الكتاب: جامع أحاديث الشيعة
المؤلف: السيد البروجردي
الجزء: ١٧
الوفاة: ١٣٨٣
المجموعة: مصادر الحديث الشيعية ـ القسم العام
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين واللعن على
أعدائهم أجمعين
جامع أحاديث الشيعة كتاب المعايش والمكاسب والمعاملات
والتجارات والصناعات والولايات وما يناسبها
أبواب طلب الرزق وأسبابه وما يناسبه
(1) باب ما ورد في طلب الرزق وتركه ومذمة من يلوم طالب قوته
قال الله تعالى في سورة البقرة (2) ليس عليكم جناح ان تبتغوا
فضلا من ربكم (198) الأعراف (7) ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا
لكم فيها معايش قليلا " ما تشكرون (10) إبراهيم (14) الله الذي خلق
السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا " لكم
وسخر لكم الفلك لتجرى في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار (32)
الحجر (15) والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل
شئ موزون (19) وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين (20)
النحل (16) وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما " طريا " و
تستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله
ولعلكم تشكرون (14)
الاسراء (17) وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم
ولتعلموا عدد السنين والحساب (12) ربكم الذي يزجى لكم الفلك
في البحر لتبتغوا من فضله انه كان بكم رحيما " (66)
1

القصص (28) ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه
ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون (73) العنكبوت (29) فابتغوا
عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون (17). الروم (30)
ومن آياته ان يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري
الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون (46).
فاطر (35) وما يستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا
ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما " طريا " وتستخرجون حلية تلبسونها
وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون (12)
الجاثية (45) الله الذي سخر لكم البحر لتجرى الفلك فيه بأمره
ولتبتغوا
من فضله ولعلكم تشكرون (12) وسخر لكم ما في السماوات
وما في الأرض جميعا " منه ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون (13)
الجمعة (62) فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من
فضل الله واذكروا الله كثيرا " لعلكم تفلحون (10) المزمل (73) وآخرون
يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله (20) النباء (78) وجعلنا
النهار معاشا " (11) والآيات الدالة على ذلك أكثر مما ذكر وفي تلك
كفاية
1 يب 324 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 78 ج 5 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إسماعيل بن محمد المنقرى عن هشام
الصيدلاني (1) قال قال أبو عبد الله عليه السلام يا هشام ان رأيت الصفين
قد التقيا فلا تدع طلب الرزق في ذلك اليوم.
2 كا 79 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
الحسين بن أحمد عن شهاب بن عبد ربه قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام
ان ظننت أو بلغك ان هذا الامر كائن في غد فلا تدعن طلب الرزق وان

(1) الصيدلاني - خ
2

استطعت أن لا تكون كلا (1) فافعل (والمراد بهذا الامر أما ظهور
الحجة عليه السلام أو الموت أو القيامة فتأمل)
3 كا 78 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن
أبيه يب 324 ج 6 - أحمد بن أبي عبد الله عن أبي طالب الشعراني
عن سليمان بن معلى بن خنيس عن أبيه قال سئل أبو عبد الله عليه السلام
عن رجل وأنا عنده فقيل له (قد - يب) أصابته الحاجة قال فما يصنع
اليوم قيل في البيت يعبد ربه عز وجل قال فمن أين قوته قيل من عند
بعض إخوانه فقال أبو عبد الله عليه السلام والله للذي يقوته أشد عبادة منه.
4 كا 78 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسن
بن عطية عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد الله عليه السلام أرأيت لو أن
رجلا دخل بيته واغلق بابه أكان يسقط شئ من السماء.
5 كا 77 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 323 ج 6 أحمد بن محمد
(بن عيسى - يب) عن ابن فضال عن ابن بكير عن عمر بن يزيد قال قلت
لأبي عبد الله عليه السلام رجل قال لأقعدن في بيتي ولأصلين ولأصومن
ولأعبدن ربى (عز وجل - يب) فاما رزقي فسيأتيني فقال أبو عبد الله
عليه السلام هذا أحد الثلاثة الذين لا يستجاب لهم.
6 كنز الفوائد 291 - روى عن الصادق عليه السلام أنه قال ثلاثة
يدعون فلا يستجاب لهم رجل جلس عن طلب الرزق ثم يقول اللهم
ارزقني يقول الله تعالى ألم اجعل لك طريقا " إلى الطلب ورجل له امرأة
سوء يقول اللهم خلصني منها يقول الله تعالى أليس قد جعلت أمرها بيدك
ورجل سلم ماله إلى رجل ولم يشهد عليه به فجحده إياه فهو يدعو
عليه فيقول الله تعالى قد أمرت بالاشهاد فلم تفعل.
7 ئل 16 ج 12 - أحمد بن فهد في (عدة الداعي) عن عمر بن

(1) الكل العيال - وثقل على صاحبه - اللسان
3

يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال انى لأركب في الحاجة التي كفانيها
الله ما أركب فيها الا لالتماس أن يراني الله أضحى في طلب الحلال أما
تسمع قول الله عز وجل (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا
من فضل الله) أرأيت لو أن رجلا دخل بيتا " وطين (1) عليه بابه وقال
رزقي ينزل على، كان يكون هذا؟ أما أنه يكون أحد الثلاثة الذين
لا يستجاب لهم دعوة قلت: من هؤلاء؟ قال: رجل عنده المرأة فيدعو
عليها فلا يستجاب له لان عصمتها في يده: ولو شاء ان يخلى سبيلها
والرجل يكون له الحق على الرجل فلا يشهد عليه فيجحده حقه فيدعو عليه
فلا يستجاب له لأنه ترك ما أمر به والرجل يكون عنده الشئ فيجلس
في بيته فلا ينتشر ولا يطلب ولا يلتمس الرزق حتى يأكله فيدعو فلا
يستجاب له.
8 دعوات الراوندي 33 - قال الصادق عليه السلام أربع لا يستجاب لهم
دعاء الرجل جالس في بيته يقول يا رب ارزقني فيقول ألم آمرك بالطلب
ورجل كانت له امرأة فدعا عليها فيقول له ألم اجعل امرها بيدك ورجل
كان له مال فأفسده فيقول يا رب ارزقني فيقول له ألم آمرك بالاقتصاد
ألم آمرك بالاصلاح ثم قرء والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا و
كان بين ذلك قواما " ورجل كان له مال فأدانه بغير بينة فيقول له ألم آمرك بالشهادة
9 كا 84 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 323 ج 6 - أحمد بن أبي
عبد الله عن محمد بن علي عن هارون بن حمزة عن علي بن عبد العزيز
قال قال (لي - كا) أبو عبد الله عليه السلام ما فعل عمر بن مسلم فقلت
جعلت فداك أقبل على العبادة وترك التجارة فقال ويحه اما علم أن
تارك الطلب لا يستجاب له (دعوة - فقيه) ان قوما " من أصحاب رسول الله

(1) اي طلاه بالطين.
4

صلى الله عليه وآله لما نزلت (ومن يتق الله يجعل له مخرجا " ويرزقه
من حيث لا يحتسب) أغلقوا الأبواب وأقبلوا على العبادة وقالوا قد
كفينا فبلغ ذلك النبي (رسول الله - فقيه) صلى الله عليه وآله فأرسل
إليهم فقال ما حملكم على ما صنعتم قالوا يا رسول الله تكفل (الله
عز وجل - فقيه) لنا بأرزاقنا فأقبلنا على العبادة فقال إنه من فعل ذلك
لم يستجب (الله - فقيه) له عليكم بالطلب. فقيه 119 ج 3 - روى هارون
بن حمزة عن علي بن عبد العزيز مثله إلى قوله عليكم بالطلب وزاد اني
لأبغض الرجل فاغرا " فاه إلى ربه يقول ارزقني ويترك الطلب.
10 العوالي 108 ج 2 - وفي الحديث انه لما نزل قوله تعالى (و
من يتق الله يجعل له مخرجا " ويرزقه من حيث لا يحتسب) انقطع رجال
من الصحابة في بيوتهم واشتغلوا بالعبادة وثوقا " بما ضمن لهم فعلم النبي
صلى الله عليه وآله بذلك فعاب ما فعلوه وقال انى لا بغض الرجل
فاغرا " (1) فاه إلى ربه يقول اللهم ارزقني ويترك الطلب.
11 قرب الإسناد 164 - أحمد بن محمد (بن عيسى - ئل) عن أحمد
بن محمد بن أبي نصر (في حديث طويل) قال سئلت الرضا عليه السلام
قلت جعلت فداك ان الكوفة قد تبت (2) لي والمعاش بها ضيق وانما
كان معاشنا ببغداد وهذا الجبل قد فتح على الناس منه باب رزق فقال
فان أردت الخروج فاخرج فإنها سنة مضطربة وليس للناس بد من
معايشهم فلا تدع الطلب فقلت له جعلت فداك أنهم قوم ملاء ونحن نحتمل
التأخير فنبايعهم بتأخير سنة قال بعهم قلت سنتين قال بعهم قلت ثلاث
سنين قال لا يكون شئ أكثر من ثلاث سنين.
12 فقيه 95 ج 3 - قال أبو جعفر عليه السلام انى أجدني أمقت الرجل
يتعذر عليه المكاسب فيستلقى على قفاه ويقول اللهم ارزقني ويدع ان

(1) اي فاتحا "
(2) نبت بي - ئل
5

ينتشر في الأرض ويلتمس من فضل الله والذرة تخرج من حجرها
تلتمس رزقها.
13 جامع الاخبار 110 - قال أمير المؤمنين عليه السلام للحسن عليه
السلام لا تلم انسانا " يطلب قوته فمن عدم قوته كثر خطاياه.
14 كا 93 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 184 ج 6 أحمد بن محمد
عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر قال قال لي أبو الحسن عليه السلام
من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد
في سبيل الله عز وجل فان غلب عليه (ذلك - يب) فليستدن على الله
عز وجل وعلى رسوله ما يقوت به عياله فان مات ولم يقضه كان على
الامام قضاءه فان لم يقضه كان عليه وزره ان الله عز وجل يقول (انما
الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها (والمؤلفة قلوبهم وفي
الرقاب والغارمين) فهو فقير مسكين مغرم.
15 بحار 17 ج 103 - كتاب الإمامة والتبصرة. عن هارون بن
موسى، عن محمد بن علي عن محمد بن الحسين عن علي بن أسباط عن
ابن فضال، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن
النبي صلى الله عليه وآله قال: الشاخص في طلب الرزق الحلال كالمجاهد
في سبيل الله.
16 كا 78 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 324 ج 5 - أحمد بن
محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة عن محمد بن
الفضيل عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال من طلب (الرزق
في - كا) الدنيا استعفافا " (1) عن الناس وتوسيعا (2) على أهله وتعطفا "
على جاره لقى الله عز وجل يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر
ثواب الاعمال 215 - وفي حديث آخر من طلب الدنيا (وذكر مثله)

(1) استغناء - ثواب الاعمال
(2) وسعيا " - يب
6

ك 424 ج 2 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى الله عليه
وآله نحو ما في يب.
17 كا 78 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يب 324 ج 6
(الحسن - يب) ابن محبوب عن أبي خالد الكوفي رفعه إلى (1) أبى
جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله العبادة سبعون
جزءا " أفضلها طلب الحلال.
18 معاني الاخبار 367 - حدثنا أبي رحمه الله قال حدثنا علي بن
إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل بن
مسلم عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله
عليه وآله ثواب الاعمال 215 - أبى رحمه الله قال: حدثني أحمد بن
إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري باسناده قال
قال رسول اله صلى الله عليه وآله العبادة سبعون جزء أفضلها جزءا " طلب
الحلال بحار 17 ج 103 - كتاب الإمامة والتبصرة عن سهل بن أحمد،
عن محمد بن محمد الأشعث عن موسى بن إسماعيل ابن موسى بن جعفر
عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله
(وذكر مثله).
19 بحار 18 ج 103 - وفيه بهذا الاسناد العبادة عشرة أجزاء
تسعة أجزاء في طلب الحلال.
20 يب 325 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 73 ج 5 - علي بن
إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا " عن ابن أبي
عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن
محمد بن المنكدر كان يقول ما كنت أرى ان علي بن الحسين عليه السلام
يدع خلفا " أفضل من (2) علي بن الحسين عليهما السلام حتى رأيت ابنه
محمد بن علي عليهما السلام فأردت أن أعظه فوعظني فقال له أصحابه

(1) عن أبي جعفر - يب
(2) منه - كا
7

بأي شئ وعظك قال خرجت إلى بعض نواحي المدينة في ساعة حارة
فلقيني أبو جعفر محمد بن علي عليهما السلام وكان رجلا بادنا " (1)
ثقيلا وهو متكئ على غلامين أسودين أو موليين فقلت في نفسي
سبحان الله شيخ من أشياخ قريش في هذه الساعة على (2) هذه الحال
في طلب الدنيا اما (انى - يب) لأعظنه فدنوت منه فسلمت عليه فرد
على (السلام - كا) بنهر وهو يتصاب عرقا " فقلت أصلحك الله شيخ من
أشياخ قريش في هذه الساعة على هذه الحال في طلب الدنيا أرأيت
لو جاء أجلك وأنت على هذه الحالة ما كنت تصنع فقال لو جاءني الموت
وأنا على هذه الحال جاءني وأنا في طاعة (من طاعات - يب) الله عز وجل
أكف بها نفسي وعيالي عنك وعن الناس وانما كنت أخاف أن لو
جاءني الموت وأنا على معصية من معاصي الله عز وجل فقلت صدقت
يرحمك الله أردت أن أعظك فوعظتني. إرشاد المفيد 263 - أخبرني
الشريف أبو محمد الحسن بن محمد قال حدثني جدي عن يعقوب بن
يزيد قال حدثنا محمد ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي
عبد الله عليه السلام قال إن محمد بن المنكدر كان يقول (وذكر
نحوه).
21 يب 324 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 74 ج 5 - عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد عن عبد الله (3) الدهقان عن درست عن
عبد الأعلى مولى آل سام قال استقبلت أبا عبد الله عليه السلام في بعض
طرق المدينة في يوم صائف (4) شديد الحر فقلت جعلت فداك حالك
عند الله عز وجل وقرابتك من رسول الله صلى الله عليه وآله وأنت تجهد
لنفسك (5) في مثل هذا اليوم فقال يا عبد الأعلى خرجت في طلب الرزق
لاستغنى (به - يب) عن مثلك.

(1) اي سمينا " ضخما " - مجمع
(2) مثل - يب
(3) عبيد الله
(4) اي الحار - المنجد
(5) نفسك - يب
8

22 - فقيه 99 ج 3 - كان أمير المؤمنين عليه السلام يخرج في
الهاجرة (1) في الحاجة قد كفيها يريد أن يراه الله يتعب نفسه في طلب
الحلال.
23 ك 13 ج 13 القطب الراوندي في لب اللباب عن الصادق
عليه السلام أنه قال انى لأركب في الحاجة التي كفاها الله ما أركب فيها
الا لالتماس أن يراني (ان - خ) اضحى في طلب الحلال أما تسمع قول
الله تعالى (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله)
24 الدعائم 15 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال
تحت ظل العرش يوم لا ظل الا ظله رجل خرج ضاربا " في الأرض يطلب
من فضل الله ما يكف به نفسه ويعود به على عياله.
25 - أمالي الصدوق 238 - حدثنا جعفر بن علي بن الحسن بن علي
بن عبد الله بن المغيرة الكوفي قال حدثنا جدي الحسن بن علي عن جده
عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن مسلم عن الصادق جعفر بن محمد بن
أبيه عن آبائه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من بات كالا (2)
من طلب الحلال بات مغفورا " له.
26 الدعائم 15 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال ما غدوة أحدكم
في سبيل الله بأعظم من غدوته يطلب لولده وعياله ما يصلحهم.
27 كا 78 ج 5 - أحمد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه
عن صفوان عن خالد بن نجيح قال: قال أبو عبد الله عليه السلام اقرؤا
من لقيتم من أصحابكم السلام وقولوا لهم ان فلان بن فلان يقرئكم
السلام وقولوا لهم عليكم بتقوى الله عز وجل وما ينال به ما عند الله
انى والله ما آمركم الا بما نأمر به أنفسنا فعليكم بالجد والاجتهاد وإذا
صليتم الصبح وانصرفتم فبكروا في طلب الرزق واطلبوا الحلال فان

(1) اي نصف النهار وعند اشتداد الحر أو من عند الزوال إلى العصر
(2) اي تعبا " ومعييا " - المنجد.
9

الله عز وجل سيرزقكم ويعينكم عليه.
28 أمالي المفيد 173 - قال حدثنا أبو بكر محمد بن عمر بن سالم
بن البراء المعروف بابن الجعابي - رحمه الله - قال: حدثنا أبو العباس
أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني المعروف بابن عقدة قال حدثنا يحيى
بن زكريا بن شيبان قال: حدثنا محمد بن مروان الذهلي، عن عمرو بن
سيف الأزدي قال قال لي أبو عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام لا تدع
طلب الرزق من حله فإنه عون لك على دينك وأعقل راحلتك وتوكل.
29 كا 78 ج 5 - محمد بن إسماعيل عن يب 324 ج 6 - الفضل بن
شاذان عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أيوب أخي أديم
بياع الهروي قال كنا جلوسا " عند أبي عبد الله عليه السلام إذ اقبل العلاء
بن كامل فجلس قدام أبي عبد الله عليه السلام فقال ادع الله ان يرزقني في
دعة (1) فقال لا ادعو لك اطلب كما امرك الله عز وجل.
30 كا 79 ج 5 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن سهل بن زياد عن
الهيثم ابن أبي مسروق عن محمد بن عمر بن بزيع عن أحمد بن عائذ عن
كليب الصيداوي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ادع الله عز وجل لي
في الرزق فقد التاثت (2) على أموري فأجابني مسرعا " لا اخرج فاطلب
31 كا 79 ج 5 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عمن
ذكره عن أبان عن العلاء قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أيعجز
أحدكم ان يكون مثل النملة فان النملة تجر إلى حجرها
32 يب 329 ج 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن
أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال
قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أعسر أحدكم فليخرج ولا يغم
نفسه وأهله. الجعفريات 165 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن

(1) اي في سعة - مجمع
(2) اي اختلطت والتبست - المنجد
10

جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام عن رسول الله
صلى الله عليه وآله نحوه.
33 ك 14 ج 13 - الآمدي في الغرر عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال
الرحال تفيد المال.
34 ك 13 ج 13 - القطب الراوندي في دعواته عن رسول الله صلى الله
عليه وآله أنه قال إنه ليأتي الرجل منكم لا يكتب عليه سيئة وذلك أنه
مبتلى بالمعاش.
35 الدعوات 56 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال إن من
الذنوب ذنوبا " لا يكفرها صلاة ولا صوم (1) قيل يا رسول الله فما يكفرها
قال الهموم في طلب المعيشة.
36 كا 71 ج 5 - علي بن محمد بن بندار عن يب 327 ج 6 - أحمد بن أبي
عبد الله عن إبراهيم بن محمد الثقفي عن علي بن المعلى عن القاسم
بن محمد رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال قيل له ما بال أصحاب عيسى
عليه السلام كانوا يمشون على الماء وليس ذلك في أصحاب محمد
صلى الله عليه وآله قال إن أصحاب عيسى عليه السلام كفوا المعاش وان
هؤلاء ابتلوا بالمعاش.
وتقدم في رواية سيف (40) من باب (46) كراهة الحرص على
الدنيا من أبواب جهاد النفس قوله عليه السلام من لم يستح من طلب
المعاش خفت مؤنته ورخا باله ونعم عياله وفي رواية الهيثم (10) من
باب (66) وجوب تقوى الله قوله عليه السلام من لم يستح من طلب
المعاش خفت مؤنته ونعم اهله وفي رواية جعفر بن إبراهيم (1) من
باب (33) ما ورد فيمن لا يستجاب دعاؤه من أبواب الدعاء قوله عليه
السلام أربعة لا تستجاب لهم دعوة رجل جلس في بيته يقول اللهم ارزقني
فيقال له ألم آمرك بالطلب وفي كثير من أحاديث هذا الباب ما يدل

(1) صدقة - البحار - ك
11

على أن من ترك طلب الرزق فدعا الله تعالى ان يرزقه لا يستجيب دعائه
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وغيرهما من أبواب
طلب الرزق ما يدل على ذلك خصوصا باب (5) عدم جواز ترك الدنيا
التي لا بد منها للآخرة وكذا في كثير من أحاديث أبواب ما يكتسب به.
* (2) باب ما ورد في أن الكاد على العيال من الحلال كالمجاهد
في سبيل الله وان من ضيع من يعول فهو آثم *
37 (1) كا 88 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال الكاد (1)
على عياله (من حلال - فقيه) كالمجاهد في سبيل الله فقيه 103 ج 3 قال
الصادق عليه السلام الكاد (وذكر مثله) الهداية 12 - روى أن الكاد
وذكر مثل ما في فقيه. العوالي 199 ج 3 - صلى الله عليه وآله
الكاد (وذكر مثل ما فقيه).
2 ك 55 ج 13 - مجموعة الشهيد ره عن النبي صلى الله عليه وآله
أنه قال ومن سعى في نفقة عياله ووالديه فهو كالمجاهد في سبيل الله
3 فقه الرضا عليه السلام 255 - واعلم أن نفقتك على نفسك وعيالك
صدقة والكاد على عياله من حل كالمجاهد في سبيل الله.
4 كا 88 ج 5 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي
عمير عن ربعي بن عبد الله عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه
السلام قال إذا كان الرجل معسرا " فيعمل بقدر ما يقوت به نفسه وأهله و
لا يطلب حراما " فهو كالمجاهد في سبيل الله
5 كا 88 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن
إسماعيل بن مهران عن زكريا بن آدم عن أبي الحسن الرضا عليه السلام
قال الذي يطلب من فضل الله عز وجل ما يكف به عياله أعظم اجرا " من

(1) اي المكتسب لهم - القائم عليهم - مجمع
12

المجاهد في سبيل الله عز وجل.
6 الدعائم 15 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال ما غدوة (1) أحدكم
في سبيل بأعظم من غدوته يطلب لولده وعياله ما يصلحهم.
7 ك 424 ج 2 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن ثوبان قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل دينار انفقه الرجل على عياله
ودينار انفقه على دابته في سبيل الله ودينار انفقه على أصحابه في سبيل
الله ثم قال وأي رجل أعظم اجرا " من رجل سعى على عياله صغارا " يعفهم
ويغنيهم الله به.
8 كا 12 ج 4 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان علي بن الحسين
عليهما السلام إذا أصبح خرج غاديا " في طلب الرزق فقيل له يا بن رسول الله
أين تذهب فقال أتصدق لعيالي قيل له أتتصدق قال من طلب الحلال فهو
من الله عز وجل صدقة عليه.
9 كا 13 ج 4 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
مرازم عن معاذ بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام قال من سعادة الرجل
ان يكون القيم على عياله. فقيه 103 ج 3 - قال عليه السلام من سعادة
المرء (وذكر مثله).
10 أمالي الشيخ ره 309 ج 1 - أخبرني الشيخ المفيد قال حدثنا
الشيخ أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله الغضائري عن أبي محمد هارون
بن موسى التلعكبري قال حدثنا محمد بن همام قال حدثنا علي بن الحسين
الهمداني قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن خالد البرقي عن أبي قتادة عن
داود قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام ثلاثة هو من السعادة الزوجة
المؤاتية والولد البار والرجل يرزق معيشة يغدو على اصلاحها ويروح
إلى عياله.

(1) اي سير أول النهار إلى طلوع الشمس - مجمع
13

11 كا 12 ج 4 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبي
الخزرج الأنصاري عن علي بن غراب عن أبي عبد الله عليه السلام قال
قال رسول الله صلى الله عليه وآله ملعون ملعون من القى كله على الناس
ملعون ملعون من ضيع من يعول. فقيه 103 ج 3 - قال النبي صلى الله
عليه وآله ملعون ملعون من يضيع من يعول.
12 كا 12 ج 4 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير بن هشام
بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال كفى بالمرء أثما " ان يضيع من
يعوله (1). فقيه 103 ج 3 - قال عليه السلام كفى بالمرء (وذكر مثله)
الجعفريات 165 - بإسناده عن علي عليه السلام مثله.
13 البحار 9 ج 103 - جامع الاخبار قال رسول الله صلى الله عليه
وآله طلب الحلال فريضة على كل مسلم ومسلمة.
14 البحار 17 ج 103 - كتاب الإمامة والتبصرة عن القاسم بن علي
العلوي عن محمد بن أبي عبد الله عن سهل بن زياد عن النوفلي عن
السكوني عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله طلب الكسب فريضة بعد الفريضة.
وتقدم في رواية حماد (3) من باب (18) اكثار التسبيحات الأربعة
من أبواب الذكر قوله صلى الله عليه وآله يا جبرئيل لمن هذا القصر
فقال عليه السلام لمن أطاب الكلام وأدام الصيام وأطعم الطعام (إلى أن
قال صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام) وتدري ما اطعام الطعام قال
الله ورسوله أعلم قال من طلب لعياله ما يكف به وجوههم عن الناس و
في أحاديث الباب المتقدم ما يناسب ذلك.
ويأتي في أحاديث باب (5) عدم جواز ترك الدنيا التي لا بد منها
وباب (20) استحباب العمل باليد ما يدل على ذلك وفي باب وجوب
كفاية العيال من أبواب النفقات من الآيات والاخبار ما يناسب الباب.

