الكتاب: بحار الأنوار
المؤلف: العلامة المجلسي
الجزء: ٩٦
الوفاة: ١١١١
المجموعة: مصادر الحديث الشيعية ـ القسم العام
تحقيق: محمد مهدي السيد حسن الموسوي الخرسان ، السيد إبراهيم الميانجي ، محمد الباقر البهبودي
الطبعة: الثانية المصححة
سنة الطبع: ١٤٠٣ - ١٩٨٣ م
المطبعة:
الناشر: مؤسسة الوفاء - بيروت - لبنان
ردمك:
ملاحظات: دار إحياء التراث العربي

بحار الأنوار
الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار
تأليف
العلم العلامة الحجة فخر الأمة المولى
الشيخ محمد باقر المجلسي
" قدس الله سره "
الجزء السادس والتسعون
مؤسسة الوفاء
بيروت - لبنان
تعريف الكتاب 1

كافة الحقوق محفوظة ومسجلة
الطبعة الثانية المصححة
1403 ه‍ - 1983 م
مؤسسة الوفاء - بيروت - لبنان - ص ب: 1457 - هاتف: 386868
تعريف الكتاب 2

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين أما بعد:
فهذا هو المجلد الحادي والعشرون من كتاب بحار الأنوار تأليف المولى العلامة
الفهامة مولانا محمد باقر بن المولى محمد تقي المجلسي قدس الله روحهما، وهو يشتمل
على كتاب الحج والعمرة، وشطر من أحوال المدينة، والجهاد، والرباط، والامر
بالمعروف والنهي عن المنكر وأمثال ذلك.

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
الحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله أجمعين واللعنة الدائمة على
أعدائهم أجمعين.
وبعد فهذه تعليقات بسيطة سجلنا فيها تخريج الأحاديث ببيان مواضعها في مصادرها
المنقول عنها في المتن، مع بيان معاني بعض الكلمات اللغوية، أو تعيين بعض الأماكن،
وغير ذلك مما سنحت به الفرصة فسجلناه قربة إلى الله تعالى شأنه، واحياءا لهذا الأثر النفيس
وخدمة لمؤلفه العظيم قدس سره، وتسهيلا للقراء الكرام، فان وفقنا وأصبنا الهدف فذلك
غاية المنى، وان تكن الأخرى فما توفيقنا الا بالله عليه توكلنا واليه ننيب.
1

أبواب الحج والعمرة
(1)
* (باب) *
* " (انه لم سمى الحج حجا) " *
1 - معاني الأخبار: أبي، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن حماد بن عيسى
عن أبان بن عثمان، عمن أخبره قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: لم سمي الحج
حجا؟ قال: حج فلان أي أفلح فلان (1).
2 - علل الشرائع: ابن الوليد: عن الصفار، عن ابن أبي الخطاب، عن حماد، مثله (2)
(2)
* (باب) *
* " (وجوب الحج وفضله وعقاب تركه) " *
* " (وفيه ذكر بعض أحكام الحج أيضا) " *
الآيات: البقرة: " وأتموا الحج والعمرة لله " (3).
آل عمران: " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن

(1) معاني الأخبار ص 170 طبع إيران سنة 1379 ه‍. وفيه: قال: الحج الفلاح
يقال: حج فلان أي أفلح.
(2) علل الشرائع ص 411 طبع النجف الأشرف بالمطبعة الحيدرية 1383 ه‍.
(3) سورة البقرة، الآية: 196.
2

كفر فإن الله غني عن العالمين " (1).
الحج: " وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من
كل فج عميق " (2).
1 - أمالي الصدوق: ابن شاذويه، عن محمد الحميري، عن أبيه، عن الخشاب، عن جعفر
ابن محمد بن حكيم، عن زكريا المؤمن، عن المشمعل الأسدي قال: خرجت ذات
سنة حاجا فانصرفت إلى أبي عبد الله الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام فقال: من أين بك
يا مشمعل؟ فقلت: جعلت فداك كنت حاجا، فقال: أو تدري ما للحاج من الثواب؟
فقلت: ما أدري حتى تعلمني فقال: إن العبد إذا طاف بهذا البيت أسبوعا وصلى
ركعتيه وسعى بين الصفا والمروة كتب الله له ستة آلاف حسنة وحط عنه ستة آلاف
سيئة، ورفع له ستة آلاف درجة، وقضى له ستة آلاف حاجة: للدنيا كذا وادخر
له للآخرة كذا، فقلت له: جعلت فداك إن هذا لكثير فقال: أفلا أخبرك بما هو
أكثر من ذلك؟ قال: قلت: بلى فقال عليه السلام: لقضاء حاجة امرئ مؤمن أفضل من
حجة وحجة وحجة حتى عد عشر حجج (3).
2 - ثواب الأعمال: أبي، عن الحميري، عن البرقي، عن الحسن بن عبد الله بن عمر،
عن عمرو بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الحج أفضل من عتق عشر
رقبات، حتى عد سبعين رقبة، والطواف وركعتاه أفضل من عتق رقبة (4).
3 - أمالي الصدوق: الحسين بن علي بن أحمد الصائغ، عن أحمد الهمداني، عن
جعفر بن عبد الله، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر
محمد بن علي الباقر عليه السلام قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم بأصحابه الفجر ثم جلس
معهم يحدثهم حتى طلعت الشمس، فجعل الرجل يقوم بعد الرجل حتى لم يبق معه

(1) سورة آل عمران، الآية: 97.
(2) سورة الحج، الآية: 27.
(3) أمالي الصدوق ص 493 طبع الاسلامية.
(4) ثواب الأعمال ص 44 طبع بغداد سنة 1962 م.
3

إلا رجلان: أنصاري وثقفي، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وآله: قد علمت أن لكما حاجة
تريد ان تسئلاني عنها، فإن شئتما أخبرتكما بحاجتكما قبل أن تسئلاني، وإن
شئتما فاسئلاني، قالا: بل تخبرنا أنت يا رسول الله فإن ذلك أجلى للعمى وأبعد
من الارتياب وأثبت للايمان، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أما أنت يا أخا الأنصار فإنك
من قوم يؤثرون على أنفسهم وأنت قروي، وهذا الثقفي بدوي أفتؤثره بالمسألة؟
فقال: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أما أنت يا أخا ثقيف فإنك جئت تسألني عن
وضوئك وصلاتك ومالك فيهما من الثواب، فاعلم أنك إذا ضربت يدك في الماء و
قلت: بسم الله، تناثرت الذنوب التي اكتسبتها يداك.
فإذا غسلت وجهك تناثرت الذنوب التي اكتسبتها عيناك بنظرهما وفوك
بلفظه.
فإذا غسلت ذراعيك تناثرت الذنوب عن يمينك وشمالك.
فإذا مسحت رأسك، وقدميك تناثرت الذنوب التي مشيت إليها على قدميك
فهذا لك في وضوئك.
فإذا قمت إلى الصلاة وتوجهت وقرأت أم الكتاب وما تيسر لك من السور
ثم ركعت فأتممت ركوعها وسجودها وتشهدت وسلمت، غفر لك كل ذنب فيما
بينك وبين الصلاة التي قدمتها إلى الصلاة المؤخرة فهذا لك في صلاتك.
وأما أنت يا أخا الأنصار فإنك جئت تسألني، عن حجك وعمرتك ومالك
فيهما من الثواب، فاعلم أنك إذا أنت توجهت إلى سبيل الحج ثم ركبت راحلتك
ومضت بك راحلتك لم تضع راحلتك خفا ولم ترفع خفا إلا كتب الله لك حسنة و
محا عنك سيئة. فإذا أحرمت ولبيت كتب الله لك بكل تلبية عشر حسنات ومحا
عنك عشر سيئات.
فإذا طفت بالبيت أسبوعا كان لك بذلك عند الله عز وجل عهدا وذكرا
يستحيي منك ربك أن يعذبك بعده فإذا صليت عند المقام ركعتين كتب الله لك بهما
ألفي ركعة مقبولة.
4

فإذا سعيت بين الصفا والمروة سبعة أشواط، كان لك بذلك عند الله عز وجل
مثل أجر من حج ماشيا من بلاده، ومثل أجر من أعتق سبعين رقبة مؤمنة.
فإذا وقفت بعرفات إلى غروب الشمس فلو كان عليك من الذنوب قدر رمل عالج
وزبد البحر لغفرها الله لك.
فإذا رميت الجمار كتب الله لك بكل حصاة عشر حسنات تكتب لك لما
تستقبل من عمرك.
فإذا ذبحت هديك أو نحرت بدنتك كتب الله لك بكل قطرة من دمها حسنة
فكتب لك لما تستقبل من عمرك.
فإذا طفت بالبيت أسبوعا للزيارة وصليت عند المقام ركعتين ضرب ملك
كريم على كتفيك ثم قال: أما ما مضى فقد غفر لك فاستأنف العمل فيما بينك وبين
عشرين ومائة يوم (1).
4 - ثواب الأعمال: ابن المتوكل، عن السعد آبادي، عن البرقي، عن أبيه، عن خلف
ابن حماد، عن إسماعيل الجوهري، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لان
أحج حجة أحب إلي من أن أعتق رقبة، حتى انتهى إلى عشرة، ومثلها ومثلها حتى
انتهى إلى سبعين، ولان أعول أهل بيت من المسلمين وأشبع جوعتهم وأكسو
عريهم وأكف وجوههم عن الناس أحب إلي من أن أحج حجة وحجة وحجة
حتى انتهى إلى عشرة ومثلها ومثلها حتى انتهى إلى سبعين (2).
5 - تفسير علي بن إبراهيم: قال أبو عبد الله عليه السلام: في قوله تعالى: " من كان في هذه أعمى فهو
في الآخرة أعمى وأضل سبيلا " (3) قال: نزلت فيمن يسوف الحج حتى مات ولم
يحج فعمي عن فريضة من فرائض الله (4).

(1) أمالي الصدوق ص 549.
(2) ثواب الأعمال ص 127 وفيه: (واكسوا عورتهم).
(3) سورة الإسراء، الآية 72.
(4) تفسير علي بن إبراهيم القمي ص 386.
5

6 - تفسير علي بن إبراهيم: أبي: عن ابن أبي عمير، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل لم يحج قط وله مال قال: هو ممن قال
الله: " ونحشره يوم القيامة أعمى " (1) قال: سبحان الله أعمى؟! قال: أعماه الله عن
طريق الجنة (2).
7 - تفسير علي بن إبراهيم: " ففروا إلى الله " (3) أي حجوا (4).
8 - تفسير علي بن إبراهيم: فيقول " رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق " (5)
يعني أحج (6).
9 - قرب الإسناد: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: للحاج والمعتمر إحدى ثلاث خصال إما يقال له: قد غفر
لك ما مضى وما بقي، وإما أن يقال له: قد غفر لك ما مضى فاستأنف العمل، وإما
أن يقال له: قد حفظت في أهلك وولدك وهي أحسنهن (7).
10 - الخصال: في موعظة أبي ذر رحمه الله: وحج حجة لعظائم الأمور (8).
11 - الخصال: أبي، عن سعد، عن ابن أبي الخطاب، عن الحجال، عن صفوان
ابن يحيى، عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من حج حجتين لم

(1) سورة طه، الآية: 124.
(2) تفسير علي بن إبراهيم القمي ص 424.
(3) سورة الذاريات، الآية: 50.
(4) تفسير علي بن إبراهيم القمي ص 448.
(5) سورة المنافقين، الآية: 10.
(6) تفسير علي بن إبراهيم القمي ص 682.
(7) قرب الإسناد ص 1 طبع إيران سنة 1370 ه‍.
(8) موعظة النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر (رض) في ج 2 ص 300 - 303 ولم نجد هذه
الفقرة فيها وراجعنا الطبعة الأولى من الخصال فوجدناها كذلك وفيها سقط بعض الفقرات أيضا.
6

يزل في خير حتى يموت (1).
12 - الخصال: ماجيلويه، عن عمه، عن البرقي، عن ابن محبوب، عن عباد بن
صهيب قال: سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام يحدث إن ضيفان الله عز وجل رجل حج
واعتمر فهو ضيف الله حتى يرجع إلى منزله، ورجل كان في صلاته فهو في كنف الله
حتى ينصرف، ورجل زار أخاه المؤمن في الله عز وجل وهو زاير الله في عاجل ثوابه
وخزائن رحمته (2).
13 - الخصال: أبي، عن سعد، عن ابن عيسى، عن البزنطي، عن أبي جميلة،
عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الحج ثلاثة
فأفضلهم نصيبا رجل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ووقاه الله عذاب النار
وأما الذي يليه فرجل غفر له ما تقدم من ذنبه ويستأنف العمل فيما بقي من عمره، و
أما الذي يليه فرجل حفظ في أهله وماله (3).
أقول: قد مضى الامر بالحج والحث عليه في باب دعائم الاسلام، و
باب جوامع المكارم، وباب فضل الصلاة وباب فضل الزكاة، وأبواب المواعظ
وغيرها.
14 - الخصال: فيما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام يا علي كفر بالله العظيم
من هذه الأمة عشرة، القتال، والساحر، والديوث، وناكح المرأة حراما في
دبرها، وناكح البهيمة، ومن نكح ذات محرم منه، والساعي في الفتنة، وبايع
السلاح من أهل الحرب، ومانع الزكاة، ومن وجد سعة فمات ولم يحج (4).
15 - الخصال: الأربع مائة قال أمير المؤمنين عليه السلام: الحج جهاد كل ضعيف (5)

(1) الخصال ج 1 ص 39 طبع الاسلامية.
(2) نفس المصدر السابق ج 1 ص 83.
(3) نفس المصدر ج 1 ص 96.
(4) الخصال ج 2 ص 217.
(5) المصدر السابق ج 2 ص 412.
7

16 - وقال عليه السلام: نفقة درهم في الحج تعدل ألف درهم (1).
17 - وقال عليه السلام: الحاج والمعتمر وفد الله وحق على الله تعالى أن يكرم
وفده ويحبوه بالمغفرة (2).
18 - المحاسن: يحيى بن إبراهيم، عن أبيه، عن معاوية بن عمار، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: الحاج حملانه وضمانه على الله، فإذا دخل المسجد الحرام
وكل به ملكان يحفظان عليه طوافه وسعيه، فإذا كانت عشية عرفة ضربا على منكبه
الأيمن ثم يقولان: يا هذا أما ما مضى فقد كفيته، فانظر كيف تكون فيما
تستقبل (3).
19 - المحاسن: بهذا الاسناد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن العبد المؤمن إذا
أخذ في جهازه لم يرفع (قدما ولم يضع) قدما إلا كتب الله له بها حسنة، حتى
إذا استقل لم يرفع بعيره خفا ولم يضع خفا إلا كتب الله له بها حسنة، حتى إذا
قضى حجة مكث ذا الحجة ومحرم وصفر يكتب له الحسنات ولا يكتب عليه السيئات
إلا أن يأتي بكبيرة (4).
20 - المحاسن: عمرو بن عثمان، عن حسين بن عمر، عن أبيه، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: لو كان لأحدكم مثل أبي قبيس ذهب ينفقه في سبيل الله ما عدل الحج
ولدرهم ينفقه الحاج يعدل ألفي ألف درهم في سبيل الله (5).
21 - المحاسن: الوشا، عن مثنى بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: ان المسلم إذا خرج إلى هذا الوجه يحفظ الله عليه نفسه وأهله، حتى إذا

(1) المصدر السابق ج 2 ص 421.
(2) المصدر السابق ج 2 ص 430.
(3) المحاسن للبرقي ص 63 طبع إيران، وكان الرمز في المتن (ل) أي الخصال
وهو من سهو القلم والصواب ما أثبتناه.
(4) المحاسن ص 63 وما بين القوسين زيادة من المصدر.
(5) المصدر السابق ص 64.
8

انتهى إلى المكان الذي يحرم فيه وكل ملكان يكتبان له أثره ويضربان على منكبيه
ويقولان له: أما ما مضى فقد غفر لك فاستأنف العمل (1).
22 - المحاسن: أبى، عن الحسن بن يوسف، عن زكريا، عن علي بن ميمون
الصايغ قال: قدم رجل على أبي الحسن عليه السلام فقال له: قدمت حاجا؟ فقال: نعم
فقال: تدري ما للحاج؟ قال: قلت: لا قال: من قدم حاجا وطاف بالبيت وصلى
ركعتين كتب الله له سبعين ألف حسنة، ومحى عنه سبعين ألف سيئة، وشفعه في
سبعين ألف حاجة، وكتب له عتق سبعين رقبة كل رقبة عشرة آلاف درهم (2).
23 - المحاسن: بعض أصحابنا، عن الحسن بن يوسف، عن زكريا بن محمد، عن
مسعود الطائي، عن عبد الحميد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا اجتمع
الناس بمنى نادى مناد: أيها الجمع لو تعلمون بمن حللتم لأيقنتم بالمغفرة بعد الخلف
ثم يقول الله تبارك وتعالى: إن عبدا أوسعت عليه في رزقه لم يفد إلي في كل
أربع لمحروم (3).
24 - المحاسن: محمد بن عبد الحميد، عن عبد الله بن جندب، عن بعض رجاله
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان الرجل من شأنه الحج في كل سنة ثم تخلف
سنة فلم يخرج، قالت الملائكة الذين هم على الأرض للذين هم على الجبال: لقد
فقدنا صوت فلان، فيقولون: اطلبوه فيطلبونه فلا يصيبونه فيقولون: اللهم إن كان
حبسه دين فأده عنه، أو مرض فاشفه، أو فقر فأغنهم، أو حبس ففرج عنهم، أو
فعل بهم فافعل بهم، والناس يدعون لأنفسهم وهم يدعون لمن تخلف (4)
25 - المحاسن: الحجال، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أراد الحج
فتهيأ له فحرمه فبذنب حرمه (5).
26 - المحاسن: أبو يوسف، عن ابن أبي عمير، عن حسين بن عثمان ومحمد بن أبي

(1) المصدر السابق ص 64.
(2) المصدر السابق ص 64.
(3) المصدر السابق ص 66
(4) المصدر السابق ص 71.
(5) المصدر السابق ص 71.
9

حمزة وغيرهما، عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من اتخذ محملا
للحج كان كمن ارتبط فرسا في سبيل الله (1).
27 - المحاسن: عبد الله الحجال رفعه قال: لا يزال على الحاج نور الحج ما
لم يذنب (2).
28 - الفضائل: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن معروف، عن عبد الله الأصم
عن حديرة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك أيما أفضل الحج أو الصدقة؟
قال: هذه مسألة فيها مسألتان قال: كم المال؟ يكون ما يحمل صاحبه إلى الحج؟
قال: قلت: لا، قال: إذا كان ما لا يحمل إلى الحج فالصدقة لا تعدل الحج الحج أفضل
وإن كانت لا تكون إلا القليل، فالصدقة، قلت: فالجهاد قال: الجهاد أفضل الأشياء
بعد الفرائض في وقت الجهاد، ولا جهاد إلا مع الامام، قلت: فالزيارة؟ قلت: زيارة
النبي صلى الله عليه وآله، وزيارة الأوصياء، وزيارة حمزة، وبالعراق زيارة الحسين عليه السلام
قال: فما لمن زار الحسين عليه السلام؟ قال: يخوض في الرحمة ويستوجب الرضا ويصرف
عنه السوء، ويدر عليه الرزق وشيعه الملائكة، ويلبس نورا تعرفه به الحفظة
فلا يمر بأحد من الحفظة إلا دعا له (3).
29 - المحاسن: أبي، عن عمرو بن عثمان، عن الحسين بن خالد قال: كتبت
لأبي الحسن عليه السلام: كيف صار الحاج لا يكتب عليه ذنب أربعة أشهر من يوم يحلق
رأسه؟ فقال: إن الله أباح للمشركين الحرم أربعة أشهر إذ يقول: " فسيحوا في
الأرض أربعة أشهر " فأباح للمؤمنين إذا زاروه حلا من الذنوب أربعة أشهر وكانوا
أحق بذلك من المشركين (4).
30 - المحاسن: النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه

(1) المصدر السابق ص 71.
(2) المصدر السابق ص 71.
(3) هذا الحديث كما ترى لا يخلو من الغلط ولم نتمكن من تطبيقه على مصدره
لعدم وجوده عندنا، ولم نستسغ تصحيحه كما نرى فإنه تصرف في الحديث عن اجتهاد.
(4) المحاسن س 335 والآية في سورة التوبة: 36.
10

عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سافروا تصحوا وجاهدوا تغنموا و
حجوا تستغنوا (1).
31 - فقه الرضا (ع): اعلم يرحمك الله أن الحج فريضة من فرائض الله عز وجل
اللازمة الواجبة من استطاع إليه سبيلا، وقد وجب في طول العمر مرة واحدة، و
وعد عليها من الثواب الجنة والعفو من الذنوب، وسمى تاركه كافرا، وتوعد على
تاركه بالنار فنعوذ بالله من النار (2).
32 - وروي إن مناديا ينادي بالحاج إذا قضوا مناسكهم: قد غفر لكم ما مضى
فاستأنفوا العمل (3).
33 - أروي عن العالم عليه السلام إنه لا يقف أحد من موافق أو مخالف في الموقف
إلا غفر له، فقيل له: إنه يقفه الشاري (4) والناصب وغيرهما فقال: يغفر للجميع
حتى أن أحدهم لو لم يعاود إلى ما كان عليه ما وجد شئ مما قد تقدم وكلهم معاود
قبل الخروج من الموقف (5).
34 - وروي أنه حجة مقبولة خير من الدنيا وما فيها (6).
35 - تفسير العياشي: جعفر بن أحمد، عن علي بن محمد بن شجاع قال: روى أصحابنا
قيل لأبي عبد الله عليه السلام: لم صار الحاج لا يكتب عليه ذنب أربعة أشهر؟ قال: إن
الله جل ذكره أمر المشركين فقال: " فسيحوا في الأرض أربعة أشهر " (7) ولم يكن
يقصر بوفده عن ذلك (8).

(1) المصدر السابق ص 345.
(2) فقه الرضا عليه السلام ص 26.
(3) فقه الرضا عليه السلام ص 26.
(4) الشاري نسبة إلى الشراة وهم فرقة من الخوارج.
(5) فقه الرضا (ع) ص 26.
(6) المصدر السابق ص 26 وفيه (حجة غير مقبوله خير من الدنيا) الخ.
(7) سورة التوبة الآية: 2.
(8) تفسير العياشي ج 2 ص 75 طبع إيران سنة 1380 ه‍.
11

36 - تفسير العياشي: عن الكاهلي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يذكر الحج فقال: إن
رسول الله صلى الله عليه وآله قال: هو أحد الجهادين، هو جهاد الضعفاء ونحن الضعفاء، إنه ليس شئ
أفضل من الحج الا الصلاة، وفي الحج ههنا صلاة وليس في الصلاة قبلكم حج
لا تدع الحج وأنت تقدر عليه، ألا ترى أنه يشعث فيه رأسك، ويقشف فيه جلدك
وتمنع فيه من النظر إلى النساء، إنا ههنا ونحن قريب ولنا مياه متصلة فما نبلغ
الحج حتى يشق علينا، فكيف أنتم في بعد البلاد، وما من ملك ولا سوقة يصل إلى
الحج إلا بمشقة من تغير مطعم أو مشرب أو ريح أو شمس لا يستطيع ردها وذلك
لقول الله " وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم
لرؤف رحيم " (1).
37 - تفسير العياشي: عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحاج لا يملق
أبدا، قال: قلت: وما الاملاق؟ قال: الافلاس ثم قال: " ولا تقتلوا أولادكم
من إملاق نحن نرزقهم وإياكم " (2).
38 - تفسير العياشي: عن أبي بصير قال: سألته عن قول الله عز وجل " ومن كان
في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا " (3) فقال: ذاك الذي سوف
الحج يعني حجة السلام يقول: العام أحج العام أحج حتى يجيئه الموت (4)
39 - تفسير العياشي: عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام مثله (5)
40 - تفسير العياشي: عن كليب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله أبو بصير وأنا
أسمع فقال له: رجل له مائة ألف فقال: العام أحج، العام أحج فأدركه الموت
ولم يحج حج الاسلام فقال: يا أبا بصير أوما سمعت قول الله تعالى: " ومن كان

(1) المصدر السابق ج 2 ص 254 والآية في سورة النحل: 7.
(2) المصدر السابق ج 2 ص 289 والآية في سورة الاسرى: 31.
(3) سورة الإسراء، الآية: 72.
(4) تفسير العياشي ج 2 ص 305.
(5) المصدر السابق ج 2 ص 305.
12

في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا " عمي عن فريضة من
فرايض الله (1).
41 - تفسير العياشي: عبد الله، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث
الحديد (2).
42 - تفسير العياشي: وعنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله رجلان رجل من ثقيف ورجل من
الأنصار، فقال الثقفي: يا رسول الله حاجتي قال: سبقك أخوك الأنصاري فقال:
يا رسول الله إني على ظهر سفر وإني عجلان فقال الأنصاري: إني قد أذنت فقال
النبي صلى الله عليه وآله: إن شئت سألتني وإن شئت بدأتك قال: بل تبدأ يا رسول الله، قال:
جئت تسأل عن الصلاة وعن الركوع وعن السجود وعن الوضوء؟ فقال: إي
والذي بعثك بالحق فقال: أسبغ وضوءك، واملا يديك من ركبتيك، وعفر جبينك
في التراب، وصل صلاة مودع.
فقال الأنصاري: يا رسول الله حاجتي قال: إن شئت سألتني وإن شئت
بدأتك؟ فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله تبدأني قال: جئت تسأل عن الحج، وعن الطواف
وعن السعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار وحلق الرأس ويوم عرفة؟ قال
الرجل: إي والذي بعثك بالحق قال: لا ترفع ناقتك خفا إلا كتب الله لك به
حسنة، ولا تضع خفا إلا حط به عنك سيئة، وطواف البيت والسعي بين الصفا
والمروة ينقيك كما ولدتك أمك من الذنوب، ورمي الجمار ذخر يوم القيامة، و
حلق الرأس بكل شعرة نور يوم القيامة، ويوم عرفة يباهي الله بك الملائكة فلو

(1) المصدر السابق ج 2 ص 306 وكان الرمز في المتن (ين) أي كتاب الحسين
ابن سعيد وهو من سهو القلم والرواية بعينها في العياش كما أثبتناه.
(2) كان الرمز (ين) كسابقه وهو أيضا من سهو القلم والصواب (فقه الرضا (ع)) فان الحديث
بعينه في فقه الرضا عليه السلام ص 72، وقد أخرج الحديث الكليني في الكافي ج 4 ص 255
بتفاوت، والصدوق في الفقيه ج 2 ص 143 ذيل حديث.
13

أحضرت ذلك اليوم برمل عالج وقطر السماء وأيام العالم ذنوبا إذا به ذلك اليوم وقال:
إنه ليس من عبد يتوضأ ثم يستلم الحجر ثم يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم ثم يرجع
فيضع يده على باب الكعبة فيحمد الله ثم لا يسأل الله شيئا إلا أعطاه إن شاء الله (1).
43 - مجالس: الحسين بن إبراهيم، عن محمد بن وهبان، عن علي بن حبشي
عن العباس بن محمد بن الحسين، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، وجعفر بن عيسى
عن الحسين بن أبي غندر، عن أبي بصير قال: سمعت أبا بصير قال: سمعت أبا
عبد الله عليه السلام يقول: عليكم بحج هذا البيت فأدمنوه، فان في إدمانكم الحج دفع
مكاره الدنيا عنكم وأهوال يوم القيامة (2).
44 - ومنه: بهذا الاسناد عن ابن وهبان، عن محمد بن أحمد بن زكريا، عن
الحسن بن علي بن فضال، عن علي بن عقبة، عن أبي كهمس عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت له: أي الأعمال هو أفضل بعد المعرفة؟ قال: ما من شئ بعد المعرفة يعدل
هذه الصلاة، ولا بعد المعرفة والصلاة شئ يعدل الزكاة، ولا بعد ذلك شئ يعدل
الصوم، ولا بعد ذلك شئ يعدل الحج، وفاتحة ذلك كله معرفتنا، وخاتمته معرفتنا
ولا شئ بعد ذلك كبر الاخوان والمواساة ببذل الدينار والدرهم، فإنهما حجران
ممسوحان، بهما امتحن الله خلقه بعد الذي عددت لك، وما رأيت شيئا أسرع
غنى ولا أنفى للفقر من إدمان حج هذا البيت، وصلاة فريضة تعدل عند الله الف حجة
والف عمرة مبرورات متقبلات، والحجة عنده خير من بيت مملو ذهبا، لا بل
خير من ملا الدنيا ذهبا وفضة ينفقه في سبيل الله عز وجل الخبر (3).

(1) كسابقه في رمزه والصواب ما أثبتناه فإنه بعينه في فقه الرضا (ع) ص 72 وقد
أخرج الحديث الكليني في الكافي ج 4 ص 261 والصدوق في الفقيه ج 2 ص 130 والشيخ
الطوسي في التهذيب ج 5 ص 20 بتفاوت في الجميع. والذي يؤكد أن هذا الحديث وسابقه هما
عن فقه الرضا (ع) أنهما بعين اللفظ والثاني تلو الأول كما هنا.
(2) مجالس ابن الشيخ الطوسي ملحقا بأمالي والده ج 2 ص 281 ذيل حديث. وكان
في المتن (محاسن) وهو من سهو القلم والصواب ما ذكرناه.
(3) المصدر السابق ج 2 ص 305 طبع النجف الأشرف وفيه تتمة الخبر.
14

45 - نقل من خط الشهيد - رحمه الله - قال الصادق عليه السلام: ليحذر أحدكم
أن يعوق أخاه عن الحج فتصيبه فتنة في دنياه مع ما يدخر له في الآخرة.
46 - وقال عليه السلام: من أنفق درهما في الحج كان خيرا له من مائة ألف
درهم ينفقها في حق.
47 - وروي درهما في الحج أفضل من ألفي ألف درهم فيما سواه في سبيل
الله، والحاج على نور الحج ما لم يلم بذنب، وهدية الحج من نفقة الحج.
48 - ويروى أن الحاج من حيث يخرج من منزله حتى يرجع بمنزلة
الطائف في الكعبة.
49 - وعن رسول الله صلى الله عليه وآله: كل نعيم مسؤول عنه صاحبه إلا ما كان في غزو
أو حج.
50 - دعوات الراوندي: عن كعب إن الله اختار من الشهور شهر رمضان
فشهر رمضان يكفر ما بينه وبين شهر رمضان، والحج مثل ذلك فيموت العبد وهو
بين حسنتين حسنة ينتظرها وحسنة قد قضاها، وما من أيام أحب إلى الله من عشر
ذي الحجة ولا ليالي أفضل منها.
أقول: تمامه في باب فضل ليلة الجمعة.
51 - وقال أبو جعفر عليه السلام: ثلاثة مع ثوابهن في الآخرة: الحج ينفي الفقر
والصدقة تدفع البلية، والبر يزيد في العمر.
52 - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الحج جهاد كل ضعيف (1).
53 - وقال عليه السلام: وفرض عليكم حج بيته الحرام الذي جعله قبلة للأنام
يردونه ورود الانعام، ويألهون إليه ولوه الحمام، جعله سبحانه علامة لتواضعهم
لعظمته، وإذعانهم لعزته، واختار من خلقه سماعا أجابوا إليه دعوته، وصدقوا
كلمته، ووقفوا مواقف أنبيائه، وتشبهوا بملائكته المطيفين بعرشه، يحرزون
الأرباح في متجر عبادته، ويتبادرون عنده موعد مغفرته، جعله سبحانه وتعالى

(1) نهج البلاغة شرح محمد عبده ج 1 ص 21.
15

للاسلام علما، وللعائذين حرما، فرض حجه، وأوجب حقه، وكتب عليكم
وفادته فقال سبحانه " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر
فان الله غنى عن العالمين " (1).
54 - وقال عليه السلام: في وصيته عند وفاته: الله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم
فإنه إن ترك لم تناظروا (2).
55 - العدة: قال الباقر عليه السلام: الحاج والمعتمر وفد الله إن سألوه أعطاهم،
وإن دعوه أجابهم، وإن شفعوا شفعهم، وإن سكتوا ابتدأهم، ويعوضون بالدرهم
ألف ألف درهم (3).
56 - عيون أخبار الرضا (ع): بالأسانيد الثلاثة، عن الرضا عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: أفضل الأعمال عند الله عز وجل إيمان لا شك فيه، وغزو
لا غلول فيه وحج مبرور (4).
57 - أمالي الطوسي: عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: أفضل ما توسل به المتوسلون الايمان
بالله - إلى أن قال - وحج البيت فإنه منفاة للدين، ومدحضة للذنب (5).
أقول: قد مضى بأسانيد.
58 - أمالي الطوسي: ابن حشيش، عن محمد بن أحمد بن علي، عن المنذر بن محمد، عن
يوسف بن موسى، عن الحسن بن علي، عن عبد الرزاق، عن مالك بن أبي زياد
عن الأعرج، عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا كان يوم عرفة غفر الله
تعالى للحاج الخلص، وإذا كان ليلة المزدلفة غفر الله تعالى للتجار الخلص

(1) المصدر السابق ج 3 ص 184.
(2) المصدر السابق ج 3 ص 86 وهو جزء من وصية الامام أمير المؤمنين على للحسنين عليهم السلام لما ضربه ابن ملجم لعنه الله.
(3) عدة الداعي ص 94 وليس فيه (والمعتمر).
(4) عيون أخبار الرضا (ع) ج 2 ص 28 صدر حديث والغلول: السرقة من مال
الغنيمة، وغل: خان.
(5) أمالي الطوسي ج 1 ص 220.
16

وإذا كان يوم منى غفر الله تعالى لمعة لين، وإذا كان عند جمرة العقبة غفر الله تعالى
للسؤال، فلا يشهد خلق ذلك الموقف ممن قال لا إله إلا الله إلا غفر الله له (1).
59 - أمالي الطوسي: باسناد المجاشعي، عن الصادق عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام قال: قال
أمير المؤمنين عليه السلام: لا تتركوا حج بيت ربكم لا يخلو منكم ما بقيتم فإنكم إن
تركتموه لم تنظروا، وإن أدني ما يرجع به من أتاه أن يغفر له ما سلف (2).
60 - علل الشرائع (3) عيون أخبار الرضا (ع): ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن عيسى، عن أبيه، عن
ابن خالد قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: لأي شئ صار الحاج لا يكتب عليه ذنب
أربعة أشهر؟ قال: لان الله تبارك وتعالى أباح للمشركين الحرم أربعة أشهر إذ
يقول: " فسيحوا في الأرض أربعة أشهر " فمن ثم وهب لمن حج من المؤمنين البيت
الذنوب أربعة أشهر (4).
61 - معاني الأخبار: أبي، عن سعيد، عن ابن عيسى، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود
عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى: " ففروا إلى الله إني لكم منه
نذير مبين " قال: حجوا إلى الله (5).
62 - معاني الأخبار: أبي، عن الحميري، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
كليب بن معاوية قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: شيعتك تقول: الحاج أهله وماله
في ضمان الله ويخلف في أهله، وقد أراه يخرج فيحدث على أهله الاحداث؟ فقال:
إنما يخلفه فيهم بما كان يقوم به، فأما ما كان حاضرا لم يستطع دفعه فلا (6).

(1) المصدر السابق ج 1 ص 316.
(2) المصدر السابق ج 2 ص 136.
(3) علل الشرائع ص 443.
(4) عيون الأخبار ج 2 ص 83 طبع إيران سنة 1377.
(5) معاني الأخبار ص 222 طبع إيران سنه 1379 والآية في سورة الذاريات 50
والتفسير موافق لادراك السائل وهو من بعض مصاديق الفرار إلى الله تعالى.
(6) المصدر السابق ص 407.
17

63 - الخصال: أبي، عن سعد، عن ابن أبي الخطاب، عن الحجال، عن صفوان
ابن يحيى، عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من حج ثلاث حجج لم يصبه
فقر أبدا (1).
64 - الخصال: أبي، عن محمد العطار، عن الأشعري، عن السندي بن الربيع
عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار، عن أيمن بن محرز، ويرويه عنه القاسم
وابن فضال: إن حريزا قال: من حج ثلاث سنين متوالية ثم حج أو لم يحج فهو
بمنزله من يدمن الحج (2).
قال الصدوق: أدام الله تأييده، الاسناد مضطرب ولم أغيره لأنه كان هكذا
في نسختي والحديث صحيح.
65 - علل الشرائع: ابن الوليد: عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن
سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو عطل الناس الحج لوجب على الامام أن يجبرهم
على الحج إن شاؤوا وإن أبوا لان هذا البيت إنما وضع للحج (3).
66 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن ابن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد
عن ربعي، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن
أناسا من هؤلاء القصاص يقولون: إذا حج رجل حجة ثم تصدق ووصل كان خيرا
له، فقال: كذبوا لو فعل هذا الناس لعطل هذا البيت، إن الله عز وجل جعل هذا
البيت قياما للناس (4)،
67 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن ابن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان
عن سيف التمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أبي يقول: الحج أفضل من الصلاة
والصيام إنما المصلى يشتغل عن أهله ساعة، وإن الصائم يشتغل عن أهله بياض

(1) كان الرمز في المتن (مع) كسابقيهما، ولم نجده في معاني الأخبار، وهما
في الخصال ج 1 ص 74 فأبدلنا الرمز حيث اعتقدنا ان السابق من سهو القلم تبعا لما مضى.
(2) تقدم آنفا تحت رقم 1.
(3) علل الشرائع ص 396.
(4) المصدر السابق ص 452.
18

يوم، وإن الحاج يتعب بدنه، ويضجر نفسه، وينفق ماله، ويطيل الغيبة عن
أهله، لا في مال يرجوه ولا إلى تجارة، وكان أبي يقول: وما أفضل من رجل
يجئ يقود بأهله والناس وقوف بعرفات يمينا وشمالا يأتي بهم الفج فيسأل
بهم الله تعالى (1).
68 - علل الشرائع: بهذا الاسناد، عن صفوان وفضالة، عن القاسم بن محمد، عن الكاهلي
قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يذكر الحج فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: هو أحد
الجهادين هو جهاد الضعفاء ونحن الضعفاء، أما إنه ليس شئ أفضل من الحج إلا
الصلاة في الحج لان ههنا صلاة وليس في الصلاة حج، لا تدع الحج وأنت تقدر
عليه، أما ترى أنه يشعث فيه رأسك، ويقشف فيه جلدك، وتمتنع فيه من النظر
إلى النساء، وأما نحن ههنا ونحن قريب، ولنا مياه متصلة ما نبلغ الحج حتى
يشق علينا فكيف أنت في بعد البلاد، وما من ملك ولا سوقة يصل إلى الحج إلا
بمشقة في تغيير مطعم ومشرب أو ريح أو شمس لا يستطيع ردها وذلك، قوله عز وجل " وتحمل
أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤف رحيم " (2).
69 - علل الشرائع: ماجيلويه، عن عمه، عن محمد بن علي، عن البطايني، عن أبي بصير
قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أما إن الناس لو تركوا حج هذا البيت لنزل
بهم العذاب وما نوظروا (3).
70 - ثواب الأعمال: أبي، عن علي، عن أبيه، عن القداح، عن الصادق، عن أبيه
عليهما السلام قال: كان في وصية أمير المؤمنين عليه السلام: لا تتركوا حج بيت ربكم
فتهلكوا، وقال: من ترك الحج لحاجة من حوائج الدنيا لم تقض حتى ينظر
إلى المحلقين (4).

(1) المصدر السابق ص 456 والفج: الطريق الواسع بين جبلين، وفى مطبوعة
النجف (الحج) بدل (الفج) وما أثبتناه موافق لمطبوعة إيران قديما.
(2) المصدر السابق ص 457.
(3) لم نجده في مظانه رغم البحث عنه مكررا ولعل في الرمز سهو.
(4) ثواب الأعمال ص 212.
19

71 - المحاسن: في حديث ابن القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (1).
72 - ثواب الأعمال: ماجيلويه، عن عمه، عن الكوفي، عن موسى بن سعدان، عن
الحسين بن أبي العلا، عن ذريح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: من مات
ولم يحج حجة الاسلام ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به، أو مرض لا يطيق الحج
من أجله، أو سلطان يمنعه، فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا (2).
73 - المحاسن: محمد بن علي، عن موسى بن سعدان مثله (3).
74 - الخصال: أبي، عن سعد، عن ابن أبي الخطاب، عن ابن حازم قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عمن حج أربع حجج ماله من الثواب؟ قال: يا منصور من حج
أربع حجج لم تصبه ضغطة القبر أبدا، وإذا مات صور الله الحج الذي حج في
صورة حسنة من أحسن ما يكون من الصور بين عينيه تصلي في جوف قبره حتى يبعثه
الله من قبره ويكون ثواب تلك الصلوات له واعلم أن الصلاة من تلك الصلوات تعدل
ألف ركعة من صلاة الآدميين (4).
57 - كتاب الغايات: عن منصور بن حازم وذكر مثله (5).
76 - الخصال: أبي، عن أحمد بن إدريس، عن الأشعري، عن محمد بن يحيى، عن
معاذي، عن الطيالسي، عن ابن عميرة، عن الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
ما لمن حج خمس حجج؟ قال: من حج خمس حجج لم يعذبه الله أبدا (6).
77 - الخصال: بهذا الاسناد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من حج عشر حجج لم

(1) المحاسن ص 88.
(2) ثواب الأعمال ص 212.
(3) المحاسن ص 88.
(4) الخصال ج 1 ص 146.
(5) كتاب الغايات لأبي محمد جعفر بن أحمد القمي ص 97 طبع إيران
سنة 1369 ه‍.
(6) الخصال ج 1 ص 196.
20

يحاسبه الله أبدا (1).
78 - الخصال: بهذا الاسناد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من حج عشرين حجة
لم ير جهنم ولم يسمع شهيقها ولا زفيرها (2).
79 - الخصال: أبي، عن سعد، عن ابن أبي الخطاب، عن علي بن يوسف، عن
زكريا المؤمن، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول:
من حج خمسين حجة بنى الله له مدينة في جنة عدن فيها مائة ألف قصر في كل
قصر حوراء من حور العين، وألف زوجة ويجعل من رفقاء محمد صلى الله عليه وآله في الجنة (3).
80 - الخصال: ابن الوليد، عن محمد بن العطار وأحمد بن إدريس معا، عن
الأشعري، عن أبي عبد الله الرازي، عن منصور بن العباس، عن عمرو بن سعيد
عن عيسى بن حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: أي بعير حج عليه ثلاث سنين
جعل من نعم الجنة، وروي سبع سنين (4).
81 - ثواب الأعمال: أبي، عن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: إن الله عز وجل ليغفر للحاج ولأهل بيت الحاج، ولعشيرة
الحاج ولمن يستغفر له الحاج بقية ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول
وعشر من ربيع الاخر (5).
82 - دعائم الاسلام: روينا عن علي عليه السلام انه سئل عن قول الله عز وجل
" ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " الآية قال: هذا فيمن ترك
الحج وهو يقدر عليه (6).

(1) المصدر السابق ج 2 ص 212.
(2) نفس المصدر ج 2 ص 293.
(3) نفس المصدر ج 2 ص 254 وفى المصدر (سبعين حجة).
(4) نفس المصدر ج 1 ص 74.
(5) ثواب الأعمال ص 42.
(6) دعائم الاسلام ج 1 ص 288.
21

83 - وروينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: وأما ما يجب على العباد في
أعمارهم مرة واحدة فهو الحج فرض عليهم مرة واحدة لبعد الأمكنة والمشقة
عليهم في الأنفس والأموال، والحج فرض على الناس جميعا، إلا من كان
له عذر (1)
84 - وعن علي عليه السلام أنه قال: لما نزلت " ولله على الناس حج البيت "
الآية قال المؤمنون: يا رسول الله صلى الله عليه وآله أفي كل عام؟ فسكت فأعادوا عليه مرتين
فقال: لا، ولو قال: نعم لوجبت، فأنزل الله " يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن
أشياء إن تبد لكم تسؤكم " (2).
85 - وعن جعفر بن محمد عليه السلام انه سئل عن الرجل يسوف الحج لا تمنعه
إلا تجارة تشغله أو دين له قال: لا عذر له، ليس ينبغي له أن يسوف الحج، وإن
مات فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام (3).
86 - وعنه عليه السلام أنه قال: من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم تمنعه من
ذلك حاجة تجحف به، أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا
أو نصرانيا (4).
87 - وعنه صلى الله عليه وآله انه سئل عن رجل له مال لم يحج حتى مات قال: هذا
ممن قال الله " ونحشره يوم القيامة أعمى " قيل: أعمى؟ قال: نعم، أعمى عن طريق
الخير (5).
88 - وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إذا تركت أمتي هذا البيت أن
تؤمه لم تناظر (6).
89 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن قول الله عز وجل " ولله على
الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " ما استطاعة السبيل الذي عني الله؟ فقال

(1) دعائم الاسلام ج 1 ص 288 وقد كان رمز الثلاثة (ثواب الأعمال) وهو رمز لجميع
الأحاديث الآتية حتى تسلسل (100) وهو من سهو القلم والصواب ما أثبتناه.
(2) تقدم آنفا تحت رقم 1.
(3) تقدم آنفا تحت رقم 1.
(4) المصدر السابق ج 1 ص 289.
(5) المصدر السابق ج 1 ص 289.
(6) المصدر السابق ج 1 ص 289.
22

للسائل: ما يقول الناس في هذا؟ قال: يقولون: الزاد والراحلة، فقال: أبو
عبد الله عليه السلام: قد سئل أبو جعفر عليه السلام عن ذلك فقال: هلك الناس إذا لئن كان من
ليس له غير زاد وراحلة وليس لعياله قوت غير ذلك ينطلق به ويدعهم، لقد هلكوا إذا
قيل له: فما الاستطاعة؟ قال: استطاعة السفر، والكفاية من النفقة فيه، ووجود
ما يقوت العيال، والامن، أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من له
مائتا درهم (1).
90 - وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه سئل عن قول الله عز وجل: " ولله على الناس
حج البيت من استطاع إليه سبيلا " قال: هذا على من يجد ما يحج به، قيل: فمن
عرض عليه ما يحج به فاستحيى قال: هو ممن يستطيع، ولم يستحيى؟ يحج ولو
على حمار أبتر (2).
91 - وعن علي عليه السلام أنه قال: في الصبي يحج به ولم يبلغ قال: لا يجزي
ذلك عنه وعليه الحج إذا بلغ، وكذلك المرأة إذا حج بها وهي طفلة (3).
92 - وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه سئل عن رجل لا يعرف هذا الامر حج
ثم من الله عليه بمعرفته، قال: يجزيه حجه، ولو حج كان أحب إلى، وإذا
كان ناصبا معتقدا للنصب فحج ثم من الله عليه بالمعرفة فعليه الحج (4).
93 - وعن علي عليه السلام أنه قال: إذا أعتق العبد فعليه الحج إن استطاع
إليه سبيلا (5).
94 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: إذا حج المملوك أجزأ عنه ما دام مملوكا
وإن أعتق فعليه الحج وليس يلزمه الحج وهو مملوك (6).
95 - وعن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه سئل عن أم الولد يحجها سيدها ثم
يعتق، أيجزي عنها ذلك؟ قال: لا (7).

(1) المصدر السابق ج 1 ص 289.
(2) المصدر السابق ج 1 ص 289.
(3) المصدر السابق ج 1 ص 289.
(4) المصدر السابق ج 1 ص 289.
(5) نفس المصدر ج 1 ص 290.
(6) نفس المصدر ج 1 ص 290.
(7) نفس المصدر ج 1 ص 290.
23

96 - وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: على الرجال أن يحجوا نساءهم، قال
جعفر بن محمد: إذا كانت النفقة من مال المرأة لا على أن يكلف الزوج نفقة الحج
من أجلها، ولكن يخرج معها لتؤدي فرضها والنفقة من مالها (1).
97 - وعنه أنه قال: تحج المطلقة إن شاءت في عدتها (2).
98 - وعنه عليه السلام أنه قال: إذا كان الرجل معسرا فأحجه رجل ثم أيسر
فعليه الحج (3).
99 - وعنه صلى الله عليه وآله انه سئل عن قول الله " ولله على الناس حج البيت " الآية
يعني به الحج دون العمرة؟ قال: لا ولكن يعني به الحج والعمرة جميعا لأنهما
مفروضان وتلا قول الله عز وجل " وأتموا الحج والعمرة لله " وقال: تمامهما
أداؤهما (4).
100 - وعن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال: العمرة فريضة بمنزلة الحج
من استطاع (5).
101 - ثواب الأعمال: أبي، عن علي بن إبراهيم، عن سهل، عن ابن البطائني، عن
أبيه، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من حج يريد به الله ولا يريد به
رياء ولا سمعة غفر الله له البتة (6).
102 - ثواب الأعمال: ابن المتوكل، عن محمد بن جعفر، عن موسى بن عمران، عن
الحسين بن يزيد، عن عبد الله بن وضاح، عن سيف التمار عنه عليه السلام مثله (7).
103 - ثواب الأعمال: بهذا الاسناد، عن الحسين، عن صندل بن هارون بن خارجة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحج حجان حج لله وحج للناس، فمن حج لله كان
ثوابه على الله الجنة، ومن حج للناس كان ثوابه على الناس يوم القيامة (8).
104 - ثواب الأعمال: بهذا الاسناد عن الحسين، عن ابن عميرة، عن ابن حازم قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: ما يصنع الله بالحاج؟ قال: مغفور والله لهم لا أستثني فيه (9).

(1) المصدر السابق ج 1 ص 290.
(2) المصدر السابق ج 1 ص 290.
(3) المصدر السابق ج 1 ص 290.
(4) المصدر السابق ج 1 ص 290.
(5) المصدر السابق ج 1 ص 290.
(6) ثواب الأعمال ص 42.
(7) المصدر السابق ص 45.
(8) المصدر السابق ص 45.
(9) المصدر السابق ص 45.
24

105 - ثواب الأعمال: وبهذا الاسناد، عن الحسين، عن البطائني، عن أبي الحسن
موسى عليه السلام قال: الحج جهاد الضعفاء، وهم شيعتنا (1).
106 - ثواب الأعمال: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن أبي الخطاب، عن ابن أسباط
رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليه السلام يقول: حجوا واعتمروا
تصح أجسامكم، وتتسع أرزاقكم، ويصلح إيمانكم، وتكفوا مؤنة الناس و
مؤنة عيالاتكم (2).
107 - ثواب الأعمال: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن معروف، عن ابن مهزيار
عن حماد بن عيسى، عن يحيى بن عمر، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي
عبد الله عليه السلام إني قد وطنت نفسي على لزوم الحج كل عام بنفسي أو برجل من
أهلي بمالي فقال: وقد عزمت على ذلك؟ قلت: نعم قال: إن فعلت فأيقن بكثرة
المال أو أبشر بكثرة المال (3).
108 - ثواب الأعمال: أبي، عن سعد، عن البرقي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
عن جميل، عن أبي عبد الله الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
إن الحاج إذا أخذ في جهازه لم يرفع شيئا ولم يضعه إلا كتب الله له عشر حسنات
ومحا عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات فإذا ركب بعيره لم يرفع خفا ولم يضعه
إلا كتب الله له مثل ذلك، وإذا طاف بالبيت خرج من ذنوبه، وإذا سعى بين الصفا
والمروة خرج من ذنوبه، وإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه، وإذا وقف بالمشعر
الحرام خرج من ذنوبه، فإذا رمى الجمار خرج من ذنوبه، فعد رسول الله صلى الله عليه وآله
كذا وكذا موطنا كلها تخرجه من ذنوبه قال: فأنى لك أن تبلغ ما بلغ الحاج (4)
109 - ثواب الأعمال: ماجيلويه، عن عمه، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير
عن أبي أيوب، عن الثمالي قال: قال رجل: لعلي بن الحسين عليه السلام تركت الجهاد

(1) المصدر السابق ص 45.
(2) ثواب الأعمال ص 42.
(3) نفس المصدر ص 43.
(4) نفس المصدر ص 43.
25

وخشونته ولزمت الحج ولينته، قال: وكان متكئا فجلس فقال: ويحك ما بلغك
ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع: إنه لما همت الشمس أن تغيب قال رسول
الله صلى الله عليه وآله: يا بلال قل للناس فلينصتوا، فلما أنصتوا قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن
ربكم تطول عليكم في هذا اليوم فغفر لمحسنكم، وشفع محسنكم في مسيئكم،
فأفيضوا مغفورا لكم، وضمن لأهل التبعات من عنده الرضا (1).
110 - ثواب الأعمال: حمزة العلوي، عن علي، عن أبيه، عن صفوان وابن أبي عمير
معا، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما أفاض رسول الله صلى الله عليه وآله
تلقاه أعرابي في الأبطح فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله إني خرجت أريد الحج فعاقني
عائق وأنا رجل ملئ كثير المال فمرني أن أصنع في مالي ما أبلغ ما بلغ الحاج
قال: فالتفت رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أبي قبيس فقال: لو أن أبا قبيس لك زنته ذهبة
حمراء أنفقته في سبيل الله ما بلغت ما بلغ الحاج (2).
111 - ثواب الأعمال: بهذا الاسناد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الحاج يصدرون على
ثلاثة أصناف: صنف يعتق من النار، وصنف يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته
أمه، وصنف يحفظه في أهله وماله، فذاك أدنى ما يرجع به الحاج (3).

(1) نفس المصدر ص 43.
(2) نفس المصدر ص 43.
(3) نفس المصدر ص 43.
26

3 - * باب *
* " (الدعاء لطلب الحج) " *
1 - معاني الأخبار: القطان، عن ابن حبيب، عن ابن بهلول، عن أبيه، عن عبد الله
ابن الفضل، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن علي دينا كثيرا ولي عيال ولا أقدر
على الحج فعلمني دعاء أدعو به فقال: قل في دبر كل صلاة مكتوبة " اللهم صل
على محمد وآل محمد واقض عني دين الدنيا ودين الآخرة " فقلت له: أما دين الدنيا فقد
عرفته فما دين الآخرة؟ فقال: دين الآخرة الحج (1).
2 - المحاسن: في رواية قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من قال: ما شاء الله ألف مرة
في دفعة واحدة رزق الحج من عامه، فإن لم يرزق أخره الله حتى يرزقه (2).
3 - المحاسن: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قال: ألف مرة لا حول ولا قوة
إلا بالله، رزقه الله تعالى الحج، فإن كان قد قرب أجله أخره الله في أجله حتى
يرزقه الحج (3).
من خط الشيخ محمد بن علي الجباعي رحمه الله دعاء الحج يدعى به أول ليلة
من شهر رمضان، ذكره الشيخ أبو الفتح محمد بن علي الكراجكي في كتاب روضة
العابدين الذي صنفه لولده موسى رحمه الله " اللهم منك أطلب حاجتي، ومن طلب
حاجته إلى أحد من الناس فإني لا أطلب حاجتي إلا منك وحد لا شريك لك أسألك
بفضلك ورضوانك أن تصلي على محمد وأهل بيته وأن تجعل لي في عامي هذا إلى

(1) معاني الأخبار ص 175.
(2) المحاسن ص 42 وكان الرمز (مع) لمعاني الاخبار وبعد فحص المعاني بدقة وعدم
وجود الحديث فيه لاحظنا المحاسن فوجدنا الحديث فيه.
(3) لم نجده في المصدر رغم البحث الشديد، وقد أشير في هامش ص من المحاسن
إلى نقل المجلسي - ره - هذا الحديث عن المحاسن مع خلوها عنه.
27

بيتك الحرام سبيلا حجة مبرورة متقبلة زاكية خالصة لك تقر بها عيني وترفع
بها درجتي وترزقني أن أغض بصري وأن أحفظ فرجي وأن أكف عن جميع
محارمك حتى لا يكون عندي شئ آثر من طاعتك وخشيتك والعمل بما أحببت
والترك بما كرهت ونهيت عنه واجعل ذلك في يسر منك وعافية وأوزعني شكر
ما أنعمت به علي وأسألك أن تجعل وفاتي قتلا في سبيلك تحت راية محمد نبيك مع
وليك صلواتك عليهما وأسألك أن تقتل بي أعداءك وأعداء رسولك وأن تكرمني
بهوان من شئت من خلقك ولا تهني بكرامة أحد من أوليائك اللهم اجعل لي مع
الرسول سبيلا حسبي الله ما شاء الله وصلى الله على سيدنا محمد رسوله خاتم النبيين
وآله الطاهرين ".
أقول: رواه السيد في كتاب الاقبال (1) عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: ادع للحج في ليالي شهر رمضان بعد المغرب، اللهم بك ومنك أطلب حاجتي
- إلى قوله - مع الرسول سبيلا.
(4)
* (باب) *
* " (علل الحج وأفعاله وفيه حج الأنبياء) " *
* " (وسيأتي حج الأنبياء في الأبواب الآتية أيضا) " *
1 - أمالي الصدوق: ابن مسرور، عن ابن عامر، عن عمه، عن محمد بن زياد، عن
الفضل بن يونس قال: أتى ابن أبي العوجاء الصادق عليه السلام فجلس إليه في جماعة من
نظرائه، ثم قال: له يا أبا عبد الله إن المجالس أمانات، ولابد لكل من كان به
سعال أن يسعل فتأذن لي في الكلام؟ فقال الصادق عليه السلام: تكلم بما شئت، فقال ابن
أبي العوجاء: إلى كم تدوسون هذا البيدر، وتلوذون بهذا الحجر، وتعبدون هذا

(1) الاقبال ص 258 طبع إيران سنة 1314.
28

البيت المرفوع بالطوب والمدر، وتهرولون حوله هرولة البعير إذا نفر، من فكر
في هذا أو قدر، علم أن هذا فعل أسسه غير حكيم ولا ذي نظر، فقل فإنك رأس
هذا الامر وسنامه وأبوك أسه ونظامه؟ فقال الصادق عليه السلام: إن من أضله الله و
أعمى قلبه استوخم الحق فلم يستعذبه وصار الشيطان وليه، يورده مناهل الهلكة
ثم لا يصدره، وهذا بيت استعبد الله به خلقه ليختبر طاعتهم في إتيانه، فحثهم على
تعظيمه وزيارته، وقد جعله محل الأنبياء وقبلة للمصلين له، فهو شعبة من رضوانه
وطريق تؤدي إلى غفرانه، منصوب على استواء الكمال ومجتمع العظمة والجلال
خلقه الله قبل دحو الأرض بألفي عام، وأحق من أطيع فيما أمر وانتهى عما نهى عنه
وزجر الله المنشئ للأرواح والصور (1).
2 - التوحيد: الدقاق، عن العلوي، عن البرمكي، عن داود بن عبد الله: عن عمرو
ابن محمد، عن عيسى بن يونس مثله (2).
3 - كنزل الكراجكي: عن محمد بن أحمد بن شاذان، عن خال أمه جعفر
ابن محمد بن قولويه، عن الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن العباس بن عمرو
الفقيمي مثله (3).
4 - الإحتجاج: مرسلا مثله (4). أقول: تمامه في كتاب التوحيد (5).
5 - علل الشرائع: أبي عن علي بن سليمان، عن ابن أبي الخطاب، عن محمد بن سنان
عن إسماعيل بن جابر، وعبد الكريم بن عمر، عن عبد الحميد بن أبي الديلم، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى لما أراد أن يتوب على آدم عليه السلام أرسل

(1) أمالي الصدوق ص 616 طبع الاسلامية وروى الحديث في علل الشرائع ص 403.
(2) التوحيد ص 199.
(3) كنز الفوائد للكراجكي ص 220.
(4) الاحتجاج ج 2 ص 74 طبع النجف الأشرف - النعمان -.
(5) التوحيد من ص 199 إلى ص 201.
29

إليه جبرئيل فقال له: السلام عليك يا آدم الصابر على بليته، التائب عن خطيئته
إن الله تبارك وتعالى بعثني إليك لأعلمك المناسك التي يريد أن يتوب عليك بها،
وأخذ جبرئيل بيده وانطلق به حتى أتى البيت فنزل عليه غمامة من السماء،
فقال له: جبرئيل خط برجلك حيث أظلك هذا الغمام.
ثم انطلق به حتى أتى به منى فأراه موضع منى، وخطه، وخط الحرم
بعد ما خط مكان البيت، ثم انطلق به إلى عرفات فأقامه على المعرف وقال له: إذا
غربت الشمس فاعترف بذنبك سبع مرات، ففعل ذلك آدم ولذلك سمي المعرف
لان آدم عليه السلام اعترف عليه بذنبه، فجعل ذلك سنة في ولده يعترفون بذنوبهم كما
اعترف أبوهم ويسألون الله عز وجل التوبة كما سألها أبوهم آدم، ثم أمره جبرئيل
فأفاض من عرفات فمر على الجبال السبعة فأمره أن يكبر على كل جبل تكبيرات
ففعل ذلك آدم.
ثم انتهى به إلى جمع ثلث الليل فجمع فيها بين صلاة المغرب وبين صلاة
العشاء الآخرة فلذلك سميت جمعا لان آدم عليه السلام جمع فيها بين الصلاتين فوقت
العتمة تلك الليلة ثلث الليل في ذلك الموضع، ثم أمره أن ينبطح في بطحاء جمع
فتبطح حتى انفجر الصبح.
ثم أمره أن يصعد على الجبل جبل جمع وأمره إذا طلعت الشمس أن يعترف
بذنبه سبع مرات ويسأل الله عز وجل التوبة والمغفرة سبع مرات ففعل ذلك آدم
كما أمره جبرئيل، وإنما جعل اعترافين ليكون سنة في ولده، فمن لم يدرك عرفات
وأدرك جمعا فقد وفي بحجه، فأفاض آدم من جمع إلى منى فبلغ منى ضحى
فأمره أن يصلي ركعتين في مسجد منى ثم أمره أن يقرب إلى الله عز وجل قربانا
ليتقبل الله منه ويعلم أن الله قد تاب عليه ويكون سنة في ولده بالقربان فقرب
آدم عليه السلام قربانا فتقبل الله منه قربانه، وأرسل الله عزو جل نارا من السماء
فقبضت قربان آدم، فقال له جبرئيل: إن الله تبارك وتعالى قد أحسن إليك إذ
علمك المناسك التي تاب عليك بها وقيل قربانك فاحلق رأسك تواضعا لله عز وجل
30

إذ قبل قربانك، فحلق آدم رأسه تواضعا لله تبارك وتعالى.
ثم أخذ جبرئيل عليه السلام بيد آدم فانطلق به إلى البيت فعرض له إبليس عند الجمرة
فقال له: يا آدم أين تريد؟ قال جبرئيل: يا آدم ارمه بسبع حصيات وكبر مع
كل حصاة تكبيرة ففعل ذلك آدم كما أمره جبرئيل فذهب إبليس.
ثم أخذ جبرئيل بيده في اليوم الثاني فانطلق به إلى الجمرة فعرض له إبليس فقال له:
جبرئيل: ارمه بسبع حصيات وكبر مع كل حصاة تكبيرة ففعل ذلك آدم فذهب إبليس.
ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فقال له: يا آدم أين تريد؟ فقال له جبرئيل:
ارمه بسبع حصيات وكبر مع كل حصاة تكبيرة، ففعل ذلك آدم فذهب إبليس
(ثم فعل ذلك به في اليوم الثالث والرابع) فقال له جبرئيل: إنك لن تراه بعد
مقامك هذا أبدا.
ثم انطلق به إلى البيت فأمره أن يطوف بالبيت سبع مرات ففعل ذلك آدم فقال
له جبرئيل: إن الله تبارك وتعالى قد غفر لك وقبل توبتك وحلت لك زوجتك (1).
6 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن ابن عيسى، عن علي بن حديد، عن ابن أبي عمير
عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليه السلام انه سئل عن ابتداء الطواف فقال: إن الله
تبارك وتعالى لما أراد خلق آدم عليه السلام قال للملائكة: " إني جاعل في الأرض
خليفة " فقال ملكان من الملائكة: " أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء "
فوقعت الحجب فيما بينهما وبين الله عز وجل، وكان تبارك وتعالى نوره ظاهرا
للملائكة، فلما وقعت الحجب بينه وبينهما علما أنه سخط قولهما فقالا للملائكة
ما حيلتنا، وما وجه توبتنا؟ فقالوا: ما نعرف لكما من التوبة إلا أن تلوذا بالعرش
قال: فلاذا بالعرش حتى أنزل الله عز وجل توبتهما ورفعت الحجب فيما بينه وبينهما
وأحب الله تبارك وتعالى أن يعبد بتلك العبادة فخلق الله البيت في الأرض، وجعل
على العباد الطواف حوله، وخلق البيت المعمور في السماء يدخله كل يوم سبعون
ألف ملك لا يعودن إليه إلى يوم القيامة (2).

(1) علل الشرائع ص 400 وما بين القوسين زيادة من المصدر.
(2) نفس المصدر ص 402.
31

7 - علل الشرائع: علي بن حبشي بن قوني، عن حميد بن زياد، عن القاسم بن
إسماعيل، عن محمد بن سلمة، عن يحيى بن أبي العلا أن رجلا دخل على أبي عبد الله
عليه السلام فقال: جعلت فداك أخبرني عن قول الله عز وجل " ن والقلم وما
يسطرون "؟ وأخبرني عن قول الله عز وجل لإبليس " فإنك من المنظرين إلى
يوم الوقت المعلوم " وأخبرني عن هذا البيت كيف صار فريضة على الخلق أن
يأتوه؟ قال: فالتفت أبو عبد الله عليه السلام إليه وقال: ما سألني عن مسألتك أحد
قط قبلك، إن الله عز وجل لما قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ضجت
الملائكة من ذلك وقالوا: يا رب إن كنت لابد جاعلا في أرضك خليفة فاجعله منا
ممن يعمل في خلقك بطاعتك، فرد عليهم إني أعلم ما لا تعلمون، فظنت الملائكة
أن ذلك سخط من الله عز وجل عليهم فلاذوا بالعرش يطوفون به فأمر الله عز وجل
لهم ببيت من مرمر سقفه ياقوتة حمراء وأساطينه الزبرجد يدخله كل يوم سبعون
الف ملك لا يدخلونه بعد ذلك إلى يوم الوقت المعلوم قال: ويوم الوقت المعلوم
يوم ينفخ في الصور نفخة واحدة فيموت إبليس ما بين النفخة الأولى والثانية (1).
8 - علل الشرائع، عيون أخبار الرضا (ع): في علل ابن سنان، عن الرضا عليه السلام علة الحج الوفادة إلى الله
عز وجل، وطلب الزيادة، والخروج من كل ما اقترف، وليكون تائبا مما
مضى مستأنفا لما يستقبل، وما فيه من استخراج الأموال وتعب الأبدان وحظرها
عن الشهوات واللذات والتقرب في العبادة إلى الله عز وجل، والخضوع و
الاستكانة والذل، شاخصا في الحر والبرد والامن والخوف ثابتا في ذلك دائما
وما في ذلك لجميع الخلق من المنافع والرغبة والرهبة إلى الله عز وجل، ومنه
ترك قساوة القلب، وخساسة الأنفس، ونسيان الذكر، وانقطاع الرجاء والأمل،
وتجديد الحقوق، وحظر الأنفس عن الفساد، ومنفعة من في المشرق والمغرب
ومن في البر والبحر، وممن يحج وممن لا يحج من تاجر وجالب وبايع و
مشتر وكاتب ومسكين، وقضاء حوائج أهل الأطراف والمواضع الممكن لهم الاجتماع

(1) المصدر السابق ص 401 بزيادة في آخره.
32

فيها كذلك ليشهدوا منافع لهم.
وعلة فرض الحج مرة واحدة لان الله عز وجل وضع الفرائض على أدنى
القوم قوة فمن تلك الفرائض الحج المفروض واحد ثم رغب أهل القوة على قدر
طاقتهم (1).
قال الصدوق رضي الله عنه: جاء هذا الحديث هكذا والذي أعتمده وأفتي به
أن الحج على أهل الجدة في كل عام فريضة.
أقول: قد روي في الكتابين عن الفضل مثله (2).
9 - علل الشرائع: علي بن أحمد بن محمد الساني والمكتب جميعا، عن الأسدي
عن البرمكي، عن علي بن العباس، عن عمر بن عبد العزيز، عن رجل قال: حدثنا
هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت له: ما العلة التي من أجلها كلف
الله العباد الحج والطواف بالبيت؟ فقال: إن الله عز وجل خلق الخلق لا لعلة إلا
أنه شاء ففعل فخلقهم إلى وقت مؤجل، وأمرهم ونهاهم ما يكون من أمر الطاعة
في الدين ومصلحتهم من أمر دنياهم فجعل فيه الاجتماع من المشرق والمغرب
ليتعارفوا، ولينزع كل قوم من التجارات من بلد إلى بلد، ولينتفع بذلك
المكاري والجمال، ولتعرف آثار رسول الله صلى الله عليه وآله، وتعرف
أخباره، ويذكر ولا ينسى، ولو كان كل قوم إنما يتكلون على بلادهم وما فيها
هلكوا وخربت البلاد، وسقط الجلب والأرباح، وعميت الاخبار ولم يقفوا على
ذلك فذلك علة الحج (3).
10 - عيون أخبار الرضا (ع) (4) علل الشرائع: في علل ابن سنان، عن الرضا عليه السلام علة الطواف بالبيت

(1) علل الشرائع ص 404، عيون الأخبار ج 2 ص 90.
(2) في علل الشرائع ص 404 وعيون الأخبار ج 2 ص 119 عن الفضل الحديث..
(3) علل الشرائع ص 405.
(4) عيون الأخبار الرضا (ع) ج 2 ص 91.
33

ان الله تبارك وتعالى قال: " للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها
من يفسد فيها ويسفك الدماء " فردوا على الله تبارك وتعالى هذا الجواب فعلموا أنهم
أذنبوا فندموا فلاذوا بالعرش واستغفروا فأحب الله عز وجل أن يتعبد بمثل ذلك
العباد فوضع في السماء الرابعة بيتا بحذاء العرش فسمي الضراح.
ثم وضع في السماء الدنيا بيتا يسمى المعمور بحذاء الضراح ثم وضع البيت
بحذاء البيت المعمور.
ثم أمر آدم عليه السلام فطاف به، فتاب الله عليه، وجرى ذلك في ولده إلى يوم
القيامة (1).
11 - علل الشرائع: علي بن حاتم، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة
عن الحسين بن هاشم، عن ابن مسكان، عن الثمالي قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام
وهو جالس على الباب الذي إلى المسجد وهو ينظر إلى الناس يطوفون، فقال: يا
أبا حمزة بما أمروا هؤلاء؟ قال: فلم أدر ما أرد عليه قال: إنما أمروا أن يطوفوا
بهذه الأحجار ثم يأتونا فيعلمونا ولايتهم (2).
12 - علل الشرائع: الحسين بن علي بن أحمد الصائغ، عن الحسين بن الحجال، عن
سعد بن عبد الله قال: حدثني محمد بن الحسن الهمداني قال: سألت ذا النون البصري
قلت: يا أبا الفيض لم صير الموقف بالمشعر ولم يصر بالحرم؟ قال: حدثني من
سأل الصادق عليه السلام ذلك، فقال: لان الكعبة بيت الله الحرام وحجابه والمشعر بابه
فلما أن قصده الزائرون وقفهم بالباب حتى أذن لهم بالدخول، ثم وقفهم بالحجاب
الثاني وهو مزدلفة، فلما نظر إلى طول تضرعهم أمرهم بتقريب قربانهم، فلما
قربوا قربانهم وقضوا تفثهم وتطهروا من الذنوب التي كانت لهم حجابا دونه أمرهم
بالزيارة على طهارة.
قال: فقلت: لم كره الصيام في أيام التشريق؟ فقال: لان القوم زوار
الله وهم في ضيافته، ولا ينبغي للضيف أن يصوم عند من زاره وأضافه.

(1) علل الشرايع ص 406.
(2) علل الشرايع ص 406.
34

قلت: فالرجل يتعلق بأستار الكعبة ما يعني بذلك؟ قال: مثل ذلك مثل
الرجل يكون بينه وبين الرجل جناية فيتعلق بثوبه يستخذي له رجاء أن يهب
له جرمه (1).
13 - كنز الكراجكي: (2). ومناقب ابن شهرآشوب (3) عن أمير المؤمنين
عليه السلام مثله.
14 - تفسير علي بن إبراهيم: أبي، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: إن آدم عليه السلام بقي على الصفا أربعين صباحا ساجدا يبكي على
الجنة وعلى خروجه من جوار الله عز وجل فنزل جبرئيل عليه السلام فقال: يا آدم
مالك تبكي؟ قال: يا جبرئيل مالي لا أبكي وقد أخرجني الله من جواره وأهبطني
إلى الدنيا، قال: يا آدم تب إليه قال: وكيف أتوب؟ فأنزل الله عليه قبة من نور
في موضع البيت فسطع نورها في جبال مكة فهو الحرم، فأمر الله جبرئيل أن يضع
عليه الاعلام.
قال: قم يا آدم فخرج به يوم التروية وأمره أن يغتسل ويحرم، واخرج
من الجنة أول يوم من ذي القعدة، فلما كان يوم الثامن من ذي الحجة أخرجه
جبرئيل عليه السلام إلى منى فبات بها فلما أصبح أخرجه إلى عرفات وقد كان علمه حين
أخرجه من مكة الاحرام وأمره بالتلبية فلما زالت الشمس يوم عرفة قطع التلبية
وأمره أن يغتسل، فلما صلى العصر وقفه بعرفات وعلمه الكلمات التي تلقى بها
ربه وهي " سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت عملت سوء وظلمت نفسي و
اعترفت بذنبي فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله
إلا أنت عملت سوء وظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي إنك خير الغافرين،
سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت عملت سوء وظلمت نفسي واعترفت بذنبي

(1) نفس المصدر ص 443.
(2) كنز الفوائد ص 223
(4) مناقب ابن شهرآشوب السروي ج 2 ص 198 طبع النجف - الحيدرية.
35

فاغفر لي فإنك أنت التواب الرحيم " فبقي إلى أن غابت الشمس رافعا يديه إلى
السماء يتضرع ويبكي إلى الله فلما غابت الشمس رده إلى المشعر فبات بها فلما
أصبح قام على المشعر الحرام فدعا الله تعالى بكلمات وتاب عليه.
ثم أفضى إلى منى وأمره جبرئيل عليه السلام أن يحلق الشعر الذي عليه فحلقه.
ثم رده إلى مكة فأتى به عند الجمرة الأولى فعرض إبليس له عندها فقال:
يا آدم أين تريد؟ فأمره جبرئيل عليه السلام أن يرميه بسبع حصيات وأن يكبر مع كل
حصاة تكبيرة ففعل.
ثم ذهب فعرض له إبليس عند الجمرة الثانية فأمره أن يرميه بسبع حصيات
فرمى وكبر مع كل حصاة تكبيرة فذهب إبليس.
ثم مضى به فعرض له إبليس عند الجمرة الثالثة وأمره أن يرميه بسبع حصيات
فرمي وكبر مع كل حصاه تكبيرة فذهب إبليس، وقال له جبرئيل: إنك
لن تراه بعد هذا أبدا، فانطلق به إلى البيت الحرام وأمره أن يطوف به سبع مرات
فقال: إن الله قد قبل توبتك وحلت لك زوجتك، قال: فلما قضى آدم حجه و
لقيته الملائكة بالأبطح فقالوا: يا آدم بر حجك أما إنا قد حججنا قبلك هذا البيت
بألفي عام (1).
15 - تفسير علي بن إبراهيم: أبي، عن النضر، عن هشام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن
إبراهيم عليه السلام كان نازلا في بادية الشام، فلما ولد له من هاجر إسماعيل اغتمت
سارة من ذلك غما شديدا، لأنه لم يكن له منها ولد، وكانت تؤذي إبراهيم في
هاجر فتغمه فشكا إبراهيم ذلك إلى الله عز وجل فأوحى الله إليه إنما مثل المرأة
مثل الضلع العوجاء إن تركتها استمتعت بها وإن أقمتها كسرتها، ثم أمره أن
يخرج إسماعيل وأمه عنها، فقال: يا رب إلى أي مكان؟ فقال: إلى حرمي
وأمني وأول بقعة خلقتها من الأرض وهي مكة فأنزل عليه جبرئيل عليه السلام بالبراق
فحمل هاجر وإسماعيل وإبراهيم عليهما السلام وكان إبراهيم لا يمر بموضع حسن فيه

(1) تفسير علي بن إبراهيم القمي ص 37.
36

شجر ونخل وزرع إلا وقال: يا جبرئيل إلى ههنا إلى ههنا؟ فيقول جبرئيل: لا
إمض إمض، حتى وافى مكة فوضعه في موضع البيت، وقد كان إبراهيم عليه السلام عاهد
سارة أن لا ينزل حتى يرجع إليها، فلما نزلوا في ذلك المكان كان فيه شجر، فألقت
هاجر على ذلك الشجر كساء كان معها فاستظلوا تحته، فلما سرحهم إبراهيم و
وضعهم وأراد الانصراف عنهم إلى سارة، قالت له هاجر: يا إبراهيم لم تدعنا في
موضع ليس فيه أنيس ولا ماء ولا زرع؟ فقال إبراهيم: الله الذي أمرني أن أضعكم
في هذا المكان حاضر عليكم، ثم انصرف عنهم فلما بلغ كدا - وهو جبل بذي
طوى - التفت إليهم إبراهيم فقال: " ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي
زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم
وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ".
ثم مضى وبقيت هاجر، فلما ارتفع النهار عطش إسماعيل وطلب الماء،
فقامت هاجر في الوادي في موضع المسعى فنادت: هل في الوادي من أنيس؟ فغاب
إسماعيل عنها فصعدت على الصفا ولمع لها السراب في الوادي وظنت أنه ماء فنزلت
في بطن الوادي وسعت، فلما بلغت المسعى غاب عنها إسماعيل، ثم لمع له السراب
في ناحية الصفا فهبطت إلى الوادي تطلب الماء، فلما غاب عنها إسماعيل عادت حتى
بلغت الصفا فنظرت حتى فعلت ذلك سبع مرات، فلما كان في الشوط السابع
وهي على المروة فنظرت إلى إسماعيل وقد ظهر الماء من تحت رجليه، قعدت حتى
جمعت حوله رملا فإنه كان سائلا فزمته بما جعلته حوله فلذلك سميت زمزما
وكانت جرهم نازلة بذي المجاز وعرفات. فلما ظهر الماء بمكة عكفت الطير
والوحوش على الماء فنظرت جرهم إلى تعكف الطير على ذلك المكان واتبعوها
حتى نظروا إلى امرأة وصبي نازلين في ذلك الموضع قد استظلا بشجرة وقد ظهر
الماء لهما، فقالوا لهاجر: من أنت وما شأنك وشأن هذا الصبي؟ قالت: أنا أم ولد
إبراهيم خليل الرحمن وهذا ابنه أمر الله أن ينزلنا ههنا، فقالوا لها: فتأذنين لنا
أن نكون بالقرب منكم؟ فقالت لهم: حتى يأتي إبراهيم، فلما زارها إبراهيم يوم
37

الثالث قالت هاجر: يا خليل الله إن ههنا قوما من جرهم يسألونك أن تأذن لهم حتى
يكونوا بالقرب منا أفتأذن لهم في ذلك؟ فقال إبراهيم: نعم وأذنت هاجر لجرهم
فنزلوا بالقرب منهم فضربوا خيامهم، فأنست هاجر وإسماعيل بهم، فلما رآهم
إبراهيم في المرة الثالثة نظر إلى كثرة الناس حولهم فسر بذلك سرورا شديدا، فلما
تحرك إسماعيل عليه السلام وكانت جرهم قد وهبوا لإسماعيل كل واحد منهم شاة و
شاتين وكانت هاجر وإسماعيل يعيشان بها، فلما بلغ إسماعيل مبلغ الرجال أمر
الله إبراهيم أن يبني البيت فقال: يا رب في أي بقعة؟ قال: في البقعة التي أنزلت على
آدم القبة فأضاء لها الحرم، فلم تزل القبة التي أنزلها الله على آدم قائمة حتى
كان أيام الطوفان أيام النوح عليه السلام فلما غرقت الدنيا رفع الله تلك القبة وغرقت
الدنيا إلا موضع البيت، فسميت البيت العتيق لأنه أعتق من الغرق، فلما أمر
الله عز وجل إبراهيم عليه السلام أن يبني البيت لم يدر في أي مكان يبنيه، فبعث الله
جبرئيل فخط له موضع البيت فأنزل الله عليه القواعد من الجنة، وكان الحجر الذي
أنزله الله على آدم أشد بياضا من الثلج، فلما مسته أيدي الكفار اسود فبنى إبراهيم
البيت ونقل إسماعيل الحجر من ذي طوي، فرفعه في السماء تسعة أذرع، ثم دله
على موضع الحجر فاستخرجه إبراهيم ووضعه في موضعه الذي هو فيه الان، وجعل
له بابين بابا إلى المشرق وبابا إلى المغرب، والباب الذي إلى المغرب يسمى
المستجار ثم ألقى عليه الشجر والإذخر، وعلقت هاجر على بابه كساء كان معها
وكانوا يكونون تحته، فلما بناه وفرغ منه حج إبراهيم وإسماعيل، ونزل عليهما
جبرئيل يوم التروية لثمان من ذي الحجة فقال: يا إبراهيم قم فارتو من الماء لأنه
لم يكن بمنى وعرفات ماء فسميت التروية لذلك، ثم أخرجه إلى منى فبات بها
ففعل به ما فعل بآدم عليه السلام فقال إبراهيم لما فرغ من بناء البيت " رب اجعل هذا
البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر " قال: من
ثمرات القلوب أي حببهم إلى الناس لينتابوا إليهم ويعودوا إليه (1).

(1) تفسير علي بن إبراهيم القمي ص 68.
38

16 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليه السلام قال: قال علي عليه السلام
إن الجمار إنما رميت ان جبرئيل عليه السلام حين أرى إبراهيم عليه السلام المشاعر برز له
إبليس فأمره جبرئيل أن يرميه فرماه بسبع حصيات، فدخل عند الجمرة الأولى
تحت الأرض فأمسك، ثم إنه برز له عند الثانية فرماه بسبع حصيات أخر فدخل
تحت الأرض في موضع الثانية، ثم برز له في موضع الثالثة فرمي بسبع حصيات فدخل
في موضعها (1).
17 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن استلام الحجر لم يستلم؟
قال: لان الله تبارك وتعالى علوا كبيرا أخذ مواثيق العباد ثم دعا الحجر من الجنة
فأمره فالتقم الميثاق، فالموافقون شاهدون بيعتهم (2).
18 - وسألته عن التروية لم سميت تروية؟ قال: إنه لم يكن بعرفات ماء
وإنما كان يحمل الماء من مكة فكان ينادي بعضهم بعضا يوم التروية حتى يحمل الناس
ما يرويهم فسميت التروية لذلك (3).
19 - وسألته عن السعي بين الصفا والمروة؟ فقال: جعل لسعي إبراهيم عليه السلام (4)
20 - وسألته عن التلبية لم جعلت؟ قال: لان إبراهيم عليه السلام حين قال الله
تبارك وتعالى: " وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا " نادى فأسمع فأقبل الناس
من كل وجه يلبون فلذلك جعلت التلبية (5).
21 - وسألته عن رمي الجمار لم جعل؟ قال: لان إبليس كان يتراءى
لإبراهيم عليه السلام في موضع الجمار فرجمه إبراهيم فجرت به السنة (6).
22 - علل الشرائع: السناني والدقاق والمكتب والوراق والقطان جميعا، عن
ابن زكريا، عن ابن حبيب، عن ابن بهلول، عن أبيه، عن أبي الحسن العبدي،
عن سليمان بن مهران قال: قلت لجعفر بن محمد عليه السلام: كم حج رسول الله صلى الله عليه وآله؟

(1) قرب الإسناد ص 68 طبع إيران.
(2) نفس المصدر ص 105.
(3) نفس المصدر ص 105.
(4) نفس المصدر ص 105.
(5) نفس المصدر ص 105.
(6) نفس المصدر ص 105.
39

قال: عشرين حجة مستسرا في كل حجة يمر بالمأزمين (1) فينزل فيبول، فقلت:
يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله ولم كان ينزل هناك فيبول؟ قال: لأنه أول موضع عبد
فيه الأصنام، ومنه أخذ الحجر الذي نحت منه هبل الذي رمى به علي عليه السلام من
ظهر الكعبة لما علا ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله فأمر بدفنه عند باب بني شيبة فصار الدخول
إلى المسجد من باب بني شيبة سنة لأجل ذلك، قال سليمان: فقلت: فكيف صار
التكبير يذهب بالضغاط هناك؟ قال: لان قول العبد: الله أكبر معناه الله أكبر أن
يكون مثل الأصنام المنحوتة والالهة المعبودة دونه، وإن إبليس في شياطينه يضيق
على الحاج مسلكهم في ذلك الموضع، فإذا سمع التكبير طار مع شياطينه وتبعهم
الملائكة حتى يقعوا في اللجة الخضراء، فقلت: كيف صار الصرورة يستحب له دخول
الكعبة دون من قد حج؟ فقال: لان الصرورة قاضي فرض مدعو إلى حج بيت
الله فيجب أن يدخل البيت الذي دعي إليه ليكرم فيه، قلت: فكيف صار الحلق
عليه واجبا دون من قد حج؟ فقال: ليصير بذلك موسما بسمة الآمنين ألا تسمع
الله عز وجل يقول: " لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم و
مقصرين لا تخافون " (2) فقلت: كيف صار وطئ المشعر عليه واجبا؟ قال: ليستوجب
بذلك بحبوحة الجنة (3).
23 - علل الشرائع: سأل الشامي أمير المؤمنين عليه السلام كم حج آدم من حجة؟ فقال
له: سبعين حجة ماشيا على قدميه، وأول حجة حجها كان معه الصرد يدله على
مواضع الماء (4).
24 - عيون أخبار الرضا (ع): في علل الفضل عن الرضا عليه السلام: فان قال: فلم أمر بالحج؟
قيل: لعلة الوفادة إلى الله عز وجل وطلب الزيادة، والخروج من كل ما اقترف

(1) المأزمين: موضع بين عرفة والمشعر.
(2) سورة الفتح، الآية: 27.
(3) علل الشرائع ص 449.
(4) نفس المصدر ص 594 ضمن حديث طويل.
40

العبد، تائبا مما مضى مستأنفا لما يستقبل، مع ما فيه من إخراج الأموال وتعب
الأبدان والاشتغال عن الأهل والولد، وحظر الأنفس عن اللذات، شاخصا في
الحر والبرد، ثابتا ذلك عليه دائما، مع الخضوع والاستكانة والتذلل، مع ما في
ذلك لجميع الخلق من المنافع في شرق الأرض وغربها ومن في البر والبحر ممن
بحج وممن لا يحج من بين تاجر وجالب وبائع ومشتر وكاسب ومسكين ومكار
وفقير، وقضاء حوائج أهل الأطراف في المواضع الممكن لهم الاجتماع فيها مع
ما فيه من التفقه ونقل أخبار الأئمة عليهم السلام إلى كل صقع وناحية كما قال الله
عز وجل: " فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم
إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وليشهدوا منافع لهم " (1).
فان قال: فلم أمروا بحجة واحدة لا أكثر من ذلك؟ قيل: لان الله عز وجل
وضع الفرائض على أدنى القوم قوة كما قال عز وجل " فما استيسر من الهدى " (2)
يعني شاة ليسع له القوي والضعيف، وكذلك ساير الفرايض إنما وضعت على أدنى
القوم قوة، وكان من تلك الفرائض الحج المفروض واحدا، ثم رغب بعد أهل
القوة بقدر طاقتهم.
فإن قال: فلم أمروا بالتمتع إلى الحج، قيل: ذلك تخفيف من ربكم
ورحمة لان يسلم الناس من إحرامهم ولا يطول ذلك عليهم، فيدخل عليهم الفساد
ولان يكون الحج والعمرة واجبين جميعا فلا تعطل العمرة ولا تبطل، ولان يكون
الحج مفردا من العمرة ويكون بينهما فصل وتميز.
وقال النبي صلى الله عليه وآله: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، ولولا أنه صلى الله عليه وآله
كان ساق الهدي ولم يكن له أن يحل حتى يبلغ الهدي محله لفعل كما أمر الناس
ولذلك قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما أمرتهم ولكني سقت
الهدي وليس لسائق الهدي أن يحل حتى يبلغ الهدي محله، فقام إليه رجل فقال:

(1) سورة التوبة، الآية: 122.
(2) سورة البقرة، الآية: 196.
41

يا رسول الله صلى الله عليه وآله نخرج حجاجا ورؤوسنا تقطر من ماء الجنابة " فقال: إنك لن
تؤمن بها أبدا.
فان قال قائل: فلم جعل وقتها عشر ذي الحجة؟ قيل: لان الله تعالى أحب
أن يعبد بهذه العبادة في أيام التشريق، فكان أول ما حجت إليه الملائكة وطافت
به في هذا الوقت فجعله سنة ووقتا إلى يوم القيامة، فاما النبيون آدم ونوح و
إبراهيم وعيسى وموسى ومحمد صلوات الله عليهم وغيرهم من الأنبياء إنما حجوا
في هذا الوقت فجعلت سنة في أولادهم إلى يوم القيامة، فإن قال: فلم أمروا بالاحرام؟
قيل: لان يخشعوا قبل دخول حرم الله عز وجل وأمنه، ولئلا يلهوا ويشتغلوا
بشئ من أمر الدنيا وزينتها ولذاتها، ويكونوا جادين فيما فيه قاصدين نحوه
مقبلين عليه بكليتهم، مع ما فيه من التعظيم لله عز وجل ولنبيه صلى الله عليه وآله والتذلل
لأنفسهم عند قصدهم إلى الله عز وجل ووفادتهم إليه، راجين ثوابه، راهبين من
عقابه، ماضين نحوه، مقبلين إليه بالذل والاستكانة والخضوع لله عز وجل (1).
أقول: في كتاب العلل بعد قوله " ويكون بينهما فصل وتميز " هكذا: وأن
لا يكون الطواف بالبيت محظورا لان المحرم إذا طاف بالبيت قد أحل إلا لعلة
فلولا التمتع لم يكن للحاج أن يطوف لأنه إن طاف أحل وفسد إحرامه يخرج منه
قبل أداء الحج، ولان يجب على الناس الهدى والكفارة فيذبحون وينحرون و
يتقربون إلى الله جل جلاله فلا تبطل هراقة الدماء والصدقة على المسكين، فان
قيل فلم جعل وقتها عشر ذي الحجة ولم يقدم ولم يؤخر وساق الحديث إلى آخره
قريبا مما مر (2).
25 - قصص الأنبياء: بهذا الاسناد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: لما أفاض آدم عليه السلام من عرفات تلقته الملائكة فقالوا له: بر
حجك يا آدم أما إنا قد حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام.

(1) عيون أخبار الرضا (ع) ج 2 ص 19؟؟ 121.
(2) علل الشرائع ص 273 - 274.
42

26 - قصص الأنبياء: بالاسناد عن الصدوق باسناده، عن إبراهيم بن محرز، عن أبي
حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن آدم عليه السلام نزل بالهند فبنى الله تعالى له البيت
وأمره أن يأتيه فيطوف به أسبوعا فيأتي منى وعرفات ويقضي مناسكه كما أمر الله
ثم خطا من الهند فكان موضع قدميه حيث خطا عمران وما بين القدم والقدم صحار
ليس فيها شئ، ثم جاء إلى البيت فطاف به أسبوعا وقضى مناسكه فقضاها كما أمره الله
فتقبل الله منه توبته وغفر له. فقال آدم صلوات الله عليه: يا رب ولذريتي من بعد
فقال: نعم من آمن بي وبرسلي.
27 - قصص الأنبياء: بالاسناد إلى الصدوق، عن ابن المتوكل، عن الحميري، عن ابن عيسى
عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن القاسم بن محمد، عن أبي جعفر عليه السلام
قال: أتى آدم هذا البيت ألف أتية على قدمين، منها سبع مائة حجة وثلاث مائة عمرة.
28 - قصص الأنبياء: محمد بن عيسى ورواه لي عن العباس، عن بعض أصحابنا، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: حرم الله المسجد لعلة الكعبة، وحرم الحرم لعلة المسجد
ووجب الاحرام لعلة الحرم.
29 - المحاسن: أبي، عن البزنطي، عن عبد الكريم الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قلت: لم جعل استلام الحجر؟ فقال: إن الله حيث أخذ ميثاق بني آدم دعا
الحجر من الجنة فأمره بالتقام الميثاق فالتقمه، فهو يشهد لمن وافاه بالحق، قلت:
فلم جعل السعي بين الصفا والمروة، قال: لان إبليس تراءى لإبراهيم عليه السلام في
الوادي فسعى إبراهيم من عنده كراهة أن يكلمه وكانت منازل الشيطان، قلت:
فلم جعل التلبية؟ قال: لان الله قال لإبراهيم: " وأذن في الناس بالحج " (1)
فصعد إبراهيم على تل فنادى وأسمع فأجيب من كل وجه، قلت: فلم سميت
التروية تروية؟ قال: لأنه لم يكن بعرفات ماء وإنما كانوا يحملون الماء من مكة
فكان ينادي بعضهم ترويتم؟ فسمي يوم التروية (2).

(1) سورة الحج، الآية: 27.
(2) المحاسن ص 330.
43

30 - السرائر: البزنطي مثله (1).
31 - المحاسن: محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر وعبد الكريم بن عبد الكريم
ابن عمرو، عن عبد الحميد بن أبي الديلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الله اصطفى
آدم ونوحا وهبطت حواء على المروة، وإنما سميت المروة لأن المرأة هبطت
عليها، فقطع للجبل اسم من اسم المرأة، وسمي النساء لأنه لم يكن لادم إنس
غير حواء، وسمي المعرف لان آدم اعترف عليه بذنبه، وسميت جمع، لان
آدم عليه السلام جمع بين الصلاتين المغرب والعشاء، وسمي الأبطح لان آدم عليه السلام
أمر أن ينبطح في بطحاء جمع فانبطح حتى انفجر الصبح، ثم أمر أن يصعد جبل
جمع وامر إذا طلعت عليه الشمس أن يعترف بذنبه ففعل ذلك آدم عليه السلام وإنما
جعله اعترافا ليكون سنة في ولده، فقرب قربانا وأرسل الله تبارك وتعالى نارا
من السماء فقبضت قربان آدم عليه السلام (2).
32 - المحاسن: عن فضالة وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سميت التروية لان جبرئيل عليه السلام أتى إبراهيم عليه السلام يوم التروية فقال:
يا إبراهيم ارتو من الماء لك ولأهلك ولم يكن بين مكة وعرفات ماء، ثم مضى
به إلى الموقف فقال: اعترف واعرف مناسكك فلذلك سميت عرفة، ثم قال له:
ازدلف إلى المشعر الحرام فسميت المزدلفة (3).
33 - تفسير العياشي: عن زارة قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن البيت أكان يحج إليه
قبل يبعث النبي صلى الله عليه وآله قال: نعم لا يعلمون إن الناس قد كانوا يحجون ونخبركم
أن آدم ونوحا وسليمان قد حجوا البيت بالجن والانس والطير، ولقد حجه موسى
على جمل أحمر يقول: لبيك لبيك فإنه كما قال الله تعالى: " إن أول بيت وضع
للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين " (4).

(1) السرائر لابن إدريس الحلى ص 480.
(2) المحاسن ص 336.
(3) المحاسن ص 336.
(4) تفسير العياشي ج 1 ص 186 والآية في سورة آل عمران: 96.
44

أقول: روى الكراجكي في كنز الفوائد كثيرا من العلل عن علي بن حاتم
القزويني مما أورده في كتاب علل الحج.
34 - وقال: روي عن الصادق عليه السلام أنه كان يقول: ما من بقعة أحب إلى
الله تعالى من المسعى لأنه يذل فيه كل جبار (1).
35 - نهج البلاغة: في الخطبة القاصعة: وكلما كانت البلوى والاختبار أعظم
كانت المثوبة والجزاء أجزل، ألا ترون أن الله سبحانه اختبر الأولين من لدن آدم
صلوات الله عليه إلى الآخرين من هذا العالم بأحجار لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع
فجعلها بيته الحرام الذي جعله الله للناس قياما، ثم وضعه بأوعر بقاع الأرض حجرا
وأقل نتائق (2) الدنيا مدرا، وأضيق بطون الأودية قطرا، بين جبال خشنة و
رمال دمثة (3) وعيون وشلة (4) وقرى منقطعة، لا يزكو بها خف ولا حافر ولا
ظلف (5) ثم أمر سبحانه آدم وولده أن يثنوا أعطافهم نحوه (6) فصار مثابة
لمنتجع (7) أسفارهم، وغاية لملقى رحالهم، تهوي إليه ثمار الأفئدة من مفاوز قفار
سحيقة، ومهاوي فجاج عميقة، وجزائر بحار منقطعة، حتى يهزوا مناكبهم

(1) كنز الفوائد ص 226.
(2) جمع نتيقة وهي البقاع المرتفعة، ومكة مرتفعة بالنسبة لما انحط عنها من
البلدان.
(3) الدمثة: اللينة ويصعب عليها السير والاستثبات منها، وتقول: دمث المكان إذا
سهل ولان ومنه دمث الأخلاق لمن سهل خلقه.
(4) الوشلة: كفرحة قليلة الماء.
(5) الخف للجمال، والحافر للخيل والحمار، والظلف للبقر والغنم، وهو تعبير عن
الحيوان الذي لا يزكو في تلك الأرض.
(6) ثنى عطفه إليه مال وتوجه إليه.
(7) المنتجع: محل الفائدة ومكة صارت بفريضة الحج دارا للمنافع التجارية كما هي
دار لكسب المنافع الأخروية.
45

ذللا، يهلون لله حوله، ويرملون (1) على أقدامهم، شعثا غبرا له، قد نبذوا السرابيل (2)
وراء ظهورهم، وشوهوا باعفاء الشعور محاسن خلقهم، ابتلاء عظيما وامتحانا شديدا
واختبارا مبينا وتمحيصا بليغا جعله الله تعالى سببا لرحمته، ووصلة إلى جنته، و
لو أراد الله سبحانه أن يضع بيته الحرام ومشاعره العظام، بين جنات وأنهار وسهل
وقرار، جم الأشجار، داني الثمار ملتف البنى (3) متصل القرى، بين برة
سمراء (4) وروضة خضراء، وأرياف محدقة، وعراص مغدقة، وزروع ناضرة
وطرق عامرة، لكان قد صغر قدر الجزاء على حسب ضعف البلاء، ولو كان الأساس
المحمول عليها، والأحجار المرفوع بها بين زمردة خضراء وياقوتة حمراء ونور
وضياء لخفف ذلك مصارعة الشك في الصدور، ولوضع مجاهدة إبليس عن القلوب
ولنفى معتلج (5) الريب من الناس ولكن الله يختبر عباده بأنواع الشدائد، ويتعبدهم
بألوان المجاهد، ويبتليهم بضروب المكاره، إخراجا للتكبر من قلوبهم، و
إسكانا للتذلل في نفوسهم، وليجعل ذلك أبوابا فتحا (6) إلى فضله، وأسبابا
ذللا لعفوه (7).
أقول: قد مر بتمامه مشروحا في كتاب النبوة.
36 - دعائم الاسلام: روينا، عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال
في قول الله: " وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل

(1) الرمل: بالتحريك ضرب من السير فوق المشي ودون الجرى وهو الهرولة.
(2) السرابيل: الثياب واحدها سربال بكسر السين المهملة فسكون الراء.
(3) ملتف البنى: كثير العمران.
(4) البرة: الحنطة والسمراء أجودها.
(5) الاعتلاج الالتطام ومنه اعتلجت الأمواج إذا التطمت، والمراد زال تلاطم الريب
والشك من صدور الناس.
(6) فتحا وذللا بضمتين، والأولى بمعنى مفتوحة واسعة، والثانية مذللة ميسرة.
(7) نهج البلاغة - محمد عبده ج 2 ص 170 - 173.
46

فيها من يفسد ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني
أعلم ما لا تعلمون " (1) قال: كان في قولهم هذا منة منهم على الله بعبادتهم وإنما
قال ذلك بعض الملائكة لما عرفوا من حال من كان في الأرض من الجن قبل
آدم فأعرض الله عنهم وخلق آدم وعلمه الأسماء كلها ثم قال للملائكة " أنبئوني
بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم
الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم " (2) قال لهم: اسجدوا لادم
فسجدوا فقالوا في أنفسهم وهم سجود ما كنا نظن أن الله يخلق خلقا أكرم عليه منا
ونحن جيرانه وأقرب الخلق إليه فلما رفعوا رؤوسهم قال الله " إني أعلم غيب
السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون " (3) يعني ما أبدوه بقولهم
" أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك " (4)
وما كتموه فقالوا في أنفسهم ما ظننا أن الله يخلق خلقا أكرم عليه منا فعلموا انهم
قد وقعوا في الخطيئة فلاذوا بالعرش وطافوا حوله يسترضون ربهم فرضي عنهم و
أمر الله الملائكة أن تبني في الأرض بيتا ليطوف به من أصاب ذنبا من ولد آدم كما
طافت الملائكة بعرشه فيرضى عنهم كما رضي عن ملائكته فبنوا مكان البيت بيتا رفع
زمن الطوفان فهو في السماء الرابعة يلجه كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون
إليه أبدا وعلى أساسه وضع إبراهيم عليه السلام بناء البيت، فلما أصاب آدم الخطيئة
وأهبطه الله إلى الأرض أتى إلى البيت وطاف به كما رأى الملائكة طافت عند
العرش سبعة أشواط ثم وقف عند المستجار، فنادى رب اغفر لي فنودي يا آدم قد
غفرت لك قال: يا رب ولذريتي فنودي يا آدم من باء بذنبه من ذريتك حيث بؤت

(1) سورة البقرة، الآية: 30.
(2) سورة البقرة، الآية: 22 - 23.
(3) سورة البقرة، الآية: 33.
(4) سورة البقرة، الآية: 30.
47

أنت بذنبك ههنا غفر له (1).
37 - وعن علي عليه السلام أنه قال: أوحى الله إلى إبراهيم عليه السلام أن ابن لي
بيتا في الأرض تعبدني فيه فضاق به ذرعا فبعث الله عليه السكينة وهي ريح لها رأسان
يتبع أحدهما صاحبه، فدارت على أس البيت الذي بنته الملائكة فوضع إبراهيم البناء
على كل شئ استقرت عليه السكينة، وكان إبراهيم عليه السلام يبني وإسماعيل يناوله
الحجارة ويرفع القواعد، فلما صار إلى مكان الركن الأسود قال إبراهيم لإسماعيل
عليهما السلام: أعطني حجرا لهذا الموضع فلم يجده قال: اذهب فاطلبه فذهب ليأتيه
به، فأتاه جبرئيل عليه السلام بالحجر الأسود فجاء إسماعيل وقد وضعه موضعه فقال:
من جاءك بهذا؟ فقال: من لم يتكل على بنائك، فمكث البيت حينا فانهدم فبنته
العمالقة، ثم مكث حينا فانهدم فبنته جرهم، ثم انهدم فبنته قريش ورسول الله صلى الله عليه وآله
يومئذ غلام قد نشأ على الطهارة وأخلاق الأنبياء، فكانوا يدعونه الأمين، فلما
انتهوا إلى موضع الحجر أراد كل بطن من قريش أن يلي رفعه ووضعه موضعه
فاختلفوا في ذلك ثم اتفقوا على أن يحكموا في ذلك أول من يطلع عليهم، وكان
ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا: هذا الأمين قد طلع وأخبروه بالخبر، فانتزع صلى الله عليه وآله إزاره
ودعا بثوب فوضع الحجر فيه فقال: يأخذ من كل بطن من قريش رجل بحاشية
الثوب فارفعوه معا، فأعجبهم ما حكم به وأرضاهم وفعلوا حتى إذا صار إلى موضعه
وضعه فيه رسول الله صلى الله عليه وآله (2).
38 - قال أبو جعفر عليه السلام والحجر كالميثاق واستلامه كالبيعة، وكان إذا
استلمه قال: اللهم أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته ليشهد لي عندك بالبلاغ ونظر عليه السلام
إلى ناس يطوفون وينصرفون فقال: والله لقد أمروا مع هذا بغيره، قيل: وما
أمروا به يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: أمروا إذا فرغوا من طوافهم أن يعرضوا
علينا أنفسهم (3).

