جاء الأنصاري بعد إلى
النبي صلى الله عليه وآله يتقاضاه فقال له: يكون إنشاء الله (ثم عاد إليه الثانية فقال له: يكون
إن شاء الله) ثم عاد إليه الثالثة فقال: يكون إنشاء الله، فقال: قد أكثرت يا رسول الله
من قول: يكون إنشاء الله، قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله فقال:

(1) تفسير علي بن إبراهيم ج 2 ص 159.
(2) قرب الإسناد ص 114.
(3) قرب الإسناد ص 114.
157

هل من رجل عنده سلف؟ قال: فقام رجل فقال له: عندي يا رسول الله صلى الله عليه وآله
قال: وكم عندك؟ قال: ما شئت قال: فأعط هذا ثمانية أوسق من تمر، فقال
الأنصاري: إنما لي أربعة يا رسول الله صلى الله عليه وآله (قال رسول الله صلى الله عليه وآله)
وأربعة أيضا (1).
5 - فقه الرضا (ع): أروي أنه سئل العالم عليه السلام عن رجل له دين قد وجب فيقول: أسألك
دينا آخر به وأنا أربحك فيبيعه حبة لؤلؤ تقوم بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو
بعشرين ألفا، فقال: لا بأس.
6 - وروي في خبر آخر مثله لا بأس وقد أمرني أبي ففعلت مثل هذا (2)
7.
* " (باب) " *
* " (الرهن واحكامه) " *
الآيات: البقرة: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة (3).
1 - قرب الإسناد: محمد بن الوليد، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل رهن رهنا ثم انطلق فلا يقدر عليه أيباع الرهن: قال: لا حتى يجئ
(الراهن) (4).
2 - ثواب الأعمال: أبي، عن سعد، عن ابن يزيد، عن مروك بن عبيد، عن بعض
أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من كان الرهن عنده أوثق من أخيه المسلم
فأنا منه برئ (5).

(1) قرب الإسناد ص 44.
(2) فقه الرضا ص 34 وليس فيه تعيين المسؤول فراجع.
(3) سورة البقرة: 283.
(4) قرب الإسناد ص 80 وما بين القوسين إضافة من المصدر.
(5) ثواب الأعمال ص 214.
158

3 - المحاسن: محمد بن علي، عن مروك مثله (1).
4 - تفسير العياشي: عن محمد بن عيسى، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا رهن إلا
مقبوضا (2).
5 - كتاب الإمامة والتبصرة: لعلي بن بابويه (3) عن سهل بن أحمد
عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه،
عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الرهن يركب إذا كان مرهونا، وعلى
الذي يركب الظهر نفقته (*).
6 - ومنه: بهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الرهن بما فيه إن كان
في يد المرتهن أكثر مما أعطى رد على صاحب الرهن الفضل، وإن كان في يد
المرتهن أقل مما أعطى الراهن رد عليه الفضل، وإن كان الرهن بمثل قيمته
فهو بما فيه.
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الرهن مغلوب ومركوب.

(1) المحاسن ص 102.
(2) تفسير العياشي ج 1 ص 156.
(3) ليس هذا الكتاب لعلي بن بابويه. والد شيخنا الصدوق بشهادة رواية مؤلفه
عن أمثال التلعكبري المتوفى سنة 385 وأبي المفضل الشيباني المتوفى سنة 387 والحسن
ابن حمزة العلوي وسهل بن أحمد الديباجي المتوفى بعد سنة 370 وأحمد بن علي
الراوي عن محمد بن الحسن بن الوليد الذي توفى 343 وكل هؤلاء متأخرون عن طبقة
الشيخ الصدوق وبعضهم من تلاميذه ولزيادة الايضاح راجع ما كتبه شيخنا بقية السلف
الحجة الرازي دام ظله في الذريعة ج 2 ص 342.
* في نسخة الكمباني ههنا تكرار ضربنا عنه طبقا لنسخة الأصل.
159

8.
* (باب) *
* " (الحجر وفيه حد البلوغ وأحكامه) " *
الآيات: البقرة: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع
أن يمل هو فليملل وليه بالعدل (1).
النساء: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم
فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا * وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح
فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا
ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم
أموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا (2).
وقال تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم
في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن
والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فان الله
كان به عليما (3).
الانعام: لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشدة (4).
التوبة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض (5).
الاسراء: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده (6).

(1) سورة النساء: 283.
(2) سورة النساء: 5 - 6.
(3) سورة النساء: 127.
(4) سورة الأنعام: 152.
(5) سورة التوبة: 71.
(6) سورة الإسراء: 34.
160

1 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال: عرضهم رسول
الله صلى الله عليه وآله يومئذ - يعني بني قريظة - على العانات فمن وجده أنبت قتله ومن لم
يجده أنبت ألحق بالذراري (1).
2 - قرب الإسناد: علي عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن اليتيم متى ينقطع يتمه؟
قال: إذا احتلم وعرف الاخذ والاعطاء (2).
3 - الخصال: ابن الوليد، عن الصفار، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى
عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن نجده
الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن أربعة أشياء: هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله
يغزو بالنساء؟ وهل كان يقسم لهن شيئا؟ وعن موضع الخمس؟ وعن اليتيم متى
ينقطع يتمه؟ وعن قتل الذراري؟
فكتب إليه ابن عباس: أما قولك في النساء فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان
يحذيهن (3) ولا يقسم لهن شيئا، وأما الخمس فإنا نزعم أنه لنا وزعم قوم أنه
ليس لنا فصبرنا، وأما اليتيم فانقطاع يتمه أشده، وهو الاحتلام إلا أن لا تؤنس منه
رشدا فيكون عندك سفيها أو ضعيفا فيمسك عليه وليه، وأما الذراري فلم يكن
النبي صلى الله عليه وآله يقتلها، وكان الخضر عليه السلام يقتل كافرهم ويترك مؤمنهم فإن كنت تعلم
منهم ما يعلم الخضر فأنت أعلم (4).

(1) قرب الإسناد ص 63.
(2) قرب الإسناد ص 119.
(3) كان في المصدر يخدمهن وطبع بجنبها (يحظيهن ظ) والموجود في متن
البحار يخذلهن والصواب يحذى لهن من الحذيا أم الحذيا - بالتشديد - وكلاهما بمعنى
القسمة من الغنيمة وعلى ذلك ورد المثل (أخذه بين الحذيا والخلسة) أي بين القسمة
والاستلاب.
(4) الخصال ج 1 ص 160 وروى المكاتبة من العامة الإمام أحمد في مسنده ج 1
ص 224 وص 248 وأبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الأموال ص 333 وص 334
وابن عبد البر في جامع بيان العلم ج 1 ص 6 وابن أبي الحديد في شرح النهج ج 3 ص
153 الطبعة الأولى المصرية وفي الجميع بألفاظ متقاربة، وفي بعض تلك المصادر ذكر
في جواب حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه كتب: واما المملوك فليس له من
المغنم نصيب ولكنهم - أي النساء والمماليك - قد كان يرضخ لهم، وفي بعضها وأنه
النبي صلى الله عليه وآله - لم يكن يعطيهما - المرأة والمملوك - سهما ولكن يرضخ لهما، وفي بعضها
وأما المملوك فقد كان يحذى - أي يعطى - وقد ذكرت المكاتبة بصورة المتفاوتة وألفاظه
المختلفة في كتابي (حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه) في الجزء الثالث منه.
161

4 - الخصال: أبي عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: حد بلوغ المرأة تسع سنين (1).
5 - الخصال: أبي عن سعد، عن ابن عيسى، عن البزنطي، عن أبي الحسين
الخادم، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله أبي وأنا حاضر عن
اليتيم متى يجوز أمره؟ قال: حتى يبلغ أشده، قال: قلت: وما أشده؟ قال:
احتلامه، قال: قلت قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر
ولا يحتلم؟ قال: إذا بلغ وكتب عليه الشئ جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو
ضعيفا (2).
6 - الخصال: ابن المغيرة باسناده، عن العباس بن عامر، عمن ذكره، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: يؤدب الصبي على الصوم ما بين خمسة عشرة سنة إلى ست
عشرة سنة (3).
7 - الخصال: أبى عن محمد العطار، عن ابن عيسى، عن الوشا، عن عبد الله بن
سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: إذا بلغ الغلام أشده ثلاثة عشرة سنة، ودخل
في الأربع عشرة سنة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أم لم يحتلم، وكتبت

(1) الخصال ج 2 ص 187.
(2) الخصال ج 2 ص 268.
(3) الخصال ج 2 ص 274.
162

عليه السيئات وكتبت له الحسنات، وجاز له كل شئ من ماله إلا أن يكون
ضعيفا أو سفيها (1).
8 - أمالي الطوسي: الغضايري، عن الصدوق، عن ابن الوليد، عن ابن أبان، عن
الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، (و) محمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس
عن منصور بن حازم، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله
لا رضاع بعد فطام، ولا يتم بعد احتلام الخبر (2).
9 - عيون أخبار الرضا (ع): جعفر بن نعيم، عن عمه محمد بن شاذان، عن الفضل، عن ابن
بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن حد الجارية الصغيرة السن الذي إذا لم تبلغه
لم يكن على الرجل استبراؤها؟ فقال: إذا لم تبلغ استبرئت بشهر، قلت: فان
كانت ابنة سبع سنين أو نحوها ممن لا تحمل؟ فقال: هي صغيرة ولا يضرك أن
لا تستبرئها، فقلت: ما بينها وبين تسع سنين؟ فقال: نعم تسع سنين (3).
10 - تفسير علي بن إبراهيم: في رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله " ولا تؤتوا
السفهاء أموالكم " فالسفهاء النساء والوالد إذا علم الرجل أن امرأته سفيهة مفسدة
وولده سفيه مفسد لم ينبغ له أن يسلط واحدا منهما على ماله الذي جعل الله له قياما "
يقول له معاشا قال " وارزقوهم منه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا " والمعروف
العدة، قوله تعالى " وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم
رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ".
قال: من كان في يده مال بعض اليتامى فلا يجوز له أن يؤتيه حتى يبلغ
النكاح ويحتلم، فإذا احتلم ووجب عليه الحدود وإقامة الفرائض ولا يكون مضيعا
ولا شارب خمر ولا زانيا، فإذا آنس منه الرشد دفع إليه المال وأشهد عليه، وإن

(1) الخصال ج 2 ص 269.
(2) أمالي الطوسي ج 2 ص 37.
(3) عيون الأخبار ج 2 ص 19 ضمن حديث طويل، وكان الرمز (لي) للأمالي
وهو خطأ والصواب ما أثبتناه.
163

كانوا لا يعلمون أنه قد بلغ فإنه يمتحن بريح إبطه أو نبت عانته، فإذا كان
ذلك فقد بلغ فيدفع إليه ماله إذا كان رشيدا، ولا يجوز أن يحبس عنه ماله ويعتل
عليه أنه لم يكبر بعد وقوله " ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا " فإن كان
في يده مال يتيم وهو غني فلا يحل له أن يأكل من مال اليتيم، ومن كان فقيرا
فقد حبس نفسه على ماله فله أن يأكل بالمعروف (1).
11 - تفسير العياشي: عن ابن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: متى يدفع إلى
الغلام ماله؟ قال: إذا بلغ وأونس منه رشد ولم يكن سفيها أو ضعيفا، قال: قلت: فإن منهم من يبلغ خمس عشر سنة وست عشر سنة ولم يبلغ؟ قال: إذا بلغ
ثلاث عشرة سنة جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا، قال: قلت: وما السفيه والضعيف؟ قال: السفيه شارب الخمر والضعيف الذي يأخذ واحدا باثنين (2).
12 - عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في قول
الله " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " قال: من لا تثق به (3).
13 - تفسير العياشي: عن حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن شرب الخمر بعد أن
حرمها الله على لسان نبيه صلى الله عليه وآله ليس بأهل أن يزوج إذا خطب، وأن يصدق
إذا حدث، ولا يشفع إذا شفع، ولا يؤتمن على أمانة فمن ائتمنه على أمانة فأهلكها
أو ضيعها فليس للذي ائتمنه أن يأجره الله ولا يخلف عليه.
قال أبو عبد الله عليه السلام: إني أردت أن أستبضع بضاعة إلى اليمن فأتيت أبا
جعفر عليه السلام فقلت إني أردت أن أستبضع فلانا فقال لي: أم أعلمت أنه يشرب الخمر؟
فقلت: قد بلغني عن المؤمنين أنهم يقولون ذلك فقال: صدقهم لان الله يقول:
" يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين " ثم قال: إنك إن استبضعته فهلكت أو ضاعت
فليس على الله أن يأجرك ولا يخلف عليك، فقلت ولم؟ قال: لان الله تعالى

(1) تفسير علي بن إبراهيم ج 1 ص 131.
(2) تفسير العياشي ج 1 ص 155.
(3) تفسير العياشي ج 1 ص 220
164

يقول " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما " فهل سفيه أسفه من
شارب الخمر، إن العبد لا يزال في فسخة من ربه ما لم يشرب الخمر، فإذا
شربها خرق الله عليه سرباله، فكان ولده وأخوه وسمعه وبصره ويده ورجله إبليس
يسوقه إلى كل شر ويصرفه كل خير (1).
14 - تفسير العياشي: عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن
هذه الآية " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " قال: كل من يشرب المسكر فهو
سفيه (2).
15 - تفسير العياشي: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أن نجدة
الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن أشياء عن اليتيم متى ينقطع يتمه؟ فكتب
إليه ابن عباس: أما اليتيم فانقطاع يتمه إلى ما إذا بلغ أشده وهو الاحتلام (3).
16 - وفي رواية أخرى عبد الله عنه قال: سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم
متى يجوز أمره فقال: حين يبلغ أشده، قلت: وما أشده؟ قال: الاحتلام، قلت
قد يكون الغلام ابن ثماني عشرة سنة لا يحتلم أو أقل أو أكثر، قال: إذا بلغ ثلاث
عشرة سنة كتب له الحسن، وكتب عليه السيئ وجاز أمره إلا أن يكون سفيها
أو ضعيفا (4).
17 - كتاب سليم بن قيس: عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: عند ذكر
بدع عمر وإرساله إلى عماله بالبصرة بحبل خمسة أشبار وقوله: من أخذتموه من
الأعاجم فبلغ طوله هذا الحبل فاضربوا عنقه وإرساله بحبل لصبيان سرقوا بالبصرة
وقوله: من بلغ طوله هذا الحبل فاقطعوه (5).
18 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يتم بعد الحلم الخبر (6).

(1) تفسير العياشي ج 1 ص 220.
(2) تفسير العياشي ج 1 ص 220.
(3) تفسير العياشي ج 2 ص 291.
(4) تفسير العياشي ج 2 ص 291.
(5) كتاب سليم بن قيس ص 135 طبع لبنان.
(6) نوادر الراوندي ص 51 ضمن خبر طويل
165

9.
* " (باب) " *
* " (ان العبد هل يملك (شيئا)) " *
الآيات: النحل: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ومن
رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستون الحمد لله بل أكثرهم
لا يعلمون (1).
10.
* " (باب) " *
* " (الإجارة والقبالة واحكامهما) " *
الآيات: القصص: قالت إحديهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت
القوي الأمين * قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني
ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك (2).
1 - أمالي الصدوق: في خبر المناهي أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يستعمل أجير حتى يعلم
ما اجرته (3).
2 - وقال صلى الله عليه وآله: من ظلم أجيرا أجره أحبط الله عمله وحرم عليه ريح الجنة
وإن ريحها لتوجد من مسيرة خمسمائة عام (4).
3 - عيون أخبار الرضا (ع): بالأسانيد الثلاثة، عن الرضا عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله غافر كل ذنب إلا من أحدث دينا، أو اغتصب أجيرا

(1) سورة النحل: 75.
(2) سورة القصص: 26.
(3) أمالي الصدوق ص 426.
(4) أمالي الصدوق ص 427
166

أجره، أو رجل باع حرا (1).
4 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن صفار، عن ابن هاشم، عن ابن مرار، عن
يونس، عن غير واحد، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما سئلا: ما العلة التي
من أجلها لا يجوز أن تواجر الأرض بالطعام ويواجرها بالذهب والفضة؟ قال:
العلة في ذلك أن الذي يخرج منها حنطة وشعير، ولا يجوز إجارة حنطة بحنطة
ولا شعير بشعير (2).
5 - معاني الأخبار: أبي عن محمد العطار، عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن
السندي، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تستأجر
الأرض بالتمر ولا بالحنطة ولا بالشعير ولا بالأربعاء ولا بالنطاف، قلت: ما
الأربعاء؟ قال: الشرب، والنطاف: فضل الماء، ولكن يقبلها بالذهب والفضة
والنصف والثلث والربع (3).
6 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان
لا يضمن صاحب الحمام ويقول: إنما يأخذ أجرا على الدخول إلى الحمام (4).
7 - قرب الإسناد: علي عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل استأجر بيتا بعشرة دراهم
فأتاه الخياط أو غير ذلك فقال: أعمل فيه والاجر بيني وبينك وما ربحت فلي
ولك، فربح أكثر من أجر البيت أيحل ذلك؟ قال: نعم لا بأس (5).
8 - قال: وسألته عن رجل قال لرجل: علمني عملك وأعطيت ستة دراهم
وشاركني؟ قال: إذا رضي فلا بأس (6).

(1) عيون الأخبار ج 2 ص 33.
(2) علل الشرايع ص 518 وكان الرمز سابقا لقرب الاسناد وهو من سهو القلم.
(3) معاني الأخبار ص 162 وكان الرمز سابقا لعلل الشرايع وهو كسابقه من
سهو القلم.
(4) قرب الإسناد ص 71.
(5) قرب الإسناد ص 114.
(6) قرب الإسناد ص 114.
167

9 - قال: وسألته عن رجل استأجر دارا سنتين مسماتين على أن عليه بعد
ذاك تطيينها وإصلاح أبوابها أيحل ذلك؟ قال: لا بأس (1).
10 - قرب الإسناد: ابن أبي خطاب، عن البزنطي، عن الرضا عليه السلام قال:
ما أخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى، كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله
بخيبر قبل أرضها ونخلها، والناس يقولون: لا يصلح قبالة الأرض والنخل إذا
كان البياض أكثر من السواد وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله: خيبر وعليهم في حصتهم
العشر ونصف العشر (2).
أقول: قد مضى كثير من أحكام الإجارة في باب جوامع المكاسب.
11 - صحيفة الرضا (ع): عن الرضا، عن آبائه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله
غافر كل ذنب إلا من جحد مهرا أو اغتصب أجيرا أجره أو باع رجلا حرا (3).
12 - السرائر: موسى بن بكر، عن العبد الصالح قال: سألته عن رجل استأجر
ملاحا وحمله طعاما في سفينته واشترط عليه إن نقص فعليه (قال إن نقص فعليه) (*)
قلت: فربما زاد؟ قال: يدعي (هو) أنه زاد فيه؟ قلت: لا، قال: هو لك (4).
13 - السرائر: في جامع البزنطي، عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يضمن
الصباغ والقصار والصائغ احتياطا على أمتعة الناس، وكان لا يضمن من الغرق
والحرق والشئ الغالب (5).

(1) قرب الإسناد ص 114.
(2) قرب الإسناد ص 170 ضمن حديث طويل
(3) صحيفة الرضا ص 30 وهو في المتن بلا رمز لكنه سبق في باب بيع المماليك
وأحكامها بعينه سندا ومتنا نقلا عن صحيفة الرضا (ع) لذلك وضعنا له رمزها صح.
(4) كان الرمز (صح) لصحيفة الرضا وهو خطا لخلو الصحيفة عن هذا الحديث
وبعد الجهد الكثير في الفحص تبين أن الحديث من السرائر ص 478 لذلك صححنا
الرمز فلاحظ.
* الزيادة من نسخة الوسائل
(5) السرائر ص 484.
168

14 - مناقب ابن شهرآشوب: النهاية: روى المحاملي، عن الرفاعي قال: سألت أبا عبد
الله عليه السلام عن رجل قبل رجلا يحفر له بئرا عشر قامات بعشرة دراهم، فحفر له
قامة ثم عجز قال: تقسم عشرة على خمسة وخمسين جزءا فما أصاب واحدا فهو
للقامة الأولى والاثنين للاثنين والثلاثة للثلاثة، وعلى هذا الحساب إلى
عشرة (1).
15 - مكارم الأخلاق: من كتاب المحاسن، عن الصادق عليه السلام قال: أقذر الذنوب
ثلاثة: قتل البهيمة وحبس مهر المرأة، ومنع الأجير أجره (2).
16 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألته عن الرجل يستأجر أرضا
فيؤاجرها بأكثر من ذلك قال: ليس به بأس، إن الأرض ليست بمنزلة البيت
والأجير، إن البيت والأجير حرام (3).
17 - ومن استأجر أرضا بألف وآجر بعضها بمائتين ثم قال له صاحب
الأرض الذي آجرها: إني أدخل معك فيها بالذي استأجرت مني، فنفقا جميعا
فما كان من فضل فهو بينهم كان ذلك جايزا (4).
18 - وعن رجل استأجر أرضا بمائة دينار فآجر بعضها بتسع وتسعين دينارا
وعمل في الباقي قال: لا بأس، والمزارعة على النصف جايزة قد زارع رسول الله صلى الله عليه وآله
على أن عليهم المؤنة (5).
19 - أبو عبد الله عليه السلام سئل عن القرية في أيدي أهل الذمة لا يدري أهي لهم أم
لا؟ سألوا رجلا من المسلمين قبضها من أيديهم وأدى خراجها فما فضل فهو له قال:
ذلك جايز (6).
20 - وسئل عن العلوج إذا كانوا في قرية وعليهم خراج الرؤوس يؤخذ

(1) مناقب ابن شهرآشوب ج 3 ص 378.
(2) مكارم الأخلاق ص 272.
(3) فقه الرضا ص 78.
(4) فقه الرضا ص 78.
(5) فقه الرضا ص 78.
(6) فقه الرضا ص 78.
169

منهم المائة ودون ذلك وأكثر فكيف أعاملهم؟ قال: اصنع بهم من صالح ما تصنع
بأهل البلد فإنه ليس لهم ذمة (1).
21 - وسئل عن رجل ترك أيتاما ولهم ضيعة يبيعون عصيرها لمن يجعله خمرا
ويواجر أرضها بالطعام قال: أما بيع العصير ممن يجعله خمرا فلا بأس، وأما
إجارة الأرض بالطعام فلا يجوز، ولا يؤخذ منها شيئا إلا أن يواجر بالنصف
والثلث (2).
22 - قال: لا يؤاجر الأرض بالحنطة والشعير والأربعاء، وهو الشرب
ولا بالنطاف وهو فضلات المياه، ولكن بالذهب والفضة، وإذا استأجرها
بالذهب والفضة فلا يؤاجرها بأكثر لان الذهب والفضة مضمون وهذا ليس
بمضمون، وهو مما أخرجت الأرض (3).
23 - وإن استبان لك ثمرة الأرض سنة أو أكثر صلح إجارتها وإلا لم
يصلح ذلك (4).
24 - وإن تقبل الرجل أرضا على أن يعمرها ويردها عامرة بعد سنين
معلومة على أن له ما أكل منها فلا بأس (5).
25 - وسئل عن المتقبل أرضا وقرية علوجا بمال معلوم قال: أكره أن
يسمى العلوج، فإن لم يسم علوجا فلا بأس به (6).
26 - وليس للرجل أن يتناول من ثمر بستان أو أرض إلا باذن صاحبه
إلا أن يكون مضطرا، قلت: فإنه يكون في البستان الأجير والمملوك قال: ليس
له أن يتناوله إلا باذن صاحبه (7).
27 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن هارون بن موسى، عن محمد بن موسى
عن محمد بن علي بن خلف، عن موسى بن إبراهيم، عن موسى بن جعفر، عن أبيه
عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ظلم الأجير أجره من الكباير.

(1) فقه الرضا ص 78.
(2) فقه الرضا ص 78.
(3) فقه الرضا ص 78.
(4) فقه الرضا ص 78.
(5) فقه الرضا ص 78.
(6) فقه الرضا ص 78.
(7) فقه الرضا ص 78.
170

11.
* " (باب) " *
* " (المزارعة والمساقاة) " *
1 - أمالي الطوسي: ابن الصلت، عن ابن عقدة، عن الحسن بن القاسم، عن بشير بن
إبراهيم بن شيبان، عن سليمان بلال، عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله
صلى الله عليه وآله دفع خيبر إلى أهلها بالشطر فلما كان عند الصرام بعث عبد الله
ابن رواحة فخرصها عليهم، ثم قال: إن شئتم أخذتم بخرصنا وإن شئنا أخذنا و
احتسبنا لكم فقالوا: هذا الحق، بهذا قامت السماوات والأرض (1)
أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب الإجارة.
2 - معاني الأخبار: محمد بن هارون، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد رفعه إلى
النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن المخابرة وهي المزارعة بالنصف والثلث والربع
وأقل من ذلك وأكثر وهو الخبر أيضا، وكان أبو عبيدة يقول: لهذا سمي الأكار
الخبير لأنه يخبر الأرض، والمخابرة المواكرة، والخبرة الفعل، والخبير الرجل
ولهذا سمي الأكار لأنه يواكر الأرض أي يشقها (2).
3 - السرائر: من كتاب المشيخة لابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزارع ببذره مائة جريب من الطعام أو
غيره مما يزارع ثم يأتيه رجل فيقول له: خذ مني نصف بذرك ونصف نفقتك في هذه
الأرض وأشاركك قال: لا بأس بذلك (3).
4 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
حدثني أبي أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها

(1) أمالي الطوسي ج 1 ص 351.
(2) معاني الأخبار ص 278 وكان الرمز (ع) لعلل الشرايع وهو من سهو القلم.
(3) السرائر ص 486.
171

فلما أدركت بعث عبد الله بن رواحة فقوم عليهم قيمة فقال: إما أن تأخذوه
وتعطوني نصف الثمن، وإما آخذه وأعطيكم نصف الثمن؟ فقالوا: بهذا قامت
السماوات والأرض (1).
5 - ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن شرى أرض اليهود والنصارى قال:
لا بأس قد ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله على أهل خيبر فحارثهم على أن يترك الأرض في
أيديهم يعمرونها وما بها بأس إن اشتريت، وأي قوم أحيوا منها فهم أحق به
وهو لهم (2).
6 - قال: وكان علي عليه السلام يكتب إلى عماله لا تسخروا المسلمين فتذلوهم ومن
سألكم غير الفريضة فقد اعتدى، ويوصي بالاكارين وهم الفلاحون (3).
7 - ولا يصلح أن (يقبل) أرض بثمر مسمى، ولكن بالنصف والثلث والربع
والخمس لا بأس به (4).
8 - وسئل عن مزارعة المسلم المشرك يكون من المسلم البذر جريب من

(1) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى الملحقة بكتاب فقه الرضا وكان الرمز
في المتن (تب) وحيث لم يوجد في قائمة الرموز هكذا رمز فتيقنا وقوع التصحيف، و
أقرب ما يكون أنه مصحف عن (يب) وهو علامة التهذيب، وبعد مراجعته وجدنا
الأحاديث 15 و 16 و 18 و 20 وفي جميعها تفاوت عما نقله في البحار، وبعد
الفحص الشديد عن بقية الأحاديث لم نجدها في التهذيب ويأسنا من وجودها فيه، عدنا
إلى الرمز نقلب وجوه التصحيف فيه، وكان منها (ين) وهو رمز كتابي الحسين بن
سعيد أو لكتابه الزهد - والنوادر، ونظرا لخلو كتاب الزهد من هذه الأحاديث راجعنا
كتاب نوادر فوجدناها حسب ترتيبها في المتن مذكورة هناك فراجع ص 78 من كتاب
فقه الرضا المطبوع بإيران حيث الحق الطابع كتاب النوادر بالفقه المذكور من ص 56
إلى آخر الكتاب دون أن يشير إلى ما يفصلها عن الكتاب المذكور، وقد لا حظنا المطبوع
على نسخة خطية عليها تملك الشيخ الحر العاملي، فكان المطبوع هو عين المخطوطة الا أنها
أصح كثيرا منه.
ولا يفوتني التنبيه في هذا المقام إلى السبب الذي جعلنا فيما مضى من تعليقاتنا
على أجزاء البحار عند نقل المؤلف عن رمز (ين) نستبدله برمز (فقه الرضا (ع)) هو عدم وجود
المنقول في كتاب الزهد وعدم حصول النسخة المخطوطة من النوادر، وكنا نجده في
الكتاب المطبوع المسمى بفقه الرضا فكنا نحتمل سهو قلم الشيخ المؤلف رحمة الله أو النساخ
في وضع الرموز فصححنا بعضها وأشرنا إلى ذلك مكررا في الهوامش.
ولنا ما يبرر احتمالنا ذلك في المؤلف رحمة الله فإنه ينقل أحيانا عن (فقه الرضا (ع)) وهو
علامة فقه الرضا، وعند الرجوع إلى الكتاب والفحص فيه نجد الذي نقله في النوادر
الملحقة حين الطبع بالفقه الرضوي لا في نفس الفقه، وكأنه رحمة الله حصلت له نسخة من
الفقه ملحقه بها النوادر المذكورة من دون تمييز بينهما فتخيلهما معا كتاب الفقه الرضوي
فوضع الرمز (فقه الرضا (ع)) كما مر مكررا وسيأتي قريبا في باب الصلح فقد وضع الرمز (فقه الرضا (ع)) لحديثين
وهما من النوادر فراجع.
(2) تقدم آنفا تحت رقم 1.
(3) تقدم آنفا تحت رقم 1.
(4) تقدم آنفا تحت رقم 1.
172

طعام أو أقل أو أكثر فيأتيه رجل آخر فيقول: خذ مني نصف البذر ونصف النفقة
وأشركني قال: لا بأس، قلت: الذي زرعه في الأرض لم يشتره إنما هو شئ
كان عنده، قال: يقومه قيمة كما يباع يومئذ ثم يأخذ نصف القيمة ونصف النفقة
ويشاركه (1).
9 - وسألته عن الرجل يكون له السرب في شركة أيحل له بيعه؟ قال:
له بيعه بورق أو بشعير أو بحنطة أو بما شاء (2).
10 - وقال في رجل زرع أرض غيره فقال: ثلث للأرض وثلث للبقر
وثلث للبذر قال: لا يسمي بذرا ولا بقرا ولكن يقول: ازرع فيها كذا إن شئت نصفا
أو ثلثا (3).
وقال: المزارعة على النصف جائزة قد زارع رسول الله صلى الله عليه وآله على أن عليهم
المؤنة (4).

(1) النوادر ص 78 الملحقة بكتاب الفقه الرضوي.
(2) النوادر ص 78 الملحقة بكتاب الفقه الرضوي.
(3) النوادر ص 78 الملحقة بكتاب الفقه الرضوي.
(4) النوادر ص 78 الملحقة بكتاب الفقه الرضوي.
173

11 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله تعالى غافر كل ذنب إلا رجلا اغتصب أجيرا
أجره، أو مهر امرأة (1).
12.
* " (باب الوديعة) " *
الآيات: البقرة: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته
وليتق الله ربه (2).
آل عمران: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم
من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا
في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون (3).
النساء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها (4).
المؤمنون والمعارج: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون (5).
1 - قرب الإسناد: علي عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل كانت عنده وديعة لرجل
فاحتاج إليها هل يصلح له أن يأخذ منها وهو مجمع أن يردها بغير إذن صاحبها؟
قال: إذا كان عنده فلا بأس أن يأخذ ويرده (6).
2 - السرائر: من جامع البزنطي مثله (7)
قال محمد بن إدريس: لا يلتفت إلى هذا الحديث لأنه ورد في نوادر الاخبار

(1) نوادر الراوندي ص 36.
(2) سورة البقرة: 283.
(3) سورة آل عمران: 75.
(4) سورة النساء: 58.
(5) سورة المؤمنون: 8 والمعارج: 32.
(6) قرب الإسناد ص 119.
(7) السرائر ص 483 وكان الرمز (تفسير العياشي) للعياشي والصواب ما أثبتناه.
174

والدليل بخلافه وهو الاجماع منعقد على تحريم التصرف الوديعة بغير إذن
ملاكها، فلا نرجع عما يقتضيه العلم إلى ما يقتضيه الظن (1).
3 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تخن من خانك فتكون مثله (2).
4 - كتاب زيد النرسي: قال: سمعت أبا الحسن موسى عليه السلام يقول: قال
أبي جعفر: يا بني إن من ائتمن شارب خمر على أمانة فلم يؤدها إليه لم يكن
له على الله ضمان، ولا أجر ولا خلف، ثم إن ذهب ليدعو الله لم يستجب الله
دعاءه (3).

(1) السرائر ص 483.
(2) نوادر الراوندي ص 6 بزيادة في آخره.
(3) كتاب زيد النرسي ص 50 الأصول الستة عشر.
175

13.
* (باب العارية) *
1 - الخصال: قال: أبو عبد الله عليه السلام: جرت في صفوان بن أمية الجمحي ثلاث من
السنن استعار منه رسول الله صلى الله عليه وآله سبعين درعا حطمية فقال: أغصبا يا محمد؟ قال:
بل عارية مؤداة، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله اقبل هجرتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله:
لا هجرة بعد الفتح، وكان راقدا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وتحت رأسه رداؤه
فخرج يبول فجاءه وقد سرق رداءه فقال: من ذهب بردائي؟ وخرج في طلبه
فوجد في يد رجل فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: اقطعوا يده فقال: أتقطع يده
من أجل ردائي يا رسول الله فأنا أهبه له؟ فقال: ألا كان هذا قبل أن تأتيني به
فقطعت يده (1).
2 - تحف العقول: في خبر طويل عن الصادق عليه السلام قال: أما الوجوه الأربعة التي
يلزمه فيها النفقة من وجوه اصطناع المعروف فقضاء الدين والعارية والقرض
وإقراء الضيف واجبات في السنة (2).

(1) الخصال ج 1 ص 127.
(2) تحف العقول ص 353 ولم يذكر لهذا الحديث رمز في المتن وحيث سبق
في باب ثواب القرض بعينه نقلا عن التحف لذلك أثبتنا له رمزه.
176

14.
* (" باب ") *
* " (الكفالة والضمان) " * 1 - الخصال: أبي، عن سعد، عن ابن عيسى، عن الوشا، عن أبي الحسن الحذاء
قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لأبي العباس البقباق: ما منعك من الحج؟ قال:
كفالة كفلت بها، قال: مالك وللكفالات أما علمت أن الكفالة هي التي أهلكت
القرون الأولى (1).
2 - فقه الرضا (ع): روي إذا كفل الرجل بالرجل حبس إلى أن يأتي صاحبه (2).
3 - وروي ليس على الضامن من غرم، الغرم على من أكل المال، وإن كان
لك على رجل مال وضمنه رجل عند موته وقبلت ضمانه فالميت قد برأ منه، وقد لزم
الضامن رده عليك (3).
4 - السرائر: من كتاب عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
ضمن، عن رجل ضمانا ثم صالح على بعض ما ضمن عنه فقال: ليس له إلا الذي
صالح عليه (4).
15.
(باب الوكالة) (*)

(1) الخصال ج 1 ص 9.
(2) فقه الرضا: ص 34.
(3) فقه الرضا ص 36.
(4) السرائر ص 496.
* كذا في النسخة الأصل، وبعده بياض لا يوجد فيه حديث: ومع ذلك فقد رقم
للباب رقم 45.
177

16 - * " (باب الصلح) " *
1 - الهداية: والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم
حلالا (1).
2 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن الحسن ابن حمزة العلوي، عن علي بن محمد
ابن أبي القاسم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن الصادق
عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الصلح جائز بين المسلمين
إلا ما حرم حلالا أو حلل حراما.
17.
* " (باب المضاربة) " *
1 - قرب الإسناد: ابن رئاب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا ينبغي للرجل
المؤمن منكم أن يشارك الذمي ولا يبضعه بضاعة ولا يودعه وديعة ولا يصافيه
المودة (2).
2 - قرب الإسناد: علي عن أخيه قال: قال: إن العباس كان ذا مال كثير وكان
يعطي ماله مضاربة ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد، ولا يشتروا كبدا رطبة
وأن يهريق الماء على الماء، فإن خالف عن شئ مما أمرت فهو له ضامن (3).
3 - (ب) هارون عن ابن زياد قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول لأبيه: يا أبه

(1) الهداية ص 75.
(2) قرب الإسناد ص 78.
(3) قرب الإسناد ص 113.
178

إن فلانا يريد اليمن أفلا أزوده ببضاعة ليشتري لي بها عصب اليمن؟ فقال له:
يا بني لا تفعل! قال: فلم؟ قال: لأنها إن ذهبت لم يؤجر عليها ولم يخلف عليك
لان الله تبارك وتعالى يقول: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم
قياما " فأي سفيه أسفه بعد النساء من شارب الخمر.
يا بني أبي حدثني عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من ائتمن غير أمين
فليس له على الله ضمان لأنه قد نهاه أن يأتمنه (1).
4 - فقه الرضا (ع): أبي قال: كان للعباس مال مضاربة فكان يشترط أن لا يركبوا
بحرا، ولا ينزلوا واديا، فان فعلتم فأنتم ضامنون، وأبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله
فأجاز شرطه عليهم (2).
5 - وسئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل أخذ مالا مضاربة أيحل له أن يعطيه
آخر بأقل مما أخذه؟ قال: لا (3).

(1) قرب الإسناد ص 131.
(2) فقه الرضا: ص 77.
(3) فقه الرضا ص 78.
179

18.
* " (باب الشركة) " *
1 - السرائر: من كتاب المشيخة لابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزارع ببذره مائة جريب من الطعام أو غيره مما يزارع
ثم يأتيه رجل آخر فيقول له: خذ مني نصف بذرك ونصف نفقتك في هذه الأرض
وأشاركك؟ قال: لا بأس بذلك (1).
19.
" (باب الجعالة) "
1 - قرب الإسناد: علي عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن جعل الآبق والضالة قال:
لا بأس (2).

(1) السرائر ص 486.
(2) قرب الإسناد ص 121.
180

* " (أبواب) " *
* " (الوقوف والصدقات والهبات) " *
1.
* " (باب) " *
* " (الوقف وفضله وأحكامه) " *
1 - (أمالي الصدوق) (*) الخصال: أبي عن سعد، عن اليقطيني، عن محمد بن شعيب، عن الهيثم بن
أبي كهمس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ست خصال ينتفع بها المؤمن من بعد موته
ولد صالح يستغفر له، ومصحف يقرأ فيه، وقليب يحفره، وغرس يغرسه، وصدقة ماء
يجريه، وسنة حسنة يؤخذ بها بعده (1).
2 - أمالي الطوسي: المفيد، عن أحمد بن الوليد، عن أبيه، عن الصفار، عن ابن عيسى
عن يونس، عن السري بن عيسى، عن عبد الخالق بن عبد ربه قال: قال
أبو عبد الله عليه السلام: خير ما يخلفه الرجل بعده ثلاثة: ولد بار يستغفر له، وسنة
خير يقتدي به فيها، وصدقة تجري من بعده (2).
3 - الخصال: أبي عن الحميري، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن ابن
رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس يتبع الرجل بعد موته
من الاجر إلا ثلاث خصال: صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته إلى يوم
القيامة، وصدقة موقوفة لا تورث، سنة هدى سنها فكان يعمل بها وعمل بها من
بعده غيره، أو ولد صالح يستغفر له (3).

* أمالي الصدوق ص 102.
(1) الخصال ج 1 ص 229 وكان الرمز " ما " لأمالي الطوسي وهو خطا خصوصا
بملاحظة اسناده والصواب ما أثبتناه.
(2) أمالي الطوسي ج 1 ص 242.
(3) الخصال ج 1 ص 99.
181

4 - أمالي الصدوق: العطار، عن سعد، عن النهدي، عن ابن محبوب، عن مالك بن
عطية، عن ضريس، عن أبي جعفر الباقر، عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله
مر برجل يغرس غرسا في حائط له فوقف عليه فقال: ألا أدلك على غرس
أثبت أصلا وأسرع إيناعا وأطيب ثمرا وأنقى؟ قال: بلى فداك أبي وأمي يا رسول
الله صلى الله عليه وآله فقال: إذا أصبحت وأمسيت فقل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا
الله والله أكبر، فإن لك بذلك إن قلته بكل تسبيحة عشر شجرات في الجنة من
أنواع الفاكهة، وهن من الباقيات الصالحات.
قال: فقال الرجل: أشهدك يا رسول الله أن حائطي هذا صدقة مقبوضة
على الفقراء المسلمين من أهل الصفة فأنزل الله تبارك وتعالى " فأما من أعطى
واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى (1).
5 - الإحتجاج: الأسدي قال: كان فيما ورد علي من الناحية المقدسة على يد
محمد بن عثمان العمري: أما ما سألت عنه من الوقف على ناحيتنا وما يجعل لنا ثم يحتاج
إليه صاحبه فكل ما لم يسلم فصاحبه بالخيار، وكل ما سلم فلا خيار لصاحبه فيه
احتاج أو لم يحتج، افتقر إليه أو استغنى عنه (2).
6 - وأما ما سألت عنه من أمر الضياع التي لناحيتنا هل يجوز القيام بعمارتها
وأداء الخروج منها وصرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية احتسابا للاجر وتقربا
إليكم؟ فلا يحل لاحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه: فكيف يحل ذلك
في مالنا، من فعل شيئا من ذلك بغير أمرنا فقد استحل منا ما حرم عليه، ومن

(1) أمالي الصدوق ص 202.
(2) الاحتجاج ج 2 ص 298 وكان الرمز (ب) لقرب الاسناد ومعلوم أنه ليس
في قرب الإسناد مكاتبة إلى الناحية المقدسة: بل ذكر في ترجمة المؤلف عبد الله بن جعفر
الحميري أن لا بنائه أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن جعفر وجعفر والحسين وأحمد لكل
منهم مكاتبة إلى صاحب الامر عليه السلام وفي الاحتجاج كثير من مكاتبات الأول منهم،
ومكاتبة الأسدي المنقولة في المتن هي في الاحتجاج كما ذكرنا وصححنا الرمز لذلك،
182

أكل من أموالنا شيئا فإنما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا (1).
7 - وأما ما سألت عنه من أمر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة ويسلمها
من قيم يقوم بها ويعمرها ويؤدي من دخلها خراجها ومؤنتها ويجعل ما يبقي
من الدخل لناحيتنا فان ذلك جائز لمن جعله صاحب الضيعة قيما عليها إنما لا يجوز
ذلك لغيره (2).
8 - وأما ما سألت عنه من الثمار من أموالنا يمر به المار فيتناول منه و
يأكل هل يحل له ذلك؟ فإنه يحل له أكله ويحرم عليه حمله (3).
أقول: قد سبع حكم بيع الوقف في أبواب البيع.
9 - قرب الإسناد: علي عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل تصدق على ولده بصدقة
ثم بدا له أن يدخل فيه غيره مع ولده أيصلح ذلك؟ قال: نعم يصنع الوالد بمال
ولده ما أحب، والهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره (4).
10 - قرب الإسناد: ابن عيسى، عن البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن الحيطان
السبعة فقال: كانت ميراثا من رسول الله صلى الله عليه وآله يأخذ
منها ما ينفق على أضيافه والنائبة يلزمه فيها، فلما قبض جاء العباس يخاصم فاطمة
عليها السلام فشهد علي عليه السلام وغيره أنها وقف، وهي: الدلال والعواف والحسنى
والصافية وما لام إبراهيم والمنبت وبرقة (5).
11 - علل الشرائع: جعفر بن علي، عن أبيه، عن جده الحسن بن علي الكوفي
عن العباس بن عامر، عن أبي الضحاك، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل
اشترى دارا فبناها فبقيت عرصة فبناها بيت غلة أيوقفه على المسجد؟ قال: إن المجوس

(1) الاحتجاج ج 2 ص 299.
(2) الاحتجاج ج 2 ص 299.
(3) الاحتجاج ج 2 ص 300.
(4) قرب الإسناد ص 19.
(5) قرب الإسناد ص 160.
183

وقفوا على بيت النار (1).
12 - نهج البلاغة: من وصيته له عليه السلام بما يعمل في أمواله كتبها بعد
منصرفه من صفين: هذا ما أمر به عبد الله علي بن أبي طالب أمير المؤمنين
في ماله ابتغاء وجه الله ليولجني به الجنة ويعطيني الامنة:
منها، وأنه يقوم بذلك الحسن بن علي يأكل منه بالمعروف وينفق منه في المعروف
فان حدث بحسن حدث وحسين حي قام بالامر بعده وأصدره مصدره، وإن
لا بني فاطمة من صدقة علي مثل الذي لبني علي، وإني إنما جعلت القيام إلى ابني
فاطمة ابتغاء وجه الله و (قربة) إلى رسول الله وتكريما لحرمته، وتشريفا لوصلته.
ويشترط على الذي يجعله (إليه) أن يترك المال على أصوله وينفق من ثمره
حيث أمر به وهدي له، وأن لا يبيع من نخيل هذه القرى ودية حتى تشكل أرضها
غراسا، ومن كان من إمائي التي أطوف عليهن لها ولد أو هي حامل فتمسك على
ولدها وهي من حظه، فان مات ولدها وهي حية فهي عتيقة، قد أفرج عنها الرق
وحررها العتق (2).
قال السيد - رضي الله عنه - قوله عليه السلام: في هذه الوصية وأن لا يبيع
من نخلها ودية، فان الودية الفسيلة وجمعها ودي، وقوله: حتى تشكل أرضها
غراسا فهو من أفصح الكلام والمراد به أن الأرض يكثر فيها غرائس النخل حتى
يراها الناظر على تلك الصفة التي عرفها بها فيشكل عليه أمرها ويحسبها غيرها (3)
13 - مصباح الأنوار: عن أبي جعفر عليه السلام قال محمد بن إسحاق: وحدثني
أبو جعفر محمد بن علي أن فاطمة عاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ستة أشهر قال: وإن
فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله كتبت هذا الكتاب:
بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما كتبت فاطمة بنت محمد في مالها إن حدث

(1) علل الشرائع ص 319.
(2) نهج البلاغة ج 3 ص 25 ش محمد عبده.
(3) نهج البلاغة ج 2 ص 26 ش محمد عبده.
184

بها حادث تصدقت بثمانين أوقية تنفق عنها من ثمارها التي لها كل عام في كل
رجب بعد نفقة السقي ونفقه المغل وأنها أنفقت أثمارها العام وأثمار القمح عاما
قابلا في أوان غلتها، وإنما أمرت لنساء محمد أبيها خمس وأربعين أوقية، وأمرت
لفقراء بني هاشم وبني عبد المطلب بخمسين أوقية.
وكتبت في أصل مالها في المدينة أن عليا عليه السلام سألها أن تولية مالها فيجمع
مالها إلى مال رسول الله صلى الله عليه وآله فلا تفرق وتليه ما دام حيا، فإذا حدث به حادث
دفعه إلى ابني الحسن والحسين فيليانه.
وإني دفعت إلى علي بن أبي طالب على أني أحلله فيه فيدفع مالي ومال محمد صلى الله عليه وآله
لا يفرق منه شيئا، يقضي عني من أثمار المال ما أمرت به وما تصدقت به، فإذا
قضى الله صدقتها وما أمرت به فالامر بيد الله تعالى وبيد علي يتصدق وينفق حيث
شاء لا حرج عليه، فإذا حدث به حدث دفعه إلى ابني الحسن والحسين المال جميعا
مالي ومال محمد صلى الله عليه وآله فينفقان ويتصدقان حيث شاء أو لا حرج عليهما، وإن لابنة
جندب - يعني بنت أبي ذر الغفاري - التابوت الأصغر وتغطها (*) في المال ما كان
ونعلي الآدميين والنمط والجب والسرير والزريبة والقطيفتين.
وإن حدث بأحد ممن أوصيت له قبل أن يدفع إليه فإنه ينفق في الفقراء
والمساكين، وأن الأستار لا يستتر بها امرأة إلا إحدى ابنتي غير أن عليا يستتر
بهن إن شاء ما لم ينكح، وإن هذا ما كتبت فاطمة في مالها وقضت فيه والله شهيد
والمقداد بن الأسود والزبير بن العوام وعلي بن أبي طالب كتبتها وليس على علي
حرج فيما فعل من معروف.
قال جعفر بن محمد: قال أبي: هذا وجدناه وهكذا وجدنا وصيتها عليهما السلام.
14 - عن زيد بن علي قال: أخبرني عن الحسن بن علي عليه السلام قال:
هذه وصية فاطمة بنت محمد أوصت بحق أرطها (*) السبع: العواف والدلال والبرقة
والمبيت والحسنى والصافية وما لأم إبراهيم إلى علي بن أبي طالب عليه السلام، فإن
مضى على فإلى الحسن بن علي عليهما السلام وإلى أخيه الحسين صلوات الله عليه وإلى

* كذا، وسفطها ظ. قيل: يعطها ظ.
* بحوائطها ظ
185

الأكبر فالأكبر من ولد رسول الله صلى الله عليه وآله.
ثم إني أوصيك في نفسي وهي أحب الأنفس إلى بعد رسول الله صلى الله عليه وآله إذا
أنا مت فغسلني بيدك وحنطني وكفني وادفني ليلا، ولا يشهدني فلان وفلان
ولا زيادة عندك في وصيتي إليك، واستودعتك الله تعالى حتى ألقاك، جمع الله بيني
وبينك في داره، وقرب جواره، وكتب ذلك علي عليه السلام بيده.
15 - الهداية: الوقف على ثلاثة أوجه: أحدها أن يذكر فيها الحج
والثاني ما يذكر فيها للامام، والثالث ما يذكر فيه إلى أن يرث الله الأرض ومن
عليها، فهذه الوقوف ما فيه مؤبده جائزة، وكل من وقف إلى غير وقت معلوم فهو غير
جائز مردود على الورثة، وللرجل أن يرجع في الوقف ما لم يقبض منه، وكذلك
في الصدقة والهبة، وله أن يرجع في وصيته متى شاء إلى أن يموت (1):
2 * (باب) *
* " (الحبس والسكنى والعمرى والرقبى) " *
1 - معاني الأخبار: أبي عن سعد، عن ابن عيسى، عن محمد البرقي، عن ابن المغيرة
عن عبد الرحمن الجعفي قال: كنت أختلف إلى ابن أبي ليلى في مواريث وكان
يدافعني فلما طال ذلك علي شكوته إلى جعفر بن محمد عليهما السلام فقال: أو ما علم أن
رسول الله صلى الله عليه وآله أمر برد الحبس وإنفاذ المواريث؟ قال: فأتيته ففعل كما كان يفعل
فقلت له: إني شكوتك إلى جعفر بن محمد عليه السلام فقال لي كيت وكيت، فحلفني
ابن أبي ليلى أنه قال ذلك؟ فحلفت له فقضي لي بذلك (2).
2 - معاني الأخبار: أبي، عن أحمد بن إدريس، عن الأشعري، عن عبد الله بن أحمد
الرازي، عن بكر بن صالح، عن ابن أبي عمير، عن ابن عيينة البصري قال:

(1) الهداية ص 82.
(2) معاني الأخبار ص 219.
186

كنت شاهد ابن أبي ليلى وقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلة دار ولم يوقت لهم
وقتا فمات الرجل فحضر ورثته ابن أبي ليلى وحضر قريبه الذي جعل له الدار
فقال ابن أبي ليلى: أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها.
فقال له محمد بن مسلم الثقفي: أما إن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه
قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت قال: وما علمك؟ قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام
يقول: قضى علي بن أبي طالب عليه السلام برد الحبس وإنفاذ المواريث، فقال ابن
أبي ليلى: هو عندك في كتاب؟ قال: نعم، قال: فأرسل إليه فائتني به، فقال محمد
ابن مسلم: على أن لا تنظر في الكتاب إلا في ذلك الحديث قال: لك ذلك، قال: فأراه
الحديث عن أبي جعفر عليه السلام في الكتاب فرد قضيته، والحبس هو كل وقف إلى
وقت غير معلوم هو مردود على الورثة (1).
3 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال:
إن السكني بمنزلة العارية إن أحب صاحبها أن يأخذها أخذها، وإن أحب أن
بدعها فعل، أي ذلك شاء (2).

(1) معاني الأخبار ص 219.
(2) قرب الإسناد ص 69.
187

3.
* (باب الهبة) *
الآيات: الروم: وما أوتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا
عند الله (1).
1 - معاني الأخبار: أبي عن سعد، عن ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي
المغرا، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض
قسمت أو لم تقسم، وإنما أراد الناس النحل فأخطأوا، والنحل لا تجوز حتى
تقبض (2).
2 - تفسير العياشي: عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: لا ترجع المرأة فيما تهب
لزوجها حيزت أو لم تحز، أليس الله يقول: " فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا
فكلوه هنيئا مريئا " (3).
3 - تفسير العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا ينبغي لمن أعطى لله شيئا
أن يرجع فيه، وما لم يعط لله وفي الله فله أن يرجع فيه نحلة كانت أو هبة، حيزت
أو لم تحز، ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته، ولا المرأة في ما تهب لزوجها
حيزت أو لم تحز أليس الله يقول: " فلا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا وإن طبن
لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " (4).
4 - عدة الداعي: قال الصادق عليه السلام: من تصدق بصدقة ثم ردت
فلا يبعها ولا يأكلها لأنه لا شريك له في شئ مما جعل له، إنما هي بمنزلة
العتاقة لا يصلح له ردها بعد ما يعتق (5).