(1) يعول - فقيه - من يقوت - جعفريات
14

* (3) باب استحباب الاجمال في طلب الرزق ووجوب الاقتصار
على الحلال والزهد في الحرام واستحباب ترك الفضول والوثوق بما
عند الله تبارك وتعالى *
قال الله تعالى في سورة البقرة يا ايها الناس كلوا مما في الأرض
حلالا طيبا " (168) والله يرزق من يشاء بغير حساب (212) آل عمران (3)
قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب (37).
المائدة (5) وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا " (88) الرعد (13)
الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر (36). النحل (16) والله فضل بعضكم
على بعض في الرزق (71) وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا
نعمة الله (114). الاسراء (17) ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء و
يقدر (37) القصص (28) ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده
ويقدر (82). العنكبوت (29) الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده
ويقدر له (62). الروم (30) أو لم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء
ويقدر (37). سبا (34) قل ان ربى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر (36)
قل ان ربى يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له (39) الزمر (39)
أو لم يعلموا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر (52) الطلاق (65)
ومن يتق الله يجعل له مخرجا " ويرزقه من حيث لا يحتسب (3) وما
يناسب الباب من الآيات كثيرة جدا ".
51 (1) كا 80 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعدة
من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يب 321 ج 6 - (الحسن - يب) بن
محبوب عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله في حجة الوداع ألا إن الروح الأمين نفث (1) في
روعى انه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله عز وجل و
أجملوا (2) في الطلب ولا يحملنكم استبطاء شئ من الرزق أن تطلبوه

(1) النفث: النفخ - والروع بالضم - القلب والعقل.
(2) اي اعتدلوا - المنجد
15

بشئ من معصية الله فان الله تبارك وتعالى قسم الارزاق بين خلقه حلالا
ولم يقسمها حراما " فمن اتقى الله عز وجل وصبر أتاه الله برزقه من حله
ومن هتك حجاب الستر وعجل فأخذه من غير حله قص به من رزقه
الحلال وحوسب عليه يوم القيامة وفي المقنعة 90 - وقد روى عن النبي
صلى الله عليه وآله أنه قال لأصحابه ان الأمين نفث في روعى وذكر مثله
إلى قوله في الطلب. كتاب التمحيص 52 - عن الثمالي عن أبي جعفر
عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع الا ان
الروح الأمين نفث في روعى وذكر نحوه وزاد بعد قوله (من معصية
الله) فان الله تعالى لا ينال ما عنده الا بطاعته.
2 كا 74 ج 2 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
عن عاصم بن حميد عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال
خطب رسول الله عليه السلام في حجة الوداع فقال يا ايها الناس والله
مامن شئ يقربكم من الجنة ويباعدكم من النار الا وقد أمرتكم به و
ما من شئ يقربكم من النار ويباعدكم من الجنة الا وقد نهيتكم عنه ألا إن
الروح الأمين نفث
في روعى أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها
فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحمل أحدكم استبطاء شئ من الرزق
ان يطلبه بغير حله فإنه لا يدرك ما عند الله بطاعته. ك 27 ج 13 - كتاب
عاصم بن حميد الحناط عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال خطب
رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع فقال ايها الناس انه والله
ما من شئ يقربكم من الجنة (وذكر نحوه).
3 ك 29 ج 13 - البحار عن اعلام الدين للديلمي عن ابن عمر قال
قال رسول الله صلى الله عليه وآله ليس شئ يباعدكم من النار الا وقد
ذكرته لكم ولا شئ يقربكم من الجنة الا وقد دللتكم عليه ان
روح الأمين (القدس - خ) نفث في روعى انه لن يموت عبد منكم حتى
يستكمل رزقه فأجملوا في الطلب فلا يحملنكم استبطاء الرزق على أن
16

تطلبوا شيئا " من فضل الله بمعصيته فإنه لا ينال ما عند الله الا بطاعته ألا و
ان لكل أمرء رزقا " هو يأتيه لا محالة فمن رضى به بورك له فيه ووسعه
ومن لم يرض به لم يبارك له فيه ولم يسعه ان الرزق ليطلب الرجل كما
يطلبه أجله.
4 جامع الاخبار 108 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله الرزق
يطلب العبد أشد طلبا " من اجله.
5 وفيه - قال صلى الله عليه وآله ان الرزق يطلب العبد كما يطلبه اجله
6 ك 30 ج 13 - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاخلاق عن النبي
صلى الله عليه وآله أنه قال في خطبته ايها الناس ما علمت شيئا " يقربكم
إلى الجنة ويباعدكم من النار الا وقد أمرتكم به وما علمت شيئا " يقربكم
إلى النار ويباعدكم من الجنة الا وقد نهيتكم عنه الا ولا تموت نفس الا
وتستكمل ما كتب الله لها من الرزق فاتقوا الله وأجملوا في الطلب فلا
يحملن أحدكم استبطاء رزقه على أن يتناول ما لا يحل له فإنه لا ينال ما
عند الله تبارك وتعالى الا بطاعته والكف عن محارمه.
7 ك 31 ج 13 - كتاب العلاء بن رزين عن أبي حمزة ومحمد بن مسلم
عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وان
الروح الأمين نفث في روعى انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها
فأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء شئ من الرزق ان تطلبوا ما
عند الله من معاصيه فلا ينال ما عند الله الا بالطاعة.
8 كا 80 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
الحسين بن سعيد عن إبراهيم ابن أبي البلاد عن أبيه عن أحدهما عليهما
السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا ايها الناس انه قد نفث
في روعى روح القدس انه لن تموت حتى تستوفى رزقها وان
أبطأ عليها فاتقوا الله عز وجل وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء
شئ مما عند الله عز وجل ان تصيبوا بمعصية الله فان الله عز وجل لا ينال
17

ما عنده الا بالطاعة.
9 أمالي الصدوق 241 - حدثنا الشيخ الفقيه أبو جعفر محمد بن علي
بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي قال حدثنا أبي، قال حدثنا علي بن
إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن مرازم بن حكيم
عن أبي عبد الله الصادق جعفر بن محمد عن آبائه عليهما السلام قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله ان الروح الأمين جبرائيل أخبرني عن ربى
تبارك وتعالى أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا
في الطلب واعلموا ان الرزق رزقان فرزق تطلبونه ورزق يطلبكم
فاطلبوا أرزاقكم من حلال فإنكم آكلوها حلالا ان طلبتموها من وجوهها
وإن لم تطلبوها من وجوهها أكلتموها حراما " وهي أرزاقكم لا بد لكم من أكلها
10 كا 80 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
الحسين بن سعيد عن إبراهيم ابن أبي البلاد عن أبيه عن أبي جعفر عليه
السلام قال ليس من نفس الا وقد فرض الله عز وجل لها رزقها حلالا
يأتيها في عافية وعرض لها بالحرام من وجه آخر فان هي تناولت شيئا "
من الحرام قاصها به من الحلال الذي فرض لها وعند الله سواهما فضل
كثير وهو قوله عز وجل (واسألوا الله من فضله). ك 31 ج 13 - في
مجموعة الشيخ الجباعي نقلا من خط الشهيد من كتاب التجارة للحسين
بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام
(مثله الا ان فيه وفرض الله). تفسير العياشي 239 - عن إبراهيم بن أبي
البلاد عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام (مثله إلى قوله فضل كثير).
11 غرر الحكم 591 - قال أمير المؤمنين (ع) لن يفوتك ما قسم لك
فأجمل في الطلب.
12 كا 81 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن
بن أبي هاشم عن أبي خديجة قال قال أبو عبد الله عليه السلام لو كان
18

العبد في جحر لاتاه الله برزقه فأجملوا في الطلب. كتاب التمحيص 53 -
عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
13 نهج البلاغة 1243 ج 2 - قيل لعلي عليه السلام لو سد على رجل
باب بيته وترك فيه من أين كان يأتيه رزقه فقال من حيث يأتيه اجله.
14 كا 81 ج 5 - علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر
بن بشير عن عمر بن أبي زياد عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه
السلام قال إن الله عز وجل خلق الخلق وخلق معهم أرزاقهم حلالا طيبا "
فمن تناول شيئا " منها حراما " قص (1) به من ذلك الحلال.
15 تفسير العياشي 239 - عن إسماعيل بن كثير رفع الحديث إلى
النبي صلى الله عليه وآله قال لما نزلت هذه الآية (واسألوا الله من فضله)
قال فقال أصحاب النبي: ما هذا الفضل؟ أيكم يسأل رسول الله صلى الله
عليه وآله عن ذلك؟ قال: فقال علي بن أبي طالب عليه السلام أنا أسأله عنه
فسأله عن ذلك الفضل ما هو؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ان الله
خلق خلقه وقسم لهم أرزاقهم من حلها وعرض لهم بالحرام فمن انتهك
حراما " نقص له من الحلال بقدر ما انتهك من الحرام وحوسب به.
16 ك 31 ج 13 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى الله
عليه وآله أنه قال لو أن عبدا " هرب من رزقه لاتبعه رزقه حتى يدركه
كما أن الموت يدركه. البحار 33 ج 103 - قال رسول الله صلى الله عليه
وآله لأبي ذر لو أن ابن آدم فر من رزقه وذكر نحوه وقال أمير المؤمنين
لو أن أحدكم فر من رزقه لتبعه كما تبعه الموت.
17 غرر الحكم 434 - قال عليه السلام سوف يأتيك أجلك فأجمل
في الطلب (52) الرزق يطلب من لا يطلبه (422) رزقك يطلبك فارح
نفسك من طلبه.
18 المقنعة 90 - قال الصادق عليه السلام الرزق مقسوم على ضربين

(1) قص به اي قطع به.
19

أحدهما واصل إلى صاحبه وإن لم يطلبه والاخر معلق بطلبه فالذي قسم
للعبد على كل حال آتيه وإن لم يسع له والذي قسم له بالسعي فينبغي
ان يلتمسه من وجوهه وهو ما أحله الله تعالى له دون غيره فان طلبه من
جهة الحرام فوجده حسب عليه رزقه وحوسب به.
19 البحار 26 ج 103 - اعلام الدين عن ابن عباس قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله ايها الناس ان الرزق مقسوم لن يعدو أمرؤ
ما قسم له فأجملوا في الطلب وان العمر محدود لن يتجاوز أحد ما قدر
له فبادروا قبل نفاذ الاجل والاعمال محصية.
20 البحار 26 ج 103 - وعن أبي محمد العسكري عليه السلام قال
ادفع المسألة ما وجدت التحمل يمكنك فان لكل يوم رزقا " جديدا " وأعلم
ان الالحاح في المطالب يسلب البهاء ويورث التعب والعناء فاصبر حتى
يفتح الله لك بابا " يسهل الدخول فيه فما أقرب الصنع من الملهوف
والأمن من الهارب المخوف فربما كانت الغير نوعا " من أدب الله والحظوظ
مراتب فلا تعجل على ثمرة لم تدرك وانما تنالها في أوانها وأعلم ان
المدبر لك أعلم بالوقت الذي يصلح حالك فيه فثق بخيرته في جميع
أمورك يصلح حالك ولا تعجل بحوائجك قبل وقتها فيضيق قلبك و
صدرك ويغشاك (1) القنوط
21 ك 31 ج 13 - القطب الراوندي في لب اللباب قال اهدى إلى
النبي صلى الله عليه وآله ثلاثة طيور فأطعم أهله طايرا " فلما كان من
الغد أتته به فقال لها الم أنهك ان ترفعي شيئا " لغد فان الله يرزق كل غد
الرزق مقسوم يأتي ابن آدم على اي سيرة شاء ليس لتقوى متقى بزائد
ولا لفجور فاجر بناقص وان شرهت نفسه وهتك الستر لم ير فوق رزقه
22 غرر الحكم 579 - قال (ع) لكل رزق سبب فأجملوا في الطلب

(1) اي يأتيك ويحل بك - المنجد
20

23 غرر الحكم 496 - عجبت لمن علم أن الله قد ضمن الارزاق و
قدرها وان سعيه لا يزيده فيما قدر له منها وهو حريص دائب (1) في
طلب الرزق - 52 - الارزاق لا تنال بالحرص والمطالبة (2).
24 البحار 26 ج 103 - اعلام الدين عن أبي محمد العسكري عليه
السلام قال المقادير لا تدفع بالمغالبة والارزاق المكتوبة لا تنال بالشرة
ولا تدفع بالامساك عنها
25 غرر الحكم 135 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام أجملوا في
الطلب فكم من حريص خائب ومجمل لم يخب.
26 ك 32 ج 13 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى الله
عليه وآله أنه قال لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما
يرزق الطير.
27 غرر الحكم 407 - ذلل نفسك بالطاعات وحلها بالقناعة و
خفض في الطلب وأجمل في المكتسب.
28 و 438 قال (ع) ستة يختبر بها دين الرجل قوة الدين وصدق
اليقين وشدة التقوى ومغالبة الهوى وقلة الرغب والاجمال في الطلب
29 ك 28 ج 13 - السيد علي بن طاووس في كشف المحجة نقلا
عن رسائل الكليني باسناده عنه عليه السلام أنه قال في وصيته لولده
الحسن عليه السلام فاعلم يقينا " انك لن تبلغ أملك ولا تعدو اجلك فإنك
في سبيل من كان قبلك فخفض في الطلب وأجمل في المكسب فإنه رب
طلب قد جر إلى حرب وليس كل طالب بناج ولا كل مجمل بمحتاج
وأكرم نفسك عن دنية وان ساقتك إلى الرغائب فإنك لن تعتاض بما
تبذل شيئا " من دينك وعرضك بثمن وان جل إلى أن قال ما خير بخير
لا ينال الا بشر ويسر لا ينال الا بعسر.
30 نهج البلاغة 1263 - قال أمير المؤمنين عليه السلام خذ من الدنيا

(1) اي تعب. عاجل مسرع
(2) والمغالبة - ك
21

ما أتاك وتول عما تولى عنك فان أنت لم تفعل فأجمل في الطلب.
31 فقه الرضا عليه السلام 251 - اتق في طلب الرزق وأجمل في
الطلب وأخفض في المكتسب واعلم أن الرزق رزقان فرزق تطلبه و
رزق يطلبك فاما الذي تطلبه فأطلبه من حلال فان اكله حلال ان طلبته
من وجهه والا اكلته حراما " وهو رزقك لا بد لك من أكله.
32 الجعفريات 224 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال
قال رسول الله صلى الله عليه وآله من سره ان يستجاب دعوته فليطلب
مكسبه.
33 فقيه 7 ج 4 - في حديث مناهي النبي صلى الله عليه وآله عن علي
(ع) قال (ص) من لم يرض بما قسمه الله له من الرزق وبث شكواه
ولم يصبر ولم يحتسب لم ترفع له حسنته ويلقى الله عز وجل وهو عليه
غضبان إلا أن يتوب.
34 ك 32 ج 13 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى الله
عليه وآله قال من طلب الدنيا حلالا مكاثرا " مفاخرا " مرائيا " لقى الله يوم
يلقيه وهو عليه غضبان.
35 غرر الحكم 593 - قال أمير المؤمنين عليه السلام ليس كل
مجمل بمحروم.
36 كنز الفوائد 16 - البحار 26 ج 103 - اعلام الدين قال أمير
المؤمنين عليه السلام الدنيا دول فاطلب حظك منها بأجمل الطلب.
37 البحار 35 ج 103 - قصص الأنبياء عن جابر قال قال الحسن
بن علي عليه السلام يا هذا لا تجاهد الطلب جهاد العدو ولا تتكل
على القدر اتكال المستسلم فان انشاء الفضل من السنة والاجمال في
الطلب من العفة وليست العفة بدافعة رزقا ولا الحرص بجالب فضلا فان
الرزق مقسوم واستعمال الحرص استعمال المآثم.
38 نهج البلاغة 1224 ج 2 - قال علي عليه السلام لا يصدق ايمان
22

عبد حتى يكون بما في يد الله سبحانه أوثق منه بما في يده.
39 نهج البلاغة 1263 ج 2 - قال علي عليه السلام كل مقتصر عليه
كاف.
40 البحار 38 ج 103 - نهج البلاغة قال علي عليه السلام من لم
يعط قاعدا " لم يعط قائما ".
41 البحار 26 ج 103 - اعلام الدين قال أمير المؤمنين عليه السلام
من أكثر ذكر الموت رضا من الدنيا باليسير.
42 اختصاص المفيد ره 234 - قال الصادق عليه السلام إذا كان
عند غروب الشمس وكل الله بها ملكا ينادى ايها الناس اقبلوا على ربكم
فان ما قل وكفى خير مما كثر وألهى وملك موكل بالشمس عند طلوعها
ينادى يا ابن آدم لد للموت وابن للخراب واجمع للفناء.
43 عدة الداعي 288 - روى أبو سعيد الخدري قال سمعت رسول الله
صلى الله عليه وآله يقول عند منصرفه من أحد والناس محدقون به وقد
أسند ظهره إلى طلحة هناك ايها الناس اقبلوا على ما كلفتموه من اصلاح
آخرتكم واعرضوا عما ضمن لكم من دنياكم ولا تستعملوا جوارحا
غذيت بنعمته في التعرض لسخطه بمعصيته واجعلوا شغلكم في التماس
مغفرته واصرفوا همتكم (هممكم) بالتقرب إلى طاعته من بدأ بنصيبه
من الدنيا فاته نصيبه من الآخرة ولم يدرك منها ما يريد ومن بدأ بنصيبه
من الآخرة وصل اليه نصيبه من الدنيا وأدرك من الآخرة ما يريد.
44 البحار 10 ج 103 - أمان الاخطار ومن كتاب مسائل الرجال
لمولانا أبى الحسن الهادي عليه السلام قال محمد بن الحسن قال محمد
بن هارون الجلاب قلت روينا عن آبائك انه يأتي على الناس زمان لا يكون
شئ أعز من اخ أنيس أو كسب درهم من حلال فقال لي يا أبا محمد ان
العزيز موجود ولكنك في زمان ليس شئ أعسر من درهم حلال وأخ
في الله عز وجل.
23

45 كا 70 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له ما الزهد في الدنيا قال ويحك
حرامها فتنكبه.
46 كا أصول 17 ج 1 - أبو عبد الله الأشعري عن بعض أصحابنا رفعه
عن هشام بن الحكم قال: قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام
يا هشام ان العقلاء تركوا فضول الدنيا فكيف الذنوب وترك الدنيا من
الفضل وترك الذنوب من الفرض.
47 نهج البلاغة 74 - قال أمير المؤمنين في خطبة له عليه السلام و
كذلك المرء المسلم البرئ من الخيانة ينتظر من الله احدى الحسنيين
اما داعى الله فما عند الله خير له واما رزق الله فإذا هو ذو اهل ومال
ومعه دينه وحسبه ان المال والبنين حرث الدنيا والعمل الصالح حرث
الآخرة وقد يجمعهما الله لأقوام.
48 يب 328 ج 6 - الحسين بن سعيد عن حماد عن إبراهيم بن محمد
عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما أعطى الله عبدا " ثلاثين ألفا " وهو يريد
به خيرا " وقال ما جمع رجل قط عشرة آلاف درهم من حل وقد
يجمعها (1) لأقوام إذا أعطى القوت ورزق العمل فقد جمع الله له
الدنيا والآخرة.
49 كتاب التمحيص 50 - عن إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله عليه
السلام قال ما أعطى الله عبدا " ثلاثين ألفا " وهو يريد به خيرا " وقال ما
جمع رجل قط عشرة آلاف من حل وقد جمعهما الله لأقوام إذا أعطوا
القريب (2) ورزقوا العمل الصالح وقد جمع الله لقوم الدنيا والآخرة
50 ك 21 ج 13 - وعن المفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال
المال أربعة آلاف واثنى عشر ألف كنز ولم يجتمع عشرون ألفا " من

(1) لا يبعد ان يكون صحيحة (بجمعهما) كما في رواية التمحيص والمراد (بهما)
الدنيا والآخرة
(2) ولا يبعد ان يكون صحيحه (القوت) كما في يب.
24

حلال وصاحب ثلاثين ألفا " هالك وليس من شيعتنا من يملك مئة ألف.
51 الاختصاص 249 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله من اكتسب
مالا من غير حله كان زاده إلى النار.
52 وقال صلى الله عليه وآله أيضا " قال الله عز وجل من لم يبال من
اي باب اكتسب الدينار والدرهم لم أبال يوم القيامة من أي أبواب النار
أدخلته.
53 كا 46 ج 1 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى و
علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا " عن حماد بن عيسى يب 328 ج 6 - الحسين
بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن أبان (بن عياش - كا)
عن سليم بن قيس (الهلالي - يب) قال سمعت عليا " عليه السلام يقول (1)
ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال منهومان لا يشبعان طالب (2) دنيا
وطالب علم فمن اقتصر من الدنيا على ما أحل الله عز وجل له سلم ومن
تناولها من غير حلها هلك الا ان يتوب ويراجع ومن أخذ العلم من
أهله وعمل بعلمه (3) نجا ومن أراد به الدنيا فهي حظه. ك 22 ج 13 -
كتاب سليم بن قيس الهلالي أبان عن سليم قال سمعت عليا " عليه السلام
يقول منهومان لا يشبعان وذكر نحوه.
54 كا 532 ج 6 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن أحمد
بن محمد بن عبد الله قال روى أبو هاشم الجعفري عن أبي الحسن الثالث
عليه السلام قال أن الله عز وجل جعل من ارضه بقاعا " تسمى المرحومات
أحب ان يدعى فيها فيجيب وأن الله عز وجل جعل من ارضه بقاعا " تسمى
المنتقمات فإذا كسب الرجل مالا من غير حله سلطه الله عليه بقعة منها
فأنفقه فيها.
55 الخصال 159 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا علي بن

(1) قال - كا
(2) منهوم دنيا ومنهوم علم - يب
(3) عمل به - يب
25

الحسين السعد آبادي عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن محمد
بن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال من كسب
مالا من غير حل سلط الله عليه البناء والماء والطين.
56 تفسير علي بن إبراهيم 70 ج 2 - قال أمير المؤمنين عليه السلام
يوما " وقد تبع جنازة فسمع رجلا يضحك فقال كأن الموت على غيرنا
كتب إلى أن قال ايها الناس طوبى لمن ذلت نفسه وطاب كسبه الخبر.
57 البحار 14 ج 103 - عدة الداعي عن النبي صلى الله عليه وآله
قال لا يكتسب العبد مالا حراما " ويتصدق منه فيؤجر عليه ولا ينفق منه
فيبارك له فيه ولا يتركه خلف ظهره الا كان زاده إلى النار.
58 أمالي ابن الشيخ 206 ج 2 - حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن
الحسن بن علي بن الحسن الطوسي قدس الله روحه قال أخبرنا جماعة
عن ابن المفضل قال حدثنا محمد بن الحسن بن حفص الخثعمي بالكوفة
قال حدثنا هشام بن يونس النهشلي قال حدثنا عمرو بن هاشم أبو مالك الجنبي
عن معروف بن خربوذ المكي عن عامر بن وائلة عن أبي بردة الأسلمي
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لا يزول قدم عبد يوم القيامة
حتى يسأل عن أربع عن جسده فيما أبلاه وعن عمره فيما أفناه وعن ماله
مما اكتسبه وفيما انفقه وعن حبنا أهل البيت.
59 البحار 11 ج 103 - الدعوات للراوندي قال النبي صلى الله عليه
وآله لرد دانق من حرام يعدل عند الله سبعين ألف حجة مبرورة
60 عدة الداعي 141 - عن النبي صلى الله عليه وآله العبادة مع اكل
الحرام كالبناء على لرمل وقيل على الماء
61 وفيه 140 - قال صلى الله عليه وآله ان لله ملكا ينادى على بيت
المقدس كل ليلة من اكل حراما لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا والصرف
النافلة والعدل الفريضة.
62 البحار 29 ج 103 - قصص الأنبياء عن حفص بن غياث عن أبي
26

عبد الله صلوات الله عليه قال كان في بني إسرائيل رجل وكان محتاجا
فألحت عليه امرأته في طلب الرزق فرأى في النوم أيما أحب إليك درهمان
من حل أو الفان من حرام فقال درهمان من حل فقال تحت رأسك فانتبه
فرأى الدرهمين تحت رأسه فاخذهما واشترى بدرهم سمكة فاقبل إلى
منزله فلما رأته المرأة أقبلت عليه كاللائمة وأقسمت أن لا تمسها فقام
الرجل إليها فلما شق بطنها إذا " بدرتين فباعها بأربعين ألف درهم.
وتقدم في أحاديث باب (46) كراهة الحرص على الدنيا من أبواب
جهاد النفس ما يدل على ذلك وفي أحاديث باب (55) جملة من الحقوق
ما يناسب ذلك وفي رواية ثابت (1) من هذا الباب قوله عليه السلام و
حق بطنك أن لا تجعله وعاء للحرام وفي رواية السكوني (31) من
باب (75) وجوب التوبة قوله عليه السلام ان الله عز وجل فضولا من
رزقه ينحله من يشاء من خلقه وفي كثير من أحاديث باب (24) ان من
سره ان تستجاب دعوته فليطلب مكسبه من أبواب الدعاء ما يدل على لزوم
إطابة المكسب واجتناب الحرام.
* (4) باب استحباب الاقتصاد في طلب الرزق وطلب قليله وكراهة
استقلاله وتركه *
113 (1) كا 81 ج 5 - علي بن محمد بن عبد الله القمي عن ابن
فضال يب 322 ج 6 - أحمد بن أبي عبد الله عن ابن فضال عمن ذكره عن
أبي عبد الله عليه السلام قال ليكن طلبك للمعيشة فوق كسب المضيع ودون
طلب الحريص الراضي بدنياه المطمئن إليها ولكن أنزل نفسك من ذلك
بمنزلة المنصف (1) المتعفف ترفع نفسك عن منزلة الواهن الضعيف و
تكتسب ما لا بد منه ان الذين أعطوا المال ثم لم يشركوا لا مال لهم
التمحيص 54 - عن ابن فضال (رفعه) عن أبي عبد الله عليه السلام قال

(1) (النصف - يب)
27

ليكن طلبك وذكر نحوه البحار 33 ج 103 - تنبيه الخواطر ابن فضال
عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
2 البحار 27 ج 103 - أعلام الدين عن الحسين عليه السلام أنه قال
لرجل يا هذا لا تجاهد في الرزق جهاد الغالب ولا تتكل على القدر
اتكال المستسلم فان اتباع الرزق من السنة والاجمال في الطلب من العفة
وليست العفة بمانعة رزقا " ولا الحرص بجالب فضلا فان الرزق مقسوم
والأجل مخترم (1) واستعمال الحرص طلب الحرص طلب المأثم. التمحيص 52 - عن جابر قال قال الحسن بن علي عليه السلام لرجل يا هذا لا تجاهد الطلب
جهاد العدو وذكر مثله الا ان فيه فان انشاء الفضل من السنة وأسقط
قوله (والأجل مخترم)
3 ك 35 ج 13 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن أمير المؤمنين
عليه السلام يا بن آدم لا يكن أكبر همك يومك الذي ان فاتك لم يكن
من اجلك فان همك يوم فان كل يوم تحضره يأتي الله فيه برزقك واعلم
انك لن تكتسب شيئا " فوق قوتك الا كنت فيه خازنا " لغيرك تكثر في الدنيا
به نصبك وتحظى به وارثك ويطول معه يوم القيامة حسابك فاسعد بمالك
في حياتك وقدم ليوم معادك زادا " يكون امامك فان السفر بعيد والموعد
القيامة والمورد الجنة أو النار.
4 كا 82 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 322 ج 6 - أحمد بن محمد
بن عيسى عن علي بن الحكم عن ربيع بن محمد المسلى عن عبد الله بن
سليمان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن الله تعالى وسع (في - كا)
أرزاق الحمقاء ليعتبر (بها - يب) العقلاء ويعلموا ان الدنيا ليس ينال
ما فيها بعمل ولا حيلة.
5 العلل 92 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى
العطار عن أحمد ابن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الربيع بن

(1) اي آخذ - لسان
28

محمد المسلى عن عبد الله بن سليمان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول إن الله عز وجل أوسع في ارزاق الحمقى وذكر نحوه الا ان فيه
بالعقل ولا بالحيلة.
6 البحار 30 ج 103 - قصص الأنبياء قال أمير المؤمنين صلوات الله
عليه كان فيما وعظ لقمان ابنه أنه قال: يا بني ليعتبر من قصر يقينه وضعف
تعبه (1) في طلب الرزق ان الله تعالى خلقه في ثلاثة أحوال من أمره وأتاه
رزقه ولم يكن له في واحدة منها كسب ولا حيلة ان الله سيرزقه في
الحال الرابعة اما أول ذلك فإنه كان في رحم أمه يرزقه هناك في قرار
مكين حيث لا برد يؤذيه ولا حر ثم أخرجه من ذلك وأجرى له من لبن
أمه ما يربيه من غير حول به ولا قوة ثم فطم من ذلك فأجرى له من كسب
أبويه برأفة ورحمة من تلويهما (2) حتى إذا كبر وعقل واكتسب لنفسه
ضاق به أمره فظن الظنون بربه وجحد الحقوق في ماله وقتر على نفسه
وعياله مخافة الفقر.
7 أمالي المفيد 207 - حدثنا الشيخ الجليل المفيد أبو عبد الله
محمد بن محمد بن النعمان الحارثي قال حدثني أحمد بن محمد عن أبيه
محمد بن الحسن بن الوليد القمي عن محمد بن الحسن الصفار عن
العباس بن معروف عن علي بن مهزيار رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام
قال كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول قربوا على أنفسكم البعيد
وهونوا عليها الشديد وأعلموا ان عبدا " وان ضعفت حيلته ووهنت
مكيدته انه لن ينقص مما قدر الله له وان قوى في شدة الحيلة وقوة المكيدة
انه لن يزاد (3) على ما قدر الله له.
8 يب 322 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 81 ج 5 - علي بن محمد
عن ابن جمهور عن أبيه رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير
المؤمنين عليه السلام كثيرا " ما يقول اعلموا علما " يقينا " ان الله عز وجل