(1) دعائم السلام ج 1 ص 291 بتفاوت يسير.
(2) المصدر السابق ج 1 ص 292.
(3) نفس المصدر ج 1 ص 293.
48

39 - وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: ما سبيل من سبيل الله
أفضل من الحج إلا رجل يخرج بسيفه فيجاهد في سبيل الله حتى يستشهد (1).
40 - وعنه عليه السلام أن رجلا سأله فقال: يا ابن رسول الله أنا رجل موسر وقد
حججت حجة الاسلام وقد سمعت ما في التطوع بالحج من الرغائب فهل لي إن
تصدقت بمثل نفقة الحج أو أكثر منها ثواب الحج؟ فنظر أبو عبد الله عليه السلام إلى أبي
قبيس وقال: لو تصدقت بمثل هذا ذهبا وفضة ما أدركت ثواب الحج (2).
41 - وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من طاف بهذا البيت أسبوعا وأحسن
صلاة ركعتيه غفر له (3).
42 - وعن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما حج حجة الوداع وقف بعرفة وأقبل
على الناس بوجهه وقال: مرحبا بوفد الله ثلاث مرات الذين إن سألوا أعطوا وتخلف
نفقاتهم ويجعل لهم في الآخرة بكل درهم ألف من الحسنات ثم قال: أيها الناس
ألا أبشركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله! قال: إنه إذا كانت هذه العشية باهى الله
بأهل هذا الموقف الملائكة فيقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي وإمائي أتوني من
أطراف الأرض شعثا غبرا هل تعلمون ما يسألون؟ فيقولون: وما يسألون؟ فيقولون:
ربنا يسألونك المغفرة فيقول: أشهدكم أني قد غفرت لهم فانصرفوا من موقفهم مغفورا
لهم ما سلف (4).
43 - وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أنه قال: ضمان الحاج المؤمن
على الله إن مات في سفره أدخله الجنة، وإن رده إلى أهله لم يكتب عليه ذنب بعد
وصوله إلى منزله بسبعين ليلة (5).
44 - وعن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
الحاج ثلاثة، أفضلهم نصيبا رجل قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والذي

(1) دعائم الاسلام ج 1 ص 293.
(2) دعائم الاسلام ج 1 ص 293.
(3) دعائم الاسلام ج 1 ص 293.
(4) دعائم الاسلام ج 1 ص 293.
(5) المصدر السابق ج 1 ص 294.
49

يليه رجل غفر له ما تقدم من ذنبه ويستأنف العمل، والثالث وهو أقلهم حظا رجل
حفظ في أهله وماله (1).
45 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: الحاج ثلاثة أثلاث فثلث يعتقون
من النار لا يرجع الله في عتقهم، وثلث يستأنفون العمل وقد غفرت لهم ذنوبهم
الماضية، وثلث تخلف عليهم نفقاتهم ويعافون في أنفسهم وأهاليهم (2).
46 - وعن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: العمرة إلى العمرة
كفارة ما بينهما، والحجة المتقبلة ثوابها الجنة، ومن الذنوب ذنوب لا تغفر
إلا بعرفات (3).
47 - وعنه أنه نظر إلى قطار جمال للحجيج فقال: لا ترفع خفا إلا كتبت
لهم حسنة، ولا تضع خفا إلا محيت عنهم سيئة، وإذا قضوا مناسكهم قيل لهم بنيتم
بناء فلا تهدموه، وكفيتم ما مضى فأحسنوا فيما تستقبلون (4).
48 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: لما أوحى الله عز وجل إلى إبراهيم
عليه السلام " أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود " أهبط إلى الكعبة
مائة وسبعين رحمة، فجعل منها ستين للطائفين، وخمسين للعاكفين، وأربعين للمصلين
وعشرين للناظرين (5).
49 - وعن علي صلوات الله عليه ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من أراد دنيا وآخرة
فليؤم هذا البيت ما أتاه عبد فسأل الله دنيا إلا أعطاه منها، أو سأله آخرة إلا ادخر
له منها، أيها الناس عليكم بالحج والعمرة فتابعوا بينهما فإنهما يغسلان الذنوب
كما يغسل الماء الدرن وينفيان الفقر كما ينفي النار خبث الحديد (6).
50 - الدر المنثور للسيوطي نقلا من تاريخ الخطيب (7) عن يحيى بن أكثم
أنه قال في مجلس الواثق: من حلق رأس آدم حين حج؟ فتعايا (8) الفقهاء عن

(1) المصدر السابق ج 1 ص 294 والآية في الأخير في سورة البقرة 125.
(2) المصدر السابق ج 1 ص 294 والآية في الأخير في سورة البقرة 125.
(3) المصدر السابق ج 1 ص 294 والآية في الأخير في سورة البقرة 125.
(4) المصدر السابق ج 1 ص 294 والآية في الأخير في سورة البقرة 125.
(5) المصدر السابق ج 1 ص 294 والآية في الأخير في سورة البقرة 125.
(6) المصدر السابق ج 1 ص 294 والآية في الأخير في سورة البقرة 125.
(7) تاريخ بغداد ج 12 ص 56.
(8) تعايا الفقهاء: أعياهم بيان الحكم فبان عجزهم فلم يمكنهم الاهتداء لوجه
الصواب في الجواب.
50

الجواب فقال الواثق: أنا أحضر من ينبئكم بالخبر فبعث إلى علي بن محمد بن علي
ابن موسى بن جعفر عليهم السلام فسأله فقال: حدثني أبي، عن جدي عن أبيه، عن جده
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أمر جبرئيل أن ينزل ياقوتة من الجنة فهبط بها
فمسح بها رأس آدم فتناثر الشعر منه، فحيث بلغ نورها صار حرما (1).
(5)
* (باب) *
* " (الكعبة وكيفية بنائها وفضلها) " *
الآيات: البقرة: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام
إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين
والركع السجود (2).
وقال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا
مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم (3).
آل عمران: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين
فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا (4).
المائدة: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي
والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وان الله بكل

(1) الدر المنثور للسيوطي ج 1 ص 56 وفيه الحديث عن علي بن محمد بن جعفر
ابن علي بن موسى الكاظم مع أن المصدر المنقول عنه - تاريخ بغداد - علي بن محمد بن علي
ابن موسى الخ وهو الإمام الهادي (ع).
(2) سورة البقرة: الآية 125.
(3) سورة البقرة، الآية: 127.
(4) سورة آل عمران، الآية: 96.
51

شئ عليم (1).
الحج: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي
للطائفين والقائمين والركع السجود (2).
الفيل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل * ألم يجعل كيدهم في تضليل *
وأرسل عليهم طيرا أبابيل * ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول (3).
القريش: لايلاف قريش ايلافهم رحلة الشتاء والصيف * فليعبدوا رب هذا البيت
الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف (4).
1 - علل الشرائع: أبي، عن سعد عن ابن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن أبي علي صاحب
الأنماط عن أبان بن تغلب قال: لما هدم الحجاج الكعبة فرق الناس ترابها
فلما صاروا إلى بنائها وأرادوا أن يبنوها خرجت عليهم حية فمنعت الناس البناء
حتى انهزموا، فأتوا الحجاج فأخبروه بذلك فخاف أن يكون قد منع من بنائها
فصعد المنبر ثم أنشد الناس فقال: أنشد الله عبدا عنده مما ابتلينا به علم لما أخبرنا
به؟ قال: فقام إليه شيخ فقال: إن يكن عند أحد علم فعند رجل رأيته جاء إلى الكعبة
فأخذ مقدارها ثم مضى، فقال الحجاج: من هو؟ فقال: علي بن الحسين فقال:
معدن ذلك، فبعث إلى علي بن الحسين عليهما السلام فأتاه فأخبره بما كان من منع الله
إياه البناء فقال علي بن الحسين عليهما السلام: يا حجاج عمدت إلى بناء إبراهيم وإسماعيل
فألقيته في الطريق وانتهبته كأنك ترى انه تراث لك، اصعد المنبر فأنشد الناس أن
لا يبقي أحد منهم أخذ منه شيئا إلا رده، قال: [ففعل، فأنشد الناس أن لا يبقي
أحد منهم شيئا إلا رده قال: فردوه، فلما رأى جميع التراب أتى علي بن الحسين
عليهما السلام فوضع الأساس وأمرهم أن يحفروا، قال: فتغيبت الحية عنهم و

(1) سورة المائدة، الآية: 97.
(2) سورة الحج، الآية: 26.
(3) سورة الفيل، الآيات: 1 - 5.
(4) سورة قريش، الآيات: 1 - 3.
52

وحفروا حتى انتهوا إلى موضع] (1) القواعد فقال لهم علي بن الحسين عليه السلام:
تنحوا فدنا منها فغطاها بثوبه ثم بكي، ثم غطاها بالتراب بيد نفسه، ثم دعا الفعلة
فقال: ضعوا بناءكم، فوضعوا البناء، فلما ارتفعت حيطانه أمر بالتراب فألقي في
جوفه، فلذلك صار البيت مرتفعا يصعد إليه بالدرج (2).
2 - عيون أخبار الرضا (ع): أبي، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن همام، عن الرضا عليه السلام
أنه قال لرجل: أي شئ السكينة عندكم؟ فلم يدر القوم ما هي، فقالوا: جعلنا
الله فداك ما هي؟ قال: ريح تخرج من الجنة طيبة لها صورة كصورة الانسان تكون
مع الأنبياء عليهم السلام وهي التي أنزلت على إبراهيم عليه السلام حين بنى الكعبة، فجعلت
تأخذ كذا وكذا ويبني الأساس عليها (3).
3 - تفسير العياشي: عن ابن فضال مثله (4).
4 - علل الشرائع: ماجيلويه، عن عمه، عن البرقي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما هدمت قريش الكعبة لان السيل
كان يأتيهم من أعلا مكة فيدخلها فانصدعت (5).
5 - تفسير العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر عليهما السلام قال: كنت عنده قاعدا خلف
المقام وهو محتب مستقبل القبلة فقال: النظر إليها عبادة، وما خلق الله بقعة من
الأرض أحب إليه منها - ثم أهوى بيده إلى الكعبة - ولا أكرم عليه منها، ولها
حرم الله الأشهر الحرم في كتابه يوم خلق السماوات والأرض ثلاثة أشهر متوالية
وشهر مفرد للعمرة (6).

(1) ما بين القوسين زيادة من المصدر وقد سقط من البحار.
(2) علل الشرائع ص 448.
(3) عيون الأخبار ج 1 ص 312.
(4) تفسير العياشي ج 2 ص 84.
(5) علل الشرائع ص 449.
(6) تفسير العياشي ج 2 ص 88.
53

6 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن معروف، عن علي بن
مهزيار، عن الحسن بن سعيد، عن علي بن منصور، عن كلثوم بن عبد المؤمن
الحراني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أمر الله عز وجل إبراهيم أن يحج ويحج بإسماعيل
معه ويسكنه الحرم، قال: فحجا على جمل أحمر ما معهما إلا جبرئيل، فلما بلغا
الحرم قال له جبرئيل عليه السلام: يا إبراهيم انزلا فاغتسلا قبل أن تدخلا الحرم فنزلا
واغتسلا وأراهما حيث يتهيئا للاحرام ففعلا، ثم أمرهما فأهلا بالحج، وأمرهما
بالتلبية الأربع والتي لبى بها المرسلون، ثم سار بهما حتى أتى بهما باب الصفا فنزلا
عن البعير، وقام جبرئيل بينهما فاستقبل البيت فكبر وكبرا، وحمد الله وحمدا
ومجد الله وأثنى عليه ففعلا مثل ما فعل، وتقدم جبرئيل وتقدما يثنون على
الله ويمجدونه حتى انتهى بهما إلى موضع الحجر، فاستلم جبرئيل عليه السلام وأمرهما
أن يستلما، وطاف بهما أسبوعا، ثم قال بهما في موضع مقام إبراهيم فصلى ركعتين
وصليا، ثم أراهما المناسك وما يعملانه، فلما قضيا نسكهما أمر الله عز وجل إبراهيم
بالانصراف، وأقام إسماعيل وحده ما معه أحد غيره.
فلما كان من قابل أذن الله عز وجل لإبراهيم في الحج وبناء الكعبة وكانت
العرب تحج إليه وكان ردما (1) الا أن قواعده معروفة، فلما صدر الناس جمع
إسماعيل الحجارة وطرحها في جوف الكعبة، فلما أن أذن الله عز وجل في البناء
قدم إبراهيم، فقال: يا بني قد أمرنا الله عز وجل ببناء الكعبة فكشفا عنها فإذا
هو حجر واحد أحمر، فأوحى الله عز وجل إليه: ضع بناءها، وأنزل الله عز وجل
عليه أربعة أملاك يجمعون له الحجارة، فصار إبراهيم وإسماعيل يضعان الحجارة
والملائكة تناولهم حتى تمت اثنا عشر ذراعا، وهيأ له (بابين بابا يدخل منه و) (2)

(1) الردم: مصدر. ما يسقط من الحائط المتهدم. والمراد به انه كان متهدما
لا حيطان له.
(2) ما بين القوسين زيادة من المصدر.
54

بابا يخرج منه، ووضع عليه عتبة وشريجا (1) من حديد على أبوابه.
وكانت الكعبة عريانة فلما ورد عليه الناس أتى امرأة من حمير أعجبه جمالها
فسأل الله عز وجل أن يزوجها إياه، وكان لها بعل، فقضى الله عز وجل على
بعلها الموت، فأقامت بمكة حزنا على بعلها فأسلى الله عز وجل ذلك عنها وزوجها
إسماعيل، وقدم إبراهيم عليه السلام للحج وكانت امرأة موافقة، وخرج إسماعيل إلى
الطائف يمتار لأهله طعاما فنظرت إلى شيخ شعث، فسألها عن حالهم فأخبرته بحسن
حالهم، وسألها عنه خاصة فأخبرته بحسن حاله، وسألها ممن أنت؟ فقالت: امرأة
من حمير، فسار إبراهيم ولم يلق إسماعيل عليه السلام وقد كتب إبراهيم عليه السلام كتابا
فقال: ادفعي الكتاب إلى بعلك إذا أتى إن شاء الله، فقدم عليها إسماعيل فدفعت
إليه الكتاب فقرأه وقال: أتدرين من ذلك الشيخ؟ فقالت: لقد رأيته جميلا فيه
مشابهة منك، قال: ذلك أبي، فقالت: يا سوأتاه منه قال: ولم نظر إلى شئ من
محاسنك؟ قالت: لا ولكن خفت أن أكون قد قصرت، وقالت له امرأته و
كانت عاقلة: فهلا تعلق على هذين البابين سترين سترا من هاهنا وسترا من هاهنا؟
قال: نعم، فعملا له سترين طولهما إثنا عشر ذراعا، فعلقهما على البابين
فأعجبها ذلك، فقالت: فهلا أحوك للكعبة ثيابا ونسترها كلها، فإن هذه
الأحجار سمجة؟ فقال لها إسماعيل: بلى، فأسرعت في ذلك وبعثت إلى قومها
بصوف كثيرة تستغزل بهن قال أبو عبد الله عليه السلام: وإنما وقع استغزال بعضهن
من بعض لذلك قال: فأسرعت واستعانت في ذلك فكلما فرغت من شقة علقتها، فجاء
الموسم وقد بقي وجه من وجوه الكعبة، فقالت لإسماعيل: كيف تصنع بهذا الوجه
الذي لم ندركه بكسوة، فكسوة خصفا فجاء الموسم فجاءته العرب على حال ما
كانت تأتيه فنظروا إلى أمر فأعجبهم فقالوا ينبغي لعامر هذا البيت أن يهدى إليه
فمن ثم وقع الهدي، فأتى كل فخذ من العرب بشئ يحمله من ورق ومن أشياء
غير ذلك حتى اجتمع شئ كثير، فنزعوا ذلك الخصف وأتموا كسوة البيت و

(1) الشريج والشريجة ما يضم من القصب يجعل على أبواب الدكاكين.
55

علقوا عليها بابين، وكانت الكعبة ليست بمسقفة فوضع إسماعيل عليها أعمدة مثل
هذه الأعمدة التي ترون من خشب، فسقفها إسماعيل بالجرائد وسواها بالطين،
فجاءت العرب من الحول فدخلوا الكعبة ورأوا عمارتها، فقالوا: ينبغي لعامر هذا
البيت أن يزاد، فلما كان من قابل جاءه الهدي فلم يدر إسماعيل كيف يصنع
به؟ فأوحى الله عز وجل إليه أن انحر وأطعمه الحاج.
قال: وشكى إسماعيل قلة الماء إلى إبراهيم عليه السلام فأوحى الله عز وجل
إلى إبراهيم احتفر بئرا يكون منها شرب الحاج، فنزل جبرئيل عليه السلام فاحتفر قليبهم
- يعني زمزم - حتى ظهر ماؤها، ثم قال جبرئيل: انزل يا إبراهيم فنزل بعد
جبرئيل فقال: اضرب يا إبراهيم في أربع زوايا البئر وقل بسم الله، قال: فضرب
إبراهيم عليه السلام في الزاوية التي تلي البيت وقال: بسم الله فانفجرت عينا ثم ضرب
في الأخرى وقال: بسم الله فانفجرت عينا، ثم ضرب في الثالثة وقال: بسم الله فانفجرت
عينا، ثم ضرب في الرابعة وقال: بسم الله فانفجرت عينا، فقال جبرئيل عليه السلام:
اشرب يا إبراهيم وادع لولدك فيها بالبركة، فخرج إبراهيم وجبرئيل جميعا من
البئر، فقال: له أفض عليك يا إبراهيم وطف حول البيت فهذه سقيا سقاها الله ولدك
إسماعيل وسار إبراهيم وشيعه إسماعيل حتى خرج من الحرم.
فذهب إبراهيم ورجع إسماعيل إلى الحرم فرزقه الله من الحميرية ولدا لم
يكن له عقب.
قال: وتزوج إسماعيل من بعدها أربع نسوة فولد له من كل واحدة أربعة
غلمان، وقضى الله على إبراهيم الموت فلم يره إسماعيل ولم يخبر بموته حتى كان
أيام الموسم وتهيأ إسماعيل لأبيه إبراهيم فنزل عليه جبرئيل عليه السلام فعزاه بإبراهيم
عليه السلام فقال له: يا إسماعيل لا تقول في موت أبيك ما يسخط الرب، وقال:
إنما كان عبدا دعاه الله فأجابه وأخبره أنه لاحق بأبيه، وكان لإسماعيل ابن
صغير يحبه وكان هوى إسماعيل فيه فأبى الله عليه ذلك، فقال: يا إسماعيل هو
فلان، قال: فلما قضى الموت على إسماعيل دعا وصيه فقال: يا بني إذا حضرك
56

الموت فافعل كما فعلت فمن ذلك ليس يموت إمام إلا أخبره الله إلى من يوصى (1).
7 - الخصال: ابن الوليد، عن سعد، عن الأصبهاني، عن المنقري، عن غير واحد، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند الله تبارك
وتعالى من رجل قتل نبيا أو إماما أو هدم الكعبة التي جعلها الله عز وجل قبلة لعباده
أو أفرغ ماءه في امرأة حراما (2).
8 - أمالي الصدوق (3) علل الشرائع: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فسألوه عن أشياء
فكان فيما سألوه عنه أن قال له أحدهم: لأي شئ سميت الكعبة كعبة؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله
لأنها وسط الدنيا (4).
9 - وروي عن الصادق عليه السلام أنه سئل لم سميت الكعبة؟ قال: لأنها
مربعة فقيل له: ولم صارت مربعة؟ قال: لأنها بحذاء البيت المعمور وهو مربع
فقيل له: ولم صار بيت المعمور مربعا قال: لأنه بحذاء العرش وهو مربع، فقيل
له: ولم صار العرش مربعا؟ قال: لان الكلمات التي بني عليها الاسلام أربع:
سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر (5).
10 - علل الشرائع: أبي عن محمد بن العطار،، عن الأشعري، عن اللؤلؤي، عن ابن
فضال، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يزال الدين
قائما ما قامت الكعبة (6).
11 - علل الشرائع (7) عيون أخبار الرضا (ع): في علل ابن سنان، عن الرضا عليه السلام: علة وضع البيت وسط
الأرض أنه الموضع الذي من تحته دحيت الأرض، وكل ريح تهب في الدنيا

(1) علل الشرائع ص 586.
(2) الخصال ج 2 ص 76.
(3) أمالي الصدوق ص 188.
(4) علل الشرائع ص 398.
(5) علل الشرائع ص 398.
(6) علل الشرائع ص 396.
(7) نفس المصدر ص 396.
57

فإنها تخرج من تحت الركن الشامي، وهي أول بقعة وضعت في الأرض لأنها
الوسط، ليكون الفرض لأهل المشرق (الشرق) والمغرب (الغرب) في ذلك سواء (1).
12 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الوشا، عن أحمد بن
عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: لم سمي البيت العتيق؟
قال: إن الله عز وجل أنزل الحجر الأسود لآدم من الجنة، وكان البيت درة
بيضاء فرفعه ا لله إلى السماء وبقي أسه، فهو بحيال هذا البيت، يدخله كل يوم
سبعون ألف ملك لا يرجعون إليه أبدا فأمر الله إبراهيم وإسماعيل يبنيان البيت
على القواعد وإنما سمي البيت العتيق لأنه أعتق من الغرق (2).
13 - علل الشرائع: ابن الوليد عن محمد العطار وأحمد بن إدريس معا عن الأشعري عن
الحسن بن علي، عن مروان بن مسلم، عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لأبي جعفر
عليه السلام في المسجد الحرام: لأي شئ سماه الله العتيق؟ قال: ليس من بيت
وضعه الله على وجه الأرض إلا له رب وسكان يسكنونه غير هذا البيت فإنه لا يسكنه
أحد ولا رب له إلا الله وهو الحرم، وقال: ان الله خلقه قبل الخلق ثم خلق الله
الأرض من بعده فدحاها من تحته (3).
14 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن الطويل عن
ابن المغيرة، عن المحاربي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله عز وجل غرق
الأرض كلها يوم نوح إلا البيت فيومئذ سمي العتيق لأنه أعتق يومئذ من الغرق
فقلت له أصعد إلى السماء؟ فقال: لا لم يصل إليه الماء ودفع عنه (4).
15 - قصص الأنبياء: بالاسناد إلى الصدوق، عن ابن المغيرة، عن أبيه، عن جده، عن
المحاربي مثله.
16 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه، عن حماد، عن

(1) عيون الأخبار ج 2 ص 90.
(2) علل الشرائع ص 398.
(3) علل الشرائع ص 399.
(4) علل الشرائع ص 399.
58

أبان بن عثمان، عمن أخبره، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: لم سمي البيت العتيق؟
قال: لأنه بيت حر عتيق من الناس ولم يملكه أحد (1).
17 - المحاسن: أبي، عن حماد مثله (2).
18 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن البرقي، عن أبيه، عن علي بن النعمان، بن
سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما سمي البيت العتيق لأنه أعتق من
الغرق وأعتق الحرم معه، كف عنه الماء (3).
19 - المحاسن: أبي ومحمد بن علي، عن علي بن النعمان مثله (4).
20 - علل الشرائع: علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حملان بن الحسين، عن
الحسين بن الوليد، عن حنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لم سمي بيت الله
الحرام؟ قال: لأنه حرم على المشركين أن يدخلوه (5).
21 - الخصال: الأربع مائة قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا خرجتم حجاجا إلى
بيت الله عز وجل فأكثروا النظر إلى بيت الله، فإن لله عز وجل مائة وعشرين
رحمة عند بيته الحرام، منها ستون للطائفين، وأربعون للمصلين، وعشرون
للناظرين (6).
22 - المحاسن: القاسم، عن جده، عن أبي بصير عنه عليه السلام مثله (7).
23 - علل الشرائع (8) عيون أخبار الرضا (ع): سأل الشامي أمير المؤمنين عليه السلام عن أول بقعة بسطت من الأرض
أيام الطوفان فقال له: موضع الكعبة وكانت زبرجدة خضراء (9).

(1) علل الشرائع ص 399.
(2) المحاسن ص 337.
(3) علل الشرائع ص 399.
(4) المحاسن ص 336.
(5) علل الشرائع ص 398.
(6) الخصال ج 2 ص 408.
(7) المحاسن ص 69.
(8) علل الشرائع ص 595 ضمن حديث طويل.
(9) عيون أخبار الرضا (ع) ج 1 ص 244.
59

24 - أمالي الطوسي: جماعة، عن أبي المفضل، عن محمد بن محمد بن معاذ، عن أحمد بن المنذر
عن الوهاب، عن أبيه همام بن نافع، عن همام بن منبه عن حجر - يعني المدري -، عن
أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وآله قال: النظر إلى علي بن أبي طالب عليه السلام عبادة، والنظر إلى
الوالدين برأفة ورحمة عبادة، والنظر في الصحيفة يعني صحيفة القرآن عبادة
والنظر إلى الكعبة عبادة (1).
25 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام ان أمير المؤمنين
عليه السلام كان يبعث لكسوة البيت في كل سنة من العراق (2).
26 - علل الشرائع: أبي، عن علي بن سليمان، عن محمد بن خالد الخراز، عن العلاء
عن محمد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا ينبغي لاحد أن يرفع بناءه فوق الكعبة (3).
27 - علل الشرائع: أبي عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن حماد بن
عثمان قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يكره الاحتباء في الحرم، قال: ويكره الاحتباء
في المسجد الحرام إعظاما للكعبة (4).
28 - الخصال (5) معاني الأخبار: أبي، عن الحميري، عن اليقطيني، عن يونس، عن ابن
سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن لله عز وجل حرمات ثلاث ليس مثلهن شئ:
كتابه وهو حكمه ونوره، وبيته الذي جعله قبلة للناس لا يقبل من أحد توجها
إلى عيره، وعترة نبيكم صلى الله عليه وآله (6).
29 - الخصال: أبي، عن سعد، عن محمد بن عبد الحميد، عن ابن أبي نجران، عن
عاصم بن حميد، عن الثمالي، عن عكرمة، عن ابن عباس مثله (7).

(1) أمالي الطوسي ج 2 ص 70.
(2) قرب الإسناد ص 65.
(3) علل الشرائع ص 446.
(4) علل الشرائع ص 446.
(5) الخصال ج 1 ص 96 وكان الرمز في المتن (لي) يعنى الأمالي والصواب ما أثبتناه
(6) معاني الأخبار ص 117.
(7) الخصال ج 1 ص 96.
60

30 - ثواب الأعمال: ابن المتوكل، عن السعدآبادي، عن البرقي، عن ابن أبي عمير
عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لله تبارك وتعالى حول الكعبة
عشرون ومائة رحمة، منها ستون للطائفين، وأربعون للمصلين، وعشرون
للناظرين (1).
31 - قصص الأنبياء: بالاسناد إلى الصدوق بإسناده إلى وهب قال: كان مهبط آدم
عليه السلام على جبل في شرقي أرض الهند يقال له: باسم، ثم أمره أن يسير
إلى مكة فطوى له الأرض، فصار على كل مفازة يمر بها خطوة، ولم يقع قدمه
في شي من الأرض إلا صار عمرانا، وبكى على الجنة مأتي سنة فعزاه الله بخيمة
من خيام الجنة فوضعها له بمكة في موضع الكعبة، وتلك الخيمة من ياقوتة حمراء
لها بابان شرقي وغربي من ذهب منظومان، معلق فيها ثلاث قناديل من تبرا لجنة
تلتهب نورا، ونزل الركن وهو ياقوتة بيضاء من ياقوت الجنة وكان كرسيا لآدم عليه
السلام يجلس عليه، وإن خيمة آدم لم تزل في مكانها حتى قبضه الله تعالى ثم
رفعها الله إليه، وبنى بنو آدم في موضعها بيتا من الطين والحجارة ولم يزل معمورا، و
أعتق من الغرق ولم يجر به الماء حتى انبعث الله تعالى إبراهيم صلوات الله عليه.
32 - وذكر وهب أن ابن عباس أخبره ان جبرئيل وقف على النبي صلى الله عليه وآله وعليه
عصابة خضراء قد علاها الغبار، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما هذا الغبار؟ قال: إن الملائكة
أمرت بزيارة البيت فازدحمت فهذا الغبار مما تثير الملائكة بأجنحتها.
33 - المحاسن: في رواية السكوني عن الصادق عليه السلام، عن أبيه، عن النبي
صلى الله عليه وآله قال: النظر إلى الكعبة حيالها يهدم الخطايا هدما (2).
34 - المحاسن: علي بن حديد، عن مرازم، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: من أيسر ما ينظر إلى الكعبة أن يعطيه الله بكل نظرة حسنة، ويمحي عنه

(1) ثواب الأعمال ص 44.
(2) المحاسن ص 69 وفيه (حبا لها) بدل (حيالها).
61

سيئة ويرفع له درجة (1).
35 - المحاسن: بعض أصحابنا، عن الحسن بن يوسف، عن زكريا، عن علي بن
عبد العزيز قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من أتى الكعبة فعرف من حقنا وحرمتنا
مثل الذي عرف من حقها وحرمتها، لم يخرج من مكة إلا وقد غفر له ذنوبه، و
كفاه الله ما يهمه من أمر دنياه وآخرته (2).
36 - المحاسن: منصور بن عباس، عن عمرو بن سعيد المدايني، عن عبد الوهاب
عن الصباح، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: شكت الكعبة
إلى الله ما تلقى من أنفاس المشركين فأوحى الله تعالى أن قرى كعبة فإني أبدلك
بهم قوما يتخللون بقضبان الشجر، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله أوحى إليه مع جبرئيل
بالسواك والخلال (3).
37 - الخرائج: روي أن الحجاج بن يوسف لما خرب الكعبة بسبب مقاتلة
عبد الله بن الزبير، ثم عمروها، فلما أعيد البيت وأرادوا أن ينصبوا الحجر
الأسود، فكلما نصبه عالم من علمائهم أو قاض من قضاتهم أو زاهد من زهادهم
يتزلزل (ويقع) ويضطرب ولا يستقر الحجر في مكانه، فجاء (الامام) علي بن
الحسين عليهما السلام وأخذه من أيديهم وسمى الله ثم نصبه فاستقر في مكانه وكبر الناس
ولقد الهم الفرزدق بقوله:
يكاد يمسكه عرفان راحته * ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم (4)
38 - تفسير العياشي: عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: انه وجد في حجر من
حجرات البيت مكتوبا: إني أنا الله ذو بكة خلقتها يوم خلقت السماوات والأرض

(1) نفس المصدر ص 69 وفيه (محا) بدل (يمحى).
(2) المصدر السابق ص 69 وفيه (أهمه) بدل (يهمه).
(3) المحاسن ص 558.
(4) الخرايج والجرايح ص 295 طبع إيران القديم، وما بين القوسين زيادة
من المصدر.
62

ويوم خلقت الشمس والقمر وخلقت الجبلين وحففتهما بسبعة أملاك حفيفا، وفي
حجر آخر: هذا بيت الله الحرام ببكة تكفل الله برزق أهله من ثلاثة سبل، مبارك
لهم في اللحم والماء، أول من نخله إبراهيم (1).
39 - تفسير العياشي: عن جابر الجعفي، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام قال:
إن الله اختار من الأرض جميعا مكة، واختار من مكة بكة، فأنزل في بكة سرادقا
من نور محفوفا بالدر والياقوت، ثم أنزل في وسط السرادق عمدا أربعة، وجعل
بين العمد الأربعة لؤلؤة بيضاء، وكان طولها سبعة أذرع في ترابيع البيت، وجعل
فيها نورا من نور السرادق بمنزلة القناديل، وكانت العمد أصلها في الثرى والرؤس
تحت العرش، وكان الربع الأول من زمرد أخضر، والربع الثاني من ياقوت
أحمر، والربع الثالث من لؤلؤ أبيض، والربع الرابع من نور ساطع، وكان
البيت ينزل فيما بينهم مرتفعا من الأرض، وكان نور القناديل يبلغ إلى موضع
الحرم، وكان أكبر القناديل مقام إبراهيم، فكان القناديل ثلاث مائة وستين قنديلا
فالركن الأسود باب الرحمة إلى الركن الشامي فهو باب الإنابة، وباب الركن
الشامي باب التوسل، وباب الركن اليماني باب التوبة وهو باب آل محمد عليهم السلام
وشيعتهم إلى الحجر، وهذا البيت حجة الله في أرضه على خلقه، فلما هبط آدم إلى
الأرض هبط على الصفا ولذلك اشتق الله له اسما من اسم آدم لقول الله " إن الله اصطفى
آدم " ونزلت حوا على المروة فاشتق له اسما من اسم المرأة، وكان آدم نزل
بمرآة من الجنة، فلما لم يخلق آدم المراة إلى جنب المقام (2) وكان يركن إليه
سأل ربه أن يهبط البيت إلى الأرض فأهبط فصار على وجه الأرض وكان آدم
يركن إليه، وكان ارتفاعها من الأرض سبعة أذرع وكانت له أربعة أبواب وكان

(1) تفسير العياشي ج 1 ص 187 وفيه (نحله) بدل (نخله) وكلاهما له وجه،
فعلى نسخة العياشي يقرأ بصيغة المبني للمجهول (نحله) بمعنى (أعطيه) وعلى نسخة البحار
يقرأ بصيغة المبني للمعلوم بمعنى اختاره.
(2) كذا في الأصل والمصدر وفى العبارة تشويش ظاهر.
63

عرضها خمسة وعشرين ذراعا في خمسة وعشرين ذراعا ترابيعه، وكان السرادق
مأتي ذراع في مأتي ذراع (1).
40 - تفسير العياشي: عن أبي سلمة، عن أبي عبد الله عليه السلام إن الله أنزل الحجر الأسود
من الجنة لادم وكان البيت درة بيضاء فرفعه الله إلى السماء وبقي أساسه فهو حيال
هذا البيت، وقال: يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يرجعون إليه أبدا، فأمر
الله إبراهيم وإسماعيل أن يبنيا البيت على القواعد (2).
41 - تفسير العياشي: قال الحلبي: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن البيت أكان يحج قبل أن
يبعث النبي صلى الله عليه وآله؟ قال: نعم وتصديقه في القرآن قول شعيب حين قال لموسى
حيث تزوج: " على أن تأجرني ثماني حجج " (3) ولم يقل ثماني سنين، وإن
آدم ونوحا حجا وسليمان بن داود قد حج البيت بالجن والانس والطير والريح
وحج موسى على جمل أحمر يقول: لبيك لبيك وإنه كما قال الله: " أول
بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين " (4) وقال: " وإذ يرفع إبراهيم
القواعد من البيت وإسماعيل " (5) وقال: أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين
والركع السجود " (6) وإن الله أنزل الحجر لادم وكان البيت (7).
42 - تفسير العياشي: عن أبي الورقاء قال: قلت لعلي بن أبي طالب عليه السلام: أول
شئ نزل من السماء ما هو؟ قال: أول شئ نزل من السماء إلى الأرض فهو البيت
الذي بمكة أنزله الله ياقوتة حمراء ففسق قوم نوح فرفعه حيث يقول: " وإذ يرفع

(1) تفسير العياشي ج 1 ص 39 والآية في سورة آل عمران: 33.
(2) نفس المصدر ج 1 ص 60.
(3) سورة القصص: 27.
(4) سورة آل عمران: 69.
(5) سورة البقرة: 127.
(6) سورة البقرة: 125.
(7) تفسير العياشي ج 1 ص 60.
64

إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل " (1).
43 - تفسير العياشي: عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " جعل الله
الكعبة البيت الحرام قياما للناس " (2) قال: جعلها الله لدينهم ومعايشهم (3)
44 - نقل من خط الشيخ الشهيد عن الباقر عليه السلام من نظر إلى الكعبة عارفا
بحقها غفر له ذنبه وكفي ما أهمه.
45 - وروي: من نظر إلى الكعبة لم يزل يكتب له حسنة ويمحى عنه سيئة
حتى يصرف بصره عنها.
46 - وروي إن النظر إلى الكعبة عبادة، والنظر إلى الوالدين عبادة، و
النظر في المصحف من غير قراءة عبادة، والنظر إلى وجه العالم عبادة، والنظر
إلى آل محمد صلى الله عليه وآله عبادة.
47 - ومن خطه - رحمه الله - قال الراوندي رحمه الله: قال الباقر عليه السلام: إن
الله وضع تحت العرش أربعة أساطين وسماه الضراح، ثم بعث ملائكة فأمرهم ببناء
بيت في الأرض بحياله (بمثاله) وقدره، فلما كان الطوفان رفع، فكانت الأنبياء
يحجونه ولا يعلمون مكانه، حتى بوأه الله لإبراهيم فأعلمه مكانه فبناه من خمسة
أجبل من حراء وثبير ولبنان وجبل الطور وجبل الحمر، قال الطبري: وهو
جبل بدمشق.
48 - العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم سأل رجل من اليهود رسول الله صلى الله عليه وآله
فقال: أخبرني عن الكلمات التي علمها الله إبراهيم عليه السلام حيث بني البيت؟ فقال
النبي صلى الله عليه وآله: نعم هي سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر.

(1) تفسير العياشي ج 1 ص 60.
(2) سورة المائدة: 97.
(3) تفسير العياشي ج 1 ص 346.
65

6 - * باب *
* " (من نذر شيئا للكعبة أو أوصى به وحكم) " *
* " (أموال الكعبة وأثوابها) " *
1 - علل الشرائع: ماجيلويه، عن علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن ياسين
قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن قوما أقبلوا من مصر فمات رجل فأوصى إلى
رجل بألف درهم للكعبة، فلما قدم مكة سأل عن ذلك فدلوه على بني شيبة فأتاهم
فأخبرهم الخبر، فقالوا قد برأت ذمتك ادفعها إلينا، فقام الرجل فسأل الناس
فدلوه على أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام قال أبو جعفر محمد بن علي: فأتاني فسألني فقلت
له: إن الكعبة غنية عن هذا، انظر إلى من أم هذا البيت وقطع، أو ذهبت نفقته أو ضلت
راحلته، أو عجز أن يرجع إلى أهله فادفعها إلى هؤلاء الذين سميت لك، قال:
فأتى الرجل بني شيبة فأخبرهم بقول أبي جعفر عليه السلام، فقالوا: هذا ضال مبتدع
ليس يؤخذ عنه ولا علم له، ونحن نسألك بحق هذا البيت وبحق كذا وكذا لما
أبلغته عنا هذا الكلام، قال: فأتيت أبا جعفر عليه السلام فقلت له: لقيت بني شيبة
فأخبرتهم فزعموا انك كذا وكذا وأنك لا علم لك ثم سألوني بالعظيم لما أبلغك
ما قالوا، قال: وأنا أسألك ما سألوك لما أتيتهم فقلت لهم: إن من علمي لو وليت
شيئا من أمور المسلمين لقطعت أيديهم ثم علقتها في أستار الكعبة ثم أقمتهم على
المصطبة، ثم أمرت مناديا ينادي ألا إن هؤلاء سراق الله فاعرفوهم (1).
2 - الغيبة للنعماني: علي بن الحسين، عن محمد العطار، عن محمد بن الحسن الرازي، عن
محمد بن علي الصيرفي، عن محمد بن سنان، عن محمد بن علي الخثعمي، عن سدير الصيرفي

(1) علل الشرائع ص 409.
66

عن رجل من أهل الجزيرة مثله بتغيير ما (1) وقد أوردناه في باب سيرة القائم عليه السلام.
3 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن التيملي عن أخويه
محمد وأحمد، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، عن سعيد بن عمر
الجعفي، عن رجل من أهل مصر قال: أوصى إلي أخي بجارية كانت له مغنية فارهة
وجعلها هديا لبيت الله الحرام، فقدمت مكة فسألت فقيل لي: ادفعها إلى بني شيبة
وقيل لي غير ذلك من القول، فاختلف علي فيه! فقال لي رجل من أهل المسجد:
ألا أرشدك إلى من يرشدك في هذا إلى الحق؟ قلت: بلى فأشار إلى شيخ جالس في
المسجد فقال: هذا جعفر بن محمد عليهما السلام فسله، قال: فأتيته فسألته وقصصت عليه
القصة، فقال: إن الكعبة لا تأكل ولا تشرب، وما أهدي لها فهو لزوارها، بع
الجارية وقم على الحجر فناد هل من منقطع به؟ وهل من محتاج من زوارها؟ فإذا
أتوك فاسئل عنهم وأعطهم وأقسم فيهم ثمنها، قال: فقلت له: إن بعض من سألته
أمرني بدفعها إلى بني شيبة، فقال: أما إن قائمنا لو قد قام لقد أخذهم وقطع أيديهم
وطاف بهم وقال: هؤلاء سراق الله (2).
4 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن الحسن بن متيل، عن ابن أبي الخطاب، عن ابن
بشير، عن أبان، عن ابن الحر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى أبي جعفر عليه السلام
فقال: إني أهديت جارية إلى الكعبة فأعطيت بها خمس مائة دينار فما ترى؟ قال:
بعها ثم خذ ثمنها ثم قم على هذا الحايط - يعني الحجر - ثم ناد وأعط كل منقطع به
وكل محتاج من الحاج (3).
5 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن هاشم، عن ابن المغيرة، عن السكوني
عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: لو كان لي واديان يسيلان ذهبا

(1) غيبة النعماني ص 124 طبع إيران القديم.
(2) علل الشرائع ص 410.
(3) المصدر السابق ص 409.
67

وفضة ما أهديت إلى الكعبة شيئا لأنه يصير إلى الحجبة دون المساكين (1).
6 - علل الشرائع: أبي، عن محمد بن العطار، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم
عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل جارية
هديا للكعبة كيف يصنع بها؟ فقال: إن أبي عليه السلام أتاه رجل قد جعل جاريته
هديا للكعبة فقال له: قوم الجارية أو بعها، ثم مر مناديا يقوم على الحجر فينادي
ألا من قصرت نفقته؟ أو قطع به طريقه؟ أو نفد طعامه؟ فليأت فلان بن فلان، و
مره أن يعطي أولا فأولا حتى ينفذ ثمن الجارية (2).
7 - علل الشرائع: ابن المتوكل، عن السعد آبادي، عن البرقي، عن أبيه رفعه
عن بعض أصحابنا قال: دفعت إلى امرأة غزلا فقالت لي: ادفعه بمكة ليخاط به
كسوة الكعبة، فكرهت أن أدفعه إلى الحجبة وأنا أعرفهم، فلما صرت إلى المدينة
دخلت على أبي جعفر عليه السلام فقلت له: جعلت فداك إن امرأة أعطتني غزلا وأمرتني أن
أدفعه بمكة ليخاط به كسوة الكعبة فكرهت أن أدفعه إلى الحجبة فقال: اشتر به
عسلا وزعفرانا وخذ طين قبر أبي عبد الله عليه السلام واعجنه بماء السماء، واجعل
فيه شيئا من العسل والزعفران وفرقه على الشيعة ليداووا به مرضاهم (3).
8 - المحاسن: أبي، عن بعض أصحابنا مثله (4).
9 - قرب الإسناد: علي عن أخيه قال: سألته عن رجل جعل ثمن جاريته هديا للكعبة
فقال له: مر مناديا يقوم على الحجر فينادي: ألا من قصرت به نفقته؟ أو قطع به
أو نفد طعامه؟ فليأت فلان بن فلان وأمره أن يعطي أولا فأولا حتى ينفد ثمن
الجارية، وسألته عن رجل يقول هو يهدي كذا وكذا ما عليه؟ قال: إذا لم يكن

(1) نفس المصدر ص 408.
(2) نفس المصدر ص 409.
(3) نفس المصدر ص 410.
(4) المحاسن: 500.
68

نذرا فليس عليه شئ (1).
10 - مناقب ابن شهرآشوب: هم عمر أن يأخذ حلي الكعبة فقال علي عليه السلام: إن القرآن أنزل
على النبي صلى الله عليه وآله والأموال أربعة: أموال المسلمين: فقسموها بين الورثة في الفرائض
والفئ: فقسمه على مستحقه، والخمس: فوضعه الله حيث وضعه، والصدقات:
فجعلها الله حيث جعلها، وكان حلي الكعبة يومئذ فتركه على حاله ولم يتركه نسيانا
ولم يخف عليه مكانه، فأقره حيث أقره الله ورسوله فقال عمر: لولاك لافتضحنا
وترك الحلي بمكانه (2).
11 - فقه الرضا (ع): عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل حلف بيمين
أن لا يكلم ذا قرابة له قال: ليس بشئ فليس بشئ في طلاق أو عتق.
قال الحلبي:
12 - وسألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله إن أعارت متاعها فلانة
وفلانة فأعار بعض أهلها بغير أمرها؟ قال: ليس عليها هدي إنما الهدي ما جعله الله
هديا للكعبة فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله، وما كان من أشباه هذا فليس بشئ
ولا هدي لا يذكر فيه الله (3).
13 - وسئل: عن الرجل يقول: علي ألف بدنة وهو محرم بألف حجة؟
قال: تلك خطوات الشيطان، وعن الرجل يقول: هو محرم بحجة؟ قال: ليس
بشئ، ويقول: أنا أهدي هذا الطعام؟ قال: ليس بشئ إن الطعام لا يهدي، أو
يقول لجزور بعد ما نحرت: هو يهديها لبيت الله؟ فقال: إنما تهدى البدن وهي
أحياء وليس تهدى حين صارت لحما (4).
14 - نهج البلاغة: وروى أنه ذكر عند عمر بن الخطاب في أيامه حلي

(1) قرب الإسناد ص 108.
(2) مناقب ابن شهرآشوب ج 2 ص 189.
(3) فقه الرضا ص 58 وكان الرمز في المتن (ين) لكتابي الحسين بن سعيد الأهوازي.
(4) نفس المصدر: 59 وهو كسابقة في الرمز.
69

الكعبة وكثرته، فقال قوم: لو أخذته فجهزت به جيوش المسلمين كان أعظم
للاجر وما تصنع الكعبة بالحلي، فهم عمر بذلك وسأل أمير المؤمنين عليه السلام فقال:
إن القرآن انزل على النبي صلى الله عليه وآله والأموال أربعة: أموال المسلمين: فقسمها
بين الورثة في الفرائض، والفئ: فقسمه على مستحقيه، والخمس: فوضعه الله حيث
وضعه، والصدقات: فجعلها الله حيث جعلها، وكان حلي الكعبة فيها يومئذ فتركه
الله على حاله، ولم يتركه نسيانا ولم يخف عليه مكانا، فأقره حيث أقره الله ورسوله
فقال عمر: لولاك لافتضحنا وترك الحلي بحاله (1).
(7)
(باب)
* " (علة الحرم وأعلامه وشرفه واحكامه) " *
1 - علل الشرائع: ابن المتوكل، عن الحميري، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن
محمد بن إسحاق، عن أبي جعفر، عن آبائه عليهم السلام إن الله عز وجل أوحى إلى جبرئيل
أنا الله الرحمن الرحيم إني قد رحمت آدم وحوا لما شكيا إلى ما شكيا فاهبط
عليهما بخيمة من خيام الجنة فاني قد رحمتهما لبكائهما ووحشتهما ووحدتهما
فاضرب الخيمة على النزعة (2) التي بين جبال مكة قال: والنزعة مكان البيت و
قواعده التي رفعتها الملائكة قبل آدم فهبط جبرئيل على آدم عليه السلام بالخيمة على مقدار
مكان البيت وقواعده فنصبها، وقال: أنزل جبرئيل آدم عليه السلام من الصفا وأنزل

(1) نهج البلاغة - محمد عبده - ج 3 ص 218.
(2) في المصدر الترعة بالتاء المثناة من فوق والراء المهملة وهي بمعنى الروضة
في مكان مرتفع، أو مسيل الماء إلى الروضة، والموجود في المتن النزعة بالنون والزاي
المعجمة محركة: موضع انحسار الشعر من جانبي الجبهة، فتكون كناية عن المكان الخالي
عن الأشجار تشبيها بنزعة الرأس.
70

حوا من المروة وجمع بينهما في الخيمة، قال: وكان عمود الخيمة قضيبا من ياقوت
أحمر فأضاء نوره وضوؤه جبال مكة وما حولها، قال: فامتد ضوء العمود فهو
مواضع الحرم اليوم من كل ناحية من حيث بلغ ضوؤه قال: فجعله الله عز وجل
حرما لحرمة الخيمة والعمود لأنهما من الجنة، قال: ولذلك جعل الله عز وجل
الحسنات في الحرم مضاعفات والسيئات مضاعفة، قال: ومدت أطناب الخيمة
حولها فمنتهى أوتادها ما حول المسجد الحرام، قال: وكانت أوتادها صخرا من
عقيان الجنة وأطنابها من ضفائر الأرجوان (1)، قال: وأوحى الله عز وجل إلى
جبرئيل عليه السلام اهبط على الخيمة بسبعين ألف ملك يحرسونها من مردة الشيطان،
ويؤنسون آدم ويطوفون حول الخيمة تعظيما للبيت والخيمة، قال: فهبط بالملائكة
فكانوا بحضرة الخيمة يحرسونها من مردة الشيطان، ويطوفون حول أركان البيت
والخيمة كل يوم وليلة كما كانوا يطوفون في السماء حول البيت المعمور، قال:
وأركان البيت الحرام في الأرض حيال البيت المعمور الذي في السماء، قال: ثم إن
الله تبارك وتعالى أوحى إلى جبرئيل عليه السلام بعد ذلك أن اهبط إلى آدم وحوا فنحهما عن
موضع قواعد بيتي ارفع قواعد بيتي لملائكتي ولخلقي من ولد آدم، فهبط جبرئيل عليه السلام
على آدم وحوا فأخرجهما من الخيمة ونحاهما عن نزعة البيت ونحى الخيمة
عن موضع النزعة، قال: ووضع آدم على الصفا وحوا على المروة، فقال آدم عليه السلام:
يا جبرئيل أبسخط من الله تعالى جل ذكره حولتنا وفرقت بيننا أم برضا تقدير
علينا؟ فقال لهما: لم يكن بسخط من الله تعالى ذكره عليكما، ولكن الله عز وجل
لا يسئل عما يفعل، يا آدم إن السبعين ألف ملك الذين أنزلهم الله عز وجل إلى
الأرض ليؤنسوك ويطوفوا حول أركان البيت والخيمة سألوا الله عز وجل أن يبني
لهم مكان الخيمة بيتا على موضع النزعة المباركة حيال البيت المعمور فيطوفون حوله
كما كانوا يطوفون في السماء حول البيت المعمور فأوحى الله تبارك وتعالى إلي
أن أنحيك وأرفع الخيمة، فقال آدم عليه السلام: رضينا بتقدير الله عز وجل ونافذ أمره

(1) الأرجوان: شجر له ورد، وصبغ أحمر شديد الحمرة.
71

فينا، فرفع قواعد البيت الحرام بحجر من الصفا وحجر من المروة وحجر من
طور سينا وحجر من جبل السلم - وهو ظهر الكوفة - فأوحى الله عز وجل إلى
جبرئيل عليه السلام أن ابنه وأتمه! فاقتلع جبرئيل عليه السلام الأحجار الأربعة بأمر الله
عز وجل من مواضعها بجناحه، فوضعها حيث أمره الله تعالى في أركان البيت على
قواعده التي قدرها الجبار جل جلاله، ونصب أعلامها، ثم أوحى الله إلى
جبرئيل ابنه وأتمه من حجارة من أبي قبيس واجعل له بابين بابا شرقا وبابا غربا
قال: فأتمه جبرئيل عليه السلام فلما فرغ طافت الملائكة حوله، فلما نظر آدم وحوا
إلى الملائكة يطوفون حول البيت انطلقا فطافا سبعة أشواط، ثم خرجا يطلبان ما
يأكلان (1).
2 - عيون أخبار الرضا (ع) (2) علل الشرائع: أبي، عن علي، عن أبيه، عن البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام
عن الحرم وأعلامه كيف صار بعضها أقرب من بعض؟ وبعضها أبعد من بعض؟
فقال: إن الله عز وجل لما أهبط آدم من الجنة أهبطه على أبي قبيس فشكا
إلى ربه عز وجل الوحشة وأنه لا يسمع ما كان يسمع في الجنة، فأهبط الله
عز وجل عليه ياقوتة حمراء فوضعها في موضع البيت، فكان يطوف بها آدم عليه السلام
وكان ضوؤها يبلغ موضع الاعلام، فعلمت الاعلام على ضوئها فجعله الله عز وجل
حرما (3).
3 - عيون أخبار الرضا (ع) (4) علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن عيسى، عن إسماعيل بن
همام، عن الرضا عليه السلام مثله (5).
4 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن معروف، عن صفوان، عن

(1) علل الشرائع ص 420.
(2) عيون الأخبار: ج 1 ص 284.
(3) علل الشرائع ص 420.
(4) عيون أخبار الرضا (ع) ج 1 ص 285.
(5) علل الشرائع ص 420.
72

الرضا عليه السلام مثله (1).
5 - عيون أخبار الرضا (ع) (2) علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن معروف، عن صفوان بن يحيى
عن أبي الحسن عليه السلام مثله (3).
6 - قرب الإسناد: علي بن عيسى، عن البزنطي مثله (4).
7 - قرب الإسناد: ابن عيسى، عن البزنطي قال: سأل صفوان الرضا عليه السلام وأنا حاضر
عن الرجل يؤدب مملوكه في الحرم؟ فقال: كان أبو جعفر عليه السلام يضرب فسطاطه
في حد الحرم، بعض أطنابه في الحرم وبعضها في الحل، وإذا أراد أن يؤدب بعض
خدمه أخرجه من الحرم فأدبه في الحل (5).
أقول: قد مضى في باب الأغسال وسيأتي الغسل لدخول الحرم.
8 - الخصال: الأربعة مائة قال أمير المؤمنين عليه السلام: الصلاة في الحرمين تعدل
ألف صلاة (6).
وقال عليه السلام: لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم (7)
9 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن ابن مهزيار، عن أخيه علي، عن ابن أبي
عمير، عن حفص بن البختري قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجني الجناية
في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم يقام عليه الحد؟ قال: لا ولا يطعم ولا يسقى و
لا يكلم ولا يبايع، فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد، وإذا

(1) علل الشرايع ص 422.
(2) عيون الأخبار ج 1 ص 285 وهو عين الحديث السابق.
(3) علل الشرائع ص 422.
(4) قرب الإسناد ص 159 بتفاوت يسير.
(5) نفس المصدر ص 160.
(6) الخصال ج 2 ص 421.
(7) نفس المصدر ج 2 ص 406.
73

جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم لأنه لم يرع للحرم حرمة (1).
10 - تفسير علي بن إبراهيم: أبي، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري مثله (2).
أقول: سيأتي بعض الأخبار في باب الصيد.
11 - فقه الرضا (ع): إن كان لك على رجل حق فوجدته بمكة أو في الحرم فلا تطالبه
ولا تسلم عليه فتفزعه، إلا أن تكون أعطيته حقك في الحرم فلا بأس أن تطالبه
في الحرم (3).
12 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قوله
تعالى: " ومن دخله كان آمنا " قال: يأمن فيه كل خائف ما لم يكن عليه حد
من حدود الله ينبغي أن يؤخذ به، قلت: فيأمن فيه من حارب الله ورسوله وسعى
في الأرض فسادا؟ قال: هو مثل الذي نكر بالطريق فيأخذ الشاة أو الشئ فيصنع به
الامام ما شاء، قال: وسألته عن خائن يدخل الحرم قال: لا يؤخذ ولا يمس لان
الله يقول: " ومن دخله كان آمنا " (4).
13 - تفسير العياشي: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: أرأيت
قوله " ومن دخله كان آمنا " البيت عنى أو الحرم؟ قال: من دخل الحرم من الناس
مستجيرا به فهو آمن، ومن دخل البيت من المؤمنين مستجيرا به فهو آمن من
سخط الله ومن دخل الحرم من الوحش والسباع والطير فهو آمن من أن يهاج أو
يؤذي حتى يخرج من الحرم (5).
14 - تفسير العياشي: عن المثنى، عن أبي عبد الله عليه السلام وسألته عن قوله الله: " ومن

(1) علل الشرائع ص 444.
(2) تفسير علي بن إبراهيم ص 98.
(3) فقه الرضا ص 33.
(4) تفسير العياشي ج 1 ص 188 والآية في سورة آل عمران 97 وفى الوسائل (مثل
من مكر) وفى البرهان (يكن) بدل (نكر) ولعله الا؟؟ بالمقام.
(5) تفسير العياشي ج 1 ص 189.
74

دخله كان آمنا " قال: إذا أحدث السارق في غير الحرم ثم دخل الحرم لم ينبغ
لاحد أن يأخذه، ولكن يمنع من السوق ولا يباع ولا يكلم فإنه إذا فعل ذلك
به أو شك أن يخرج فيؤخذ وإذا اخذ أقيم عليه الحد فإن أحدث في الحرم اخذ
وأقيم عليه الحد في الحرم لأنه من جنى في الحرم أقيم عليه الحد في الحرم (1).
15 - تفسير العياشي: عن عمران الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله " ومن دخله
كان آمنا " قال: إذا أحدث العبد في غير الحرم ثم فر إلى الحرم لم ينبغ أن يؤخذ
ولكن يمنع منه السوق ولا يباع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم فإنه إذا فعل ذلك به
يوشك أن يخرج فيؤخذ وإن كانت أحداثه في الحرم أخذ في الحرم (2).
(8)
* (باب) *
* " (فضل مكة وأسمائها وعللها وذكر بعض) " *
* " (مواطنها وحكم المقام بها وحكم دورها) " *
الآيات: البقرة: " وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله
من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم
اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير " (3) وقال تعالى " وصد عن سبيل الله وكفر
به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله " (4).
الأنفال: " وما لهم ألا يعذبهم وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا
أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون " (5).
إبراهيم: " وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا " إلى قوله " ربنا

(1) تفسير العياشي ج 1 ص 189.
(2) تفسير العياشي ج 1 ص 189.
(3) سورة البقرة الآية: 126.
(4) سورة البقرة الآية: 217.
(5) سورة الأنفال الآية: 34.
75

إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة
فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون " (1).
الحج: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي
جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب
أليم " (2).
النمل: " إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها " (3).
القصص: " أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شئ رزقا
من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون " (4).
العنكبوت: " أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم
أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون " (5).
حمعسق: لتنذر أم القرى ومن حولها " (6).
البلد: " لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد (7).
التين: " وهذا البلد الأمين " (8).
1 - تفسير علي بن إبراهيم: أم القرى مكة سميت أم القرى لأنها أول بقعة خلقها الله من
الأرض لقوله " إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا " (9).

(1) سورة إبراهيم الآيات: 35 - 37.
(2) سورة الحج الآية: 25.
(3) سورة النمل الآية: 91.
(4) سورة القصص الآية: 57.
(5) سورة العنكبوت الآية: 67.
(6) سورة حمعسق الآية: 7.
(7) سورة البلد الآية: 1 - 2.
(8) سورة التين الآية 3.
(9) تفسير علي بن إبراهيم ص 515.
76

2 - الخصال: ابن إدريس عن أبيه عن الأشعري عن أبي عبد الله الرازي عن
ابن أبي عثمان عن موسى بن بكر عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وآله: إن الله اختار من البلدان أربعة فقال عز وجل " والتين والزيتون
وطور سينين وهذا البلد الأمين " والتين المدينة والزيتون البيت المقدس و
طور سينين الكوفة وهذا البلد الأمين مكة (1).
3 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن مكة لم سميت بكة؟
قال: لان الناس يبك بعضهم بالأيدي - يعني يدفع بعضهم بعضا بالأيدي -
ولا يكون ذلك إلا في المسجد حول الكعبة (2).
4 - تفسير العياشي: لان الناس يبك بعضهم بعضا بالأيدي يعني يدفع بعضهم بعضا
بالأيدي في المسجد حول الكعبة (3).
5 - الخصال: أبي، عن سعد، عن ابن عيسى، عن البزنطي، عن أيمن بن محرز
عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أسماء مكة خمسة: أم القرى ومكة
وبكة والبساسة كانوا إذا ظلموا بها بستهم أي أخرجتهم وأهلكتهم، وأم رحم
كانوا إذا لزموها رحموا (4).
6 - عيون أخبار الرضا (ع) (5) علل الشرائع: في علل ابن سنان، عن الرضا عليه السلام: سميت مكة مكة
لان الناس كانوا يمكون فيها، وكان يقال لمن قصدها: قد مكا وذلك قول الله
عز وجل " وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية " فالمكاء التصفير والتصدية

(1) الخصال ج 1 ص 181 ضمن حديث.
(2) قرب الإسناد ص 104.
(3) تفسير العياشي ج 1 ص 187 وفيه الحديث عن علي بن جعفر عن أخيه
موسى عليه السلام قال وقد سأله عن مكة لم سميت بكة؟ قال:
(4) الخصال ج 1 ص 226.
(5) عيون أخبار الرضا (ع) ج 2 ص 90.
77

صفق اليدين (1).
7 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن
العرزمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما سميت مكة بكة لان الناس يتباكون
فيها (2).
8 - علل الشرائع: ابن المتوكل: عن السعدآبادي، عن البرقي عن ابن محبوب، عن
ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام لم سميت الكعبة بكة؟ فقال: لبكاء الناس
حولها وفيها (3).
9 - علل الشرائع: أبي، عن أحمد بن إدريس، عن ابن عيسى، عن الحسين بن سعيد
عن علي بن النعمان، عن سعيد بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: موضع البيت
بكة والقرية مكة (4).
10 - تفسير العياشي: عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان بكة موضع البيت
وإن مكة الحرم وذلك قوله " فمن دخله كان آمنا " (5).
11 - تفسير العياشي: عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان بكة موضع البيت
وإن مكة جميع ما اكتنفه الحرم (6).
12 - تفسير العياشي: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مكة جملة
القرية، وبكة موضع الحجر الذي يبك الناس بعضهم بعضا (7).
13 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن معروف، عن علي بن مهزيار
عن فضالة، عن أبان، عن الفضيل، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما سميت مكة

(1) علل الشرايع ص 397.
(2) علل الشرايع ص 397.
(3) نفس المصدر ص 397.
(4) نفس المصدر ص 397.
(5) تفسير العياشي ج 1 ص 187 والآية في آل عمران: 96.
(6) نفس المصدر ج 1 ص 187 وكان الرمز في المتن لعلل الشرائع وهو من سهو
القلم والصواب ما أثبتناه.
(7) نفس المصدر ج 1 ص 187.
78

بكة لأنه يبك بها الرجال والنساء، والمرأة تصلي بين يديك وعن يمينك وعن
شمالك وعن يسارك ومعك ولا بأس بذلك، إنما يكره في سائر البلدان (1).
14 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن ابن
أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام لم سميت
مكة بكة؟ قال: لان الناس يبك بعضهم بعضا فيها بالأيدي (2).
15 - المحاسن: أبي، عن ابن أبي عمير مثله (3).
16 - تفسير العياشي: عن الحلبي مثله (4).
17 - عيون أخبار الرضا (ع) (5) علل الشرائع: سأل الشامي أمير المؤمنين عليه السلام لم سميت مكة أم القرى
قال: لان الأرض دحيت من تحتها (6).
18 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي باسناده
قال: قال أبو الحسن عليه السلام في الطائف: أتدري لم سمي الطائف؟ قلت: لا فقال:
إن إبراهيم عليه السلام دعا ربه أن يرزق أهله من كل الثمرات فقطع لهم قطعة من
الأردن فأقبلت حتى طافت بالبيت سبعا ثم أقرها الله عز وجل في موضعها، فإنما
سميت الطائف للطواف بالبيت (7).
19 - قرب الإسناد: ابن عيسى، عن البزنطي، عن الرضا عليه السلام مثله (8).
20 - المحاسن: البزنطي مثله (9).

(1) علل الشرائع ص 397.
(2) علل الشرائع ص 398.
(3) المحاسن ص 337.
(4) تفسير العياشي ج 1 ص 187.
(5) عيون الأخبار ج 1 ص 241.
(6) علل الشرائع ص 593.
(7) نفس المصدر ص 442.
(8) قرب الإسناد ص 104.
(9) المحاسن ص 340.
79

21 - تفسير العياشي: عن أحمد بن محمد مثله (1).
22 - علل الشرائع: علي بن حاتم، عن محمد بن جعفر وعلي بن سليمان معا، عن
أحمد بن محمد قال: قال الرضا عليه السلام: أتدري لم سميت الطائف الطائف؟ قلت: لا قال:
لان الله عز وجل لما دعاه إبراهيم عليه السلام أن يرزق أهله من الثمرات أمر بقطعة
من الأردن فسارت بثمارها حتى طافت بالبيت ثم أمرها أن تنصرف إلى هذا الموضع
الذي سمي الطائف فلذلك سمي الطائف (2).
23 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن البرقي، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن
إسماعيل بن جابر وعبد الكريم بن عمرو، عن عبد الحميد بن أبي الديلم عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سمي الأبطح أبطح لان آدم أمر أن ينبطح في بطحاء جمع فتبطح
حتى انفجر الصبح ثم أمر أن يصعد جبل جمع وامر إذا طلعت الشمس أن
يعترف بذنبه ففعل ذلك آدم، فأرسل الله عز وجل نارا من السماء فقبضت قربان
آدم عليه السلام (3).
24 - علل الشرائع: أبي، عن أحمد بن إدريس، عن ابن عيسى، عن الحسين بن
سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
قول الله عز وجل " ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم " فقال كل ظلم يظلم
به الرجل نفسه بمكة من سرقة أو ظلم أحد أو شئ من الظلم فإني أراه إلحادا
ولذلك كان ينهى أن يسكن الحرم (4).
25 - علل الشرائع: ابن مسرور، عن ابن عامر، عن أحمد بن محمد السياري، قال:
روى جماعة من أصحابنا رفعوه إلى أبي عبد الله عليه السلام أنه كره المقام بمكة وذلك
أن رسول الله صلى الله عليه وآله اخرج عنها، والمقيم بها يقسو قلبه حتى يأتي فيها ما يأتي

(1) تفسير العياشي ج 1 ص 60 والآية في سورة البقرة: 126.
(2) علل الشرائع ص 442.
(3) نفس المصدر ص 444.
(4) المصدر السابق ص 445.
80

في غيرها (1)
26 - علل الشرائع: بالاسناد، عن السياري، عن محمد بن جمهور رفعه إلى أبي عبد الله
عليه السلام قال: إذا قضى أحدكم نسكه فليركب راحلته وليلحق بأهله فإن
المقام بمكة يقسي القلب (2).
27 - علل الشرائع: أبي، عن علي بن سليمان، عن محمد بن خالد الخزاز، عن العلا
عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا ينبغي للرجل أن يقيم بمكة سنة
قلت: فكيف يصنع؟ قال: يتحول عنها إلى غيرها ولا ينبغي لاحد أن يرفع
بناءه فوق الكعبة (3).
28 - قرب الإسناد: أبو البختري عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كره
إجارة بيوت مكة وقرأ " سواء العاكف فيه والباد " (4).
29 - قرب الإسناد: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق عن أبيه، عن علي
عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أهل مكة أن يؤاجروا دورهم وأن يغلقوا
عليها أبوابا وقال " سواء العاكف فيه والباد " قال: وفعل ذلك أبو بكر وعمر
وعثمان وعلي عليه السلام حتى كان في زمن معاوية (5).
30 - تفسير علي بن إبراهيم " إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام
الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد " قال: نزلت في قريش حين صدوا
رسول الله صلى الله عليه وآله عن مكة وقوله: " سواء العاكف فيه والباد " قال: أهل مكة
ومن جاء إليه من البلدان فهم فيه سواء، لا يمنع النزول ودخول الحرام (6).
31 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن ابن أبي

(1) علل الشرائع ص 446.
(2) علل الشرائع ص 446.
(3) نفس المصدر ص 446.
(4) قرب الإسناد ص 65.
(5) نفس المصدر ص 52.
(6) تفسير علي بن إبراهيم ص 439.
81

عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل:
" سواء العاكف فيه والباد " قال: فقال: لم يكن ينبغي أن يصنع على دور مكة أبوابا
لان للحاج أن ينزل معهم في دورهم في ساحة الدار حتى يقضوا مناسكهم وإن
أول من جعل لدور مكة أبوابا معاوية (1).
32 - علل الشرائع (2) عيون أخبار الرضا (ع): أبي، عن أحمد بن إدريس، عن الأشعري، عن محمد بن
معروف، عن أخيه عمر، عن جعفر بن عقبة، عن أبي الحسن عليه السلام قال: إن
عليا عليه السلام لم يبت بمكة بعد إذ هاجر منها حتى قبضه الله عز وجل إليه، قال:
قلت: ولم ذلك؟ قال: يكره أن يبيت بأرض هاجر منها رسول الله صلى الله عليه وآله وكان
يصلي العصر ويخرج منها ويبيت بغيرها (3).
33 - المحاسن: عمرو بن عثمان وأبو علي الكندي، عن علي بن عبد الله بن
جبلة، عن رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تسبيح بمكة يعدل خراج العراقين
ينفق في سبيل الله (4).
34 - المحاسن: عمرو بن عثمان، عن علي بن خالد، عمن حدثه، عن أبي
جعفر عليه السلام قال: الساجد بمكة كالمتشحط بدمه في سبيل الله (5).
35 - المحاسن: عمرو بن عثمان، عن علي بن عبد الله، عن خالد القلانسي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليه السلام يقول: النائم بمكة كالمتشحط
في البلدان (6).
36 - المحاسن: عن عمرو بن عثمان، عن علي بن عبد الله، عن علي بن خالد
عمن حدثه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من ختم القرآن بمكة لم يمت حتى يرى
رسول الله صلى الله عليه وآله ويرى منزله من الجنة (7).

(1) علل الشرائع ص 396.
(2) نفس المصدر ص 396.
(3) عيون الأخبار ج 2 ص 84.
(4) المحاسن ص 68.
(5) المحاسن ص 68.
(6) المحاسن ص 68.
(7) نفس المصدر ص 69.
82

37 - ثواب الأعمال: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن أبي الخطاب، عن النضر بن
شعيب، عن خالد القلانسي، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من ختم
القرآن بمكة من جمعة إلى جمعة وأقل من ذلك وأكثر وختمه في يوم الجمعة
كتب الله له من الاجر والحسنات من أول جمعة كانت في الدنيا إلى آخر جمعة
تكون فيها، وإن ختمه في ساير الأيام فكذلك (1).
38 - قصص الأنبياء: الصدوق باسناده، عن محمد بن سنان، عن محمد بن عطية، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: صلى تسعمائة نبي (2).
39 - كامل الزيارة: حكيم بن داود، عن سلمة، عن إبراهيم بن محمد، عن علي بن
المعلى، عن إسحاق بن يزداد قال: أتى رجل أبا عبد الله عليه السلام فقال: إني قد ضربت
على كل شئ لي ذهبا وفضة وبعت ضياعي فقلت: أنزل مكة فقال: لا تفعل فإن
أهل مكة يكفرون بالله جهرة قال: ففي حرم رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: هم شر منهم
قال: فأين أنزل؟ قال: عليك بالعراق الكوفة فإن البركة منها على اثني عشر
ميلا هكذا وهكذا، وإلى جانبها قبر ما أتاه مكروب قط ولا ملهوف إلا فرج
الله عنه (3).
40 - المحاسن، أبي، عن حماد بن عيسى وفضالة، عن معاوية بن عمار قال
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقوم اصلى والمرأة جالسة بين يدي أو مارة؟ فقال: لا
بأس إنما سميت بكة لأنه يبك فيا الرجال والنساء (4).
41 - تفسير العياشي: عن عبد الصمد بن سعد قال: طلب أبو جعفر أن يشتري من
أهل مكة بيوتهم أن يزيده في المسجد فأبوا، فأرغبهم فامتنعوا، فضاق بذلك فأتى
أبا عبد الله عليه السلام فقال له: إني سألت هؤلاء شيئا من منازلهم وأفنيتهم لتزيد في المسجد

(1) ثواب الأعمال ص 90.
(2) هذا الحديث في هامش المطبوعة وهو كما ترى.
(3) كامل الزيارات ص 169.
(4) المحاسن ص 337.
83

وقد منعوني ذلك فقد غمني غما شديدا فقال أبو عبد الله عليه السلام: لم يغمك ذلك و
حجتك عليهم فيه ظاهرة فقال: وبما أحتج عليهم؟ فقال: بكتاب الله فقال: في
أي موضع؟ فقال: قول الله تعالى: " إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا "
قد أخبرك الله إن أول بيت وضع للناس هو الذي ببكة، فان كانوا هم تولوا قبل
البيت فلهم أفنيتهم، وأن كان البيت قديما قبلهم فله فناؤه، فدعاهم أبو جعفر فاحتج
عليهم بهذا، فقالوا له: اصنع ما أحببت (1).
42 - تفسير العياشي: عن الحسن بن علي بن النعمان قال: لما بنى المهدي في المسجد
الحرام بقيت دار في تربيع المسجد فطلبها من أربابها فامتنعوا فسأل عن ذلك الفقهاء
فكل قال له: إنه لا ينبغي أن يدخل شيئا في المسجد الحرام غصبا، قال له علي
ابن يقطين: يا أمير المؤمنين لو كتبت إلى موسى بن جعفر لأخبرك بوجه الامر في
ذلك فكتب إلى والي المدينة أن يسأل موسى بن جعفر عن دار أردنا أن ندخلها في
المسجد الحرام فامتنع علينا صاحبها فكيف المخرج من ذلك؟ فقال ذلك لأبي
الحسن عليه السلام فقال أبو الحسن: ولابد من الجواب في هذا؟ فقال له: الامر لابد
منه، فقال له: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم إن كانت الكعبة هي النازلة بالناس
فالناس أولى بفنائها، وإن كان الناس هم النازلون بفناء الكعبة فالكعبة أولى
بفنائها، فلما أتى الكتاب المهدي أخذ الكتاب فقبله ثم أمر بهدم الدار، فأتى أهل
الدار أبا الحسن عليه السلام فسألوه أن يكتب لهم إلى المهدي كتابا في ثمن دارهم فكتب
إليه أن ارضخ لهم شيئا فأرضاهم (2).
43 - تفسير العياشي: عن عبد الله بن غالب، عن أبيه، عن رجل، عن علي بن الحسين
قول إبراهيم " رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم
بالله " إيانا عنى بذلك، وأولياءه وشيعة وصيه؟ قال " ومن كفر فأمتعه قليلا ثم
أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير " قال: عنى بذلك من جحد وصيه ولم يتبعه

(1) تفسير العياشي ج 1 ص 185 والآية في سورة آل عمران: 96.
(2) نفس المصدر ج 1 ص 185 وأرضخ الرجل أعطاه قليلا من كثير.
84

من أمته، وكذلك والله قال هذه الآية (1).
44 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من
قام بمكة سنة فهو بمنزلة أهل مكة (2).
45 - أقول: روي عن ارشاد القلوب (3) ومشارق الأنوار في حديث طويل
أنه سئل أمير المؤمنين عليه السلام فيما سئل أين بكة من مكة؟ فقال: مكة أكناف الحرم
وبكة مكان البيت قال السائل: ولم سميت مكة؟ قال: لان الله مك الأرض من
تحتها أي دحاها قال: فلم سميت بكة؟ قال: لأنها بكت عيون الجبارين والمذنبين
قال: صدقت (4).
وفي الارشاد: لأنها بكت رقاب الجبارين وأعناق المذنبين (5).
46 - مجالس الشيخ: أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، عن
علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن أحمد بن رزق الغمشاني
عن عاصم بن عبد الواحد المدايني قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: مكة حرم
إبراهيم، والمدينة حرم محمد صلى الله عليه وآله، والكوفة حرم علي بن أبي طالب عليه السلام، إن
عليا حرم من الكوفة ما حرم إبراهيم من مكة وما حرم محمد صلى الله عليه وآله من المدينة (6).
47 - دعوات الراوندي: قال النبي صلى الله عليه وآله: من مرض يوما بمكة كتب الله
له من العمل الصالح الذي كان يعمله عبادة ستين سنة، ومن صبر على حر مكة

(1) نفس المصدر ج 1 ص 59 وفى المصدر في آخر الرواية (وكذلك والله حال هذه
الأمة) والظاهر صحة ما أثبته الشيخ في بحاره.
(2) كان الرمز في المتن (ين) والحديث في فقه الرضا ص 72 ولكثرة ما لاحظنا
من الاشتباه في وضع الرموز احتملنا ان يكون المقام كذلك.
(3) ارشاد القلوب للديلمي ج 2 ص 175 طبع النجف.
(4) مشارق أنوار اليقين ص 101.
(5) ارشاد القلوب ج 2 ص 175 طبع النجف.
(6) مجالس الشيخ الطوسي ج 2 ص 284 طبع النجف.
85

ساعة تباعدت عنه النار مسيرة مائة عام وتقربت منه الجنة مسيرة مائة عام.
48 - عدة الداعي: عن خالد بن ماد القلانسي، عن أبي حمزة، عن أبي
جعفر عليه السلام قال: من ختم القرآن بمكة من جمعة إلى جمعة أو أقل من ذلك أو
أكثر وختمه في يوم الجمعة كتب الله له من الاجر والحسنات من أول جمعة كانت في
الدنيا إلى آخر جمعة تكون فيها وإن ختمه في ساير الأيام فكذلك (1).
(9)
* (باب) *
* " (أنواع الحج وبيان فرائضها وشرائطها جملة) " *
الآيات: البقرة: " فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر
من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة
كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام فاتقوا الله واعلموا أن الله
شديد العقاب " (2).
1 - تفسير العياشي: عن حريز، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله:
" ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " قال: هو لأهل مكة ليست لهم
متعة ولا عليهم عمرة، قلت: فما حد ذلك؟ قال: ثمانية وأربعين ميلا من نواحي
مكة كل شئ دون عسفان (3) ودون ذات عرق (4) فهو من حاضري المسجد
الحرام (5).

(1) عدة الداعي ص 213 طبع إيران سنة 1274 ه‍.
(2) سورة البقرة الآية: 196
(3) عسفان: بضم العين موضع بين مكة والجحفة.
(4) ذات عرق: أول تهامة وآخر العقيق على نحو مرحلتين من مكة.
(5) تفسير العياشي ج 1 ص 93.
86

2 - تفسير العياشي: عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام في " حاضري المسجد
الحرام " قال: دون المواقيت إلى مكة فهو من حاضري المسجد الحرام وليس
لهم متعة (1).
3 - تفسير العياشي: علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن أهل
مكة هل يصلح لهم أن يتمتعوا في العمرة إلى الحج؟ قال: لا يصلح لأهل مكة
المتعة وذلك قول الله " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " (2).
4 - تفسير العياشي: عن سعيد الأعرج عنه قال: ليس لأهل سرف (3) ولا لأهل
مر (4) ولا لأهل مكة متعة يقول الله: " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد
الحرام " (5).
[دعائم الإسلام:] وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام قال: الحج ثلاثة أوجه فحج
مفرد وعمرة مفردة أيهما شاء قدم، وحج وعمرة مقرونان لا فصل بينهما
وذلك لمن ساق الهدي يدخل مكة فيعتمر ويبقى على إحرامه حتى يخرج إلى
الحج من مكة فيحج، وعمرة يتمتع بها إلى الحج وذلك أفضل الوجوه، ولا
يكون ذلك إلا لمن كان معه هدي لقول الله: " ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي
محله " والمتمتع يدخل محرما فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، فإذا فعل
ذلك يحل من إحرامه، وأخذ شيئا من شعره وأظفاره، وأبقى من ذلك لحجه
وحل ثم يجدد إحراما للحج من مكة ثم يهدي ما استيسر من الهدي كما قال
الله عز وجل (6).
5 - الهداية: الحاج على ثلاثة أوجه: قارن ومفرد ومتمتع بالعمرة إلى
الحج ولا يجوز لأهل مكة وحاضريها التمتع بالعمرة إلى الحج وليس لهم إلا

(1) نفس المصدر ج 1 ص 94.
(2) نفس المصدر ج 1 ص 94.
(3) سرف: ككتف موضع على ستة أميال من مكة وقيل سبعة وقيل تسعة وقيل
اثنى عشر.
(4) مر: بفتح الميم موضع بينه وبين مكة خمسة أميال.
(5) تفسير العياشي ج 1 ص 94.
(6) دعائم الاسلام ج 1 ص 291.
87

القران والافراد لقول الله عز وجل: " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر
من الهدى " ثم قال: " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " وحد
حاضري المسجد الحرام أهل مكة وحواليها على ثمانية وأربعين ميلا، ومن كان
خارجا من هذا الحد فلا يحج إلا متمتعا بالعمرة إلى الحج ولا يقبل الله غيره.
فإذا أردت الخروج فوفر شعرك شهر ذي القعدة وعشرا من ذي الحجة و
أجمع أهلك وصل ركعتين وارفع يديك ومجد الله كثيرا وصل على محمد وآله
وقل " اللهم إني أستودعك اليوم ديني ونفسي وأهلي ومالي وولدي وجميع قرابتي
الشاهد منا والغائب وجميع ما أنعمت على ".
فإذا خرجت من منزلك فقل: بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا
بالله العلي العظيم.
فإذا رفعت رجلك في الركاب فقال: بسم الله والله أكبر.
فإذا استويت على راحلتك واستوى بك محملك فقل: الحمد لله الذي هدانا
للاسلام وعلمنا القرآن ومن علينا بمحمد صلى الله عليه وآله، سبحان الذي
سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون والحمد لله رب
العالمين (1).
6 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله حين حج حجة الوداع
خرج في أربع بقين من ذي القعدة حتى أتى مسجد الشجرة فصلى بها ثم قاد راحلته
حتى أتى البيداء فأحرم منها وأهل بالحج وساق مائة بدنة وأحرم الناس كلهم
بالحج لا يريدون عمرة ولا يدرون ما المتعة، حتى إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وآله مكة
طاف بالبيت وطاف الناس معه، ثم صلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام واستلم
الحجر، ثم أتى زمزم فشرب منها وقال: لولا أن أشق على أمتي لاستقيت منها

(1) الهداية ص 54 طبع الاسلامية بتفاوت يسير.
88

ذنوبا (1) أو ذنوبين ثم قال: أبدأ بما بدأ الله عز وجل به فأتى الصفا فبدأ به ثم
طاف بين الصفا والمروة سبعا، فلما قضى طوافه عند المروة قام فخطب أصحابه
وأمرهم أن يحلوا ويجعلوها عمرة، وهو شئ أمر الله عز وجل فأحل الناس
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم
- ولكن لم يكن يستطيع أن يحل من أجل الهدي الذي معه إن الله عز وجل يقول
" ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله " - فقام سراقة بن مالك بن جعشم الكناني
فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله علمنا ديننا كأنما خلقنا اليوم أرأيت هذا الذي أمرتنا
به لعامنا هذا أم لكل عام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا بل لابد الأبد.
وإن رجلا قام فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله نخرج حجاجا ورؤوسنا تقطر؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنك لن تؤمن بهذا أبدا، وأقبل علي عليه السلام من اليمن حتى
وافى الحج فوجد فاطمة عليها السلام قد أحلت ووجد ريح الطيب فانطلق إلى رسول الله
مستفتيا ومحرشا (2) على فاطمة عليها السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي بأي شئ
أهللت؟ فقال: أهللت بما أهل النبي صلى الله عليه وآله فقال: لا تحل أنت وأشركه في هديه
وجعل له من الهدي سبعا وثلاثين، ونحر رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثا وستين نحرها
بيده، ثم أخذ من كل بدنة بضعة فجعلها في قدر واحد ثم أمر به فطبخ فأكلا منها
وحسوا من المرق فقال: قد أكلنا الان منها جمعيا فالمتعة أفضل من القارن السائق
الهدي وخير من الحج المفرد وقال: إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما
عليه من الفريضة المتمتعة، وقال ابن عباس: دخلت العمرة في الحج إلى
يوم القيامة (3).
7 - علل الشرائع: وعن الحلبي مثله إلى قوله: بل لابد الأبد (4).

(1) الذنوب: الوافر ومنه الدلو الذنوب وقيل هي التي لها ذنب.
(2) التحريش: هو نقل ما يوجب العتاب والاغراء بين الطرفين.
(3) علل الشرائع ص 412.
(4) لم نقف عليه في مظانه رغم البحث عنه مكررا.
89

8 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن يزيد، عن ابن أبي عمير و
صفوان معا، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله
في حجة الوداع - لما فرغ من السعي قام عند المروة فخطب الناس فحمد الله و
أثنى عليه ثم قال: يا معشر الناس هذا جبرئيل وأشار بيده إلى خلفه: يأمرني
أن آمر من لم يسق هديا أن يحل، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت
كما، أمرتكم ولكني سقت الهدي وليس لسائق الهدي أن يحل حتى يبلغ
الهدي محله، فقام إليه سراقة بن مالك بن جعشم الكناني فقال: يا رسول الله صلى الله صلى الله عليه وآله
علمنا ديننا فكأنا خلقنا اليوم، أرأيت هذا الذي أمرتنا به لعامنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله:
لا بل لابد الأبد، وإن رجلا قام فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله نخرج حجاجا و
رؤوسنا تقطر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: إنك لن تؤمن بها أبدا (1).
9 - علل الشرائع: أبي وابن الوليد معا، عن سعد، عن الأصبهاني، عن المنقري
عن فضيل بن عياض قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اختلاف الناس في الحج
فبعضهم يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله مهلا بالحج، وقال بعضهم: مهلا بالعمرة
وقال بعضهم: خرج قارنا وقال بعضهم: خرج ينتظر أمر الله عز وجل، فقال
أبو عبد الله عليه السلام: علم الله عز وجل أنها حجة لا يحج رسول الله صلى الله عليه وآله بعدها أبدا
فجمع الله عز وجل له ذلك كله في سفرة واحدة، ليكون جميع ذلك سنة لامته
فلما طاف بالبيت بالصفا والمروة أمره جبرئيل عليه السلام أن يجعلها عمرة إلا من
كان معه هدي فهو محبوس على هديه لا يحل لقوله عز وجل " حتى يبلغ الهدي
محله " فجمعت له العمرة والحج وكان خرج خروج العرب الأول لان العرب
كانت لا تعرف إلا الحج وهو في ذلك ينتظر أمر الله عز وجل وهو يقول عليه السلام:
الناس على أمر جاهليتهم إلا ما غيره الاسلام، كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج
فشق على أصحابه حين قال: اجعلوها عمرة لأنهم كانوا لا يعرفون العمرة في أشهر
الحج، وهذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وآله إنما كان في الوقت الذي أمرهم فيه بفسخ

(1) المصدر السابق ص 413.
90

الحج فقال أدخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة - وشبك بين أصابعة - يعني في
أشهر الحج قلت: أفيعتد بشئ من أمر الجاهلية؟ فقال: إن أهل الجاهلية ضيعوا
كل شئ من دين إبراهيم عليه السلام إلا الختان والتزويج والحج فإنهم تمسكوا
بها ولم يضيعوها (1).
10 - علل الشرائع: أبي، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الحج متصل بالعمرة لان الله عز وجل
يقول: " إذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي " فليس ينبغي
لاحد إلا أن يتمتع لان الله عز وجل أنزل ذلك في كتابه وسنه رسول الله صلى الله عليه وآله (2).
11 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن أهل مكة هل تجوز
لهم المتعة؟ قال: لا وذلك لقول الله تبارك وتعالى: " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري
المسجد الحرام " (3).
12 - أمالي الطوسي: ابن حمويه عن أبي الحسين، عن أبي خليفة، عن مكي بن مروك
عن علي بن بحر، عن حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال:
دخلنا على جابر بن عبد الله فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وآله فقال بيده فعقد
تسعا، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله مكث تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس في العاشرة
أن رسول الله صلى الله عليه وآله حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول
الله صلى الله عليه وآله ويعمل ما عمله، فخرج وخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة (4) فذكر
الحديث، وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وآله فوجد فاطمة فيمن قد أحل و
لبست ثيابا صبيغا واكتحلت فأنكر علي عليه السلام ذلك عليها، فقالت: أبي صلى الله عليه وآله أمرني
بهذا، وكان علي عليه السلام يقول بالعراق: فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله محرشا

(1) علل الشرايع ص 413.
(2) نفس المصدر ص 411.
(3) قرب الإسناد ص 107.
(4) ذو الحليفة: موضع على ستة أميال من المدينة.
91

على فاطمة بالذي صنعت مستفتيا رسول الله صلى الله عليه وآله بالذي ذكرت عنه فأنكرت ذلك
قال: صدقت صدقت (1).
13 - الخصال: أبي، عن سعد، عن ابن عيسى، عن البزنطي، عن البطائني
عن زرارة وأبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الحاج على ثلاثة وجوه: رجل
أفرد الحج بسياق الهدي، ورجل أفرد الحج ولم يسق، ورجل تمتع بالعمرة
إلى الحج (2).
14 - عيون أخبار الرضا (ع): فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون: لا يجوز الحج إلا تمتعا، ولا
يجوز القران والافراد الذي يستعمله العامة إلا لأهل مكة وحاضريها (3).
15 - الخصال: في خبر الأعمش، عن الصادق عليه السلام: لا يجوز الحج إلا تمتعا
ولا يجوز الاقران والافراد إلا لمن كان أهله حاضري المسجد الحرام، ولا يجوز
الاحرام قبل بلوغ الميقات، ولا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لمرض أو تقية وقد
قال الله عز وجل " وأتموا الحج والعمرة لله " وتمامها اجتناب الرفث والفسوق
والجدال في الحج، ولا يجزي في النسك الخصي لأنه ناقص ويجوز الموجوء (4)
إذا لم يوجد غيره وفرائض الحج الاحرام، والتلبية الأربع وهي: لبيك اللهم
لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، و
الطواف بالبيت للعمرة فريضة، وركعتاه عند مقام إبراهيم عليه السلام فريضة، والسعي
بين الصفا والمروة فريضة، وطواف الحج فريضة وطواف النساء فريضة، وركعتاه
عند المقام فريضة ولا يسعى بعده بين الصفا والمروة والوقوف بالمعشر فريضة و
الهدي للتمتع فريضة، وأما الوقوف بعرفة فهو سنة واجبة، والحلق سنة ورمي

(1) أمالي الطوسي ج 2 ص 15.
(2) الخصال ج 1 ص 96.
(3) عيون الأخبار (ع) ج 2 ص 124.
(4) الموجوء: من الوجاء بالكسر ممدود رض عروق البيضتين حتى تنفضح فيكون
شبيها بالخصاء.
92

الجمار سنة (1).
16 - تفسير علي بن إبراهيم: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فعليه أن يشترط عند الاحرام
فيقول: " اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك فإن
عاقني عائق أو حبسني حابس فحلني حيث حبستني بقدرك الذي قدرت علي ثم يلبي من
الميقات الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله فيلبي فيقول: (لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك
لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك) لبيك بحجة وعمرة
تمامها وبلاغها عليك، فإذا دخل ونظر إلى أبيات مكة قطع التلبية وطاف بالبيت
سبعة أشواط وصلى عند مقام إبراهيم ركعتين وسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط
ثم يحل ويتمتع بالثياب والنساء والطيب وهو مقيم على الحج إلى يوم التروية
فإذا كان يوم التروية أحرم عند الزوال من عند المقام بالحج، ثم خرج ملبيا إلى
منى فلا يزال ملبيا إلى يوم عرفة عند زوال الشمس (فإذا زالت الشمس يوم عرفة
قطع التلبية ويقف بعرفات في الدعاء والتكبير والتهليل والتحميد فإذا غابت الشمس)
يرجع إلى المزدلفة فبات بها، فإذا أصبح قام على المشعر الحرام ودعا وهلل الله وسبحه
وكبره ثم ازدلف منها إلى منى ورمى الجمار وذبح وحلق وإن كان غنيا
فعليه بدنة وإن كان بين ذلك فعليه بقرة وإن كان فقيرا فعليه شاة فمن لم
يجد ذلك فعليه أن يصوم بمكة ثلاثة أيام، فإذا رجع إلى منزله صام سبعة أيام
فتقوم هذه العشرة أيام مقام الهدي الذي كان عليه وهو قوله: " فمن لم يجد فصيام
ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة " وذلك لمن ليس هو مقيم
بمكة ولا من أهل مكة، وأما أهل مكة ومن كان حول مكة على ثمانية وأربعين
ميلا فليست لهم متعة إنما يفردون الحج لقوله: " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري
المسجد الحرام " (2).

(1) الخصال ج 2 ص 394.
(2) تفسير علي بن إبراهيم القمي ص 59 - 60 وما بين القوسين زيادة من المصدر.
93

17 - فقه الرضا (ع): أدنى ما يتم به فرض الحج الاحرام بشروطه، والتلبية و
الطواف، والصلاة عند المقام، والسعي بين الصفا والمروة، والموقفين، وأداء
الكفارات، والنسك والزيارة، وطواف النساء (1).
الحاج على ثلاثة أوجه: قارن ومفرد للحج ومتمتع بالعمرة إلى الحج، و
لا يجوز لأهل مكة وحاضريها التمتع بالعمرة إلى الحج، وليس لهما إلا القران
والافراد لقول الله تبارك وتعالى " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من
الهدي " ثم قال عز وجل: " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام "
مكة ومن حولها على ثمانية وأربعين ميلا من كان خارجا عن هذا الحد فلا يحج
إلا متمتعا بالعمرة إلى الحج، فلا يقبل الله غيره منه (2).
18 - السرائر: معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله
وأهل بيته أقام بالمدينة عشر سنين لم يحج، ثم أنزل الله عليه أن " أذن في الناس
بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق " فأمر المؤذنين أن
يؤذنوا بأعلى أصواتهم بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته يحج من عامه هذا، فعلم به حاضروا
المدينة وأهل العوالي والاعراب، فاجتمعوا لحج رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته
وإنما كانوا تابعين ينظرون ما يؤمرون به فيتبعونه أو يصنع شيئا فيصنعونه، فخرج
رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته في أربع بقين من ذي القعدة، فلما انتهى إلى ذي
الحليفة وزالت الشمس اغتسل وخرج حتى أتى مسجد الشجرة فصلى الظهر عنده
وعزم على الحج مفردا، وخرج حتى انتهى إلى البيداء عند الميل الأول فصف
له الناس سماطين فلبى بالحج مفردا، ومضى وساق له ستا وستين بدنة، حتى
انتهى إلى مكة في السلاح لأربع من ذي الحجة فطاف بالبيت سبعة أشواط ثم
صلى ركعتين عند مقام إبراهيم ثم عاد إلى الحجر فاستلمه وقد كان استلمه في
أول طوافه.