(1) سورة الروم: 39.
(2) معاني الأخبار ص 392.
(3) تفسير العياشي ج 1 ص 219.
(4) " " ج 1 ص 117.
(5) عدة الداعي ص 46.
188

5 - وعنه عليه السلام في الرجل يخرج بالصدقة ليعطيها السائل فيجده قد ذهب
قال: فليعطها غيره ولا يردها في ماله (1).
6 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن سهل بن أحمد، عن محمد بن محمد بن
الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: العائد في هبته كالعائد في قيئه.
4.
* " (باب) " *
* " (السبق والرماية وأنواع الرهان) " *
1 - أمالي الصدوق: ابن المتوكل، عن السعد آبادي، عن البرقي، عن أبيه، عن
فضالة، عن زيد الشحام، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: دخل النبي صلى الله عليه وآله
ذات ليلة بيت فاطمة عليهما السلام ومعه الحسن والحسين عليهما السلام فقال لهما النبي صلى الله عليه وآله:
قوما فاصطرعا فقاما ليصطرعا، وقد خرجت فاطمة صلوات الله عليها في بعض
خدمتها فدخلت فسمعت النبي صلى الله عليه وآله وهو يقول: إيهن يا حسن شد على الحسين فاصرعه
فقالت له: يا أبه وا عجباه أتشجع هذا على هذا؟ تشجع الكبير على الصغير؟
فقال لها: لا بنية أما ترضين أن أقول أنا: يا حسن شد على الحسين فاصرعه،
وهذا حبيبي جبرئيل عليه السلام يقول: يا حسين شد على الحسن فاصرعه (2).
2 - تفسير علي بن إبراهيم: " وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق " قال: كانوا يعمدون إلى
الجزور فيجزؤنه عشرة أجزاء ثم يجتمعون عليه فيخرجون السهام ويدفعونها إلى
رجل والسهام عشرة سبعة لها أنصباء وثلاثة لا أنصباء لها، فالتي لها أنصباء: الفذ
والتوأم، والمسبل والنافس، والحلس، والرقيب، والمعلي، فالفذ له سهم،

(1) عدة الداعي ص 46.
(2) أمالي الصدوق ص 445 ذيل حديث وفيه (بعض حاجتها) بدل بعض خدمتها.
189

والتوأم له سهمان، والمسبل له ثلاثة أسهم، والنافس له أربعة أسهم، والحلس له
خمسة أسهم، والرقيب له ستة أسهم، والمعلى له سبعة أسهم، والتي لا أنضباء لها
السفيح والمنيح والوغد، وثمن الجزور على ما لم يخرج له الأنصباء شيئا وهو
القمار فحرمه الله عز وجل (1).
3 - تفسير علي بن إبراهيم: في رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: أما
الميسر فالنرد والشطرنج وكل قمار ميسر، وأما الأنصاب فالأوثان التي كانت
تعبدها المشركون، وأما الأزلام فالقداح التي كانت تستقسم بها مشركوا العرب
في الجاهلية، كل هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشئ من هذا حرام من الله محرم
وهو رجس من عمل الشيطان وقرن الله والخمر والميسر مع الأوثان (2).
4 - قرب الإسناد: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن
رسول الله صلى الله عليه وآله سابق بين الخيل وأعطى السوابق من عنده (3).
5 - قرب الإسناد: بهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا سبق إلا في حافر أو
نصل أو خف (4).
6 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه، عن جده عليهم السلام
أن النبي صلى الله عليه وآله أجرى الخيل وجعل فيها سبع أواق من فضة، وأن النبي صلى الله عليه وآله أجرى
الإبل مقبلة من تبوك فسبقت العضباء وعليها أسامة، فجعل الناس يقولون: سبق
رسول الله صلى الله عليه وآله ورسول الله يقول: سبق أسامة (5).
7 - معاني الأخبار: أبي، عن سعد، عن ابن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن
غياث قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا جنب ولا جلب ولا شغار في الاسلام
قال: الجلب الذي يجلب مع الخيل يركض معها، والجنب الذي يقوم في أعراض

(1) تفسير علي بن إبراهيم ج 1 ص 161.
(2) تفسير علي بن إبراهيم ج 1 ص 181.
(2) قرب الإسناد ص 2 4.
(3) قرب الإسناد ص 2 4.
(4) قرب الإسناد ص 2 4.
(5) قرب الإسناد ص 63.
190

الخيل فيصيح بها، والشغار كان الرجل يزوج في الجاهلية ابنته بأخته (1).
8 - فقه الرضا (ع): إياك والضربة بالصولجان فإن الشيطان يركض معك والملائكة
تنفر عنك، ومن عثر دابته فمات دخل النار (2).
9 - المحاسن: أبي عن ابن المغيرة ومحمد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبي
عبد الله، عن أبيه عليهما السلام أنه كره إخصاء الدواب والتحريش بينها (3).
10 - المحاسن: علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التحريش بين البهائم فقال: كله مكروه إلا
الكلاب (4).
11 - تفسير العياشي: عن محمد بن عيسى، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول
الله تعالى " وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة " قال: سيف وترس (5).
12 - تفسير العياشي: عن عبد الله بن المغيرة رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في قوله
تعالى " وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة " قال: الرمي (6).
13 - الحسين بن سعيد أو النوادر: بعض أصحابنا، عن علي بن شجرة، عن عمه بشير النبال
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قدم أعرابي النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله تسابقني
بناقتك هذه؟ قال: فسابقه فسبقه الاعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنكم رفعتموها
فأحب الله أن يضعها إن الجبال تطاولت لسفينة نوح عليه السلام وكان الجودي أشد

(1) معاني الأخبار ص 274 وقال بعده: قال محمد بن علي مصنف هذا الكتاب
يعنى أنه كان الرجل في الجاهلية يزوج ابنته من رجل على أن يكون مهرها أن يزوجه
ذلك الرجل أخته.
(2) فقه الرضا ص 38.
(3) المحاسن ص 634.
(4) المحاسن ص 628.
(5) تفسير العياشي ج 2 ص 66.
(6) تفسير العياشي ج 2 ص 66.
191

تواضعا فحط الله بها على الجودي (1).
14 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته
عن المحرم هل يصلح له أن يصارع؟ قال: لا يصلح مخافة أن يصيبه جرح أو يقع
بعض شعره.
15 - كتاب زيد النرسي: قال: سمعته يقول: إياكم ومجالسة اللعان
فإن الملائكة لتنفر عند اللعان، وكذلك تنفر عند الرهان، وإياكم والرهان
إلا رهان الخف والحافر والريش فإنه تحضره الملائكة.
فإذا سمعت اثنين يتلاعنان فقل: اللهم بديع السماوات والأرض صل على
محمد وعلى آل محمد ولا تجعل ذلك إلينا واصلا، ولا تجعل للعنك وسخطك ونقمتك
إلى ولي الاسلام وأهله مساغا، اللهم قدس الاسلام وأهله تقديسا لا يسيغ إليه سخطك
واجعل لعنك على الظالمين الذين ظلموا أهل دينك وحاربوا رسولك ووليك، وأعز
الاسلام وأهله وزينهم بالتقوى، وجنبهم الردى (2).
16 - بشارة المصطفى: قال: حدثنا الشيخ العالم أبو إسحاق
إسماعيل بن أبي القاسم بن أحمد الديلمي، عن أبي إسحاق إبراهيم بن بندار
الصيرفي، عن القاضي أبي جعفر محمد بن علي الجبلي، عن السيد أبي طالب
الحسيني، عن أبي منصور محمد الدينوري، عن أبي شاكر بن البختري، عن عبد الله
ابن محمد بن العباس الضبي، عن يحيى بن سعيد القطان، عن عبد الله بن الوسيم
عن أبي رافع قال: كنت الاعب الحسن بن علي صلوات الله عليه وهو صبي
بالمداحي فإذا أصابت مدحاتي مدحاته قلت: احملني فيقول: ويحك أتركب ظهرا حمله
رسول الله صلى الله عليه وآله فأتركه، فإذا أصابت مدحاته مدحاتي قلت له: لا أحملك كما
لم تحملني فيقول: أو ما ترضى أن تحمل بدنا حمله رسول الله صلى الله عليه وآله
فأحمله (3).

(1) كتاب الزهد باب التواضع والكبر (مخطوط).
(2) كتاب زيد النرسي ص 57 الأصول الستة عشر.
(3) بشارة المصطفى ص 140 الطبعة الثانية ط الحيدرية سنة 1383: والمداحي
جمع مدحاة: وهي خشبة يدحى بها الصبي فتمر على الأرض لا تأتى على شئ الا اجتحفته
(أقرب الموارد).
192

(أبواب الوصايا)
1 " (باب) "
* " (فضل الوصية وآدابها وقبول) " *
* " (الوصية ولزومها) " *
الآيات: البقرة: " فوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى
لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون * أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت
إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل
وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون (1).
1 - فلاح السائل: باسنادنا إلى التلعكبري، عن الجلودي، عن أحمد بن عمار بن خالد،
عن زكريا بن يحيى الساجي، عن مالك بن خالد الأسدي، عن الحسن بن إبراهيم
ابن عبد الله بن حسن بن حسن، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام، عن آبائه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من لم يحسن الوصية عند موته كان نقصا في عقله ومروته،
قالوا: يا رسول الله وكيف الوصية؟ قال: إذا حضرته الوفاة واجتمع الناس
إليه قال: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة الرحمن (الرحيم)
إني أعهد إليك أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن

(1) سورة البقرة 132.
193

محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور
وأن الحساب حق، وأن الجنة حق، وما وعد الله فيها من النعيم ومن المأكل
والمشرب والنكاح حق، وأن النار حق، وأن الايمان (حق) وأن الدين كما وصفت
وأن الاسلام كما شرعت، وأن القول كما قلت، وأن القرآن كما أنزلت، وأنك
أنت الله الحق المبين.
وأني أعهد إليك في الدار الدنيا أني رضيت بك ربا وبالاسلام دينا وبمحمد
صلى الله عليه وآله نبيا وبعلي عليه السلام إماما، وبالقرآن كتابا، وأن أهل بيت نبيك
عليه وعليهم السلام أئمتي، اللهم أنت ثقتي عند شدتي، ورجائي عند كربتي، وعدتي
عند الأمور التي تنزل بي وأنت وليي في نعمتي، وإلهي وإله آبائي، صل على
محمد وآله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، وآنس في قبري وحشتي واجعل
لي عندك عهدا يوم ألقاك منشورا.
فهذا عهد الميت يوم يوصى بحاجته والوصية حق على كل مسلم.
قال أبو عبد الله عليه السلام: وتصديق هذا في سورة مريم قول الله تبارك وتعالى:
" لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا " وهذا هو العهد (3).
2 - وقال النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام تعلمها أنت وعلمها أهل بيتك وشيعتك
قال: وقال عليه السلام: علمنيها جبرئيل (2).
3 - أقول: وجدت منقولا من خط الشهيد نقلا من كتاب الحسين بن سعيد
عن بعض أصحابه رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام مثله.
(روضة الواعظين) قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما ينبغي لامرئ مسلم أن يبيت ليلة إلا ووصيته
تحت رأسه.
4 - وقال صلى الله عليه وآله: الوصية تمام ما نقص من الزكاة.
5 - وقال: من لم يحسن وصيته عند الموت كان نقصا في مروته وعقله.

(1) فلاح السائل ص 60.
(2) فلاح السلائل ص 66.
194

6 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام من أوصى ولم يحف ولم يضار كان كمن تصدق
به في حياته.
7 - وقال عليه السلام: ما أبالي أضررت بورثتي أو سرقتهم (*) ذلك المال (1).
8 - وقال الصادق عليه السلام: الوصية حق على كل مسلم.
9 - وقال عليه السلام: ما من ميت تحضره الوفاة إلا رد الله عليه من سمعه وبصره
وعقله للوصية، أخذ الوصية أو ترك، وهي الراحة التي يقال لها: راحة الموت
فهي حق على كل مسلم.
10 - جامع الأخبار: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ضمن وصية الميت في أمر
الحج ثم فرط في ذلك من غير عذر لا يقبل الله صلاته وصيامه ولا يستجاب دعاؤه
وكتب عليه كل يوم وليلة مائة خطيئة أصغرها كمن زنا بأمة أو بابنته، وإن قام
بها من عامه، كتب له بكل درهم ثواب حجة وعمرة، فان مات ما بينه وبين

* كذا، وفي السرائر في كتاب الوصية: " سرفتهم ". هكذا في هامش الأصل.
(1) في السرائر ص 384 (ضبطه) بالسين غير المعجمة والراء غير المعجمة
المكسورة والفاء، ومعناه أخطأتهم وأغفلتهم لان السرف الاغفال والخطاء، وقد سرفت
الشئ بالكسر إذا أغفلته وجهلته وحكى الأصمعي عن بعض الاعراب وواعده أصحاب له
من المسجد مكانا فاخلفهم فيه ذلك فقال: مررت بكم فسرفتكم أي أخطأتكم وأغفلتكم و
منه قول جرير:
أعطوا هنيدة تحدوها ثمانية * ما في عطائهم من ولا سرف
أي اغفال وخطاء لا يخطئون موضع العطاء بان يعطون من لا يستحق ويحرموا
المستحق هكذا ذكر جماعة من أهل اللغة، ذكره الجوهري من كتاب الصحاح، وأبو
عبيدة الهروي في غريب الحديث وغيرها من اللغويين.
فأما من قال في الحديث سرقتهم ذلك المال بالقاف فقد صحف لان سرقت لا يتعدى
إلى مفعولين بغير حرف الجر، يقال: سرقت منه مالا، وسرفت بالفاء يتعدى إلى المفعولين
بغير حرف الجر; فليلحظ ذلك انتهى ما في السرائر.
195

القابل مات شهيدا، وكتب له ما بينه وبين القابل كل يوم وليلة ثواب شهيد وقضي
له حوائج الدنيا والآخرة (1).
11 - وقال عليه السلام: من ضمن وصية الميت ثم عجز عنها من غير عذر لا يقبل
منه صرف ولا عدل ولعنه كل ملك بين السماء والأرض، ويصبح ويمسي في سخط
الله، وكلما قال يا رب نزلت عليه وكتب الله ثواب حسناته كله لذلك الميت
فإن مات على حاله دخل النار، فإن قام به كتب له يوم وليلة عتق رقبة وله
عند الله بكل درهم مدينة وستون حوراء، ويمسي ويصبح وله بابان مفتوحان إلى
الجنة، فان مات ما بينه وبين القابل مات مغفورا له، وأعطاه الله يوم القيامة مثل
ثواب من حج واعتمر، ويكون في الجنة رفيق يحيى بن زكريا (2).
12 - وقال عليه السلام: من ضمن وصية الميت من أمر الحج فلا يعجزن فيها
فإن عقوبتها شديدة وندامتها طويلة، لا يعجز عن وصية الميت إلا شقي ولا يقوم بها
إلا سعيد، فمن أقام بها سريعا حرم الله جسده على النار وأدخله الجنة مع
الصديقين والشهداء وأكرمه كرامة سبعين شهيدا، وكتب له ما دام حيا كل
يوم الف حسنة، ورفع له ألف درجة، الويل لمن عجز عنها، كتب عليه كل يوم
ألف خطيئة، ويبنى له بكل قدم بيت في النار، ولا ينظر الله إليه حيا ولا ميتا فان
مات على حاله قام من قبره مكتوب بين عينيه آيس من رحمته (3).
13 - نقل من خط الشهيد رحمه الله نقلا من خط الشيخ أبي جعفر الطوسي
قال: روى الحسين بن سعيد في كتابه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: الوصية حق على كل مسلم.
14 - نهج البلاغة: قال عليه السلام: يا ابن آدم كن وصي نفسك واعمل في مالك ما تؤثر
أن يعمل فيه من بعدك (4).
15 - قرب الإسناد: هارون عن ابن صدقة عن الصادق عن أبيه عليهما السلام يرفعه قال: الحيف

(1) جامع الأخبار ص 90.
(2) جامع الأخبار ص 90.
(3) جامع الأخبار ص 90.
(4) نهج البلاغة ج 3 ص 209.
196

في الوصية من الكبائر، يعني الظلم فيها (1).
16 - علل الشرائع: أبي عن الحميري مثله (2).
17 - قرب الإسناد: بهذا الاسناد، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال: من عدل في وصيته كان
بمنزلة من تصدق بها في حياته، ومن جار في وصيته لقي الله يوم القيامة وهو
عنه معرض (3).
18 - علل الشرائع: أبي عن الحميري مثله (4).
19 - قرب الإسناد: بهذا الاسناد قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله بلغه أن رجلا من الأنصار
توفي وله صبية صغار وليس له مبيت ليلة تركهم يتكففون الناس وقد كان له
ستة من الرقيق ليس له غيرهم وأنه أعتقهم عند موته، فقال لقومه: ما صنعتم به؟
قالوا: دفناه فقال: أما إني لو علمته ما تركتكم تدفنونه مع أهل الاسلام ترك ولده
صغارا يتكففون الناس؟! (5).
20 - قرب الإسناد: بهذا الاسناد قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: لان
أوصي بالخمس أحب إلى من أن أوصي بالربع، ولان أوصي بالربع أحب إلى
من أن أوصي بالثلث، ومن أوصي بالثلث فلم يترك شيئا (6).
21 - علل الشرائع: أبي، عن الحميري مثله (7).
22 - قرب الإسناد: هارون، عن ابن صدقة قال: قال الصادق عليه السلام: إن أقلت في
عمرك يومين فاجعل أحدهما لاخرتك تستعين به على يوم موتك، فقيل: وما

(1) قرب الإسناد ص 30.
(2) علل الشرائع ص 567 بدن التفسير.
(3) قرب الإسناد ص 30.
(4) علل الشرايع ص 567.
(5) قرب الإسناد ص 31.
(6) قرب الإسناد ص 31.
(7) علل الشرايع ص 567.
197

تلك الاستعانة؟ قال: ليحسن تدبير ما يخلف ويحكمه به (1).
23 - الخصال: ابن الوليد، عن الصفار، عن اليقطيني، عن زكريا المؤمن
عن علي بن أبي نعيم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى
يقول: ابن آدم تطولت عليك بثلاث: سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك،
وأوسعت عليك فاستقرضت منك فلم تقدم خيرا، وجعلت لك نظرة عند موتك في
ثلثك فلم تقدم خيرا (2).
24 - علل الشرائع: أبي، عن أحمد بن إدريس، عن ابن عيسى، عن الحسين بن سعيد
عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان البراء
ابن معرور الأنصاري بالمدينة وكان رسول الله صلى الله عليه وآله بمكة، وأنه حضرة الموت
فأوصى بثلث ماله فجرت به السنة (3).
25 - الخصال: الهمداني، عن علي، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن الحسين
ابن مصعب، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (4).
26 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن عبد الله بن الصلت، عن
يونس رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل: " فمن خاف من موص جنفا
أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه " قال: يعني إذا اعتدي في الوصية إذا زاد على
الثلث (5).
27 - علل الشرائع: أبي، عن الحميري، عن هارون، عن ابن صدقة، عن الصادق
عن أبيه عليهما السلام أن رجلا من الأنصار توفي وله صبية صغار وله ستة من الرقيق فأعتقهم
عند موته وليس له مال غيرهم فأتى النبي صلى الله عليه وآله فأخبر، فقال: ما صنعتم بصاحبكم؟

(1) قرب الإسناد ص 33.
(2) الخصال ج 2 ص 89.
(3) علل الشرايع ص 566.
(4) الخصال ج 1 ص 126.
(5) علل الشرائع ص 567.
198

قالوا: دفناه، قال: لو علمت ما دفنته مع أهل الاسلام، ترك ولده يتكففون
الناس (1).
فقه الرضا (ع): 28 - اعلم أن الوصية حق واجب على كل مسلم ويستحب أن
يوصي الرجل لقرابته ممن لا يرث شيئا من ماله قل أو كثر، وإن لم يفعل فقد
ختم عمله بالمعصية ومن أوصى بماله أو ببعضه في سبيل الله من حج أو عتق أو صدقة
أو ما كان من أبواب الخير فان الوصية جايزة لا يحل تبديلها لان الله يقول:
" فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم " فان
أوصى في غير حق أو في غير سنة فلا حرج أن يرده إلى حق وسنة، فان أوصى
بربع ماله فهو أحب إلى من أن يوصي بالثلث، فان أوصى بالثلث فهو الغاية في
الوصية، فان أوصى بماله كله فهو أعلم بما فعله، ويلزم الوصي إنفاذ وصيته على
ما أوصى به (2).
29 - تفسير العياشي: السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال:
السكر من الكباير والحيف في الوصية من الكباير (3).
30 - تفسير العياشي: عن عمار بن مروان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
قول الله " إن ترك خيرا الوصية " قال: حق جعله الله في أموال الناس لصاحب
هذا الامر، قال: قلت: لذلك حد محدود؟ قال: نعم، قلت: كم؟ قال: أدناه السدس
وأكثره الثلث (4).
31 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الوصية
تجوز للوارث؟ قال: نعم، ثم تلا هذه الآية: " إن ترك خيرا الوصية للوالدين
والأقربين " (5).

(1) علل الشرايع ص 566.
(2) فقه الرضا ص 40.
(3) تفسير العياشي ج 1 ص 238.
(4) تفسير العياشي ج 1 ص 76.
(5) تفسير العياشي ج 1 ص 76.
199

32 - تفسير العياشي: عن السكوني: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليه السلام
قال: من لم يوص عند موته لذي قرابته ممن لا يرث فقد ختم عمله بمعصية (1).
33 - تفسير العياشي: عن ابن مسكان، عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال:
" كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين "
قال: هي منسوخة نسختها آية الفرايض التي هي المواريث " فمن بدله بعد ما سمعه "
يعني بذلك الوصي (2).
34 - تفسير العياشي: عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى " إن ترك خيرا
الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين " قال: شيئا جعل الله لصاحب
هذا الامر، قال: قلت فهل لذلك حد؟ قال: نعم؟ قلت: وما هو؟ قال: أدنى
ما يكون ثلث الثلث (3).
35 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام
قال: قال علي عليه الصلاة والسلام: ما أبالي أضررت بوارثي أو سرقت (*) ذلك
المال فتصدقت (4).
36 - دعوات الراوندي: قال النبي صلى الله عليه وآله: من مات على وصية حسنة
مات شهيدا، وقال: من لم يحسن الوصية عند موته كان ذلك نقصا في عقله ومروته
والوصية حق على كل مسلم.
37 - وقال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة سبعين سنة فيحيف في
وصيته فيختم له بعمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار سبعين سنة
فيعدل في وصيته فيختم له بعمل أهل الجنة ثم قرأ " ومن يتعد حدود الله " وقال:
تلك حدود الله.

(1) تفسير العياشي ج 2 ص 76.
(2) تفسير العياشي ج 1 ص 77.
(3) تفسير العياشي ج 1 ص 77.
* في نسخة الأصل: سرفت خ ل.
(4) نوادر الراوندي ص 41.
200

2 - * (باب ") *
* " (أحكام الوصايا) " *
الآيات: البقرة: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا
الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين * فمن بدله بعد ما سمعه
فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم * فمن خاف من موص جنفا أو إثما
فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم (1).
النساء: من بعد وصية يوصي بها أو دين (2).
وقال تعالى: من بعد وصيته يوصين بها أو دين (3).
وقال تعالى: من بعد وصية توصون بها أو دين (4).
1 - تفسير علي بن إبراهيم: " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية
للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين " فإنها منسوخة بقوله تعالى
" يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " وقوله " فمن بدله بعد ما
سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم " يعني بذلك الوصية ثم
رخص فقال: " فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه ".
قال الصادق عليه السلام: إذا أوصى الرجل بوصية فلا يحل للوصي أن يغير
وصيته، يمضيها على ما أوصى، إلا أن يوصي بغير ما أمر الله فيعصي في الوصية
ويظلم، فالموصى إليه جائز له أن يرده إلى الحق، مثل رجل يكون له ورثة
فيجعل المال كله لبعض ورثته ويحرم بعضا فالوصي جائز له أن يرده إلى الحق

(1) سورة البقرة: 180 - 182.
(2) سورة النساء: 11.
(3) سورة النساء: 12.
(4) سورة النساء: 12.
201

وهو قوله " جنفا أو إثما " فالجنف الميل إلى بعض ورثتك دون بعض والاثم أن
يأمر بعمارة بيوت النيران واتخاذ المسكر فيحل للوصي أن لا يعمل بشئ من
ذلك (1).
2 - قرب الإسناد: علي عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل اعتقل لسانه عند الموت
أو المرأة فجعل أهاليها يسأله أعتقت فلانا وفلانا؟ فيؤمي برأسه أو تؤمي برأسها في
بعض نعم وفي بعض لا، وفي الصدقة مثل ذلك هل يجوز ذلك؟ قال: نعم هو
جائز (2).
3 - قرب الإسناد: ابن أبي الخطاب، عن البزنطي قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام
رجل أوصى لقرابته بألف درهم وله قرابة من قبل أبيه وقرابة من قبل أمه ما حد
القرابة (يعطى كل من بينه وبينه قرابة؟ أم) (*) لهذا حد ينتهي إليه رأيك فدتك
نفسي؟ فكتب: إذا لم يسم أعطي أهل قرابته (3).
4 - عيون أخبار الرضا (ع): الهمداني، عن علي، عن أبيه، عن ياسر الخادم قال: كتبت من
نيشابور إلى المأمون إن رجلا من المجوس أوصى عند موته بمال جليل يفرق في
المساكين والفقراء ففرقه قاضي نيشابور في فقراء المسلمين فقال المأمون للرضا
عليه السلام: يا سيدي ما تقول في ذلك؟ فقال الرضا عليه السلام: إن المجوس لا يتصدقون
على فقراء المسلمين فاكتب إليه يخرج بقدر ذلك من صدقات المسلمين فيتصدق
(به) على فقراء المجوس (4).
5 - فقه الرضا (ع): إذا أوصى رجل إلى رجل وهو شاهد فله أن يمتنع من قبول
الوصية، فإن كان الموصى إليه غائبا ومات الموصي من قبل أن يلتقي مع الموصى
إليه فإن الوصية لازمه للموصى إليه، ويجوز شهادة كافرين في الوصية إذا لم

(1) تفسير علي بن إبراهيم ج 1 ص 65.
(2) قرب الإسناد ص 119.
* في الكمباني مضروب عليها وهو سهو.
(3) قرب الإسناد ص 172.
(4) عيون الأخبار ج 2 ص 15 ضمن حديث طويل.
202

يكن هناك مسلمان، ويجوز شهادة امرأته في ربع الوصية إذا لم يكن معها غيرها
ويجوز شهادة المرأة وحدها في مولود يولد فيموت من ساعته.
وإذا أوصى رجل إلى رجلين فليس لهما أن ينفرد كل واحد منهما بنصف
التركة وعليهما إنفاذ الوصية على ما أوصى الميت، وإذا أوصى رجل لرجل
بصندوق أو سفينة وكان في الصندوق أو السفينة متاع أو غيره فهو مع ما فيه لمن
أوصى له، إلا أن يكون قد استثنى بما فيه، وإذا أوصى لرجل بسكنى داره
فلازم للورثة أن يمضي وصيته، وإذا مات الموصى له رجعت الدار ميراثا
لورثة الميت.
ولا بأس للرجل إذا كان له أولاد أن يفضل بعضهم على بعض، وإن أوصى
لمملوكه بثلث ماله قوم الملوك قيمة عادلة، فان كانت قيمته أكثر من الثلث
استسعى للفضلة ثم أعتق.
وإن أوصى بحج وكان صرورة حج عنه من جميع ماله، وإن كان قد حج
فمن الثلث، فإن لم يبلغ ماله ما يحج عنه من بلده حج عنه من حيث يتهيأ، وإن
أوصى بثلث ماله في حج وعتق وصدقة تمضى وصيته، فإن لم يبلغ ثلث ماله ما يحج
عنه ويعتق ويتصدق منه بدئ بالحج فإنه فريضة، وما يبقى جعل في عتق أو صدقة
إن شاء الله.
وإذا أوصى رجل إلى امرأته وغلام غير مدرك فجائز للمرأة أن تنفذ الوصية
ولا تنتظر بلوغ الغلام، وليس للغلام أن يرجع في شئ مما أنفذته المرأة إلا
ما كان من تغيير أو تبديل (1).
6 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل
أوصى بماله في سبيل الله قال: أعطه لمن أوصى له وإن كان يهوديا أو نصرانيا
لان الله يقول: " فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه " (2).

(1) فقه الرضا ص 40.
(2) تفسير العياشي ج 1 ص 77.
203

7 - تفسير العياشي: عن أبي سعيد، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أوصى
في حجة فجعلها وصية في نسمة قال: يغرمها وصيه ويجعلها في حجة كما
أوصى، إن الله تعالى يقول: " فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين
يبدلونه " (1).
8 - تفسير العياشي: عن مثنى بن عبد السلام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
عن رجل أوصى له بوصية فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا قال: اطلب له وارثا
أو مولى فادفعها إليه فإن الله يقول: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على
الذين يبدلونه ".
قلت: إن الرجل كان من أهل فارس دخل في الاسلام لم يسم ولا يعرف
له ولي قال: اجهد أن تقدر له على ولي، فإن لم تجده وعلم الله منك الجهد
تتصدق بها (2).
9 - تفسير العياشي: عن محمد بن سوقة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله تعالى:
" فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه " قال: نسختها التي
بعدها " فمن خاف من موص جنفا أو إثما " يعني الموصى إليه إن خاف جنفا من الموصي
(إليه) في ثلثه جميعا فيما أوصى به إليه مما لا يرضى الله (به) في خلاف الحق فلا إثم على
الموصى إليه أن يبدله إلى الحق وإلى ما يرضى الله به من سبيل الخبر (3).
10 - تفسير العياشي: عن يونس رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام في قوله: " فمن خاف
من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه " قال: يعني إذا ما اعتدى في الوصية
وزاد في الثلث (4).
11 - مناقب ابن شهرآشوب: أوصى رجل بألف درهم للكعبة فجاء الوصي إلى مكة وسأل
فدلوه إلى بني شيبة فأتاهم فأخبرهم الخبر، فقالوا له: برئت ذمتك ادفعه إلينا، فقال:
الناس: سل أبا جعفر عليه السلام فسأله عليه السلام فقال: إن الكعبة غنية عن هذا انظر إلى

(1) تفسير العياشي ج 1 ص 77.
(2) تفسير العياشي ج 1 ص 77.
(3) تفسير العياشي ج 1 ص 78.
(4) تفسير العياشي ج 1 ص 78.
204

من زار هذا البيت فقطع به أو ذهبت نفقته أو ضلت راحلته أو عجز أن يرجع إلى
أهله فادفعها إلى هؤلاء (1).
12 - الحسين بن سعيد أو النوادر: أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: الغلام إذا أدركه الموت ولم يدرك مبلغ الرجال وأوصى جازت وصيته
لذوي الأرحام ولم يجز لغيرهم (2).
13 - (كشف) من دلائل الحميري، عن الوشاء قال: حدثني محمد بن يحيى، عن
وصي علي بن السري قال: قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام: إن علي
ابن السري توفي وأوصى إلى فقال: رحمة الله، فقلت: وإن ابنه جعفرا وقع على
أم ولد له وأمرني أن أخرجه من الميراث فقال لي: أخرجه وإن كان صادقا فسيصيبه
خبل قال: فرجعت فقدمني إلى أبي يوسف القاضي قال له: أصلحك الله أنا
جعفر بن علي السري وهذا وصي أبي فمره فليدفع إلى ميراثي من أبي.
فقال: ما تقول؟ قلت: نعم هذا جعفر وأنا وصي أبيه قال: فادفع إليه ماله،
فقلت له: أريد أن أكلمك قال: فادن فدنوت حيث لا يسمع أحد كلامي، فقلت:
هذا وقع على أم ولد أبيه وأمرني أبوه وأوصاني أن أخرجه من الميراث ولا
أورثه شيئا، فأتيت موسى بن جعفر عليهما السلام بالمدينة فأخبرته وسألته فأمرني أن
أخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا.
قال: فقال: الله إن أبا الحسن أمرك؟ قلت: نعم فاستحلفني ثلاثا وقال:
أنفذ ما أمرت به فالقول قوله، قال الوصي فأصابه الخبل بعد ذلك، قال الحسن
ابن علي الوشا رأيته على ذلك.
قلت: هذا الخبر يحتاج إلى فضل تأمل في معرفة رواته، فإنه لو صح
ذلك عن ابن الميت وجب عليه الحد ولم يسقط ميراثه، وبلغني بعد ذلك أنه
كان من مذهب أبي يوسف أن المجتهد يقلد من هو أعلم منه، وروي في كتب

(1) المناقب ج 3 ص 330.
(2) نوادر أحمد بن عيسى ص 77.
205

أصولهم أن أبا يوسف حكم على إنسان بحكم ما، فقال له: لقد حكمت علي
بخلاف ما حكم لي موسى بن جعفر عليه السلام قال: فما الذي حكم به؟ قال: كذا
وكذا فاستحلفه وأجراه على حكم موسى، فلعلها إشارة إلى هذه القصة.
14 - رجال الكشي: حمدويه، عن الحسن بن موسى قال: روى أصحابنا، عن
عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أتاني ابن عم لي يسألني
أن آذن لحيان السراج فأذنت له، فقال لي: يا أبا عبد الله إني أريد أسألك
عن شئ أنا به عالم إلا أني أحب أن أسألك عنه أخبرني عن عمك محمد بن
علي مات؟
قال: فقلت: أخبرني أبي أنه كان في ضيعة له فاتي فقيل له أدرك عمك
قال: فأتيت وقد كانت أصابته غشية فأفاق فقال: لي: ارجع إلى ضيعتك، قال:
فأبيت فقال: لترجعن، قال: فانصرفت فما بلغت الضيعة حتى أتوني فقالوا:
أدركه فأتيته فوجدته قد اعتقل لسانه، فأتوا بطشت وجعل يكتب وصيته فما
برحت حتى غمضته وكفنته وغسلته وصليت عليه ودفنته، فإن كان هذا موتا
فقد والله مات، قال: فقال لي: رحمك الله شبه على أبيك قال: فقلت: يا سبحان
الله أنت تصدف على قلبك قال: فقال: لي وما الصدف على القلب؟ قال: قلت
الكذب (1).
15 - (مجالس الشيخ): عن المفيد، عن إبراهيم بن الحسن بن جمهور، عن
أبي بكر المفيد الجرجرائي، عن أبي الدنيا المعمر المغربي، عن أمير المؤمنين عليه السلام
قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله أن الدين قبل الوصية وأنتم تقرؤن " من بعد وصية
يوصي بها أو دين " (2).

(1) كان الرمز (ل) للخصال وبعد الفحص الكثير والجهد ظهر أن الحديث منقول
من رجال الكشي فهو فيه بعينه سندا ومتنافي ص 266 طبع النجف لذلك صححنا الرمز
فلاحظ.
(2) كان الرمز سن، ولم أجده في المحاسن كما في المتن ونقله بعينه سندا ومتنا
في المستدرك عن أمالي الشيخ الطوسي فراجع ج 2 ص 524 مستدرك الوسائل.
206

16 - الهداية قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما تبدأ به من تركة الميت الكفن ثم
الدين ثم الوصية والميراث (1).
17 - وقال الصادق عليه السلام الوصية حق على كل مسلم، ويستحب أن يوصي
الرجل لذوي قرابته ممن لا يرث بشئ قل أو كثر، ومن لم يفعل فقد ختم
عمله بمعصية (2).
18 - وقال: ليس للميت من ماله إلا الثلث، فإذا أوصى بأكثر من الثلث
رد إلى الثلث وإذا أوصى (بجزء من ماله فالجزء واحد من سبعة لقول الله تعالى " لها سبعة
أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم وقد روي أن الجزء واحد من عشرة لقول الله عز
وجل " ثم اجعل على كل جبل منهن جزء " وكانت الجبال عشرة.
فإذا أوصي بسهم من ماله أو بشئ من ماله فهو واحد من ستة، فإذا أوصى
بمال كثير فالكثير ثمانون وما زاد لقول الله عز وجل " لقد نصركم الله في مواطن كثيرة "
وكانت ثمانين موطنا (3).
19 - وسئل عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكا ليس له غيره فأبى الورثة
أن يجيزوا ذلك قال: ما يعتق منه إلا ثلثه، وعن رجل قال: هذه السفينة لفلان
ولم يسم ما فيها وفيها طعام قال: هي للذي أوصى له بها وبما فيها إلا أن يكون
صاحبها استثنى ما فيها وليس للورثة فيها شئ، وسئل عن رجل أوصى لرجل بصندوق
فيه مال فقال: الصندوق بما فيه له.
وسئل عن رجل أوصى بمال في سبيل الله قال: فهو لشيعتنا، وروي أنه قال:
اصرفه في الحج فاني لا أعرف سبيلا من سبيله أفضل من الحج (4).
20 - وسئل الصادق عليه السلام عن رجل أوصى لرجل بسيف كان فيه حلية فقال له

(1) الهداية ص 81.
(2) الهداية ص 81.
(3) الهداية وما بين القوسين سقط من مطبوعة (الكمباني) وأضفناه من المصدر.
207

الورثة إنما لك النصل فقال: السيف بما فيه له (1).
21 - كتاب زيد النرسي: عن علي بن مزيد صاحب السابري قال: أوصى
إلى رجل بتركته وأمرني أن يحج بها عنه فنظرت في ذلك فإذا شئ يسير لا يكون
للحج سألت أبا حنيفة وغيره فقالوا تصدق بها، فلما حججت لقيت عبد الله بن الحسن
في الطواف فقلت له ذلك، فقال لي: هذا جعفر بن محمد في الحجر فاسئله، (قال:
فدخلت الحجر) فإذا أبو عبد الله عليه السلام تحت الميزاب مقبل بوجهه على البيت يدعو.
ثم التفت قرآني قال: ما حاجتك، فقلت: جعلت فداك إني رجل من أهل
الكوفة من مواليكم فقال: دع ذا عنك حاجتك، قال: قلت: رجل مات وأوصى
بتركته إلي وأمرني أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فوجدته يسيرا لا يكون للحج
فسألت من قبلنا فقالوا لي: تصدق به فقال لي: ما صنعت؟ فقلت: تصدقت به قال:
ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ أن يحج به من مكة فإن كان يبلغ أن يحج به من مكة
فأنت ضامن، وإن لم يكن يبلغ ذلك فليس عليك ضمان (2).
3.
* " (باب) " *
* " (الوصايا المبهمة) " *
1 - معاني الأخبار، عيون أخبار الرضا (ع): أبي، عن أحمد بن إدريس، عن الأشعري، عن الجاموراني، عن
البزنطي، عن الحسين بن خالد قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل أوصى بجزء من
ماله قال: سبع ثلثه (3).
2 - عيون أخبار الرضا (ع): أبي وابن الوليد معا، عن محمد العطار وأحمد بن إدريس معا، عن
الأشعري، عن ابن هاشم، عن داود بن محمد النهدي، عن بعض أصحابنا قال دخل ابن
أبي سعيد المكاري على الرضا عليه السلام فقال له أبلغ الله من قدرك أن تدعي ما
ادعى أبوك؟.

(1) الهداية.
(2) كتاب زيد النرسي ص 48 الأصول الستة عشر.
(3) معاني الأخبار ص 218 وعيون الأخبار ج 1 ص 308.
208

فقال له: مالك أطفأ الله نورك وأدخل الفقر بيتك، أما علمت أن الله عز وجل
أوحى إلى عمران أني واهب لك ذكرا فوهب له مريم، ووهب لمريم عيسى وعيسى
من مريم ومريم من عيسى، ومريم وعيسى عليهما السلام شئ واحد، وأنا من أبي وأبي مني
وأنا وأبي شئ واحد.
فقال له ابن أبي سعيد: فأسألك عن مسألة فقال: لا إخالك تقبل مني ولست
من غنمي ولكن هلمها فقال ابن أبي سعيد: فأسألك عن مسألة رجل قال عند موته:
كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله عز وجل فقال: نعم إن الله تبارك وتعالى
يقول في كتابه " حتى عاد كالعرجون القديم " فما كان من مماليكه أتى له ستة
أشهر فهو قديم حر، قال: فخرج الرجل فافتقر حتى مات ولم يكن عنده مبيت
ليلة لعنة الله (1).
3 - معاني الأخبار: أبي عن محمد العطار، عن الأشعري مثله (2).
4 - رجال الكشي: حمدويه عن الحسن بن موسى، عن علي بن عمر الزيات، عن ابن
أبي سعيد مثله (3).
5 - معاني الأخبار: أبي عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
عليه السلام أنه سئل عن رجل يوصي بسهم من ماله فقال: السهم واحد من ثمانية لقول
الله عز وجل " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم
وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل " (4).
6 - معاني الأخبار: ابن الوليد عن الصفار عن ابن عيسى، عن أبيه عن صفوان بن
يحيى قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل أوصى بسهم من ماله ولا يدرى السهم أي
شئ هو؟ فقال: ليس عندكم فيما بلغكم عن جعفر وأبي جعفر عليهما السلام فيها شئ؟
قلت له: جعلت فداك ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئا في هذا عن آبائك عليهم السلام فقال:

(1) عيون الأخبار ص 308.
(2) معاني الأخبار ص 218.
(3) رجال الكشي ص 290.
(4) معاني الأخبار ص 216.
209

السهم واحد من ثمانية فقلت: جعلت فداك كيف صار واحدا من ثمانية؟ فقال: أما
تقرء كتاب الله عز وجل؟ فقلت: جعلت فداك اني لأقرأه ولكن لا أدرى أين
موضعه؟ فقال: قول الله عز وجل " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها
والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل " ثم عقد بيده ثمانية
قال: وكذلك قسمها رسول الله صلى الله عليه وآله على ثمانية أسهم، والسهم واحد من
ثمانية (1).
7 - تفسير العياشي: عن البزنطي عنه عليه السلام مثله (2).
8 - معاني الأخبار: وقد روي أن السهم واحد من ستة، وذلك على حسب ما يفهم من
مراد الموصي وعلى حسب ما يعلم من سهام ماله بينهم (3).
9 - معاني الأخبار: أبي عن محمد العطار عن الأشعري عن علي بن السندي عن محمد بن
عمرو بن سعيد، عن جميل، عن أبان بن تغلب، عن الثمالي، عن علي بن الحسين عليه السلام
قال: قلت له رجل أوصى بشئ من ماله (فقال لي: في كتاب علي عليه السلام الشئ من
ماله) واحد من ستة (4).
10 - معاني الأخبار: ابن الوليد، عن أحمد بن إدريس، عن الأشعري، عن علي بن
السندي، عن محمد بن عمرو، عن جميل، عن ابن تغلب، عن أبي جعفر عليه السلام أنه
قال: في الرجل يوصي بجزء من ماله إن الجزء واحد من عشرة لان الله عز
وجل يقول: " ثم اجعل على كل جبل منهن جزء " وكانت الجبال عشرة والطير
ربعة فجعل على كل جبل منهن جزءا (5).

(1) معاني الأخبار ص 216.
(2) تفسير العياشي ج 2 ص 90.
(3) كان الرمز (تفسير العياشي) لتفسير العياشي وهو من سهو القلم والصواب معاني الأخبار
ص 216.
(4) معاني الأخبار ص 217 وما بين القوسين إضافة من المصدر.
(5) معاني الأخبار ص 217.
210

11 - وروي أن الجزء واحد من سبعة لقول الله عز وجل " لها سبعة
أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم " (1).
12 - معاني الأخبار: أبي عن سعد، عن ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان
عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أوصت بثلثها يقضى
به دين ابن أخيها وجزء لفلان وفلانة فلم أعرف ذلك، فقدمنا إلى ابن أبي ليلى
قال: فما قال لك؟ قلت: قال: ليس لهما شئ فقال: كذب والله ولهما العشر من
الثلث (2).
13 - معاني الأخبار: أبي عن محمد العطار، عن الأشعري، عن اليقطيني، عن محمد
ابن سليمان عن الحسين بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن رجلا أوصى
إلي في سبيل الله قال: فقال لي: اصرفه في الحج، قال: قلت إنه أوصى إلي في سبيل
قال: اصرفه في الحج، فاني لا أعرف سبيلا من سبله أفضل من الحج (3).
14 - تفسير العياشي: عن الحسين مثله (4).
15 - معاني الأخبار: أبي عن أحمد بن إدريس، عن الأشعري، عن اليقطيني، عن
الحسن بن راشد قال: سألت أبا الحسن العسكري عليه السلام بالمدينة عن رجل أوصى
بماله في سبيل الله قال: سبيل الله شيعتنا (5).
16 - تفسير العياشي: عن الحسن مثله (6).
17 - فقه الرضا (ع): وإذا أوصى رجل لرجل بجزء من ماله فهو واحد من عشرة
لقول الله تعالى " ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا " وكانت الجبال عشرة
وروي جزءا من سبعة لقول الله عز وجل " لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء

(1) معاني الأخبار ص 217.
(2) معاني الأخبار ص 217.
(3) معاني الأخبار ص 167.
(4) تفسير العياشي ج 2 ص 95.
(5) معاني الأخبار ص 167.
(6) تفسير العياشي ج 2 ص 94.
211

مقسوم " فإن أوصى بسهم من ماله فهو سهم من ستة أسهم، وكذلك إذا أوصى
بشئ من ماله غير معلوم فهو واحدة من ستة، فإن أوصى بماله في سبيل الله ولم
يسم السبيل فإن شاء جعله لإمام المسلمين، وإن شاء جعله في حج أو فرقه على
قوم مؤمنين (1).
18 - تفسير العياشي: عن عبد الصمد بن بشير قال: جمع لأبي جعفر جميع القضاة
فقال لهم رجل أوصى بجزء من ماله فكم الجزء؟ فلم يعلموا كم الجزء واشتكوا
إليه فيه فأبرد بريدا إلى صاحب المدينة أن يسأل جعفر بن محمد عليهما السلام رجل أوصى بجزء
من ماله فكم الجزء فقد أشكل ذلك على القضاة فلم يعلموا كم الجزء فإن هو
أخبرك به وإلا فاحمله على البريد ووجهه إلي.
فأتى صاحب المدينة أبا عبد الله عليه السلام فقال له: إن أبا جعفر بعث إلي أن
أسألك عن رجل أوصى بجزء من ماله وسأل من قبله من القضاة فلم يخبروه ما هو؟
وقد كتب إلي إن فسرت ذلك له وإلا حملتك على البريد إليه فقال أبو عبد الله عليه السلام
هذا في كتاب الله بين إن الله يقول لما قال إبراهيم: " رب أرني كيف تحيى
الموتى " إلى: " كل جبل منهن جزءا ".
فكانت الطير أربعة والجبال عشرة يخرج الرجل من كل عشرة أجزاء
جزء واحدا، وأن إبراهيم دعا بمهراس (2) فدق فيه الطيور جميعا وحبس
الرؤوس عنده ثم إنه دعا بالذي أمر به فجعل ينظر إلى الريش كيف يخرج وإلى
العروق عرقا عرقا حتى تم جناحه مستويا فأهوى نحو إبراهيم فقال إبراهيم
ببعض الرؤس فاستقبله به فلم يكن الرأس الذي استقبله به لذلك البدن حتى
انتقل إليه غيره فكان موافقا للرأس فتمت العدة وتمت الأبدان (3).

(1) فقه الرضا ص 40.
(2) المهراس: الهاون وحجر منقور مستطيل ثقيل شبه تور يدق فيه.
(3) تفسير العياشي ج 1 ص 143.
212

19 - تفسير العياشي: عن عبد الرحمن بن سيابة قال: إن المرأة أوصت إلي وقالت
لي: ثلثي يقضى به دين ابن أخي وجزء منه لفلانة فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى
فقال: ما أرى لها شيئا، وما أدري ما الجزء، فسألت أبا عبد الله عليه السلام وأخبرته
كيف قالت المرأة وما قال ابن أبي ليلى فقال: كذب ابن أبي ليلى لها عشر الثلث،
إن الله أمر إبراهيم عليه السلام فقال: " اجعل على كل جبل منهن جزءا " وكانت الجبال
يومئذ عشرة وهو العشر من الشئ (1).
20 - تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوصى بجزء من
ماله فقال: جزء من عشرة، كانت الجبال عشرة وكانت الطير طاووس والحمامة
والديك والهدهد فأمره الله أن يقطعهن ويخلطهن وأن يضع على كل جبل
منهن (جزءا وأن يأخذ رأس كل طير منها) بيده قال: فكان إذا أخذ رأس الطير منها
بيده تطاير إليه ما كان منه حتى يعود كما كان (2).
21 - تفسير العياشي: عن محمد بن إسماعيل، عن عبد الله بن عبد الله قال: جاءني
أبو جعفر بن سليمان الخراساني وقال: نزل بي رجل من خراسان من الحجاج
فتذاكرنا الحديث فقال: مات لنا أخ بمرو وأوصى إلي بمائة ألف درهم وأمرني
أن أعطي أبا حنيفة منها جزءا ولم أعرف الجزء كم هو مما ترك، فلما قدمت
الكوفة أتيت أبا حنيفة: فسألته عن الجزء فقال لي: الربع فأبى قلبي ذلك فقلت:
لا أفعل حتى أحج وأستقصي المسألة، فلما رأيت أهل الكوفة قد أجمعوا على الربع
قلت لأبي حنيفة: لا سوءة بذلك لك، أوصى بها يا أبا حنيفة ولكن أحج وأستقصي
المسألة فقال أبو حنيفة: وأنا أريد الحج.
فلما أتينا مكة وكنا في الطواف، فإذا نحن برجل شيخ قاعد وقد فرغ
من طوافه وهو يدعو ويسبح إذا التفت أبو حنيفة فلما رآه قال: إن أردت أن تسأل
غاية الناس فاسئل هذا فلا أحد بعده قلت: ومن هذا؟ قال: جعفر بن محمد عليه السلام،
فلما قعدت واستمكنت إذا استدار أبو حنيفة ظهر جعفر بن محمد عليه السلام فقعد قريبا مني

(1) تفسير العياشي ج 1 ص 144.
(2) تفسير العياشي ج 1 ص 144.
213

فسلم عليه وعظمه وجاء غير واحد مزدلفين مسلمين عليه وقعدوا.
فلما رأيت ذلك من تعظيمهم له اشتد ظهري فغمزني أبو حنيفة أن تكلم
فقلت: جعلت فداك إني رجل من أهل خراسان وإن رجلا مات وأوصى إلي بمائة
ألف درهم وأمرني أن أعطي منها جزءا وسمى لي الرجل فكم الجزء جعلت فداك؟
فقال جعفر بن محمد عليه السلام: يا أبا حنيفة إن لك أوصى قل فيها فقال: الربع،
فقال لابن أبي ليلى: قل فيها فقال: الربع، فقال جعفر عليه السلام: ومن أين قلتم
الربع؟ قالوا: لقول الله عز وجل: " فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم
اجعل على كل جبل منهن جزءا " فقال أبو عبد الله لهم - وأنا اسمع هذا - قد
علمت الطير أربعة فكم كانت الجبال إنما الاجزاء للجبال ليس للطير، فقالوا:
ظننا أنها أربعة فقال أبو عبد الله عليه السلام: ولكن الجبال عشرة (1).
22 - مناقب ابن شهرآشوب: الأصبغ أوصى رجل ودفع إلى الوصي عشرة آلاف درهم وقال
إذا أدرك ابني فأعطه ما أحببت منها، فلما أدرك استعدى عليه أمير المؤمنين عليه السلام قال
له: كم تحب أن تعطيه قال: ألف درهم، قال: أعطه تسعة آلاف درهم فهي التي
أحببت وخذ الألف (2).
23 - تفسير العياشي: عن البزنطي، عن الرضا عليه السلام قال: جزء الشئ من سبعة
إن الله يقول: " لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم " (3).
24 - تفسير العياشي: عن إسماعيل ابن همام الكوفي قال: قال الرضا عليه السلام في رجل
أوصى بجزء من ماله فقال: جزء من سبعة إن الله يقول في كتابه: " لها سبعة
أبواب لكل باب منها جزء مقسوم " (4).
25 - مناقب ابن شهرآشوب: امتحان الفقهاء: رجل كان له ثلاثة أعبد اسم كل واحد منهم

(1) تفسير العياشي ج 1 ص 144.
(2) المناقب ج 2 ص 201.
(3) تفسير العياشي ج 2 ص 243.
(4) تفسير العياشي ج 2 ص 244.
214

ميمون (فلما) حضرته الوفاة قال: ميمون حر وميمون عبد ولميمون مائة دينار، من
الحر؟ ومن العبد؟ ولمن المائة الدينار؟ المعتق من هو أقدم صحبة عند الرجل،
ويقترع الباقيان فأيهما وقعت القرعة في سهمه فهو عبد للذي صار حرا، ويبقى
الثالث مدبرا لا حر ولا مملوك، ويدفع إليه المائة دينار، بالمأثور عن زين
العابدين عليه السلام (1).
رجل حضرته الوفاة فقال عند موته: لفلان عندي ألف درهم إلا قليلا كم
القليل؟ هو النصف لقوله تعالى: " يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه "
بالأثر عن الرضا عليه السلام (2).
4.
* " (باب) " *
* " (منجزات المريض) " *
أقول: قد سبق خبر عتق الأنصاري في باب فضل الوصية.