(1) هكذا في المصدر ولا يخفى سقمه
(2) قلوبهما - خ
(3) لن يزداد - خ
29

لم يجعل للعبد وان اشتد جهده وعظمت حيلته وكثرت مكايدته أن
يسبق ما سمى له في الذكر الحكيم ولم يحل من العبد (1) في ضعفه
وقلة حيلته ان يبلغ ما سمى له في الذكر الحكيم ايها الناس انه لن يزداد
امرؤ نقيرا " بحذقة ولن ينتقص (ينقص - يب) امرؤ نقيرا " بحمقه (2)
فالعالم بهذا (3) العامل به أعظم الناس راحة في منفعته (4) والعالم
لهذا (5) التارك له أعظم الناس شغلا " في مضرته (6) ورب منعم عليه
مستدرج بالاحسان اليه ورب مغرور (7) في الناس مصنوع له فأفق ايها
الساعي من سعيك وقصر (8) من عجلتك وانتبه من سنة غفلتك وتفكر
فيما جاء عن الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وآله واحتفظوا
بهذه الحروف السبعة فإنها من قول أهل الحجى ومن عزائم الله في
الذكر الحكيم انه ليس لاحد أن يلقى الله عز وجل بخلة من هذه الخلال:
الشرك بالله فيما افترض (الله - كا) عليه أو اشفاء غيظ (9) بهلاك نفسه
أو اقرار بأمر يفعل غيره (10) أو يستنجح (11) إلى مخلوق باظهار
بدعة في دينه أو يسره (12) ان يحمده الناس بما لم يفعل والمتجبر
المختال أو صاحب الأبهة (كا - والزهو ايها الناس ان السباع همتها
التعدي وان البهائم همتها بطونها وان النساء همتهن الرجال وان
المؤمنين مشفقون خائفون وجلون جعلنا الله وإياكم منهم).
9 أمالي الطوسي 164 - أخبرنا الشيخ السعيد المفيد أبو على
الحسن بن محمد بن الحسن بن علي الطوسي رضي الله عنه قال: أخبرنا
الشيخ السعيد الوالد أبو جعفر محمد بن الحسن رحمه الله قال: حدثنا

(1) بين العبد - يب
(2) لحمقه - كا
(3) لهذا - كا
(4) منفعة - يب
(5) بهذا - يب
(6) في مضرة - يب
(7) معذور - يب
(8) واقصر - يب
(9) أشفى غيظا " - يب
(10) أو أمر بأمر يعمل بغيره - يب
(11) استنجح - يب
(12) أو سره - يب.
30

محمد بن محمد قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن الحسن بن
الوليد عن أبيه عن أحمد بن محمد ابن خالد البرقي عن صالح بن حمزة
عن الحسين بن عبد الله عن سعد بن ظريف عن الأصبغ بن نباتة ان
أمير المؤمنين عليه السلام قال لأصحابه اعلموا يقينا " ان الله تعالى لم يجعل
للعبد - وان عظمت حيلته واشتد طلبه وقويت مكائده أكثر مما سمى له
في الذكر الحكيم - فالعارف بهذا العاقل له أعظم الناس راحة في منفعته -
والتارك له أعظم الناس شغلا في مضرته والحمد لله رب العالمين ورب
منعم عليه مستدرج ورب مبتلى عند الناس مصنوع له فابق أيها المستمع
من سعيك وقصر من عجلتك واذكر قبرك ومعادك فان إلى الله مصيرك
وكما تدين تدان.
10 نهج البلاغة 1209 - وقال عليه السلام اعلموا علما " يقينا " ان الله
لم يجعل للعبد - وان عظمت حيلته واشتدت طلبته - وقويت مكيدته -
أكثر مما سمى له في الذكر الحكيم ولم يحل بين العبد في ضعفه وقلة
حيلته وبين ان يبلغ ما سمى له في الذكر الحكيم والعارف لهذا العامل
به أعظم الناس راحة في منفعة والتارك له الشاك فيه أعظم الناس شغلا
في مضرة ورب منعم عليه مستدرج بالنعمى ورب مبتلى مصنوع له
بالبلوى فزد ايها المستمع في شكرك وقصر من عجلتك وقف عند
منتهى رزقك.
11 كا 81 ج 5 - علي بن محمد عن سهل بن زياد
رفعه قال: قال
أمير المؤمنين عليه السلام كم من متعب نفسه مقتر (1) عليه ومقتصد
في الطلب قد ساعدته المقادير.
12 كتاب التمحيص 53 - عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله الدنيا دول فما كان لك منها أتاك على
ضعفك وما كان منها عليك لم تدفعه بقوتك ومن انقطع رجاؤه

(1) اي مضيق - اللسان
31

مما فات استراح بدنه ومن رضى بما رزقه الله قرت عينه
13 فقيه 275 ج 4 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته لابنه
محمد بن الحنفية رضي الله عنه يا بني إياك والاتكال على الأماني إلى أن
قال يا بني الرزق رزقان رزق تطلبه ورزق يطلبك فان لم تأته أتاك فلا
تحمل هم سنتك على هم يومك وكفاك كل يوم ما هو فيه فان تكن
السنة من عمرك فان الله عز وجل سيؤتيك في كل غد بجديد ما قسم لك
وإن لم تكن السنة من عمرك فما تصنع بغم وهم ما ليس لك وأعلم انه
لن يسبقك إلى رزقك طالب ولن يغلبك عليه غالب ولن يحتجب عنك
ما قدر لك فكم رأيت طالب ولن يغلبك عليه غالب ولن يحتجب عنك
ما قدر لك فكم رأيت من طالب متعب نفسه مقتر عليه رزقه ومقتصد
في الطلب قد ساعدته المقادير وكل مقرون به الفناء اليوم لك وأنت
من بلوغ غد على غير يقين.. نهج البلاغة 1256 - قال عليه السلام الرزق
رزقان رزق تطلبه وذكر نحوه إلى قوله ما قدر لك كنز الفوائد 290 - قال
أمير المؤمنين عليه السلام الرزق رزقان وذكر مثله إلى قوله أتاك.
14 نهج البلاغة 1277 - قال علي عليه السلام الرزق رزقان طالب
ومطلوب فمن طلب الدنيا طلبه الموت حتى يخرجه عنها ومن طلب
الآخرة طلبته الدنيا حتى يستوفى رزقه منها.
15 كا الأصول 18 - أبو عبد الله الأشعري عن بعض أصحابنا رفعه
عن هشام بن الحكم قال قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام
يا هشام ان العقلاء زهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة لأنهم علموا ان
الدنيا طالبة مطلوبة والآخرة طالبة ومطلوبة فمن طلب الآخرة طلبته
الدنيا حتى يستوفى منها رزقه ومن طلب الدنيا طلبته الآخرة فيأتيه
الموت فيفسد عليه دنياه وآخرته يا هشام من أراد الغنى بلا مال وراحة
القلب من الحسد والسلامة في الدين فليتضرع إلى الله عز وجل في
مسألته بان يكمل عقله فمن عقل قنع بما يكفيه ومن قنع بما يكفيه استغنى
ومن لم يقنع بما يكفيه لم يدرك الغنى أبدا ".
32

16 كنز الفوائد 290 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله من رضى
باليسير من الرزق رضي الله عنه باليسير من العمل.
17 جامع الاخبار 108 - قال علي عليه السلام دع الحرص على
الدنيا: وفى العيش فلا تطمع ولا تجمع من المال: فلا تدرى لمن تجمع:
ولا تدرى أفى أرضك: أم في غيرها تصرع: فان الرزق مقسوم: وكد
المرء لا ينفع: فقير كل من يطمع: غنى كل من يقنع.
18 البحار 26 ج 103 - أعلام الدين قال الصادق عليه السلام إذا
أحب الله عبدا " ألهمه الطاعة وألزمه القناعة وفقهه في الدين وقواه
باليقين فاكتفى بالكفاف واكتسى بالعفاف وإذا أبغض الله عبدا " حبب إليه المال
وبسط له وألهمه دنياه ووكله إلى هواه فركب العناد وبسط الفساد و
ظلم العباد.
19 تفسير القمي 375 ج 2 - حدثنا محمد بن أحمد بن ثابت قال:
حدثنا الحسن بن محمد عن محمد بن زياد عن أبي أيوب عن محمد بن
مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل (ومن يتق
الله يجعل له مخرجا " ويرزقه من حيث لا يحتسب) قال في دنياه.
20 كا 311 ج 5 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن سهل بن زياد
عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن مرازم عن رجل إسحاق بن عمار
قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من طلب قليل الرزق كان ذلك
داعية إلى اجتلاب كثير من الرزق (ومن ترك قليلا من الرزق كان ذلك
داعية إلى ذهاب كثير من الرزق).
21 كا 318 ج 5 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن سهل بن زياد
عن علي بن بلال عن الحسن بن بسام الجمال قال كنت عند إسحاق بن
عمار الصيرفي فجاء رجل يطلب غلة بدينار وكان قد اغلق باب الحانوت
وختم الكيس فأعطاه غلة بدينار فقلت له ويحك يا إسحاق ربما حملت
لك من السفينة ألف ألف درهم قال فقال لي ترى كان لي هذا لكني
33

سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من استقل قليل الرزق حرم كثيره
ثم التفت إلى فقال يا إسحاق لا تستقل قليل الرزق فتحرم كثيره.
22 كا 311 ج 5 - علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله
عن محمد بن عيسى عن رجل سماه عن الحسين الجمال يب 227 ج 7 -
محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن بلال عن الحسين
الجمال قال شهدت إسحاق بن عمار (يوما " - كا) وقد شد كيسه وهو
يريد أن يقوم فجاء (ه - كا) انسان يطلب دراهم بدينار فحل الكيس
فأعطاه (وأعطاه - يب) دراهم بدينار قال فقلت له سبحان الله ما كان
فضل هذا الدينار فقال إسحاق (بن عمار - يب) ما فعلت هذا رغبة في
(فضل - كا) الدينار سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من استقل
قليل الرزق حرم الكثير.
وتقدم في رواية أبى خالد (26) من باب (11) ما ورد في جملة
من الخصال المحرمة من أبواب جهاد النفس قوله عليه السلام والذنوب
التي تدفع القسم إظهار الافتقار واستحقار النعم ولاحظ باب (46)
كراهة الحرص على الدنيا وباب (48) كراهة الطمع وفي رواية أحمد بن
عمر (53) من باب (59) وجوب الخوف من الله قوله عليه السلام من
رضى بالقليل من الرزق قبل الله منه اليسير من العمل ومن رضى باليسير
من الحلال خفت مؤنته وتنعم وبصره الله داء الدنيا ودوائها وأخرجه
منها سالما " إلى دار السلام وفي رواية ابن سنان (19) من باب (57)
اليقين قوله عليه السلام فان رزق الله لا يسوقه حرص حريص ولا يرده
كره كاره ولو أن أحدكم فر من رزقه كما يفر من الموت لأدركه رزقه
قبل موته كما يدركه الموت وفي رواية الهيثم (10) من باب (66)
وجوب تقوى الله قوله عليه السلام ومن رضى من الله عز وجل باليسير من
الرزق رضي الله عنه باليسير من العمل.
وفي أحاديث باب (3) الاجمال في الطلب ما يناسب ذلك.
34

ويأتي في أحاديث باب (9) كراهة زياد الاهتمام بالرزق وباب (15)
استحباب الاقتصاد في النفقة ماله مناسبة بالباب فلاحظ.
وفي رواية تنبيه الخواطر (4) من باب (38) الزيادة وقت النداء
من أبواب ما يستحب للتاجر قوله عليه السلام اذهب واحتطب ولا تحقرن
شوكا " ولا رطبا " ولا يابسا " الخ.
* (5) باب عدم جواز ترك الدنيا التي لا بد منها للآخرة وعدم جواز
ترك الآخرة للدنيا *
135 (1) فقيه 94 ج 3 - قال عليه السلام ليس منا من ترك دنياه لاخرته
ولا آخرته لدنياه.
2 ك 57 ج 13 - القطب الراوندي في قصص الأنبياء باسناده إلى
الصدوق عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
أبيه عن درست عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال
كان لقمان يقول لابنه يا بني ان الدنيا بحر وقد غرق فيها جيل (1)
كثير إلى أن قال يا بني خذ من الدنيا بلغة ولا تدخل فيها دخولا " يضر
بآخرتك ولا ترفضها فتكون عيالا على الناس الخبر.
3 فقيه 94 ج 3 - روى عن العالم عليه السلام أنه قال اعمل لدنياك
كأنك تعيش ابدا " واعمل لاخرتك كأنك تموت غدا ". كفاية الأثر 226 -
حدثني محمد بن وهبان البصري قال حدثني داود بن الهيثم بن إسحاق
النحوي قال حدثني جدي إسحاق بن البهلول ابن حسان قال حدثني
طلحة بن زيد الرقي عن الزبير بن عطا عن عمير بن هاني العيسى (2)
عن جنادة بن أبي اميد (3) (عن الحسن بن علي عليهما السلام في
حديث مثله).

(1) الصنف من الناس (اهل زمان واحد) القرن - المنجد
(2) مانى العبسي - خ
(3) أبى أمية - ك
35

4 ك 58 ج 13 - الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب الزهد عن
محمد بن أبي عمير عن علي الأحمسي (الاحمصى - ط ق) عمن أخبره
عن أبي جعفر عليه السلام انه كان يقول نعم العون الدنيا على الآخرة.
5 كا 144 ج 8 - علي بن إبراهيم عن أبيه وعلي بن محمد جميعا "
عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقرى عن حفص عن أبي
عبد الله عليه السلام قال قال عيسى عليه السلام اشتدت مؤنة الدنيا و
مؤنة الآخرة اما مؤنة الدنيا فإنك لا تمد يدك إلى شئ منها الا وجدت
فاجرا " قد سبقك إليها واما مؤنة الآخرة فإنك لا تجد أعوانا " يعينونك
عليها. يب 377 ج 6 محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد
القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقرى عن حفص بن
غياث قال قال أبو الحسن الأول موسى بن جعفر عليهما السلام اشتدت
(وذكر مثله).
6 البحار 25 ج 103 - عدة الداعي قال النبي صلى الله عليه وآله
ان الله يعطى الدنيا بعمل الآخرة ولا يعطى الآخرة بعمل الدنيا.
وتقدم في أحاديث باب (4) وجوب اتمام الصلاة من أبواب فضلها
وفرضها ما يدل على عدم جواز تأخير الصلاة عن أوقاتها لشئ من أمور
الدنيا.
ويأتي في أحاديث باب (12) استحباب جمع المال من الحلال
للانفاق وباب (18) استحباب اختيار التجارة من أسباب الرزق ما يناسب
ذلك وكذا في أحاديث باب (18) استحباب مبادرة التاجر إلى الصلاة
في أول وقتها من أبواب ما يستحب للتاجر.
* (6) باب ما ورد من الدعاء لطلب الرزق ورجائه من حيث
لا يحتسب وما يزيده وما يورث الفقر *
قال الله تعالى في سورة البقرة (2) رب اجعل هذا بلدا " آمنا " وارزق
36

أهله من الثمرات (126) ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار (201)
المائدة (5) قال عيسى بن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء
تكون لنا عيدا " لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير
الرازقين (114). إبراهيم (14) ربنا انى أسكنت من ذريني بواد غير
ذي ذرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس
تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
العنكبوت (29) فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له (17)
الطلاق (65) ومن يتق الله يجعل له مخرجا " ويرزقه من حيث
لا يحتسب (3).
141 (1) كا 71 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
يب 327 ج 6 - فقيه 94 ج 3 (الحسن - يب فقيه) بن محبوب عن جميل
بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (ربنا آتنا في
الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة) (قال فقيه) رضوان الله والجنة في الآخرة
(والسعة في الرزق - فقيه) والمعاش (والمعايش - فقيه) وحسن الخلق في
الدنيا المعاني 175 حدثنا محمد بن موسى بن متوكل ره قال حدثنا عبد الله
بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب مثله كما
في الفقيه. تفسير العياشي 98 - عن عبد الأعلى قال سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن قول الله (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة)
وذكر نحوه. وعن عبد الأعلى عن أبي عبد الله عليه السلام قال رضوان الله
والتوسعة في المعيشة وحسن الصحبة وفي الآخرة الجنة.
2 فقيه 101 ج 3 - روى السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه
عليهم السلام قال قال علي عليه السلام من أتاه الله برزق لم يخط اليه
برجله ولم يمد اليه يده ولم يتكلم فيه بلسانه ولم يشد اليه ثيابه ولم
يتعرض له كان ممن ذكره الله عز وجل في كتابه (ومن يتق الله يجعل له
37

مخرجا " ويرزقه من حيث لا يحتسب) قوله لم يشد اليه ثيابه (اي لم يتهيأ
أو لم يسافر). الجعفريات 153 - بإسناده عن علي عليه السلام عن رسول الله
صلى الله عليه وآله نحوه. الدعائم 326 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه
وآله أنه قال من آتاه الله برزق لم يتخط اليه رجله ولم يشد اليه ركابه
ولم يتعرض له كان ممن ذكر الله في السماء (1) وذكر مثله.
3 كا 84 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه
عن صفوان يب 328 ج 6 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن
محمد بن أبي الهزهار عن علي بن السرى قال سمعت أبا عبد الله عليه
السلام يقول إن الله تبارك وتعالى جعل أرزاق المؤمنين من حيث
لا يحتسبون وذلك أن العبد إذا لم يعرف وجه رزقه كثر دعاؤه فقيه 101
ج 3 - قال الصادق عليه السلام وذكر مثله. التمحيص 53 - عن علي بن
السندي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن الله وذكر مثله.
البحار 3 ج 103 - قصص الأنبياء عن النبي صلى الله عليه وآله قال أبى الله
ان يرزق عبده الا من حيث لا يعلم فان العبد وذكر نحوه.
4 كا 83 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي
أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال أبى الله
عز وجل الا ان يجعل أرزاق المؤمنين من حيث لا يحتسبون.
5 قرب الإسناد 55 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن
جعفر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان الرزق ينزل من
السماء إلى الأرض على عدد قطر المطر إلى كل نفس بما قدر لها ولكن
لله فضول فاسألوا الله من فضله.
6 تفسير العياشي 239 - عن ابن الهذيل عن أبي عبد الله عليه السلام
قال إن الله قسم الارزاق بين عباده وأفضل فضلا كثيرا " لم يقسمه بين أحد

(1) في القرآن - خ
38

قال الله ((واسألوا الله من فضله).
7 ك 39 ج 13 - القطب الراوندي في دعواته عن الصادق عن آبائه
عليهم السلام قال من لم يسأل من فضله افتقر ومن دعائهم عليهم السلام
اللهم انى أسئلك من فضلك الواسع الفاضل المفضل رزقا " واسعا " حلالا
طيبا " بلاغا " للآخرة والدنيا هنيئا " مريئا " صبا " صبا " من غير من من أحد الا
سعة من فضلك وطيبا " من رزقك وحلالا من وسعك تغنيني به من فضلك
اسئل ومن يدك الملأى اسئل ومن خيرتك اسئل يامن بيده الخير وهو
على كل شئ قدير.
8 قرب الإسناد 3 - محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن أبيه
عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال وحدثني جعفر قال قال
أبى رضي الله عنه إذا غدوت في حاجتك بعد أن تصلى الغداة بعد التشهد
فقل اللهم انى غدوت التمس من فضلك كما أمرتني فارزقني من فضلك
رزقا " حلالا طيبا " وأعطني فيما ترزقني العافية تقول ذلك ثلاث مرات.
9 عدة الداعي 260 - عن الصادق عليه السلام يا الله يا الله يا الله
أسئلك بحق من حقه عليك عظيم ان تصلى على محمد (وآله) وآل محمد
وأن ترزقني بما علمتني من معرفة حقك وان تبسط على ما حظرت
من رزقك.
10 مكارم الاخلاق 348 - عن الصادق عليه السلام قال اللهم ان
كان رزقي في السماء فأنزله وان كان في الأرض فأظهره وان كان
بعيدا " فقربه وان كان قريبا " فاعطنيه وان كان قد أعطيتنيه فبارك لي فيه
وجنبني عليه المعاصي والردى (1).
11 ك 40 ج 13 - السيد علي بن طاووس في مهج الدعوات عن
أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال من تقدر (تعذر - خ) عليه رزقه و

(1) اي الهلاك - اللسان
39

تغلقت عليه مذاهب المطالب في معاشه ثم كتب له هذا الكلام في رق
ظبى أو قطعة من ادم وعلقه عليه أو جعله في بعض ثيابه التي يلبسها فلم
يفارقه وسع الله رزقه وفتح عليه أبواب المطالب في معاشه من حيث
لا يحتسب اللهم لا طاقة لفلان بن فلان بالجهد ولا صبر له على البلاء
ولا قوة له على الفقر والفاقة اللهم فصل على محمد وآل محمد ولا تحظر
على فلان بن فلان رزقك ولا تقتر عليه سعة ما عندك ولا تحرمه فضلك
ولا تحرمه من جزيل قسمك ولا تكله إلى خلقك ولا إلى نفسه فيعجز
عنها ويضعف عن القيام فيما يصلحه ويصلح ما قبله بل تفرد بلم شعثه (1)
وتول كفايته وانظر اليه في جميع أموره فإنك ان وكلته إلى خلقك
لم ينفعوه وان ألجأته إلى أقربائه حرموه وان أعطوه أعطوه قليلا " نكدا "
وان منعوه منعوا كثيرا " وان بخلوا فهم للبخل اهل اللهم أغن فلان بن
فلان من فضلك ولا تخله منه فإنه مضطر إليك فقير إلى ما في يديك
وأنت غنى عنه وأنت به خبير عليم ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان
الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شئ قدرا " ان مع العسر يسرا " ان مع العسر
يسرا " ومن يتق الله يجعل له مخرجا " ويرزقه من حيث لا يحتسب.
12 ك 41 ج 13 - الشيخ إبراهيم الكفعمي في الجنة رأيت في بعض
كتب أصحابنا ما ملخصه ان رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وقال
يا رسول الله انى كنت غنيا " فافتقرت وصحيحا " فمرضت وكنت مقبولا "
عند الناس فصرت مبغوضا " وخفيفا " على قلوبهم فصرت ثقيلا " وكنت
فرحانا " فاجتمعت على الهموم وقد ضاقت على الأرض بما رحبت وأجول
طول نهاري في طلب الرزق فلا أجد ما أتقوت به كأن اسمى قد محى
من ديدان الارزاق إلى أن قال فقال له النبي صلى الله عليه وآله اتق الله
وأخلص ضميرك وادع بهذا الدعاء وهو دعاء الفرج بسم الله الرحمن

(1) لم الله شعثك: اي جمع امرك المنتشر
40

الرحيم الهى طموح الآمال قد خابت الا لديك ومعاكف الهمم قد تقطعت
الا عليك ومذاهب العقول قد سمت الا إليك فإليك الرجاء واليك
الملتجأ يا أكرم مقصود ويا أجود مسؤول هربت إليك بنفسي يا ملجأ
الهاربين باثقال الذنوب أحملها على ظهري وما أجد لي إليك شافعا "
سوى معرفتي بأنك أقرب من رجاه الطالبون ولجاء اليه المضطرون
وأمل ما لديه الراغبون يامن فتق العقول بمعرفته وأطلق الألسن بحمده
وجعل ما أمتن به على عباده كفاية لتأدية حقه صل على محمد وآله ولا
تجعل للهموم على عقلي سبيلا ولا للباطل على عملي دليلا وافتح لي
بخير الدنيا (والآخرة خ) يا ولي الخير فلما دعا به الرجل وأخلص
النية عاد إلى حسن (1) الإجابة.
13 تفسير العياشي 139 ج 2 - محمد بن فضيل عن جابر عن أبي
جعفر عليه السلام قال أتى رسول الله صلى الله عليه وآله رجل من اهل
البادية فقال يا رسول الله ان لي بنين وبنات واخوة وأخوات وبنى بنين
وبنى بنات وبنى اخوة وبنى أخوات والمعيشة علينا خفيفة فان رأيت
يا رسول الله ان تدعوا الله ان يوسع علينا قال وبكى فرق له المسلمون
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله (ما من دابة الا على الله رزقها يعلم
مستقرها ومستودعها (2) كل في كتاب مبين) من كفل بهذا الأفواه
المضمونة على الله رزقها صب الله عليه الرزق صبا " كالماء المنهمر (3) ان قليل
فقليلا وان كثير فكثيرا " قال ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وامن
له المسلمون قال قال أبو جعفر عليه السلام فحدثني من رأى الرجل في
زمن عمر فسأله عن حاله فقال من أحسن من خوله حلالا وأكثرهم مالا
14 العوالي 268 - وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله شكا اليه
رجل قلة الرزق فقال عليه السلام أدم الطهارة يدم عليك الرزق ففعل

(1) أحسن حالاته - خ
(2) المستودع: مكان الحفظ: مكان الولد
من البطن - المنجد
(3) ماء منهمر اي كثير سريع الانصباب - مجمع
41

الرجل ذلك فوسع عليه الرزق.
15 ك 41 ج 13 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي العمادية عن
عبد الله بن سلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من توضأ لكل حدث
ولم يكن دخالا على النساء في البيوتات ولم يكن يكتسب مالا بغير حق
رزق من الدنيا بغير حساب.
16 كا 83 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن علي
بن محمد القاساني عمن ذكره عن عبد الله بن القاسم عن أبي عبد الله
فقيه 284 ج 4 - روى محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن القاسم عن الصادق
جعفر بن محمد عن أبيه عن جده (عن علي - فقيه) عليهم السلام قال
(قال أمير المؤمنين عليه السلام - كا) كن لما لا ترجوا أرجى منك
لما ترجو فأن موسى بن عمران عليه السلام خرج يقتبس لأهله نارا " فكلمه
الله عز وجل ورجع نبيا " (مرسلا - كا) وخرجت ملكة سبأ فأسلمت مع
سليمان عليه السلام وخرجت سحرة فرعون يطلبون العز (ة - فقيه)
لفرعون فرجعوا مؤمنين فقيه 101 ج 3 - وقال علي عليه السلام كن لما
لا ترجو (وذكر مثله).
17 كا 83 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن أبي جميلة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كن لما لا
ترجو أرجى منك لما ترجو فان موسى عليه السلام ذهب ليقتبس لأهله نارا "
فانصرف إليهم وهو نبي مرسل.
18 فقيه 101 ج 2 - وقال رجل لأبي الحسن موسى بن جعفر عليه
السلام عدني قال كيف أعدك وانا لما لا أرجو أرجى منى لما أرجو.
19 كا 96 ج 5 - علي بن محمد عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن
عبد الله بن حماد عن عمر بن يزيد قال أتى رجل ابا عبد الله عليه السلام
يقتضيه وانا حاضر فقال له ليس عندنا اليوم شئ ولكنه يأتينا خطر
ووسمة فتباع ونعطيك ان شاء الله فقال له الرجل عدني فقال كيف أعدك
42