(1) فقه الرضا ص 26.
(2) نفس المصدر ص 26 بتفاوت يسير.
94

ثم قال إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا
جناح عليه أن يطوف بهما " ثم أتى الصفا فصنع عليه مثل ما ذكرت لك حتى
فرغ من سبعة أشواط، ثم أتاه جبرئيل عليه السلام وهو على المروة فأمره أن يأمر الناس
أن يحلوا إلا سائق الهدي فقال رجل: أنحل ولم نفرغ من مناسكنا؟! - وهو عمر -
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لعمر: لو استقبلت من أمري ما استدبرت فعلت كما فعلتم، و
لكن سقت الهدي ولا يحل لسائق الهدي حتى يبلغ الهدي محله فقال له سراقة
ابن مالك بن جعشم: يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: بل لابد الأبد - وشبك
بين أصابعه - دخلت العمرة في الحج ثلاث مرات (1).
10 - * (باب) *
* " (احكام المتمتع) " *
1 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل دخل قبل التروية
بيوم وأراد الاحرام بالحج يوم التروية فأخطأ قبل العمرة ما حاله؟ قال: ليس
عليه شئ فليعد الاحرام بالحج (2).
2 - قال: وسألته عن رجل اعتمر في رجب ورجع إلى أهله هل يصلح له إن
هو حج أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال: لا يعدل بذلك (3).
3 - قال: وسألته عن رجل قدم متمتعا ثم أحل قبل ذلك أله الخروج؟ قال:
لا يخرج حتى يحرم بالحج ولا يجاوز الطائف وشبهها (4).
4 - قرب الإسناد: ابن أبي الخطاب، عن البزنطي قال: قلت للرضا عليه السلام: جعلت
فداك كيف تصنع بالحج؟ قال: أما نحن فنخرج في وقت ضيق تذهب فيه الأيام

(1) السرائر ص 487.
(2) قرب الإسناد ص 104.
(3) نفس المصدر ص 106.
(4) نفس المصدر ص 106.
95

فأفرد له الحج قلت له: جعلت فداك أرأيت إن أراد المتعة كيف يصنع؟ قال:
ينوي العمرة ويحرم بالحج (1).
5 - قرب الإسناد: على عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل قدم مكة متمتعا
فأحل فيه أله أن يرجع؟ قال: لا يرجع حتى يحرم بالحج ولا يجاوز الطائف وشبهها
مخافة أن لا يدرك الحج، فإن أحب أن يرجع إلى مكة رجع، وإن خاف أن يفوته
الحج مضى على وجهه إلى عرفات (2).
6 - عيون أخبار الرضا (ع): ابن الوليد عن الصفار، عن ابن عيسى، عن البزنطي قال: قلت
لأبي الحسن عليه السلام: كيف صنعت في عامك؟ فقال: اعتمرت في رجب ودخلت متمتعا
وكذلك أفعل إذا اعتمرت (3).
7 - عيون أخبار الرضا (ع): أبي عن سعد عن ابن عيسى، عن الوشا، عن الرضا عليه السلام قال: إذا
أهل هلال ذي الحجة ونحن بالمدينة لم يكن لنا أن نحرم إلا بالحج لأنا نحرم من
الشجرة وهو الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وأنتم إذا قدمتم من العراق فأهل الهلال
فلكم أن تعتمروا لان بين أيديكم ذات عرق (4) وغيرها مما وقت لكم رسول الله
صلى الله عليه وآله، فقال له الفضل: فلي الان أن أتمتع وقد طفت بالبيت؟ فقال
له: نعم فذهب بها محمد بن جعفر عليه السلام إلى سفيان بن عيينة وأصحاب سفيان فقال
لهم: إن فلانا قال كذا وكذا، فشنع على أبي الحسن عليه السلام (5).
8 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن
جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أدرك المشعر الحرام يوم النحر قبل زوال الشمس

(1) نفس المصدر ص 169.
(2) نفس المصدر ص 107.
(3) عيون أخبار الرضا (ع) ج 2 ص 16.
(4) ذات عرق: أول تهامة وآخر العقيق على مرحلتين من مكة.
(5) عيون الأخبار ج 2 ص 15 وكان الرمز (ع) لعلل الشرائع وهو من سهو القلم
وكم مر ويأتي له من نظير.
96

فقد أدرك الحج، ومن أدركه يوم عرفة قبل زوال الشمس فقد أدرك المتعة (1)
9 - فقه الرضا (ع): إن نسي المتمتع التقصير حتى يهل بالحج كان عليه دم، وروي
يستغفر الله، وإذا حلق المتمتع رأسه بمكة فليس على شئ إن كان جاهلا، وإن
تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما منها فليس عليه شئ، وإن تعمد بعد
الثلاثين الذي يوفر فيها شعره للحج فان عليه دم، فإذا أراد المتمتع الخروج من مكة
إلى بعض المواضع فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه إلا أن يعلم أنه
لا يفوته الحج، فان علم وخرج ثم رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل مكة
محلا، وإن رجع في غير ذلك الشهر دخلها محرما (2).
10 - السرائر: جميل، عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل
يخرج من الحرم إلى بعض حاجته ويرجع من يومه قال: لا بأس بأن يدخل
بغير إحرام (3).
11 - تفسير العياشي: عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن العمرة واجبة بمنزلة
الحج لان الله يقول: " وأتموا الحج والعمرة لله " هي واجبة مثل الحج ومن تمتع
أجزاه، والعمرة في أشهر الحج متعة (4).
12 - تفسير العياشي: عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام " وأتموا الحج و
العمرة لله " قلت: يكتفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان ذلك العمرة
المفردة؟ قال: نعم كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وآله (5).
13 - رجال الكشي: حمدويه، عن اليقطيني، عن يونس، عن عبد الله بن زرارة ومحمد

(1) علل الشرائع ص 451.
(2) فقه الرضا عليه السلام ص 29 - 30.
(3) لم نجده في السرائر ولا في المحاسن حيث احتملنا التصحيف في الرمز ولعله
في العياشي.
(4) تفسير العياشي ج 1 ص 87
(5) نفس المصدر ج 1 ص 88.
97

ابن قولويه والحسين بن الحسن معا، عن سعد، عن هارون، عن الحسن بن محبوب
عن محمد بن عبدا لله بن زرارة وابنيه الحسن والحسين، عن عبد الله بن زرارة قال:
قال لي أبو عبد الله عليه السلام: اقرأ مني على والدك السلام (1) وقل له: عليك بالصلاة
الستة والأربعين، وعليك بالحج أن تهل بالافراد وتنوي الفسخ إذا قدمت مكة
وطفت وسعيت فسخت ما أهللت به وقلبت الحج عمرة أحللت إلى يوم التروية
ثم استأنف الاهلال بالحج مفردا إلى منى وتشهد المنافع بعرفات والمزدلفة
فكذلك حج رسول الله صلى الله عليه وآله وهكذا أمر أصحابه أن يفعلوا أن يفسخوا ما أهلوا
به ويقلبوا الحج عمرة وإنما أقام رسول الله صلى الله عليه وآله على إحرامه ليسوق الذي
ساق معه فإن السائق قارن والقارن لا يحل حتى يبلغ هديه محله ومحله
المنحر بمنى فإذا بلغ أحل فهذا الذي أمرناك به حج المتمتع فالزم ذلك
ولا يضيقن صدرك والذي أتاك به أبو بصير من صلاة إحدى وخمسين والاهلال
بالتمتع بالعمرة إلى الحج وما أمرنا به من أن يهل بالتمتع، فلذلك عندنا معان
وتصاريف لذلك ما يسعنا ويسعكم، ولا يخالف شئ منه الحق ولا يضاده (2).
14 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال:
من تمتع بالعمرة إلى الحج فأتى مكة فليطف بالبيت وليسع بين الصفا والمروة
ثم يقصر من جوانب الشعر رأسه وشاربه ولحيته ويأخذ شيئا من أظفاره ويبقي
من ذلك لحجه فإن قصر من بعض ذلك وترك بعضا أجزأه وإن حلق رأسه
فعليه دم، وإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه كما يفعل الأقرع، وإن نسي
أن يقصر حتى أحرم بالحج فلا شئ عليه ويستغفر الله (3).
15 - وعنه عليه السلام أنه قال: والمتمتع لا يطوف بعد طواف العمرة تطوعا

(1) وفى المصدر هنا كلام طويل بين فيه الإمام عليه السلام سبب كلامه في زرارة إلى أن
قال بعد كلام طويل: وعليك بالصلاة الخ.
(2) رجال الكشي ص 126 - 127 طبع النجف الأشرف.
(3) دعائم الاسلام ج 1 ص 317.
98

حتى يقصر، وإذا قصر المتمتع فله أن يأتي النساء، وإن أتى امرأته قبل أن
يقصر فعليه جزور، وإن قبلها فعليه دم (1).
16 - وعنه عليه السلام أنه قال: إذ أحل المتمتع المحرم طاف بالبيت تطوعا
ما شاء ما بينه وبين أن يحرم بالحج (2).
17 - وعنه عليه السلام أنه قال: ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا حل أن لا
يلبس قميصا ويتشبه كالمحرمين، وينبغي لأهل مكة أن يكونوا كذلك شعثا غبرا (3).
18 - وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليهم انه سئل عن المتمتع
يقدم يوم التروية قال: إذا قدم مكة قبل الزوال طاف وحل، فإذا صلى الظهر
أحرم، وإن قدم آخر النهار فلا بأس أن يتمتع ويلحق الناس بمنى، وإن قدم
يوم عرفة فقد فاتته المتعة ويجعلها حجة مفردة (4).
19 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج
فلما حلت خشيت الحيض قال: تحرم بالحج ولا بأس
أن تقدم المرأة طوافها وسعيها للحج قبل الحج فإذا حاضت قبل أن تطوف للمتعة
خرجت مع الناس وأخرت طوافها إلى أن تطهر (5).
20 - وعنه أنه قال: في قول الله " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد
الحرام " قال: ليس لأهل مكة أن يتمتعوا، ولا لمن أقام بمكة مجاورا من غير
أهلها ومن دخل مكة بالعمرة في شهور الحج ثم أقام بها إلى أن يحج فهو متمتع
وإن انصرف فلا شئ عليه فهي عمرة مفردة (6).
21 - وعنه أنه قال: ومن تمتع بالعمرة إلى الحج فعليه ما استيسر من
الهدي كما قال الله، شاة فما فوقها، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج يصوم
يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله، وله
أن يصوم متى شاء إذا دخل في الحج، وإن قدم صوم الثلاثة الأيام في أول العشر

(1) دعائم الاسلام ج 1 ص 317.
(2) دعائم الاسلام ج 1 ص 317.
(3) دعائم الاسلام ج 1 ص 317.
(4) دعائم الاسلام ج 1 ص 317.
(5) دعائم الاسلام ج 1 ص 317.
(6) نفس المصدر ج 1 ص 318.
99

فحسن، وإن لم يصم في الحج فليصم في الطريق، فإن لم يصم وجهل ذلك، فليصم
عشرة أيام إذا رجع إلى أهله (1).
22 - وعنه أنه قال: من لم يجد ثمن شاة فله أن يصوم، ومن وجد الثمن ولم
يجد الغنم أو لم يجد الثمن حتى يكون آخر النفر فليس عليه إلا الصوم (2).
23 - وعنه أنه قال في المتمتع لا يجد هديا أو يموت قبل أن يصوم قال:
يصوم عنه وليه (3).
24 - وعنه أنه قال: يصل المتمتع صومه وإن فرقه لعلة أو لغير علة أجزأه
إذا أتى بالعدة على ما قال الله عز وجل (4).
25 - وعنه أنه قال: من تمتع بصبي فعليه أن يذبح عنه (5).
26 - وعنه أنه قال: في المتمتع بالعمرة إلى الحج: إذا كان يوم التروية
اغتسل ولبس ثوبي إحرامه وأتى المسجد الحرام حافيا فطاف أسبوعا تطوعا إن شاء
وصلى ركعتين، ثم جلس حتى يصلي الظهر، ثم يحرم كما أحرم من الميقات
فإذا صار إلى الرقطاء (6) دون الردم (7) أهل بالتلبية وأهل مكة كذلك يحرمون
للحج من مكة، وكذلك من أقام بها من غير أهلها (8).

(1) دعائم الاسلام ج 1 ص 318.
(2) دعائم الاسلام ج 1 ص 318.
(3) دعائم الاسلام ج 1 ص 318.
(4) دعائم الاسلام ج 1 ص 318.
(5) دعائم الاسلام ج 1 ص 318.
(6) الرقطاء: موضع دون الردم.
(7) الردم: هو الحاجز الذي يمنع السيل عن البيت الحرام ويسمى المدعى.
(8) دعائم الاسلام ج 1 ص 319.
100

(11)
* باب *
* " (أحكام سياق الهدى) " *
الآيات: الحج: " ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها
منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق " (1).
1 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن معروف، عن ابن مهزيار، عن
فضالة، عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام
قال: إنما استحسنوا الاشعار للبدن لأنه أول قطرة تقطر من دمها يغفر الله له
على ذلك (2).
2 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن ابن
أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أي رجل ساق بدنة
فانكسرت قبل أن تبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاك فلينحرها إن قدر على
ذلك ثم ليلطخ نعلها التي قلدت به بدم حتى يعلم من مر بها أنها قد ذكيت فيأكل
من لحمها إن أراد، وإن كان الهدي الذي انكسر أو هلك مضمونا فإن عليه أن
يبتاع مكان الذي انكسر أو هلك، والمضمون: هو الشئ الواجب عليك في نذر أو
غيره، وإن لم يكن مضمونا وإنما هو شئ تطوع به فليس عليه أن يبتاع مكانه إلا
أن يشاء أن يتطوع (3).
3 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني
عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل ما بال البدنة تقلد النعل وتشعر؟ قال: أما النعل
فتعرف أنها بدنة ويعرفها صاحبها بنعله وأما الاشعار يحرم ظهورها على

(1) سورة الحج الآية 33.
(2) علل الشرائع ص 434
(3) نفس المصدر ص 435.
101

صاحبها من حيث أشعرها ولا يستطيع الشيطان أن يمسها (1).
4 - تفسير علي بن إبراهيم: " يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام "
هو ذو الحجة وهو من الأشهر الحرم " ولا الهدي " هو الذي يسوقه إذا أحرم
" ولا القلائد " قال: يقلده بالنعل الذي قد صلى فيها " ولا آمين البيت الحرام "
قال الذين يحجون البيت (2).
أقول: أوردنا بعض الأخبار في باب الهدي.
5 - فقه الرضا (ع): إذا كان الرجل حاضري المسجد الحرام أفرد بالحج، وإن شاء
ساق الهدي ويكون على إحرامه حتى يقضي المناسك كلها، وليس على المفرد
الهدي ولا على القارن إلا ما ساقه (3).
6 - تفسير العياشي: إبراهيم بن علي، عن عبد العظيم الحسني، عن ابن محبوب، عن
معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى " الحج أشهر معلومات
فمن فرض فيهن الحج " قال الفريضة التلبية والاشعار والتقليد فأي ذلك فعل فقد
فرض الحج، ولا فرض إلا في هذه الشهور التي قال الله " الحج أشهر معلومات " (4).
7 - تفسير العياشي: عن عبد الله بن فرقد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الهدي من الإبل
والبقرة والغنم، ولا يجب حتى تعلق عليه، يعني إذا قلده فقد وجب (5).
8 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير وفضالة، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي
جعفر عليه السلام في رجل قال: عليه بدنة. ولم يسم أين ينحرها؟ قال: إنما المنحر بمنى
يقسم بها بين المساكين (6).

(1) علل الشرايع ص 435.
(2) تفسير علي بن إبراهيم القمي ص 149.
(3) فقه الرضا ص 29.
(4) تفسير العياشي ج 1 ص 190 بتفاوت يسير وهو ذيل حديث والآية في سورة
البقرة: 197.
(5) نفس المصدر ج 1 ص 88.
(6) فقه الرضا ص 59 وكان الرمز (ين) ووجدنا بنصه في فقه الرضا فاحتملنا انه
من سهو القلم.
102

9 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تشعر
البدنة وهي باركة وتنحر وهي قائمة، وتشعر من شق سنامها الأيمن (1).
(12)
* (باب) *
* " (حكم المشي إلى بيت الله وحكم من نذره) " *
1 - قرب الإسناد: محمد بن الوليد، عن ابن بكير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا
نريد الخروج إلى مكة مشاة قال: فقال: لا تمشوا اخرجوا ركبانا قال: فقلت: أصلحك
الله إنه بلغنا أن الحسن بن علي عليهما السلام حج عشرين حجة ماشيا قال: إن الحسن بن
علي حج وساق معه المحامل والرحال (2).
2 - علل الشرائع: علي بن أحمد، عن الأسدي، عن النخعي، عن الحسن بن سعيد
عن المفضل بن يحيى، عن سليمان مثله، وفيه: كان يحج وتساق معه الرحال (3)
3 - قرب الإسناد: علي بن جعفر قال: خرجنا مع أخي موسى عليه السلام في أربع عمر
يمشي فيها إلى مكة بعياله وأهله، واحدة منهن مشى فيها ستة وعشرين يوما و
أخرى خمسة وعشرين يوما وأخرى أربعة وعشرين يوما، وأخرى أحدا وعشرين
يوما (4).
4 - الخصال: ابن الوليد، عن الصفار، عن أيوب بن نوح، عن الربيع بن محمد
المسلي، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما عبد الله بشئ أفضل
من الصمت والمشي إلى بيته (5).

(1) نفس المصدر ص 72 وهو كسابقه في الرمز ووجدناه كذلك في جملة أحاديث صفوان.
(2) قرب الإسناد ص 79.
(3) علل الشرائع ص 447.
(4) قرب الإسناد ص 122.
(5) الخصال ج 1 ص 21 مرسلا.
103

5 - الخصال: الأربع مائة قال أمير المؤمنين عليه السلام: ما عبد الله بشئ أفضل من المشي
إلى بيته، اطلبوا الخير في أخفاف الإبل وأعناقها صادرة وواردة (1).
6 - علل الشرائع: أبي، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى
النخاس أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الحج ماشيا أفضل أم راكبا، قال: بل راكبا
فإن رسول الله صلى الله عليه وآله حج راكبا (2).
7 - علل الشرائع: علي بن حاتم، عن الحسن بن علي بن مهزيار، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن رفاعة وابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (3).
8 - علل الشرائع: علي بن حاتم، عن محمد بن حملان، عن عبيد الله بن أحمد، عن ابن
أبي عمير، عن رفاعة مثله (4).
9 - علل الشرائع: علي بن حاتم، عن محمد بن حملان، عن الحسن بن محمد بن سماعة
عن صفوان بن يحيى، عن سيف النجار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا كنا نحج
مشاة فبلغنا عنك شئ فما ترى؟ قال إن الناس يحجون مشاة ويركبون قلت:
ليس من ذلك أسألك فقال: عن أي شئ تسألني؟ قلت: أيهما أحب إليك أن نصنع؟
قال: تركبون أحب إلي فإن ذلك أقوى لكم على العبادة والدعاء (5).
10 - علل الشرائع: علي بن أحمد، عن الأسدي، عن سهل، عن البزنطي، عن
البطائني، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المشي أفضل أو الركوب؟
فقال: إذا كان الرجل موسرا فمشى ليكون أقل من نفقته فالركوب أفضل (6).
11 - قرب الإسناد: محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
متى ينقطع مشي الماشي؟ قال: إذا أفضت من عرفات (7).

(1) الخصال ج 2 ص 423 وفيه (أشد) بدل (أفضل).
(2) علل الشرائع ص 446.
(3) علل الشرائع ص 446.
(4) نفس المصدر ص 446.
(5) علل الشرائع ص 447.
(6) علل الشرائع ص 447.
(7) قرب الإسناد ص 75.
104

12 - ثواب الأعمال: أبي، عن سعد، عن أيوب بن نوح، عن الربيع بن محمد، عن رجل
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما عبد الله بشئ مثل الصمت والمشي إلى بيت الله (1).
13 - المحاسن: محمد بن بكر، عن زكريا بن محمد، عن عيسى بن سوادة، عن ابن
المنكدر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال ابن عباس: ما ندمت على شئ ندمي على
أن لم أحج ماشيا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من حج بيت الله ماشيا كتب الله
له سبعة آلاف حسنة من حسنات الحرم قيل: يا رسول الله وما حسنات الحرم؟ قال:
حسنته ألف ألف حسنة، وقال: فضل المشاة في الحج كفضل القمر ليلة البدر، وكان
الحسين بن علي عليهما السلام يمشي إلى الحج ودابته تقاد وراءه (2).
14 - السرائر: من كتاب البزنطي، عن عنبسة بن مصعب قال: قلت له: اشتكى ابن
لي فجعلت لله علي إن هو برئ أن أخرج إلى مكة ماشيا، وخرجت أمشي حتى
انتهيت إلى العقبة، فلم أستطع أن أخطوا فركبت تلك الليلة حتى إذا أصبحت مشيت
حتى بلغت فهل علي شئ؟ قال: اذبح فهو أحب إلى قال: فقلت له: أي شئ هو لي
لازم أم ليس لي بلازم؟ قال: من جعل لله على نفسه شيئا فبلغ فيه مجهوده فلا شئ عليه.
قال أبو بصير أيضا: سئل عن ذلك فقال: من جعل الله على نفسه شيئا فبلغ مجهوده
فلا شئ عليه وكان الله أعذر لعبادة (3).
15 - السرائر: من كتاب البزنطي، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
المشي أفضل أو الركوب؟ فقال: إذا كان الرجل موسرا فمشى ليكون أقل للنفقة
فالركوب أفضل قال: وسألته عن الماشي متى ينقضي مشيه قال: إذا رمى الجمرة
وأراد الرجوع فليرجع راكبا فقد انقضى مشيه، وإن مشى فلا بأس (4).
16 - فقه الرضا (ع): ابن أبي عمير وفضالة، عن جميل، عن عبد الرحمن بن أبي
عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حلف أن يمشي إلى مكة في حج فدخل

(1) ثواب الأعمال ص 162.
(2) المحاسن ص 70.
(3) السرائر ص 480.
(4) السرائر ص 480.
105

في ذي القعدة قال: لم يوف حجه (1).
17 - فقه الرضا (ع): عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال: سألته عن رجل جعل مشيا
إلى بيت الله الحرام فلم يستطع قال: يحج راكبا (2).
18 - فقه الرضا (ع): عن رفاعة وحفص قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نذر أن
يمشي إلى بيت الله الحرام حافيا قال: فليمش فإذا تعب فليركب (3).
19 - فقه الرضا (ع): عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام مثل ذلك (4).
20 - فقه الرضا (ع): عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: أيما رجل
ناذر نذر أ ن يمشي إلى بيت الله ثم عجز عن المشي فليركب وليسق بدنة إذا عرف
الله منه الجهد (5).
21 - فقه الرضا (ع): عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج عن غيره
ولم يكن له مال وعليه نذر أن يحج ماشيا، يجزي ذلك عنه من نذره؟ قال: نعم (6).
22 - فقه الرضا (ع): عن حريز عمن أخبره، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا:
إذا حلف الرجل ألا يركب أو نذر ألا يركب فإذا بلغ مجهوده ركب قال:
وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يحمل المشاة على بدنه (7).
23 - فقه الرضا (ع): عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل عليه المشي
إلى بيت الله فلم يستطع قال: فليحج راكبا (8).

(1) فقه الرضا ص 59 وكان الرمز في جميعها (ين) وهو من سهو القلم فيما نظر
إذ الأحاديث بعينها في فقه الرضا.
(2) تقدم آنفا تحت رقم 1.
(3) تقدم آنفا تحت رقم 1.
(4) تقدم آنفا تحت رقم 1.
(5) تقدم آنفا تحت رقم 1.
(6) المصدر نفسه ص 60 وهذه الثلاثة كالأحاديث السابقة في رمزها.
(7) المصدر نفسه ص 60 وهذه الثلاثة كالأحاديث السابقة في رمزها.
(8) المصدر نفسه ص 60 وهذه الثلاثة كالأحاديث السابقة في رمزها.
106

(13)
* باب *
* " (أحكام الاستطاعة وشرائطها) " *
أقول قد مضى بعض أخباره في باب وجوب الحج وفضله.
الآيات: البقرة " وتزودوا فان خير الزاد التقوى " (1).
آل عمران: " من استطاع إليه سبيلا " (2).
1 - الخصال: في خبر الأعمش عن الصادق عليه السلام قال: حج البيت واجب
لمن استطاع إليه سبيلا وهو الزاد والراحلة مع صحة البدن وأن يكون للانسان
ما يخلفه على عياله، وما يرجع إليه من بعد حجه (3).
2 - عيون أخبار الرضا (ع): فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون: حج البيت فريضة على من
استطاع إليه سبيلا، والسبيل الزاد والراحلة مع الصحة (4).
3 - علل الشرائع: ابن المتوكل، عن الحميري، عن أحمد بن محمد، عن ابن
محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله عليه الصلاة
والسلام عن قول الله عز وجل: " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه
سبيلا " قال: فما تقول الناس؟ قال: فقيل له: الزاد والراحلة قال: فقال
أبو عبد الله عليه السلام: سئل أبو جعفر عليه السلام عن هذا فقال: هلك الناس إذا لئن كان له
زاد وراحلة قدر ما يقوت ويستغني به عن الناس ينطلق إليه فيسلبهم إياه لقد هلكوا
إذا، فقيل له: فما السبيل؟ قال: فقال: السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقي
بعضا يقوت به عياله، أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك

(1) سورة البقرة الآية: 197.
(2) سورة آل عمران، الآية: 97.
(3) الخصال ج 2 ص 394 وكان الرمز (ن) يعنى عيون الأخبار وهو من سهو القلم.
(4) عيون أخبار الرضا ج 2 ص 124.
107

مأتي درهم (1).
4 - تفسير العياشي: عن أبي الربيع مثله (2).
5 - قرب الإسناد: ابن طريف عن ابن علوان عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن
عليا عليه السلام كان يقول: لا بأس أن تحج المرأة الصرورة مع قوم صالحين إذا لم يكن
لها محرم ولا زوج (3).
6 - التوحيد: أبي وابن الوليد معا، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن فضال، عن
أبي جميلة عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل مات وترك
مائة ألف درهم ولم يحج حتى مات هل كان يستطيع الحج؟ قال: نعم إنما استغنى
عنه بماله وصحته (4).
7 - التوحيد: بهذا الاسناد، عن ابن عيسى، عن علي بن حديد وابن أبي نجران
عن محمد بن حمران. عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل عرض
عليه الحج فاستحيى، أهو ممن يستطيع الحج؟ قال: نعم (5).
8 - التوحيد: ابن المتوكل، عن الحميري وسعد جميعا، عن ابن عيسى، عن
ابن محبوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل:
" ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " قال: هذا لمن كان عنده
مال وله صحة (6).
9 - التوحيد: أبي وابن المتوكل معا، عن سعد والحميري معا، عن ابن عيسى، عن ابن
محبوب، عن العلا، عن محمد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " ولله على
الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " قال: هذا لمن كان عنده مال وله صحة (7)

(1) علل الشرائع ص 453.
(2) تفسير العياشي ج 1 ص 192 والآية في سورة آل عمران: 97.
(3) قرب الإسناد ص 52.
(4) توحيد الصدوق ص 356 طبع إيران سنة 1321.
(5) توحيد الصدوق ص 356 طبع إيران سنة 1321.
(6) توحيد الصدوق ص 356 طبع إيران سنة 1321.
(7) المصدر السابق ص 359 والجواب فيه قال يكون له ما يحج به؟ قلت فمن عرض
عليه الحج فاستحيى؟ قال: هو ممن يستطيع الحج.
108

10 - التوحيد: أبي وابن المتوكل معا، عن سعد والحميري معا، عن ابن عيسى،
عن ابن محبوب، عن العلا، عن محمد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل
" ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " قال: يكون له ما يحج به، قلت:
فمن عرض عليه الحج فاستحيى؟ قال: هو ممن يستطيع (1).
11 - التوحيد: أبي وابن الوليد معا، عن سعد، عن ابن عيسى، عن محمد البرقي
عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: من عرض عليه الحج ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو ممن
يستطيع الحج (2).
12 - التوحيد: أبي، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن
الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " ولله على الناس حج البيت
من استطاع إليه سبيلا " ما يعني بذلك؟ قال: من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه
له زاد وراحلة (3).
12 - المحاسن: علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: رجل كان له مال فذهب ثم عرض عليه الحج فاستحيى؟ فقال:
من عرض عليه الحج فاستحيى - ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب - فهو ممن
يستطيع الحج (4).
14 - المحاسن: أبي عن العباس بن عامر عن محمد بن يحيى الخثعمي عن
عبد الرحيم القصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله حفص الأعور وأنا أسمع:
جعلني الله فداك ما تقول في قول الله: " ولله على الناس حج البيت من استطاع
إليه سبيلا " قال: ذلك القوة في المال واليسار قال: فان كانوا موسرين فهم
ممن يستطيع إليه السبيل؟ قال: نعم فقال له ابن سيابة: بلغنا عن أبي جعفر عليه السلام

(1) توحيد الصدوق ص 360 وكان الرمز في الأولين (سن) للمحاسن وهو كاضرابه مما مر ويأتي.
(2) توحيد الصدوق ص 360 وكان الرمز في الأولين (سن) للمحاسن وهو كاضرابه مما مر ويأتي.
(3) توحيد الصدوق ص 360 وكان الرمز في الأولين (سن) للمحاسن وهو كاضرابه مما مر ويأتي.
(4) المحاسن ص 296.
109

أنه كان يقول: يكتب وفد الحاج - فقطع كلامه فقال: كان أبي يقول: يكتبون
في الليلة التي قال الله: " فيها يفرق كل أمر حكيم " قال: فإن لم يكتب في تلك
الليلة يستطيع الحج؟ قال: لا معاذ الله فتكلم حفص فقال: لست من خصومتكم في
شئ هكذا الامر (1).
15 - تفسير العياشي: عن إبراهيم بن علي، عن عبد العظيم الحسني، عن ابن محبوب
عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل " ولله على الناس
حج البيت من استطاع إليه سبيلا " قال: هذا لمن كان عنده مال وصحة فان سوفه
للتجارة فلا يسعه ذلك، وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام إذا ترك
الحج وهو يجد ما يحج به، وإن دعاه أحد إلى أن يحمله فاستحيى فلا يفعل فإنه لا يسعه
إلا أن يخرج ولو على حمار أجدع أبتر وهو قول الله " ومن كفر فان الله غني
عن العالمين " قال: ومن ترك. قلت: كفر؟ قال: ولم لا يكفر وقد ترك شريعة
من شرايع الاسلام! يقول الله " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا
رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " والفريضة التلبية والاشعار والتقليد فأي
ذلك فعل فقد فرض الحج، ولا فرض إلا في هده الشهور التي قال الله: " الحج
أشهر معلومات " (2).
16 - تفسير العياشي: عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله
" ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " قال: من كان صحيحا في بدنه
مخلى سربه له زاد وراحلة فهو مستطيع للحج (3).
17 - تفسير العياشي: في حديث الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن كان يقدر أن
يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل، " ومن كفر " قال: ترك (4).
18 - تفسير العياشي: أبو أسامة زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: " ولله

(1) نفس المصدر ص 295.
(2) تفسير العياشي ج 1 ص 190.
(3) تفسير العياشي ج 1 ص 192.
(4) تفسير العياشي ج 1 ص 192.
110

على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " قال: سألته ما السبيل؟ قال: يكون
له ما يحج به قلت: أرأيت إن عرض عليه مال يحج به فاستحيى من ذلك؟ قال:
هو ممن استطاع إليه سبيلا قال: وإن كان يطيق المشي بعضا والركوب بعضا
فليفعل قلت: أرأيت قول الله: " ومن كفر " أهو في الحج؟ قال: نعم قال: هو كفر
النعم وقال: من ترك. في خبر آخر (1).
19 - تفسير العياشي: أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت لأبي عبد الله: قول
الله " من استطاع إليه سبيلا " قال: يخرج إذا لم يكن عندك تمشي، قال: قلت:
لا يقدر على ذلك؟ قال: يمشي ويركب أحيانا، قلت: لا يقدر على ذلك؟ قال:
يخدم قوما ويخرج معهم (2).
20 - تفسير العياشي: عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله
" ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " قال: الصحة في بدنه والقدرة
في ماله.
وفي رواية حفص الأعور عنه عليه السلام قال: القوة في البدن واليسار في المال (3).
21 - فقه الرضا (ع): ابن عمير وفضالة، عن جميل، عن إسحاق بن عمار، عن
أبي إبراهيم قال: قلت: رجل كانت عليه حجة الاسلام فأراد أن يحج فقيل له:
تزوج ثم حج فقال: إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر، فتزوج قبل أن
يحج؟ فقال: أعتق غلامه فقلت: لم يرد بعتقه وجه الله فقال: إنه نذر في طاعة الله
والحج أحق من التزويج وأوجب عليه من التزويج قلت: فان الحج تطوع
ليس بحجة الاسلام؟ قال: وإن كان تطوعا فهي طاعة لله قد أعتق غلامه (4).
22 - فقه الرضا (ع): صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا طاعة
للزوج في حجة الاسلام ويحج الرجل من الزكاة إذا كانت حجة الاسلام (5).

(1) نفس المصدر ج 1 ص 193 والأخير بتفاوت يسير.
(2) نفس المصدر ج 1 ص 193 والأخير بتفاوت يسير.
(3) نفس المصدر ج 1 ص 193 والأخير بتفاوت يسير.
(4) فقه الرضا ص 59 وكان الرمز (ين) وهو من سهو القلم.
(5) فقه الرضا ص 72 وكان الرمز (ين) وهو من سهو القلم.
111

(14)
" (باب) "
* " (شرائط صحة الحج) " *
1 - قرب الإسناد: عنهما عن حنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نصراني أسلم وحضر
أيام الحج ولم يكن اختتن أيحج قبل أن يختتن؟ قال: لا، يبدأ بالسنة.
أقول: وأوردنا بعض أخبار هذا الباب في باب حج المملوك والصبي (1).
(15)
(باب)
* " (ثواب بذل الحج) " *
1 - الخصال (2) عيون أخبار الرضا (ع): أبي، عن أحمد بن إدريس، عن الأشعري، عن سلمة بن
الخطاب، عن أحمد بن علي، عن الحسن بن علي الديلمي مولى الرضا عليه السلام قال:
سمعته عليه السلام يقول: من حج بثلاثة من المؤمنين فقد اشترى نفسه من الله عز وجل
بالثمن ولم يسأله من أين كسب ماله من حلال أو حرام.
قال الصدوق - رحمه الله - يعنى بذلك أنه لم يسأله عما وقع في ماله من الشبهة
ويرضي عنه خصماءه بالعوض (3).

(1) قرب الإسناد ص 47.
(2) الخصال ج 1 ص 74.
(3) عيون الأخبار ج 1 ص 257.
112

(16)
* (باب) *
* " (وجوب الحج في كل عام) " *
1 - علل الشرائع: في علل ابن سنان عن الرضا عليه السلام: علة فرض الحج مرة واحدة
لان الله عز وجل وضع الفرائض على أدنى القوم قوة فمن تلك الفرائض الحج
المفروض واحد ثم رغب أهل القوة على قدر طاقتهم.
قال الصدوق - رحمه الله: جاء هذا الحديث هكذا والذي أعتمده وأفتي
به أن الحج على أهل الجدة في كل عام فريضة (1).
2 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن
أبي جرير القمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحج فرض على أهل الجدة في كل
عام (2).
3 - علل الشرائع: أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن أحمد، عن السندي بن ربيع
عن محمد بن القاسم، عن أسد بن يحيى، عن شيخ من أصحابنا قال: الحج واجب على
من وجد السبيل إليه في كل عام (3).
4 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد
ابن محمد، عن علي بن مهزيار، عن عبد الله بن الحسين الميثمي رفعه إلى أبي عبد الله
عليه السلام قال. إن في كتاب الله عز وجل فيما أنزل " ولله على الناس حج البيت
في كل عام من استطاع إليه سبيلا " (4).

(1) علل الشرائع ص 405.
(2) علل الشرائع ص 405.
(3) علل الشرائع ص 405.
(4) علل الشرائع ص 405.
113

(17)
* (باب) *
* " (حج الصبي والمملوك) " *
أقول: قد مضى بعض أخباره في باب وجوب الحج وفضله.
1 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن المملوك الموسر أذن له مولاه
في الحج هل عليه أن يذبح؟ وهل له أجر؟ قال: نعم فان أعتق أعاد الحج (1).
2 - قال: وسألته عن تجريد الصبيان في الاحرام من أين هو؟ قال: كان أبي
يجردهم من فخ (2)
3 - قال: وسألته عن الصبيان هل عليهم إحرام؟ وهل يتقون ما يتقي الرجال؟
قال: يحرمون وينهون عن الشئ يصنعونه مما لا يصلح للمحرم أن يصنعه وليس
عليهم فيه شئ (3).
4 - قرب الإسناد: أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الفضل بن يونس قال: سألت أبا
الحسن موسى عليه السلام قلت: تكون معي الجواري وأنا بمكة فأمرهن أن يعقدن بالحج
يوم التروية فأخرج بهن فيشهدن المناسك؟ أو أخلفهن بمكة؟ قال: فقال لي: إن
خرجت بهن فهو أفضل وإن خلفتهن عند ثقة فلا بأس فليس على المملوك حج و
لا عمرة حتى يعتق (4).
5 - المحاسن: ابن محبوب عن ابن شهاب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعتق
عبده عشية عرفة قال: يجزي عن العبد حجة الاسلام ويكتب للسيد أجر ثواب
العتق وثواب الحج (5).
6 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: قال

(1) قرب الإسناد ص 104.
(2) قرب الإسناد ص 105.
(3) قرب الإسناد ص 105.
(4) نفس المصدر ص 130.
(5) المحاسن ص 66.
114

رسول الله صلى الله عليه وآله: لو أن غلاما حج عشرة حجج ثم احتلم كانت عليه فريضة الاسلام
إذا استطاع إليه سبيلا (1).
(18)
* (باب) *
* " (حج النائب أو المتبرع عن الغير وحكم) * *
* " (من مات ولم يحج أو أوصى بالحج) " *
1 - الإحتجاج: كتب الحميري إلى الناحية المقدسة يسأل عن رجل اشترى هديا
لرجل غائب عنه وسأله أن ينحر عنه هديا بمنى، فلما أراد نحر الهدى نسي اسم
الرجل ونحر الهدي ثم ذكره بعد ذلك أيجزي عن الرجل أم لا؟ فخرج الجواب:
بأس بذلك وقد أجزأ عن صاحبه (2).
2 - وسأل عن الرجل يحج عن أحد هل يحتاج أن يذكر الذي حج
عنه عند عقد إحرامه أم لا؟ وهل يجب أن يذبح عمن حج عنه وعن نفسه؟ أم
يجزيه هدي واحد؟ فخرج الجواب: قد يجزيه هدي واحد وإن لم يفعل فلا
بأس (3).
3 - قرب الإسناد: علي عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل ثلث حجه لميت
وثلثيها لحي قال: للميت فأما للحي فلا (4).
4 - قال: وسألته عن الضحية يخطئ الذي يذبحها ويسمي غير صاحبها تجزي
صاحب الضحية؟ قال: نعم إنما هو ما نوى (5).

(1) نوادر الراوندي ص 52 طبع النجف - الحيدرية -.
(2) الاحتجاج ج 2 ص 304.
(3) نفس المصدر ج 2 ص 305.
(4) قرب الإسناد ص 104.
(5) نفس المصدر ص 105.
115

5 - قرب الإسناد: ابن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوصى أن يحج عنه حجة
الاسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما قال: يحج عنه من بعض الأوقات
التي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله من قرب (1).
6 - فقه الرضا (ع): إن أوصى بحج وكان صرورة حج عنه من جميع ماله وإن
كان قد حج فمن الثلث فإن لم يبلغ ماله ما يحج عنه من بلده حج عنه من حيث
يتهيأ وإن أوصى بثلث ماله في حج وعتق وصدقة تمضي وصيته فإن لم يبلغ
ثلث ماله ما يحج عنه ويعتق ويتصدق منه بدئ بالحج فإنه فريضة وما يبقى
جعل في عتق أو صدقة إنشاء الله (2).
7 - السرائر: البزنطي عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عند الضرورة أيحج
الرجل من الزكاة؟ قال: نعم (3).
8 - السرائر: من كتاب المسائل أحمد بن محمد قال: حدثني عدة من أصحابنا
قالوا: قلنا لأبي الحسن عليه السلام في السنة الثانية من موت أبي جعفر عليه السلام: إن رجلا
مات في الطريق أوصى بحجة وما بقي فهو لك، فاختلف أصحابنا فقال بعضهم: يحج
من الوقت أوفر للشئ أن يبقى عليه؟ وقال بعضهم: يحج عنه من حيث مات قال عليه السلام:
يحج عنه من حيث مات (4)
9 - قرب الإسناد: امرأة أوصت بثلثها يتصدق به عنها ويحج عنها ويعتق بها فلم
يسع المال ذلك فسئل أبو حنيفة وسفيان الثوري فقال كل واحد منهما: انظر إلى
رجل فقطع به فيقوي ورجل قد سعى في فكاك رقبة فبقي عليه شئ فيعتق ويتصدق
البقية. فسأل معاوية بن عمار أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: ابدأ بالحج فان
الحج فريضة وما بقي فضعه في النوافل فبلغ ذلك أبا حنيفة فرجع عن مقاله (5).

(1) نفس المصدر ص 77.
(2) فقه الرضا ص 40.
(3) السرائر ص 408
(4) السرائر ص 485.
(5) الحديث في الكافي ج 7 ص 19 والفقيه ج 4 ص 156 والتهذيب ج 9 ص 221
والاستبصار ج 4 ص 135 بتفاوت يسير.
116

10 - الغيبة للنعماني: القاسم بن محمد بن الحسين بن حازم من كتابه، عن عيسى بن هشام
عن ابن جبلة، عن سلمة بن جناح، عن حازم بن حبيب قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام
فقلت له: أصلحك الله إن أبواي هلكا ولم يحجا وإن الله قد رزق وأحسن فما ترى
في الحج عنهما؟ فقال: افعل فإنه يبرد لهما (1).
11 - الغيبة للنعماني: عبد الواحد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن رياح الزهري، عن
أحمد بن علي الحميري، عن الحسين بن أيوب، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي
حنيفة السابق عن حازم بن حبيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أبي هلك
وهو رجل أعجمي وقد أردت أن أحج عنه وأتصدق فما ترى في ذلك؟ فقال: افعل
فإنه يصل إليه (2).
12 - رجال الكشي: وجدت بخط أبي عبد الله الشاذاني في كتابه سمعت الفضل بن هاشم
الهروي يقول: ذكر لي كثرة ما يحج المحمودي فسألته عن مبلغ حجاته فلم
يخبرني بمبلغها وقال: رزقت خيرا كثيرا والحمد لله فقلت له: فتحج عن نفسك
أو عن غيرك؟ فقال: عن غيري بعد حجة الاسلام أحج عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأجعل
ما أجازني الله عليه لأوليائه، وأهب مما أثاب على ذلك للمؤمنين والمؤمنات، قلت:
فما تقول في حجك؟ فقال: أقول: " اللهم إني أهللت لرسولك محمد صلى الله عليه وآله وجعلت
جزاي منك ومنه لأوليائك الطاهرين، ووهبت ثوابي عنهم لعبادك المؤمنين والمؤمنات
بكتابك وسنة نبيك " إلى آخر الدعاء (3).
13 - وجدت بخط الشيخ محمد بن علي الجبعي نقلا من خط الشهيد رحمة الله
عليهما: قال الصادق عليه السلام في الرجل يحج عن آخر: له أجر وثواب عشر حجج
ويغفر له ولأبيه ولابنه ولابنته ولأخيه ولعمته ولخاله ولخالته إن الله
واسع كريم.

(1) غيبة النعماني ص 90 طبع إيران سنة 1318.
(2) نفس المصدر ص 91.
(3) رجال الكشي ص 430 طبع النجف.
117

14 - كتاب زيد النرسي: عن علي بن مزيد صاحب السابري قال: أوصى
إلى رجل بتركته وأمرني أن أحج بها عنه فنظرت ذلك فإذا شئ يسير لا يكون
للحج سألت أبا حنيفة وغيره فقالوا: تصدق بها فلما حججت لقيت عبد الله بن
الحسن في الطواف فقلت له ذلك فقال لي: هذا جعفر بن محمد في الحجر فسله
قال: فدخلت الحجر فإذا أبو عبد الله عليه السلام تحت الميزاب مقبل بوجهه على البيت
يدعو ثم التفت فرآني فقال: ما حاجتك؟ فقلت: جعلت فداك إني رجل من أهل
الكوفة من مواليكم فقال: دع ذا عنك! حاجتك؟ قال: قلت: رجل مات وأوصى
بتركته إلى وأمرني أن أحج بها عنه ونظرت في ذلك فوجدته يسيرا لا يكون للحج
فسألت من قبلنا فقالوا لي: تصدق به فقال لي: ما صنعت؟ فقلت: تصدقت به
قال: ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ أن يحج به من مكة وإن كان يبلغ أن يحج
به من مكة فأنت ضامن وإن لم يكن يبلغ ذلك فليس عليك ضمان (1).
15 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أن رجلا أتاه فقال
إن أبي شيخ كبير لم يحج فأجهز رجلا يحج عنه؟ قال: نعم أن امرأة من خثعم سألت
رسول الله صلى الله عليه وآله أن تحج عن أبيها لأنه شيخ كبير فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: نعم فافعلي
إنه لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أجزأه ذلك، فالشيخ والعجوز إذا صارا
إلى حال الزمانة يحج عنهما بنوهما من أموالهما كما ذكرنا في كتاب الصوم أنهما
إن لم يقدرا على الصوم أفطرا وأطعما كل يوم مسكينا لأنهما في حال من لا يرجى
له أن يطيق ما لم يطقه، وكذلك هما في هذه الحال (2).
16 - وروينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: فيمن أوصى أن يحج عنه
بعد موته حجة الاسلام: إن وقت ذلك من ثلثه أخرج من ثلثه، وإن لم يوقته
أخرج من رأس المال فان أوصى أن يحج عنه وكان قد حج حجة الاسلام فذلك
من ثلثه ويخرج عنه رجل يحج عنه ويعطى أجرته وما فضل من النفقة فهو

(1) أصل زيد النرسي ص 48 من الأصول الستة عشر طبع طهران سنة 1371.
(2) دعائم الاسلام ج 1 ص 336.
118

للذي أخرج ولا بأس أن يخرج لذلك من لم يحج عنه نفسه فإن كان قد حج
فهو أفضل ولا تحج المرأة عن الرجل إلا أن يكون لا يوجد غيرها أو تكون أفضل
ما وجد من الرجال وأقومهم بالمناسك (1).
17 - وعنه أنه أحج رجلا عن بعض ولده فشرط عليه جميع ما يصنعه ثم
قال: إنك إن قضيت ما شرطنا عليك كان لمن حججت عنه حجة ولك بما وفيت
من الشرط عليك وأتعبت بدنك أجرا (2).
18 - وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليهم أنه قال: من حج عن
غيره بأجر فله إذا قضى الحج أن يتطوع لنفسه بما شاء من عمرة أو طواف (3).
19 - وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال: من حج عن غيره فليقل عند إحرامه: " اللهم
إني أحج عن فلان فتقبل منه وأجرني على قضائي عنه " (4).
(19)
* (باب) *
* " (آداب التهيؤ للحج وآداب الخروج) " *
1 - الخصال: الأربع مائة قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا أردتم الحج فتقدموا
في شراء الحوائج ببعض ما يقويكم على السفر فان الله عز وجل يقول: " ولو أرادوا
الخروج لأعدوا له عدة " (5).
2 - الخصال: أبي وابن الوليد معا عن محمد العطار وأحمد بن إدريس معا، عن
الأشعري، عن اليقطيني رفعه إلى جعفر عليه السلام أنه قال: لا يماكس في أربعة أشياء
في الأضحية والكفن وثمن النسمة والكري إلى مكة (6).
3 - الخصال: فيما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام مثله (7).

(1) نفس المصدر ج 1 ص 337.
(2) نفس المصدر ج 1 ص 337.
(3) نفس المصدر ج 1 ص 337.
(4) نفس المصدر ج 1 ص 337.
(5) الخصال ج 2 ص 408.
(6) نفس المصدر ج 1 ص 166.
(7) نفس المصدر ج 1 ص 166.
119

4 - أمالي الصدوق: ماجيلويه، عن أبيه، عن البرقي، عن ابن محبوب، عن أبي
أيوب ومحمد بن مسلم ومنهال القصاب معا عن الباقر عليه السلام قال: من أصاب مالا
من أربع لم يقبل منه في أربع من أصاب مالا من غلول أو ربا أو خيانة أو سرقة
لم يقبل منه في زكاة ولا في صدقة ولا في حج ولا في عمرة وقال أبو جعفر عليه السلام: لا
يقبل الله عز وجل حجا ولا عمرة من مال حرام (1).
5 - الخصال: أبي، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن أبي عمير والبزنطي معا
عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أربع لا يجزن في أربعة: الخيانة و
الغلول والسرقة والربا لا تجوز في حج ولا في عمرة ولا جهاد ولا صدقة (2).
6 - المحاسن: النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام أن
النبي صلى الله عليه وآله حمل جهازه على راحلته قال: هذه حجة لا رئاء فيها ولا سمعة ثم قال:
من تجهز وفي جهازه علم حرام لم يقبل الله منه الحج (3).
7 - فقه الرضا (ع): إذا أردت الخروج إلى الحج فوفر شعرك شهر ذي القعدة
وعشرة من شهر ذي الحجة واجمع أهلك وصل ركعتين ومجد الله عز وجل
وصل على النبي صلى الله عليه وآله وارفع يديك إلى الله وقل " اللهم إني أستودعك اليوم
ديني ونفسي ومالي وأهلي وولدي وجميع جيراني وإخواننا المؤمنين والشاهد
منا والغائب عنا " فإذا خرجت فقل: " بحول الله وقوته أخرج " فإذا وضعت رجلك
في الركاب فقل: " بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله: فإذا
استويت على راحلتك واستوى بك محملك فقل: " الحمد لله الذي هدانا إلى الاسلام
ومن علينا بالايمان وعلمنا القرآن ومن علينا بمحمد صلى الله عليه وآله سبحان الذي سخر
لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون والحمد لله رب العالمين "
وعليك بكثرة الاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير والصلاة على محمد وآله
وحسن الخلق وحسن الصحابة لمن صحبك وكظم الغيظ وقلة الكلام وإياك
والمماراة (1).

(1) أمالي الصدوق ص 442.
(2) الخصال ج 1 ص 146.
(3) المحاسن ص 88.
(4) فقه الرضا ص 26.
120

(20)
* (باب) *
* " (آداب سفر الحج في المراكب) " *
* " (وغيرها وفيه آداب مطلق السفر أيضا) " *
1 - معاني الأخبار: ابن المتوكل، عن محمد العطار، عن ابن أبي الخطاب عن محمد
ابن سنان عن المفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من ركب زاملة ثم وقع منها
فمات دخل النار.
قال الصدوق - رحمه الله - معنى ذلك أن الناس كانوا يركبون الزوامل
فإذا أراد أحدهم النزول وقع من زاملته من غير أن يتعلق بشئ من الرحل فنهوا
عن ذلك لئلا يسقط أحدهم متعمدا فيموت فيكون قاتل نفسه ويستوجب بذلك دخول
النار وليس هذا الحديث بنهي عن ركوب الزوامل وإنما هو نهي عن الوقوع
منها من غير أن يتعلق بالرحل والحديث الذي روي أن من ركب زاملة فليوص
فليس ذلك أيضا بنهي عن ركوب الزاملة إنما هو الامر بالوصية كما قيل: من خرج
في حج أو جهاد فليوص وليس ذلك بنهي عن الحج والجهاد وما كان الناس
يركبون إلا الزوامل وإنما المحامل محدثة لم تعرف فيما مضى (2).
أقول: قد مضى الاخبار في أبواب آداب الركوب وآداب السفر.
2 - الخصال: أبي، عن سعد، عن ابن عيسى، عن البزنطي، عن مفضل بن صالح
عن ميسور عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما يعبؤ بمن يؤم هذا البيت إذا لم يكن فيه
ثلاث خصال: ورع يحجزه عن معاصي الله وحلم يملك به غضبه وحسن الصحابة
لمن صحبه (3).

(1) معاني الأخبار ص: 223.
(2) الخصال ج 1 ص 97.
121

3 - المحاسن: البزنطي عن صفوان الجمال قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
إن معي أهلي وأنا أريد الحج أشد نفقتي في حقوي؟ قال: نعم إن أبي كان يقول:
من قوة المسافر حفظ نفقته (1).
4 - المحاسن: ابن محبوب عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من نفقة أحب إلى الله من نفقة قصد ويبغض الاسراف إلا
في حجة أو عمرة (2).
5 - المحاسن: ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال حج علي بن الحسين عليه السلام على راحلة عشر حجج ما قرعها بسوط
ولقد بركت به سنة من سنواته فما قرعها بسوط (3).
6 - المحاسن: محمد بن علي عن الحكم بن مسكين عن أيوب بن أعين قال: سمعت
الوليد بن صبيح يقول لأبي عبد الله عليه السلام: إن أبا حنيفة رأى هلال ذي الحجة بالقادسية
وشهد معنا عرفة فقال: ما لهذا صلاة ما لهذا صلاة (4).
7 - المحاسن: في جامع البزنطي عن الحسين بن أبي العلا قال: خرجنا إلى
مكة نيف وعشرون رجلا فكنت أذبح لهم في كل منزل شاة فلما دخلت على
أبي عبد الله عليه السلام قال لي: يا حسين وتذل المؤمنين؟ فقلت: أعوذ بالله من ذلك فقال:
بلغني أنك كنت تذبح لهم في كل منزل شاة فقلت: ما أردت إلا الله فقال:
أما كنت ترى أن فيهم من يحب أن يفعل فعلك فلا يبلغ مقدرته ذلك فتقاصر إليه
نفسه فقلت: أستغفر الله ولا أعود (5).
8 - رجال الكشي: محمد بن مسعود عن علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن
بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى قنبر أمير المؤمنين عليه السلام فقال: هذا
سائق الحج قد أتى وهو في الرحبة فقال: لا قرب الله داره هذا خاسر الحاج

(1) المحاسن ص 69.
(2) المحاسن: 359.
(3) نفس المصدر: 361.
(4) المصدر السابق: 362.
(5) المصدر السابق: 359.
122

يتعب البهيمة وينفر الحاج اخرج إلى فاطرده (1).
9 - رجال الكشي: محمد بن الحسن وعثمان بن حامد معا عن محمد بن يزداد عن
محمد بن الحسين عن المزخرف عن عبد الله بن عثمان قال: ذكر عند أبي عبد الله
عليه السلام أبو حنيفة السائق وأنه يسير في أربع عشرة فقال: لا صلاة له (2).
10 - أعلام الدين: قال الباقر عليه السلام لبعض شيعته وقد أراد سفرا فقال: لا تسيرن
شبرا وأنت حاف، ولا تنزلن عن دابتك ليلا إلا ورجلاك في خف ولا تبولن في
نفق ولا تذوقن بقلة ولا تشمها حتى تعلم ما هي ولا تشرب من سقاء حتى تعلم
ما فيه ولا تسيرن إلا مع من تعرف واحذر من تعرف.
أقول: قد مضى في أبواب السفر من كتاب الآداب والسنن كثير من الاخبار
المناسبة لهذا الباب فليراجع إليه.
(21)
* " باب " *
* " (جوامع آداب الحج) " *
الآيات: البقرة: " ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر
من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون " (3).
وقال تعالى: " وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد
التقوى " (4).
وقال تعالى: " ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم " (5).
المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي

(1) رجل الكشي: 270 وفى الأول (ينقر الصلاة) بدل (ينفر الحاج).
(2) رجل الكشي: 270 وفى الأول (ينقر الصلاة) بدل (ينفر الحاج).
(3) سورة البقرة الآية: 189.
(4) سورة البقرة الآية 197.
(5) سورة البقرة الآية 198.
123

ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم
فاصطادوا ولا يجر منكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا " (1)
الحج: " ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الانعام
إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله
غير مشركين به " إلى قوله تعالى " ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم
فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق " (2).
1 - مصباح الشريعة: قال الصادق عليه السلام: إذا أردت الحج فجرد قلبك لله من قبل
عزمك من كل شاغل وحجاب كل حاجب وفوض أمورك كلها إلى خالقك و
توكل عليه في جميع ما يظهر من حركاتك وسكناتك وسلم لقضائه وحكمه و
قدره وودع الدنيا والراحة والخلق، واخرج من حقوق تلزمك من جهة المخلوقين
ولا تعتمد على زادك وراحلتك وأصحابك وقوتك وشبابك ومالك مخافة أن
يصير ذلك عدوا ووبالا، قال: من ادعى رضى الله واعتمد على شئ سواه صيره عليه
عدوا ووبالا ليعلم أنه ليس له قوة ولا حيلة ولا لاحد إلا بعصمة الله وتوفيقه
واستعد استعداد من لا يرجو الرجوع وأحسن الصحبة وراع أوقات فرائض الله
وسنن نبيه صلى الله عليه وآله وما يجب عليك من الأدب والاحتمال والصبر والشكر و
الشفقة والسخاء وإيثار الزاد على دوام الأوقات ثم اغسل بماء التوبة الخالصة
ذنوبك والبس كسوة الصدق والصفاء والخضوع والخشوع وأحرم عن كل
شئ يمنعك من ذكر الله ويحجبك عن طاعته ولب بمعنى إجابة صافية خالصة
زاكية لله عز وجل في دعوتك متمسكا بالعروة الوثقى وطف بقلبك مع الملائكة
حول العرش كطوافك مع المسلمين بنفسك حول البيت وهرول هربا من هواك
وتبريا من جميع حولك وقوتك، واخرج عن غفلتك وزلاتك بخروجك إلى منى ولا
تتمن ما لا يحل لك ولا تستحقه، واعترف بالخطايا بعرفات، وجدد عهدك عند الله

(1) سورة المائدة الآية: 2.
(2) سورة الحج الآية: 30 - 32.
124

بوحدانيته وتقرب إلى الله واتقه بمزدلفة واصعد بروحك إلى الملا الاعلى
بصعودك إلى الجبل واذبح حنجرة الهواء والطمع عند الذبيحة وارم الشهوات
والخساسة والدناءة والافعال الذميمة عند رمي الجمرات واحلق العيوب
الظاهرة والباطنة بحلق شعرك وادخل في أمان الله وكنفه وستره وكلاءته من
متابعة مرادك بدخولك الحرم وزر البيت متحققا لتعظيم صاحبه ومعرفة جلاله
وسلطانه واستلم الحجر رضاء بقسمته وخضوعا لعزته، وودع ما سواه بطواف
الوداع واصف روحك وسرك للقاء الله يوم تلقاه بوقوفك على الصفا وكن
ذا مروة من الله نقيا أوصافك عند المروة واستقم على شرط حجتك ووفاء عهدك الذي
عاهدت به مع ربك وأوجبت له إلى يوم القيامة.
واعلم بأن الله تعالى لم يفترض الحج ولم يخصه من جميع الطاعات بالإضافة
إلى نفسه بقوله عز وجل " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " ولا شرع
نبيه صلى الله عليه وآله سنة في خلال المناسك على ترتيب ما شرعه إلا للاستعداد والإشارة إلى
الموت والقبر والبعث والقيامة وفصل بيان السابقة من الدخول في الجنة أهلها
ودخول النار أهلها بمشاهدة مناسك الحج من أولها إلى آخرها لأولي الألباب
وأولي النهى (1).
2 - مجالس الشيخ: عن الحسين بن إبراهيم عن محمد بن وهبان عن
محمد بن أحمد بن زكريا عن الحسن بن فضال عن علي بن عقبة عن علي بن
موسى الحناط عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام أنه ذكر عنده رجل فقال: إن الرجل
إذا أصاب مالا من حرام لم يقبل منه حج ولا عمرة ولا صلة رحم حتى أنه يفسد
فيه الفرج (2).

(1) مصباح الشريعة: 16 - 17 طبع إيران سنة 1379 ه‍
(2) مجالس الشيخ ج 2: 293.
125

(22)
(باب)
* " (المواقيت وحكم من أخر الاحرام عن الميقات أو قدمه عليه) " *
1 - الإحتجاج: كتب الحميري إلى القائم عليه السلام يسأله عن الرجل يكون معه بعض
هؤلاء ومتصلا بهم يحج ويأخذ على الجادة ولا يحرم هؤلاء من المسلخ فهل
يجوز لهذا الرجل أن يؤخر إحرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف من الشهرة؟
أم لا يجوز إلا أن يحرم من المسلخ؟ الجواب: يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب
ويلبي في نفسه وإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهر (1).
2 - قرب الإسناد: علي عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن إحرام أهل الكوفة وأهل
خراسان ومن يليهم وأهل السند ومصر من أين هو؟ قال: إحرام أهل العراق من
العقيق ومن ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل اليمن من قرن المنازل
وأهل السند من البصرة أو مع أهل البصرة (2).
3 - قال: وسألته عن تجريد الصبيان في الاحرام من أين هو؟ قال: كان
أبي يجردهم من فخ (3).
4 - قال: وسألته عن رجل ترك الاحرام حتى انتهى إلى الحرم كيف يصنع؟
قال: يرجع إلى ميقات أهل بلده الذي يحرمون منه فيحرم (4).
5 - قال: وسألته عن رجل ترك الاحرام حتى انتهى إلى الحرم فأحرم
قبل أن يدخله؟ قال: إن كان فعل ذلك جاهلا فليبين مكانه ليقضى فإن ذلك
يجزيه إن شاء الله وإن رجع إلى الميقات الذي يحرم منه أهل بلده فهو أفضل (5).
6 - قال: وسألته عن المتعة في الحج من أين إحرامها وإحرام الحج! فقال:

(1) الاحتجاج ج 2: 305.
(2) قرب الإسناد: 104.
(3) نفس المصدر: 105.
(4) المصدر نفسه: 106.
(5) المصدر نفسه: 106.
126

وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل العراق من العقيق ولأهل المدينة ومن يليها من
الشجرة ولأهل الشام ومن يليها من الجحفة ولأهل الطائف من قرن المنازل
ولأهل اليمن من يلملم فليس لأحد أن يعدو من هذه المواقيت إلى غيرها (1).
7 - قرب الإسناد: ابن رئاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأوقات التي وقتها
رسول الله صلى الله عليه وآله للناس؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة
وهي الشجرة ووقت لأهل الشام الجحفة ووقت لأهل اليمن قرن المنازل، و
لأهل نجد العقيق (2).
8 - قرب الإسناد: محمد بن الوليد عن ابن بكير قال: حججت في أناس من أهلنا
فأرادوا أن يحرموا قبل أن يبلغوا العقيق فأبيت عليهم وقلت: ليس الاحرام إلا
من الوقت فخشيت أن لا نجد الماء فلم أجد بدأ من أن أحرم معهم قال: فدخلنا
على أبي عبد الله عليه السلام فقال له ضريس بن عبد الملك: إن هذا زعم أنه لا ينبغي الاحرام
إلا من العقيق قال: صدق. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل المدينة
ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن قرن المنازل، ولأهل نجد
العقيق (3).
9 - الخصال: في خبر الأعمش عن الصادق عليه السلام قال: لا يجوز الاحرام قبل
بلوغ الميقات، ولا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لمرض أو تقية (4).
10 - عيون أخبار الرضا (ع): أبي، عن سعد، عن ابن عيسى، عن الوشا، عن الرضا عليه السلام قال: إذا أهل
هلال ذي الحجة ونحن بالمدينة لم يكن لنا أن نحرم بالحج لأنا نحرم من الشجرة وهو
الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وأنتم إذا قدمتم من العراق فأهل الهلال فلكم أن تعتمروا لان
بين أيديكم ذات عرق وغيرها مما وقت لكم رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له الفضل: فلي
الان أن أتمتع وقد طفت بالبيت؟ فقال له: نعم فذهب بها محمد بن جعفر إلى سفيان
ابن عيينة وأصحاب سفيان فقال لهم: إن فلانا قال كذا وكذا فشنع على

(1) قرب الإسناد: 107.
(2) نفس المصدر: 76.
(3) نفس المصدر: 81.
(4) الخصال ج 2: 394.
127

أبي الحسن عليه السلام (1).
11 - عيون أخبار الرضا (ع): فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون: ولا يجوز الاحرام دون
الميقات (2).
12 - علل الشرائع: علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حمدان بن الحسين، عن
الحسين بن الوليد عمن ذكره قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لأي علة أحرم
رسول الله صلى الله عليه وآله من الشجرة ولم يحرم من موضع دونه؟ قال: لأنه لما أسري به إلى
السماء وصار بحذاء الشجرة وكانت الملائكة تأتي إلى البيت المعمور بحذاء المواضع
التي هي مواقيت سوى الشجرة فلما كان في الموضع الذي بحذاء الشجرة نودي يا
محمد! قال صلى الله عليه وآله: لبيك قال: " ألم أجدك يتيما فآويت ووجدتك ضالا فهديت؟ " قال
النبي صلى الله عليه وآله: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك فلذلك أحرم من
الشجرة دون المواضع كلها (3).
13 - علل الشرائع: أبي عن سعد، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن
معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام اعلم أن من تمام الحج والعمرة أن
تحرم من الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله لا تتجاوزه إلا وأنت محرم، فإنه وقت
لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل العراق ووقت لأهل
الطائف قرن المنازل، ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي عندنا مكتوبة مهيعة، ووقت
لأهل المدينة ذا الحليفة ووقت لأهل اليمن يلملم، ومن كان منزله بخلف هذه
المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله (4).
14 - علل الشرائع: أبي عن علي عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن أبي

(1) عيون أخبار الرضا ج 2 ص 15.
(2) عيون الأخبار ج 2 ص 124.
(3) علل الشرائع ص 433.
(4) علل الشرائع ص 434 ومهيعة: هي الجحفة محاذ لذي الحليفة من الجانب الشامي
قريب من رابغ بين بدر وخليص.
128

أيوب الخزاز قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: حدثني عن العقيق وقت وقته رسول الله
صلى الله عليه وآله أو شئ صنعه الناس؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل
المدينة ذا الحليفة ووقت لأهل المعرب الجحفة وهي عندنا مكتوبة مهيعة و
وقت لأهل اليمن يلملم، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل، ووقت لأهل نجد
العقيق وما أنجدت (1).
15 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن ابن ابان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن
عيسى وفضالة، عن معاوية قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن معي والدتي وهي
وجعة فقال: قل لها: فلتحرم من آخر الوقت فان رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل
المدينة ذا الحليفة، ولأهل المغرب الجحفة قال: فأحرمت من الجحفة (2).
16 - علل الشرائع: ابن المتوكل عن محمد الحميري، عن أحمد بن محمد، عن ابن
محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أحرم بحجة
في غير أشهر الحج من دون الوقت الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ليس إحرامه
بشئ إن أحب أن يرجع إلى منزله فليرجع ولا أرى عليه شيئا وإن أحب
أن يمضي فليمض فإذا انتهى إلى الوقت فليحرم منه ويجعلها عمرة فان ذلك
أفضل من رجوعه لأنه أعلن الاحرام بالحج (3).
17 - معاني الأخبار: أبي، عن سعد، عن البرقي، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد
عن أبيه عن عبد الله بن عطاء قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن الناس يقولون
إن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: إن أفضل الاحرام أن تحرم من دويرة أهلك
قال: فأنكر ذلك أبو جعفر فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان من أهل المدينة ووقته
من ذي الحليفة وإنما كان بينهما ستة أميال ولو كان فضلا لأحرم رسول الله صلى الله عليه وآله
من المدينة ولكن عليا صلوات الله عليه كان يقول: تمتعوا من ثيابكم
إلى وقتكم (4).

(1) نفس المصدر ص 434.
(2) نفس المصدر: 455.
(3) نفس المصدر: 455.
(4) معاني الأخبار: 382.
129

18 - المحاسن: ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن ميسر قال: دخلت على
أبي عبد الله عليه السلام وأنا متغير اللون فقال: من أين أحرمت؟ قلت: من موضع كذا
وكذا ليس من المواقيت المعروفة قال: رب طالب خير تزل قدمه ثم قال:
أيسرك أنك صليت الظهر في السفر أربعا؟ قلت: لا قال: فهو ذلك (1).
19 - فقه الرضا (ع): إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل العراق العقيق، وأوله المسلخ
ووسطه غمرة، وآخره ذات عرق وأوله أفضل، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل
ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهي مسجد الشجرة، ووقت لأهل اليمن يلملم، و
وقت لأهل الشام المهيعة وهي الجحفة، ومن كان منزله دون هذه المواقيت ما بينها
وبين مكة فعليه أن يحرم من منزله، ولا يجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات ولا يجوز
تأخيره عن الميقات إلا لعلل أو تقية، فإذا كان الرجل عليلا أو اتقى فلا بأس
بأن يؤخر الاحرام إلى ذات عرق (2).
20 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: والاحرام
من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله فوقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد
الشجرة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم ولأهل الطائف قرن المنازل
ولأهل نجد العقيق فهذه المواقيت لأهل هذه المواضع ولمن جاء من جهاتها
من أهل البلدان (3).
21 - وعنه عليه السلام إنه قال: من تمام الحج والعمرة أن يحرم من المواقيت التي
وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله وليس لاحد أن يحرم قبل الوقت، ومن أحرم قبل الوقت وأصاب
ما يفسد إحرامه لم يكن عليه شئ حتى يبلغ الميقات ويحرم منه (4).
22 - وعنه عليه السلام أنه قال: من خاف فوات الشهر في العمرة فله أن يحرم
دون المواقيت: إذا خرج في رجب يريد العمرة فعلم أنه لا يبلغ الميقات حتى

(1) المحاسن ص 223.
(2) فقه الرضا (ع) 26.
(3) دعائم الاسلام ج 1 ص 297.
(4) دعائم الاسلام ج 1 ص 297.
130

يهل فلا يدع الاحرام حتى يبلغ فيصير عمرته شعبانية، ولكن يحرم قبل الميقات
فتكون لرجب لان الرجبية أفضل وهو الذي نوى (1).
23 - وعنه عليه السلام أنه قال: فيمن أخذ من وراء الشجرة قال: يحرم ما
بينه وبين الجحفة (2).
24 - وعنه عليه السلام أنه قال: من أتى الميقات فنسي أو جهل أن يحرم منه
حتى جاوزه وصار إلى مكة ثم علم، فإن كان عليه مهلة وقدر على الرجوع إلى
الميقات رجع وأحرم منه، وإن خاف فوات الحج ولم يستطع الرجوع من مكانه فإن كان
بمكة فأمكنه أن يخرج من الحرم فيحرم من الحل ويدخل الحرم محرما فليفعل
وإلا أحرم من مكانه (3).
25 - وعنه أنه قال: من كان منزله أقرب إلى مكة من المواقيت فليحرم
من منزله وليس عليه أن يمضي إلى الميقات (4).
26 - قال علي صلوات الله عليه: من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك.
هذا لمن كان دون الميقات إلى مكة (5).
7 - الهداية: فإذا بلغت أحد المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله فإنه
وقت لأهل الطائف قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، ولأهل الشام الجحفة
ولأهل المدينة ذا الحليفة، وهي مسجد الشجرة، ولأهل العراق العقيق، وأول
العقيق المسلخ (6) ووسطه غمرة وآخره ذات عرق، ولا يؤخر الاحرام إلى آخر الوقت
إلا من علة وأوله أفضل (7).

(1) دعائم الاسلام ج 1 ص 297.
(2) نفس المصدر ج 1 298.
(3) نفس المصدر ج 1 298.
(4) نفس المصدر ج 1 298.
(5) نفس المصدر ج 1 298.
(6) المسلخ: بفتح الميم وكسره أول وادى العقيق من جهة العراق. وغمرة:
بفتح المعجمة بئر بمكة قديمة وذات عرق: أول تهامة وآخر العقيق على نحو مرحلتين
من مكة.
(7) الهداية ص 54 - 55 بتفاوت يسير والعبارة بدون تفاوت عبارة المقنع ولعله
الأصل المنقول عنه فسها قلم المؤلف فرمز للهداية.
131

(23)
(باب)
* " (أشهر الحج وتوفير الشعر للحج) " *
الآيات: البقرة: " الحج أشهر معلومات " (1).
1 - الخصال: ابن إدريس، عن أبيه، عن الأشعري، عن أبي عبد الله الرازي
عن ابن أبي عثمان، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: اختار من الأشهر أربعة: رجب وشوال وذا القعدة وذا الحجة
الخبر (2).
2 - معاني الأخبار: أبي، عن سعد، عن ابن عيسى، عن البزنطي، عن المثنى، عن
زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل " الحج أشهر معلومات " قال:
شوال وذو القعدة وذو الحجة وفي خبر آخر وشهر مفرد للعمرة رجب (3).
3 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: من أراد الحج فلا يأخذ من شعره إذا
مضت عشرة من شوال (4).
4 - فقه الرضا (ع): إذا أردت الخروج إلى الحج فوفر شعرك شهر ذي القعدة وعشرة
من شهر ذي الحجة (5).

(1) سورة البقرة الآية 197.
(2) سقط من مطبوعة الكمباني رمز المصدر المنقول عنه وبعد الفحص ظهر أنه الخصال
وهو في ج 1 ص 153 ضمن حديث. لذلك أشرنا إليه في المتن.
(3) معاني الأخبار ص 293.
(4) قرب الإسناد ص 104.
(5) فقه الرضا ص 26.
132

5 - تفسير العياشي: عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله " الحج أشهر
معلومات " قال: شوال وذو القعدة وذو الحجة (1).
6 - تفسير العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " الحج أشهر معلومات "
قال: شوال وذو القعدة وذو الحجة وليس لاحد أن يحرم بالحج فيما سواهن (2).
7 - تفسير العياشي: عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: " الحج أشهر معلومات
فمن فرض فيهن الحج " قال: الأهلة (3).
8 - تفسير العياشي: عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في قول الله: " الحج
أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج " والفرض فرض الحج التلبية والاشعار
والتقليد فأي ذلك فعل فقد فرض الحج، ولا يفرض الحج إلا في هذه الشهور
التي قال الله: " الحج أشهر معلومات " وهو شوال وذو القعدة وذو الحجة (4).
(24)
(باب)
* " (الاحرام ومقدماته من الغسل والصلاة وغيرها) " *
1 - الخصال: أبي، عن سعد، عن ابن عيسى، عن البزنطي، عن عبد الله بن سنان، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الغسل في أربعة عشر موطنا: غسل الميت وغسل الجنب
وغسل من غسل الميت، وغسل الجمعة، والعيدين، ويوم عرفة، وغسل الاحرام،
ودخول الكعبة ودخول المدينة، ودخول الحرم، والزيارة، وليلة تسع عشرة،
وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين من شهر رمضان (5)
2 - الخصال: أبي عن علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر عليه السلام قال: الغسل في سبعة عشر موطنا - إلى أن قال -: وإذا دخلت

(1) تفسير العياشي ج 1 ص 94.
(2) تفسير العياشي ج 1 ص 94.
(3) تفسير العياشي ج 1 ص 94.
(4) تفسير العياشي ج 1 ص 94.
(5) الخصال ج 2 ص 271.
133

الحرمين، ويوم تحرم، ويوم الزيارة. ويوم تدخل البيت، ويوم التروية، ويوم
عرفة (1).
أقول: تمامه في باب الأغسال من الطهارة.
3 - الخصال: في خبر الأعمش، عن الصادق عليه السلام والأغسال منها: غسل الجنابة
والحيض، وغسل الميت، وغسل دخول مكة، وغسل دخول المدينة، وغسل الزيارة
وغسل الاحرام، وغسل يوم عرفة (2).
4 - قرب الإسناد: عنهما عن حنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا أتيت
مسجد الشجرة فافرض، قال: قلت: وأي شئ الفرض قال؟ تصلي ركعتين ثم
تقول: اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج فإن أصابني قدرك فحلني حيث
يحبسني قدرك فان أتيت الميل فلب (3).
أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب أنواع الحج وفرائضها.
5 - علل الشرائع: أبي عن، سعد عن اليقطيني عن ابن معروف عن بعض أصحابنا
عن أبي عبد الله عليه السلام قال حرم المسجد لعلة الكعبة وحرم الحرم لعلة المسجد، ووجب
الاحرام لعلة الحرم (4).
6 - علل الشرائع: أبي عن سعد عن ابن أبي الخطاب عن عثمان بن عيسى عن
أبي المغرا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كانت بنو إسرائيل إذا قربت القربان
تخرج نار فتأكل قربان من قبل منه وإن الله تبارك وتعالى جعل الاحرام مكان
القربان (5).
أقول: قد مضى بعض ما يتعلق بالاحرام من الاشتراط وغيره في باب أنواع
الحج.

(1) نفس المصدر ج 2 ص 284.
(2) المصدر السابق ج 2 ص 390 - 391 وهو جزء حديث طويل.
(3) قرب الإسناد ص 58.
(4) علل الشرائع ص 415.
(5) علل الشرائع ص 415.
134

7 - فقه الرضا (ع): إذا بلغت الميقات فاغتسل أو توضأ والبس ثيابك وصل ست
ركعات تقرأ فيها فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون فإن كان
وقت صلاة الفريضة فصل هذه الركعات قبل الفريضة ثم صل الفريضة (1).
8 - وروي أن أفضل ما يحرم الانسان في دبر الصلاة الفريضة ثم أحرم
في دبرها ليكون أفضل وتوجه في الركعة الأولى منها فإذا فرضت فارفع يديك
ومجد الله كثيرا وصل على محمد وآله كثيرا وقل: اللهم إني أريد ما أمرت به
من التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله فان عرض لي
عرض يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي اللهم إن لم يكن حجة
فعمرة ثم تلبي سرا بالتلبيات الأربع وهي المفترضات (2).
9 - السرائر: جميل عن حسين الخراساني عن أحدهما عليه السلام أنه سمعه يقول:
غسل يومك يجزيك لليلتك وغسل ليلتك يجزيك ليومك (3).
10 - الهداية: فإذا بلغت فاغتسل والبس ثوبي الاحرام ولا تقنع رأسك
بعد الغسل ولا تأكل طعاما فيه طيب ولا بأس أن تحرم في أي وقت بلغت الميقات
وإن أحرمت في دبر المكتوبة فهو أفضل وإن لم يكن وقت صليت ركعتي الاحرام
وقرأت في الأولى الفاتحة وقل هو الله أحد، وفي الثانية الفاتحة وقل يا أيها
الكافرون، وإن كان وقت صلاة المكتوبة فصل ركعتي الاحرام ثم صل المكتوبة
وأحرم في دبرها فإذا فرغت من صلاتك فاحمد الله وأثن عليه وصل على النبي
صلى الله عليه وآله تقول: اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة
إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلواتك عليه وآله فإن عرض لي عارض
يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي اللهم إن لم تكن حجة
فعمرة أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي ومخي وعصبي من النساء و
الثياب والطيب أبتغي بذلك وجهك الكريم والدار الآخرة ويجزئك أن تقول هذا

(1) فقه الرضا ص 26.
(2) فقه الرضا ص 26.
(3) السرائر ص 482.
135

مرة واحدة حين تحرم التلبية.
ثم قم فامض هنيئة فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فقل:
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا
شريك لك لبيك " هذه الأربعة مفروضات تلبي بهن سرا وتقول: " لبيك ذا المعارج
" لبيك، لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك، لبيك غفار الذنوب لبيك، لبيك
مرهوبا مرغوبا إليك لبيك، لبيك تبدئ والمعاد إليك لبيك، لبيك أنت الغني و
نحن الفقراء إليك لبيك، لبيك أهل التلبية لبيك، لبيك ذا الجلال والاكرام
لبيك، لبيك إله الخلق لبيك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن الجميل لبيك
لبيك كشاف الكرب العظام لبيك، لبيك عبدك وابن عبديك لبيك، لبيك يا كريم
لبيك، لبيك أتقرب إليك بمحمد وآل محمد صلوات الله عليه وعليهم لبيك، لبيك
بحجة وعمرة معا لبيك، لبيك هذه متعة عمرة إلى الحج لبيك، لبيك تمامها
وبلاغها عليك لبيك ".
تقول هذا في دبر كل صلاة مكتوبة أو نافلة وحين ينهض بك بعيرك أو علوت شرفا
أو هبطت واديا أو لقيت راكبا أو استيقظت من منامك أو ركبت أو نزلت وبالاسحار
وأكثر ما استطعت منها واجهر بها وإن تركت بعض التلبية فلا يضرك غير أنها أفضل.
واعلم أنه لابد لك من التلبية الأربع التي في أول الكتاب وهي الفريضة
وهي التوحيد وبها لبى المرسلون وأكثر من ذي المعارج فان رسول الله صلى الله عليه وآله
كان يكثر منها فإذا بلغت الحرم فاغتسل من بئر ميمون (1) أو من فخ (2) وإن
اغتسلت من منزلك بمكة فلا بأس.
دخول مكة
اجهد أن تدخلها على غسل فإذا نظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية وحدها

(1) بئر ميمون: هو بئر بمكة قرب مكة على نحو فرسخ أو أكثر.
(2) فخ: بئر قرب مكة على نحو فرسخ. وعند فخ كانت وقعة الحسين بن علي الحسنى
قتل هو وأهل بيته هناك وحملت رؤوسهم إلى بغداد أيام موسى الهادي.
136

عقبة المدنيين أو بحذائها، ومن أخذ على طريق المدينة قطع التلبية إذا نظر إلى
عريش مكة وهي عقبة ذي طوى (1).
11 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليهما أنه
قال في قول الله عز وجل: " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث
ولا فسوق ولا جدال في الحج " (2) قال: الأشهر المعلومات شوال وذو القعدة و
ذو الحجة ولا يفرض الحج في غيرها وفرض الحج التلبية والاشعار والتقليد
فأي ذلك فعله من أراد الحج فقد فرض الحج والرفث: الجماع والفسوق:
السباب والجدال: لا والله وبلى والله والمفاخرة (3).
12 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام أن
رسول الله صلى الله عليه وآله لما حج حجة الوداع خرج فلما انتهى إلى الشجرة أمر الناس بنتف
البط وحلق العانة والغسل والتجرد من الثياب في رداء وإزار أو ثوبين ما كانا يشد
أحدهما على وسطه ويلقي الاخر على ظهره (4).
13 - قال جعفر بن محمد عليهما السلام: ويأخذ من أراد الاحرام من شاربه ويقلم أظفاره
ولا يضر بأي ذلك بدأ وليكن فراغه من ذلك عند زوال الشمس إن أمكنه ذلك
فهو أفضل الأوقات للاحرام ولا يضره أي وقت أحرم من ليل أو نهار (5)
14 - وعنه عليه السلام في الحائض والنفساء: تغتسل وتحرم كما يحرم الناس
ومن اغتسل دون الميقات أجزأه من غسل الاحرام (6).
15 - وعنه عليه السلام أنه نهى أن يتطيب من أراد الاحرام بطيب تبقى رائحته
عليه بعد الاحرام وأن يمس المحرم طيبا أو يلبس قميصا أو سراويلا أو عمامة أو

(1) الهداية ص 54 - 56 بتفاوت والعبارة هنا هي عين عبارة المقنع بدون تفاوت
وكأن المصنف سها قلمه في تعيين ذلك.
(2) سورة البقرة الآية: 197.
(3) دعائم الاسلام ج 1 ص 298.
(4) دعائم الاسلام ج 1 ص 298.
(5) دعائم الاسلام ج 1 ص 298.
(6) نفس المصدر ج 1 ص 299.
137

قلنسوة أو خفا أو جوربا أو قفازا (1) أو برقعا أو ثوبا مخيطا ما كان ولا يغطي رأسه
والمرأة تلبس الثياب وتغطي رأسها وإحرامها في وجهها وترخي عليها الرداء شيئا
من فوق رأسها ويحرم على المحرم النساء والصيد وأن يحلق شعرا أو يقلم
ظفرا أو يتفلى (2).
وسنذكر ما يحرم عليه بتمامه وما يجب عليه إذا شيئا مما يحرم عليه في
حال إحرامه إنشاء الله.
16 - وعنه عليه السلام أنه قال: من أراد الاحرام فليصل ويحرم بعقب صلاته إن
كان في وقت مكتوبة صلاها وتنفل ما شاء بعدها إن كانت صلاة ينتفل بعدها أحرم
وإن لم يكن في وقت صلاة صلى تطوعا وأحرم ولا ينبغي أن يحرم بغير صلاة إلا
أن يجهل ذلك أو يكون له عذر ولا شئ على من أحرم ولم يصل إلا أنه قد
ترك الفضل (3).
17 - وعنه عليه السلام أنه قال: وإذا أراد المحرم الاحرام عقد نيته وتكلم
بما يحرم له من حج وعمرة أو حج مفرد أو عمرة مفردة يقول: اللهم إني أريد
أن أتمتع بالعمرة إلى الحج، أو يقول: اللهم إني أريد أن أقرن الحج بالعمرة
إن كان معه هدي أو يقول: إني أريد الحج إن كان يفرد الحج ويقول: اللهم
إني أريد العمرة إن كان معتمرا - على كتابك وسنة نبيك اللهم ومحلي حيث
حبستني لقدرك الذي قدرت علي اللهم فأعني على ذلك ويسره وتقبله مني.
ثم يدعو بما يحب من الدعاء وإن نوى ما يريد أن يفعله من حج أو عمرة
دون أن يلفظ به أجزأه ذلك
(4) 18 - وعنه عليه السلام أنه قال: أفضل الحج التمتع بالعمرة إلى الحج، وهو الذي
نزل به القرآن وقال بفضله رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان قد ساق الهدي في حجة

(1) القفاز: لباس يتخذه الناس للكفين كالجورب للرجلين.
(2) دعائم الاسلام ج 1 ص 299.
(3) دعائم الاسلام ج 1 ص 299.
(4) نفس المصدر ج 1 ص 299.
138

الوداع فلما انتهى إلى مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة نزل عليه
ما ينزل عليه فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها
عمرة فمن لم يكن معه هدي فليحلل فحل الناس وجعلوها عمرة إلا من كان
معه هدي ثم أحرموا للحج من المسجد الحرام يوم التروية، فهذا وجه التمتع
بالعمرة إلى الحج لمن لم يكن من أهل الحرم كما قال الله عز وجل، لان
أهل الحرم يقدرون على العمرة متى أحبوا، وإنما وسع الله في ذلك لمن أتى من
البلدان فجعل لهم في سفرة واحدة حجة وعمرة رحمة من الله بخلقه ومنا عليهم
وإحسانا إليهم (1).
19 - وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أنه قال: من تمتع بالعمرة
إلى الحج فطاف بالبيت سبعة أشواط وصلى ركعتين وسعى بين الصفا والمروة سبعة
أشواط يبتدئ بالصفا ويختم بالمروة فقد قضى العمرة فليحلل من إحرامه يأخذ من
أطراف شعره وأظفاره ويبقي من ذلك لما يأخذ يوم يحل من الحج، ويقيم
محلا إلا - أنه ينبغي أن يكون أشعث شبيها بالمحرم، إذا كان بقرب وقت الحج
فإذا كان يوم التروية أحرم من المسجد الحرام كما فعل حين أحرم من الميقات
ومن ساق الهدي وقرن بين العمرة والحج لم يحلل لقول الله عز وجل: " ولا
تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله " ومن أراد أن يفرد الحج لم يكن عليه
طواف قبل الحج (2).
20 - وروي عن علي بن الحسين عليهما السلام أنه أفرد الحج فلما نزل بذي
طوى (3) أخذ طريق البيت إلى منى ولم يدخل مكة ومن أراد العمرة طاف و
سعى كما ذكرنا وحل وانصرف متى شاء (4).

(1) نفس المصدر ج 1 ص 300 وفيه (لجعلتها متعة) بدل (لجعلتها عمرة).
(2) نفس المصدر ج 1 ص 300 وفيه تفاوت يسير.
(3) ذي طوى: مثلثة الطاء وينون موضع قرب مكة من أسفلها.
(4) دعائم الاسلام ج 1 ص 300 وفيه (طريق الثنية إلى منى).
139

21 - وروينا عن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال: كان
الناس يقلدون الإبل والبقر والغنم وإنما تركوا تقليد البقر والغنم حديثا و
قال: يقلد بسير أو خيط والبدن تقلد ويعلق في قلادتها نعل خلقة (1) قد صلي فيها
فان ضلت عن صاحبها عرفها بنعله وإن وجدت ضالة عرفت أنها هدي (2).
22 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عمن ساق بدنة كيف يصنع؟ قال:
إذا انصرف من المكان الذي يعقد فيه إحرامه في الميقات فليشعرها يطعن في سنامها
من الجانب الأيمن بحديدة حتى يسيل دمها وتقلد وتجلل ويسوقها فإذا صار إلى
البيداء إن أحرم من الشجرة أهل بالتلبية (3).
23 - وكان علي عليه السلام يجلل بدنه ويتصدق بجلالها (4).
24 - وعن جعفر بن محمد أنه قال في قول الله عز وجل: " ذلك ومن يعظم
شعائر الله فإنها من تقوى القلوب * لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها
إلى البيت العتيق " قال: هي الهدي يعظمها فان احتاج إلى ظهرها ركبها من غير
أن يعنف عليها وإن كان لها لبن حلبها حلابا لا ينكي به فيها (5).
25 - وعنه عليه السلام أنه قال في الهدي يعطب أو ينكسر قال: ما كان في نذر
أو جزاء فهو مضمون عليه فداؤه وإن كان تطوعا فلا شئ عليه وما كان
مضمونا لم يأكل منه إذا نحره وتصدق به كله وما كان تطوعا أكل منه وأطعم
وتصدق (6).
26 - وعنه عليه السلام عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما أشرف على البيداء أهل بالتلبية
والاهلال رفع الصوت فقال: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن

(1) الخلقة بفتح الخاء وكسر اللام: المستعملة البالية.
(2) دعائم الاسلام ج 1 ص 301 بتفاوت في الثاني.
(3) دعائم الاسلام ج 1 ص 301 بتفاوت في الثاني.
(4) دعائم الاسلام ج 1 ص 301 بتفاوت في الثاني.
(5) دعائم الاسلام ج 1 ص 301 وفيه (هو الهدى يعظمها قال وان احتاج..) كما
فيه (حلبا لا ينهكها به) وأنكى بها بمعنى أنهكها.
(6) دعائم الاسلام ج 1 ص 302.
140

الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لم يزد على هذا (1).
27 - وقد روينا عن أهل البيت عليهم السلام أنهم زادوا على هذا فقال بعضهم بعد ذلك:
لبيك ذا المعارج لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك غفار الذنوب لبيك مرهوبا
ومرغوبا إليك لبيك ذا الجلال والاكرام لبيك إله الخلق لبيك كاشف
الكرب (2).
ومثل هذا من الكلام كثير ولكن لابد من الأربع وهي السنة ومن زاد
من ذكر الله وعظم الله ولباه بما قدر عليه وذكره بما هو أهله فذلك فضل و
بر وخير (3).
28 - وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أنه قال: وأكثروا من التلبية في دبر
كل صلاة مكتوبة أو نافلة وحين ينهض بك بعيرك وإذا علوت شرفا وإذا هبطت
واديا أو لقيت راكبا أو استيقظت من نومك، وبالاسحار، على طهر كنت أو على غير
طهر، من بعد أن تحرم (4).
(25)
(باب)
* " (ما يجوز الاحرام فيه من الثياب وما لا يجوز) " *
* " (وما يجوز للمحرم لبسه من الثياب وما لا يجوز) " *
1 - الخرائج: روى محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يحيى قال: زودتني
جارية لي ثوبين ملحمين (5) وسألتني أن أحرم فيهما فأمرت الغلام فوضعهما في
العيبة فلما انتهيت إلى الوقت الذي ينبغي أن أحرم فيه دعوت بالثوبين لألبسهما
ثم اختلج في صدري فقلت: ما أظنه ينبغي لي أن ألبس ملحما وأنا محرم فتركتهما
ولبست غيرهما فلما صرت بمكة كتبت كتابا إلى أبي الحسن عليه السلام وبعثت إليه

(1) دعائم الاسلام ج 1 ص 302.
(2) دعائم الاسلام ج 1 ص 302.
(3) دعائم الاسلام ج 1 ص 302.
(4) دعائم الاسلام ج 1 ص 302.
(5) الملحم: ما كان سداه إبريسم ولحمته غير إبريسم.
141

بأشياء كانت عندي ونسيت أن أكتب إليه أساله عن المحرم هل يجوز له لبس الملحم
فلم ألبث أن جاء الجواب بكل ما سألته عنه وفي أسفل الكتاب: لا باس بالملحم
أن يلبسه المحرم (1).
2 - السرائر: البزنطي عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اضطر إلى
ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه وسألته
عن المرأة تلبس الحرير؟ قال: لا (2).
3 - تفسير العياشي: عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام
قالا: حج عمر أول سنة حج وهو خليفة فحج تلك السنة المهاجرون و
الأنصار وكان علي عليه السلام قد حج تلك السنة بالحسن والحسين عليهما السلام وبعبد الله بن
جعفر قال: فلما أحرم عبد الله لبس إزارا ورداء ممشقين مصبوغين بطين المشق ثم أتى
فنظر إليه عمر وهو يلبي وعليه الإزار والرداء وهو يسير إلى جنب علي عليه السلام فقال
عمر من خلفهم: ما هذه البدعة التي في الحرم؟ فالتفت إليه علي عليه السلام فقال: يا
عمر لا ينبغي لاحد أن يعلمنا السنة. فقال عمر: صدقت يا أبا الحسن لا والله ما
علمت أنكم هم (3).
4 - كشف الغمة: من دلائل الحميري عن جعفر بن محمد بن يونس قال: كتب
رجل إلى الرضا عليه السلام يسأله مسائل وأراد أن يسأله عن الثوب الملحم يلبسه
المحرم وعن سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله فنسي ذلك وتلهف عليه فجاء جواب المسائل
وفيه: لا بأس بالاحرام بالثوب الملحم واعلم أن سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله فينا بمنزلة
التابوت في بني إسرائيل يدور مع كل عالم حيث دار (4)

(1) لم نجده في المصدر المنقول عنه في مطبوعة إيران وقد سبق من المؤلف انه نقل
الحديث بعينه عن نفس المصدر في باب معجزات الامام أبى الحسن الرضا (ع) في ج 49
ص 50 مطبوعة الاسلامية.
(2) السرائر ص 480.
(3) تفسير العياشي ج 2 ص 38 صدر حديث.
(4) كشف الغمة ج 3 ص 132 مطبوعة الاسلامية.
142

5 - رجال الكشي: علي بن محمد القتيبي، عن أبي عبد الله الشاذاني قال: سألت الريان
ابن الصلت فقلت: أنا محرم وربما احتملت فاغتسلت وليس معي الثياب ما أستدفئ
به إلا الثياب المخاطة فقال لي: سألت هذه المشيخة الذين معنا في القافلة عن هذه المسألة
يعنى أبا عبد الله الجرجاني ويحيى بن حماد وغيرهما؟ فقلت بلى قد سألت قال:
فما وجدت عندهم؟ قلت: لا شئ قال الريان لابنه محمد: لو شغلوا بطلب العلم كان
خيرا لهم من اشتغالهم بما لا يعنيهم - يعني من طريق ا لغلو - ثم قال لابنه: قد
حدث بهذا ما حدث وهم يسلمونه إلى القيل وليس عندهم ما يرشدونه إلى الحق
يا بني إذا أصابك ما ذكرت فالبس ثياب إحرامك فإن لم تستدفئه فغير ثيابك
المخيطة وتدثر فقلت: كيف أغير؟ قال: الق ثيابك على نفسك واجعل جلبابه
من ناحية ذيلك وذيله من ناحية وجهك (1).
6 - قرب الإسناد: عنهما عن حنان قال: كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام إذ جاءه
رجل فسأله أيحرم الرجل في ثوب فيه حرير؟ قال: فدعا بثوب قرقبي (2) فقال: أنا
أحرم في هذا وفيه حرير (3).
7 - الخصال: القطان عن السكوني عن الجوهري عن ابن عمارة عن أبيه
عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: يجوز للمرأة لبس الديباج والحرير
في غير صلاة وإحرام (4).
8 - الإحتجاج: كتب الحميري إلى القائم عليه السلام يسأله هل يجوز للرجل أن يحرم
في كساء خز؟ فخرج الجواب: لا بأس بذلك وقد فعله قوم صالحون (5).
9 - وسأله عن المحرم يجوز أن يشد الميزر من خلفه إلى عنقه بالطول و

(1) رجال الكشي ص 458.
(2) القرقبى: بقافين ثوب أبيض مصري من كتان منسوب إلى قرقوب.
(3) قرب الإسناد ص 47.
(4) الخصال ج 2 ص 375.
(5) الاحتجاج ج 2: 305.
143

يرفع طرفيه إلى حقويه ويجمعهما في خاصرته ويعقدهما، ويخرج الطرفين الآخرين
من بين رجليه ويرفعهما إلى خاصرته ويشد طرفيه إلى وركيه، فيكون مثل
السراويل يستر ما هناك فان الميزر الأول كنا نتزر به إذا ركب الرجل جمله
يكشف ما هناك وهذا أستر؟ فأجاب عليه السلام: جائز أن يتزر الانسان كيف شاء إذا لم
يحدث في الميزر حدثا بمقراض ولا إبرة يخرجه به عن حد المئزر وغرزه غرزا ولم
يعقده ولم يشد بعضه ببعض فإذا غطى سرته وركبتيه كلاهما فإن السنة المجمع
عليها بغير خلاف تغطية السرة والركبتين والاحب إلينا والأفضل لكل أحد
شده على السبيل المعروفة للناس جميعا إن شاء الله (1).
10 - وسأل - ره - هل يجوز أن يشد عليه مكان العقد تكة؟ فأجاب عليه السلام: لا
يجوز شد المئزر بشئ سواء من تكة ولا غيرها (2).
11 - قرب الإسناد: على عن أخيه عليه السلام قال: قال: سألته عن المحرم أيصلح له أن
يلبس الثوب المشبع بالعصفر؟ قال: إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس (3).
12 - قال: وقال: المحرم لا يصلح له أن يعقد إزارة على رقبته ولكن يثنيه
على عنقه ولا يعقده (4).
13 - علل الشرائع: أبي عن سعد عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن ابن أبي
عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وجدنا
في كتاب جدي عليه السلام: لا يلبس المحرم طيلسانا مزررا فذكرت ذلك لأبي عليه السلام
فقال: إنما فعل ذلك كراهة أن يزره عليه الجاهل فأما الفقيه فلا بأس به أن
يلبسه (5).
14 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن معروف، عن ابن مهزيار، عن
الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام

(1) نفس المصدر ج 2 ص 306.
(2) نفس المصدر ج 2 ص 307.
(3) قرب الإسناد ص 104.
(4) نفس المصدر ص 106.
(5) علل الشرائع ص 408.
144

عن المحرم يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته؟ قال: يستوثق منها فإنها تمام
الحجة (1).
15 - المحاسن: بعض أصحابه، عن ابن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يكون معي الدراهم فيها تماثيل وأنا محرم فأجعلها في همياني
وأشده في وسطي؟ قال: لا بأس أوليس هي نفقتك تعينك بعمل الله (2).
(26)
* باب *
* " (الصيد وأحكامه) " *
الآيات: المائدة: غير محلي الصيد وأنتم حرم (3).
وقال تعالى: " وإذا حللتم فاصطادوا " (4) وقال تعالى " يا أيها الذين
آمنوا ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه
بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم * يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد
وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل
منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال
أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام * أحل لكم صيد
البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا
الله الذي إليه تحشرون " (5).
1 - فقه الرضا (ع): كل شئ أتيته في الحرم بجهالة وأنت محل أو محرم أو أتيت
في الحل وأنت محرم فليس عليك شئ إلا الصيد فان عليك فداه.
فان تعمدته كان عليك فداؤه وإثمه وإن علمت أو لم تعلم فعليك فداه

(1) نفس المصدر ص 455.
(2) المحاسن ص 358.
(3) سورة المائدة الآية: 1.
(4) سورة المائدة الآية: 2.
(5) سورة المائدة الآيات 94 - 95 - 96.
145

فإن كان الصيد نعامة فعليك بدنة، فإن لم تقدر عليها أطعمت ستين مسكينا لكل
مسكين مد، فإن لم تقدر صمت ثمانية عشر يوما فإن أكلت بيضها فعليك دم
وكذلك إن وطأتها وكان فيها أفراخ تتحرك فعليك أن ترسل فحولة من البدن
على عددها من الإناث بقدر عدد البيض فما نتج منها فهو هدي لبيت الله و
إن كان الصيد بقرة أو حمار وحش فعليك بقرة فإن لم تقدر أطعمت ثلاثين مسكينا
فإن لم تقدر صمت تسعة أيام وإن كان الصيد ظبيا فعليك دم شاة فإن لم تقدر
أطعمت عشرة مساكين فإن لم تقدر صمت ثلاثة أيام فان رميت ظبيا فكسرت يده
أو رجله فذهب على وجهه لا تدري ما صنع فعليك فداه فإن رأيت بعد ذلك ترعى
وتمشي فعليك ربع قيمته فإن كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بشئ من الطعام
فإن قتلت جرادة تصدقت بتميرات وتميرات خير من جرادة، فإن كان الجراد
كثيرا ذبحت الشاة واليعقوب الذكر والحجلة الأنثى ففي الذكر شاة، وإن قتلت
زنبورا تصدقت بكف طعام، والحجلة أو بلبلا أو عصفورا وأصنافه دم شاة، وإن
أكلت جرادة واحدة فعليك دم شاة وفي الثعلب والأرنب دم شاة، وفي القطاة
حمل قد فطم من اللبن ورعى من الشجر وفي بيضه إذا أصبته قيمة فإن
وطأتها وفيها فراخ تتحرك فعليك أن ترسل الذكران من المعز على عددها
من الإناث على قدر عدد البيض فما نتج فهو هدي لبيت الله وفي اليربوع والقنفذ
والضب جدي والجدي خير منه ولا بأس للمحرم أن يقتل الحية والعقرب والفارة
ولا بأس برمي الحدأة وإن كان الصيد أسدا ذبحت كبشا ومتى أصبت شيئا من
الصيد في الحل وأنت محرم فعليك دم على ما وصفناه ومتى ما أصبت في الحرم و
أنت محل فعليك قيمة الصيد، فإن أصبته وأنت محرم في الحرم فعليك الفداء والقيمة
فإن كان الصيد طيرا اشتريت بقيمته علفا علفت به حمام الحرم وإن كنت محرما
وأصبته وأنت محرم في الحرم فعليك دم، وقيمة الطير درهم فإن كان فرخا
فعليك دم ونصف درهم، فإن كان أكلت بيضة تصدقت بربع درهم، وإن كان بيض
حمام فربع درهم، وإن كان الصيد قطاة فعليك حمل قد رضع وفطم من اللبن ورعى
146

الشجر، وإن كان غير طائر تصدقت بقيمته، وإن كان فرخا تصدقت بنصف درهم
فإن أكلت بيضا تصدقت بربع درهم، وإن نفرت حمام الحرم فرجعت فعليك في
كلها شاة، وإن لم ترها رجعت فعليك لكل طير دم شاة، وإذا فرغت من المناسك
كلها وأردت الخروج تصدقت بدرهم تمرا حتى يكون كفارة لما دخل عليك
في إحرامك من الخلل والنقصان وأنت لا تعلم (1).
2 - فقه الرضا (ع): إن أصاب صيدا فعليه الجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا
عدل منكم هديا بالغ الكعبة إن كان صيده نعامة فعليه بدنة فمن لم يجد فإطعام
ستين مسكينا فإن لم يجد فصيام ثمانية عشر يوما وإن كان حمار وحش أو بقرة
وحش فعليه بقرة فإن لم يجد فاطعام ثلاثين مسكينا فإن لم يجد فصيام تسعة أيام
فإن كان الصيد من الطير فعليه شاة فإن لم يجد فاطعام عشرة مساكين فإن لم
يستطع فصيام ثلاثة أيام وإن كان الصيد طائرا فعليه درهم وإن كان فرخا
فعليه نصف درهم وان كانت بيضة أو كسرها أو أكل فعليه ربع درهم (2).
3 - والمحرم في الحرم إذا فعل شيئا من ذلك تضاعف عليه الفداء مرتين أو
عدل الفداء الثاني صياما (3).
4 - السرائر: البزنطي عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الدجاج
السندي أيخرج من الحرم؟ قال: نعم إنها لا يستقل بالطيران، إنها تدف دفيفا
وسألته عن المحرم يقتل البقة والبراغيث إذا آذته؟ قال: نعم (4).
5 - مناقب ابن شهرآشوب: في أحاديث البصريين عن أحمد قال معاوية بن قرة، عن رجل من
الأنصار ان رجلا أوطأ بعيره أدحي نعام فكسر بيضها، فانطلق إلى علي عليه السلام فسأله
عن ذلك فقال له علي عليه السلام عليك بكل بيضة جنين ناقة أو ضراب ناقة فانطلق إلى
رسول الله صلى الله عليه وآله فذكر ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وآله قد قال علي بما سمعت، ولكن

(1) فقه الرضا ص 29.
(2) نفس المصدر ص 36.
(3) المصدر السابق ص 37.
(4) السرائر ص 480.
147

هلم إلى الرخصة عليك بكل بيضة صوم يوم أو إطعام مسكين (1).
6 - تفسير علي بن إبراهيم: محمد بن الحسن عن محمد بن عون النصيبي عن أبي جعفر الثاني
عليه السلام أنه قال: لما أراد المأمون تزويج ابنته إياه وجمع العلماء لذلك (2):
إن المحرم إذا قتل صيدا في الحل والصيد من ذوات الطير من كبارها فعليه شاة
وإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا وإذا قتل فرخا في الحل فعليه حمل
قد فطم وليس عليه قيمته لأنه ليس في الحرم وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل و
قيمته لأنه في الحرم وإذا كان من الوحوش فعليه في حمار وحش بدنة وكذلك
في النعامة فإن لم يقدر فاطعام ستين مسكينا، فإن لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما
وإن كانت بقرة فعليه بقرة، فإن لم يقدر فعليه إطعام ثلاثين مسكينا فإن لم يقدر
فليصم تسعة أيام وإن كان ظبيا فعليه شاة فإن لم يقدر فاطعام عشرة مساكين
فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام وإن كان في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ
الكعبة حقا واجبا عليه أن ينحره إن كان في حج بمنى حيث ينحر الناس وإن
كان في عمرة ينحره بمكة ويتصدق بمثل ثمنه حتى يكون مضاعفا، وكذلك إذا أصاب
أرنبا فعليه شاة وإذا قتل الحمامة تصدق بدرهم أو يشتري به طعاما لحمام الحرم
وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيضة ربع درهم وكل ما أتى به المحرم بجهالة فلا

(1) المناقب ج 2 ص 177.
(2) وفى المصدر كلام طويل جرى في تلك المناسبة إلى أن تقدم يحيى بن أكثم القاضي
بمسألته من الإمام الجواد عليه السلام فقال له: ما تقول في محرم قتل صيدا؟ فقال له الامام:
قتله في حل أو في حرم؟ عالما أو جاهلا؟ عمدا أو خطأ عبدا أو حرا؟ صغيرا أو كبيرا؟
مبدءا أو معيدا؟ من ذوات الطير أو من غيرها؟ من صغار الصيد أو من كبارها؟ مصرا عليها أو
نادما؟ بالليل في وكرها أو بالنهار عيانا؟ محرما لعمرة أو للحج؟ فانقطع يحيى بن أكثم
انقطاعا لم يخف على من في المجلس وبقى متحيرا وبعد أن تم للمأمون ما أراد من اجراء
الخطبة لتزويج الإمام الجواد عليه السلام من ابنته أم الفضل. طلب من الإمام عليه السلام بيان
أحكام تلك الوجوه في قتل الصيد فقال عليه السلام: ان المحرم الخ.
148

شئ عليه فيه الا الصيد فإن عليه الفداء بجهالة كان أو بعلم بخطأ كان أو بعمد
وكل ما أتى العبد فكفارته على صاحبه بمثل ما يلزم صاحبه وكل ما أتى به الصغير
الذي ليس ببالغ فلا شئ عليه فيه وإن كان ممن عاد فهو ممن ينتقم الله منه ليس
عليه كفارة والنقمة في الآخرة وإن دل على الصيد وهو محرم فقتل فعليه الفداء
والمصر عليه يلزمه بعد الفداء عقوبة في الآخرة والنادم عليه لا شئ عليه بعد
الفداء وإذا أصاب ليلا في وكرها خطأ فلا شئ عليه إلا أن يتعمده فان تعمد
بليل أو نهار فعليه الفداء والمحرم بالحج ينحر الفداء بمنى حيث ينحر الناس
والمحرم للعمرة ينحر بمكة (1).
7 - الإحتجاج: عن الريان بن شبيب عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال: إن المحرم
إذا قتل صيدا في الحل وكان الصيد من ذوات الطير وكان من كبارها فعليه شاة
وإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا وإذا قتل فرخا في الحل فعليه حمل قد
فطم من اللبن، فإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ، وإذا كان من الوحش
وكان حمار وحش فعليه بقرة، وإن كان نعامة فعليه بدنة، وإن كان ظبيا فعليه
شاة وإن كان قتل شيئا من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة
وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه وكان إحرامه للحج نحره بمنى وإن
كان إحرامه بالعمرة نحره بمكة وجزاء الصيد على العالم والجاهل سواء وفي
العمد عليه المأثم وهو موضوع عنه في الخطآء والكفارة على الحر في نفسه وعلى
السيد في عبده والصغير لا كفارة عليه وهي على الكبير واجبة والنادم يسقط
ندمه عنه عقاب الآخرة والمصر يجب عليه العقاب في الآخرة (2).
أقول: قد أوردنا الخبرين بطولهما في أبواب أحوال الجواد عليه السلام (3).