(1) المناقب ج 3 ص 298.
(2) المناقب ج 3 ص 468.
215

(أبواب النكاح)
1.
* (" باب ") *
* " (كراهة العزوبة والحث على التزويج) " *
الآيات: آل عمران: وسيدا وحصورا (1).
النحل: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا (2).
النور: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن
يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم * وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا
حتى يغنيهم الله من فضله - إلى قوله تعالى - ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن
تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فان الله من بعد إكراههن
غفور رحيم (3).
الفرقان: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك
قديرا (4).
الروم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل
بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لايات لقوم يتفكرون (5).
حمعسق: وجعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الانعام أزواجا

(1) سورة آل عمران: 39.
(2) سورة النحل: 72.
(3) سورة النور: 32 فما بعدها.
(4) سورة الفرقان: 54.
(5) سورة الروم: 21.
216

يذرؤكم فيه (1).
1 - قرب الإسناد: محمد بن عيسى، عن القداح، عن الصادق عليه السلام قال: جاء رجل
إلى أبي فقال له: هل لك زوجة؟ قال: لا، قال لا أحب أن لي الدنيا وما فيها
وأني أبيت ليلة ليس لي زوجة، قال: ثم قال: إن ركعتين يصليهما رجل متزوج
أفضل من رجل يقوم ليله ويصوم نهاره أعزب ثم أعطاه أبي سبعة دنانير قال: تزوج
بهذه، وحدثني بذلك سنة ثمان وتسعين ومائة، ثم قال أبي: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
اتخذوا الأهل فإنه أرزق لكم (2).
2 - قرب الإسناد: عن القداح، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال: ما أفاد عبد فائدة
خيرا من زوجة صالحة: إذا رآها سرته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها
وماله (3).
3 - قرب الإسناد: هارون، عن ابن صدقة، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن رسول
الله صلى الله عليه وآله قال: إن من سعادة المرء المسلم أن يشبهه ولده، والمرأة الجملاء ذات
دين، والمركب الهنئ، والمسكن الواسع (4).
4 - الخصال: ابن الوليد، عن سعد، عن ابن يزيد، عن الحسن بن علي بن زياد
عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ثلاثة أشياء لا يحاسب الله عليها المؤمن:
طعام يأكله، وثوب يلبسه، وزوجة صالحة تعاونه وتحصن فرجه (5).
5 - الخصال: أبي عن محمد بن علي بن الصلت، عن البرقي، عن منصور بن العباس

(1) سورة الشورى: 11.
(2) قرب الإسناد ص 11.
(3) قرب الإسناد ص 11.
(4) قرب الإسناد ص 37 وفيه المرأة الجميلة بدل الجملاء، والجملاء هي الجميلة فعلاء بلا أفعل كديمة هطلاء (المنجدم جمل).
(5) الخصال ج 1 ص 50.
217

عن سعيد بن جناح، عن مطرف مولى معن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاثة للمؤمن
فيهن راحة: دار واسعة تواري عورته وسوء حاله من الناس، وامرأة صالحة
تعينه على أمر الدنيا والآخرة، وابنه أو أخت يخرجها من منزله بموت
أو بتزويج (1).
6 - المحاسن: منصور بن العباس مثله (2).
7 - الخصال: عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: حبب إلى من الدنيا النساء و
الطيب وقرة عيني في الصلاة (3).
أقول: قد مضى بأسانيد.
8 - الخصال: حمزة العلوي، عن علي، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن
سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أربعة ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: من
أقال نادما، أو أغاث لهفان، أو أعتق نسمة، أو زوج عزبا (4).
9 - الخصال: ابن المتوكل، عن علي، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن طلحة
ابن زيد، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أربع من سنن
المرسلين: العطر والنساء والمسواك والحنا (5).
10 - الخصال: الأربعمائة: قال أمير المؤمنين عليه السلام تزوجوا فان رسول الله صلى الله عليه وآله
كثيرا ما كان يقول: من كان يحب أن يتبع سنتي فليتزوج، فان من سنتي التزويج
واطلبوا الولد فاني أكاثر بكم الأمم غدا (6).
11 - عيون أخبار الرضا (ع): أبي عن أحمد بن إدريس، عن الأشعري، عن إبراهيم بن حمويه

(1) الخصال ج 1 ص 104.
(2) المحاسن ص 610.
(3) الخصال ج 1 ص 108.
(4) الخصال ج 1 ص 152.
(5) الخصال ج 1 ص 165.
(6) الخصال ج 2 ص 405.
218

عن اليقطيني، عن الرضا عليه السلام قال: في الديك الأبيض خمس خصال من خصال
الأنبياء عليهم السلام: معرفته بأوقات الصلاة، والغيرة، والسخاء، والشجاعة، وكثرة
الطروقة (1).
12 - أمالي الطوسي: بالاسناد إلى أبي قتادة، عن داود قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
ثلاثة هي من السعادة: الزوجة المؤاتية والولد البار، والرزق: يرزق معيشة يغدو على
صلاحها ويروح على عياله (2).
13 - أمالي الطوسي: بالاسناد إلى أخي دعبل، عن الرضا عليه السلام قال: إن امرأة
سألت أبا جعفر عليه السلام فقالت: أصلحك الله إني متبتلة فقال لها: وما التبتل عندك؟
قالت: لا أريد التزويج أبدا، قال: ولم؟ قالت: ألتمس في ذلك الفضل، فقال:
انصرفي فلو كان في ذلك فضل لكانت فاطمة عليها السلام أحق به منك، إنه ليس أحد يسبقها
إلى الفضل (3).
14 - أمالي الطوسي: باسناد المجاشعي، عن الصادق عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من تزوج فقد أحرز نصف دينه، فليتق الله في النصف
الباقي (4).
15 - ثواب الأعمال: أبي، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن
جعفر بن محمد بن حكيم، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: ركعتان يصليهما متزوج أفضل من سبعين ركعة يصليها غير
متزوج (5).
16 - مكارم الأخلاق: عن الصادق عليه السلام: قال (: قيل) لعيسى بن مريم: مالك لا تتزوج؟

(1) عيون الأخبار ج 1 ص 277.
(2) أمالي الطوسي ج 1 ص 309.
(3) أمالي الطوسي ج 1 ص 380.
(4) أمالي الطوسي ج 2 ص 132.
(5) ثواب الأعمال ص 37.
219

قال: ما أصنع بالتزويج؟ قالوا: يولد لك قال: وما أصنع بالأولاد؟ إن عاشوا فتنوا
وإن ماتوا أحزنوا (1).
17 - روضة الواعظين: (2) قال أبو جعفر عليه السلام: لهو المؤمن ثلاثة أشياء: التمتع
بالنساء ومفاكهة الاخوان والصلاة بالليل (3).
18 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحب أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليلقه
بزوجة (4).
19 - وقال صلى الله عليه وآله: شرار موتاكم العزاب (5).
20 - وقال صلى الله عليه وآله: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباه فليتزوج، و
من لم يستطعها فليدمن الصوم فإنه له وجاء (6.
21 - وقال صلى الله عليه وآله: رذال موتاكم العزاب (7).
22 - وقال صلى الله عليه وآله: من تزوج فقد أعطى نصف العبادة (8).
23 - جامع الأخبار: قال صلى الله عليه وآله: النكاح سنتي فمن رغب، عن سنتي فليس مني (9).
24 - وقال: تناكحوا تكثروا فاني أباهي بكم الأمم يوم القيامة
ولو بالقسط (10).

(1) مكارم الأخلاق ص 268.
(2) كان الرمز (منه) وهو يومى بان ما بعده منقول بعد من المصدر السابق أي
مكارم الأخلاق ونتيجة الفحص الشديد لم نجد كل المنقول بعد في كتاب المكارم، وتبين
لنا أنه تصحيف (روضة الواعظين) رمز لكتاب روضة الواعظين ففيها ستة أحاديث الأوائل من مجموعة
ما ذكر بعد الرمز ومحلها كما يلي.
(3) روضة الواعظين ص 373.
(4) روضة الواعظين ص 373.
(5) روضة الواعظين ص 374.
(6) روضة الواعظين ص 374.
(7) روضة الواعظين ص 374.
(8) روضة الواعظين ص 375.
(9) هذه المجموعة من الأحاديث الآتية أيضا ليست في الروضة وإنما هي وما
بعدها مجموعة على نسق ما مثلها المؤلف في جامع الأخبار مما جعلنا ظن قويا أنه نقلها
من هناك ولم يذكر مصدرها في المطبوعة اما سهوا من الناسخ أو من قلم المولف
فخرجناها على جامع الأخبار وهي فيه في ص 103 ووضعنا الرمز لها.
(10) تقدم آنفا تحت رقم 9.
220

25 - وقال صلى الله عليه وآله: المتزوج النايم أفضل عند الله من الصائم القائم العزب (1).
26 - وقال صلى الله عليه وآله: يفتح أبواب السماء بالرحمة في أربع مواضع: عند
نزول المطر، وعند نظر الولد في وجه الوالدين، وعند فتح باب الكعبة، وعند
النكاح (2).
27 - وقال عليه السلام لرجل (اسمه) عكاف: ألك زوجة؟ قال: لا يا رسول الله
قال: ألك جارية؟ قال: لا يا رسول الله قال: أفأنت موسر؟ قال: نعم قال: تزوج
وإلا فأنت من المذنبين (3).
28 - وفي رواية تزوج وإلا فأنت من رهبان النصارى (4).
29 - وفي رواية تزوج وإلا فأنت من إخوان الشياطين (5).
30 - وروي أن الحسن بن علي عليهما السلام تزوج زيادة على مائتين وربما كان يعقد
على أربع في عقد واحد (6).
31 - وقال عليه السلام: شراركم عزابكم والعزاب إخوان الشياطين (7).
32 - وقال عليه السلام: خيار أمتي المتأهلون وشرار أمتي العزاب (8).
33 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من عمل في تزويج حلال حتى يجمع الله
بينهما زوجه الله من الحور العين، وكان له بكل خطوة خطاها وكلمة تكلم بها
عبادة سنة (9).
34 - نوادر الراوندي: باسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام
عن النبي صلى الله عليه وآله قال: ما من شاب تزوج في حداثة سنه إلا عج شيطانه يا ويله يا
ويله عصم مني ثلثي دينه، فليتق الله العبد في الثلث الباقي (10).
35 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحب أن يلقى الله طاهرا

(1) جامع الأخبار ص 103.
(2) جامع الأخبار ص 103.
(3) جامع الأخبار ص 103.
(4) جامع الأخبار ص 103.
(5) جامع الأخبار ص 103.
(6) جامع الأخبار ص 103.
(7) جامع الأخبار ص 104.
(8) جامع الأخبار ص 104.
(9) جامع الأخبار ص 104.
(10) نوادر الراوندي ص 12.
221

مطهرا فليلقه بزوجة (1).
36 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحب أن يكون على
فطرتي فليستن بسنتي وإن من سنتي النكاح (2).
37 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الدنيا متاع وخير متاعها
الزوجة الصالحة (3).
38 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: زوجوا أياماكم فان الله
يحسن لهم في أخلاقهم ويوسع لهم في أرزاقهم ويزيدهم في مرواتهم (4).
39 - الهداية: النكاح سنة النبي صلى الله عليه وآله وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: من
سنتي التزويج، فمن رغب عن سنتي فليس مني (5).
40 - وقال عليه السلام: ما بني في الاسلام بناء أحب إلى الله عز وجل وأعز من
التزويج (6).
41 - كتاب الغايات: عن علي عليه السلام قال: أسرق السارق من سرق من
لسان الأمير، وأعظم الخطايا اقتطاع مال امرئ مسلم بغير حقه، وأفضل الشفاعات
أن يشفع بين اثنين في نكاح حتى يجمع شملهما (7).
42 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن هارون بن موسى، عن محمد بن علي
عن محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن ابن فضال، عن الصادق، عن أبيه
عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله قال: شرار أمتي عزابها.

(1) نوادر الراوندي ص 12.
(2) نوادر الراوندي ص 35.
(3) نوادر الراوندي ص 35.
(4) نوادر الراوندي ص 36.
(5) الهداية ص 67.
(6) الهداية ص 67.
(7) كتاب الغايات ص 86.
222

2.
* " (باب) " *
* " (فضل حب النساء والامر بمداراتهن) " *
* " (وذمهن والنهى عن طاعتهن) " *
الآيات: التغابن: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا
لكم فاحذروهم (1).
1 - علل الشرائع، أمالي الصدوق: ابن البرقي، عن أبيه، عن جده، عن أبيه محمد البرقي، عن
ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: شكى رجل من
أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام نساءه فقام عليه السلام خطيبا فقال: معاشر الناس لا تطيعوا
النساء على حال، ولا تأمنوهن على مال، ولا تذروهن يدبرن أمر العيال، فإنهن
إن تركن وما أردن أوردن المهالك، وعدون أمر المالك، فإنا وجدناهن لا ورع لهن
عند حاجتهن، ولا صبر لهن عن شهوتهن، البذخ لهن لازم وإن كبرن، والعجب
بهن لاحق وإن عجزن، لا يشكرن الكثير إذا منعن القليل، ينسين الخير ويحفظن
الشر، يتهافتن بالبهتان، ويتمادين بالطغيان، ويتصدين للشيطان، فداروهن على
كل حال، وأحسنوا لهن المقال، لعلهن يحسن الفعال (2).
2 - أمالي الصدوق: ابن إدريس، عن أبيه، عن ابن عيسى، عن أبيه، عن عبد الله
ابن القاسم، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله، عن آبائه عليهم السلام
قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لأهل الدين علامات يعرفون بها: صدق الحديث
وأداء الأمانة، والوفاء بالعهد، وصلة الرحم، ورحمة الضعفاء، وقلة المؤاتاة، وبذل
المعروف، وحسن الخلق، وسعة الخلق، واتباع العلم، وما يقرب إلى الله عز وجل
.

(1) سورة التغابن: 14.
(2) علل الشرايع ص 512 وأمالي الصدوق ص 206
223

طوبى لهم وحسن مآب الخبر (1).
3 - معاني الأخبار (*) أمالي الصدوق:) الحافظ عن أحمد بن عبد الله، عن عيسى بن محمد الكاتب
عن المدايني، عن غياث بن إبراهيم، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: قال
أمير المؤمنين عليه السلام: عقول النساء في جمالهن، وجمال الرجال في عقولهم (2).
4 - أمالي الصدوق: العطار عن أبيه، عن ابن أبي الخطاب عن محمد بن سنان، عن
أبي الجارود، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن جده عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين
عليه السلام: اتقوا شرار النساء وكونوا من خيارهن على حذر، إن أمرنكم
بالمعروف فخالفوهن كيلا يطمعن منكم في المنكر (3).
5 - قرب الإسناد: هارون، عن ابن صدقة، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال: من
اتخذ امرأة فليكرمها فإنما امرأة أحدكم لعبة فمن اتخذها فلا يضيعها (4).
6 - قرب الإسناد: هارون، عن ابن زياد، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: أصناف لا يستجاب دعاؤهم رجل تؤذيه امرأته بكل ما تقدر عليه
وهو في ذلك يدعو الله عليها ويقول: اللهم أرحني منها، فهذا يقول الله له: عبدي
أو ما قلدتك أمرها فان شئت خليتها وإن شئت أمسكتها (5).
أقول: قد مضى تمامها وأمثاله في كتاب الدعاء وغيره.
7 - قرب الإسناد: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: اتقوا الله اتقوا الله في الضعيفين: اليتيم والمرأة، فان خياركم
خياركم لأهله (6).

(1) أمالي الصدوق ص 221.
* معاني الأخبار:
(2) أمالي الصدوق ص 228.
(3) أمالي الصدوق ص 304 ذيل حديث.
(4) قرب الإسناد ص 34 ضمن حديث.
(5) قرب الإسناد ص 38.
(6) قرب الإسناد ص 44.
224

8 - الخصال: العطار، عن أبيه، عن الأشعري، عن علي بن السندي، عن
عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتقوا الله في الضعيفين
يعني بذلك اليتيم والنساء (1).
9 - الخصال: أبي، عن أحمد بن إدريس، عن الأشعري، عن عبد الله بن محمد
الرازي، عن بكر بن صالح، عن أبي أيوب؟ عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: من صدق لسانه زكا عمله، ومن حسنت نيته زاد الله في رزقه، ومن حسن بره
بأهله زاد الله في عمره (2).
10 - الخصال: ابن المتوكل، عن السعد آبادي، عن البرقي، عن أبيه، عن
محمد بن سنان، عن أبي الجارود، عن ابن طريف، عن ابن نباته قال: قال أمير
المؤمنين عليه السلام: الفتن ثلاث: حب النساء، وهو سيف الشيطان، وشرب الخمر و
هو فخ الشيطان، وحب الدينار والدرهم وهو سهم الشيطان، فمن أحب النساء
لم ينتفع بعيشه، ومن أحب الأشربة حرمت عليه الجنة، ومن أحب الدينار و
الدرهم فهو عبد الدنيا (3).
11 - الخصال: ابن المتوكل، عن السعد آبادي، عن البرقي، عن أبيه يرفعه
إلى أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: خمس من خمسة محال: النصيحة من الحاسد محال
والشفقة من العدو محال، والحرمة من الفاسق محال، والوفاء من المرأة محال،
والهيبة من الفقير محال (4).
12 - الخصال: أبي، عن علي، (عن أبيه) عن علي بن معبد، عن عبد الله بن القاسم، عن
عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما عصى
الله تبارك وتعالى بستة خصال: حب الدنيا وحب الرياسة وحب الطعام وحب

(1) الخصال ج 1 ص 22.
(2) الخصال ج 1 ص 55.
(3) الخصال ج 1 ص 71.
(4) الخصال ج 1 ص 186.
225

النساء وحب النوم وحب الراحة (1).
13 - مجالس المفيد، أمالي الطوسي: المفيد باسناده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أربعة مفسدة
للقلوب: الخلوة بالنساء والاستمتاع منهن والاخذ برأيهن ومجالسة الموتى فقيل:
يا رسول الله وما مجالسة الموتى؟ قال: مجالسة كل ضال عن الايمان وجائر
عن الاحكام (2).
14 - أمالي الطوسي: باسناد أخي دعبل، عن الرضا، عن آبائه، عن الباقر صلوات الله
عليه أنه قال: أنفقوا مما رزقناكم قال: مما رزقكم الله على ما فرض الله عليكم فيما ملكت
أيمانكم واتقوا الله في الضعيفين النساء واليتيم فإنما هم عورة (3).
15 - أمالي الطوسي: عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إن أكمل المؤمنين إيمانا
أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم (4).
16 - علل الشرائع: أبي عن سعد، عن ابن أبي الخطاب، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن
غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن المرأة خلقت من الرجل و
إنما همتها في الرجال فأحبوا نساءكم، وإن الرجل خلق من الأرض فإنما
همته في الأرض (5).
17 - عيون أخبار الرضا (ع): بالأسانيد الثلاثة، عن الرضا، عن آبائه قال: قال أمير المؤمنين
عليه السلام: للمرأة عشر عورات، فإذا زوجت سترت لها عورة، وإذا ماتت سترت
عوراتها كلها (6).

(1) الخصال ج 1 ص 234.
(2) أمالي الطوسي ج 1 ص 81 وأمالي المفيد ص 168
(3) أمالي الطوسي ج 1 ص 380.
(4) أمالي الطوسي ج 2 ص 6.
(5) علل الشرائع ص 498 وكان الرمز (ما) لأمالي الطوسي وهو غلط واضح يدل
عليه السند، ووجدناه بعينه سندا ومتنا في العلل لذلك صححنا الرمز فلا حظ.
(6) عيون الأخبار ج 2 ص 39.
226

18 - علل الشرائع: ابن المتوكل، عن السعد آبادي، عن البرقي، عن عبد العظيم
الحسني، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: جاءت امرأة من أهل البادية إلى النبي صلى الله عليه وآله ومعها
صبيان حاملة واحدا وآخر يمشي، فأعطاها النبي صلى الله عليه وآله قرصا ففلقته بينهما
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الحاملات الرحيمات لولا كثرة لعبهن لدخلت
مصلياتهن الجنة (1).
19 - بصائر الدرجات: محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن عنبسة، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام الذي أملا رسول الله صلى الله عليه وآله: إن كان الشؤم في
شئ ففي النساء (2).
20 - السرائر: من كتاب أبي القاسم بن قولويه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
كل من اشتد لنا حبا اشتد للنساء حبا وللحلواء (3).
21 - مكارم الأخلاق: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أراد الحرب دعا نساءه فاستشارهن ثم
خالفهن (4).
22 - وقال عليه السلام: طاعة المرأة ندامة (5).
23 - من كتاب اللباس عن أبي عبد الله (عن أبيه عليهما السلام) قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله
النساء فقال: عظوهن بالمعروف قبل أن يأمرنكم بالمنكر، وتعوذوا بالله، من شرارهن
وكونوا من خيارهن على حذر (6).
24 - عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تشاوروهن في النجوى، ولا تطيعوهن
في ذي قرابة، إن المرأة إذا كبرت ذهب خير شطريها وبهى شرهما: ذهب جمالها

(1) علل الشرايع ص 598.
(2) بصائر الدرجات ص 44.
(3) السرائر ص 497. 4) مكارم الأخلاق ص 264.
(5) مكارم الأخلاق ص 265.
(6) مكارم الأخلاق ص 265.
227

وعقم رحمها واحتد لسانها، وإن الرجل إذا كبر ذهب شر شطريه وبقى خيرهما
ثبت عقله واستحكم رأيه وقل جهله (1).
25 - وقال علي عليه السلام: كل امرئ تدبره امرأة فهو ملعون (2).
26 - وقال عليه السلام: في خلافهن البركة (3).
27 - عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من
أطاع امرأته أكبه الله على وجهه في النار قال: وما تلك الطاعة؟ قال: تطلب إليه
الذهاب إلى الحمامات والعرسات والعيدان والنايحات والثياب الرقاق فيجيبها (4).
28 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كلما ازداد العبد إيمانا ازداد حبا للنساء (5).
29 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أعطينا أهل البيت سبعة
لم يعطهن أحد كان قبلنا ولا يعطاهن أحد بعدنا: الصباحة والفصاحة والسماحة
والشجاعة والعلم والحلم والمحبة في النساء (6).
30 - نهج البلاغة: قال عليه السلام: المرأة عقرب حلوة اللسبة (7).
31 - وقال عليه السلام بعد حرب الجمل في ذم النساء: معاشر الناس إن النساء
نواقص الايمان نواقص الحظوظ نواقص العقول، فأما نقصان إيمانهن فقعودهن
عن الصلاة والصيام في أيام حيضهن، وأما نقصان عقولهن فشهادة امرأتين منهن
كشهادة الرجل واحد، وأما نقصان حظوظهن فمواريثهن على الانصاف من مواريث
الرجال، فاتقوا شرار النساء وكونوا من خيارهن على حذر، ولا تطيعوهن في
المعروف حتى لا يطمعن في المنكر (8).

(1) مكارم الأخلاق ص 265.
(2) مكارم الأخلاق ص 265.
(3) مكارم الأخلاق ص 265.
(4) مكارم الأخلاق ص 265.
(5) نوادر الراوندي ص 12.
(6) نوادر الراوندي ص 15.
(7) نهج البلاغة ج 3 ص 164.
(8) نهج البلاغة ج 1 ص 125.
228

3.
" (باب) "
* " (أصناف النساء وصفاتهن وشرارهن) " *
* " (وخيارهن والسعي في اختيارهن) " *
* " (والدعاء لذلك) " *
الآيات: يوسف: إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم (1).
الفرقان: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
واجعلنا للمتقين إماما (2).
الزخرف: أو من ينشؤ في الحلية وهو في الخصام غير مبين (3).
التحريم: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات
مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا (4).
1 - قرب الإسناد: هارون بن زياد، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله
قال: ثلاثة هن أم الفواقر: سلطان (إن) أحسنت إليه لم يشكر وإن أسأت إليه
لم يغفر وجار عينه ترعاك وقلبه ينعاك، إن رأى حسنة دفنها ولم يفشها وإن رأى
سيئة أظهرها وأذاعها، وزوجة إن شهدت لم تقر عينك بها، وإن غبت لم تطمئن
إليها (5).
2 - معاني الأخبار، أمالي الصدوق، الخصال: ماجيلويه، عن محمد العطار، عن سهل، عن عثمان بن
عيسى، عن خالد بن نجيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تذاكروا الشؤم أعنده فقال:

(1) سورة يوسف: 28.
(2) سورة الفرقان: 74.
(3) سورة الزخرف: 18.
(4) سورة التحريم: 5.
(5) قرب الإسناد ص 40.
229

الشؤم في ثلاثة: المرأة والدابة والدار، فأما شؤم المرأة فكثرة مهرها وعقوق زوجها
وأما الدابة فسوء خلقها ومنعها ظهرها، وأما الدار فضيق ساحتها وشر جيرانها
وكثرة عيوبها (1).
3 - الخصال: فيما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام: أربعة من قواصم الظهر
إمام يعصي الله ويطاع أمره، وزوجة يحفظها: وجها وهي تخونه، وفقر لا يجد
صاحبه له مداويا، وجار سوء في دار مقام (2).
4 - الخصال: ابن المغيرة باسناده، عن السكوني، عن الصادق، عن آبائه
عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: النساء أربع: جامع مجمع، وربيع مربع،
وكرب مقمع، وغل قمل.
قال الصدوق رضي الله عنه: جامع مجمع أي كثيرة الخير مخصبة، وربيع
مربع التي في حجرها ولد وفي بطنها آخر، وكرب مقمع أي سيئة الخلق مع
زوجها وغل قمل أي هي عند زوجها كالغل والقمل وهو غل من جلد يقع فيه القمل
فيأكله فلا يتهيأ له أن يحك منه شئ وهو مثل للعرب (3).
5 - معاني الأخبار: عن أحمد بن إدريس عن عبد الله بن محمد بن عيسى، عن أبيه
عن ابن المغيرة، عن السكوني مثله (4).
6 - (معاني الأخبار، الخصال:) (*) محمد بن عمر البصري، عن علي بن حسن بن بندار
عن محمد بن يوسف الطبرسي، عن أبيه، عن علي بن خشرم، عن الفضل بن موسى
قال: قال لي أبو حنيفة النعمان بن ثابت: أفيدك حديثا طريفا لم تسمع أطرف
منه؟ قال: فقلت: نعم فقال أبو حنيفة: أخبرني حماد بن أبي سليمان، عن
إبراهيم النخعي، عن عبد الله بن نجيبة، عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله

(1) معاني الأخبار ص 152 والخصال ج 1 ص 62 وأمالي الصدوق ص 239.
(2) الخصال ج 1 ص 137.
(3) الخصال ج 1 ص 165.
(4) معاني الأخبار ص 317.
* الخصال ج 1 ص 153 ط حجر.
230

يا زيد تزوجت؟ قال: قلت لا، قال تزوج تستعف مع عفتك، ولا تتزوجن خمسا
قال زيد: من هن يا رسول الله؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تتزوجن شهبرة ولا لهبرة
ولا نهبرة ولا هيدرة ولا لفوتا.
قال زيد: يا رسول الله ما عرفت مما قلت شيئا وإني بأخريهن لجاهل
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ألستم عربا؟ أما الشهبرة فالزرقاء البذية، وأما اللهبرة
فالطويلة المهزولة، وأما النهبرة فالقصيرة الذميمة، وأما الهيدرة فالعجوزة المدبرة،
وأما اللفوت فذات الولد من غيرك (1).
7 - معاني الأخبار: أبي، عن علي، عن أبيه، عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الشوم في ثلاثة أشياء: في الدابة والمرأة
والدار: فأما المرأة فشؤمها غلاء مهرها وعسر ولادتها، وأما الدابة فشؤمها
كثرة عللها وسوء خلقها، وأما الدار فشؤمها ضيقها وخبث جيرانها.
وقال: من بركة المرأة خفة مؤنتها ويسر ولادتها، ومن شومها شدة مؤنتها
وتعسر ولادتها (2).
8 - أمالي الطوسي: باسناد أخي دعبل، عن الرضا عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال
أمير المؤمنين عليه السلام: خير نسائكم الخمس (فقيل: وما الخمس؟) قال: الهينة اللينة
المواتية التي إذا غضب زوجها لم تكتحل بغمض حتى يرضى، والتي إذا غاب زوجها
حفظته في غيبته فتلك عاملة من عمال الله لا تخيب (3)
9 - أمالي الطوسي: بهذا الاسناد قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: النساء أربع: جامع
مجمع ربيع ومربع وكرب مقمع وغل وقمل يجعله الله في عنق من يشاء وينتزعه
منه إذا شيئا (4).

(1) معاني الأخبار ص 318 وكان الرمز (ب) لقرب الاسناد ومن الواضح من
سند الحديث أن ذلك من سهو القلم والصواب ما أثبتناه.
(2) معاني الأخبار ص 152.
(3) أمالي الطوسي ج 1 ص 379.
(4) أمالي الطوسي ج 1 ص 379.
231

10 - معاني الأخبار: السناني، عن الأسدي، عن سهل، عن أحمد بن بشير الرقي
عن يحيى بن المثني، عن محمد بن أبي طلحة، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام أن
رسول الله صلى الله عليه وآله قال للناس: إياكم وخضراء الدمن، قيل: يا رسول الله وما خضراء
الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء.
قال الصدوق: قال أبو عبيدة نراه أراد فساد النسب إذا خيف أن تكون
لغير رشدة، وإنما جعلها خضراء الدمن تشبيها بالشجرة الناضرة في دمنة البقرة
وأصل الدمن ما تدمنه الإبل والغنم من أبعارها وأبوالها، فربما ينبت فيها
النبات الحسن، وأصله في دمنة يقول: فمنظرها حسن أنيق ومنبتها فاسد،
قال الشاعر:
وقد ينبت المرعى على دمن الثرى * وتبقى حزازات النفوس كماهيا
ضربه مثلا للرجل الذي يظهر المودة وفي قلبه العداوة (1).
11 - معاني الأخبار: ابن المتوكل، عن الحميري، عن ابن عيسى، عن ابن
محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن صاحبتي هلكت
وكانت لي موافقة وقد هممت أن أتزوج فقال: انظر أين تضع نفسك ومن تشركه
في مالك وتطلعه على دينك وسرك وأمانتك، فان كنت لابد فاعلا فبكرا تنسب
إلى الخير وإلى حسن الخلق واعلم (أنهن كما قال:
ألا) إن النساء خلقن شتى * فمنهن الغنيمة والغرام
ومنهن الهلال إذا تجلى * لصاحبه ومنهن الظلام
فمن يظفر بصالحهن يسعد * ومن يغبن فليس له انتقام
وهن ثلاث: فامرأة ولود ودود تعين زوجها على دهره لدنياه ولآخرته ولا
تعين الدهر عليه، وامرأة عقيم لا ذات جمال ولا خلق ولا تعين زوجها على خير
وامرأة صخابة ولاجة همازة تستقل الكثير ولا تقبل اليسير (2).

(1) معاني الأخبار ص 316.
(2) معاني الأخبار ص 317.
232

12 - معاني الأخبار: أبي، عن محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي الكوفي، عن
عثمان بن عيسى، عن عبد الله بن سنان، عن بعض أصحابنا قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: إنما المرأة قلادة فانظر ما تتقلد، وليس لامرأة خطر لا لصالحتهن ولا
لطالحتهن فأما صالحتهن فليس خطرها الذهب والفضة هي خير من الذهب والفضة
وأما طالحتهن فليس خطرها التراب التراب خير منها (1).
13 - عيون أخبار الرضا (ع): باسناد التميمي، عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال: قال (النبي):
خير نساء ركبن الإبل نساء قريش أحناهن على زوج (2).
14 - قصص الأنبياء: بالاسناد إلى الصدوق، عن أبيه، (عن سعد) عن ابن عيسى، عن ابن
محبوب، عن مالك بن عطية، عن الثمالي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان في
بني إسرائيل رجل عاقل كثير المال، وكان له ابن يشبهه في الشمائل من زوجة
عفيفة، وكان له ابنان من زوجة غير عفيفة.
فلما حضرته الوفاة قال لهم: هذا مالي لواحد منكم، فلما توفي قال الكبير
أنا ذلك الواحد، وقال الأوسط: أنا ذلك، وقال الأصغر: أنا ذلك، فاختصموا
إلى قاضيهم قال: ليس عندي في أمركم شئ انطلقوا إلى بني غنام الاخوة الثلاث
فانتهوا إلى واحد منهم فرأوا شيخا كبيرا فقال لهم: ادخلوا إلى أخي فلان فهو
أكبر مني فاسألوه، فدخلوا عليه فخرج شيخ كهل فقال: سلوا أخي الأكبر
مني، فدخلوا على الثالث فإذا هو في المنظر أصغر فسألوه أولا عن حالهم ثم مبينا
(لهم) فقال:
أما أخي الذي رأيتموه أولا هو الأصغر وإن له امرأة سوء تسوؤه وقد صبر
عليها مخافة أن يبتلي ببلاء لا صبر له عليه فهرمته، وأما الثاني أخي فان عنده
زوجة تسوؤه وتسره فهو متماسك الشباب، وأما أنا فزوجتي تسرني ولا تسوؤني لم
يلزمني منها مكروه قط منذ صحبتني فشبابي معها متماسك، وأما حديثكم الذي
.

(1) معاني الأخبار ص 144.
(2) عيون الأخبار ج 2 ص 62
233

هو حديث، أبيكم انطلقوا أولا وبعثروا قبره واستخرجوا عظامه وأحرقوها ثم
عودوا لأقضي بينكم.
فانصرفوا فأخذ الصبي سيف أبيه وأخذ الاخوان (المعاول) فلما أن هما
بذلك قال لهم الصغير: لا تبعثروا قبر أبي وأنا أدع لكما حصتي فانصرفوا إلى القاضي
فقال: يقنعكما هذا، ائتوني بالمال فقال للصغير: خذ المال، فلو كانا ابنيه لدخلهما
من الرقة كما دخل على الصغير.
15 - فقه الرضا (ع): إذا أردت التزويج فاستخر فامض ثم صل ركعتين وارفع
يديك وقل: اللهم إني أريد التزويج فسهل لي من النساء أحسنهن خلقا وخلقا و
أعفهن فرجا وأحفظهن نفسا في وفي مالي وأكملهن جمالا وأكثرهن أولادا.
واعلم أن النساء شتى فمنهن الغنيمة والغرامة وهي المتحببة لزوجها والعاشقة
له ومنهن الهلال إذا تجلى، ومنهن الظلام الحنديس المقطبة، فمن ظفر بصالحتهن يسعد
ومن وقع في طالحتهن فقد ابتلى وليس له انتقام.
وهن ثلاث فامرأة ولود ودود تعين زوجها على دهره لدنياه وآخرته ولا تعين
الدهر عليه، وامرأة عقيمة لا ذات جمال ولا تعين زوجها (على خير)، وامرأة صخابة
ولاجة همازة تستقل الكثير ولا تقبل الكثير، وإياك أن تغتر بمن هذه صفتها فإنه قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: إياكم وخضراء الدمن، قيل: يا رسول الله ومن خضراء الدمن؟ قال:
المرأة الحسناء في منبت السوء (1).
10 - مكارم الأخلاق: من كتاب نوادر الحكمة، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: من أراد
الباه فليتزوج امرأة قريبة من الأرض بعيدة ما بين المنكبين، سمراء اللون، فإن لم
يحظها فعلي مهرها (2).
17 - وعن الحسين بن بشار قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: إن لي قرابة
.

(1) فقه الرضا ص 30.
(2) مكارم الأخلاق ص 230
234

قد خطب إلى وفي خلقه سوء قال: لا تزوجه إن كان سيئ الخلق (1).
18 - مكارم الأخلاق: عن ابن أبي يعفور، عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: إني أريد
أن أتزوج امرأة وإن أبوي أرادا غيرها قال: تزوج التي هويت ودع التي
هوى أبواك (2).
19 - (روضة الواعظين:) (3) قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من تزوج امرأة لا يتزوجها إلا
لجمالها لم ير فيها ما يحب، ومن تزوجها لمالها لا يتزوجها إلا وكله الله إليه،
فعليكم بذات الدين (4).
20 - وقال جابر بن عبد الله الأنصاري: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وآله فذكرنا
النساء وفضل بعضهن على بعض، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا أخبركم؟ فقلنا: بلى
يا رسول الله فأخبرنا فقال: إن من خير نسائكم الولود الودود الستيرة العزيزة في
أهلها الذليلة مع بعلها المتبرجة من زوجها الحصان عن غيره، التي تسمع قوله،
وتطيع أمره، وإذا خلا بها بذلت له ما أراد منها ولم تبذل له تبذل الرجل.
ثم قال: ألا أخبركم بشر نسائكم؟ قالوا: بلى قال: إن من شر نسائكم
الذليلة في أهلها العزيزة مع بعلها، العقيم الحقود التي لا تتورع من قبيح المتبرجة
إذا غاب عنها بعلها، وإذا خلا بها بعلها تمنعت منه تمنع الصعبة عند ركوبها، ولا
تقبل منه عذرا ولا تغفر له ذنبا (5).

(1) مكارم الأخلاق ص 232.
(2) مكارم الأخلاق ص 272.
(3) في مطبوعة الكمپاني (منه) وهو مشعر بأن المنقول بعد ذلك من المصدر
السابق مكارم الأخلاق - ولما فحصنا كتاب مكارم الأخلاق ولم نجد الأحاديث بعين ألفاظها
فيه، صحفنا الرمز إلى (روضة الواعظين) رمز روضة الواعظين فوجدناها كما هي بعين ألفاظها و
وبنفس نسقها وكم في هذا الجزء من اشتباهات من هذا القبيل مما ضاعفت جهودنا وأضاعت
الكثير من أوقاتنا.
(4) روضة الواعظين ص 474 طبع في النجف بتقديمنا في المطبعة الحيدرية.
(5) روضة الواعظين ص 474 طبع في النجف بتقديمنا في المطبعة الحيدرية.
235

21 وقال صلى الله عليه وآله: تزوجوا الابكار فإنهن أطيب شئ أفواها، وأذر شئ
أخلافا، وأحسن شئ أخلاقا، وأفتح شئ أرحاما، أفتح أنعم وألين (1).
22 - وقال الصادق عليه السلام: قام النبي خطيبا فقال: أيها الناس إياكم
وخضراء الدمن، قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة
الحسناء في منبت السوء (2).
23 - قال الصادق عليه السلام: ليس للمرأة خطر لا لصالحتهن ولا لطالحتهن:
أما صالحتهن فليس خطرها الذهب والفضة هي خير من الذهب والفضة، وأما
طالحتهن فليس التراب خطرها التراب خير منها (3).
24 - قال أبو عبد الله عليه السلام: من أخلاق الأنبياء حب النساء (4).
25 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أفضل نساء أمتي أصبحهن وجها وأقلهن
مهرا (5).
26 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أربع من سعادة المرء: الخلطاء الصالحون، والولد البار
والمرأة المؤاتية، وأن تكون معيشته في بلده (6).
27 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا خيل أبقى من الدهم ولا
امرأة كابنة العم (7).
28 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اختاروا لنطفكم فان الخال
أحد الضجيعين (8).
29 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنكحوا الأكفاء
وأنكحوا منهم، واختاروا لنطفكم، وإياكم ونكاح الزنج، فإنه خلق
مشوه (9).

(1) روضة الواعظين ص 375.
(2) روضة الواعظين ص 375.
(3) روضة الواعظين ص 375.
(4) روضة الواعظين ص 375.
(5) روضة الواعظين ص 375.
(6) نوادر الراوندي ص 11.
(7) نوادر الراوندي ص 12.
(8) نوادر الراوندي ص 12.
(9) نوادر الراوندي ص 12.
236

30 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تزوجوا الابكار فإنهن
أعذب أفواها وأرتق أرحاما وأسرع تعلما، وأثبت للمودة (1).
31 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تزوجوا الزرق فان
فيهن يمنا (2)
32 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: النساء أربع: ربيع مربع
وجامع مجمع وخرقاء مقمع وعاقر (3).
33 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تزوجوا السوداء الولود
الودود، ولا تزوجوا الحسناء الجميلة العاقر، فاني أباهي بكم الأمم يوم القيامة
أو ما علمت أن الولدان تحت عرش الرحمن يستغفرون لابائهم يحضنهم إبراهيم
وتربيهم سارة صلى الله عليهما في جبل من مسك وعنبر وزعفران (4).
34 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خير نسائكم العفيفة: الغلمة
العفيفة في فرجها، الغلمة على زوجها (5).
35 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إياكم وتزوج الحمقاء
فان صحبتها ضياع وولدها ضباع (6).
36 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أراد أحدكم أن
يتزوج المرأة فليسأل عن شعرها كما يسأل عن وجهها، فان الشعر أحد
الجمالين (7).
37 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أفضل نساء أمتي أحسنهن
وجها وأقلهن مهرا (8).
38 - أمالي الشيخ: جماعة (عن أبي المفضل، عن عبيد الله بن حسين، بن إبراهيم
العلوي، عن إبراهيم بن أحمد العلوي، عن عمه الحسن بن) إبراهيم، عن أبيه إبراهيم، عن

(1) نوادر الراوندي ص 12.
(2) نوادر الراوندي ص 12.
(3) نوادر الراوندي ص 13.
(4) نوادر الراوندي ص 13.
(5) نوادر الراوندي ص 13.
(6) نوادر الراوندي ص 13.
(7) نوادر الراوندي ص 13.
(8) نوادر الراوندي ص 36.
237

أبيه إسماعيل، عن أبيه إبراهيم بن الحسن (بن الحسن)، عن أمه فاطمة بنت الحسين
عن أبيها الحسين بن علي، عن أبيه علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
من أعطي أربع خصال فقد أعطي خير الدنيا والآخرة وفاز بحظه منهما: ورع يعصمه
عن محارم الله، وحسن خلق يعيش به في الناس، وحلم يدفع به جهل الجاهل، و
زوجة صالحة تعينه على أمر الدنيا والآخرة (1).
39 - وبالاسناد عن أبي المفضل، عن إبراهيم بن جعفر العسكري، عن
عبيد بن هيثم، عن حسين بن علوان، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: حسن البشر نصف العقل، والتقدير نصف المعيشة، والمرأة
الصالحة أحد الكاسبين (2).
40 - دعوات الراوندي: عن ربيعة بن كعب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله
يقول: من أعطي خمسا لم يكن له عذر في ترك عمل الآخرة: زوجة صالحة تعينه
على أمر دنياه وآخرته، وبنون أبرار، ومعيشة في بلده، وحسن خلق يداري به
الناس، وحب أهل بيتي.
41 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام: عليكم وبالبكر وإن بارت، والجادة
وإن دارت، وبالمدينة وإن جارت.
42 - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنين عليه السلام: خيار خصال النساء شرار خصال
الرجال: الزهو والجبن والبخل، فإذا كانت المرأة ذات زهو لم تمكن من نفسها
وإذا كانت بخيلة حفظت مالها ومال بعلها، وإذا كانت جبانة فرقت من كل شئ
يعرض لها (3)
43 - مصباح الأنوار: روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله
قال: أخبروني أي شئ خير للنساء؟ فقالت فاطمة عليها السلام: أن لا يرين

(1) أمالي الطوسي ج 2 ص 189
(2) أمالي الطوسي ج 2 ص 227.
(3) نهج البلاغة ج 3 ص 205 وفي المصدر (مزهوة) بدل ذات زهو.
238

الرجال ولا يراهن الرجال، فأعجب النبي صلى الله عليه وآله وقال: إن فاطمة بضعة مني.
44 - كتاب الغايات: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خير نسائكم التي إذا دخلت
مع زوجها خلعت درع الحياء (1).
45 - وقال عليه السلام: التي إن غضبت أو غضب تقول لزوجها: يدي في يدك لا
أكتحل عيني بغمض حتى ترضى عني (2).
46 - وقال الصادق عليه السلام: (خير نسائكم) التي إن أعطيت شكرت، وإن
منعت رضيت (3).
47 - وقال عليه السلام: خير نسائكم التي إن أنفقت أنفقت بمعروف، وإن أمسكت
أمسكت بمعروف، وتلك من عمال الله وعامل الله لا يخيب (4).
48 - وقال عليه السلام: خير نسائكم أصبحهن وجها وأقلهن مهرا (5).
49 - وقال عليه السلام: خير نسائكم نساء قريش ألطفهن بأزواجهن وأرحمهن
بأولادهن، المجون لزوجها، الحصان لغيره، قلنا له: ما المجون؟ قال: التي
لا تمتنع (6).
50 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا أخبركم بخير نسائكم؟ قلنا: بلى يا رسول
الله قال: إن من خير نسائكم الولود الودود الستيرة العفيفة العزيزة في أهلها، الذليلة
مع بعلها، الحصان مع غيره، التي تسمع له وتطيع أمره، إذا خلا بها بذلت
ما أراد منها (7).
51 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا أخبركم بشر نسائكم؟ قالوا: بلى
يا رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن من شر نسائكم العقيم الحقود التي لا تتورع من قبيح
المتبرجة إذا غاب عنها بعلها، الحصان مع بعلها التي لا تسمع قوله ولا تطيع أمره،
إذا خلا بها بعلها تمنعت عليه تمنع الصعب عند ركوبها، ولا تقبل منه عذرا
ولا تغفر له ذنبا (8).

(1) كتاب الغايات ص 90 وما بين القوسين في الحديث الثالث والعشرين إضافة من المصدر.
(2) كتاب الغايات ص 90 وما بين القوسين في الحديث الثالث والعشرين إضافة من المصدر.
(3) كتاب الغايات ص 90 وما بين القوسين في الحديث الثالث والعشرين إضافة من المصدر.
(4) كتاب الغايات ص 90 وما بين القوسين في الحديث الثالث والعشرين إضافة من المصدر.
(5) كتاب الغايات ص 90 وما بين القوسين في الحديث الثالث والعشرين إضافة من المصدر.
(6) كتاب الغايات ص 90 وما بين القوسين في الحديث الثالث والعشرين إضافة من المصدر.
(7) كتاب الغايات ص 90 وما بين القوسين في الحديث الثالث والعشرين إضافة من المصدر.
(8) كتاب الغايات ص 92.
239

52 - وقال عليه السلام: شر الأشياء المرأة السوء (1).
53 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أغلب أعداء المؤمنين زوجة السوء (2).
54 - وقال عليه السلام: شر نسائكم الجفة الفرتع البافوق الفحاش (والسيدع
النمام) (*) وهو القتات، والجفة من النساء القليلة الحياء، والفرتع العابسة (3).
4.
* " (باب) " *
* " (أحوال الرجال والنساء ومعاشرة) " *
* " (بعضهم مع بعض وفضل بعضهم) " *
* " (على بعض وحقوق بعضهم على بعض) " *
الآيات: النساء: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها
ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن
بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا (4).
وقال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما
أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله (5).
1 - علل الشرائع، أمالي الصدوق: ماجيلويه، عن عمه، عن البرقي، عن علي بن الحسين
البرقي، عن عبد الله بن جبلة، عن معاوية بن عمار، عن الحسن بن عبد الله، عن
أبيه، عن جده الحسن بن علي عليهما السلام قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله
صلى الله عليه وآله فسأله عن مسائل فكان فيما سأله: أخبرني ما فضل الرجال على

(1) كتاب الغايات ص 92.
(2) كتاب الغايات ص 92.
(3) كتاب الغايات ص 91 ولم نعثر على معنى للبافوق والمظنون قويا أنها الباقوق بالقاف في الحرفين - ويكون المعنى كثيرة الكلام فان البقاق كثرة الكلام.
* الزيادة من نسخة الأصل، ومع ذلك لا يخلو من سقط.
(4) سورة النساء: 19.
(5) سورة النساء: 34.
240

النساء؟ قال النبي صلى الله عليه وآله: كفضل السماء على الأرض أو كفضل الماء على الأرض
فبالماء تحيى الأرض، وبالرجال تحيى النساء، لولا الرجال ما خلق النساء
لقول الله عز وجل " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ".
قال اليهودي: لأي شئ كان هكذا؟ قال النبي صلى الله عليه وآله خلق الله عز وجل
آدم من طين ومن فضله وبقيته خلقت حواء، وأول من أطاع النساء آدم فأنزله
الله من الجنة وقد بين فضل الرجال على النساء في الدنيا، ألا ترى إلى النساء
كيف يحضن ولا يمكنهن العبادة من القذارة، والرجال لا يصيبهم شئ من الطمث
قال اليهودي: صدقت يا محمد (1).
2 - الخصال: أبي عن الحميري، عن هارون، عن ابن صدقة، عن الصادق، عن
أبيه عليهما السلام قال: إن الله تبارك وتعالى جعل للمرأة صبر عشرة رجال، فإذا حملت
زادها قوة عشرة رجال أخرى (2).
3 - قرب الإسناد: هارون، عن ابن صدقة مثله (3).
4 - الخصال: أبي عن سعد، عن ابن عيسى عن البزنطي، عن محمد بن سماعة
عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله عز وجل جعل للمرأة صبر
عشرة رجال، فإذا هاجت كان لها قوة عشرة رجال (4).
5 - الخصال: أبي عن سعد، عن أحمد بن الحسين، عن أبي الحسين الحضرمي
عن موسى بن القاسم، عن جميل بن دراج، عن محمد بن سعيد، عن المحاربي، عن
جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام عن علي عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله

(1) علل الشرايع ص 512 وأمالي الصدوق ص 192 ضمن حديث طويل.
(2) الخصال ج 2 ص 205.
(3) كان الرمز (ل) للخصال وهو خطأ والصواب ما أثبتناه.
(4) الخصال ج 2 ص 206 وكان الرمز (لي) للأمالي وهو من سهو القلم فان
الحديث بهذا السند لم نجده في الأمالي وهو في الخصال تلو سابقه مما جعلنا نظن قويا
أن في الرمز سهوا من القلم فصححناه.
241

ثلاث يحسن فيهن الكذب: المكيدة في الحرب، وعدتك زوجتك، والاصلاح بين
الناس، وقال: ثلاث يقبح فيها الصدق: النميمة، وإخبارك الرجل عن أهله بما
يكرهه وتكذيبك الرجل عن الخبر، وقال: ثلاثة مجالستهم تميت القلب:
مجالسة الأنذال، والحديث مع النساء، ومجالسة الأغنياء (1).
6 - الخصال: فيما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام: يا علي ثلاثة مجالستهم تميت
القلب: مجالسة الأنذال، ومجالسة الأغنياء، والحديث مع النساء (2).
7 - الخصال: ابن الوليد، عن الحميري، عن هارون، عن ابن صدقة، عن
الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أربع يمتن القلب: الذنب
على الذنب، وكثرة مناقشة النساء يعني محادثتهن - ومماراة الأحمق تقول
ويقول ولا يرجع إلى خير، ومجالسة الموتى، فقيل له: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وما
الموتى؟ فقال: كل غني مترف (3).
8 - الخصال: عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر
فلا يدع حليلته تخرج إلى الحمام (4).
9 - الخصال: فيما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام: يا علي من أطاع امرأته أكبه
الله على وجهه في النار، فقال علي: وما تلك الطاعة؟ قال: يأذن لها في الذهاب
إلى الحمامات والعرسات والنايحات ولبس الثيب الرقاق (5).
10 - الخصال: أبي عن محمد العطار، عن الأشعري، عن ابن معروف، عن
ابن همام، عن محمد بن غزوان، عن السكوني، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام
قال: قال علي عليه السلام: من أطاع امرأته في أربعة أشياء أكبه الله على منخريه في النار

(1) الخصال ج 1 ص 54.
(2) الخصال ج 1 ص 82.
(3) الخصال ج 1 ص 155.
(4) الخصال ج 1 ص 107 ذيل حديث.
(5) الخصال ج 1 ص 130.
242

قيل وما هي؟ قال: في الثياب الرقاق والحمامات والعرسات والنايحات (1).
11 - ثواب الأعمال: أبي عن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن
الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال علي عليه السلام: من أطاع امرأته أكبه الله
على وجهه في النار، قيل: وما تلك الطاعة؟ قال: تطلب إليه أن تذهب إلى
الحمامات وإلى العرسات وإلى النايحات والثياب الرقاق فيجيبها (2).
12 - الخصال: ماجيلويه، عن عمه، عن البرقي، عن محمد بن علي الكوفي، عن
ابن بقاح، عن زكريا بن محمد، عن عبد الملك بن عمير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
أربعة لا تقبل لهم الصلاة الامام الجائر، والرجل يؤم القوم وهم له كارهون،
والعبد الآبق من مواليه من غير ضرورة، والمرأة تخرج من بيت زوجها بغير
إذنه (3).
13 - أمالي الصدوق: في خبر المناهي، أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن تخرج المرأة من
بيتها بغير إذن زوجها، فإن خرجت لعنها كل ملك في السماء وكل شئ تمر
(عليه) من الجن والإنس حتى ترجع إلى بيتها.
ونهى أن تتزين المرأة لغير زوجها، فإن فعلت كان حقا على الله عز
وجل أن يحرقها بالنار.
ونهى أن تتكلم المرأة عند غير زوجها وغير ذي محرم منها أكثر من خمس
كلمات مما لابد لها منه.
ونهى أن تحدث المرأة بما تخلو به مع زوجها (4).
14 - ونهى أن يدخل الرجل حليلته إلى الحمام (5).