وانا لما أرجو أرجى منى لما أرجو. (الخطر نبات يختضب به).
20 فقيه 101 ج 3 - وروى جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه
السلام قال ما سد الله عز وجل على مؤمن باب رزق الا فتح الله له ما هو
خير منه.
21 البحار 34 ج 103 - قصص الأنبياء عن عبد الله بن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال ما سد الله على مؤمن رزقا " يأتيه من وجه الا فتح له
من وجه آخر فاتاه وإن لم يكن له في حسابه.
22 البحار 25 ج 103 - اعلام الدين عن النبي صلى الله عليه وآله
قال ما من مؤمن الا وله باب يصعد منه عمله وباب ينزل منه رزقه فان مات
بكيا عليه وذلك قول الله عز وجل فما بكت عليهم السماء والأرض وما
كانوا منظرين.
23 الخصال 504 - بالاسناد المتقدم في باب (23) جواز الجمع
بين الظهرين والعشائين من أبواب المواقيت عن سعيد بن علاقة قال سمعت
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول ترك نسج العنكبوت
في البيت يورث الفقر والبول في الحمام يورث الفقر والأكل على
الجنابة يورث الفقر والتخلل بالطرفاء (1) يورث الفقر والتمشط من
قيام يورث الفقر وترك القمامة في البيت يورث الفقر واليمين الفاجرة
تورث الفقر والزنا يورث الفقر واظهار الحرص يورث الفقر والنوم
بين العشائين يورث الفقر والنوم قبل طلوع الشمس يورث الفقر وترك
التقدير في المعيشة يورث الفقر وقطيعة الرحم يورث الفقر واعتياد
الكذب يورث الفقر وكثرة الاستماع إلى الغناء يورث الفقر ورد السائل
الذكر بالليل يورث الفقر ثم قال عليه السلام ألا أنبئكم بعد ذلك بما
يزيد في الرزق قالوا بلى يا أمير المؤمنين فقال الجمع بين الصلاتين

(1) الطرفاء: شجر - اللسان
43

يزيد في الرزق والتعقيب بعد الغداة وبعد العصر يزيد في الرزق و
صلة الرحم تزيد في الرزق وكسح الفناء (1) يزيد في الرزق ومواساة
الأخ في الله عز وجل يزيد في الرزق والبكور في طلب الرزق يزيد في
الرزق والاستغفار يزيد في الرزق واستعمال الأمانة يزيد في الرزق
وقول الحق يزيد في الرزق وإجابة المؤذن يزيد في الرزق وترك
الكلام في الخلاء يزيد في الرزق وترك الحرص يزيد في الرزق وشكر
المنعم يزيد في الرزق واجتناب اليمين الكاذبة يزيد في الرزق والوضوء
قبل الطعام يزيد في الرزق وأكل ما يسقط من الخوان يزيد في الرزق
ومن سبح الله كل يوم ثلاثين مرة دفع الله عز وجل عنه سبعين نوعا " من
البلاء أيسرها الفقر. المشكاة 128 - عن أمير المؤمنين عليه السلام مثله
بتقديم وتأخير إلا أنه اسقط قوله (وبعد العصر).
24 جامع الاخبار 124 - قال النبي صلى الله عليه وآله عشرون
خصلة تورث الفقر اوله القيام من الفراش للبول عريانا والأكل جنبا " و
ترك غسل اليدين عند الأكل وإهانة الكسرة من الخبز واحراق الثوم
والبصل والقعود على أسكفة البيت (2) وكنس البيت بالليل وبالثوب
وغسل الأعضاء في موضع الاستنجاء ومسح الأعضاء المغسولة بالمنديل
والكم ووضع القصاع والأواني غير مغسولة ووضع أواني الماء غير
مغطاة الرؤس وترك بيوت العنكبوت في المنزل واستخفاف الصلاة
وتعجيل الخروج من المسجد والبكور إلى السوق وتأخير الرجوع
عنه إلى العشاء وشراء الخبز من الفقراء واللعن على الأولاد والكذب
وخياطة الثوب على البدن واطفاء السراج بالنفس وفي خبر آخر
والبول في الحمام والأكل على الجثى والتخلل بالطرفاء والنوم بين
العشائين والنوم قبل طلوع الشمس ورد السائل الذكر بالليل وكثرة

(1) اي كنس أمام البيت - المنجد
(2) الأسكفة والأسكوفة - عتبة الباب
التي يوطأ عليها - اللسان.
44

الاستماع إلى الغناء واعتياد الكذب وترك التقدير في المعيشة والتمشط
من قيام واليمين الفاجرة وقطيعة الرحم ثم قال عليه السلام ألا أنبئكم
بعد ذلك بما يزيد في الرزق قالوا بلى يا أمير المؤمنين وذكر مثله بتقديم
وتأخير الا ان فيه (وأداء الأمانة) بدل قوله واستعمال الأمانة.
25 الثواب 288 - حدثني محمد بن الحسن رض قال حدثني محمد
بن الحسن الصفار عن جعفر بن محمد بن عبد الله (عبيد الله - خ) عن
بكر بن محمد الأزدي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن المؤمن لينوي
الذنب فيحرم رزقه. المحاسن 116 - وفي رواية بكر بن محمد الأزدي
عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
26 كنز الكراجكي 290 - عن النبي صلى الله عليه وآله قال أكثروا
الاستغفار فإنه يجلب الرزق.
27 أمالي ابن الشيخ 289 ج 2 - حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن
الحسن بن علي الطوسي ره قال أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن عبدون المعروف
بابن الحاشر قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد ابن الزبير القرشي قال
أخبرنا علي بن الحسين بن فضال قال حدثنا العباس بن عامر قال حدثنا
أحمد بن رزق العمشاني عن يحيى بن العلاء وإسحاق بن عمار جميعا " عن أبي
عبد الله عليه السلام قالا ما ودعنا قط الا أوصانا بخصلتين عليكم بصدق
الحديث وأداء الأمانة إلى البر والفاجر فإنهما مفتاح الرزق.
وتقدم في رواية الوليد (14) من باب (1) فضل التعقيب من أبوابه
قوله عليه السلام التعقيب أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد
(في الأرض - خ) وفى رواية أبى بصير (1) من باب (3) انه إذا فرغ
المصلى من الصلاة فليرفع يده إلى السماء قوله عليه السلام إذا فرغ
أحدكم من الصلاة فليرفع يديه إلى السماء (إلى أن قال عليه السلام)
فمن أين يطلب الرزق الا من موضعه وموضع الرزق وما وعد الله عز وجل
السماء وفى غير واحد من أحاديث أبواب التعقيب ما يدل على ذلك
45

فراجع. وفى رواية حفص (13) وبريد (14) من باب (33) انه يستحب
لصاحبة الصدقة ان يعطيها بيده من أبواب ما يتأكد استحبابه من الحقوق
في المال ما يدل على أن الاطعام يزيد في الرزق وفي أحاديث باب (9)
وجوب اجتناب المحارم من أبواب جهاد النفس ما يدل على أن ارتكاب
الذنوب يمنع الرزق وفى رواية الصيقل (7) من باب (37) وجوب
الصدق من أبواب جهاد النفس قوله عليه السلام فمن حسنت نيته زيد في رزقه
وفى رواية أبى عمرو (220) من باب (22) فضائل سور القرآن
قوله ساءت حالي فكتبت إلى أبي جعفر عليه السلام فكتب إلى أدم قراءة
انا أرسلنا نوحا " إلى قومه قال فقرأتها حولا فلم أر شيئا " فكتبت اليه أخبره
بسوء حالي وأنى قد قرأت انا أرسلنا نوحا " إلى قومه حولا كما أمرتني
فلم أر شيئا " قال فكتب إلى قد وفى لك الحول فانتقل منها إلى قراءة انا
أنزلناه قال ففعلت فما كان الا يسيرا " حتى بعث إلى ابن أبي داود فقضى
عنى ديني الخ فلاحظ وفى رواية السكوني (13) من باب (39) الاكثار
من الاستغفار من أبواب الذكر قوله عليه السلام ومن ألح عليه الفقر
فليكثر من قول لا حول ولا قوة الا بالله ينفى الله عنه الفقر
وفي أحاديث باب (1) حرمة الاستكبار عن الدعاء وكراهة تركه
اتكالا على القضاء من أبواب الدعاء وباب (2) استحباب بث الحوائج
كلها إلى الله وباب (3) ان الدعاء سلاح المؤمن وباب (32)
استحباب اكثار الدعاء للرزق ما يناسب الباب فراجع.
ويأتي في رواية إبراهيم بن عبد الصمد (1) من باب (10) كراهة
زيادة الاهتمام بالرزق قوله عليه السلام ان الله أبى الا ان يجعل ارزاق
المتقين من حيث لا يحتسبون.
وفي رواية عبد الأعلى (2) من باب (17) استحباب جمع المال
من الحلال للانفاق قوله عليه السلام سلوا الله الغنى في الدنيا والعافية
46

وفى أحاديث باب ما يستحب ان يعمل لقضاء الدين وسوء الحال ما يدل
على ذلك.
* (7) باب ان البركة في الطعام المكيل *
168 (1) كا 167 ج 5 - علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله
عن أبيه عن هارون بن الجهم عن حفص بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام
قال فقيه 170 ج 3 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله كيلوا طعامكم فان
البركة في الطعام المكيل الجعفريات 160 - بإسناده عن علي بن أبي طالب
عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله (وذكر مثله).
2 كا 167 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال شكا قوم إلى النبي
صلى الله عليه وآله سرعة نفاد طعامهم فقال (صلى الله عليه وآله - يب)
تكيلون أو تهيلون قالوا (1) نهيل يا رسول الله يعنى (2) الجزاف
قال (3) كيلوا (ولا تهيلوا - كا) فإنه أعظم للبركة يب 163 ج 7 محمد
بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الدهقان عن درست عن
إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال أتى رسول الله
صلى الله عليه وآله قوم فشكوا اليه سرعة نفاد طعامهم (وذكر مثله).
3 كا 167 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن
الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع قال قال لي
أبو عبد الله عليه السلام يا أبا سيار إذا أرادت الخادمة ان تعمل الطعام
فمرها فلتكله فان البركة فيما كيل
* (8) باب ما ورد في أن على الرجل في طلب الرزق ان يأخذ بيتا "
ويفتح بابه ويكنس فناه ويرشه ويبسط بساطه *
171 (1) كا 79 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 323 ج 6 - احمد

(1) فقالوا - يب
(2) يعنون - يب
(3) فقال لهم - يب
47

بن محمد بن خالد عن عبد الرحمن بن حماد عن زياد القندي عن الحسين
الصحاف عن فقيه 100 ج 3 - سدير (الصيرفي - فقيه) قال قلت لأبي
عبد الله عليه السلام اي شئ على الرجل في طلب الرزق فقال (يا سدير -
فقيه) إذا فتحت بابك وبسطت بساطك فقد قضيت ما عليك.
2 كا 79 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
عمن ذكره عن الطيار قال قال لي أبو جعفر عليه السلام اي شئ تعالج
اي شئ تصنع فقلت ما انا في شئ قال فخذ بيتا " واكنس فناه ورشه و
ابسط فيه بساطا " فإذا فعلت ذلك فقد قضيت ما وجب عليك قال فقدمت
ففعلت فرزقت.
3 كا 304 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
عن أبي عمارة الطيار يب 4 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحجال
عن الحسن بن علي عن أبي عمارة بن الطيار قال قلت لأبي عبد الله عليه
السلام انه قد ذهب مالي وتفرق ما في يدي وعيالي كثير فقال (له - كا)
أبو عبد الله عليه السلام إذا قدمت (الكوفة - كا) فافتح باب حانوتك و
ابسط بساطك وضع ميزانك وتعرض لرزق ربك (قال - كا) فلما ان
قدم فتح باب (1) (حانوته - كا) وبسط بساطه ووضع ميزانه (قال - كا)
فتعجب من حوله (من جيرانه - يب) بان (2) ليس في بيته قليل ولا
كثير من المتاع ولا عنده شئ قال فجاءه رجل فقال اشتر لي ثوبا "
(قال - كا) فاشترى له واخذ ثمنه وسار الثمن اليه ثم جاءه آخر
فقال (له - كا) اشتر لي ثوبا " قال فطلب له في السوق (3) ثم اشترى له
ثوبا " فاخذ ثمنه فصار في يده وكذلك يصنع التجار يأخذ بعضهم من بعض
ثم جاءه رجل (آخر - كا) فقال (له - كا) يا أبا عمارة ان عندي عدلا
من كتان (4) فهل تشتريه (بشئ - يب) وأؤخرك بثمنه سنة فقال نعم

(1) بابه - يب
(2) بأنه - يب
(3) فجلب له باقي السوق - يب
(4) عدلين كتانا " - يب
48

احمله وجئني به قال فحمله (اليه - يب) فاشتراه منه بتأخير سنة (قال - كا)
فقام الرجل فذهب ثم اتاه آت من اهل السوق (1) فقال له يا أبا عمارة
ما هذا العدل قال (له - يب) هذا عدل اشتريته قال فبعني (2) نصفه
واعجل لك ثمنه قال نعم فاشتراه منه وأعطاه نصف المتاع واخذ نصف
الثمن (قال - كا) فصار في يده الباقي إلى سنة (قال - كا) فجعل يشترى
بثمنه الثوب والثوبين و (يعرض - كا) يشترى ويبيع حتى اثرى (3)
وعرض (4) وأصاب (5) معروفا ".
4 كا 309 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن الحسين
اللؤلؤي عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال كان
رجل من أصحابنا بالمدينة فضاق ضيقا " شديدا " واشتدت حاله فقال له
أبو عبد الله عليه السلام اذهب فخذ حانوتا " في السوق وابسط بساطا " وليكن
عندك جرة (6) من ماء والزم باب حانوتك قال ففعل الرجل فمكث
ما شاء الله قال ثم قدمت رفقة من مصر فألقوا متاعهم كل رجل منهم عند
معرفته وعند صديقه حتى ملأوا الحوانيت وبقي رجل منهم لم يصب
حانوتا " يلقى فيه متاعه فقال له اهل السوق ها هنا رجل ليس به بأس وليس
في حانوته متاع فلو ألقيت متاعك في حانوته فذهب اليه فقال له القى متاعي
في حانوتك فقال له نعم فألقى متاعه في حانوته وجعل يبيع متاعه الأول
فالأول حتى إذا حضر خروج الرفقة بقي عند الرجل شئ يسير من متاعه
فكره المقام عليه فقال لصاحبنا أخلف هذا المتاع عندك تبيعه وتبعث
إلى بثمنه قال فقال نعم فخرجت الرفقة وخرج الرجل معهم وخلف
المتاع عنده فباعه صاحبنا وبعث بثمنه اليه قال فلما ان تهيأ خروج رفقة
مصر من مصر بعث اليه ببضاعة فباعها ورد اليه ثمنها فلما رأى ذلك

(1) من اهل سوقه - يب
(2) فتبيعني - يب
(3) اي صار ذا مال كثير
(4) وعز - يب
(5) وصار - يب
(6) الجرة اناء من خزف له
بطن كبير وعروتان وفم واسع - المنجد
49

الرجل أقام بمصر وجعل يبعث اليه بالمتاع ويجهز عليه قال فأصاب
وكثر ماله وأثرى.
ويأتي في رواية الفضيل (34) من باب (23) استحباب اختيار
التجارة من أسباب الرزق قوله عليه السلام افتح بابك وابسط بساطك
واسترزق الله ربك.
* (9) باب استحباب الاغتراب والضرب في الأرض في طلب الرزق
والمشي في الظل *
175 (1) فقيه 95 ج 3 - روى عمر بن أذينة عن الصادق عليه السلام
أنه قال إن الله تبارك وتعالى ليحب الاغتراب في طلب الرزق.
2 فقيه 95 ج 3 - قال عليه السلام أشخص يشخص لك الرزق.
3 الدعائم 13 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي
أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إذا أعسر أحدكم فليخرج من
بيته وليضرب في الأرض يبتغى من فضل الله ولا يغم نفسه وأهله.
4 الجعفريات 165 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال
قال رسول الله وآله إذا أعسر أحدكم فليخرج ولا يغم
نفسه وأهله.
5 فقيه 95 ج 3 - روى علي بن عبد العزيز عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال إني لأحب ان أرى متحرفا " في طلب الرزق ان رسول الله
صلى الله عليه وآله قال اللهم بارك لأمتي في بكورها.
6 فقيه 95 ج 3 - وقال عليه السلام إذا أراد أحدكم الحاجة فليبكر
إليها فانى سألت ربي عز وجل ان يبارك لأمتي في بكورها.
7 ك 425 ج 2 - صحيفة الرضا عليه السلام باسناده قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم سبتها وخميسها.
8 ك 59 ج 13 - القطب الراوندي في فقه القرآن عن النبي صلى الله
50

عليه وآله أنه قال إن الله تبارك وتعالى بارك لأمتي في خميسها وسبتها
لاجل الجمعة.
9 أمالي المفيد 54 - قال أخبرني أبو بكر محمد بن عمر الجعابي
قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا جعفر بن عبد الله
قال حدثني اخى محمد بن عبد الله قال حدثنا إسحاق بن جعفر بن محمد
عن محمد بن هلال المذحجي قال قال لي أبوك جعفر بن محمد الصادق
عليهما السلام إذا كانت لك حاجة فاغد فيها فان الارزاق تقسم قبل طلوع
الشمس وان الله تعالى بارك لهذه الأمة في بكورها وتصدق بشئ عند
البكور فان البلاء لا يتخطى الصدقة.
10 الخصال 394 - حدثنا محمد بن أحمد البغدادي الوراق قال
حدثنا علي بن محمد بن جعفر بن أحمد بن عنبسة مولى الرشيد قال حدثنا
دارم بن قبيصة ونعيم بن صالح الطبري قالا حدثنا علي بن موسى الرضا
عن أبيه موسى عن أبيه جعفر عن أبيه محمد عن أبيه على عن أبيه الحسين
عن أبيه علي بن أبي طالب عليهم السلام قال قال النبي صلى الله عليه وآله
باكروا بالحوائج فإنها ميسرة وتربوا الكتاب فإنه أنجح للحاجة واطلبوا
الخير عند حسان الوجوه.
11 فقيه 95 ج 3 - وقال الصادق عليه السلام إذا أراد أحدكم الحاجة
فليبكر إليها وليسرع المشي إليها.
12 فقيه 95 ج 3 - وأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا في
حاجة فكان يمشي في الشمس فقال له امش في الظل فان الظل مبارك
وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (1) فضل التعقيب من أبوابه
ما يدل على أن الضرب في الأرض يوجب تحصيل الرزق.
ويأتي في رواية سليمان ومرسلة الصدوق من باب كراهة الجماع و
في البيت صبى من أبواب التزويج وما يستحب فيه قوله عليه السلام
تعلموا من الغراب ثلث خصال استتاره بالفساد وبكوره في طلب الرزق.
51

* (10) باب كراهة زيادة الاهتمام بالرزق فإنه بيد الله تبارك
وتعالى *
قال الله تعالى في سورة البقرة (2) وانزل من السماء ماء فاخرج به
من الثمرات رزقا " لكم (22) والله يرزق من يشاء بغير حساب (212)
آل عمران (3) قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير
حساب (37) المائدة (5) وارزقنا وأنت خير الرازقين (114)
الانعام (6) ولا تقتلوا أولادكم من املاق نحن نرزقكم وإياهم
الاسراء (17) ولا تقتلوا أولادكم خشية املاق نحن نرزقهم وإياكم (31)
طه (20) لا نسألك رزقا " نحن نرزقك (132) النور (24) ويزيدهم
من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب (38) ص (38) ان هذا لرزقنا
ماله من نفاد (54) الشورى (42) الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو
القوى العزيز (19) الذاريات (51) وفى السماء رزقكم وما توعدون (22)
ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين (58)
وما في الكتاب من الآيات الدالة على أن الرزق بيد الله تعالى
كثيرة جدا ".
187 (1) أمالي ابن الطوسي 306 - أخبرنا الشيخ الاجل الامام
المفيد أبو على الحسن بن محمد الطوسي رضي الله عنه قال حدثنا الشيخ
الامام السعيد الوالد أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي رضوان
الله عليه قال أخبرنا أبو محمد الفحام قال حدثني محمد بن عيسى بن
هارون قال حدثني إبراهيم بن عبد الصمد عن أبيه عن جده قال قال سيدنا
الصادق عليه السلام من اهتم لرزقه كتب عليه خطيئة ان دانيال كان في
زمن ملك جبار عات اخذه فطرحه في جب وطرح معه السباع فلم تدن
منه ولم تجرحه فأوحى الله إلى نبي من أنبيائه ان ائت دانيال بطعام قال
يا رب وأين دانيال قال تخرج من القرية فيستقبلك ضبع فاتبعه فإنه يدلك
اليه فأتت به الضبع إلى ذلك الجب فإذا فيه دانيال فأدلى اليه الطعام
52

فقال دانيال الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره والحمد لله الذي لا يخيب (1)
من دعاه الحمد لله الذي من توكل عليه كفاه الحمد لله الذي من وثق به
لم يكله إلى غيره الحمد لله الذي يجزى بالاحسان احسانا " وبالصبر نجاة
ثم قال الصادق عليه السلام ان الله أبى الا ان يجعل ارزاق المتقين من
حيث لا يحتسبون وان لا تقبل لأوليائه شهادة في دولة الظالمين.
2 ك 42 ج 13 - القطب الراوندي في قصص الأنبياء باسناده إلى
الصدوق عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار عن علي بن
محمد القاساني عن القاسم بن محمد الأصبهاني عن سليمان بن داود
المنقرى (المقرى - خ) عن حفص بن غياث النخعي عن أبي عبد الله عليه
السلام قال من اهتم لرزقه (وذكر نحوه) الا انه اسقط قوله (من توكل
عليه) إلى قوله (إلى غيره).
(3) المكارم 455 - (في حديث موعظة رسول الله صلى الله عليه وآله
لابن مسعود) يا بن مسعود لا تهتم للرزق فان الله تعالى يقول - وما من
دابة في الأرض الا على الله رزقها - وقال - وفى السماء رزقكم وما
توعدون - وقال - وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان
يمسسك بخير فهو على كل شئ قدير.
4 ارشاد القلوب للديلمي 196 - عن ابن عباس قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله ثلاثة يدخلون الجنة بغير حساب رجل يغسل قميصه
ولم يكن له بدل ورجل لم يطبخ على مطبخ قدرين ورجل كان عنده
قوت يوم فلم يهم لغد.
5 نهج البلاغة 1206 ج 2 - قال علي عليه السلام يا بن آدم لا تحمل
هم يومك الذي لم يأتك على يومك الذي قد أتاك فإنه إن يك من عمرك
يأت الله فيه برزقك.

(1) الخيبة - الحرمان - مجمع
53

6 ثواب الاعمال 201 - أبى رحمه الله قال حدثني سعد بن عبد الله
عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان وعبد العزيز
عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله
عليه وآله من أصبح وأمسى والآخرة أكبر همه جعل الله له الغنى في
قلبه وجمع له امره ولم يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه ومن أصبح
وأمسى والدنيا أكبر همه جعل الله الفقر بين عينيه وشتت امره ولم
ينل من الدنيا الا ما قسم له.
7 نهج البلاغة 1277 - قال علي عليه السلام ان أخسر الناس صفقة
وأخيبهم سعيا رجل أخلق بدنه في طلب آماله لم تساعده المقادير على
ارادته فخرج من الدنيا بحسرته وقدم على الآخرة بتبعته.
8 نهج البلاغة 923 - قال علي عليه السلام ساهل الدهر ما ذل لك
قعوده ولا تخاطر بشئ رجاء أكثر منه.
9 البحار 36 ج 103 - دعوات الراوندي ذكروا ان سليمان عليه
السلام كان جالسا " على شاطئ بحر فبصر بنملة تحمل حبة قمح تذهب بها
نحو البحر فجعل سليمان ينظر إليها حتى بلغت الماء فإذا بضفدعة قد
أخرجت رأسها من الماء وفتحت فاها فدخلت النملة فاها وغاضت
الضفدعة في البحر ساعة طويلة وسليمان يتفكر في ذلك متعجبا " ثم انها
خرجت من الماء وفتحت فاها فخرجت النملة من فيها ولم تكن معها
الحبة فدعاها سليمان وسألها عن حالها وشأنها وأين كانت فقالت يا
نبي الله في قعر هذا البحر الذي تراه صخرة مجوفة وفى جوفها دودة
عمياء وقد خلقها الله تعالى هنالك فلا تقدر ان تخرج منها لطلب معاشها
وقد وكلني الله برزقها فانا احمل رزقها وسخر الله هذه الضفدعة لتحملني
فلا يضرني الماء في فيها وتضع فاها على ثقب الصخرة وادخلها ثم إذا
أوصلت رزقها إليها أخرجت من ثقب الصخرة إلى فيها فتخرجني من
البحر قال سليمان وهل سمعت لها من تسبيحة قلت نعم تقول يامن
54

لا تنساني في جوف هذه الصخرة تحت هذه اللجة برزقك لا تنس عبادك
المؤمنين برحمتك وتقدم في رواية السكوني (5) من باب (3) من
اصلح نفسه اصلح الله أموره من أبواب جهاد النفس قوله عليه السلام من
كانت همته آخرته كفاه الله همه من الدنيا.
وفى رواية ابان (5) من باب (51) كراهة الضجر والكسل في امر الآخرة
ان كان الله تبارك وتعالى قد تكفل بالرزق فاهتمامك لماذا ويأتي في
أحاديث الباب التالي ما يناسب الباب.
* (11) باب ما ورد في ذم الضجر والكسل والمنى وكثرة النوم
وكثر الفراغ *
قال الله تعالى في سورة النساء (4) ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم
فليبتكن آذان الانعام الآية (119) يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان
الا غرورا " (120) أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا " (121)
ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجز به ولا يجد له
من دون الله وليا " ولا نصيرا " (123) الحج (22) وما أرسلنا من قبلك
من رسول ولا نبي الا إذا تمنى القى الشيطان في أمنيته فينسخ ما يلقى
الشيطان ثم يحكم الله آياته والله على حكيم (52).
196 (1) كا 85 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال انى
لأبغض الرجل (أو أبغض للرجل) ان يكون كسلانا " عن امر دنياه ومن
كسل عن امر دنياه فهو عن امر آخرته أكسل ك 44 ج 13 - كتاب العلاء
بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (نحوه) الدعائم 14
ج 2 - عن علي عليه السلام (نحوه).
2 كا 86 ج 5 - علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن
صدقة قال كتب أبو عبد الله عليه السلام إلى رجل من أصحابه اما بعد فلا
55

تجادل العلماء ولا تمار السفهاء فيبغضك العلماء ويشتمك السفهاء ولا
تكسل عن معيشتك فتكون كلا من غيرك - أو قال على أهلك -
3 ك 45 ج 13 - الآمدي في الغرر عن أمير المؤمنين عليه السلام
أنه قال الكسل يفسد الآخرة.
4 الغرر 623 - من دام كسله خاب أمله وساء عمله
5 كا 85 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن
محمد الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال عدو
العمل الكسل.
6 فقيه 95 ج 3 - وروى حماد اللحام عن أبي عبد الله عليه السلام
قال لا تكسلوا في طلب معايشكم فان آبائنا قد كانوا يركضون (1) فيها
ويطلبونها.
7 كا 85 ج 5 (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد عن
بعض أصحابنا عن صالح بن عمر عن الحسن بن عبد الله عن أبي عبد الله
عليه السلام قال لا تستعن بكسلان ولا تستشيرن عاجزا ".
8 الغرر 726 - من التواني تولد الكسل
9 كا 86 ج 5 - علي بن محمد رفعه قال قال أمير المؤمنين عليه
السلام ان الأشياء لما ازدوج الكسل والعجز فنتجا بينهما الفقر
10 كا 85 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
عن سماعة بن مهران عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال إياك والكسل
والضجر فإنك ان كسلت لم تعمل وان ضجرت لم تعط الحق.
11 أمالي المفيد ره 182 - حدثنا الشيخ الجليل المفيد أبو عبد الله
محمد بن محمد النعمان الحارثي قال حدثنا أحمد بن محمد عن أبيه
محمد بن الحسن بن الوليد القمي عن محمد بن الحسن الصفار عن العباس
بن معروف عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن عجلان بن أبي

(1) اي يسرعون فيها - اللسان
56

صالح قال قال - لي - أبو عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليهما
أنصف الناس من نفسك وواسهم في مالك وارض لهم بما ترضى لنفسك
واذكر الله كثيرا " وإياك والكسل والضجر فان أبى بذلك كان يوصيني
وبذلك كان يوصيه أبوه وكذلك في صلاة الليل انك إذا كسلت لم تؤد
إلى الله حقه وان ضجرت لم تؤد إلى أحد حقا " وعليك بالصدق والورع
وأداء الأمانة وإذا وعدت فلا تخلف.
12 فقيه 103 ج 3 - وروى عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال إياك والكسل والضجر فإنهما مفتاح كل سوء أنه من كسل لم يؤد
حقا " ومن ضجر لم يصبر على حق.
13 كا 85 ج 5 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد
عن الهيثم النهدي عن عبد العزيز بن عمرو الواسطي عن أحمد بن عمر
الحلبي عن زيد القتات عن ابان بن تغلب قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول تجنبوا المنى (1) فإنها تذهب بهجة ما خولتم (2) وتستصغرون
بها مواهب الله تعالى عندكم وتعقبكم الحسرات فيما وهمتم به أنفسكم
14 فقيه 275 ج 4 - قال أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته لابنه
محمد بن الحنفية رضي الله عنه يا بني إياك والاتكال على الأماني فإنها
بضائع النوكى (3) وتثبيط (4) عن الآخرة إلى أن قال أشرف الغنى
ترك المنى. ك 46 ج 13 - السيد علي بن طاووس في كشف المحجة نقلا
من رسائل الكليني ره باسناده إلى جعفر بن عنبسة عن عباد بن زياد الأسدي
عن عمرو بن أبي المقدام عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال قال أمير
المؤمنين عليه السلام في وصيته لولده الحسن عليه السلام إياك والاتكال
وذكر نحوه.