(1) تفسير علي بن إبراهيم ص 169.
(2) الاحتجاج ج 2 ص 243.
(3) في ج 50 ص 74 - 79 من مطبوعة الاسلامية.
149

8 - تفسير علي بن إبراهيم: أبي، عن القاسم بن محمد، عن المنقري عن سفيان بن عيينة عن
الزهري عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: صوم جزاء الصيد واجب قال الله:
" ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا
بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما " أو تدري كيف يكون
عدل ذلك صياما يا زهري؟ قلت: لا قال: يقوم الصيد قيمة ثم تفض تلك القيمة
على البر، ثم يكال ذلك البر أصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما الخبر (1).
9 - قرب الإسناد: علي عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكسر بيضة الحمام
والبيض فيه فراخ تتحرك ما عليه؟ قال يتصدق عن كل ما تحرك منه شاة و
يتصدق بلحمها إذا كان محرما وإن لم يتحرك الفرخ فيها يتصدق بقيمة الفرخ
ورقا أو شبهه أو يشتري به علفا ويطرحه لحمام الحرم (2).
10 - وسألته عن محرم أصاب بيض نعام فيه فراخ قد تحرك؟ فقال: لكل
فرخ بعير ينحره بالمنحر (3).
11 - قال: وسألته عن نساء ورجال محرمين اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا
ما عليهم؟ قال: على كل من أكل منه فداء الصيد كل إنسان على حدته فداء
صيد كاملا (4).
12 - قال: وسألته عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله
فمضى الصيد على وجهه ولم يدر الرجل ما صنع قال: عليه الفداء كاملا إذا مضى
الصيد على وجهه ولم يدر الرجل ما صنع (5).
13 - قال: وسألته عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله
تم تركه يرعى ومضى ما عليه؟ قال: عليه دفع الفداء (6).
14 قال: وسألته عن رجل أخرج طيرا من مكة حتى ورد به الكوفة

(1) تفسير علي بن إبراهيم ص 172 في حديث طويل والآية في سورة المائدة: 95.
(2) قرب الإسناد ص 104.
(3) قرب الإسناد ص 104.
(4) نفس المصدر ص 107.
(5) قرب الإسناد ص 107.
(6) نفس المصدر ص 107.
150

قال: يرده إلى مكة فإن مات تصدق بثمنه (1).
15 - قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصيد حمام الحرم في
الحل فيذبحه ويدخله الرحم فيأكله؟ قال: لا يصلح أكل حمام الحرم على حال (2).
16 - قال: وسألته عما يؤكل من اللحم في الحرم؟ قال: كان رسول
الله صلى الله عليه وآله لا يحرم الإبل والبقر والغنم والدجاج (3).
17 - قرب الإسناد: السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب قال: أرسلت إلى أبي
الحسن موسى عليه السلام إن أخي اشترى حماما من المدينة فذهبنا بها معنا إلى مكة
فاعتمرنا وأقمنا ثم أخرجنا الحمام معنا من مكة إلى الكوفة علينا في ذلك شئ؟
فقال للرسول: أظنهن فرط قل له: يذبح مكان كل طير شاة (4).
18 - قرب الإسناد: ابن أبي الخطاب عن البزنطي قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام
عن المتعمد في الصيد والجاهل والخطاء سواء فيه؟ قال: لا فقلت له: الجاهل عليه
شئ؟ فقال: نعم فقلت له: جعلت فداك فالعمد بأي شئ يفضل صاحب الجهالة
قال: بالاثم وهو لاعب بدينه (5).
19 - علل الشرائع: أبي، عن محمد العطار، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن
أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن المحرم إذا اضطر إلى أكل صيد وميتة
وقلت: إن الله عزو جل حرم الصيد وأحل الميتة قال: يأكل ويفديه فإنما
يأكل ماله (6).
20 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن معروف، عن ابن مهزيار عن

(1) نفس المصدر ص 107.
(2) نفس المصدر ص 117.
(3) نفس المصدر ص 106.
(4) نفس المصدر ص 131 وفيه (فره) مكان (فرط) وفى الفقيه ج 2 ص 168 طبع
النجف أظنهن كن فرهة.
(5) نفس المصدر ص 168.
(6) علل الشرائع ص 445.
151

فضالة، عن أبان، عن أبي أيوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اضطر
وهو محرم إلى صيد وميتة من أيهما يأكل؟ قال: يأكل من الصيد، قلت:
فإن الله قد حرمه عليه وأحل له الميتة قال: يأكل ويفدي فإنما يأكل
من ماله (1).
21 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن محمد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب
عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: محرم اضطر إلى صيد والى
ميتة من أيهما يأكل؟ قال: يأكل من الصيد، قلت: أليس قد أحل الله الميتة
لمن اضطر إليها؟ قال: بلى ولكن ألا ترى إنه إنما يأكل من ماله فيأكل الصيد
وعليه فداؤه وروي أنه يأكل الميتة لأنها أحلت له ولم يحل له الصيد (2).
22 - تفسير العياشي: عن ابن حازم مثله (3).
23 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال:
يقتل المحرم ما عدا عليه من سبع أو غيره، ويقتل الزنبور والعقرب والحية و
النسر والأسد والذئب وما خاف أن يعدو عليه من السباع والكلب العقور (4).
24 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن
معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم
قال: لا يمس لان الله عز وجل يقول: " ومن دخله كان آمنا " (5).
25 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد
عن فضالة وحماد، عن معاوية مثله (6).
26 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد

(1) علل الشرائع ص 445.
(2) علل الشرائع ص 445.
(3) نفس المصدر ص 445 وكان الرمز في المتن (شئ) وليس الحديث موجودا في
العياشي وهو موجود في العلل والوهم في الرمز من سهو القلم.
(4) قرب الإسناد ص 66.
(5) علل الشرايع ص 451.
(6) علل الشرائع ص 454.
152

عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان ومعاوية بن حفص، عن منصور جميعا، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أبو عبد الله عليه السلام في المسجد الحرام فقيل له: إن سبعا
من سباع الطير على الكعبة وليس يمر به شئ من حمام الحرم إلا ضربه فقال:
انصبوا له واقتلوه فان قد ألحد في الحرم (1).
27 - علل الشرائع: بهذا الاسناد عن ابن أبي عمير وفضالة قال: قلت لأبي
عبد الله عليه السلام: شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل فقال: حرم فرعها لمكان
أصلها (2).
28 - علل الشرائع: بالاسناد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن ابن
مسكان، عن إبراهيم بن ميمون قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل نتف ريش حمامة من
حمام الحرم قال: يتصدق بصدقه على مسكين ويعطي باليد التي نتف بها، فإنه قد
أوجعه بها (3).
29 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن معروف، عن ابن مهزيار، عن
الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل رمى صيدا في الحل وهو يؤم الحرم فيما بين البريد والمسجد
فأصابه في الحل فمضى برميه حتى دخل الحرم فمات من رميه فهل عليه جزاء؟
فقال: ليس عليه جزاء، إنما مثل ذلك مثل رجل نصب شركا في الحل
إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فليس عليه
جزاء لأنه نصب وهو حلال ورمى حيث رمى وهو حلال فليس عليه فيما كان
بعد ذلك شئ، فقلت: هذا عند الناس القياس فقال: إنما شبهت لك شيئا بشئ
لتعرفه (4).
30 - علل الشرائع: أبي، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن خلاد، عن
أبي عبد الله عليه السلام في رجل ذبح حمامة من حمام الحرام قال: عليه الفداء قال:

(1) نفس المصدر ص 453.
(2) نفس المصدر ص 453.
(3) نفس المصدر ص 453.
(4) نفس المصدر ص 454.
153

فيأكله؟ قال: لا قال: فيطرحه؟ قال: إذن يكون عليه فداء آخر، قال: فما
يصنع به؟ قال: فيدفنه (1).
31 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن ابن
أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل
" يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم " قال:
حشر عليهم الصيد من كل مكان حتى دنا منهم ليبلوهم الله (2).
32 - علل الشرائع: ماجيلويه، عن عمه، عن الكوفي، عن خالد بن إسماعيل، عمن
ذكره، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم رمى ظبيا فأصاب يده
فعرج منها قال: إن كان الظبي مشى عليها ورعى فليس عليه شئ، وإن كان
ذهب على وجهه ولم يدر ما يصنع فعليه الفداء لأنه لا يدري لعله هلك (3).
33 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، وعن
فضالة وحماد وابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أحرمت فاتق
قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفارة، فأما الفارة فإنما توهي السقاء وتحرق
على أهل البيت، وأما العقرب فإن نبي الله صلى الله عليه وآله مد يده إلى الحجر فلسعته عقرب
فقال: لعنك الله لا برا تدعينه ولا فاجرا، والحية إذا أرادتك، فاقتلها، وإن
لم تردك فلا تردها، والكلب العقور والسبع إذا أراداك وإن لم يرداك فلا
تردهما، والأسود الغدار فاقتله على كل حال. وارم القراد رميا عن ظهر بعيرك
وقال: إن القراد ليس من البعير والحلمة من البعير (4).
34 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن معاوية
بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الصاعقة لا تصيب المؤمن، فقال

(1) علل الشرائع ص 454.
(2) نفس المصدر ص 456.
(3) نفس المصدر ص 457 ذيل حديث.
(4) نفس المصدر ص 458.
154

له رجل: فإنا قد رأينا فلانا يصلي في المسجد الحرام فأصابته فقال أبو عبد الله عليه السلام:
إنه كان يرمي حمام الحرم (1).
35 - قرب الإسناد: ابن طريف، عن ابن علوان، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام إن
عليا عليه السلام كان يقول في المحرم الذي ينزع عن بعيره القردان والحلم: أن عليه
الفدية (2).
36 - علل الشرائع: أبي، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل فقال: أرأيت إن كان علي قراد أو حلمة
أطرحهما عني؟ قال: نعم وصغارا لهما لأنهما رقيا في غير مرتقاهما (3).
37 - المحاسن: أبي، عن صفوان، عن ابن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد؟ فقال: الصيد، قال: قلت: إن الله قد
أحل الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد؟ قال: تأكل من مالك أحب إليك
أو ميتة؟ قلت: من مالي قال: هو مالك لان عليك الفدية من مالك، قال: قلت:
فإن لم يكن عندي مال؟ قال: تقضيه إذا رجعت إلى مالك (4).
38 - تفسير العياشي: قال عبد الله بن سنان: سمعته يقول: فيما أدخل الحرم مما صيد
في الحل قال: إذا دخل الحرم فلا يذبح إن الله عز وجل يقول: " ومن دخله
كان آمنا " (5).
39 - تفسير العياشي: عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتل الرجل المحرم
حمامة ففيها شاة، فإن قتل فرخا ففيه حمل، فان وطئ بيضة فكسرها فعليه درهم
كل هذا يتصدق بمكة وبمنى وهو قول الله في كتابه " ليبلونكم الله بشئ من

(1) علل الشرائع ص 462.
(2) قرب الإسناد ص 52 وفيه (الفداء) بدل (الفدية).
(3) علل الشرائع ص 457.
(4) المحاسن ص 317.
(5) تفسير العياشي ج 1 ص 189.
155

الصيد تناله أيديكم " البيض والفراخ " ورماحكم " الأمهات الكبار (1).
40 - تفسير العياشي: عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: " ليبلونكم الله
بشئ من الصيد " قال: ابتلاهم الله بالوحش فركبتهم من كل مكان (2).
41 - تفسير العياشي: معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: " ليبلونكم
الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم " قال: حشر لرسول الله صلى الله عليه وآله الوحوش
حتى نالتها أيديهم ورماحهم في عمرة الحديبية ليبلوهم الله به (3).
42 - وفي رواية الحلبي عنه عليه السلام: حشر عليهم الصيد من كل مكان حتى
دنا منهم فنالته أيديهم ورماحهم ليبلونهم الله به (4).
43 - تفسير العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: " لا تقتلوا الصيد
وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم " قال: من أصاب
نعامة فبدنة، ومن أصاب حمارا أو شبهه فعليه بقرة، ومن أصاب ظبيا فعليه شاة
بالغ الكعبة حقا واجبا، عليه أن ينحر إن كان في حج فبمنى حيث ينحره الناس
وإن كان في عمرة نحر بمكة، وإن شاء تركه حتى يشتريه بعد ما يقدم فينحره
فإنه يجزي عنه (5).
44 - تفسير العياشي: عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله:
" ومن قتله منكم معتمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم " قال: في الظبي شاة، وفي
الحمامة وأشباهها وإن كانت فراخا فعدتها من الحملان، وفي حمار وحش بقرة
وفي النعامة جزور (6).
45 - تفسير العياشي: عن أيوب بن نوح: وفي النعامة بدنة، وفي البقرة بقرة (7).
46 - وفي رواية حريز، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله:
" يحكم به ذوا عدل منكم " قال: العدل رسول الله صلى الله عليه وآله والامام من بعده ثم قال:

(1) نفس المصدر ص 342.
(2) نفس المصدر ص 342.
(3) نفس المصدر ج 1 ص 343.
(4) نفس المصدر ج 1 ص 343.
(5) نفس المصدر ج 1 ص 343.
(6) نفس المصدر ج 1 ص 343.
(7) نفس المصدر ج 1 ص 343.
156

وهذا مما أخطأت به الكتاب (1).
47 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله: " يحكم به
ذوا عدل منكم " يعني رجلا واحدا يعني الإمام عليه السلام (2).
47 - تفسير العياشي: عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: " يحكم به
ذوا عدل منكم " قال: ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله والامام من بعده فإذا حكم به
الامام فحسبك (3).
49 - تفسير العياشي: عن الزهري، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: صوم جزاء
الصيد واجب قال الله تبارك وتعالى " ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل
من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل
ذلك صيام " أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري؟ فقلت: لا، قال:
يقوم الصيد ثم يفض القيمة على البر، ثم يكال ذلك البر أصواعا فيصوم لكل نصف
صاع يوما (4).
50 - تفسير العياشي: عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قتل من النعم
وهو محرم نعامة فعليه بدنة، ومن حمار وحش بقرة، ومن الظبي شاة يحكم به
ذوا عدل منكم وقال: عدله أن يحكم بما رأى من الحكم أو صيام، يقول الله تعالى:
" هديا بالغ الكعبة " والصيام لمن لم يجد الهدي فصيام ثلاثة أيام قبل التروية بيوم
ويوم التروية ويوم عرفة (5).

(1) نفس المصدر ج 1 ص 343 قيل المراد بالكتاب المفسرون حيث يجئ الكاتب بمعنى
العالم حيث لم يفسروه كما فسره الامام، وقيل المراد بالكتاب النساخ حيث رسموا قوله تعالى
(ذوا عدل) بالألف فظن أن الحاكم اثنان، والحال انه واحد - بحكم ما فسره الامام - النبي صلى الله
عليه وآله في زمانه ثم كل امام في زمانه على سبيل البدلية. ولعل الأول أبعد عن الاشكال
والثاني أقرب إلى الذهن لكنه أقرب إلى الاشكال عليه والله العالم.
(2) تفسير العياشي ج 1 ص 344.
(3) نفس المصدر ج 1 ص 344.
(4) نفس المصدر ج 1 ص 344.
(5) نفس المصدر ج 1 ص 344.
157

51 - تفسير العياشي: عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
قول الله تعالى فيمن قتل صيدا متعمدا وهو محرم: " فجزاء مثل ما قتل من النعم
يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك
صياما " ما هو؟ فقال: ينظر إلى الذي عليه بجزاء ما قتل، فإما أن يهديه، و
أما أن يقوم فيشتري به طعاما فيطعمه المساكين، يطعم كل مسكين مدا، وإما
أن ينظر كم يبلغ عدد ذلك إلى المساكين فيصوم مكان كل مسكين يوما (1).
52 - تفسير العياشي: عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام
في قول الله عز وجل: " أو عدل ذلك صياما " قال: يقوم ثمن الهدي طعام ثم يصوم
بكل مد يوما، فان زادت الامداد على شهرين فليس عليه أكثر من ذلك (2).
53 - وفي رواية محمد بن مسلم، عن أحدهما " أو عدل ذلك صياما " قال: عدل
الهدي ما بلغ يتصدق به، فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ، لكل طعام
مسكين يوما (3).
54 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أحدهما قال: سألته عن قول الله " ومن
عاد فينتقم الله منه " قال: إن رجلا أخذ ثعلبا وهو محرم فجعل يقدم النار إلى
أنف الثعلب، وجعل الثعلب يصيح ويحدث من استه وجعل أصحابه ينهونه عما يصنع
ثم أرسله بعد ذلك، فبينا الرجل نائم إذ جاءت حية فدخلت في دبره فجعل
يحدث من استه كما عذب الثعلب ثم خلته بعد فانطلق، وفي رواية أخرى ثم
خلت عنه (4).
55 - تفسير العياشي: عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرم إذا قتل الصيد
في الحل فعليه جزاؤه يتصدق بالصيد على مسكين، فان عاد وقتل صيدا لم يكن
عليه جزاؤه فينتقم الله منه (5).
56 - وفي رواية أخرى، عن الحلبي عنه عليه السلام في محرم أصاب صيدا قال: عليه

(1) نفس المصدر ج 1 ص 345.
(2) نفس المصدر ج 1 ص 345.
(3) نفس المصدر ج 1 ص 345.
(4) نفس المصدر ج 1 ص 345.
(5) نفس المصدر ج 1 ص 346.
158

الكفارة فإن عاد فهو ممن قال الله " فينتقم الله منه " وليس عليه كفارة (1).
57 - تفسير العياشي: عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " أحل لكم صيد البحر
وطعامه متاعا لكم " قال: مليحه الذي يأكلون، وقال: فصل ما بينهما، كل
طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر من صيد البر، وما كان
من طير يكون في البر ويبيض في البحر ويفرخ في البر فهو من صيد البر.
وما كان من طير يكون في البر ويبيض في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد
البحر (2).
58 - تفسير العياشي: عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله
" أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة " قال: هي الحيتان المالح و
ما تزودت منه أيضا وإن لم يكن مالحا فهو متاع (3).
59 - مناقب ابن شهرآشوب: أبو القاسم الكوفي والقاضي النعمان في كتابيهما عن عمر بن
حماد باسناده، عن عبادة بن الصامت قال: قدم قوم من الشام حجاجا فأصابوا
أدحى (4) نعامة فيه خمس بيضات وهم محرمون فشووهن وأكلوهن ثم قالوا ما أرانا إلا وقد أخطأنا وأصبنا الصيد ونحن محرمون، فأتوا المدينة وقصوا
على عمر القصة، فقال: انظروا إلى قوم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فاسألوهم عن
ذلك ليحكموا فيه فسألوا جماعة من الصحابة فاختلفوا في الحكم في ذلك فقال
عمر: إذا اختلفتم فههنا رجل كنا أمرنا إذا اختلفنا في شئ فيحكم فيه فأرسل إلى امرأة يقال لها: عطية فاستعار منها أتانا فركبها وانطلق بالقوم معه حتى أتى عليا عليه السلام
وهو بينبع، فخرج إليه علي فتلقاه ثم قال له: هلا أرسلت إلينا فنأتيك؟ فقال
عمر: الحكم يؤتى في بيته، فقص عليه القوم، فقال علي لعمر: مرهم فليعمدوا إلى
خمس قلايص (5) من الإبل فليطرقوها للفحل، فإذا نتجت أهدوا ما نتج منها جزاء

(1) تفسير العياشي ج 1 ص 346.
(2) نفس المصدر ج 1 ص 346.
(3) نفس المصدر ج 1 ص 346.
(4) أدحى النعام: مبيضها في الرمل.
(5) القلائص جمع قلوص: الطويلة القوائم من الإبل أو الشابة منها.
159

عما أصابوا، فقال عمر: يا أبا الحسن إن الناقة قد تجهض؟ فقال علي عليه السلام:
وكذلك البيضة قد تمرق فقال عمر فلهذا أمرنا أن نسألك (1).
60 - منه: أحمد وأبي يعلى روى عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي
أنه اصطاد أهل الماء حجلا فطبخوه وقدموا إلى عثمان وأصحابه فأمسكوا، فقال
عثمان صيد لم نصده ولم نأمر بصيده اصطاده قوم حل فأطعموناه فما به بأس
فقال رجل: إن عليا عليه السلام يكره هذا، فبعث إلى علي عليه السلام فجاء وهو غضبان
ملطخ بدنه بالخبط (2) فقال له: إنك لكثير الخلاف علينا فقال عليه السلام أذكر الله
من شهد النبي صلى الله عليه وآله أتي بعجز حمار وحشي وهو محرم فقال: إنا محرمون فأطعموه
أهل الحل فشهد اثنا عشر رجلا من الصحابة، ثم قال: أذكر الله رجلا شهد
النبي صلى الله عليه وآله أتي بخمس بيضات من بيض النعام فقال: إنا محرمون فأطعموه أهل
الحل فشهد اثنا عشر رجلا من الصحابة، فقام عثمان ودخل فسطاطه وترك الطعام على
أهل الماء (3).
61 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله
عزو جل " ليبلونكم الله بشي من الصيد تناله أيديكم ورماحكم " قال: كان ذلك
في عمرة الحديبية (4).
وقال: المحرم متى قتل جرادة فعليه كف من طعام وإن كان كبيرا
فعليه شاة (5).
63 - دعائم الاسلام: روينا أن رجلا من أصحاب أبي عبد الله جعفر بن
محمد عليهما السلام وقف على أبي حنيفة وهو في حلقته يفتي الناس وحوله أصحابه فقال:
يا أبا حنيفة ما تقول: في محرم أصاب صيدا؟ قال: عليه الكفارة قال: ومن

(1) المناقب ج 2 ص 286 طبع النجف - الحيدرية -.
(2) الخبط: بالتحريك الورق الساقط من الشجر يجفف ويطحن ويخلط بالدقيق
ويداف بالماء فيوجر للإبل.
(3) المناقب ح 2 ص 194.
(4) الحديث في فقه الرضا ص 71 والآية في سورة المائدة: 94.
(5) لم نجده في فقه الرضا ولعله مما سقط من المطبوعة من الفقه المذكور.
160

يحكم به عليه؟ قال أبو حنيفة: ذوا عدل كما قال الله، قال الرجل: فان اختلفا؟
قال أبو حنيفة: يتوقف عن الحكم حتى يتفقا، قال الرجل: فأنت لا ترى أن
تحكم في صيد قيمته درهم وحدك حتى يتفق معك آخر، وتحكم في الدماء و
الفروج والأموال برأيك؟ فلم يجد أبو حنيفة جوابا غير أن نظر إلى أصحابه فقال:
مسألة رافضي.
وفي قوله: يتوقف عن الحكم حتى يتفقا. إبطال للحكم لأنا لم نجدهم
اتفقوا على شئ من الفتيا إلا وقد خالفهم فيه آخرون، ولما علم أصحاب أبي
حنيفة بفساد هذا القول: قالوا: يؤخذ بحكم أقلهما قيمة لأنهما قد اتفقا على الأقل
وهذا قول يفسد عند الاعتبار، وإنما يكون ما قالوه على قياسهم لو كانت القيمة
بدنانير أو بدراهم أو ما هو في معنا هما فيقول أحدهما: قيمته خمسة دراهم ويقول
الاخر عشرة فكأنما اتفقا على خمسة عندهم، وليس ذلك باتفاق في الحقيقة
لأنه إن جزى بخمسة لم يكن عند من قال بالعشرة قد جزى مع أن جزاء الصيد
بأعيان متفرقة من النعم، ويكون باطعام مساكين، ويكون بصوم وليس من هذا
شئ يتفق فيه على الأقل، ولا يكون قد جزى عند كل واحد إلا أن يجزي بما
أمره به، وإن اتفق فيه قوم خالفهم آخرون، وهذا بين لمن تدبره ووفق
لفهمه (1).
64 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: في قول الله: " ومن عاد فينتقم
الله منه " قال: من قتل صيدا وهو محرم حكم عليه أن يجزي بمثله، وإن عاد فقتل
آخر لم يحكم عليه فينتقم الله منه (2).
65 - وعنه أنه قال في قول الله: " يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد
وأنتم حرم " إلى قوله " صياما " قال: من أصاب صيدا وهو محرم فأصاب جزاء
مثله من النعم أهداه وإن لم يجد هديا كان عليه أن يتصدق بثمنه، وأما قوله " أو عدل

(1) دعائم الاسلام ج 1 ص 306.
(2) نفس المصدر ج 1 ص 307.
161

ذلك صياما " يعني عدل الكفارة إذا لم يجد الفدية ولم يجد الثمن (1). 66 - وعنه عليه السلام أنه قال: من أصاب الصيد وهو محرم أو متمتع ولم يجد
جزاء فصام ثم أيسر وهو في الصيام لم يفرغ من صيامه فلا شئ عليه وقد تمت
كفارته (2).
67 - وعن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال في المحرم يصيب نعامة:
عليه بدنة هديا بالغ الكعبة فإن لم يجد بدنة أطعم ستين مسكينا، فإن لم يقدر
على ذلك صام ثمانية عشر يوما (3).
68 - وعنه عليه السلام أنه سئل عن فراخ النعامة أصابها قوم محرمون قال: عليهم
مكان كل فراخ أكلوه بدنة (4).
69 - وعن علي عليه السلام أنه قال: في محرم أصاب بيض النعامة قال: يرسل
الفحل من الإبل في أبكار منها بعدة البيض، فما نتج مما أصاب منها كان هديا
وما لم ينتج فليس عليه فيه شئ، لان البيض كذلك، منه ما يصح ومنه ما يفسد
فان أصابوا في البيض فراخا لم تنشأ فيها الأرواح فعليهم أن يرسلوا الفحل في الإبل
حتى يعلموا أنها لقحت، فما نتج منها بعد أن علموا أنها قد لقحت كان هديا، وما
أسقطت بعد اللقاح فلا شئ فيه لان الفراخ في البيض كذلك منها ما يتم ومنها
مالا يتم، وإن أصابوا فراخا قد أنشئت فيها الأرواح أرسلوا الفحل في الإبل بعدتها
حتى تلقح النوق وتتحرك أجنتها في بطونها فما نتج منها كان هديا وما مات بعد ذلك
فلا شئ فيه، لان الفراخ في البيض كذلك منها ما ينشق عنه فيخرج حيا ومنها
ما يموت في البيض (5).
70 - وعن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال: في محرم أصاب حمار وحش
قال: يجزي عنه بدنة فإن لم يقدر عليها أطعم ستين مسكينا، فإن لم يجد صام ثمانية
عشر يوما (6).

(1) دعائم الاسلام ج 2 ص 307.
(2) دعائم الاسلام ج 2 ص 307.
(3) دعائم الاسلام ج 2 ص 307.
(4) دعائم الاسلام ج 2 ص 307.
(5) نفس المصدر ج 1 ص 308.
(6) نفس المصدر ج 1 ص 308.
162

61 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: في محرم أصاب بقرة وحشية
قال: عليه بقرة أهلية، فإن لم يقدر عليها أطعم ثلاثين مسكينا، فإن لم يجد صام
تسعة أيام (1).
72 - وعنه عليه السلام أنه قال في المحرم يصيب ظبيا: إن عليه شاة، فإن لم يجد
تصدق على عشرة مساكين، وإن لم يجد صام ثلاثة أيام (2).
73 - وعنه عليه السلام أنه قال: في الضبع شاة وفي الأرنب شاة، وفي الحمامة و
أشباهها من الطير شاة، وفي الضب جدي، وفي اليربوع جدي، وفي القنفذ جدي
وفي الثعلب دم (3).
74 - وعنه عليه السلام أنه قال: يصنع في بيض الحمام وأشباهه من الطير في الغنم
مثل ما يصنع في بيض النعام في الإبل، وقد ذكرناه مفسرا (4).
75 - وقال عليه السلام: في فراخها في كل فرخ حمل (5).
76 - وعنه أنه قال في الصيد يصيبه الجماعة: على كل واحد منهم الجزاء
منفردا (6).
77 - وعنه أنه قال: لا ينبغي للمحرم أن يستحل الصيد في الحل ولا في
الحرم ولا يشير إليه فيستحل من أجله (7).
78 - وعنه أنه سئل عن المحرم يضطر فيجد الصيد والميتة أيهما يأكل؟
قال: يأكل الصيد ويجزي عنه إذا قدر (8).
79 - وعنه عليه السلام أنه قال: إذا رمى المحرم الصيد فكسر يده أو رجله فإن
تركه قائما يرعى فعليه ربع الجزاء، وإن مضى على وجهه فلم يدر ما فعل فعليه
الجزاء كاملا (9).
80 - وعن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال: لا يأكل المحرم شيئا من

(1) دعائم الاسلام ج 1 ص 308.
(2) دعائم الاسلام ج 1 ص 308.
(3) دعائم الاسلام ج 1 ص 308.
(4) نفس المصدر ج 1 ص 308.
(5) نفس المصدر ج 1 ص 308.
(6) نفس المصدر ج 1 ص 308.
(7) نفس المصدر ج 1 ص 308.
(8) نفس المصدر ج 1 ص 308.
(9) نفس المصدر ج 1 ص 309 بأدنى تفاوت.
163

الصيد رطبا ولا يابسا (1).
81 - وعنه عليه السلام أنه قال: المحرم إذا أصاب الصيد جزى عنه ولم يأكله ولم
يطعمه ولكنه يدفنه (2).
وعن علي عليه السلام أنه قال: من حج بصبي فأصاب الصبي صيدا فعلى الذي
أحجه الجزاء (3).
82 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: إذا أصاب العبد المحرم صيدا و
كان مولاه الذي أحجه فعليه الجزاء، وإن لم يكن العبد محرما ولم يأمره مولاه به
فليس عليه شئ (4).
83 - وعن علي عليه السلام أنه قال: إذا جزى المحرم عما أصاب من الصيد لم
يأكل من الجزاء شيئا (5).
84 - وعنه عليه السلام أنه قال: يحكم على المحرم إذا قتل الصيد كان قتله إياه عن
عمد أو خطا (6).
85 - وعنه عليه السلام أنه سئل عن المحرم يحرم وعنده في منزله صيد؟ قال:
لا يضره ذلك (7).
86 - وعن علي عليه السلام أنه حد في صغار الطير العصافير والقنابر وأشباه
ذلك، إذا أصاب المحرم منها شيئا ففيه مدمن طعام (8).
87 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه نهى المحرم عن صيد الجراد وأكله في
حال إحرامه وإن قتله خطأ أو وطئته دابته فليس عليه شئ وما تعمد قتله منه
جزى عنه بكف من طعام (9).
88 - وعنه أنه قال: من قتل عظاية أو زنبورا وهو محرم فإن لم يتعمد
ذلك فلا شئ عليه وإن تعمده أطعم كفا من طعام وكذلك النمل والذي البعوض
والقراد والقمل (10).

(1) نفس المصدر ج 1 ص 309 بأدنى تفاوت في الرابع.
(2) نفس المصدر ج 1 ص 309 بأدنى تفاوت في الرابع.
(3) نفس المصدر ج 1 ص 309 بأدنى تفاوت في الرابع.
(4) نفس المصدر ج 1 ص 309 بأدنى تفاوت في الرابع.
(5) نفس المصدر ج 1 ص 309 بأدنى تفاوت في الرابع.
(6) نفس المصدر ج 1 ص 309 بأدنى تفاوت في الرابع.
(7) نفس المصدر ج 1 ص 309 بأدنى تفاوت في الرابع.
(8) نفس المصدر ج 1 ص 309 بأدنى تفاوت في الرابع.
(9) نفس المصدر ج 1 ص 309 بأدنى تفاوت في الرابع.
(10) نفس المصدر ج 1 ص 310 والعظاية: حيوان من الزواحف على خلقة سام أبرص.
والقراد كغراب هو ما يتعلق بالبعير ونحوه وهو كالقمل للانسان.
164

89 - وعن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله أباح قتل الفارة في الحرم والاحرام (1).
90 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: لا بأس بقتل المحرم الذباب
والنسر والحدأة والفارة والحية والعقرب، وكل ما يخاف أن يعدو عليه ويخشاه
على نفسه ويؤذيه مثل الكلب العقور والسبع، وكل ما يخاف أن يعدو عليه (2).
91 - وعنه عليه السلام أنه قال: صيد البحر كله مباح للمحرم والمحل، ويأكل
المحرم ويتزود منه (3).
92 - وعنه عليه السلام أنه سئل عن طير الماء فقال: كل طير يكون في الآجام يبيض
في البر ويفرخ فهو من صيد البر، وما كان من صيد البر يكون في البر ويبيض و
يفرخ في البحر فهو من صيد البحر (4).
93 - وعنه عليه السلام أنه سئل عن الدجاج السندية قال: ليست من الصيد إنما
الصيد من الطير ما استقل بالطيران (5).
94 - وعنه عليه السلام أنه من جزى عن الصيد إن كان حاجا نحر الجزاء بمنى
وإن كان معتمرا نحره بمكة (6).
95 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علي عليهم السلام
أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن ينفر صيد مكة وأن يقطع شجرها وأن يختلى (7)
خلاها ورخص في الإذخر (8) وعصى الراعي: وقال: من أصبتموه اختلى أو
عضد الشجر أو نفر الصيد يعني في الحرم فقد حل لكم سلبه وأوجعوا ظهره بما
استحل في الحرم (9).
96 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: ويتصدق من عضد الشجرة أو اختلى
شيئا من الحرم بقيمته (10).

(1) نفس المصدر ج 1 ص 310.
(2) نفس المصدر ج 1 ص 310.
(3) نفس المصدر ج 1 ص 310.
(4) نفس المصدر ج 1 ص 310.
(5) نفس المصدر ج 1 ص 310.
(6) نفس المصدر ج 1 ص 310.
(7) أي لا يقطع شجرها.
(8) الإذخر بكسر الهمزة والخاء نبت عريض الأوراق طيب الرائحة.
(9) دعائم الاسلام ج 1 ص 310.
(10) نفس المصدر ج 1 ص 311.
165

97 - وعنه أنه قال: إذا أصاب الحلال صيدا في الحرم فعليه قيمته (1).
98 - وعنه أنه قال: من رمى صيدا في الحل فأصابه فيه فتحامل الصيد
حتى دخل في الحرم فمات فيه من رميه فلا شئ عليه فيه (2).
99 - وعنه أنه قال: من صاد صيدا فدخل به الحرم وهو حي فقد حرم
عليه إمساكه، وعليه أن يرسله، فان ذبحه في الحل فدخل به الحرم مذبوحا فلا شئ
عليه (3).
100 - وعن أبي جعفر عليه السلام أنه قال فيمن خرج بطير من مكة فانتهى إلى
الكوفة: عليه أن يرده إلى الحرم (4).
101 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن رجل دخل إلى الحرم ومعه.
صيد أله أن يخرج به؟ قال: لا قد حرم عليه إمساكه إذا دخل به الحرم (5).
102 - وعنه أنه قال: لا تلتقط لقطة الحرم وتترك مكانها حتى يأتي من
هي له فيأخذها (6).
103 - وعن علي صلوات الله عليه أنه كان إذا أراد الدخول في الحرم
اغتسل (7).
104 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: والمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا
دخل الحرم قطع التلبية وأخذ في التكبير والتهليل (8)
105 - وعنه أنه قال: إذا دخل الحاج أو المعتمر مكة بدأ بحوطة
رحله ثم قصد المسجد الحرام ويستحب أن يأتي المسجد حافيا وعليه السكينة و
الوقار، ويدخل من باب بني شيبة وهو باب العراقيين، ويدعو بما قدر عليه
من الدعاء (9).

(1) دعائم الاسلام ج 1 ص 311 وفى الأخير (لا تلقط لقطة في الحرم، دعها مكانها
حتى يأتي من أضلها فيأخذها).
(2) تقدم آنفا تحت رقم 1.
(3) تقدم آنفا تحت رقم 1.
(4) تقدم آنفا تحت رقم 1.
(5) تقدم آنفا تحت رقم 1.
(6) تقدم آنفا تحت رقم 1.
(7) نفس المصدر ج 1 ص 311 وفى الثاني (قطع التلبية).
(8) نفس المصدر ج 1 ص 311 وفى الثاني (قطع التلبية).
(9) نفس المصدر ج 1 ص 311 وفيه (بحياطة رحله) كما فيه (فهو باب العراقيين).
166

106 - وقد روينا عن أهل البيت عليهم السلام في ذلك من الدعاء وجوها يطول ذكرها
وليس منها شئ موقت (1).
107 - وعن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما دخل المسجد الحرام في حجة
الوداع بدأ بالركن الأسود فاستلمه ثم أخذ في الطواف (2).
27 * (باب) *
* * (الطيب والدهن والاكتحال والتزين) " *
* " (والتختم والاستحمام وغسل الرأس) " *
* " (والبدن والدلك للمحرم) " *
1 - قرب الإسناد: علي عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن المحرم أيصلح له أن يلبس
الثوب المشبع بالعصفر؟ قال: إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس (3).
2 - قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يغسل رأسه يوم النحر بخطمي
قب أن يحلقه؟ قال: كان أبي ينهى ولده عن ذلك (4).
3 - قرب الإسناد: محمد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي الحسن
موسى عليه السلام: جعلت فداك رجل أكل فالوذجا فيه زعفران بعد ما رمى الجمرة ولم
يحلق؟ قال: لا بأس (5).
4 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن ابن
أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

(1) نفس المصدر ج 1 ص 312.
(2) نفس المصدر ج 1 ص 312.
(3) قرب الإسناد ص 104 والعصفر: نبت معروف يصبغ به الثياب وغيرها.
(4) نفس المصدر ج 1 ص 105.
(5) نفس المصدر ص 123.
167

لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل أن ريحه يبقى في رأسك
من بعد ما تحرم وادهن بما شئت حين تريد أن تحرم فإذا أحرمت فقد حرم
عليك الدهن حتى تحل (1).
5 - علل الشرائع: بهذا الاسناد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة
تكتحل وهي محرمة؟ قال: لا تكتحل قلت: بسواد ليس فيه طيب؟ قال: فكرهه
من أجل أنه زينة وقال: إذا اضطرت إليه فلتكتحل (2).
6 - علل الشرائع: ابن الوليد عن الصفار عن ابن ابان عن الحسين بن سعيد
عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تكتحل المرأة بالسواد إن
السواد من الزينة (3).
7 - علل الشرائع: أبي عن سعد عن ابن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد
عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تنظر في المرآة وأنت محرم لأنه
من الزينة (4).
8 - الإحتجاج: كتب الحميري إلى القائم عليه السلام: هل يجوز للمحرم أن يصير على
إبطه المرتك أو التوتيا (5) لريح العرق أم لا يجوز؟ فكتب عليه السلام: يجوز ذلك
وبالله التوفيق (6).
9 - عيون أخبار الرضا (ع): أبي عن أحمد بن إدريس، عن الأشعري، عن موسى بن عمر، عن
ابن بزيع قال: رأيت على أبي الحسن الرضا عليه السلام وهو محرم خاتما (7).
10 - علل الشرائع: أبي، عن السعد آبادي عن البرقي رفعه إلى حريز قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم أيشم الريحان؟ قال: لا (8).

(1) علل الشرائع ص 451.
(2) نفس المصدر ص 456.
(3) نفس المصدر ص 456.
(4) نفس المصدر ص 458.
(5) التوتيا: حجر يكتحل به، والتوتيا المعدنية هي ما يسميه الإفرنج بالزنگ.
(6) الاحتجاج ج 2 ص 313.
(7) عيون الأخبار ج 2 ص 17.
(8) لم نجدها فيما فحصنا عنها مكررا.
168

28 (باب)
* " (اجتناب النساء للمحرم وفيه ذكر الفسوق) " *
* " (والجدال وافساد الحج) " *
الآيات: البقرة: " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث
ولا فسوق ولا جدال في الحج " (1).
المائدة " يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله " (2).
1 - قرب الإسناد: علي عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرفث والفسوق والجدال ما هو؟
وما على من فعله؟ قال: الرفث جماع النساء، والفسوق والكذب والمفاخرة و
الجدال قول الرجل لا والله وبلى والله فمن رفث فعليه بدنة ينحرها وإن لم يجد
فشاة وكفارة الجدال والفسوق شئ يتصدق به إذا فعله وهو محرم (3).
2 - قال: وسألته عن رجل واقع امرأته قبل أن يطوف طواف النساء متعمدا
ما عليه؟ قال: يطوف وعليه بدنة (4).
3 - الخصال: في خبر الأعمش عن الصادق عليه السلام قال الله عز وجل: " وأتموا
الحج والعمرة لله " وتمامها اجتناب الرفث والفسوق والجدال في الحج (5).
4 - علل الشرائع: ماجيلويه، عن عمه، عن الكوفي، عن خالد بن إسماعيل، عمن
ذكره عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم نظر إلى ساق امرأة أو
إلى فرجها حتى أمنى؟ قال: عليه بدنة أما إني لم أجعلها عليه لمنية إلا لنظره إلى
ما لا يحل النظر إليه (6).

(1) سورة البقرة الآية: 197.
(2) سورة المائدة الآية: 2.
(3) قرب الإسناد ص 103.
(4) نفس المصدر ص 107.
(5) الخصال ج 2 ص 394.
(6) علل الشرايع ص 456 وفيه تفصيل حكم الناظر إذا كان موسرا أو متوسطا أو فقيرا.
169

5 - علل الشرائع: بهذا الاسناد، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم
يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه: والله لا تعمله، فيقول: والله لأعملنه فيحالفه
مرارا أيلزم ما يلزم صاحب الجدال؟ قال: فقال: لا، لأنه أراد بهذا إكرام أخيه
إنما ذلك ما كان لله معصية قال: وسألته عن محرم رمى ظبيا فأصاب يده فعرج منها
قال: إن كان الظبي مشى عليها ورعى فليس عليه شئ وإن كان ذهب على وجهه
فلم يدر ما يصنع، فعليه الفداء لأنه لا يدري لعله هلك (1).
6 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن ابان، عن الحسين بن سعيد
عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
رجل نظر إلى ساق امرأة فأمنى؟ فقال: إن كان موسرا فعليه بدنة، وإن كان وسطا
فعليه بقرة، وإن كان فقيرا فشاة، ثم قال: إني لم أجعل عليه لأنه أمنى، و
لكنه إنما أجعله عليه لأنه نظر إلى مالا يحل له (2).
7 - المحاسن: أبي، عن يونس، عن إسحاق مثله (3).
8 - معاني الأخبار: أبي، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن فضال، عن أبي جميلة
عن الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرفث والفسوق والجدال؟ قال: أما
الرفث فالجماع، وأما الفسوق فهو الكذب ألا تسمع قول الله عز وجل: " يا أيها
الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة " (4) والجدال هو
قول الرجل: لا والله وبلى والله، وسباب الرجل الرجل (5).
9 - معاني الأخبار: أبي، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عبد الله بن عامر، عن ابن
أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في
الحج: إن الله اشترط على الناس شرطا، وشرط لهم شرطا فمن وفى وفى الله له
قلت: فما الذي اشترط عليهم؟ وما الذي شرط لهم؟ فقال: أما الذي اشترط عليهم

(1) نفس المصدر ص 457.
(2) نفس المصدر ص 458.
(3) المحاسن ص 319.
(4) سورة الحجرات الآية: 6
(5) معاني الأخبار ص 294.
170

فإنه قال: " فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " وأما
الذي شرط لهم قال: " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه
لمن اتقى " (1) قال: يرجع ولا ذنب له قلت: أرأيت من ابتلى بالجماع
ما عليه؟ قال: عليه بدنة فان كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما
بدنتان ينحرانهما، وإن كان استكرهها وليس بهوى منها فليس عليها شئ و
يفرق بينهما حتى ينفر الناس وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا
قلت: أرأيت إن أخذا في غير ذلك الطريق إلى أرض أخرى أيجتمعان؟ قال: نعم،
قلت أرأيت إن ابتلي بالفسوق؟ فأعظم ذلك ولم يجعل له حدا قال: يستغفر الله و
يلبي قلت: أرأيت إن ابتلي بالجدال؟ قال: فإذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب
دم يهريقه دم شاة، وعلى المخطي أيضا دم يهريقه دم بقرة (2).
10 - المحاسن: البزنطي، عن عبد الكريم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر
عليه السلام مثله (3).
11 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن ابن يزيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام في المحرم يأتي أهله ناسيا قال: لا شئ عليه إنما هو بمنزلة
من أكل في شهر رمضان وهو ناس (4).
12 - المحاسن: محمد بن علي أبو سمينة، عن محمد بن أسلم، عن صباح الحذاء، عن
إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: ما تقول في رجل محل وقع
على أمته محرمة؟ قال: أخبرني موسر هو أو معسر؟ قلت: أجبني فيهما جميعا
قال: هو عالم أم جاهل؟ قلت: أجبني فيهما جميعا قال: هو أمرها بالاحرام
أم هي أحرمت من قبل نفسها بغير إذنه؟ قلت: أجبني فيهما جميعا قال:
إن كان موسرا وكان عالما فإنه لا ينبغي له أن يفعل فإن كان هو أمرها بالاحرام

(1) سورة البقرة الآية: 203.
(2) معاني الأخبار ص 294.
(3) المحاسن ص 319.
(4) علل الشرائع ص 455.
171

فإن عليه بدنة، وإن شاء بقرة، وإن شاء شاة، فإن لم يكن أمرها بالاحرام فلا
شئ عليه موسرا كان أو معسرا، فإن كان معسرا وكان أمرها فعليه شاة، أو صيام
أو صدقة (1).
13 - فقه الرضا (ع): الذي يفسد الحج ويوجب الحج من قابل الجماع للمحرم في
الحرم، وما سوى ذلك ففيه الكفارات (2).
واتق في إحرامك الكذب واليمين الكاذبة والصادقة وهو الجدال الذي
نهاه الله واتق الصيد. والجدال: قول الرجل لا والله وبلى والله فان جادلت مرة
أو مرتين وأنت صادق فلا شئ عليك، فإن جادلت ثلاثا وأنت صادق فعليك دم
شاة، فان جادلت مرة كاذبا فعليك دم شاة، وإن جادلت مرتين كاذبا فعليك دم بقرة
وإن جادلت ثلاثا وأنت كاذب فعليك بدنة، والفسوق: الكذب فاستغفر الله منه
وتصدق بكف طعيم والرفث الجماع فان جامعت وأنت محرم في الفرج فعليك
بدنة والحج من قابل ويجب أن يفرق بينك وبين أهلك حتى تؤدي المناسك
ثم تجتمعا، فإذا حججتما من قابل وبلغتما الموضع الذي واقعتما فرق بينكما حتى
تقضيا المناسك ثم تجتمعا، فان أخذتما على غير الطريق الذي كنتما أحدثتما فيه
العام الأول لم يفرق بينكما، ويلزم المرأة بدنة إذا جامعها الرجل فإن أكرهها
لزمه بدنتان ولم يلزم المرأة شئ فإن كان الرجل جامعها دون الفرج فعليه بدنة
وليس عليه الحج من قابل، فإن كان الرجل جامعها بعد وقوفه بالمشعر فعليه بدنة
وليس عليه الحج من قابل (3).
14 - فقه الرضا (ع): أما الكفارة على من واقع جاريته أو أهله وهو محرم فعليه بدنة
قبل أن يشهد الموقفين وليس عليه الحج من قابل (4).

(1) المحاسن ص 310.
(2) فقه الرضا ص 26.
(3) نفس المصدر ص 27 وفيه حكم الفرض الأخير - مجامعة الرجل للمرأة بعد
وقوفه بالمشعر - قال: فعليه دم.
(4) نفس المصدر ص 36.
172

15 - السرائر: البزنطي، عن عبد الكريم، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر
عليه السلام عن الرجل المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه: والله لا
تعمله فيقول: والله لأعملنه. فيحالفه مرارا هل على صاحب الجدال شئ؟ قال:
لا إنما أراد بهذا إكرام أخيه إنما ذلك ما كان لله معصية (1).
16 - تفسير العياشي: عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام و
أبي عبد الله عليه السلام قالوا: سألنا هما عن قوله " وأتموا الحج والعمرة لله " قالا: فان
تمام الحج والعمرة ألا يرفث ولا يفسق ولا يجادل (2).
17 - تفسير العياشي: عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال:
من جادل في الحج فعليه إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع إن كان
صادقا أو كاذبا فإن عاد مرتين فعلى الصادق شاة وعلى الكاذب بقرة لان الله
عز وجل يقول: " لا جدال في الحج ولا رفث ولا فسوق " (3) والرفث: الجماع
والفسوق: الكذب. والجدال قول الرجل: لا والله وبلى والله والمفاخرة (4).
18 - تفسير العياشي: عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قول الله:
" الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في
الحج " والرفث: الجماع، والفسوق الكذب والسباب. والجدال قول الرجل:
لا والله وبلى والله (5).
19 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله: " فمن
فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " قال: يا محمد إن الله اشترط
على الناس شرطا وشرط لهم شرطا فمن وفى لله وفى الله له، قلت: فما الذي اشترط
عليهم؟ وما الذي شرط لهم؟ قال: أما الذي اشترط عليهم فإنه قال: " الحج أشهر
معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " وأما ما شرط لهم

(1) السرائر ص 480.
(2) تفسير العياشي ج 1 ص 88.
(3) سورة البقرة الآية: 196.
(4) تفسير العياشي ج 1 ص 95.
(5) تفسير العياشي ج 1 ص 95.
173

فإنه قال: " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى "
قال: يرجع لا ذنب له (1).
20 - تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا حلف ثلاث
أيمان متتابعات صادقا فقد جادل فعليه دم وإذا حلف بواحدة كاذبا فقد جادل
فعليه دم (2).
21 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أحدهما، عن رجل محرم قال لرجل:
لا لعمري، قال: ليس ذلك بجدال إنما الجدال لا والله وبلى والله (3).
22 - دعائم الاسلام: روينا عن علي بن أبي طالب (والحسن والحسين و
علي بن الحسين) ومحمد بن علي بن الحسين وجعفر بن محمد صلوات الله عليهم أن
المحرم ممنوع من الصيد والجماع والطيب ولبس الثياب المخيطة وحلق الرأس
وتقليم الأظفار وأنه إن جامع متعمدا بعد أن أحرم وقبل أن يقف بعرفة فقد
أفسد حجة فعليه الهدي والحج من قابل وإن كانت المرأة محرمة وطاوعته فعليهما
مثل ذلك وإن استكرهها أو أتاها نائمة أولم تكن محرمة فلا شئ عليها (4).
23 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: من واقع امرأته في الحج ولم
يعلم أن ذلك لا يجوز أو كانا ناسيين فلا شئ عليهما (5).
24 - وعنه عليه السلام أنه قال: إذا وطئ الرجل المحرم امرأته دون الفرج فعليه
بدنة وليس عليه الحج من قابل (6)
25 - وعن علي عليه السلام أنه قال: المحرم لا ينكح ولا ينكح فإن نكح
فنكاحه باطل (7).
26 - وعنه عليه السلام أنه قال: إذا باشر المحرم امرأته فأمنى فعليه دم، وإن لم
يتعمد الشهوة فلا شئ عليه وإن قبلها فأمنى فعليه جزور، وإن نظر إليها بشهوة
وأدام النظر إليها حتى أمنى فعليه دم (8).

(1) تفسير العياشي ج 1 ص 95.
(2) تفسير العياشي ج 1 ص 95.
(3) تفسير العياشي ج 1 ص 95.
(4) دعائم الاسلام ج 1 ص 303 وما بين القوسين في الأول زيادة من المصدر.
(5) دعائم الاسلام ج 1 ص 303 وما بين القوسين في الأول زيادة من المصدر.
(6) دعائم الاسلام ج 1 ص 303 وما بين القوسين في الأول زيادة من المصدر.
(7) دعائم الاسلام ج 1 ص 303 وما بين القوسين في الأول زيادة من المصدر.
(8) نفس المصدر ج 1 ص 303 وفى آخره (وان لم يتعمد الشهوة فلا شئ عليه).
174

27 - وعنه عليه السلام أنه قال: في المحرم يحدث نفسه بالشهوة من النساء
فيمني قال: لا شئ عليه، قال: فان عبث بذكره فأنعظ فأمنى قال: عليه مثل ما على
من وطي (1).
28 - وعنه عليه السلام أنه قال: يرفع المحرم امرأته على الدابة ويعدل عليها
ثيابها ويمسها من فوق الثوب فيما يصلح له من أمرها، وإن فعل ذلك من شهوة
فعليه دم (2).
29 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: الجدال لا والله وبلى والله، فإذا
جادل المحرم فقال ذلك ثلاثا فعليه دم (3).
30 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في قول الله عز وجل: " ولا تحلقوا
رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام
أو صدقة أو نسك " قال: إذا حلق المحرم رأسه جزى بأي ذلك شاء هو مخير، فالصيام
ثلاثة أيام، والصدقة على ستة مساكين: لكل مسكين نصف صاع، والنسك
شاة (4).
31 - وعنه عليه السلام أنه قال: إن مسح المحرم رأسه أو لحيته فسقط من ذلك شعر
كثير فلا شئ عليه فيه (5).
32 - وعنه عليه السلام أنه قال: إذا احتاج المحرم إلى الحجامة فليحجم ولا
يحلق مواضع المحاجم (6).
33 - وعنه أنه قال: إن قلم المحرم ظفرا واحدا فعليه أن يتصدق بكف
من طعام وإن قلم أظفاره كلها فعليه دم (7).
34 - وعنه عليه السلام أنه قال: إذا مس المحرم الطيب فعليه أن يتصدق بصدقة (7).
35 - وعنه عليه السلام أنه رخص للمحرم في الكحل غير الأسود وما لم يكن
فيه طيب إذا احتاج إليه ورخص له في السواك والتداوي بكل ما يحل له أكله ما لم
يكن فيه طيب (9).

(1) نفس المصدر ج 1 ص 304 بتفاوت (يسير) بدل (كثير) في الخامس.
(2) نفس المصدر ج 1 ص 304 بتفاوت (يسير) بدل (كثير) في الخامس.
(3) نفس المصدر ج 1 ص 304 بتفاوت (يسير) بدل (كثير) في الخامس.
(4) نفس المصدر ج 1 ص 304 بتفاوت (يسير) بدل (كثير) في الخامس.
(5) نفس المصدر ج 1 ص 304 بتفاوت (يسير) بدل (كثير) في الخامس.
(6) نفس المصدر ج 1 ص 304 بتفاوت (يسير) بدل (كثير) في الخامس.
(7) نفس المصدر ج 1 ص 304 بتفاوت (يسير) بدل (كثير) في الخامس.
(8) نفس المصدر ج 1 ص 304 بتفاوت (يسير) بدل (كثير) في الخامس.
(9) نفس المصدر ج 1 ص 304 بتفاوت (يسير) بدل (كثير) في الخامس.
175

36 - وعنه أنه كره في المحرم أن يستظل في المحمل إذا سار إلا من علة
ورخص له في الاستظلال إذا نزل (1).
37 - وعن علي عليه السلام أنه قال في المحرم تكون له علة يخاف أن يتجرد
قال: يحرم في ثيابه ويفتدي بما قال الله: " من صيام أو صدقة أو نسك " (2).
38 - وعن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه قال: إذا لبس المحرم جاهلا
أو ناسيا فلا شئ عليه (3).
39 - وعنه أنه قال: يتجرد المحرم في ثوبين نقيين أبيضين فإن لم يجد
فلا بأس بالصبيغ ما لم يكن زعفران أو ورس أو طيب، وكذلك المحرمة لا تلبس
مثل هذا من الصبيغ ولا بأس أن تلبس الحلي ما لم تظهر به للرجال وهي محرمة (4).
40 - قال: وإذا احتاج المحرم إلى لبس السلاح لبسه (5).
41 - وعنه عليه السلام أنه قال: لا بأس للمحرم إذا لم يجد نعلا واحتاج إلى
الخف أن يلبس خفا دون الكعبين (6).
29 (باب)
* " (تغطية الرأس والوجه والظلال والارتماس للمحرم) " *
1 - الإرشاد (7) الإحتجاج: سال محمد بن الحسن أبا الحسن موسى عليه السلام بمحضر من
الرشيد وهم بمكة فقال له: أيجوز للمحرم أن يظلل عليه محمله؟ فقال له
موسى عليه السلام: لا يجوز له ذلك مع الاختيار، فقال له محمد بن الحسن: أفيجوز أن
يمشي تحت الظلال مختارا؟ فقال له: نعم، فتضاحك محمد بن الحسن من ذلك،
فقال له أبو الحسن موسى عليه السلام: أتعجب من سنة النبي صلى الله عليه وآله وتستهزئ بها؟ إن
رسول الله صلى الله عليه وآله كشف ظلاله في إحرامه ومشى تحت الظلال وهو محرم إن

(1) نفس المصدر ج 1 ص 305.
(2) نفس المصدر ج 1 ص 305.
(3) نفس المصدر ج 1 ص 305.
(4) نفس المصدر ج 1 ص 305.
(5) نفس المصدر ج 1 ص 305.
(6) نفس المصدر ج 1 ص 305.
(7) الارشاد ص 318.
176

أحكام الله تعالى يا محمد لا تقاس، فمن قاس بعضها على بعض فقد ضل عن السبيل،
فسكت محمد بن الحسن لا يرجع جوابا (1).
2 - وقد جرى لأبي يوسف مع أبي الحسن موسى صلوات الله عليه بحضرة
المهدي ما يقرب من ذلك وهو أن موسى سأل أبا يوسف عن مسألة ليس عنده
فيها شئ فقال لأبي الحسن موسى عليه السلام: إني أريد أن أسألك عن شئ؟ قال: هات
قال: ما تقول في التظليل للمحرم؟ قال: لا يصلح، قال: قال: فيضرب الخباء في
الأرض فيدخل فيه؟ قال: نعم قال: فما فرق بين هذا وذلك؟ قال أبو الحسن
موسى عليه السلام: ما تقول: في الطامث تقضي الصلاة؟ قال: لا، قال: تقضي الصوم
قال: نعم قال: ولم؟ قال: إن هذا كذا جاء قال أبو الحسن عليه السلام: وكذلك هذا قال
المهدي لأبي يوسف: ما أراك صنعت شيئا قل: يا أمير المؤمنين رماني بحجة (2).
3 - الإحتجاج: كتب الحميري إلى الحجة صلوات الله عليه يسأل عن المحرم يرفع
الظلال هل يرفع خشب العمارية (3) أو الكنيسة (4) ويرفع الجناحين أم لا؟ فخرج
الجواب: لا شئ عليه في تركه رفع الخشب وعن المحرم يستظل من المطر بنطع أو
غيره حذرا على ثيابه وما في محمله أن يبتل فهل يجوز ذلك؟ فخرج الجواب: إذا
فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم (5).
4 - قرب الإسناد: محمد بن خالد الطيالسي عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام هل يدخل الصائم رأسه في الماء؟ قال: لا ولا المحرم قال: مررت

(1) الاحتجاج ج 2 ص 168.
(2) الاحتجاج ج 2 ص 168.
(3) العمارية: لعلها نسبة إلى العمارة وهو ما يقام ويشد من البيوت كالخيمة
والهودج وورد في صفة العباس بن عبد المطلب (رض) كان يمشى في الطواف كأنه عمارية
على ناقة والناس كلهم دونه.
(4) الكنيسة: شئ يغرز في المحمل أو الرحل يلقى عليه ثوب يستظل به الراكب
ويستتر به.
(5) الاحتجاج ج 2 ص 305.
177

ببركة بني فلان وفيها قوم محرمون يترامسون، فوقفت عليهم فقلت لهم: إنكم
تصنعون ما لا يحل لكم، قال: وسألته هل يستتر المحرم من الشمس؟ قال: لا إلا أن
يكون شيخا فانيا أو ذا علة (2).
5 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال:
المحرم يغطي وجهه عند النوم والغبار إلى طرار شعره (2).
6 - قرب الإسناد: ابن عيسى، عن البزنطي قال: قال الرضا عليه السلام: قال أبو حنيفة
للصادق عليه السلام: أيش فرق ما بين ظلال المحرم والخباء؟ فقال عليه السلام له: إن السنة
لا تقاس (3).
7 - علل الشرائع: ابن الوليد عن الصفار عن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن
حماد عن ابن المغيرة قال: قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام: أظلل وأنا محرم؟
قال: لا قلت: فاظلل وأكفر؟ قال: لا قلت: فإن مرضت؟ قال: ظلل وكفر
ثم قال: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما من حاج يضحي ملبيا حتى تغيب
الشمس إلا غابت ذنوبه معها (4).
8 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن المحرم هل يصلح له أن
يطرح الثوب على وجهه من الذباب وينام؟ قال: لا بأس (5).
9 - قرب الإسناد: ابن عيسى عن البزنطي عن الرضا عليه السلام قال: إن أبا جعفر
عليه السلام مر بامرأة محرمة وقد استترت بمروحة على وجهها فأماط المروحة
بقضيبه عن وجهها (6).
10 - فقه الرضا (ع): من ظلل على نفسه وهو محرم فعليه شاة أو عدل ذلك صياما
هو ثلاثة أيام (7).

(1) قرب الإسناد ص 59.
(2) نفس المصدر ص 65.
(3) نفس المصدر ص 158 ضمن حديث وفيه (أي شئ) بدل (أيش).
(4) علل الشرائع ص 452.
(5) قرب الإسناد ص 105.
(6) نفس المصدر ص 160 ذيل حديث.
(7) فقه الرضا ص 36.
178

11 - فقه الرضا (ع): ابن بزيع، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سأله رجل وأنا حاضر
عن المحرم يظل من علة؟ قال: يظل ويفدي ثم قال موسى: إذا أردنا ذلك ظللنا
وفدينا، فقلت: بأي شئ؟ قال: بشاة فقلت: أين نذبحها؟ قال: بمنى (1).
12 - فقه الرضا (ع): عن أبي بصير قال: سألته عن المرأة تضرب عليها الظلال وهي
محرمة؟ قال: نعم قلت: فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم؟ قال: نعم
إذا كانت به شقيقة ويتصدق بمد لكل يوم (2).
13 - فقه الرضا (ع): صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا
يركب المحرم في القبة وتركب المحرمة (3).
30 (باب)
* " (الحجامة واخراج الدم وإزالة) " *
* " (الشعر وبط الجرح والاستياك) " *
الآيات: البقرة: " فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من
صيام أو صدقة أو نسك " (4).
1 - قرب الإسناد: علي عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن المحرم هل يصلح له أن
يحتجم؟ قال: نعم ولكن لا يحلق مكان المحاجم ولا يجزه (5).
قال: وسألته عن المحرم تكون به البثرة تؤذيه هل يصلح له أن يقطع رأسها؟

(1) فقه الرضا ص 62 وكان الرمز (ين) لكتابي الحسين بن سعيد والمظنون
قويا انه من سهو القلم، والشقيقة نوع من الصداع يعرض في مقدم الرأس والى أحد جانبيه.
(2) تقدم آنفا تحت رقم 1.
(3) نفس المصدر ص 72 وهو كسابقيه في الرمز.
(4) سورة البقرة الآية: 196.
(5) قرب الإسناد ص 106.
179

قال: لا بأس (1).
2 - علل الشرائع: أبي عن سعد، عن ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: المحرم يستاك؟ قال: نعم قلت: فإن أدمى يستاك؟
قال: نعم هومن السنة (2).
3 - فقه الرضا (ع): وإن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك
والنسك شاة وإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صوم ثلاثة أيام (3).
4 - تفسير العياشي: عن حريز عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله " فمن
كان منكم مريضا أوبه أذى من رأسه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله على كعب بن
عجرة والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم، فقال له: أتؤذيك هو أمك؟ قال:
نعم، فأنزلت هذه الآية " فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام
أو صدقة أو نسك " فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله أن يحلق رأسه، وجعل الصيام ثلاثة
أيام والصدقة على ستة مساكين مدين لكل مسكين، والنسك شاة (4).
5 - قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: كل شئ في القرآن " أو " فصاحبه بالخيار
يختار ما يشاء، وكل شئ في القرآن " فإن لم يجد " فعليه ذلك (5).
6 - فقه الرضا (ع): حماد، عن حريز مثله (6).
7 - مكارم الأخلاق: عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بالسواك للمحرم (7).

(1) نفس المصدر ص 106 والبثرة: - بالفتح وسكون المثلثة وقد تفتح - واحدة
البثر كتمرة وتمر وهي الدماميل الصغار.
(2) علل الشرائع ص 408.
(3) فقه الرضا ص 36.
(4) تفسير العياشي ج 1 ص 90 ويوجدان في فقه الرضا أيضا ص 62.
(5) تفسير العياشي ج 1 ص 90 ويوجدان في فقه الرضا أيضا ص 62.
(6) فقه الرضا ص 62 ورمزه كان (ين) وهو كما سبق فيما نحتمل قويا.
(7) مكارم الأخلاق ج 1 ص 53 ضمن حديث.
180

31 (باب)
* " (جمل كفارات الاحرام) " *
1 - قرب الإسناد: علي عن أخيه عليه السلام قال: لكل شئ خرجت من حجك فعليك
فيه دم تهريقه حيث شئت (1).
أقول: قد مضى أحكام الكفارات في باب ما يجب على المحرم اجتنابه من
الصيد وغيره.
2 - علل الشرائع: كل شئ أتيته في الحرم بجهالة وأنت محل أو محرم أو أنت
في الحل وأنت محرم، فليس عليك شئ إلا الصيد فان عليك فداؤه فان
تعمدته كان عليه فداؤه وإثمه (2).
32 * " باب " *
* " (علة التلبية وآدابها وأحكامها وفيه) " *
* " (فداء إبراهيم عليه السلام بالحج) " *
الآيات: الحج: " وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر
يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على
ما رزقهم من بهيمة الأنعام " (3).
1 - علل الشرائع (4) الخصال (5) أمالي الصدوق: ابن المتوكل، عن السعدآبادي، عن البرقي، عن

(1) قرب الإسناد ص 104 وفيه (جرحت) مكان (خرجت).
(2) علل الشرائع ص 452.
(3) سورة الحج، الآية: 27.
(4) علل الشرائع ص 234.
(5) الخصال ج 1 ص 108.
181

أبيه، عن الأزدي قال: سمعت مالك بن أنس فقيه المدينة يقول: كنت أدخل إلى
الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام فيقدم لي مخدة ويعرف لي قدرا ويقول: مالك إني
أحبك، فكنت أسر بذلك وأحمد الله عليه قال: وكان عليه السلام: رجلا لا يخلو
من إحدى ثلاث خصال، إما صائما، وإما قائما، وإما ذاكرا، وكان من عظماء
العباد وأكابر الزهاد الذين يخشون الله عز وجل، وكان كثير الحديث طيب
المجالسة كثير الفوائد، فإذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اخضر مرة واصفر مرة
أخرى، حتى ينكره من كان يعرفه، ولقد حججت معه سنة فلما استوت به راحلته
عند الاحرام كان كلما هم بالتلبية انقطع الصوت في حلقه، وكاد أن يخر من
راحلته، فقلت: قل يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله ولابد لك من أن تقول، فقال: يا ابن
أبي عامر! كيف أجسر أن أقول: لبيك اللهم لبيك وأخشى أن يقول عز وجل
لي: لا لبيك ولا سعديك (1).
2 - تفسير علي بن إبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين
من كل فج عميق " يقول: الإبل المهزولة، قال: ولما فرغ إبراهيم عليه السلام
من بناء البيت أمره الله أن يؤذن في الناس بالحج، فقال: يا رب وما يبلغ صوتي
فقال الله: عليك الاذان وعلي البلاغ، وارتفع إلى المقام وهو يومئذ يلصق بالبيت
فارتفع به المقام حتى كان أطول من الجبال، فنادى وأدخل أصبعه في أذنيه وأقبل
بوجهه شرقا وغربا يقول: أيها الناس كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق فأجيبوا
ربكم، فأجابوه من تحت البحور السبع، ومن بين المشرق والمغرب إلى منقطع
التراب من أطرافها - أي الأرض - كلها ومن أصلاب الرجال وأرحام النساء
بالتلبية " لبيك اللهم لبيك " أولا ترونهم يأتون يلبون، فمن حج من يومئذ إلى
يوم القيامة فهم ممن استجاب لله وذلك قوله " فيه آيات بينات مقام إبراهيم "
يعني نداء إبراهيم على المقام بالحج (2).

(1) أمالي الصدوق ص 169.
(2) تفسير علي بن إبراهيم القمي ص 439 بتفاوت يسير.
182

3 - تفسير علي بن إبراهيم: " ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من
شركاء فيما رزقناكم " فإنه كان سبب نزولها أن قريشا والعرب كانوا إذا حجوا
يلبون وكانت تلبيتهم " لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد
والنعمة لك والملك لا شريك لك " وهي تلبية إبراهيم والأنبياء عليهم السلام، فجاءهم
إبليس في صورة شيخ، فقالت: ليست هذه تلبية أسلافكم، قالوا: وما كانت تلبيتهم؟
قال: كانوا يقولون: لبيك اللهم ليك، لا شريك لك إلا شريك هو لك، فنفرت
قريش من هذا القول، فقال لهم إبليس: على رسلكم حتى آتي آخر كلامي فقالوا
ما هو؟ فقال: إلا شريك هو لك تملكه وما يملكك. ألا ترون أنه يملك الشريك
وما ملكه، فرضوا بذلك وكانوا يلبون بهذا قريش خاصة، فلما بعث الله رسوله
أنكر ذلك عليهم، وقال: هذا شرك فأنزل الله " ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم
مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء " أي ترضون أنتم فيما
تملكون أن يكون لكم فيه شريك، وإذا لم ترضوا أنتم أن يكون لكم فيما تملكونه
شريك، فكيف ترضون أن تجعلوا لي شريكا فيما أملك (1):
4 - قرب الإسناد: عنهما عن حنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا أتيت
مسجد الشجرة فافرض، قال: قلت: وأي شئ الفرض؟ قال: تصلي ركعتين ثم
تقول: اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج فإن أصابني قدرك فحلني
حيث يحبسني قدرك، فإذا أتيت الميل فلب (2).
5 - قرب الإسناد: محمد بن عبد الحميد، عن عاصم بن عبد الحميد قال: سمعت أبا
عبد الله عليه السلام يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما انتهى إلى البيداء حيث الميل قربت
له ناقة فركبها، فلما انبعثت له لبي بالأربع، فقال: " لبيك اللهم لبيك لبيك لا
شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك " ثم قال ههنا يخسف
بالأخابث قال: ثم إن الناس زادوا بعد وهو حسن (3).

(1) تفسير علي بن إبراهيم القمي ص 499.
(2) قرب الإسناد 58.
(3) نفس المصدر ص 59.
183

6 - قرب الإسناد: محمد بن علي بن خلف، عن حسان المدايني قال: سألت جعفر بن
محمد عليهما السلام عن تلبية النبي صلى الله عليه وآله فقال: هذه التلبيات التي يلبي بها الناس وكان
يكثر من ذي المعارج (1).
7 - قرب الإسناد: ابن أبي الخطاب، عن البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام كيف
أصنع إذا أردت الاحرام؟ قال: فقال: اعقد الاحرام في دبر الفريضة حتى إذا
استوت بك البيداء فلب قلت أرأيت إذا كنت محرما من طريق العراق قال: لب إذا
استوى بك بعيرك (2).
8 - الخصال: فيما أوصى به النبي عليا عليه السلام: لا تجهر النساء بالتلبية (3).
9 - الخصال: في خبر الأعمش عن الصادق عليه السلام قال: فرائض الحج الاحرام
والتلبية الأربع وهي: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد و
النعمة لك والملك لا شريك لك (4).
10 - علل الشرائع (5) عيون أخبار الرضا (ع): الدقاق، عن الأسدي، عن سهل، عن جعفر بن عثمان
الدارمي، عن سليمان بن جعفر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن التلبية وعلتها؟
فقال: إن الناس إذا أحرموا ناداهم الله تبارك وتعالى فقال: يا عبادي وإمائي
لأحرمنكم على النار كما أحرمتم لي فيقولون: لبيك اللهم لبيك إجابة لله عز وجل
على ندائه إياهم (6).
11 - علل الشرائع: أبي، عن ابن عامر، عن عمه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان
عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته لم جعلت التلبية؟ فقال: إن
الله عز وجل أوحى إلى إبراهيم عليه السلام " وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا "
فنادى فأجيب من كل فج عميق يلبون (7).

(1) نفس المصدر ص 76.
(2) نفس المصدر ص 168.
(3) الخصال ج 2 ص 287.
(4) نفس المصدر ج 2 ص 394.
(5) علل الشرائع ص 416.
(6) عيون أخبار الرضا ج 2 ص 83.
(7) علل الشرائع ص 416.
184

12 - -: ابن الوليد عن الصفار عن ابن معروف عن ابن مهزيار
عن حماد بن عيسى عن أبان عمن أخبره عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: لم
سميت التلبية تلبية؟ قال: إجابة أجاب موسى عليه السلام ربه (1).
13 - علل الشرائع: أبي عن محمد العطار عن الحسين بن إسحاق عن ابن مهزيار
عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى وعلي بن الحكم عن المفضل
بن صالح عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: أحرم موسى عليه السلام من رملة مصر
ومر بصفايح الروحاء محرما يقود ناقته بخطام من ليف فلبى تجيبه الجبال (2).
14 - علل الشرائع: ابن الوليد عن الصفار عن ابن معروف عن ابن مهزيار عن
حماد بن عيسى عن الحسين بن مختار عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:
مر موسى بن عمران في سبعين نبيا على فجاج الروحاء عليهم العباء القطوانية (3).
يقول: لبيك عبدك وابن عبديك لبيك (4).
15 - علل الشرائع: أبي عن الحميري عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي
عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مر موسى
النبي صلوات الله عليه بصفايح الروحاء على جمل أحمر خطامه من ليف عليه
عباءتان قطوانيتان وهو يقول: لبيك يا كريم لبيك ومر يونس بن متى عليه السلام
بصفائح الروحاء وهو يقول: لبيك كشاف الكرب العظام لبيك ومر عيسى بن
مريم عليه السلام بصفايح الروحاء وهو يقول: لبيك عبدك وابن أمتك لبيك ومر محمد صلى الله عليه وآله
بصفايح الروحاء وهو يقول: لبيك ذا المعارج لبيك (5).
16 - معاني الأخبار (6) عيون أخبار الرضا (ع) (7) علل الشرائع: المفسر باسناده عن أبي محمد عليه السلام عن آبائه

(1) نفس المصدر ص 418.
(2) نفس المصدر ص 418.
(3) القطوانية: بالتحريك عباءة بيضاء قصيرة الخمل نسبة إلى قطوان موضع بالكوفة.
(4) علل الشرائع ص 416.
(5) نفس المصدر ص 419.
(6) لم نعثر عليه رغم الفحص الدقيق مكررا.
(7) عيون الأخبار ج 1 ص 283 في حديث طويل.
185

عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لما بعث الله عز وجل موسى بن عمران
واصطفاه نجيا وفلق له البحر ونجا بني إسرائيل وأعطاه التوراة والألواح
رأى مكانه من ربه عز وجل فقال: يا رب لقد أكرمتني بكرامة لم تكرم بها أحدا
قبلي، فقال الله جل جلاله: يا موسى أما علمت أن محمدا أفضل عندي من جميع
ملائكتي وجميع خلقي قال موسى: يا رب فإن كان محمد أكرم عندك من جميع
خلقك فهل في آل الأنبياء أكرم من آلي؟ فقال الله جل جلاله: أما علمت أن
فضل آل محمد عليهم السلام على جميع آل النبيين كفضل محمد صلى الله عليه وآله على جميع المرسلين
فقال موسى: يا رب فإن كان آل محمد عليهم السلام كذلك فهل في أمم الأنبياء أفضل عندك
من أمتي: ظللت عليهم الغمام وأنزلت عليهم المن والسلوى وفلقت لهم البحر؟
فقال الله جل جلاله: يا موسى أما علمت أن فضل أمة محمد على جميع الأمم كفضلي
على جميع خلقي فقال موسى: يا رب ليتني كنت أراهم فأوحى الله عز وجل إليه
يا موسى إنك لن تراهم وليس هذا أوان ظهورهم ولكن سوف تراهم في الجنان
جنة عدن والفردوس بحضرة محمد في نعيمها يتقلبون، وفي خيراتها يتبحبحون (1)
أفتحب أن أسمعك كلامهم؟ قال: نعم يا إلهي قال الله جل جلاله: قم بين يدي
واشدد مئزرك قيام العبد الذليل بين يدي الملك الجليل، ففعل ذلك موسى عليه السلام فنادى
ربنا عز وجل: يا أمة محمد صلى الله عليه وآله فأجابوه كلهم في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك
لا شريك لك، قال: فجعل الله عز وجل تلك الإجابة شعار الحج، ثم نادى ربنا
عز وجل: يا أمة محمد إن قضائي عليكم أن رحمتي سبقت غضبي، وعفوي قبل عقابي
فقد استجبت لكم من قبل أن تدعوني، وأعطيتكم من قبل أن تسألوني من لقيني منكم بشهادة
إن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صادق في أقواله، محق

(1) من قولهم بحبح الرجل بحبحة وبحباحا وتبحبح إذا تمكن في المقام والحلول
وهو كناية عن انهم في بحبوحة الجنان أي يتوسطون أوساطها لا في الأطراف، وقيل
يتبجحون من بجح بمعنى فرح.
186

في أفعاله، وأن علي بن أبي طالب أخوه ووصيه من بعده ووليه، يلتزم طاعته كما يلتزم
طاعة محمد صلى الله عليه وآله، فإن أولياءه المصطفين المطهرين الميامين بعجائب آيات الله، ودلائل
حجج الله من بعد أوليائه، أدخله جنتي وإن كانت ذنوبه مثل زبد البحر، قال:
فلما بعث الله عز وجل نبينا محمدا صلى الله عليه وآله قال: يا محمد " وما كنت بجانب الطور إذ
نادينا " أمتك بهذه الكرامة ثم قال عز وجل لمحمد صلى الله عليه وآله: يا محمد قل: " الحمد
لله رب العالمين " على ما اختصصتني به من هذه الفضيلة، وقال لامته: وقولوا أنتم:
" الحمد لله رب العالمين " على ما اختصصنا به من هذه الفضائل (1).
أقول: قد مضى تمامه في مواضع.
17 - معاني الأخبار: السناني عن الأسدي، عن النخعي، عن النوفلي، عن
السكوني عن الصادق عليه السلام عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: نزل جبرئيل على
النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا محمد مر أصحابك بالعج والثج فالعج رفع الأصوات بالتلبية
والثج نحر البدن (2).
18 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن ابن عيسى عن ابن فضال عن عبد الله بن
سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما أمر الله عز وجل إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام
ببنيان البيت وتم بناؤه، أمره أن يصعد ركنا ثم ينادي في الناس: ألا هلم الحج
فلو نادى: هلموا إلى الحج لم يحج إلا من كان يومئذ إنسيا مخلوقا، ولكن
نادى هلم الحج فلبى الناس في أصلاب الرجال: لبيك داعي الله لبيك داعي الله
فمن لبى عشرا حج عشرا ومن لبى خمسا حج خمسا، ومن لبى أكثر فبعدد ذلك
ومن لبى واحدا حج واحدا، ومن لم يلب لم يحج (3).
19 - علل الشرائع: عن سعد عن أحمد وعلي ابني الحسن بن فضال عن أبيهما
عن غالب بن عثمان عن رجل من أصحابنا عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله

(1) علل الشرائع ص 417 ضمن حديث طويل.
(2) معاني الأخبار: 223.
(3) علل الشرائع ص 419.
187

جل جلاله لما أمر إبراهيم عليه السلام ينادي في الناس بالحج قام على المقام فارتفع به
حتى صار بإزاء أبي قبيس فنادى في الناس بالحج فأسمع من في أصلاب الرجال
وأرحام النساء إلى أن تقوم الساعة (1).
20 - المحاسن: ابن يزيد، عن ابن أبي عمير وابن فضال، عن رجال شتى عن
أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من لبى في إحرامه سبعين مرة احتسابا
أشهد الله له ألف ملك ببراءة من النار وبراءة من النفاق (2).
21 - فقه الرضا (ع): ثم تلبي سرا بالتلبيات الأربع وهي المفترضات تقول: " لبيك
اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك
لك " هذه الأربعة المفروضات وتقول: " لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك تبدئ و
تعيد والمعاد إليك لبيك، لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك، لبيك كشاف
الكرب العظام لبيك، لبيك يا كريم لبيك، لبيك عبدك ابن عبديك بين
يديك لبيك لبيك أتقرب إليك بمحمد وآل محمد صلى الله عليه وآله لبيك " وأكثر من
ذي المعارج (3).
22 - السرائر: من كتاب المشيخة لابن محبوب عن ابن سنان قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الاهلال بالحج وعقدته قال: هو التلبية إذا لبى وهو متوجه
فقد وجب عليه ما يجب على المحرم (4).
23 - تفسير العياشي: عن الفضل بن موسى الكاتب، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال:
أوحى الله إلى إبراهيم عليه السلام أن اصعد أبا قبيس فناد في الناس: يا معشر الخلايق إن
الله يأمركم بحج هذا البيت الذي ببكة محرما من استطاع إليه سبيلا فريضة من الله
قال: فصعد إبراهيم عليه السلام أبا قبيس فنادى في الناس بأعلى صوته: يا معشر الخلايق
إن الله يأمركم بحج هذا البيت الذي ببكة محرما من استطاع إليه سبيلا فريضة

(1) علل الشرائع: ص 419.
(2) المحاسن ص 64.
(3) فقه الرضا (ع) ص 27.
(4) السرائر ص 487.
188

من الله قال: فمد الله لإبراهيم في صوته حتى أسمع به أهل المشرق والمغرب و
ما بينهما من جميع ما قدر الله وقضى في أصلا الرجال من النطف وجميع ما قدر الله
وقضى في أرحام النساء إلى يوم القيامة، فهناك يا فضل وجب الحج على جميع
الخلايق فالتلبية من الحاج في أيام الحج هي إجابة لنداء إبراهيم يومئذ بالحج
عن الله (1).
24 - وجدت بخط الشيخ محمد بن علي الجباعي - رحمه الله - نقلا من خط
الشهيد قدس الله روحه روى عن الباقر عليه السلام: من لبى في إحرامه سبعين مرة إيمانا
واحتسابا أشهد الله له ألف ملك ببراءة من النار وبراءة من النفاق.
33 * باب *
* " (الاجهار بالتلبية والوقت الذي يقطع فيه التلبية) " *
1 - الخصال: القطان عن السكري عن الجوهري عن ابن عمارة عن أبيه عن
جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس على النساء إجهار بالتلبية ولا الهرولة
بين الصفا والمروة ولا استلام الحجر الأسود ولا دخول الكعبة ولا الحلق
إنما يقصرن من شعورهن الخبر (2).
2 - قرب الإسناد: ابن أبي الخطاب عن البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن
الرجل يعتمر عمرة المحرم من أين يقطع التلبية؟ قال: كان أبو الحسن عليه السلام من
قوله يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة (3).
أقول: قد مضى في باب أنواع الحج ما يتعلق به.
3 - فقه الرضا (ع): إذا لبيت فارفع صوتك بالتلبية ولب متى ما صعدت أكمة أو هبطت

(1) لم نجده في المطبوع من تفسير العياشي وأكبر الظن انه في تفسير سورة الحج
حيث الآية الكريمة (وأذن في الناس بالحج يأتوك) الخ.
(2) الخصال ج 2 ص 373.
(3) قرب الإسناد ص 167.
189

واديا أو لقيت راكبا أو انتبهت من نومك أو ركبت أو نزلت وبالاسحار، فان
أخذت على طريق المدينة لبيت قبل أن تبلغ الميل الذي على يسار الطريق، فإذا
بلغت فارفع صوتك بالتلبية، ولا تجوز الميل إلا ملبيا، فإذا نظرت إلى بيوت مكة
فارفع التلبية، وحد بيوت مكة من عقبة المدنيين أو بحذائها ومن أخذ على طريق
المدينة قطع التلبية إذا نظر إلى عريش مكة وهو عقبة ذي طوى (1).
4 - السرائر: من كتاب البزنطي عن الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
من اعتمر من التنعيم قطع التلبية حيث ينظر إلى المسجد (2).
5 - الهداية: فإذا أردت أن تدخل المسجد فادخل من باب بني شيبة
بسكينة ووقار وأنت حاف، فإنه من دخله بخشوع غفر له، وإذا دخلت المسجد
الحرام فانظر إلى الكعبة وقل: الحمد لله الذي عظمك وشرفك وكرمك و
جعلك مثابة للناس وأمنا مباركا وهدى للعالمين، ثم انظر إلى الحجر الأسود
وارفع يديك واحمد الله وأثن عليه وصل على محمد وآل محمد واسئل الله أن يتقبل
منك، ثم استلم الحجر وقبله في كل شوط، فإن لم تقدر عليه فافتح به واختم به
فإن لم تقدر عليه فامسحه بيدك اليمنى وقبلها وقال: اللهم أمانتي أديتها وميثاقي
تعاهدته لتشهد لي بالموافاة، آمنت بالله وكفرت بالجبت والطاغوت واللات و
العزى وعبادة الشيطان وعبادة الأوثان وعبادة كل ند يدعى من دون الله
فإن لم تستطع أن تقول هذا كله فبعضه. ثم طف بالبيت سبعة أشواط فإذا بلغت
باب البيت قلت: سائلك فقيرك، مسكينك ببابك، فتصدق عليه بالجنة، و
تقول في طوافك: اللهم إني أسألك باسمك الذي يمشى به على طلل الماء، كما
يمشى به على جدد الأرض، فأسألك باسمك المخزون المكنون، وأسألك باسمك
الأعظم الأعظم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت أن تصلي على
محمد وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكذا، فإذا بلغت مقابل الميزاب فقل: اللهم أعتق
رقبتي من النار ووسع علي من رزقك الحلال، وادرء عني شر فسقة العرب والعجم

(1) فقه الرضا ص 27.
(2) السرائر ص 480.
190

وشر فسقة الجن والإنس، وتقول، وأنت تجوز اللهم إني إليك فقير وأنا
منك خائف مستجير فلا تغير جسمي ولا تبدل اسمي ولا تستبدل بي غيري. وإذا
بلغت الركن اليماني فالتزمه وقبله وصل على محمد وآل محمد في كل شوط وقل
بينه وبين الركن الذي فيه الحجر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا
برحمتك عذاب النار.
فإذا كنت في الشوط السابع فقف بالمستجار وهو مؤخر الكعبة مما يلي
الركن اليماني بحذاء الكعبة فابسط يديك على البيت والزق خدك وبطنك بالبيت
ثم قل: اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وهذا مكان العائذ بك من النار وتقول:
اللهم إني قد حللت بفنائك فاجعل قراي مغفرتك وهب لي ما بيني وبينك و
استوهبني من خلقك وادع بما شئت ثم انو لديك بما علمت من الذنوب وتقول:
اللهم إن عملي ضعيف فضاعفه لي واغفر لي ما اطلعت عليه منى وخفي على
خلقك وتستجير بالله من النار وتكثر لنفسك من الدعاء واستلم الركن الذي
فيه الحجر الأسود واختم به فإن لم تستطع ذلك فلا يضرك ولابد من
أن تفتح بالحجر الأسود وتختم به وتقول: اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي
فيما آتيتني (1).
34 " (باب) "
* " آداب دخول الحرم ودخول مكة ودخول المسجد الحرام) " *
* " (ومقدمات الطواف من الغسل وغيره) " *
أقول: قد مضى الأغسال في باب الاحرام، واستحباب الدخول من باب بني
شيبة في باب علل الحج.
1 - ثواب الأعمال: ابن المتوكل عن السعد آبادي، عن البرقي، عن ابن بشير عن
منصور عن إسحاق بن عمار عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: دخل

(1) الهداية ص 56 بتفاوت يسير.
191

عليه رجال فقال: قدمت حاجا؟ قال له: نعم قال: وتدري ما للحاج من الثواب؟
قلت: لا أدري جعلت فداك قال: من قدم حاجا حتى إذا دخل مكة دخل متواضعا
فإذا دخل المسجد الحرام قصر خطاه من مخافة الله عز وجل، فطاف بالبيت طوافا
وصلى ركعتين، كتب الله له سبعين ألف حسنة، وحط عنه سبعين ألف سيئة، ورفع
له سبعين ألف درجة وشفعه في سبعين ألف حاجة، وحسبت له عتق سبعين ألف رقبة
قيمة كل رقبة عشرة آلاف درهم (1).
2 - المحاسن: محمد بن علي، عن أبي جميلة، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر
عليهما السلام قال: من دخل مكة بسكينة غفر له ذنوبه (2).
3 - المحاسن: أبي، عن القاسم بن إسماعيل، عن أبان بن تغلب قال: كنت مع
أبي عبد الله عليه السلام من ايله - ما بين مكة والمدينة - فلما انتهى إلى الحرم نزل
فاغتسل وأخذ نعليه بيده ثم دخل الحرم حافيا، قال: أبان فصنعت مثل ما صنع فقال:
يا أبان من صنع مثل ما رأيتني صنعت تواضعا لله محا الله عنه مائة ألف سيئة وكتب
له مائة ألف حسنة، وقضى له مائة ألف حاجة (3).
4 - المحاسن: أبي، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
انظروا وإذا هبط الرجل منكم وادي مكة فالبسوا خلقان ثيابكم أو سهل ثيابكم فإنه
لم يهبط وادي مكة أحد ليس في قلبه من الكبر إلا غفر له (4).
5 - أقول: وجدت بخط بعض الأفاضل نقلا عن خط الشهيد قدس الله روحه
عن الباقر عليه السلام مثله، وزاد فيه وبنى له مائة الف درجة قبل الأخيرة، ثم قال: ومن
دخل مكة بسكينة غفر له ذنبه وهو أن يدخلها غير متكبر ولا متجبر ومن دخل
المسجد حافيا على سكينة ووقار وخشوع غفر الله له ذنبه.
6 - فقه الرضا (ع): فإذا بلغت الحرم فاغتسل قبل أن تدخل مكة وامش هنيئة و
عليك السكينة والوقار، فإذا دخلت مكة ونظرت إلى البيت فقل: الحمد لله الذي

(1) ثواب الأعمال ص 44.
(2) المحاسن ص 67.
(3) المحاسن ص 67.
(4) نفس المصدر ص 68.
192

عظمك وشرفك وكرمك وجعلك مثابة للناس وأمنا وهدى للعالمين، ثم ادخل
المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار، وإن كنت مع قوم تحفظ عليهم رحالهم
حتى يطوفوا ويسعوا كنت أعظمهم ثوابا، وادخل المسجد من باب بني شيبة
فقل: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله ثم تطوف بالبيت تبدأ بركن الحجر
الأسود وقل: أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة آمنت بالله عز وجل
وكفرت بالجبت والطاغوت واللات والعزى والهبل والأصنام وعبادة الأوثان
والشيطان وكل ند يعبد من دون الله جل سبحانه عما يقولون علوا كبيرا (1).
7 - تفسير العياشي: عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته أتغتسل النساء
إذا أمين البيت؟ قال: نعم إن الله عز وجل يقول " وطهرا بيتي للطائفين و
العاكفين والركع السجود " ينبغي للعبد أن لا يدخل إلا وهو طاهر قد غسل عنه
الرق والأذى وتطهر (2).
8 - السرائر: قال ابن محبوب في كتابه: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة
لأربع بقين من ذي القعدة ودخل لأربع مضين من ذي الحجة ودخل من أعلا مكة
من عقبة المدنيين وخرج من أسفلها (3).

(1) فقه الرضا ص 27.
(2) تفسير العياشي ج 1 ص 59 والآية في سورة البقرة 125.
(3) السرائر ص 487.
193

35 * (باب) *
* " (واجبات الطواف وآدابه) " *
1 - قرب الإسناد: محمد بن عيسى وأحمد بن إسحاق معا، عن سعدان بن مسلم قال:
رأيت أبا الحسن موسى عليه السلام استلم الحجر ثم طاف حتى إذا كان أسبوع التزم
وسط البيت وترك الملتزم الذي يلتزم أصحابنا وبسط يده على الكعبة فمكث ما
شاء الله، ثم مضى إلى الحجر فاستلمه وصلى خلف مقام إبراهيم عليه السلام ثم عاد
إلى الحجر فاستلمه، ثم مضى حتى إذا بلغ الملتزم في آخر أسبوع التزم وسط
البيت وبسط يده ثم استلم الحجر وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام ثم استلم
الحجر وطاف حتى إذا كان في آخر السبوع التزم وسط البيت ثم استلم الحجر
ثم صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام ثم عاد إلى الحجر فاستلم ما بين الحجر
إلى الباب ثم مكث ما شاء الله ثم أتى الحجر فصلى ثمان ركعات فكان آخر عهده
بالبيت تحت الميزاب وبسط يده ودعا ثم مكث ما شاء الله ثم خرج من باب
الحناطين حتى إذا أتى ذا طوى وكان وجهه إلى المدينة (1).
أقول: سيأتي بعض الآداب في باب صلاة الطواف.
2 - الخصال: فيما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله عليا: ليس على النساء استلام الحجر (2).
أقول: قد مضى في باب الاجهار بالتلبية بسند آخر عن الباقر عليه السلام مثله.
3 - الخصال: الأربعمائة قال أمير المؤمنين عليه السلام: أقروا عند الملتزم بما حفظتم
من ذنوبكم وما لم تحفظوا فقولوا: " وما حفظته علينا حفظتك ونسيناه فاغفره لنا "
فإنه من أقر بذنبه في ذلك الموضع وعده وذكره واستغفر الله منه كان حقا على
الله عز وجل أن يغفر له (3).

(1) قرب الإسناد ص 131.
(2) الخصال ج 2 ص 287.
(3) نفس المصدر ج 2 ص 408.
194

4 - عيون أخبار الرضا (ع): أبي، عن محمد بن العطار، عن الأشعري، عن سهل، عن أحمد بن
موسى، عن محمد بن سعد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: كنت معه في الطواف
فلما صرنا معه بحذاء الركن اليماني قام عليه السلام فرفع يده وقال: " يا الله يا ولي
العافية ورازق العافية والمنعم بالعافية والمنان بالعافية والمتفضل بالعافية
علي وعلى جميع خلقك رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما صل على محمد وآل محمد
وارزقنا العافية وتمام العافية في شكر العافية في الدنيا والآخرة يا أرحم
الراحمين " (1).
5 - علل الشرائع: أبي عن سعد عن البرقي عن ابن فضال عن ثعلبة عن
زرارة أو محمد الطيار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطواف أيرمل فيه الرجل؟
فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما أن قدم مكة وكان بينه وبين المشركين الكتاب
الذي قد علمتم أمر الناس أن يتجلدوا، وقال: أخرجوا أعضادكم وأخرج رسول
الله صلى الله عليه وآله عضديه، ثم رمل بالبيت ليريهم أنهم لم يصبهم جهد، فمن أجل ذلك يرمل
الناس وإني لامشي مشيا، وقد كان علي بن الحسين عليه السلام يمشي مشيا (2).
6 - علل الشرائع: وبهذا الاسناد عن ثعلبة عن يعقوب الأحمر قال: قال أبو عبد الله
عليه السلام: كان في غزوة الحديبية وادع رسول الله صلى الله عليه وآله أهل مكة ثلاث سنين
ثم دخل فقضى نسكه فمر رسول الله صلى الله عليه وآله بنفر من أصحابه جلوس في فناء الكعبة
فقال: هؤلاء قومكم على رؤوس الجبال لا يرونكم فيروا فيكم ضعفا قال: فقاموا
فشدوا أزرهم وشدوا أيديهم على أوساطهم ثم رملوا (3).
7 - إكمال الدين: الهمداني عن جعفر بن أحمد العلوي عن علي بن أحمد العقيقي
عن أبي نعيم الأنصاري عن القائم صلوات الله عليه قال: كان صلوات الله عليه يقول
في سجوده في هذا الموضع وأشار بيديه إلى الحجر تحت الميزاب " عبيدك بفنائك
سائلك بفنائك يسألك مالا يقدر عليه غيرك " (4).