(1) الخصال ج 1 ص 130.
(2) ثواب الأعمال ص 201.
(3) الخصال ج 1 ص 165.
(4) أمالي الصدوق ص 423.
(5) أمالي الصدوق ص 424.
243

15 - وقال: أيما امرأة آذت زوجها بلسانها لم يقبل الله منها صرفا ولا
عدلا ولا حسنة من عملها حتى ترضيه وإن صامت نهارها وقامت ليلها وأعتقت
الرقاب وحملت على جياد الخيل في سبيل الله وكانت أول من يرد النار، وكذلك
الرجل إذا كان لها ظالما (1).
16 - ألا ومن صبر على خلق امرأة سيئة الخلق واحتسب في ذلك الاجر
أعطاه الله ثواب الشاكرين في الآخرة، ألا وأيما امرأة لم ترفق بزوجها وحملته
على ما لا يقدر عليه وما لا يطيق لم تقبل منها حسنة وتلقى الله (وهو) عليها غضبان (2).
17 - قرب الإسناد: علي عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن المرأة العاصية لزوجها هل لها
صلاة وما حالها؟ قال: لا تزال عاصية حتى يرضى عنها (3).
18 - وسألته عن المرأة هل لها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه؟ قال:
لا إلا أن يحلها (4).
19 - وسألته عليه السلام عن المرأة لها أن تخرج من بيت زوجها بغير إذنه؟
قال: لا (5).
20 - الخصال: أبي عن سعد، عن ابن عيسى، عن محمد بن سنان، عن أبي خالد
القماط، عن ضريس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى جعل
الشهوة عشرة أجزاء تسعة منها في النساء وواحدا في الرجال، ولولا ما جعل الله
عز وجل فيهن من أجزاء الحياء على قدر أجزاء الشهوة لكان لكل رجل تسع
نسوة متعلقات به (6).
21 - الخصال: ابن الوليد، عن أحمد بن إدريس، عن الأشعري، عن أحمد
ابن محمد وغيره باسناده يرفعه إلى الصادق عليه السلام أنه قال: الحياء عشرة أجزاء تسعة في

(1) أمالي الصدوق ص 429.
(2) أمالي الصدوق ص 430.
(3) قرب الإسناد ص 101.
(4) قرب الإسناد ص 101.
(5) قرب الإسناد ص 101.
(6) الخصال ج 2 ص 204.
244

النساء وواحد في الرجال، فإذا حاضت الجارية ذهب جزء من حيائها، فإذا
تزوجت ذهب جزء، فإذا افترعت ذهب جزء، فإذا ولدت ذهب جزء وبقي لها
خمسة أجزاء، فإن فجرت ذهب حياؤها كله، وإن عفت بقي خمسة
أجزاء (1).
22 - الخصال: عن ابن عمر قال: خطب النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا أيها الناس إن
النساء عندكم عوار لا يملكن لأنفسهن ضرا ولا نفعا أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم
فروجهن بكلمات الله، فلكم عليهن حق، ولهن عليكم حق، ومن حقكم عليهن
أن لا يوطؤوا فرشكم ولا يعصينكم في معروف، فإذا فعلن ذلك فلهن رزقهن و
كسوتهن بالمعروف ولا تضربوهن (2).
23 - الخصال: الأربعمائة قال أمير المؤمنين عليه السلام: جهاد المرأة حسن التبعل، و
قال: لتطيب المرأة المسلمة لزوجها (3).
24 - عيون أخبار الرضا (ع): الوراق، عن الأسدي، عن سهل، عن عبد العظيم الحسنى، عن
أبي جعفر الثاني، عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: دخلت أنا وفاطمة
على رسول الله صلى الله عليه وآله فوجدته يبكي بكاء شديدا، فقلت: فداك أبي وأمي يا رسول
الله ما الذي أبكاك؟ فقال: يا علي ليلة أسرى بي إلى السماء رأيت نساء من نساء
أمتي في عذاب شديد، فأنكرت شأنهن فبكيت لما رأيت من شدة عذابهن.
رأيت امرأة معلقة بشعرها يغلي دماغ رأسها، ورأيت امرأة معلقة بلسانها
والحميم يصب في حلقها، ورأيت امرأة معلقة بثدييها، ورأيت امرأة تأكل لحم
جسدها والنار توقد من تحتها، ورأيت امرأة قد شد رجلاها إلى يديها وقد سلط
عليها الحيات والعقارب، ورأيت امرأة صماء عمياء خرساء في تابوت من نار يخرج
دماغ رأسها من منخرها وبدنها متقطع من الجذام والبرص، ورأيت امرأة معلقة

(1) الخصال ج 2 ص 205.
(2) الخصال ج 2 ص 84.
(3) الخصال ج 2 ص 412.
245

برجليها في تنور من نار، ورأيت امرأة يقطع لحم جسدها من مقدمها ومؤخرها
بمقاريض من نار.
ورأيت امرأة يحرق وجهها ويداها وهي تأكل أمعاءها، ورأيت امرأة
رأسها رأس خنزير وبدنها بدن الحمار وعليها ألف ألف لون من العذاب، ورأيت
امرأة على صورة الكلب والنار تدخل في دبرها وتخرج من فيها والملائكة يضربون
رأسها وبدنها بمقامع من نار.
فقالت فاطمة عليها السلام: حبيبي وقرة عيني أخبرني ما كان عملهن وسيرتهن حتى
وضع الله عليهن هذا العذاب؟
فقال: يا بنيتي أما المعلقة بشعرها فإنها كانت لا تغطي شعرها من الرجال.
وأما المعلقة بلسانها فإنها كانت تؤذي زوجها، وأما المعلقة بثدييها فإنها
كانت تمتنع من فراش زوجها، وأما المعلقة برجليها فإنها كانت تخرج من بيتها
بغير إذن زوجها، وأما التي كانت تأكل لحم جسدها فإنها كانت تزين بدنها
للناس، وأما التي شد يداها إلى رجليها وسلط عليها الحيات والعقارب،
فإنها كانت قذرة الوضوء قذرة الثياب، وكانت لا تغتسل من الجنابة والحيض،
ولا تتنظف وكانت تستهين بالصلاة، وأما العمياء الصماء الخرساء فإنها كانت تلد
من الزنا فتعلقه في عنق زوجها، وأما التي كانت يقرض لحمها بالمقاريض فإنها
كانت تعرض نفسها على الرجال، وأما التي كانت يحرق وجهها وبدنها وهي تأكل
أمعاءها فإنها كانت قواده، وأما التي كانت رأسها رأس خنزير وبدنها بدن الحمار
فإنها كانت نمامة كذابه، وأما التي على صورة الكلب والنار تدخل في دبرها و
تخرج من فيها فإنها كانت قينة نواحة حاسدة.
ثم قال صلى الله عيله وآله: ويل لامرأة أغضبت زوجها، وطوبى لامرأة رضي عنها
زوجها (1).
25 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن عيسى، عن علي بن الحكم

(1) عيون الأخبار ج 2 ص 10.
246

عن محمد بن الفضيل، عن سعد الجلاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله عز وجل
لم يجعل الغيرة للنساء إنما تغار المنكرات منهن، فأما المؤمنات فلا، وإنما جعل
الله عز وجل الغيرة للرجال لأنه قد أحل الله عز وجل له أربعا وما ملكت يمينه
ولم يجعل للمرأة إلا زوجها وحده، فان بغت غيره كانت زانية (1).
26 - تفسير علي بن إبراهيم: " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض
وبما أنفقوا من أموالهم " يعني فرض الله على الرجال أن ينفقوا على النساء ثم
مدح النساء فقال " فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله " يعني تحفظ نفسها
إذا غاب عنها زوجها، وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله " قانتات "
أي مطيعات (2).
27 - ثواب الأعمال: أبي عن سعد، عن ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم
ابن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: أية امرأة تطيبت ثم خرجت من بيتها فهي تلعن حتى ترجع
إلى بيتها متى رجعت (3).
28 - قصص الأنبياء: عن النبي صلى الله عليه وآله قال: جهاد المرأة حسن التبعل لزوجها.
29 - قصص الأنبياء: الصدوق، عن أبيه، عن سعد، عن الخشاب، عن علي بن حسان
عن عمه عبد الرحمن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو أمرت
أحدا أن يسجد لاحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.
30 - مكارم الأخلاق: قال النبي صلى الله عليه وآله: من صبر على سوء خلق امرأته أعطاه (الله) من
الاجر ما أعطاه داود عليه السلام على بلائه، ومن صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها
مثل (ثواب) آسية بنت مزاحم (4).

(1) علل الشرايع ص 504.
(2) تفسير علي بن إبراهيم ج 1 ص 137.
(3) ثواب الأعمال ص 231.
(4) مكارم الأخلاق ص 245.
247

31 - روى الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن محمد بن مسلم، عن
الباقر عليه السلام قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله ما حق
الزوج على المرأة؟ فقال لها: تطيعه ولا تعصيه ولا تتصدق من بيته بشئ إلا باذنه
ولا تصوم تطوعا إلا باذنه ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب، ولا تخرج من
بيته إلا باذنه، فان خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة
الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها.
فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله: من أعظم الناس حقا على الرجل؟ قال: والده
قالت: فمن أعظم الناس حقا على المرأة؟ قال: زوجها، قالت فما لي عليه من
الحق مثل ما له على؟ قال: لا ولا من كل مائة واحد، فقالت: والذي بعثك بالحق
لا يملك رقبتي رجل أبدا (1).
32 - وعن الصادق عليه السلام قال: انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله من سرية كان أصيب
فيها ناس كثير من المسلمين فاستقبله النساء يسئلن عن قتلاهن فدنت منه امرأة.
فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله ما فعل فلان؟ قال: وما هو منك؟ فقالت:
أخي فقال: احمدي الله واسترجعي فقد استشهد ففعلت ذلك، ثم قالت: يا رسول
الله صلى الله عليه وآله ما فعل فلان؟ فقال: وما هو منك؟ قالت: زوجي فقال: احمدي الله
واسترجعي فقد استشهد فقالت: وا ذلاه، فقال رسول الله صلى الله عيله وآله: ما كنت أظن أن
المرأة تجد بزوجها هذا كله حتى رأيت هذه المرأة (2).
33 - مكارم الأخلاق: قال النبي صلى الله عليه وآله: كان إبراهيم أبي غيورا وأنا أغير منه وأرغم
الله أنف من لا يغار من المؤمنين (3).
34 - جامع الأخبار: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من قذف امرأته بالزنا خرج من
حسناته كما تخرج الحية من جلدها، وكتب له بكل شعرة على بدنه ألف

(1) مكارم الأخلاق ص 245.
(2) مكارم الأخلاق ص 268.
(3) مكارم الأخلاق ص 273.
248

خطيئة (1).
35 - وقال عليه السلام: لا تقذفوا نساءكم بالزنا فإنه شبه بالطلاق، وإياكم
والغيبة فإنها شبه بالكفر، واعلموا أن القذف والغيبة يهدمان عمل مائة
سنة (2).
36 - وقال عليه السلام: من قذف امرأته بالزنا نزلت عليه اللعنة ولا يقبل منه صرف
ولا عدل (3).
37 - وقال عليه السلام: لا يقذف امرأته إلا ملعون أو قال: منافق، فإن القذف
من الكفر والكفر في النار، لا تقذفوا نساءكم فإن في قذفهن ندامة طويلة
وعقوبة شديدة (4).
38 - وقال النبي صلى الله عليه وآله: إني أتعجب ممن يضرب امرأته وهو بالضرب أولى
منها، لا تضربوا نساءكم بالخشب فإن فيه القصاص، ولكن اضربوهن بالجوع
والعرى حتى تريحوا في الدنيا والآخرة، وأيما رجل تتزين امرأته وتخرج
من باب دارها فهو ديوث ولا يأثم من يسميه ديوثا، والمرأة إذا خرجت من
باب دارها متزينة متعطرة والزوج بذلك راض يبنى لزوجها بكل قدم بيت
في النار.
فقصروا أجنحة نسائكم ولا تطولوها فإن في تقصير أجنحتها رضى وسرورا
ودخول الجنة بغير حساب، احفظوا وصيتي في أمر نسائكم حتى تنجوا من شدة الحساب، ومن لم يحفظ وصيتي فما أسوء حاله بين يدي الله.
وقال عليه السلام: النساء حبائل الشيطان (5).
39 - نوادر الراوندي: باسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اضربوا النساء على تعليم الخير (6).

(1) جامع الأخبار ص 157 طبع النجف.
(2) جامع الأخبار ص 158.
(3) جامع الأخبار ص 158.
(4) جامع الأخبار ص 158.
(5) جامع الأخبار ص 158.
(6) نوادر الراوندي ص 13.
249

40 - وبهذا الاسناد قال: إن فاطمة دخل عليها علي بن أبي طالب عليه السلام
وبه كآبة شديدة فقالت فاطمة عليها السلام: يا علي ما هذه الكآبة؟ فقال علي عليه السلام
سألنا رسول الله صلى الله عليه وآله عن المرأة ما هي؟ فقلنا عورة، فقال فمتى تكون أدنى
من ربها؟ فلم ندر فقالت فاطمة لعلي عليه السلام: ارجع إليه فأعلمه أن أدنى ما تكون
من ربها أن تلزم قعر بيتها، فانطلق فأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله ما قالت فاطمة عليها السلام،
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن فاطمة بضعة مني (1).
41 - وبهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام أقبلت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله
فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله إن لي زوجا وله علي غلظة وإني صنعت به شيئا لأعطفه
علي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أف لك كدرت دينك، لعنتك الملائكة الأخيار، لعنتك
ملائكة السماء (لعنتك) ملائكة الأرض فصامت نهارها وقامت لياليها ولبست المسوح
ثم حلقت رأسها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن حلق الرأس لا يقبل منها إلا أن يرضى
الزوج (2).
42 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما المرأة لعبة فمن
اتخذها فليبضعها (3).
43 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: النساء عورة احبسوهن في
البيوت واستعينوا عليهن بالعرى (4).
44 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الغيرة من الايمان والبذاء
من الجفاء (5).
45 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كتب الله الجهاد على رجال

(1) نوادر الراوندي ص 14.
(2) نوادر الراوندي ص 25.
(3) نوادر الراوندي ص 35.
(4) نوادر الراوندي ص 36.
(5) نوادر الراوندي ص 36.
250

أمتي والغيرة على نساء أمتي فمن صبر منهم واحتسب أعطاه أجر شهيد (1).
46 - وبهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وآله رجل من الأنصار
بابنة له فقال: يا رسول الله إن زوجها فلان بن فلان الأنصاري فضربها فأثر في وجهها
فأقيده لها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لك ذلك فأنزل الله تعالى قوله: " الرجال
قوامون على النساء " الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أردت أمرا وأراد الله تعالى
غيره (2).
47 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أيما رجل رأى في منزله شيئا
من الفجور فلم يغير بعث الله تعالى طيرا أبيض يظل عليه أربعين صباحا فيقول كلما
دخل وخرج غير غير فإن غير وإلا مسح رأسه بجناحيه على عينيه، فإن رأى
حسنا لم يستحسنه وإن يرى قبيحا لم ينكره (3).
48 - أمالي الشيخ: (جماعة) عن أبي المفضل، عن جعفر بن محمد الحسني، عن
موسى بن عبد الله الحسني، عن جده موسى بن عبد الله، عن أبيه عبد الله بن الحسن
وعميه إبراهيم والحسن ابني الحسن، عن أمهم فاطمة بنت الحسين، عن أبيها، عن
جدها علي بن أبي طالب عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله قال: النساء عي وعورات فداووا
عيهن بالسكوت وعوراتهن بالبيوت (4).
49 - ومنه: جماعة عن أبي المفضل باسناده رفعه عن الصادق عليه السلام قال:
سألت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وآله عن فضل النساء في خدمة أزواجهن فقال: أيما امرأة
رفعت من بيت زوجها شيئا من موضع إلى موضع تريد به صلاحا إلا نظر الله إليها
ومن نظر الله إليه لم يعذبه.
فقالت أم سلمة رضي الله عنها: زدني في النساء المساكين من ثواب بأبي

(1) نوادر الراوندي ص 37.
(2) نوادر الراوندي ص 38.
(3) نوادر الراوندي ص 47.
(4) أمالي الطوسي ج 2 ص 197.
251

أنت وأمي فقال صلى الله عليه وآله: يا أم سلمة إن المرأة إذا حملت كان لها من الاجر كمن
جاهد بنفسه وماله في سبيل الله عز وجل، فإذا وضعت قيل لها: قد غفر لك ذنبك
فاستأنفي العمل، فإذا أرضعت فلها بكل رضعة تحرير رقبة من ولد إسماعيل (1).
50 - أمالي الطوسي: عن الحسين بن إبراهيم، عن محمد بن وهبان، عن أحمد بن إبراهيم
عن الحسن بن علي الزعفراني، عن البرقي، عن أبيه أحمد، عن ابن أبي عمير، عن
هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: النساء عي وعورة
فاستروا العورات بالبيوت واستروا العي بالسكوت (2).
51 - نهج البلاغة: قال عليه السلام: غيرة المرأة كفر وغيرة الرجل إيمان (3).
52 - وقال عليه السلام: جهاد المرأة حسن التبعل (4).
53 - وقال عليه السلام: المرأة شر كلها وشر ما فيها أنه لابد منها (5).
54 - وقال في وصيته لابنه الحسن عليه السلام: إياك ومشاورة النساء فان
رأيهن إلى أفن، وعزمهن إلى وهن، فاكفف عليهن من أبصارهن بحجابك
إياهن فان شدة الحجاب أبقى عليهن، وليس خروجهن بأشد من إدخالك من لا
يوثق به عليهن، وإن استطعت أن لا يعرفن غيرك فافعل.
ولا تملك المرأة من أمرها ما جاوز نفسها، فان المرأة ريحانة وليست
بقهرمانة، ولا تعد بكرامتها نفسها، ولا تطعمها أن تشفع لغيرها، وإياك
والتغاير في غير موضع غيرة، فان ذلك يدعو الصحيحة إلى السقم والبريئة
إلى الريب (6).
55 - كنز الكراجكي: عن محمد بن أحمد بن شاذان، عن أبيه، عن محمد بن

(1) أمالي الطوسي ج 2 ص 230.
(2) أمالي الطوسي ج 2 ص 276.
(3) نهج البلاغة ج 3 ص 179.
(4) نهج البلاغة ج 3 ص 184 ذيل حديث.
(5) نهج البلاغة ج 3 ص 206.
(6) نهج البلاغة ج 3 ص 63.
252

الحسن بن الوليد، عن محمد الحسن الصفار، عن محمد بن زياد، عن مفضل بن عمر
عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ملعونة ملعونة امرأة تؤذي
زوجها وتغمه، وسعيدة سعيدة امرأة تكرم زوجها ولا تؤذيه وتطيعه في جميع
أحواله (1).
56 - ومنه: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إياك ومشاورة النساء إلا من
جربت بكمال عقل، فان رأيهن يجر إلى الأفن، وعزمهن إلى وهن، وقصر
عليهن حجبهن فهو خير لهن، وليس خروجهن بأشد عليك من دخول من
لا يوثق به عليهن، وإن استطعت أن لا يعرفن غيرك فافعل.
ولا تملك المرأة من أمرها ما يجاوز نفسها فإن ذلك أنعم لبالها وبالك، وإنما
المرأة ريحانة وليست بقهرمانة، ولا تطمعها أن تشفع لغيرها، ولا تطيلن الخلوة
مع النساء فيملنك، واستبق من نفسك بقية، وإياك والتغاير في غير موضع غيرة،
فإن ذلك يدعو الصحيحة إلى السقم، وإن رأيت منهن ريبة فعجل النكير، وأقل
الغضب عليهن إلا في عيب أو ذنب (2).
57 - وقال: لا تطلعوا النساء على حال ولا تأمنوهن على مال، ولا تثقوا
بهن في الفعال فإنهن لا عهد لهن عند عاهدهن، ولا ورع لهن عند حاجتهن،
ولا دين لهن عند شهوتهن، يحفظن الشر وينسين الخير، فالطفوا لهن على حال،
لعلهن يحسن الفعال (3).
58 - عدة الداعي: قال النبي صلى الله عليه وآله: ما زال جبرئيل يوصيني بالمرأة
حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشة مبينة (4).

(1) كنز الفوائد للكراجكي ص 63 ضمن حديث.
(2) كنز الفوائد ص 177.
(3) كنز الفوائد ص 177.
(4) عدة الداعي ص 62.
253

59 - وقال صلى الله عليه وآله: اتقوا الله في الضعيفين: النساء واليتيم (1).
60 - وقال صلى الله عليه وآله: حق المرأة على زوجها أن يسد جوعتها وأن يستر
عورتها ولا يقبح لها وجها، فإذا فعل ذلك فقد والله أدى حقها (2).
5.
* (باب) *
* " (جوامع أحكام النساء ونوادرها) " *
الأحزاب: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن
بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا * وقرن في بيوتكن ولا تبرجن
تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله (3).
الممتحنة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن
بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن
وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم (4).
1 - الخصال: القطان، عن السكري، عن الجوهري، عن جعفر بن محمد بن عمارة
عن أبيه، عن جابر الجعفي قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ليس على النساء أذان
ولا إقامة، ولا جمعة ولا جماعة، ولا عيادة المريض ولا اتباع الجنازة، ولا إجهار بالتلبية
ولا الهرولة بين الصفا والمروة، ولا استلام الحجر الأسود، ولا دخول الكعبة،
ولا الحلق إنما يقصرن من شعورهن، ولا تولى المرأة القضاء، ولا تولى الامارة
ولا تستشار، ولا تذبح إلا من الاضطرار.
وتبدأ في الوضوء بباطن الذراع والرجل بظاهره، ولا تمسح كما يمسح

(1) عدة الداعي ص 63.
(2) عدة الداعي ص 63.
(3) سورة الأحزاب: 33.
(4) الممتحنة: 12.
254

الرجال بل عليها أن تلقي الخمار عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة والمغرب
وتمسح عليه وفي سائر الصلوات تدخل إصبعها وتمسح على رأسها من غير أن تلقي
عنها خمارها، وإذا قامت في صلاتها ضمت رجليها ووضعت يديها على صدرها وتضع
يديها في ركوعها على فخذيها، وتجلس إذا أرادت السجود وسجدت لاطئة بالأرض
وإذا رفعت رأسها من السجود جلست ثم نهضت إلى القيام، وإذا قعدت للتشهد
رفعت رجليها وضمت فخذيها، وإذا سبحت عقدت على الأنامل لأنهن مسؤولات
وإذا كانت لها إلى الله حاجة صعدت فوق بيتها وصلت وكشفت رأسها إلى السماء
فإنها إذا فعلت ذلك استجاب الله لها ولم يخيبها، وليس عليها غسل الجمعة في
السفر، ولا يجوز لها تركه في الحضر، ولا تجوز شهادة النساء في شئ من الحدود
ولا يجوز شهادتين في الطلاق، ولا في رؤية الهلال ويجوز شهادتهن فيما لا يحل
للرجل النظر له، وليس للنساء من سروات الطريق شئ ولهن جنبتاه، ولا يجوز
لهن نزول الغرف، ولا تعلم الكتابة، ويستحب لهن تعليم المغزل وسورة النور،
ويكره لهن تعلم سورة يوسف.
وإذا ارتدت المرأة عن الاسلام استتيبت فإن تابت وإلا خلدت في السجن
ولا تقتل كما يقتل الرجل إذا ارتد، ولكنها تستخدم خدمة شديدة وتمنع من
الطعام والشراب إلا ما تمسك به نفسها، ولا تطعم إلا أخبث الطعام، ولا تكسى
إلا غليظ الثياب وخشنها، وتضرب على الصلاة والصيام، ولا جزية على النساء
وإذا حضر ولادة المرأة وجب إخراج من في البيت من النساء كي لا يكن أول
ناظر إلى عورتها، ولا يجوز حضور المرأة الحائض ولا الجنب عند تلقين الميت
لان الملائكة تتأذى بهما، ولا يجوز لهما إدخال الميت قبره، وإذا قامت المرأة
من مجلسها فلا يجوز للرجل أن يجلس فيه حتى يبرد.
وجهاد المرأة حسن التبعل وأعظم الناس حقا عليها زوجها، وأحق الناس
بالصلاة عليها إذا ماتت زوجها، ولا يجوز للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية
والنصرانية لأنهن يصفن ذلك لأزواجهن، ولا يجوز لها أن تتطيب إذا خرجت
255

من بيتها، ولا يجوز لها أن تتشبه بالرجال لان رسول الله صلى الله عليه وآله لعن المتشبهين من
الرجال بالنساء، ولعن المشبهات من النساء بالرجال، ولا يجوز للمرأة أن
تعطل نفسها ولو أن تعلق في نفسها خيطا، ولا يجوز أن ترى أظافيرها بيضاء
ولو أن تمسحها بالحناء مسحا، ولا تخضب يديها في حيضها فإنه يخاف عليها
الشيطان.
وإذا أرادت المرأة الحاجة وهي في صلاتها صففت بيديها، والرجل يؤمي
برأسه وهو في صلاته ويشير بيده ويسبح، ولا يجوز للمرأة أن تصلي بغير خمار
إلا أن تكون أمة فإنها تصلي بغير خمار مكشوفة الرأس، ويجوز للمرأة لبس
الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام، وحرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد،
ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلي فيه، وحرم ذلك على الرجال.
قال النبي صلى الله عليه وآله: يا علي لا تتختم بالذهب فإنه زينتك في الجنة، ولا تلبس
الحرير فإنه لباسك في الجنة، ولا يجوز للمرأة في مالها عتق ولا بر إلا بإذن
زوجها، ولا يجوز أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، ولا يجوز لها أن تصوم
تطوعا إلا بإذن زوجها، ولا يجوز للمرأة أن تصافح غير ذي محرم إلا من وراء
ثوبها، ولا تبايع إلا من وراء ثوبها، ولا يجوز لها أن تحج تطوعا إلا بإذن
زوجها، ولا يجوز للمرأة أن تدخل الحمام فإن ذلك محرم عليها، ولا يجوز
للمرأة ركوب السرج إلا من ضرورة أو في سفر.
وميراث المرأة نصف الميراث الرجل، وديتها نصف دية الرجل، وتعاقل
المرأة الرجل في الجراحات حتى تبلغ ثلث الدية، فإذا زادت على الثلث ارتفع
الرجل وسفلت المرأة، وإذا صلت المرأة وحدها مع الرجل قامت خلفه ولم تقم
بجنبه، وإذا ماتت المرأة وقف المصلي عليها عند صدرها، ومن الرجل إذا صلي
عليه عند رأسه، وإذا أدخلت المرأة القبر وقف زوجها في موضع يتناول
وركها، ولا شفيع للمرأة أنجح عند ربها من رضا زوجها، ولما ماتت فاطمة عليها السلام
قام عليها أمير المؤمنين عليه السلام وقال: اللهم إني راض عن ابنة نبيك، اللهم إنها
256

قد أوحشت فآنسها، اللهم إنها قد هجرت فصلها، اللهم إنها قد ظلمت فاحكم
لها وأنت خير الحاكمين (1).
2 - الخصال: فيما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله عليا: يا علي ليس على النساء جمعة
ولا جماعة ولا أذان ولا إقامة ولا عيادة مريض ولا اتباع جنازة، ولا هرولة بين
الصفا والمروة، ولا استلام الحجر، ولا حلق، ولا تولى القضاء، ولا تستشار،
ولا تذبح إلا عند الضرورة، ولا تجهر بالتلبية، ولا تقيم عند قبر، ولا تسمع
الخطبة، ولا تتولى التزويج، ولا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، فان خرجت
بغير إذنه لعنها الله وجبرئيل وميكائيل، ولا تعطي من بيت زوجها شيئا إلا بإذنه
ولا تبيت وزوجها عليها ساخط وإن كان ظالما لها (2).
3 - معاني الأخبار: ابن الهيثم، عن ابن زكريا القطان، عن ابن حبيب، عن
ابن بهلول، عن أبيه، عن علي بن غراب قال: حدثني خير الجعافر جعفر بن
محمد، عن أبيه محمد بن علي، عن أبيه علي بن الحسين، عن أبيه الحسين بن علي، عن
أبيه علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله النامصة والمنتمصة
والواشرة والمتوشرة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة.
قال علي بن غراب: النامصة التي تنتف الشعر من الوجه، والمنتمصة التي
يفعل ذلك بها، والواشرة التي تنشر أسنان المرأة وتفلجها وتحددها، والمتوشرة
التي يفعل ذلك بها، والواصلة التي تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، والمستوصلة
التي يفعل ذلك بها، والواشمة التي تشم وشما في يدي المرأة أو في شئ من بدنها، وهي
أن تغرز يديها أو ظهر كفها أو شيئا من بدنها بأبرة حتى تؤثر فيه ثم تحشوه بالكحل أو
بالنورة فيخضر، والمستوشمة التي يفعل بها ذلك (3).
4 - معاني الأخبار: المكتب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم

(1) الخصال ج 2 ص 373 - 376.
(2) الخصال ج 2 ص 287.
(3) معاني الأخبار ص 249.
257

ابن زياد الكرخي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لعن الله الواصلة
والمتوصلة يعني الزانية والقوادة (1).
5 - علل الشرائع: أبي عن محمد العطار، عن الأشعري، عن البرقي، عن رجل، عن
ابن أسباط، عن عمه رفعه إلى علي عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: نعم اللهو
المغزل للمرأة الصالحة (2).
6 - علل الشرائع: بهذا الاسناد، عن البرقي، عن أبي الجوزا، عن الحسين بن
علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من
النساء بالرجال (3).
7 - علل الشرائع، عيون أخبار الرضا (ع): في خبر الشامي أنه سأل أمير المؤمنين عليه السلام عن أربعة لا
يشبعن من أربعة فقال: أرض من مطر، وأنثى من ذكر، وعين من نظر، وعالم
من (علم) (4).
8 - علل الشرائع: أحمد بن محمد بن عيسى العلوي، عن محمد بن إبراهيم بن أسباط، عن
أحمد بن زياد القطان، عن أحمد بن محمد بن عبد الله، عن عيسى بن جعفر العلوي
العمري، عن آبائه، عن عمر بن علي، عن أبيه علي بن أبي طالب عليه السلام أن
النبي صلى الله عليه وآله قال: مر أخي عيسى بمدينة وفيها رجل وامرأة يتصايحان فقال:
ما شأنكما؟ قال: يا نبي الله هذه امرأتي وليس بها بأس صالحة ولكني أحب
فراقها قال: فأخبرني على كل حال ما شأنها؟ قال: هي خلقه الوجه من
غير كبر.
قال لها: يا امرأة أتحبين أن يعود ماء وجهك طريا؟ قالت: نعم قال لها:

(1) معاني الأخبار ص 250.
(2) علل الشرائع ص 583 ذيل حديث.
(3) علل الشرايع ص 602.
(4) علل الشرايع ص 596 وعيون الأخبار ج 1 ص 246 ضمن حديث طويل فيهما.
258

إذا أكلت فإياك أن تشبعي لان الطعام إذا تكاثر على الصدر فزاد في القدر، ذهب ماء
الوجه ففعلت ذلك فعاد وجهها طريا (1).
9 - المحاسن: يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن بحر الخراساني قال: سأل رجل
أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر ما بال سبة الرجال تنبت وسبة المرأة لا تنبت؟ فقال
إن الله حمي ذلك من الرجال وجعله مرعى للنساء (2).
10 - (صح) (*): عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال: قال علي بن أبي طالب عليه السلام
للمرأة عشرة عورات إذا تزوجت سترت عورة، وإذا ماتت سترت عوراتها كلها (3).
(11 - تفسير الإمام العسكري:) أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت: ما بال المرأتين برجل في الشهادة
والميراث؟ فقال: لأنكن ناقصات الدين والعقل، قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله و
ما نقصان ديننا؟ قال: إن إحداكن تقعد نصف دهرها لا تصلي، وإنكن تكثرن
اللعن وتكفرن العشرة تمكث إحداكن عند الرجل عشر سنين فصاعدا يحسن إليها
وينعم عليها إذا ضاقت يده يوما أو خاصمها قالت له: ما رأيت منك خيرا قط
ومن لم تكن من النساء هذا خلقها فالذي يصيبها من هذان النقصان محنة عليها لتصبر
فيعظم الله ثوابها فأبشري.
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من رجل ردي إلا والمرأة (الردية) أردى منه
ولا من امرأة صالحة إلا والرجل أفضل منها، وما ساوى الله قط امرأة برجل إلا
ما كان من تسوية الله فاطمة بعلي عليهما السلام والحاقها به وهي امرأة بأفضل رجال

(1) علل الشرائع ص 497 وكان الرمز (لي) للأمالي وهو خطأ.
(2) المحاسن ص 306 كان في المتن (سبة) و (تثبت) في المقامين وفي المصدر
(سبة) وهو الصحيح إذ أن السبة بالضم - الاست، عليها المكاسب في الكلمة الثانية
أن تكون (تنبت) اثباتا ونفيا ويكون معنى الحديث أن أست الرجل محمى بما ينبت عليه
أما أست المرأة فهو مرعى للرجل كناية عن اتيانها فيه.
(3) كان الرمز (سن) المحاسن وهو خطأ والصواب (ن) لعيون الاخبار والحديث
فيه ج 2 ص 39.
* صحيفة الرضا 13.
259

العالمين (1).
12 - مكارم الأخلاق: عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام وسئل عن حلي الذهب
للنساء قال: ليس به بأس.
ولا ينبغي للمرأة أن تعطل نفسها ولو أن تعلق في عنقها قلادة.
ولا ينبغي لها أن تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسحها بالحناء مسحا ولو
كانت مسنة (2).
13 - ونهى النبي أن يركب السرج بفرج يعني المرأة تركب (بسرج) (3).
14 - وعن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تحملوا الفروج على السروج فتهيجوهن (4).
15 - وعن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تخرج المرأة إلى الجنازة ولا يوم
الخروج إلى الحلبة من النساء فأما الابكار فلا (5).

(1) يوم الخروج: هو يوم العيد كما في أقرب الموارد، م خرج.
(2) هي اما خصوص المطلقة إذ يقال للمرأة أنت خلية كناية عن الطلاق (مختار
الصحاح، م خلا) أو الأعم منها ومن لا زوج لها ولا أولاد - (تاج العروس) ومما يؤكد
ذلك ما ورد في الأحاديث من الرخصة في خروج العجائز لصلاة العيد كما في خبر محمد
ابن شريح عن الصادق (ع) المروى في الكافي - الفروع - وعيون أخبار الرضا (ع) أو
العواتق كما في خبر عبد الله بن سنان عن الصادق (ع) المروى في التهذيب والعواتق جمع
عاتق ويقال: عتقت المرأة خرجت عن خدمة أبويها وعن ابن يملكها زوج فهي عاتق
بغيرها كما في الصباح المنير وغيره.
260

16 - وعن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تنزلوا النساء
الغرف ولا تعلموهن الكتابة وأمروهن بالمغزل وعلموهن سورة النور (1).
17 - وعنه عليه السلام قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على النساء أن لا ينحن ولا يخمشن
ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء (2).
18 - وعنه عليه السلام في قول الله عز وجل " ولا يعصينك في معروف " قال:
المعروف أن لا يشققن جيبا ولا يلطمن وجها، ولا يدعون ويلا، ولا يتخلفن عند
قبر، ولا يسودن ثوبا، ولا ينشرن شعرا (3).
19 - وقال النبي صلى الله عليه وآله: صلاة المرأة وحدها في بيتها كفضل صلاتها في الجمع
خمسا وعشرين درجة (4).
20 - وقال صلى الله عليه وآله: نعم اللهو المغزل للمرأة الصالحة (5).
21 - نوادر الراوندي: باسناده، عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قلدوا النساء ولو بسير (6).
22 - أمالي الطوسي: الحسين بن إبراهيم القزويني، عن محمد بن وهبان، عن أحمد بن
إبراهيم، عن الحسن بن علي الزعفراني، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي (عن أبيه)
عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس للنساء
من سروات الطريق شئ يعني وسط الطريق ولكن يمشين في وسط الطريق (7).
23 - اعلام الدين: للديلمي، عن عبد الله بن سليمان، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ليأتين على الناس زمان يظرف فيه الفاجر

(1) مكارم الأخلاق ص 266.
(2) مكارم الأخلاق ص 267.
(3) مكارم الأخلاق ص 267.
(4) مكارم الأخلاق ص 268.
(5) مكارم الأخلاق ص 273.
(6) نوادر الراوندي ص 15.
(7) أمالي الطوسي ج 2 ص 273.
261

ويقرب فيه الماجن، ويضعف فيه المنصف، قال: فقيل له متى يا أمير المؤمنين؟
فقال: إذا اتخذت الأمانة مغنما، والزكاة مغرما، والعبادة استطالة، والصلة
منا، فقيل: متى ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال: إذا تسلطن النساء وتسلطن الإماء
وأمر الصبيان.
24 - كتاب الغايات: للشيخ جعفر بن أحمد القمي قال عليه السلام: إني
لأبغض من النساء السلتاء والمرهاء، فالسلتاء التي لا تختضب، والمرهاء التي
لا تكتحل (1).
25 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن هارون بن موسى، عن محمد بن علي
عن محمد بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن ابن فضال، عن الصادق، عن أبيه
عن آبائه عليهم السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: شاوروا النساء وخالفوهن فان خلافهن
بركة.

(1) كتاب الغايات ص 81.
262

6.
* (باب) *
* " (الدعاء عند إرادة التزويج والصيغة) " *
* " (والخطبة وآداب النكاح والزفاف والوليمة) " *
الآيات: القصص: قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على
أن تأجرني ثماني حجج (1).
1 - مكارم الأخلاق: روي أنه سأل الصادق عليه السلام أبا بصير إذا تزوج أحدكم كيف يصنع
قلت: ما أدرى قال: إذا هم بذلك فليصل ركعتين ويحمد الله عز وجل ويقول:
اللهم إني أريد أن أتزوج، اللهم فقدر لي من النساء أحسنهن خلقا وخلقا
وأعفهن فرجا وأحفظهن لي في نفسها ومالي، وأوسعهن رزقا، وأعظمهن بركة
وقيض لي منها ولدا طيبا تجعله لي خلفا صالحا في حياتي وبعد موتي (2).
2 - وخطب أبو طالب عليه السلام لما تزوج النبي صلى الله عليه وآله بخديجة بنت خويلد بعد
أن خطبها إلى أبيها - ومن الناس من يقول إلى عمها - فأخذ بعضادتي الباب ومن
شاهده من قريش حضور فقال:
الحمد لله الذي جعلنا من زرع إبراهيم وذرية إسماعيل، جعل لنا بيتا
محجوجا، وحرما يجبى إليه ثمرات كل شئ، وجعلنا الحكام على الناس في
بلدنا الذي نحن فيه، ثم إن ابن أخي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب لا يوزن برجل
من قريش إلا رجح، ولا يقاس بأحد منهم إلا عظم عنه، وإن كان في المال قل
فان المال رزق حائل وظل زايل، وله في خديجة رغبة ولها فيه رغبة، والصداق
ما سألتم عاجله وآجله من مالي، وله خطر عظيم وشأن رفيع ولسان شافع جسيم.
فزوجه ودخل بها من الغد (3).

(1) سورة القصص 27.
(2) مكارم الأخلاق ص 234.
(3) مكارم الأخلاق ص 234.
263

3 - ولما تزوج الرضا عليه السلام ابنة المأمون خطب لنفسه فقال: الحمد لله
متمم النعم برحمته، والهادي إلى شكره بمنه، وصلى الله على محمد خير خلقه،
الذي جمع فيه من الفضل ما فرقه في الرسل قبله، وجعل تراثه إلى من خصه
بخلافته وسلم تسليما، وهذا أمير المؤمنين زوجني ابنته على ما فرض الله عز وجل
للمسلمات على المؤمنين من إمساك بمعروف أو تسريح باحسان، وبذلت لها من
الصداق ما بذله رسول الله صلى الله عليه وآله لأزواجه وهو اثنتا عشرة أوقية ونش على تمام
الخمسمائة، وقد نحلتها من مالي مائة ألف درهم، زوجتني يا أمير المؤمنين؟
قال: بلى، قال: قبلت ورضيت (1).
4 - ويستحب أن يخطب بخطبة الرضا عليه السلام تبركا بها لأنها جامعة في معناها
وهو: الحمد لله الذي حمد في الكتاب نفسه، وافتتح بالحمد كتابه، وجعل الحمد أول
محل نعمته، وآخر جزاء أهل طاعته، وصلى الله على محمد خير البرية، وعلى
آله أئمة الرحمة، ومعادن الحكمة، والحمد لله الذي كان في نبائه الصادق، وكتابه
الناطق، إن من أحق الأسباب بالصلة، وأولى الأمور بالتقدمة سببا أوجب نسبا
وأمرا أعقب غنى، فقال جل ثناؤه: " وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا
وصهرا وكان ربك قديرا " وقال جل ثناؤه: " وأنكحوا الايامي منكم والصالحين
من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم ".
ولو لم تكن في المناكحة والمصاهرة آية منزلة، ولا سنة متبعة، لكان ما جعل
الله فيه من بر القريب وتألف البعيد ما رغب فيه العاقل اللبيب وسارع إليه الموفق
المصيب، فأولى الناس بالله من اتبع أمره، وأنفذ حكمه، وأمضى قضاءه ورجا
جزاءه، ونحن نسأل الله تعالى أن يعزم لنا ولكم على أوفق الأمور.
ثم إن فلان بن فلان من قد عرفتم مروءته وعقله وصلاحه ونيته وفضله،
وقد أحب شركتكم، وخطب كريمتكم فلانة، وبذل لها من الصداق كذا
فشفعوا شافعكم وأنكحوا خاطبكم في يسر غير عسر، أقول قولي هذا وأستغفر الله

(1) مكارم الأخلاق ص 235.
264

لي ولكم (1).
5 - خطبة محمد التقي عليه السلام عند تزويجه بنت المأمون الحمد لله إقرارا بنعمته،
ولا إله إلا الله إخلاصا لوحدانيته، وصلى الله على محمد سيد بريته، وعلى الأصفياء
من عترته، أما بعد فقد كان من فضل الله تعالى على الأنام، أن أغناهم بالحلال
عن الحرام، فقال سبحانه: " وأنكحوا الايامي منكم الصالحين من عبادكم
وإمائكم أن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم ".
ثم إن محمد بن علي بن موسى يخطب أم الفضل ابنة عبد الله المأمون وقد
بذل لها من الصداق مهر جدته فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وعليها وهو خمسمائة
درهم جيادا، فهل زوجته يا أمير المؤمنين على الصداق المذكور؟ قال المأمون:
نعم قد زوجتك يا أبا جعفر أم الفضل ابنتي على الصداق المذكور، فهل قبلت
النكاح؟ قال أبو جعفر عليه السلام: نعم قبلت النكاح ورضيت به (2).
6 - من أمالي السيد أبي طالب الهروي، عن زين العابدين عليه السلام قال: خطب
النبي صلى الله عليه وآله حين زوج فاطمة من علي عليهما السلام فقال: الحمد لله المحمود لنعمته،
المعبود بقدرته، المطاع لسلطانه، المرهوب من عذابه، المرغوب إليه فيما عنده
النافذ أمره في سمائه وأرضه، ثم إن الله عز وجل أمرني أن أزوج فاطمة من
علي فقد زوجته على أربعمائة مثقال فضة إن رضي بذلك علي، ثم دعا بطبق
بسر فقال: انتهبوا، فبينا ننتهب إذ دخل علي فقال النبي صلى الله عليه وآله يا علي أعلمت أن
الله أمرني أن أزوجك فاطمة فقد زوجتكها على أربعمائة مثقال فضة إن رضيت؟ فقال:
علي: رضيت بذلك عن الله وعن رسوله، فقال النبي صلى الله عليه وآله جمع الله شملكما، وأسعد
جدكما، وأخرج منكما كثيرا طيبا (3).
7 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنكحت زيد بن حارثة زينب بنت جحش،

(1) مكارم الأخلاق ص 235.
(2) مكارم الأخلاق ص 236.
(3) مكارم الأخلاق ص 237.
265

وأنكحت المقداد ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ليعلموا أن أشرف الشرف
الاسلام (1).
8 - عن جابر الأنصاري قال: لما زوج رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة من علي
عليهما السلام أتاه أناس من قريش فقالوا: إنك زوجت عليا بمهر خسيس فقال:
ما أنا زوجت عليا ولكن الله زوجه ليلة أسري بي عند سدرة المنتهى، أوحى الله
عز وجل إلى السدرة أن انثري ما عليك فنثرت الدر والجوهر على الحور العين
فهن يتهادينه ويتفاخرون به ويقلن: هذا من نثار فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله.
فلما كانت ليلة الزفاف أتى النبي صلى الله عليه وآله ببغلته الشهباء وثنى عليها قطيفة
وقال لفاطمة عليها السلام: اركبي، وأمر سلمان رحمة الله عليه أن يقودها والنبي صلى الله عليه وآله
يسوقها فبينا هو في بعض الطريق إذ سمع النبي صلى الله عليه وآله وجبة فإذا هو بجبرئيل
عليه السلام في سبعين ألفا، وميكائيل في سبعين ألفا فقال النبي صلى الله عليه وآله ما أهبطكم
إلى الأرض؟ قالوا: جئنا نزف فاطمة إلى زوجها، وكبر جبرئيل وكبر ميكائيل
وكبرت الملائكة وكبر محمد صلى الله عليه وآله، فوضع التكبير على العرائس من تلك
الليلة (2).
9 - عن الصادق عليه السلام قال: زفوا عرائسكم ليلا وأطعموا ضحى (3).
10 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن محمد بن عبد الله، عن محمد بن جعفر بن
محمد الرزاز، عن خاله علي بن محمد، عن عمرو بن عثمان، عن النوفلي، عن السكوني
عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مثله.
11 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما
جعلت البينات للنسب والمواريث والحدود (4).
12 - الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال: لا بأس، (ولا بأس) بالتزويج

(1) مكارم الأخلاق ص 238،
(2) مكارم الأخلاق ص 238،
(3) مكارم الأخلاق ص 238،
(4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66.
266

البتة بغير شهود فيما بينه وبين الله، وإنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل
الولد لولا ذلك لم يكن به بأس (1).
13 - أقول: ذكر في كتاب جواهر المطالب أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما زوج
فاطمة عليا عليهما السلام خطب بهذه الخطبة: الحمد لله المحمود بنعمته، المعبود بقدرته،
المطاع سلطانه، المرهوب عقابه وسطوته، المرغوب إليه فيما عنده، النافذ أمره
في سمائه وأرضه، الذي خلق الخلق بقدرته، ودبرهم بحكمته، وأمرهم بأحكامه
وأعزهم بدينه، وأكرمهم بنبيه محمد، إن الله تبارك وتعالى عظمته جعل المصاهرة
سببا لاحقا، وأمرا مفترضا، وشج بها الأحلام، وأزال بها الآثام، وأكرم بها
الأنام، فقال عز وجل من قائل: " وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا
وكان ربك قديرا " وأمر الله يجري إلى قضائه، وقضاؤه يجري إلى قدره، ولكل
قضاء قدر، ولكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب.
إن الله أمرني أن أزوج فاطمة من علي، وقد أوجبته على أربعمائة مثقال
من فضة إن رضي علي بذلك، فقال علي: رضيت عن الله وعن رسوله، فقال صلوات
الله عليه وآله: جمع الله بينكما، وأسعد جدكما، وأخرج منكما كثيرا طيبا.
14 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا سهر إلا في ثلاث، تهجد بالقرآن، أو طلب علم، أو
عروس تهدى إلى زوجها (2).
15 - وبهذا الاسناد صلى الله عليه وآله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فرق بين النكاح والسفاح
ضرب الدف (3).
16 - وبهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: قالت الأنصار: يا رسول الله صلى الله عليه وآله

(1) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 وكان الرمز فيه وفي سابقه (ير) للبصاير
وهو من التصحيف.
(2) نوادر الراوندي ص 13.
(3) نوادر الراوندي ص 40.
267

ماذا نقول زففنا النساء؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: قولوا: أتيناكم فحيونا
نحييكم، لولا الذهبة الحمراء ما حلت فتاتنا بواديكم (1).
17 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: زفوا عرائسكم ليلا
وأطعموا ضحى (2).
18 - وبهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: من أراد منكم التزويج فليصل
ركعتين وليقر أسورة فاتحة الكتاب وسورة يس، فإذا فرغ من الصلاة فليحمد الله
عز وجل وليثن عليه وليقل: اللهم ارزقني زوجة صالحة ودودا ولودا شكورا
قنوعا غيورا، إن أحسنت شكرت، وإن أسأت غفرت، وإن ذكرت الله تعالى
أعانت، وإن نسيت ذكرت، وإن خرجت من عندها حفظت، وإن دخلت عليها
سرت، وإن أمرتها أطاعتني، وإن أقسمت عليها أبرت قسمي، وإن غضبت عليها
أرضتني، يا ذا الجلال والاكرام، هب لي ذلك فإنما أسألك ولا أجد إلا ما قسمت
لي، فمن فعل ذلك أعطاه الله ما سأل.
ثم إذا زفت إليه ودخلت عليه فليصل ركعتين ثم ليمسح يده على ناصيتها
وليقل: اللهم بارك لي في أهلي وبارك لها في ما جمعت بيننا فاجمع بيننا في خير
ويمن وبركة، وإن جعلتها فرقة فاجعلها فرقة إلى خير (3).
19 - الهداية: إذا أراد الرجل أن يتزوج فليصل ركعتين ويرفع يده
يسأل الله عز وجل ويقول: اللهم إني أريد أن أتزوج فسهل لي من النساء أحسنهن
خلقا وأعفهن فرجا وأحفظهن لي في نفسها ومالي، وأوسعهن رزقا، وأعظمهن
بركة، وقيض لي منها ولدا تجعله لي خلفا في حياتي وبعد موتي، ولا تجعل
للشيطان فيه شركا ولا نصيبا (4).
20 - منه: ويكره التزويج والقمر في العقرب، فإنه من فعل ذلك لم

(1) نوادر الراوندي ص 40.
(2) نوادر الراوندي ص 40.
(3) نوادر الراوندي ص 48 وليس في آخره وان جعلتها فرقة الخ.
(4) الهداية ص 67.
268

ير الحسنى (1).
أقول: قد مر القول في معنى هذا الكلام في كتاب السماء والعالم في باب
النجوم فليراجع إليه، وسيجئ في مطاوي أخبار هذا الباب أيضا ما يرشدك (إليه).
21 - مسند فاطمة صلوات الله عليها: عن (محمد بن) هارون بن موسى، عن أبيه
عن أحمد بن محمد بن أبي العريب، عن محمد بن زكريا بن دينار، عن شعيب بن واقد عن
الليث، عن جعفر بن محمد عليهما السلام، عن أبيه، عن جده، عن جابر قال: لما أراد
رسول الله صلى الله عليه وآله أن يزوج فاطمة عليها السلام عليا عليه السلام قال له: اخرج يا أبا الحسن إلى
المسجد فإني خارج في أثرك ومزوجك بحضرة الناس وذاكر من فضلك
ما تقر به عينك.
قال علي: فخرجت من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا لا أعقل فرحا وسرورا،
فاستقبلني أبو بكر وعمر قالا: ما وراك يا أبا الحسن؟ فقلت: يزوجني رسول الله
صلى الله عليه وآله فاطمة وأخبرني أن الله قد زوجنيها وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله
خارج في أثري ليذكر بحضرة الناس، ففرحا وسرا ودخلا معي المسجد.
قال علي: فوالله ما توسطناه حتى لحق بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وإن وجهه
يتهلل فرحا وسرورا، فقال: أين بلال؟ فأجاب لبيك وسعديك يا رسول الله! ثم
قال أين المقداد؟ فأجاب لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم قال: أين سلمان؟ فأجاب
لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم قال: أين أبو ذر؟ فأجاب لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وآله
فلما مثلوا بين يديه قال: انطلقوا بأجمعكم فقوموا في جنبات المدينة وأجمعوا
المهاجرين والأنصار و المسلمين فانطلقوا لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله.
وأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله فجلس على أعلا درجة من منبره، فلما حشد المسجد
بأهله قام رسول الله صلى الله عليه وآله فحمد الله وأثنى عليه فقال: الحمد لله الذي رفع السماء
فبناها، وبسط الأرض فدحاها، وأثبتها بالجبال فأرساها، أخرج منها ماءها و
مرعاها، الذي تعاظم عن صفات الواصفين، وتجلل عن تحبير لغات الناطقين، وجعل

(1) الهداية ص 68.
269

الجنة ثواب المتقين، والنار عقاب الظالمين، وجعلني نقمة للكافرين، ورحمة و
رأفة على المؤمنين، عباد الله إنكم في دار أمل، وعدو أجل، وصحة وعلل، دار
زوال، وتقلب أحوال، جعلت سببا للارتحال، فرحم الله أمرء اقصر من أمله، و
جد في عمله، وأنفق الفضل من ماله، وأمسك الفضل من قوته، قدم ليوم فاقته
يوم يحشر فيه الأموات، وتخشع له الأصوات، وتذكر الأولاد والأمهات،
وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، يوم يوفيهم الله دينهم الحق، ويعلمون أن الله
هو الحق المبين.
" يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن
بينها وبينه أمدا بعيدا "، " من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة
شرا يره " ليوم تبطل فيه الأنساب، وتقطع الأسباب، ويشتد فيه على المجرمين
الحساب، ويدفعون إلى العذاب.
" فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع
الغرور ".
أيها الناس إنما الأنبياء حجج الله في أرضه، الناطقون بكتابه، العاملون
بوحيه، إن الله عز وجل أمرني أن أزوج كريمتي فاطمة بأخي وابن عمي و
أولى الناس بي علي بن أبي طالب، و (أن) قد زوجه في السماء بشهادة الملائكة،
وأمرني أن أزوجه وأشهدكم على ذلك.
ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال: قم يا علي فاخطب لنفسك، قال: يا
رسول الله صلى الله عليه وآله أخطب وأنت حاضر؟! قال: اخطب فهكذا أمرني جبرئيل أن آمرك
أن تخطب لنفسك، ولولا أن الخطيب في الجنان داود لكنت أنت يا علي.
ثم قال النبي صلى الله عليه وآله: أيها الناس اسمعوا قول نبيكم إن الله بعث أربعة
آلاف نبي لكل نبي وصي وأنا خير الأنبياء ووصيي خير الأوصياء، ثم أمسك
رسول الله صلى الله عليه وآله.
وابتدأ علي فقال: الحمد لله الذي ألهم بفواتح علمه الناطقين، وأنار بثواقب
270

عظمته قلوب المتقين، وأوضح بدلائل أحكامه طرق الفاصلين، وأنهج بابن عمي
المصطفى العالمين، وعلت دعوته لرواعي الملحدين، واستظهرت كلمته على بواطل
المبطلين، وجعله خاتم النبيين وسيد المرسلين، فبلغ رسالة ربه، وصدع بأمره
وبلغ عن الله آياته، والحمد لله الذي خلق العباد بقدرته؟ وأعزهم بدينه وأكرمهم
بنبيه محمد صلى الله عليه وآله، ورحم وكرم وشرف وعظم، والحمد لله على نعمائه وأياديه
وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تبلغه وترضيه، وصلى الله على محمد صلاة تربحه
وتحظيه، والنكاح مما أمر الله به وأذن فيه، ومجلسنا هذا مما قضاه ورضيه،
وهذا محمد بن عبد الله زوجني ابنته فاطمة على صداق أربع مائة درهم ودينار قد رضيت
بذلك فاسئلوه واشهدوا، فقال المسلمون: زوجته يا رسول الله؟ قال: نعم قال:
المسلمون: بارك الله لهما وعليهما وجمع شملهما.
22 - ومنه: عن أبي المفضل، عن بدر بن عمار الطبرستاني، عن الصدوق
عن محمد المحمودي، عن أبيه قال: حضرت مجلس أبي جعفر حين تزويج المأمون
وكانوا بعثوا إلى يحيى بن أكثم فسألوه الاحتيال على أبي جعفر عليه السلام بمسألة في
الفقه يلقيها عليه، فلما اجتمعوا وحضر أبو جعفر عليه السلام، قالوا: يا أمير المؤمنين
هذا يحيى بن أكثم إن أذنت أن يسأل أبا جعفر عن مسألة في الفقه، فينظر كيف
فهمه، فأذن المأمون في ذلك، فقال يحيى: لأبي جعفر عليه السلام ما تقول: في محرم
قتل صيدا؟
قال أبو جعفر عليه السلام: في حل أم في حرم؟ عالما أم جاهلا؟ عمدا أو خطأ؟
صغيرا أو كبيرا؟ حرا أو عبدا؟ مبتديا أو مقبلا؟ من ذوات الطير أو غيرها؟
من صغار الصيد أو من كبارها؟ مصرا أو نادما؟ رمى بالليل أو في وكرها أو بالنهار
عيانا؟ محرما للعمرة أو للحج؟
فانقطع يحيى انقطاعا لم يخف على أحد من أهل المجلس وتحير الناس تعجبا
من جوابه وقسط المأمون فقال: تخطب أبا جعفر عليه السلام لنفسك.
فقام عليه السلام فقال: الحمد لله منعم النعم برحمته، والهادي لا فضاله بمنه و
271

