8 - الحسين بن سعيد أو النوادر: (ابن أبي عمير) عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس قال: كنت عند
أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل: أصلحك الله ما تقول في عارية الفرج؟ قال: حرام، ثم
مكث قليلا ثم قال: لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه (1).
9 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن سليمان الفرا، عن حريز عن زرارة قلت:
لأبي جعفر عليه السلام الرجل يحل جاريته لأخيه فقال: لا بأس، قلت: فإنها جاءت بولد
قال: يضم إليه ولده ويرد الجارية على صاحبها، قلت: إنه لم يأذن له في ذلك
فقال: إنه قد أذن له وهو لا يدري أن يكون ذلك (2).
10 - الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم بن محمد، عن أبان، عن المفضل قال: قلت لأبي
عبد الله عليه السلام: الرجل يقول لامرأته أحلي لي جاريتك قال: يشهد عليها، قلت:
فإن لم يشهد عليها عليه شئ فيما بينه وبين الله؟ قال: هي له حلال (3).
11 - الحسين بن سعيد أو النوادر: الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت: إذا أحل الرجل
لأخيه المؤمن جاريته فهي له حلال؟ قال: نعم يا فضيل، قلت: فما تقول في رجل
عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحل له ما دون الفرج أله أن يفتضها؟ قال: ليس له
إلا ما أحل له منها، ولو أحل له قبلة منها لم قبلة منها لم يحل له ما سوى ذلك، قلت: أرأيت
إن أحل له دون الفرج فغلبت الشهوة فأفضاها قال: لا ينبغي له ذلك، قلت: فان
فعل يكون زانيا؟ قال: لا ولكن خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها (4).
12 - قال الحسن: وحدث رفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام بمثله إلا أن
رفاعة قال: الجارية النفيسة تكون عندي (5).
13 - الحسين بن سعيد أو النوادر: الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن ضريس بن
عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحل لأخيه جاريته وهي تخرج في
حوائجه قال: هي له حلال، قلت: أرأيت إن جاءت بولد ما يصنع به؟ قال: هو
لمولى الجارية، إلا أن يكون اشترط عليه حين أحلها له إن جاءت بولد مني فهو
حر، قلت: فيملك ولده؟ قال: إن كان له مال اشتراه بالقيمة (6).
327