(1) عيون الأخبار ج 2 ص 16.
(2) علل الشرائع ص 412.
(3) علل الشرائع ص 412.
(4) اكمال الدين ص 260 في حديث طويل وفيه (سواك) مكان (غيرك).
195

أقول: أوردناه بأسانيد في باب من رأى القائم عليه السلام.
8 - فقه الرضا (ع): تطوف أسبوعا وتقارب بين خطاك وتستلم الحجر في كل شوط
فإن لم تقدر عليه فأشر إليه بيدك وقل عند باب البيت: سائلك مسكينك ببابك
عبيدك بفنائك فقيرك نزل بساحتك تفضل عليه بجنتك فإذا بلغت مقابل الميزاب
فقل: اللهم أعتق رقبتي من النار وأدر أعني شر فسقة العرب والعجم وأظلني تحت ظل
عرشك واصرف عني شر كل ذي شر وشر فسقة الجن والإنس وتقول في طوافك:
اللهم إني أسألك باسمك الذي يمشى به على الماء كما يمشى على جدد الأرض
وباسمك المكنون المخزون عندك وباسمك الأعظم الأعظم الذي إذا دعيت به
أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تصلي على محمد وآل محمد أن تغفر لي وترحمني و
تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك عليه السلام وموسى كليمك عليه السلام وعيسى
روحك عليه السلام ومحمد حبيبك عليه السلام فإذا بلغت الركن اليماني فاستلمه فان فيه بابا
من أبواب الجنة لم يغلق منذ فتح وتشير منه إلى زاوية المسجد مقابل هذا الركن
وتقول: أصلي عليك يا رسول الله وتقول بين الركن اليماني وبين ركن الحجر
الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فإذا
كنت في الشوط السابع فقف عند المستجار وتعلق بأستار الكعبة وادع الله كثيرا
وألح عليه وسل حوائج الدنيا والآخرة فإنه قريب مجيب (1).
9 - تفسير العياشي: عن أبان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إن علي بن الحسين إذا
أتى الملتزم قال: اللهم إن عندي أفواجا من ذنوب وأفواجا من خطايا وعندك
أفواج من رحمة وأفواج من مغفرة يامن استجاب لأبغض خلقه إليه إذ قال: أنظرني
إلى يوم يبعثون استجب لي وافعل بي كذا وكذا (2).
10 - مناقب ابن شهرآشوب: عن طاوس الفقيه قال: رأيت في الحجر زين العابدين عليه السلام يصلي
ويدعو: عبيدك ببابك أسيرك بفنائك مسكينك بفنائك سائلك ببابك يشكو إليك ما

(1) فقه الرضا ص 27.
(2) تفسير العياشي ج 2 ص 241 والآية في سورة الأعراف: 14.
196

لا يخفى عليك، وفي خبر لا تردني عن بابك (1).
11 - مناقب ابن شهرآشوب: الأصمعي: كنت أطوف حول الكعبة ليلة فإذا شاب ظريف الشمائل
وعليه ذؤابتان وهو متعلق بأستار الكعبة وهو يقول: نامت العيون وغارت النجوم
وأنت الملك الحي القيوم غلقت الملوك أبوابها وأقامت عليها حراسها وبابك
مفتوح للسائلين جئتك لتنظر إلي برحمتك يا أرحم الراحمين ثم أنشأ يقول:
يا من يجيب دعا المضطر في الظلم * يا كاشف الضر والبلوى مع السقم
قد نام وفدك حول البيت قاطبة * وأنت وحدك يا قيوم لم تنم
أدعوك رب دعاء قد أمرت به * فارحم بكائي بحق البيت والحرم
إن كان عفوك لا يرجوه ذو سرف * فمن يجود على العاصين بالنعم
قال: فاقتفيته فإذا هو زين العابدين عليه السلام (2).
12 - كشف الغمة: الحافظ إبراهيم روى عن نضر بن كثير قال: دخلت أنا و
سفيان الثوري على جعفر بن محمد عليهما السلام فقلت: أنا أريد البيت الحرام فتعلمني ما
أدعو به؟ فقال: إذا بلغت الحرم فضع يدك على الحائط وقل: يا سابق الفوت
يا سامع الصوت يا كاسي العظام لحما بعد الموت ثم ادع بما شئت (3).
13 - وقيل: إن الحسن بن علي بن أبي طالب التزم الركن فقال: إلهي
أنعمت علي فلم تجدني شاكرا وابتليتني فلم تجدني صابرا فلا أنت سلبت النعمة

(1) المناقب ج 3 ص 289.
(2) نفس المصدر ج 3 ص 290 هذه الأبيات مما أنشدها الإمام عليه السلام ولم ينشئها
وقد سبق ان أشرنا إلى تفصيل ذلك في هامش ص 80 ج 46 من البحار (طبعة الاسلامية)
وذكرنا هناك ان بعض الأبيات من شعر منازل المفلوج المشلول بدعاء أبيه وهو الذي أغاثه
الامام أمير المؤمنين (ع) فعلمه الدعاء المعروف بدعاء (المشلول) الذي رواه المؤلف في
البحار ج 9 ص 562 (طبع الكمپاني) نقلا عن مهج الدعوات للسيد ابن طاووس وهو فيه
ص 151 طبع إيران سنة 1323.
(3) كشف الغمة ج 2 ص 414.
197

بترك الشكر ولا أنت أدمت الشدة بترك الصبر إلهي ما يكون من الكريم
إلا الكرم (1).
14 - أقول: بخط الشيخ محمد بن علي الجبعي - رحمه الله نقلا من خط
الشهيد قدس سره باسناد المعافا إلى نضر بن كثير قال: دخلت على جعفر بن
محمد عليهما السلام أنا وسفيان الثوري منذ ستين أو سبعين سنة، فقلت له: إني أريد البيت
الحرام فعلمني شيئا أدعو به قال: إذا بلغت البيت الحرام فضع يدك على حائط
البيت ثم قال: يا سابق الفوت ويا سامع الصوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت
ثم ادع بعده بما شئت فقال له سفيان شيئا لم أفهم فقال: يا سفيان أو يا أبا عبد الله
إذا جاءك ما تحب فأكثر من الحمد لله وإذا جاءك ما تكره فأكثر من لا حول ولا
قوة إلا بالله وإذا استبطأت الرزق فأكثر من الاستغفار.
15 - اعلام الدين للديلمي: روي أن طاووس اليماني قال: رأيت في جوف
الليل رجلا متعلقا بأستار الكعبة وهو يقول:
ألا أيها المأمول في كل حاجتي * شكوت إليك الضر فاسمع شكايتي
ألا يا رجائي أنت كاشف كربتي * فهب لي ذنوبي كلها واقض حاجتي
فزادي قليل ما أراه مبلغا أللزاد أبكي أم لبعد مسافتي
أتيت بأعمال قباح ردية * فما في الورى خلق جنى كجنايتي
أتحرقني بالنار يا غاية المنى * فأين رجائي منك أين مخافتي
قال: فتأملته فإذا هو علي بن الحسين عليهما السلام فقلت: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله
ما هذا الجزع؟ وأنت ابن رسول ا لله صلى الله عليه وآله ولك أربع خصال: رحمة الله وشفاعة
جدك رسول الله صلى ا لله عليه واله وأنت ابنه وأنت طفل صغير فقال له: يا طاووس إنني
نظرت من كتاب الله فلم أر من ذلك شيئا فان الله يقول " فلا يشفعون إلا لمن ارتضى
وهم من خشيته مشفقون " وأما كوني ابن رسول الله فان الله تعالى يقول " فإذا
نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون * فمن ثقلت موازينه فأولئك

(1) نفس المصدر ج 2 ص 414.
198

هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون "
وأما كوني طفلا فأنا رأيت الحطب الكبار لا تشتعل إلا بالصغار ثم بكى عليه السلام
حتى غشي عليه (1).
16 - الهداية: المواطن التي ليس فيها دعاء موقت: الصلاة على الجنازة
والقنوت، والمستجار، والصفا، والمروة، والوقوف بعرفات، وركعتي
الطواف (2).
17 - كتاب زيد النرسي: عن علي بن مزيد بياع السابري قال: رأيت
أبا عبد الله عليه السلام في الحجر تحت الميزاب مقبلا بوجهه على البيت باسطا يديه وهو
يقول: اللهم ارحم ضعفي وقلة حيلتي، اللهم أنزل علي كفلين من رحمتك، و
أدرر علي من رزقك الواسع، وادرأ عني شر فسقة الجن والإنس، وشر فسقة العرب
والعجم، اللهم أوسع على من الرزق ولا تقتر علي، اللهم ارحمني ولا تعذبني
ارض عني ولا تسخط علي، إنك سميع الدعاء قريب مجيب (3).
36 * (باب) *
* " (علل الطواف وفضله وأنواعه ووجوب ما يجب منها) " *
* " (وعلة استلام الأركان، وأن الطواف أفضل أم الصلاة) " *
* " (وعدد الطواف المندوب) * *
الآيات: الحج: " وطهر بيتي للطائفين " (4) وقال تعالى: " وليطوفوا
بالبيت العتيق " (5).

(1) مرت هذه الرواية عن طاووس بتفاوت في أخبار الإمام السجاد (ع) ج 46 ص 80.
(2) الهداية ص 40.
(3) كتاب زيد النرسي ص 48 من الأصول الستة عشر.
(4) سورة الحج الآية 26.
(5) سورة الحج الآية: 29.
199

1 - قرب الإسناد: ابن أبي الخطاب، عن البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن المقيم
بمكة الطواف له أفضل أو الصلاة؟ قال: الصلاة (1).
2 - الخصال: فيما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام يا علي إن عبد المطلب سن
في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الاسلام - وساق الحديث إلى أن قال: -
ولم يكن للطواف عدد عند قريش فسن فيهم عبد المطلب سبعة أشواط، فأجرى
الله ذلك في الاسلام (2).
أقول: قد مر في مواضع ومر مثله أيضا بسند آخر في تأويل قول النبي صلى الله عليه وآله:
أنا ابن الذبيحين.
3 - الخصال: أبي، عن سعد، عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي عن الحسين بن
سعيد، عن صفوان والقاسم عن الكاهلي عن أبي الفرج قال: سأل أبان أبا عبد الله عليه السلام
أكان لرسول الله صلى الله عليه وآله طواف يعرف به؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يطوف بالليل
والنهار عشرة أسباع: ثلاثة أول الليل وثلاثة آخر الليل واثنين إذا أصبح واثنين
بعد الظهر وكان فيما بين ذلك راحته (3).
4 - الخصال: أبي عن سعد عن أحمد بن الحسين بن سعيد عن الحسين بن
علي بن يقطين عن بكر بن علي بن عبد العزيز عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن السنة كم يوما هي؟ قال: ثلاثمائة وستون يوما منها ستة أيام خلق الله
عز وجل فيها الدنيا فطرحت من أصل السنة فصار السنة ثلاثمائة وأربعة و
خمسين يوما.
يستحب أن يطوف الرجل في مقامه بمكة عدد أيام السنة ثلاث مائة وستين أسبوعا فإن لم يقدر على ذلك طاف ثلاث مائة وستين شوطا (4).

(1) قرب الإسناد ص 170.
(2) الخصال ج 1 ص 221 وهذا مما لم يوضع له رمز في المتن ادمج مع سابقه.
(3) نفس المصدر ج 2 ص 216.
(4) نفس المصدر ج 2 ص 389.
200

5 - الخصال: ابن الوليد، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يستحب أن تطوف ثلاث مائة وستين
أسبوعا عدد أيام السنة فإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف (1).
6 - علل الشرائع: علي بن حاتم عن القاسم بن محمد عن حمدان بن الحسين عن
الحسين بن الوليد عن أبي بكر عن حنان بن سدير عن الثمالي عن علي بن
الحسين عليهما السلام قال: قلت: لم صار الطواف سبعة أشواط قال: لان الله تبارك
وتعالى قال للملائكة: " إني جاعل في الأرض خليفة " فردوا على الله تبارك
وتعالى وقالوا " أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء " قال الله " إني أعلم
مالا تعلمون " وكان لا يحجبهم عن نوره فحجبهم عن نوره سبعة آلاف عام، فلا ذوا
بالعرش سبعة آلاف سنة فرحمهم وتاب عليهم وجعل لهم البيت المعمور الذي في
السماء الرابعة فجعله مثابة وأمنا ووضع البيت الحرام تحت البيت المعمور فجعله
مثابة للناس وأمنا فصار الطواف سبعة أشواط واجبا على الطواف لكل ألف سنة
شوطا واحدا (2).
7 - علل الشرائع: علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حميد بن زياد، عن عبيد الله
ابن أحمد، عن علي بن الحسن الطاطري، عن محمد بن زياد، عن أبي خديجة قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: مر بأبي عليه السلام رجل وهو يطوف فضرب بيده على
منكبة ثم قال: أسألك عن ثلاث خصال لا يعرفهن غيرك وغير رجل آخر فسكت
عنه حتى خرج من طوافه ثم دخل الحجر فصلى ركعتين وأنا معه، فلما فرغ
نادى أين هذا السائل؟ فجاء وجلس بين يديه فقال له: سل فسأله عن " ن والقلم
وما يسطرون " فأجابه ثم قال: حدثني عن الملائكة حين ردوا على الرب حيث
غضب عليهم وكيف رضي عنهم؟ فقال: إن الملائكة طافوا بالعرش سبع
سنين يدعونه ويستغفرونه ويسألونه أن يرضى عنهم فرضي عنهم بعد سنين، فقال:
صدقت.

(1) نفس المصدر ج 2 ص 390.
(2) علل الشرائع ص 406.
201

ثم قال: حدثني عن رضى الرب عن آدم؟ فقال: إن آدم أنزل فنزل في
الهندو وسأل ربه عز وجل هذا البيت فأمره أن يأتيه فيطوف به أسبوعا ويأتي منى
وعرفات فيقضي مناسكه كلها، فجاء من الهند وكان موضع قدميه حيث يطأ عليه
عمران، وما بين القدم إلى القدم صحاري ليس فيها شئ، ثم جاء إلى البيت طاف
أسبوعا وأتى مناسكه، فقضاها كما أمره الله فقبل الله منه التوبة وغفر له، قال: فجعل
طواف آدم لما طافت الملائكة بالعرش سبع سنين فقال جبرئيل: هنيئا لك يا آدم قد غفر
لك لقد طفت بهذا البيت قبلك بثلاثة آلاف سنة، فقال آدم: يا رب اغفر لي ولذريتي
من بعدي فقال: نعم من آمن منهم بي وبرسلي، فقال: صدقت، ومضى.
فقال أبي عليه السلام: هذا جبرئيل أتاكم يعلمكم معالم دينكم (1).
8 - الخصال: الأربع مائة قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا أخرجتم حجاجا إلى بيت الله
عز وجل فأكثروا النظر إلى بيت الله فان لله عز وجل مائة وعشرين رحمة عند بيته
الحرام منها ستون للطائفين، وأربعون للمصلين، وعشرون للناظرين (2).
9 - ثواب الأعمال: ابن المتوكل، عن السعد آبادي عن البرقي عن ابن أبي عمير عن
معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لله تبارك وتعالى حول الكعبة عشرون
ومائة رحمة، منها ستون للطائفين، وأربعون للمصلين، وعشرون للناظرين (3).
10 - ثواب الأعمال: ابن المتوكل، عن السعد آبادي، عن البرقي، عن ابن بشير
عن منصور، عن إسحاق بن عمار، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
دخل عليه رجل فقال له: قدمت حاجا؟ قال له: نعم، قال: وتدري ما للحاج
من الثواب؟ قلت: لا أدري جعلت فداك، قال: من قدم حاجا حتى إذا دخل مكة
دخل متواضعا، فإذا دخل المسجد الحرام قصر خطاه من مخافة الله عز وجل فطاف
بالبيت طوافا وصلى ركعتين، كتب الله له سبعين ألف حسنة وحط عنه سبعين
ألف سيئة ورفع له سبعين ألف درجة وشفعه في سبعين ألف حاجة وحسب له

(1) نفس المصدر ص 407.
(2) الخصال ج 2 ص 408.
(3) ثواب الأعمال ص 44.
202

عتق سبعين ألف رقبة قيمة كل رقبة عشرة آلاف درهم (1).
11 - ثواب الأعمال: ابن المتوكل عن محمد بن جعفر عن سهل عن محمد بن إسماعيل
عن سعدان عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا إسحاق من طاف
بهذا البيت طوافا واحدا كتب الله له ألف حسنة ومحا عنه ألف سيئة، ورفع له
ألف درجة، وغرس له ألف شجرة في الجنة وكتب له ثواب عتق ألف نسمة حتى
إذا صار إلى الملتزم فتح الله له ثمانية أبواب الجنة يقال له: ادخل من أيها
شئت، قال: فقلت: جعلت فداك: هذا كله لمن طاف؟ قال: نعم أفلا أخبرك بما
هو أفضل من هذا؟ قال: فقلت: بلى، قال: من قضى لأخيه المؤمن حاجة كتب
الله له طوافا وطوافا حتى بلغ عشرا (2).
12 - قصص الأنبياء: بالاسناد إلى الصدوق، عن ابن المتوكل، عن الحميري، عن
ابن عيسى عن ابن محبوب عن العلا عن محمد عن الباقر عليه السلام قال: إن آدم عليه السلام
لما بنى الكعبة وطاف بها وقال: اللهم إن لكل عامل أجرا اللهم وإني قد
عملت فقيل له: سل يا آدم فقال: اللهم اغفر لي ذنبي فقيل له: قد غفر لك يا
آدم فقال: ولذريتي من بعدي فقيل له: يا آدم من باء منهم بذنبه ههنا كما
بؤت غفرت له.
13 - قصص الأنبياء: بالاسناد عن الصدوق عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن جميل بن صالح عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: إن آدم عليه السلام لما طاف
بالبيت فانتهى إلى الملتزم فقال جبرئيل عليه السلام: أقر لربك بذنوبك في هذا المكان
فوقف آدم عليه السلام فقال: يا رب إن لكل عامل أجرا ولقد عملت فما أجري؟
فأوحى الله تعالى إليه: يا آدم من جاء من ذريتك هذا المكان فأقر فيه بذنوبه
غفرت له.
14 - قصص الأنبياء: بالاسناد إلى الصدوق، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن
علي بن النعمان، عن ابن أبي عمير عن الحضرمي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن

(1) ثواب الأعمال ص 44.
(2) نفس المصدر ص 45.
203

إسماعيل عليه السلام دفن أمه في الحجر وجعل له حائطا لئلا يوطأ قبرها.
15 - فقه الرضا (ع): يستحب أن يطوف الرجل بمقامه بمكة ثلاث مائة وستين أسبوعا
بعدد أيام السنة، فإن لم يقدر عليه طاف ثلاثمائة وستين شوطا (1).
16 - ومتى لم يطف الرجل طواف النساء لم تحل له النساء حتى يطوف، وكذلك
المرأة لا يجوز لها أن تجامع حتى تطوف طواف النساء (2).
17 - تفسير العياشي: عن محمد بن مروان، عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: إني لأطوف بالبيت
مع أبي عليه السلام إذ أقبل رجل طوال جعشم (3) متعمم بعمامة فقال: السلام عليك يا ابن
رسول الله قال: فرد عليه أبي فقال: أشياء أردت أن أسألك عنها ما بقي أحد يعلمها إلا
رجل أو رجلان؟ قال: فلما قضى أبي الطواف دخل الحجر فصلى ركعتين ثم قال: هاهنا
يا جعفر ثم أقبل على الرجل فقال له أبي كأنك غريب؟ فقال: أجل فأخبرني
عن هذا الطواف كيف كان؟ ولم كان؟ قال: إن الله لما قال للملائكة: " إني
جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها " إلى آخر الآية كان ذلك
من يعصي منهم، فاحتجب عنهم سبع سنين، فلاذوا بالعرش يلوذون يقولون: لبيك
ذو المعارج لبيك، حتى تاب عليهم، فلما أصاب آدم الذنب طاف بالبيت حتى قبل الله
منه، قال: فقال: صدقت. فعجب أبي عن قوله: صدقت، قال: فأخبرني عن " ن والقلم
وما يسطرون " قال: ن نهر في الجنة أشد بياضا من اللبن قال: فأمر الله القلم فجرى
بما هو كائن وما يكون فهو بين يديه موضوع ما شاء منه زاد فيه، وما شاء نقص
منه، وما شاء كان، وما لا يشاء لا يكون، قال: صدقت. فعجب أبي من قوله: صدقت
قال: فأخبرني عن قوله " وفي أموالهم حق معلوم " ما هذا الحق المعلوم؟ قال: هو
الشئ يخرجه الرجل من ماله ليس من الزكاة فيكون للنائبة والصلة، قال:
صدقت، قال: فعجب أبي من قوله: صدقت، قال: ثم قام الرجل فقال أبي:
علي بالرجل قال: فطلبته فلم أجده (4).

(1) فقه الرضا ص 27.
(2) نفس المصدر ص 30.
(3) الجعشم: الرجل الغليظ مع شدة.
(4) تفسير العياشي ج 1 ص 29.
204

18 - تفسير العياشي: عن محمد بن مروان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كنت مع أبي في الحجر فبينا هو قائم يصلي إذ أتاه رجل فجلس إليه فلما انصرف سلم عليه. ثم
قال: إني أسألك عن ثلاثة أشياء لا يعلمها إلا أنت ورجل آخر، قال: ما هي؟ قال:
أخبرني أي شئ كان سبب الطواف بهذا البيت؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى لما
أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم ردت الملائكة فقالت " أتجعل فيها من يفسد فيها
ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم مالا تعلمون " فغضب
عليهم ثم سألوه التوبة فأمرهم أن يطوفوا بالضراح - وهو البيت المعمور - مكثوا
به يطوفون به سبع سنين يستغفرون الله مما قالوا، ثم تاب عليهم من بعد ذلك و
رضي عنهم، فكان هذا أصل الطواف، ثم جعل الله البيت الحرام حذاء الضراح
توبة لمن أذنب من بني آدم وطهورا لهم، فقال: صدقت.
ثم ذكر المسألتين نحو الحديث الأول، ثم قام الرجل، فقلت: من هذا
الرجل يا أبه؟ فقال: يا بني هذا الخضر عليه السلام (1).
19 - علي بن الحسين في قوله " وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في
الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء " ردوا على الله فقالوا
" أتجعل فيها من يفسد ويسفك الدماء " وإنما قالوا ذلك بخلق مضى يعني الجان
ابن الجن " ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك " فمنوا على الله بعبادتهم إياه فأعرض
عنهم، ثم علم آدم الأسماء كلها ثم قال للملائكة: " أنبئوني بأسماء هؤلاء قالوا لا علم
لنا قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم فأنبأهم، ثم قال لهم: اسجدوا لادم فسجدوا
وقالوا في سجودهم في أنفسهم ما كنا نظن أن يخلق الله خلقا أكرم عليه منا، نحن
خزان الله وجيرانه وأقرب الخلق إليه، فلما رفعوا رؤوسهم قال: الله يعلم ما تبدون
من ردكم علي وما كنتم تكتمون ظننا أن لا يخلق خلقا كريما أكرم عليه منا
فلما عرفت الملائكة أنها وقعت في خطيئة لاذوا بالعرش وإنها كانت عصابة من الملائكة
وهم الذين كانوا حول العرش لم يكن جميع الملائكة الذين قالوا ما ظننا أن

(1) نفس المصدر ج 1 ص 30.
205

يخلق خلقا أكرم عليه منا، وهم الذين أمروا بالسجود، فلاذوا بالعرش وقالوا
بأيديهم - وأشار بإصبعه يديرها - فهم يلوذون حول العرش إلى يوم القيامة، فلما أصاب
آدم الخطيئة جعل الله هذا البيت لمن أصاب من ولده خطيئة أتاه فلاذ به من ولد آدم
عليه السلام كما لاذ أولئك بالعرش، فلما هبط آدم عليه السلام إلى الأرض طاف بالبيت
فلما كان عند المستجار دنا من البيت فرفع يديه إلى السماء فقال: يا رب اغفر لي
فنودي: إني قد غفرت لك قال: يا رب ولولدي قال: فنودي يا آدم! من جاءني
من ولدك فباء بذنبه بهذا المكان غفرت له (1).
20 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن محمد بن عبد الله، عن محمد بن جعفر الرزاز
عن خاله علي بن محمد، عن عمرو بن عثمان الخزاز، عن النوفلي، عن السكوني
عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: زين الايمان
الاسلام كما أن زين الكعبة الطواف.
37 * (باب) *
* " (أحكام الطواف) " *
1 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطوف بالبيت وهو
جنب فيذكر وهو في طوافه؟ قال: يقطع طوافه ولا يعتد بشئ مما طاف (2).
2 - قال: وسألته عن رجل طاف بالبيت وذكر أنه على غير وضوء كيف
يصنع؟ قال: يقطع طوافه ولا يعتد بشئ مما طاف وعليه الوضوء (3).
3 - قال: وسألته عن رجل ترك طوافا أو نسي من طواف الفريضة حتى
ورد بلاده وواقع أهله كيف يصنع؟ قال: يبعث بهديه إن كان تركه من حج
فبدنة في حج، وإن تركه في عمرة فبدنة في عمرة، ووكل من يطوف عنه ما كان

(1) نفس المصدر ج 1 ص 30
(2) قرب الإسناد ص 104.
(3) قرب الإسناد ص 104.
206

تركه من طوافه (1).
4 - قرب الإسناد: الفضل الواسطي قال: قال الرضا عليه السلام: إذا طاف الرجل بالبيت
وهو على غير وضوء فلا يعتد بذلك الطواف وهو كمن لم يطف (2).
5 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له
أن يطوف الطوافين والثلاثة ولا يفرق بينها بالصلاة ثم يصلي لها جميعا؟ قال:
لا بأس غير أنه يسلم في كل ركعتين (3).
6 - قال: ورأيت أخي يطوف السبوعين والثلاثة يقرنها غير أنه يقف في
المستجار فيدعو في كل أسبوع ويأتي الحجر ويستلمه ثم يطوف (4).
7 - قال: ورأيت أخي مرة طاف ومعه رجل من بني العباس فقرن ثلاث
أسابيع لم يقف فيها فلما فرغ من الثالث وفارقه العباسي وقف بين الباب و
الحجر قليلا ثم تقدم فوقف قليلا حتى فعل ذلك ثلاث مرات (5).
8 - قرب الإسناد: ابن رئاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعيى في الطواف
أله أن يستريح؟ قال: نعم يستريح ثم يقوم فيتم طوافه في فريضة أو غيرها، قال:
ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه (6).
9 - فقه الرضا (ع): فإن سهوت فطفت طواف الفريضة ثمانية أشواط فزد عليها ستة
أشواط وصل عند مقام إبراهيم ركعتي الطواف، ثم اسع بين الصفا والمروة ثم
تأتي المقام فصل خلفه ركعتي الطواف.
واعلم أن الفريضة هو الطواف الثاني والركعتين الأوليين لطواف الفريضة
والركعتين الأخيرتين للطواف الأول والطواف الأول تطوع، فان شككت فلم
تدر سبعة طفت أو ثمانية وأنت في الطواف فابن على سبعة، وأسقط واحدة واقطعه

(1) نفس المصدر ص 107.
(2) نفس المصدر ص 174.
(3) نفس المصدر ص 105.
(4) نفس المصدر 106.
(5) نفس المصدر 107.
(6) نفس المصدر ص 77.
207

وإن لم تدر ستة طفت أم سبعة فأتمها بواحدة (1).
فان نسيت شيئا من الطواف فذكرته بعد ما سعيت بين الصفا والمروة فابن
على ما طفت وتمم طوافك بالبيت وإن كنت قد طفت أربعة أشواط أو طفت أقل
من أربعة أشواط أعدت الطواف.
وإن نسيت الطواف كله ثم ذكرته بعد ما سعيت فطف أسبوعا وصل ركعتين
وأعد السعي بين الصفا والمروة.
وإن نسيت الركعتين خلف المقام ثم ذكرتهما وأنت تسعى فافرغ منه ثم صل
ركعتين وليس عليك إعادة السعي (2).
ومتى حاضت المرأة في الطواف خرجت من المسجد فان كانت طافت ثلاثة
أشواط فعليها أن تعيدوا إن كانت طافت أربعة أقامت على مكانها فإذا طهرت بنت وقضت ما
بقي عليها، ولا تجوز على المسجد حتى تتيمم وتخرج منه.
وكذلك الرجل إذا أصابه علة وهو في الطواف لم يقدر إتمامه خرج وأعاد
بعد ذلك طوافه ما لم يجز نصفه، فان جاز نصفه فعليه أن يبني على ما طاف (3).
10 - السرائر: البزنطي، عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم
يدر أسبعا طاف أم ثمانية؟ قال: يصلي الركعتين، قلت: فإنه طاف ثمانية أشواط؟
قال: يضم إليها ستة أشواط ثم يصلي الركعتين بعد، وسئل عن الركعات كيف
يصليهن أيجمعهن أو ماذا؟ قال: يصلي ركعتين للفريضة، ثم يخرج إلى الصفا
والمروة فإذا فرغ من طوافه بينهما رجع فيصلى الركعتين للأسبوع (4).
11 - السرائر: في كتاب البزنطي عن عنبسة بن مصعب قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام
عمن طاف بالبيت من طواف الفريضة ثلاثة أشواط ثم وجد خلوة من البيت فدخله
قال: قد نقض طوافه وخالف السنة فليعده (5).
12 - السرائر: في كتاب البزنطي، عن الحلبي قال: سألته عن رجل أخر
الزيارة إلى يوم النفر؟ قال: لا بأس ولا تحل له النساء حتى يزور البيت و

(1) فقه الرضا ص 27.
(2) نفس المصدر ص 28.
(3) نفس المصدر ص 30.
(4) السرائر ص 480.
(5) السرائر ص 480.
208

يطوف طواف النساء (1).
13 - السرائر: من كتاب حرير قال زرارة: قال أبو جعفر عليه السلام: لا قران
بين أسبوعين في فريضة ونافلة، ولا قران بين الصومين، ولا قران بين فريضة
ونافلة (2).
14 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أنه قال:
ما من عبد مؤمن طاف بهذا البيت أسبوعا وصلى ركعتين وأحسن طوافه وصلاته
إلا غفر الله له (3).
15 - وعن أبي عبد الله عليه السلام جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: الطواف من أركان الحج
ومن ترك الطواف الواجب متعمدا فلا حج له (4).
16 - وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليهما أنه قال: لما دخل
رسول الله صلى الله عليه وآله المسجد الحرام بدأ بالركن فاستلمه ثم مضى عن يمينه والبيت عن
يساره فطاف به أسبوعا، رمل ثلاثة أشواط، ومشى أربعا (5).
17 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: ليس على النساء رمل في
الطواف (6).
18 - وعنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يستلم الركنين: الركن الذي فيه
الحجر الأسود والركن اليماني كلما مر بهما في الطواف (7).
19 - وعنه عليه السلام أنه قال: لا بأس بالكلام في الطواف، والدعاء، وقراءة
القرآن أفضل (8).
20 - وروينا عن أهل البيت من وجوه الدعاء في الطواف كثيرا وليس
منه شئ موقت غير أنهم رغبوا في الدعاء فيه، فأفضل ذلك إذا صار الطائف بين الركن
الأسود والباب (9).

(1) السرائر ص 480
(2) نفس المصدر ص 486 بتفاوت.
(3) دعائم الاسلام ج 1: 312 بتفاوت في الأخير.
(4) دعائم الاسلام ج 1: 312 بتفاوت في الأخير.
(5) دعائم الاسلام ج 1: 312 بتفاوت في الأخير.
(6) دعائم الاسلام ج 1: 312 بتفاوت في الأخير.
(7) دعائم الاسلام ج 1: 312 بتفاوت في الأخير.
(8) دعائم الاسلام ج 1: 312 بتفاوت في الأخير.
(9) دعائم الاسلام ج 1: 312 بتفاوت في الأخير.
209

21 - وعنه عليه السلام أنه قال: يطاف بالعليل ومن لا يستطيع المشي محمولا، وإن
أمكن أن يمس برجله الأرض شيئا، وأن يقف بأصل الصفا والمروة فليفعل
وقال: يجزي الطواف للحامل والمحمول (1).
22 - وعن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه رخص لطائف أن يطوف متنعلا
وقال: طاف رسول الله صلى الله عليه وآله وهو راكب على راحلته وبيده محجن له إذا مر
بالركن استلمه به (2).
23 - وعنه أنه قال: لا طواف إلا بطهارة، ومن طاف على غير وضوء لم يعتد
بذلك الطواف وإن طاف تطوعا على غير وضوء ثم توضأ وصلى ركعتين بعد طوافه
فلا بأس بذلك وأما طواف الفريضة فلا يجزي إلا بوضوء (3).
24 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: من حدث به أمر قطع طوافه من
رعاف أو وجع أو حدث أو ما أشبه ذلك ثم عاد إلى طوافه فإن كان الذي تقدم له
النصف أو أكثر من النصف بنى على ما تقدم وإن كان أقل من النصف وكان طواف
الفريضة ألقى ما مضى وابتدأ الطواف (4).
25 - وعنه أنه قال: الحائض والنفساء والمستحاضة يقفن بمواقف الحج
كلها ويقضين المناسك كلها إلا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة
ولا يدخلن المسجد، فإذا طهرن قضين ما فاتهن من ذلك (5).
26 - وعنه أنه قال: لا بأس بالاستراحة في الطواف لمن أعيا (6)
27 - وعنه أنه قال: إذا حضرت الصلاة والناس في الطواف قطعوا طوافهم
وصلوا ثم أتموا ما بقي عليهم (7).

(1) نفس المصدر ج 1 ص 313 بتفاوت يسير.
(2) نفس المصدر ج 1 ص 313 والمحجن عصا في طرفها عقافة.
(3) نفس المصدر ج 1 ص 313 بتفاوت في الثاني.
(4) نفس المصدر ج 1 ص 313 بتفاوت في الثاني.
(5) نفس المصدر ج 1 ص 313 وليس فيه (والسعي).
(6) نفس المصدر ج 1 ص 313.
(7) نفس المصدر ج 1 ص 313.
210

28 - وعنه أنه رخص في قطع الطواف لأبواب البر وأن يرجع من قطع
لذلك فيبني على ما تقدم إذا كان الطواف تطوعا (1)
29 - وعنه أنه قال: فيمن طاف النصف من طوافه أو أكثر من النصف
ثم اعتل أنه يأمر من يقضي عنه ما بقي عليه، وإن كان لم يطف إلا أقل من
النصف إن صح طاف طاف أسبوعا أو طيف به محمولا، أو طيف عنه أسبوعا إن لم
يستطع أسبوعا (2).
30 - وعنه أنه قال: إذا حضر وقت الصلاة المكتوبة بدأ بها قبل الطواف (3).
31 - وعنه أنه سئل عمن طاف طواف الفريضة فلم يدرأ ستة طاف أم سبعة؟
قال: يعيد طوافه، قيل: فإنه قد خرج من الطواف وفاته ذلك؟ قال: لا شئ عليه
وإن طاف ستة أشواط فظن أنها سبعة ثم تبين له بعد ذلك فليطف شوطا واحدا
فان زاد في طوافه فطاف ثمانية أشواط أضاف إليها ستة ثم صلى أربع ركعات، فيكون
له طوافان: طواف فريضة وطواف نافلة (4).
32 - وعنه أنه قال: الطواف من وراء الحجر، ومن دخل الحجر أعاد (5).
33 - وروينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم في الدعاء عند الملتزم وجوها
يطول ذكرها ليس منها شئ موقت، والملتزم: ظهر البيت حيال الميزاب يلتزمه
الطائف في الطواف السابع ويدعو بما قدر، عليه، ويبوء بذنوبه إلى الله عز وجل
ويسأله المغفرة (6).
34 - وروينا عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه كان يفعل ذلك ويبعد
من يكون معه من مواليه عن نفسه، ويناجي الله تعالى ويسأله ويذكر ما يسأل

(1) نفس المصدر ج 1 ص 313 بتفاوت في الأخير.
(2) نفس المصدر ج 1 ص 313 بتفاوت في الأخير.
(3) نفس المصدر ج 1 ص 314 بتفاوت يسير.
(4) نفس المصدر ج 1 ص 314 وفيه (عند مقام إبراهيم).
(5) نفس المصدر ج 1 ص 314 وفيه (أعاده).
(6) نفس المصدر ج 1 ص 314 وفيه (الباب) بدل (الميزاب).
211

المغفرة منه (1).
واستلام الحجر تقبيله إن وصل إليه أو لمسه بيده أو الإشارة إليه إن لم
يقدر عليه، ويدعو عند ذلك بما أمكنه وليس على النساء استلام ولا يزاحمن
الرجال (2).
35 - وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أنه قال: والطواف سبعة أشواط
حول البيت، والشوط من الركن الأسود دائرا بالبيت والحجر إلى الركن
الأسود الذي ابتدأ منه فإذا طاف كذلك سبعة أشواط صلى ركعتين خلف مقام
إبراهيم عليه السلام (3).
ويستحب أن يقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد بعد فاتحة
الكتاب ثم يخرج من باب الصفا ويطوف بين الصفا والمروة سبعة أشواط يبدأ
بالصفا ويختم بالمروة ذاهبا وراجعا، ومن نسي ركعتي الطواف قضاهما وإن خرج
من مكة صلاهما حيث ذكر (4).
36 - وعنه أنه قال: إن قدرت بعد أن تصلي ركعتي الطواف أن تأتي
زمزما فتشرب من مائها وتفيض عليك منه فافعل (5).
37 - وعنه صلوات الله عليه أنه قال: لا تقرن بين أسبوعين إلا أن تسهو فتزيد
في الأول (6).
38 - وعن الحسن والحسين صلوات الله عليهما أنهما طافا بعد العصر وشربا من
ماء زمزم قائمين (7).
39 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عمن قدم مكة بعد الفجر أو بعد
العصر هل يطوف ويصلي ركعتي طوافه؟ قال: نعم إذا كان فريضة وإن تطوع
بالطواف في هذين الوقتين لم يصل ركعتي طوافه حتى تحل الصلاة (8).
40 - وعنه أنه قال: إن بدأ بالسعي بعد الطواف وبعد أن يصلي ركعتيه

(1) دعائم الاسلام ج 1 ص 314.
(2) دعائم الاسلام ج 1 ص 314.
(3) دعائم الاسلام ج 1 ص 314.
(4) نفس المصدر ج 1 ص 315.
(5) نفس المصدر ج 1 ص 315.
(6) نفس المصدر ج 1 ص 315.
(7) نفس المصدر ج 1 ص 315.
(8) نفس المصدر ج 1 ص 315.
212

فقد أحسن وإن أخر السعي لعذر وفرق بينه وبين الطواف فلا شئ عليه (1).
وأنه قال: لا يبدأ بالسعي قبل الطواف، ومن بدأ بالسعي قبل الطواف
طاف ثم سعي (2).
41 - كتاب زيد النرسي: قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحول
خاتمه ليحفظ به طوافه قال: لا بأس إنما يريد به التحفظ (3).
38 (باب)
* " (طواف النساء وأحكامه) " *
1 - السرائر: من كتاب البزنطي عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
أخر الزيارة إلى يوم النفر قال: لا بأس ولا تحل له النساء حتى يزور البيت ويطوف
طواف النساء (4).
2 - قال: وسألته عن الرجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله قال:
يرسل ويطاف عنه فان توفي قبل أن يطاف عنه طاف عنه وليه (5).
39 * باب *
* " (أحكام صلاة الطواف) " *
1 - قرب الإسناد: ابن سعد عن الأزدي قال: خرجت أطوف وأنا إلى جنب أبي
عبد الله عليه السلام حتى فرغ من طوافه ثم مال فصلى ركعتين مع ركن البيت والحجر
فسمعته يقول ساجدا: سجد وجهي لك تعبدا ورقا ولا إله إلا أنت حقا حقا، الأول

(1) نفس المصدر ج 1 ص 315.
(2) نفس المصدر ج 1 ص 315.
(3) كتاب زيد النرسي ص 55 من الأصول الستة عشر.
(4) السرائر ص 480.
(5) السرائر ص 480.
213

قبل كل شئ والاخر بعد كل شئ، وها أنا ذا بين يديك، ناصيتي بيدك، فاغفر لي
إنه لا يغفر الذنب العظيم غيرك، فاغفر لي فاني مقر بذنوبي على نفسي، ولا
يدفع الذنب العظيم، غيرك ثم رفع رأسه ووجهه من الكباء كأنما غمس في الماء (1).
2 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطوف بعد الفجر
فيصلي الركعتين خارجا من المسجد؟ قال: يصلي بمكة لا يخرج منها إلا أن ينسى
فيخرج، فيصلي إذا رجع إلى المسجد أي ساعة أحب ركعتي ذلك الطواف (2).
3 - قال: وسألته عن الرجل يطوف السبوع السبوعين فلا يصلي ركعتيه
حيت يبدو له أن يطوف سبوعا أيصلح ذلك؟ قال: لا حتى يصلي ركعتي السبوع
الأول ثم ليطوف ما أحب (3).
4 - الخصال: أبي، عن علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قال
أبو جعفر عليه السلام: أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة: صلاة فاتتك فمتى ذكرتها
أديتها، وصلاة ركعتي طواف الفريضة، وصلاة الكسوف، والصلاة على الميت
هؤلاء يصليهن الرجل في الساعات كلها (4).
5 - الخصال: أبي، عن أحمد بن إدريس، عن الأشعري، عن إبراهيم بن إسحاق
عن ابن بزيع رفعه إلى أبي جعفر عليه السلام قال: سبعة مواطن ليس فيها دعاء موقت:
الصلاة على الجنازة، والقنوت، والمستجار، والصفا، والمروة، والوقوف
بعرفات، وركعتا الطواف (5).
6 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه، عن الحسن بن
سعيد، عن علي بن النعمان، عن يحيى الأزرق قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام:
إني طفت أربعة أسباع فأعييت فيها فأصلي ركعاتها وأنا جالس؟ فقال: لا، فقلت:
فكيف يصلي الرجل صلاة الليل إذا أعيا أو وجد فترة وهو جالس وهذا لا يصلح؟

(1) قرب الإسناد ص 19.
(2) نفس المصدر ص 97.
(3) نفس المصدر ص 97.
(4) الخصال ج 1 ص 169.
(5) نفس المصدر ج 2 ص 113 وفيه (الجنائز) بدل (الجنازة)
214

قال: يستقيم أن تطوف وأنت جالس؟ قلت: لا، قال: فصلها وأنت قائم (1).
7 - قرب الإسناد: الحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل ومحمد بن عيسى، عن حماد
ابن عيسى قال: رأيت أبا الحسن موسى عليه السلام صلى الغداة فلما سلم الامام، قام
فدخل الطواف فطاف أسبوعين بعد الفجر قبل طلوع الشمس ثم خرج من باب
بني شيبة ومضى ولم يصل (2).
8 فقه الرضا (ع): وإذا فرغت من أسبوعك فأت مقام إبراهيم عليه السلام وصل ركعتين
للطواف واقرأ فيهما فاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ولا يجوز
أن تصلي ركعتي طواف الحج والعمرة إلا خلف المقام حيث هو الساعة، ولا بأس
أن تصلي ركعتي طواف النساء وغيره حيث شئت من المسجد الحرام (3).
9 - تفسير العياشي: عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام
عن رجل نسي أن يصلي الركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام في الطواف في الحج
أو العمرة فقال: إن كان بالبلد صلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام فان الله يقول:
" واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى " وإن كان ارتحل وسار فلا آمره أن يرجع (4)
10 - تفسير العياشي: عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل
طاف بالبيت طواف الفريضة في حج كان أو عمرة وجهل أن يصلي ركعتين عند
مقام إبراهيم عليه السلام قال: يصليها ولو بعد أيام لان الله يقول: " واتخذوا من مقام
إبراهيم مصلى " (5).
11 - الهداية: قال الصادق عليه السلام: لا تدع أن تقرأ قل هو الله أحد وقل
يا أيها الكافرون في سبعة مواطن، وعد منها صلاة الطواف وركعتي الاحرام (6).

(1) علل الشرايع ص 589.
(2) قرب الإسناد ص 125.
(3) فقه الرضا ص 27.
(4) تفسير العياشي ج 1 ص 58 وما بين القوسين زيادة من المصدر.
(5) نفس المصدر ج 1 ص 58 والآية في سورة البقرة 125.
215

12 - وقال - رحمه الله: الصلاة التي تصلي في الأوقات كلها إن فاتتك
صلاة فصلها إذا ذكرت، وصلاة الكسوف، والصلاة على الجنازة، وركعتي الاحرام
وركعتي الطواف (1).
13 - دلائل الإمامة لمحمد بن جرير الطبري: عن عبد الله بن علي المطلبي
عن محمد بن علي السمري عن أبي الحسن المحمودي عن محمد بن علي بن أحمد
المحمودي عن القائم عليه السلام قال: كان يقول زين العابدين عليه السلام عند فراقه من
صلاته في سجدة الشكر: يا كريم مسكينك بفنائك، يا كريم فقيرك زائرك حقيرك
ببابك يا كريم (2).
أقول: لعل هذا الدعاء لسجدة الشكر بعد صلاة الطواف أو لمطلق الصلاة
في هذا المكان لمناسبة لفظ الدعاء ولأنه عليه السلام قال ذلك لجماعة من الطالبين له بعد
فراغه من الطواف عند الكعبة.
40 (باب)
* " (فضل الحجر وعلة استلامه واستلام سائر الأركان) " *
1 - علل الشرائع: جماعة عن أبي المفضل عن ليث بن محمد عن أحمد بن عبد الصمد
عن خاله أبي الصلت الهروي عن عبد العزيز بن عبد الصمد عن أبي هارون العبدي
عن أبي سعيد الخدري قال: حج عمر بن الخطاب في إمرته فلما افتتح الطواف
حاذى الحجر الأسود ومر فاستلمه وقبله وقال: أقبلك وإني لاعلم أنك حجر
لا تضر ولا تنفع ولكن كان رسول الله صلى الله عليه وآله بك حفيا ولولا أني رأيته يقبلك
ما قبلتك.
قال: وكان في القوم الحجيج علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: بلي والله إنه

(1) نفس المصدر ص 38.
(2) دلائل الإمامة ص 295.
216

ليضر وينفع، قال: وبم قلت ذلك يا أبا الحسن؟ قال: بكتاب الله تعالى قال:
أشهد أنك لذو علم بكتاب الله فأين ذلك من الكتاب؟ قال: قول الله عز وجل:
" وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم
قالوا بلى شهدنا " وأخبرك أن الله سبحانه لما خلق آدم مسح ظهره فاستخرج
ذريته من صلبه نسما في هيئة الذر فألزمهم العقل وقررهم أنه الرب وأنهم العبيد
وأقروا له بالربوبية وشهدوا على أنفسهم بالعبودية والله عز وجل يعلم أنهم في
ذلك في منازل مختلفة، فكتب أسماء عبيده في رق وكان لهذا الحجر يومئذ عينان
ولسان وشفتان، فقال له: افتح فاك، ففتح فاه فألقمه ذلك الرق، ثم قال له:
اشهد لمن وافاك بالموافاة يوم القيامة، فلما هبط آدم عليه السلام هبط والحجر معه فجعل
في موضعه من هذا الركن، وكانت الملائكة تحج إلى هذا البيت من قبل أن يخلق
الله تعالى آدم، ثم حجة آدم ثم نوح من بعده، ثم تهدم البيت ودرست قواعده
فاستودع الحجر من أبي قبيس فلما أعاد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بناء البيت وبنيا
قواعده واستخرجا الحجر من أبي قبيس بوحي من الله عز وجل فجعلاه بحيث
هو اليوم من هذا الركن وهو من حجارة الجنة، وكان لما أنزل في مثل لون
الدر وبياضه، وصفاء الياقوت وضيائه، فسودته أيدي الكفار ومن كان
يلتمسه من أهل الشرك بعتايرهم (1) فقال عمر: لا عشت في أمة لست فيها
يا با الحسن (2).
2 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن اليقطيني، عن زياد القندي، عن
عبد الله بن سنان قال: بينا نحن في الطواف إذ مر رجل من آل عمر فأخذ بيده
رجل فاستلم الحجر فانتهره وأغلظه وقال له: بطل حجك إن الذي تستلمه
حجر لا يضر ولا ينفع، فقلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك أما سمعت
قول العمري لهذا الذي استلم الحجر؟ قال: فأصابه ما أصابه فقال: وما

(1) العتاير: جمع عتيرة: شاة كان العرب يذبحونها لآلهتهم في شهر رجب.
(2) علل الشرائع ص 49.
217

الذي قال؟ قلت: قال له: يا عبد الله بطل حجك، ثم إنما هو حجر لا يضر
ولا ينفع، فقال أبو عبد الله عليه السلام: كذب ثم كذب ثم كذب، إن للحجر لسانا
ذلقا يوم القيامة يشهد لمن وافاه بالموافاة، ثم قال: إن الله تبارك وتعالى لما
خلق السماوات والأرض خلق بحرين بحرا عذبا وبحرا أجاجا فخلق تربة آدم
من البحر العذب وشن عليها من البحر الأجاج، ثم جبل آدم فعرك عرك الأديم
فتركه ما شاء الله، فلما أراد أن ينفخ فيه الروح أقامه شبحا فقبض قبضة من كتفه
الأيمن فخرجوا كالذر، فقال: هؤلاء إلى الجنة، وقبض قبضة من كتفه الأيسر
فقال: هؤلاء إلى النار، فأنطق الله عز وجل أصحاب اليمين وأصحاب اليسار فقال
أهل اليسار: يا رب لم خلقت لنا النار ولم تبين لنا ولم تبعث إلينا رسولا؟ فقال الله
عز وجل لهم: ذلك لعلمي بما أنتم صائرون إليه وإني سائلكم فأمر الله عز وجل
النار فأسعرت، ثم قال: لهم تقحموا جميعا في النار فإني أجعلها عليكم بردا
وسلاما، فقالوا: يا رب إنما سألناك لأي شئ جعلتها لنا هربا منها ولو أمرت أصحاب
اليمين ما دخلوا، فأمر الله عز وجل النار فأسعرت ثم قال لأصحاب اليمين: تقحموا
جميعا في النار فتقحموا جميعا فكانت عليهم بردا وسلاما، فقال لهم جميعا: ألست
بربكم؟ قال أصحاب اليمين: بلى طوعا، وقال أصحاب الشمال: بلى كرها فأخذ
منهم جميعا ميثاقهم وأشهدهم على أنفسهم، قال: وكان الحجر في الجنة فأخرجه الله
عز وجل فالتقم الميثاق من الخلق كلهم فذلك قوله عز وجل " وله أسلم من
في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون " فلما أسكن الله عز وجل آدم
الجنة وعصى أهبط الله عز وجل الحجر فجعله في ركن بيته وأهبط آدم على الصفا
فمكث ما شاء الله، ثم رآه في البيت فعرفه وعرف ميثاقه وذكره، فجاء إليه
مسرعا فأكب عليه وبكى عليه أربعين صباحا تائبا من خطيئته ونادما على
نقضه ميثاقه، قال: فمن أجل ذلك أمرتم أن تقولوا إذا استلمتم الحجر: أمانتي
أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة يوم القيامة (1).

(1) نفس المصدر ص 425.
218

3 - علل الشرائع: بالاسناد إلى وهب، عن ابن عباس (رضي الله عنه) أن النبي
صلى الله عليه وآله قال لعايشة وهي تطوف معه بالكعبة حين استلما الركن: يا
عايشة لولا ما طبع الله على هذا الحجر من أرجاس الجاهلية وأنجاسها إذا لاستشفي
به من كل عاهة، وإذا لألفي كهيئة يوم أنزله الله عز وجل، وليبعثنه الله على
ما خلق عليه أول مرة، وإنه لياقوتة بيضاء من ياقوت الجنة، ولكن الله عز وجل
غير حسنه بمعصية العاصين، وسترت بنيته عن الأئمة والظلمة لأنه لا ينبغي لهم أن
ينظروا إلى شئ بدؤه من الجنة لان من نظر إلى شئ منها على جهته وجبت له
الجنة، وإن الركن يمين الله عز وجل في الأرض وليبعثنه الله يوم القيامة وله
لسان وشفتان وعينان ولينطقنه الله يوم القيامة بلسان طلق ذلق ليشهد لمن استلمه
بحق استلامه اليوم، بيعة لمن لم يدرك بيعة رسول الله صلى الله عليه وآله.
وذكر وهب أن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة أنزلا فوضعا
على الصفا فأضاء نورهما لأهل الأرض ما بين المشرق والمغرب كما يضئ المصباح
في الليل المظلم يؤمن الروعة ويستأنس إليهما، وليبعثن الركن والمقام وهما
في العظم مثل أبي قبيس يشهدان لمن وافاهما بالموافاة، فرفع النور عنهما وغير
حسنهما ووضعا حيث هما (1).
4 - علل الشرائع: أبي، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته لم يستلم الحجر؟ قال: لان مواثيق
الخلايق فيه (2).
5 - وفي حديث آخر قال: لان الله عز وجل لما أخذ مواثيق العباد أمر
الحجر فالتقمها فهو يشهد لمن وافاه بالموافاة (3).
6 - عيون أخبار الرضا (ع) (4) علل الشرائع: في علل ابن سنان، عن الرضا عليه السلام: علة استلام الحجر أن
الله تبارك وتعالى لما أخذ مواثيق بني آدم ألقمه الحجر، فمن ثم كلف الناس

(1) نفس المصدر: ص 427.
(2) نفس المصدر ج 1 ص 423.
(3) نفس المصدر ص 423.
(4) عيون أخبار الرضا ج 2 ص 91.
219

بمعاهدة ذلك الميثاق، ومن ثم يقال عند الحجر: أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد
لي بالموافاة (1).
7 - ومنه قول سلمان - رحمه الله -: ليجيئن الحجر يوم القيامة مثل
أبي قبيس له لسان وشفتان يشهد لمن وافاه بالموافاة (2).
8 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن أحمد بن إدريس عن محمد بن حنان عن الوليد
ابن أبان، عن علي بن جعفر، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: طوفوا بالبيت واستلموا الركن فإنه يمين الله في أرضه يصافح
بها خلقه (3).
قال الصدوق - رضي الله عنه -: معنى يمين الله طريق الله الذي يأخذ به
المؤمنون إلى الجنة، ولهذا قال الصادق عليه السلام: إنه بابنا الذي ندخل منه الجنة
ولهذا قال عليه السلام: إن فيه بابا من أبواب الجنة لم يغلق منذ فتح الأبواب، وفيه نهر من
الجنة تلقى فيه أعمال العباد، وهذا هو الركن اليماني لا ركن الحجر (4).
9 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن ابن أبي الخطاب، عن البزنطي، عن عبد الكريم
ابن عمرو، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الأرواح جنود مجندة
فما تعارف منها في الميثاق ائتلف ههنا، وما تناكر منها في الميثاق اختلف ههنا، و
الميثاق هو في هذا الحجر الأسود، أما والله إن له لعينين وأذنين وفما ولسانا
ذلقا، ولقد كان أشد بياضا من اللبن، ولكن المجرمين يستلمونه والمنافقين
فبلغ كمثل ما ترون (5).
10 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن فضال
عن يونس، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الملتزم لأي شئ

(1) علل الشرائع ص 424.
(2) نفس المصدر ص 424.
(3) نفس المصدر ص 424 بزيادة في آخره قوله: (مصافحة العبد أو الدخيل ويشهد
لمن استلمه بالموافاة).
(4) علل الشرائع ص 424.
(5) نفس المصدر ص 426.
220

يلتزم؟ وأي شئ يذكر فيه؟ فقال: عنده نهر من الجنة تلقى فيه أعمال العباد
كل خميس (1).
11 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن معروف، عن حماد، عن حريز
عن أبي بصير وزرارة ومحمد بن مسلم كلهم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله عز
وجل خلق الحجر الأسود ثم أخذ الميثاق على العباد ثم قال للحجر: التقمه
والمؤمنون يتعاقدون ميثاقهم (2).
12 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن علي بن حسان، عن عمه عبد -
الرحمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مر عمر بن الخطاب على الحجر الأسود
فقال: والله يا حجر إنا لنعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع إلا أنا رأينا رسول الله صلى الله عليه وآله
يحبك فنحن نحبك، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: كيف يا ابن الخطاب؟! فوالله
ليبعثنه الله يوم القيامة وله لسان وشفتان فيشهد لمن وافاه وهو يمين الله في أرضه
يبايع بها خلقه فقال عمر: لا أبقانا الله في بلد لا يكون فيه علي بن أبي طالب (3).
13 - علل الشرائع: علي بن حاتم، عن جميل بن زياد، عن أحمد بن الحسين النخاس
عن زكريا المؤمن، عن عامر بن معقل، عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله
عليه السلام: أتدري لأي شئ صار الناس يلثمون الحجر؟ قلت: لا، قال: إن آدم
عليه السلام شكا إلى ربه عز وجل الوحشة في الأرض فنزل جبرئيل عليه السلام بياقوتة
من الجنة كان آدم إذا مر عليها في الجنة ضربها برجليه، فلما رآها عرفها فبادر
يلثمها، فمن ثم صار الناس يلثمون الحجر (4).
14 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن أبي نجران والحسين بن
سعيد معا عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان الحجر الأسود
أشد بياضا من اللبن فلولا ما مسه من أرجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا برء (5).
15 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن سعد، عن إسماعيل بن محمد التغلبي، عن أبي طاهر الوراق
عن الحسن بن أيوب، عن عبد الكريم بن عمرو، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله

(1) نفس المصدر ص 424.
(2) نفس المصدر ص 424.
(3) نفس المصدر ص 426.
(4) نفس المصدر ص 426.
(5) نفس المصدر ص 427.
221

عليه السلام أنه ذكر الحجر فقال: أما إن له عينين وأنفا ولسانا ولقد كان أشد
بياضا من اللبن ألا إن المقام كان بتلك المنزلة (1).
16 - علل الشرائع: علي بن حاتم، عن علي بن الحسين النحوي، عن ابن عيسى
عن ابن فضال، عن ثعلبة وغيره، عن بريد العجلي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
كيف صار الناس يستلمون الحجر والركن اليماني ولا يستلمون الركنين الآخرين؟
فقال: قد سألني عن ذلك عباد بن صهيب البصري فقلت له: لان رسول الله صلى الله عليه وآله
استلم هذين ولم يستلم هذين فإنما على الناس أن يفعلوا ما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله
وسأخبرك بغير ما أخبرت به عبادا إن الحجر الأسود والركن اليماني عن يمين
العرش وإنما أمر الله تبارك وتعالى أن يستلم ما عن يمين عرشه قلت: فكيف صار مقام إبراهيم
عليه السلام عن يساره؟ فقال: لان لإبراهيم عليه السلام مقاما في القيامة ولمحمد صلى الله عليه وآله
مقاما، فمقام محمد صلى الله عليه وآله عن يمين عرش ربنا عز وجل، ومقام إبراهيم عليه السلام
عن شمال عرشه، فمقام إبراهيم في مقامه يوم القيامة وعرش ربنا مقبل غير مدبر (2).
17 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن معاوية بن
عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بينا أنا في الطواف إذا رجل يقول: ما بال
هذين الركنين يمسحان يعنى الحجر والركن اليماني وهذين لا يمسحان؟! قال:
فقلت: لان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يمسح هذين ولم يمسح هذين، فلا تتعرض بشئ لم
يتعرض له رسول الله صلى الله عليه وآله (3).
18 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن محمد بن عبد الجبار، عن جعفر بن محمد الكوفي
عن رجل من أصحابنا رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما انتهى رسول الله صلى الله عليه وآله
إلى الركن الغربي قال له الركن: يا رسول الله صلى الله عليه وآله ألست قعيدا من قواعد
بيت ربك؟ فمالي لا استلم؟ فدنا منه النبي صلى الله عليه وآله فقال له: أسكن عليك السلام
غير مهجور (4).

(1) نفس المصدر ص 428.
(2) نفس المصدر ص 428.
(3) نفس المصدر ص 428.
(4) نفس المصدر ص 429.
222

19 - علل الشرائع: أبي، عن محمد العطار وعن الأشعري، عن موسى بن عمر، عن ابن سنان
عن أبي سعيد القماط، عن بكير بن أعين قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: لأي علة
وضع الله الحجر في الركن الذي هو فيه؟ ولم يوضع في غيره؟ ولأي علة يقبل
ولأي علة اخرج من الجنة؟ ولأي علة وضع فيه ميثاق العباد والعهد ولم يوضع
في غيره؟ وكيف السبب في ذلك؟ تخبرني جعلت فداك فإن تفكري فيه لعجب قال:
فقال: سألت وأعضلت في المسألة واستقصيت فافهم وفرغ قلبك وأصغ سمعك أخبرك
إن شاء الله تعالى، إن الله تبارك وتعالى وضع الحجر الأسود وهو جوهرة أخرجت
من الجنة إلى آدم فوضعت في ذلك الركن لعلة الميثاق وذلك إنه لما أخذ من
بني آدم من ظهورهم ذريتهم حين أخذ الله عليهم الميثاق في ذلك المكان، وفي ذلك
المكان تراءى لهم ربهم، ومن ذلك الركن يهبط الطير على القائم فأول من
يبايعه ذلك الطير، وهو والله جبرئيل عليه السلام، وإلى ذلك المقام يسند ظهره وهو
الحجة والدليل على القائم وهو الشاهد لمن وافى ذلك المكان، والشاهد، لمن
أدى إليه الميثاق والعهد الذي أخذ الله على العباد، وأما القبلة والالتماس فلعلة
العهد، تجديدا لذلك العهد والميثاق، وتجديدا للبيعة، وليؤدوا إليه العهد
الذي أخذ عليهم في الميثاق، فيأتونه في كل سنة، وليؤدوا إليه ذلك العهد ألا ترى
أنك تقول: أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة، والله ما يؤدي ذلك
أحد غير شيعتنا ولا حفظ ذلك العهد والميثاق أحد غير شيعتنا، وإنهم ليأتونه
فيعرفهم ويصدقهم، ويأتيه غيرهم فينكرهم ويكذبهم وذلك أنه لم يحفظ ذلك
غيركم فلكم والله يشهد، وعليهم والله يشهد بالحقد والجحود والكفر، وهو
الحجة البالغة من الله عليهم يوم القيامة يجيئ وله لسان ناطق وعينان في صورته
الأولى، تعرفه الخلق ولا تنكره، يشهد لمن وافاه وجدد العهد والميثاق عنده
بحفظ العهد والميثاق وأداء الأمانة، ويشهد على كل من أنكر وجحد ونسي
الميثاق بالكفر والانكار.
وأما علة ما أخرجه الله من الجنة، فهل تدري ما كان الحجر؟ قال: قلت:
223

لا، قال: كان ملكا من عظماء الملائكة عند الله عز وجل فلما أخذ الله من الملائكة
الميثاق، كان أول من آمن به وأقر ذلك الملك، فاتخذه الله أمينا على جميع
خلقه فألقمه الميثاق وأودعه عنده، واستعبد الخلق أن يجددوا عنده في كل
سنة الاقرار بالميثاق والعهد الذي أخذه الله عليهم، ثم جعله الله مع آدم في الجنة
يذكره الميثاق ويجدد عنده الاقرار في كل سنة، فلما عصى آدم فأخرج
من الجنة أنساه الله العهد والميثاق الذي أخذ الله عليه وعلى ولده لمحمد و
وصيه صلى الله عليه وآله وجعله باهتا حيرانا، فلما تاب على آدم حول ذلك الملك في صورة
درة بيضاء، فرماه من الجنة إلى آدم، وهو بأرض الهند، فلما رآه أنس إليه
وهو لا يعرفه بأكثر من أنه جوهرة فأنطقه الله عز وجل فقال: يا آدم أتعرفني؟
قال: لا قال: أجل استحوذ عليك الشيطان وأنساك ذكر ربك، وتحول إلى
الصورة التي كان بها في الجنة مع آدم فقال لادم: أين العهد والميثاق؟ فوثب
إليه آدم، وذكر الميثاق وبكى وخضع له وقبله وجدد، الاقرار بالعهد و
الميثاق، ثم حوله الله عز وجل إلى جوهر الحجر، درة بيضاء صافية تضيئ
فحمله آدم على عاتقه إجلالا له وتعظيما فكان إذا أعيا حمله عن جبرئيل، حتى
وافى به مكة فما زال يأنس به بمكة ويجدد الاقرار له كل يوم وليلة، ثم إن
الله عز وجل لما أهبط جبرئيل إلى أرضه وبنى الكعبة هبط إلى ذلك المكان بين
الركن والباب وفي ذلك الموضع ترائى لادم حين أخذ الميثاق وفي ذلك الموضع
ألقم الملك الميثاق، فلتلك العلة وضع في ذلك الركن، ونحي آدم من مكان
البيت إلى الصفا وحوا إلى المروة وجعل الحجر في الركن فكبر الله وهلله
ومجده فلذلك جرت السنة بالتكبير في استقبال الركن الذي فيه الحجر من
الصفا، وإن الله عز وجل أودعه العهد والميثاق، وألقمه إياه دون غيره من
الملائكة لان الله عز وجل لما أخذ الميثاق له بالربوبية ولمحمد صلى الله عليه وآله بالنبوة
ولعلي عليه السلام بالوصية اصطكت فرائص الملائكة وأول من أسرع إلى الاقرار
بذلك ذلك الملك، ولم يكن فيهم أشد حبا لمحمد وآل محمد منه فلذلك اختاره
224

الله عز وجل من بينهم وألقمه الميثاق فهو يجئ يوم القيامة وله لسان ناطق وعين
ناظرة ليشهد لكل من وافاه إلى ذلك المكان وحفظ الميثاق (1).
20 - قصص الأنبياء: بالاسناد إلى الصدوق عن ماجيلويه عن عمه عن البرقي
عن البزنطي عن أبان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن آدم عليه السلام لما أهبط هبط
بالهند ثم رمي إليه بالحجر الأسود وكان ياقوتة حمراء بفناء العرش فلما رآه
عرفه فأكب عليه وقبله ثم أقبل به فحمله إلى مكة فربما أعيا من ثقله فحمله
جبرئيل عنه وكان إذا لم يأته جبرئيل اغتم وحزن فشكا ذلك إلى جبرئيل فقال:
إذا وجدت شيئا من الحزن فقل: لا حول ولا قوة إلا بالله.
21 - وفي رواية أن جبل أبي قبيس قال: يا آدم إن لك عندي وديعة فرفع
إليه الحجر والمقام وهما يومئذ ياقوتتان حمراوان.
22 - المحاسن: موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن محمد بن مسلم عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: استلموا الركن فإنه يمين الله في خلقه
يصافح بها خلقه مصافحة العبد أو الرجل ويشهد لمن وافاه (2).
23 - بصائر الدرجات: محمد بن الجارود عن جعفر بن محمد الكوفي عن رجل من أصحابنا
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما انتهى رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الركن الغربي قال:
فجازه فقال له الركن: يا رسول الله لست بعيدا من بيت ربك فما بالي لا استلم؟!
قال: فدنا منه النبي صلى الله عليه وآله فقال: أسكن عليك السلام غير مهجور (3).
24 - المحاسن: أبي عن ابن أبي عمير رفعه عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن
تقبيل الحجر فقال: إن الحجر كان درة بيضاء في الجنة وكان آدم يراها فلما
أنزلها الله عز وجل إلى الأرض نزل آدم عليه السلام فبادر فقبلها فأجرى الله تبارك و
تعالى بذلك السنة (4).

(1) علل الشرائع ص 429.
(2) المحاسن ص 65.
(3) بصائر الدرجات ص 147 الحديث 4 من الباب 17 من الجزء العاشر.
(4) المحاسن ص 337.
225

25 - المحاسن: أبي عن حماد بن عيسى وفضالة وابن أبي عمير عن معاوية
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى لما أخذ مواثيق العباد أمر الحجر
فالتقمها فلذلك يقال: أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة (1).
26 - الخرائج: روي عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه قال: لما وصلت
بغداد في سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة للحج وهي السنة التي رد القرامطة فيها الحجر
إلى مكانه من البيت كان أكبر همي الظفر بمن ينصب الحجر لأنه يمضي في أثناء
الكتب قصة أخذه وأنه لا يضعه في مكانه إلا الحجة في الزمان كما في زمان
الحجاج وضعه زين العابدين عليه السلام في مكانه واستقر - فاعتللت علة صعبة خفت منها
على نفسي ولم يتهيأ لي ما قصدت له فاستنبت المعروف بابن هشام وأعطيته رقعة
مختومة أسأل فيها عن مدة عمري وهل تكون الموتة في هذه العلة؟ أم لا؟ وقلت:
همي إيصال هذه الرقعة إلى واضع الحجر في مكانه (وأخذ جوابه وإنما أندبك
لهذا قال فقال المعروف بابن هشام: لما حصلت بمكة وعزم على إعادة
الحجر بذلت سدنة البيت جملة تمكنت معها من الكون بحيث أرى واضع الحجر
في مكانه) وأقمت معي منهم من يمنع عني ازدحام الناس فكلما عمد إنسان لوضعه
اضطرب ولم يستقم فأقبل غلام أسمر اللون حسن الوجه فتناوله ووضعه في مكانه فاستقام
كأنه لم يزل عنه وعلت لذلك الأصوات فانصرف خارجا من الباب فنهضت من
مكاني أتبعه وأدفع الناس عني يمينا وشمالا حتى ظن بي الاختلاط في العقل و
الناس يفرجون لي وعيني لا تفارقه حتى انقطع عن الناس فكنت أسرع المشي
خلفه وهو يمشي على تؤده ولا أدركه فلما حصل بحيث لا أحد يراه غيري
وقف والتفت إلى فقال: هات ما معك فناولته الرقعة فقال من غير أن ينظر إليها:
قل له: لا خوف عليك في هذه العلة ويكون ما لا بد منه بعد ثلاثين سنة قال: فوقع
علي الدمع حتى لم أطق حراكا وتركني وانصرف.

(1) نفس المصدر ص 340.
226

قال أبو القاسم: فأعلمني بهذه الجملة فلما كان سنة سبع وستين اعتل
أبو القاسم وأخذ ينظر في أمره وتحصيل جهازه إلى قبره فكتب وصيته واستعمل
الجد في ذلك فقيل له: ما هذا الخوف ونرجو أن يتفضل الله بالسلامة فما
علتك بمخوفة؟! فقال: هذه السنة التي خوفت فيها فمات في علته (1).
27 - تفسير العياشي: عن المنذر الثوري عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الحجر
فقال: نزلت ثلاثة أحجار من الجنة: الحجر الأسود - استودعه إبراهيم - ومقام
إبراهيم وحجر بني إسرائيل قال أبو جعفر عليه السلام: إن الله استودع إبراهيم
الحجز الأبيض وكان أشد بياضا من القراطيس فاسود من خطايا بني آدم (2).
28 - تفسير العياشي: عن الحلبي قال: سألته لم جعل استلام الحجر؟ قال: إن الله
حيث أخذ الميثاق من بني آدم دعا الحجر من الجنة وأمره فالتقم الميثاق فهو يشهد
لمن وافاه بالموافاة (3).
29 - تفسير العياشي: عن عبيد الله الحلبي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا:
حج عمر أول سنة حج وهو خليفة فحج تلك السنة المهاجرون والأنصار، و
كان علي قد حج تلك السنة بالحسن والحسين عليهما السلام وبعبد الله بن جعفر قال:
فلما أحرم عبد الله لبس إزارا ورداء ممشقين مصبوغين بطين المشق ثم أتى فنظر
إليه عمر وهو يلبي وعليه الإزار والرداء وهو يسير إلى جنب علي عليه السلام فقال
عمر من خلفهم: ما هذه البدعة التي في الحرم؟
فالتفت إليه علي عليه السلام فقال له: يا عمر لا ينبغي لاحد أن يعلمنا السنة فقال
عمر: صدقت يا أبا الحسن لا والله ما علمت أنكم هم قال: فكانت تلك واحدة في
سفرتهم تلك فلما دخلوا مكة طافوا بالبيت فاستلم عمر الحجر وقال: أما والله
إني لاعلم أنك حجر لا يضر ولا ينفع ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وآله استلمك

(1) الخرائج والجرائح ص 38 وما بين القوسين زيادة من المصدر.
(2) تفسير العياشي ج 1 ص 59.
(3) نفس المصدر ج 2 ص 39 وفيه (بالوفاء) بدل (بالموافاة).
227

ما استلمتك.
فقال له علي عليه السلام: مه يا أبا حفص لا تفعل فإن رسول الله عليه السلام لا يستلم
إلا لأمر قد علمه ولو قرأت القرآن فعلمت من تأويله ما علم غيرك لعلمت أنه
يضر وينفع له عينان وشفتان ولسان ذلق يشهد لمن وافاه بالموافاة قال: فقال
له عمر: فأوجدني ذلك من كتاب الله يا أبا الحسن؟ فقال علي عليه السلام: قوله تبارك
وتعالى " وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم
ألست بربكم قالوا بلى شهدنا " فلما أقروا بالطاعة بأنه الرب وهم العباد أخذ
عليهم الميثاق إلى بيته الحرام ثم خلق الله رقا أرق من الماء وقال للقلم:
اكتب موافاة خلقي بيتي الحرام فكتب القلم موافاة بني آدم في الرق ثم قيل
للحجر: افتح فاك قال: ففتحه فألقمه الرق ثم قال للحجر: احفظ واشهد لعبادي
بالموافاة فهبط الحجر مطيعا لله يا عمر أوليس إذا استلمت الحجر قلت: أمانتي
أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة؟! فقال عمر: اللهم نعم فقال له علي عليه السلام:
أمن ذلك (1).
30 - الهداية: ثم تأتي الحجر الأسود فتقبله أو تستلمه أو تومي إليه فإنه
لابد من ذلك (2).
قال صلى الله عليه وآله: الحجر يمين الله فمن شاء صافحه لها وهذا القول مجاز و
المراد أن الحجر جهة من جهات القرب إلى الله تعالى فمن استلمه وباشره قرب
من طاعته تعالى فكان كاللاصق بها والمباشر لها فأقام عليه السلام اليمين ههنا مقام
الطاعة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه على طريق المجاز والاتساع لان من عادة
العرب إذا أراد أحدهما التقرب من صاحبه وفضل الأنسة لمخالطته أن يصافحه بكفه
وتعلق يده بيده وقد علمنا في القديم تعالى أن الدنو يستحيل على ذاته فيجب
أن يكون ذلك دنوا من طاعته ومرضاته ولما جاء عليه السلام يذكر اليمين أتبعه بذكر

(1) نفس المصدر ج 2 ص 38 والآية في سورة الأعراف 172.
(2) الهداية ص 58 بتفاوت يسير.
228

الصفاح ليوفي الفصاحة حقها، ويبلغ بالبلاغة غايتها (1).
41 " (باب) "
* " (الحطيم وفضله وساير المواضع المختارة من المسجد) " *
الآيات: التوبة: " أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن
آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستون عند الله " (2).
وقال تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد
الحرام بعد عامهم هذا " (3).
الحج " والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد " (4).
1 - أمالي الطوسي: المفيد، عن الجعابي، عن عبد الله بن أحمد بن مستورد، عن عبد الله
ابن يحيى، عن علي بن عاصم، عن الثمالي قال: قال لنا علي بن الحسين زين
العابدين عليهما السلام: أي البقاع أفضل؟ فقلنا: الله ورسوله وابن رسوله أعلم فقال: إن
أفضل البقاع ما بين الركن والمقام، ولو أن رجلا عمر ما عمر نوح في قومه
ألف سنة إلا خمسين عاما يصوم النهار ويقوم الليل في ذلك الموضع ثم لقي الله بغير
ولايتنا لم ينفعه ذلك شيئا (5).
2 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن فضال، عن ثعلبة، عن
معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحطيم فقال: هو ما بين الحجر
الأسود باب البيت، قال: وسألته لم سمي الحطيم؟ قال: لان الناس يحطم

(1) ليس هذا الحديث وما تعقبه مأخوذا عن الهداية وحاولنا العثور على مصدره عاجلا
فلم نعثر عليه وفى تعبيره بالصفاح وارادته المصافحة مجال للمناقشة.
(2) سورة التوبة الآية: 19.
(3) سورة التوبة الآية: 28.
(4) سورة الحج الآية: 25.
(5) أمالي الطوسي ج 1 ص 131.
229

بعضهم بعضا هنالك (1).
3 - ثواب الأعمال: ابن الوليد، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن
علي بن عقبة، عن خالد، عن ميسر قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام فقال: أتدرون
أي البقاع أفضل عند الله منزلة؟ فقال: ذاك مكة الحرام التي رضيها الله لنفسه
حرما، وجعل بيته فيها، ثم قال: أتدرون أي البقاع أفضل فيها عند الله حرمة؟ فقال:
ذاك المسجد الحرام، ثم قال: أتدرون أي بقعة في المسجد الحرام أفضل عند الله
حرمة؟ فقال: ذاك ما بين الركن والمقام، وباب الكعبة وذلك حطيم إسماعيل عليه السلام
ذاك الذي كان يدور فيه غنيماته ويصلي فيه، ووالله لو أن عبدا صف قدميه في
ذلك المكان قام الليل مصليا حتى يجيئه النهار، وصام النهار حتى يجيئه الليل، و
لم يعرف حقنا وحرمتنا أهل البيت لم يقبل الله منه شيئا أبدا (2)
أقول: تمامه مع غيره من الاخبار قد أوردنا في باب اشتراط قبول الأعمال
بالولاية.
4 - فقه الرضا (ع): أكثر الصلاة في الحجر وتعمد تحت الميزاب، وادع عنده
كثيرا، وصل في الحجر على ذراعين من طرفه مما يلي البيت فإنه موضع شبير و
شبر ابني هارون عليهما السلام وإن تهيا لك أن تصلي صلواتك كلها عند الحطيم فافعل
فإنه أفضل بقعة على وجه الأرض والحطيم ما بين الباب والحجر الأسود وهو الموضع
الذي فيه تاب الله على آدم عليه السلام، وبعده الصلاة في الحجر أفضل، وبعده ما بين
الركن العراقي والبيت، وهو الموضع الذي كان فيه المقام في عهد إبراهيم إلى عهد
رسول الله صلى الله عليهما وعلى آله، وبعده خلف المقام الذي هو الساعة، وما
قرب من البيت فهو أفضل (3).
5 - السرائر: في كتاب البزنطي، عن الحلبي قال: سألته عن الحجر فقال:

(1) علل الشرائع ص 400.
(2) ثواب الأعمال ص 185 ضمن حديث طويل بتفاوت.
(3) فقه الرضا ص 28.
230

إنكم تسمونه الحطيم، وإنما كان لغنم إسماعيل، وإنما دفن فيه أمه، وكره
أن يوطأ قبرها فحجر عليه وفيه قبور الأنبياء (1).
6 - السرائر: من كتاب المسائل من مسائل داود الحضرمي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام
عن الصلاة بمكة في أي موضع أفضل؟ قال: عند مقام إبراهيم الأول فإنه مقام
إبراهيم وإسماعيل ومحمد صلى الله عليه وآله (2).
7 - وجدت بخط الشيخ محمد بن علي الجبعي نقلا من خط الشيخ قدس الله
روحه، عن الصادق عليه السلام: إن تهيأ لك أن تصلي صلواتك كلها الفرائض وغيرها
عند الحطيم فإنه أفضل بقعة على وجه الأرض وهو ما بين باب البيت والحجر الأسود
وهو الموضع الذي تاب الله فيه على آدم. وبعده الصلاة في الحجر أفضل وبعد
الحجر ما بين الركن العراقي وباب البيت، وهو الموضع الذي كان فيه المقام
وبعده خلف المقام حيث هو الساعة وما قرب من البيت فهو أفضل، ومن صلى في
المسجد الحرام صلاة واحدة قبل الله منه كل صلاة صلاها، وكل صلاة يصليها
إلى أن يموت، والصلاة فيه بمائة ألف صلاة، وإذا أخذ الناس مواطنهم بمنى نادى
مناد من قبل الله عز وجل: إن أردتم أن أرضي فقد رضيت.
8 - الهداية: ثم ائت مقام إبراهيم عليه السلام فصل ركعتين، واجعله أمامك
واقرأ في الأولى منهما قل هو الله أحد وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، ثم تشهد
ثم احمد الله وأثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله، واسأله أن يتقبله منك فهاتان
الركعتان هما الفريضة، ليس يكره لك أن تصليها في أي الساعات شئت عند طلوع
الشمس وعند غروبها، فإنما وقتها عند فراغك من الطواف، ما لم يكن وقت صلاة
مكتوبة، فإن كان وقت صلاة مكتوبة فابدأ بها ثم صل ركعتي الطواف (3).

(1) السرائر ص 480.
(2) السرائر ص 485.
(3) الهداية ص 58.
231

42 * باب *
* " (علة المقام ومحله) " *
1 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن أحمد وعلي ابني الحسن بن فضال، عن عمرو
ابن سعيد، عن موسى بن قيس ابن أخي عمار، عن مصدق بن صدقة، عن عمار
الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، أو - عن عمار، عن سليمان بن خالد، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: لما أوحى الله عز وجل إلى إبراهيم عليه السلام أن أذن في الناس
بالحج أخذ الحجر الذي فيه أثر قدميه وهو المقام فوضعه بحذاء البيت لاصقا بالبيت
بحيال الموضع الذي هو فيه اليوم، ثم قام عليه فنادى بأعلا صوته بما أمره الله
عز وجل به، فلما تكلم بالكلام لم يحتمله الحجر فغرقت رجلاه فيه، فقلع إبراهيم
عليه السلام رجليه من الحجر قلعا، فلما كثر الناس وصاروا إلى الشر والبلاء
ازدحموا عليه، فرأوا أن يضعوه في هذا الموضع الذي هو فيه اليوم ليخلو المطاف
لمن يطوف بالبيت، فلما بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وآله رده إلى الموضع الذي وضعه
فيه إبراهيم عليه السلام، فما زال فيه حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وفي زمن أبي بكر وأول
ولاية عمر ثم قال عمر: قد ازدحم الناس على هذا المقام فأيكم يعرف موضعه في
الجاهلية؟ فقال له رجل: أنا أخذت قدره بقدر قال: والقدر عندك؟ قال: نعم قال:
فأت به فجاء به فأمر بالمقام فحمل ورد إلى الموضع الذي هو فيه الساعة (1).
2 - قصص الأنبياء: روي أن جبل أبي قبيس قال: يا آدم إن لك عندي وديعة فرفع
إليه الحجر والمقام، وهما يومئذ ياقوتتان حمراوان.
3 - تفسير العياشي: عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل:
" فيه آيات بينات " فما هذه الآيات البينات؟ قال: مقام إبراهيم حين قام عليه فأثرت
قدماه فيه، والحجر، ومنزل إسماعيل (2).

(1) علل الشرائع ص 423.
(2) تفسير العياشي ج 1 ص 187. والآية في سورة آل عمران 97.
232

43 * (باب) *
* " (علل السعي وأحكامه) " *
الآيات: البقرة: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو
اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم (1).
المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله (2).
أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب صلاة الطواف.
1 - الخصال: فيما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام: ليس على النساء هرولة بين
الصفا والمروة (3).
أقول: أوردنا مثله في باب الاجهار بالتلبية عن الباقر عليه السلام.
2 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن البرقي، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن
إسماعيل بن جاقر وعبد الكريم بن عمرو، عن عبد الحميد بن أبي الديلم، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سمي الصفا صفا لان المصطفى آدم هبط عليه، فقطع للجبل
اسم من اسم آدم عليه السلام يقول الله عز وجل " إن الله اصطفى آدم ونوحا " وهبطت
حوا على المروة، وإنما سميت المروة مروة لأن المرأة هبطت عليها فقطع للجبل
اسم من اسم المرأة (4).
3 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن
عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن إبراهيم عليه السلام لما خلف إسماعيل بمكة
عطش الصبي، وكان فيما بين الصفا والمروة شجر فخرجت أمه حتى قامت على
الصفا فقالت: هل بالوادي من أنيس؟ فلم يجبها أحد، فمضت حتى انتهيت إلى المروة
فقالت: هل بالوادي من أنيس؟ فلم يجبها أحد، ثم رجعت إلى الصفا فقالت كذلك

(1) سورة البقرة الآية: 158.
(2) سورة المائدة الآية: 2.
(3) الخصال ج 2 ص 287.
(4) علل الشرائع ص 431.
233

حتى صنعت ذلك سبعا فأجرى الله ذلك سنة فأتاها جبرئيل عليه السلام فقال لها: من
أنت؟ فقالت: أنا أم ولد إبراهيم فقال: إلى من وكلكم؟ فقالت: أما إذا قلت
ذلك فقد قلت له حيث أراد الذهاب: يا إبراهيم إلى من تكلنا؟ فقال: إلى الله
عز وجل، فقال جبرئيل: لقد وكلكم إلى كاف، قال: وكان الناس يتجنبون
الممر بمكة لمكان الماء، ففحص الصبي برجله فنبعت زمزم، ورجعت من المروة
إلى الصبي وقد نبع الماء، فأقبلت تجمع التراب حوله مخافة أن يسيح الماء، و
لو تركته لكان سيحا قال: فلما رأت الطير حلقت عليه قال: فمر ركب من
اليمن فلما رأوا الطير حلقت عليه قالوا: ما حلقت إلا على ماء، فأتوهم فسقوهم
من الماء، وأطعموهم الركب من الطعام، وأجرى الله عز وجل لهم بذلك رزقا
فكانت الركب تمر بمكة فيطعمونهم من الطعام ويسقونهم من الماء (1).
4 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن معاوية بن
عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صار السعي بين الصفا والمروة لان إبراهيم
عليه السلام عرض له إبليس، فأمره جبرئيل عليه السلام فشد عليه فهرب منه، فجرت به
السنة - يعني به الهرولة - (2).
5 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن ابن
أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام لم جعل السعي بين
الصفا والمروة؟ قال: لان الشيطان تراءى لإبراهيم عليه السلام في الوادي فسعى، و
هو منازل الشياطين (3).
6 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن ابن أبي الخطاب، عن ابن أبي عمير، عن
معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما لله عز وجل منسك أحب إلى
الله تبارك وتعالى من موضع السعي، وذلك أنه يذل فيه كل جبار عنيد (4).
7 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن محمد العطار وأحمد بن إدريس معا، عن الأشعري

(1) نفس المصدر ص 432.
(2) نفس المصدر ص 432.
(3) علل الشرائع ص 433.
(4) علل الشرائع ص 433.
234

عن ابن أبي الخطاب، عن محمد بن أسلم، عن يونس، عن أبي بصير قال: سمعت أبا -
عبد الله عليه السلام يقول: ما من بقعة أحب إلى الله عز وجل من المسعى لأنه يذل فيه
كل جبار (1).
8 -: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن معروف، عن ابن مهزيار، عن
الحسن بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
بدأ بالمروة قبل الصفا قال: يعيد ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء
أراه أن يعيد الوضوء (2).
9 - تفسير علي بن إبراهيم: " إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر
فلا جناح عليه أن يطوف بهما " فان قريشا كانت وضعت أصنامهم بين الصفا والمروة
ويتمسحون بها إذا سعوا فلما كان من أمر رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان من غزوة الحديبية
وصدوه عن البيت، وشرطوا له أن يخلوا له البيت في عام قابل حتى يقضي عمرته
ثلاثة أيام ثم يخرج عنها، فلما كان عمرة القضاء في سنة سبع من الهجرة دخل
مكة وقال لقريش: ارفعوا أصنامكم من بين الصفا والمروة حتى أسعى فرفعوها
فسعى رسول الله صلى الله عليه وآله بين الصفا والمروة وقد رفعت الأصنام وبقي رجل من المسلمين
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله لم يطف، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله من الطواف ردت
قريش الأصنام بين الصفا والمروة فجاء الرجل الذي لم يسع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله
فقال: قد ردت قريش الأصنام بين الصفا والمروة ولم أسع، فأنزل الله عز وجل
" إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف
بهما " والأصنام فيهما (3).
10 - المحاسن: ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قال النبي صلى الله عليه وآله لرجل من الأنصار: إذا سعيت بين الصفا والمروة كان لك عند الله

(1) علل الشرائع ص 433.
(2) نفس المصدر ص 581.
(3) تفسير علي بن إبراهيم القمي ص 54 والآية في سورة البقرة 158.
235

أجر من حج ماشيا من بلاده، ومثل أجر من أعتق سبعين رقبة مؤمنة (1).
11 - فقه الرضا (ع): ثم تخرج إلى الصفا ما بين أسطوانتين تحت القناديل، فإنه
طريق النبي صلى الله عليه وآله إلى الصفا، فابتدء بالصفا وقف عليه وأنت مستقبل البيت فكبر
سبع تكبيرات واحمد الله وصلى على محمد وعلى آله وادع لنفسك ولوالديك وللمؤمنين
ثم تنحدر إلى المروة وأنت تمشي، فإذا بلغت حد السعي - وهي الميلين الأخضرين -
هرول واسع ملء فروجك وقل: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت
الأعز الأكرم، فإذا جزت حد السعي فاقطع الهرولة وامش على السكون و
التؤدة والوقار وأكثر من التسبيح والتكبير والتهليل والتمجيد والتحميد لله
والصلاة على رسوله صلى الله عليه وآله حتى تبلغ المروة فاصعد عليه وقل ما قلت على الصفا
وأنت مستقبل البيت، ثم انحدر منها حتى تأتي الصفا فافعل ذلك سبع مرات، يكون
وقوفك على الصفا أربع مرات، وعلى المروة أربع مرات والسعي ما بينهما سبع
مرات تبتدئ بالصفا وتختم بالمروة، ثم تقصر من شعر رأسك من جوانبه وحاجبيك
ومن لحيتك، وقد أحللت من كل شئ أحرمت عنه (2).
12 - وإن سهوت وسعيت بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطا فليس عليك
شئ، وإن سعيت ستة أشواط وقصرت ثم ذكرت بعد ذلك أنك سعيت ستة أشواط
فعليك أن تسعى شوطا آخر، وإن جامعت أهلك وقصرت سعيت شوطا آخر وعليك
دم بقرة.
وإن سعيت ثمانية فعليك الإعادة، وإن سعيت تسعة فلا شئ عليك، وفقه
ذلك أنك إذا سعيت ثمانية كنت بدأت بالمروة وختمت بها، وكان ذلك خلاف
السنة، وإذا سعيت تسعة كنت بدأت بالصفا وختمت بالمروة (3).
13 - تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل " إن

(1) المحاسن ص 65.
(2) فقه الرضا ص 27 وفيه (تكبر على الصفا تسع تكبيرات) بدل (سبع).
(3) نفس المصدر 28.
236

الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف
بهما " أي لا حرج عليه أن يطوف بهما (1).
4 - تفسير العياشي: عن عاصم بن حميد، عن أبي عبد الله عليه السلام إن الصفا والمروة
من شعائر الله يقول لا حرج عليه أن يطوف بهما فنزلت هذه الآية فقلت: هي خاصة
أو عامة؟ قال: هي بمنزلة قوله: " ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا "
فمن دخل فيهم من الناس كان بمنزلتهم يقول الله: " ومن يطع الله والرسول
فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين و
حسن أولئك رفيقا " (2).
15 - تفسير العياشي: عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السعي
بين الصفا والمروة فريضة هو؟ أو سنة؟ قال: فريضة قال: قلت: أليس الله يقول
" فلا جناح عليه أن يطوف بهما "؟ قال: كان ذلك في عمرة القضاء، وذلك أن
رسول الله صلى الله عليه وآله كان شرطهم عليه أن يرفعوا الأصنام فتشاغل رجل من أصحابه حتى
أعيدت الأصنام فجاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فسألوه وقيل له إن فلانا لم يطف وقد
أعيدت الأصنام قال: فأنزل الله عز وجل " إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن
حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما " أي والأصنام عليهما (3).
16 - تفسير العياشي: وعن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألته فقلت: ولم جعل
السعي بين الصفا والمروة قال: إن إبليس تراءى لإبراهيم عليه السلام في الوادي وسعى
إبراهيم منه كراهية أن يكلمه، وكان منازل الشياطين (4).
17 - وقال: قال أبو عبد الله عليه السلام في خبر حماد بن عثمان: إنه كان على
الصفا والمروة أصنام، فلما أن حج الناس لم يدروا كيف يصنعون؟ فأنزل الله
هذه الآية، فكان الناس يسعون والأصنام على حالها، فلما حج النبي صلى الله عليه وآله

(1) تفسير العياشي ج 1 ص 69 والآية في سورة البقرة 158.
(2) نفس المصدر ج 1 ص 70 والآية في سورة النساء: 69.
(3) نفس المصدر ج 1 ص 70.
(4) نفس المصدر ج 1 ص 70.
237

رمى بها (1).
17 - الهداية: ثم اخرج إلى الصفا وقم عليه حتى تنظر إلى البيت وتستقبل
الركن الذي فيه الحجر الأسود واحمد الله تعالى وأثن عليه، واذكر من آلائه و
بلائه وحسن ما صنع إليك ما قدرت عليه وتقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك
له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شئ قدير، ثلاث مرات، ثم
انحدر عن الصفا وقل وأنت كاشف عن ظهرك: يا رب العفو، يا من أمر بالعفو
يا من هو أولى بالعفو، يا من يحب العفو يامن يثيب على العفو العفو العفو
(يا جواد يا كريم، يا قريب يا بعيد أردد علي نعمتك، واستعملني بطاعتك ومرضاتك)
ثم انحدر ماشيا وعليك السكينة والوقار حتى تأتي المنارة وهي طرف المسعى
فاسع ملء فروجك وقل: بسم الله وبالله والله أكبر وصلى الله على محمد وآل محمد
وقل: اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم، حتى تجوز
زقاق العطارين وتقول إذا جاوزت المسعى: يا ذا المن والكرم والفضل والجود
والنعماء صل على محمد وآل محمد واغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا
أنت، ثم امش وعليك السكينة والوقار حتى تأتي المروة فتصعد عليها حتى
يبدو لك البيت فاصنع عليها كما صنعت على الصفا، ثم انحدر منها إلى الصفا،
فإذا بلغت قرب زقاق العطارين فاسع ملء فروجك إلى المنارة الأولة التي تلي
الصفا، وطف بينهما سبعة أشواط، ويكون وقوفك على الصفا أربعا وعلى المروة
أربعا، والسعي بينهما سبعا تبدأ بالصفا وتختم بالمروة (2).
17 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال: في قول
الله عز وجل: " إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا
جناح عليه أن يطوف بهما ".
قال أبو جعفر عليه السلام: الطواف بهما واجب مفروض، وفي قول الله عز وجل

(1) تفسير العياشي ج 1 ص 71.
(2) الهداية ص 59 وما بين القوسين زيادة من المصدر.
238

هذا بيان ذلك، ولو كان في ترك الطواف بهما جناحا وكذلك في ترك الطواف
بهما رخصة لقال: فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، ولكنه لما قال: فلا جناح
عليه أن يطوف بهما، علم أنهم كانوا يرون في التطوف بهما جناحا، وكذلك كان
الامر كان الأنصار يهلون لمناة وكان مناة حذو قديد فكانوا يتحرجون أن يطوفوا
بين الصفا والمروة فلما جاء الاسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذلك فأنزل الله
" إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن
يطوف بهما " (1).
20 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه ذكر الطواف بين الصفا والمروة فقال:
تخرج من باب الصفا فترقى على الصفا وتنزل منه، وترقى على المروة، ثم
ترجع كذلك إلى الصفا سبع مرات تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، وتدعو على
الصفا والمروة كلما رقيت عليهما بما قدرت عليه، وتدعو بينهما كذلك
كلما سرت (2).
21 - وروينا عن أهل البيت عليهم السلام في ذلك دعاء كثيرا ليس منه
شئ موقت (3).
قال: ويسعي في بطن الوادي بين الصفا والمروة كلما مر عليه وليس على
النساء سعي (4).

(1) دعائم الاسلام ج 1 ص 315.
(2) نفس المصدر ج 1 ص 316 بتفاوت يسير في الأول.
(3) نفس المصدر ج 1 ص 316 بتفاوت يسير في الأول.
(4) نفس المصدر ج 1 ص 316 بتفاوت يسير في الأول.
239

44 * (باب) *
* " (فضل المسجد الحرام وأحكامه وفضل الصلاة) " *
* " فيه وفيما بين الحرمين) " *
الآيات: الأنفال: " وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا
العذاب بما كنتم تكفرون " (1).
1 - قرب الإسناد: محمد بن خالد الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن النوم في المسجد الحرام فقال: هل بد للناس من أن يناموا
في المسجد الحرام؟! لا بأس به، قلت: الريح تخرج من الانسان، قال: لا بأس (2).
2 - الخصال: أبي وماجيلويه معا، عن محمد العطار، عن الأشعري، عن بعض
أصحابنا، عن الحسن بن علي وأبي الصخر رفعاه إلى أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: لا
تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد رسول الله صلى الله عليه اله، و
مسجد الكوفة (3).
3 - الخصال: الأربعمائة: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الصلاة في الحرمين تعدل
ألف صلاة (4).
أقول: سيأتي في باب طواف الوداع عن الرضا عليه السلام أن الصلاة في المسجد
الحرام أفضل من الصلاة في غيره ستين سنة وأشهر.
4 - أمالي الطوسي: باسناد أخي دعبل عن الرضا، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليهم السلام أنه
قال: أربعة من قصور الجنة في الدنيا: المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد
بيت المقدس ومسجد الكوفة (5).

(1) سورة الأنفال الآية: 35.
(2) قرب الإسناد ص 60.
(3) الخصال ج 1: 94 وكان الرمز (ب) والصواب ما أثبتناه.
(4) الخصال ج 2 ص 421.
(5) أمالي الطوسي ج 1 ص 379.
240

5 - ثواب الأعمال: أبي، عن علي، عن أبيه، عن ابن معبد، عن ابن خالد، عن الرضا
عن آبائه، عن الباقر عليهم السلام قال: صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة
في غيره من المساجد (1).
6 - ثواب الأعمال: أبي عن الحميري، عن هارون، عن ابن صدقة، عن الصادق
عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صلاة في مسجدي تعدل عند الله عشرة
آلاف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام، فان الصلاة فيه تعدل مائة
ألف صلاة (2).
7 - ثواب الأعمال: أبي، عن سعد، عن ابن يزيد، عن الوشاء قال: سألت الرضا عليه السلام
عن الصلاة في المسجد الحرام وفي مسجد الرسول صلى الله عليه وآله في الفضل سواء؟ قال: نعم
الصلاة فيما بينهما تعدل ألف صلاة (3).
8 - كامل الزيارة: علي بن الحسين، عن سعد، عن ابن عيسى، عن موسى بن القاسم
عمن حدثه، عن مرازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في مسجد رسول الله
فقال عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة في غيره
وصلاة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي، ثم قال: إن الله فضل مكة
وجعل بعضها أفضل من بعض فقال تعالى: " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى "
وقال: إن الله فضل أقواما وأمر باتباعهم وأمر بمودتهم في الكتاب (4).
9 - كامل الزيارة: جماعة مشايخي، عن الحميري، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه
علي، عن الحسن بن سعيد، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير وفضالة جميعا
عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لابن أبي يعفور: أكثر الصلاة في
مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: صلاة في مسجدي هذا كألف
صلاة في مسجد غيره إلا المسجد الحرام فان صلاة في مسجد الحرام تعدل ألف صلاة
في مسجدي (5).

(1) ثواب الأعمال ص 28.
(2) ثواب الأعمال ص 28.
(3) لم نجده في مظانه.
(4) كامل الزيارات ص 21.
(5) كامل الزيارات ص 21.
241

10 - كامل الزيارة: محمد بن الحسن،، عن أبيه، عن جده علي بن مهزيار، عن الحسن
ابن سعيد، عن طريف بن ناصح، عن خالد القلانسي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
مكة حرم الله وحرم رسوله وحرم علي، الصلاة فيها بمائة ألف صلاة، والدرهم فيها بمائة
ألف، درهم والمدينة حرم الله وحرم رسوله وحرم علي أمير المؤمنين، الصلاة فيها في
مسجدها بعشرة آلاف صلاة، والدرهم فيها بعشرة آلاف درهم، والكوفة حرم
الله وحرم رسوله وحرم علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، الصلاة في مسجدها
بألف صلاة (1).
45 (باب)
* " (فضل زمزم وعلله وأسمائه وأحكامه وفضل ماء الميزاب) " *
1 - علل الشرائع: عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله إلى حجة الوداع فلما قدم مكة
طاف بالبيت وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام واستلم الحجر، ثم أتى زمزم
فشرب منها وقال: لولا أن أشق على أمتي لاستقيت منها ذنوبا أو ذنوبين (2).
أقول: تمامه في باب أنواع الحج.
2 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن فضال، عن عقبة، عمن
رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كانت زمزم أبيض من اللبن وأحلى من
الشهد، وكانت سائحة، فبغت على المياه فأغارها الله عز وجل وأجرى إليها عينا
من صبر (3).
3 - المحاسن: ابن فضال مثله (4).

(1) كامل الزيارات ص 29.
(2) علل الشرائع ص 412 بعض حديث طويل.
(3) نفس المصدر ص 415.
(4) المحاسن ص 573.
242

4 - علل الشرائع: أبي، عن محمد العطار، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن
عقبة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكر ماء زمزم فقال: تجري إليها
عين من تحت الحجر، فإذا غلب ماء العين عذب ماء زمزم (1).
5 - المحاسن: ابن فضال مثله (2).
6 - علل الشرائع: ابن المتوكل، عن السعد آبادي، عن البرقي، عن عبد العظيم
الحسني، عن الحسن بن الحسين، عن شيبان، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
جاء رسول الله صلى الله عليه وآله إلى نفر وهم يجرون دلاء زمزم فقال: نعم العمل الذي أنتم
عليه لولا أني أخشى أن تغلبوا عليه لجررت معكم، انزعوا دلوا فتناوله فشرب
منه (3).
7 - الخصال: أبي، عن سعد، عن ابن عيسى، عن البزنطي، عن أيمن بن محرز
عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أسماء زمزم ركضة جبرئيل، و
حفيرة إسماعيل، وحفيرة عبد المطلب، وزمزم، وبرة، والمضمونة، والرواء، وشبعة
وطعام مطعم، وشفاء سقم (4).
8 - الخصال: الأربعمائة: قال أمير المؤمنين عليه السلام الاطلاع في بئر زمزم يذهب
الداء، فاشربوا من مائها مما يلي الركن الذي فيه الحجر الأسود، فان تحت
الحجر أربعة أنهار من الجنة: الفرات، والنيل، وسيحان، وجيحان وهما
نهران (5).
9 - وقال عليه السلام: إنما سمى السقاية لان رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بزبيب اتي
به من الطائف أن ينبذ ويطرح في حوض زمزم، لان ماءها مر، فأراد أن يكسر
مرارته، فلا تشربوه إذا عتق (6).
10 - الخصال: فيما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام: يا علي إن عبد المطلب

(1) علل الشرائع ص 415.
(2) المحاسن ص 573.
(3) علل الشرائع ص 599.
(4) الخصال ج 2 ص 221.
(5) الخصال ج 2 ص 18.
(6) الخصال ج 2 ص 423.
243

سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الاسلام: حرم نساء الاباء على
الأبناء فأنزل الله عز وجل " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء " ووجد كنزا
فأخرج منه الخمس وتصدق به، فأنزل الله عز وجل " واعلموا أنما غنمتم من
شئ فأن لله خمسه " الآية فلما حفر زمزم سماها سقاية الحاج فأنزل الله عز وجل
" أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر " الآية
وسن في القتل مائة من الإبل فأجرى الله عز وجل ذلك في الاسلام، ولم يكن للطواف
عدد عند قريش فسن فيهم عبد المطلب سبعه أشواط فأجرى الله ذلك في الاسلام (1).
11 - عيون أخبار الرضا (ع): القطان، عن أحمد الهمداني، عن علي بن الحسن بن فضال، عن
أبيه، عن الرضا عليه السلام مثله، وتمامه في أحوال عبد المطلب (2).
12 - المحاسن: جعفر بن محمد، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام
قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ماء زمزم خير ماء على وجه الأرض، وشر ماء
على وجه الأرض ماء برهوت التي بحضر موت ترده هام الكفار بالليل (3).
13 - المحاسن: ابن القداح، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
ماء زمزم دواء لما شرب له (4).
14 - المحاسن: أبي، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر قال: سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول: زمزم شفاء من كل داء وأظنه قال: كائنا ما كان - وعرضت
أنا هذا الحديث عن المبارك (5).
15 - المحاسن: جعفر، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام أن
النبي صلى الله عليه وآله كان يستهدي ماء زمزم وهو بالمدينة (6).
16 - المحاسن: بعض أصحابنا رفعه يقول: إذا شربت من ماء زمزم فقل: اللهم
اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم، وكان أبوا لحسن عليه السلام يقول إذا

(1) الخصال ج 1 ص 221 بزيادة في آخره.
(2) عيون أخبار الرضا ج 1 ص 211.
(3) المحاسن ص 573.
(4) المحاسن ص 573.
(5) المحاسن ص 573.
(6) نفس المصدر: 574.
244

شرب من زمزم: بسم الله والحمد لله والشكر لله (1).
17 - المحاسن: ابن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن ابن جبلة قال: اشتكى
رجل من إخواننا بمكة حتى سقط للموت فلقيت أبا عبد الله عليه السلام في الطريق فقال:
يا صارم ما فعل فلان؟ فقلت: تركته بحال الموت، فقال: أما لو كنت مكانك
لا سقيته من ماء الميزاب، قال: فطلبناه عند كل أحد فلم، نجده فبينا نحن كذلك
إذ ارتفعت سحابة ثم أرعدت وأبرقت وأمطرت فجئت إلى بعض من في المسجد فأعطيته
درهما وأخذت قدحا ثم أخذت من ماء الميزاب فأتيته به فأسقيته فلم أبرح من عنده
حتى شرب سويقا وبرا (2).
18 - فقه الرضا (ع): أروي عن أبي عبد الله عليه السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ماء
زمزم شفاء لما شرب له (3).
19 - وفي حديث آخر: ماء زمزم شفاء لمن استعمل (4).
20 - وأروي: ماء زمزم شفاء من كل داء وسقم، وأمان من كل خوف
وحزن (5).
21 - طب الأئمة، الجارود بن أحمد، عن محمد بن جعفر الجعفري، عن محمد بن سنان
عن إسماعيل بن جابر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ماء زمزم شفاء من
كل داء وأظنه قال: كائنا ما كان، لان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ماء زمزم لما
شرب له (6).
22 - الهداية: وإن قدرت أن تشرب من ماء زمزم من قبل أن تخرج
إلى الصفا فافعل وتقول حين تشرب: اللهم اجعله لي علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء
من كل داء وسقم (7).