صلى الله على خير خلقه، الذي جمع فيه من الفضل ما فوقه في الرسل قبله، وجعل
تراثه إلى من خصه بخلافته، وسلم تسليما، وهذا أمير المؤمنين زوجتي ابنته على
ما جعل الله للمسلمين على المسلمين من إمساك بمعروف أو تسريح باحسان، وقد
بذلت لها من الصداق ما بذله رسول الله صلى الله عليه وآله لأزواجه خمسمائة درهم، ونحلتها
من مالي مائة ألف درهم، زوجتني يا أمير المؤمنين؟
فقال المأمون: الحمد لله إقرارا بنعمته، ولا إله إلا الله إخلاصا لعظمته، و
صلى الله على محمد عبده وخيرته، وكان من قضاء الله على الأنام، أن أغناهم بالحلال
عن الحرام فقال: " وأنكحوا الايامي منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن
يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم " ثم إن محمد بن علي خطب أم
الفضل بنت عبد الله وبذل لها من الصداق خمسمائة درهم، وقد زوجته فهل قبلت
يا أبا جعفر؟
قال أبو جعفر عليه السلام: قد قبلت هذا التزويج بهذا الصداق، ثم أولم
عليه المأمون فجاء الناس على مراتبهم، فبينا نحن كذلك إذ سمعنا كلاما كأنه
كلام الملاحين، فإذا نحن بالخدم يجرون سفينة من فضة مملوة غالية، فصبغوا
بها لحى الخاصة، ثم مدوها إلى دار العامة فطيبوهم تمام الخبر.
أقول: قد مضى بسندين في أبواب تاريخ الجواد عليه السلام أنه لما أراد المأمون
أن يزوجه ابنته قال له: أتخطب يا أبا جعفر؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين.
فقال له المأمون: اخطب لنفسك جعلت فداك فقد رضيتك لنفسي وأنا
مزوجك أم الفضل ابنتي وإن رغم قوم لذلك، فقال أبو جعفر عليه السلام: الحمد لله
إقرارا بنعمته، ولا إله إلا الله إخلاصا لوحدانيته، وصلى الله على سيد بريته
والأصفياء من عترته.
أما بعد فقد كان من فضل الله على الأنام أن أغناهم بالحلال عن الحرام
فقال سبحانه: " وأنكحوا الايامي منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا
فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم " ثم إن محمد بن علي بن موسى يخطب
272

أم الفضل بنت عبد الله المأمون وقد بذل لها من الصداق مهر جدته فاطمة بنت
محمد صلى الله عليه وآله وهو خمسمائة درهم جيادا، فهل زوجته أمير المؤمنين بها على هذا
الصداق المذكور؟
فقال المأمون: نعم زوجتك يا أبا جعفر أم الفضل بنتي على الصداق المذكور
فهل قبلت النكاح؟ قال أبو جعفر: قد قبلت ذلك ورضيت به (1).
23 - قرب الإسناد: علي بن جعفر قال: كنت مع أخي في طريق بعض أمواله وما
معنا غير غلام له فقال له: تنح يا غلام فاني أريد أن أتحدث، فقال لي: ما تقول
في رجل تزوج امرأة في هذا الموضع وفي غيره بلا بينة ولا شهود؟ فقلت: يكره
ذلك، فقال لي: بلى فانكحها في هذا الموضع وفي غيره بلا شهود ولا بينة (2).
24 - قرب الإسناد: ابن عيسى، عن البزنطي، عن الرضا عليه السلام قال: في البكر إذنها
صمتها والثيب أمرها إليها (3).
25 - الخصال، علل الشرائع، عيون أخبار الرضا (ع): في خبر الشامي أنه قال أمير المؤمنين عليه السلام: يوم الجمعة
يوم خطبة ونكاح (4).
26 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن هاشم عمن ذكره، عن درست
عن محمد بن عطية، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إنما جعلت الشهادة في
النكاح للميراث (5).
27 - (عيون أخبار الرضا (ع)) علل الشرائع: السناني عن الأسدي، عن عبد العظيم الحسني، عن أبي الحسن

(1) راجع ج 50 ص 76 من هذه الطبعة في باب تزويجه بأم الفضل.
(2) قرب الإسناد ص 101.
(3) قرب الإسناد ص 159.
(4) الخصال ج 2 ص 148 والفقرة جزء من حديث أخرجه الصدوق في تضاعيف
كتابه الخصال، وأخرجه بطوله في كتابيه العلل ص 593 ص 598 وعيون الأخبار ج 1
ص 240 - 248 والجملة هي آخر فقرة في الحديث.
(5) علل الشرايع ص 498.
273

الثالث، عن آبائه، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: يكره للرجل أن يجامع في
أول ليلة من الشهر وفي وسطه وفي آخره، فإنه من فعل ذلك خرج الولد مجنونا
ألا ترى أن المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر ووسطه وآخره (1).
28 - وقال عليه السلام: من تزوج والقمر في العقرب لم ير الحسنى (2).
29 - وقال عليه السلام: من تزوج في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد (3).
30 - أمالي الطوسي: عن الضحاك بن مزاحم في خبر تزويج فاطمة عليها السلام أن عليا
عليه السلام قال: فزوجني رسول الله صلى الله عليه وآله ثم أتاني فأخذ بيدي فقال: قم باسم
الله، وقل: على بركة الله وما شاء الله لا قوة إلا بالله توكلت على الله، ثم
جاء بي حتى أقعدني عندها ثم قال: اللهم إنهما أحب خلقك إلى فأحبهما، و
بارك في ذريتهما واجعل عليهما منك حافظا، وإني أعيذهما بك وذريتهما من
الشيطان الرجيم (4).
أقول: سبق تمامه في باب تزويجها عليها السلام.
31 - أمالي الطوسي: أبو عمرو، عن ابن عقدة، عن محمد بن أحمد بن الحسن، عن
موسى بن إبراهيم المروزي، عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن جده عليهم السلام، عن
جابر بن عبد الله قال: لما زوج رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة من علي أتاه أناس من قريش
فقالوا: إنك زوجت (عليا) بمهر خسيس فقال: ما أنا زوجت عليا ولكن الله عز وجل
زوجة ليلة أسرى بي عند سدرة المنتهى، أوحى الله إلى السدرة أن انثري ما عليك
فنثرت الدر والجوهر والمرجان، فابتدرت الحور العين فالتقطن، فهن يتهادينه
ويتفاخرون، ويقلن هذا من نثار فاطمة بنت محمد عليه السلام.
فلما كانت ليلة الزفاف أتى النبي صلى الله عليه وآله ببغلته الشهباء وثنى عليها قطيفة،
وقال لفاطمة: اركبي وأمر سلمان أن يقودها، والنبي صلى الله عليه وآله يسوقها، فبينهما هو
في بعض الطريق إذ سمع النبي صلى الله عليه وآله وجبة فإذا هو بجبرئيل في سبعين ألفا و

(1) علل الشرائع ص 514.
(2) علل الشرائع ص 514.
(3) علل الشرائع ص 514.
(4) أمالي الطوسي ج 1 ص 28 ذيل حديث طويل.
274

ميكائيل في سبعين ألفا، فقال النبي صلى الله عليه وآله ما أهبطكم إلى الأرض؟ قالوا: جئنا
نزف فاطمة إلى علي بن أبي طالب، فكبر جبرئيل وكبر ميكائيل وكبرت
ملائكة وكبر محمد صلى الله عليه وآله. فوقع التكبير على العرائس من تلك الليلة (1).
32 - أمالي الطوسي: جماعة، عن أبي المفضل، عن الفضل بن محمد، عن هارون (بن) عمرو
المجاشعي، عن محمد بن جعفر بن محمد، عن عيسى بن يزيد، عن صيفي بن عبد الرحمن
ابن محمد بن علي بن هبار، عن أبيه، عن جده على قال: اجتاز النبي
صلى الله عليه وآله بدار علي بن هبار فسمع صوت دف فقال: ما هذا؟ قالوا
علي بن هبار أعرس بأهله، فقال صلى الله عليه وآله: حسن هذا النكاح لا السفاح، ثم قال
صلى الله عليه وآله: أسندوا النكاح وأعلنوه بينكم واضربوا عليه بالدف، فجرت
السنة في النكاح بذلك (2).
أقول: سيأتي بعض الأخبار في باب آداب الجماع.
33 - الخصال: فيما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام يا علي لا وليمة إلا في خمس
في عرس أو خرس أو عذار أو وكار أو ركاز، والعرس التزويج، والخرس النفاس
بالولد، والعذار الختان، والوكار في شرى الدار، والركاز الذي يقدم
من مكة (3).
34 - الخصال: ماجيلويه، عن عمه، عن البرقي، عن ابن عثمان، عن موسى
ابن بكر، عن أبي الحسن الأول عليه السلام مثله (4).
35 - معاني الأخبار: ابن الوليد، عن محمد العطار، عن الأشعري، عن الجاموراني
عن ابن أبي عثمان مثله.
قال الصدوق رحمة الله يقال: للطعام الذي يدعي إليه الناس عند بناء
الدار أو شرائها الوكر والوكار منه، ويقال للطعام الذي يتخذ للقادم من سفر

(1) أمالي الطوسي ج 1 ص 263.
(2) أمالي الطوسي ج 2 ص 132.
(3) الخصال ج 1 ص 221.
(4) الخصال ج 1 ص 221.
275

النقيعة، والركاز الغنيمة كأنه يريد في اتخاذ الطعام للقدوم من مكة غنيمة
لصاحبه من الثواب الجزيل، ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله الصوم في الشتاء الغنيمة
الباردة (1).
36 - معاني الأخبار: أبي، عن سعد، عن الأصبهاني، عن المنقري يرفع الحديث
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمات
الله، فأما الأمانة فهي التي أخذ الله عز وجل على آدم حين زوجه حوا، وأما
الكلمات فهي الكلمات التي شرط الله عز وجل بها على آدم أن يعبده ولا يشرك به
شيئا، ولا يزني ولا يتخذ من دونه وليا (2).
37 - المحاسن: أبي، عن يونس، عن ابن مسكان، عن زرارة، عن أبي جعفر
عليه السلام قال: إنما وضعت الشهادة للناكح لمكان الميراث (3).
38 - المحاسن: بعض أصحابنا، عن ابن أسباط، عن إبراهيم بن محمد بن حمران
عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من سافر أو تزوج والقمر في العقرب لم
ير الحسنى (4).
39 - المحاسن: النوفلي، عن السكوني، باسناده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
الوليمة في أربع: العرس والخرس وهو المولود يعق عنه ويطعم له، والعذار وهو
ختان الغلام، والإياب وهو الرجل يدعو إخوانه إذا آب من غيبته (5).
40 - المحاسن: ابن فضال رفعه إلى أبي جعفر عليه السلام قال: الوليمة يوما أو
يومين مكرمة، وثلاثة أيام رياء وسمعة (6)
41 - النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن آبائه عليهم السلام قال:

(1) معاني الأخبار ص 272.
(2) معاني الأخبار ص 212.
(3) المحاسن ص 319.
(4) المحاسن ص 347.
(5) المحاسن ص 417.
(6) المحاسن ص 417.
276

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول يوم حق والثاني معروف، وما زاد رياء وسمعة (1).
42 - المحاسن: الوشا، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام يقول: إن النجاشي لما
خطب لرسول الله صلى الله عليه وآله أم حبيبة آمنة بنت أبي سفيان فزوجه دعا بطعام وقال: إن
من سنن المرسلين الاطعام عند التزويج (2).
43 - المحاسن: أبي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله حين تزوج ميمونة بنت الحارث أولم عليها
وأطعم الناس الحيس (3).
44 - المحاسن: بعض العراقيين، عن إبراهيم، عن عقبة، عن جعفر القلانسي، عن
أبيه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا نتخذ الطعام ونجيده ونتنوق فيه فلا يكون (له)
رايحة طعام العرس قال: ذلك لان طعام العرس تهب فيه رائحة الجنة لأنه طعام
اتخذ لحلال (4).
45 - المحاسن: أبي عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان قال: أو لم إسماعيل
ره فقال له أبو عبد الله عليه السلام: عليك بالمساكين فأشبعهم، فإن الله يقول " وما يبدئ
الباطل وما يعيد " (5).
46 - فقه الرضا (ع): إذا أدخلت عليك فخذ بناصيتها واستقبل القبلة وقل: " اللهم
أمانتي أخذتها، وبميثاقي استحللت فرجها، اللهم فارزقني منها ولدا مباركا سويا
ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا ". واتق التزويج إذا كان القمر في العقرب
فإن أبا عبد الله عليه السلام قال: من تزوج والقمر في العقرب لم ير خيرا أبدا (6).
47 - تفسير العياشي: عن عبد الله بن الفضل النوفلي رفعه إلى أبي جعفر عليه السلام قال: إذا
طلبتم الحوائج فاطلبوها بالنهار، فإن الله جعل الحياء في العينين، وإذ تزوجتم

(1) المحاسن ص 417.
(2) المحاسن ص 418.
(3) المحاسن ص 418.
(4) المحاسن ص 418.
(5) المحاسن ص 418.
(6) فقه الرضا: ص 31.
277

فتزوجوا باليل فان الله جعل الليل سكنا (1).
48 تفسير العياشي: عن الحسن بن علي ابن بنت إلياس قال: سمعت أبا الحسن
الرضا عليه السلام يقول: إن الله جعل الليل سكنا وجعل النساء سكنا، ومن السنة
التزويج بالليل وإطعام الطعام (2).
49 - تفسير العياشي: عن علي بن عقبة، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تزوجوا
بالليل فإن الله جعله سكنا، ولا تطلبوا الحوائج بالليل، فإنه مظلم (3).

(1) تفسير العياشي ج 1 ص 370
(2) تفسير العياشي ج 1 ص 371.
(3) تفسير العياشي ج 1 ص 371.
278

7.
* " (باب) " *
* " (الذهاب إلى الاعراس وحكم ما ينثر فيها) " *
1 - أمالي الصدوق: ابن الوليد، عن سعد، عن ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن
الحسين بن أبي العلا، عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير
المؤمنين صلوات الله عليه: دخلت أم أيمن على النبي صلى الله عليه وآله وفي ملحفتها شئ فقال
لها رسول الله صلى الله عليه وآله: ما معك يا أم أيمن؟ فقالت إن فلانة أملكوها فنثروا
عليها فأخذت من نثارهم، ثم بكت أم أيمن، وقالت: يا رسول الله فاطمة زوجتها
ولم تنثر عليها شيئا.
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أم أيمن لم تكذبين؟ فإن الله عز وجل لما
زوجت فاطمة عليا أمر أشجار الجنة أن تنثر عليهم من حليها وحللها وياقوتها
ودرها وزمردها وإستبرقها فأخذوا منها مالا يعلمون، ولقد نحل الله طوبى في مهر
فاطمة صلوات الله عليها فجعلها في منزل علي صلوات الله عليه (1).
2 - قرب الإسناد: هارون، عن ابن زياد، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن النبي صلى الله عليه وآله
قال: إذا دعيتم إلى العرسات فأبطئوا فإنها تذكر الدنيا، وإذا دعيتم إلى الجنائز
فأسرعوا فإنها تذكر الآخرة (2).
3 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه قال: سألته عن النثار، السكر واللوز وغيره أيحل
أكله؟ قال: يكره أكل النهب (3).

(1) أمالي الصدوق ص 287.
(2) قرب الإسناد ص 42.
(3) قرب الإسناد ص 116.
279

8 * " (آداب الجماع وفضله، والنهى عن امتناع) " *
* " (كل من الزوجين منه، وما يحل من الانتفاعات) " *
* " (والحد الذي يجوز فيه الجماع، وساير أحكامه) " *
الآيات: الاسرى: وشاركم في الأموال والأولاد.
1 - علل الشرائع، أمالي الصدوق: الطالقاني، عن الحسن بن علي العدوي، عن يوسف بن يحيى
الأصبهاني، عن إسماعيل بن حاتم، عن أحمد بن صالح بن سعيد، عن عمرو بن
حفص، عن إسحاق بن نجيح عن حصيب، عن مجاهد، عن أبي سعيد الخدري قال:
أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: يا علي إذا دخلت العروس
بيتك فاخلع خفيها حين تجلس، و (اغسل) رجليها وصب الماء من باب دارك إلى
أقصى دارك، فإنك إذا فعلت ذلك أخرج الله من دارك سبعين ألف لون من
الفقر، وأدخل فيها سبعين لونا من البركة، وأنزل عليك سبعين رحمة ترفرف
على رأس العروس حتى تنال بركتها كل زاوية في بيتك، وتأمن العروس من
الجنون والجذام والبرص أن يصيبها ما دامت في تلك الدار، وامنع العروس
في أسبوعها من الألبان والخل والكزبرة والتفاحة الحامضة من هذه
الأربعة الأشياء.
فقال علي عليه السلام: يا رسول الله صلى الله عليه وآله ولأي شئ أمنعها هذه الأشياء الأربعة؟
قال: لان الرحم تعقم وتبرد من هذه الأربعة الأشياء من الولد، وحصير في
ناحية البيت خير من امرأة لا تلد، فقال علي عليه السلام يا رسول الله صلى الله عليه وآله فما بال
الخل تمنع منه؟ قال: إذا حاضت على الخل لم تطهر أبدا طهرا بتمام، والكزبرة
تثير الحيض في بطنها وتشدد عليها الولادة، والتفاحة الحامضة تقطع حيضها فيصير
داء عليها.
280

ثم قال: يا علي لا تجامع امرأتك في أول الشهر ووسطه وآخره فان الجنون
والجذام والخبل يسرع إليها وإلى ولدها.
يا علي لا تجامع امرأتك بعد الظهر فإنه إن قضي بينكما ولد في ذلك الوقت
يكون أحول والشيطان يفرح بالحول في الانسان.
يا علي لا تتكلم عند الجماع فإن قضي بينكما ولد لا يؤمن أن يكون أخرس
ولا ينظرن أحدكم إلى فرج امرأته وليغضن بصره عند الجماع، (*) فإن النظر
إلى الفرج يورث العمي يعني في الولد.
يا علي لا تجامع امرأتك بشهوة امرأة غيرك فإني أخشى إن قضي بينكما
ولد أن يكون مخنثا مؤنثا بخيلا.
يا علي إذا كنت جنبا في الفراش مع امرأتك فلا تقرأ القرآن فإني أخشى
أن ينزل عليكما نار من السماء فتحرقكما.
يا علي لا تجامع امرأتك إلا ومعك خرقة ومع امرأتك خرقة، ولا تمسحا
بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة وإن ذلك يعقب العداوة بينكما ثم يؤديكما
إلى الفرقة والطلاق.
يا علي لا تجامع امرأتك من قيام فإن ذلك من فعل الحمير وإن قضي بينكما
ولد يكون بوالا في الفراش كالحمير البوالة في كل مكان.
يا علي لا تجامع امرأتك في ليلة الفطر فإنه إن قضي بينكما ولد فيكبر ذلك
الولد ولا يصيب ولدا إلا على كبر السن.
يا علي لا تجامع امرأتك في ليلة الأضحى فإنه إن قضى بينكما ولد يكون
له ست أصابع أو أربع أصابع.
يا علي لا تجامع امرأتك تحت شجرة مثمرة فإنه إن قضي بينكما ولد
يكون جلادا قتالا عريفا.
يا علي لا تجامع امرأتك في وجه الشمس وتلألؤها إلا أن ترخي عليكما

* في طبعة الكمباني جمع ههنا بين نسخة البدل ونسخة المتن، راجعه.
281

سترا فإنه إن قضي بينكما ولد لا يزال في بؤس وفقر حتى يموت.
يا علي لا تجامع أهلك بين الأذان والإقامة فإنه إن قضي بينكما ولد
يكون حريصا على إهراق الدماء.
يا علي إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء فإنه إن قضي
بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد.
يا علي لا تجامع أهلك في النصف من شعبان فإنه إن قضي بينكما ولد يكون
مشوها ذا شامة في شعره ووجهه.
يا علي لا تجامع أهلك في آخر درجة منه - يعني إذا بقي يومان - فإنه
إن قضي بينكما ولد كان مفدما (1).
يا علي لا تجامع أهلك على شهوة أختها، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون
عشارا أو عونا لظالم، ويكون هلاك فئام من الناس على يديه.
يا علي لا تجامع أهلك على سقوف البنيان فإنه إن قضي بينكما ولد يكون
منافقا مماريا مبتدعا.
يا علي وإذا خرجت في سفر فلا تجامع أهلك تلك الليلة فإنه إن قضي
بينكما ولد يكون ينفق ماله في غير حق وقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله " إن المبذرين
كانوا إخوان الشياطين ".
يا علي لا تجامع أهلك إذا خرجت إلى ميسرة ثلاثة أيام ولياليهن فإنه
إن قضي بينكما ولد يكون عونا لكل ظالم.
يا علي عليك بالجماع ليلة الاثنين فإنه إن قضي بينكما ولد يكون حافظا
لكتاب الله راضيا بما قسم الله عز وجل.
يا علي إن جامعت أهلك في أول ليلة الثلاثاء فقضي بينكما ولد فإنه يرزق
الشهادة بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولا يعذبه الله عز وجل مع

(1) الفدم - بالفاء - العيى عن الكلام في رخاوة وقلة فهم، والأحمق، وفي المصدرين
مقدما - بالقاف - وهو خطأ من النساخ فيما أظن، وفي الاختصاص (معدما) أي فقيرا.
282

المشركين، ويكون طيب النكهة من الفم رحيم القلب، سخي اليد، طاهر اللسان
من الغيبة والكذب والبهتان.
يا علي وإن جامعت أهلك ليلة الخميس فقضي بينكما ولد فإنه يكون حاكما
من الحكام أو عالما من العلماء، وإن جامعتها يوم الخميس عند زوال الشمس عن
كبد السماء فقضي بينكما ولد، فإن الشيطان لا يقربه حتى يشيب، ويكون فهما
ويرزقه الله السلامة في الدين والدنيا.
يا علي وإن جامعتها ليلة الجمعة وكان بينكما ولد، يكون خطيبا قوالا
مفوها، وإن جامعتها يوم الجمعة بعد العصر فقضي بينكما ولد فإنه يكون معروفا
مشهورا عالما، وإن جامعتها في ليلة الجمعة بعد صلاة العشاء الآخرة فإنه يرجى
أن يكون ولدا بدلا من الابدال إن شاء الله.
يا علي لا تجامع أهلك في أول ساعة من الليل فإنه إن قضي بينكما ولد
لا يؤمن أن يكون ساحرا مؤثرا للدنيا على الآخرة.
يا علي احفظ وصيتي هذه كما حفظتها عن جبرئيل عليه السلام (1).
2 - الاختصاص: عمرو بن حفص وأبو نصر، عن محمد بن الهيثم، عن إسحاق
ابن نجيح مثله (2).
3 - أمالي الصدوق: ابن المتوكل، عن سعد، عن ابن هاشم، عن الحسين بن الحسن
القرشي، عن سليمان بن جعفر البصري، عن عبد الله بن الحسين بن زيد، عن أبيه
عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله تبارك وتعالى كره لكم أيتها
الأمة أربعا وعشرين خصلة ونهاكم عناه، كره النظر إلى فروج النساء وقال:
يورث العمي، وكره الكلام عند الجماع وقال: يورث الخرس، وكره المجامعة
تحت السماء، وكره للرجل أن يغشى امرأته وهي حائض فإن غشيها وخرج
الولد مجذوما أو أبرص فلا يلومن إلا نفسه، وكره أن يغشى الرجل المرأة

(1) علل الشرائع ص 514 - 517 وأمالي الصدوق ص 566 570.
(2) الاختصاص: 132.
283

وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأي فإن فعل وخرج الولد مجنونا فلا
يلومن إلا نفسه (1).
3 - (ل): أبي، عن سعد مثله (2).
4 - (سن): إبراهيم، عن الحسن بن الحسين الفارسي، عن سليمان بن جعفر
البصري مثله (3).
أقول: تمامة في باب المناهي.
5 - أمالي الصدوق: في خبر المناهي أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الاكل على الجنابة
وقال: إنه يورث الفقر (4).
ونهى أن يكثر الكلام عند المجامعة، وقال: منه يكون خرس الولد (5).
ونهي أن يجامع الرجل أهله مستقبل القبلة، وعلى طريق عامر فمن فعل
ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
ونهى أن يدخل الرجل حليلته إلى الحمام (6).
6 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه، عن علي عليه السلام أنه كره
أن يجامع الرجل مما يلي القبلة (7).

(1) أمالي الصدوق ص 301 وكان الرمز (ل) للخصال وحيث وجدنا الشيخ المجلسي
رحمة الله يشير إلى الحديث ثانيا نقلا عن الخصال باختلاف يسير في أول السند، لذلك لا مجال
لاحتمال سهو القلم في التكرار، ونظرا لخلو الخصال عن الحديث بالسند الأول ووجوده في
الأمالي بعين السند لذلك صححنا الرمز فلا حظ.
(2) المحاسن ص 321.
(3) الخصال ج 2 ص 297.
(4) أمالي الصدوق ص 422.
(5) أمالي الصدوق ص 423.
(6) أمالي الصدوق ص 424.
(7) قرب الإسناد ص 66 وكان الرمز (ما) لأمالي الطوسي وهو خطأ والصواب ما أثبتناه.
284

8 - وعنه، عن جعفر، عن أبيه، عن ابن عباس أنهما قالا: انظر إلى
الفرج عند الجماع يورث العمى (1).
9 - قرب الإسناد: بهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ثلاثة من الجفاء: أن
يصحب الرجل الرجل فلا يسأله عن اسمه وكنيته، أو يدعى الرجل إلى طعام
فلا يجيب أو يجيب فلا يأكل، ومواقعة الرجل أهله قبل الملاعبة (2).
10 - قرب الإسناد: علي عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن
يقبل قبل المرأة؟ قال: لا بأس (3).
11 - قرب الإسناد: هارون، عن ابن صدقة، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله لبعض أصحابه يوم جمعة: هل صمت اليوم؟ قال: لا، قال له:
فهل تصدقت اليوم بشئ؟ قال: لا، قال له: قم فأصب من أهلك فإن ذلك صدقة
منك عليها (4).
12 - الخصال: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن عيسى، عن علي بن الحكم
رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاث من سنن المرسلين: العطر وإحفاء الشعر
وكثرة الطروقة (5) ح.
13 - عيون أخبار الرضا (ع)، الخصال: ماجيلويه عن عمه، عن البرقي، عن علي بن محمد، عن أبي
أيوب المديني، عن سليمان الجعفري، عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: تعلموا من الغراب خصالا ثلاثا: استتاره بالسفاد وبكورة في طلب

(1) قرب الإسناد ص 66.
(2) قرب الإسناد ص 74.
(3) قرب الإسناد ص 102.
(4) قرب الإسناد ص 32.
(5) الخصال ج 1 ص 57 وكان الرمز (لي) للأمالي ونظرا لخلوها عن الحديث ووجوده بعينه في الخصال سندا ومتنا لذلك صححنا الرمز فلا حظ.
285

الرزق وحذره (1).
أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب آداب النكاح وباب أحوال الرجال
والنساء.
14 - عيون أخبار الرضا (ع): بالأسانيد الثلاثة؟ عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال: قال علي
عليه السلام: من أراد البقاء ولا بقاء فليباكر الغداء ويجيد الحذاء ويخفف الرداء
وليقل غشيان النساء (2).
15 - مجالس الشيخ: عن الحسين بن إبراهيم، عن محمد بن وهبان، عن
علي بن حبشي، عن العباس بن محمد بن الحسين، عن أبيه، عن صفوان وجعفر بن
عيسى، عن الحسين بن أبي غندر، عن أبيه، عن الصادق عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام
مثله إلا أنه ليس (فيه) ويجيد الحذاء (3).
16 - علل الشرائع: علي بن حاتم، عن ابن عقدة، عن المنذر بن محمد، عن الحسين بن
محمد، عن علي بن القاسم، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن
علي عليه السلام قال: عذاب القبر يكون من النميمة والبول وعزب الرجل
عن أهله (4).
17 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن القاسم
ابن محمد الجوهري، عن إسحاق بن إبراهيم، عن حنان بن سدير، عن أبيه قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبي
فان ذلك مما يورثه الزنا (5).
18 - علل الشرائع: محمد بن علي بن الشاه، عن أحمد بن محمد بن أحمد (عن أحمد) بن خالد

(1) عيون الأخبار ج 2 ص 257 والخصال ج 1 ص 62.
(2) عيون الأخبار ج 2 ص 38.
(3) أمالي الطوسي ج 2 ص 279.
(4) علل الشرائع ص 309.
(5) علل الشرائع ص 502.
286

عن محمد بن أحمد التميمي، عن أبيه، عن محمد بن حاتم، عن حماد بن عمرو، عن
جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام في حديث طويل
يذكر فيه وصية النبي صلى الله عليه وآله ويقول: فيها إن رسول الله صلى الله عليه وآله كره أن يغشى
الرجل امرأته وهي حائض، فان فعل وخرج الولد مجذوما أو به برص فلا
يلومن إلا. نفسه، وكره أن يأتي الرجل أهله وقد احتلم حتى يغتسل من الاحتلام
فان فعل ذلك وخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه (1).
19 - الخصال: الأربعمائة قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا أراد أحدكم أن يأتي
زوجته فلا يعجلها فان للنساء حوائج، إذا رأى أحدكم امرأة تعجبه فليأت أهله
فان عند أهله مثل ما رأى، ولا يجعلن للشيطان إلى قلبه سبيلا، ليصرف بصره
عنها، فإن لم تكن له زوجة فليصل ركعتين ويحمد الله كثيرا ويصلي على النبي
وآله ثم ليسأل الله من فضله فإنه يبيح له برأفته ما يغنيه، إذا أتى أحدكم زوجته
فليقل الكلام، فإن الكلام عند ذلك يورث الخرس، لا ينظرن أحدكم إلى باطن
فرج امرأته لعله يرى ما يكره ويورث العمى.
إذا أراد أحدكم مجامعة زوجته فليقل: اللهم إني استحللت فرجها (بأمرك)
وقبلتها بأمانتك فان قضيت لي منها ولدا فاجعله ذكرا سويا، ولا تجعل للشيطان فيه
نصيبا ولا شركا (2).
وقال عليه السلام: إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فليتوق أول الأهلة وأنصاف
الشهور فان الشيطان يطلب الولد في هذين الوقتين والشياطين يطلبون الشرك فيهما
فيجيئون ويحبلون (3).
20 - علل الشرائع: أبي، عن أحمد بن إدريس، عن الأشعري، عن ابن هاشم، عن
الحسين بن الحسن، عن سليمان بن جعفر، عن عبد الله بن الحسين بن زيد، عن

(1) علل الشرائع ص 514.
(2) الخصال ج 2 ص 433.
(3) الخصال ج 2 ص 434.
287

أبيه، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا تجامع
الرجل والمرأة فلا يتعريان فعل الحمارين فان الملائكة تخرج من بينهما إذا
فعلا ذلك (1).
21 - أمالي الصدوق: ابن المتوكل، عن محمد العطار، عن ابن عيسى، عن البزنطي
عن داود بن سرحان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا ينبغي للمرأة أن تعطل نفسها
ولو أن تعلق في عنقها قلادة، ولا ينبغي أن تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسها
بالحناء مسا وإن كانت مسنة (2).
22 - أمالي الطوسي: الغضايري، عن الصدوق مثله (3).
الخصال: (أبي) عن محمد العطار، عن ابن عيسى، عن أبيه، عن صفوان، عن موسى بن
بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تدخل بالجارية حتى تتم لها تسع
سنين أو عشر سنين وقال: أنا سمعته يقول: تسع أو عشر (4)
23 - الخصال: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن يزيد، عن ابن أبي عمير،
عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من وطي امرأته قبل
تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن (5).
24 - تفسير علي بن إبراهيم: " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " أي متى شئتم
وتأولت العامة قوله: أني شئتم أي حيث شئتم في القبل والدبر، وقال الصادق
عليه السلام: أنى شئتم أي متى شئتم في الفرج، والدليل على قوله في الفرج
قوله: " نساؤكم حرث لكم " فالحرث الزرع والزرع الفرج في موضع الولد.
وقال الصادق عليه السلام: من أتى امرأته في الفرج في أول حيضها فعليه أن يتصدق
بدينار وعليه ربع حد الزنا خمسة وعشرون جلدة، وإن أتاها في آخر أيام

(1) علل الشرائع ص 518 وكان الرمز (لي) وهو خطأ.
(2) أمالي الصدوق ص 396.
(3) أمالي الطوسي ج 2 ص 52.
(4) الخصال ج 2 ص 187
(5) الخصال ج 2 ص 187.
288

حيضها فعليه أن يتصدق بنصف دينار ويضرب اثني عشرة جلدة ونصفا (1).
25 - عيون أخبار الرضا (ع): باسناد التميمي، عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله
عن وطي الحبالي حتى يضعن (2).
26 - ثواب الأعمال: ابن المتوكل، عن علي، عن أبيه، عن القداح، عن الصادق
عليه السلام: عن أبيه عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله لرجل: أصبحت صائما؟ قال:
لا، قال: فعدت مريضا؟ قال: لا قال: فاتبعت جنازة؟ قال: لا، قال: فأطعمت
مسكينا؟ قال: لا، قال: فارجع إلى أهلك فأصبهم فإنه عليهم منك صدقة (3).
27 - (ير): أحمد بن محمد الأهوازي، عن ابن أبي عمير، عن سالم مولى
علي بن يقطين، عن علي بن يقطين قال: أردت أن أكتب إليه أسأله يتنور الرجل
وهو جنب؟ قال: فكتب إلى ابتداء: النورة تزيد الجنب نظافة، ولكن لا يجامع
الرجل مختضبا، ولا تجامع امرأة مختضبة (*).
28 - المحاسن: محمد بن علي أبو سمينة، عن محمد بن أسلم، عن عبد الرحمن
ابن سالم، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: هل يكره الجماع في وقت
من الأوقات وإن كان حلالا؟ قال: نعم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس
ومن مغيب الشمس إلي مغيب الشفق، وفي اليوم الذي تنكسف فيه الشمس، وفي
الليلة التي ينكسف فيها القمر، وفي اليوم والليلة التي تكون فيها الريح السوداء و
الريح الحمراء، والريح الصفراء، وفي اليوم والليلة التي تكون فيها الزلزلة.
ولقد بات رسول الله صلى الله عليه وآله عند بعض نسائه في ليلة انكسف فيها القمر فلم يكن في
تلك الليلة ما يكون منه في غيرها حتى أصبح، فقالت له: يا رسول الله صلى الله عليه وآله البغض
هذا منك في هذه الليلة؟ قال: لا ولكن هذه الآية ظهرت في هذه الليلة فكرهت

(1) تفسير علي بن إبراهيم ج 1 ص 73.
(2) عيون الأخبار ج 2 ص 63.
(3) ثواب الأعمال ص 152.
* بصائر الدرجات: 125.
289

أن أتلذذ وألهو فيها، وقد عير الله أقواما في كتابه فقال: " وإن يروا كسفا
من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم * فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم
الذي فيه يصعقون " ثم قال أبو جعفر عليه السلام: وأيم الله لا يجامع أحد فيرزق ولدا
فيري في ولده ذلك ما يحب (1).
29 - الاختصاص: الصدوق، عن أبيه، عن سعد، عن ابن أبي الخطاب، عن محمد
ابن أسلم الجبلي، عن عبد الرحمن بن سالم الجبلي عنه مثله، وزاد في آخره ثم قال
أبو جعفر عليه السلام: وأيم الله لا يجامع أحد فيرزق ولدا في شئ من هذه الأوقات
التي نهي عنها رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد انتهى إليه الخبر فيري في ولده ما يحب (2).
30 - المحاسن: أبي، عن القاسم بن محمد، عن إسحاق بن إبراهيم، عن ابن رشيد
عن أبيه قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته و
في البيت صبي فان ذلك مما يورث الزنا (3).
31 - فقه الرضا (ع): إذا أردت الجماع بعد غسلك الميت من قبل أن تغتسل من
غسله فتوضأ ثم جامع (4).
32 - المحاسن: روي عن أبي عبد الله عليه السلام: ثلاث يهدمن البدن وربما قتلن:
أكل القديد الغاب، ودخول الحمام على البطنة، ونكاح العجائز.
وزاد فيه أبو إسحاق النهاوندي، وغشيان النساء على الامتلاء (5).
33 - فقه الرضا (ع): اتق الجماع في أول ليلة من الشهر وفي وسطه وفي آخره،
فإنه من فعل ذلك ليس يسلم الولد من السقطة، وإن تم يوشك أن يكون مجنونا
واتق الجماع في اليوم الذي تنكسف فيه الشمس أو في ليلة ينكسف فيها القمر، و

(1) المحاسن ص 311 بتفاوت.
(2) الاختصاص: 218.
(3) المحاسن ص 317.
(4) فقه الرضا ص 18.
(5) المحاسن ص 463 وكان الرمز لأمالي الطوسي وهو خطأ.
290

في الزلزلة وعند الريح الصفراء والحمراء والسوداء فمن فعل ذلك وقد بلغه
الحديث رأى في ولده ما يكره، ولا تجامع في السفينة، ولا تجامع مستقبل القبلة
ولا تستدبرها (1).
34 - طب الأئمة: محمد بن الجعفر البرسي، عن محمد بن يحيى الأرمني، عن محمد
ابن سنان، عن الفضل بن عمر، عن محمد بن إسماعيل بن أبي طالب، عن جابر
الجعفي، عن محمد الباقر، عن أبيه عليهما السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا
كان بأحدكم أو جاع في جسده وقد غلبته الحرارة فعليه بالفراش، قيل للباقر
عليه السلام: يا ابن رسول الله ما معنى الفراش؟ قال: غشيان النساء فإنه يسكنه
ويطفيه (2).
35 - طب الأئمة: أحمد بن الخضيب النيسابوري، عن النضر، عن فضالة، عن
عبد الرحمن بن سالم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: جعلت فداك هل يكره في وقت
من الأوقات الجماع؟ قال: نعم وإن حلالا، يكره ما بين طلوع الفجر إلى
طلوع الشمس، وما بين مغيب الشمس إلى سقوط الشفق، وفي اليوم الذي تنكسف
فيه الشمس، وفي الليلة واليوم الذي يكون فيه الزلزلة والريح السوداء والريح
الحمراء والصفراء.
ولقد بات رسول الله صلى الله عليه وآله مع بعض نسائه في ليلة انكسف فيها القمر فلم
يكن منه في تلك الليلة شئ مما كان في غيرها من الليالي، فقالت له: يا رسول الله
صلى الله عليه وآله لبغض كان هذا الجفاء؟ فقال: عليه السلام: أما علمت أن هذه الآية
ظهرت في هذه الليلة فكرهت أن أتلذذ ولهو فيها وأتشبه قوم عيرهم الله في كتابه
عز وجل " وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم * فذرهم يخوضوا
ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي (كانوا يوعدون وقوله حتى يلاقوا يومهم الذي)
فيه يصعقون ". ثم قال أبو جعفر عليه السلام: وأيم الله لا يجامع أخد في هذه الأوقات التي

(1) فقه الرضا ص 31.
(2) طب الأئمة ص 94 طبع النجف المطبعة الحيدرية بتقديمنا.
291

كره رسول الله صلى الله عليه وآله الجماع فيها ثم رزق له ولد فيري في ولده ما يحب بعد أن يكون
علم ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله من الأوقات التي كره فيها الجماع واللهو واللذة، و
أعلم يا ابن سالم إن من لا يجتنب اللهو واللذة عنه ظهور الآيات ممن كان يتخذ
آيات الله هزوا (1).
36 - طب الأئمة: عبد الله والحسين ابنا بسطام، عن محمد بن خلف، عن الوشا
علي بن الحسين (عن) محمد بن الجهم، عن سعد المولى قال: قال لي أبو عبد الله الصادق
عليه السلام: إياك والجماع في الليلة التي (يهل) فيها الهلال فإنك إن فعلت ثم
رزقك ولدا كان مخبوطا، قلت جعلت فداك ولم تكرهون ذلك يا ابن رسول الله؟
قال: أما ترى المصروع أكثرهم لا يصرع إلا في رأس الهلال (2).
37 - طب الأئمة: أحمد بن الحسن النيسابوري، عن النضر، عن فضالة، عن عبد الرحمن
ابن سالم قال: قلت لأبي جعفر الباقر عليه السلام: جعلت فداك لم تكرهون الغشيان عند
مستهل الهلال وفي النصف من الشهر؟ قال: لان المصروع أكثر ما يصرع في
هذين الوقتين قلت: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله قد عرفت مستهل الهلال فما بال النصف
من الشهر؟ قال: إن الهلال يتحول عن حالة إلى حالة ويأخذ في النقصان فان
فعل ذلك ثم رزق ولدا كان مقلا فقيرا ضئيلا ممتحنا (3).
38 - طب الأئمة: محمد بن جعفر البرسي، عن محمد بن يحيى الأرمني، عن محمد بن
سنان، عن يونس بن ظبيان، عن إسماعيل بن أبي زينب، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
قال لرجل من أوليائه: لا تجامع أهلك وأنت مختضب فإنك إن رزقت ولدا كان
مخنثا (4).
39 - طب الأئمة: محمد بن إسماعيل بن القاسم، عن أحمد بن محرز، عن عمرو

(1) طب الأئمة ص 131.
(2) طب الأئمة ص 131 وكان الرمز (ب) لقرب الاسناد وهو خطأ والصواب
ما أثبتناه.
(3) طب الأئمة ص 132.
(4) طب الأئمة ص 132.
292

ابن أبي المقدام، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر محمد الباقر عليه السلام قال: قال
أمير المؤمنين عليه السلام: كره رسول الله صلى الله عليه وآله الجماع في الليلة التي يريد فيها الرجل
سفرا وقال: إن رزق ولدا كان حوالة (1).
وعن الباقر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال: قال الحسين بن علي عليه السلام لأصحابه:
اجتنبوا الغشيان في الليلة التي تريدون فيها السفر فان من فعل ذلك ثم رزق ولدا
كان حوالة (2).
40 - طب الأئمة: أحمد بن الحسن بن الخليل، عن محمد بن إسماعيل بن الوليد
ابن مروان، عن النعمان بن يعلي، عن جابر قال: قال أبو جعفر محمد الباقر عليه السلام
إياك والجماع حيث يراك صبي يحسن أن يصف حالك، قلت: يا ابن رسول الله
صلى الله عليه وآله كراهة الشنعة؟ قال: لا فإنك إن رزقت ولدا كان شهرة وعلما
في الفسق والفجور (3).
41 - طب الأئمة: خلف بن أحمد، عن محمد بن مروان الزعفراني، عن ابن أبي
عمير، عن سلمة بياع السابري، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام
أنه قال لي: إياك أن تجامع أهلك وصبي ينظر إليك، فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان
يكره ذلك أشد كراهة (4).
42 - طب الأئمة: المنذر بن محمد، عن سالم بن محمد، عن ابن أسباط، عن خلف بن
سلمة، عن علان بن محمد، عن ذريح أبي عبد الله عليه السلام قال: قال الباقر عليه السلام
لا تجامع الحرة بين يدي الحرة فأما الإماء بين يدي الإماء فلا بأس (5).
43 - تفسير العياشي: عن عيسى بن عبد الله قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: المرأة تحيض تحرم
على زوجها أن يأتيها في فرجها لقول الله عز وجل: " ولا تقربوهن حتى يطهرن "
فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حايض فيما دون الفرج (6).

(1) طب الأئمة ص 132.
(2) طب الأئمة ص 132.
(3) طب الأئمة ص 133.
(4) طب الأئمة ص 133.
(5) طب الأئمة ص 133.
(6) تفسير العياشي ج 1 ص 110.
293

44 - تفسير العياشي: عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى
" لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده " قال: الجماع (1).
45 - تفسير العياشي: الحلبي قال أبو عبد الله عليه السلام: " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له
بولده " قال: كانت المرأة ممن ترفع يدها إلى الرجل إذا أراد مجامعتها، فتقول
لا أدعك إني أخاف على ولدي، ويقول الرجل للمرأة: لا أجامعك إني أخاف أن
تعلقي فأقتل ولدي، فنهى الله عن أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل (2).
46 - تفسير العياشي: عن يونس، عن أبي الربيع الشامي قال كنت عنده ليلة فذكر
شرك الشيطان فعظمه حتى أفزعني، فقلت: جعلت فداك فما المخرج منها وما نصنع
قال: إذا أردت المجامعة فقل: بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا أله إلا هو بديع
السماوات والأرض، اللهم إن قصدت مني في هذه الليلة ولدا فلا تجعل للشيطان
فيه نصيبا ولا شركا ولا حظا واجعله عبدا صالحا مصفيا وذريته جل ثناؤك (3).
47 - تفسير العياشي: عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما قول الله:
" شاركهم في الأموال والأولاد " فقال: قل في ذلك قولا أعوذ بالله السميع العليم
من الشيطان الرجيم (4).
48 - تفسير العياشي: عن العلا بن رزين، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال: شرك الشيطان
ما كان من مال حرام فهو من شركه، ويكون مع الرجل حين يجامع فيكون
نطفته مع نطفته إذا كان حراما قال: كليتهما جميعا يختلطه وقال: ربما خلق
من واحدة وربما خلق منها جميعا (5).
49 - تفسير العياشي: صفوان الجمال قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فاستأذن عيسى بن
منصور عليه فقال له: مالك ولفلان يا عيسى أما إنه ما يحبك فقال: بأبي وأمي
يقول قولنا ويتولا من نتولا فقال: إن فيه نخوة إبليس، فقال: بأبي وأمي أليس
يقول إبليس " خلقتني من نار وخلقته من طين " فقال أبو عبد الله عليه السلام: وقد

(1) تفسير العياشي ج 1 ص 120.
(2) تفسير العياشي ج 1 ص 120.
(3) تفسير العياشي ج 2 ص 300.
(4) تفسير العياشي ج 2 ص 300.
(5) تفسير العياشي ج 2 ص 300.
294

يقول الله: " وشاركهم في الأموال والأولاد " فالشيطان يباضع ابن آدم هكذا
وقرن بين إصبعيه (1).
50 - كشف الغمة: من دلايل الحميري، عن الوشا قال: قال فلان بن محرز:
بلغنا أن أبا عبد الله عليه السلام كان إذا أراد أن يعاود أهله للجماع توضأ وضوء الصلاة
فأحب أن تسأل أبا الحسن الثاني عن ذلك، قال الوشا: فدخلت عليه فابتدأني
من غير أن أسأله فقال: كان أبو عبد الله عليه السلام إذا جامع وأراد أن يعاود توضأ للصلاة،
وإذا أراد أيضا توضأ للصلاة، فخرجت إلى الرجل فقلت قد أجابني عن مسألتك
من غير أن أسأله (2).
51 - نوادر الراوندي: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أتى أحدكم امرأته فلا يعجلها (3).
وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إياكم وأن يجامع الرجل
امرأته والصبي في المهد ينظر إليهما (4).
52 - الهداية: (ويكره الجماع) في أول ليلة من الشهر وفي وسطه وفي آخره
ومن فعل ذلك فليسلم لقسط الولد، فإن تم أوشك أن يكون مجنونا ألا ترى أن
المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر ووسطه وآخره، ويكره الجماع في اليوم
الذي تنكسف فيه الشمس وفي الليلة التي ينكسف فيها القمر، وفي الزلزلة
والريح الصفراء والسوداء والحمراء، فإنه من فعل ذلك وقد بلغه الحديث رأى
في ولده ما يكره (5).
وإذا تزوج الرجل امرأة فخلا (بها) فقد وجب عليه المهر والعدة، وخلاؤه

(1) تفسير العياشي ج 2 ص 300.
(2) كشف الغمة ج 3 ص 136.
(3) نوادر الراوندي ص 13.
(4) نوادر الراوندي ص 14.
(5) الهداية ص 68.
295

دخوله، وإذا جامع الرجل امرأته والتقي الختانان فقد وجب الغسل أنزل أو لم
ينزل.
وإن جامع مفاخذها فأهرق فعليه الغسل وليس على المرأة، إنما عليها
غسل الفخذين، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل، ولا يجوز للرجل أن يجامع
امرأته وهي حايض لان الله عز وجل نهى عن ذلك فقال: " ولا تقربوهن حتى
يطهرن فإذا تطهرن " أعني بذلك الغسل عن الحيض.
فإن كان الرجل مستعجلا وأراد أن يجامعها فليأمرها أن تغسل فرجها ثم
يجامعها، ومن جامع امرأة حايضا في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار، وإن
كان في وسطه فنصف دينار، فإن كان في آخره فربع دينار، ومن جامع أمته وهي
حايض فعليه أن يتصدق بثلاثة أمداد من طعام (1).