(1) المنى جمع المنية وهو ما يتمناه الانسان ويشتهيه ويقدر حصوله - مجمع
(2) البهجة: السرور والتخويل: الاعطاء متفضلا - المنجد
(3) اي الحمقى - مجمع
(4) ثبطه عن الامر: عوقه وشغله عنه - المنجد
57

15 الغرر 151 - قال (ع) إياك والاتكال على المنى فإنها بضايع النوكى
44 - الأماني بضايع النوكى 18 - الأماني شيمة الحمقى 24 - الآمال
غرور الحمقى 32 - الأماني همة الجهال 54 - الأماني تخدعك وعند
الحقايق تدعك.
16 الجعفريات 154 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله لا تمنى الا في خير كثير.
17 تحف العقول 42 - وأتى رسول الله صلى الله عليه وآله رجل من
بنى تميم يقال له أبو أمية فقال إلى ما تدعو الناس يا محمد (إلى أن قال)
ولا تضجر فيمنعك الضجر من الآخرة والدنيا الخبر
18 الجعفريات 155 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال
إذا تمنى أحدكم فليكن مناه في الخير وليكثر فان الله واسع كريم.
19 تحف العقول 304 - (في حديث وصية الصادق عليه السلام
لعبد الله بن جندب يا عبد الله ولا تنظر الا إلى ما عندك ولا تتمن ما لست
تناله فإنه من قنع شبع ومن لم يقنع لم يشبع.
20 الجعفريات 154 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام
قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من تمنى شيئا " هو لله تعالى رضا
لم يمت من الدنيا حتى يعطاه.
21 ك 47 ج 13 - الجعفريات بهذا الاسناد عن علي عليه السلام
كما في نسخة الشهيد ره قال من تمنى شيئا " من فضول الدنيا من مراكبها
وقصورها أو رياشها (1) عنى نفسه (2) ولم يشف غيظه ومات بحسرته
22 كا 84 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن
أبيه عن ابن سنان عن عبد الله بن مسكان وصالح النيلي عن أبي بصير عن
أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله عز وجل يبغض كثرة النوم وكثرة الفراغ

(1) الرياش - الخصب والمعاش والمال والأثاث واللباس الحسن الفاخر - اللسان
(2) عنى نفسه اي آذاها وكلفها ما يشق عليها - المنجد
58

23 كا 84 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
عمن ذكره عن بشير الدهان قال سمعت أبا الحسن موسى عليه السلام يقول إن
الله جل وعز يبغض العبد النوام الفارغ.
24 فقيه 103 ج 3 - وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام
ان الله تعالى ليبغض العبد النوام ان الله تعالى ليبغض العبد الفارغ
25 كا 84 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب
عن يونس بن يعقوب عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال كثرة النوم
مذهبة للدين والدنيا.
26 نهج البلاغة 1281 - قال عليه السلام ما انقض النوم لعزايم اليوم
27 الغرر 782 - ويل للنائم ما أخسره قصر عمره وقل اجره.
28 الغرر 342 - بئس الغريم النوم يفنى قصير العمر ويفوت كثير
الاجر.
29 تفسير العياشي 115 ج 2 - عن علي بن أبي حمزة قال قلت لأبي
الحسن عليه السلام ان أباك أخبرنا بالخلف من بعده فلو أخبرتنا به فاخذ
بيدي فهزها ثم قال (ما كان الله ليضل قوما " بعد إذ هديهم حتى يبين لهم
ما يتقون) قال فخفقت فقال لي مه لا تعود عينيك كثرة النوم فإنها أقل
شئ في الجسد شكرا ".
وتقدم في رواية زرارة (71) من باب (4) التخشع والاقبال في
الصلاة من أبواب كيفيتها قوله عليه السلام ومن كسل عما يصلح به أمر
معيشته فليس خير لامر دنياه.
وفى أحاديث باب (51) كراهة الضجر والكسل في أمر الآخرة
من أبواب جهاد النفس ما يناسب ذلك خصوصا " رواية ابن أبي خلف فان
فيها قوله عليه السلام يا بني إياك والكسل والضجر فإنهما يمنعانك من
حظك من الدنيا والآخرة ولاحظ ذيل هذا الباب فان فيها ما يدل
على ذلك.
59

* (12) باب كراهة النوم ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس
وبين صلاة الليل والفجر *
225 (1) يب 138 ج 2 صا 350 ج 1 فقيه 317 ج 1 - روى العلاء
عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهم السلام قال سألته عن النوم بعد
الغداة فقال إن الرزق يبسط تلك الساعة فانا اكره ان ينام الرجل تلك الساعة.
2 فقيه 319 ج 1 - قال أبو الحسن عليه السلام نوم الغداة شوم
يحرم الرزق ويصفر اللون وكان المن والسلوى ينزل على بنى إسرائيل
ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فمن نام تلك الساعة لم ينزل نصيبه
فكان (1) إذا انتبه فلا يرى نصيبه احتاج إلى السؤال والطلب.
3 يب 139 ج 2 صا 350 ج 1 فقيه 318 ج 1 - قال الصادق عليه
السلام نومة الغداة مشومة تطرد الرزق وتصفر اللون وتقبحه وتغيره
وهو نوم كل مشوم (2) ان الله تعالى يقسم الارزاق ما بين طلوع الفجر
إلى طلوع الشمس (يب فقيه وإياكم (3) وتلك النومة وكان المن
والسلوى وذكر مثله).
4 يب 139 ج 2 - فقيه 319 ج 1 - قال الصادق ع (4) في قول الله عز وجل
(فالمقسمات أمرا ") قال الملائكة تقسم ارزاق بنى آدم ما بين طلوع الفجر
إلى طلوع الشمس فمن نام (5) فيما بينهما نام (5) عن رزقه.
5 فقيه 318 ج 1 - قال الباقر عليه السلام النوم أول النهار خرق
والقايلة نعمة والنوم بعد العصر حمق والنوم بين العشائين يحرم الرزق
والنوم على أربعة أوجه نوم الأنبياء عليهم السلام على أقفيتهم لمناجاة
الوحي ونوم المؤمنين على أيمانهم ونوم الكفار (والمنافقين فقيه 264)
على أيسارهم ونوم الشياطين على وجوههم الجعفريات 157 - بإسناده عن

(1) وكان - يب
(2) ميشوم - صا
(3) فإياكم - فقيه
(4) قال الرضا عليه السلام - فقيه
(5) ينام - فقيه
60

علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال النوم أول النهار
خرق وذكر مثله إلى قوله يحرم الرزق فقيه 264 ج 4 - بإسناده عن
النبي صلى الله عليه وآله (في حديث وصيته لعلي عليه السلام) يا علي
النوم أربعة وذكر مثله.
6 ك 110 ج 5 - المجلسي في الحلية عن أمير المؤمنين عليه السلام
ان النوم قبل طلوع الشمس وقبل صلاة العشاء يورث الفقر وشتات الامر
7 ك 110 ج 5 - الشيخ الطريحي في مجمع البحرين وفى الحديث
(والقيلولة تورث الفقر) وفسرت بالنوم وقت صلاة الفجر.
8 الخصال 141 - حدثنا محمد بن علي ما جيلويه رضي الله عنه قال
حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم
عن الحسن بن أبي الحسن (1) الفارسي عن سليمان بن حفص البصري
عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله
ما عجت الأرض إلى ربها عز وجل كعجيجها من ثلاثة من دم حرام يسفك
عليها أو اغتسال من زنا أو النوم عليها قبل طلوع الشمس.
9 الدعائم 153 ج 1 - عن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله
عليهما (في حديث قال النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام يا علي
اما علمت ان الأرض تعج إلى الله من نوم العالم عليها قبل طلوع الشمس.
10 البصائر 343 - حدثنا محمد بن عبد الجبار عن الحسن بن
الحسين اللؤلؤي عن أحمد بن الحسن الميثمي (2) عن صالح عن أبي حمزة
قال كنت عند علي بن الحسين وعصافير على الحائط قبالته يصحن فقال
يا أبا حمزة أتدري ما يقلن قال يتحدثن أن لهن وقت يسألن فيه قوتهن
يا أبا حمزة لا تنامن قبل طلوع الشمس فانى أكرهها لك ان الله يقسم في
ذلك الوقت ارزاق العباد وعلى أيدينا يجريها.

(1) الحسين - خ
(2) الميثمي عن محمد بن الحسن بن زياد الميثمي
عن فليح (مليح - خ ل) - ئل
61

11 البحار 265 ج 10 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن
جعفر عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل اذكروا الله كثيرا " قال
قلت من ذكر الله مأتى مرة أكثير هو قال نعم قال وسألته عن النوم بعد
الغداة قال لا حتى تطلع الشمس.
12 يب 320 ج 2 - صا 350 ج 1 - محمد بن علي بن محبوب عن
موسى بن عمر عن معمر بن خلاد قال أرسل إلى أبو الحسن الرضا عليه
السلام في حاجة فدخلت عليه فقال انصرف فإذا كان غدا " فتعال ولا تجئ
الا بعد طلوع الشمس فانا أنام إذا صليت الفجر.
13 يب 321 ج 2 - صا 350 ج 1 - محمد بن علي بن محبوب عن
محمد بن الحسين عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم عن سالم بن أبي خديجة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله رجل وانا اسمع فقال انى اصلى الفجر
ثم اذكر الله تعالى بكل ما أريد ان اذكره مما (1) يجب على فأريد (2)
ان أضع جنبي
فأنام قبل طلوع الشمس فاكره ذلك فقال ولم قال اكره
ان تطلع الشمس من غير مطلعها قال ليس بذلك خفاء انظر من حيث يطلع
الفجر فمن ثم تطلع الشمس وليس عليك من حرج تنام إذا كنت قد
ذكرت الله عز وجل (قال الشيخ فالوجه في هاتين الروايتين ضرب
من الرخصة).
14 الخصال 28 - حدثني أبي رضي الله عنه قال أمالي الصدوق 193 -
حدثنا (أبو الحسن - الخصال) محمد بن أحمد بن علي ابن أسد الأسدي
قال حدثني محمد بن أبي أيوب النهروي قال حدثني جعفر بن سنيد بن
داود قال حدثني أبي قال حدثنا يوسف بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن
جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله قالت أم سليمان بن
داود لسليمان عليه السلام إياك وكثرة النوم بالليل فان كثرة النوم بالليل
تدع الرجل فقيرا " يوم القيامة.

(1) ما يجب - صا
(2) أريد - صا
62

15 تحف العقول 302 - قال علي عليه السلام في وصيته لابن جندب
يا بن جندب أقل النوم بالليل والكلام بالنهار فما في الجسد شئ أقل
شكرا " من العين واللسان فان أم سليمان قالت لسليمان يا بني إياك والنوم
فإنه يفقرك يوم يحتاج الناس إلى اعمالهم.
16 فقيه 318 ج 1 - قال الصادق عليه السلام ثلاثة فيهن المقت من
الله عز وجل نوم من غير سهر وضحك من غير عجب واكل على الشبع
الخصال 89 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال حدثنا
محمد بن يحيى العطار قال حدثني محمد بن أحمد قال حدثني موسى بن
جعفر البغدادي عن محمد بن المعلى عمن أخبره عن أبي عبد الله (ع) مثله
17 الخصال 78 - أخبرني الخليل بن أحمد قال أخبرنا أبو العباس
السراج قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا وكيع بن الجراح عن
سفيان عن منصور عن خيثمة عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله
قال لا سهر بعد العشاء الآخرة الا لاحد رجلين مصل أو مسافر.
18 الجعفريات 94 بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله لا سهر الا في ثلث متهجد بالقرآن أو طالب العلم أو
عروس تهدى إلى زوجها.
19 كا 84 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب
عن يونس بن يعقوب عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال كثرة النوم
مذهبة للدين والدنيا.
20 الخصال 238 - حدثنا محمد بن علي ما جيلويه رضي الله عنه قال
حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري
عن صالح يرفعه باسناده قال أربعة القليل منها كثير النار القليل منها
كثير والنوم القليل منه كثير والمرض القليل منه كثير والعداوة
القليل منها كثير.
63

21 الغرر 782 - قال علي عليه السلام ويل (1) للنائم ما أخسره
قصر عمره وقل اجره.
22 فيه 686 - قال علي عليه السلام من كثر في ليله نومه فاته من
العمل مالا يستدركه في يومه.
23 فيه 563 - قال علي عليه السلام كثرة الأكل والنوم يفسدان
النفس ويجلبان المضرة.
24 الخصال 616 - بإسناده عن علي عليه السلام (في حديث
الأربعمائة) واطلبوا الرزق فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فإنه
أسرع في طلب الرزق من الضرب في الأرض وهي الساعة التي يقسم الله
فيها الرزق بين عباده.
وتقدم في رواية سليمان (1) من باب (20) استحباب الاضطجاع
بعد نافلة الفجر من أبواب التعقيب قوله عليه السلام إياك والنوم بين
صلاة الليل والفجر ولكن ضجعة بلا نوم وفى رواية زرارة (10) من
باب (15) آداب صلاة الليل من أبواب النوافل قوله عليه السلام انما
على أحدكم إذا انتصف الليل ان يقوم فيصلى صلاته جملة واحدة ثلث
عشرة ركعة ثم إن شاء جلس فدعا وان شاء نام.
وفى رواية أبي حمزة (2)
من باب (14) ما ورد من علامات المنافق من أبواب جهاد النفس قوله
عليه السلام ويصبح (المنافق وهمه النوم ولم يسهر).
وتقدم في رواية سعيد (23) من باب (6) ما ورد من الدعاء لطلب
الرزق من أبواب طلب الرزق قوله عليه السلام والنوم بين العشائين
يورث الفقر والنوم قبل طلوع الفجر يورث الفقر.
* (13) باب كيفية النوم وجملة من احكامه وما يناسبها *
249 (1) كا 513 ج 1 - محمد بن يحيى عن أحمد بن إسحاق قال

(1) ويح النائم - خ
64

دخلت على أبي محمد عليه السلام فسألته ان يكتب لا نظر إلى خطه فاعرفه
إذا ورد فقال نعم ثم قال يا أحمد ان الخط سيختلف عليك من بين القلم
الغليظ إلى القلم الدقيق فلا تشكن ثم دعا بالدواة فكتب وجعل يستمد
إلى مجرى الدواة فقلت في نفسي وهو يكتب استوهبه القلم الذي
كتب به فلما فرغ من الكتابة اقبل يحدثني وهو يمسح القلم بمنديل
الدواة ساعة ثم قال هاك يا أحمد فناولنيه فقلت جعلت فداك انى مغتم
لشئ يصيبني في نفسي وقد أردت أن اسأل أباك فلم يقض لي ذلك فقال
وما هو يا أحمد.
فقلت يا سيدي روى لنا عن آبائك ان نوم الأنبياء على أقفيتهم ونوم المؤمنين على ايمانهم ونوم المنافقين على شمائلهم ونوم الشياطين على
وجوههم فقال عليه السلام كذلك هو فقلت يا سيدي فانى أجهد أن أنام
على يميني فما يمكنني ولا يأخذني النوم عليها فسكت ساعة ثم قال يا
احمد ادن منى فدنوت منه فقال ادخل يدك تحت ثيابك فأدخلتها فاخرج
يده من تحت ثيابه وأدخلها تحت ثيابي فمسح بيده اليمنى على جانبي
الأيسر وبيده اليسرى على جانبي الأيمن ثلاث مرات فقال احمد فما
أقدر ان أنام على يساري منذ فعل ذلك بي عليه السلام وما يأخذني نوم
عليها أصلا ".
2 الخصال 262 - حدثنا أبو الحسن محمد بن عمرو بن علي بن
عبد الله البصري بايلاق قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد بن
جبلة الواعظ قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي
قال حدثنا علي بن موسى الرضا قال حدثنا موسى بن جعفر قال حدثنا
جعفر بن محمد قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا علي بن الحسين قال
حدثنا الحسين بن علي عليهم السلام قال كان علي بن أبي طالب عليه السلام
بالكوفة في الجامع إذ قام اليه رجل من اهل الشام فسأله عن مسائل فكان
فيما سأله ان قال له أخبرني عن النوم على كم وجه هو فقال النوم على
65

أربعة أوجه الأنبياء عليهم السلام تنام على أقفيتهم مستلقين وأعينهم
لا تنام متوقعة لوحي الله عز وجل والمؤمن ينام على يمينه مستقبل القبلة
والملوك وأبنائها تنام على شمائلها ليستمرئوا ما يأكلون وإبليس و
إخوانه وكل مجنون وذو عاهة ينام على وجهه منبطحا " العيون 246
ج 1 - بهذا الاسناد عن علي عليه السلام نحوه.
العلل 597 - بهذا الاسناد عن الحسين بن علي عليه السلام قال كان
علي بن أبي طالب عليه السلام بالكوفة في الجامع وذكر نحوه.
3 الخصال 613 - بالاسناد المتقدم عن علي عليه السلام في حديث
الأربعمائة قال عليه السلام لا ينام المسلم وهو جنب ولا ينام الا على طهور
فان لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد فان روح المؤمن ترفع إلى الله تبارك
وتعالى فيقبلها ويبارك عليها فإن كان اجلها قد حضر جعلها في كنوز
رحمته وإن لم يكن اجلها قد حضر بعث بها مع أمنائه من ملائكته
فيردونها في جسدها. وقال عليه السلام لا ينام الرجل على المحجة (1)
وقال عليه السلام لا ينام الرجل على وجهه ومن لايتموه نائما " على وجهه
فأنبهوه ولا تدعوه وقال عليه السلام 629 ليس في البدن شئ أقل شكرا "
من العين فلا تعطوها سؤلها وتشغلكم عن ذكر الله 631 - وقال عليه
السلام إذا أراد أحدكم النوم فليضع يده اليمنى تحت خده الأيمن وليقل
بسم الله وضعت جنبي لله على ملة إبراهيم ودين محمد وولاية من افترض
الله طاعته ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فمن قال ذلك عند منامه
حفظ من اللص والمغير والهدم واستغرقت له الملائكة.
4 فقيه 318 ج 1 - قال الصادق عليه السلام من رأيتموه نائما " على
وجهه فأنبهوه.
5 ك 114 ج 5 - الرسالة الذهبية للرضا عليه السلام فإذا أردت النوم

(1) اي وسط الشارع وجادة الطريق
66

فليكن اضطجاعك أولا على الشق الأيمن ثم انقلب على (شقك - خ)
الأيسر وكذلك فقم من مضجعك (1) على شقك الأيمن كما بدأت به
عند نومك وفيها ومن أراد أن لا تؤلمه (2) اذنه فليجعل فيها عند النوم
قطنة.
6 العلل 575 - حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى العلوي الحسيني
رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن أسباط قال حدثنا أحمد بن محمد بن
زياد القطان قال حدثنا أبو الطيب أحمد بن محمد بن عبد الله قال حدثني
عيسى بن جعفر العلوي العمرى رضي الله عنه عن آبائه عن عمر بن علي
عن أبيه علي بن أبي طالب عليه السلام بمدينة النبي صلى الله عليه وآله
مر اخى عيسى عليه السلام بمدينة وإذا وجوههم صفر وعيونهم زرق
فصاحوا اليه وشكوا ما بهم من العلل فقال دوائه معكم أنتم إذا أكلتم
اللحم طبختموه غير مغسول وليس شئ يخرج من الدنيا الا بجنابة
فغسلوا بعد ذلك لحومهم فذهبت أمراضهم وقال مر أخي بمدينة وإذا
أهلها أسنانهم منتشرة ووجوههم منتفخة فشكوا اليه فقال أنتم إذا نمتم
تطبقون أفواهكم فتغلي الريح في الصدور حتى تبلغ إلى الفم فلا يكون لها
مخرج فترد إلى أصول الأسنان فيفسد الوجه فإذا نمتم فافتحوا شفاهكم
وصيروه لكم خلقا ففعلوا فذهب ذلك عنهم.
7 ك 115 ج 5 - البحار عن أبي الحسن البكري في حديث طويل
في وفاة أمير المؤمنين عليه السلام إلى أن قال الراوي وكان من كرم
أخلاقه عليه السلام انه يتفقد النائمين في المسجد ويقول للنائم الصلاة
يرحمك الله (قم إلى - خ) الصلاة المكتوبة عليك ثم يتلو عليه السلام
ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ففعل ذلك كما كان يفعله على
جاري عاداته مع النائمين في المسجد حتى إذا بلغ إلى الملعون فرآه
نائما " على وجهه قال له يا هذا قم من نومك هذا فإنها نومة يمقتها الله وهي

(1) مضطجعك - خ
(2) يشتكى - خ
67

نومة الشيطان ونومة اهل النار بل نم على يمينك فإنها نومة العلماء أو
على يسارك فإنها نومة الحكماء ولا تنم على ظهرك فإنها نومة الأنبياء
عليهم السلام.
8 ك 116 ج 5 - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل عن الحسين
بن سعيد المخزومي عن الحسين بن أحمد البوشنجي عن عبد الله بن علي
السلامي عن إسحاق بن محمد الزنجاني عن الحسين (1) بن علي العلوي
يقول سمعت علي بن محمد بن علي بن موسى الرضا عليهم السلام يقول
لنا أهل البيت عند نومنا عشر خصال الطهارة وتوسد اليمين وتسبيح
الله ثلاثا وثلاثين وتحميده ثلاثا وثلاثين وتكبيره أربعا وثلاثين و
نستقبل القبلة بوجوهنا ونقرأ فاتحة الكتاب وآية الكرسي وشهد الله
انه لا اله الا هو إلى آخرها فمن فعل ذلك فقد اخذ بحظه في ليلته
9 مكارم الاخلاق 38 - وكان صلى الله عليه وآله إذا آوى إلى
فراشه (2) اضطجع على شقه الأيمن ووضع يده اليمنى تحت خده
الأيمن ثم يقول اللهم قنى عذابك يوم تبعث عبادك.
10 فقيه 319 - روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال خمسة
لا ينامون الهام بدم يسفكه وذو المال الكثير لا أمين له والقائل في الناس
الزور والبهتان عن غرض من الدنيا يناله والمأخوذ بالمال الكثير ولا
مال له والمحب حبيبا " يتوقع فراقه.
وتقدم في أحاديث باب الموارد التي يستحب فيها الوضوء ما يدل
على استحباب الوضوء للنوم.
وفى رواية ابن يقطين (2) من باب (13) كراهة التحول عن
المكان الذي تكثر فيه الزلازل من أبواب صلاة الآيات قوله عليه السلام
من اصابته زلزلة فليقرء يامن يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن
زالتا ان أمسكهما من أحد من بعده انه كان حليما " غفورا " صل على محمد

(1) الحسن - خ
(2) نقله في المستدرك عن المناقب ولكن نحن وجدناه في المكارم
68

وآل محمد وأمسك عنا السوء انك على كل شئ قدير وقال من قرئها
عند النوم لم يسقط عليه البيت انشاء الله.
وفى أحاديث باب (6) كراهة المبيت على سطح وحده وعلى سطح
غير محجر من أبواب المساكن وباب (13) كراهة النوم في بيت ليس له
باب ولا ستر وباب (14) كراهة مبيت الانسان وحده وباب (15)
استحباب مسح الفراش عند النوم ما يناسب ذلك.
ويأتي في رواية اصبغ من باب كراهة الشبع والأكل على الشبع
من أبواب المائدة قوله عليه السلام وإذا نمت فأعرض نفسك على الخلاء.
* (14) باب استحباب القيلولة *
259 (1) فقيه 319 - روى عن أبي الحسن قيلوا فان الله يطعم
الصائم في منامه ويسقيه ك 113 ج 5 - الصدوق في فضائل الأشهر الثلاثة
عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار عن أبيه عن سهل بن زياد عن منصور
بن العباس عن عمرو بن سعيد عن الحسن بن صدقة قال قال أبو الحسن
عليه السلام قيلوا (وذكر مثله).
2 فقيه 319 - روى قيلوا فأن الشيطان لا يقيل.
3 فقيه 318 - أتى اعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا
رسول الله انى كنت ذكورا " وانى صرت نسيا " فقال أكنت تقيل قال نعم قال
وتركت ذلك قال نعم قال عد فعاد فرجع اليه ذهنه قرب الإسناد 34 -
هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن
النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان اعرابيا " اتاه فقال يا رسول الله انى كنت
رجلا " ذكورا " فصرت نسيا " فقال له النبي صلى الله عليه وآله لعلك اعتدت
القائلة فتركتها فقال أجل فقال له النبي صلى الله عليه وآله فعد يرجع
إليك حفظك انشاء الله.
4 أمالي الصدوق 131 - حدثنا الشيخ الفقيه أبو جعفر محمد بن
69

علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي قال حدثنا محمد بن عمر
البغدادي الحافظ قال حدثنا أبو سعيد الحسن بن عثمان بن زياد التستري
من كتابه قال حدثنا إبراهيم بن عبيد الله بن موسى بن يونس ابن أبي
إسحاق السبيعي قاضي بلخ قال حدثني مريسة بنت موسى بن يونس ابن أبي
إسحاق وكانت عمتي قالت حدثتني صفية بنت يونس ابن أبي إسحاق
الهمدانية وكانت عمتي قالت حدثتني بهجت بنت الحارث بن عبد الله
التغلبي عن خالها عبد الله بن منصور وكان رضيعا " لبعض ولد زيد بن علي
عليه السلام قال سألت جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عليهم
السلام فقلت حدثني عن مقتل ابن رسول الله صلى الله عليه وآله فقال
حدثني أبي عن أبيه قال لما حضرت معاوية الوفاة دعا ابنه يزيد لعنه الله
(إلى أن قال) ثم سار (الحسين عليه السلام) حتى نزل العذيب فقال (1)
فيها قائلة الظهيرة ثم انتبه من نومه باكيا " فقال له ابنه ما يبكيك يا أبه
فقال يا بني انها ساعة لا تكذب الرؤيا فيها وانه عرض لي في منامي
عارض فقال تسرعون السير والمنايا تسير بكم إلى الجنة الحديث
وتقدم في رواية رفاعة (9) من باب (33) استحباب التسحر للصائم
من أبواب ما يجب الامساك عنه قوله عليه السلام تعاونوا بالنوم عند
القيلولة على قيام الليل.
وفى مرسلة فقيه (5) من باب (12) كراهة النوم بين طلوع الفجر
وطلوع الشمس من أبواب طلب الرزق قوله عليه السلام النوم أول النهار
خرق والقائلة نعمة.
* (15) باب استحباب تسبيح فاطمة الزهراء عليها السلام عند النوم
وما ورد من الدعاء والاستغفار والذكر والصلوات وقرائة القرآن *
263 (1) يب 116 ج 2 - فقيه 296 ج 1 - روى العلاء عن محمد

(1) اي نام نوم القيلولة
70

بن مسلم قال قال لي أبو جعفر عليه السلام إذا توسد الرجل يمينه فليقل
بسم الله اللهم انى أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت
امرى إليك والجأت ظهري إليك (و - فقيه) توكلت عليك رهبة منك
ورغبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك الا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت
وبرسولك الذي أرسلت ثم يسبح تسبيح فاطمة الزهراء عليها السلام ومن اصابه فزع عند منامه فليقرء إذا آوى إلى فراشه المعوذتين وآية الكرسي
ك 44 ج 5 - السيد رضى الدين علي بن طاووس في فلاح السائل بإسناده عن
أبي محمد هارون بن موسى رضي الله عنه قال حدثنا أحمد بن محمد
بن يحيى العطار عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه
عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر عليه السلام إذا
توسد وذكر مثله إلى قوله الزهرا عليها السلام.
2 ك 44 ج 5 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن علي الكوفي قال
حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال حدثني يحيى بن زكريا بن شيبان
من كتابه في المحرم سنة سبع وستين ومأتين قال حدثنا الحسين بن علي
بن أبي حمزة قال حدثني أبي وحسين بن أبي العلاء الزندجى جميعا " عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا آويت إلى فراشك فاضطجع
على شقك الأيمن وقل بسم الله وبالله وفى سبيل الله وعلى ملة رسول الله
صلى الله عليه وآله اللهم انى أسلمت نفسي إليك الدعاء مع اختلاف يسير
3 فقيه 211 ج 1 - روى أمير المؤمنين عليه السلام قال لرجل
من بنى سعد الا أحدثك عنى وعن فاطمة انها كانت عندي فاستقت بالقربة
حتى أثر في صدرها وطحنت بالرحى حتى مجلت يداها وكسحت البيت
حتى اغبرت ثيابها وأوقدت تحت القدر حتى دكنت ثيابها فأصابها من ذلك
ضرر شديد فقلت لها لو اتيت أباك فسألتيه خادما يكفيك حرما أنت فيه
من هذا العمل فأتت النبي صلى الله عليه وآله فوجدت عنده حداثا "
فاستحيت فانصرفت فعلم النبي صلى الله عليه وآله انها عليها السلام قد
71

جاءت لحاجة فغدا علينا ونحن في لحافنا فقال السلام عليكم فسكتنا
واستحيينا لمكاننا ثم قال السلام عليكم فسكتنا ثم قال السلام عليكم
فخشينا إن لم نرد عليه ان ينصرف وقد كان يفعل ذلك فيسلم ثلاثا فان
اذن له والا انصرف فقلنا وعليك السلام يا رسول الله ادخل فدخل وجلس
عند رؤوسنا فقال يا فاطمة ما كانت حاجتك أمس عند محمد فخشيت إن لم
نجبه ان يقوم فأخرجت رأسي فقلت انا والله أخبرك يا رسول الله انها
استقت بالقربة حتى اثر في صدرها وجرت بالرحى حتى مجلت يداها و
كسحت البيت حتى اغبرت ثيابها وأوقدت تحت القدر حتى دكنت ثيابها
فقلت لها لو اتيت أباك فسألتيه خادما يكفيك حر ما أنت فيه من هذا العمل
قال افلا أعلمكما ما هو خير لكما من الخادم إذا أخذتما منامكما فكبرا
أربعا وثلاثين (تكبيرة - فقيه) وسبحا ثلاث وثلاثين (تسبيحة - فقيه)
واحمدا ثلاثا وثلاثين (تحميدة - فقيه) قال (قال - خ) فأخرجت فاطمة
عليها السلام رأسها وقالت رضيت عن الله وعن رسوله رضيت عن الله وعن
رسوله العلل 366 - حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال حدثنا أبو سعيد
الحسن بن علي بن الحسين السكرى قال حدثنا الحكم بن أسلم قال حدثنا
ابن علية عن الحريري عن أبي الورد بن ثمامة عن علي عليه السلام أنه قال
لرجل من بنى سعد الا أحدثك عنى وعن فاطمة انها كانت عندي و
كانت من أحب اهله اليه وانها استقت وذكر نحوه الا ان فيه رضيت عن
الله ورسوله ثلاث مرات.
4 مجمع البيان 358 ج 4 - روى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال
من بات على تسبيح فاطمة الزهراء عليها السلام كان من الذاكرين الله كثيرا "
والذاكرات.
5 ك 40 ج 5 - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل بإسناده عن
جده الشيخ أبى جعفر الطوسي عن علي بن أبي جيد عن محمد بن الحسن
بن الوليد عن الشيخ جعفر بن سليمان فيما رواه في كتابه كتاب
72

ثواب الاعمال قال وقال أبو عبد الله عليه السلام إذ أوى أحدكم إلى فراشه
ابتدره ملك كريم وشيطان مريد فيقول له الملك اختم يومك بخير و
افتح ليلك بخير ويقول له الشيطان اختم يومك باثم وافتح ليلك باثم
قال فان أطاع الملك الكريم وختم يومه بذكر الله وفتح ليله بذكر الله
إذا اخذ مضجعه وكبر الله أربعا " وثلاثين مرة وسبح الله ثلاثا وثلاثين
مرة وحمد الله ثلاثا وثلاثين مرة زجر الملك الشيطان عنه فتنحى وكلأه
الملك حتى ينتبه من رقدته الخبر.
6 كا 536 ج 2 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين
بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن داود بن فرقد عن أخيه ان شهاب بن
عبد ربه سأله ان يسأل ابا عبد الله عليه السلام وقال قل له ان امرأة تفزعني
في المنام بالليل فقال له اجعل مسباحا (1) وكبر الله أربعا وثلاثين
تكبيرة وسبح الله ثلاثا وثلاثين تسبيحة واحمد الله ثلاثا وثلاثين وقل
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت و
يميت ويحيى بيده الخير وله اختلاف الليل والنهار وهو على كل
شئ قدير عشر مرات.
7 ك 45 ج 5 - عن كتاب المشيخة والظاهر أنه للحسن بن محبوب
عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان إذا يتفزع يقول عند النوم لا إله إلا الله
وحده لا شريك له (له الملك - خ) يحيى ويميت ويميت ويحيى
وهو حي لا يموت عشر مرات ويسبح تسبيح الزهرا (ع) فإنه يزول ذلك
8 كا 536 ج 2 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
محمد بن خالد والحسين بن سعيد جميعا " عن القاسم بن عروة عن هشام
بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال تسبيح فاطمة الزهراء عليها السلام
إذا اخذت مضجعك فكبر الله أربعا وثلاثين واحمده ثلاثا وثلاثين و

(1) اي ما يسبح به
73

سبحه ثلاثا وثلاثين وتقرأ آية الكرسي والمعوذتين وعشر آيات من أول
الصافات وعشرا " من آخرها.
9 يب 116 ج 2 - فقيه 297 ج 1 - روى العلا عن محمد بن مسلم
عن أحدهما عليهما السلام قال لا يدع الرجل أن يقول عند منامه أعيذ
نفسي وذريتي وأهل بيتي ومالي بكلمات الله التامات من كل شيطان
وهامة ومن كل عين لامة فذلك الذي عوذ به جبرئيل عليه السلام
(الحسن عليه السلام و - فقيه) الحسين عليه السلام.
10 كا 535 ج 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه والحسين بن محمد عن
أحمد بن إسحاق جميعا عن يب 117 ج 2 - فقيه 297 ج 1 بكر بن محمد
عن أبي عبد الله عليه السلام (انه - يب - فقيه) قال من قال حين يأخذ
مضجعه ثلاث مرات الحمد لله الذي علا فقهر والحمد لله الذي بطن فخبر و
الحمد لله الذي ملك فقدر والحمد لله الذي يحيى الموتى ويميت الاحياء
وهو على كل شئ قدير خرج من الذنوب (1) كيوم (2) ولدته أمه
الثواب 184 - حدثني محمد بن الحسن رضي الله عنه قال حدثني محمد
بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف بن بكر بن محمد (3) عن أبي
عبد الله عليه السلام مثل ما في كا قرب الإسناد 17 - حدثنا أحمد بن إسحاق
(بن مسعدة - خ ل) عن بكر بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام
مثل ما في كا الا انه اسقط قوله ويميت الاحياء.
11 يب 117 ج 2 - فقيه 298 ج 1 - روى العباس بن هلال عن أبي
الحسن الرضا عن أبيه عليهما السلام قال لم يقل أحد قط إذا أراد أن ينام
ان الله يمسك السماوات والأرض ان تزولا ولئن زالتا ان أمسكهما من
أحد من بعده انه كان حليما غفورا " فسقط عليه البيت.
12 أمالي الصدوق 166 - الخصال 594 - حدثنا الثواب 18 - أبى ره

(1) ذنوبه - فقيه
(2) كهيئة يوم - كا
(3) محمد بن بكر - خ
74

قال حدثنا (1) سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين
بن (2) سيف عن سلام بن غانم عن أبي عبد الله (3) عليه السلام قال
(و - الثواب) من قال حين يأوي إلى فراشه لا إله إلا الله مئة مرة بنى الله
له بيتا في الجنة ومن استغفر (الله - الخصال - الثواب) حين يأوي
إلى فراشه مئة مرة تحاتت ذنوبه كما يسقط ورق الشجر. الثواب 197 -
أبى ره قال حدثني سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي بن عبيس بن هشام
عن سلام الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال من استغفر الله وذكر
نحوه وزاد ويصبح وليس عليه ذنب.
13 كا 536 ج 2 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد رفعه إلى أبي
عبد الله عليه السلام قال إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليقل اللهم انى
احتسبت نفسي عندك فاحتسبها في محل رضوانك ومغفرتك وان رددتها
[إلى بدني] فارددها مؤمنة عارفة بحق أوليائك حتى تتوفاها على ذلك
14 كا 536 ج 2 حميد بن زياد عن الحسين (4) بن محمد عن
غير واحد عن ابان بن عثمان عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه
السلام انه كان يقول عند منامه أمنت بالله وكفرت بالطاغوت اللهم
احفظني في منامي وفى يقظتي.
15 كا 536 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
جميل بن دراج عن محمد بن مروان قال قال أبو عبد الله عليه السلام ألا
أخبركم بما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إذا أوى إلى فراشه
قلت بلى قال كان يقرء آية الكرسي ويقول بسم الله آمنت وذكر مثله.
16 كا 537 ج 2 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام انه اتاه ابن له ليلة
فقال له يا أبه أريد ان أنام فقال يا بني قل اشهد أن لا إله إلا الله وان

(1) عن سعد - الأمالي
(2) عن سيف - خ - خصال
(3) عن الصادق
جعفر بن محمد عليه السلام - الأمالي
(4) الحسن - خ
75

محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله أعوذ بعظمة الله وأعوذ بعزة
الله وأعوذ بقدرة الله وأعوذ بجلال الله وأعوذ بسلطان الله ان الله على
كل شئ قدير وأعوذ بعفو الله وأعوذ بغفران الله وأعوذ برحمة الله من
شر السامة والهامة ومن شر كل دابة صغيرة أو كبيرة بليل أو نهار ومن
شر فسقة الجن والإنس ومن شر فسقة العرب والعجم ومن شر الصواعق
والبرد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك قال معاوية فيقول الصبى:
الطيب عند ذكر النبي [الطيب] المبارك قال نعم يا بني الطيب المبارك قال نعم يا بني الطيب المبارك
17 كا 538 ج 2 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان
بن عيسى عن خالد بن نجيح قال كان أبو عبد الله عليه السلام يقول إذا
أويت إلى فراشك فقل بسم الله وضعت جنبي الأيمن [لله] على ملة إبراهيم
حنيفا " لله مسلما وما انا من المشركين.
18 كا 538 ج 2 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن
محمد جميعا " عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد الله
عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا آوى إلى فراشه
قال اللهم باسمك أحيى وباسمك أموت فإذا قام من نومه قال حمد لله الذي
أحياني بعد ما أماتني واليه النشور وقال قال أبو عبد الله عليه السلام من
قرأ عند منامه آية الكرسي ثلاث مرات والآية التي في آل عمران شهد
الله انه لا اله الا هو والملائكة وآية السخرة وآية السجدة وكل به
شيطانان يحفظانه من مردة الشياطين شاؤوا أو ابوا ومعهما من الله
ثلاثون ملكا يحمدون الله عز وجل ويسبحونه ويهللونه ويكبرونه و
يستغفرون له إلى أن ينتبه ذلك العبد من نومه وثواب ذلك له.
19 كا 539 ج 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
بعض أصحابه رفعه قال تقول إذا أردت النوم اللهم ان أمسكت نفسي
فارحمهما وان أرسلتها فاحفظها.
20 فقيه 298 ج 1 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
76

قال إذا خفت الجنابة فقل في فراشك اللهم انى أعوذ بك من الاحتلام
ومن سوء الأحلام و (من - فقيه) ان يتلاعب بي الشيطان في اليقظة
والمنام. كا 536 ج 2 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين
صلوات الله عليه يقول اللهم انى أعوذ بك (وذكر مثله الا ان فيه أن
يلعب بي).
21 يب 117 ج 2 - فقيه 298 ج 1 - روى سعد الإسكاف عن أبي
جعفر عليه السلام (انه - يب) قال من قال هذه الكلمات فانا ضامن
(له - فقيه) أن لا يصيبه عقرب ولا هامة حتى يصبح أعوذ بكلمات الله
التامات التي لا يجاوزهن ولا فاجر من شر ما ذرأ ومن شر ما برأ و
من شر كل دابة هو آخذ بناصيتها ان ربى على صراط مستقيم.
22 كا 537 ج 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن
مفضل بن عمر قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام ان استطعت أن لا تبيت
ليلة حتى تعوذ بأحد عشر حرفا قلت أخبرني بها قال قل أعوذ بعزة الله
وأعوذ بقدرة الله وأعوذ بجلال الله وأعوذ بسلطان الله وأعوذ بجمال
الله وأعوذ بدفع الله وأعوذ بمنع الله وأعوذ بجمع الله وأعوذ بملك الله
وأعوذ بوجه الله وأعوذ برسول الله صلى الله عليه وآله من شر ما خلق
وبر أو ذرأ وتعوذ به كلما شئت.
23 ك 44 ج 5 - السيد رضى الدين علي بن طاووس في فلاح السائل
بإسناده عن هارون بن موسى ره قال حدثنا جعفر بن سليمان القمي قال
حدثنا إسماعيل بن محمد الزيتوني قال حدثنا محمد بن جعفر الأسدي
قال حدثنا علي بن إبراهيم عن علي الخياط عن يحيى بن محمد عن علي
بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال من قال إذا أوى إلى
فراشه اللهم انى أشهدك انك افترضت على طاعة علي بن أبي طالب والأئمة
من ولده عليهم السلام ويسميهم واحدا " (واحدا " - خ) حتى ينتهى إلى
77

الامام الذي في عصره ثم مات في تلك الليلة دخل الجنة.
24 ك 45 ج 5 - وعن محمد بن علي الغلابي قال حدثني أحمد بن
محمد بن يحيى العطار عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن رجل عن محمد بن الفضيل
عن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين عليهما السلام قال من قال إذا
أوى إلى فراشه اللهم أنت الأول فلا شئ قبلك وأنت الظاهر فلا شئ
فوقك وأنت الباطن فلا شئ دونك وأنت الاخر فلا شئ بعدك اللهم رب
السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب التوراة والإنجيل والزبور
والقرآن الحكيم أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها انك على
صراط مستقيم نفى الله عنه الفقر وصرف عنه شر كل دابة.
25 ك 46 ج 5 - محمد بن علي بن شهرآشوب في المناقب في صفة
النبي صلى الله عليه وآله انه كان له صلى الله عليه وآله أصناف من الأقاويل
فمنها انه كان يقول اللهم انى أعوذ بك بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ برضاك
من سخطك وأعوذ بك منك اللهم انى لا أستطيع ان أبلغ في الثناء
عليك ولو حرصت أنت كما أثنيت على نفسك. المكارم 38 - وكان
صلى الله عليه وآله له أصناف من الدعوات يدعو بها إذا اخذ مضجعه فمنها
انه كان يقول اللهم انى أعوذ بمعافاتك وذكر مثله.
26 ك 47 ج 5 محمد بن علي بن شهرآشوب في المناقب انه صلى الله
عليه وآله كان يقول بسم الله أموت وأحيى والى الله المصير اللهم آمن
روعتي واستر عورتي وأد عنى أمانتي. المكارم 38 - وكان صلى الله
عليه وآله يقول عند منامه بسم الله وذكر مثله.
27 الخصال 631 - بالاسناد المتقدم في حديث الأربعمائة عن أمير
المؤمنين عليه السلام أنه قال إذا أراد أحدكم النوم فليضع يده اليمنى
تحت خده الأيمن وليقل بسم الله وضعت جنبي لله على ملة إبراهيم ودين
محمد وولاية من افترض الله طاعته ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن
78

فمن قال ذلك عند منامه حفظ من اللص والمغير والهدم واستغرقت
له الملائكة. وإذا أراد أحدكم النوم فلا يضعن جنبه على الأرض حتى
يقول أعيذ نفسي وديني وأهلي وولدي ومالي وخواتيم عملي وما
رزقني ربى وخولني بعزة الله وعظمة الله وجبروت الله وسلطان الله و
رحمة الله ورأفة الله وغفران الله وقوة الله وقدرة الله وجلال الله و
بصنع الله وأركان الله وبجمع الله وبرسول الله صلى الله عليه وآله و
بقدرة الله على ما يشاء من شر السامة والهامة ومن شر الجن والإنس و
من شر ما يدب في الأرض وما يخرج منها ومن شر ما ينزل من السماء
وما يعرج فيها ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها ان ربى على صراط
مستقيم وهو على كل شئ قدير ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم
فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يعوذ بها الحسن والحسين وبذلك
امرنا رسول الله صلى الله عليه وآله.
28 ك 48 ج 5 - السيد رضى الدين علي بن طاووس في مهج الدعوات
عن موسى بن زيد عن أويس القرني عن علي بن أبي طالب عليه السلام
عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث أنه قال من دعا بهذا الدعاء
في منامه فيذهب به النوم وهو يدعو بها بعث الله جل ذكره بكل حرف
منه سبعين ألف ملك من الروحانية وجوههم أحسن من الشمس بسبعين
ألف مرة يستغفرون الله ويدعون له ويكتبون له الحسنات الخبر الدعاء
يا سلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الطاهر المطهر [القاهر]
القادر المقتدر يامن ينادى من كل فج عميق بالسنة شتى ولغات مختلفة
وحوائج أخرى يامن لا يشغله شأن عن شأن أنت الذي لا تغيرك الأزمنة
ولا تحيط بك الأمكنة ولا تأخذك نوم ولا سنة يسر لي (من أمرى - خ)
ما أخاف عسره وفرج من امرى ما أخف (1) كربه وسهل لي من امرى
ما أخاف حزنه سبحانك لا اله الا أنت انى كنت من الظالمين عملت سوء

(1) أخاف - ظ
79

وظلمت نفسي فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا أنت والحمد لله رب العالمين
ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم وصلى الله على نبيه محمد وآله.
29 ك 49 ج 5 - الشيخ إبراهيم الكفعمي في الجنة عن النبي صلى الله
عليه وآله أنه قال لعلي عليه السلام ما فعلت البارحة يا أبا الحسن فقال
عليه السلام صليت ألف ركعة قبل أن أنام فقال النبي صلى الله عليه وآله
وكيف ذلك فقال علي عليه السلام سمعتك يا رسول الله تقول من قال عند
منامه ثلاثا يفعل الله ما يشاء بقدرته ويحكم ما يريد بعزته فقد صلى ألف
ركعة فقال صلى الله عليه وآله صدقت يا علي.
30 ك 50 ج 5 - القطب الراوندي في دعواته عن أمير المؤمنين
عليه السلام قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا علي إذا
اخذت مضجعك فعليك بالاستغفار والصلاة على وقل سبحان الله والحمد لله
ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم وأكثر
من قراءة قل هو الله أحد فإنها نور القرآن وعليك بقراءة آية الكرسي
فان كل حرف منها ألف بركة وألف رحمة.
وتقدم في أحاديث باب (23) ما ورد في ثواب قراءة التوحيد
والمعوذتين والجحد والقدر والتكاثر وآية الكرسي عند النوم من أبواب
قراءة القرآن ما يدل على ذيل الباب.
وفى رواية أبى خديجة (5) من باب (20) ما ورد من الذكر
والدعاء عند المخاوف من أبواب السفر قوله عليه السلام فإذا وضع أحدكم
جنبه على فراشه بعد الصلاة فليسبح تسبيح فاطمة الزهراء عليها السلام
ثم ليقرأ آية الكرسي فإنه محفوظ من كل شئ حتى يصبح.
* (16) باب ما يستحب ان يعمل من رأى في منامه ما يكره *
293 (1) كا 142 ج 8 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا رأى الرجل ما يكره
80

في منامه فليتحول عن شقه الذي كان عليه نائما وليقل انما النجوى من
الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا " الا بإذن الله ثم ليقل
عذت (1) بما عذت به ملائكة الله المقربون وأنبياؤه (2) المرسلون
وعباده (3) الصالحون من شر ما رأيت ومن شر الشيطان الرجيم.
ك 111 ج 5 - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل عن ابن عقدة عن
ابن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن
أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
2 كا 142 ج 8 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن
إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن هارون بن منصور العبدي عن أبي
الورد عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله
لفاطمة عليها السلام في رؤياها التي رأتها قولي أعوذ بما عاذت به ملائكة
الله المقربون وأنبياؤه المرسلون وعباده الصالحون من شر (كل - خ)
ما رأيت في ليلتي هذه ان يصيبني منه سوء أو شئ أكرهه ثم انقلبي عن
يسارك ثلاث مرات (والظاهر أن الصحيح - ثم اتفلي عن يسارك ثلث مرات)
3 ك 111 ج 5 - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل عن
التلعكبري عن علي بن محمد بن يعقوب العجلي عن ابن فضال عن محمد
بن الوليد عن ابان بن عثمان عن عبد الله وسليمان عن أبي جعفر عن أبي
عبد الله عليه السلام قال شكت فاطمة عليها السلام إلى رسول الله صلى الله
عليه وآله ما تلقاه في المنام فقال لها إذا رأيت شيئا " من ذلك فقولي أعوذ
بما عاذت به ملائكة الله المقربون وأنبياء الله المرسلون وعباد الله
الصالحون من شر رؤياي التي رأيت أن تضرني في ديني ودنياي و
اتفلي على يسارك ثلاثا.
4 ك 112 ج 5 - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل عن محمد

(1) أعوذ - ك
(2) وأنبياء الله - ك
(3) وعباد الله - ك
81

بن أحمد بن علي البزاز عن أحمد ابن محمد بن سعيد عن يحيى بن زكريا
بن شيبان عن الحسن بن علي ابن أبي حمزة البطائني عن أبيه وحسين بن أبي
العلاء عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال فان رأيت في منامك
ما تكرهه فقل حين تستيقظ أعوذ بما عاذت به ملائكة الله المقربون و
أنبياء الله المرسلون وعباد الله الصالحون والأئمة الراشدون المهديون
من شر ما رأيت ومن شر رؤياي ان تضرني ومن شر الشيطان الرجيم
ثم اتفل على يسارك ثلاثا.
5 عدة الداعي 261 - روى أبو قتادة الحرث بن الربعي قال سمعت
رسول الله صلى الله عليه وآله يقول الرؤيا الصالحة من الله فإذا رأى أحدكم
ما يحب فلا يحدث بها الا من يحب وإذا رأى رؤيا مكروهة فليتفل عن
يساره (ثلاثا - خ) وليتعوذ من شر الشيطان وشرها ولا يحدث بها أحدا "
فإنها لن تضره.
6 عدة الداعي 261 - قال لدفع عاقبة الرؤيا المكروهة ان تسجد
عقيب ما تستيقظ منها بلا فصل وتثنى على الله تعالى بما تيسر لك من الثناء
ثم تصلى على محمد وآل محمد وتتضرع إلى الله تعالى وتسأله كفايتها
وسلامة عاقبتها فإنك لا ترى لها اثرا " بفضل الله ورحمته.
7 تفسير القمي 355 ج 2 - حدثني أبي عن محمد بن أبي عمير عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان سبب نزول هذه الآية (انما
النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا " الا بإذن الله
وعلى الله فليتوكل المؤمنون) ان فاطمة عليها السلام رأت في منامها
ان رسول الله صلى الله عليه وآله هم ان يخرج هو وفاطمة وعلى والحسن
والحسين صلوات الله عليهم من المدينة فخرجوا حتى جاوزوا من حيطان
المدينة فعرض لهم طريقان فاخذ رسول الله صلى الله عليه وآله ذات اليمين
حتى انتهى بهم إلى موضع فيه نخل وماء فاشترى رسول الله صلى الله
82