(1) المحاسن ص 574.
(2) المحاسن ص 574.
(3) فقه الرضا ص 46. بتفاوت في الثاني.
(4) فقه الرضا ص 46. بتفاوت في الثاني.
(5) فقه الرضا ص 46. بتفاوت في الثاني.
(6) طب الأئمة ص 52 مطبوعة النجف الأشرف سنة 1385.
(7) الهداية ص 58.
245

46 * باب *
* " (الاحرام بالحج والذهاب إلى منى ومنها إلى عرفات) " *
1 - فقه الرضا (ع): إذا كان يوم التروية فاغتسل، والبس ثوبيك اللذين للاحرام
وائت المسجد حافيا عليك السكينة والوقار وصل عند المقام الظهر والعصر،
واعقد إحرامك دبر، العصر وإن شئت في دبر، الظهر بالحج مفردا، تقول: اللهم
إني أريد ما أمرت به من الحج على كتابك وسنة نبيك صلوات الله عليه فان عرض
لي عرض حبسني فحلني أنت حيث حبستني لقدرك الذي قدرت على، ولب مثل
ما لبيت في العمرة، ثم اخرج إلى منى وعليك السكينة والوقار واذكر الله كثيرا
في طريقك، فإذا خرجت إلى الأبطح فارفع صوتك بالتلبية، فإذا أتيت منى فبت
بها، وصل بها الغداة، واخرج منها إلى عرفات، وأكثر من التلبية في طريقك
فإذا زالت الشمس فاغتسل - أو قبيل الزوال - وصل الظهر والعصر بأذان
وإقامة (1).
(2) - الهداية: وقصر من شعر رأسك من جوانبه، ولحيتك، وخذ من
شاربك وقلم أظفارك، وأبق منها لحجك، ثم اغتسل، فإذا فعلت ذلك فقد
أحللت من كل شئ أحرمت منه، فطف بالبيت تطوعا ما شئت، فإذا كان يوم
التروية فاغتسل والبس ثوبيك، وادخل المسجد الحرام حافيا وعليك السكينة
والوقار، فطف بالبيت أسبوعا تطوعا أنى شئت، ثم صل ركعتين لطوافك عند
مقام إبراهيم عليه السلام أوفي الحجر، ثم اقعد حتى تزول الشمس، فإذا زالت فصل
المكتوبة وقل مثل ما قلت يوم أحرمت بالعقيق. ثم اخرج وعليك السكينة و
الوقار، فإذا انتهيت إلى الرقطاء دون الردم فلب فإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت
على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى وتقول وأنت متوجه إلى منى:

(1) فقه الرضا ص 28.
246

اللهم إياك أرجو وإياك أدعو فبلغني أملي وأصلح لي عملي " فإذا أتيت منى فقل:
" اللهم هذه منى مما مننت به علينا من المناسك فأسئلك أن تمن علي فيها بما
مننت به على أوليائك، فإنما أنا عبدك وفي قبضتك " ثم صل بها العصر والمغرب
والعشاء الآخرة والفجر (1).
3 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: يخرج الناس
إلى منى من مكة يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، وأفضل ذلك بعد
صلاة الظهر، ولهم أن يخرجوا غدوة أو عشية إلى الليل، ولا بأس أن يخرجوا
ليلة يوم التروية، والمشي لمن قدر عليه في الحج فيه فضل، والركوب لمن
وجد مركبا فيه فضل أيضا وقد ركب رسول الله صلى الله عليه وآله (2).
4 - وعنه أنه قال: ينبغي للامام أن يصلي الظهر يوم التروية بمنى (ويوم
التروية اليوم الثامن من ذي الحجة) ويبيت الناس ليلة عرفة بمنى ويفدون يوم
عرفة إلى عرفة (3).
5 - وعن علي صلوات الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه وآله غدا يوم عرفة من منى
فصلى الظهر بعرفة ولم يخرج من منى حتى طلعت الشمس (4)
6 - وروينا عن علي صلوات الله عليه أنه كان يغتسل يوم عرفة (5).
7 - وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نزل يوم عرفة بنمرة، ونمرة موضع ضربت
فيه قبة رسول الله صلى الله عليه وآله - وأقام حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت
له حتى أتى بطن الوادي فوقف فخطب الناس. ثم أذن بلال ثم أقام الصلاة فصلى
الظهر، ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا، ثم ركب حتى أتى الموقف

(1) الهداية ص 60 بتفاوت يسير.
(2) دعائم الاسلام ج 1 ص 319.
(3) نفس المصدر ج 1 ص 319 وما بين القوسين زيادة من المصدر.
(4) نفس المصدر ج 1 ص 319.
(5) نفس المصدر ج 1 ص 319.
247

قطع التلبية حتى زالت الشمس (1).
8 - وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: عرفة كلها موقف، و
أفضل ذلك سفح الجبل، ونهى عن النزول والوقوف بالأراك، وقال: الجبال
أفضل (2).
9 - وعنه عليه السلام أنه قال: يقف الناس بعرفة يدعون ويرغبون ويسألون الله
من كل فضله، وبما قدروا عليه، حتى تغرب الشمس، ومن أغمي عليه من
علة ووقف بذلك الموقف أجزأه ذلك، وقال: لا يصلح الوقوف بعرفة على
غير طهارة (3).
10 - وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أعظم أهل عرفات جرما من انصرف و
هو يظن أنه لن يغفر له (4).
11 - وروينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم في الدعاء يوم عرفة وجوها
كثيرة وليس في ذلك دعاء موقت، ولكن ينبغي أن يستكثر من الدعاء فيه ويسأل
الله المرء بما قدر عليه للدنيا والآخرة (5).
47 (باب)
* " (الوقوف بعرفات وفضله وعلله) " *
* " (وأحكامه والإفاضة منه) " *
الآيات: البقرة: " فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر
الحرام " (6) وقال تعالى: " ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن
الله غفور رحيم " (7).

(1) نفس المصدر ج 1 ص 319 بتفاوت في أوله.
(2) نفس المصدر ج 1 ص 320.
(3) نفس المصدر ج 1 ص 320.
(4) نفس المصدر ج 1 ص 320.
(5) نفس المصدر ج 1 ص 320.
(6) سورة البقرة 198.
(7) سورة البقرة 199.
248

1 - أمالي الصدوق: ماجيلويه، عن عمه، عن البرقي، عن علي بن الحسين البرقي
عن عبد الله بن جبلة، عن معاوية بن عمار، عن الحسن بن عبد الله، عن أبيه، عن
جده الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: جاء نفر من اليهود إلى
رسول الله صلى الله عليه وآله فسأله أعلمهم من مسائل، فكان فيما سأله: أخبرني لأي شئ أمر الله
بالوقوف بعرفات بعد العصر؟ قال النبي صلى الله عليه وآله: إن العصر هي الساعة التي عصى
فيها آدم ربه، وفرض الله عز وجل على أمتي الوقوف والتضرع والدعاء في أحب المواضع إليه، وتكفل لهم بالجنة، والساعة التي ينصرف فيها الناس هي
الساعة التي تلقى فيها آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، ثم
قال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق بشيرا ونذيرا إن لله بابا في السماء يقال
له: باب الرحمة، وباب التوبة، وباب الحاجات، وباب التفضل، وباب الاحسان
وباب الجود، وباب الكرم، وباب العفو، ولا يجتمع بعرفات أحد إلا استأهل
من الله في ذلك الوقت هذه الخصال وإن لله عز وجل مائة ألف ملك مع كل ملك
مائة وعشرون ألف ملك، ولله رحمة على أهل عرفات ينزلها على أهل عرفات فإذا
انصرفوا أشهد الله ملائكته بعتق أهل عرفات من النار، وأوجب الله عز وجل لهم
الجنة، ونادى مناد: انصرفوا مغفورين فقد أرضيتموني ورضيت عنكم، قال
اليهودي: صدقت يا محمد (1).
2 - تفسير علي بن إبراهيم: أبي، عن الأصبهاني، عن المنقري، عن سفيان بن عيينة، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سأل رجل أبي عليه السلام بعد منصرفه من الموقف فقال: أترى
يخيب الله هذا الخلق كله؟ فقال أبي عليه السلام: ما وقف بهذا الموقف أحد من الناس
مؤمن ولا كافر إلا غفر الله له، إلا أنهم في مغفرتهم على ثلاث منازل: مؤمن غفر
الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأعتقه من النار، وذلك قوله " ومنهم من يقول
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار " (2) ومؤمن منهم

(1) أمالي الصدوق ص 187 ضمن حديث طويل.
(2) سورة البقرة الآية: 201.
249

من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وقيل له: أحسن فيما بقي وذلك قوله " ومن تعجل
في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى " (1) الكبائر، وأما
العامة فإنهم يقولون " من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن
اتقى " الصيد أفترى أن الله تبارك وتعالى حرم الصيد بعد ما أحله؟ لقوله:
" وإذا حللتم فاصطادوا " وفي تفسير العامة يقول: إذا حللتم فاتقوا الصيد
وكافر وقف هذا الموقف زينة الحياة الدنيا غفر الله له ما تقدم من ذنبه إن تاب من
الشرك، وإن لم يتب وفاه الله أجره في الدنيا ولم يحرمه ثواب هذا الموقف وهو
قوله " من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها
لا يبخسون * أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها
وباطل ما كانوا يعملون " (2).
3 - قرب الإسناد: محمد بن عيسى، عن حماد بن عيسى قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام بالموقف
على بغلة رافعا يده إلى السماء عن يساره وإلى الموسم حتى انصرف وكان في
موقف النبي صلى الله عليه وآله، وظاهر كفيه إلى السماء، وهو يلوذ ساعة بعد ساعة
بسبابتيه (3).
4 - قرب الإسناد: محمد بن عيسى قال: حدثني حفص بن أبي محمد مؤذن علي بن
يقطين قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام وقد حج ووقف الموقف، فلما دفع الناس
منصرفين سقط أبو عبد الله عن بغلة كان عليها فعرفه الوالي الذي وقف بالناس تلك
السنة - وهي سنة أربعين ومائة - فوقف على أبي عبد الله فقال له أبو عبد الله عليه السلام:
لا تقف، فإن الامام إذا دفع بالناس لم يكن له أن يقف، وكان الذي وقف بالناس
تلك السنة إسماعيل بن علي بن عبد الله بن عباس (4).

(1) سورة البقرة الآية: 203.
(2) تفسير علي بن إبراهيم القمي ص 60 والأمة التي في آخر الحديث من سورة
هود: 15.
(3) قرب الإسناد ص 22.
(4) نفس المصدر ص 8.
250

5 - قرب الإسناد: محمد بن عيسى، عن القداح، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: دعا
النبي صلى الله عليه وآله يوم عرفة حين غابت الشمس فكان آخر كلامه هذا الدعاء، وهملت
عيناه بالبكاء ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من الفقر، ومن تشتت الأمور، ومن
شرما يحدث بالليل والنهار، أصبح ذلي مستجيرا بعزك، وأصبح وجهي الفاني
مستجيرا بوجهك الباقي، يا خير من سئل، وأجود من أعطى، وأرحم من استرحم
جللني برحمتك، وألبسني عافيتك، واصرف عني شر جميع خلقك (1)
6 - قرب الإسناد: محمد بن عيسى، عن حفص بن عمر مؤذن علي بن يقطين قال:
كنا نروي أنه يقف للناس في سنة أربعين ومائة خير الناس، فحججت في تلك
السنة فإذا إسماعيل بن علي بن عبد الله بن العباس واقف، قال: فدخلنا من ذلك
غم شديد لما كنا نرويه، فلم نلبث إذا أبو عبد الله عليه السلام واقف على بغلة له، فرجعت
ابشر أصحابنا، ورجعت فقلنا هذا خير الناس الذي كنا نرويه، فلما أمسينا قال
إسماعيل لأبي عبد الله: ما تقول يا أبا عبد الله سقط القرص، فدفع أبو عبد الله عليه السلام
بغلته وقال له: نعم، ودفع إسماعيل بن علي دابته على أثره فسارا غير بعيد
حتى سقط أبو عبد الله عليه السلام عن بغله أو بغلته فوقف إسماعيل عليه حتى ركب فقال
له أبو عبد الله عليه السلام: ورفع رأسه إليه فقال: إن الامام إذا دفع لم يكن له
أن يقف إلا بالمزدلفة، فلم يزل إسماعيل يتقصد حتى ركب أبو عبد الله عليه السلام
ولحق به (2).
7 - قرب الإسناد: ابن عيسى، عن البزنطي، عن الرضا عليه السلام قال: كان
أبو جعفر عليه السلام يقول: ما من بر ولا فاجر يقف بجبال عرفات فيدعو الله إلا
استجاب الله له، أما البر ففي حوائج الدنيا والآخرة، وأما الفاجر ففي
أمر الدنيا (3).
أقول: قد مر في باب صلاة الطواف عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: سبعة

(1) نفس المصدر ص 12.
(2) نفس المصدر ص 75.
(3) نفس المصدر ص 166 صدر حديث.
251

مواطن ليس فيها دعاء موقت منها الوقوف بعرفات (1)، وقد مر الغسل في باب
الاحرام وبعض الاحكام في باب أنواع الحج.
9 - الخصال: المظفر العلوي، عن ابن العياشي، عن أبيه، عن عبد الله بن
محمد بن خالد الطيالسي، عن أبيه، عن الأزدي، عن حمزة بن حمران عن أبيه
عن أبي جعفر عليه السلام قال: لقد نظر علي بن الحسين عليهما السلام يوم عرفة إلى قوم يسألون
الناس فقال: ويحكم أغير الله تسألون في مثل هذا اليوم؟! إنه ليرجى في هذا اليوم
لما في بطون الحبالى أن يكون سعيدا (2).
10 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى
عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا وقفت
بعرفات فادن من الهضبات وهي الجبال، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أصحاب الأراك
لا حج لهم، يعني الذين يقفون عند الأراك (3).
11 - معاني الأخبار: أبي، عن أحمد بن إدريس، عن الأشعري ومحمد بن علي بن
محبوب، عن اليقطيني، عن صفوان بن يحيى، عن إسماعيل بن جابر، عن رجاله
عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم
مشهود " (4) قال: المشهود يوم عرفة، والمجموع له الناس يوم القيامة (5).
12 - معاني الأخبار: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن عيسى، عن ابن فضال، عن
أبي جميلة، عن محمد بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل:
" وشاهد ومشهود " قال: الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة (6).
13 - معاني الأخبار: أبي، عن محمد العطار، عن أحمد بن محمد، عن عيسى بن القاسم

(1) الهداية ص 40.
(2) الخصال ج 2 ص 294 ضمن حديث طويل.
(3) علل الشرائع ص 455.
(4) سورة هود: 103.
(5) معاني الأخبار ص 298.
(6) معاني الأخبار ص 298.
252

عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه قال: الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة، والموعود
يوم القيامة (1).
14 - معاني الأخبار: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد
عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل
" وشاهد ومشهود " قال: الشاهد يوم عرفة (2).
15 - معاني الأخبار: بهذا الاسناد عن الحسين، عن النضر، عن محمد بن هاشم، عمن
روى، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سأله الأبرش الكلبي عن قول الله عز وجل:
" وشاهد ومشهود " فقال أبو جعفر عليه السلام: بما قيل لك؟ فقال: قالوا الشاهد يوم
الجمعة، والمشهود يوم عرفة فقال أبو جعفر عليه السلام: ليس كما قيل لك، الشاهد
يوم عرفة، والمشهود يوم القيامة، أما تقرء القرآن قال الله عز وجل: " ذلك يوم
مجموع له الناس وذلك يوم مشهود " (3).
16 - معاني الأخبار: بهذا الاسناد، عن الحسين، عن فضالة، عن أبان، عن أبي الجارود
عن أحدهما عليهما السلام في قول الله عز وجل " وشاهد ومشهود " قال: الشاهد يوم
الجمعة، والمشهود يوم عرفة والموعود يوم القيامة (4).
17 - علل الشرائع: حمزة العلوي، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عرفات لم سمي [سميت] عرفات؟
فقال: إن جبرئيل عليه السلام خرج بإبراهيم صلوات الله عليه يوم عرفة، فلما زالت
الشمس قال له جبرئيل عليه السلام: يا إبراهيم اعترف بذنبك واعرف مناسكك، فسميت
عرفات لقول جبرئيل عليه السلام له: اعترف فاعترف (5).
18 - المحاسن: أبي، عن ثعلبة، عن معاوية بن عمار مثله (6).

(1) معاني الأخبار ص 299.
(2) معاني الأخبار ص 299.
(3) معاني الأخبار ص 299.
(4) معاني الأخبار ص 299.
(5) علل الشرائع ص 436.
(6) المحاسن ص 335 بتفاوت.
253

19 - علل الشرائع: أبي، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام لم سمي يوم التروية يوم التروية؟ قال: لأنه
لم يكن بعرفات ماء وكانوا يستقون من مكة من الماء ريهم وكان يقول بعضهم
لبعض: ترويتم؟ ترويتم؟ فسمي يوم التروية لذلك (1).
20 - المحاسن: أبي، عن ابن أبي عمير مثله (2).
21 - ثواب الأعمال: ابن المتوكل، عن السعد آبادي، عن البرقي، عن ابن أبي
عمير، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
الحاج إذا دخل مكة وكل الله به ملكين يحفظان عليه طوافه وصلاته وسعيه
فإذا وقف بعرفة ضربا على منكبه الأيمن ثم قالا: أماما مضى فقد كفيته، فانظر
كيف تكون فيما تستقبل (3).
22 - ثواب الأعمال: ابن الوليد، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن
صفوان، عن ابن مسكان، عن عبد الله بن سليمان قال: كان أبو جعفر عليه السلام إذا كان
يوم عرفة لم يرد سائلا (4).
23 - المحاسن: يحيى بن إبراهيم، عن أبيه، عن معاوية بن عمار، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: قال علي بن الحسين عليهما السلام: أما علمت إذا كان عشية عرفة
ينزل الله في ملائكة إلى سماء الدنيا ثم يقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا
أرسلت إليهم رسولا من وراء وراء، فسألوني ودعوني أشهدكم أنه حق علي أن
أجيبهم اليوم قد شفعت محسنهم في مسيئهم، وقد تقبلت من محسنهم، فأفيضوا
مغفورا لكم، ثم يأمر ملكين فيقومان بالمأزمين هذا من هذا الجانب وهذا
من هذا الجانب فيقولان: اللهم سلم سلم، فما يكاد يرى من صريع ولا كسير (5).

(1) علل الشرائع ص 435.
(2) المحاسن ص 336 بتفاوت.
(3) ثواب الأعمال ص 43.
(4) ثواب الأعمال ص 128.
(5) المحاسن ص 65.
254

24 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان، عن معاوية بن عمار مثله (1).
25 - المحاسن: ابن فضال، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من مر بالمأزمين
وليس في قلبه كبر غفر الله له قلت: ما الكبر؟ قال: يغمص (2) الناس ويسفه (3)
الحق وقال: وملكان موكلان بالمأزمين يقولان: رب سلم سلم (4).
29 - فقه الرضا (ع): اغتسل يوم عرفة قبل الزوال (5)
27 - فقه الرضا (ع): فإذا أتيت منى فبت بها وصل بها الغداة، واخرج منها إلى
عرفات، وأكثر من التلبية في طريقك، فإذا زالت الشمس فاغتسل، أو قبيل
الزوال، وصل الظهر والعصر بأذان وإقامتين، ثم ائت الموقف، فادع بدعاء
الموقف واجتهد في الدعاء والتضرع وألح قائما وقاعدا إلى أن تغرب الشمس
ثم أفض منها بعد المغيب وتقول: لا إله إلا الله، وإياك أن تفيض قبل الغروب
فيلزمك دم، ولا تصل المغرب ولا العشاء الآخرة ليلة النحر إلا بالمزدلفة وإن
ذهب ربع الليل (6).
28 - تفسير العياشي: عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله
عز وجل: " أفيضوا من حيث أفاض الناس " قال: أولئك قريش كانوا يقولون:
نحن أولى الناس بالبيت، ولا يفيضون إلا من المزدلفة، فأمرهم الله أن يفيضوا
من عرفة (7).
29 - تفسير العياشي: عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله:
" ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس " إن أهل الحرم كان يقفون على المشعر
الحرام، ويقف الناس بعرفة ولا يفيضون، حتى يطلع عليهم أهل عرفة، وكان

(1) الحديث في فقه الرضا ص 72 وكان الرمز (ين) كما مر مثله مكررا.
(2) غمص الناس احتقرهم.
(3) سفه الحق بمعنى جهله فاستخف به ونسبه إلى السفه.
(4) المحاسن ص 66.
(5) فقه الرضا ص 28 بتفاوت.
(6) نفس المصدر ص 28 بتفاوت يسير.
(7) تفسير العياشي ج 1 ص 96.
255

رجل يكني أبا سيار وكان له حمار فاره (1) وكان يسبق أهل عرفة فإذا طلع
عليهم قالوا: هذا أبو سيار، ثم أفاضوا، فأمرهم الله أن يقفوا بعرفة وأن
يفيضوا منه (2).
30 - تفسير العياشي: عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: " ثم أفيضوا
من حيث أفاض الناس " قال يعني إبراهيم وإسماعيل (3).
31 - تفسير العياشي: عن علي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله: " ثم أفيضوا
من حيث أفاض الناس " قال: كانت قريش تفيض من المزدلفة في الجاهلية
يقولون: نحن أولى بالبيت من الناس، فأمرهم الله أن يفيضوا من حيث أفاض
الناس من عرفه (4).
32 - وفي رواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن قريشا كانت تفيض
من جمع (5) ومضر وربيعة من عرفات (6).
33 - تفسير العياشي: عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن إبراهيم
أخرج إسماعيل إلى الموقف فأفاضا منه، ثم إن الناس كانوا يفيضون منه، حتى إذا
كثرت قريش قالوا: لا نفيض من حيث أفاض لا نفيض من حيث أفاض الناس وكانت قريش تفيض من المزدلفة
ومنعوا الناس أن يفيضوا معهم إلا من عرفات، فلما بعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام
أمره أن يفيض من حيث أفاض الناس وعنى بذلك إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام (7).
34 - تفسير العياشي: عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله " أفيضوا من حيث أفاض
الناس " قال: هم أهل اليمن (8).

(1) الفاره: المراد به النشيط الخفيف البين الفراهة لتمام صحته.
(2) تفسير العياشي ج 1 ص 97 بتفاوت يسير.
(3) نفس المصدر ج 1 ص 97.
(4) نفس المصدر ج 1 ص 97.
(5) جمع: بالفتح فالسكون: المشعر الحرام وهو أقرب الموقفين إلى مكة المشرفة.
(6) تفسير العياشي ج 1 ص 97.
(7) تفسير العياشي ج 1 ص 97.
(8) نفس المصدر ج 1 ص 98.
256

35 - تفسير العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول الله تعالى:
" خذوا زينتكم عند كل مسجد " قال: عشية عرفة (1).
36 - تفسير الإمام العسكري: قوله عز وجل: " فإذا أفضتم من عرفات " إلى قوله: " والله سريع
الحساب " (2) قال الإمام عليه السلام: قال الله تعالى للحجاج: " فإذا أفضتم من عرفات "
ومضيتم إلى المزدلفة " فاذكروا الله عند المشعر الحرام " بآلائه ونعمائه، والصلاة
على محمد سيد أنبيائه، وعلى علي سيد أصفيائه " واذكروا الله كما هديكم "
لدينه والايمان برسوله " وإن كنتم من قبله لمن الضالين " عن دينه قبل أن
يهديكم إلى دينه " ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس " ارجعوا من المشعر الحرام
من حيث رجع الناس من جمع، والناس ههنا في هذا الموضع الحاج غير الحمس (3)
فان الحمس كانوا لا يفيضون من جمع " واستغفروا الله لذنوبكم إن الله غفور رحيم "
للتائبين، " فإذا قضيتم مناسككم " التي سنت لكم في حجكم " فإذ كروا الله كذكر كم
آباءكم " اذكروا الله بآلائه لديكم وإحسانه إليكم فيما وفقكم له من الايمان
بنبوة محمد صلى الله عليه وآله سيد الأنام واعتقاد وصية أخيه علي عليه السلام دين أهل الاسلام " كذكر كم
آباءكم " بأفعالهم ومآثرهم التي تذكرونها " أو أشد ذكرا " خيرهم بين ذلك ولم
يلزمهم أن يكونوا له أشد ذكرا منهم لآبائهم وإن كانت نعم الله عليهم أكثر و
أعظم من نعم آبائهم، ثم قال عز وجل: " فمن الناس من يقول ربنا آتنا في
الدنيا " أموالها وخيراتها " وماله في الآخرة من خلاق " نصيب لأنه لا يعمل لها
عملا ولا يطلب فيها خيرا " ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة " خيراتها
" وفي الآخرة حسنة " من نعم جناتها " وقنا عذاب النار " نجنا من عذاب النار وهم
بالله مؤمنون، وبطاعته عاملون، ولمعاصيه مجانبون، أولئك الداعون بهذا الدعاء

(1) نفس المصدر ج 2 ص 13 والآية في سورة الأعراف: 31.
(2) سورة البقرة: الآيات 198 إلى 203.
(3) الحمس: بالضم لقب قريش وكنانة وجديلة ومن تابعهم في الجاهلية لتحمسهم
في دينهم، أو لالتجائهم بالحمساء وهي الكعبة لان حجرها أبيض إلى السواد.
257

على هذا الوصف " لهم نصيب مما كسبوا " من ثواب ما كسبوا في الدنيا وفي الآخرة
" والله سريع الحساب " لأنه لا يشغله شأن عن شأن، ولا محاسبة أحد من محاسبة
آخر فإذا حاسب أحدا فهو في تلك الحال محاسب للكل، يتم حساب الكل بتمام
حساب واحد، وهو كقوله " ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة " لا يشغله خلق
واحد عن خلق آخر، ولا بعث واحد عن بعث آخر (1).
قال علي بن الحسين عليهما السلام وهو واقف بعرفات للزهري: كم تقدر من الناس
ههنا؟ قال: أقدر أربعة الف الف وخمسمائة الف كلهم حجاج قصدوا الله بأموالهم
ويدعونه بضجيج أصواتهم فقال له: يا زهري ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج!
فقال الزهري: كلهم حجاج أفهم قليل؟
فقال: يا زهري ادن إلى وجهك، فأدناه إليه فمسح بيده وجهه ثم قال: انظر
فنظر إلى الناس قال الزهري - فرأيت أولئك الخلق كلهم قردة لا أرى فيهم انسانا
إلا في كل عشرة ألف واحد من الناس.
ثم قال لي: ادن يا زهري، فدنوت منه فمسح بيده وجهي ثم قال: انظر
فنظرت إلى الناس قال الزهري: فرأيت أولئك الخلق كلهم خنازير.
ثم قال لي: ادن إلي وجهك فأدنيت منه فمسح بيده وجهي فإذا هم كلهم
ديبه إلا تلك الخصايص من الناس النفر اليسير فقلت: بأبي وأمي أنت يا ابن
رسول الله قد أدهشتني آياتك وحيرتني عجائبك قال: يا زهري ما الحجيج من هؤلاء
إلا النفر اليسير الذين رأيتهم بين هذا الخلق الجم الغفير ثم قال لي: امسح يدك
على وجهك ففعلت فعاد أولئك الخلق في عيني أناسا كما كانوا أولا.
ثم قال لي: من حج ووالى موالينا وهجر معادينا ووطن نفسه على طاعتنا
ثم حضر هذا الموقف مسلما إلى الحجر الأسود ما قلده الله من أمانتنا ووفيا بما
ألزمه من عهودنا فذلك هو الحاج والباقون هم من قد رأيتهم، يا زهري حدثني أبي، عن
جدي رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ليس الحاج المنافقون المعاندون لمحمد وعلي

(1) تفسير العسكري ص 256 الطبعة المحشاة بكنز العرفان.
258

ومحبيهما الموالون لشانئيهما، وإنما الحاج المؤمنون المخلصون الموالون لمحمد
وعلي ومحبيهما المعادون لشانئيهما إن هؤلاء المؤمنين الموالين لنا المعادين لأعدائنا
لتسطع أنوارهم في عرصات القيامة على قدر موالاتهم لنا، فمنهم من يسطع نوره
مسيرة ثلاث مائة ألف سنة وهو جميع مسافة تلك العرصات، ومنهم من تسطع أنواره
إلى مسافاة بين ذلك يزيد بعضها على بعض على قدر مراتبهم في موالاتنا ومعاداة
أعدائنا يعرفهم أهل العرصات من المسلمين والكافرين بأنهم الموالون المتولون
المتبرؤون يقال لكل واحد منهم: يا ولي الله انظر في هذه العرصات إلى كل من
أسدى إليك في الدنيا معروفا أو نفس عنك كربا أو أغاثك إذ كنت ملهوفا أو كف
عنك عدوا أو أحسن إليك في معاملة فأنت شفيعة فإن كان من المؤمنين المحقين زيد
بشفاعته في نعم الله عليه وإن كان من المقصرين كفي تقصيره بشفاعته وإن كان من
الكافرين خفف من عذابه بقدر إحسانه إليه وكأني بشيعتنا هؤلاء يطيرون في تلك
العرصات كالبزاة والصقور فينقضون على من أحسن في الدنيا إليهم انقضاض البزاة
والصقور على اللحوم تتلقفها وتخطفها فكذلك يلتقطون من شدايد العرصات من كان أحسن إليهم في الدنيا فيرفعونهم إلى جنات (1).
37 - وقال رجل لعلي بن الحسين عليهما السلام: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله إنا إذا وقفنا
بعرفات ومنى وذكرنا الله ومجدناه وصلينا على محمد وآله الطيبين الطاهرين
ذكرنا آباءنا أيضا بمآثرهم ومناقبهم وشريف أعمالهم نريد بذلك قضاء حقوقهم فقال
علي بن الحسين عليه السلام: أولا أنبئكم بما هو أبلغ في قضاء الحقوق من ذلك؟ قالوا: بلى
يا ابن رسول الله قال: أفضل من ذلك وأولى أن تجددوا على أنفسكم ذكر توحيد الله
والشهادة وذكر محمد رسول الله والشهادة له بأنه سيد النبيين وذكر علي ولي الله
والشهادة له بأنه سيد الوصيين وذكر الأئمة الطاهرين من آل محمد الطيبين بأنهم
عباد الله المخلصين وبأن الله عز وجل إذا كان عشية عرفة وضحوة يوم منى باهى كرام
ملائكة بالواقفين بعرفات ومنى وقال لهم: هؤلاء عبادي وإمائي حضروني ههنا

(1) نفس المصدر ص 257.
259

من البلاد السحيقة البعيدة شعثا غبرا قد فارقوا شهواتهم وبلادهم وأوطانهم وأخدانهم
ابتغاء مرضاتي ألا فانظروا إلى قلوبهم وما فيها فقد قويت أبصاركم يا ملائكتي على
الاطلاع عليها قال: فتطلع الملائكة على قلوبهم فيقولون: يا ربنا اطلعنا عليها و
بعضهم سود مدلهمة يرتفع عنها كدخان جهنم فيقول الله: أولئك الأشقياء الذين
ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، تلك قلوب خاوية
من الخيرات خالية من الطاعات مصرة على المؤذيات المحرمات تعتقد تعظيم من أهناه
وتصغير من فخمناه وبجلناه لئن وافوني كذلك لأشددن عذابهم ولأطيلن حسابهم
تلك قلوب اعتقدت أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله كذب على الله أو غلط عن الله في تقليده
أخاه ووصيه إقامة أود عباد الله والقيام بسياساتهم حتى يروا الامن في إقامة الدين
في انقاذ الهالكين ونعيم الجاهلين وتنبيه الغافلين الذين بئس المطايا إلى جهنم
مطاياهم. ثم يقول الله عز وجل يا ملائكتي انظروا فينظرون فيقولون ربنا وقد
اطلعنا على قلوب هؤلاء الآخرين وهي بيض مضيئة يرتفع عنها الأنوار إلى السماوات
والحجب وتخرقها إلى أن تستقر عند ساق عرشك يا رحمن يقول الله عز وجل
أولئك السعداء الذين تقبل الله أعمالهم وشكر سعيهم في الحياة الدنيا فإنهم قد
أحسنوا فيها صنعا تلك قلوب حاوية للخيرات مشتملة على الطاعات مدمنة على المنجيات
المشرفات تعتقد تعظيم من عظمناه وإهانة من أرذلناه لئن وافوني كذلك لأثقلن من
جهة الحسنات موازينهم ولأخففن من جهة السيئات موازينهم ولأعظمن أنوارهم
ولأجعلن في دار كرامتي ومستقر رحمتي محلهم وقرارهم تلك قلوب اعتقدت أن
محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله هو الصادق في كل أقواله المحق في كل أفعاله الشريف في
كل خلاله المبرز بالفضل في جميع خصاله وأنه قد أصاب في نصبه أمير المؤمنين
عليا إماما وعلما على دين الله واضحا واتخذوا أمير المؤمنين امام هدى وواقيا من
الردى، الحق ما دعا إليه والصواب والحكمة ما دل عليه، والسعيد من وصل
حبله بحبله، والشقي الهالك من خرج من جملة المؤمنين به والمطيعين له نعم
المطايا إلى الجنان مطاياهم، سوف ننزلهم منها أشرف غرف الجنان، ونسقيهم من
260

الرحيق المختوم من أيدي الوصائف والولدان. وسوف نجعلهم في دار السلام من
رفقاء محمد نبيهم زين أهل الاسلام، وسوف يضمهم الله ثم إلى جملة شيعة على
القرم الهام، فنجعلهم بذلك من ملوك جنات النعيم خالدين في العيش السليم و
النعيم المقيم، هنيئا لهم جزاء بما اعتقدوه وقالوه، بفضل الله الكريم الرحيم نالوا
ما نالوه (1).
38 - عدة الداعي: روي أن من الذنوب مالا يغفر إلا بعرفة والمشعر
الحرام قال الله تعالى: " فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام " (2)
39 - وروي عن الرضا عليه السلام قال: ما وقف أحد بتلك الجبال إلا
استجيب له، فأما المؤمنون فيستجاب لهم في آخرتهم، وأما الكفار فيستجاب لهم
في دنياهم (3).
40 - ونظر علي بن الحسين عليهما السلام يوم عرفة إلى رجال يسألون فقال: هؤلاء
شرار من خلق الله، الناس مقبلون على الله، وهم مقبلون على الناس (4).
41 - الهداية: ثم امض إلى عرفات وتقول وأنت متوجه إليها: " اللهم
إليك صمدت وإليك اعتمدت، وقولك صدقت، وأمرك اتبعت، ووجهك أردت
أسألك أن تبارك في أجلى، وأن تقضي لي حاجتي، وأن تجعلني ممن تباهي به اليوم من هو
أفضل مني " ثم تلبي وأنت مار إلى عرفات، فإذا أتيت عرفات فاضرب خباك بنمرة
قريبا من المسجد، فإن ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله خباه وقبته، فإذا زالت الشمس
يوم عرفة فاقطع التلبية وعليك بالتهليل والتحميد والثناء على ربك، ثم اغتسل
وصل الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، وإنما تعجل الصلاة وتجمع بينهما
لتفرغ نفسك للدعاء فإنه يوم دعاء ومسألة، وادع بما في كتاب دعاء الموقف من
التهليل والتحميد والدعاء إنشاء، الله وإياك أن تفيض منها قبل غروب الشمس

(1) تفسير الإمام العسكري ص 258 - 259 وكان الرمز (عم) لاعلام الورى وهو
كنظائره مما سبق ويأتي من الاشتباهات في الرموز.
(2) عدة الداعي ص 35.
(3) عدة الداعي ص 35.
(4) نفس المصدر ص 7.
261

فيلزمك دم، فإذا غربت الشمس فامض (1).
42 - كتاب زيد النرسي: عن علي بن مزيد قال: سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول: ما أحد ينقلب من الموقف من بر الناس وفاجرهم، مؤمنهم
وكافرهم، إلا برحمة ومغفرة، يغفر للكافر ما عمل في سنته، ولا يغفر له ما قبله
ولا ما يفعل بعد ذلك، ويغفر للمؤمن من شيعتنا جميع ما عمل في عمره وجميع
ما يعمله في سنة بعد ما ينصرف إلى أهله من يوم يدخل إلى أهله سنته ويقال له
بعد ذلك: قد غفر لك، وطهرت من الدنس، فاستقبل واستأنف العمل، وحاج
غفر له ما عمل في عمره ولا يكتب عليه سيئة فيما يستأنف، وذلك أن تدركه العصمة
من الله فلا يأتي بكبيرة أبدا، فما دون الكبائر مغفور له (2).
43 - ومنه عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن الله عز وجل ينظر إلى أهل عرفة من أول الزوال حتى إذا كان عند المغرب ونفر
الناس وكل الله ملكين بحيال المأزمين، يناديان عند المضيق الذي رأيت: يا رب
سلم سلم، والرب يصعد إلى السماء ويقول جل جلاله: آمين آمين رب العالمين
فلذلك لا تكاد ترى صريعا ولا كسيرا (3).

(1) الهداية ص 60 ونمرة: الجبل الذي عليه أنصاب الحرم من حدود عرفة.
(2) كتاب زيد النرسي ص 49 من الأصول الستة عشر.
(3) كتاب زيد النرسي ص 54 وهذا الحديث وأضرابه ساقط لا يعتنى به ولا يؤبه براويه
أيا كان، وقد أمرنا في عدة روايات وفيها الصحاح بعرض كل حديث على كتاب الله وسنة
رسوله صلى الله عليه وآله فمنها قول رسول الله صلى الله عليه وآله ان على كل حق حقيقة، وعلى كل صواب
نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه. وقد روى عين هذا الأثر عن علي
عليه السلام وقول الباقر عليه السلام وابنه الصادق عليه السلام لبعض أصحابهما: لا تصدق
علينا الا بما يوافق كتاب الله وسنة نبيه. وقول الصادق عليه السلام: ما لم يوافق من الحديث
القرآن فهو زخرف، وقوله: كل شئ مردود إلى الكتاب والسنة، وكل حديث لا يوافق
كتاب الله فهو زخرف، وقوله عليه السلام: ما أتاكم عنا من حديث لا يصدقه كتاب الله فهو
باطل، وقوله عليه السلام إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول
رسول الله صلى الله عليه وآله والا فالذي جاءكم به أولى به. وقوله عليه السلام لمحمد بن مسلم:
يا محمد ما جاءك من رواية من بر أو فاجر يوافق القرآن فخذ به، وما جاءك من رواية من
برأوا فاجر يخالف القرآن فلا تأخذ به.
إلى غير ذلك من الأحاديث الامرة بعرض كل حديث على كتاب الله وسنة نبيه. وهذا
الحديث واضرابه مما يوهم القول بالتجسيم أو صريح في لا يمكن اقراره ولا اخذ به لمخالفته
لكتاب الله وهو شاهد ناطق بأنه جل وعلا (لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهوا للطيف
الخيبر) وانه تعالى (ليس كمثله شئ) وقوله (الا انه بكل شئ محيط) وغير ذلك مما ورد في
آي الذكر الحكيم في كمال صفاته جل وعلا واحاطته بكل شئ ولا يحويه شئ ولقد قال مولانا
أمير المؤمنين (ع) أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده
وكمال توحيده الاخلاص له، وكمال الاخلاص له نفى الصفات عنه، لشهادة كل صفة أنها غير
الموصوف، وشهادة كل موصوف انه غير الصفة، فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه، ومن قرنه
فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد جهله، ومن جهله فقد أشار إليه ومن أشار
إليه فقد حده، ومن حده فقد عده، ومن قال فيم؟ فقد ضمنه ومن قال علام؟ فقد أخلي
منه، كائن لا عن حدث، موجود لا عن عدم، مع كل شئ لا بمقارنة، وغير كل شئ لا بمزايلة
فاعل لا بمعنى الحركات والآلة. إلى غير ذلك مما ورد في نفى الجسم والصورة والتحديد و
نفى الزمان والمكان والكيف ونفى الحركة والانتقال بل ونفى إحاطة الأوهام بكنه جلاله
تقدست أسماؤه وعظمت آلاؤه.
فأحاديث النزول إلى سماء الدنيا وأشباهها لا تؤخذ بنظر الاعتبار لمخالفتها لكتاب الله
وسنة رسوله صلى الله عليه وآله، بل هي من الأحاديث المدسوسة في كتب أصحابنا القدماء
وتلقاها بعض المتأخرين فرواها كما هي وتحمل في تأويلها، ولو أنا جعلنا حديث يونس بن
عبد الرحمن نصب أعيننا وتشدده في الحديث لعلمنا أن الدس كان منذ أيام الصادق عليه السلام
بل في أيام الباقر عليه السلام وهذه الأحاديث كلها مدسوسة فقد ورد في الكشي ص 195
طبع النجف:
عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن ان بعض أصحابنا سأله
وأنا حاضر فقال له: يا أبا محمد ما أشدك في الحديث؟ وأكثر انكارك لما يرويه
أصحابنا؟ فما الذي يحملك على رد الأحاديث؟.
فقال: حدثني هشام بن الحكم انه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تقبلوا علينا
حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة، فان المغيرة
ابن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبى فاتقوا الله ولا تقبلوا
علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله فانا إذا حدثنا قلنا قال
الله عز وجل وقال رسول الله صلى الله عليه وآله.
قال يونس: وافيت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب أبي جعفر ووجدت أصحاب أبي
عبد الله عليه السلام متوافرين، فسمعت منهم وأخذت كتبهم فعرضتها من عبد على أبى الحسن
الرضا عليه السلام فأنكر منها أحاديث كثيرة أن تكون من أحاديث أبى عبد الله عليه السلام
وقال لي: ان أبا الخطاب كذب على أبى عبد الله عليه السلام لعن الله أبا الخطاب، وكذلك
أصحاب أبي الخطاب يدسون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله (ع)
فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن، فانا ان تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة، أما
عن الله وعن رسوله نحدث، ولا نقول قال فلان وفلان، فيتناقض كلامنا، ان كلام آخرنا مثل
كلام أولنا، وكلام أولنا مصداق لكلام آخرنا، وإذا أتاكم من يحدثكم بخلاف ذلك
فردوه عليه وقولوا أنت أعلم وما جئت به فان مع كل قول منا حقيقة وعليه نور، فما لا حقيقة
معه ولا نور عليه فذلك قول الشيطان.
فمن جميع ما تقدم ظهر لنا ان أحاديث التشبيه والتجسيم والحلول وأضرابها لا تقبل
ويضرب بها عرض الجدار وإن رويت في أصح كتاب أو رواها أوثق رجل مضافا إلى ذلك أن
هذا الحديث - حديث زيد النرسي - فيه مناقشة خاصة من حيث سنده فهو:
1 - لم يصرح بتوثيق زيد في كتب القدماء، وما استدل به بعض المتأخرين على وثاقته مردود، فإنه اجتهاد منه. وشهادته عن حدس لا عن حس فهي لا تكفى في المقام
. ولو سلمنا وثاقته لا لما ذكره بل لوقوعه في اسناد كامل الزيارات فان:
2 - كتاب زيد كما ذكره النجاشي أو أصله كما ذكره الشيخ وان رواه ابن أبي عمير
وجماعة عنه الا ان ذلك لا يدل على توثيق الكتاب جميعه وان اشتمل على ما يخالف الكتاب
والسنة. مع أن محمد بن الحسن بن الوليد وتلميذة الشيخ الصدوق طعنا فيه وقالا: هو
من وضع محمد بن موسى السمان، وهو - السمان - وإن كان من رجال نوادر الحكمة الا
ان ابن الوليد وابن بابويه وأبا العباس بن نوح استثنوا جماعة كان منهم السمان.
وقد قال فيه ابن الغضائري: ضعيف يروى عن الضعفاء، كما حكى عن جماعة من
القميين الطعن عليه بالغلو والارتفاع. وما ذكر في الدفاع عن كتاب زيد من قول ابن
الغضائري لا يصلح للرد إذ ان ابن الغضائري عقب على اعراض ابن الوليد وتلميذة الصدوق
عن كتاب زيد النرسي وكتاب زيد الزراد وطعنهما فيها بقوله:
غلط أبو جعفر - يعنى الصدوق - في هذا القول فانى رأيت كتبهما مسموعة من محمد
ابن أبي عمير اه‍. وهذا لا ينفى ان يكون لزيد النرسي كتاب رواه ابن أبي عمير وآخر وضعه
محمد بن موسى السمان فكان ما رواه ابن أبي عمير هو الذي رآه ابن الغضائري، وما وضعه
السمان هو الذي رآه الصدوق. فيكون كل من الشيخين على حجته. ومن المحتمل قويا
أن الكتابين اختلطت أحاديثهما، أو بعضها فكان من أحاديث السمان هذا الحديث وأضرابه.
ولنختم الكلام بحديث يفند هذا الحديث وما شاكله رواه ثقة الاسلام في الكافي ج 1
ص 125 بسنده عن أبي إبراهيم عليه السلام وقد ذكر عنده قوم يزعمون أن الله تعالى ينزل
إلى سماء الدنيا فقال عليه السلام: ان الله لا ينزل ولا يحتاج إلى أن ينزل إنما منظره في
القرب والبعد سواء، لم يبعد منه قريب، ولم يقرب منه بعيد، ولم يحتج إلى شئ بل
يحتاج إليه، وهو ذو الطول لا إله إلا هو العزيز الحكيم، أما قول الواصفين: انه ينزل
تبارك وتعالى فإنما يقول ذلك من ينسبه إلى نقص أو زيادة، وكل متحرك محتاج إلى من
يحركه أن يتحرك به، فمن ظن بالله الظنون هلك، فاحذروا في صفاته من أن تقفوا له
على حد تحدونه بنقص أو زيادة، أو تحريك أو تحرك، أو زوال أو استنزال، أو نهوض أو
قعود، فان الله عز وجل عن صفة الواصفين ونعت الناعتين وتوهم المتوهمين وتوكل على
العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين.
262

44 - كتاب الغايات: عن إدريس بن يوسف، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
263

قلت: أي أهل عرفات أعظم جرما؟ قال: المنصرف من عرفات وهو يظن أن الله
264

لم يغفر له (1).

(1) كتاب الغايات ص 84 المطبوع مع جامع الأحاديث سنة 1369 مطبوعة الاسلامية.
265

48 * باب *
* " (الوقوف بالمشعر الحرام وفضله وعلله) " *
* " (وأحكامه والإفاضة منه) " *
الآيات: البقرة: " فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام
واذكروه كما هديكم وان كنتم من قبله لمن الضالين " (1).
1 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد
عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في حديث إبراهيم
عليه السلام: إن جبرئيل عليه السلام انتهى به إلى الموقف فأقام به حتى غربت الشمس
ثم أفاض به فقال: يا إبراهيم ازدلف إلى المشعر الحرام فسميت مزدلفة (2).
2 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه، عن فضالة
عن معاوية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما سميت مزدلفة لأنهم ازدلفوا
إليها من عرفات (3).
3 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن البرقي، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن
إسماعيل بن جابر وعبد الكريم بن عمرو، عن عبد الحميد بن أبي الديلم، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سميت المزدلفة جمعا لان آدم جميع فيها بين الصلاتين
المغرب والعشاء (4).

(1) سورة البقرة: 198.
(2) علل الشرائع ص 436.
(3) علل الشرائع ص 436.
(4) نفس المصدر 437.
266

4 - قال الصدوق: قال أبي رضي الله عنه في رسالته إلى: إنما سميت المزدلفة
جمعا لأنه يجمع فيما المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين (1).
5 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن ابن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان
وابن أبي عمير وفضالة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان
أهل الجاهلية يقولون: أشرق ثبير - يعنون الشمس - كيما نغير وإنما أفاض
رسول الله صلى الله عليه وآله من المشعر لأنهم كانوا يفيضون بايجاف الخيل وإيضاع الإبل فأفاض
رسول الله صلى الله عليه وآله بالسكينة والوقار والدعة وأفاض بذكر الله عز وجل والاستغفار
وحركة لسانه (2).
أقول: قد مضى في باب علل الحج.
6 - عن سليمان بن مهران قال: قلت للصادق عليه السلام كيف صار وطي المشعر
عليه واجبا؟ قال: ليستوجب بذلك بحبوحة الجنة (3).
7 - فقه الرضا (ع): إذا أتيت المزدلفة - وهي الجمع - صليت بها المغرب والعشاء
بأذان واحد وإقامتين، ثم تصلي نوافلك للمغرب بعد العشاء، وإنما سميت الجمع
المزدلفة لأنه يجمع فيها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، فإذا أصبحت
فصل الغداة وقف بها كوقوفك بعرفة وادع الله كثيرا، فإذا طلعت الشمس على
جبل ثبير فأفض منها إلى منى وإياك أن تفيض منها قبل طلوع الشمس ولا من عرفات
قبل غروبها فيلزمك الدم (4).
8 - وروي أنه يفيض من المشعر إذا انفجر الصبح وبان في الأرض خفاف
البعير وآثار الحوافر، فإذا بلغت طرف وادي محسر (5) فاسع فيه مقدار مائة خطوة

(1) نفس المصدر ص 437.
(2) نفس المصدر ص 444 وايجاف الخيل: سيرها السريع. وايضاع الإبل كذلك.
(3) مر في باب 4 حديث 20 في آخره.
(4) فقه الرضا ص 28.
(5) وادى محسر: بكسر السين المهملة وتشديدها، واد معترض الطريق بين جمع و
منى وهو إلى منى أقرب وحد من حدودها.
267

فان كنت راكبا فحرك راحلتك قليلا (1).
9 - رجال الكشي: محمد بن مسعود قال: كتب إليه الفضل يذكر عن ابن أبي عمير
عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن عيسى بن أبي منصور وأبي أسامة الشحام ويعقوب
الأحمر قالوا: كنا جلوسا عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه زرارة فقال: إن
الحكم بن عيينة حدث عن أبيك أنه قال: صل المغرب دون المزدلفة، فقال له
أبو عبد الله عليه السلام: أنا تأملته، ما قال: أبي هذا قط كذب الحكم على أبي، قال: فخرج
زرارة وهو يقول: ما أرى الحكم كذب على أبيه (2).
10 - رجال الكشي: حمدويه وإبراهيم ابنا نصير، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن
جعفر بن محمد بن حكيم، عن إبراهيم بن عبد الحميد مثله إلى قوله كذب الحكم بن
عتيبة على أبي عليه السلام " (3).
11 - الهداية: فإذا غربت الشمس فامض، فإذا انتهيت إلى الكثيب الأحمر
عن يمين الطريق فقل: اللهم ارحم موقفي، وزك عملي: وسلم لي ديني و
تقبل مناسكي، فإذا أتيت مزدلفة - وهي جمع - فصل بها المغرب والعتمة بأذان
واحد وإقامتين ولا تصلهما إلا بها، فان ذهب ربع الليل وبت بمزدلفة، فإذا
طلع الفجر فصل الغداة ثم قف بها بسفح الجبل إلى أن تطلع الشمس على ثبير
فإن الوقف بها فريضة، واحمد الله وهلله وسبحه ومجده وكبره وأثن عليه
بما هو أهله وصلى على النبي صلى الله عليه وآله، ثم ادع لنفسك ما بينك وبين طلوع الشمس
على ثبير فإذا طلعت الشمس ورأت الإبل أخفافها في الحرم فامض حتى تأتي وادي
محسر، فارمل (4) فيه قدر مائة خطوة فقل كما قلت في السعي بمكة (5).

(1) فقه الرضا ص 28.
(2) رجال الكشي ص 141 بتفاوت وفيه (بأيمان ثلاثة) بدل (تأملته) وهو أنسب
وأظهر معنى.
(3) نفس المصدر ص 182.
(4) الرمل: بالتحريك هو الهرولة وهو الاسراع في المشي مع تقارب الخطو.
(5) الهداية ص 61.
268

12 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: في قول
الله عز وجل " ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس " قال: كانت قريش تفيض من
المزدلفة في الجاهلية، ويقولون: نحن أولى بالبيت من الناس، فأمرهم الله أن
يفيضوا من حيث أفاض الناس من عرفات (1).
13 - وعن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله دفع من عرفة حين غربت
الشمس (2).
14 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن وقت الإفاضة من عرفات فقال:
إذا وجبت الشمس فمن أفاض قبل غروب الشمس فعليه بدنة ينحرها (3).
15 - وعنه عليه السلام أنه قال: وإذا أفضت من عرفات فأفض وعليك السكينة
والوقار، وأفض بالاستغفار فان الله يقول: " ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس
واستغفروا الله إن الله غفور رحيم " واقصد في السير، وعليك بالدعة، وترك
الوجيف الذي يصنعه كثير من الناس فان رسول الله صلى الله عليه وآله لما دفع من عرفة شنق
القصوى (4) بالزمام حتى أن رأسها ليصيب رحله وهو يقول ويشير بيده اليمنى:
أيها الناس السكينة، السكينة، فكلما أتى جبلا من الجبال أرخى لها قليلا حتى تصعد
حتى أتى المزدلفة وسنة صلى الله عليه وآله تتبع (5).
16 - وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: لما دفع رسول الله صلى الله عليه وآله من
عرفات مر حتى أتى المزدلفة فجمع بها بين الصلاتين المغرب والعشاء بأذان واحد
وإقامتين (6).

(1) دعائم الاسلام ج 1 ص 320 والآية في سورة البقرة 199.
(2) نفس المصدر ج 1 ص 320.
(3) نفس المصدر ج 1 ص 321.
(4) القصوى: هي ناقة كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله سميت بذلك لسبقها وقيل
سميت بذلك لأنها كانت مقطوعة الأذن وكل ناقة قطعت أذنها فيه قصوى.
(5) دعائم الاسلام ج 1 ص 321.
(6) دعائم الاسلام ج 1 ص 321.
269

17 - وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن صلاة المغرب
والعشاء ليلة المزدلفة قبل أن يأتي المزدلفة؟ فقال: لا، وإن ذهب ثلث الليل، و
من فعل ذلك متعمدا فعليه دم (1)
18 - وعنه عليه السلام أنه قال: لما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وجمع المغرب
والعشاء اضطجع ولم يصل من الليل شيئا ونام ثم قام حين طلع الفجر (2).
19 - وعنه صلوات الله عليه أنه قال: وانزل بالمزدلفة ببطن الوادي بقرب
المشعر الحرام ولا تجاوز الجبل ولا الحياض (3).
20 - وعنه عليه السلام أنه قال: حد ما بين منى والمزدلفة محسر، وحد عرفات
ما بين المأزمين إلى أقصى الموقف (4).
21 - وعنه عليه السلام أنه قال: من لم يبت ليلة المزدلفة وهي ليلة النحر بالمزدلفة
ممن حج متعمدا لغير علة فعليه بدنة (5).
22 - وعنه عليه السلام أنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله في تقديم الثقل والنساء
والضعفاء من المزدلفة إلى منى بليل (6).
23 - وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما صلى الفجر يوم النحر ركب القصوى
حتى أتى المشعر الحرام، فرقى عليه، واستقبل القبلة، فكبر الله وهلله، و
وحده ولم يزل واقفا حتى أسفر جدا، ثم دفع صلى الله عليه وآله قبل أن تطلع الشمس (7).
24 - وعنه عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل عرفة موقف، وكل مزدلفة
موقف، وكل منى منحر (8).
25 - ووقف رسول الله صلى الله عليه وآله على قزح - وهو الجبل الذي عليه البنا (9).
26 - قال جعفر بن محمد عليهما السلام: فيستحب لامام الموسم أن يقف عليه (10).
27 - وعنه صلوات الله عليه أنه قال: من أفاض من جمع قبل أن يفيض
الناس غير الضعفاء وأصحاب الأثقال والنساء الذين رخص لهم في ذلك، فعليه دم

(1) دعائم الاسلام ج 1 ص 321.
(2) دعائم الاسلام ج 1 ص 321.
(3) دعائم الاسلام ج 1 ص 321.
(4) نفس المصدر ج 1 ص 322.
(5) نفس المصدر ج 1 ص 322.
(6) نفس المصدر ج 1 ص 322.
(7) نفس المصدر ج 1 ص 322.
(8) نفس المصدر ج 1 ص 322.
(9) نفس المصدر ج 1 ص 322.
(10) نفس المصدر ج 1 ص 322.
270

إن هو تعمد ذلك، وإن جهله فلا شئ عليه (1).
28 - وعنه عليه السلام أنه قال: من جهل فلم يقف بالمزدلفة ومضى من غير
عرفة إلى منى فليرجع فليقف بها (2).
29 - وعنه عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما أفاض من المزدلفة جعل يسير العنق (3)
ويقول: أيها الناس السكينة السكينة حتى وقف على بطن محسر، فقرع ناقته
فخبب (4) حتى خرج، ثم عاد إلى مسيره الأول، قال: والسعي واجب ببطن
محسر، قال: ثم سار رسول الله صلى الله عليه وآله حتى أتى جمرة العقبة فرماها بسبع
حصيات (5).
30 - وعنه عليه السلام أنه قال: يوم الحج الأكبر يوم النحر (6).
49 * (باب) *
* " (نزول منى وعلله وأحكام الرمي وعلله) " *
1 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد
عن فضالة، عن معاوية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن جبرئيل عليه السلام أتى إبراهيم عليه السلام
فقال: تمن يا إبراهيم فكانت تسمى منى فسماها الناس منى (7).
2 - علل الشرائع: بهذا الاسناد، عن الحسين، عن صفوان، عن معاوية قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: لم سمي الخيف خيفا؟ قال: إنما سمي الخيف لأنه مرتفع

(1) دعائم الاسلام ج 1 ص 322.
(2) دعائم الاسلام ج 1 ص 322.
(3) العنق بالتحريك، السير المتوسط.
(4) الخبب: ضرب من العدو بأن يراوح الفرس بين يديه، أو ينقل أيامنه جميعا
وأياسره جميعا.
(5) دعائم الاسلام ج 1 ص 322.
(6) نفس المصدر ج 1 ص 323.
(7) علل الشرائع ص 435.
271

عن الوادي، وكلما ارتفع عن الوادي سمي خيفا (1).
3 - المحاسن: أبي عن صفوان مثله (2).
3 - علل الشرائع (3) عيون أخبار الرضا (ع): في علل ابن سنان عن الرضا عليه السلام: العلة التي من أجلها
سميت منى منى أن جبرئيل عليه السلام قال هناك: يا إبراهيم تمن على ربك ما شئت، فتمنى
إبراهيم في نفسه أن يجعل الله مكان ابنه إسماعيل كبشا يأمره بذبحه فداء عمله له
فاعطي مناه (4).
أقول: قد مضى بعض ما يتعلق بالرمي في باب أنواع الحج.
5 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه، عن أمير المؤمنين صلوات
الله عليهم قال: المريض يرمى عنه، والصبي يعطى الحصى فيرمي (5).
6 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: إني كنت مع أبي بمنى فأتى جمرة
العقبة، فرأى الناس عندها وقوفا فقال لغلام له يقال له: سعيد: ناد في الناس
إن جعفر بن محمد يقول: ليس هذا موضع وقوف فارموا وامضوا، فنادى سعيد (6).
7 - قال: وسألته عن جمرة العقبة أول يوم يقف من رماها؟ قال: لا يقف
أول يوم ولكن ليرم ولينصرف (7).
8 - قرب الإسناد: ابن عيسى، عن البزنطي عن الرضا عليه السلام قال في رمي الجمار:
ارمها من بطن الوادي، واجعلهن كلهن عن يمينك، ولا ترم أعلى الجمرة، ولتكن
الحصى مثل أنملة وقال في الحصى: لا تأخذها سوداء ولا بيضاء، ولا حمراء، خذها
كحلية منقطة تخذفهن تضعها على الابهام، وتدفعها بظهر السبابة وقال:

(1) نفس المصدر ص 436.
(2) المحاسن ص 340.
(3) علل الشرائع ص 435.
(4) عيون أخبار الرضا ج 2 ص 91.
(5) قرب الإسناد ص 71.
(6) قرب الإسناد ص 106.
(7) نفس المصدر ص 107.
272

تقف عند الجمرتين الأولتين، ولا تقف عند جمرة العقبة (1).
9 - قرب الإسناد: عن الرضا عليه السلام قال: لا ترم الجمار إلا وأنت طاهر (2).
10 - علل الشرائع: أبي، عن محمد العطار، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن
أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رمي الجمار لم يجعل؟ قال: لان إبليس اللعين
كان يتراءى لإبراهيم عليه السلام في موضع الجمار، فرجمه إبراهيم عليه السلام، فجرت
السنة بذلك (3).
11 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن معاوية بن
عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أول من رمى الجمار آدم عليه السلام، وقال: أتى
جبرئيل إبراهيم عليهما السلام وقال: إرم يا إبراهيم، فرمى جمرة العقبة، وذلك إن الشيطان
تمثل له عندها (4).
12 - المحاسن: بعض أصحابنا، عن الحسن بن يوسف، عن زكريا بن محمد
عن مسعود الطائي، عن عبد الحميد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا
اجتمع الناس بمنى نادى مناد أيها الجمع لو تعلمون بمن أحللتم لأيقنتم بالمغفرة
بعد الخلف، ثم يقول الله تبارك وتعالى: إن عبدا أوسعت عليه في رزقه فلم يفد إلي
في كل أربع لمحروم (5).
13 - المحاسن: الوشا، عن الرضا عليه السلام قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أفاض
الرجل عن منى وضع ملك يده بين كتفيه ثم قال له: استأنف (6).
14 - المحاسن: أبي، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام في رمي الجمار
قال: له بكل حصاة يرمي بها تحط عنه كبيرة موبقة (7).

(1) قرب الإسناد ص 158 ضمن حديث.
(2) نفس المصدر ص 174.
(3) علل الشرائع ص 437.
(4) علل الشرائع ص 437.
(5) المحاسن ص 66 بتفاوت في الأول.
(6) المحاسن ص 66 بتفاوت في الأول.
(7) نفس المصدر ص 67.
273

15 - فقه الرضا (ع): خذ حصيات الجمار من حيث شئت (1).
16 - وقد روي أن أفضل ما يؤخذ الجمار من المزدلفة، وتكون منقطة
كحلية مثل رأس الأنملة واغسلها غسلا نظيفا، ولا تؤخذ من الذي رمي مرة،
وارم إلى الجمرة العقبة في يوم النحر بسبع حصيات وتقف في وسط الوادي مستقبل
القبلة، يكون بينك وبين الجمرة عشر خطوات، لا خمسة عشر خطوة (2).
وتقول وأنت مستقبل القبلة والحصا في كفك اليسرى: اللهم هذه حصياتي فاحصهن
لي عندك وارفعهن في علمي. ثم تتناول منها واحدة وترمي من قبل وجهها، ولا
ترميها من أعلاها، وتكبر مع كل حصاة وترمي يوم الثاني والثالث والرابع
في كل يوم بإحدى وعشرين حصاة، إلى الجمرة الأولى بسبعة، وتقف عليها و
تدع إلى الجمرة الوسطى بسبعة وتقف عندها وتدع إلى الجمرة العقبة بسبعة ولا تقف
عندها، فان جهلت ورميت مقلوبة فأعد على الجمرة الوسطى وجمرة العقبة، وإن
سقطت منك حصاة فخذ من حيث شئت من الحرم، ولا تأخذ من الذي قد رمي، وإن كان
معك مريض لا يستطيع أن يرمي الجمار فاحمله إلى الجمرة ومره أن يرمي من
كفه إلى الجمرة، وإن كان كسيرا أو مبطونا أو ضعيفا لا يعقل، ولا يستطيع الخروج
ولا الحملان، فارم أنت عنه، فان جهلت ورميت إلى الأول بسبع وإلى الثانية بستة
وإلى الثالثة بثلاث، فارم إلى الثانية بواحدة، وأعد الثالثة، ومتى لم تجز النصف
فأعد الرمي من أوله، ومتى ما جزت النصف فابن على ذلك، وإن رميت إلى
الجمرة الأولة دون النصف فعليك أن تعيد الرمي إليها وإلى بعدها من أوله،
فإذا رميت يوم الرابع فأخرج منها إلى مكة، ومطلق لك رمي الجمار من أول
النهار إلى زوال الشمس (3).
17 - وقد روي من أول النهار إلى آخره، وأفضل ذلك ما قرب من
الزوال وجائر للخائف والنساء الرمي بالليل، فان رميت ووقعت في محمل و

(1) فقه الرضا 28 وفيه في الثاني (أو خمسة عشر) بدل (لا خمسة عشر خطوة).
(2) فقه الرضا 28 وفيه في الثاني (أو خمسة عشر) بدل (لا خمسة عشر خطوة).
(3) نفس المصدر ص 28.
274

انحدرت منه إلى الأرض أجزأت عنك، وإن بقيت في المحمل لم تجز عنك وارم
مكانها أخرى (1)
18 - الهداية: ثم امض إلى منى ترمي الجمار فان أحببت أن تأخذ حصاك
الذي ترمي بها من مزدلفة فعلت، وإن أحببت أن تكون من رحلك بمنى فأنت
في سعة فاغسلها، واقصد إلى الجمرة القصوى - وهي جمرة العقبة - فارمها بسبع
حصيات من قبل وجهها، ولا ترمها من أعلاها ويكون بينك وبين الجمرة عشرة
أذرع، أو خمسة عشر ذراعا وتقول وأنت مستقبل القبلة والحصى في يدك اليسرى:
اللهم هذه حصياتي فأحصهن لي وارفعهن لي في عملي، وتقول: مع كل حصاة
الله أكبر اللهم ادحر عني الشيطان الرجيم، اللهم تصديقا بكتابك على سنة
نبيك صلى الله عليه وآله اللهم اجعله حجا مبرورا، وعملا مقبولا، وسعيا مشكورا وذنبا
مغفورا، ولتكن الحصاة كالأنملة منقطة كحلية أو مثل حصى الخذف، فإذا أتيت
رحلك ورجعت من رمي الجمار فقل: اللهم بك وثقت، وعليك توكلت فنعم
الرب أنت ونعم المولى ونعم النصير (2).
19 - دعائم الاسلام: روينا عن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه
كان يستحب أن يأخذ حصى الجمار من المزدلفة (3).
20 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: خذ حصى الجمار من المزدلفة
وإن أخذتها من منى أجزأك (4).
21 - وعنه عليه السلام أنه كان يلتقط حصى الجمار التقاطا كل حصاة منها بقدر
الأنملة، ويستحب أن تكون زرقا أو كحلية منقطة، ويكره أن تكسر من الحجارة
كما يفعل كثير من الناس واغسلها، وإن لم تغسلها وكانت نقية لم يضرك (5).
22 - وعنه عليه السلام أنه استحب الغسل لرمي الجمار (6).

(1) نفس المصدر ص 29.
(2) الهداية ص 61.
(3) دعائم الاسلام ج 1 ص 323 بتفاوت في الثالث.
(4) دعائم الاسلام ج 1 ص 323 بتفاوت في الثالث.
(5) دعائم الاسلام ج 1 ص 323 بتفاوت في الثالث.
(6) دعائم الاسلام ج 1 ص 323 بتفاوت في الثالث.
275

23 - وعنه عليه السلام أنه قال: ترمى كل جمرة بسبع حصيات، وترمى
من أعلى الوادي وتجعل الجمرة عن يمينك، ولا ترم من أعلى الجمرة، وكبر مع كل
حصاة ترميها، وقف بعد الفراغ من الرمي وادع بما قسم لك، ثم ارجع إلى
رحلك من منى، ولا ترم من الحصى بشئ قد رمي به، وإن عجز عليك من الحصى
شئ فلا بأس أن تأخذه من قرب الجمرة (1).
24 - وعنه عليه السلام أنه قال: لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله من المزدلفة مر على
جمرة العقبة يوم النحر فرماها بسبع حصيات، ثم أقام بمنى وكذلك السنة ثم
ترمي أيام التشريق الثلاث الجمرات كل يوم عند زوال الشمس وهو أفضل، ولك أن
ترمي من أول النهار إلى آخره، ولا ترمي الجمار إلا على طهر، ومن رمي على غير
طهر فلا شئ عليه (2).
25 - وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله رخص للرعاء أن يرموا الجمار ليلا قال:
ومن فاته رميها بالنهار رماها ليلا إن شاء (3).
26 - وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يرمي الجمار ماشيا ومن ركب إليها فلا
شئ عليه (4).
27 - وعنه عليه السلام أنه قال: من ترك رمي الجمار أعاد (5).
28 - وعنه أنه قال: يرمى يوم النحر الجمرة الكبرى - وهي جمرة العقبة -
وقت الانصراف من المزدلفة، ويرمى في أيام التشريق الثلاث الجمرات كل يوم يبتدئ
بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى (6).
29 - وعنه أنه قال: من قدم جمرة على جمرة أعاد الرمي (7).
30 - وعن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: المريض ترمى عنه الجمار (8).
31 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: من تعجل النفر في يومين ترك ما

(1) نفس المصدر ج 1 ص 323 وفيه في الأول (وكبر مع كل حصاة تكبيرة إذا رميتها، ولا تقدم جمرة على جمرة، وقف الخ).
(2) نفس المصدر ج 1 ص 323 وفيه في الأول (وكبر مع كل حصاة تكبيرة إذا رميتها، ولا تقدم جمرة على جمرة، وقف الخ).
(3) نفس المصدر ج 1 ص 324.
(4) دعائم الاسلام ج 1 ص 324.
(5) دعائم الاسلام ج 1 ص 324.
(6) دعائم الاسلام ج 1 ص 324.
(7) دعائم الاسلام ج 1 ص 324.
(8) دعائم الاسلام ج 1 ص 324.
276

يبقى عنده من الجمار بمنى (1).
32 - وعن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله لما رمى جمرة العقبة يوم النحر
أتى إلى المنحر بمنى فقال: هذا المنحر وكل منى منحر، ونحر هديه، ونحر
الناس في رحالهم (2).
50 (باب)
* " (الهدى ووجوبه على المتمتع وسائر الدماء وحكمها) " *
الآيات: البقرة: " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي
ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن
لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " (3).
المائدة: " يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا
الهدي ولا القلائد " (4).
وقال تعالى: " جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام و
الهدي والقلائد " (5).
الحج: " ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام
فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير " إلى قوله تعالى " ولكل أمة جعلنا منسكا
ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ".
إلى قوله تعالى " والبدن جعلنا ها لكم من شعائر الله لكم فيها فاذكروا اسم الله

(1) نفس المصدر ج 1 ص 324 وفيه (دفن) بدل (ترك).
(2) نفس المصدر ج 1 ص 324 بزيادة كلمة (بمنى) في آخره.
(3) سورة البقرة: 196.
(4) سورة المائدة: 2.
(5) سورة المائدة: 97.
277

عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها
لكم لعلكم تشكرون * لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك
سخرها لكم لتكبروا الله على ما هديكم وبشر المحسنين " (1).
1 - تفسير العياشي: عن عبد الله بن فرقد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الهدي من الإبل
والبقر والغنم ولا يجب حتى يعلق عليه يعني إذا قلده فقد وجب - وقال: " وما
استيسر من الهدي " شاة (2).
2 - تفسير العياشي: عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله " فان أحصرتم فما استيسر
من الهدى " قال: يجزيه شاة، والبدنة والبقرة أفضل (3).
3 - تفسير العياشي: عن أبي بصير عنه عليه السلام قال: إن استمتعت العمرة إلى الحج فان
عليك الهدي ما استيسر من الهدي إما جزور، وإما بقرة، وإما شاة، فإن لم تقدر
فعليك الصيام كما قال الله (4).
4 - وذكر أبو بصير عنه عليه السلام قال: نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله المتعة وهو
على المروة بعد فراغه من السعي (5).
5 - تفسير العياشي: عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى " فمن
تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي " قال: ليكن كبشا سمينا فإن لم
يجد فعجلا من البقر، والكبش أفضل، فإن لم يجد فهو جذع من الضان، والا
ما استيسر من الهدي (6).
6 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان، عن معاوية بن عمار،، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا
وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر واليوم الثاني واليوم الثالث ثم يذبحها

(1) سورة الحج، الآيات 28 - 34 - 36 - 37.
(2) تفسير العياشي ج 1 ص 88.
(3) نفس المصدر ج 1 ص 89.
(4) نفس المصدر ج 1 ص 90.
(5) نفس المصدر ج 1 ص 91 وفى الثاني (فإن لم يجد جذعا فموجا من الضأن والا فما استيسر من الهدى شاة).
(6) نفس المصدر ج 1 ص 91 وفى الثاني (فإن لم يجد جذعا فموجا من الضأن والا فما استيسر من الهدى شاة).
278

عن صاحبها عشية الثالث (1).
7 - منتخب البصائر: ابن الوليد، عن الصفار والحسن بن متيل، عن إبراهيم بن هاشم
عن إبراهيم بن محمد الهمداني، عن السياري، عن داود الرقي قال: سألني بعض
الخوارج عن قول الله تبارك وتعالى " ومن الضأن اثنين ومن المعز اثنين " إلى قوله
" ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين " الآية ما الذي أحل الله من ذلك؟ وما الذي
حرم الله؟ قال: فلم يكن عندي في ذلك شئ فحججت فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام
فقلت: جعلت فداك إن رجلا من الخوارج سألني عن كذا وكذا فقال عليه السلام:
إن الله عز وجل أحل في الأضحية بمنى الضان والمعز الأهلية وحرم فيها
الجبلية وذلك قوله عز وجل " ومن الضان اثنين ومن المعز اثنين " وإن الله عز وجل
أحل في الأضحية بمنى الإبل العراب وحرم فيها البخاتي وأحل فيها البقر الأهلية
وحرم فيها الجبلية وذلك قوله: " ومن ا لابل اثنين ومن البقر اثنين " قال: فانصرفت
إلى صاحبي فأخبرته بهذا الجواب فقال: هذا شئ حملته الإبل من الحجاز (2).
8 - عدة الداعي: قال: الصادق عليه السلام: القانع الذي يسأل، والمعتر
صديقك (3).
9 - الهداية: ثم اشتر منه هديك إن كان من البدن أو من البقر، وإلا فاجعله
كبشا سمينا فحلا فإن لم تجد كبشا فحلا فموجوء من الضان، فإن لم تجد فتيسا
فحلا، فإن لم تجد فما تيسر لك وعظم شعائر الله ولا تعط الجزار جلودها ولا قلائدها
ولا جلالها، ولكن تصدق بها، ولا تعط السلاخ منها شيئا، فإذا اشتريت هديك
فاستقبل القبلة وانحره أو اذبحه وقل: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض
حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب

(1) فقه الرضا ص 72 وكان الرمز (ين) وكم سبق له من نظير.
(2) الاختصاص ص 54، والإبل العراب هي العربية، والبخاتي - بضم الباء -
الإبل الخراسانية.
(3) عدة الداعي ص 46.
279

العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم منك ولك بسم الله والله
أكبر، اللهم تقبل مني، ثم اذبح وانحر ولا تنخع حتى يموت، ثم كل و
تصدق وأطعم واهد إلى من شئت، ثم احلق رأسك (1).
10 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه صلوات
الله عليهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله نحر هديه بمنى بالمنحر وقال: هذا المنحر ومنى
كلها منحر، وأمر الناس فنحروا وذبحوا ذبائحهم في رحالهم بمنى (2)
11 - وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله أشرك عليا في هديه، وكانت مائة بدنة
فنحر رسول الله صلى الله عليه وآله بيده ثلاث وستين بدنة، وأمر عليا فنحر باقيهن (3).
12 - وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: يستحب للمرة أن يلي
نحر هديه أو ذبح أضحيته بيده إن قدر على ذلك، فإن لم يقدر فلتكن يده مع يد
الجازر، فإن لم يستطع فليقم قائما عليها حتى تنحر أو تذبح ويكبر الله عند
ذلك (4).
13 - وعنه عليه السلام أنه قال في قول الله عز وجل: " والبدن جعلناها لكم من
شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليه صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها "
قال: صواف اصطفافها حين تصف للمنحر تنحر قياما معقولة، قائمة على ثلاث
قوائم وقوله: " فإذا وجبت جنوبها " أي سقطت إلى الأرض قال: وكذلك نحر
رسول الله صلى الله عليه وآله هديه من البدن قياما، فأما الغنم والبقر فتضجع وتذبح، وقوله
" فاذكروا اسم الله عليها " يعني التسمية عند النحر والذبح، وأقل ذلك أن تقول:
بسم الله ويستحب أن تقول عند ذبح الهدي والضحايا ونحر ما ينحر منها: " وجهت
وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين * إن صلاتي

(1) الهداية ص 62 والنخع في الذبيحة: إذا جاوز الذابح منتهى الذبح فأصاب
نخاعها، والظاهر أنه نهى عن قطع الرأس قبل أن تموت.
(2) دعائم الاسلام ج 1 ص 324.
(3) دعائم الاسلام ج 1 ص 324.
(4) نفس المصدر ج 1 ص 325.
280

ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين * لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين
اللهم منك ولك بسم الله (1).
14 - وعنه صلوات الله عليه أنه قال: لا يذبح نسك المسلم إلا مسلم (2).
15 - وعنه صلوات الله عليه أنه رخص في الاشتراك في الهدي لمن لم يجد
هديا ينفرد به، يشارك في البدنة والبقرة بما قدر عليه (3).
16 - وعنه صلوات الله عليه أنه قال: أفضل الهدي والأضاحي الإناث
من الإبل، ثم الذكور منها، ثم الإناث من البقر، ثم الذكور منها، ثم
الذكور من الضأن، ثم الذكور من المعز، ثم الإناث من الضأن، ثم الإناث
من المعز، والفحل من الذكور من كل شئ أفضل، ثم الموجوء، ثم
الخصي (4).
17 - وعنه عليه السلام أنه قال: الذي يجزي في الهدي والضحايا من الإبل
الثني ومن البقر المسن ومن المعز الثني ويجزي من الضان الجذع، ولا يجزي
الجذع من غير الضان، وذلك لان الجذ ع من الضان يلقح ولا يلقح الجذع من
غيره (5).
18 - وعنه عليه السلام أنه كان يستحب من الضان الكبش الأقرن الذي يمشي
في سواد، ويأكل في سواد، وينظر في سواد، ويبعر في سواد، وكذلك كان الكبش
الذي انزل على إبراهيم صلى الله عليه وآله وانزل على الجبل الأيمن في مسجد منى، وكذلك
كان رسول الله عليه السلام يضحي بمثل هذه الصفة من الكباش (6).
19 - وعن علي عليه السلام أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يضحي بالأعضب
والأعضب المكسور القرن كله، داخله وخارجه، وإن انكسر الخارج وحده
فهو أقصم (7).

(1) دعائم الاسلام ج 1 ص 325.
(2) دعائم الاسلام ج 1 ص 325.
(3) دعائم الاسلام ج 1 ص 325.
(4) نفس المصدر ج 1 ص 326 وفى الأول (والفحل من الذكور أفضل من الموجى، ثم الخصي).
(5) نفس المصدر ج 1 ص 326 وفى الأول (والفحل من الذكور أفضل من الموجى، ثم الخصي).
(6) نفس المصدر ج 1 ص 326 وفى الأول (والفحل من الذكور أفضل من الموجى، ثم الخصي).
(7) نفس المصدر ج 1 ص 326 وفى الأول (والفحل من الذكور أفضل من الموجى، ثم الخصي).
281

20 - قال علي عليه السلام: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: استشرفوا العين والاذن (1).
21 - وعن علي عليه السلام أنه سئل عن العرجاء قال: إذا بلغت المنسك فلا بأس
إذا لم يكن العرج بينا، فإذا كان بينا لم يجز أن يضحي بها، ولا بالعجفاء وهي
المهزولة (2).
22 - وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يضحى بالجداء ولا بالجرباء
والجداء المقطوعة الأطباء وهي حلمات الضرع، والجرباء التي بها الجرب (3).
23 - وعن علي عليه السلام أنه نهى عن الجدعاء والهرمة - فالجدعاء المجدوعة
الاذن أي مقطوعتها (4).
24 - وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه كره المقابلة والمدابرة، و
الشرقاء، والخرقاء، فالمقابلة المقطوع من اذنها شئ من مقدمها يترك فيها معلقا
والمدابرة تكون كذلك من مؤخر اذنها، والشرقاء المشقوقة الاذن باثنين، والخرقاء
التي في اذنها ثقب مستدير (5).
25 - وعنه أنه قال: إذا اشترى الرجل الهدي سليما وأوجبه ثم أصابه
بعد ذلك عيب أجزأ عنه وإن لم يوجبه أبدله، وإيجابه إشعاره أو تقليده (6).
26 - وعنه عليه السلام أنه قال: من اشترى هديا ولم يعلم به عيبا فلما نقد
الثمن وقبضه رأى العيب قال: يجزي عنه، وإن لم يكن نقد ثمنه فليرده
وليستبدل به (7).
27 - وعنه عليه السلام أنه قال: في الهدي يعطب قبل أن يبلغ محله، قال:
ينحر ثم يلطخ النعل الذي قلد بها بدم ثم يترك ليعلم من مر بها أنها هدي فيأكل
منها إن أحب، فان كانت في نذر أو جزاء فهي مضمونة، وعليه أن يشتري مكانها
وإن كانت تطوعا وقد أجزأت عنه ويأكل مما تطوع به ولا يأكل من الواجب

(1) نفس المصدر ج 1 ص 326 وفى الأول: الاستشراف: بمعنى الاختبار من استشرف الشاة تفقدها ليأخذها سالمة من العيوب.
(2) تقدم آنفا تحت رقم 1.
(3) تقدم آنفا تحت رقم 1.
(4) نفس المصدر ج 1 ص 327.
(5) نفس المصدر ج 1 ص 327.
(6) نفس المصدر ج 1 ص 327.
(7) نفس المصدر ج 1 ص 327.
282

عليه ولا يباع ما عطب من الهدي واجبا كان أو غير واجب ومن هلك هديه فلم يجد
ما يهدي مكانه فالله أولى بالعذر (1).
28 - وعنه عليه السلام أنه قال: من أضل هديه فاشترى مكانه هديا ثم وجده
فإن كان أوجب الثاني نحرهما جميعا، وإن لم يوجبه فهو فيه بالخيار، وإن وجد
هديه عند أحد قد اشتراه ونحره أخذه إن شاء، ولم يجز عن الذي نحره (2).
29 - وعنه صلوات الله عليه أنه قال: من وجد هديا ضالا عرف به فإن لم
يجد له طالبا نحره آخر أيام النحر عن صاحبه (3).
30 - وعنه عليه السلام أنه قال: من نحر هديه فسرق أجزاء عنه (4).
31 - وعن أبي جعفر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر من ساق الهدي أن
يعرف به أي يوقفه بعرفة والمناسك كلها (5).
32 - وعن أمير المؤمنين عليه السلام أن رسول الله عليه السلام لما نحر هديه أمر من
كل بدنة بقطعة فطبخت فأكل منها وأمرني فأكلت، وحسا من المرق وأمرني
فحسوت منه، وكان أشركني في هديه، وقال: من حسا من المرق فقد أكل
من اللحم (6).
33 - قال أبو عبد الله عليه السلام: وكذلك ينبغي لمن أهدى هديا تطوعا أو ضحى
أن يأكل من هديه وأضحيته ثم يتصدق، وليس في ذلك توقيت، يأكل ما أحب
ويطعم ويهدي ويتصدق قال الله عز وجل: " فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر "
وقال " فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير " (7).
34 - وعنه صلوات الله عليه أنه قال: من ضحى أو أهدى هديا فليس له
أن يخرج من منى من لحمه بشئ، ولا بأس بإخراج السنام للدواء، والجلد
والصوف، والشعر، والعصب والشئ ينتفع به، ويستحب أن يتصدق بالجلد
ولا بأس أن يعطي الجازر من جلود الهدي ولحومها وجلالها في اجرته (8).

(1) دعائم الاسلام ج 1 ص 327.
(2) دعائم الاسلام ج 1 ص 327.
(3) دعائم الاسلام ج 1 ص 327.
(4) نفس المصدر ج 1 ص 328
(5) نفس المصدر ج 1 ص 328
(6) نفس المصدر ج 1 ص 328
(7) نفس المصدر ج 1 ص 328
(8) نفس المصدر ج 1 ص 328
283

35 - وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: من اشترى هديا أو أضحية يرى
أنها سمينة فخرجت عجفاء فقد أجزت عنه، وكذلك إن اشتراه وهو يرى أنها
عجفاء فوجدها سمينة فقد أجزت عنه (1).
36 - وعن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لصاحب الهدي أن يبيعه ويستبدل
به غيره ما لم يوجبه (2).
37 - وعنه عليه السلام أنه قال في قول الله عز وجل: " ليشهدوا منافع لهم ويذكروا
اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام " قال: الأيام المعلومات
أيام التشريق، وكذلك الأيام المعدودات هي أيام التشريق وأيام التشريق
ثلاثة أيام بعد النحر، وقيل: إنما سميت أيام التشريق لان الناس يشرقون
فيها قديد الأضاحي، أي ينشرونه للشمس ليجف، فيوم النحر هو يوم عيد الأضحى
واليوم الذي يليه هو أول أيام التشريق، ويقال له: يوم القر سمي بذلك لان الناس
يستقرون فيه بمنى، والعامة تسميه يوم الرؤوس لأنهم يأكلونها فيه، واليوم الذي
يليه هو يوم النفر الأول واليوم الذي يلي ذلك اليوم يوم النفر الاخر، وهو آخر
أيام التشريق (3).
38 - تفسير علي بن إبراهيم: " ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب " قال:
تعظيم البدن وجودتها قوله: " لكم فيها منافع إلى أجل مسمى " قال: البدن يركبها
المحرم من موضعها الذي يحرم فيه غير مضربها، ولا معنف عليها، وإن كان لها
لبن يشرب من لبنها إلى يوم النحر قوله: " ثم محلها إلى البيت العتيق " وقوله:
" فله أسلموا وبشر المخبتين " قال: العابدين وقوله: " فاذكروا اسم الله عليها
صواف " قال: تنحر قائمة " فإذا وجبت جنوبها " أي وقعت على الأرض " فكلوا
منها وأطعموا القانع والمعتر " قال: القانع الذي يسأل فتعطيه والمعتر الذي يعتريك
فلا يسأل وقوله: " لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم "
أي لا يبلغ ما يتقرب به إلى الله وإن نحرها إذا لم يتق الله، وإنما يتقبل من

(1) دعائم الاسلام ج 1 ص 328 بتقديم وتأخير في الآيتين في السادس.
(2) دعائم الاسلام ج 1 ص 328 بتقديم وتأخير في الآيتين في السادس.
(3) دعائم الاسلام ج 1 ص 328 بتقديم وتأخير في الآيتين في السادس.
284

المتقين (1).
39 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: لا يأكل
المحرم من الفدية ولا الكفارات ولا جزاء الصيد، ويأكل مما سوى ذلك (2).
40 - قرب الإسناد: علي عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن البدنة كيف ينحرها؟
قائمة أو باركة؟ قال: يعقلها إن شاء قائمة وإن شاء باركة (3).
41 - قال: وسألته عن الضحية يشتريها الرجل عوراء لا يعلم بها إلا بعد
شرائها هل تجزي عنه؟ قال: نعم إلا أن تكون هديا فإنه لا يجوز في الهدي (4).
42 - الخصال: في خبر الأعمش عن الصادق عليه السلام قال: لا يجزي في النسك
الخصي لأنه ناقص ويجوز الموجوء إذا لم يوجد غيره، وفيه: والهدي
للمتمتع فريضة (5).
43 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن عيسى، عن ابن أبي نجران
عن محمد بن حمران، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: إن النبي
صلى الله عليه وآله نهى أن تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام من أجل الحاجة
فأما اليوم فلا بأس به (6).
44 - المحاسن: أبي، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم مثله (7).
45 - علل الشرائع: العطار، عن أبيه، عن ابن أبي الخطاب، عن ابن بزيع، عن
يونس، عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن حبس لحوم الأضاحي فوق
ثلاثة أيام بمنى قال: لا بأس بذلك اليوم إن رسول الله صلى الله عليه وآله إنما نهى عن ذلك أولا

(1) تفسير علي بن إبراهيم ص 440 والآية في سورة الحج: 22.
(2) قرب الإسناد ص 70.
(3) قرب الإسناد ص 104.
(4) نفس المصدر ص 105.
(5) الخصال ج 2 ص 394.
(6) علل الشرائع ص 438.
(7) المحاسن ص 320.
285

لان الناس كانوا يومئذ مجهودين فأما اليوم فلا بأس به (1).
46 - وقال أبو عبد الله عليه السلام: كنا ننهى الناس عن إخراج لحوم الأضاحي
بعد ثلاثة لقلة اللحم وكثرة الناس، فأما اليوم فقد كثر اللحم وقل الناس فلا
بأس باخراجه (2).
47 - المحاسن: أبي عن يونس مثله إلى قوله: فأما اليوم فلا بأس (3).
48 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن عبد الله بن عباس العلوي، عن محمد بن عبد الله
ابن موسى، عن أبيه، عن خاله زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله نهيتكم عن ثلاث: نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها
وعن إخراج لحوم الأضاحي من منى بعد ثلاث، ألا فكلوا وادخروا، ونهيتكم
عن النبيذ ألا فانبذوا وكل مسكر حرام - يعني الذي ينبذ بالغداة ويشرب بالعشي
وينبذ بالعشي ويشرب بالغداة فإذا غلا فهو حرام (4).
49 - السرائر: البزنطي عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع
كم يجزيه؟ قال: شاة (5).
50 - معاني الأخبار: السناني، عن الأسدي، عن النخعي، عن النوفلي، عن السكوني
عن الصادق، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام قال: نزل جبرئيل على النبي
صلى الله عليه وآله فقال: يا محمد مر أصحابك بالعج والثج، فالعج رفع الأصوات
بالتلبية، والثج نحر البدن (6).
51 - علل الشرائع: أبي، عن أحمد بن إدريس، عن الأشعري، عن ابن أبي الخطاب
، عن ابن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن الحارث بن المغيرة، عن أبي عبد الله عليه السلام

(1) علل الشرائع ص 439 والمجهودين، من الجهد وهو التعب والعناء والمشقة
ومنه قولهم: جهد عيشه أي صعب واشتد ونكد.
(2) علل الشرائع ص 439.
(3) المحاسن ص 320 بدون الذيل.
(4) علل الشرائع ص 439.
(5) السرائر ص 480.
(6) معاني الأخبار ص 223.
286

قال: سألته عن رجل تمتع عن أمه، وأهل بحجة عن أبيه قال: إن ذبح فهو خير
له، وإن لم يذبح فليس عليه شئ لأنه تمتع عن أمه وأهل بحجة عن أبيه (1).
52 - علل الشرائع: ابن المتوكل، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن معروف، عن
ابن مهزيار، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام: أدنى ما يجزى في الهدي من أسنان الغنم؟ قال: فقال: الجذع من
الضان، قال: قلت: فالجذع من الماعز؟ قال: فقال: لا يجزي قال: فقلت له:
جعلت فداك العلة فيه؟ قال: فقال: لان الجذع من الضأن يلقح، والجذع
من المعز لا يلقح (2).
53 - المحاسن: أبي عن محمد بن يحيى مثله (3).
54 - معاني الأخبار: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن معروف، عن ابن مهزيار، عن
فضالة، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام
في قول الله عز وجل " فإذا وجبت جنوبها " قال: إذا وقعت على الأرض فكلوا منها
" وأطعموا القانع والمعتر " قال: القانع الذي يرضى بما أعطيته ولا يسخط
ولا يكلح ولا يزبد شدقه غضبا، والمعتر المار بك تطعمه (4).
55 - معاني الأخبار: بهذا الاسناد، عن ابن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن
صفوان، عن سيف التمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن سعيد بن عبد الملك قدم
حاجا فلقي أبي عليه السلام فقال: إني سقت هديا فكيف أصنع؟ فقال: أطعم أهلك ثلثا
وأطعم القانع ثلثا، وأطعم المسكين ثلثا قلت: المسكين هو السائل؟ قال. نعم
والقانع يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها، والمعتر يعتر يك لا يسألك (5).
56 - وقال النبي صلى الله عليه وآله: لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه

(1) علل الشرائع ص 441.
(2) علل الشرائع ص 441.
(3) المحاسن ص 340.
(4) معاني الأخبار ص 208 والآية في سورة الحج: 37 والكلح: عبوس الوجه.
(5) معاني الأخبار ص 208.
287

ولا ظنين في ولاء ولا قرابة، ولا القانع مع أهل البيت لهم، أما الخيانة فإنها تدخل
في أشياء كثيرة سوى الخيانة في المال منها: أن يؤتمن على فرج فلا يؤدي فيها الأمانة
ومنها أن يستودع سرا يكون إن أفشى فيه عطب المستودع، أوفيه شينه ومنها أن
يؤتمن على حكم بين اثنين أو فوقهما فلا يعدل، ومنها أن يغل من المغنم شيئا ومنها
أن يكتم شهادة، ومنها أن يستشار فيشير بخلاف الصواب تعمدا وأشباه ذلك.
والغمر الشحناء والعداوة، وأما الظنين في الولاء والقرابة فالذي يتهم بالدعاوة
إلى غير أبيه أو المتولي إلى غير مواليه، وقد يكون أن يتهم في شهادته لقريبه
والظنين أيضا: المتهم في دينه، وأما القانع مع أهل البيت لهم: فالرجل يكون
مع القوم في حاشيتهم كالخادم لهم، والتابع، والأجير، ونحوه، وأصل القنوع
الرجل الذي يكون مع الرجل يطلب فضله ويسأله معروفه بقول، فهذا يطلب
معاشه من هؤلاء، فلا تجوز شهادته لهم قال الله تعالى: " فكلوا منها وأطعموا القانع
والمعتر " فالقانع الذي يقنع بما تعطيه ويسأل، والمعتر الذي يتعرض ولا يسأل
ويقال من هذا القنوع قنع يقنع قنوعا، وأما القانع الراضي بما أعطاه الله عز وجل
فليس من ذلك، يقال منه: قنعت أقنع قناعة فهذا بكسر النون وذاك بفتحها، وذاك
من القنوع وهذا من القناعة (1).
57 - قرب الإسناد: ابن عيسى، عن البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن القانع
والمعتر قال: القانع الذي يقنع بما أعطيته والمعتر الذي يعتر بك (2).
58 - المحاسن: حماد، عن ربعي، عن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال
علي بن الحسين عليه السلام في حديث له: إذا ذبح الحاج كان فداه من النار (3).
59 - المحاسن: أبي، عن القاسم بن إسحاق، عن عباد الدواجني، عن جعفر
بن سعيد، عن بشير بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لفاطمة عليها السلام: اشهدي ذبح
ذبيحتك، فان أول قطرة منها يكفر الله بها كل ذنب عليك وكل خطيئة عليك

(1) معاني الأخبار ص 208.
(2) قرب الإسناد ص 155 (3) المحاسن ص 67.
288

فسمعه بعض المسلمين فقال: يا رسول الله هذا لأهل بيتك خاصة؟ أم للمسلمين
عامة؟ قال: إن الله وعدني في عترتي أن لا يطعم النار أحدا منهم، وهذا للناس
عامة (1).
60 - المحاسن: محمد بن الحسين بن أحمد، عن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إن الله يحب إطعام الطعام وإراقة الدماء بمنى (2).
61 - فقه الرضا (ع): كلما أتيته من الصيد في عمرة أو متعة فعليك أن تذبح أو تنحر ما
لزمك من الجزاء بمكة عند الحزورة (3) قبالة الكعبة موضع المنحر، وإن شئت
أخرته إلى أيام التشريق فتنحره بمنى، وقد روي ذلك أيضا، وإذا وجب عليك في متعة
وما أشبه مما يجب عليك فيه من جزاء الحج فلا تنحره إلا بمنى، فإن كان عليك
دم واجب قلدته أو جللته أو أشعرته، فلا تنحره إلا في يوم النحر بمنى، وإذا أردت
أن تشعر بدنتك فاضربها بالشفرة على سنامها من جانب الأيمن، فان كانت البدن
كثيرة فادخل بينها واضربها بالشفرة يمينا وشمالا وإذا أردت نحرها فانحرها وهي
قائمة مستقبل، القبلة وتشعرها وهي باركة، وكل من أضحيتك، وأطعم القانع
والمعتر - القانع الذي يقنع بما تعطيه، والمعتر الذي يعتريك - ولا تعطي الجزار منها
شيئا ولا تأكل من فداء الصيد إن اضطررته فإنه من تمام حجك (4).
62 - فقه الرضا (ع): فإذا أتيت منى فاشتر هديك، واذبحه، فإذا أردت ذبحه أو نحره
فقل " وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين
إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت و
أنا من المسلمين، اللهم هذا منك ولك وبك وإليك، بسم الله الرحمن الرحيم
الله أكبر اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك، وموسى كليمك، ومحمد

(1) المحاسن ص 67.
(2) نفس المصدر ص 388.
(3) الحزورة: كقسورة، موضع كان به سوق مكة بين الصفا والمروة قريب من
موضع النخاسين يومئذ.
(4) فقه الرضا ص 28.
289

حبيبك صلى الله عليهم " ثم أمر السكين عليها ولا تنخعها حتى تموت، ولا يجوز في
الأضاحي من البدن إلا الثني - وهو الذي تمت له سنة ودخل في الثاني - ومن
الضأن الجذع لسنة، وتجزي البقرة عن خمسة (1).
63 - وروي عن سبعة إذا كانوا من أهل بيت واحد (2).
64 - وروي أنها لا تجزي إلا عن واحد، فإذا نحرت أضحيتك أكلت
منها، وتصدقت بالباقي (3).
65 - وروي أن شاة تجزي عن سبعين إذا لم يوجد شئ من الهدي (4).
51 (باب)
* " (من لم يجد الهدى) " *
1 - قرب الإسناد: حماد بن عيسى، عن الصادق، عن أبيه، عن أمير المؤمنين صلوات الله
عليهم في قول الله عز وجل " فصيام ثلاثة أيام في الحج " قال: قبل التروية بيوم
ويوم التروية، ويوم عرفة، فمن فاتته هذه الأيام فليتسحر ليلة الحصبة وهي ليلة
النفر (5).
2 - قرب الإسناد: ابن أبي الخطاب، عن البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن
المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه، فلتسوى تلك الفضول
مائة درهم، يكون ممن يجد؟ فقال: له بد من كرى ونفقته؟ فقلت له: إن له
كر ونفقة، وما يحتاج بعد إليه، من هذا الفضول من كسوته فقال: وأي شئ
كسوة بمائة درهم! هذا ممن قال الله تبارك وتعالى " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام
في الحج وسبعة إذا رجعتم " (6).

(1) فقه الرضا ص 28.
(2) فقه الرضا ص 28.
(3) فقه الرضا ص 28.
(4) فقه الرضا ص 28.
(5) قرب الإسناد ص 10.
(6) نفس المصدر ص 174.
290

3 - قرب الإسناد: عن الرضا عليه السلام قال: إذا صام المتمتع يومين ولم يتابع الصوم اليوم
الثالث فقد فاته صيام ثلاثة أيام في الحج، فليصم بمكة ثلاثة أيام متتابعات، فإن لم
يقدر أولم يقم عليه جماله فليصمها في الطريق الثلاثة أيام، فعليه إذا قدم على
أهله عشرة أيام متتابعات (1).
4 - فقه الرضا (ع): إذا عجزت عن الهدي ولم يمكنك صمت قبل التروية بيوم ويوم
التروية ويوم عرفة وسبعة أيام إذا رجعت إلى أهلك، وإن فاتك صوم هذه الثلاثة
أيام صمت صبيحة ليلة الحصبة ويومين بعدها، وإن وجدت ثمن الهدي ولم تجد
الهدي، فخلف الثمن عند رجل من أهل مكة يشتري ذلك في ذي الحجة ويذبح
عنك فان مضت ذو الحجة ولم يشتر لك أخرها إلى قابل ذي الحجة، فإنها أيام
الذبح (2).
5 - فقه الرضا (ع): ومن كان متمتعا فلم يجد هديا فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة
إذا رجع إلى أهله تلك عشرة كاملة (3).
6 - تفسير العياشي: عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: كنت أصلي قائما وأبو الحسن
موسى بن جعفر عليه السلام قاعدا قدامي، وأنا لا أعلم، قال: فجاءه عباد البصري فسلم
عليه وجلس قال: يا أبا الحسن ما تقول في رجل تمتع ولم يكن له هدي؟ قال:
يصوم الأيام التي قال الله تعالى، فجعلت سمعي إليهما قال عباد: وأي أيام هي؟
قال: قبل التروية، ويوم التروية، ويوم عرفة قال: فان فاته؟ قال: يصوم صبيحة
الحصبة ويومين بعده قال: أفلا تقول كما قال عبد الله بن الحسن؟! قال: وأي شي
قال؟ قال: يصوم أيام التشريق، قال: إن جعفرا صلوات الله عليه كان يقول:
إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بلالا ينادي إن هذه أيام أكل وشرب فلا يصومن أحد
فقال: يا أبا الحسن إن الله قال: " فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم " قال:

(1) قرب الإسناد ص 174.
(2) فقه الرضا ص 28.
(3) نفس المصدر ص 37.
291

كان جعفر عليه السلام يقول: ذو القعدة وذو الحجة كلتين أشهر الحج (1).
7 - تفسير العياشي: عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تمتع بالعمرة
إلى الحج ولم يكن معه هدي صام قبل التروية، ويوم التروية، ويوم عرفة فإن لم
يصم هذه الأيام صام بمكة، فان أعجلوا صام في الطريق، وإن أقام بمكة قدر مسيرة
إلى منزله، فشاء أن يصوم السبعة الأيام فعل (2).
8 - تفسير العياشي: عن ربعي، عن عبد الله بن الجارود، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته
عن قول الله عز وجل: " فصيام ثلاثة أيام في الحج " قال: قبل التروية يصوم، ويوم
التروية ويوم عرفة فمن فاته ذلك فليقض ذلك في بقية ذي الحجة فان الله يقول
في كتابه: " الحج أشهر معلومات " (3).
9 - تفسير العياشي: عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: " فصيام
ثلاثة أيام في الحج " قال: قبل التروية يصوم ويوم التروية، ويوم عرفة، فمن
فاته ذلك فليقض ذلك في بقية ذي الحجة فان الله يقول في كتابه " الحج أشهر
معلومات " (4).
10 - تفسير العياشي: عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: " فصيام
ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم " قال: إذا رجعت إلى أهلك (5).
11 - تفسير العياشي: عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن لم يصم
الثلاثة الأيام في ذي الحجة حتى يهل الهلال قال: عليه دم لان الله يقول:
" فصيام ثلاثة أيام في الحج " في ذي الحجة قال ابن أبي عمير: وسقط عنه
السبعة الأيام (6).