(1) الهداية ص 69.
296

9.
* " (باب) " *
* " (وجوه النكاح وفيه اثبات المتعة وثوابها) " *
* " (وجمل شرايط كل نوع منه وأحكامها) " *
الآيات: النساء: " وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين
غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم
به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما " (1).
المؤمنون: " والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت
إيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون (2).
الشعراء: " وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم (3).
الأحزاب: " يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن
وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات
خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن
يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما
ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما (4).
المعارج: " والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت
أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " (5).
1 - الخصال: أحمد بن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن جده، عن النوفلي،

(1) سورة النساء: 24.
(2) سورة المؤمنون: 6.
(3) سورة الشعراء: 166.
(4) سورة الأحزاب: 50.
(5) سورة المعارج: 30.
297

عن السكوني، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله
عليه: تحل الفروج بثلاثة وجوه: نكاح بميراث، ونكاح بلا ميراث، ونكاح
بملك اليمين (1).
2 - الإحتجاج: كتب الحميري إلى الناحية المقدسة سائلا عن الرجل ممن يقول
بالحق ويرى المتعة ويقول بالرجعة إلا أن له أهلا موافقة له في جميع أموره
وقد عاهدها أن لا يتزوج عليها ولا يتمتع ولا يتسرى وقد فعل هذا منذ تسع عشرة
سنة ووفى بقوله فربما غاب عن منزله الأشهر فلا يتمتع ولا يتحرك نفسه أيضا
لذلك ويرى أن وقوف من معه من أخ وولد وغلام ووكيل وحاشية مما يقلله في
أعينهم ويحب المقام على ما هو عليه محبة لأهله وميلا إليها وصيانة لها ولنفسه
لا لتحريم المتعة بل يدين لله بها فهل عليه في ترك ذلك مأثم أم لا؟ فخرج الجواب
يستحب له أن يطيع الله تعالى بالمتعة ليزول عنه الحلف في المعصية ولو مرة
واحدة (2).
3 - تفسير علي بن إبراهيم: أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن مالك بن عبد الله بن
أسلم، عن أبيه، عن رجل من الكوفيين، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: " ما
يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها " قال: والمتعة من ذلك (3).
4 - قرب الإسناد: (ابن) سعد، عن الأزدي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة
فقال: " وما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما
تراضيتم به من بعد الفريضة " قال: وسألت أبا الحسن موسى عليه السلام عنها أمن الأربع
هي؟ فقال: لا (4).
5 - قرب الإسناد: ابن سعد، عن الأزدي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة

(1) الخصال ج 1 ص 75.
(2) الاحتجاج ج 2 ص 306.
(3) تفسير علي بن إبراهيم ج 2 ص 207 والآية في سورة فاطر: 35.
(4) قرب الإسناد ص 21.
298

فقال: أكره له أن يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله
لم يقضها (1).
6 - قرب الإسناد: ابن رئاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فأخبرني أنها
حلال وأخبرني أنه يجزي فيها الدرهم فما فوقه (2).
7 - الخصال: أبي عن سعد، عن حماد بن يعلي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى
عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لهو المؤمن في ثلاثة أشياء: التمتع بالنساء ومفاكهة
الاخوان والصلاة بالليل (3).
8 - الخصال: في خبر الأعمش، عن الصادق عليه السلام قال: تحليل المتعتين واجب
كما أنزل الله عز وجل في كتابه وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله: متعة الحج ومتعة
النساء (4).
9 - تحف العقول: عن الصادق عليه السلام قال: يجوز من المناكح أربعة وجوه: نكاح
بميراث، ونكاح بغير ميراث، ونكاح اليمين، ونكاح بتحليل من المحلل له من
ملك من يملك (5).
10 - فقه الرضا (ع): اعلم يرحمك الله أن وجوه النكاح الذي أمر الله جل وعز بها
أربعة أوجه: منها نكاح ميراث وهو بولي وشاهدين ومهر معلوم ما يقع عليه
التراضي من قليل أو كثير وإنه احتيج إلى الشهود، والمطلق من عدد النسوة في
هذا الوجه من النكاح أربعة، ولا يجوز لمن له أربع نسوة إذا عزم على التزويج

(1) قرب الإسناد ص 21.
(2) قرب الإسناد ص 77.
(3) الخصال ج 1 ص 106.
(4) الخصال ج 2 ص 396.
(5) تحف العقول ص 355 وكان الرمز (ن) لعيون الاخبار ولعدم وجود الحديث
فيها وهو بعينه في التحف ضمن الخبر الطويل المروى عن الصادق عليه السلام في وجوه
المعايش كان من القريب تصحيف (ف) رمز التحف، ب‍ (ن) وهو رمز العيون لذلك صححناه.
299

إلا بطلاق إحدى الأربع أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة منهن وتحل لغيره
من الرجال لأنها ما لم تحل للرجال في حبالته.
والوجه الثاني نكاح بغير شهود ولا ميراث وهي نكاح المتعة بشروطها
وهي أن تسأل المرأة فارغة هي أم مشغولة بزوج أو بعدة أو بحمل فإذا كانت خالية
من ذلك قال لها: تمتعني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله نكاحا غير سفاح
كذا وكذا بكذا - وكذا وبين المهر والأجل - على أن لا ترثيني ولا أرثك وعلى
أن الماء أضعه حيث أشاء وعلى أن الاجل إذا انقضى كان عليك عدة خمسة و
أربعين يوما، فإذا أنعمت قلت لها: قد متعتني نفسك وتعيد جميع الشرايط عليها لان
القول الأول خطبة وكل شرط قبل النكاح فاسد، وإنما ينعقد الامر بالقول
الثاني، فإذا قالت في الثاني: نعم دفع إليها المهر أو ما حضر منه وكان ما يبقى
دينا عليك وقد حل لك حينئذ وطؤها.
وروي لا تمتع بلصة ولا مشهورة بالفجور وادع المرأة قبل المتعة إلى مالا
يحل فان أجابت فلا تمتع بها.
وروي أيضا رخصة في هذا الباب أنه إذا جاء بالاجر والأجل جاز له، وإن
لم يسئلها ولا يمتحنها فلا شئ عليه، وليس منه عدة إذا عزم على أن يزيد
في المدة والأجل والمهر، وإنما العدة عليها لغيره إلا أنه يهب لها ما بقي من
أجله عليها وهو قوله: " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح
عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " وهو زيادة في المهر والأجل وسبيل
المتعة سبيل الإماء، له أن يتمتع منهن بما شاء وأراد.
والوجه الثالث نكاح ملك اليمين وهو أن يبتاع الرجل الأمة فحلال له نكاحها
إذا كانت مستبرأة، والاستبراء: حيضة وهو على البايع، فإن كان البايع ثقة
وذكر أنه استبرأها جاز نكاحها من وقتها، وإن لم يكن ثقة استبرأها المشتري
بحيضة، وإن كانت بكرا أو لامرأة أو ممن لم يبلغ حد الادراك استغني
عن ذلك.
300

والوجه الرابع: نكاح التحليل المحل وهو أن يحل الرجل والمرأة
فرج الجارية مدة معلومة، فان كانت لرجل فعليه قبل تحليلها أن يستبرئها
بحيضة ويستبرئها بعد أن ينقضي أيام التحليل، وإن كانت لمرأة استغنى عن ذلك (1).
أقول: قد مر في كتاب الغيبة الخبر الطويل عن المفضل بن عمر في
الرجعة وفيه (أنه):
11 قال المفضل للصادق عليه السلام: يا مولاي فالمتعة (قال: المتعة) حلال طلق
والشاهد بها قول الله عز وجل: " ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء
أو أكننتم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا
معروفا " (2) أي مشهودا والقول المعروف هو المشتهر بالولي والشهود، وإنما
احتيج إلى الولي والشهود في النكاح ليثبت النسل ويستحق الميراث وقوله: " و
آتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " (3)
وجعل الطلاق في النساء المزوجات غير جائز إلا بشاهدين ذوي عدل من المسلمين
و قال: في ساير الشهادات على الدماء والفروج والأموال والاملاك " و
استشهدوا شهيدين من رجالكم فان لكم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون
من الشهداء " (4).
وبين الطلاق عز ذكره فقال: " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن
لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم " (5) ولو كانت المطلقة تبين بثلاث
تطليقات تجمعها كلمة واحدة أو أكثر منها أو أقل لما قال الله تعالى: " وأحصوا
العدة واتقوا ربكم " إلى قوله " تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه

(1) فقه الرضا ص 30.
(2) سورة البقرة: 235.
(3) سورة النساء: 4.
(4) سورة البقرة: 228.
(5) سورة الطلاق: 1 - 2.
301

لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا * فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو
فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر " وقوله: " لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك
أمرا " هو نكر يقع بين الزوج وزوجته فيطلق التطليقة الأولى بشهادة ذوي عدل.
وحد وقت التطليق هو آخر القروء، والقرء هو الحيض، والطلاق يجب
عند آخر نقطة بيضاء تنزل بعد الصفرة والحمرة، وإلى التطليقة الثانية والثالثة
ما يحدث الله بينهما عطفا أو زوال ما كرهاه وهو قوله: " والمطلقات يتربصن بأنفسهن
ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله
واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي
عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم " (1) هذا يقوله في أن
للبعولة مراجعة النساء من تطليقة إلى تطليقة إن أرادوا إصلاحا، وللنساء مراجعة الرجال
في مثل ذلك.
ثم بين تبارك وتعالى فقال: " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح
باحسان " وفي الثالثة فإن طلق الثالثة وبانت فهو قوله " فإن طلقها فلا تحل له من
بعد حتى تنكح زوجا غيره " (2) ثم يكون كسائر الخطاب لها.
والمتعة التي أحلها الله في كتابه وأطلقها الرسول صلى الله عليه وآله عن الله لسائر المسلمين فهي
قوله عز وجل " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت إيمانكم كتاب الله عليكم
وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به
منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة
إن الله كان عليما حكيما " (3) والفرق بين المزوجة والمتعة أن للزوجة صداقا

(1) سورة البقرة: 228 - 229.
(2) سورة البقرة: 230.
(3) سورة النساء: 23.
302

وللمتعة أجرة.
فتمتع سائر المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله في الحج وغيره وأيام أبي بكر
وأربع سنين في أيام عمر حتى دخل على أخته عفراء (1) فوجد في حجرها طفلا يرضع
من ثديها فنظر إلى درة اللبن في فم الطفل فأغضب وأرعد وأزبد وأخذ الطفل من
يدها وخرج حتى أتى المسجد ورقى المنبر قال: نادوا في الناس أن الصلاة
جامعة وكان غير وقت صلاة، فعلم الناس أنه لأمر يريده عمر فحضروا فقال:
معاشر الناس من المهاجرين والأنصار وأولاد قحطان من منكم يحب أن يرى
المحرمات عليه من النساء ولها مثل هذا الطفل؟ قد خرج من أحشائها وهو يرضع
على ثديها وهي غير متبعلة؟ فقال بعض القوم: ما نحب هذا، فقال: ألستم تعلمون
أن أختي عفراء بنت حنتمة أمي وأبي الخطاب غير متبعلة؟ قالوا: بلى قال: فإني
دخلت عليها في هذه الساعة فوجدت هذا الطفل في حجرها فناشدتها أني لك هذا؟
فقالت: تمتعت.

(1) لم يكن للخطاب بن نفيل سوى عمر بن الخطاب وصفية وأميمة وأمهم حنتمة
ابنة هاشم بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم، وزيد بن الخطاب وأمه أسماء بنت وهب بن
حبيب من بنى أسد بن خزيمة، ولم يذكر النسابون في ولد الخطاب بنتا اسمها عفراء، و
احتمال أن تكون هي إحدى البنتين لا يمكن لأنهما كانتا متزوجتين، اما صفيه فقد كانت
زوجة سفيان بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، فولدت الأسود وهبار
قتل يوم مؤتة، وعمر، هاجر إلى الحبشة وعبيد الله قتل يوم اليرموك، و عبد الله، وهؤلاء
كلهم أمهم صفيه بنت الخطاب، وورد في الاستيعاب ج 2 ص 743 ط حيدر آباد: انها
كانت زوجة قدامة بن مظعون، ولا مانع من ذلك إذا كان قد خلف عليها أحدهما بعد الاخر.
واما أميمة وكانت من المهاجرات وقد أسلمت قبل عمر وهي التي كان عمر يعذبها
على الاسلام، وتكنى بأم جميل، تزوجها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة
المبشرة فيما يروون - فأولدها عبد الرحمن الأكبر الشاعر قائل الأبيات في يوم الحرة
وأولها:
فان تقتلونا يوم حرة وأقم * فنحن على الاسلام أول من قتل
فأين عفراء التي لم يعلم لها عمر زوج ولا المسلمون من هاتين الأختين اللتين ذكر المؤرخون
والنسابون انهما كانتا متزوجتين ولهما الأولاد؟ ولزيادة الايضاح راجع جمهرة انساب العرب
لابن حزم ص 151 ونسب قريش ص 347 وص 366 وغيرهما من كتب التاريخ والأنساب.
303

فأعلموا سائر الناس أن هذه المتعة التي كانت حلالا للمسلمين في عهد رسول
الله صلى الله عليه وآله قد رأيت تحريمها فمن أبي ضربت جنبيه بالسوط فلم يكن في القوم منكر
قوله، ولا راد عليه، ولا قائل لا يأتي رسول بعد رسول الله، أو كتاب بعد كتاب
الله، لا نقبل خلافك على الله وعلى رسوله وكتابه، بل سلموا ورضوا.
قال المفضل: يا مولاي: فما شرائط المتعة؟ قال: يا مفضل لها سبعون شرطا
من خالف منها شرطا واحدا ظلم نفسه، قال: قلت: يا سيدي قد أمرتمونا أن
لا نتمتع ببغية ولا مشهورة بفساد ولا مجنونة وأن ندعو المتعة إلى الفاحشة فان
أجابت فقد حرم الاستمتاع بها وأن تسأل أفازعة أم مشغولة ببعل أو حمل أو بعدة
فان شغلت بواحدة من الثلاث فلا تحل، وإن خلت فيقول لها: متعني نفسك على
كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله نكاحا غير سفاح أجلا معلوما بأجرة معلومة
وهي ساعة أو يوم أو يومان أو شهر أو سنة أو ما دون ذلك أو أكثر، والأجرة
ما تراضيتما عليه من حلقة خاتم أو شسع نعل أو شق تمرة إلى فوق ذلك من الدراهم
والدنانير أو عرض ترضى به.
فإن وهبت له حل له كالصداق الموهوب من النساء المزوجات الذين قال الله
تعالى عنهن " فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " (1) ثم يقول
لها: على ألا ترثيني ولا أرثك وعلى أن الماء لي أضعه منك حيث أشاء، وعليك
الاستبراء خمسة وأربعين يوما أو محيضا واحدا، فإذا قالت: نعم، أعدت القول
ثانية وعقدت النكاح.
فإن أحببت وأحبت هي الاستزادة في الاجل زدتما، وفيه ما رويناه، فإن

(1) سورة النساء: 4.
304

كانت تفعل فعليها ما تولت من الاخبار عن نفسها ولا جناح عليك، وقول أمير
المؤمنين عليه السلام: لعن الله ابن الخطاب فلولاه ما زنى إلا شقي أو شقية، لأنه كان
يكون للمسلمين غناء في المتعة عن الزنا ثم تلا " ومن الناس من يعجبك قوله في
الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام * وإذا تولى سعى في الأرض
ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد " (1).
ثم قال: إن من عزل بنطفته عن زوجته، فدية النطفة عشرة دنانير كفارة
وإن من شرط المتعة أن ماء الرجل يضعه حيث يشاء من المتمتع بها، فإذا وضعه
في الرحم فخلق منه ولد كان لاحقا بأبيه (2).
12 - تفسير سعد بن عبد الله: برواية جعفر بن قولويه باسناده قال: قرأ
أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن
أجورهن ".
13 - رسالة المتعة: للشيخ المفيد قدس الله روحه، عن أبي القاسم جعفر
ابن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يستحب للرجل
أن يتزوج المتعة وما أحب للرجل منكم أن يخرج من الدنيا حتى يتزوج المتعة
ولو مرة.
14 - وبهذا الاسناد عن ابن عيسى المذكور، عن بكر بن محمد، عن الصادق
عليه السلام حيث سئل عن المتعة فقال: أكره للرجل أن يخرج من الدنيا وقد
بقيت خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله لم تقض.
15 - وبالاسناد عن ابن عيسى، عن ابن الحجاج، عن العلا، عن محمد بن مسلم
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لي: تمتعت؟ قلت: لا، قال: لا تخرج من الدنيا
حتى تحيي السنة.

(1) سورة البقرة 204 - 205.
(2) بحار الأنوار ج 53 ص 26 - 32.
305

16 - وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد، عن ابن أشيم، عن مروان بن مسلم
عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: تمتعت منذ خرجت
من أهلك؟ قلت: لكثرة من معي من الطروقة أغناني الله عنها قال: وإن كنت
مستغنيا فإني أحب أن تحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله.
17 - وبالاسناد عن أحمد بن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن إسماعيل
الجعفي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا إسماعيل تمتعت العام؟ قلت: نعم قال:
لا أعني متعة الحج قلت: فما؟ قال: متعة النساء، قال: قلت: في جارية بربرية
فارهة قال: قد قيل يا إسماعيل تمتع بما وجدت ولو سندية.
18 - وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أبي حمزة
البطايني، عن أبي بصير قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال: يا أبا محمد تمتعت
منذ خرجت من أهلك بشئ من النساء؟ قلت: لا، قال: ولم؟ قلت: ما معي من
النفقة يقصر عن ذلك، قال: فأمر لي بدينار وقال: أقسمت عليك إن صرت إلى
منزلك حتى تفعل قال: ففعلت.
19 - وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن عبد الله
عن صالح بن عقبة، عن أبيه، عن الباقر عليه السلام قال: قلت: للتمتع ثواب؟ قال:
إن كان يريد بذلك الله عز وجل وخلافا لفلان لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له
حسنة، وإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا، فإذا اغتسل غفر الله له بعدد ما مر
الماء على شعره، قال: قلت: بعدد الشعر؟ قال: نعم بعدد الشعر.
20 - وبهذا الاسناد، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن موسى بن سعدان
عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان، عن الصادق عليه السلام قال: إن الله عز و
جل حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب، وعوضهم عن ذلك المتعة.
21 - وبهذا الاسناد، عن أحمد بن علي (كذا) عن الباقر عليه السلام قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وآله: لما اسرى بي إلى السماء لحقني جبرئيل فقال: يا محمد إن الله عز وجل
يقول: إني قد غفرت للمتمتعين من النساء.
306

22 - وبهذا الاسناد، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن علي بن محمد الهمداني
عن رجل سماه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا
خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة ويلعنون
متجنبها إلى أن تقوم الساعة، وهذا قليل من كثير في هذا المعنى.
23 - وبهذا الاسناد عن ابن قولويه، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن بشر بن حمزة، عن رجل من قريش
قال: بعثت إلى ابنة عمة لي لها مال كثير: قد عرفت كثرة من يخطبني من الرجال
ولم أزوجهم نفسي وما بعثت إليك رغبة في الرجال غير أنه بلغني أن المتعة أحلها
الله في كتابه وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله في سنته فحرمها عمر فأحببت أن أطيع الله ورسوله
وأعصى عمر فتزوجني متعة، فقلت لها حتى أدخل على أبي جعفر عليه السلام فأستشيره فدخلت
عليه فاستشرته فقال: افعل.
24 - وبهذا الاسناد إلى ابن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن محبوب، عن علي السائي قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام إني كنت أتزوج المتعة
فكرهتها وسئمتها فأعطيت الله عز وجل عهدا بين الركن والمقام وجعلت على
كذا نذرا وصياما أن لا أتزوجها ثم إن ذلك شق علي وندمت على يميني ولم
يكن بيدي من لقوة ما أتزوج في العلانية قال: فقال لي: عاهدت الله أن لا تطيعه
والله لئن لم تطعه لتعصينه (*).
25 - وروى باسناده إلى ابن قولويه، عن علي بن حاتم، عن أحمد بن
إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن السري، عن الحسن بن علي بن
يقطين قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام: أدنى ما يجزي من القول أن
يقول: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله بكذا وكذا إلى كذا.
26 - وبالاسناد إلى أحمد بن محمد بن عيسى، عن رجاله مرفوعا إلى الأئمة

* ههنا بياض في الأصل نحو خمس كلمات، وفي الهامش " لابد أن يكتب الحمرة
ويشخص من ملا ذو الفقار وملا محمد رضا إن شاء الله ".
307

عليهم السلام منهم محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بتزويج البكر
إذا رضيت من غير إذن أبيها.
وجميل بن دراج حيث سأل الصادق عليه السلام عن التمتع بالبكر قال: لا بأس
أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها.
27 - وبالاسناد، عن أحمد بن محمد بن عيسى رواه عن ابن محبوب، عن
جميل بن دراج، عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون متعة إلا بأمرين
أجل مسمى وأجر مسمي.
28 - وعن محمد بن مسلم الثقفي، عن أبي عبد الله عليه السلام حيث سأله كم المهر في
المتعة؟ قال: ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الاجل.
29 - وعن محمد بن نعمان الأحول قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما أدني
ما يتزوج به المتمتع؟ قال: بكف من بر.
30 - وعن هشام بن سالم، عن الصادق عليه السلام عن الأدنى في المتعة، قال:
سواك يعض عليه.
31 - وعن أبي بصير، عن الصادق عليه السلام في المتعة يجزيها الدرهم
فما فوقه.
32 - وعن أبي بصير عنه عليه السلام كف من طعام أو دقيق أو سويق أو تمر.
33 - وعن ابن بكار، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يلقى المرأة فيقول
لها تزوجيني نفسك شهرا ولا يسمي الشهر بعينه، ثم يمضي فبلغها بعد سنين فقال: له
شهره إن كان سماه فإن لم يكن سماه فلا سبيل له عليها.
34 - وعن ابن قولويه، عن علي بن حاتم، عن أحمد بن إدريس، عن ابن
عيسى، عن ابن محبوب، عن محمد بن الفضل، عن الحارث بن المغيرة أنه سأل أبا
عبد الله عليه السلام هل يجزي في المتعة رجل وامرأتان؟ قال: نعم ويجزيه رجل واحد
وإنما ذاك لمكان البراءة ولئلا تقول في نفسها هو فجور.
35 - وبهذا الاسناد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم و
308

محسن، عن أبان، عن زرارة، عن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: أتزوج
المتعة بغير شهود؟ قال: لا إلا أن تكون مثلك.
36 - وعن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن ابن عيسى، عن محمد بن
خالد، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم في المتعة قال: ليس
من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث.
37 - وعن حماد بن عيسى قال: سئل الصادق عليه السلام عن المتعة هي من
الأربعة؟ قال: لا ولا من السبعين.
38 - وعن أبي بصير أنه ذكر للصادق عليه السلام المتعة هل هي من الأربع؟
فقال: تزوج منهن ألفا.
39 - وعن عمر بن أذينة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام والبزنطي، عن أبي
الحسن عليه السلام أنها من الأربع.
40 - وعن محمد بن فضل، عن أبي الحسن عليه السلام في المرأة الحسناء الفاجرة
هل يجوز للرجل أن يتمتع بها يوما أو أكثر؟ قال: إذا كانت مشهورة بالزنا فلا
يتمتع بها ولا ينكحها.
41 - وعن الحسن بن جرير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في المرأة تزني
عليها أيتمتع بها؟ قال: أرأيت ذلك؟ قلت: لا ولكنها ترمى به قال: نعم يتمتع
بها على أنك تغادر وتغلق بابك.
42 - وعن الحسن أيضا، عن الصادق عليه السلام في المرأة الفاجرة هل يحل
تزويجها؟ قال: نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء
الفجور فله أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها.
43 - وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام قال: من شهر
بالزنا أو أقيم عليه حد فلا تزوجه.
44 - وعن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يتزوج متعة
إلى شهر فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الأيام قبل أن يقضي أيامه؟
309

فقال: لا يجوز شرطان في شرط، قلت: وكيف يصنع؟ قال: يتصدق عليها بما بقي
من الأيام ثم يستأنف شرطا جديدا.
45 - وعن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتزوج المرأة شهرا
فتريد مني المهر كاملا وأتخوف أن تخلفني قال: احبس ما قدرت فان هي أخلفتك
فخذ منها بقدر ما تخلفك (*).
46 - عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل - إلى أن
قال: - إنك لا تدخل فرجك في فرجي وتلذذ بما شئت، قال: ليس له منها
إلا ما شرط (*).
47 - وعن عيسى بن يزيد قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام في رجل تكون
في منزله امرأة تخدمه فيكره النظر إليها فيتمتع بها والشرط أن لا يفتضها؟ فكتب
لا بأس بالشرط إذا كانت متعة (*).
48 - وعن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا
بأس أن يتمتع بالمرأة علي حكمه ولكن لابد أن يعطيها شيئا، لأنه إن حدث بها
حدث لم يكن له ميراث (*).
49 - وعن أبان تكون بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة الحسناء ترى في الطريق
ولا يعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة فقال: ليس هذا عليك، إنما عليك أن
تصدقها في نفسها (*).
50 - وعن جعفر بن محمد بن عبيد الأشعري، عن أبيه قال: سألت أبا
الحسن عليه السلام عن تزويج المتعة وقلت: أتهمها بأن لها زوجا، يحل لي الدخول
بها؟ قال عليه السلام: أريتك إن سألتها البينة على أن ليس لها زوج تقدر على ذلك.
51 - وعن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون قال: كتب أبو
الحسن عليه السلام إلى بعض مواليه لا تلحوا في المتعة إنما عليكم إقامة السنة ولا تشتغلوا
بها عن فرشكم وحلائلكم فيكفرن ويدعين على الامرين لكم بذلك ويلعنونا (*).
52 - وعن علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام في المتعة قال: وما أنت وذاك

* في هذه المواضع بياض في الأصل نحو كلمتين وفي أعلى الصفحة " لابد أن يكتب
الحمرة في هذه المواضع ويستعلم من ملا محمد رضا وملا ذو الفقار إن شاء الله ".
310

قد أغنى الله عنها، قلت: إنما أردت أن أعلمها قال: هي في كتاب علي عليه السلام (*).
53 - وعن الفضل أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول في المتعة ونحوها: أما
يستحي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيدخل بذلك على صالح إخوانه
وأصحابه (*).
54 - وعن سهل بن زياد، عن عدة من أصحابنا أن أبا عبد الله عليه السلام قال
لأصحابه: هبوا لي المتعة في الحرمين وذلك إنكم تكثرون الدخول علي فلا آمن
من أن تؤخذوا فيقال: هؤلاء من أصحاب جعفر عليه السلام.
قال جماعة من أصحابنا رضي الله عنهم: العلة في نهى أبي عبد الله عليه السلام عنها
في الحرمين أن أبان بن تغلب كان أحد رجال أبي عبد الله عليه السلام والمروي
عنهم فتزوج امرأة بمكة وكان كثير المال فخدعته المرأة حتى أدخلته
صندوقا لها، ثم بعثت إلى الحمالين فحملوه إلى باب الصفا ثم قالوا: يا أبان
هذا باب الصفا وإنا نريد أن ننادي عليك هذا أبان بن تغلب أراد أن يفجر بامرأة.
فافتدى نفسه بعشرة آلاف درهم فبلغ ذلك أبا عبد الله عليه السلام فقال لهم: وهبوها لي
في الحرمين.
55 - وروى أصحابنا، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال
لإسماعيل الجعفي وعمار الساباطي: حرمت عليكما المتعة من قبلي ما دمتما
تدخلان علي وذلك لأني أخاف تؤخذا فتضربا وتشهرا فيقال: هؤلاء أصحاب جعفر.

* في هذه المواضع بياض في الأصل نحو كلمتين وفي أعلى الصفحة " لابد أن يكتب
الحمرة في هذه المواضع ويستعلم من ملا محمد رضا وملا ذو الفقار إن شاء الله ".
311

10.
* " (باب) " *
* " (أحكام المتعة) " *
أقول: قد مضى بعض الأحكام في باب وجوه النكاح.
1 - معاني الأخبار: أبي، عن سعد، عن البرقي، عن داود بن إسحاق، عن محمد
ابن الفيض قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال: نعم إذا كانت عارفة،
قلت: جعلت فداك وإن لم تكن عارفة؟ قال: فاعرض عليها وقل لها فان قبلت
فتزوجها، وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها، وإياكم والكواشف والدواعي
والبغايا وذوات الأزواج، فقلت: ما الكواشف؟ قال: اللواتي يكاشفن وبيوتهن معلومة
ويؤتين، قلت: فالدواعي؟ قال: اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد،
قلت: فالبغايا؟ قال: المعروفات بالزنا، قلت: فذوات الأزواج؟ قال: المطلقات على
غير السنة (1).
2 - قرب الإسناد: (ابن سعد عن الأزدي) قال: سألته أبا الحسن موسى عليه السلام عن المتعة
أمن الأربع هي؟ فقال: لا (2).
3 - قرب الإسناد: علي عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يتزوج
المرأة متعة بغير بينة؟ قال: إذا كانا مسلمين (مأمونين) فلا بأس.
4 - قال: وسألته عن الرجل تزوج امرأة متعة كم مرة يرددها ويعيد
التزويج؟ قال: ما أحب (3).
5 - قال: وسألته عن رجل تحته امرأة أراد أن يقيم عليها ويمهرها متى يفعل
بها ذلك؟ قبل أن ينقضي الاجل أو من بعده؟ قال: إن هو زادها قبل أن ينقضي

(1) معاني الأخبار ص 225.
(2) قرب الإسناد ص 21.
(3) نفس المصدر ص 109.
312

الاجل لم يرد بينة، وإن كانت الزيادة بعد انقضاء الأجل فلابد من بينة (1).
6 - قرب الإسناد: ابن عيسى، عن البزنطي، عن الرضا عليه السلام قال: قال أبو جعفر
عليه السلام: عدة المتعة حيضة، وقال: خمسة وأربعون يوما لبعض أصحابه (2).
7 - قرب الإسناد: ابن عيسى، عن البزنطي، عن الرضا عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة
متعة ثم يتزوجها رجل من بعده ظاهرا فسألته أي الرجلين أولى بها؟ فقال: الزوج
الأول، وقال: البكر لا تتزوج متعة إلا باذن أبيها.
8 - قال: وسألته عن الميراث فقال: كان جعفر عليه السلام يقول نكاح بميراث ونكاح
بغير ميراث إن اشترطت الميراث كان وإن لم تشترط لم يكن (3).
9 - قال: وسألته من الأربع هي؟ فقال: اجعلوها من الأربع على
الاحتياط.
10 - وقال: في الأمة يتمتع بها بإذن أهلها (4).
11 - قرب الإسناد: ابن عيسى، عن البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل تكون
عنده المرأة أيحل له أن يتزوج أختها متعة؟ قال: لا قلت: إن زرارة حكى عن
أبي جعفر عليه السلام إنما هن مثل الإماء يتزوج منهن ما شاء فقال: هي من الأربع (5).
12 - الإحتجاج: كتب الحميري إلى القائم عليه السلام يسأله عن الرجل تزوج امرأة
بشئ معلوم إلى وقت معلوم وبقي له عليها وقت فجعلها في حل مما بقي له عليها وقد
كانت طمثت قبل أن يجعلها في حل من أيامها بثلاثة أيام أيجوز أن يتزوجها رجل
آخر بشئ معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة؟ أو يستقبل بها حيضة
أخرى؟ فأجاب: تستقبل حيضة غير تلك الحيضة لان أقل تلك العدة حيضة
وطهارة تامة (6).

(1) قرب الإسناد ص 110.
(2) نفس المصدر ص 159.
(3) نفس المصدر ص 159.
(4) نفس المصدر ص 160.
(5) نفس المصدر ص 161.
(6) الاحتجاج ج 2 ص 311.
313

13 - تفسير علي بن إبراهيم: " فما استمتعتم به منهن " قال الصادق عليه السلام: " فما استمتعتم به
منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة " فهذه الآية دليل على
المتعة (1).
14 - المحاسن: ابن معروف، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد الطائي، عن
محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: لم تورث المرأة عمن يتمتع بها؟
فقال: لأنها مستأجره وعدتها خمسة وأربعون يوما (2).
15 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال جابر بن عبد الله
عن رسول الله صلى الله عليه وآله إنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمها وكان علي عليه السلام
يقول لولا ما سبقني به ابن الخطاب - يعني عمر - ما زنى إلا شقى، وكان ابن عباس
يقول: " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فأتيتموهن أجورهن " وهؤلاء يكفرون
بها ورسول الله صلى الله عليه وآله أحلها ولم يحرمها (3).
16 - تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة قال: نزلت هذه
الآية " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما
تراضيتم به من بعد الفريضة " قال: لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الاجل
فيما بينكما تقول: استحللتك بأجل آخر برضى منها، ولا تحل لغيرك حتى ينقضي
عدتها، وعدتها حيضتان (4).
17 - تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان يقرأ " فما
استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما
تراضيتم به من بعد الفريضة " فقال: هو أن يتزوجها إلى أجل ثم يحدث شيئا
بعد الاجل (5).

(1) تفسير القمي ج 1 ص 136.
(2) المحاسن ص 330.
(3 4) تفسير العياشي ج 1 ص 233.
(5) تفسير العياشي ج 1 ص 234.
314

18 - تفسير العياشي: عن عبد السلام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: ما تقول في
المتعة؟ قال: قول الله " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة إلى أجل
مسمى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " قال: قلت: جعلت
فداك أهي من الأربع؟ قال: ليست من الأربع إنما هي إجارة، فقلت: إن
أراد أن يزداد وتزداد قبل انقضاء الأجل الذي أجل؟ قال: لا بأس إن يكن
ذلك برضا منه ومنها بالأجل والوقت، وقال: يزيدها بعد ما يمضي
الاجل (1).
19 - (السرائر) (*): عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام
يقول: في الرجل يتزوج المرأة متعة إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا، وإنما
الشرط بعد النكاح (2).
20 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر
عليه السلام عن المتعة فقال: نزلت في القرآن وهو قول الله " فما استمتعتم به منهن
فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " قال:
لا بأس أن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الاجل فيما بينكم، تقول لها: استحللتك
بأجل آخر برضاها ولا تحل لغيرك حتى تنقضي لها عدتها، وعدتها حيضتان (3).
21 - الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر، عن عاصم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
حدثني جابر بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة
ولم يحرمها قال: وكان علي عليه السلام يقول: لولا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنا إلا
الشقي، قال: وكان ابن عباس يرى المتعة (4).
22 - الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر عن عاصم، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام

(1) تفسير العياشي ج 1 ص 234.
* السرائر: 483.
(2) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 ملحقا بفقه الرضا وكان الرمز (سن)
للمحاسن والصواب ما أثبتناه.
(3) نفس المصدر ص 66.
(4) نفس المصدر ص 66.
315

كم المهر في المتعة؟ فقال: ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الاجل، قلت: إن
حبلت؟ قال: هو ولده، فان أراد أن يستقبل أمرها جديدا فعل، وليس عليها
العدة منه، وعليها من غيره خمس وأربعون ليلة، وإن اشترط الميراث فهما على
شرطهما (1).
23 - الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام
قال: عدة المتعة خمس وأربعون ليلة، كأني أنظر إلى أبي جعفر عليه السلام يعقد بيده
خمسة وأربعين يوما، فإذا جاز الاجل كان فرقة بغير طلاق، فإذا أراد أن يزداد فلابد
أن يصدقها شيئا قل أو كثر في تمتع أو تزويج غير متعة ولا ميراث بينهما إن مات
أحدهما في ذلك الاجل، وله أن يتمتع وله امرأة إن شاء وإن كان مقيما في
مصره (2).
24 - الحسين بن سعيد أو النوادر: (*) صفوان بن يحيى، عن بكير، عن محمد بن مسلم وزرارة، عن
أبي جعفر عليه السلام قال: للمتعة خمس وأربعون ليلة (3).
25 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن قول الله عز وجل: " ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد
الفريضة " قال: ما تراضوا عليه من بعد النكاح فهو جائز وما كان قبل النكاح
فلا يجوز إلا برضاها.
26 - الحسين بن سعيد أو النوادر: فضالة بن أيوب، عن العلا، عن عبد الله بن أبي يعفور قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يتزوج الرجل بالجارية متعة؟ فقال: نعم إلا أن يكون لها
أب والجارية تستأمرها كل واحد إلا أبوها (4).
27 - الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم بن محمد، عن جميل بن صالح، عن أبي بكر الحضرمي
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا بكر إياكم والابكار أن تزوجوهن متعة (5).
28 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان، عن ابن مسكان، عن المعلي بن خنيس قال: قلت
أبي عبد الله عليه السلام ما يجزي في المتعة من الشهود؟ قال: رجلان أو رجل وامرأتان

(1) نفس المصدر ص 65.
(2) نفس المصدر ص 65.
(3) نفس المصدر ص 65.
(4) نفس المصدر ص 65.
(5) نفس المصدر ص 65.
* هذا الحديث من هامش طبعة الكمباني وليس في الأصل.
316

تشهدهما قلت: فإن لم يجد أحدا قال: انه لا يجوز لهم، قلت: أرأيت إن
أشفقوا أن يعلم بهم أحد يجزيهم رجل واحد؟ قال: نعم قلت: جعلت فداك أكان
المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوجون المتعة بغير شهود؟ قال: لا قلت: كم
العدة؟ قال: خمس وأربعون ليلة (1).
29 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن مسكان، عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن شروط المتعة قال: يشارطها على ما شاء من العطية ويشترط الولد إن أراد أولادا
وليس بينهما ميراث، والعدة خمس وأربعون ليلة، وإن أراد أن يمسكها فإذا بلغ
أجلها فليجدد أجلا آخر ويتراضيان على ما شاءا من الاجر (2).
30 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن إسماعيل بن الفضل
الهاشمي قال: سألته عن المتعة؟ فقال أبو عبد الملك بن جريح: فسله عنها فإن
عنده منها علما فلقيته فأملى علي منها شيئا كثيرا فكان فيما روى لي قال: ليس فيها
وقت ولا عدد، إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء بغير ولي ولا شهود،
وإذا انقضى الاجل بانت منه بغير طلاق، وعدتها حيضة إن كانت تحيض، وإن
كانت لا تحيض شهر، فانطلقت بالكتاب إلى أبي عبد الله عليه السلام فعرضته عليه فقال: صدق
وأقر به، قال عمر بن أذينة: وكان زرارة يقول هذا ويحلف بالله أنه الحق إلا أنه
كان يقول إن كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف (3).
31 - الحسين بن سعيد أو النوادر: محمد بن أبي عصير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: جاء عبد
الله بن عمير إلى أبي جعفر عليه السلام فقال: ما تقول في متعة النساء؟ فقال: أحلها
الله في كتابه وعلى لسان نبيه فهي حلال إلى يوم القيامة، فقال: يا أبا جعفر
مثلك يقول هذا وقد حرمها أمير المؤمنين عمر؟ فقال: وإن كان فعل، فقال:
إني أعيذك أن تحل شيئا قد حرمه عمر فقال: وأنت على قول صاحبك وأنا على
قول رسول الله صلى الله عليه وآله فهلم فألاعنك أن القول ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأن الباطل
ما قال صاحبك، قال: فأقبل عليه عبد الله بن عمير فقال: يسرك أن نساءك

(1) نفس المصدر ص 65.
(2) نفس المصدر ص 65.
(3) نفس المصدر ص 66.
317

وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن؟ فأعرض عنه أبو جعفر عليه السلام وعن مقالته حين
ذكر نساءه وبنات عمه (1).
32 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إنما
جعلت البينات للنسب والمواريث والحدود (2).
33 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن محمد بن مروان أبو
عبد الملك بن عمر قالت: سألت أبا عبد الله عن المتعة فقال: إن أمرها شديد
فاتقوا الابكار (3).
34 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن عبد الله بن بكير قال: قال أبو عبد الله
عليه السلام: ما كان من شرط قبل النكاح هدم النكاح، وما كان بعد النكاح فهو نكاح
قال لي محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
المتعة فقال: لا تدنس نفسك بها (4).
35 - الحسين بن سعيد أو النوادر: سمعت ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا
الحسن عليه السلام عن المتعة قال: وما أنت وذاك وقد أغناك الله عنها، قلت إنما أردت
أن أعلمها قال: في كتاب علي قد تزيدها وتزداد فقال: وهل يطيبه إلا ذاك (5).
36 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
ما تفعلها عندنا إلا الفواجر (6).
37 - الحسين بن سعيد أو النوادر: محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سأل رجل أبا الحسن عليه السلام وأنا
أسمع عن رجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدا فبلي ذلك
بولد فشدد في إنكار الولد فقال: يجحده إعظاما، فقال الرجل: فاني أتمهما فقال:
لا ينبغي لك إلا أن تتزوج مؤمنة أو مسلمة إن الله يقول: " الزاني لا ينكح إلا
زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على
المؤمنين (7).

(1) نفس المصدر ص 66.
(2) نفس المصدر ص 66.
(3) نفس المصدر ص 66.
(4) نفس المصدر ص 66.
(5) نفس المصدر ص 66.
(6) نفس المصدر ص 66.
(7) نفس المصدر ص 66.
318

38 - الحسين بن سعيد أو النوادر: محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن عليه السلام هل يجوز
للرجل أن يتمتع من المملوكة باذن أهلها وله امرأة حرة؟ قال: نعم إذا رضيت
الحرة، وقلت له: الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر إذا كان
الشئ هو المعلوم إلى أجل معلوم؟ قال: نعم، قلت: وأجمع منهن ما شئت؟ قال:
فسكت قليلا ثم قال: دع عنك هذا (1).
39 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر
عليه السلام قال: سألت جابر بن عبد الله كيف كانوا يتمتعون بمكة فقال: إن كان
أحدنا ربما تمتع بكف من البر (2).
40 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن محمد بن حمزة قال: قال بعض أصحابنا
لأبي عبد الله عليه السلام: البكر تتزوج متعة؟ قال: لا بأس ما لم يفتضها (3).
41 - الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم، عن أبان، عن إسحاق، عن الفضل قال: سمعت أبا
عبد الله عليه السلام يقول: بلغ عمر أن أهل العراق يزعمون أن عمر حرم المتعة فأرسل
فلانا - سماه - فقال: أخبرهم أني لم احرمها وليس لعمر أن يحرم ما أحل الله، ولكن
عمر قد نهى عنها.
42 - الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي
جعفر عليه السلام قال: في المتعة قال: ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي
مستأجرة وقال: عدتها خمس وأربعون ليلة (4).
43 - الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال: لا بأس بالتزويج البتة بغير شهود
بينه وبين الله، وإنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد، لولا ذلك لم
يكن به بأس (5).
44 - كشف الغمة: من دلائل الحميري، عن الحسن بن ظريف قال: كتبت إلى أبي
محمد عليه السلام وقد تركت التمتع ثلاثين سنة وقد نشطت لذلك وكان في الحي امرأة

(1) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66.
(2) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66.
(3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66.
(4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66.
(5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66.
319

وصفت لي بالجمال فمال إليها قلبي وكانت عاهرا لا تمنع يد لامس، فكرهتها
ثم قلت: قد قال: تمتع بالفاجرة فإنك تخرجها من حرام إلى حلال، فكتبت إلى
أبي محمد عليه السلام أشاوره في المتعة وقلت: أيجوز بعد هذه السنين أن أتمتع؟ فكتب إنما تحيي
سنة وتميت بدعة ولا بأس، وإياك وجارتك المعروفة بالعهر، وإن حدثتك
نفسك أن آبائي قالوا تمتع بالفاجرة فإنك تخرجها من حرام إلى حلال، فهذه
امرأة معروفة بالهتك وهي جارة وأخاف عليك استفاضة الخبر فيها، فتركتها و
لم أتمتع بها وتمتع بها شاذان بن سعد رجل من إخواننا وجيراننا فاشتهر بها
حتى علا أمره وصار إلى السلطان وغرم بسببها مالا نفيسا وأعاذني الله من ذلك
ببركة سيدي (1).
(الهداية) وأما المتعة فان رسول الله صلى الله عليه وآله أحلها ولم يحرمها حتى قبض: فإذا
أراد الرجل أن يتمتع بامرأة فلتكن دينة مأمونة فإنه لا يجوز التمتع بزانية أو غير
مأمونة فليخاطبها وليقل متعني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله نكاحا غير
سفاح بكذا وكذا درهما إلى كذا وكذا يوما فإذا انقضى الاجل كانت فرقة بغير
طلاق، وتعتد منه خمسا وأربعين ليلة، فان جاءت بولد فعليه أن يقبله، وليس
له أن ينكره.
قال الصادق عليه السلام: ليس منا من لم يؤمن برجعتنا ولم يستحل متعتنا.

(1) كشف الغمة ج 3 ص 303 طبع الاسلامية.
320

11.
* (باب) *
* " (الرضاع وأحكامه) " *
الآيات: البقرة: " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد
أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها
لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فان أرادا فصالا عن
تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم (فلا جناح
عليكم) إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير " (1).
لقمان: " وفصاله في عامين " (2).
الأحقاف: " وحمله وفصاله ثلاثون شهرا " (3).
الطلاق: " فان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وائتمروا بينكم بمعروف
وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته " (4).
1 - قرب الإسناد: ابن عيسى، عن البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن امرأة أرضعت
جارية ثم ولدت أولادا ثم أرضعت غلاما، (يحل) للغلام أن يتزوج تلك الجارية التي
أرضعت؟ قال: لا هي أخته (5).
وسألته عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها يحل لابن زوجها
أن يتزوج الجارية التي أرضعت؟ قال: اللبن للفحل (6).

(1) سورة البقرة: 233.
(2) سورة لقمان: 14.
(3) سورة الأحقاف: 15.
(4) سورة الطلاق: 6.
(5 قرب الإسناد ص 169.
(6) قرب الإسناد ص 170.
321

2 - قرب الإسناد: ابن رئاب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما يحرم من الرضاع؟ قال:
ما أنبت اللحم وشد العظم، قلت: أتحرم عشر رضعات؟ قال: إنها لا تنبت اللحم
ولا تشد العظم عشر رضعات (1).
3 - قرب الإسناد: ابن الوليد، عن ابن بكير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
عشر رضعات لا تحرم (2).
4 - قرب الإسناد: عبد الله بن عامر، عن ابن أبي نجران، عن صالح بن عبد الله الخثعمي
قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أسأله عن أم ولد لي ذكرت أنها أرضعت
جارية لي فقال: لا تقبل قولها ولا تصدقها (3).
5 - معاني الأخبار: أبي، عن أحمد بن إدريس، عن الأشعري، عن أحمد بن هلال
عن ابن سنان، عن حريز، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مجبورا قال: قلت: وما المجبور؟ قال: أم
مربية أو ظئر مستأجرة أو خادم مشتراة وما كان مثل ذلك موقوف عليه (4).
6 - أمالي الصدوق: ابن الوليد، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي
عمير وابن بزيع، عن منصور بن يونس، عن منصور بن حازم، وعلي بن إسماعيل
الميثمي، عن ابن حازم، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
لا رضاع بعد فطام الخبر (5).
7 نوادر الراوندي: باسناده، عن موسى بن جعفر عليه السلام عن آبائه
عليهم السلام مثله (6).

(1) قرب الإسناد ص 77.
(2) قرب الإسناد ص 79.
(3) قرب الإسناد ص 125.
(4) معاني الأخبار ص 214.
(5) أمالي الصدوق ص 378 ضمن حديث.
(6) نوادر الراوندي ص 51 ضمن حديث.
322

8 - أمالي الطوسي: الغضايري، عن الصدوق مثله (1).
9 - الخصال: الأربعمائة قال أمير المؤمنين عليه السلام: توقوا على أولادكم لبن البغي
من النساء والمجنونة فان اللبن يعدي (2).
10 - قرب الإسناد: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام
أن عليا عليه السلام كان يقول: تخيروا للرضاع كما تتخيرون للنكاح، فان الرضاع
يغير الطباع (3).
11 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل المسلم هل يصلح
له أن يسترضع لولده اليهودية والنصرانية وهن يشربن الخمر؟ قال: امنعوهن
من شرب الخمر ما أرضعن لكم (4).
12 - قال: وسألته عن المرأة ولدت من زنا هل يصلح أن يسترضع بلبنها
قال: لا ولا التي ابنتها ولدت من الزنا (5).
13 - عيون أخبار الرضا (ع): بالأسانيد الثلاثة، عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وآله: لا تسترضعوا الحمقاء ولا العمشاء فان اللبن يعدي (6).
14 - (صح) (*): عنه عليه السلام مثله (7).
15 - عيون أخبار الرضا (ع): بهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس للصبي لبن خير
من لبن أمه (8).

(1) أمالي الطوسي ج 2 ص 37.
(2) الخصال ج 2 ص 405.
(3) قرب الإسناد ص 45.
(4) قرب الإسناد ص 117.
(5) قرب الإسناد ص 117.
* صحيفة الرضا: 9.
(6) عيون الأخبار ج 2 ص 34.
(7) عيون الأخبار ج 2 ص 34.
(8) عيون الأخبار ج 2 ص 34.
323

16 - صحيفة الرضا (ع): عنه عليه السلام مثله (1).
17 - فقه الرضا (ع): واعلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب في وجه
النكاح فقط، وقد يحل ملكه وبيعه وثمنه إلا في المرضع نفسها، والفحل
الذي اللبن منه فإنهما يقومان مقام الأبوين لا يحل بيعهما ولا ملكهما مؤمنين
كانا أو مخالفين: والحد الذي يحرم به الرضاع مما عليه عمل العصابة دون
كل ما روي، فإنه مختلف ما أنبت اللحم وقوي العظم وهو رضاع ثلاثة أيام
متواليات أو عشرة رضعات متواليات محررات مرويات بلبن الفحل، وقد روي
مص ومصتين وثلاثة (2).
18 - مناقب ابن شهرآشوب (*): علي بن مهزيار، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قيل له: إن رجلا
تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأة أخرى فقال ابن شبرمة:
حرمت عليه الجارية وامرأتاه، فقال عليه السلام: أخطأ ابن شبرمة حرمت عليه الجارية و
امرأته التي أرضعتها أولا، فأما الأخيرة لم تحرم عليه لأنها أرضعت لبنته (3).
19 - مكارم الأخلاق: عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: لا
تسترضعوا الحمقاء فان اللبن يغلب الطباع (4).
20 - وقال النبي صلى الله عليه وآله: لا تسترضعوا الحمقاء فان الولد يشب عليه (5).
21 - نوادر الراوندي: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إياكم أن تسترضعوا الحمقاء، فإن اللبن يشب
عليه (6).

(1) صحيفة الرضا عليه السلام ص 22.
(2) فقه الرضا ص 30.
* المناقب ج 4 ص 200 ط قم.
(3) كان الرمز (قب) للمناقب وهو من التصحيف والصواب (يب) والحديث في
التهذيب ج 7 ص 293.
(4) مكارم الأخلاق ص 272.
(5) مكارم الأخلاق ص 272.
(6) نوادر الراوندي ص 13.
324

22 - الهداية: وقال الصادق عليه السلام: يحرم من الإماء عشر لا يجمع
بين الام والابنة، ولا بين الأختين، ولا أمتك ولها زوج، ولا أمتك وهي أختك
من الرضاعة، ولا أمتك وهي عمتك، ولا أمتك وهي خلتك من الرضاعة،
ولا أمتك وهي حايض حتى تطهر، ولا أمتك وهي رضيعتك، ولا أمتك ولك
فيها شريك (1).
23 - وقال للصادق عليه السلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولا
يحرم من الرضاع إلا رضاع خمسة عشر يوما ولياليهن وليس بينهن رضاع (2).

(1) الهداية ص 69.
(2) الهداية ص 70
325

12.
" (باب) " " (التحليل وأحكامه) " *
1 - الحسين بن سعيد أو النوادر: حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بكر الحضرمي
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: امرأتي أحلت لي جاريتها فقال: انكحها إن أردت
قلت: أبيعها؟ قال: إنما حل منها ما أحلت (1).
2 - الحسين بن سعيد أو النوادر: فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن الحسن العطار قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج فقال: لا بأس به، قلت: فإن كان منه الولد؟
قال: لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه (2).
3 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن صفوان، عن العلا، عن محمد وأحمد بن محمد، عن عبد الكريم جميعا
عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته قال: نعم حل
له ما أحل له منها (3).
4 - الحسين بن سعيد أو النوادر: حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له المملوكة فيحلها لغيره قال: لا بأس (4).
5 - الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم بن سليمان، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
يحل فرج جاريته لأخيه قال: لا بأس بذلك، قلت: فإنه أولدها قال: يضم إليه
ولده ويرد الجارية على مولاها (5).
6 - الحسين بن سعيد أو النوادر: أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن إسحاق بن عمار قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غلام لي وثب على جارية فأحبلها فاحتجنا إلى لبنها فقال:
إن أحللت لهما ما صنعا فطيب لبنها (6) (*).

(1) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 ملحقا بكتاب فقه الرضا.
(2) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 ملحقا بكتاب فقه الرضا.
(3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 ملحقا بكتاب فقه الرضا.
(4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 ملحقا بكتاب فقه الرضا.
(5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 ملحقا بكتاب فقه الرضا.
(6) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 ملحقا بكتاب فقه الرضا.
* في نسخة الكمباني: ين ابن أبي عمير مثله، وهو سهو وخلط.
326

8 - الحسين بن سعيد أو النوادر: (ابن أبي عمير) عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس قال: كنت عند
أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل: أصلحك الله ما تقول في عارية الفرج؟ قال: حرام، ثم
مكث قليلا ثم قال: لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه (1).
9 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن سليمان الفرا، عن حريز عن زرارة قلت:
لأبي جعفر عليه السلام الرجل يحل جاريته لأخيه فقال: لا بأس، قلت: فإنها جاءت بولد
قال: يضم إليه ولده ويرد الجارية على صاحبها، قلت: إنه لم يأذن له في ذلك
فقال: إنه قد أذن له وهو لا يدري أن يكون ذلك (2).
10 - الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم بن محمد، عن أبان، عن المفضل قال: قلت لأبي
عبد الله عليه السلام: الرجل يقول لامرأته أحلي لي جاريتك قال: يشهد عليها، قلت:
فإن لم يشهد عليها عليه شئ فيما بينه وبين الله؟ قال: هي له حلال (3).
11 - الحسين بن سعيد أو النوادر: الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت: إذا أحل الرجل
لأخيه المؤمن جاريته فهي له حلال؟ قال: نعم يا فضيل، قلت: فما تقول في رجل
عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحل له ما دون الفرج أله أن يفتضها؟ قال: ليس له
إلا ما أحل له منها، ولو أحل له قبلة منها لم قبلة منها لم يحل له ما سوى ذلك، قلت: أرأيت
إن أحل له دون الفرج فغلبت الشهوة فأفضاها قال: لا ينبغي له ذلك، قلت: فان
فعل يكون زانيا؟ قال: لا ولكن خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها (4).
12 - قال الحسن: وحدث رفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام بمثله إلا أن
رفاعة قال: الجارية النفيسة تكون عندي (5).
13 - الحسين بن سعيد أو النوادر: الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن ضريس بن
عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحل لأخيه جاريته وهي تخرج في
حوائجه قال: هي له حلال، قلت: أرأيت إن جاءت بولد ما يصنع به؟ قال: هو
لمولى الجارية، إلا أن يكون اشترط عليه حين أحلها له إن جاءت بولد مني فهو
حر، قلت: فيملك ولده؟ قال: إن كان له مال اشتراه بالقيمة (6).

(1) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66.
(2) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66.
(3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66.
(4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66.
(5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66.
(6) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66.
327

13.
* (" باب ") *
* " (وطى الصبية وما يترتب عليه) " *
1 - الحسين بن سعيد أو النوادر: أحمد بن محمد، عن عبد الكريم، عن أبي بصير قال: سمعت
أبا جعفر عليه السلام يقول: لا تدخل المرأة على زوجها حتى يأتي لها تسع سنين
أم عشر (1).
2 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: إذا تزوج الرجل بالجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يكون لها تسع
سنين (2).
3 - الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام
قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر (3).

(1) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66.
(2) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66.
(3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66.
328

14.
* (" باب) " *
* " (أولياء النكاح وما يشترط في الزوجين) " *
* " (لصحة ايقاع العقد) " *
الآيات: البقرة: " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " (1).
النساء: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن.
وقال تعالى: " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم
في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن
والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فان الله
كان به عليما (2).
1 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان
ابنته فهوى أن يزوج أحدهما وهوى أبوه الاخر أيهما أحق أن ينكح؟ قال: الذي
هوى الجد لأنها وأباها للجد (3).
2 - عيون أخبار الرضا (ع): جعفر بن نعيم، عن عمه محمد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان
عن ابن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي
صغيرة ثم تكبر قبل أن يدخل بها زوجها، أيجوز عليها التزويج أو الامر إليها؟
فقال: يجوز عليها تزويج أبيها (4).
3 - قال: وسألته عن امرأة ابتليت بشرب نبيذ فسكرت فزوجت نفسها من
رجل في سكرها ثم أفاقت فأنكرت ذلك ثم ظنت أنه يلزمها فورعت منه فأقامت مع

(1) سورة البقرة: 237.
(2) سورة النساء: 127.
(3) قرب الإسناد ص 119.
(4) عيون الأخبار ج 2 ص 18.
329

الرجل على ذلك التزويج أحلال (هو) لها أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل
للزوج عليها؟ قال: إذا أقامت معه (بعد) ما أفاقت فهو رضاها، قلت: ويجوز ذلك
التزويج عليها؟ قال: نعم (1).
4 - قال: وسألته عن مملوكة كانت بين اثنين فأعتقاها ولها أخ غائب وهي
بكر أيجوز لأحدهما أن يزوجها أو لا يجوز إلا بأمر أخيها؟ فقال: بلى يجوز أن
يزوجها، قلت: فيتزوجها هو إن أراد ذلك؟ قال: نعم (2).
5 - الحسين بن سعيد أو النوادر: فضالة، عن العلا، عن ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
يتزوج الرجل بالجارية متعة؟ فقال: نعم إلا أن يكون لها أب، والجارية يستأمرها
كل أحد إلا أبوها (3).
6 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان، عن العلا، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت: الرجل
يزوج ابنه وهو صغير فيجوز طلاق أبيه؟ قال: لا قلت: فعلى من الصداق؟ قال:
على أبيه إذا كان قد ضمنه لهم، فإن لم يكن ضمنه لهم فعلى الغلام، إلا أن لا يكون
للغلام مال فعلى الأب ضمن أو لم يضمن (4).
7 - الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي
عبد الله عليه السلام في الصبي يتزوج الصبية هل يتوارثان؟ فقال: إن كان أبواهما
اللذان زوجاهما حيين فنعم، قلنا: فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: لا (5).
8 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن رجل يزوج ابنه وهو صغير قال: إن كان لابنه مال فعليه المهر
إلا أن يكون الأب ضمن المهر، وإن لم يكن للابن مال فالأب ضامن للمهر ضمن
أو لم يضمن (6).