عليه وآله شاة كبراء (1) وهي التي في أحد أذنيها نقط بيض فامر بذبحها
فلما أكلوا منها ماتوا في مكانهم فانتبهت فاطمة باكية ذعرة فلم تخبر
رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك فلما أصبحت جاء رسول الله صلى الله
عليه وآله بحمار فاركب عليه فاطمة وأمر ان يخرج أمير المؤمنين
والحسن والحسين عليهم السلام من المدينة كما رأت فاطمة في نومها
فلما خرجوا من حيطان المدينة عرض لهم طريقان فاخذ رسول الله
صلى الله عليه وآله ذات اليمين كما رأت فاطمة عليها السلام حتى انتهوا
إلى موضع فيه نخل وماء فاشترى رسول الله صلى الله عليه وآله شاة ذراء
كما رأت فاطمة عليها السلام فامر بذبحها فذبحت وشويت فلما أرادوا
اكلها قامت فاطمة وتنحت ناحية منهم تبكي مخافة ان يموتوا فطلبها
رسول الله صلى الله عليه وآله حتى وقع عليها وهي تبكي فقال ما شأنك
يا بنية قالت يا رسول الله رأيت البارحة كذا وكذا في نومي وقد فعلت
أنت كما رايته في نومي فتنحيت عنكم لان لا أريكم تموتون فقام رسول
الله صلى الله عليه وآله فصلى ركعتين ثم ناجى ربه فنزل عليه جبرئيل
عليه السلام فقال يا محمد هذا شيطان يقال له الزها وهو الذي أرى
فاطمة هذه الرؤيا ويؤذى المؤمنين في نومهم ما يغتمون به فامر جبرئيل
عليه السلام ان يأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فجاء به إلى
رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له أنت أريت فاطمة هذه الرؤيا فقال
نعم يا محمد فبزق عليه ثلاث بزقات فشجه في ثلاث مواضع ثم قال
جبرئيل لمحمد صلى الله عليه وآله قل يا محمد إذا رأيت في منامك شيئا "
تكرهه أو رأى أحد من المؤمنين فليقل أعوذ بما عاذت به ملائكة الله
المقربون وأنبياء الله المرسلون وعباده الصالحون من شر ما رأيت من
رؤياي ويقرء الحمد والمعوذتين وقل هو الله أحد ويتفل عن يساره
83

ثلاث تفلات فإنه لا يضره ما رأى فانزل الله على رسوله (انما النجوى
من الشيطان) الآية.
8 كا 335 ج 8 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
معمر بن خلاد قال سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول ربما رأيت الرؤيا
فأعبرها والرؤيا على ما تعبر.
9 وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن جهم قال سمعت أبا
الحسن عليه السلام يقول الرؤيا على ما تعبر فقلت له ان بعض أصحابنا
روى ان رؤيا الملك كانت أضغاث احلام فقال أبو الحسن عليه السلام ان
امرأة رأت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ان جذع بيتها قد انكسرت
فاتت رسول الله صلى الله عليه وآله فقصت عليه الرؤيا فقال لها النبي
صلى الله عليه وآله يقدم زوجك ويأتي وهو صالح وقد كان زوجها
غائبا فقدم كما قال النبي صلى الله عليه وآله ثم غاب عنها زوجها غيبة
أخرى فرأت في المنام كان جذع بيتها قد انكسر فاتت النبي صلى الله
عليه وآله فقصت عليه الرؤيا فقال لها يقدم زوجك ويأتي صالحا فقدم
على ما قال ثم غاب زوجها ثالثة فرأت في منامها ان جذع بيتها قد انكسر
فلقيت رجلا أعسر فقصت عليه الرؤيا فقال لها الرجل السوء يموت زوجك
قال فبلغ [ذلك] النبي صلى الله عليه وآله فقال الا كان عبر لها خيرا "
10 كا 336 ج 8 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن
إبراهيم عن أبيه [جميعا] عن ابن محبوب عن عبد الله بن غالب عن جابر
بن يزيد عن أبي جعفر عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان
يقول إن رؤيا المؤمن ترف بين السماء والأرض على رأس صاحبها حتى
يعبرها لنفسه أو يعبرها له مثله فإذا عبرت لزمت الأرض فلا تقصوا
رؤياكم الا على من يعقل.
* (17) باب استحباب جمع المال من الحلال للانفاق على العيال
84

وفى الطاعات وصيانة العرض والاستعانة به على الآخرة ولئلا يكون
عيالا على الناس *
قال الله تعالى في سورة البقرة (2) الذين يؤمنون بالغيب ومما
رزقناهم ينفقون (3) يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل
أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة (254) الذين ينفقون أموالهم
في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا " ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون (261)
النساء (4) وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما
رزقهم الله وكان الله بهم عليما " (39) لا يستوى القاعدون من المؤمنين
غير أولى الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله
المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة (95).
التوبة (9) الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم
وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون (20) يبشرهم ربهم
برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم (21) لكن الرسول
والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات و
أولئك هم المفلحون (88) أعد الله لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار
خالدين فيها ذلك الفوز العظيم (89) ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم
وأموالهم بان لهم الجنة الآية (111) سباء (34) وما أموالكم ولا
أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى الا من آمن وعمل صالحا " فأولئك
لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم بالغرفات آمنون (37) والآيات الدالة
على أن المال إذا أنفق في سبيل الله يوجب الجنة كثيرة جدا " فيستفاد من
جميعها أن جمع المال للانفاق امر مرغوب فيه.
303 (1) كا 72 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن أبي عبد الله عن عبد الرحمن بن محمد عن الحرث بن بهرام عن
عمرو بن جميع قال فقيه 102 ج 3 - سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول
85

لا خير في من لا يحب جمع المال (من حلال - كا - فقيه) يكف به وجهه
ويقضى به دينه ويصل به رحمه (يعنى من حلال - يب) يب 4 ج 7 -
أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله عن (1) عبد الرحمن بن محمد
عن الحرث بن عمرو قال سمعته يقول (وذكر مثله) ثواب الاعمال 215 -
أبى رحمه الله قال حدثني سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبي
عبيدة عن عبد الرحمن بن محمد الحارث بن بهرام عن عمرو بن
جميع نحوه إلى قوله دينه.
2 كا 71 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن
ثعلبة بن ميمون عن عبد الأعلى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سلوا الله
الغنى في الدنيا والعافية وفى الآخرة المغفرة والجنة.
3 أمالي ابن الطوسي 195 - عن أبيه قال أخبرنا محمد بن محمد
قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن سلم بن البراء المعروف بابن الجعابي
قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني المعروف بابن
عقدة قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن شيبان قال: حدثنا محمد بن مروان
الذهلي عن عمرو بن سيف الأزدي قال: قال لي أبو عبد الله جعفر بن
محمد عليهما السلام لا تدع طلب الرزق من حله، فإنه أعون لك على دينك
وأعقل راحلتك وتوكل.
4 ارشاد القلوب 203 - روى عن أمير المؤمنين عليه السلام في
حديث طويل ان النبي (ص) سأل ربه سبحانه ليلة المعراج فقال
يا رب أي الاعمال أفضل (إلى أن قال) فقال الله تعالى يا أحمد ان العبادة
عشرة اجزاء تسعة منها طلب الحلال فان أطيب مطعمك ومشربك فأنت
في حفظي وكنفي.
5 غرر الحكم 216 - قال أمير المؤمنين عليه السلام ان انفاق هذا
المال في طاعة الله أعظم نعمة وانفاقه في معصية الله أعظم محنة.

(1) بن عبد الرحمان في المصدر والظاهر أنه غلظ
86

6 164 - الا وان من النعم سعة المال وأفضل من سعة المال صحة
البدن وأفضل من صحة البدن تقوى القلب.
7 يب 327 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 72 ج 5 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن عبد الله ابن أبي يعفور قال
قال رجل لأبي عبد الله عليه السلام والله انا نطلب (1) الدنيا ونحب ان
نؤتى بها (2) فقال تحب (3) ان تصنع بها ماذا قال أعود بها على نفسي
وعيالي واصل بها (4) وأتصدق بها وأحج وأعتمر فقال أبو عبد الله
عليه السلام ليس هذا طلب الدنيا هذا طلب الآخرة.
8 أمالي الطوسي 276 ج 2 - حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن
بن علي بن الحسن الطوسي رضي الله عنه قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين
بن إبراهيم القزويني قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن وهبان الهنائي
البصري قال حدثني أحمد بن إبراهيم بن أحمد قال أخبرني أبو محمد
الحسن بن علي بن عبد الكريم الزعفراني قال حدثني أحمد بن محمد بن
خالد البرقي أبو جعفر قال حدثني أبي عن محمد ابن أبي عمير عن هشام
بن سالم عن عبد الله بن أبي يعفور قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول
انا لنحب الدنيا وان لا نعطاها خير لنا وما أعطى أحد منها شيئا " الا نقص
حظه في الآخرة قال فقل له رجل والله لنطلب الدنيا فقال له أبو عبد الله
عليه السلام تصنع بها ماذا وذكر نحوه.
9 العلل 604 - أبى ره قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا محمد
بن الحسين عن ابن محبوب عن إبراهيم الجازي (الجاري - خ) عن أبي
بصير قال ذكرنا عند أبي جعفر عليه السلام من الأغنياء من الشيعة
فكأنه كره ما سمع منا فيهم قال يا أبا محمد إذا كان المؤمن غنيا " رحيما "
وصولا له معروف إلى أصحابه أعطاه الله أجر ما ينفق في البر اجره مرتين

(1) لنطلب - كا
(2) نؤتاها - كا
(3) أتحب - يب
(4) منها - يب
87

ضعفين لان الله عز وجل يقول في كتابه وما أموالكم ولا أولادكم بالتي
تقربكم عندنا زلفى الا من آمن وعمل صالحا " فاؤلئك لهم جزاء الضعف
بما عملوا وهم في الغرفات آمنون (وتقدم نحوه عن تفسير علي بن
إبراهيم في باب (14) ان الغنى إذا كان وصولا برحمه أضعف الله له الاجر
من أبواب ما يتأكد استحبابه من الحقوق في المال) 10 رجال الكشي 402 - محمد بن مسعود قال: حدثني محمد بن
نصير قال: حدثني محمد بن عيسى عن زياد القندي قال: كان أبو عبد الله
عليه السلام إذا رأى إسحاق بن عمار وإسماعيل ابن عمار قال: وقد
يجمعهما الأقوام (1) يعنى الدنيا والآخرة.
11 غرر الحكم 17 - قال عليه السلام القبر خير من الفقر.
12 العوالي 126 - روى أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله هلك المثرون قلت: يا رسول الله الا من؟ فأعادها
ثلاثا "، ثم قال (الا من هكذا وهكذا، وقليل ما هم).
13 عدة الداعي 92 - روى عبد الله ابن عمر قال سمعت رسول الله
صلى الله عليه وآله يقول تكون أمتي في الدنيا ثلاثة أطباق اما الطبق
الأول فلا يحبون جمع المال وادخاره ولا يسعون في اقتنائه واحتكاره
وانما رضاهم من الدنيا سد جوعة وستر عورة وأغناهم منها ما بلغ بهم
الآخرة فأولئك هم الآمنون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون واما
الطبق الثاني فإنهم يحبون جمع المال من أطيب وجوهه وأحسن سبله
يصلون به أرحامهم ويبرون به إخوانهم ويواسون به فقرائهم ولعض
أحدهم على الرضف (2) أيسر عليه من أن يكتسب درهما " من غير حله
أو يمنعه من حقه أو يكون له خازنا " إلى يوم موته فأولئك الذين ان نوقشوا
عذبوا وان عفى عنهم سلموا واما الطبق الثالث فإنهم يحبون جمع المال

(1) لأقوام - خ
(2) اي الحجارة المحماة على النار - مجمع
88

مما حل وحرم ومنعه مما افترض ووجب ان أنفقوه أنفقوه إسرافا "
وبدارا " وان أمسكوه أمسكوا بخلا واحتكارا " أولئك الذين ملكت الدنيا
زمام قلوبهم حتى أوردتهم النار بذنوبهم.
14 كا 65 ج 5 - علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة
بن صدقة قال دخل سفيان الثوري على أبي عبد الله عليه السلام فرأى عليه
ثياب بيض كأنها غرقئ البيض (1) فقال له ان هذا اللباس ليس من
لباسك فقال له اسمع منى وع ما أقول لك فإنه خير لك عاجلا وآجلا
ان أنت مت على السنة والحق ولم تمت على بدعة أخبرك ان رسول الله
صلى الله عليه وآله كان في زمان مقفر (2) جدب (3) فاما إذا أقبلت
الدنيا فأحق أهلها بها ابرارها لا فجارها ومؤمنوها لا منافقوها ومسلموها
لا كفارها فما أنكرت يا ثوري فوالله انى لمع ما ترى ما أتى على
مذ عقلت صباح ولا مساء ولله في مالي حق أمرني أن أضعه موضعا الا
وضعته قال فأتاه قوم ممن يظهرون الزهد ويدعون الناس ان يكونوا
معهم على مثل الذي هم عليه من التقشف (4) فقالوا له ان صاحبنا
حصر (5) عن كلامك ولم تحضره حججه فقال لهم فهاتوا حججكم
فقالوا له ان حججنا من كتاب الله فقال لهم فادلوا بها فإنها أحق ما اتبع
وعمل به فقالوا يقول الله تبارك وتعالى مخبرا " عن قوم من أصحاب النبي
صلى الله عليه وآله (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان لهم خصاصة (6)
ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون) فمدح فعلهم وقال في موضع
آخر (ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما " وأسيرا ") فنحن
نكتفي بهذا.

(1) غرقئ كزبرج /: القشرة الملتصقة ببياض البيض - بياض البيض الذي يوكل
(2) زمان مقفر اي خال من الطعام
(3) الجدب هو القحط - اللسان
(4) المتقشف: الذي يتبلغ بالقوت وبالموقع - ورجل متقشف: تارك النظافة
والترفه - اللسان
(5) حصر الرجل: عيى في منطقه وقيل حصر لم يقدر على
الكلام. وحصر صدره ضاق - اللسان
(6) اي الحاجة والفقر
89

فقال رجل من الجلسا انا رأيناكم تزهدون في الأطعمة الطيبة ومع
ذلك تأمرون الناس بالخروج من أموالهم حتى تمتعوا أنتم منها فقال
أبو عبد الله عليه السلام دعوا عنكم ما لا تنتفعون به أخبروني ايها النفر
ألكم علم بناسخ القرآن من منسوخه ومحكمه من متشابهه الذي في مثله
ضل من ضل وهلك من هلك من هذه الأمة فقالوا له أو بعضه فاما كله
فلا فقال لهم فمن هذا أتيتم وكذلك أحاديث رسول الله صلى الله عليه
وآله فأما ما ذكر ثم من اخبار الله عز وجل إيانا في كتابه عن القوم الذين
أخبر عنهم بحسن فعالهم فقد كان مباحا جائزا ولم يكونوا نهوا عنه
وثوابهم منه على الله عز وجل وذلك أن الله جل وتقدس امر بخلاف ما
عملوا به فصار امره ناسخا لفعلهم وكان نهى الله تبارك وتعالى رحمة
منه للمؤمنين ونظرا " لكيلا يضروا بأنفسهم وعيالاتهم منهم الضعفة الصغار
والولدان والشيخ الفاني والعجوز الكبيرة الذين لا يصبرون على الجوع
فان تصدقت برغيفي ولا رغيف لي غيره ضاعوا وهلكوا جوعا " فمن ثم
قال رسول الله صلى الله عليه وآله خمس تمرات أو خمس قرص أو دنانير
أو دراهم يملكها الانسان وهو يريد أن يمضيها فأفضلها ما انفقه الانسان
على والديه ثم الثانية على نفسه وعياله ثم الثالثة على قرابته الفقراء ثم
الرابعة على جيرانه الفقراء ثم الخامسة في سبيل الله وهو أخسها اجرا ".
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله للأنصاري حين أعتق عند موته
خمسة أو ستة من الرقيق ولم يكن يملك غيرهم وله أولاد صغار لو أعلمتموني
امره ما تركتكم تدفنوه مع المسلمين يترك صبية صغارا " يتكففون الناس
ثم قال حدثني أبي ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال ابدأ بمن تعول
الأدنى فالأدنى ثم هذا ما نطق به الكتاب ردا " لقولكم ونهيا عنه مفروضا
من الله العزيز الحكيم قال (والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا
وكان بين ذلك قواما ") أفلا ترون الله تبارك وتعالى قال غير ما أراكم
تدعون الناس اليه من الأثرة على أنفسهم وسمى من فعل ما تدعون
90

الناس اليه مسرفا.
وفى غير آية من كتاب الله يقول إنه لا يحب المسرفين فنهاهم عن
الاسراف ونهاهم عن التقتير ولكن امر بين امرين لا يعطى جميع ما عنده
ثم يدعو الله ان يرزقه فلا يستجيب له للحديث الذي جاء عن النبي صلى الله
عليه وآله ان أصنافا من أمتي لا يستجاب لهم دعائهم رجل يدعو على
والديه ورجل يدعو على غريم ذهب له بمال فلم يكتب عليه ولم يشهد عليه ورجل يدعو على امرأته وقد جعل الله عز وجل تخلية سبيلها بيده
ورجل يقعد في بيته ويقول رب ارزقني ولا يخرج ولا يطلب الرزق
فيقول الله عز وجل له عبدي الم اجعل لك السبيل إلى الطلب والضرب
في الأرض بجوارح صحيحة فتكون قد أعذرت فيما بيني وبينك في
الطلب لاتباع امرى ولكيلا تكون كلا على أهلك فإن شئت رزقتك وإن شئت
قترت عليك وأنت غير معذور عندي ورجل رزقه الله مالا كثيرا "
فأنفقه ثم اقبل يدعو يا رب ارزقني فيقول الله عز وجل الم أرزقك رزقا
واسعا فهلا اقتصدت فيه كما امرتك ولم تسرف وقد نهيتك عن الاسراف
ورجل يدعو في قطيعة رحم ثم علم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه
وآله كيف ينفق وذلك أنه كانت عنده أوقية من الذهب فكره ان يبيت
عنده فتصدق بها فأصبح وليس عنده شئ وجاءه من يسأله فلم يكن عنده
ما يعطيه فلامه السائل واغتم هو حيث لم يكن عنده ما يعطيه وكان
رحيما رقيقا فأدب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله بامره فقال (ولا تجعل
يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملموما محسورا)
يقول إن الناس قد يسألونك ولا يعذرونك فإذا أعطيت جميع ما عندك
من المال كنت قد حسرت من المال فهذه أحاديث رسول الله صلى الله عليه
وآله يصدقها الكتاب والكتاب يصدقه اهله من المؤمنين وقال أبو بكر
عند موته حيث قيل له أوصى فقال أوصى بالخمس والخمس كثير فان الله
تعالى قد رضى بالخمس فأوصى بالخمس وقد جعل الله عز وجل له الثلث
91

عند موته ولو علم أن الثلث خير له أوصى به.
ثم من قد علمتم من بعده في فضله وزهده سلمان وأبو ذر رضي الله عنهما
فاما سلمان فكان إذا اخذ عطاه رفع منه قوته لسنته حتى يحضر عطاؤه
من قابل فقيل له يا أبا عبد الله أنت في زهدك تصنع هذا وأنت لا تدرى
لعلك تموت اليوم أو غدا " فكان جوابه ان قال ما لكم لا ترجون لي البقاء
كما خفتم على الفناء أما علمتم يا جهلة ان النفس قد تلتاث على صاحبها
إذا لم يكن لها من العيش ما يعتمد عليه فإذا هي أحرزت معيشتها اطمأنت
واما أبو ذر فكانت له نويقات (1) وشويهات يحلبها ويذبح منها إذا
اشتهى اهله اللحم أو نزل به ضيف
أو رأى باهل الماء الذين هم معه
خصاصة نحر لهم الجزور أو من الشياه على قدر ما يذهب عنهم بقرم (2)
اللحم فيقسمه بينهم ويأخذ هو كنصيب واحد منهم لا يتفضل عليهم ومن
ازهد من هؤلاء وقد قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله ما قال ولم
يبلغ من امرهما ان صارا لا يملكان شيئا " البتة كما تأمرون الناس بالقاء
أمتعتهم وشيئهم ويؤثرون به على أنفسهم وعيالاتهم.
واعلموا ايها النفر إني سمعت أبي يروى عن آبائه عليهم السلام ان
رسول الله صلى الله عليه وآله قال يوما ما عجبت من شئ كعجبي من
المؤمن انه ان قرض جسده في دار الدنيا بالمقاريض كان خيرا " له وان
ملك ما بين مشارق الأرض ومغاربها كان خيرا " له وكل ما يصنع الله
عز وجل به فهو خير له فليت شعري هل يحيق فيكم ما قد شرحت لكم منذ
اليوم أم أزيدكم أما علمتم ان الله عز وجل قد فرض على المؤمنين في
أول الامر ان يقاتل الرجل منهم عشرة من المشركين ليس له ان يولى
وجهه عنهم ومن ولاهم يومئذ دبره فقد تبوأ مقعده من النار ثم حولهم

(1) النويقات جمع نويقة تصغير الناقة والشويهات جمع شويهة تصغير الشاة
(2) اي شدة شهوة اللحم - اللسان
92

عن حالهم رحمة منه لهم فصار الرجل منهم عليه ان يقاتل رجلين من
المشركين تخفيفا " من الله عز وجل للمؤمنين فنسخ الرجلان العشرة.
وأخبروني أيضا عن القضاة أجورة هم حيث يقضون على الرجل
منكم نفقة امرأته إذا قال إني زاهد وانى لا شئ لي فان قلتم جورة
ظلمكم اهل الاسلام وان قلتم بل عدول خصمتم أنفسكم وحيث تردون
صدقة من تصدق على المساكين عند الموت بأكثر من الثلث.
أخبروني لو كان الناس كلهم كالذين تريدون زهادا " لا حاجة لهم
في متاع غيرهم فعلى من كان يتصدق بكفارات الايمان والنذور والصدقات
من فرض الزكاة من الذهب والفضة والتمر والزبيب وسائر ما وجب
فيه الزكاة من الإبل والبقر والغنم وغير ذلك إذا كان الامر كما تقولون
لا ينبغي لاحد ان يحبس شيئا " من عرض الدنيا الا قدمه وان كان به خصاصة
فبئسما ذهبتم اليه وحملتم الناس عليه من الجهل بكتاب الله عز وجل و
سنة نبيه صلى الله عليه وآله وأحاديثه التي يصدقها الكتاب المنزل
وردكم إياها بجهالتكم وترككم النظر في غرائب القرآن من التفسير
بالناسخ من المنسوخ والمحكم والمتشابه والامر والنهى.
واخبروني أين أنتم عن سليمان بن داود عليه السلام حيث سئل الله
ملكا لا ينبغي لاحد من بعده فأعطاه الله جل اسمه ذلك وكان يقول الحق
ويعمل به ثم لم نجد الله عز وجل عاب عليه ذلك ولا أحدا " من المؤمنين
وداود النبي عليه السلام قبله في ملكه وشدة سلطانه ثم يوسف النبي
عليه السلام حيث قال لملك مصر اجعلني على خزائن الأرض انى حفيظ
عليم فكان من امره الذي كان ان اختار مملكة الملك وما حولها إلى
اليمن وكانوا يمتارون الطعام (1) من عنده لجماعة أصابتهم وكان
يقول الحق ويعمل به فلم نجد أحدا " عاب ذلك عليه.
ثم ذو القرنين عبد أحب الله فأحبه الله وطوى (2) له الأسباب و

(1) اي يجلبون الطعام
(2) الطي: نقيض النشر - اللسان
93

ملكة مشارق الأرض ومغاربها وكان يقول الحق ويعمل به ثم لم نجد
أحدا " عاب ذلك عليه فتأدبوا ايها النفر بآداب الله عز وجل للمؤمنين و
اقتصروا على امر الله ونهيه ودعوا عنكم ما اشتبه عليكم مما لا علم لكم
به وردوا العلم إلى اهله تؤجروا وتعذروا عند الله تبارك وتعالى وكونوا
في طلب علم ناسخ القرآن من منسوخه ومحكمه من متشابهه وما أهل
الله فيه مما حرم فإنه أقرب لكم من الله وأبعد لكم من الجهل ودعوا
الجهالة لأهلها فأن أهل الجهل كثير وأهل العلم قليل وقد قال الله
عز وجل وفوق كل ذي علم عليم.
15 كا 71 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه النوفلي عن السكوني
عن آبائه عليهم السلام قال فقيه 94 ج 3 - قال رسول الله صلى الله عليه
وآله نعم العون على تقوى الله تعالى الغنى. الجعفريات 155 - بإسناده عن
علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله مثله.
16 كا 72 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن
ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام قال نعم العون على الآخرة
الدنيا.
17 كا 72 ج 5 - علي بن محمد بن بندار عن أحمد عن أبيه عن
صفوان بن يحيى عن فقيه 94 ج 3 - ذريح بن يزيد المحاربي كا 73
ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن ذريح
المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام قال نعم العون الدنيا على الآخرة
ك 15 ج 13 - كتاب محمد بن المثنى ابن القسم الحضرمي عن جعفر بن
محمد بن شريح عن ذريح مثله.
18 كا 73 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن علي الأحمس عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال نعم العون
الدنيا على طلب الآخرة. ك 17 ج 13 - الحسين بن سعيد في كتاب الزهد
عن محمد ابن أبي عمير عن علي الأحمسي عمن أخبره نحوه.
94

19 كا 72 ج 5 - الحسين بن محمد عن جعفر بن محمد عن القاسم
بن الربيع في وصيته للمفضل بن عمر (عثمان - خ ل) قال سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول استعينوا ببعض هذه على هذه ولا تكونوا كلولا على
الناس.
20 كا 73 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه
عن أبي البختري رفعه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله (اللهم - خ)
بارك لنا في الخبز ولا تفرق بيننا وبينه فلولا الخبز ما صلينا ولا صمنا
ولا أدينا فرايض ربنا.
21 البحار 17 ج 103 - كتاب الغايات قيل لسلمان رحمة الله تعالى
عليه اي الاعمال أفضل قال الايمان بالله وخبز حلال (اي اكتساب خبز
الحلال).
22 كا 72 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد رفعه
قال فقيه 101 ج 3 - قال أبو عبد الله (الصادق - فقيه) عليه السلام غنى
يحجزك عن الظلم خير من فقر يحملك على الاثم. يب 328 ج 6 - أحمد بن
أبي عبد الله رفعه وذكر مثله.
23 ك 17 ج 13 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى الله
عليه وآله أنه قال من طلب الدنيا حلالا استعفافا " عن المسألة وسعيا " على
عياله وتعطفا " على جاره لقى الله ووجهه كالقمر ليلة البدر.
ثواب الاعمال 251 - وفى حديث من طلب الدنيا عن الناس
وتعطفا " على الجار لقى الله وذكر مثله.
24 تفسير العياشي 258 ج 2 - عن ابن مسكان عن أبي جعفر عليه
السلام في قوله: (ولنعم دار المتقين) قال: الدنيا
25 السرائر 475 - ومن ذلك ما أورده ابان بن تغلب قال محمد
بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن عبد الله
ابن أبي يعفور قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول انا لنحب الدنيا
95

ولا نعطاها خير لنا وما أعطى أحد منها شيئا " الا كان أنقص لحظة في
الآخرة قال قلت له جعلت فداك انا لنحب الدنيا فقال تصنع ماذا قال قلت
أتزوج منها وأحج وأنفق على عيالي وأنيل إخواني وأتصدق قال لي
ليس هذا من الدنيا انما هذا من الآخرة.
26 ك 16 ج 13 - القطب الراوندي في قصص الأنبياء باسناده إلى الصدوق
عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن
درست عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن صلوات الله عليه قال
كان لقمان يقول لابنه يا بني ان الدنيا بحر وقد غرق فيها جيل كثير
إلى أن قال يا بني خذ من الدنيا بلغة (1) ولا تدخل فيها دخولا تضر
فيها بآخرتك ولا ترفضها فتكون عيالا على الناس الخبر.
27 تفسير علي بن إبراهيم 164 ج 2 - حدثني أبي عن القاسم بن
محمد عن سليمان بن داود المنقرى عن حماد قال سئلت أبا عبد الله عليه
السلام عن لقمان وحكمته (إلى أن قال) وخذ من الدنيا بلاغا " ولا
ترفضها فتكون عيالا على الناس ولا تدخل فيها دخولا يضر بآخرتك.
28 الجعفريات 155 - بإسناده عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله الفقر خير لأمتي (للمؤمن - ك) من الغنى الا من
حمل كلا وأعطى في نايبة (2) ك 16 ج 13 - أبو على محمد بن همام في
التمحيص عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله
وذكر مثله.
29 كا 72 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب
عن عبد الله بن سنان عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله يصبح المؤمن أو يمسى على ثكل (3)
خير له من أن يصبح أو يمسى على حرب (4) فنعوذ بالله من الحرب.