(1) تفسير العياشي ج 1 ص 91.
(2) نفس المصدر ج 1 ص 92.
(3) نفس المصدر ج 1 ص 92.
(4) في المصدر سند هذا الحديث هو سند الحديث الآتي ومتنه متن الحديث السابق
والظاهر أنه لفق من سهو النساخ.
(5) تفسير العياشي ج 1 ص 92.
(6) تفسير العياشي ج 1 ص 92.
292

12 - تفسير العياشي: عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن
صوم ثلاثة أيام في الحج والسبعة أيصومها متوالية؟ أم يفرق بينهما؟ قال: يصوم
الثلاثة لا يفرق بينها ولا يجمع الثلاثة والسبعة جمعيا (1).
13 - تفسير العياشي: عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال:
سألته عن صوم الثلاثة الأيام في الحج والسبعة أيصومها متوالية؟ أو يفرق بينهما؟
قال: يصوم الثلاثة والسبعة (2) لا يفرق بينها ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعا (3).
14 - تفسير العياشي: عن عبد الرحمان بن محمد العرزمي، عن أبي عبد الله، عن أبيه
عن علي عليهم السلام في صيام ثلاثة أيام في الحج قال: قبل التروية بيوم ويوم التروية
ويوم عرفة، فان فاته ذلك، تسحر ليلة الحصبة (4).
15 - تفسير العياشي: عن غياث بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: صيام
ثلاثة أيام في الحج قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة فان فاته
ذلك تسحر ليلة الحصبة، فصيام ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع (5).
16 - وقال: قال علي عليه السلام: إذا فات الرجل الصيام فليبدأ صيامه من ليلة
النفر (6).
17 - تفسير العياشي: عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن
علي عليهم السلام قال: يصوم المتمتع قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، فان
فاته أن يصوم ثلاثة أيام في الحج ولم يكن عنده دم، صام إذا انقضت أيام التشريق
فيتسحر ليلة الحصبة ثم يصبح صائما (7).

(1) نفس المصدر ج 1 ص 93.
(2) كذا وهو مطابق لما في المصدر، والظاهر زيادة كلمة (السبعة) بقرينة الحديث
السابق فهو بعينه سندا ومتنا سوى هذه الزيادة كما أن الظاهر تكرر الحديث في مصدره من
سهو النساخ، فاشتبه على الناقل عنه فتخيله متعددا فلاحظ.
(3) تفسير العياشي ج 1 ص 93.
(4) تفسير العياشي ج 1 ص 93.
(5) تفسير العياشي ج 1 ص 93.
(6) تفسير العياشي ج 1 ص 93.
(7) تفسير العياشي ج 1 ص 93.
293

52 * باب *
* " (الأضاحي وأحكامها) " *
1 - قرب الإسناد: محمد بن الوليد، عن ابن بكير قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام
قاعدا فسأله حفص بن القاسم فقال له: ما ترى أيضحى بالخصي؟ قال: فقال: إن
كنتم إنما تريدون اللحم فدونكم، أو عليكم (1).
2 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الضحية يشتريها الرجل
عوراء لا يعلم بها إلا بعد شرائها هل تجزي عنه؟ قال: نعم إلا أن تكون هديا فإنه
لا يجوز في الهدي (2).
3 - قال: وسألته عن الضحية يخطي الذي يذبحها فيسمي غير صاحبها تجزي
صاحب الضحية؟ قال: قال: نعم إنما هو ما نوى (3)
4 - قال: وسألته عن جلود الأضاحي هل تصلح لمن ضحى بها أن يجعلها
جرابا؟ قال: لا يصلح أن يجعلها جرابا إلا أن يتصدق بثمنه (4).
50 - قال: وسألته عن الأضحى في غير أيام منى؟ قال: ثلاثة أيام (5).
6 - قال: وسألته عن رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين أيصلح أن يضحي
في اليوم الثالث؟ قال: نعم (6).
7 - الخصال: فيما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام: يا علي لا تماكس في أربعة
أشياء في شراء الأضحية، والكفن، والنسمة، والكراء إلى مكة (7).
8 - الخصال: أبي وابن الوليد معا، عن محمد العطار وأحمد بن إدريس معا عن
الأشعري، عن محمد بن عيسى رفعه إلى أبي جعفر عليه السلام مثله (8).

(1) قرب الإسناد ص 80.
(2) نفس المصدر ص 105.
(3) نفس المصدر ص 105.
(4) نفس المصدر 106.
(5) نفس المصدر 106.
(6) نفس المصدر 106.
(7) الخصال ج 1 ص 167.
(8) الخصال ج 1 ص 167.
294

9 - الخصال: أبي، عن السعد آبادي، عن البرقي، عن علي بن معبد، عن
الحسين بن خالد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: كم تجزي البدنة؟ قال: عن
نفس واحدة قلت: فالبقرة؟ قال: تجزي عن خمسة إذا كانوا يأكلون على مائدة واحدة
قلت: كيف صارت البدنة لا تجزي إلا عن واحدة والبقرة تجزي عن خمسة؟! قال
لان البدنة لم يكن فيها من العلة ما كان في البقرة، إن الذين أمروا قوم موسى عليه السلام
بعبادة العجل كانوا خمسة أنفس، وكانوا أهل بيت يأكلون على خوان واحد، وهم
أذينوه، وأخوه ميذويه، وابن أخيه، وابنته، وامرأته (وهم الذين أمروا بعبادة العجل)
وهم الذين ذبحوا البقرة التي أمر الله عز وجل بذبحها (1).
10 - المحاسن: أبي، عن محمد بن سليمان، عن الحسين بن خالد مثله (2).
قال الصدوق رحمه الله: جاء هذا الحديث هكذا فأوردته لما فيه من ذكر
الخمسة، والذي أفتي به في البدنة أنها تجزي عن سبعة، وكذلك البقرة تجزي
عن سبعة متفرقين، وليست هذه الأخبار بمختلفة لان ما يجزي عن سبعة يجزي
عن واحد ويجزي عن خمسة أيضا، وليس في هذا الحديث أن البدنة لا تجزي إلا عن
واحد، ولا فيه أن البقرة لا تجزي إلا عن خمسة (3).
11 - عيون أخبار الرضا (ع) (4) علل الشرائع: أبي، عن علي، عن أبيه، عن ابن معبد مثله (5).
12 - الخصال (6) علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار عن ابن أبي الخطاب، عن وهيب
ابن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: البقرة والبدنة تجزيان عن
سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت ومن غيرهم (7).

(1) نفس المصدر ج 1 ص 204 وما بين القوسين غير موجود في المصدر والظاهر سقوطها
منه لوجودها في المحاسن ص 318 وعيون أخبار الرضا ج 2 ص 83 وعلل الشرائع ص 440.
(2) المحاسن ص 318 بأدنى تفاوت.
(3) الخصال ج 1 ص 204.
(4) عيون أخبار الرضا (ع) ج 2 ص 83.
(5) علل الشرايع ص 440.
(6) الخصال ج 2 ص 110.
(7) علل الشرائع ص 441.
295

13 - الخصال: (1) علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن بنان بن محمد، عن الحسن بن أحمد
عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البقرة يضحى بها؟ قال: فقال:
تجزي عن سبعة متفرقين (2).
14 - عيون أخبار الرضا (ع): باسناد التميمي، عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال: كان النبي صلى الله عليه وآله
يضحي بكبشين أقرنين أملحين (3).
أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب الهدي.
15 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن النوفلي عن السكوني، عن الصادق
عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله عليه السلام: إنما جعل الله هذا الأضحى لتتسع
مساكينكم من اللحم فأطعموهم (4).
16 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن معروف، عن أبي جميلة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن لحم الأضاحي فقال: كان علي بن الحسين و
ابنه محمد عليهما السلام يتصدقان بالثلث على جيرانهما، وبثلث على المساكين، وثلث
يمسكانه لأهل البيت (5).
17 - علل الشرائع: الدقاق، عن الأسدي، عن النخعي، عن النوفلي، عن البطائني، عن
أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما علة الأضحية؟ فقال: إنه يغفر
صاحبها عند أول قطرة تقطر من دمها على الأرض، وليعمل الله عز وجل من يتقيه
بالغيب قال الله عز وجل " لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم "
ثم قال: انظر كيف قبل الله قربان هابيل ورد قربان قابيل (6).
18 - علل الشرائع: ابن المتوكل، عن محمد العطار، عن الأشعري، عن موسى بن
جعفر البغدادي، عن عبد الله بن عبد الله، عن موسى بن إبراهيم، عن أبي الحسن

(1) الخصال ج 2 ص 110 بدون كلمة (متفرقين).
(2) علل الشرائع ص 441.
(3) عيون أخبار الرضا (ع) ج 2 ص 63.
(4) علل الشرائع ص 437.
(5) علل الشرائع ص 438.
(6) نفس المصدر ص 437.
296

موسى عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: استفرهوا ضحاياكم فإنها مطاياكم
على الصراط (1).
19 - علل الشرائع: بهذا الاسناد عنه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لام سلمة و
قد قالت له: يا رسول الله يحضر الأضحى وليس عندي ما أضحي به فأستقرض
واضحي؟ قال: فاستقرضي فإنه دين مقضي (2).
20 - علل الشرائع: الدقاق، عن الأسدي، عن سهل، عن النوفلي، عن السكوني
عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام سئل: هل تطعم المساكين في كفارة
اليمين من لحوم الأضاحي؟ قال: لا لأنه قربان الله عز وجل (3).
21 - علل الشرائع: أبي وابن الوليد معا، عن محمد العطار، عن الأشعري، عن علي
ابن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى الأزرق قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل
يعطي الضحية من يسلخها بجلدها قال: لا بأس به إنما قال الله عز وجل: " فكلوا
منها وأطعموا " والجلد لا يؤكل ولا يطعم (4).
22 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن البرقي، عن أحمد بن يحيى المقري، عن
عبد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن شريح بن هاني، عن علي عليه السلام
أنه قال: لو علم الناس ما في الأضحية لاستدانوا وضحوا إنه يغفر لصاحب الأضحية
عند أول قطرة تقطر من دمها (5).
23 - معاني الأخبار: أبي، عن سعد، عن ابن هاشم، عن ابن المغيرة، عن السكوني
عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يضحى بالعرجاء بين
عرجها، ولا بالعوراء بين عورها، ولا بالعجفاء، ولا بالجرباء، ولا بالجدعاء

(1) نفس المصدر ص 438 والاستفراء بمعنى اختيار الأضحية الفارهة وهي الصحيحة
القوية السمينة النشيطة.
(2) علل الشرائع ص 440.
(3) علل الشرائع ص 438.
(4) نفس المصدر ص 439.
(5) نفس المصدر ص 440.
297

ولا بالعضباء وهي المكسورة القرن، والجدعاء المقطوعة الأذن (1).
24 - معاني الأخبار: ابن المتوكل عن محمد العطار، عن الأشعري، عن أبي نصر
البغدادي، عن أحمد بن يحيى المقري، عن عبد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن
أبي إسحاق، عن شريح بن هاني، عن علي عليه السلام قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله في
الأضاحي أن نستشرف العين والاذن، ونهانا عن الخرقاء والشرقاء والمقابلة
والمدابرة، والخرقاء: أن يكون في الاذن ثقب مستدير، والشرقاء في الغنم:
المشقوقة الاذن بإثنين حتى ينفذ إلى الطرف، والمقابلة أن يقطع من مقدم
أذنها شئ، ثم يترك معلقا لا يبين كأنه زنمة ويقال: لمثل ذلك من الإبل:
المزنم، ويسمى ذلك المعلق الرعل، والمدابرة: أن يفعل ذلك بمؤخر
أذن الشاة (2).
25 - ثواب الأعمال: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن معروف، عن ابن مهزيار
عن الأهوازي، عن فضالة، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما جعل الله هذا الأضحى ليشبع مساكينكم من اللحم
فأطعموهم (3).
26 - نوادر الراوندي: باسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام عن
النبي صلى الله عليه وآله مثله (4).
27 - المحاسن: ابن فضال، عن ثعلبة، عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام
يقول: إن الله يحب إطعام الطعام، وهراقة الدماء (5).
28 - المحاسن: علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن

(1) معاني الأخبار ص 221.
(2) معاني الأخبار ص 222.
(3) ثواب الأعمال ص 54 ذيل حديث.
(4) نوادر الراوندي ص 19 ذيل حديث - مطبوعة النجف الحيدرية سنة 1370 ه‍.
(5) المحاسن ص 387.
298

أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله يحب هراقة الدماء، وإطعام الطعام (1).
29 - المحاسن: أبو سمينة، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن ابن عميرة
عن عبيد الله بن الوليد الوصافي، عن أبي جعفر عليه السلام مثله (2).
30 - المحاسن: أحمد بن محمد، عن الحكم بن أيمن، عن ميمون اللبان، عن
أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الايمان: حسن الخلق، وإطعام الطعام
وإراقة الدماء (3).
31 - تفسير العياشي: عن أحمد بن محمد، عن الرضا عليه السلام قال: لا يضحى بالليل (4).
32 - تفسير العياشي: عن داود الرقي قال: سألني بعض الخوارج، عن هذه الآية في
كتاب الله " من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آ الذكرين حرم أم الأنثيين
ومن البقر اثنين " ما الذي أحل الله من ذلك؟ وما الذي حرم الله؟ فلم يكن عندي
فيه شئ فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام وأنا حاج فأخبرته بما كان فقال: إن الله
تبارك وتعالى أحل في الأضحية من الإبل، العراب، وحرم فيها البخاتي، و
أحل البقرة الأهلية أن يضحى بها، وحرم الجبلية، فانصرفت إلى الرجل
فأخبرته بهذا الجواب فقال لي: هذا شئ حملته الإبل من الحجاز عن رجل من
البصريين من الشارية (5).
33 - تفسير العياشي: عن صفوان الجمال قال: متجري إلى مصر وكان لي بها صديق
من الخوارج، فأتاني وقت خروجي إلى الحج فقال لي: هل سمعت من جعفر بن محمد في
قول الله عز وجل " ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آ الذكرين

(1) المحاسن ص 388 وفى آخر الثاني (وإغاثة اللهفان).
(2) المحاسن ص 388 وفى آخر الثاني (وإغاثة اللهفان).
(3) نفس المصدر ص 389.
(4) تفسير العياشي ج 1 ص 379 والحديث في المصدر عن سماعة، وهو بعد حديث
أحمد بن محمد عن الرضا (ع) فلاحظ.
(5) نفس المصدر ج 1 ص 381 والشارية هم الشراة فرقة من الخوارج، والآية في
سورة الأنعام: 144.
299

حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين " أيا
أحل؟ وأيا حرم؟ قلت: ما سمعت منه في هذا شيئا فقال لي: أنت على الخروج
فأحب أن تسأله عن ذلك، قال: فحججت فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فسألته
عن مسألة الخارجي فقال: حرم من الضان والمعز، الجبلية، وأحل الأهلية
- يعني في الأضاحي - وأحل من الإبل، العراب، ومن البقر الأهلية، وحرم
من البقر الجبلية، ومن الإبل البخاتي - يعني في الأضاحي - قال: فلما
انصرفت أخبرته فقال: أما إنه لولا ما أهرق جده من الدماء ما اتخذت
إماما غيره (1).
34 - نهج البلاغة: من خطبة له عليه السلام في ذكر يوم النحر وصفة الأضحية: ومن
تمام الاصحية استشراف أذنها، وسلامة عينها فإذا سلمت الاذن والعين سلمت الأضحية
وتمت ولو كانت عضباء القرن تجر رجلها إلى المنسك (2).
35 - الهداية: لا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني - وهو الذي له
خمس سنين أو دخل في السادسة ويجزي من المعز أو البقر الثني - وهو الذي تم
له سنة ودخل في الثانية ويجزي من الضان الجذع لسنة ويجزي البقرة عن خمسة
نفر إذا كانوا من أهل بيت (3).
36 - وروي أنها تجزي عن سبعة، والجزور يجزي عن عشرة متفرقين
والكبش يجزي عن الرجل وعن أهل بيته، وإذا عزت الأضاحي أجزأت شاة
عن سبعين (4).
37 - مصباح الأنوار: عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله
يوم النحر حتى دخل على فاطمة عليها السلام فقال: يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك

(1) نفس المصدر ج 1 ص 381 والآية في سورة الأنعام: 144.
(2) نهج البلاغة ج 1 ص 98 - محمد عبده - والمراد بالمنسك المذبح الذي يذبح
به النسك.
(3) الهداية ص 62.
(4) الهداية ص 62.
300

فان بكل قطرة من دمها كفارة كل ذنب أما إنها يؤتى بها يوم القيامة فتوضع
في ميزانك مثل ما هي سبعين ضعفا قال: فقال له المقداد بن الأسود: يا رسول الله هذا
خاصة؟ أم لكل مؤمن عامة؟ فقال: بل لآل محمد وللمؤمنين.
38 - كتاب الغايات: عن أبان بن محمد، عن محمد بن علي عليهما السلام قال: ما
من عمل أفضل يوم النحر من دم مسفوك، ومشي في بر الوالدين، أو ذي رحم
قاطع يأخذ عليه بالفضل ويبدأ بالسلام، أو رجل أطعم من صالح نسكه ثم دعا إلى
بقيتها جيرانه من اليتامى وأهل المسكنة والمملوك، وتعاهد الاسراء (1).
39 - دعائم الاسلام: عن علي عليه السلام قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يخطب
يوم النحر وهو يقول: هذا يوم الثج والعج فالثج: ما تهريقون فيه من الدماء
فمن صدقت نيته كان أول قطرة له كفارة لكل ذنب والعج: الدعاء فعجوا إلى
الله فوالذي نفس محمد بيده لا ينصرف من هذا الموضع أحد إلا مغفورا له، إلا صاحب
كبيرة مصر عليها، لا يحدث نفسه بالا قلاع عنها (2).
40 - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه ذكر الدفع من
المزدلفة فقال: وإذا صرت إلى منى فانحر هديك، واحلق رأسك ولا يضرك بأي
ذلك بدأت، وقال: الحلق أفضل من التقصير، لان رسول الله صلى الله عليه وآله حلق رأسه
في حجة الوداع، وفي عمرة الحديبية (3).
41 - وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: الأقرع يمر الموسى على رأسه (4).
42 - وعنه عليه السلام أنه قال: إذا حلت المرأة من إحرامها أخذت من أطراف
قرون رأسها (5).
43 - وعنه عليه السلام أنه قال: يبلغ بالحلق إلى العظمين الشاخصين تحت
الصدغين (6).
44 - وعن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من نسي أن يحلق بمنى حلق إذا ذكر

(1) الغايات ص 93.
(2) دعائم الاسلام ج 1 ص 184.
(3) نفس المصدر ج 1 ص 329.
(4) نفس المصدر ج 1 ص 329.
(5) نفس المصدر ج 1 ص 329.
(6) نفس المصدر ج 1 ص 329.
301

في الطريق، فإن قدر أن يرسل شعره فيلقيه بمنى، فعل (1).
45 - وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه أمر بدفن الشعر، وقال كل ما وقع
من ابن آدم فهو ميتة، ويقلم المحرم أظفاره إذا حلق، والحلق هو جز الشعر
وسحته (2) بالموسى عن جلدة الرأس، والتقصير ما أخذت منه بالمقصين قليلا
كان أو كثيرا، والحلق أفضل من التقصير كما ذكرنا (3).
46 - وقد روينا عن أمير المؤمنين عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: اللهم ارحم
المحلقين، فقيل: يا رسول الله والمقصرين؟ فقال: والمقصرين في الرابعة، فالحلق
أفضل والتقصر يجزي قال الله عز وجل: " لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن
المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون " فبدأ بالحلق
وهو أفضل (4).
53 * (باب) *
* " (الحلق والتقصير وأحكامها) " *
* " (وفيه بيان مواطن التحلل) " *
أقول: قد مضى في باب الاجهار بالتلبية روايتان أنه ليس على النساء
حلق وإنما يقصرن من شعورهن.
1 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: إن الحسن و
الحسين عليهما السلام كانا يأمران بدفن شعورهما بمنى (5).
(2) - الخصال: في خبر الأعمش عن الصادق عليه السلام: الحلق سنة (6).
أقول: قد مضى في باب علل الحج:

(1) نفس المصدر ج 1 ص 329.
(2) يقال سحته وأسحته أي استأصله.
(3) نفس المصدر ج 1 ص 329.
(4) دعائم الاسلام ج 1 ص 330.
(5) قرب الإسناد ص 65.
(6) الخصال ج 2 ص 394.
302

3 - عن سليمان بن مهران أنه قال: قلت للصادق عليه السلام: كيف صار الحلق
على الصرورة واجبا دون من قد حج؟ فقال: ليصير بذلك موسما بسمة الآمنين
ألا تسمع الله عز وجل يقول: " لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين
رؤسكم ومقصرين لا تخافون " (1).
4 - قرب الإسناد: محمد بن خالد الطيالسي، عن العلا قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
إذا حلقت رأسي وأنا متمتع أطلي رأسي بالحناء؟ قال: نعم من غير أن تمس
شيئا من الطيب قلت: وألبس القميص وأتقنع؟ قال: نعم قلت: قبل أن أطوف
بالكعبة؟ قال: نعم (2)
5 - قرب الإسناد: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق، عن أبيه، عن علي
عليهم السلام أنه كان يقول: إذا رميت جمرة العقبة فقد حل لك كل شئ كان قد
حرم عليك إلا النساء (3).
6 - قرب الإسناد: الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام: ألبس قلنسوة وقميصا إذا ذبحت وحلقت؟ قال: أما المتمتع فلا، وأما
من أفرد الحج فنعم (4).
7 - قرب الإسناد: ابن عيسى، عن البزنطي قال: قلت للرضا عليه السلام: جعلت فداك
إنا حين نفرنا من منى أقمنا أياما ثم حلقت رأسي طلبا للتلذذ، فدخلني من ذلك
شئ فقال: كان أبو الحسن - صلوات الله عليه - إذا خرج من مكة فأتي ساية و
حلق رأسه (5).
8 - فقه الرضا (ع): فإذا سعيت تقصر من شعر رأسك من جوانبه وحاجبيك، ومن

(1) سبق في ذيل حديث 20 من الباب الرابع.
(2) قرب الإسناد ص 16 وفيه (وأتمتع) بدل (واتقنع).
(3) نفس المصدر ص 51.
(4) نفس المصدر ص 59.
(5) نفس المصدر ص 171.
303

لحيتك، وقد أحللت من كل شئ أحرمت منه (1).
5 - فقه الرضا (ع): ثم احلق شعرك فإذا أردت أن تحلق فاستقبل القبلة وابدأ
بالناصية، واحلق من العظمين النابتين بحذاء الاذنين وقل: اللهم أعطني بكل
شعرة نورا يوم القيامة، وادفن شعرك بمنى (2).
90 - واعلم أنك إذا رميت الجمرة العقبة حل لك كل شئ إلا الطيب
والنساء، وإذا طفت طواف الحج حل لك كل شئ إلا النساء فإذا طفت
طواف النساء حل لك كل شئ إلا الصيد، فإنه حرام على المحل في الحرم، و
على المحرم في الحل والحرم (3).
11 - السرائر: البزنطي عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع ما
يحل له إذا حلق رأسه؟ قال: كل شئ إلا النساء الطيب، قلت: المفرد؟
قال: كل شئ إلا النساء قال: ثم قال: وأزعم يقول: الطيب، ولا يرى
ذلك شيئا (4).
12 - السرائر: من كتاب البزنطي، عن الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: من لبد شعره أو عظمه فليس له التقصير، وعليه الحلق، ومن لم يلبده فمخير
إن شاء قصر وإن شاء حلق، والحلق أفضل (5).
13 - الهداية: ثم قصر من شعر رأسك من جوانبه، ولحيتك، وخذ من
شاربك وقلم أظفارك، وأبق منها لحجك، ثم اغتسل، فإذا فعلت ذلك فقد
أحللت من كل شئ أحرمت منه (6).
14 - ومنه فإذا أردت أن تحلق فاستقبل القبلة، وابدأ بالناصية واحلق إلى
العظمين النابتين من الصدغين، قبالة وتد الاذنين، فإذا حلقت فقل: اللهم أعطني
بكل شعرة نورا يوم القيامة، وادفن شعرك بمنى (7).

(1) فقه الرضا ص 27 وفيه في أوله (ثم تقصر من الخ).
(2) فقه الرضا ص 28.
(3) نفس المصدر ص 29.
(4) السرائر ص 480.
(5) السرائر ص 480.
(6) الهداية ص 60 بتفاوت يسير.
(7) الهداية ص 63.
304

(54)
* (باب) *
* " (ساير أحكام منى من المبيت والتكبير) " *
* " (وغيرهما وفيه تفسير الأيام المعدودات) " *
* " (والأيام المعلومات وأحكام النفرين) " *
الآيات: البقرة: " فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم
أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وماله في الآخرة من خلاق *
ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار *
أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب * واذكروا الله في أيام معدودات
فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله و
اعلموا أنكم إليه تحشرون " (1).
الحج: " ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما
رزقهم من بهيمة الأنعام " إلى قوله تعالى: " كذلك سخرها لكم لتكبروا الله
على ما هداكم " (2).
1 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي صلوات الله عليهم في الرجل
أفاض إلى البيت فغلبت عيناه حتى أصبح قال: فقال: لا بأس عليه، يستغفر الله
ولا يعود (3).
2 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل بات بمكة حتى أصبح
في ليالي منى قال: إن كان أتاها نهارا فبات حتى أصبح فعليه دم شاة يهريقه، وإن
كان خرج من منى بعد نصف الليل فأصبح بمكة فليس عليه شئ (4).

(1) سورة البقرة الآيات: 200 - 201 - 202 - 303.
(2) سورة الحج الآيات: 28 إلى 37.
(3) قرب الإسناد ص 65.
(4) نفس المصدر ص 106.
305

3 - علل الشرائع: أبي وابن الوليد معا عن سعد عن النهدي عن ابن محبوب عن
ابن رئاب عن مالك بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن العباس استأذن
رسول الله صلى الله عليه وآله أن يلبث بمكة ليالي منى فأذن له رسول الله صلى الله عليه وآله من أجل
سقاية الحاج (1).
4 - علل الشرائع: أبي وابن الوليد معا عن سعد عن ابن هاشم عن ابن أبي عمير
عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي: أتدري لم جعلت أيام منى
ثلاثا؟ قال: قلت: لأي شئ جعلت فداك ولماذا؟ قال لي: من أدرك شيئا منها
فقد أدرك الحج (2).
5 - قرب الإسناد: علي عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن التكبير أيام التشريق هل
يرفعه فيه اليدين أم لا؟ قال: يرفع يده شيئا أو يحركها (3).
6 - قال: وسألته عن التكبير أيام التشريق أواجب هو؟ قال: يستحب
فان نسي فليس عليه شئ (4).
7 - قال: وسألته عن رجل يدخل مع الامام وقد سبقه بركعة فيكبر
الامام إذا سلم أيام التشريق كيف يصنع الرجل؟ قال: يقوم فيقضي ما فاته من
الصلاة فإذا فرغ كبر (5).
8 - قال: وسألته عن الرجل يصلي وحده أيام التشريق هل عليه تكبير؟ قال:
نعم وإن نسي فلا بأس (6).
9 - قال: وسألته عن القول في أيام التشريق ما هو؟ قال: تقول " الله أكبر
الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا
الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام " (7).
10 - قال: وسألته عن النساء هل عليهن صلاة العيدين والتكبير؟
قال: نعم (8).

(1) علل الشرائع ص 451.
(2) علل الشرائع ص 450.
(3) قرب الإسناد ص 100 وفى الأخير منها (من صلاة العيدين).
(4) قرب الإسناد ص 100 وفى الأخير منها (من صلاة العيدين).
(5) قرب الإسناد ص 100 وفى الأخير منها (من صلاة العيدين).
(6) قرب الإسناد ص 100 وفى الأخير منها (من صلاة العيدين).
(7) قرب الإسناد ص 100 وفى الأخير منها (من صلاة العيدين).
(8) قرب الإسناد ص 100 وفى الأخير منها (من صلاة العيدين).
306

11 - قال: وسألته عن النساء هل عليهن التكبير أيام التشريق؟ قال: نعم
ولا يجهرن به (1).
12 - تفسير علي بن إبراهيم: " واذكروا الله في أيام معدودات " قال: أيام التشريق الثلاثة
والأيام المعلومات العشر من ذي الحجة (2).
13 - الخصال: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن معروف، عن ابن مهزيار، عن
حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: التكبير في
أيام التشريق في دبر الصلوات قال: التكبير بمنى في دبر خمس عشرة صلاة، وبالأمصار
في دبر عشر صلوات، وأول التكبير في دبر صلاة الظهر يوم النحر تقول: " الله أكبر
الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا
والله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام " وإنما جعل في ساير الأمصار في دبر
عشر صلوات التكبير، إنه إذا نفر الناس في النفر الأول أمسك أهل الأمصار عن
التكبير، وكبر أهل منى ما داموا بمنى إلى النفر الأخير (3).
14 - الخصال: أبي، عن محمد العطار، عن الحسين بن إسحاق، عن ابن مهزيار
عن حماد بن عيسى وفضالة، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
التكبير أيام التشريق لأهل الأمصار فقال: يوم النحر صلاة الظهر إلى انقضاء عشر
صلوات، ولأهل منى في خمس عشر صلاة، فان أقام إلى الظهر والعصر كبر (4).
15 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن ابن يزيد ومحمد بن الحسين وعلي بن إسماعيل
جميعا، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: التكبير
في أيام التشريق في دبر الصلوات قال: التكبير بمنى في دبر خمس عشرة صلاة، من صلاة
الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة، فقال: تقول فيه: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا
الله والله أكبر، الله أكبر على ما هدانا، والله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام

(1) نفس المصدر ص 100.
(2) تفسير علي بن إبراهيم ص 61 والآية في سورة البقرة 203.
(3) الخصال ج 2 ص 274.
(4) الخصال ج 2 ص 274.
307

والحمد لله على ما أبلانا، وإنما جعل في ساير الأمصار في دبر عشر صلوات التكبير
لأنه إذا نفر الناس في النفر الأول أمسك أهل الأمصار عن التكبير، وكبر أهل
منى ما داموا بمنى إلى النفر الأخير (1).
16 - أمالي الطوسي: الحفار، عن أبي القاسم الدعبلي، عن أبي علي بن علي، عن أبي علي
ابن رزين، عن أبيه رزين بن عثمان، عن أبيه عثمان بن عبد الرحمن، عن أبيه عبد الرحمن
ابن عبد الله، عن أبيه عبد الله بن بديل، عن أبيه بديل بن ورقاء الخزاعي قال: قال
لي رسول الله صلى الله عليه وآله: اركب جملك هذا الأورق وناد في الناس: إنها أيام أكل
وشرب، وكنت جهيرا فرأيتني بين خيامهم وأنا أقول: أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وآله
يقول لكم: إنها أيام أكل وشرب، وهي لغة خزاعة - يعني الاجتماع - ومن
هنا قرأ أبو عمرو " فشاربون شرب الهيم " (2).
أقول: قد أوردنا في باب علل الحج:
17 - أن ذا النون المصري سأل أبا عبد الله عليه السلام لم كره الصيام في أيام
التشريق؟ فقال: لان القوم زوار الله، وهم في ضيافته، ولا ينبغي للضيف أن يصوم
عند من زاره وأضافه (3).
18 - معاني الأخبار: الوراق، عن الأسدي، عن النخعي، عن النوفلي، عن عمرو
ابن جميع، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله بديل بن
ورقاء الخزاعي على جمل أورق فأمره ينادي في الناس أيام منى: أن لا تصوموا
هذه الأيام، فإنها أيام أكل وشرب وبعال، والبعال النكاح وملاعبة
الرجل أهله (4).

(1) علل الشرائع ص 447.
(2) أمالي الطوسي ج 1 ص 385 والجمل الأورق: الذي لونه لون الرماد. وقوله
وكنت جميرا، لعله قصد انه كان جمر شعر رأسه وذلك إذا جمعه إلى الوراء وعقده ولم يرسله.
(3) سبق في ذيل حديث 10 من الباب الرابع.
(4) معاني الأخبار ص 300.
308

19 - قرب الإسناد: حماد بن عيسى، عن الصادق عليه السلام قال: قال أبي: قال علي عليه
السلام في قول الله عز وجل " اذكروا الله في أيام معدودات " قال: أيام
التشريق (1).
20 - تفسير العياشي: عن حماد مثله (2).
21 - قرب الإسناد: محمد بن الوليد، عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول: قال علي عليه السلام الأيام المعلومات: أيام العشر. والمعدودات
أيام التشريق (3).
22 - معاني الأخبار: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن
حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال علي عليه السلام: في قول الله عز وجل " ويذكروا
اسم الله في أيام معلومات " قال: أيام العشر (4).
23 - معاني الأخبار: بهذا الاسناد، عن الحسين، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح
عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل " ويذكروا اسم الله في أيام معلومات "
قال: هي أيام التشريق (5).
24 - معاني الأخبار: أبي، عن محمد بن أحمد بن علي بن الصلت، عن عبد الله بن
الصلت، عن يونس، عن أبي جميلة، عن الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله
تبارك وتعالى: " واذكروا الله في أيام معدودات " قال: المعلومات والمعدودات واحدة
وهي أيام التشريق (6).
25 - تفسير العياشي: عن الشحام مثله (7).
26 - تفسير العياشي: عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الأيام المعدودات

(1) قرب الإسناد ص 10 والآية في سورة البقرة 203.
(2) تفسير العياشي ج 1 ص 99.
(3) قرب الإسناد ص 81.
(4) معاني الأخبار ص 296.
(5) معاني الأخبار ص 297.
(6) معاني الأخبار ص 297.
(7) تفسير العياشي ج 1 ص 99.
309

قال: هي أيام التشريق (1).
27 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله " و
اذكروا الله في أيام معدودات " قال: التكبير في أيام التشريق في دبر الصلوات (2).
28 - الخصال: في خبر الأعمش، عن الصادق عليه السلام قال: التكبير في العيدين
واجب، أما في الفطر ففي خمس صلوات يبتدأ به من صلاة المغرب ليلة الفطر إلى
صلاة العصر من يوم الفطر وهو أن يقال: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله
أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، والحمد لله على ما أبلانا " لقوله
عز وجل " ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هديكم " وفي الأضحى بالامصار
في دبر عشر صلوات يبتدأ به من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الثالث
وبمنى في دبر خمس عشرة صلاة يبتدأ به من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة
يوم الرابع، ويزاد في هذا التكبير: الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام (3).
29 - فقه الرضا (ع): ثم ترجع إلى منى وتقيم بها إلى يوم الرابع، فإذا رميت الجمار
يوم الرابع ارتفاع النهار فامض منها إلى مكة، فإذا دخلت مسجد الحصباء دخلته
فاستلقيت فيه على قفاك بقدر ما تستريح، ثم تدخل مكة وعليك السكينة والوقار
فتطوف بالبيت ما شئت تطوعا (4).
30 - ومن بات ليالي منى بمكة فعليه لكل ليلة دم يهريقه (5).
31 - السرائر: البزنطي، عن العلا، عن محمد قال: قال: كبر أيام التشريق
عند كل صلاة، قلت له: كم؟ قال: كم شئت، إنه ليس بمفروض (6).

(1) تفسير العياشي ج 1 ص 99 وكان رمزه (ير) لبصائر الدرجات وهو كما
سبق من سهو القلم.
(2) نفس المصدر ج 1 ص 99 وفيه (الصلاة) بدل (الصلوات).
(3) الخصال ج 2 ص 338.
(4) فقه الرضا ص 29.
(5) فقه الرضا ص 36 - 37.
(6) السرائر ص 480.
310

32 - السرائر: من كتاب البزنطي، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن قول الله تعالى " اذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا " قال: كان
المشركون يفتخرون بمنى إذا كان أيام التشريق فيقولون: كان أبونا كذا، وكان
أبونا كذا، فيذكرون فضلهم فقال: " اذكروا الله كذكركم آباءكم " (1).
33 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام في قول الله " واذكروا
الله كذكركم آبائكم أو أشد ذكرا " قال: كان الرجل في الجاهلية يقول:
كان أبي، وكان أبي، فأنزلت هذه الآية في ذلك (2).
34 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام والحسين، عن فضالة
ابن أيوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله مثله سواء
أي كانوا يفتخرون بآبائهم يقولون أبي الذي حمل الديات والذي قاتل كذا و
كذا إذا قاموا بمنى بعد النحر، وكانوا يقولون أيضا - يحلفون بآبائهم - لا وأبي
لا وأبي (3).
35 - تفسير العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قوله: " واذكروا
الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا " قال: إن أهل الجاهلية كان من قولهم:
كلا وأبيك، بلى وأبيك، فأمروا أن يقولوا: لا والله بلى والله (4).
36 - تفسير الإمام العسكري: قال الإمام عليه السلام " واذكروا الله في أيام معدودات " وهي الأيام
الثلاثة التي هي أيام التشريق بعد يوم النحر، وهذا الذكر هو التكبير بعد الصلوات
المكتوبات يبتدأ من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق
" الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد (5).
37 - الهداية: ثم ارجع إلى منى ولا تبت أيام التشريق إلا بها فان بت في

(1) السرائر ص 480 والآية في سورة البقرة 200.
(2) تفسير العياشي ج 1 ص 98.
(3) تفسير العياشي ج 1 ص 98.
(4) تفسير العياشي ج 1 ص 98.
(5) تفسير العسكري ص 259 من الطبعة المحشاة بكنز العرفان طبع إيران سنة 1314 و
ص 240 من النسخة التي بهامش تفسير علي بن إبراهيم.
311

غيرها فعليك دم فان خرجت أول الليل فلا تنصف الليل إلا وأنت بها [وإن بت
في غيرها فعليك دم]، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك الصبح في غيرها،
وارم الجمار في كل يوم بعد طلوع الشمس إلى الزوال، وكلما قربت من الزوال
فهو أفضل وقل كما قلت يوم رميت جمرة العقبة، وابدأ بالجمرة الأولى فارمها
بسبع حصيات قبل وجهها، ولا ترمها من أعلاها، تقوم في بطن الوادي وقل مثل
ما قلت يوم النحر يوم رميت جمرة العقبة، ثم قف على يسار الطريق واستقبل البيت
واحمد الله واثن عليه، وصل على النبي صلى الله عليه وآله ثم تقدم قليلا، وادع الله واسأله أن
يتقبل منك، ثم تقدم أيضا قليلا فادع الله ثم تقدم أيضا قليلا، ثم افعل ذلك
عند الوسطى ترميها بسبع حصيات، ثم اصنع كما صنعت بالأولى، وتقف وتدعو
الله كما دعوت في الأولى، ثم امض إلى الثالثة، وعليك السكينة والوقار، فارمها
بسبع حصيات، ولا تقف عندها، فإذا كان يوم النفر الأخير - وهو يوم الرابع من
الأضحى - فحمل رحلك واخرج، وارم الجمار كما رميتها في اليوم الثاني والثالث
تمام سبعين حصيات، فإذا فرغت منها فاستقبل منى بوجهك واسأل الله أن يتقبل منك
وادع بما بدالك (1).
38 - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا أفضت
من المزدلفة يوم النحر فارم جمرة العقبة، ثم إذا أتيت منى فانحر هديك، ثم
احلق رأسك (2).
39 - وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال في قول الله عز وجل: " ثم ليقضوا
تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق " قال: التفث الرمي والحلق، و
النذور من نذر أن يمشي والطواف هو طواف الزيارة بعد الذبح، والحلق يوم النحر
وهذا الطواف هو طواف واجب (3).
40 - وعن أمير المؤمنين عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله أفاض يوم النحر إلى

(1) الهداية ص 64 وما بين القوسين ليس في المصدر.
(2) دعائم الاسلام ج 1 ص 330 والآية في الناس في سورة الحج: 29.
(3) دعائم الاسلام ج 1 ص 330 والآية في الناس في سورة الحج: 29.
312

البيت فصلى الظهر بمكة (1).
41 - وعن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ينبغي تعجيل الزيارة، وأن لا تؤخر
أن تزور يوم النحر، وإن أخر ذلك إلى غد فلا بأس (2).
42 - وعنه عليه السلام أنه كان يستحب أن يغتسل للزيارة (3).
43 - وعنه عليه السلام أنه قال: إذا زرت يوم النحر فطف طواف الزيارة وهو
طواف الإفاضة تطوف بالبيت أسبوعا، وتصلي الركعتين خلف مقام إبراهيم، وتسعى
بين الصفا والمروة أسبوعا، فإذا فعلت ذلك فقد حل لك اللباس والطيب، ثم
ارجع إلى البيت فطف به أسبوعا وهو طواف النساء وليس فيه سعي، فإذا فعلت ذلك
فقد حل لك كل شئ [كان حرم على المحرم من النساء وغير ذلك مما] حرم
في الاحرام على المحرم إلا الصيد، فإنه لا يحل إلا بعد النفر من منى (4).
44 - وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه نهى أن يبيت أحد من الحجيج ليالي
منى إلا بمنى (5).
45 - وعن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا زرت البيت فارجع إلى منى
ولا تبيت أيام التشريق إلا بها ومن تعمد المبيت عن منى ليالي بمنى فعليه لكل
ليلة دم، وإن جهل أو نسي فلا شئ عليه، ويستغفر الله (6).
46 - وعن أمير المؤمنين عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قصر الصلاة بمنى (7).
47 - وعن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في قول الله عز وجل: " فإذا قضيتم
مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا " قال: كان المشركون
يفخرون بمنى أيام التشريق بآبائهم، ويذكرون أسلافهم وما كان لهم من الشرف
فأمر الله المسلمين أن يذكروه مكان ذلك (8).

(1) دعائم الاسلام ج 1 ص 330.
(2) دعائم الاسلام ج 1 ص 331 وفيه (فلا شئ عليه) بدل (فلا بأس).
(3)
(4) دعائم الاسلام ج 1 ص 331.
(5) دعائم الاسلام ج 1 ص 331.
(6) دعائم الاسلام ج 1 ص 331.
(7) دعائم الاسلام ج 1 ص 331.
(8) دعائم الاسلام ج 1 ص 331.
313

وروينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم من الدعاء، وذكر الله في أيام
التشريق، وجوها يطول ذكرها، وليس منها شئ موقت، وما أكثر المؤمن من
ذلك فهو أفضل، ويزور البيت كل يوم إن شاء، ويطوف تطوعا ما بداله، ويرجع
من يومه إلى منى فيبيت بها إلى أن ينفر منها (1).
(55)
(باب)
* " (الرجوع من منى إلى مكة للزيارة، وفيه أحكام النفرين) " *
* " (أيضا وتفسير قوله تعالى " فمن تعجل في يومين ") " *
* " (ومعنى قضاء التفث) " *
الآيات: الحج: " ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت
العتيق " (2).
1 - فقه الرضا (ع): زر البيت يوم النحر أو من الغد وإن أخرتها إلى آخر اليوم أجزأك
وتغتسل لزيارة البيت، وإن زرت نهارا فدخل عليك الليل في طريقك، أو في
طوافك، أو في سعيك، فلا بأس به ما لم تنقض الوضوء، وإن نقضت الوضوء أعدت
الغسل، وكذلك إذا خرجت من منى ليلا، وقد اغتسلت وأصبحت في طريقك أو
في طوافك وسعيك فلا شئ عليك فيما لم ينقض الوضوء فإن نقضت الوضوء أعدت
الغسل، وطفت في البيت طواف الزيارة، وهو طواف الحج سبعة أشواط وصليت
عند المقام ركعتين، وسعيت بين الصفا والمروة كما فعلت عند المتعة سبعة
أشواط ثم تطوف بالبيت أسبوعا وهو طواف النساء ولا تبت بمكة و
يلزمك دم (3).

(1) دعائم الاسلام ج 1 ص 331.
(2) سورة الحج: 29.
(3) فقه الرضا ص 29.
314

2 - السرائر: قال معاوية بن عمار في كتابه: فإذا أردت أن تنفر وانتهيت إلى
الحصبة - وهي البطحاء - فشئت أن تنزل بها قليلا فإن أبا عبد الله عليه السلام قال: إن
أبي كان ينزلها ثم يرتحل فيدخل مكة من غير أن ينام وقال: إن رسول الله
صلى الله عليه وآله وأهل بيته نزلها حين بعث عايشة مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم
فاعتمرت لمكان العلة التي أصابتها الخبر (1).
3 - تفسير العياشي: عن سلام بن المستنير عن أبي جعفر عليه السلام في قوله " فمن تعجل
في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى " منهم الصيد واتقى الرفث
والفسوق والجدال وما حرم الله عليه في إحرامه (2).
4 - تفسير العياشي: عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: " فمن
تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه " قال: يرجع مغفورا له
لا ذنب له (3).
5 - تفسير العياشي: عن أبي أيوب الخزاز قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا نريد
أن نتعجل فقال: لا تنفروا في اليوم الثاني حتى تزول الشمس فأما اليوم الثالث
فإذا انتصف فانفروا فان الله يقول: " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه " فلو سكت
لم يبق أحد إلا تعجل ولكنه قال جل وعز " ومن تأخر فلا إثم عليه " (4).
6 - تفسير العياشي: عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن العبد المؤمن حين
يخرج من بيته حاجا لا يخطو خطوة ولا تخطو به راحلته إلا كتب الله له بها حسنة
ومحا عنه سيئة ورفع له بها درجة فإذا وقف بعرفات فلو كانت له ذنوب عدد
الثرى رجع كما ولدته أمه فقال له: استأنف العمل يقول الله: " فمن تعجل في
يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى " (5).
7 - تفسير العياشي: عن أبي بصير في رواية أخرى نحوه وزاد فيه: فإذا حلق رأسه

(1) السرائر ص 478.
(2) تفسير العياشي ج 1 ص 99.
(3) تفسير العياشي ج 1 ص 99.
(4) تفسير العياشي ج 1 ص 99.
(5) نفس المصدر ج 1 ص 100.
315

لم تسقط شعرة إلا جعل الله له بها نورا يوم القيامة، وما أنفق من نفقة كتب له فإذا
طاف بالبيت رجع كما ولدته أمه (1).
8 - تفسير العياشي: عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: " فمن تعجل
في يومين فلا إثم عليه " الآية قال: أنتم والله هم إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا يثبت
على ولاية علي إلا المتقون (2).
9 - تفسير العياشي: عن حماد عنه في قوله " لمن اتقى " الصيد، فان ابتلي بشئ
من الصيد ففداه، فليس له أن ينفر في يومين (3).
10 - تفسير الإمام العسكري: قوله تعالى " فمن تعجل في يومين " أي في أيام التشريق فانصرف
من حجة إلى بلاده التي خرج منها " فلا إثم عليه ومن تأخر " إلى تمام اليوم الثالث
" فلا إثم عليه " أي لا إثم عليه من ذنوبه السالفة، لأنها قد غفرت له كلها بحجته
وهذه المقارنة لندمه عليها وتوقيه منها " لمن اتقى " أن يواقع الموبقات بعدها، فإنه
إن واقعها كان عليه إثمها، ولم يغفر له تلك الذنوب السالفة بتوبة قد أبطلها بموبقاته
بعدها وإنما يغفرها بتوبة يجددها " واتقوا الله " يا أيها الحجاج المغفور لهم سالف
ذنوبهم بحجهم المقرون بتوبتهم، فلا تعاودوا الموبقات فيعود إليكم أثقالها، ويثقلكم
احتمالها، فلا يغفر لكم إلا بتوبة بعدها " واعلموا أنكم إليه تحشرون " فينظر في
أعمالكم فيجازيكم ربكم عليها (4).
11 - معاني الأخبار: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد
عن حماد، عن ربعي، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل
" ثم ليقضوا تفثهم " قال: قص الشارب والأظفار (5).
12 - معاني الأخبار: بهذا الاسناد، عن الحسين، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة

(1) نفس المصدر ج 1 ص 100.
(2) نفس المصدر ج 1 ص 100.
(3) نفس المصدر ج 1 ص 100.
(4) تفسير العسكري ص 259 المطبوع سنة 1314 وبهامشه كنز العرفان وص 240
من مطبوع سنة 1315 وهو بهامش تفسير علي بن إبراهيم.
(5) معاني الأخبار ص 338.
316

عن حمران، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: " ثم ليقضوا تفثهم " قال:
التفث حفوف الرجل من الطيب، فإذا قضى منسكه حل له الطيب (1).
13 - معاني الأخبار: أبي، عن سعد، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه، عن الحسين
عن النضر، عن ابن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قول الله عز وجل " ثم
ليقضوا تفثهم " قال: هو الحلق، وما في جلد الانسان (2).
14 - عيون أخبار الرضا (ع) (3) معاني الأخبار: أبي، عن سعد، عن ابن عيسى عن البزنطي قال: قال
أبو الحسن عليه السلام: في قول الله عز وجل " ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم " قال:
التفث تقليم الأظفار، وطرح الوسخ، وطرح الاحرام عنه (4).
15 - معاني الأخبار: أبي، عن سعد، عن ابن عيسى، عن الحسين، عن القاسم بن
محمد، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل
" ثم ليقضوا تفثهم " فقال: ما يكون من الرجل في حال إحرامه، فإذا دخل مكة
طاف وتكلم بكلام طيب، فان ذلك كفارة لذلك الذي كان منه (5).
16 - معاني الأخبار: المظفر العلوي، عن ابن العياشي، عن أبيه، عن حمدويه، عن
محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن التفث قال: هو حفوف الرأس (6).
17 - معاني الأخبار: بالاسناد، عن العياشي، عن محمد بن نصير، عن محمد بن عيسى
عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن التفث فقال: هو الحلق وما في جلد الانسان (7).
18 - معاني الأخبار: بالاسناد، عن العياشي، عن إبراهيم بن علي، عن عبد العظيم
الحسني، عن ابن محبوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله

(1) معاني الأخبار ص 338.
(2) معاني الأخبار ص 338.
(3) عيون الأخبار الرضا (ع) ج 1 ص 312.
(4) معاني الأخبار ص 339.
(5) معاني الأخبار ص 339.
(6) معاني الأخبار ص 339.
(7) معاني الأخبار ص 339.
317

عز وجل " ثم ليقضوا تفثهم " قال: هو الحفوف والشعث قال: ومن التفث أن
تتكلم في إحرامك بكلام قبيح، فإذا دخلت مكة فطفت بالبيت وتكلمت بكلام
طيب كان ذلك كفارته (1).
19 - معاني الأخبار: أبي، عن أحمد بن إدريس، عن الأشعري، عن موسى بن عمر
عن ابن بزيع، عن إبراهيم بن مهزم، عمن يرويه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا
دخلت مكة فاشتر بدرهم تمرا فتصدق به لما كان منك في إحرامك للعمرة، فإذا
فرغت من حجك، فاشتر بدرهم تمرا فتصدق به، فإذا دخلت المدينة فاصنع
مثل ذلك (2).
20 - معاني الأخبار: أبي، عن محمد العطار، عن سهل، عن علي بن سليمان، عن
زياد القندي، عن عبد الله بن سنان، عن ذريح المحاربي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
إن الله أمرني في كتابه بأمر فأحب أن أعمله قال: وما ذاك؟ قلت: قول الله عز وجل
" ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم " قال " ليقضوا تفثهم، لقاء الامام وليوفوا نذورهم
تلك المناسك، قال عبد الله بن سنان، فأتيت أبا عبد الله عليه السلام فقلت: جعلني الله فداك قول
الله عز وجل " ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم " قال: أخذ الشارب وقص الأظفار
وما أشبه ذلك قال قلت: جعلت فداك فإن ذريح المحاربي حدثني عنك أنك قلت
له " ثم ليقضوا تفثهم " لقاء الامام " وليوفوا نذورهم " تلك المناسك فقال: صدق ذريح
وصدقت، إن للقرآن ظاهرا وباطنا، ومن يحتمل ما يحتمل ذريح؟! (3).
21 - قرب الإسناد: ابن عيسى عن البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن قول الله تبارك

(1) معاني الأخبار ص 339 والشعث مأخوذ من شعث منه شيئا بمعنى أخذه وانتاشه.
(2) معاني الأخبار ص 339.
(3) معاني الأخبار ص 340 والوجه في الجمع أن ظاهر الآية يقتضى طهارة البدن
عن الأوساخ الظاهرية، وباطنها يقتضى طهارة النفس من الأدران المعنوية وذلك لا يحصل
الا بملاقاة الإمام عليه السلام والاخذ عنه والتعلم منه.
318

وتعالى " ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم " قال: تقليم الأظفار، وطرح الوسخ
عنك، والخروج عن الاحرام " وليطوفوا بالبيت العتيق " طواف الفريضة (1).
22 - الهداية: ثم اغتسل يوم النحر، ثم زر البيت يوم النحر فإن أخرته إلى
الغد فلا بأس، ولا تؤخر أن تزوره من يومك أو من الغد فإنه ليس للمتمتع أن
يؤخره [فإن زرت يوم النحر أجزأ لك غسل الحلق] (2) وإن زرت بعد ذلك
اغتسلت للزيارة -.
زيارة البيت
فإذا أتيت البيت يوم النحر قمت على باب المسجد فقلت: اللهم أعني على
نسكي وسلمني له وتسلمه مني أسألك مسألة القليل الذليل المعترف بذنبه، أن
تغفر لي ذنوبي وأن ترجعني بحاجتي اللهم إني عبدك، والبلد بلدك، والبيت
بيتك، وجئت أطلب رحمتك وأبتغي طاعتك متبعا لأمرك راضيا بعدلك أسألك
مسألة المضطر إليك المطيع لأمرك المشفق من عذابك الخائف لعقوبتك أسألك أن
تلقيني عفوك، وتجيرني برحمتك من النار.
ومنه: ثم تأتى الحجر الأسود فتستلمه، فإن لم تستطع فاستلمه بيدك و
قبل يدك، فإن لم تستطع فاستقبله وأشر إليه بيدك وقبلها، وكبر وقل مثل
ما قلت حيث طفت بالبيت يوم قدمت مكة وطف سبعة أشواط كما وصفت لك ثم
تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم، تقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون
ثم ارجع إلى الحجر الأسود وقبله إن استطعت واستلمه وكبر.
الخروج إلى الصفا
ثم اخرج إلى الصفا واصعد إليه، واصنع كما صنعت يوم قدمت مكة
تطوف بينهما سبعة أشواط، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة فإذا فعلت ذلك فقد أحللت
من كل شئ أحرمت منه إلا النساء ثم ارجع إلى البيت فطف به أسبوعا وهو طواف
النساء ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم، أو حيث شئت من المسجد ثم قد حل لك

(1) قرب الإسناد ص 157.
(2) ما بين القوسين زيادة من المصدر.
319

النساء وفرغت من حجك كله إلا رمى الجمار، وأحللت من كل شئ أحرمت
منه (1).
23 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: إذا
أردت أن تقيم بمنى أقمت ثلاثة أيام - يعني بعد يوم النحر - وإن أردت أن تتعجل
النفر في يومين فذلك لك قال الله تعالى " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن
تأخر فلا إثم عليه " (2).
24 - وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال: من تعجل النفر في اليوم الثاني من أيام
التشريق - وهو اليوم الثالث من يوم النحر - لم ينفر حتى يصلى الظهر، ويرمي
الجمار، ثم ينفر إن شاء ما بينه وبين غروب الشمس، فإذا غربت بات، ومن
أخر النفر إلى اليوم الثالث فله أن ينفر متى شاء من أول النهار بعد أن يصلى الفجر
إلى آخر النهار، ولا ينفر حتى يرمي الجمار (3).
25 - وعنه أنه نهى أن يقدم أحد ثقله من مكة قبل النفر (4).
26 - وعنه أنه قال: ويستحب لمن نفر من منى أن ينزل بالمحصب - وهي
البطحاء - فيمكث بها قليلا ثم يرتحل إلى مكة فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كذلك فعل و
كذلك كان أبو جعفر عليه السلام يفعله (5).
27 - وعنه عليه السلام أنه قال: لا بأس لمن تعجل النفر أن يقيم بمكة حتى
يلحقه الناس (6).
28 - وعنه أنه سئل عن دخول الكعبة فقال: نعم إن قدرت على ذلك
فافعله، وإن خشيت الزحام فلا تغرر بنفسك، قال: ويستحب لم أراد دخول الكعبة
أن يغتسل (7)
29 - وروينا عن أهل البيت في الدعاء عند دخول الكعبة وجوها يطول ذكرها
وليس منها شئ موقت، ولكن يدعو من دخل ويجتهد في الدعاء (8).

(1) الهداية ص 63 وفيه ثم اغتسل للنحر.
(2) دعائم الاسلام ج 1 ص 332 بتفاوت يسير في بعضها.
(3) دعائم الاسلام ج 1 ص 332 بتفاوت يسير في بعضها.
(4) دعائم الاسلام ج 1 ص 332 بتفاوت يسير في بعضها.
(5) دعائم الاسلام ج 1 ص 332 بتفاوت يسير في بعضها.
(6) دعائم الاسلام ج 1 ص 332 بتفاوت يسير في بعضها.
(7) دعائم الاسلام ج 1 ص 332 بتفاوت يسير في بعضها.
(8) دعائم الاسلام ج 1 ص 332 بتفاوت يسير في بعضها.
320

30 - وعن علي بن الحسين صلوات الله عليه أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله
في البيت بين العمودين على الرخامة الحمراء واستقبل ظهر البيت، وصلى
ركعتين (1).
31 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: ولا تصلي صلاة مكتوبة في داخل
الكعبة (2).
32 - وعنه أنه قال: ينبغي أن يكون دخول الكعبة بعد النفر من منى (3).
33 - وعنه أنه قال: ينبغي لمن أراد الخروج من مكة بعد قضاء حجه
أن يكون آخر عهده بالبيت يطوف به طواف الوداع، ثم يودعه يضع يده بين الحجر
الأسود والباب، ويدعو ويودع وينصرف خارجا (4).
34 - وقد روينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم في ذلك وجوها من الدعاء
كثيرة وليس منها شئ موقت (5).
(56)
* (باب) *
* " (معنى الحج الأكبر) " *
1 - معاني الأخبار: أبي، عن سعد، عن الأصبهاني، عن المنقري، عن فضل بن عياض
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحج الأكبر فقال: أعندك فيه شئ؟ فقلت: نعم
كان ابن عباس يقول: الحج الأكبر يوم عرفة - يعني أنه من أدرك يوم عرفة
إلى طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج ومن فاته ذلك فاته الحج - فجعل
ليلة عرفة لما قبلها ولما بعدها، والدليل على ذلك أنه من أدرك ليلة النحر إلى
طلوع الفجر فقد أدرك الحج، وأجزأ عنه من عرفة. فقال أبو عبد الله عليه السلام: قال:

(1) دعائم الاسلام ج 1 ص 333 وفى الثاني (لا تصلح) بدل (ولا تصلى).
(2) دعائم الاسلام ج 1 ص 333 وفى الثاني (لا تصلح) بدل (ولا تصلى).
(3) دعائم الاسلام ج 1 ص 333 وفى الثاني (لا تصلح) بدل (ولا تصلى).
(4) نفس المصدر ج 1 ص 333 وليس في الأول (خارجا).
(5) نفس المصدر ج 1 ص 333 وليس في الأول (خارجا).
321

أمير المؤمنين عليه السلام: الحج الأكبر يوم النحر، واحتج بقول الله عز وجل " فسيحوا
في الأرض أربعة أشهر " فهي عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع
الأول وعشر من شهر ربيع الاخر، ولو كان الحج الأكبر يوم عرفة لكان السيح
أربعة أشهر ويوما، واحتج بقول الله عز وجل " وأذان من الله ورسوله إلى الناس
يوم الحج الأكبر " وكنت أنا الاذان في الناس فقلت له: فما معنى هذه اللفظة
الحج الأكبر؟ فقال: أمير المؤمنين عليه السلام: إنما سمي الأكبر لأنها كانت سنة
حج فيها المسلمون والمشركون، ولم يحج المشركون بعد تلك السنة (1).
2 - معاني الأخبار: أبي، عن سعد، عن ابن يزيد، عن صفوان، عن ذريح المحاربي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحج الأكبر يوم النحر (2).
3 - معاني الأخبار: ابن الوليد، عن الصفار، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى
عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن يوم الحج الأكبر فقال: هو
يوم النحر، والأصغر العمرة (3).
4 - معاني الأخبار: أبي، عن علي، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحج الأكبر يوم الأضحى (4).
5 - معاني الأخبار: ابن الوليد، عن الصفار، عن اليقطيني، عن النضر، عن عبد الله
ابن سنان، عنه عليه السلام مثله (5).
6 - معاني الأخبار: أبي، عن الحميري، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن
الحسين، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن النضر، عن ابن
سنان مثله (6).
7 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن القاشاني، عن الأصبهاني، عن
المنقري، عن حفص قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " وأذان

(1) معاني الأخبار ص 296 والآيتان في سورة التوبة: 2 - 3.
(2) معاني الأخبار ص 295.
(3) نفس المصدر ص 295.
(4) نفس المصدر ص 295.
(5) نفس المصدر ص 295.
(6) نفس المصدر ص 295.
322

من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر " فقال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: كنت
أنا الاذان في الناس قلت: فما معنى هذه اللفظة - الحج الأكبر -؟ قال: إنما
سمي الأكبر، لأنها كانت سنة حج فيها المسلمون والمشركون، ولم يحج المشركون
بعد تلك السنة (1). 8 - المحاسن: القاساني مثله (2).
9 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: الحج
الأكبر يوم النحر (3).
10 - تفسير العياشي: عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يوم الحج الأكبر
يوم النحر والحج الأصغر العمرة (4).
11 - وفي رواية ابن سرحان عنه قال: هو الحج الأكبر يوم عرفة وجمع
ورمي الجمار بمنى، والحج الأصغر العمرة (5).
12 - وفي رواية ابن أذينة عن زرارة عنه قال: الحج الأكبر الوقوف بعرفة
وبجمع، ويرمي الجمار بمنى، والحج الأصغر العمرة (6).
13 - وفي رواية عبد الرحمن عنه قال: يوم الحج الأكبر يوم النحر، و
يوم الحج الأصغر يوم العمرة (7).
14 - وفي رواية فضيل بن عياض قال: سألته عن الحج الأكبر قال: ابن عباس
كان يقول: عرفة وقال أمير المؤمنين عليه السلام: الحج الأكبر يوم النحر، ويحتج بقول
الله " فسيحوا في الأرض أربعة أشهر " عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر
ربيع الأول وعشر ربيع الآخر، ولو كان الحج الأكبر يوم عرفة لكان أربعة
أشهر ويوما (8).

(1) علل الشرائع ص 442 والآية في سورة التوبة: 3.
(2) المحاسن ص 328.
(3) قرب الإسناد ص 65.
(4) تفسير العياشي ج 2 ص 76.
(5) تفسير العياشي ج 2 ص 76.
(6) نفس المصدر ج 2 ص 77 والآية في الثالث في سورة التوبة: 2.
(7) نفس المصدر ج 2 ص 77 والآية في الثالث في سورة التوبة: 2.
(8) نفس المصدر ج 2 ص 77 والآية في الثالث في سورة التوبة: 2.
323

(57)
* باب *
* " (الوقوف الذي إذا أدركه الانسان يكون مدركا للحج) " *
1 - علل الشرائع: أبي وابن الوليد معا، عن سعد، عن ابن هاشم، عن ابن أبي عمير
عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي: أتدري لم جعلت أيام منى
ثلاثا؟ قال: قلت: لأي شئ جعلت فداك؟ ولماذا؟ قال لي: من أدرك شيئا
منها فقد أدرك الحج (1).
قال الصدوق - رحمه الله - جاء الحديث هكذا فأوردته في هذا الموضع لما
فيه من ذكر العلة، وتفرد بروايته إبراهيم بن هاشم، وأخرجه في نوادره، والذي
أفتي به وأعتمده في هذا المعنى ما حدثنا به:
2 - ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل
ابن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أدرك المشعر الحرام يوم النحر قبل
زوال الشمس فقد أدرك الحج ومن أدركه يوم عرفة قبل زوال الشمس فقد
أدرك المتعة (2).
3 - قرب الإسناد: عن الرضا عليه السلام قال: من أتى جمعا والناس في المشعر، قبل طلوع
الشمس، فقد فاته الحج، وهي عمرة مفردة إن شاء أقام، وإن شاء رجع، وعليه
الحج من قابل (3).
أقول: أوردنا في هذا المعنى خبرا في باب الحج الأكبر.
4 - رجال الكشي: محمد بن مسعود، عن محمد بن نصير، عن محمد بن عيسى، عن يونس
قال: لم يسمع حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام إلا حديثا أو حديثين، وكذلك
عبد الله بن مسكان لم يسمع إلا حديث: من أدرك المشعر فقد أدرك الحج، وكان

(1) علل الشرائع ص 450.
(2) علل الشرائع ص 451.
(3) قرب الإسناد ص 174.
324

من أروى أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، وكان أصحابنا يقولون: من أدرك المشعر قبل
طلوع الشمس فقد أدرك الحج، فحدثني محمد بن أبي عمير، وأحسبه أنه رواه له:
من أدركه قبل الزوال من يوم النحر فقد أدرك الحج (1).
5 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال:
من أدرك الناس بالموقف يوم عرفة فوقف معهم قبل الإفاضة شيئا ما، فقد أدرك الحج
فان أدرك الناس قد أفاضوا من عرفات وأتى عرفات ليلا فوقف فذكر الله ثم أتى جمعا
قبل أن يفيض الناس من المزدلفة فقد أدرك الحج (2).
6 - وعنه أنه قال: إذا أتى عرفات قبل طلوع الفجر ثم أتى جمعا فأصاب
الناس قد أفاضوا، وقد طلعت الشمس، فقد فاته الحج، وليجعلها عمرة، وإن أدرك
الناس لم يفيضوا فقد أدرك الحج، ولا يفوت الحج حتى يفيض الناس من
المشعر الحرام (3).
7 - وعنه صلوات الله عليه أنه قال في رجل أحرم بالحج فلم يدرك الوقوف
بعرفة، وفاته أن يصلى الغداة بالمزدلفة فقد فاته الحج فليجعلها عمرة وعليه
الحج من قابل (4).
8 - وعن أبي جعفر محمد بن علي - صلوات الله عليهما - أنه قال: من أحرم
بحجة أو عمرة تمتع بها إلى الحج فلم يأت مكة إلا يوم النحر فليطف بالبيت
وبين الصفا والمروة، ويحل ويجعلها عمرة (ومن تمتع بالعمرة إلى الحج أو
قرنهما جميعا، فلم يصل إلى مكة إلا في وقت يخاف فيه أنه إن طاف وسعى بعمرة
فاته الحج بادر ولحق بالموقف، يتم حجة ويجعلها حجة مفردة، ويستأنف العمرة
بعد ذلك) فإن كان اشترط أن محله حيث حبس فهي عمرة، وليس عليه شئ، و
إن لم يشترط فعليه الحج من قابل (5).

(1) رجال الكشي ص 327.
(2) دعائم الاسلام ج 1 ص 337 وليس في الأول (جمعا).
(3) دعائم الاسلام ج 1 ص 337 وليس في الأول (جمعا).
(4) نفس المصدر ج 1 ص 338 بزيادة في الثاني وهي ما بين القوسين.
(5) نفس المصدر ج 1 ص 338 بزيادة في الثاني وهي ما بين القوسين.
325

(58)
(باب)
* " (حكم الحائض والنفساء والمستحاضة في الحج) " *
1 - فقه الرضا (ع): إذا حاضت المرأة من قبل أن تحرم فعليها أن تحتشي إذا بلغت
الميقات، وتغتسل، وتلبس ثياب إحرامها، وتدخل مكة وهي محرمة، ولا تقرب
المسجد الحرام، فان طهرت ما بينها وبين يوم التروية قبل الزوال فقد أدركت
متعتها فعليها أن تغتسل وتطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة، وتقضي ما عليها
من المناسك، وإن طهرت بعد الزوال يوم التروية فقد بطلت متعتها فتجعلها حجة
مفردة، وإن حاضت بعد ما سعت بين الصفا والمروة وفرغت من المناسك كلها
إلا الطواف بالبيت فإذا طهرت قضت الطواف بالبيت، وهي متمتعة بالعمرة إلى الحج
وعليها ثلاثة أطواف طواف للمتعة، وطواف للحج، وطواف للنساء، ومتى لم يطف
الرجل طواف النساء لم يحل له النساء حتى يطوف، وكذلك المرأة لا يجوز لها
أن تجامع حتى تطوف طواف النساء، ومتى حاضت المرأة في الطواف خرجت من
المسجد، فإن كانت طافت ثلاثة أشواط فعليها أن تعيد، وإن كانت طافت أربعة أقامت
على مكانها، فإذا طهرت بنت وقضت ما بقي عليها ولا تجوز على المسجد (1) حتى تتيمم
وتخرج منه، وكذلك الرجل إذا أصابته علة وهو في الطواف لم يقدر (2) إتمامه
خرج وأعاد بعد ذلك طوافه ما لم يجز نصفه، فان جاز نصفه فعليه أن يبني على
ما طاف (3).
2 - السرائر: قال معاوية بن عمار في كتابه: فإذا أردت أن تنفر انتهيت إلى

(1) كذا في المصدر والظاهر زيادة لفظ (على).
(2) كذا في المصدر والظاهر سقوط لفظ (على).
(3) فقه الرضا ص 30.
326

الحصبة - وهي البطحاء - فشئت أن تنزل بها فان أبا عبد الله عليه السلام قال: إن أبي
كان ينزلها ثم يرتحل فيدخل مكة من غير أن ينام، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله
وأهل بيته نزلها حين بعث عائشة مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت لمكان
العلة التي أصابتها، لأنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله: ترجع نساؤك بحج وعمرة معا
وأرجع أنا بحجة؟! فأرسل بها عند ذلك، فلما دخلت مكة وطافت بالبيت، وصلت
عند مقام إبراهيم عليه السلام ركعتين ثم سعت بين الصفا والمروة ثم أتت النبي صلى الله عليه وآله
فارتحل من يومه (1).
(59)
* (باب) *
* " (المحصور والمصدود) " *
الآيات: البقرة: " فان أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤسكم
حتى يبلغ الهدي محله " (2).
1 - معاني الأخبار: أبي، عن سعد، عن أيوب بن نوح، عن ابن أبي عمير وصفوان
رفعاه إلى أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: المحصور غير المصدود، وقال: المحصور:
هو المريض، والمصدود: هو الذي يرده المشركون كما ردوا رسول الله صلى الله عليه وآله
ليس من مرض، والمصدود تحل له النساء، والمحصور لا تحل له النساء (3).
2 - تفسير علي بن إبراهيم: " وأتموا الحج والعمرة لله فان أحصرتم فما استيسر من الهدي
ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه
ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " فإنه إذا عقد الرجل الاحرام بالتمتع بالعمرة إلى
الحج وأحرم ثم أصابته علة في طريقه قبل أن يبلغ إلى مكة، ولا يستطيع أن يمضي
فإنه يقيم في مكانه الذي احصر فيه، ويبعث من عنده هديا، إن كان غنيا فبدنة

(1) السرائر ص 478.
(2) سورة البقرة: 196.
(3) معاني الأخبار ص 222.
327

وإن كان بين ذلك فبقرة، وإن كان فقيرا فشاة لابد منها، ولا يزال مقيما على إحرامه
وإن كان في رأسه وجع أو قروح حلق شعره، وأحل ولبس ثيابه ويفدي. فاما
أن يصوم ستة أيام، أو يتصدق على عشرة مساكين، أو نسك وهو الدم يعني
ذبح شاة (1).
3 - فقه الرضا (ع): إذا قرن الرجل الحج والعمرة فاحصر بعث هديا مع هدي
أصحابه، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله. فإذا بلغ محله أحل وانصرف إلى
منزله، وعليه الحج من قابل، ولا يقرب النساء حتى يحج من قابل، وإن صد
رجل عن الحج وقد أحرم فعليه الحج من قابل، ولا بأس بمواقعة النساء، لان هذا
مصدود وليس كالمحصور، ولو أن رجلا حبسه سلطان جائر بمكة وهو متمتع
بالعمرة إلى الحج ثم أطلق عنه ليلة النحر، فعليه أن يلحق الناس بجمع، ثم
ينصرف إلى منى، ويذبح، ويحلق، ولا شئ عليه، وإن خلي يوم النحر بعد الزوال
فهو مصدود عن الحج إن كان دخل مكة متمتعا بالعمرة إلى الحج فليطف بالبيت
أسبوعا ويسعى أسبوعا، ويحلق رأسه ويذبح شاة، وإن كان دخل مكة مفردا للحج
فليس عليه ذبح ولا شئ عليه (2).

(1) تفسير علي بن إبراهيم ص 59 والآية في سورة البقرة 196.
(2) فقه الرضا ص 29.
328

(60)
* (باب) *
* " (من يبعث هديا ويحرم في منزله) " *
1 - تفسير العياشي: عن زيد أبي أسامة قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل بعث بهدي
مع قوم يساق فواعدهم يوم يقلدون فيه هديهم ويحرمون فيه قال: يحرم عليه ما يحرم
على المحرم في اليوم الذي واعدهم، حتى يبلغ الهدي محله قلت: أرأيت إن اختلفوا
في ميعادهم، أو أبطؤا في السير، عليه جناح أن يحل في اليوم الذي واعدهم؟
قال: لا (1).
2 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: خرج رسول الله
صلى الله عليه وآله عام الحديبية ومعه من أصحابه أزيد من ألف رجل، يريد العمرة
فلما صار بذي الحليفة أحرم وأحرموا، وقلد وقلدوا الهدي وأشعروه، وذلك قبل فتح
مكة وبلغ قريشا فجمعوا له جموعا، فلما كان قريبا من عسفان أتاه خبرهم فقال
رسول الله صلى الله عليه وآله: إنا لم نأت لقتال أحد، وإنما جئنا معتمرين، فان شاءت قريش
هادنتها مدة، وخلت بيني وبين الناس فان أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل
فيه الناس دخلوا، وإن أبوا قاتلتهم حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين، و
مشت الرسل بينه وبين قريش فوادعهم مدة على أن ينصرف من عامه، ويعتمر إن شاء
من قابل وقالت قريش: لن ترى العرب أنه دخل علينا قسرا فأجابهم رسول الله
صلى الله عليه وآله إلى ذلك، ونحر البدن التي ساقها مكانه وقصر وانصرف وانصرف
المسلمون وهذا حكم من صد عن البيت من بعد أن فرض الحج أو العمرة أو فرضهما
جميعا يقصر وينصرف ولا يحلق إن كان معه هدي لان الله يقول: " لا تحلقوا رؤسكم
حتى يبلغ الهدي محله " وإنما يكون هذا ذا صد بعد أن جاوز الميقات، وبعد
أن أحرم وأوجب الهدي إن كان معه، وأما إن كان ذلك دون الميقات انصرف

(1) تفسير العياشي ج 1 ص 89.
329

أحرم أو لم يحرم، ولم ينحر الهدي أوجبه أو لم يوجبه، إن كان معه هدي لأنا قد
ذكرنا فيما تقدم النهي عن الاحرام دون المواقيت، وأن من أحرم دونها فأفسد
إحرامه لم يكن عليه شئ، وأما الاحصار فهو المرض وفيه قول الله " فان أحصرتم
فما استيسر من الهدي " (1).
3 - وروينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن رجل احصر فبعث بالهدي
قال: يواعد أصحابه ميعادا إن كان في الحج، فمحل الهدي يوم النحر، وإن كان
في عمرة فلينظر في مقدار دخول أصحابه مكة والساعة التي يعدهم فيها، فيقصر
ويحل وإن مرض في الطريق بعد ما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله رجع، ونحر
بدنة، فإن كان في حج فعليه الحج من قابل، وإن كان في عمرة فعليه العمرة، فان
الحسين بن علي صلوات الله عليه خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليا ذلك
وهو في المدينة فخرج عليه السلام في طلبه، فأدركه بالسقيا وهو مريض فقال: يا بني ما
تشتكي؟ فقال: أشتكي رأسي، فدعا علي عليه السلام ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده إلى
المدينة، فلما برئ من وجعه اعتمر (2).
4 - وقيل لجعفر بن محمد عليهما السلام أرأيت حين برئ من وجعه حل له النساء؟
قال: لا يحل له النساء حتى يطوف بالبيت والصفا والمروة، قيل: فما بال
رسول الله صلى الله عليه وآله حين رجع من الحديبية حل له النساء ولم يطف بالبيت!؟ قال:
ليسا سواء كان رسول الله صلى الله عليه وآله مصدودا، والحسين عليه السلام محصرا، وهذا كله في
المصدود، والمحصر كما ذكرنا إنما يكون إذا أحرم من الميقات، فأما ما أصابه من
ذلك دون الميقات فليس عليه فيه شئ، ينصرف إن شاء ولا شئ عليه، وإن كان معه
هدي باعه، أو صنع فيه ما أحب لأنه لم يوجبه بعد، وإيجابه إشعاره وتقليده، وإنما
يكون ذلك بعد الاحرام من الميقات (3).

(1) دعائم الاسلام ج 1 ص 334 بتفاوت يسير
(2) نفس المصدر ج 1 ص 335 بتفاوت.
(3) نفس المصدر ج 1 ص 336 بتفاوت.
330

(61)
* (باب) *
* " (العمرة وأحكامها وفضل عمرة رجب) " *
الآيات: البقرة: " وأتموا الحج والعمرة لله " (1).
1 - قرب الإسناد: ابن عيسى، عن البزنطي، عن الرضا عليه السلام قال: لكل شهر
عمرة (2).
2 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن معروف، عن ابن مهزيار، عن
الحسن بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وحماد، وصفوان وفضالة جميعا، عن معاوية
ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العمرة واجبة على الخلق، بمنزلة الحج من
استطاع لان الله عز وجل يقول: " وأتموا الحج والعمرة لله " وإنما نزلت العمرة
بالمدينة، وأفضل العمرة عمرة رجب (3).
3 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن
أبي عمير، عن ابن أذينة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " ولله
على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " يعني به الحج دون العمرة؟ فقال:
لا ولكنه يعني الحج والعمرة جميعا لأنهما مفروضان (4).
4 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن عمرة رجب ما هي؟ قال:
إذا أحرمت في رجب وإن كان في يوم واحد منه فقد أدركت عمرة رجب، وإن قدمت
في شعبان فإنها عمرة رجب إن تحرم في رجب (4).
5 - تفسير العياشي: عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام في قوله: " ولله

(1) سورة البقرة: 196.
(2) قرب الإسناد ص 162 ذيل حديث.
(3) علل الشرائع ص 408.
(4) علل الشرائع ص 453.
(5) قرب الإسناد ص 106.
331

على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " يعني به الحج دون العمرة؟ قال:
ولكنه الحج والعمرة جميعا لأنهما مفروضتان (1).
6 - تفسير العياشي: عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله " وأتموا الحج والعمرة
لله " قال: إتمامهما إذا أداهما، يتقي ما يتقي المحرم فيهما (2).
7 - تفسير العياشي: عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله " وأتموا الحج
والعمرة لله " قال: الحج جميع المناسك، والعمرة لا يجاوز بها مكة (3).
8 - تفسير العياشي: عن معاوية بن عمار الدهني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن
العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج لان الله يقول " وأتموا الحج والعمرة لله "
وإنما نزلت العمرة بالمدينة، وأفضل العمرة عمرة رجب (4).
9 - تفسير العياشي: أبان، عن الفضل بن أبي العباس في قول الله " وأتموا الحج و
العمرة لله " قال: هما مفروضتان (5).
10 - تفسير العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن العمرة واجبة
بمنزلة الحج لان الله يقول: " وأتموا الحج والعمرة لله " هي واجبة مثل
الحج، (6).
11 - دعائم الاسلام: روينا عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال:
للعمرة فريضة بمنزلة الحج لان الله يقول: " وأتموا الحج والعمرة لله " (7).
12 - وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: العمرة واجبة (8).
وقد ذكرنا في أول ذكر الحج ما يؤيد هذا وذكرنا كيفية العمرة إذا
تمتع بها إلى الحج واقترانها مع الحج وإفرادها لمن أراد أن يفردها قبل الحج

(1) تفسير العياشي ج 1 ص 191 والآية في سورة آل عمران: 97 وفيه (أذينة) بدل (يزيد).
(2) نفس المصدر ج 1 ص 87.
(3) نفس المصدر ج 1 ص 88 وفى الثاني (مفروضان).
(4) نفس المصدر ج 1 ص 88 وفى الثاني (مفروضان).
(5) نفس المصدر ج 1 ص 87 بزيادة في آخره.
(6) دعائم الاسلام ج 1 ص 333.
(7) دعائم الاسلام ج 1 ص 333.
332

وبعده مفردة.
13 - وروينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: اعتمر في أي شهر شئت
وأفضل العمرة عمرة في رجب (1).
14 - وعنه أنه قال من اعتمر في أشهر الحج فان انصرف ولم يحج فهي عمرة
مفردة، وإن حج فهو متمتع (2).
15 - وعنه أنه سئل عن العمرة بعد الحج فقال: إذا انقضت أيام التشريق
وأمكن الحلق فاعتمر (3).
16 - وعنه أنه قال: العمرة المبتولة طواف بالبيت، وسعي بين الصفا
والمروة، ثم إن شاء يحل من ساعته، ويقطع التلبية إذا دخل الحرم، وإذا
طاف المعتمر وسعى حل من إحرامه وانصرف إن شاء، وإن كان معه هدي نحره
بمكة، وإن أحب أن يطوف بعد ذلك تطوعا فعل (4).
(62)
" (باب) "
* " (سياق مناسك الحج) " *
أقول: وجدت في بعض نسخ الفقه الرضوي صلوات الله عليه فصولا في بيان
أفعال الحج وأحكامه، ولم يكن فيما وصل إلينا من النسخة المصححة التي أوردنا
ذكرها في صدر الكتاب، فأوردناه في باب مفرد ليتميز عما فرقناه على الأبواب (5).
فصل: إذا أردت الخروج إلى الحج ودعت أهلك، وأوصيت وقضيت ما

(1) نفس المصدر ج 1 ص 334 بتفاوت في الأول والثاني.
(2) نفس المصدر ج 1 ص 334 بتفاوت في الأول والثاني.
(3) نفس المصدر ج 1 ص 334 بتفاوت في الأول والثاني.
(4) نفس المصدر ج 1 ص 334 بتفاوت في الأول والثاني.
(5) لم نجد في النسخة المطبوعة من الفقه الرضوي - وهو المصدر - سياق مناسك الحج
التي ذكرها المؤلف نقلا عن نسخة غير نسخته المصححة نعم وجدنا في أواخر المطبوع في
ص 71 تحت عنوان كتاب الطلاق وهو في الدرج؟ بعض ما نقله المؤلف عن المصدر المذكور
وسنشير إليه في محله إن شاء الله تعالى.
333

عليك من الدين وأحسنت الوصية، لأنك لا تدري كيف يكون؟ عسى أن لا ترجع
من سفرك، ثم صل ركعتين وتقول: " اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة
الحزن، اللهم احفظني في سفري، واستخلف لي في أهلي وولدي [وردني] في عافية إلى
أهلي ووطني " ثم اركب راحلتك وقل " بسم الله وبالله سبحان من سخر لنا هذا وما
كنا له مقرنين، الحمد لله الذي سخر لنا هذا وذلل لنا وصلى الله على محمد وعلى آله
وسلم " فإذا جئت مدينة الرسول صلى الله عليه وآله فاغتسل قبل دخولك فيها أو تتوضأ ثم ابدأ
بالمسجد وأكثر من الصلاة فيها وفي المسجد الحرام.
1 - فقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: الصلاة في المسجد
الحرام تعدل مائة ألف صلاة، وفي مسجدي هذا تعدل ألف صلاة.
2 - وقد روي خمسين ألف صلاة.
3 - وأروي عن موسى بن جعفر عليهما السلام أنه قال: يستحب إذا قدم المرء مدينة
الرسول صلى الله عليه وآله أن يصوم ثلاثة أيام فإن كان له بها مقام أن يجعل صومها في يوم الأربعاء
والخميس والجمعة.
4 - وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من رأى (زار) قبري حلت له شفاعتي
ومن زارني ميتا فكأنما زارني حيا.
ثم تقف عند رأسه مستقبل القبلة وسلم وقل " السلام عليك أيها النبي و
رحمة الله وبركاته السلام عليك يا أبا القاسم السلام عليك يا سيد الأولين والآخرين
السلام عليك يا زين القيامة السلام عليك يا شفيع القيامة أشهد أن لا إله إلا الله وحده
لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغت الرسالة، وأديت الأمانة، ونصحت
أمتك وجاهدت في سبيل ربك حتى أتاك اليقين صلى الله عليك وعلى أهل بيتك طبت حيا
وطبت ميتا صلى الله عليك وعلى أخيك ووصيك وابن عمك أمير المؤمنين، وعلى
ابنتك سيدة نساء العالمين، وعلى ولديك الحسن والحسين أفضل السلام وأطيب التحية
وأطهر الصلاة وعلينا منكم السلام ورحمة الله وبركاته " وتدعو لنفسك واجتهد في
الدعاء للمؤمنين ولوالديك، ثم تصلي عند أسطوانة التوبة وعند الحنانة، وفي الروضة
334

وعند المتبرك وأكثر ما قدرت من الصلاة فيها، وائت مقام جبرئيل وهو عند الميزاب
التي إذا خرجت من الباب الذي يقال له باب فاطمة عليهما السلام وهو الباب الذي بحيال
زقاق البقيع فصل هناك ركعتين وقل " يا جواد يا كريم يا قريب غير بعيد أسألك
بأنك أنت الله ليس كمثلك شئ أن تعصمني من المهالك وأن تسلمني من آفات
الدنيا والآخرة، ووعثاء السفر وسوء المنقلب، وأن تردني سالما إلى وطني
بعد حج مقبول، وسعي مشكور، وعمل متقبل، ولا تجعله آخر العهد مني ومن
حرمك وحرم نبيك صلى الله عليه وآله " ثم ائت قبور السادة بالبقيع، و
مسجد فاطمة فصل ركعتين، وزر قبر حمزة وقبور الشهداء (1) وقبر العروسين (2)
ومسجد الفتح (3) ومسجد السقيا (4) ومسجد الفضيخ (5) ومسجد قبا (6) فان فيها فضلا
كثيرا ومسجد الخلوة وسقيفة بني ساعدة (7) وبيت علي بن أبي طالب عليه السلام ودار جعفر

(1) قبر حمزة والشهداء معه عند جبل أحد وهو: جبل أعلاه دكدك ليس بذى شناخيب
بينه وبين المدينة ميل في شمال المدينة.
(2) قبر العروسين: لم نقف في المصادر المختلفة التي بأيدينا على ما يعينه.
(3) مسجد الفتح: ويقال له مسجد الأحزاب والمسجد الاعلى لأنه مرتفع على قطعة
من جبل سلع في غرب المدينة وغربي وادى بطحان.
(4) مسجد السقيا: هو مسجد صلى به النبي صلى الله عليه وآله، والسقيا في طريق بدر وتعرف
بسقيا سعد بالحرة الغربية.
(5) مسجد الفضيخ: ويعرف بمسجد الشمس وهو شرقي قبا على شفير الوادي على نشز
من الأرض مرضوم بحجارة سود وهو مسجد صغير.
(6) مسجد قبا: أسسه النبي ص صلى الله عليه وآله في مربد كان لكلثوم بن الهدم وعمل فيه بنفسه صلى الله عليه وآله
وهو عند بنى عمرو بن عوف ويعد من عوالي المدينة.
(7) سقيفة بنى ساعدة: ظلة كانوا يجلسون تحتها عند بئر قضاعة وهي في بنى ساعدة
رهط سعد بن عبادة، وفيها جلس يوم وفاة النبي صلى الله عليه وآله ومعه قومه فجاءه المهاجرون وفيهم
أبو بكر وعمر وأبو عبيدة ومعهم اتباعهم، فتنازع القوم خلافة النبي صلى الله عليه وآله وكأنها من أسلابهم
فطرد الأنصار عن الخلافة بحجة أن المهاجرين شجرة الرسول صلى الله عليه وآله وقرابته ولكنهم
كما قال الإمام عليه السلام احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة. ورحم الله الكميت حيث
يقول في هاشمياته:
وقالوا ورثناها أبانا وأمنا * وما ورثتهم ذاك أم ولا أب
يرون لهم فضلا على الناس واجبا * سفاها وحق الهاشميين أوجب
ولكن مواريث ابن آمنة الذي * به دان شرقي لكم ومغرب
فدى لك موروثا أبى وأبو أبي * ونفسي ونفسي بعد بالناس أطيب
وتستخلف الأموات غيرك كلهم * ونعتب لو كنا على الحق نعتب
يقولون لم يورث ولولا تراثه * لقد شركت فيه بكيل وأرحب
وعك ولخم والسكون وحمير * وكندة والحيان بكر وتغلب
ولانتشلت عضوين منها يحابر * وكان لعبد القيس عضو مورب
ولانتقلت من خندف في سواهم * ولاقتدحت قيس بها ثم أثقبوا
وما كانت الأنصار فيها أذلة * ولا غيبا عنها إذا الناس غيب
فان هي لم تصلح لحى سواهم * فان ذوي القربى أحق وأقرب
335

ابن محمد عند باب المسجد تصلي فيها ركعتين، ثم إذا أردت أن تخرج من المدينة
تودع قبر النبي صلى الله عليه وآله تفعل مثل ما فعلت في الأول تسلم وتقول " اللهم لا تجعله
آخر العهد مني من زيارة قبر نبيك وحرمه، فإني أشهد إن لا إله إلا الله في حياتي
إن توفيتني [كذا] قبل ذلك وأن محمدا عبدك ورسولك عليه السلام " ولا تودع القبر
إلا وأنت قد اغتسلت أو أنت متوضئ إن لم يمكنك الغسل، والغسل أفضل. فإذا
جئت إلى الميقات وأنت تريد مكة على طريق المدينة فائت الشجرة وهي ذو الحليفة
أحرمت منها، وإن أخذت على طريق الجادة أحرمت من ذات عرق فإن النبي
صلى الله عليه وآله وقت الميقات لأهل المدينة من ذي الحليفة، ولأهل الشام من
الجحفة، ولأهل نجد من قرن، ولأهل اليمن يلملم.
5 - وفي حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله لأهل المشرق العقيق.
336

6 - وفي حديث عائشة عنه صلى الله عليه وآله لأهل العراق ذات عرق.
7 - وقال النبي صلى الله عليه وآله في هذه المواقيت: هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من
غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة.
ومن كان منزله دون الميقات فمن حيث ينشئ - كذا - حتى أن أهل مكة يهلون
منها وابدأ قبل إحرامك بأخذ شاربك واقلم أظافيرك وانتف إبطيك واحلق عانتك
وخذ شعرك، ولا يضرك بأيها ابتدأت وإنما هو راحة للمحرم، وإن فعلت ذلك كله
بمدينة الرسول فجائز. ثم اغتسل أو توضأ والغسل أفضل، والبس ثوبيك للاحرام
أو إزاريك جديدين كانا أو غسيلين، بعدما يكونان نظيفين طاهرين، وكذلك تفعل
المرأة وإن دهنت أو تطيبت قبل أن تحرم يجوز، وليكن فراغك من ذلك عند
زوال الشمس لتصلي الظهر، أو خلف الصلاة المكتوبة إن قدرت عليها، وإلا فلا
يضرك أن تصلي ركعتين أو ستة في مسجد الشجرة، فإذا انفتلت من الصلاة حمدت الله
وأثنيت عليه وصليت على محمد وآله، ثم إن أردت الحج والعمرة - وهو القران -
فقل " اللهم أريد الحج والعمرة فيسرهما وتقبلهما مني " فإذا دخلت بالاقران
وجب عليك أن تسوق معك الهدي من حيث أحرمت بدنة أو بقرة تقلدها و
تشعرها من حيث تحرم فإن النبي صلى بذي الحليفة فأتى ببدنه وأشعر صفحة
سنامها الأيمن وسالت الدم عنها ثم قلدها بنعلين وكان ابن عمر يستقبل بدنة القبلة
ثم يؤخر في سنامها وإذا كانت بقرة أو لم يكن لها سنام ففي موضع سنامها و
تقول " بسم الله والله أكبر " وإذا كان يوم التروية جلل بدنه وراح بها إلى منى و
مشعرها وإلى عرفات، ويقال: من لم يوقف بدنته بعرفة ليس بهدي إنما هي ضحية
كذا يستحب وتجللها أي ثوب شئت إذا رحت إلى منى أو متى شئت وتنزع الجلة
والنعل إذا ذبحتها وتصدق بذلك أو بشاة ومن العلماء من رخص في القران
بلا سوق فأما الذي اختاره فما وصفت فإن عجزت عن سوق الهدي اخترت
- كذا - لك أن تعتمر لما كان من قول رسول الله صلى الله عليه وآله لو استقبلت من أمري ما
استدبرت ما سقت الهدى وتحللت مع الناس حين حلوا ولجعلتها عمرة، هذا آخر
337

أمر رسول الله سنة المتمتع ولم يعش إلى القابل، فإذا أردت التمتع فقل " اللهم إني
أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله فيسرها لي وتقبلها
مني " فذلك أجزأ له وإن دخلت لحج مفرد فحسن ولا هدي عليك تقول " اللهم
إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني " وإن أردت الحج عن غيرك فقل " اللهم
إني أريد الحج عن فلان بن فلان - تسميه - فيسره لي وتقبله من فلان " وإن
نويت ما تقصد من الحج مفرد أو قران أو تمتع أو حج عن غيرك ولم تنطق بلسانك
أجزأك والذي نختار أن تنطق بما تريد من ذلك، ثم قل عند ذلك " اللهم فإن
عرض لي شئ يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي اللهم إن لم
يكن حجة فعمرة أحرم لك شعري، وبشري، ولحمي، وعظامي، ومخي، و
عصبي وشهواتي من النساء والطيب وغيرها من اللباس والزينة أبتغي بذلك وجهك
ومرضاتك، والدار الآخرة، لا إله إلا أنت اللهم إني أسئلك أن تجعلني ممن
استجاب لك، وآمن بوعدك، واتبع أمرك فإني أنا عبدك وابن عبدك وفي قبضتك
لا واق إلا ما واقيت - كذا - ولا آخذ إلا ما أعطيت فأسئلك أن تعزم لي على كتابك
وسنة نبيك وتقويني على ما ضعفت عليه وتسلم مني مناسكي في يسر منك وعافية
واجعلني من وفدك الذي رضيت وارتضيت وسميت وكتبت اللهم إني خرجت
من شقة بعيدة ومسافة طويلة، وإليك وفدت، ولك زرت، وأنت أخرجتني و
عليك قدمت وأنت أقدمتني أطعتك بإذنك والمنة لك علي، وعصيتك بعلمك ولك
الحجة على وأسئلك بانقطاع حجتي ووجوب حجتك علي إلا ما صليت على محمد
وعلى آله وغفرت لي وتقبلت مني، اللهم فتمم لي حجتي وعمرتي وتخلف
على فيما أنفقت واجعل البركة فيما بقي وردني إلى أهلي وولدي " ثم اركب في
دبر صلاتك وبعد ما يستوي بك واحلتك ولب إذا علوت شرف البيداء وإذا هبطت
الوادي وإذا رأيت راكبا وتقول في تلبيتك " لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك
لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك " وهي تلبية النبي صلى اله
عليه وآله.
338

8 - وكان ابن عمر يزيد فيها: لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك، مرغوب
ومرهوب إليك لبيك.
9 - ويروي عن النبي صلى الله عليه وآله أيضا أنه كان من تلبيته: لبيك إله الحق.
10 - وكان أنس بن مالك يزيد فيها: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا.
11 - وكان ابن عمر أيضا يزيد فيها: لبيك وسعديك والخبر في يديك و -
الرغبة إليك.
12 - وكان جعفر بن محمد وموسى بن جعفر عليهم السلام يزيدان فيها: " لبيك ذا المعارج
لبيك لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك، لبيك غفار الذنوب لبيك، لبيك مرغوبا
ومرهوبا إليك لبيك، لبيك تبدي والمعاد إليك لبيك، تستغني ونفتقر إليك
لبيك، لبيك إله الحق لبيك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن الجميل لبيك،
لبيك كاشف الكرب لبيك، لبيك عبدك بين يديك يا كريم لبيك ".
وأكثر الصلاة على النبي وعلى آله واسأل الله المغفرة والرضوان والجنة
والعفو، واستعذ من سخطه ومن النار برحمته.
وأكثر من التلبية قائما وقائدا وراكبا ونازلا وجنبا ومتطهرا وفي اليقظات
وفي الأسحار وعلى كل حال رافعا صوتك.
13 - وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أتاني جبرئيل عليه السلام فقال: مر
أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالاهلال وبالتلبية فإنه من شعار الحج.
14 - وسئل النبي صلى الله عليه وآله فقيل: أي الحج أفضل؟ قال العج والثج، قيل: ما
العج والثج؟ قال: العج ضجيج الصياح ورفع الصوت بالتلبية والثج النحر والنساء
يخفضن أصواتهن بالتلبية تسمع المرأة مثلها وإن أسمعت أنينها أجزأها.
واجتنب الرفث والفسوق والجدال في الحج قال: الرفث غشيان النساء
والفسوق السباب وقيل المعاصي، والجدال المراء تماري رفيقك حتى تغضبه.
وعليك بالتواضع والخشوع والسكينة والخضوع وقال بعض العلماء:
الرفث التعريض بالجماع والقبلة والغمزة وتفسير التعريض ههنا بالجماع أن يقول
339

الرجل لامرأته لو كنا حلالا لاغتسلنا وفعلنا وقال: إذا أحللنا أصبتك ونحو
هذا وقد تمثل في تفسير الجدال بالسباب.
ولا تقتل الصيد واجتنب الصغير والكبير من الصيد ولا تشر إليه ولا تدل
عليه، نعم في الحدأة ولا تأكل ولا تشتري من الصيد أن تأكله إذا أحللت ولا
تفزعه ولا تأمر به.
ولا بأس في قتل الحية والعقرب والفارة والحدأة والغراب والكلب العقور
وقد رخص عليه السلام في قتلهن في الحل والحرم وما سواهن فقد رخص التابعون في
قتلهن الزنبور والوزغ والبق والبراغيث، وإن عدا عليك سبع فاقتله ولا كفارة
عليك وإن لم يعدو عليك فلا تقتله.
واجتنب من الثياب ما كان منها مصبوغا إلا أن لا يكون له رائحة
ولا تلبس قميصا ولا سراويل ولا عمامة ولا قلنسوة ولا البرنس ولا الخفين
ولا القبا إلا أن يكون مقلوبا إن لم تجد غيره، وإذا لم يجد ما يتزر يشق السراويل
يجعلها مثل الثياب يتزر به.
ولا بأس بغسل ثيابك التي أحرمت فيها إذا اتسخ أو تبدلها غيره أو تبيعها إن
احتجت إلى ثمنها وتبدل غيرها.
ولا بأس أن تغتسل وأنت محرم وأن تصب الماء على رأسك، وغط وجهك
ولا تغط رأسك وإن انصدع رأسك لا بأس أن تعصب على رأسك خرقة.
ولا بأس للمحرم أن يدخل الحمام، وأن يحتجم ما لم يحلق موضع الحجامة
ويتداوى بأي دواء شاء ما لم يكن فيه طيب ويكتحل المحرم بأي كحل شاء ما لم
يكن فيه طيب ويكره للمرأة الثمد (1) وإن لم يكن فيه طيب لأنه زينة لها ولا
يمس الطيب بعد إحرامه ولا يدهن رأسه ولحيته فإن فعل فعليه فدية.
وإن دهن جسده بأي دهن أراد فلا بأس إلا أن يكون دهنا فيه طيب.