(1) عيون الأخبار ج 2 ص 19.
(2) عيون الأخبار ج 2 ص 20.
(3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 ملحقا بكتاب فقه الرضا.
(4) نفس المصدر ص 71.
(5) نفس المصدر ص 71.
(6) نفس المصدر ص 71.
330

9 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان، عن العلا، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت: الصبي
يتزوج الصبية هل يتوارثان؟ قال: إن كان أبواهما زوجاهما فنعم، قلت: فهل يجوز
طلاق الأب؟ قال: لا (1).
10 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان، عن العلا، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل
كان له ولد فزوج منه ابنتي وفرض الصداق ثم مات، من أين يحسب الصداق؟
قال: من جميع المال إنما هو بمنزلة الدين (2).
11 - (العدد) (*): محمد بن جرير الطبري الشيعي غير التاريخي قال: لما ورد سبي
الفرس إلى المدينة أراد عمر بن الخطاب بيع النساء وأن يجعل الرجال عبيدا
فمنعه أمير المؤمنين عليه السلام وأعتق نصيبه منهم، ثم الصحابة وهبوا أنصباءهم فقبل و
أعتقهم جميعا، ثم قال عليه السلام: هؤلاء
لا يكرهن على التزويج ولكن يخيرن،
فلما خيرت شهربانويه فقيل لها: من تختارين من خطابك وهل أنت ممن يريد
بعلا؟ فسكتت فقال أمير المؤمنين عليه السلام: قد أرادت وبقي الاختيار، فقال عمر: وما
علمك بإرادتها البعل؟
قال عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا أتته كريمة قوم لا ولي لها وقد
خطبت يأمر أن يقال لها: أنت راضية بالبعل؟ فان استحيت وسكتت جعلت إذنها
صماتها وأمر بتزويجها، وإن قالت: لا لم تكره على ما تختاره، وإن شهربانويه
أريت الخطاب فأومأت بيدها واختارت الحسين عليه السلام فأعيد القول عليها في التخيير
فأشارت بيدها، وقالت بلغتها: هذا إن كنت مخيرة، وجعلت أمير المؤمنين عليه السلام
وليها وخطب حذيفة إلى آخر الخبر وقد مر في كتاب الجهاد (*) (3).
12 - الهداية: ولا ولاية لاحد على الابنة إلا لأبيها ما دامت بكرا، فإذا
صارت ثيبا فلا ولاية له عليها وهي أملك بنفسها، وإذا كانت بكرا، وكان لها أب

(1) نفس المصدر ص 71.
(2) نفس المصدر ص 71.
* كذا في الأصل بخطه قدس سره.
(3) كان الرمز (ين) كسوابقه وهو خطأ وقد سبق في ج 100 ص 56 نقله
من دلائل الطبري وهو فيها ص 81.
* كذا صحف فيه رمز د به و.
331

وجد فالجد أحق بتزويجها من الأب ما دام الأب حيا، فإذا مات الأب فلا ولاية
للجد عليها لان الجد إنما يملك أمرها في حياة ابنه لأنه يملك ابنه، فإذا مات
ابنه بطلت ولايته (1).
15.
" (باب) "
* " (أحكام الإماء وما يحل منها وما يحرم) " *
الآيات: النساء: " وإن خفتم ألا تقسطوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم " (2).
1 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه قال: سألته عن رجل قال لاخر: هذه الجارية
لك حياتك أيحل فرجها؟ قال: يحل له فرجها ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها
عليه، فإذا تصدق بها حرمت عليه (3).
2 - وسألته عن مملوكة بين رجلين تزوجها أحدهما والاخر غايب هل يجوز
النكاح؟ قال: إذا كره الغايب لم يجز النكاح (4).
3 - قال: وسألته عن رجل تزوج جارية أخته أو عمته أو ابن أخته فولدت
ما حاله؟ قال: إذا كان الولد شيئا ممن يملكه عتق (*) (5).
5 - قال: وسألته، عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها أيصلح بيعها من
الجد؟ قال: لا بأس (6).

(1) الهداية ص 68.
(2) سورة النساء: 3.
(3) قرب الإسناد ص 109.
(4) قرب الإسناد ص 109.
(5) قرب الإسناد ص 109.
* زاد في هامش نسخة الأصل هنا (قال: سألته عن رجل زوج جاريته أخاه أو
عمه أو ابن عمه أو ابن أخيه فولدت، ما حال الولد؟ قال: إذا كان الولد يرث من ملكه
عتق. تهذيب) والظاهر أن الكاتب أراد أن يصحح لفظ الحديث " شيئا ممن يملكه " بقرينة
ما في التهذيب " يرث من ملكه " (ج 8 ص 242) فاشتبه على كاتب طبعة الكمباني فجعله
في المتن راجع ص 77 طبعة الكمباني.
(6) قرب الإسناد ص 113.
332

6 - قال: وسألته عن الرجل يحتاج إلى جارية ابنه فيطأها إذا كان الابن
لم يطأها هل يصلح ذلك؟ قال: نعم هي له حلال إلا أن يكون الأب موسرا فيقوم
الجارية على نفسه قيمة ثم يرد القيمة على ابنه (1).
7 - الخصال: ابن الوليد، عن الحميري، عن هارون، عن ابن زياد قال: قال
أبو عبد الله عليه السلام: يحرم من الإماء عشر: لا يجمع بين الام والبنت، وبين الأختين
ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع، ولا أمتك ولها زوج ولا أمتك وهي
(أختك من الرضاعة، ولا أمتك وهي) عمتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي خالتك من
الرضاعة، ولا أمتك وهي حايض حتى تطهر، ولا أمتك وهي رضيعتك، ولا أمتك
ولك فيها شريك (2).
8 - عيون أخبار الرضا (ع): جعفر بن نعيم بن شاذان، عن عمه محمد، عن الفضل بن شاذان، عن
ابن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل له الجارية فيقبلها هل تحل لولده
فقال: بشهوة؟ قلت: نعم قال: لا ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة، ثم قال عليه السلام
ابتداء منه: لو جردها فنظر إليها بشهوة حرمت على أبيه و (ابنه)، قلت: إذا نظر إلى
جسدها قال: إذا نظر إلى فرجها (3).
9 - قال: وسألته عن مملوكة كانت بين اثنين فأعتقاها ولها أخ غايب وهي
بكر أيجوز لأحدهما أن يزوجها أو لا يجوز إلا بأمر أخيها؟ فقال: بلى يجوز أن
يزوجها، قلت: فيتزوجها هو إن أراد ذلك؟ قال: نعم (4).
10 - علل الشرائع: أبي، عن علي، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن يونس،
عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقوام اشتركوا في جارية وائتمنوا
بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطئها قال: يجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ماله

(1) قرب الإسناد ص 119.
(2) الخصال ج 2 ص 204.
(3) عيون الأخبار ج 2 ص 19.
(4) نفس المصدر ج 2 ص 20.
333

فيها وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء، فان كانت القيمة في اليوم الذي وطئ
أقل مما اشتريت فإنه يلزم أكثر الثمنين لأنه قد أفسد على شركائه، وإن كانت القيمة
في اليوم الذي وطي أكثر مما اشتريت به الزم الأكثر لاستفسادها (1).
11 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام إن عليا كان ينهى
الرجل إذا كانت له أمة ولها ولد من غيره فمات ولدها أن يمسها حتى تحيض
حيضة أو يستبين حامل هي أم لا (2).
أقول: قد مضى أخبار الاستبراء في أبواب البيع.
12 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه عليه السلام قال: قال
علي عليه السلام: من اتخذ من الإماء أكثر مما ينكح أو نكح فالاثم عليه
إن بغين (3).
13 - الخصال: أبي، عن سعد، عن ابن يزيد، عن محمد بن إبراهيم، عن الحسين
ابن المختار رفعه إلى سلمان رحمة الله عليه أنه قال: في حديث له: من اتخذ
جارية فلم يأتها في كل أربعين يوما ثم أتت محرما كان وزر ذلك عليه (4).
14 - الخصال: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن يزيد، عن عثمان بن
عيسى عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اتخذ جارية فلم يأتها في كل
أربعين يوما كان وزر ذلك عليه (5).
15 - الإحتجاج: الريان بن شبيب قال: سأل أبو جعفر عليه السلام يحيى بن أكثم القاضي
في مجلس المأمون فقال عليه السلام: أخبرني عن رجل نظر إلى امرأة في أول النهار و
كان نظره إليها حراما عليه فلما ارتفع النهار حلت له، فلما زالت الشمس حرمت
عليه، فلما كان وقت العصر حلت له، فلما غربت الشمس حرمت عليه، فلما

(1) علل الشرايع ص 580.
(2) قرب الإسناد ص 66.
(3) قرب الإسناد ص 70.
(4) الخصال ج 2 ص 317.
(5) الخصال ج 2 ص 317.
334

دخل وقت العشاء الآخرة حلت له، فلما كان وقت انتصاف الليل حرمت عليه،
فلما طلع الفجر حلت، ما حال هذه المرأة؟ وبماذا حلت له وحرمت عليه.
فقال له يحيى بن أكثم: لا والله لا أهتدي إلى جواب هذا السؤال ولا أعرف
الوجه فيه، فان رأيت أن تفيدناه.
فقال أبو جعفر عليه السلام: هذه أمة لرجل من الناس نظر إليها أجنبي في أول النهار فكان نظره إليها حراما عليه، فلما ارتفع النهار ابتاعها من مولاها فحلت له
فلما كان عند الظهر أعتقها فحرمت عليه، فلما كان وقت العصر تزوجها فحلت
له، فلما كان وقت المغرب ظاهر منها فحرمت عليه، فلما كان وقت العشاء
الآخرة كفر عن الظهار فحلت له، فلما كان نصف الليل طلقها واحدة فحرمت عليه
فلما كان عند الفجر راجعها فحلت له (1).
16 - الإرشاد: رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام باليمن رجلان بينهما جارية يملكان رقها
على السواء قد جهلا حظر وطئها فوطأها معا في طهر واحد على ظن منهما جواز
ذلك لقرب عهدهما بالاسلام وقلة معرفتهم بما تضمنته الشريعة من الاحكام فحملت
الجارية ووضعت غلاما فاختصما إليه فيه فقرع على الغلام باسمهما فخرجت القرعة
لأحدهما فألحق الغلام به وألزمه نصف قيمة الولد أن لو كان عبدا لشريكه وقال:
لو علمت أنكما أقدمتما على ما فعلتماه بعد الحجة عليكما بحظرة لبالغت في عقوبتكما
وبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله هذه القصة فأمضاها وأقر الحكم بها في الاسلام وقال: الحمد لله
الذي جعل فينا أهل البيت من يقضي على سنن داود عليه السلام (2).
17 - تفسير العياشي: عن عيسى بن عبد الله قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن أختين
مملوكتين ينكح إحداهما أيحل له الأخرى؟ فقال: ليس ينكح الأخرى إلا دون
الفرج وإن لم يفعل فهو خير له، نظير تلك المرأة تحيض فتحرم على زوجها أن
يأتيها في فرجها لقول الله عز وجل " ولا تقربوهن حتى يطهرن " قال: " وأن

(1) الاحتجاج ج 2 ص 244.
(2) ارشاد المفيد ص 105 طبع النجف سنة 1382.
335

تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف " يعني في النكاح فيستقيم للرجل أن يأتي
(امرأته) وهي حايض فيما دون الفرج (1).
18 - تفسير العياشي: عن أبي عون قال: سمعت أبا صالح قال: قال علي عليه السلام ذات
يوم: سلوني! فقال: ابن الكوا: أخبرني عن بنت الأخ من الرضاعة وعن
المملوكتين الأختين فقال: إنك لذاهب في التيه سل ما يعينك أو ما ينفع فقال
ابن الكوا: إنما نسئلك عما لا نعلم فأما ما نعلم فلا نسئلك عنه، ثم قال: أما الأختان
المملوكتان أحلتهما آية وحرمتهما آية ولا أحله ولا أحرمه ولا أفعله أنا ولا واحد
من أهل بيتي (2).
19 - الحسين بن سعيد أو النوادر: محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن
رجل عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى قال: حرمت عليه
الأولى حتى تموت الأخرى، قلت: أرأيت إن باعها؟ قال: إن كان إنما يبيعها حاجة
ولا يخطر على باله من الأول شئ فلا بأس، وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى
الأولى فلا (3).
20 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن جميل وحماد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الام
والابنة سواء إذا لم يدخل بها (4).
21 - الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم عن علي، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل يملك أختين
أيطأهما جميعا؟ قال: يطأ إحداهما فإذا وطئ الثانية حرمت الأولى عليه حتى تموت
الثانية أو يفارقها، وليس له أن يبيع الثانية من أجل الأولى ليرجع إليها إلا
أن يجدد فيه بجاريته أو يتصدق بها أو يموت (5).
22 - كتاب سليم بن قيس، عن أمير المؤمنين عليه السلام في سياق ذكر بدع
عمر قال عليه السلام: وعتقه أمهات الأولاد وأخذ الناس بقوله، وتركوا أمر الله وأمر

(1) تفسير العياشي ج 1 ص 232.
(2) تفسير العياشي ج 1 ص 232.
(3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 ملحقا بفقه الرضا.
(4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 ملحقا بفقه الرضا.
(5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 ملحقا بفقه الرضا.
336

رسوله، ورده سبايا تستروهن حبالى وإعتاقه سبايا أهل اليمن الحديث (1).
23 - نوادر الراوندي: باسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال:
قال علي عليه السلام: إن رجلا من الأنصار دعا رسول الله صلى الله عليه وآله إلى طعامه فإذا وليدة
عظيم بطنها تختلف بالطعام فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما هذه؟ فقال: اشتريتها يا
رسول الله صلى الله عليه وآله وبها هذا الحبل، فقال النبي صلى الله عليه وآله هل تراها؟ قال: نعم قال: لولا
حرمة طعامك للعنتك لعنة تدخل عليك في قبرك أعتق ما في بطنها، فقال: يا رسول
الله وبم استحق العتق؟ قال: لان نطفتك غذي سمعه وبصره ولحمه ودمه وشعره
وبشره (2).

(1) كتاب سليم بن قيس ص 122 - 123 ضمن حديث طبع النجف.
(2) نوادر الراوندي ص 37.
337

16.
* " (باب) " *
* " (أحكام تزويج الإماء زايدا على ما تقدم) " *
* " (في الباب السابق) " *
الآيات: النساء: " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات
المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بايمانكم بعضكم
من بعض فانكحوهن باذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير
مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فان أتين بفاحشة فلهن نصف ما على
المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور
رحيم * يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله
عليم حكيم * والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا
ميلا عظيما * يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا (1).
1 - قرب الإسناد: علي عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل قال لامته وأراد أن
يعتقها ويتزوجها: أعتقتك وجعلت صداقك عتقك قال: عتقت وهي بالخيار إن شاءت
تزوجته وإن شاءت فلا، وإن تزوجته فليعطها شيئا، وإن قال: تزوجتك وجعلت
مهرك عتقك كان النكاح (*) شيئا واجبا إلى أن يعطيها شيئا (2).
2 - أمالي الطوسي: حمويه عن أبي الحسين، عن أبي خليفة، عن شاكر بن العياض
عن هاشم بن سعيد، عن كنانة، عن صفية قالت: أعتقني رسول الله صلى الله عليه وآله وجعل
عتقي صداقي (3).
3 - قرب الإسناد: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن

(1) سورة النساء: 25 - 28.
* (فان النكاح واقع ولا يعطيها شيئا، فقيه) كذا في هامش الأصل.
(2) قرب الإسناد ص 109.
(3) أمالي الطوسي ج 2 ص 19.
338

رسول الله صلى الله عليه وآله قضى في بريرة بشيئين: قضى فيها بأن الولاء لمن أعتق، وقضى لها
بالتخيير حين أعتقت، وقضى أن ما تصدق به عليها فأهدته فهي هدية لا بأس
بأكله (1).
4 - الخصال: ابن الوليد، عن الصفار، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن
ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام انه ذكر أن بريرة كانت
عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة فأعتقها فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله إن
شاءت أن تقر عند زوجها وإن شاءت فارقته وكان مواليها الذين باعوها قد اشترطوا
على عائشة أن لهم ولاءها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الولاء لمن أعتق، وصدق على
بريرة بلحم فأهدته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فعلقته عائشة وقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله
لا يأكل الصدقة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله واللحم معلق فقال: ما شأن هذا اللحم لم
يطبخ؟ قالت: يا رسول الله صدق به على بريرة فأهدته لنا وأنت لا تأكل الصدقة
فقال: هو لها صدقة ولنا هدية ثم أمر بطبخه فجرت فيها ثلاث من السنين (2).
5 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله تعالى:
" والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " قال: هو أن يأمر الرجل عبده
وتحته أمته فيقول له: اعتزلها فلا تقربها ثم يحسبها عنه حتى تحيض ثم يمسها،
فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح (3).
6 - تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في " المحصنات من النساء
إلا ما ملكت أيمانكم " قال: هن ذوات الأزواج (4).
7 - تفسير العياشي: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في " المحصنات (من
النساء) إلا ما ملكت " قال سمعته يقول: تأمر عبدك وتحته أمتك فيعتزلها حتى تحيض

(1) قرب الإسناد ص 45.
(2) الخصال ج 1 ص 125.
(3) تفسير العياشي ج 1 ص 232.
(4) تفسير العياشي ج 1 ص 232.
339

فتصيب منها (1).
8 - تفسير العياشي: عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام في قول الله
" والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " قال: هن ذوات الأزواج إلا ما
ملكت أيمانكم إن كنت زوجت أمتك غلامك نزعتها منه إذا شئت، فقلت: أرأيت
إن زوج غير غلامه؟ قال: ليس له أن ينزع حت يباع فإن باعها صار بضعها في
يد غيره فإن شاء المشتري فرق وإن شاء أقر (2).
9 - تفسير العياشي: عن البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام يتمتع بالأمة باذن أهلها
قال: نعم إن الله يقول: فانكحوهن باذن أهلهن " (3).
10 - وقال محمد بن صدقة البصري: سألته عن المتعة أليس هذا بمنزلة الإماء؟
قال: نعم أما تقرأ قول الله " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات
المؤمنات " إلى " ولا متخذات أخدان " فكما لا يسع الرجل أن يتزوج بالأمة
وهو يستطيع أن يتزوج بالحرة، فكذلك (لا) يسع الرجل أن يتمتع بالأمة وهو
يستطيع أن يتزوج بالحرة (4).
11 - تفسير العياشي: عن أبي العباس قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يتزوج الرجل
بالأمة بغير إذن أهلها قال: هو زنا إن الله يقول: " فانكحوهن بإذن أهلهن " (5).
12 - تفسير العياشي: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
المحصنات من الإماء قال: هن المسلمات (6).
13 - تفسير العياشي: عن عباد بن صهيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للرجل
المسلم أن يتزوج من الإماء إلا من خشي العنت ولا يحل له من الإماء إلا
واحدة (7).
14 - السرائر: من كتاب المسائل، عن داود الصرمي قال: سألت أبا الحسن
عليه السلام عن عبد كانت زوجة حرة، ثم إن هذا العبد أبق فطلق امرأته

(1) نفس المصدر ج 1 ص 233.
(2) نفس المصدر ج 1 ص 233.
(3) نفس المصدر ج 1 ص 234.
(4) نفس المصدر ج 1 ص 234.
(5) نفس المصدر ج 1 ص 234.
(6) نفس المصدر ج 1 ص 235.
(7) نفس المصدر ج 1 ص 235.
340

من أجل إباقه قال: نعم إن أرادت (هي) ذلك (1).
15 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
ينكح أمته من رجل قال: إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء لان الله يقول:
" عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " فليس للعبد من الامر شئ، وإن كان زوجها
حرا فإن طلاقها عتقها (2).
16 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: مر عليه غلام له
فدعاه إليه ثم قال: يا فتى أرد عليك فلانة وتطعمنا بدرهم جريب (*) قال: فقلت:
جعلت فداك إنا نروي عندنا أن عليا عليه السلام أهديت له أو اشتريت جارية فسألها
أفارغة أنت أم مشغولة؟ قالت: مشغولة قال: فأرسل فاشترى بضعها من زوجها
بخمسمائة درهم فقال: كذبوا على علي عليه السلام ولم يحفظوا أما تسمع قول الله وهو
يقول " ضرب الله عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " (3).
17 - تفسير العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال: المملوك
لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده، قلت: فإن كان السيد زوجه بيد
من الطلاق؟ قال: بيد السيد " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ "
أفشئ الطلاق (4).
18 - تفسير العياشي: عن أبي بصير في الرجل ينكح أمة لرجل أله أن يفرق بينهما
إذا شاء؟ قال: إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء لان الله يقول: " عبدا مملوكا
لا يقدر على شئ " فليس للعبد من الامر شئ، وإن كان زوجها حرا فرق بينهما
إذا شاء المولى (5).
19 - تفسير العياشي: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول:
إذا زوج الرجل غلامه جاريته فرق بينهما متى شاء (6).

(1) السرائر ص 485.
(2) تفسير العياشي ج 2 ص 264.
* خربزة ط.
(3) تفسير العياشي ج 2 ص 265.
(4) تفسير العياشي ج 2 ص 265.
(5) تفسير العياشي ج 2 ص 265.
341

20 - تفسير العياشي: عن الحلبي عنه عليه السلام الرجل ينكح عبده أمته قال: ينزعها إذا شاء
بغير طلاق لان الله يقول: " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " (1).
21 - تفسير العياشي: عن أحمد بن عبد الله العلوي، عن الحسن بن الحسين، عن الحسين بن
زيد بن علي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهم السلام قال: كان علي بن أبي طالب عليه السلام يقول:
" ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " ويقول: للعبد لا طلاق ولا نكاح
ذلك إلى سيده، والناس يرون خلاف ذلك إذا أذن السيد لعبده لا يرون له
أن يفرق بينهما (2).
22 - مكارم الأخلاق: عن الحسين بن المختار يرفعه قال: إن سلمان تزوج امرأة
غنية فدخل فإذا البيت فيه الفرش فقال: إن بيتكم لمحرم إذ قد تحولت فيه الكعبة
قال: فإذا جارية مختمة فقال: لمن هذه؟ فقالوا: لفلانة امرأتك قال: من اتخذ
جارية لا يأتيها ثم أتت محرما ما كان وزر ذلك عليه (3).
23 - عن الصادق عليه السلام قال: من اتخذ جارية فليأتها في كل أربعين
يوما مرة (4).
24 - عنه عليه السلام قال: إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الأخرى
توضأ (5).
25 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان عن العلا، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل
يتزوج المملوكة على الحرة قال: لا، وإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج
عليها حرة قسم للحرة ثلثي ما يقسم للأمة (6).
26 - قال محمد: وسألته عن الرجل يتزوج المملوكة فقال: لا بأس إذا
اضطر إليه (7).

(1) تفسير العياشي ج 2 ص 265.
(2) تفسير العياشي ج 2 ص 266.
(3) مكارم الأخلاق ص 272.
(4) مكارم الأخلاق ص 272.
(5) مكارم الأخلاق ص 272.
(6) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69.
(7) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69.
342

27 - الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن
أبي جعفر عليه السلام في رجل نكح أمة فوجد طولا إلى حرة وكره أن يطلق الأمة قال:
ينكح الحرة على الأمة إن كانت الأمة أوليهما عنده، وليس له أن ينكح الأمة
على الحرة إذا كانت الحرة أوليهما عنده، ويقسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه،
وللأمة الثلث من ماله ونفسه (1).
28 - الحسين بن سعيد أو النوادر: الحسن بن محبوب، عن يحيى اللحام، عن سماعة، عن أبي عبد
الله عليه السلام في رجل يتزوج امرأة حرة وله امرأة أمة ولم تعلم الحرة أن له امرأة
أمة فقال: إن شائت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت وإن شاءت ذهبت إلى أهلها
قلت له: فإن لم يرض بذهابها أله عليها سبيل؟ قال: لا سبيل له عليها إذا لم ترض
بالمقام، قلت: فذهابها إلى أهلها هو طلاقها؟ قال: نعم إذا خرجت من منزله
اعتدت ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر ثم تتزوج إن شاءت (2).
29 - الحسين بن سعيد أو النوادر: علي بن النعمان، عن يحيى الأزرق سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل عنده امرأة وليدة وتزوج حرة ولم يعلمها قال: إن شاءت الحرة
أقامت وإن شاءت لم تقم، قلت: قد أخذت المهر فتذهب به؟ قال: نعم بما استحل
من فرجها (3).
30 - الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا
ينكح الرجل الأمة على الحرة وإن شاء نكح الحرة على الأمة ثم يقسم للحرة
مثلي ما يقسم للأمة (4).
31 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: أبو
عبد الله عليه السلام: تتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج الأمة على الحرة ولا النصرانية
ولا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل (5).

(1) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69.
(2) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69.
(3) نفس المصدر ص 70.
(4) نفس المصدر ص 70.
(5) نفس المصدر ص 69.
343

32 - الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة، والأمة على الحرة؟ قال:
لا يتزوج الواحدة منهما على المسلمة ويتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية
وللمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانية الثلث (1).
33 - من كتاب صفوة الاخبار قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام
وقال: إن هذا مملوكي وتزوج بغير إذني فقال أمير المؤمنين عليه السلام: فرق بينهما
أنت فالتفت الرجل إلى مملوكه وقال: يا خبيث طلق امرأتك فقال أمير المؤمنين
عليه السلام للعبد: إن شئت فطلق وإن شئت فأمسك قال: كان قول المالك للعبد
طلق امرأتك رضاه بالتزويج فصار الطلاق عند ذلك للعبد (2).
34 - نوادر الراوندي: باسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام
قال: قال علي عليه السلام: إذا تزوج الرجل حرة وأمة في عقد واحد فنكاحهما باطل (3).
35 - وبهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: إذا تزوج الحر أمة فإنها تخدم
أهلها نهارا وتأتي زوجها ليلا وعليه النفقة إذا فعلوا ذلك فان حالوا بينه وبينها
ليلا فلا نفقة (4).
36 - وبهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام في بريرة أربع قضيات أرادت عايشة
شراها فاشترط مواليها أن الولاء لهم فاشترتها منهم على ذلك الشرط فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ما بال أقوام يبيع أحدهم رقيقه ويشترط أن الولاء لهم؟ إن الولاء لمن أعتق و
أعطى المال، فلما كاتبتها عايشة كانت تدور فتسأل الناس وكانت تأوي إلى عايشة

(1) نفس المصدر ص 69.
(2) وضع الرمز (ين) وخطأ لما سيأتي من المؤلف في آخر باب (18) النقل عنه
بلا رمز، وكتاب صفوة الاخبار ذكره المؤلف في مقدمة كتابه عند ذكر المصادر فقال:
وكتاب صفوة الاخبار لبعض العلماء الأخيار، راجع ج 1 ص 21. الطبعة الجديدة.
(3) نوادر الراوندي ص 38.
(4) نوادر الراوندي ص 38.
344

فتهدي إليها القديد والخبز فقال النبي صلى الله عليه وآله: هل من شئ آكله؟ فقالت: لا إلا ما
أتتنا به بريرة فقال صلى الله عليه وآله: هاتيه هو عليها صدقة ولنا هدية فأكله فلما أدت كتابتها
خيرها رسول الله صلى الله عليه وآله وكان لها زوج فاختارت نفسها فقال النبي صلى الله عليه وآله: لها اعتدي
ثلث حيض (1).
37 - كتاب الغارات: لإبراهيم بن محمد الثقفي، عن يحيى بن صالح، عن
الثقات من أصحابه أن عليا عليه السلام كتب: من عبد الله أمير المؤمنين إلى عوسجة بن شداد
سلام عليك أما بعد فان جهال العباد تستفز قلوبهم بالاطماع حتى تستعلق الخدايع
فترين بالمنا، عجبت من ابتياعك المملوكة التي أمرتك بابتياعها من مالكها ولم
تعلم حين ابتعتها أن لها بعلا، فلما أتتني فسألتها رددتها إليك مع مولاي مثعب (*) فادع
الذي باعك الجارية وادع زوجها فابتع من زوجها بضعها وأخلصها إن رضي فان
أبي وكره بيع بضعها فاقبض ثمنها وارددها إلى البايع والسلام. وكتب عبد الله بن
أبي رافع في سنة تسع وثلاثين.
38 - كتاب عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
مر عليه غلام له فدعاه فقال: يا قين قال: قلت: وما القين؟ قال: الحداد قال أرد عليك
فلانة على أن تطعمنا بدرهم خربزة چاشته خربزة يعني البطيخ، قال: قلت له: جعلت
فداك إنا نروي بالكوفة أن عليا اشتريت له جارية أو أهديت له جارية فسألها أفارغة
أنت أم مشغولة؟ فقالت: مشغولة، فأرسل فاشترى بضعها بخمسمائة درهم قال:
كذبوا على علي عليه السلام أو لم يحفظوا، أما تسمع إلى الله عز وجل كيف يقول:
" ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " (2).

(1) نفس المصدر ص 54.
* مثقب خ ل.
(2) كتاب عاصم بن حميد ص 26 ضمن الأصول الستة عشر.
345

17.
* " (باب) " *
* " (المهور وأحكامها) " *
الآيات: البقرة: " لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو
تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين * وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة
فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب
للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير " (1).
وقال تعالى " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " (2).
النساء: " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شئ منه نفسا
فكلوه هنيئا مريئا " (3).
القصص: قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني
ثماني حجج فان أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إنشاء
الله من الصالحين * قال: ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي
والله على ما نقول وكيل " (4).
الأحزاب: " يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من
قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا " (5).

(1) سورة البقرة: 236 - 237.
(2) سورة البقرة: 241.
(3) سورة النساء: 4.
(4) سورة القصص: 27 - 28.
(5) الأحزاب: 49.
346

1 - قرب الإسناد: محمد بن الوليد ومحمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل
كلهم، عن حماد بن عيسى، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال: ما زوج رسول الله صلى الله عليه وآله
شيئا من بناته ولا تزوج شيئا من نسائه على أكثر من اثني عشر أوقية ونش - يعني
نصف أوقية - (1).
2 - أربعين الشهيد (*): باسناده، عن الصدوق، عن جعفر بن الحسين،
عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه (عن) محمد بن عيسى الأشعري، عن
حماد مثله (2).
3 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي عليه السلام:
إني لاكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم لكي لا يشبه مهر البغي (3).
4 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن البرقي، عن أبيه، عن البختري مثله.
قال الصدوق - ره -: الذي: أعتمده وأفتي به أن المهر هو ما تراضيا عليه ما
كان ولو تمثال سكرة (4).
5 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن يزيد، عن صفوان بن يحيى
عن ابن مسكان، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت: أدنى ما يجزي من المهر؟ قال: تمثال من سكرة (5).
6 - قرب الإسناد: محمد بن الوليد، عن ابن بكير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
زوج رسول الله صلى الله عليه وآله عليا فاطمة صلوات الله عليهما على درع له حطمية تسوى
ثلاثين درهما (6).
7 - علل الشرائع، عيون أخبار الرضا (ع): ماجيلويه، (عن) علي، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن الحسين

(1) قرب الإسناد ص 10.
(2) أربعين الشهيد ص 19 ملحقا باثبات الوصية.
* في طبعة الكمباني تقديم وتأخير، أصلحناه طبقا للأصل.
(3) قرب الإسناد ص 67.
(4) علل الشرايع ص 501.
(5) علل الشرايع ص 501.
(6) قرب الإسناد ص 80.
347

ابن خالد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن مهر السنة كيف صار خمسمائة درهم؟
فقال: إن الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة ويحمده
مائة تحميدة ويسبحه مائة تسبيحة ويهلله مائة ويصلي على محمد وآل محمد
مائة مرة ثم يقول: اللهم زوجني من الحور العين إلا زوجه الله حوراء من الجنة
وجعل ذلك مهرها، فمن ثم أوحى الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وآله أن يسن مهور
المؤمنات خمسمائة درهم ففعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله (1).
8 - المحاسن: محمد بن علي أبو سمينه، عن محمد بن أسلم، عن الحسين بن
خالد مثله (2).
9 - الاختصاص: محمد بن الحسن، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن عمرو بن عثمان
عن الحسين بن خالد مثله (3).
10 - (علل الشرائع، عيون أخبار الرضا (ع)): ابن إدريس، عن أبيه، عن ابن عيسى، عن البزنطي، عن الحسين
ابن خالد قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك كيف صار مهر النساء خمسمائة
درهم اثنتي عشرة أوقية ونش؟ قال: إن الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه أن لا يكبره
مؤمن مائة تكبيرة ويسبحه مائة تسبيحة ويحمده مائة تحميدة ويهلله مائة مرة
ويصلي على محمد وآل محمد مائة مرة ثم يقول: اللهم زوجني من الحور العين إلا
زوجه الله عز وجل فمن ثم جعل مهر النساء خمسمائة درهم، وأيما مؤمن خطب
(إلى) أخيه حرمة وبذل له خمسمائة درهم فلم يزوجه فقد عقه واستحق من الله
عز وجل ألا يزوجه حوراء (4).
11 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن البرقي، عن السياري، عمن ذكره، عن
حماد، عن حريز، عن محمد بن إسحاق قال: قال أبو جعفر عليه السلام: أتدري من أين

(1) علل الشرائع ص 499 وعيون الأخبار ج 2 ص 84.
(2) المحاسن ص 313 وكان الرمز (ين) وهو من التصحيف.
(3) الاختصاص: 102.
(4) عيون الأخبار ج 2 ص 84 وكان الرمز (ين) وهو من التصحيف.
348

صار مهور النساء أربعة آلاف درهم؟ قلت: لا، قال: إن أم حبيب بنت أبي سفيان
كانت بالحبشة فخطبها النبي صلى الله عليه وآله فساق عنه النجاشي أربعة آلاف درهم فمن ثم
هؤلاء يأخذون، فأما المهر فاثنى عشرة أوقية ونش (1).
12 - المحاسن: أبي، عن حماد، عن حريز مثله (2).
13 - معاني الأخبار: أبي، عن سعد، عن ابن عيسى، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض
أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا من نسائه ولا زوج
شيئا من بناته على أكثر من اثنى عشر أوقية ونش، والأوقية أربعون درهما والنش
عشرون درهما (3).
14 - أمالي الصدوق: في خبر المناهي، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من ظلم امرأة مهرها
فهو عند الله زان يقول الله عز وجل يوم القيامة: عبدي زوجتك أمتي على عهدي فلم
توف بعهدي وظلمت أمتي فيؤخذ من حسناته فيدفع إليها بقدر حقها فإذا لم تبق
له حسنة أمر به إلى النار بنكثه للعهد، إن العهد كان مسؤولا (4).
15 - الخصال: ابن الوليد، عن محمد بن العطار، عن الأشعري، عن الجاموراني
عن علي بن سليمان، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن يونس، عن إسماعيل بن
كثير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: السراق ثلاثة: مانع الزكاة ومستحل مهور النساء
وكذلك من استدان ولم ينو قضاءه (5).
16 - عيون أخبار الرضا (ع)، علل الشرائع: في علل ابن سنان، عن الرضا عليه السلام أنه كتب إليه: علة المهر
ووجوبه على الرجال ولا يجب على النساء أن يعطين أزواجهن، قال: لان على
الرجال مؤنة، المرأة بايعة نفسها والرجل مشتر، ولا يكون البيع بلا ثمن ولا

(1) علل الشرائع ص 500.
(2) المحاسن الاخبار ص 301.
(3) معاني الأخبار ص 214.
(4) أمالي الصدوق ص 428 ضمن حديث.
(5) الخصال ج 1 ص 101.
349

الشراء بغير إعطاء الثمن، مع أن النساء محظورات عن التعامل والمتجر مع
علل كثيرة (1).
(17 - علل الشرائع:) وروي في خبر آخر أن الصادق عليه السلام قال: (إنما صار) الصداق
على الرجل دون المرأة، وإن كان فعليهما واحدا، فان الرجل إذا قضى حاجته منها
قام عنها ولم ينتظر فراغها فصار الصداق عليه دونها لذلك (2).
18 - صحيفة الرضا (ع): عن الرضا عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
إن الله تعالى غافر كل ذنب إلا من جحد مهرا أو اغتصب أجيرا أجره أو باع
رجلا حرا (3).
(19 - فقه الرضا (ع):) إذا تزوجت فاجهد أن لا تجاوز مهرها مهر السنة و
هو خمسمائة درهم فعلى ذلك زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وتزوج نساءه، ووجه إليها قبل أن
تدخل بها ما عليك أو بعضه من قبل أن تطأها قل أم كثر من ثوب أو دراهم أو دنانير
أو خادم (4).
20 - السرائر: البزنطي، عن حماد، عن حذيقة بن منصور أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام
يقول: إن صداق أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله كان اثنتي عشرة أوقية ونشا، والأوقية
أربعون درهما والنش نصف الأوقية (5)،
21 - تفسير العياشي، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عمن
تزوج على أكثر من مهر السنة أيجوز له ذلك؟ قال: إذا مهر السنة فليس هذا
مهرا إنما هو نحل لان الله يقول: " فان آتيتم إحديهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا "
إنما عنى النحل ولم يعن المهر، ألا ترى أنه إذا أمهرها ثم اختلعت كان

(1) علل الشرايع ص 501 وعيون الأخبار ج 2 ص 94.
(2) علل الشرائع ص 513.
(3) صحيفة الرضا ص 30.
(4) فقه الرضا ص 30.
(5) السرائر ص 48 وكان الرمز (تفسير العياشي) وهو تصحيف.
350

لها أن تأخذ المهر كاملا فما زاد على المهر السنة فإنما هو نحل كما أخبرتك فمن
ثم وجب لها مهر نسائها لعلة من العلل قلت: كيف يعطي وكم مهر نسائها؟ قال: إن
مهر (المؤمنات) خمسمائة وهو مهر السنة وقد يكون أقل من خمسمائة ولا يكون
أكثر من ذلك، ومن كان مهرها ومهر نسائها أقل من خمسمائة أعطى ذلك الشئ
ومن فخر وبذخ بالمهر فازداد على خمسمائة ثم وجب لها مهر نسائها في علة
من العلل لم يزد على مهر السنة خمسمائة درهم (1).
22 - مكارم الأخلاق: من كتاب نوادر الحكمة، عن علي عليه السلام قال: لا تغالوا بمهور
النساء فيكون عداوة (2).
23 - وعن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: ما من
امرأة تصدقت على زوجها بمهرها قبل أن يدخل بها إلا كتب الله لها بكل دينار
عتق رقبة، قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله فكيف الهبة بعد الدخول؟ قال: إنما ذلك
من المودة والألفة (3).
24 - ومن كتاب المحاسن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أقذر الذنوب ثلاثة
قتل (البهيمة) وحبس مهر المرأة ومنع الأجير أجره (4).
25 - الحسين بن سعيد أو النوادر: أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة
بنسيئة فقال: إن أبا جعفر عليه السلام تزوج امرأة بنسيئة ثم قال لأبي عبد الله عليه السلام: يا
بني إنه ليس عندي من صداقها شئ اعطيها إياه أدخل عليها، فأعطني كساك هذا
فأعطيها إياه، فأعطاها ثم دخل عليها (5).
26 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل تزوج امرأة أيحل له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟
قال: لا حتى يعطيها شيئا (6).

(1) تفسير العياشي ج 1 ص 229.
(2) مكارم الأخلاق ص 272.
(3) مكارم الأخلاق ص 272.
(4) مكارم الأخلاق ص 272.
(5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69.
(6) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69.
351

27 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان بن يحيى قلت لأبي الحسن عليه السلام: قول شعيب " إني أريد
أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن
عندك " أي الأجلين قضى موسى؟ قال: أو في منها أبعدهما عشر سنين، قلت:
فدخل بها أن يمضي الشرط أو بعد انقضائه؟ قال: قبل أن ينقضي، قلت:
فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين أيجوز ذلك؟ فقال: إن
موسى قد علم أنه سيتم الشرط فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي، وقد
كان الرجل عند رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوج المرأة على السورة من القرآن وعلى الدرهم
وعلى القبضة من الحنطة: فقلت له: الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم
يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: يقدم إليها ما قل أو كثر إلا أن يكون له
وفاء من عرض إن حدث به حدث أدي عنه فلا بأس (1).
28 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من امرأة تصدقت على زوجها قبل أن يدخل بها
إلا كتب الله تعالى لها مكان كل دينار عتق رقبة: قيل: يا رسول الله فكيف بالهبة
بعد الدخول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما ذلك من مودة الألفة (2).
28 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله تعالى غافر كل ذنب
إلا رجلا اغتصب أجيرا أجره أو مهر امرأة (3).
29 - وبهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام في قوله تعالى " وآتوا النساء
صدقاتهن نحلة " أعطوهن الصداق الذي استحللتم به فروجهن، فمن ظلم المرأة
صداقها الذي استحل به فرجها فقد استباح فرجها زنا (4).
30 - وبهذا الاسناد قال: قال (علي) عليه السلام: إذا أرخى الستر فقد وجب المهر

(1) المصدر ص 69.
(2) نوادر الراوندي ص 6.
(3) نفس المصدر ص 36.
4) نفس المصدر ص 37.
352

كله جامع أو لم يجامع (1).
31 - وبهذا الاسناد قال: قال علي في المكرهة: لا حد عليها ولها مهر مثلها (2).
32 - مجالس الشيخ: عن الحسين بن إبراهيم، عن محمد بن وهبان، عن
محمد بن أحمد بن زكريا، عن الحسن بن علي بن فضال، عن علي بن عقبة، عن
الحسين بن موسى الخياط، عن أبيه أنه قال: ذكر عن أبي جعفر عليه السلام أنه ذكر عنده
رجل فقال: إن الرجل إذا أصاب مالا من حرام لم يقبل منه حج ولا عمرة ولا صلة
رحم حتى أنه يفسد فيه الفرج (3).
33 - الهداية: ومهر السنة خمسمائة درهم فمن زاد على السنة رد إلى
السنة فإن أعطاها من الخمسمائة درهم درهما واحدا أو أكثر من ذلك ثم دخل
بها فلا شئ لها بعد ذلك إنما لها ما أخذت منه قبل أن يدخل (4).
34 - المجازات النبوية: للسيد الرضي قال صلى الله عليه وآله: لا تغالوا بمهور
النساء فإنما هي سقيا الله سبحانه.
قال رضي الله عنه، هذه استعارة والمراد إعلامهم أن وفاق النساء المنكوحات
وكونهن على إرادات الأزواج ليس هو بأن يزاد في مهورهن ويغالي بصدقاتهن
وإنما ذلك إلى الله سبحانه فهي كالأحاظي والأقسام والجدود والأرزاق فقد تكون
المرأة منزورة الصداق وامقة بالوفاق، وقد تكون ناقصة المقة وإن كانت زائدة
الصدقة، فشبه ذلك عليه السلام بسقيا الله يرزقها واحدا ويحرمها آخر ويصاب بها بلد
ويمنعها بلد، وهذه من أحسن العبارات عن المعنى الذي أشرنا إليه ودللنا عليه (5).
35 - الدر المنثور: للسيوطي، عن ابن عساكر باسناده، عن جعفر

(1) نفس المصدر ص 37.
(2) نفس المصدر ص 47.
(3) أمالي الطوسي ج 2 ص 293.
(4) الهداية ص 68.
(5) المجازات النبوية ص 182 طبع مصر.
353

ابن محمد، عن أبيه، عن جده عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله لما خلق
الدنيا لم يخلق فيها ذهبا ولا فضة فلما أن أهبط آدم وحواء أنزل معهما ذهبا
وفضة فسلكهما ينابيع في الأرض منفعة لأولادهما من بعدهما، وجعل ذلك صداق
آدم لحواء، فلا ينبغي لاحد أن يتزوج إلا بصداق (1).
36 - قرب الإسناد: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام عن
علي عليه السلام في المرأة يتزوجها الرجل ثم يموت ولم يفرض لها صداقا قال: حسبها
الميراث (2).
37 - قرب الإسناد: بهذا الاسناد قال: كان يقضي علي عليه السلام في الرجل يتزوج
المرأة ولا يفرض لها صداقا ثم يموت قبل أن يدخل بها أن لها الميراث
ولا صداق لها (3).
38 - قرب الإسناد: بهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: لكل مطلقة متعة إلا
المختلعة (4).
39 - قرب الإسناد: ابن الوليد، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله
عز وجل " ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " ما قدر الموسع والمقتر؟
قال: كان علي بن الحسين عليه السلام يمتع بالراحة (5).
40 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن
هشام بن سالم، عن الحسين بن زرارة، عن أبيه قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن
رجل تزوج امرأة على حكمها قال فقال: لا يتجاوز بحكمها مهور آل محمد عليهم السلام
اثنتا عشرة أوقية ونش وهو وزن خمسمائة درهم من الفضة، قلت: أرأيت إن تزوجها
على حكمه ورضيت بذلك؟ فقال: ما حكم بشئ فهو جائز عليها قليلا كان أو

(1) الدر المنثور ج 1 ص 56.
(2) قرب الإسناد ص 46.
(3) قرب الإسناد ص 50.
(4) قرب الإسناد ص 50.
(5) قرب الإسناد ص 81.
354

كثيرا، قال: قلت له: كيف لم تجز حكمها عليه وأجزت حكمه عليها؟ قال فقال:
لأنه حكمها فلم يكن لها أن تجوز ما سن رسول الله صلى الله عليه وآله وتزوج عليه نساءه
فرددتها إلى السنة، وأجزت حكم الرجل لأنها هي حكمت وجعلت الامر في
المهر إليه ورضيت بحكمه في ذلك، فعليها أن تقبل حكمه في ذلك قليلا كان أو
كثيرا (1).
41 - قرب الإسناد: أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين معا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب
قال: سئل أبو الحسن موسى عليه السلام وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار
وعلى أن تخرج معه إلى بلاده فإن لم تخرج معه إلى بلاده فإن مهرها خمسون
دينارا أرأيت إن لم تخرج معه إلى بلاده؟ قال فقال: إن أراد أن يخرج بها إلى
بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك ولها مائة دينار التي أصدقها إياها، قال:
وإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الاسلام فله ما شرط عليها والمسلمون
عند شروطهم، وليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدي إليها صداقها أو ترضى
منه ذلك فما رضيته جائز له (2).
42 - قرب الإسناد: البزنطي قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن خصي تزوج
امرأة ثم طلقها بعدما دخل بها وهما مسلمان فهل للزوج أن يرجع عليها بشئ من
المهر؟ وهل عليها عدة رأيك فدتك نفسي؟ فكتب: هذا لا يصلح (3).
43 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن أحمد و عبد الله ابني محمد بن عيسى، عن ابن محبوب
عن جميل، (عن أبي عبيدة) عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة البكر أو
الثيب فيرخي عليه وعليها الستر، أو غلق عليه وعليها الباب ثم يطلقها فتقول لم
يمسني ويقول هو لم أمسها قال: لا يصدقان لأنها تدفع عن نفسها العدة والرجل

(1) علل الشرائع ص 513.
(2) قرب الإسناد ص 124.
(3) قرب الإسناد ص 172.
355

يدفع عن نفسه المهر (1).
44 - الإحتجاج: كتب الحميري إلى القائم عليه السلام انه قد اختلف أصحابنا في مهر
المرأة فقال بعضهم: إذا دخل بها سقط المهر ولا شئ لها، وقال بعضهم: هو لازم
في الدنيا والآخرة فكيف ذلك وما الذي يجب فيه؟ فأجاب: إن كان عليه كتاب
فيه دين فهو لازم له في الدنيا والآخرة، وإن كان عليه كتاب فيه ذكر الصدقات
سقط إذا دخل بها، وإن لم يكن عليه كتاب فإذا دخل بها سقط باقي الصداق (2).
45 - فقه الرضا (ع): كل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها
منه، فإن كان سمى لها صداقا فلها نصف الصداق، وإن لم يكن سمى لها صداقا
يمتعها بشئ قل أو كثر على قدر يساره فالموسع يمتع بخادم أو دابة والوسط
بثوب والفقير بدرهم أو خاتم كما قال الله تبارك وتعالى: " ومتعوهن على الموسع
قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف " (3).
46 - السرائر: البزنطي، عن عبد الله بن عجلان قال: سألته عما يوجب الغسل
على الرجل والمرأة؟ قال: إذا أولجه وجب الغسل والمهر والرجم (4).
47 - تفسير العياشي: عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبي الحسن عليه السلام
قال: سألته عن قول الله عز وجل " فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا
مريئا " قال: يعني بذلك أموالهن التي في أيديهن مما ملكن (5).
48 - تفسير العياشي: عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك
امرأة دفعت إلى زوجها مالا ليعمل به وقالت له حين دفعته إليه: أنفق منه
فإن حدث بي حدث فما أنفقت منه فلك حلال طيب (وإن حدث بك حدث
فما أنفقت منه فلك حلال طيب) قال: أعد يا سعيد المسألة فلما ذهبت

(1) علل الشرايع ص 517.
(2) الاحتجاج ج 2 ص 314.
(3) فقه الرضا ص 32.
(4) السرائر ص 480.
(5) تفسير العياشي ج 1 ص 219.
356

أعرض عليه المسألة عرض فيها صاحبها وكان معي فأعاد عليه مثل ذلك، فلما فرغ
أشار بأصبعه إلى صاحب المسألة فقال: يا هذا إن كنت تعلم أنها قد أفضت بذلك
إليك فيما بينك وبينها وبين الله فحلال طيب ثلاث مرات، ثم قال: يقول الله عز
وجل " فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " (1).
49 - تفسير العياشي: عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
يطلق امرأته يمتعها؟ فقال: نعم أما تحب أن تكون من المحسنين أما تحب أن
تكون من المتقين (2).
50 - تفسير العياشي: عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل
امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها، وإن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع
بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وليس لها عدة وتتزوج من شاءت
في ساعتها (3).
51 تفسير العياشي: عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الموسع يمتع بالعبد والأمة
ويمتع المعسر بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم، وقال: إن الحسين بن علي
متع امرأة طلقها أمة، لم يكن يطلق امرأة إلا متعا بشئ (4).
52 - عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله " ومتعوهن
على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " ما قدر الموسع والمقتر؟ قال: كان علي
ابن الحسين عليهما السلام يمتع براحلة يعني حملها الذي عليها (5).
53 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يريد أن يطلق
امرأته قال: يمتعها قبل أن يطلقها قال الله في كتابه: " ومتعوهن على الموسع قدره
وعلى المقتر قدره ". (6).
54 - تفسير العياشي: عن أسامة بن حفص، عن موسى بن جعفر عليه السلام قال: قلت له:
سله عن رجل تزوج المرأة ولم يسم لها مهرا قال: لها الميراث وعليها العدة ولا
مهر لها، وقال: أما تقرأ ما قال الله في كتابه عز وجل " إن طلقتموهن من قبل

(1) تفسير العياشي ج 1 ص 219.
(2) تفسير العياشي ج 1 ص 124.
(3) تفسير العياشي ج 1 ص 124.
(4) تفسير العياشي ج 1 ص 124.
(5) تفسير العياشي ج 1 ص 124.
(6) تفسير العياشي ج 1 ص 124.
357

أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم " (1).
55 - تفسير العياشي: عن منصور بن حازم (قال) قلت له: رجل تزوج امرأة وسمى لها
صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها قال: لها المهر كملا ولها الميراث، قلت:
فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر قال: لا يحفظون عني إنما ذاك المطلقة (2).
56 - تفسير العياشي: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الذي بيده
عقدة النكح هو ولي أمره (3).
57 - تفسير العياشي: عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله
عليهما السلام ألا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال: هو
الولي والذين يعفون عنه الصداق أو يحطون عنه بعضه أو كله (4).
58 - تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله تعالى: " أو
يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال: هو الأب والأخ يوصى إليه والذي يجوز أمره
في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري فأي هؤلاء عفا فقد جاز (5).
59 - تفسير العياشي: عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الذي بيده عقدة النكاح
وهو الولي الذي أنكح يأخذ بعضا (ويدع بعضا) وليس له أن يدع كله (6).
60 - تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى: " أو يعفو
الذي بيده عقدة النكاح " قال: هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه والذي
يجوز أمره في مال بقيمة، قلت: أرأيت إن قالت لا أجيز ما يصنع؟ قال: ليس
ذلك أتجير بيعه في مالها ولا تجيز هذا (7).
61 - تفسير العياشي: عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الذي بيده عقدة
(النكاح) فقال: هو الذي يزوج يأخذ بعضا ويترك بعضا وليس له أن يترك كله (8).
62 - تفسير العياشي: عن إسحاق بن عمار قال: سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن قول

(1) تفسير العياشي ج 1 ص 124.
(2) تفسير العياشي ج 1 ص 125.
(3) تفسير العياشي ج 1 ص 125.
(4) تفسير العياشي ج 1 ص 125.
(5) تفسير العياشي ج 1 ص 125.
(6) تفسير العياشي ج 1 ص 125.
(7) تفسير العياشي ج 1 ص 125.
(8) تفسير العياشي ج 1 ص 126.
358

الله: " إلا أن يعفون " قال: المرأة: تعفو عن نصف الصداق، قلت: " أو يعفو الذي
بيده عقدة النكاح " قال: أبوها إذا عفا جاز له وأخوها إذا كان يقيم بها وهو القائم
عليها فهو بمنزله الأب يجوز له، وإذا كان الأخ لا يقيم بها ولا يقوم عليها لم يجز
عليها أمره (1).
63 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: " إلا أن
يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " (الولي) ظ الذي يعفو عن الصداق أو يحط
بعضه أو كله (2).
64 - تفسير العياشي: عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام " أو يعفو الذي بيده عقدة
النكاح " قال: هو الأب والأخ والرجل يوصي إليه، والذي يجوز أمره في مال
المرأة فيبتاع لها ويشترى فأي هؤلاء عفا فقد جاز، قلت: أرأيت إن قالت لا أجيزها
ما يصنع؟ قال: ليس لها ذلك أتجيز بيعه مالها ولا تجيز هذا (3).
65 - عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل:
" وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " قال: متاعها بعد ما تنقضي
عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره فأما في عدتها فكيف يمتعها وهي ترجوه
وهو يرجوها ويجري الله بينهما ما شاء، (أما) إن الرجل الموسر يمتع المرأة العبد
والأمة ويمتع الفقير بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم، فان الحسن بن علي
عليهما السلام متع امرأة كانت له بأمة ولم يطلق امرأة إلا متعها، قال: وقال
الحلبي: متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره (4).
66 - تفسير العياشي: عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي الحسن موسى عليه السلام قال: سألت
أحدهما عن المطلقة ما لها من المتعة؟ قال: على قدر مال زوجها (5).
67 - تفسير العياشي: عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته

(1) تفسير العياشي ج 1 ص 126.
(2) تفسير العياشي ج 1 ص 126.
(3) تفسير العياشي ج 1 ص 126.
(4) تفسير العياشي ج 1 ص 129 وكان الرمز (ين) وهو خطأ.
(5) تفسير العياشي ج 1 ص 130.
(6) تفسير العياشي ج 1 ص 130.
359

قبل أن يدخل بها قال: فقال: إن كان سمى لها مهرا فلها نصف المهر ولا عدة
عليها، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها ولكن يمتعها فان الله يقول في كتابه
" وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " قال أحمد بن محمد، عن بعض
أصحابنا إن متعة المطلقة فريضة (1).
68 - تفسير العياشي: عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: " وللمطلقات متاع
بالمعروف حقا على المتقين " ما أدنى ذلك المتاع إذا كان الرجل معسرا لا يجد؟
قال: الخمار وشبهه (2).