(1) كذا في الأصل والثمد هو الماء القليل يتجمع في الشتاء وينضب في الصيف و
لا مناسبة له بالمقام، والمناسب (الإثمد) وهو حجر يكتحل به يعرفه علماء الكيمياء باسمه
(انتيموان).
340

وإذا حككت من ارفق - كذا - ولا بأس بأنهما والخاتم والمنطقة.
ولا باس بأكل الخبيص (1) والسكباج (2) وملح الأصفر إذا لم يكن له
رائحة بينة.
ولا بأس بالمظلة للمحرم في مذهبنا ومن العلماء من يكره هذا.
15 - وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من يحرم يضح للشمس حتى يغرب
إلا غربت بذنوبه حتى تعريه كما ولدته أمه.
فإذا انتهيت إلى ذي طوى فاغتسل من بئر ميمونة لدخول مكة أو بعد ما
تدخله وكذلك تغتسل المرأة الحايض لأمر رسول الله لاسماء بذلك، ولقوله للحائض
افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت.
وكان ابن عمر يغتسل بذي طوى قبل أن يدخل مكة وكذلك كان يعظمه عامة
العلماء وإن لم يغتسل فلا بأس.
16 - ويروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه بات بذي طوى ودخل مكة نهارا.
وكان يدخل مكة من الثنية العلياء أو من الثنية السفلى فيستحب دخولها و
قل عند دخول مكة " اللهم هذا حرمك وأمنك فحرم لحمي ودمي على النار وآمني
يوم القيامة اللهم أجرني من عذابك ومن سخطك ".
وإن قدرت أن تغير ثوبيك اللذين أحرمت جعلتهما جديدين فافعل فإنه
أفضل وإن لم يتيسر فلا بأس وتدخل مما ترضيت - كذا ولا ترفع يدك
وقد روي رفع اليدين ولم يثبت ذلك وأنكر جابر وقل " بسم الله " وابدأ
برجلك اليمنى قبل اليسرى وقل " اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك
وأبواب فضلك وجوائز مغفرتك وأعذنا من الشيطان الرجيم واستعملني بطاعتك
ومرضاتك ".
إذا نظرت إلى البيت فقل " اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام

(1) الخبيص: الحلواء المخبوصة ويقال لها الخبيصة أيصا.
(2) السكباج: مرق يعمل من اللحم والخل وربما وضعت فيه التوابل.
341

اللهم إن هذا بيتك الذي شرفت وعظمت وكرمت اللهم زد له تشريفا وتعظيما
وتكريما وبرا ومهابة ".
وإذا انتهيت إلى الحجر الأسود فارفع يديك وقل " بسم الله والله أكبر اللهم
إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنتك وسنة نبيك ووفاءا بعهدك آمنت
بالله وكفرت بالجبت والطاغوت الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر اللهم لك
حججت وإياك أجبت وإليك وفدت ولك قصدت وبك صمدت وزيارتك
أردت وأنا في فنائك وفي حرمك وضيفك وعلى باب بيتك نزلت ساحتك و
حللت بفنائك اللهم أنت ربي ورب هذا البيت اللهم إن هذا اليوم يكره فيه
الرفث ويقضى فيه التفث ويبر فيه القسم ويعتق فيه النسم قد جعلت هذا البيت
عيدا بجعلك - كذا - وقربانا لهم إليك ومثابة للناس وأمنا وجعلته فيها بحجة
ويطاف حوله ويجاوره العاكف ويأمن فيه الخائف اللهم وإني ممن حجه
لك رغبة فيك التماسا لمرضاتك ورضوانك وشحا على خطيئتي منك اللهم
إني أسئلك المعافاة في الشكر والعتق من النار إنك أنت أرحم الراحمين ".
ثم تدنو من الحجر فتستلمه وتقول " الحمد لله الذي هدانا لهذا وما
كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق سبحان الله والحمد
لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك
وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير كله وهو على
كل شئ قدير وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم " ثم اقطع التلبية إن كنت
متمتعا إذا استلمت الحجر.
17 - لما روى ابن أبي ليلي عن عطا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله كان
يقطعه في عمرته هناك وكذلك قال ابن عباس وجابر بن عبد الله وكان ابن
عمر وعايشة يريان قطع التلبية للمتمتع إذا رأى بيوت مكة والذي نذهب إليه
ما وصفت فاختيارك بما شئت فإذا انتهيت إلى باب البيت فقل: " اللهم إن البيت
بيتك والحرم حرمك والعبد عبدك هذا مقام العائذ بك من النار " ثم تطوف
342

فإذا انتهيت إلى ركن العراق فقل " اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك
والشقاق، والنفاق، ودرك الشقاء، ومخافة العدا وسوء المنقلب وأعوذ بك من الفقر
والفاقة والحرمان والمنا والفتق وغلبة الدين آمنت بك وبرسولك ووليك رضيت
بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا وبعلي وليا وإماما وبالمؤمنين إخوانا "
فإذا انتهيت إلى تحت الميزاب فقل: " اللهم أظلني تحت عرشك يوم لا ظل إلا
ظلك آمني روعة القيامة وأعتقني من النار وأوسع علي رزقي من الحلال و
ادرأ عني شر فسقة الجن والإنس وشر فسقة العرب والعجم فاغفر لي وتب علي
إنك أنت التواب الرحيم " فإذا انتهيت إلى الركن الشامي فقل: " اللهم اجعله حجا
مقبولا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وعملا متقبلا تقبل مني كما تقبلت
من إبراهيم خليلك وموسى كليمك، وعيسى روحك، ومحمد صلى الله عليه وآله حبيبك " فإذا
انتهيت إلى الركن اليماني فقل: " اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة
حسنة وقنا عذاب النار " تطوفه سبعة أشواط، ترمل في الثلاثة الأشواط الأولى منهن من
الحجر إلى الحجر، - والرمل: الخبب لا شدة السعي - فإن لم يمكنك الرمل من الزحام
فقف، فإذا أصبت مسلكا رملت، وطف الأربعة ماشيا [على تمسك مطيعا من رأيك
تجمع طرفي إزارك فعلقتهما على مركبه] (1) من تحت منكبك الأيمن ويكون
منكبك الأيمن مكشوفا، وأكثر من " سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، و
لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي
ويميت، وهو حي لا يموت بيده الخير كله، وهو على كل شئ قدير " ولا
تقرأ القرآن.
وروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من قال في طوافه عشر مرات: " أشهد
لا إله إلا الله أحدا فردا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يتخذ
صاحبة ولا ولدا " كتب الله له خمسة وأربعين حسنة فإذا كنت في السابع من طوافك
فائت المستجار عند الركن اليماني إلى مؤخر الكعبة بمقدار ذراعين أو ثلاثة وإن

(1) كذا وفى العبارة تشويش.
343

شئت إلى الملتزم، ألصق بطنك بالبيت، وتعلق بأستار الكعبة، ووجهك ألصق به
وجسدك كلها - كذا - بالكعبة، وقمت وقلت: " الحمد لله الذي كرمك وعظمك
وشرفك، وجعلك مثابة للناس وأمنا اللهم إن البيت بيتك، والعبد عبدك و
الامن أمنك والحرم حرمك هذا مقام العائذين بك من النار أستجير بالله من
النار " واجتهد في الدعاء وأكثر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وادع لنفسك و
للمؤمنين والمؤمنات، وادع بما أحببت من الدعاء، فإذا فرغت من طوافك فائت
مقام إبراهيم إن وجدت خفة، وإن لم تجد فحيث شئت من المسجد، فصل ركعتين
واقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون والثانية قل هو الله، ثم تدعو
وتفزع إلى الله وتصلي أي ساعة شئت من النهار أم الليل، ثم عد إلى الحجر
الأسود، وإذا صليت فاسأله وأكثر وارفع يديك، وقبل، أو تشير إليه ثم ائت
زمزم وتشرب من مائها، وتستقي بيدك دلوا ما يلي ركن الحجر وقل " اللهم
اجعله علما نافعا، ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل سقم " ثم اخرج
إلى الصفا من الباب الذي يلي باب بني مخزوم ما بين الأسطوانتين تحت القناديل
وإن خرجت من غيره فلا بأس، واصعد عليه حذى من البيت - كذا - وكبر سبعا
أو ثلاثا وقل " لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك
وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير كله، وهو على كل
شئ قدير لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين وحده لا شريك
له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا شريك له " وطول الوقوف
عليه ثم تكبر ثلاثا وأعد القول الأول وصل على محمد وآله وقل: " اللهم
اعصمني بدينك وبطواعيتك وطواعية رسولك اللهم جنبني حدودك " وأكثر الدعاء
ما استطعت لنفسك ولجميع المؤمنين ولوالديك ثم تكبر ثلاثا وتعيد لا إله إلا
الله وحده لا شريك له مثل ما قلت وسل الله من فضله واستعذ من النار وتضرع
إليه ثم تكبر ثلاثا حتى سبع مرات كل ذلك ثلاث تكبيرات ويكون قيامك
على الصفا والمروة مقدار ما يقرأ مائة آية من القرآن وأقلها خمسة وعشرين
344

آية، ولا بأس بالتلبية على الصفا والمروة كما فعله ابن مسعود وأمر بها وقال: هي
استجابة استجاب بها موسى ربه، ثم ائت متوجها إلى المروة ويكون وقوفك على
الصفا أربع مرار، وعلى المروة أربع مرار، تفتح بالصفا وتختم بالمروة، وليكن
آخر دعائك: " استعملني بسنة نبيك، وتوفني على ملته، وأعذني من مضلات الفتن "
وعلى المروة وليكن آخر دعائك: " اختم لي اللهم بخير واجعل عاقبتي إلى
خير، اللهم فقني من الذنوب، واعصمني فيما بقي من عمري حتى لا أعود بعدها
أبدا إنك أنت العاصم المانع " وإذا نزلت من الصفا وأنت تريد المروة فامش
على هنيئتك وقل: " اللهم استعملنا بطاعتك وأحينا على سنة نبيك وتوفنا على ملة
رسولك وأعذنا من مضلات الفتن " فإذا بلغت السعي وأنت في بطن الوادي، وهناك
ميلين أخضرين، فاسع ما بينهما وقل في سعيك " بسم الله والله أكبر، وصلى الله على
محمد وعلى آله رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، واهدني الطريق الأقوم إنك
أنت الأعز الأكرم " حتى تقطع وتجاوز الميلين، فان النبي صلى الله عليه وآله كان يمشي حتى
تضرب قدماه في بطن المسيل ثم يسعى ويقول: ولا يقطع الأبطح إلا سدا - كذا -
فتأتي المروة.
وقل في مشيك: " اللهم إني أسئلك من خير الآخرة والأولى وأعوذ بك
من شر الآخرة والأولى " فاصعد عليها حتى يبدو لك البيت واستقبل وارفع
يديك وقل ما قلت على الصفا وتكبر مثل ما كبرت عليه ثم انحدر من المروة
وامش حتى تأتي بطن الوادي مثل ما سعيت من الصفا إلى المروة سبعة أشواط
كل سعية يعد من الصفا إلى المروة شوط واحد ومن المروة إلى الصفا شوط ثان
يكون ابتداء ذلك من الصفا وخاتمته بالمروة ثم قصر من شعرك إن كنت متمتعا
أو احلق. والحلق أفضل وابدأ بشقك الأيمن ثم بالأيسر وادفن شعرك فإذا
فعلت ذلك قد مضت عمرتك وحل لك كل شئ من لبس القميص وما سواه
ووطي النساء إلى يوم التروية وإن كنت دخلت بالحج وعمرة وهي القران
أو بحجة مفردة أقمت على إحرامك حتى يتم حجك يوم النحر وطف بالبيت
345

ما بدا لك، ولا ترمل فيه، ومن العلماء من يرى أن على القارن طوافين وسعيين
ويأمره بالرجوع إلى البيت بعد فراغه من السعي بين الصفا والمروة سبعا بالطواف
بالبيت سبعا أخر يرمل فيه ويسعى بين الصفا والمروة سبعا أخر في المرة الأولة يجعل
الطواف والسعي الأول لعمرته والطواف والسعي الثاني لحجته إذا كان قد دخل
بحج وعمرة والذي نختاره ونراه بالبيت سبعا، وسعيا بين الصفا والمروة سبعا
مجزءا للقارن والمتمتع والداخل بحجة مفردة.
18 - لقول رسول الله صلى الله عليه وآله لعائشة وكانت قارنا: يجزئك طواف لحجك و
عمرتك ذلك حتى ترمي جمرة العقبة، ومن كان متمتعا فقد وصفت أنه يقطع التلبية
إذا استلم الحجر، ثم يقيم القارن على إحرامه، والمتمتع يقيم إلى يوم التروية
وانظر أين أنت فإنما أنت في حرم الله، وساحة بلاد الله، وهي دار العبادة فوطن
نفسك على العبادة فان الصلاة والصدقة وأفعال البر مضاعفة والاثم
والمعصية أشد عذابا مضاعفة في غيرها فمن هم لمعصية ولم يعملها كتب له سيئة لقوله
" ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب السعير " (1) وليس ذلك في بلد غيره
وإنما أراد أصحاب الفيلة هدم الكعبة فعاقبهم الله بإرادتهم قبل فعلهم، فوطن نفسك
على الورع واحرز لسانك فلا تنطق إلا بمالك لا عليك، وأكثر من التسبيح و
التهليل والصلاة على محمد صلى الله عليه وآله، وأمر بالمعروف وانه عن المنكر، وافعل الخير
وعليك بصلاة الليل وطول القنوت وكثرة الطواف وأقلل الخروج من المسجد
فان النظر إلى الكعبة عبادة، ولا يزال المرء في صلاة ما دام ينتظرها كذا.
19 - ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الطواف للغرب (2) أفضل
من الصلاة، ولأهل مكة الصلاة أفضل من الطواف.
ويستحب أن يطوف الرجل مقامه بمكة بعدد السنة ثلاث مائة وستين أسبوعا
عدد أيام السنة، فإن لم تستطع فثلاث مائة وستين شوطا فإن لم تستطع فأكثر

(1) سورة الحج الآية 25.
(2) الغرب: بضمتين، الغريب.
346

من الطواف ما أقمت بمكة فان قدرت أن لا تخرج من مكة حتى تختم القرآن
فافعل فإنه يستحب ذلك ويخطب الامام يوم السابع من ذي الحجة بعد الظهر
بمكة ويأمر بالغدوة من الغد إلى منى ليوافوا الظهر بمنى فيقوم بها مع
الامام فإذا كان يوم التروية يجب على المتمتع أن يأخذ من شاربه وأظفاره و
ينظف جسده من الشعر ويغتسل ويلبس ثوب الاحرام ويدخل البيت ويحرم منه
أو من الحجر فان الحجر من البيت وإن خرج من غير ما وصفت من رحله أو من
المسجد أو من أي موضع شاء يجوز أو من الأبطح ثم تطوف بالبيت سبعا لوداعك البيت
عند خروجك إلى منى لا رمل عليك فيها، ويصلي [لافراد ما شاء ستة ركعات
أو يحرم على أي صلاة الفريضة] (1).
ولا سعي عليك بين الصفا والمروة قارنا كنت أو متمتعا أو مفردا ثم تقول
" اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني وتحلني حيث حبستني لقدرك الذي
قدرت علي " ثم لب كما لبيت في الأول وإن قلت: لبيك بحجة تمامها و
بلاغها عليك [أجزأك - ظ] وأخر الطواف لحجك حتى ترجع من منى ثم
تنهض إلى منى وعليك السكينة والوقار وأنت تلبي ترفع صوتك تصلي بها
الظهر والعشا والعتمة وصلاة الفجر بمنى وإن صدك عن الخروج إلى منى شغل
قبل الظهر وخرجت بعد الظهر أو أي وقت إلى وقت الفجر أجزأك وانزل
من منى الجانب الأيمن منها إن تيسر لك ذلك وحيث نزلت أجزأك وقل وأنت
متوجه " اللهم إياك أرجو ولك أدعو فبلغني أملي وأصلح عملي اللهم إن هذه
منى وما دللتنا عليه وما مننت به علينا من المقاساة وأسألك أن تمن علي فيها بما
مننت به على أوليائك وأهل طاعتك وخيرتك من خلقك وأن توفق لنا ما وفقت
لهم من عبادك الصالحين فإنما أنا عبدك وفي قبضتك " وكثر الصلاة على
رسول الله صلى الله عليه وآله فإنه يستحب ذلك هناك، فان كنت قريبا من مسجد الخيف فإنه أحب
إلي وإن استطعت أن لا تصلي إلا بمنى ما دمت فيها فافعل، فإنه قد صلى فيه سبعون

(1) كذا في الأصل وفى العبارة تشويش ونقص ظاهر.
347

نبيا، أو قيل سبعون ألف نبي.
20 - عن عروة عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: إن آدم بها دفن، وهناك
قبره عليه السلام، وإن قدرت أن لا تبيت وتصلي وتسبح وتستغفر (إلا بمنى - ظ -)
فافعل، فإذا أصبحت وطلعت الشمس فعد إلى عرفات فكبر، وإن شئت فلب وقل
" اللهم وعليك توكلت أسئلك أن تغفر لي ذنوبي وتعطيني سؤلي وتقضي لي حاجتي
وتبارك لي في جسدي وأن تجعلني ممن تباهي به وهو أفضل منى وتوجهني للخير
أينما توجهت " فإذا أتيت عرفات فأنزل بطن نمرة من وراء الأحواض إن
استطعت أو كن قريبا من الامام، فان عرفات كلها موقف إلى بطن عرنة فإذا زالت
- كذا -.
(63)
* (باب) *
* " (ما يجب في الحج وما يحدث فيه) " *
من نسي طوافا حتى رجع إلى أهله لم تحل له النساء حتى يزور البيت
فان مات فليقض عنه وليه أو غيره ولا يصلح أن يقضى عنه وهو حي وليس رمي
الجمار كالطواف لان الجمار ليس فريضة، والطواف فريضة (1) وإن نسي ركعتي
الطواف فليقضهما حيث ذكر هما إن كان قد خرج من مكة، وإن كان فيها صلاهما خلف
مقام إبراهيم، ولم يبرح إلا بعد قضائهما.
ومن مس طيبا وهو محرم استغفر ربه فقط.
والمرأة تحج من غير ولي متى أبي أولياؤها الخروج معها، وليس لهم منعها
ولا لها أن تمتنع لذلك، وتحج المطلقة في عدتها.
والسعي بين الصفا والمروة على دابة جائز، والمشي أحب إلي.

(1) فقه الرضا ص 72 والموجود فيه من قوله: من نسي طوافا الخ وهذا في عنوان
- كتاب الطلاق وهو في الدرج -؟ كذا -
348

وإن حملت المرأة في محمل من غير علة لاستلام الحجر من أجل الزحام
لم يكن بذلك بأس إلا أني أكره أن تطوف محمولة متى لم يكن بها علة.
1 - وقال أبي: إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر بالبيداء
لأربع بقين من ذي القعدة في حجة الوداع، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله فاغتسلت، و
احتشت، وأحرمت، ولبت مع النبي وأصحابه، فلما قدموا مكة لم تطهر حتى
نفروا من منى، وقد شهدت المواقف كلها بعرفات، وجمع، ورمت الجمار، و
لكن لم تطف بالبيت ولم تسع بين الصفا والمروة، فلما نفروا من منى أمرها
رسول الله صلى الله عليه وآله فاغتسلت، وطافت بالبيت، وبين الصفا
والمروة، وكان جلوسها لأربع بقين من ذي القعدة وعشرة من ذي الحجة وثلاثة
أيام التشريق.
قال: وأفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر جميعا، ويجزي من
الذكورة من البقر والبدن، وأفضل الضحايا من الإبل الفحولة.
ومتى أصاب الهدي بعد إحرامه مرض، أو فق ء عين أو غيره، أجزأ صاحبه
أن يضحي به متى ساقه صحيحا، وكذلك من ماتت الأضحية - كذا - بعد شرائها فقد
أجزأت عنه.
ويجوز في الأضاحي الجذع من الضأن ولا يجوز جذع المعز.
وإن سرقت أضحية رجل أجزأته، وإن اشترى بدلها كان أفضل.
والأضحية تجوز في الأمصار عن أهل بيت واحد إذا لم يكن يجدوا غيرها
والبقرة تجزي عن خمسة إذا كانوا أهل خوان واحد وينتفع بجلد الأضحية و
يشتري به المتاع وإن تصدق به فهو أفضل ويدبغ فيجعل منه جراب ومصلى ولا
تأكل الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل.
واعلم أنه ليس عليك فداء لشئ أتيته وأنت جاهل وأنت محرم في حجتك
إلا الصيد فان عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد ومتى أصبته وأنت حرام
349

[في الحرم فالفداء عليك مضاعف وإن أصبته وأنت حلال] (1) في الحرم فقيمة
واحدة، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فعليك قيمة واحدة.
ومتى اجتمع قوم على صيد وهم محرمون فعلى كل واحد منهم قيمته، وإذا
اضطر المحرم فوجد صيدا أو ميتة أكل من الصيد لان فداءه في ماله قائم، فإنما
يأكل من ماله، وإن أكل الحلال من صيد أصابه الحرام لم يكن به بأس لان الفداء
على المحرم.
ويطوف المفرد ما شاء بعد طواف الفريضة ويجدد التلبية بعد الركعتين
والقارن بتلك المنزلة ما خلا من الطواف بالتلبية.
ومن أهدي له حمام أهلي في الحرم فأصاب منه شيئا فليتصدق بثمنه نحو ما
كان يسوى في القيمة.
ومن قرن الحج والعمرة وساق الهدي فأصابه حصر لم يكن عليه أن يبعث
هدي مع هديه ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله فإذا بلغ الهدي محله أحل وعليه
إذا برئ الحج والعمرة.
ومن نسي ركعتي طواف الفريضة حتى دخل في السعي فليحفظ مكانه
الذي ذكر فيه ثم ليرجع فليصل الركعتين ثم ليرجع فليتم طوافه بين
الصفا والمروة.
وإن امرأة أدركها الحيض بين الصفا والمروة أتمت ما بقي.
وقول الرجل: لا لعمري ليس بجدال إنما الجدال لا والله وبلى والله.
ومن نظر إلى غير أهله وهو محرم فعليه جزور أو بقرة فإن لم يقدر فشاة
وإن نظر إلى أهله فأمنى لم يكن عليه شئ ويغتسل ويستغفر ربه وإن حملها
من غير شهوة فأمنى فليس عليه شئ فان حملها من الشهوة أو مس شيئا منها فأمنى أو
أمذى فعليه دم.
ومن طاف طواف الفريضة فلم يدر أستا طاف أم سبعا أعاد طوافه فان فاته

(1) ما بين القوسين زيادة من المصدر ص 82.
350

طوافه لم يكن عليه شئ، وقول الله عز وجل " واذكروا الله في أيام معلومات "
هي أيام التشريق، وكانوا إذا قدموا منى تفاخروا فقال الله " فإذا أفضتم من عرفات
الآية فيزور المتمتع البيت يوم النحر ومن غده ولا يؤخر ذلك وموسع على القارن
والمفرد أن يزورا متى شاءا، وليس الموقف هو الجبل فقط.
وكان أبي يقف حيث يبيت والركعتان بعد طواف الفريضة لا يؤخران عنه.
وتحرم الحائض وإن لم تصل، ومتى بلغت الوقت اغتسلت واحتشت
وأحرمت.
والشجرة متى كان أصلها في الحرم وفرعها في الحل فهي حرام لمكان أصلها
ومتى كان أصلها في الحل وفرعها في الحرم كان كذلك ومن مسح وجهه بثوبه
وهو محرم لم يكن عليه شئ، وكفارة العمرة يعجلها بمكة ولا يؤخرها
إلى منى (1).
3 - أبي نقل عن الصادق أنه قال أبو جعفر عليهما السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قطع
التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس، قلت له: إنا نروي أن ابن عباس أردف
رسول الله صلى الله عليه وآله - فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة؟! فقال أبو جعفر: هذا
شئ يقولونه عن ابن عباس أو قرأتموه في الكتب أن رسول الله صلى الله عليه وآله أردف أسامة
ابن زيد في مصعدة إلى عرفات فلما أفاض أردف الفضل بن عباس وكان فنى
حسن اللمة فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وآله أعرابي وعنده أخت له أجمل ما يكون من
النساء فجعل الاعرابي يسأل النبي وجعل الفضل ينظر إلى أخت الاعرابي وجعل
رسول الله صلى الله عليه وآله يضع يده على وجه الفضل يستره من النظر فإذا هو ستره من الجانب
نظر من الجانب الآخر حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله من حاجة الاعرابي التفت
إليه وأخذ بمنكبه ثم قال: أما علمت أنها الأيام المعدودات والمعلومات لا يكف
رجل فيهن بصره ولا يكف لسانه ويده إلا كتب الله له مثل حج قابل وإنما
قطع رسول الله صلى الله عليه وآله التلبية عند زوال الشمس يوم عرفة.

(1) فقه الرضا ص 72.
351

والحجر ليس هو من البيت، ولا فيه شئ منه وإنهم سموه الحطيم وقالوا
إنما هو لغنم إسماعيل، ولكن دفن إسماعيل أمه فيه فكره أن يوطأ قبرها فحجر
عليه وفيه قبور أنبياء، ولا بأس أن تقرن أسبوعين من الطواف وتصلي أربع ركعات
إن شئت في المسجد، وإن شئت في بيتك، وكذلك صلاة النافلة (1).
ولا يصلى لطواف الفريضة ركعتين إلا عند المقام، ولا بأس إذا صليت العصر
أن تطوف وتصلي ما دامت الشمس بيضاء نقية فإذا تغيرت طفت ما بدا لك وأحصيت
أسباعك، فإذا صليت المغرب صليت لكل أسبوع ركعتين، ومن كان معكم من
النساء فليصنعن كما تصنعون ويسدلن الثياب على وجوههن سدلا إن أردن ذلك
إلى النحر.
ومن كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر فيصنع
بهم ما يصنع بالمحرم، ويطاف بهم يرمى عنهم، ومن لم يجد منهم هديا
فليصم عنه.
4 - وكان علي بن الحسين عليهما السلام يحمل السكين في يد الصبي ثم يقبض
على يده الرجل فيذبح.
وتشعر البدن من الجانب الأيمن ويقوم الرجل من جانب الأيسر ثم يقلدها
بنعل خلق مما صلي فيه.
وإن هلكت البدنة وهي مضمونة فعليك مكانها، وإن كانت غير مضمونة ثم
عطبت أو هلكت فليس عليك شئ، وعلى من يجدها أن ينحرها.
وأيما امرأة طافت بالبيت ثم حاضت فعليها طواف بالبيت ولا تخرج من
مكة حتى تقضيه وهو الطواف الواجب وإن خرجت من المسجد فحاضت بين الصفا
والمروة فلتمض في سعيها.
ويستحب للرجل والمرأة أن لا يخرجا من مكة حتى يشتريا بدرهم تمرا
فيتصدقان به لما كان في إحرامها وفي حرم الله.

(1) فقه الرضا ص 73.
352

5 - قال أبي: فمن أدرك جمعا فقد أدرك الحج، والقارن، والمفرد،
والمتمتع متى فاته الحج أهل بعمرة، وذهب حيث شاء، وقضى الحج من قابل،
وعلى الامام أن يصلي الظهر يوم التروية في مسجد الخيف ويصلي يوم النفر
بالمسجد الحرام.
ومن أفرد الحج اعتمر إذا أمكن الموسى من شعره.
ولا بأس بأن تكتحل وأنت محرم ما لم يكن فيه طيب تجد ريحه وأما
لزينة فلا.
6 - أبي قال: وسئل ابن عباس فقيل له: إن قوما يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله
قد أمر بالرمل حول الكعبة؟ قال: كذبوا وصدقوا فقلت: وكيف ذاك؟ فقال: إن
رسول الله صلى الله عليه وآله دخل مكة في عمرة القضاء، وأهلها مشركون، وبلغهم أن أصحاب
محمد صلى الله عليه وآله مجهودون فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: رحم الله رجلا أراهم من نفسه جلدا
فأمرهم فحسروا عن أعضادهم ورملوا بالبيت ثلاثة أشواط ورسول الله صلى الله عليه وآله على
ناقته، وعبد الله بن رواحة آخذ بزمامها، والمشركون بحيال الميزاب ينظرون إليهم
ثم حج رسول الله صلى الله عليه وآله بعد ذلك فلم يرمل ولم يأمرهم بذلك، فصدقوا في ذلك، و
كذبوا في هذا.
7 - أبي عن جدي عن أبيه قال: رأيت علي بن الحسين عليهما السلام يمشي و
لا يرمل.
8 - وقال أبو بصير: جعلت فداك إن أهل مكة أنكروا عليك ثلاثة أشياء
صنعتها قال: وما هي؟ قال: أحرمت من الجحفة، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله
أحرم من ذي الحليفة فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله جعل ذلك وقتا وهذا وقت، انا
أحرمنا ثم ضمنا أنفسنا الله، إن المسلم ضمانه على الله لا يصيبه نصب ولا تلوحه شمس
إلا كتب له، وما لا يعلم أكثر قال: وأنكروا عليك أنك ذبحت هديك بمكة في
منزلك قال: إن مكة كلها منحر قال: وأنكروا عليك أنك لم تقبل الحجر الأسود
وقد قبله رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا انتهى إليه افرج له، وإنهم
353

لا يفرجون لنا.
9 - أبي قال: إن عبد الرحمن مولى الحسن بن علي بن أبي طالب توفي
بالابواء ومعه الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن عباس فصنعوا به كما
يصنع بالميت غير أنه لم يمسه طيب وخمر وجهه.
والقارن والمفرد والمتمتع إذا حجوا مشاة ورموا جمرة العقبة يوم النحر،
وذبحوا وحلقوا إن شاؤوا أن يركبوا، وقد أحلوا من كل شئ إلا النساء، حتى
يزوروا بالبيت (إلا أن المتمتع منهم من يقول: قد حل له الطيب، ومنهم من يقول
لم يحل له الطيب ولا النساء حتى يزور البيت) (1).
ولا بأس بقضاء المناسك كلها على غير وضوء، إلا الطواف بالبيت و
الوضوء أفضل.
10 - أبي عن أبيه قال: وسأل ابن عباس الحسين عليه السلام فقال: يا أبا عبد الله
أخبرني عن الحصى الذي يرمى به الجمار فانا لم نزل نرميها منذ كذا وكذا فقال
له الحسين: إنه ليس من جمرة إلا وتحته ملك وشيطان، فإذا رمى المؤمن التقمه
الملك فرفعه إلى السماء، وإذا رمى الكافر قال له الشيطان: بأستك ما رميت.
11 - وعنه قال: الركن اليماني باب من أبواب الجنة، لم يمنعه منذ فتحه
وإن ما بين هذين الركنين - الأسود واليماني - مالك يدعى هجير يؤمن على
دعاء المؤمنين.
12 - قال: وكان علي بن الحسين عليهما السلام يدفن شعره في فسطاطه ويستحب أن
يقول: اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة.
13 - وكان أبو عبد الله عليه السلام يكره أن يخرج الشعر من منى وكان يقول:
على من أخرجه أن يرده.
14 - أبي عن أبيه قال: لا بأس إذا طليت رأسك بالحناء أن تمسح رأسك
للوضوء.

(1) ما بين القوسين زيادة من المصدر.
354

وأيما رجل أخذ واحدة وعشرين حصاة فرمى به الجمار ورد واحدة فلم
يد أيتهن نقصت قال: فليرجع فليرم كل جمرة بحصاة وإن نقصت حصاة فلم
يدر أين هي فلا بأس أن يأخذ من تحت قدميه فيرمي بها وإن رميت بها فوقعت
في محمل أعد مكانها.
وإن أصاب إنسانا ثم أو جملا ثم وقعت على الأرض أجزاه.
وأي رجل رمى الجمرة الأولة بأربع حصيات ثم نسي ورمى الجمرتين
بسبع سبع عاد فرمى الثلاث على الولاء بسبع سبع وإن كان رمى الواسطي بثلاث ثم
رمى الاخرتين فليرجع فليرم الوسطى فإن كان رمى بثلاث رجع فرمى بأربع ومن
طاف بالبيت ثمانية أشواط أضاف إليها ستا وصلى أربع ركعات وإن طاف بالصفا
والمروة تسعا فليسع كل واحدة وليطرح ثمانية وإن طاف ثمانية فليطرح واحدة
وليعتد بسبعة وإن بدأ بالمروة فليطرح ما شاء ويبدأ بالصفا. والكسير يحمل فيرمي
الجمار والمبطون يرمى عنه ويصلى عنه ويكره أن يبيع ثوبا أحرم فيه ومن
اختصر طوافه من الحجر إلى الحجر الأسود - كذا -.
15 - وقال رجل لأبي عبد الله عليه السلام: ما بال هذين الركنين يمسحان؟
وهذان لا يمسحان؟ فقال: لان رسول الله صلى الله عليه وآله مسح هذين ولم يمسح هذين
فلا تعرض لشئ لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وآله.
ومن اشترى هديا فهلك فليشتر آخر فان وجده فليذبح الأول ويبيع
الأخير وإن كان من البدن نحرهما جميعا (1).
وإذا أردت أن تطوف عن أحد من إخوانك أتيت الحجر الأسود فقلت: بسم
الله اللهم تقبل من فلان.
16 - أبي قال - وكان يهم - ظ - بالخروج إلى مكة: إياكم والأطعمة التي
يجعل فيها الزعفران أو تجعلون في جهازي طيبا أعلمه - كذا - أو آكله (2).

(1) فقه الرضا ص 73.
(2) فقه الرضا ص 74.
355

17 - ثم قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله على كعب بن عجرة الأنصاري وقد أكل
القمل رأسه وحاجبه وعينيه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما ظننت أن الامر يبلغ ما أرى
فأمره فنسك عنه وحلق رأسه قال الله عز وجل " فمن كان منكم مريضا أو به أذى من
رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " (1) والصيام ثلاثة أيام، والصدقة على ستة
مساكين: على كل مسكين مدين، والنسك عليه شاة لا يطعم منها أحد شيئا إلا
المساكين.
18 - قال أبي: رجل قبل امرأته قبل طواف النساء فعليه جزور سمينة، و
إن كان جاهلا فليس عليه شئ.
19 - [وقال ظ] أبي: رجل قبل امرأته بعد طواف النساء ولم تطف فعليه
دم يهريقه من عنده.
20 - و - قال ظ - أبي: رجل واقع امرأته وهو محرم فعليه أن يسوق بدنة
والحج من قابل وإن كان جاهلا فليس عليه شئ فإذا أتى الموضع الذي واقعها
فرق بينهما فلم يجتمعا في خباء إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله.
21 - أيضا أبي رجل واقع امرأته فلم يفض إليها فعليه أن ينحر جزورا وقد
خشيت أن يثلم حجته إن كان عالما وإن كان جاهلا فلا شئ عليه ومن أهدي
إليه حمام أهلي في الحرم فإن كان مستويا خلى عنه وإن كان غير مستو أحسن القيام
عليه حتى يستوي ثم يخلي عنه وهذا عن أبي جعفر.
22 - و - قال: ظ - أبي: حمام ذبحت في الحل وأدخلت الحرم فلا بأس
بأكلها وإن كان محرما، وإذا دخل الحرم ثم ذبح لم يأكله، لأنه إنما ذبح بعد أن
دخل مأمنه.
ومن قتل رجلا في الحل ثم دخل الحرم لم يقتل، ولم يطعم، ولا يسقى
ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد ومن قتل في الحرم أقيم عليه الحد
في الحرم لأنه لم يرع للحرم حرمة قال الله " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل

(1) سورة البقرة 196.
356

ما اعتدى عليكم " (1) وقال: " لا عدوان إلا على الظالمين " (2).
ودجاج الحبش ليس من الصيد إنما الصيد ما طار بين السماء والأرض وصف
ولا بأس أن يضع المحرم ذراعه على رأسه من حر الشمس ولا بأس أن يستر جسده
وبعضه ببعض، ومن طالت أظافيره وتكسرت لم يقص منها شيئا، فان كانت تؤذيه
فيقطعها، وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام، ولا بأس أن يعصر الدمل، ويربط
القرحة، ومن لبى بالحج مفردا فقدم مكة وطاف بالبيت وصلى الركعتين عند
مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة فجايز أن يحل ويجعلها متعة إلا أن
يكون ساق الهدي فان رسول الله صلى الله عليه وآله حين أمر بالحج وانزل عيه " وأذن
في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق " (3).
فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله المؤذنين أن يؤذنوا بأعلى أصواتهم: يا أيها الناس إن
رسول الله صلى الله عليه وآله حاج من عامه هذا فحج رسول الله صلى الله عليه وآله فقضى حجه.
23 - أبي عن الصادق عليه السلام: لا تصلح المكتوبة في جوف الكعبة فان رسول الله
صلى الله عليه وآله لم يدخل الكعبة في عمرة وحجة ولكنه دخلها في الفتح وصلى
ركعتين بين العمودين ومعه أسامة والفضل.
وليس للمحرم أن يأكل الجراد ولا يقتله ومن قتل جرادة تصدق بتمرة
لان تمرة خير من جرادة وهي من البحر وكل صيد نشأ من البحر فهو في البر
والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله فان قتله فعليه فداء كما قال الله تعالى ولا بأس
أن يحتجم المحرم إذا خاف على نفسه وقال: " اذكروا اسم الله عليها صواف " (4)
والصواف إذا صفت للنحر " فإذا وجبت جنوبها " قال: إذا كشفت عنها فوقعت جنوبها
يقول الله: " فكلوا منها أطعموا القانع والمعتر " (5) والقانع الذي يقنع والمعتر
الذي يعتريك والسائل الذي يسألك في يده والبائس هو الفقير والنحر في اللبة و

(1) سورة البقرة 194.
(2) سورة البقرة 193.
(3) سورة الحج 27.
(4) سورة الحج 36.
(5) سورة الحج 36.
357

الذبح في الحلق ويكره للمحرم أن يجوز ثوبه فوق أنفه ولا بأس أن يمد ثوبه
حتى يبلغ أنفه.
24 - وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا هبط سبح وإذا صعد كبر.
25 - قال لي أبي: رجل أدرك الامام وهو بجمع فان ظن أنه يأتي عرفات
يقف قليلا ثم يأتي جمعا قبل أن تطلع الشمس فليأته قال: وإن ظن أنه لا يأتيها
حتى يفيضوا فلا يأتيها وقد تم حجه.
26 - قال أبي: رجل أفاض من عرفات فأتى منى رجع حتى يفيض من
جمع ويقف به، وإن كان الناس قد أفاضوا من جمع.
27 - أبي امرأة جهلت رمي الجمار حتى نفرت إلى مكة رجعت لرمي
الجمار كما كانت ترمي وكذلك الرجل، ويرمي الجمار من طلوع الشمس إلى
غروبها، ولا يطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتى يقصر.
28 - قال أبي: امرأة ماتت ولم تحج حج عنها فان ذلك لها ولك.
29 - قال أبي: رجل وكان له مال فترك الحج حتى توفي كان من الذين
قال الله: " ونحشره يوم القيمة أعمى " (1) قلت: أعمى؟! قال: أعماه الله عن
طريق الخير، ويوم الحج الأكبر هو يوم النحر، والأصغر العمرة والذي
أذن بالحج الأكبر علي حين برئ من المشركين فيه، ونبذ إليهم عهدهم فقرأ
عليهم براءة فقال المشركون: نبرأ منك ومن ابن عمك محمد، إلا الطعان والجلاد
وهو قبل حجة الوداع بسنة.
30 - وقال: في رجل أحرم بالحج قبل أن يقصر قال: لا بأس.
31 - وسألته عن رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه قال:
إنها تجزي عن حجة الاسلام وعمن خرج إلى مكة في تجارة أو كانت له إبل
يكريها فحج فان حجته تامة.
32 - وقال أبي في امرأة طمثت فسألت من حضرها فلم يفتوها بما وجب

(1) سورة طه: 124.
358

عليها حتى دخلت مكة غير محرمة، فلترجع إلى الميقات إن أمكن ذلك، ولم يفت
الحج، وإن لم يمكن خرجت إلى أقرب المواقيت، وإلا خرجت من الحرم فأحرمت
خارج الحرم لا يجزيها غير ذلك، ولا يأخذ المحرم شيئا من شعره، وليستاك قبل
أن يحرم ثم يلبس ثوبي الاحرام، ولا يتزوج المحرم ولا يزوج فان فعل فالنكاح
باطل، ولا ينظر المحرم في المرآة لزينة فان نظر فليلبي، وما وطئت من الدبى (1)
أو وطأه بعيرك فعليك فداؤه، ولا بأس بقتل البقة في الحرم وغيره.
33 - قال أبي: رجل أقام على إحرامه بمكة قصر الصلاة ما دام محرما و
ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحل أن لا يلبس قميصا، وليتشبه بالمحرمين
وينبغي لأهل مكة أن يكونوا كذلك، وينبغي للسلطان أن يأخذهم بذلك.
34 - أبى العالم أنا سمعته يقول عند غروب الشمس: " اللهم أعتق رقبتي
من النار " يكررها حتى أقام الناس واعلم أن الصلاة تكره في ثلاث مواضع
من الطريق: في البيداء وهي ذات الجيش، وذات السلاسل، وضجنان، فلا
بأس أن يصلي صلاة بين الظواهر وهي الحرا وجواد الطريق، ويكره أن يطأ
في الجواد.
35 - وقال أبي: رجل توفي وأوصى أن يحج عنه، اخرج ذلك من جميع
المال لأنه بمنزلة الدين الواجب عليه في ماله، وإن كان قد حج فمن ثلثه.
36 - أبي قال: وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الشاة الضالة في الفلاة فقال للسائل:
هي لك أو لأخيك أو للذئب وما أحب أن أمسكها.
37 - وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن البعير الضال فقال للسائل: مالك وله؟
خفه حذاؤه، وسقاؤه كرشه، خل عنه.
ومن مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يخلف إلا قدر نفقة الحج وله ورثة
فهم أحق بما ترك إن شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا حجوا عنه.
38 - وعن رجل عليه دين الحج قال: إن حجة الاسلام واجبة على كل

(1) الدبى: أصغر من الجراد من جنسه، والنمل الواحدة دباة.
359

من أطاق المشي من المسلمين، ولقد كان أكثر من حج مع رسول الله صلى الله عليه وآله المشاة.
39 - ولقد مر رسول الله صلى الله عليه وآله على المشاة وهم بكراع الغميم (1) فشكوا
إليه الجهد والاعياء فقال: شدوا إزركم واستبطنوا، ففعلوا فذهب عنهم (2) ولا بأس
أن يقارن المحرم بين ثيابه التي أحرم فيها إذا كانت طاهرة، وإن أصاب ثوب المحرم
الجنابة لم يكن به بأس لان إحرامه لله يغسله. ويهدي ثمن الصيد من حيث أصابه
ومن أصاب صيدا فكان فداؤه بدنة من الإبل فلم يجد فعليه أن يطعم ستين مسكينا
لكل مسكين مد فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما مكان كل
عشرة مساكين ثلاثة أيام، ومن كان عليه من فداء الصيد بقرة فإن لم يجد فليطعم
ثلاثين مسكينا فإن لم يجد فليصم تسعة أيام.
ومن كان عليه شاة فلم يجد فاطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد فصيام
ثلاثة أيام في الحج، ولم يعتمر النبي صلى الله عليه وآله إلا من المدينة، ومن مات ولم يكن
عنده هدي يعقبه فليصم عنه وليه.
والرجل إذا احصر فأرسل بالهدي فواعد أصحابه ميعادا إن كان في الحج
فمحل الهدي يوم النحر، وإذا كان يوم النحر فليقصر من رأسه، ولا يجب عليه
الحلق حتى يقضي المناسك، وإن كان في عمرة فينظر مقدار دخول أصحابه مكة
والساعة التي يعدهم فيها فإذا كان تلك الساعة قصر وأحل وإن كان مريضا
بعد ما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله رجع إلى أهله ونحر بدنة أو أقام مكانه حتى
يبرأ إذا كان في عمرة فإذا برئ فعليه العمرة واجبة وإن كان عليه الحج أو أقام
ففاته الحج فان عليه الحج من قابل.
40 - قال أبي: إن الحسين بن علي عليهما السلام خرج معتمرا فمرض بالطريق
فبلغ عليا عليه السلام وهو بالمدينة، فخرج في طلبه فأدركه بالسقيا وهو مريض فقال علي:

(1) كراع الغميم: نسبة إلى الغميم واد بين عسفان ومر الظهران وقيل هو بعد
عسفان بثمانية أميال. والكراع جبل اسود بطرف الحرة يمتد لهذا الوادي.
(2) فقه الرضا ص 74.
360

يا بني ما تشتكي؟ قال: أشتكي رأسي، فدعا علي ببدنة فنحرها، فحلق رأسه
ورده إلى المدينة، فلما برئ من وجعه اعتمر قال: ولو لم يخرج إلى العمرة عند البئر
لما حل له النساء حتى يطوف بالبيت والصفا قلت: فما بال النبي صلى الله عليه وآله حيث رجع
من الحديبية حلت له النساء؟ قال: إن النبي صلى الله عليه وآله كان مصدودا، وهذا محصور
وليسا سواء.
والرجل إذا أرسل بهدي تطوعا وليس بواجب إنما يريد أن يتطوع يواعد
أصحابه ساعة يوم كذا وكذا يأمرهم أن يقلدوه في تلك الساعة، فإذا كانت بتلك
الساعة اجتنب ما يجتنب المحرم حتى يكون يوم النحر فإذا كان يوم النحر
أجزأ عنه.
41 - وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله حين صده المشركون يوم الحديبية نحر
وأكل ورجع إلى المدينة.
وإذا أهدى الرجل هديا فانكسر في الطريق فإن كان مضمونا - والمضمون
ما كان في نذر أو جزاء - فليس له أن يأكل منه وعليه فداؤه، وله أن يأكل منه إذا
بلغ النحر، ومن ساق هديا في عمرة فلينحر قبل أن يحلق.
42 - وقال النبي صلى الله عليه وآله: اجتنبوا الأراك ولا يخرج من لحم الهدي شيئا، و
يستحب أن يرمي الجمار على وضوء، ويستحب أن تحصي أسبوعك في كل
يوم وليلة.
43 - أبو الزبير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان على بدن رسول الله صلى الله ناجية
ابن جندب الخزاعي الأسلمي، والذي حلق رأس رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الحديبية حراش
ابن أمية الخزاعي، والذي حلق رأس رسول الله صلى الله عليه وآله في حجته معمر بن عبد الله بن
حارثة بن نضرة بن عوف بن عدي بن كعب.
44 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: مكة حرم الله حرمها إبراهيم، والمدينة
حرم ما بين لابتيها لا يعضد شجرها وما بين لابتيها ما بين ظل عير (1) إلى ظل

(1) عير: اسم للجبل الذي في قبلة المدينة شرقي العقيق وفوقه جبل آخر يسمى
باسمه ويقال له عير الصادر وللأول عير الوارد.
361

وعيرة (1) وليس صيدها كصيد مكة بل يؤكل هذا ولا يؤكل ذاك.
45 - أبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أرأيت العمرة التي أتى علي بابنة
حمزة أية عمرة؟ قال: هي عمرة الصلح وهي عمرة القضاء.
ومن نسي إفراد الحج فليس عليه شئ وليجدد التلبية والمحرمين متى
أتيا نساءهما فأتى أحدهما في الفرج والاخر فيما دون الفرج فليسا بسواء فعلى الذي
أتى في الفرج بدنة والحج من قابل.
وإذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت وليس لك أن تخرج فإذا نفرت
في النفر الأول فلك أن تقيم بمكة وتبيت بها والحرم أفضل بالحرم - كذا - و
الموقف بعرفات ومن تمتع في ذي القعدة ولم يجد الهدي لم يصم حتى يتحول
الشهر فإذا تحول الشهر صام قبل التروية بيوم، ويوم التروية ويوم عرفة والسبعة
الأيام يصومها إذا أراد المقام صامها بعد أيام التشريق.
46 - أبي قال: ومن طاف طواف الفريضة وصلى الركعتين على غير وضوء أعاد
الصلاة ولم يعد الطواف.
47 - و - قال ظ أبي: رجل ساق هديا مضمونا فأنتجت في الطريق فهلكت
وهلك ولدها كان عليه بدلها وبدل ولدها.
وإذا أحب الرجل أن يجعل والده ووالدته في حجته إذا حج فعل لان
الله يأجرهم ويأجره من غير أن ينقص من أجره شيئا لأنه قد يدخل على الميت
في قبره الصوم والصلاة والحج والصدقة والعتق.
المعتمر إذا ساق الهدي يحلق قبل الذبح ومن ترك الطواف متعمدا فلا
حج له ومن زار البيت فكان في طوافه وسعيه حتى طلع الفجر فلا شئ عليه ومن
نفر في النفر الأول فليس له أن يصيد حتى يمضي اليوم الثالث.
والمملوك إذا أعتق يوم عرفة فقد أدرك الحج لأنه قد أدرك أحد الموقفين.

(1) وعيره: بالفتح وكسر العين المهملة وسكون المثناة تحت وفتح الراء ثم هاء
جبل شرقي ثور أكبر منه وأصغر من أحد.
362

48 - وقال أبي: رجل لبس الثياب قبل الزيارة فقد أساء ولا شئ عليه و
من طاف بالصفا والمروة وقد لبس الثياب فقد أساء ولا شئ عليه ومن نكس رمي
رمي الجمار فرمى جمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى عاد في رمي الوسطى والعقبة
وإن كان من الغد.
ولا بأس بالغسل بين العشاء والعتمة ليلة المزدلفة ومن أدركته الصلاة وهو
في السعي قطعه وصلى ثم عاد ويجلس على الصفا والمروة كما يجوز له السعي
على الدواب.
49 - قال أبي: امرأة أوصت بمال في الحج والصدقة والعتق بدئ بالحج
فإنه مفروض فان بقي جعل بعضه في الصدقة وبعضه بالعتق.
50 - أبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أذبح لمتعتي بقرة؟ فقال لي أبي:
يا بني كان الصادق (1) يحدثني أنه أصاب كبشا محبلا أقرن ما هو بدون البقرة
فذبحته قلت: فإن لم أجد محبلا قال: فموجوء وتجزيه الشاة في المتعة (2).
51 - وقلت: أصلي في مسجد مكة والمرأة بين يدي جالسة أو مارة؟ قال
لا بأس إنما سميت بكة لأنها تبك الرجال والنساء.
وقلت إنهم يقولون حجة مكية وعمرة عراقية فقال: كذبوا لان المعتمر
لا يخرج حتى يقضي حجه قلت: المتمتع إذا لم يجد أضحية ففاته الصوم حتى

(1) يلاحظ أن الحديث مشوش فإنه مبدو بأبي وبناءا على صحة نسبة هذا الكتاب
- فقه الرضا - إلى الإمام الرضا (ع) فيكون المقصود هو الإمام موسى بن جعفر (ع)
وهو السائل من أبى عبد الله الصادق (ع) عن ذبح البقرة لمتعته فكيف يكون الجواب فقال
لي أبى - يعنى الصادق - يا بنى كان الصادق يحدثني الخ فمن هو هذا الصادق الذي كان
يحدث الإمام الصادق (ع). وان تصرفنا في ارجاع الضمير في قوله فقال لي أبى وان القائل
هو الإمام الكاظم (ع) وهو كان يروى لولده الرضا (ع) ان الصادق (ع) كان يحدثه الخ
فيصح ذلك لكنه لا يتفق مع صدر الحديث فلاحظ.
(2) فقه الرضا ص 75.
363

يخرج ولم يكن له مقام فإنه يصوم الثلاثة الأيام في الطريق والسبعة في أهله.
ومن قتل عظاية فعليه كف من طعام أو قبضة من تمر.
ومن فاته الحج وقد دخل فيه ولم يكن طاف فليقم مع الناس بمنى حراما
أيام التشريق فإنه لا عمرة فيها، فإذا انقضت أيام التشريق طاف وسعى بين الصفا
والمروة، وعليه الحج من قابل من حيث أحرم.
وطير مكة الأهلي لا يذبح وذبح رسول الله صلى الله عليه وآله مع كل بدنة كبشا.
والحطيم ما بين الباب إلى الحجر الأسود.
ولا بأس أن تسدل المرأة المحرمة الثوب على وجهها حتى يبلغ نحرها إذا
كانت راكبة.
ومن قتل زنبورا فعليه شئ من الطعام فإن كان أراده فليس عليه شئ.
ومن اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد الحرام.
ومن نسي أن يذبح حتى زار فاشترى بمكة فذبح بها أجزأ عنه.
والمحصر إذا لم يسق الهدي يشتري ويرجع فإن لم يجد ثم هديا صام.
ومن اعتمر عمرة مبتولة في أشهر الحج ثم بداله أن يقيم حتى يحج فلا
هدي عليه.
ومن ساق هديا ولم يقلد ولم يشعر أجزأه.
ومن قصد الحج فصدية (1) الحج فان طاف وسعى لحق بأهله، وإن شاء
أقام حلالا وجعلها عمرة وعليه الحج من قابل، وإن لم يكن طاف ولا سعى حتى
خرج إلى منى فليقم معهم حتى ينفروا ثم ليطف بالبيت ويسعى، فان أيام التشريق
ليس فيها عمرة وعليه الحج من قابل يرحم من حيث أحرم (2).
فصل: فإذا أردت الحج بالاقران وجب عليك أن تسوق معك من حيث
أحرمت الهدي بدنة أو بقرة تقلدها وتشعرها من حيث تحرم فان النبي أحرم من

(1) كذا في المصدر والظاهر (ففاته الحج).
(2) فقه الرضا ص 75.
364

ذي الحليفة فأتى ببدنته وأشعر صفحة سنامها الأيمن وسال الدم عنها ثم قلدها بنعلين
وكذلك في البقر في موضع سنامها فإذا كان يوم التروية جلل بدنة وراح بها إلى
منى وعرفات.
52 - وقد روي: ومن لم توف له بدنة بعرفة ليس هدي إنما هي أضحية
تجلله بأي ثوب شئت، وإذا ذبحت تنزع عنه الجلة والنعلين وتصدق بذلك أو
شاة بدله.
ومن العلماء من رخص في القران بلا سوق.
وأما فنحن اختيارنا السوق، فان عجزت عن سوق الهدي تعتمر عنه لما كان
من قول رسول الله صلى الله عليه وآله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي وتحللت
مع الناس خير من العمرة.
53 - وفي بعض الحديث لجعلتها عمرة فهذا أخذ الامر من رسول الله صلى الله عليه وآله
سنة التمتع ولم يعش إلى القابل.
54 - سئل النبي صلى الله عليه وآله أي الحج أفضل؟ قال: العج والثج قال: سئل
عن تفسير ذلك قال: العج رفع الصوت، والثج النحر.
إذا دخلت وأنت متمتع فاقطع التلبية إذا استلمت الحجر.
وقال بعض العلماء: إذا بدت لك بيوت مكة فاقطع التلبية ثم تطوف بالبيت
وتسعى بين الصفا والمروة سبعا ثم تقص من شعرك والحلق أفضل، وابدأ بشقك
الأيمن ثم بالأيسر وادفن شعرك، فإذا فعلت ذلك فقد قضيت عمرتك وحل لك
كل شئ من لبس القميص والخف ومس الطيب ووطي النساء إلى يوم التروية ومن
العلماء من يرى على القارن طوافين وسعيين ويأمره بالرجوع إلى البيت بعد فراغه من
السعي فيأمر بالطواف بالبيت سبعا آخر يرمل فيه، ويسعى بين الصفا والمروة سبعا
آخر، كفعله في المرة الأولى يجعل الطواف والسعي الأول لعمرة والطواف و
السعي الثاني لحجته إذا كان دخل بحج وعمرة مقرن ونحن نرى للاقران وللمتمتع
والمفرد كلهم طوافا بالبيت.
365

والسعي بين الصفا والمروة مجزي لقول رسول الله صلى الله عليه وآله لعايشة وكانت قارنا:
يجزئك طواف لحجك وعمرتك.
وإذا كنت متمتعا أقمت بمكة إلى يوم التروية فإذا كان يوم التروية و
أنت متمتع وأردت الخروج إلى منى فخذ من شاربك ومن أظفارك واغتسل والبس
إحرامك إن شئت أحرمت من بيتك أو من الحجر أو من داخل الكعبة أو من المسجد
أو من الأبطح أجزأك من أي موضع شئت.
وطف بالبيت سبعا لوداعك البيت عند خروجك إلى منى لا رمل عليك فيها وصل
ركعتين أو ما شئت أو أربع قبل أن تخرج ولا سعي عليك بين الصفا والمروة قارنا
كنت أو مفردا أو متمتعا ثم تلبي " لبيك بحجة تمامها وبلاغها عليك " وإن أخرت
الطواف لحجك إلى رجوعك من منى فحسن.
ثم توجه إلى منى فأتها ملبيا وانزل بمنى الجانب الأيمن منها إن تيسر
ذلك وإلا فحيث نزلت أجزأك وبت بها ثم تغدو إلى عرفات إن شئت فلب وإن
شئت فكبر.
وإذا انتهيت إلى عرفات فأنزل بطن عرنة من حذاء الأحواض إن استطعت
أو حيث نزلت أجزأك فان وراء عرفات كلها موقف إلى بطن عرنة.
فإذا زالت الشمس فاغتسل أو توضأ والغسل أفضل ثم ائت مصلى الامام فصل
معه الظهر والعصر بأذان وإقامتين وإن لم تدرك الصلاة مع الامام فصل في رحلك
واجمع بين الظهر والعصر ثم ائت الموقف فقف عند الصخرات وأنت مستقبل القبلة
قريب من الامام وإلا حيث شئت فإذا سقطت القرصة فانتفر إلى المزدلفة وعليك
السكينة والوقار وكثرة الاستغفار والتلبية.
فإذا انتهيت إلى الكثيب الأحمر عن يمنة الطريق فقل: اللهم ارحم موقفي
وزد في علمي ولا تصل المغرب حتى تأتي الجمع فأنزل بطن واد عن يمنى الطريق
ولا تجاوز الجبل ولا الحياض تكون قريبا من المشعر وصل بها المغرب والعتمة
تجمع بينهما بأذان وإقامتين مع الامام إن أدركت أو وحدك ولا تبرح حتى تصلي
366

بها الصبح، ولا تدفع حتى يدفع الامام وذلك قبل طلوع الشمس حين يسفر الصبح
ويتبين ضوء النهار، فان الجاهلية كانوا لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس
ويقولون أشرق ثبير فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وآله فدفع قبل طلوع الشمس، ثم أمس
على هنيئتك حتى تأتي وادي محسر وهو حد ما بين المزدلفة ومنى وهو إلى منى
أقرب فاسع فيها إلى منى تجاوزها.
فإذا أتيت منى اغتسل أو توضأ فإذا طلعت الشمس فائت الجمرة العظمى وهي
جمرة العقبة فارم بسبع حصيات واقطع التلبية ثم اهرق الدم مما معك - الجذع من
الضان وهو ابن سبعة أشهر فصاعدا، والثني من المعز وهي لاثني عشر شهرا فصاعدا، و
من الإبل ما كمل خمس سنين ودخل في الستة، والثني من البقر إذا استكمل
ثلاث سنين وأول يوم من سنة الرابعة - ثم تحلق فقد حل لك كل شئ إلا
الطيب والنساء.
وقال: بعض العلماء يرى الطيب لأنه تطيب رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن يطوف
بالبيت، ومن العلماء من كره، فإذا فرغت من الذبح فائت رحلك وصل ركعتين و
ادع الله وسل حاجتك، وليس عليك يوم النحر غير صلاتك المكتوبة، فإذا حلقت
فزر البيت من يومك أو ليلتك، وإن أخرت أجزأك إلى وقت النفر ما لم تمس
الطيب والنساء.
فإذا أتيت مكة طف بالبيت سبعة أشواط فان ذلك هو الطواف الواجب الذي
قال تعالى: " وليطوفوا بالبيت العتيق " وصل ركعتين خلف المقام، فان كنت قارنا
أو مفردا فقد حل لك كل شئ وليس عليك سعي بالصفا والمروة، وإن كنت متمتعا
فان طوافك السبع للزيارة مجزئ لحجك وللزيارة، وعليك السعي بين الصفا
والمروة في قول بعض العلماء، وبعض العلماء قالوا: مجزى للمتمتع سبعة بالصفا
والمروة لعمرته في أول مقدمه، والطواف السبعة مجزي عن الزيارة والحجة
وإنما عندهم على المتمتع طواف الزيارة فقط بلا سعي.
ثم ارجع إلى منى ولا تبيت بمكة أيام التشريق فإذا كان يوم الثاني مكثت
367

حتى تطلع الشمس ثم تغتسل أو تتوضأ وحملت معك واحدا وعشرين حصاة قبل
أن تصلي الظهر ترميها، وابدأ بالجمرة الأولى وهي السعي - كذا - من أقربهن إلى
مسجد منى فارمها واقصد للرأس فارمها بسبع حصيات تكبر مع كل حصاة، فإذا
رميت فقف واجعل الجمرة عن يسار الطريق وأنت مستقبل القبلة فاحمد الله واثن
عليه وصل على محمد وكبر سبع تكبيرات وقف عندها مقدار ما يقرأ الانسان مائة
آية أو مائة وخمسين آية من القرآن، ثم ائت جمرة الوسطى فارمها بسبع حصيات
فافعل كما فعلت فيها، ثم تقدم أمامها وقف على يسارها مستقبل القبلة مثل وقوفك
في الأخرى ثم ائت جمرة العقبة فارمها بسبع حصيات ولا تقف عندها ثم انصرف
وصل الظهر وتفعل من الغد مثل ما فعلت في اليوم الأول فان أحببت التعجيل
جاز لك، وإن أحببت التأخير تأخرت، ولا ترمي إلا وقت الزوال قبل الظهر في
كل يوم.
(64)
* باب *
* " (دخول الكعبة وآدابه) " *
1 - قرب الإسناد: هارون، عن ابن صدقة قال: خرج أبو عبد الله عليه السلام من الكعبة
وهو يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم لا تجهد بلاءنا ولا تشمت بنا أعداءنا
فإنك أنت الضار النافع، ثم هبط من الدرجة فصلى إلى جانبها مما يلي الحجر
الأسود ركعتين ليس بينه وبين الكعبة من أحد ثم خرج إلى منزله (1).
2 - قرب الإسناد: محمد بن عيسى، عن القداح، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أنه رأى
علي بن الحسين عليهما السلام يصلي في الكعبة ركعتين (2).
أقول: قد مضى استحباب الغسل لدخول الكعبة في باب الاحرام بأسانيد، وأنه

(1) قرب الإسناد ص 4 بزيادة في آخره.
(2) نفس المصدر ص 13.
368

ليس على النساء دخول البيت في باب الاجهار بالتلبية.
3 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى
عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أيغتسلن
النساء إذا أتيت البيت؟ قال: نعم إن الله عز وجل يقول: " أن طهرا بيتي للطائفين
والعاكفين والركع السجود " فينبغي للعبد أن لا يدخل إلا وهو طاهر قد غسل
عنه العرق والأذى وتطهر (1).
أقول: قد مضى في باب علل الحج:
4 - ان سليمان بن مهران سأل الصادق عليه السلام فقال: كيف صار الصرورة يستحب
له دخول الكعبة دون من قد حج؟ فقال: لان الصرورة قاضي فرض مدعو إلى
حج بيت الله فيجب أن يدخل البيت الذي دعي إليه ليكرم فيه (2).
5 - ثواب الأعمال: أبي، عن سعد، عن البرقي، عن محسن بن أحمد، عن أبان
الأحمر، عن عبد السلام بن نعيم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني دخلت البيت
فلم يحضرني شئ من الدعاء إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله فقال عليه السلام: لم يخرج
أحد بأفضل مما خرجت (3).
6 - المحاسن: عمرو بن عثمان، عن علي بن خالد، عمن حدثه، عن أبي جعفر
عليه السلام قال: كان يقول: الداخل الكعبة يدخل والله عنه راض ويخرج منها
عطلا من الذنوب (4).
7 - تفسير العياشي: عن علي بن عبد العزيز قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت
فداك قول الله: " آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا " وقد يدخله
المرجي والقدري والحروري والزنديق الذي لا يؤمن بالله قال: لا ولا كرامة، قلت:
فمه جعلت فداك؟ قال: من دخله وهو عارف بحقنا كما هو عارف له خرج من ذنوبه

(1) علل الشرائع ص 411.
(2) مضى في باب 4 حديث 10.
(3) ثواب الأعمال ص 140.
(4) المحاسن للبرقي ص 70.
369

وكفي هم الدنيا والآخرة (1).
8 - نقل من خط الشيخ قدس سره قال الصادق عليه السلام: دخول الكعبة دخول
في رحمة الله والخروج منها خروج من الذنوب، معصوم فيما بقي من عمره مغفور
له ما سلف من ذنوبه، ومن دخل الكعبة بسكينة وهو أن يدخلها غير متكبر و
لا متجبر غفر له.
9 - العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم: علة فضيلة أمير المؤمنين عليه السلام
التي لم تكن لاحد قبله ولا بعده أنه ولد في الكعبة وذلك أنه لما أخذ فاطمة بنت
أسد الطلق وعسر عليها الولادة أخرجها أبو طالب في جوف الليل فأدخلها الكعبة فولدت
أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وما ولد أحد غيره في الكعبة.
(65)
* (باب) *
* " (وداع البيت وما يستحب عند الخروج من مكة) " *
* " (وساير ما يستحب من الأعمال في مكة) " *
1 - عيون أخبار الرضا (ع): أبي، عن أحمد بن إدريس، عن الأشعري، عن محمد بن أحمد
عن الحسن بن علي بن كيسان، عن موسى بن سلام قال: اعتمر أبو الحسن الرضا
عليه السلام فلما ودع البيت وصار إلى باب الحناطين ليخرج منه وقف في صحن
المسجد في ظهر الكعبة ثم رفع يديه فدعا ثم التفت إلينا فقال: نعم المطلوب به الحاجة
إليه، الصلاة فيه أفضل من الصلاة في غيره ستين سنة أو شهرا، فلما صار عند
الباب قال: اللهم إني خرجت على أن لا إله إلا أنت (2).
2 - عيون أخبار الرضا (ع): ابن الوليد، عن سعد، عن ابن هاشم، عن إبراهيم بن محمود
قال: رأيت الرضا عليه السلام ودع البيت أراد أن يخرج من باب المسجد خر

(1) تفسير العياشي ج 1 ص 190 والآية في آل عمران 96.
(2) عيون أخبار الرضا (ع) ج 2 ص 17.
370

ساجدا ثم قام فاستقبل الكعبة وقال: اللهم إني أنقلب على أن لا إله إلا الله (1).
3 - معاني الأخبار: أبي، عن أحمد بن إدريس، عن الأشعري، عن موسى بن عمر
عن ابن بزيع، عن إبراهيم بن مهزم، عمن يرويه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا
دخلت مكة فاشتر بدرهم تمرا فتصدق به لما كان منك في إحرامك للعمرة، فإذا
فرغت من حجك فاشتر بدرهم تمرا فتصدق به، فإذا دخلت المدينة فاصنع
مثل ذلك (2).
4 - معاني الأخبار: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن أبي الخطاب، عن النضر بن
شعيب، عن خالد القلانسي، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من ختم
القرآن بمكة من جمعة إلى جمعة وأقل من ذلك وأكثر، وختمه في يوم الجمعة
كتب الله له من الاجر والحسنات من أول جمعة كانت في الدنيا إلى آخر جمعة
تكون فيها، وإن ختمه في ساير الأيام فكذلك (3).
5 - فقه الرضا (ع): فإذا فرغت من المناسك كلها وأردت الخروج تصدقت بدرهم
تمرا حتى يكون كفارة لما دخل عليك في إحرامك من الخلل والنقصان وأنت
لا تعلم (4).
وإذا أردت الخروج من مكة فطف بالبيت أسبوعا طواف الوداع وتستلم
الحجر والأركان كلها في كل شوط وتسأل الله أن لا يجعله آخر العهد منه، فإذا
فرغت من طوافك فقف مستقبل القبلة بحذاء ركن الحجر الأسود وادع الله كثيرا
واجتهد في الدعاء ثم تفيض وتقول: آئبون تائبون لربنا حامدون، وإلى الله
راغبون وإليه راجعون، واخرج من أسفل مكة فإذا بلغت باب الحناطين تستقبل

(1) نفس المصدر ج 2 ص 18 وفيه (القبلة) مكان (الكعبة).
(2) لم نجده في مظانه رغم البحث عنه مكررا ويحتمل قويا ان في الرمز اشتباه
من النساخ.
(3) وهذا كسابقه وهو مذكور في ثواب الأعمال ص 90 بعين السند.
(4) فقه الرضا ص 29.
371

القبلة وجهك وتسجد وتسأل الله أن يتقبل منك أن لا يجعل آخر العهد منك.
ثم تزور قبر محمد المصطفى صلى الله عليه وآله فإنه قال: صلى الله عليه وآله من حج ولم يزرني فقد
جفاني، وتزور قبور السادة في المدينة عليهم السلام وأنت على غسل انشاء الله وبالله الاعتصام
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم (1).
6 - تفسير العياشي: عن عمر بن يزيد بياع السابري، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول
الله: " ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم " يعني الرزق إذا أحل الرجل
من إحرامه وقضى نسكه فليشتر وليبع في الموسم (2).
7 - الهداية: الإفاضة من منى: ثم امض منها إلى مكة مهللا ممجدا داعيا
فإذا بلغت مسجد النبي صلى الله عليه وآله وهو مسجد الحصبا فاستلق فيه على قفاك واسترح
فيه هنيئة ثم ادخل مكة وعليك السكينة والوقار وقد فرغت من كل شئ
لزمك في حج أو عمرة وابتع بدرهم تمرا وتصدق به يكون كفارة لما دخل عليك
في إحرامك مما لا تعلم وان أحببت أن تدخل الكعبة فاغتسل قبل أن تدخلها ثم تقول:
اللهم إنك قلت: " ومن دخله كان آمنا " فآمني من عذاب النار ثم تصلي بين
الأسطوانتين وعلى الرخامة الحمراء ركعتين تقرأ في الركعة الأولى حم السجدة
وفي الثانية عدد آياتها من القرآن وتصلي في زواياه ثم تقول: اللهم من تهيأ
وتعبأ وأعد واستعد لوفادة مخلوق رجاء رفده ونواله وجايزته وفواضله فإليك
يا سيدي تهيئتي وتعبيتي وإعدادي واستعدادي رجاء رفدك ونوالك وجائزتك
فلا تخيب اليوم رجائي يامن لا يخيب عليه سائل ولا ينقصه نائل فاني لم آتك بعمل
صالح قدمته ولا شفاعة مخلوق رجوتها ولكن أتيتك مقرا بالظلم والإساءة على
نفسي مقرا به لا حجة لي ولا عذر، فأسألك يامن هو كذلك أن تعطيني مسئلتي و
تقلبني برغبتي ولا تردني محروما ولا خائبا يا عظيم يا عظيم يا عظيم أرجوك للعظيم

(1) نفس المصدر ص 30.
(2) تفسير العياشي ج 1 ص 96 والآية في سورة البقرة 198.
372

أسألك يا عظيم أن تغفر لي ولا تدخلها فخرا ولا تبزق فيها ولا تمتخط (1).
وداع البيت
فإذا أردت وداع البيت فطف به أسبوعا ثم صل ركعتين حيث أحببت من
المسجد فائت الحطيم - والحطيم ما بين باب الكعبة والحجر - وتعلق بالأستار
وأنت قائم فاحمد الله واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله ثم قل: اللهم عبدك و
ابن عبدك وابن أمتك حملته على دابتك وسيرته في بلادك وقد أقدمته المسجد
الحرام اللهم وقد كان في أملي ورجائي أن تغفر لي فان كنت يا رب قد فعلت فازدد
عني رضا وقربني إليك زلفى فإن لم تكن فعلت يا رب فمن الان فاغفر لي قبل
أن تنأى داري عن بيتك غير راغب عنه ولا مستبدل به هذا أوان انصرافي إن كنت
قد أذنت لي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وتحتي ومن فوقي وعن يميني
وعن شمالي حتى تقدمني أهلي صالحا فإذا قدمتني أهلي يا رب فلا تحرمني و
اكفني مؤنة عيالي ومؤنة خلقك (2).
فإذا بلغت باب الحناطين فانظر إلى الكعبة وخر ساجدا واسأل الله أن يتقبله
منك ولا يجعله آخر العهد منك ثم تقول وأنت ساجد: آئبون تائبون لربنا حامدون
وإلى الله راغبون وإلى الله راجعون وصلى الله على محمد وآله وسلم.
ثم تزور قبر النبي صلى الله عليه وآله ثم قبور الأئمة عليهم السلام بالمدينة وأنت على غسل
فان النبي صلى الله عليه وآله قال: من حج بيت ربي ولم يزرني فقد جفاني وقال الصادق
عليه السلام: ابدؤا بمكة واختموا بنا.
8 - وروى الحسين بن علي عليهم السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أبتاه ما جزاء
من زارك؟ فقال صلى الله عليه وآله: من زارني حيا أو ميتا أو زار أباك أو زار أخاك أو زارك كان
حقا علي أن أزوره يوم القيامة فأخلصه ذنوبه (3).

(1) الهداية ص 65.
(2) نفس الهداية ص 67.
(3) نفس المصدر ص 68. وأخرجه ابن قولويه في كامل الزيارات ص 11 وص 14
وابن جرير الطبري في بشارة المصطفى ص 303 طبع النجف.
373

(66)
* (باب) *
* " (ان من تمام الحج لقاء الامام) " *
* " (وزيارة النبي والأئمة عليهم السلام) " *
1 - علل الشرائع (1) عيون أخبار الرضا (ع): السناني، عن ابن زكريا، عن ابن حبيب، عن ابن
بهلول، عن أبيه، عن إسماعيل بن مهران، عن الصادق عليه السلام قال: إذا حج أحدكم
فليختم حجه بزيارتنا لان ذلك من تمام الحج (2).
2 - علل الشرائع (3) عيون أخبار الرضا (ع): ماجيلويه، عن محمد العطار، عن ابن أبي الخطاب، عن محمد
ابن سنان عن عمار بن مروان عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: تمام الحج
لقاء الامام (4).
3 - علل الشرائع (5) عيون أخبار الرضا (ع): أبي، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة
عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما أمر الناس أن يأتوا هذه الأحجار فيطوفوا
بها ثم يأتونا فيخبرونا بولايتهم ويعرضوا علينا نصرهم (6).
أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب قضاء التفث، وسيأتي أخبار فضل الزيارة
في كتاب المزار.
(67)
* (باب) *
* " (آداب القادم من مكة وآداب لقائه) " *
1 - السرائر: من جامع البزنطي عن صدقة الأحدب قال: قال أبو عبد الله
عليه السلام: إذا لقيت أخاك وقدم من الحج فقل: الحمد لله الذي يسر سبيلك

(1) علل الشرائع ص 459.
(2) عيون الأخبار ج 2 ص 262
(3) علل الشرائع ص 459.
(4) عيون الأخبار ج 2 ص 262.
(5) علل الشرائع ص 459.
(6) عيون الأخبار ج 2 ص 262.
374

وهدى دليلك، وأقدمك بحال عافية، لقد قضى الحج وأعان على السفر، تقبل
الله منك، وأخلف عليك نفقتك، وجعلها لك حجة مبرورة، ولذنوبك طهورا (1).
(أبواب)
* " (ما يتعلق بأحوال المدينة وغيرها) " *
أقول: قد أوردنا زيارة النبي صلى الله عليه وآله وفاطمة والأئمة الأربعة وآدابها و
أمثال ذلك في كتاب المزار.
1 - * (باب) *
* " (فضل المدينة وحرمها وآداب دخولها) " *
1 - قرب الإسناد: محمد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا الحسن
موسى عليه السلام يحرم علي في حرم رسول الله صلى الله عليه وآله ما يحرم في حرم الله عز وجل؟
قال: لا (2).
2 - معاني الأخبار: ابن الوليد عن الصفار عن ابن معروف عن ابن مهزيار
عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: حد ما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة من ذباب (3) إلى وأقم (4)

(1) السرائر ص 483.
(2) قرب الإسناد ص 123.
(3) ذباب: كغراب جبل بجبانة المدينة وهو الذي عليه مسجد الراية.
(4) وأقم: كصاحب أطم بنى عبد الأشهل نسبت إليه حرتهم وبمحرة وأقم كانت وقعة
الحرة الشهيرة.
375

والعريض (1) والنقب (2) من قبل مكة (3).
3 - وقال ابن مسكان في حديث آخر: من الصورين (4) إلى الثنية (5).
4 - معاني الأخبار: بهذا الاسناد، عن الحسين بن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن
الصيقل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كنت جالسا عند زياد بن عبيد الله وعنده ربيعة
الرأي فقال له زياد: يا ربيعة ما الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة فقال له:
بريد في بريد فقلت لربيعة: فكانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله بريد؟ فسكت ولم
يجبني قال: فأقبل علي زياد فقال: يا أبا عبد الله فما تقول أنت؟ فقلت: حرم
رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة من الصيد بين لابتيها قال: وما لابتيها؟ قلت: ما أحاط
به الحرار قال: فقال لي: ما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله من الشجر؟ قلت: من عير
إلى وعيرة (6).
قال صفوان: قال ابن مسكان: قال الحسن: فسأله إنسان وأنا جالس فقال له:
وما لابتيها؟ فقال: ما بين الصورين إلى الثنية (7).
5 - معاني الأخبار: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد
عن حماد وفضالة معا، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
ما بين لابتي المدينة ظل عاير إلى ظل وعير حرم، يقلت: طائره كطائر مكة؟ قال:

(1) العريض: كزبير مصغرا واد بالمدينة قرب قناة واليه ينسب العريضيون من
العلويين وغيرهم.
(2) النقب: ويعرف بنقب بنى دينار بن النجار ونقب المدينة وهو طريق العقيق بالحرة
الغربية وبه السقيا.
(3) معاني الأخبار ص 337.
(4) الصوران تثنية صور: النخل المجتمع الصغار اسم موضع بأقصى البقيع مما يلي
طريق بني قريظة.
(5) معاني الأخبار ص 338 والثنية: بالتشديد اسم موضع ثنية مشرفة على المدينة.
(6) معاني الأخبار ص 337.
(7) معاني الأخبار ص 337.
376

لا ولا يعضد شجرها (1).
6 - وروي أنه يحرم من صيد المدينة ما صيد بين الحرمين (2).
أقول: قد مضى في باب الاحرام الغسل لدخول المدينة وحرمها وفي باب
النوادر فضلها.
7 - معاني الأخبار: أبي عن أحمد بن إدريس عن الأشعري عن موسى بن عمر عن
ابن بزيع عن إبراهيم مهزم عمن يرويه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخلت
مكة فاشتر بدرهم تمرا فتصدق به لما كان منك في إحرامك للعمرة فإذا فرغت
من حجك فاشتر بدرهم تمرا وتصدق به فإذا دخلت المدينة فاصنع مثل ذلك (3).
8 - بصائر الدرجات: ابن يزيد ومحمد بن عيسى عن زياد القندي عن محمد بن عمارة
عن الفضيل قال: قال: حرم الله مكة وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة فأجاز الله
ذلك له (4).
أقول: تمامه في باب التفويض.
9 - كامل الزيارة: حكيم بن داود عن سلمة عن إبراهيم بن محمد عن علي بن
المعلى عن إسحاق بن يزداد قال: أتى رجل أبا عبد الله عليه السلام فقال: إني قد ضربت
على كل شئ لي ذهبا وفضة وبعت ضياعي فقلت أنزل مكة فقال: لا تفعل فان
أهل مكة يكفرون بالله جهرة قال: ففي حرم رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: هم شر
منهم قال: فأين أنزل؟ قال: عليك بالعراق الكوفة فان البركة منها على اثني
عشر ميلا هكذا وهكذا وإلى جانبها قبر ما أتاه مكروب قط ولا ملهوف إلا
فرج الله عنه (5).
10 - دعائم الاسلام: روينا عن علي - صلوات الله عليه - أنه خطب فقال

(1) نفس المصدر ص 338.
(2) نفس المصدر ص 338.
(3) لم نجده في مظانه ولعل في الرمز سهو من النساخ.
(4) بصائر الدرجات ص 111 ضمن حديث.
(5) كامل الزيارات ص 169 وفيه حكيم بن زياد - يزداد خ ل).
377

في خطبته: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها
حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا
ولا عدلا (1).
11 - وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: ما بين لابتي المدينة حرم
فقيل له: طيرها كطير مكة؟ قال: لا ولا يعضد شجرها قيل له وما لابتاها؟ قال:
ما أحاطت به الحرة حرم ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله لا يهاج صيدها ولا يعضد شجرها (2).
12 - وعن علي صلوات الله عليه أنه قال من خرج من المدينة رغبة عنها أبدله
الله شرا منها (3).
13 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: ينبغي لمن أراد دخول المدينة زائرا
أن يغتسل وقد ذكرنا أن هذا الغسل وما هو مثله مرغب فيه وليس بفرض كالغسل
من الجنابة.
وينبغي لمن دخل المدينة زائرا أن يبدأ - بعد حوطه رحله - بمسجد رسول الله صلى الله عليه وآله
وزيارة قبره والصلاة في مسجده (4).
14 - وقد روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه صلوات الله عليهم عن
رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: صلاة في مسجد المدينة عشرة آلاف صلاة (5).
15 - قال جعفر بن محمد عليهما السلام: وأفضل موضع يصلى فيه منه ما قرب من القبر
وإذا دخلت المدينة فاغتسل وائت المسجد فابدأ بقبر النبي صلى الله عليه وآله فقف به وسلم على
النبي صلى الله عليه وآله واشهد له بالرسالة والبلاغ وأكثر من الصلاة عليه وادع من
الدعاء بما فتح الله لك فيه (6).
وروينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم من الدعاء عند القبر وجوها تخرج

(1) دعائم الاسلام ج 1 ص 295.
(2) نفس المصدر ج 1 ص 296 وحاطه بمعنى حفظه وصانه وذب عنه توفر على مصالحه - النهاية.
(3) نفس المصدر ج 1 ص 296 وحاطه بمعنى حفظه وصانه وذب عنه توفر على مصالحه - النهاية.
(4) نفس المصدر ج 1 ص 296 وحاطه بمعنى حفظه وصانه وذب عنه توفر على مصالحه - النهاية.
(5) نفس المصدر ج 1 ص 296.
(6) نفس المصدر ج 1 ص 296.
378

عن حد هذا الكتاب وليس من ذلك شئ موقت (1).
16 - وعن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من زار قبري بعد موتي
كان كمن هاجر إلي في حياتي، فمن لم يستطع زيارة قبري فليبعث إلي بالسلام
فإنه يبلغني (2).
17 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: ومن المشاهد بالمدينة التي ينبغي
أن يؤتى إليها وتشاهد ويصلى فيها ويتعاهد: مسجد قبا، وهو المسجد الذي أسس
على التقوى، ومسجد الفتح، ومشربة أم إبراهيم (3) وقبر حمزة، وقبور الشهداء (4).
18 - وعنه صلوات الله عليه أنه قال: ينبغي للزائر أن يكون آخر عهده
خارجا من المدينة قبر النبي صلى الله عليه وآله يودعه كما يفعل يوم دخوله، ويقول كما قال
ويدعو ويودع بما تهيأ له من الوداع وينصرف (5).
(2)
(باب)
* " (مسجد النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة) " *
أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب فضل المسجد الحرام.
1 - قرب الإسناد: علي عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن النوم في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله
قال: لا يصلح (6).
2 - الخصال: أبي وماجيلويه عن محمد العطار عن الأشعري عن بعض أصحابنا
عن الحسن بن علي وأبي الصخر رفعاه إلى أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: لا تشد
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وآله

(1) دعائم الاسلام ج 1 ص 296.
(2) دعائم الاسلام ج 1 ص 296.
(3) مشربة أم إبراهيم:
(4) دعائم الاسلام ج 1 ص 296 وأخرجه ابن قولويه في الكامل ص 14.
(5) نفس المصدر ج 1 ص 297.
(6) قرب الإسناد ص 120.
379

ومسجد الكوفة (1).
3 - الخصال: الأربعمائة قال أمير المؤمنين عليه السلام: الصلاة في الحرمين تعدل
ألف صلاة (2).
4 - أمالي الطوسي: باسناد أخي دعبل، عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال: قال
أمير المؤمنين عليه السلام أربعة من قصور الجنة في الدنيا: المسجد الحرام، ومسجد
الرسول صلى الله عليه وآله ومسجد بيت المقدس ومسجد الكوفة (3).
5 - معاني الأخبار: أبي، عن سعد، عن ابن هاشم وابن نوح معا، عن ابن المغيرة
عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله
كان بنى مسجده بالسميط ثم إن المسلمين كثروا فقالوا: يا رسول الله لو أمرت
بالمسجد فزيد فيه؟ فقال: نعم فأمر به فزيد فيه وبنى بالسعيدة ثم إن المسلمين
كثروا فقالوا: يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فزيد فيه؟ فقال: نعم (4) فزاد فيه
وبنى جداره بالأنثى والذكر ثم اشتد عليهم الحر فقالوا: يا رسول الله لو أمرت
بالمسجد فظلل؟ قال: فأمر به فأقيمت فيه سواري جذوع النخل ثم طرحت عليه
العوارض (5) والخصف والإذخر فعاشوا فيه حتى أصابتهم الأمطار فجعل المسجد
يكف (6) عليهم فقالوا: يا رسول الله لو أمرت به فطين؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله
لا عريش كعريش موسى، فلم يزل كذلك حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله
وكان جداره قبل أن يظلل قدر قامة، فكان إذا كان الفئ ذراعا وهو قدر مربض
عنز صلى الظهر، فإذا كان الفئ ذراعين وهو ضعف ذلك صلى العصر قال:

(1) الخصال ج 1 ص 94.
(2) نفس المصدر ج 2 ص 421.
(3) أمالي الطوسي ج 1 ص 379.
(4) ما بين القوسين زيادة من المصدر.
(5) العوارض: هي خشب سقف البيت المعرضة.
(6) وكف البيت يكف: إذا قطر سقفه ومنه وكف المطر إذا سال قليلا قليلا.
380

وقال: السميط لبنة لبنة والسعيدة لبنة ونصف، والأنثى والذكر لبنتان مخالفتان (1).
6 - ثواب الأعمال: أبي، عن الحميري، عن هارون، عن ابن صدقة، عن الصادق، عن
آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صلاة في مسجدي تعدل عند الله عشرة
آلاف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام فان الصلاة فيه تعدل مائة
ألف صلاة (2).
ثواب الأعمال: أبي عن سعد عن ابن يزيد عن الوشا قال: سألت الرضا عليه السلام
عن الصلاة في المسجد الحرام وفي مسجد الرسول صلى الله عليه وآله في الفضل سواء؟ قال: نعم
والصلاة فيما بينهما تعدل ألف صلاة (3).
8 - كامل الزيارة: محمد الحميري عن أبيه عن ابن عيسى عن علي بن الحكم عن
سيف بن عميرة عن الحضرمي قال: أمرني أبو عبد الله عليه السلام أن أكثر الصلاة في
مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ما استطعت وقال: إنك لا تقدر عليه كلما شئت (4).
9 - كامل الزيارة: أبي وابن الوليد عن الصفار عن أحمد بن الحسن عن عمرو
ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
عن الصلاة بالمدينة هي مثل الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: لا إن
الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ألف صلاة والصلاة في المدينة مثل الصلاة في
ساير البلدان (5).
10 - كامل الزيارة: أبي عن سعد عن ابن عيسى عن موسى بن القاسم عمن حدثه
عن مرازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة في غيره وصلاة في مسجد
الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي ثم قال: إن الله فضل مكة وجعل بعضها

(1) معاني الأخبار ص 159.
(2) ثواب الأعمال ص 28.
(3) لم نجده في مظانه وقد سبق في باب فضل المسجد الحرام.
(4) كامل الزيارات ص 12 صدر حديث.
(5) نفس المصدر ص 20 بتفاوت يسير.
381

أفضل من بعض فقال تعالى: " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى " وقال: إن الله فضل
أقواما وأمر باتباعهم وأمر بمودتهم في الكتاب (1)
11 - كامل الزيارة: علي بن الحسين، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن بزيع، عن أبيه
عن ابن مسكان، عن أبي الصامت قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: صلاة في مسجد
النبي صلى الله عليه وآله تعدل عشرة آلاف صلاة (2).
12 - كامل الزيارة: جماعة مشايخي، عن الحميري، عن إبراهيم بن مهزيار، عن
أخيه على، عن الحسن بن سعيد، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير وفضالة جميعا
عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لابن أبي يعفور: أكثر صلاة
في مسجد رسول الله فان رسول الله قال: صلاة في مسجدي هذا كألف صلاة في مسجد
غيره إلا المسجد الحرام فان صلاة في مسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي (3).
13 - كامل الزيارة: ابن الوليد، عن الصفار، عن سلمة وحدثني حكيم بن داود
ابن حكيم، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن سيف، عن أبيه عن جميل بن
دراج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صلاة في مسجدي
تعدل ألف صلاة في غيره (4).
14 - كامل الزيارة: حكيم بن داود بن حكيم، عن سلمة، عن علي بن سيف، عن
أبيه، عن داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول مثله (5).
15 - كامل الزيارة: عنه، عن سلمة، عن إسماعيل بن جعفر، عن بعض أصحابه، عن
مرازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة في مسجد المدينة أفضل من ألف صلاة في
غيره من المساجد (6).
16 - العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم: العلة في أن بين قبر النبي صلى الله عليه وآله
وبين المنبر روضة من رياض الجنة أنه من عبد الله بين القبر والمنبر وعرف حق
رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته وتبرأ من أعدائهم فله عند الله عز وجل روضة من رياض
الجنة ولا يكون له ذلك في غير ذلك الموضع.

(1) كامل الزيارات ص 20 بتفاوت يسير.
(2) نفس المصدر ص 21.
(3) نفس المصدر ص 21.
(4) نفس المصدر ص 21.
(5) نفس المصدر ص 22.
(6) نفس المصدر ص 22.
382

(3)
* (باب) *
* " (النوادر وفيه ذكر بعض آداب القادم من مكة) " *
* " (وآداب لقائه أيضا زائدا على ما تقدم في بابه) " *
1 - الخصال: أبي عن محمد العطار عن الأشعري عن أحمد بن محمد رفعه إلى
أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أميران وليسا بأميرين: ليس لمن تبع
جنازة أن يرجع حتى تدفن أو يؤذن له ورجل يحج مع امرأة فليس له أن ينفر
حتى تقضي نسكها (1).
2 - الخصال: ابن بندار عن أبي العباس الحمادي عن أحمد بن محمد الشافعي
عن عمه عن داود بن عبد الرحمن عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أن
النبي صلى الله عليه وآله اعتمر أربع عمر: عمرة الحديبية وعمرة القضاء من قابل والثالثة من
جعرانة والرابعة التي مع حجته (2).
3 - الخصال: ابن إدريس عن أبيه عن الأشعري عن الجاموراني عن ابن
أبي عثمان عن موسى بن بكر عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: إن الله تبارك وتعالى اختار من كل شئ أربعة: اختار من
الملائكة جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت عليهم السلام واختار من الأنبياء أربعة
للسيف إبراهيم وداود وموسى وأنا واختار من البيوتات أربعة فقال عز وجل:
" إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين " و
اختار من البلدان أربعة فقال عز وجل: " والتين والزيتون وطور سنين وهذا
البلد الأمين " فالتين المدينة والزيتون بيت المقدس وطور سنين الكوفة و
هذا البلد الأمين مكة واختار من النساء أربعا مريم وآسية وخديجة وفاطمة

(1) الخصال ج 1 ص 30.
(2) نفس المصدر ج 1 ص 132.
383

واختار من الحج أربعة الثج والعج والاحرام والطواف فاما الثج النحر والعج ضجيج
الناس بالتلبية واختار من الأشهر أربعة رجب وشوال وذا القعدة وذا الحجة
واختار من الأيام أربعة يوم الجمعة ويوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر (1).
4 - الخصال: فيما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام: يا علي إن عبد المطلب
سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الاسلام: حرم نساء الاباء على الأبناء
فأنزل الله عز وجل " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء " (2) ووجد كنزا
فأخرج منه الخمس وتصدق به فأنزل الله عز وجل: " واعلموا أنما غنمتم من
شئ فأن لله خمسة " (3) الآية ولما حفر زمزم سماه سقاية الحاج فأنزل الله عز وجل
" أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر " (4) الآية
وسن في القتل مائة من الإبل فأجرى الله عز وجل ذلك في الاسلام ولم يكن للطواف
عدد عند قريش فسن فيهم عبد المطلب سبعة أشواط فأجرى الله ذلك في الاسلام يا
علي إن عبد المطلب كان لا يستقيم بالأزلام ولا يعبد الأصنام ولا يأكل ما ذبح على
النصب ويقول: أنا على دين أبي إبراهيم عليه السلام (5).
5 - ثواب الأعمال (6) أمالي الصدوق: ابن المتوكل عن الأسدي عن سهل عن ابن يزيد
عن محمد بن حمزة عمن سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: من لقي حاجا فصافحه كان
كمن استلم الحجر (7).
6 - الخصال: ماجيلويه عن عمه عن البرقي عن ابن أبي عثمان عن موسى
ابن بكر قال: قال أبو الحسن الأول عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا وليمة إلا في
خمس: في عرس أو خرس أو عذار أو ركاز أو وكار فأما العرس فالتزويج والخرس
النفاس بالولد والعذار الختان والوكار الرجل يشتري الدار والركاز الذي يقدم

(1) الخصال ج 1 ص 153.
(2) سورة النساء: 22
(3) سورة الأنفال: 41.
(4) سورة التوبة: 19.
(5) الخصال ج 1 ص 221.
(6) ثواب الأعمال ص 46.
(7) أمالي الصدوق ص 586.
384

من مكة (1).
7 - الخصال: فيما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام مثله (2).
8 - معاني الأخبار: ابن الوليد عن الصفار عن الأشعري عن الجاموراني عن
ابن أبي عثمان عن موسى بن بكر مثله (3).
قال الصدوق رحمه الله: سمعت بعض أهل اللغة يقول: في معنى الوكار: يقال
للطعام الذي يدعى إليه الناس عند بناء الدار وشرائها: الوكير والوكار منه
والطعام الذي يتخذ للقدوم من السفر يقال له: النقيعة ويقال له الركاز أيضا
والركاز الغنيمة كأنه يريد أن في اتخاذ الطعام للقدوم من مكة غنيمة لصاحبه من
الثواب الجزيل وفيه قول النبي صلى الله عليه وآله: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة (4) وقال
أهل العراق: الركاز المعادن كلها وقال أهل الحجاز: الركاز المال المدفون
خاصة مما كنزه بنو آدم قبل الاسلام كذلك ذكره أبو عبيد ولا قوة إلا بالله
أخبرنا بذلك أبو الحسين محمد بن هارون الزنجاني فيما كتب إلي عن علي بن
عبد العزيز عن أبي عبيد القاسم بن سلام (5).
9 - الخصال: الأربعمائة قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا قدم أخوك من مكة فقبل
بين عينية وفاه الذي قبل به الحجز الأسود الذي قبله رسول الله صلى الله عليه وآله والعين
التي نظر بها إلى بيت الله عز وجل وقبل موضع سجوده ووجهه وإذا هنيتموه
فقولوا: قبل الله نسكك ورحم سعيك وأخلف عليك نفقتك ولا يجعله آخر
عهدك ببيته الحرام (6).
10 - ثواب الأعمال: ابن الوليد عن الصفار عن البرقي عن يونس بن يعقوب
عن الصادق عليه السلام قال: قال علي بن الحسين عليه السلام لابنه محمد عليه السلام حين حضرته
الوفاة: إنني قد حججت على ناقتي هذه عشرين حجة فلم أقرعها بسوط قرعة

(1) الخصال ج 1 ص 221.
(2) الخصال ج 1 ص 221.
(3) معاني الأخبار ص 272.
(4) معاني الأخبار ص 272.
(5) معاني الأخبار ص 272.
(6) الخصال ج 2 ص 431.
385

فإذا نفقت فادفنها لا تأكل لحمها السباع فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما من بعير
يوقف عليه موقف عرفة سبع حجج إلا جعله الله من نعم الجنة وبارك في نسله فلما
نفقت حفر لها أبو جعفر عليه السلام ودفنها (1).
11 - المحاسن: بعض أصحابنا رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (2).
12 - ثواب الأعمال: ابن الوليد عن الصفار عن أبي يزيد عن محمد بن مرازم عن
أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من دابة عرف بها خمس
وقفات إلا كانت من نعم الجنة (3).
13 - المحاسن: ابن يزيد مثله (4) ويروي بعضهم وقف ثلاث وقفات (5).
14 - المحاسن: عمر بن عثمان عن علي بن عبد الله عن خالد القلانسي عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام يقول: يا معشر من لم يحج
استبشروا بالحاج وصافحوهم وعظموهم فان ذلك يجب عليكم تشاركوهم في
الاجر (6).
15 - المحاسن: عبد الله الحجال رفعه قال: لا يزال على الحاج نور الحج ما
لم يذنب (7).
16 - المحاسن: أبي رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام: إن رسول الله
صلى الله عليه وآله كان يقول للقادم من مكة: تقبل الله منك وأخلف عليك نفقتك
وغفر ذنبك (8).

(1) ثواب الأعمال ص 46.
(2) المحاسن ص 635.
(3) ثواب الأعمال ص 174.
(4) المحاسن ص 636.
(5) المحاسن ص 636.
(6) المحاسن ص 71.
(7) المحاسن ص 71.
(8) المحاسن ص 377.
386

(4)
(باب)
* " (ثواب من مات في الحرم أو بين الحرمين أو الطريق) " *
1 - المحاسن: الحسن بن علي بن يقطين عن أبيه عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: مات بين الحرمين بعثه الله في الآمنين يوم القيامة أما إن عبد الرحمن بن
الحجاج وأبا عبيدة منهم (1).
2 - المحاسن: ابن بزيع عن عبد الله بن هارون بن خارجة قال: سمعت أبا
عبد الله عليه السلام يقول: من دفن في الحرم أمن من الفزع الأكبر يوم القيامة قلت
من بر الناس وفاجرهم؟ قال: من بر الناس وفاجرهم (2).
3 - كامل الزيارة: ابن الوليد والكليني معا عن ابن بندار عن إبراهيم بن إسحاق
عن محمد بن سليمان عن أبي حجر الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات
في أحد الحرمين مكة أو المدينة لم يعرض إلى الحساب ومات مهاجرا إلى الله
وحشر يوم القيامة مع أصحاب بدر (3).
(5)
(باب) * " (من خلف حاجا في أهله) " *
1 - المحاسن: عمرو بن عثمان عن علي بن عبد الله عن خالد القلانسي عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: قال علي بن الحسين عليهما السلام: من خلف حاجا في أهله وماله
كان له كأجره حتى كأنه يستلم الأحجار (4).
2 - عدة الداعي: عيسى بن عبد الله القمي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: ثلاثة دعوتهم مستجابة: الحاج والمعتمر فانظروا كيف تخلفونهم والغازي
في سبيل الله فانظروا كيف تخلفونه (5).

(1) المحاسن ص 70.
(2) المحاسن ص 72.
(3) كامل الزيارات ص 13.
(4) المحاسن ص 70.
(5) عدة الداعي ص 92 بزيادة (والمريض فلا تعرضوه ولا تضجروه) في آخره.
387

بسمه تعالى وله الحمد
هنا تم أبواب كتاب الحج والعمرة وأبواب ما
يتعلق بأحوال المدينة وغيرها من الجلد الحادي والعشرين
من كتاب بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار
وهو الجزء التاسع والتسعون حسب تجزئتنا ويليه
- إن شاء الله تعالى - في الجزء 97 - تتمة هذا الكتاب وهي
أبواب الجهاد والمرابطة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر
بحول الله وقوته.
ولقد بذلنا جهدنا في تصحيحه عند الطباعة ومقابلته
على النسخة المصححة بيد الفاضل الخبير السيد محمد مهدي
الموسوي الخرسان بما فيها من التعليق والتنميق والله ولي
التوفيق وعليه التكلان.
السيد إبراهيم الميانجي * * محمد الباقر البهبودي
388

كلمة المحقق: -
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الغر الميامين، واللعنة الدائمة على
أعدائهم أجمعين.
لقد طلب إلينا سيادة الناشر الكريم الحاج سيد إسماعيل الكتابچي سلمه
الله ان نساعده على نشر بقية أجزاء الموسوعة الاسلامية الكبرى (بحار الأنوار)
بتحقيق مجلداتها التالية: 21 - 25 - وحيث سبق ان ساعدناه مغتبطين في تحقيق
ثلاثة اجزاء من هذه الموسوعة: - 46 - 47 - 48 - فقد أجبنا ملتمسه شاكرين
له هذا الاهتمام البالغ في سرعة انجاز هذا التراث الاسلامي العظيم تحقيقا ونشرا و
تيسيره للقراء الكرام باخراجه وما يناسب وأصول الفن.
وعدنا - والعود أحمد - إلى هذا الكتاب رغبة منا في مشاركته بهذه الخدمة
الدينية، لنحقق أجزاءه المطلوبة، ولما كانت أصول التحقيق تستدعي مقابلة المطبوع
مع أصل خطي ذي بال وحيث كان ذلك متعذرا علينا فكانت أجزاء النسخة المطبوعة
(الكمباني) هي الأصل، وقد عانينا في تصحيحها وتحقيقها وتخريج أحاديثها جهدا
بالغا خاصة وانا وجدنا في جملة من رموز مصادرها سهوا كثيرا مما ضاعف جهدنا
وأتعابنا، فما أدركنا تصحيفه وعثرنا على أصله ذكرناه ونبهنا في الهامش عليه،
وما لم ندركه أبقيناه على حاله وذكرنا في الهامش انا لم نجده.
وحيث كان العمل في هذا المضمار يحتاج إلى الاستعانة والاسترشاد وكان
سماحة آية الله سيدي الوالد دام ظله خير معين ومرشد فاني أعترف معتزا بتوجيهاته
وارشاداته وأبتهل إلى الله جل شأنه أن يديم ظله وينفعنا والمسلمين بوجوده المبارك
كما أنا نشكر جهود فضيلة الأخ العلامة السيد محمد رضا الخرسان في سرعة انجاز هذا
الجزء والحمد لله رب العالمين.
النجف الأشرف - 20 ذي القعدة الحرام 1387
محمد مهدي السيد حسن الموسوي الخرسان
389