(1) تفسير العياشي ج 1 ص 130.
(2) تفسير العياشي ج 1 ص 129 وكان الرمز (سر) للسرائر وهو تصحيف.
360

18.
* " (باب) " *
* " (التدليس والعيوب الموجبة للفسخ) " *
1 - السرائر: من كتاب البزنطي، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
البرصاء قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة زوجها وليها وهي برصاء أن لها
مهرا بما استحل من فرجها، وأن المهر على الذي زوجها وإنما صار عليه المهر
لأنه دلسها، ولو أن رجلا تزوج امرأة وزوجها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم
يكن عليه شئ وكان المهر يؤخذ منها (1).
2 - السرائر: البزنطي، عن محمد بن سماعة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل خطب إلى رجل بنتا له من مهيرة فلما
كانت ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه بنتا له أخرى من أمة قال: ترد على أبيها
وترد عليه امرأته ويكون مهرها على أبيها (2).
3 - مناقب ابن شهرآشوب: إسماعيل بن موسى باسناده أن رجلا خطب إلى رجل ابنة له
عربية فأنكحها إياه ثم بعث له أمها أعجمية فعلم بذلك بعد أن دخل بها
فأتى معاوية وقص عليه القصة فقال: معضلة لها أبو الحسن فاستأذنه وأتى الكوفة
وقص على أمير المؤمنين عليه السلام فقال: على أبي الجارية أن يجهز الابنة التي أنكحها
إياه بمثل صداق التي ساق إليه فيها، ويكون صداق التي ساق منها لأختها بما
أصاب من فرجها، وأمره أن لا يمس التي تزف إليه حتى تقضي عدتها ويجلد
أبوها نكالا لما فعل (3).
4 - نوادر الراوندي: باسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام
قال: قال رجل لعلي عليه السلام: يا أمير المؤمنين إن امرأتي خدعتني وغرتني بثياب

(1) السرائر ص 480.
(2) السرائر ص 480.
(3) مناقب ابن شهرآشوب ج 2 ص 197.
361

وخدم وغيرها، فلما تزوجتها وأمهرتها مهرا ثقيلا كثيرا لم تكن الأشياء لها
فقال علي عليه السلام: لا شئ لك إنما أرادت أن تنفق نفسها، وقال: أرأيت لو قلت لها
لي مائة ألف درهم فتزوجتها أتأخذك بمائة ألف درهم؟ قال: لا (1).
5 - قرب الإسناد: ابن طريف، عن ابن علوان، عن أبيه، عن الصادق عليهما السلام قال:
كان علي عليه السلام يقضي في العنين أن يؤجل سنة من يوم ترافعه الامرأة (2).
6 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه قال: سألته عن خصي دلس نفسه لامرأة ما عليه؟
قال: يوجع ظهره ويفرق بينهما وعليه المهر كاملا إن دخل بها، وإن لم يدخل بها
فعليه نصف المهر (3).
7 - وسألته عن عنين دلس نفسه لامرأة (ما) حاله؟ قال: عليه المهر ويفرق
بينهما إذا علم أنه لا يأتي النساء (4).
8 - وسألته عن امرأة دلست نفسها لرجل وهي رتقاء قال: يفرق بينهما
ولا مهر لها (5).
9 - معاني الأخبار: أبي عن أحمد بن إدريس، عن الأشعري، عن الجاموراني، عن
الحسن بن الحسين، عن ياسين الضرير أو غيره، عن حماد بن عيسى، عن جعفر بن
محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: خطب رجل إلى قوم فقالوا: ما تجارتك قال: أبيع الدواب
فزوجوه فإذا هو يبيع السنانير فاختصموا إلى علي بن أبي طالب عليه السلام فأجاز نكاحه
وقال: السنانير دواب (6).
10 - فقه الرضا (ع): إذا تزوج رجل فأصابه بعد ذلك جنون فيبلغ به مبلغا حتى
لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما، فان عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد

(1) نوادر الراوندي ص 47.
(2) قرب الإسناد ص 50.
(3) قرب الإسناد ص 108.
(4) قرب الإسناد ص 108.
(5) قرب الإسناد ص 190.
(6) معاني الأخبار ص 413.
362

ابتليت، وإن تزوجها خصي فدلس نفسه لها وهي لا تعلم فرق بينهما ويوجع
ظهره كما دلس نفسه وعليه نصف الصداق ولا عدة عليها منه، فان رضيت بذلك
لم يفرق ما بينهما وليس لها الخيار بعد ذلك، فان تزوجها عنين وهي لا تعلم
فان أعلم أن فيه علة عليها أن تصبر حتى يعالج نفسه (سنة) فان صلح فهي امرأته على
النكاح الأول، وإن لم يصلح فرق بينهما ولها نصف الصداق ولا عدة عليها منه
فان رضيت لا يفرق بينهما وليس لها خيار بعد ذلك.
وإذا ادعت أنه لا يجامعها عنينا كان أو غير عنين فيقول الرجل: إنه قد
جامعها فعليه اليمين وعليها البينة لأنها المدعية، وإذا ادعت عليه أنه عنين وأنكر
الرجل أن يكون كذلك فان الحكم فيه أن يجلس الرجل في ماء بارد فان استرخى
ذكره فهو عنين وإن تشنج فليس بعنين، وإن تزوج بامرة فوجدها قرناء أو عفلاء
أو برصاء أو مجنونة إذا كان بها ظاهرا كان له أن يردها على أهلها بغير طلاق،
ويرتجع الزوج على وليها ما أصدقها إن كان أعطاها شيئا، فإن لم يكن أعطاها
الشئ فلا شئ له (1).
11 - الحسين بن سعيد أو النوادر: زرعة عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام إن خصيا دلس نفسه
على امرأة قال: يفرق بينهما ويؤخذ منه صداقها ويوجع ظهره (2).
12 - الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قضى أمير المؤمنين في المرأة إذا انتمت إلى قوم وأخبرت أنها منهم وهي
كاذبة وادعت أنها حرة فتزوجت، أنها ترد أربابها ويطلب زوجها ماله الذي
أصدقها ولا حق لها حرة لها في عنقه وما ولدت من ولد فهم عبيد (3).
13 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان بن يحيى، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام
قال: سألته عن امرأة حرة تزوجت رجلا مملوكا على أنه حر فعلمت بعد أنه

(1) فقه الرضا: ص 31
(2) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 64.
(3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 64.
363

مملوك قال: هي أملك بنفسها، فإن كان دخل بها فلها الصداق، وإن لم
يدخل بها فلا شئ لها، وإن علمت هو ودخل بها بعد ما علمت أنه مملوك
فلا خيار لها (1).
14 - الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر، عن عاصم، عن محمد بن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة حرة دلس عليها عبد فنكحها ولا تعلم أنه عبد
بالتفرقة بينهما إن شاءت المرأة (2).
15 - الحسين بن سعيد أو النوادر: أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام في
رجل دلسته امرأة أمرها لا يعلم دخيلة أمرها فوجدتها قد دلست عيبا هو بها فقضى أن يأخذ منها المهر ولا يكون لها على زوجها شئ (3).
16 - الحسين بن سعيد أو النوادر: علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني وابن أبي عمير عن
حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (4).
17 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان، عن العلا، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام
قال: العنين يتربص به سنة ثم إن شاءت المرأة تزوجت وإن شاءت أقامت (5).
18 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه قال: في الرجل يتزوج إلى قومه فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا به
قال: لا يرد، إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل قلت:
أرأيت إن كان دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال: لها المهر بما استحل من
فرجها، ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق لها (6).
19 - الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم، عن ابن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة قد كانت زنت قال: إن شاءت زوجها أخذ
الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها، وإن شاء تركها (7).
20 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن ابن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

(1) نفس المصدر ص 64.
(2) نفس المصدر ص 65.
(3) نفس المصدر ص 65.
(4) نفس المصدر ص 65.
(5) نفس المصدر ص 65.
(6) نفس المصدر ص 65.
(7) نفس المصدر ص 65.
364

سألته، عن رجل تزوج امرأة فأتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال: ترد على من
دلسها ويرد على زوجها (مهرها) ظ الذي له، ويكون لها المهر على وليها، فان كانت
بها زمانة لا يراها الرجال أجيزت شهادة النساء عليها (1).
21 - الحسين بن سعيد أو النوادر: فضالة، عن القاسم بن بريد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر
عليه السلام قال: في كتاب علي امرأة زوجها رجل ولها عيب دلست به ولم
يبين ذلك لزوجها فإنه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها، ويكون
الذي ساق الرجل إليها على الذي زوجها ولم يبين (2).
22 - الحسين بن سعيد أو النوادر: فضالة، عن رفاعة بن موسى قال: سألته عن المحدودة قال: لا
يفرق بينهما يترادان النكاح، قال: ولم يقض علي عليه السلام في هذه ولكن بلغني
في امرأة برصاء أنه يفرق بينهما ويجعل المهر على وليها لأنه دلسها (3).
23 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألته عن المرأة
تلد من الزنا ولا يعلم ذلك إلا وليها يصلح له أن يزوجها يسكت على ذلك إذا
كان قد رأى منها توبة أو معروفا؟ قال: إذا لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم بعد
ذلك فشاء أن يأخذ صداقه من وليها بما دلس له كان ذلك له على وليها، و كان
الصداق الذي أخذت منه لها ولا سبيل له عليها بما استحل من فرجها، وإن شاء
زوجها أن يمسكها فلا بأس (4).
24 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل أتى قوما فخطب إليهم فقال: أنا فلان بن فلان (من بني فلان) فوجد ذلك على
غير ما أومأ قال: إن عليا قضى في رجل له ابنتان إحداهما لمهيرة والأخرى لام ولد
فزوج ابنة المهيرة، فلما كان ليلة البناء أدخل عليه ابنة أم الولد فوقع عليها
قال: يرد عليه امرأته التي كان تزوجها، وترد هذه على أبيها، ويكون مهرها
على أبيها.

(1) نفس المصدر ص 65.
(2) نفس المصدر ص 65.
(3) نفس المصدر ص 65.
(4) نفس المصدر ص 65.
365

وقال في رجل تزوج امرأة برصاء أو عمياء أو عرجاء قال: ترد على
وليها، ويرد على زوجها مهرها الذي زوجها عليه؟ قال: وإن كان بها مالا يراه
الرجال جازت شهادة النساء عليها (1).
25 - الحسين بن سعيد أو النوادر: محمد بن محمد، عن محمد بن سماعة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر عليه السلام قال: ترد البرصاء والعرجاء والعمياء (2).
26 - الحسين بن سعيد أو النوادر: محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: إذا تزوج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء اجل سنة حتى يعالج نفسه.
قال: وسألته عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع البتة تفارقه؟
قال: نعم إن شاءت (3).
27 - رجال الكشي: محمد بن مسعود، عن محمد بن نصير، عن محمد بن عيسى، عن يونس
عن ابن مسكان أنه كتب إلى الصادق عليه السلام مع إبراهيم بن ميمون يسأله عن خصي
دلس نفسه على امرأة قال: يفرق بينهما ويوجع ظهره (4).
28 - من كتاب صفوة الاخبار: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ادعت امرأته أنه
عنين فأنكر الزوج ذلك فأمر النساء أن يحشون فرج الامرأة بالخلوق ولم يعلم زوجها
بذلك، ثم قال لزوجها: أيتها، فان تلطخ الذكر بالخلوق فليس بعنين.

(1) نفس المصدر ص 65.
(2) نفس المصدر ص 65.
(3) نفس المصدر ص 65.
(4) رجال الكشي ص 327 طبع النجف.
366

19.
* " (باب) " *
* " (جوامع محرمات النكاح وعللها) " *
الآيات: النساء: " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم
وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم
من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي
دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين
من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما *
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء
ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين (1).
1 - الخصال: الحسن بن حمزة العلوي، عن محمد بن يزداد، عن عبد الله بن أحمد
عن سهل بن صالح، عن إبراهيم بن عبد الرحمن، عن موسى بن جعفر عن أبيه عليهما السلام
قال: سئل أبي عليه السلام عما حرم الله عز وجل من الفروج في القرآن وعما حرمه
رسول الله صلى الله عليه وآله في سنته فقال: الذي حرم الله عز وجل أربعة وثلاثون وجها
سبعة عشرة في القرآن وسبعة عشرة في السنة.
فأما التي في القرآن فالزنا قال الله عز وجل: " ولا تقربوا الزنا " ونكاح امرأة الأب قال الله عز وجل " ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء وأمهاتكم
وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي
أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم
من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل
أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين، والحائض حتى تطهر قال
الله عز وجل " ولا تقربوهن حتى يطهرن ".

(1) سورة النساء الآيات: 23 - 24.
367

والنكاح في الاعتكاف قال الله عز وجل: " ولا تباشروهن وأنتم عاكفون
في المساجد ".
وأما التي في السنة فالمواقعة في شهر رمضان نهارا.
وتزويج الملاعنة بعد اللعان، والتزويج في العدة، والمواقعة في الاحرام
والمحرم يتزوج أو يزوج، والمظاهر قبل أن يكفر وتزويج المشركة، وتزويج
الرجل امرأة قد طلقها للعدة تسع تطليقات، وتزويج الأمة على الحرة، وتزويج
الذمية على المسلمة وتزويج المرأة على عمتها أو خالتها وتزويج الأمة من غير إذن
مولاها، وتزويج الأمة لمن يقدر على تزويج الحرة، والجارية من السبي قبل
القسمة، والجارية المشركة، والجارية المشتراة قبل أن يستبرئها، والمكاتبة التي
قد أدت بعض المكاتبة (1).
2 - الإحتجاج: سأل الزنديق فيما سأل أبا عبد الله عليه السلام لم حرم الله الزنا؟ قال: لما
فيه من الفساد وذهاب المواريث وانقطاع الأنساب لا تعلم المرأة في الزنا من أحبلها
ولا المولود يعلم من أبوه ولا أرحام موصولة ولا قرابة معروفة، قال: فلم حرم
اللواط؟ قال: من أجل أنه لو كان إتيان الغلام حلالا لاستغنى الرجال من النساء
وكان فيه قطع النسل وتعطيل الفروج وكان في إجازة ذلك فساد كثير، قال: فلم
حرم إتيان البهيمة؟ قال: كره أن يضيع الرجل ماءه ويأتي غير شكله ولو أباح
ذلك لربط كل رجل أتانا يركب ظهرها ويغشى فرجها فكان يكون في ذلك فساد
كثير فأباح ظهورها وحرم عليهم فروجها، وخلق للرجال النساء ليأنسوا بهن
ويسكنوا إليهن ويكن موضع شهواتهم وأمهات أولادهم (2).
3 - تفسير علي بن إبراهيم: قال علي بن إبراهيم في قوله " ولا تنكحوا ما نكح آباؤهم من
النساء إلا ما قد سلف " فإن العرب كانوا ينكحون نساء آبائهم فكان إذا كان
للرجل أولاد كثير، وله أهل ولم تكن أمهم ادعى كل واحد فيها فحرم الله

(1) الخصال ج 2 ص 310.
(2) الاحتجاج ج 2 ص 93.
368

مناكحتهم ثم قال " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم
وبنات الأخ وبنات الأخت " إلى آخر الآية، فان هذه المحرمات هي محرمة
وما فوقها إلى أقصاها وكذلك الابنة والأخت، وأما التي هي محرمة بنفسها وبنتها
حلال فالعمة والخالة هي محرمة بنفسها وبنتها حلال، وأمهات النساء أمها محرمة
وبنتها حلال إذا ماتت ابنتها الأولى التي هي امرأته أو طلقها (1).
4 - تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في " المحصنات من النساء
إلا ما ملكت أيمانكم " قال: هن ذوات الأزواج (2).
5 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن ابن خرزاد، عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله:
" والمحصنات من النساء " قال: كل ذوات الأزواج (3).
6 - تفسير العياشي: أحمد بن محمد، عن المثنى، عن زرارة وداود بن سرحان، عن
عبد الله بن بكير، عن أديم بياع الهروي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا، والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو
يعلم لا تحل له أبدا، والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا
غيره ثلاث مرات لا يحل له أبدا، والمحرم إن تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه
لا تحل له أبدا (4).

(1) تفسير علي بن إبراهيم ج 1 ص 135.
(2) تفسير العياشي ج 1 ص 232.
(3) تفسير العياشي ج 1 ص 233.
(4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 وكان الرمز (تفسير العياشي) للعياشي وهو تصحيف.
369

20.
* (" باب ") *
* " (ما نهى عنه من نكاح الجاهلية) " *
1 - معاني الأخبار: أبي عن سعد، عن ابن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن
غياث قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا جلب ولا حنب ولا شغار في الاسلام.
قال: الجلب: الذي يجلب مع الخيل يركض معها، والجنب: الذي يقوم
في أعراض الخيل فيصيح بها، والشغار: كان يزوج الرجل في الجاهلية ابنته بأخته.
قال الصدوق: يعني أنه كان الرجل في الجاهلية يزوج ابنته من رجل
على أن يكون مهرها أن يزوجه ذلك الرجل أخته (1).
2 - معاني الأخبار: القاسم بن محمد السراج، عن أحمد بن الحسين، عن إبراهيم بن
أحمد، عن أبي الحماني، عن عبد السلام، عن إسحاق بن عبد الله، عن زيد بن
أسلم، عن عطاه بن يسار، عن أبي هريرة قال: كان البدل في الجاهلية أن يقول
الرجل للرجل: بادلني بامرأتك وأبادلك بامرأتي تترك لي عن امرأتك فأترك لك
عن امرأتي فأنزل الله عز وجل " ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن "
قال: فدخل عيينة بن حصين على النبي صلى الله عليه وآله وعنده عائشة فدخل بغير إذن فقال
له النبي صلى الله عليه وآله: فأين الاستيذان؟ قال: ما استأذنت على رجل من مضر منذ
أدركت.
ثم قال: من هذه الحميراء إلى جنبك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: هذه عائشة
أم المؤمنين، قال عيينة: أفلا أترك عن أحسن الخلق وتترك عنها، فقال
رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله عز وجل قد حرم ذلك علي، فلما خرج قالت له
عائشة: من هذا يا رسول الله؟ قال: هذا أحمق مطاع وإنه على ما ترين سيد
قومه (2).

(1) معاني الأخبار ص 274.
(2) معاني الأخبار ص 275.
370

3 - أمالي الصدوق: في خبر المناهي أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يقول الرجل للرجل
زوجني أختك أزوجك أختي (1).
21.
* (باب) *
* " (الكفاءة في النكاح وأن المؤمنين) " *
* " (بعضهم أكفاء بعض ومن يكره) " *
* " (نكاحه والنهى على العضل) " *
1 - علل الشرائع، عيون أخبار الرضا (ع): أبي عن القاسم بن محمد بن علي النهاوندي، عن صالح
ابن راهويه، عن أبي حيون مولى الرضا عليه السلام قال: نزل جبرئيل على
النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا محمد ربك يقرئك السلام ويقول: إن الابكار من النساء
بمنزلة الثمر على الشجر، فإذا أينع فلا دواء له إلا اجتناؤه وإلا أفسدته الشمس
وغيرته الريح، وإن الابكار إذا أدركن ما تدرك النساء فلا دواء لهن إلا البعول
وإلا لم يؤمن عليهن الفتنة، فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله المنبر فخطب الناس ثم أعلمهم
ما أمرهم الله به، فقالوا: ممن يا رسول الله؟ فقال: الأكفاء، فقالوا: ومن الأكفاء
فقال: المؤمنون بعضهم أكفاء بعض ثم لم ينزل حتى زوج ضباعة المقداد بن
الأسود، ثم قال: أيها الناس إنما زوجت ابنة عمي المقداد ليتضع
النكاح (2).
2 - أمالي الطوسي: باسناد المجاشعي، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: قال النبي
صلى الله عليه وآله: إنما النكاح رق، فإذا أنكح أحدكم وليدة فقد أرقها فلينظر
أحدكم لمن يرق كريمته (3).

(1) أمالي الصدوق ص 424 وكان الرمز (ل) للخصال وهو من التصحيف.
(2) علل الشرايع ص 578 وعيون الأخبار ج 1 ص 289.
(3) أمالي الطوسي ج 2 ص 132.
371

3 - أمالي الطوسي: بهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا جاءكم من ترضون
دينه وأمانته يخطب (إليكم) فزوجوه، إن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد
كبير (1).
4 - معاني الأخبار: أبي عن سعد، عن ابن هاشم، عن ابن مرار، عن يونس قال:
حدثني جماعة من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
الكفؤ أن يكون
عفيفا وعنده يسار (2).
5 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته أن زوج بنتي غلام فيه لين، و
أبوه لا بأس به، قال: إذا لم تكن فاحشة فزوجه (3).
6 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن ابن هاشم، عن عبد الله بن حماد، عن شريك
عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تسبوا قريشا ولا تبغضوا
العرب ولا تذلوا الموالي ولا تساكنوا الخوز ولا تزوجوا إليهم فان لهم عرقا
يدعوهم إلى غير الوفاء (*).
7 - فقه الرضا (ع): إن خطب إليك رجل رضيت دينه وخلقه فزوجه، ولا يمنعك
فقره وفاقته، قال الله تعالى: " وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته " وقال: " إن
يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم " ولا يتزوج شارب خمر فان من
فعل فكأنما قادها إلى زنا (4).
8 - فقه الرضا (ع): نروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله نظر إلى ولدي أمير المؤمنين الحسن والحسين
صلوات الله عليهم وبنات جعفر بن أبي طالب صلوات الله عليه فقال: بنونا لبناتنا

(1) نفس المصدر ج 2 ص 133 وكان الرمز لقرب الاسناد وهو خطأ.
(2) معاني الأخبار ص 239.
(3) قرب الإسناد ص 108.
* علل الشرائع ج 2 ص 79 ط قم.
(4) فقه الرضا ص 31.
372

وبناتنا لبنينا (1).
9 - فتح الأبواب: محمد بن يعقوب الكليني في كتاب الرسائل قال: كتب مولانا
الجواد عليه السلام إلى علي بن أسباط فهمت ما ذكرت من أمر بناتك وأنك لا تجد
أحدا مثلك فلا تفكر في ذلك يرحمك الله، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا جاءكم
من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، وإن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد
كبير (2).
10 - تفسير العياشي: عن إبراهيم بن ميمون، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
قول الله عز وجل: " لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا
ببعض ما آتيتموهن " قال: الرجل تكون في حجره اليتيمة فيمنعها من التزويج
ليرثها بما تكون قريبة له، قلت: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن " قال:
الرجل تكون له المرأة فيضربها حتى تفتدي منه فنهى الله عن ذلك (3).
11 - تفسير العياشي: عن هاشم بن عبد الله بن السري العجلي قال: سألته عن قول الله
: " ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن " قال: فحكى كلاما ثم قال:
كما يقولون بالنبطية إذا طرح عليها الثوب عضلها فلا تستطيع أن تزوج غيره وكان
هذا في الجاهلية (4).
12 - مناقب ابن شهرآشوب: قال بعض الخوارج لهشام بن الحكم: العجم تتزوج في العرب
قال: نعم، قال: فالعرب تتزوج في قريش؟ قال: نعم، قال: فقريش تتزوج
في بني هاشم؟ قال: نعم، فجاء الخارجي إلى الصادق عليه السلام فقص عليه ثم قال: أسمعه
منك فقال عليه السلام: نعم، فقد قلت ذاك، قال الخارجي: فها أنا ذا قد جئنك خاطبا
فقال له أبو عبد الله عليه السلام: إنك لكفو في دينك وحسبك في قومك، ولكن الله عز

(1) فقه الرضا ص 48.
(2) فتح الأبواب (مخطوط).
(3) تفسير العياشي ج 1 ص 228.
(4) تفسير العياشي ج 1 ص 229.
373

وجل صاننا عن الصدقات وهي أوساخ أيدي الناس، فنكره أن نشرك فيما فضلنا
الله به من لم يجعل الله له مثل ما جعل لنا، فقام الخارجي وهو يقول: بالله ما
ما رأيت رجلا مثله ردني والله أقبح رد وما خرج من قول صاحبه (1).
13 - الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر، عن ابن رئاب، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن علي
ابن الحسين عليه السلام رأى امرأة في (بعض) مشاهد مكة فأعجبته فخطبها إلى نفسها وتزوجها
فكانت عنده وكان له صديق من الأنصار فاغتم لتزويجه بتلك المرأة فسأل عنها
فأخبر أنها من آل ذي الجدين من بني شيبان في بيت علي من قومها.
فأقبل على علي بن الحسين فقال: جعلني الله فداك ما زال تزويجك هذه
المرأة في نفسي، وقلت: تزوج علي بن الحسين امرأة مجهولة ويقول الناس أيضا
فلم أزل أسألها عنها حتى عرفتها ووجدتها في بيت قومها شيبانية، فقال له علي بن
الحسين عليه السلام: قد كنت أحسبك أحسن رأيا مما أرى، إن الله أتى بالاسلام فرفع
به الخسيسة وأتم به الناقصة، وكرم به اللؤم، فلا لؤم على المسلم، إنما اللؤم
لؤم الجاهلية (2).
14 - الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر، عن حسين بن موسى، عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال:
إن علي بن الحسين عليه السلام تزوج أم ولد عمه الحسن وزوج أمه مولاه، فلما بلغ
ذلك عبد الملك بن مروان كتب إليه يا علي بن الحسين كأنك لا تعرف موضعك
من قومك وقدرك عند الناس، تزوجت مولاة وزوجت مولاك بأمك، فكتب إليه
علي بن الحسين عليه السلام: فهمت كتابك ولنا أسوة برسول الله صلى الله عليه وآله فقد زوج زينب بنت
عمه زيدا مولاه، وتزوج مولاته بنت حيي بن أخطب (3).
15 - نوادر الراوندي: باسناده، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، فإن لم

(1) مناقب ابن شهرآشوب ج 3 ص 381 وكان الرمز (تفسير العياشي) وهو خطأ.
(2) كتاب الزهد للحسين بن سعيد، باب التواضع والكبر (مخطوط).
(3) كتاب الزهد للحسين بن سعيد، باب التواضع والكبر (مخطوط).
374

تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير (1).
16 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنكحوا الأكفاء وانكحوا
منهم واختاروا لنطفكم (2).
17 - مصباح الأنوار: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لولا أن الله تبارك
وتعالى خلق أمير المؤمنين عليه السلام لفاطمة ما كان لها كفو على ظهر الأرض
22.
" (باب) "
* " (نكاح المشركين والكفار والمخالفين والنصاب) " *
الآيات: البقرة: " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنة خير
من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير
من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة
باذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون " (3).
المائدة: " والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب
من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان " (4).
هود: " قال: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم " (5).
الحجر: " قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين " (6).
الممتحنة: " يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن
الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل

(1) نوادر الراوندي ص 12.
(2) نوادر الراوندي ص 12.
(3) سورة البقرة: 221.
(4) سورة المائدة: 5.
(5) سورة هود: 78.
(6) سورة الحجر: 71.
375

لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا
آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسئلوا ما أنفقتم وليسئلوا ما أنفقوا
ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم * وإن فاتكم شئ من أزواجكم إلى
الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به
مؤمنون " (1).
1 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن محبوب، عن معاوية بن وهب وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألته عن الرجل المؤمن يتزوج النصرانية واليهودية فقال: إذا أصاب
المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية؟ قلت يكون له فيها الهوى قال: إذا فعل
فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، واعلم أن عليه في دينه
غضاضة (2).
2 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان، عن العلا، عن محمد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تتزوج
اليهودية والنصرانية (على المسلمة) (3).
3 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: قال أبو
عبد الله عليه السلام: لا تتزوج النصرانية ولا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك
فنكاحه باطل (4).
4 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن اليهودية
والنصرانية أيتزوجها على المسلمة؟ قال: لا تتزوج المسلمة على اليهودية
والنصرانية (5).
5 - الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة والأمة على الحرة؟ فقال:
لا يتزوج واحدة منهما على المسلمة ويتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية، وللمسلمة
الثلثان وللأمة والنصرانية الثلث (6).

(1) سورة الممتحنة: 10 - 11.
(2) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69.
(3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69.
(4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69.
(5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69.
(6) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69.
376

6 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن محبوب، عن العلا، عن محمد، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يتزوج المجوسية؟ قال: لا ولكن إن كانت له أمة مجوسية
فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها (1).
7 - الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر بن سويد، عن الحلبي، عن عبد الحميد الكلبي، عن زرارة
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتزوج مرجئة أو حرورية؟ قال: لا، عليك بالبله
من النساء، قال زرارة: ما هي إلا مؤمنة أو كافرة قال: فأين أهل (ثنيا الله) قول الله
أصدق من قولك: " إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون
حيلة ولا يهتدون سبيلا " (2).
8 - الحسين بن سعيد أو النوادر: أحمد بن محمد، عن عبد الكريم، عن أبي بصير والنضر بن سويد
عن موسى بن بكر، عن زرارة جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تزوجوا في
الشكاك ولا تزوجوهم، لأن المرأة تأخذ من أدب الرجل ويقهرها على
دينه (3).
9 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن ابن أبي
عمير، عن جميل، عن حماد جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح للاعرابي
أن ينكح المهاجرة يخرج بها من أرض الهجرة فيتعرب بها إلا أن يكون قد عرف
السنة والهعة، وإن أقام بهذا في أرض الهجرة فهو مهاجر (4).
10 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن مناكحتهم والصلاة
معهم فقال: هذا أمر تمديد ان يستطيعوا ذاك قد أنكح رسول الله صلى الله عليه وآله، وصلى
على وراءهم (5).
11 - الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام بكم يكون
الرجل مسلما يحل مناكحته وموارثته وبما يحرم دمه؟ فقال: يحرم دمه بالاسلام
إذا أظهره ويحل مناكحته وموارثته (6).

(1) نفس المصدر ص 70.
(2) نفس المصدر ص 70.
(3) نفس المصدر ص 70.
(4) نفس المصدر ص 70.
(5) نفس المصدر ص 71.
(6) نفس المصدر ص 71.
377

12 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن معمر، عن أبي عبد الله عليه السلام
فقال: زوج رسول الله صلى الله عليه وآله منافقين معروفي النفاق، ثم قال: أبو العاص بن الربيع
وسكت عن الاخر (1).
13 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن حماد، عن جميل بن دراج، عن زرارة قال:
قلت لأبي جعفر عليه السلام: أتخوف أن لا تحل لي أن أتزوج صبية من لم يكن على
مذهبي فقال: ما يمنعك من البله من النساء اللاتي لا يعرفن ما أنتم عليه ولا
ينصبن (2).
14 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن الفضل بن يسار قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام، عن مناكحة الناصب والصلاة خلفه فقال: لا تناكحه ولا
تصل خلفه (3).
15 - الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الناصب
الذي قد عرف نصبه وعداوته هل يزوجه المؤمن وهو قادر على رده؟ قال: لا
يتزوج المؤمن ناصبة، ولا يتزوج الناصب مؤمنة، ولا يتزوج المستضعف
مؤمنة (4).
16 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن الفضيل بن يسار قال: قلت
لأبي جعفر عليه السلام: إن لامرأتي أختا مسلمة لا بأس برأيها وليس بالبصرة أحد
فما ترى في تزويجها من الناس؟ فقال: لا تزوجها إلا ممن هو على رأيها وتزويج
المرأة (التي) ليست بناصبة لا بأس به (5).
17 - رجال الكشي: محمد بن قولويه، عن سعد، عن أحمد بن هلال، عن ابن محبوب
عن ابن رئاب قال: دخل زرارة على أبي عبد الله عليه السلام فقال: يا زرارة متأهل أنت؟
قال: لا قال: وما يمنعك عن ذلك؟ قال: لأني لا أعلم تطيب مناكحة هؤلاء أم لا
قال: فكيف تصبر وأنت شاب؟ قال: أشترى الإماء قال: ومن أين طاب لك
نكاح الإماء؟ قال: إن الأمة إن رابني من أمرها شئ بعتها، قال: لم أسألك عن

(1) نفس المصدر ص 71.
(2) نفس المصدر ص 71.
(3) نفس المصدر ص 71.
(4) نفس المصدر ص 71.
(5) نفس المصدر ص 71.
378

هذا ولكن سألتك من أين طاب لك فرجها؟ قال له: فتأمرني أن أتزوج؟ قال له:
ذاك إليك، قال: فقال له زرارة: هذا الكلام ينصرف على ضربين، إما أن لا تبالي
أن أعصي الله إذ لم تأمرني بذلك، والوجه الاخر أن يكون مطلقا لي، قال: فقال:
عليك بالبلهاء.
قال: فقلت مثل التي يكون على رأي الحكم بن عتيبة وسالم بن أبي حفصة
قال: لا التي لا تعرف ما أنتم عليه ولا تنصب، قد زوج رسول الله صلى الله عليه وآله أبا العاص
ابن الربيع وعثمان بن عفان وتزوج عايشة وحفصة وغيرهما، فقال: لست
أنا بمنزلة النبي صلى الله عليه وآله الذي كان يجري عليه حكمه وما هو إلا مؤمن أو كافر، قال
الله عز وجل " فمنكم كافر ومنكم مؤمن " فقال: له أبو عبد الله: فأين أصحاب
الأعراف؟ وأين المؤلفة قلوبهم؟ وأين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا؟
وأين الذين لم يدخلوها وهم يطمعون؟ (1).
18 - (كش): محمد بن مسعود قال: كتب إلي الفضل: حدثنا ابن أبي عمير
عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن إسماعيل بن جابر قال: قال داود بن علي لأبي
عبد الله عليه السلام قد أتيت ذنبا لا يغفره الله لك، قال: وما ذاك؟ قال: زوجت ابنتك
فلانا الأموي قال: إن كنت زوجت فلانا الأموي فقد زوج رسول الله صلى الله عليه وآله عثمان ولي
برسول الله أسوة.
أقول: تمامه في باب أحوال أصحاب الصادق عليه السلام (2).
19 - تفسير النعماني: بالاسناد المتقدم في كتاب القرآن عن أمير المؤمنين عليه السلام
في قوله تعالى: " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة
ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك و

(1) رجال الكشي ص 128 طبع النجف.
(2) رجال الكشي ص 325 طبع النجف وكان في المتن هكذا (منصور محمد بن يعقوب
الخ) وعند الرجوع إلى ج 47 باب أحوال أصحاب الصادق (ع) ص 353 وجدنا الحديث
منقولا من رجال الكشي ص 241 طبع بمبئي فصححنا الرمز والسند فلا حظ.
379

لو أعجبكم " وذلك أن المسلمين كانوا ينكحون في أهل الكتاب من اليهود والنصارى
وينكحونهم حتى نزلت الآية، نهى أن ينكح المسلم من المشرك أو ينكحونه.
ثم قال تعالى في سورة المائدة ما نسخ هذه الآية فقال: " وطعام الذين أوتوا الكتاب
حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا
الكتاب من قبلكم " فأطلق عز وجل مناكحتهن بعد أن كان نهى وترك قوله " ولا
تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا " على حاله لم ينسخه.
20 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال:
قال علي عليه السلام: لا يجوز للمسلم التزوج بالأمة اليهودية ولا النصرانية لان الله
تعالى قال: من فتياتكم المؤمنات، وقال: كره رسول الله صلى الله عليه وآله التزويج بها
لئلا يسترق ولده اليهودي والنصراني (1).
21 - الهداية: وتزويج المجوسية والناصبية حرام.
22 - ومنه: وتزويج اليهودية والنصرانية جايز ولكنه يمنعان من شرب
الخمر وأكل لحم الخنزير وعلى من تزوجها في دينه غضاضة (2).
23 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن موسى بن
بكر، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم
لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه (3).
24 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كره
مناكحة أهل الحرب (4).
25 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن الأصبهاني، عن المنقري، عن عيسى بن
يونس، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: لا يحل للأسير

(1) نوادر الراوندي ص 48.
(2) الهداية ص 68.
(3) علل الشرائع ص 502.
(4) قرب الإسناد ص 65 وكان الرمز (ع) وهو خطأ.
380

أن يتزوج ما دام في أيدي المشركين مخافة أن يولد فيبقى ولده كافرا في أيديهم (1).
26 - تفسير علي بن إبراهيم: " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " فقد أحل
الله نكاح أهل الكتاب بعد تحريمه في قوله في سورة البقرة " ولا تنكحوا المشركات
حتى يؤمن " وإنما يحل نكاح أهل الكتاب الذين يؤدون الجزية على ما يجب
فاما إذا كانوا في دار الشرك ولم يؤدوا الجزية لم تحل مناكحتهم (2).
27 - فقه الرضا (ع): إن تزوجت يهودية أو نصرانية فامنعها من شرب الخمر و
أكل لحم الخنزير، واعلم أن عليك في دينك في تزويجك إياها غضاضة، ولا
يجوز تزويج المجوسية، ولا يجوز أن تتزوج من أهل الكتاب، ولا من الإماء
إلا اثنتين (3).
28 - تفسير العياشي: عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتزوج المرجئة أو
الحرورية أو القدرية؟ قال: لا عليك بالبله من النساء قال زرارة: فقلت: ما هي إلا
مؤمنة أو كافرة؟ فقال: أبو عبد الله عليه السلام: فأين أهل استثناء الله، قول الله
أصدق من قولك " إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان - إلى قوله:
سبيلا (4).
29 - تفسير العياشي: عن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله: " إلا المستضعفين "
قال: هم (أهل) الولاية فقلت: أي ولاية؟ فقال: أما إنها ليست بولاية في الدين
ولكنها الولاية (في المناكحة) والموارثة والمخالطة وهم ليسوا بالمؤمنين ولا بالكفار
وهم المرجون لأمر الله (5).
20 - تفسير العياشي: عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " والمحصنات من

(1) علل الشرايع ص 503.
(2) تفسير علي بن إبراهيم ج 1 ص 163.
(3) فقه الرضا ص 31.
(4) تفسير العياشي ج 1 ص 269.
(5) تفسير العياشي ج 1 ص 269.
381

المؤمنات " قال: هن المسلمات (1).
31 - تفسير العياشي: عن مسعدة بن صدقة قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن قول الله:
" والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " قال: نسختها " ولا تمسكوا
بعصم الكوافر " (2).
32 - تفسير العياشي: عن أبي جميلة، عن أبي عبد الله عليه السلام في المحصنات من الذين
أوتوا الكتاب قال: هن العفائف (3).
3 3 - تفسير العياشي: عن العبد الصالح قال: سألناه عن قوله " والمحصنات من الذين
أوتوا الكتاب من قبلكم " ما هن وما معنى إحصانهن؟ قال: هن العفائف من
نسائهم (4).

(1) نفس المصدر ج 1 ص 296 وقد سقط من النسخة المطبوعة منه الرواية الثانية فلا حظ.
(2) نفس المصدر ج 1 ص 296 وقد سقط من النسخة المطبوعة منه الرواية الثانية فلا حظ.
(3) نفس المصدر ج 1 ص 296 وقد سقط من النسخة المطبوعة منه الرواية الثانية فلا حظ.
(4) نفس المصدر ج 1 ص 296 وقد سقط من النسخة المطبوعة منه الرواية الثانية فلا حظ.
* كان في مطبوعة الكمباني اختلالا بالتقديم والتأخير أصلحناه طبقا لنسخة
الأصل، راجعه.
382

23.
(باب)
* " (اسلام أحد الزوجين) " *
1 - قرب الإسناد: علي عن أخيه قال: سألته عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها أتحل
له؟ قال: هو أحق بها ما لم تتزوج ولكنها تخير فلها ما اختارت (1).
2 - وسألته عن امرأة أسلمت قبل زوجها وزوجت غيره ما حالها؟ قال:
هي للذي تزوجت ولا ترد على الأول (2).
3 - قرب الإسناد: ابن عيسى، عن البزنطي قال: سمعت رجلا يسأل أبا الحسن
الرضا عليه السلام النصراني تسلم المرأة ثم يسلم زوجها يكونان على النكاح الأول
قال: لا، يجددان نكاحا آخر (3).
4 - فقه الرضا (ع): أبي عن جعفر، عن أبيه عليهم السلام في امرأة تسلم تحت نصراني قال:
هي امرأته ما لم يخرجها من دار الهجرة (4).

(1) قرب الإسناد ص 109.
(2) قرب الإسناد ص 109.
(3) قرب الإسناد ص 167.
(4) فقه الرضا ص 31.
383

24.
" (باب) "
* " (ما يحل من عدد الأزواج للحر والعبد) " *
الآيات: النساء: " وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب
لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم
ذلك أدنى ألا تعولوا " (1).
1 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته، عن رجل كانت له أربع نسوة
فماتت إحداهن هل يصلح أن يتزوج في عدتها أخرى قبل أن تنقضي عدة المتوفاة؟
قال: إذا ماتت فليتزوج متى أحب (2).
2 - قال: وسألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة هل يصلح له أن
يتزوج أخرى قبل أن تنقضي عدة التي طلق؟ قال: لا يصلح أن يتزوج حتى
تنقضي عدة المطلقة (3).
3 - الخصال: في خبر الأعمش، عن الصادق عليه السلام قال: لا يجمع بين أكثر
من أربع حرائر (4).
4 - عيون أخبار الرضا (ع): فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون مثله (5)
5 - علل الشرائع: في علل ابن سنان قال: كتب الرضا عليه السلام علة تزويج الرجل
أربع نسوة وتحريم أن تتزوج المرأة أكثر من واحد: لان الرجل إذا تزوج
أربع نسوة كان الولد منسوبا إليه، والمرأة لو كان لها زوجان أو أكثر من

(1) سورة النساء: 3.
(2) قرب الإسناد ص 109.
(3) قرب الإسناد ص 111.
(4) الخصال ج 2 ص 395 ضمن حديث طويل.
(5) عيون الأخبار ج 2 ص 124.
384

ذلك لم يعرف الولد لمن هو؟ إذ هم مشتركون في نكاحها، وفي ذلك فساد الأنساب
والمواريث والمعارف،
قال محمد بن سنان، ومن علل النساء الحرائر وتحليل أربع نسوة لرجل
واحد لأنهن أكثر من الرجال كلما نظر والله أعلم يقول الله عز وجل:
" فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع " فذلك تقدير قدر
الله تعالى ليتسع فيه الغني والفقير، فيتزوج الرجل على قدر طاقته، ثم وسع
في ملك اليمين ولم يجعل فيه حدا لأنهن مال وجلب، فهو يسع أن يجمعوا من
الأموال، وعلة تزويج العبد اثنتين لا أكثر أنه نصف رجل حر في الطلاق و
النكاح، لا يملك نفسه ولا له مال إنما ينفق عليه مولاه، وليكون ذلك فرقا بينه
وبين الحر، وليكون أقل لاشتغاله عن خدمة مواليه (1).
أقول: ذكره في ن إلى قوله والمعارف، ثم ذكر بعده وعلة تزويج العبد
وأسقط ما بين ذلك.
6 - قرب الإسناد: حماد بن عيسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وليس معه إلا غلامه
فقلت: جعلت فداك خبرني عن العبد كم يتزوج؟ قال: قال أبي: قال علي عليه السلام: لا يزيد
على امرأتين (2).
7 - قرب الإسناد: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن
عليا عليه السلام كان يقول: لا يتزوج العبد إلا امرأتين (3).
8 - فقه الرضا (ع): لا يجوز أن تتزوج من أهل الكتاب ولا من الإماء إلا
اثنين، ولك أن تتزوج من الحرائر المسلمات أربعا أو يتزوج العبد حرتين أو
أربع إماء (4).

(1) علل الشرايع ص 504 وكان الرمز (ج) للاحتجاج وهو تصحيف.
(2) قرب الإسناد ص 9.
(3) قرب الإسناد ص 50.
(4) فقه الرضا ص 31.
385

9 - تفسير العياشي: عن يونس بن عبد الرحمن عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: في كل شئ إسراف إلا في النساء قال الله تعالى: " فانكحوا ما طاب
لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع " وقال: " وأحل لكم ما ملكت إيمانكم " (1).
10 - تفسير العياشي: عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحل لماء
الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر (2).
11 - الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في
رجل تحته أربع نسوة فطلق إحداهن قال: لا ينكح حتى تنقضي عدة التي طلق (3).
12 - الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر وأحمد بن محمد، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس
قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: في رجل كن عنده أربع نسوة يطلق واحدة
ثم نكح أخرى قبل أن تستكمل المطلقة أجلها قال: ألحقها بأهلها حتى تستكمل
المطلقة العدة وتستقبل الأخرى عدة أخرى ولها صداقها إن كان دخل بها وإن
لم يكن دخل بها فله ماله ولا عدة عليها، ثم إن شاء أهلها بعد انقضاء عدتها زوجوه
وإن شاؤوا لم يزوجوه (4).
13 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن هشام وجميل، عن زرارة أو محمد بن مسلم
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا اجتمع عند الرجل أربع نسوة فطلق إحداهن فلا
يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التي طلق، وقال: لا يجتمع ماؤه في خمس (5).
14 - الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم، عن علي، عن أبي إبراهيم عليه السلام مثل ذلك، قلت: وإن كانت
متعة؟ قال: وإن كانت متعة (6).
15 - الهداية: يجوز للرجل أن يتزوج من الحرائر أربعا، ويجمع
بينهن، ومن الإماء أمتين ويجمع بينهما، وذلك من أهل الكتاب والعبد يتزوج
بحرتين أو أربع إماء (7).

(1) تفسير العياشي ج 1 ص 218.
(2) تفسير العياشي ج 1 ص 218.
(3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70.
(4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70.
(5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70.
(6) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70.
(7) الهداية ص 68.
386

بسمه تعالى
إلى هنا انتهى الجزء الأول من المجلد الثالث والعشرين من كتاب
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار وهو الجزء المائة حسب تجزئتنا يحتوي
على 81 بابا من أبواب العقود والايقاعات.
ولقد بذلنا جهدنا في تحقيق الكتاب وتصحيح رموز المصادر ومتون الأحاديث
وأسانيدها طبقا لنسخة الأصل وهي لنسخة المؤلف العلامة بخط يده الشريف
تفضل باهدائها الفاضل الخبير الميرزا فخر الدين النصيري المحترم حفظه الله لحفظ
كتب السلف عن الضياع والتلف، خدمة للعلم وأهله فجزاه الله عنا وعن
العلم خير جزاء المحسنين، وإليكم في الصفحات التالية صور فتوغرافية من تلكم
النسخة الغالية.
وقد كانت مطبوعة الكمباني سقيمة جدا كما ترى النص الآتي في ذيل
المطبوعة في كلام لمصححه " لما كانت النسخة التي انتسخنا هذه النسخة منها مغلوطة
ولم يتفق مع كمال بذل الجهد بقدر الطاقة تحصيل نسخة صحيحة مقروءة وضاق
الوقت فيما قصدناه من إتمام طبع الكتاب وسئمنا ما أطلنا من تأخيره انتظارا لتحصيل
النسخة الصحيحة حتى بلغنا حد الإياس من وجدانها فانتسخنا من تلك النسخة
اضطرارا وجهدنا في تصحيحه اعتبارا " إلخ.
وعلى أي حال كان فيها تصحيفات قبيحة وسقط وتخليط كثير أشرنا إلى نذر
منها في الذيل مصدرا بالكوكب (*) وجعلنا ما سقط عن المطبوعة القديمة بين العلامتين
هكذا (-) وأما ما كان فيها من تصحيفات فقد صححناها طبقا لنسخة الأصل ولم
نشر إليها في الذيل لكثرتها، وقد راجعنا مع ذلك في بعض الموارد إلى نسخة الوسائل
ومستدركه تحقيقا لمتون الأحاديث التي لم تكن بخط يد المؤلف بل كان بخط
كتابه من دون إشراف منه قدس سره إليه.
والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى.
السيد إبراهيم الميانجي محمد الباقر البهبودي
387

صورة فتوغرافية من نسخة الأصل بخط العلامة المجلسي - ره -
تراها في ص 134، 136 - 137 من هذا المجلد
388

صورة فتوغرافية من نسخة الأصل بخط يد المؤلف الشريفة
تراها في ص 332 من هذا المجلد
389

صورة فتوغرافية أخرى من نسخة الأصل بخط المؤلف العلامة
تراها في ص 135 من هذا المجلد
390

صورة فتوغرافية من نسخة الأصل بخط مؤلفه قدس سره تراها في
ص 281 من هذا المجلد
391

مقدمة المحقق: بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة
الدائمة على أعدائهم أجمعين. وبعد: فهذا هو المجلد الثالث والعشرين من الموسوعة
الاسلامية (بحار الأنوار) يتضمن أحكام العقود والايقاعات، ولما كان هذا المجلد
وسبع مجلدات أخرى تبدأ من الخامس عشر إلى نهاية الكتاب سوى مجلد الصلاة
ومجلد المزار، لم تخرج من المسودة إلى البياض في عهد المؤلف رحمة الله، و
كانت نسخها المسودة مشوشة أيضا بحيث لا يتمكن كل أحد على نقلها صحيحا،
فانبرى لانتساخها ونقلها إلى البياض بعد وفاة المؤلف رحمة الله تلميذه الوفي العلامة
الميرزا عبد الله أفندي - صاحب رياض العلماء - فكتبها لنفسه، وكانت عنده مدة
حياته، ومن ثم لم تنتسخ ولم تشتهر إلى أن توفي هو الاخر رحمة الله فنسخ عن
نسخته المرحوم المحدث السيد عبد الله الجزائري.
وقد قال الخليل بن أحمد: إذا انتسخ الكتاب ثلاث نسخ ولم يعارض تحول
بالفارسية. كناية عما يحدثه سهو الأقلام من النساخ من تصحيف وتحريف، يعاني
الباحث المحقق منهما الامرين.
ولما كانت الخمسة الاجزاء الأخيرة من هذه الموسوعة التي رغب إلى
سيادة الناشر الحاج سيد إسماعيل الكتابچي سلمه الله في تحقيقها، هي من تلكم
الاجزاء لم تخرج إلى البياض في عهد مؤلفها رحمة الله، ونسخها تلميذه من بعده
كما سبق، فقد عانيت جهدا بالغا وكبيرا في سبيل إخراجها، خصوصا هذا المجلد
الذي كاد أن يمسخ في وضع الرموز التي لو كان صحيحة لو فرت علي الوقت في الرجوع
392

إلى مصادرها في تصحيح الحديث وتحقيقه، ولكن قل أن وجدت صحيفة خالية عن
اشتباه في ذلك، بل ربما يذكر الحديث بلا وضع رمز له، فكان ذلك مما ضاعف
جهودي وأضناني كثيرا في مراجعة عدة مصادر لتحقيق الرمز فضلا عن نفس الحديث
وسيلاحظ القاري في ثنايا تعليقاتي على بعض تلك الأخطاء حيث نبهت عليها في الهامش
وبقيت أحاديث لم أخرجها إذ لم أعثر عليها في مظانها في مصادرها المذكورة، ولعل في
وضع الرموز ما أبعد علينا الطريق.
وأخيرا فلابد لي من الاعتراف بجميل الفضل لسماحة سيدي الولد دام ظله
حيث كنت أفزع إليه مسترشدا بخبرته الصادقة فكان لي خير عون ودليل، فله من الله
تعالى الثواب الجزيل، ومنا الثناء والشكر الجزيل، والحمد لله أولا وآخرا.
النجف الأشرف
1 / ربيع الأول سنة 1389 ه‍.
محمد مهدي السيد حسن الموسوي الخرسان
393