(1) البلغة: ما يكفى من العيش ولا يفضل - المنجد
(2) النائبة: المصيبة
الحادثة المنجد
(3) الثكل - فقد الولد - مجمع
(4) اي نهب المال الذي
يعيش فيه - مجمع
96

30 كا 72 ج 5 - علي بن محمد بن بندار عن يب 327 ج 6 - أحمد بن
أبي عبد الله عن أبي الخزرج الأنصاري عن علي بن غراب عن أبي عبد الله
عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ملعون (ملعون - كا 12)
من القى كله على الناس كا 12 ج 4 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن
أبي عبد الله مثله سندا " ومتنا " وزاد ملعون ملعون من ضيع من يعول
فقيه 38 ج 2 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر مثله مع الزيادة
31 كنز الفوائد 289 - قال: أمير المؤمنين عليه السلام الفقر يخرس
الفطن عن حجته والمقل غريب في بلده ومن فتح على نفسه بابا من
المسألة فتح الله عليه بابا من الفقر وقال عليه السلام العفاف زينة الفقر
والشكر زينة الغناء وقال عليه السلام من كساه الغنى ثوبه خفى عن العيون
عيبه وقال عليه السلام من ابدى إلى الناس ضره فقد فضح نفسه وخير
الغنا ترك السؤال وشر الفقر لزوم الخشوع (1) وقال عليه السلام
استغن بالله عمن شئت تكن نظيره واحتج إلى من شئت تكن أسيره وأفضل
على من شئت تكن أميره وقال عليه السلام لا ملك اذهب بالفاقة من الرضا
بالقنوع.
32 وفيه - وروى ان الماء تصبب (صب - خ) على صخرة فوجد
عليها مكتوبا انما يتبين الغناء والفقر بعد العرض على الله عز وجل وقال
رجل للصادق عليه السلام عظني فقال لا تحدث نفسك بفقر ولا بطول عمر
33 فيه - وقيل من استغنى أحد بالله الا افتقر الناس اليه وقيل الفقير
من طمع والغنى من قنع وأنشد لأمير المؤمنين عليه السلام ادفع الدنيا
بما اندفعت واقطع الدنيا بما انقطعت يطلب المرء الغناء عبثا والغناء في النفس
لو قنعت.
34 فيه 288 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله ليس الغناء في
كثرة العرض وانما الغناء غنى النفس وقال صلى الله عليه وآله ثلاث

(1) الخضوع - خ
97

خصال من صفة أولياء الله تعالى الثقة بالله في كل شئ والغنا به عن كل
شئ والافتقار اليه في كل شئ وقال صلى الله عليه وآله الا أخبركم
بأشقى الأشقياء قالوا بلى يا رسول الله قال من اجتمع اليه فقر الدنيا و
عذاب الآخرة نعوذ بالله من ذلك.
35 البحار 11 ج 103 - الدعوات للراوندي قال النبي صلى
الله عليه وآله من اكل الحلال قام على رأسه ملك يستغفر له حتى يفرغ
من اكله.
36 عدة الداعي 140 - عن النبي صلى الله عليه وآله من اكل الحلال
أربعين يوما نور الله قلبه.
37 كا 49 ج 4 - محمد بن علي عن معمر رفعه قال قال أمير المؤمنين
صلوات الله عليه في بعض خطبه ان أفضل الفعال صيانة العرض بالمال
تحف العقول 96 - عن علي عليه السلام في خطبته المعروفة بالوسيلة
ان أفضل وذكر مثله.
38 كشف الغمة 31 ج 2 - كتب إلى الحسين الحسن عليهما السلام
يلومه على اعطاء الشعراء فكتب اليه أنت أعلم منى بأن خير المال ما وقى
العرض.
39 تفسير الإمام عليه السلام 80 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله
ثم كل معروف بعد ذلك ما وقيتم به اعراضكم وصنتموها عن ألسنة كلاب
الناس كالشعراء الوقاعين (1) في الاعراض تكفونهم فهو محسوب لكم
في الصدقات.
40 ك 267 ج 15 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن جابر بن
عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله كل معروف صدقة وكلما
أنفق المؤمن من نفقة على نفسه وعياله وأهله كتب له بها صدقة وما وقى

(1) اي الذين يغتابون الناس - المنجد
98

به الرجل عرضه كتب له صدقة قلت ما معنى ما وقى به الرجل عرضه
قال ما أعطاه الشاعر وذا اللسان المتقى وما أنفق الرجل من نفقة فعلى
الله خلفها ضمانا " الا ما كان من نفقة في بنيان أو معصية الله.
41 الغرر 383 - عن علي عليه السلام قال حصنوا الاعراض بالأموال
387 - خير أموالك ما وقى عرضك 600 - لم يذهب من مالك ما وقى
عرضك 730 - من النبل (1) ان يبذل الرجل نفسه (2) ويصون عرضه
من اللوم ان يصون الرجل ماله ويبذل عرضه 780 - وقوا اعراضكم
ببذل أموالكم وفور الأموال بانتقاص الاعراض لؤم 784 - وقر عرضك
بعرضك (3) تكرم وتفضل تخدم واحلم وتقدم.
42 ك 268 ج 15 - الآمدي في الغرر عن أمير المؤمنين عليه السلام
قال وقروا العرض بابتذال المال.
43 - تفسير الإمام عليه السلام 40 - قيل لأمير المؤمنين عليه السلام
فمن أعظم الناس حسرة قال من رأى ماله في ميزان غيره فادخله الله
به النار وادخل وارثه به الجنة قيل فكيف يكون هذا قال كما حدثني
بعض إخواننا عن رجل دخل اليه وهو يسوق فقال له يا أبا فلان ما تقول
في مئة ألف في هذا الصندوق (قال - خ) ما أديت منها الزكاة قط ولا
وصلت منها رحما " قط قال فقلت فعلى ما جمعتها قال لحقوق السلطان و
مكاثرة العشيرة وتخوف الفقر على العيال ولروعة الزمان قال ثم لم
يخرج من عنده حتى فاضت نفسه ثم قال علي عليه السلام الحمد لله الذي
أخرجه منها ملوما " مليما (مليا " - خ) بباطل جمعها ومن حق منعها جمعها
فأوعاها وشدها فأوكاها (4) فقطع فيها المفاوز القفار ولجج البحار ايها
الواقف لا تخدع كما خدع صو يحبك (5) بالأمس ان من أشد الناس

(1) الذكاء - النجابة الفضل - المنجد
(2) صحيحه (ماله) كما في نسخة
المستدرك
(3) اي درهمك ودينارك
(4) اي شدها بالوكاء
(5) صاحبك - خ ل
99

حسرة يوم القيامة من رأى ماله في ميزان غيره ادخل الله عز وجل هذا
به الجنة وادخل هذا به النار.
44 نهج البلاغة 1276 - قال علي عليه السلام ان أعظم الحسرات
يوم القيامة حسرة رجل كسب مالا في غير طاعة الله فورثه رجل فأنفقه
في طاعة الله سبحانه فدخل به الجنة ودخل الأول به النار.
45 عدة الداعي 95 - عن النبي صلى الله عليه وآله احذروا المال
فإنه كان فيما مضى رجل قد جمع مالا وولدا " واقبل على نفسه وعياله
وجمع لهم فأوعى فأتاه ملك الموت فقرع بابه وهو في زي مسكين
فخرج اليه الحجاب فقال لهم ادعوا إلى سيدكم قالوا أو يخرج سيدنا
إلى مثلك ودفعوه حتى نحوه عن الباب ثم عاد إليهم في مثل تلك الهيبة
وقال ادعوا إلى سيدكم وأخبروه انى ملك الموت فلما سمع سيدهم هذا
الكلام قعد (خائفا ") فرقا (1) وقال لأصحابه لينوا له في المقال وقولوا
له لعلك تطلب غير سيدنا بارك الله فيك قال لهم لا ودخل عليه وقال له قم فأوص ما كنت موصيا " فانى قابض روحك قبل أن اخرج فصاح اهله
وبكوا فقال فقال افتحوا الصناديق واكتبوا (اكبوا (2)) ما فيه من الذهب
والفضة ثم اقبل على المال يسبه ويقول له لعنك الله يا مال أنسيتني ذكر
ربى وأغفلتني عن امر آخرتي حتى بغتني من امر الله ما قد بغتني فأنطق
الله تعالى المال فقال لم تسبني وأنت ألام منى ألم تكن في أعين الناس حقيرا " فرفعوك لما رأو عليك من اثرى الم تحضر أبواب الملوك والسادة
ويحضرها الصالحون فتدخل قبلهم ويؤخرون الم تخطب بنات الملوك
والسادات ويخطبهن الصالحون فتنكح ويردون فلو كنت تنفقني في سبيل الخيرات لم امتنع عليك ولو كنت تنفقني في سبيل الله لم انقص

(1) والفرق بالتحريك الخوف والفزع وفرق فرقا " من باب تعب خاف ووجل مجمع
(2) كببت الاناء من باب قتل إذا قلبته على رأسه
100

فلم تسبني وأنت ألام منى وانما خلقت انا وأنت من تراب فانطلق [ترابا "
بريئا "] ومنطلق بإثمي هكذا يقول المال لصاحبه.
46 تفسير العياشي 72 ج 1 - عن عثمان بن عيسى عمن حدثه عن أبي عبد الله
عليه السلام في قول الله (كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم) قال
هو الرجل يدع المال لا ينفقه في طاعة الله بخلا ثم يموت فيدعه لمن هو
يعمل به في طاعة الله أو في معصيته فان عمل به في طاعة الله رآه في ميزان
غيره فزاده حسرة وقد كان المال له أو من عمل به في معصية الله قواه
بذلك المال حتى أعمل به في معاصي الله.
47 الغرر 600 - قال علي عليه السلام لم يرزق المال من لم
ينفعه.
48 ك 275 ج 15 - حسين بن عثمان بن شريك في كتابه عن أبي
عبد الله عليه السلام قال ما الصعلوك عندكم قال قيل الذي ليس له شئ فقال
أبو عبد الله عليه السلام لا ولكنه الغنى الذي لا يتقرب إلى الله بشئ
من ماله.
49 ك 275 ج 15 - وعن الحسين بن مختار عن أبي عبد الله عليه
السلام قال إن الله عز وجل يبغض الغنى الظلوم والشيخ الفاجر والصعلوك
المختال قال ثم قال أتدري ما الصعلوك المختال قال قلت القليل المال
قال لا ولكنه الغنى الذي لا يتقرب إلى الله بشئ من ماله.
50 بصائر الدرجات 336 - حدثنا محمد بن أحمد عن أبي عبد الله
عليه السلام قال دخلت عليه قوم من اهل خراسان فقال ابتداء من غير
مسألة من جمع مالا من مهاوش أذهبه الله في نهابر فقالوا جعلنا فداك
لانفهم هذا الكلام فقال هر مال كه أبا ذر آيد بدم شود.
وتقدم في رواية الجعفريات (62) من باب (42) الحث على الجود
من أبواب جهاد النفس قوله عليه السلام (السخي) الذي يأخذ المال من
حله ويضعه في حله وفى رواية حريز (63) قوله عليه السلام السخي
101

الكريم الذي ينفق ماله في حق وفى رواية الأزدي (64) قوله عليه
السلام السخاء ان تسخو نفس العبد عن الحرام ان تطلبه فإذا ظفر بالحلال
طابت نفسه ان ينفقه في طاعة الله عز وجل وفى رواية أبى القاسم (65)
قوله عليه السلام (الجواد) الذي لو كان له الدنيا بحذافيرها فأنفقها في
الحقوق لرأى في نفسه أن عليه بعد ذلك حقوقا " ولاحظ سائر أحاديث
الباب فأن لها مناسبة بالمقام.
وفى رواية الوليد (17) من باب (66) وجوب تقوى الله قوله
عليه السلام الحسب الفعال والشرف المال وفى رواية عثمان (15) من
باب (8) تقديم تمجيد الله تعالى على الدعاء من أبوابه قوله عليه السلام
لو أن أحدكم اكتسب المال من حله وأنفقه في حله (حقه - خ ل) لم
ينفق درهما " الا أخلف عليه (ورواه في فلاح السائل عن عثمان أيضا ")
وفى أحاديث باب (1) طلب الرزق وباب (3) الاجمال في الطلب و
باب (5) عدم جواز ترك الدنيا التي لا بد منها ما يناسب ذلك.
* (18) باب ما ورد في أن المال لا يجتمع الا بخصال خمس وان
الحلال لا يأتي الا قوتا " *
353 (1) الخصال 282 - العيون 276 ج 1 - حدثنا أحمد بن
هارون الفامي رض قال حدثنا محمد بن جعفر بن بطة قال حدثنا محمد
بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع
قال سمعت الرضا عليه السلام يقول لا يجتمع المال الا بخصال خمس ببخل
شديد وأمل طويل وحرص غالب وقطيعة رحم وايثار الدنيا على الآخرة
(والمراد من هذا الحديث وأمثاله ان في الغالب يكون كذا) فان
الله تعالى بيده الملك وعنده خزائن كل شئ يؤتى من يشاء ما يشاء.
2 ك 61 ج 13 - القطب الراوندي في لب اللباب وفى الخبر الحلال
لا يأتي الا قوتا " والحرام يأتي جرفا " جرفا " (1)

(1) اي كثيرا " كثيرا "
102

* (19) باب استحباب مرمة المعاش واصلاح المال *
355 (1) كا 87 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي
بن الحكم عن محمد بن سماعة عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه
السلام قال إن في حكمة آل داود ينبغي للمسلم العاقل أن لا يرى ظاعنا " (1)
الا في ثلاث مرمة لمعاش أو تزود لمعاد أو لذة في غير ذات محرم وينبغي
للمسلم العاقل ان يكون له ساعة يفضى (2) بها إلى عمله فيما بينه وبين
الله عز وجل وساعة يلاقى إخوانه الذين يفاوضهم (3) ويفاوضونه في
امر آخرته وساعة يخلى بين نفسه ولذاتها في غير محرم فإنها عون
على تلك الساعتين (تقدم نحو صدر الحديث في رواية عمرو (1) من
باب (1) ان السفر في معصية الله حرام من أبواب آداب السفر).
2 أمالي ابن الطوسي 146 ج 1 - أخبرنا الشيخ المفيد أبو على
الحسن بن محمد الطوسي رحمه الله قال أخبرنا الشيخ السعيد الوالد
أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي رضي الله عنه قال أخبرنا الشيخ
المفيد أبو عبد الله محمد بن محمد قال أخبرنا أبو الطيب الحسين بن
محمد التمار قال حدثنا محمد بن القاسم الأنباري قال حدثنا أحمد بن
عبيد قال حدثنا عبد الرحيم بن قيس الهلالي قال حدثنا العمرى عن أبي
حمزة السعدي عن أبيه قال أوصى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه
السلام إلى الحسن بن علي عليه السلام فقال فيما أوصى به اليه يا بني
لا فقر أشد من الجهل (إلى أن قال) وليس للمؤمن بد من أن يكون
شاخصا " (4) في ثلاث مرمة لمعاش أو خطوة لمعاد أو لذة في غير محرم
3 فقه الرضا عليه السلام 337 - واجتهدوا ان يكون زمانكم أربع

(1) اي مسافرا "
(2) اي يصل - اللسان
(3) اي يذاكرهم ويحادثهم
(4) اي ذاهبا " سافرا "
103

ساعات ساعة منه لمناجاته وساعة لامر المعاش وساعة لمعاشرة الاخوان
الثقات والذين يعرفونكم عيوبكم ويخلصون لكم في الباطن وساعة
تخلون فيها لذاتكم وبهذه الساعة تقدرون على الثلاث الساعات.
4 كا 87 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
عن ثعلبة وغيره من رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال اصلاح المال
من الايمان فقيه 102 ج 3 - قال الصادق عليه السلام (وذكر مثله).
5 كا 88 ج 5 - علي بن محمد بن عبد الله عن أحمد عن بعض أصحابنا
عن صالح بن حمزة عن بعض أصحابنا قال قال أبو عبد الله عليه السلام
عليك باصلاح المال فان فيه منبهة (1) للكريم واستغناء عن اللئيم.
6 فقيه 102 ج 3 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله من المروءة
استصلاح المال الخصال 10 - حدثنا محمد بن علي ما جيلويه رضي الله عنه
عن عمه محمد بن أبي القاسم عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن
إسماعيل بن مهران عن صالح بن سعيد عن ابان بن تغلب عن أبي جعفر
عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله (وذكر مثله).
7 المعاني 258 - حدثنا أبي رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن
أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا رفعه إلى سعد بن طريف عن الأصبغ بن
نباتة عن الحارث الأعور قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه للحسن
ابنه عليه السلام يا بني ما المروءة فقال العفاف واصلاح المال.
8 كا 20 ج 1 - أبو على الأشعري عن بعض أصحابنا رفعه عن هشام
بن الحكم قال قال لي موسى بن جعفر عليهما السلام قال علي بن الحسين
استثمار المال تمام المروة.
9 المعاني 257 - قال عبد الرحمن بن العباس ورفعه قال سئل معاوية
الحسن بن علي عليهما السلام عن المروة فقال شح الرجل على دينه و
اصلاحه ماله وقيامه بالحقوق فقال معاوية أحسنت يا أبا محمد أحسنت

(1) اي مشرفة ومعلاة - اللسان
104

يا أبا محمد قال فكان معاوية يقول بعد ذلك وددت ان يزيد قالها وانه
كان أعور.
10 نهج البلاغة 921 - في وصية له للحسن عليهما السلام - وحفظ
ما في يديك أحب إلى من طلب ما في يد غيرك.
11 أمالي الطوسي 292 ج 2 - حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن
الحسن بن علي بن الحسن الطوسي رضي الله عنه قال أخبرنا الحسين بن
إبراهيم القزويني قال أخبرنا محمد بن وهبان قال حدثنا أبو عيسى محمد
بن إسماعيل بن حيان الوراق قال حدثنا أبو جعفر محمد ابن الحسين بن
حفص الخثعمي الأسدي قال حدثنا أبو سعيد عباد بن يعقوب الأسدي قال
حدثنا خلاد أبو على عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال قال رجل يا
جعفر الرجل يكون له مال فيضيعه فيذهب قال احتفظ بمالك فإنه قوام
دينك ثم قرأ (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ").
وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (1) ان السفر في معصية الله
حرام من أبواب السفر ما يدل على استحباب مرمة المعاش واصلاح
المال وفى باب (4) استحباب الاقتصاد في طلب الرزق والباب التالي
ما يناسب ذلك.
* (20) باب استحباب الاقتصاد في النفقة وتقدير المعيشة وعدم
جواز الاسراف والاقتار وبيان حدهما *
قال الله تعالى في سورة البقرة (2) وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا
بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا ان الله يحب المحسنين (195) ويسألونك
ماذا ينفقون قل العفو (219) ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر
قدره (236) المائدة (5) منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون
الانعام (6) كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا
انه لا يحب المسرفين (141). الأعراف (7) يا بني آدم خذوا زينتكم
105

عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين (31)
الفرقان (25) والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين
ذلك قواما " (67) الاسراء (17) وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن
السبيل ولا تبذر تبذيرا " (26) ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين و
كان الشيطان لربه كفورا " (27) لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربى إذا "
لأمسكتم خشية الانفاق وكان الانسان قتورا " (100).
366 (1) يب 236 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن
زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل
(ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك) قال ضم يده فقال هكذا - ولا تبسطها
كل البسط - قال وبسط راحته وقال هكذا تفسير العياشي 289 ج 2 -
عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (نحوه).
2 ك 52 ج 13 - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاخلاق عن رسول الله
صلى الله عليه وآله أنه قال إن المؤمن اخذ من الله أدبا " إذا وسع عليه
اقتصد وإذا اقتر عليه اقتصر.
3 كا 87 ج 5 - (عدة من أصحابنا معلق) عن أحمد بن محمد عن
ابن فضال عن داود بن سرحان قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام يكيل
تمرا " بيده فقلت جعلت فداك لو أمرت بعض ولدك أو بعض مواليك
فيكفيك فقال يا داود انه لا يصلح المرء المسلم الا ثلاثة التفقه في الدين
والصبر على النائبة (1) و (حسن - كا) التقدير في المعيشة فقيه 102
ج 3 - قال الصادق عليه السلام لا يصلح المرء المسلم الا بثلاث (وذكر
مثله) ك 52 ج 13 - كتاب حسين بن عثمان عمن ذكره وغير واحد عن أبي
عبد الله عليه السلام قال لا يصلح المرء الا على ثلاث (وذكر مثل
ما في كا).

(1) على البلايا - فقيه
106

4 كا 87 ج 5 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي
عمير عن ربعي عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال الكمال كل
الكمال في ثلاثة وذكر في الثلاثة التقدير في المعيشة.
5 دعائم الاسلام 255 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال الكمال كل
الكمال التفقه في الدين والصبر على النائبة والتقدير في المعيشة.
6 يب 236 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن حنان بن سدير
عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال من علامات المؤمن ثلاث حسن
التقدير في المعيشة والصبر على النائبة والتفقه في الدين وقال ما خير
في رجل لا يقتصد في معيشته ما يصلح لا لدنياه ولا لاخرته.
7 كا 88 ج 5 - علي بن محمد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله
عن محمد بن علي عن عبد الله بن جبلة عن ذريح المحاربي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال إذا أراد الله عز وجل باهل بيت خيرا " رزقهم الرفق
في المعيشة.
8 الجعفريات 149 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال
قال رسول الله صلى الله عليه
وآله إذا أراد الله تعالى باهل بيت خيرا "
فقههم في الدين ورزقهم الرفق في معايشهم والقصد في شأنهم ووقر
صغيرهم كبيرهم وإذا أراد بهم غير ذلك تركهم هملا (1) الدعائم 255
ج 2 عن رسول الله صلى الله عليه وآله مثله إلى قوله في شأنهم
9 ك 52 ج 13 - القطب الراوندي في القصص باسناده إلى الصدوق
عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن القاسم بن محمد بن سليمان بن داود عن
حماد بن عيسى عن الصادق عليه السلام أنه قال قال لقمان لابنه في حديث
وكن مقتصدا " ولا تمسكه تقتيرا " ولا تعطه تبذيرا ".
10 ك 52 ج 13 - أحمد بن محمد بن فهد في عدة الداعي عن عيسى

(1) اي بلا هاد يهديهم
107

بن موسى قال قال الصادق عليه السلام يا عيسى المال مال الله جعله ودائع
عند خلقه وأمرهم ان يأكلوا منه قصدا " ويشربوا قصدا " ويلبسوا منه قصدا "
وينكحوا منه قصدا " ويركبوا منه قصدا " ويعودوا بما سوى ذلك على
فقراء المؤمنين فمن تعدى ذلك كان (ما - خ) اكله حراما " وما شرب
منه حراما " وما (ا - خ) لبسه منه حراما " وما (ا - خ) نكحه منه حراما "
وما (ا - خ) ركبه منه حراما ".
11 الغرر 15 - الاقتصاد يمنى القليل 21 - الاقتصاد يثمر (1)
اليسير.
12 الغرر 718 - من صحب الاقتصاد دامت صحبة الغناء له وجبر
الاقتصاد فقره وخلله.
13 كا 53 ج 4 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن مروك بن
عبيد عن أبيه عبيد قال قال أبو عبد الله عليه السلام يا عبيد ان السرف يورث
الفقر وان القصد يورث الغنى فقيه 107 ج 3 - روى عبيد بن زرارة عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه قال له يا عبيد (وذكر مثله)
14 الغرر 22 - الاقتصاد نصف المؤنة 592 - لن يهلك من اقتصد
596 - ليس في الاقتصاد تلف 649 - من اقتصد خفت عليه المؤن
708 - من قصد الغنى والفقر فقد استعد لنوائب الدهر.
15 فقه الرضا عليه السلام 255 - وليكن نفقتك على نفسك وعيالك
قصدا " فان الله يقول (يسألونك ماذا ينفقون قل العفو) والعفو الوسط
وقال الله تعالى (والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين
ذلك قواما ") وقال العالم عليه السلام ضمنت لمن اقتصد أن لا يفتقر.
16 فقيه 102 ج 3 - روى ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ما من نفقة أحب إلى الله

(1) ينمى - ك
108

عز وجل من نفقة قصد ويبغض الاسراف الا في الحج والعمرة فرحم الله
مؤمنا " كسب طيبا " وأنفق من قصد أو قدم فضلا.
17 الغرر 99 - العقل انك تقصد فلا تسرف وتعد فلا تخلف وإذا
غضبت حلمت.
18 الغرر 734 - من المروة ان تقصد فلا تسرف وتعد فلا تخلف.
19 وفيه 641 - من لم يحسن الاقتصاد أهلكه الاسراف.
20 البحار 21 ج 103 - عدة الداعي قال رسول الله صلى الله عليه
وآله ما عال امرؤ اقتصد.
21 فقيه 102 ج 3 - قال علي بن الحسين عليهما السلام ان الرجل
لينفق ماله في حق وانه لمسرف (قال في الوافي يعنى انه يزيد في الانفاق
في الحق على قدر الضرورة).
22 تفسير العياشي 288 ج 2 - عن علي بن جذاعة قال سمعت أبا
عبد الله عليه السلام في قوله تعالى (لا تبذر تبذيرا ") يقول اتق الله ولا
تسرف ولا تقتر وكن بين ذلك قواما " ان التبذير من الاسراف وقال الله
لا تبذر تبذيرا " ان الله لا يعذب على القصد.
23 كا 52 ج 4 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن
زياد عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن بريد بن معاوية عن أبي
جعفر عليه السلام قال قال علي بن الحسين صلوات الله عليهما لينفق
الرجل بالقصد وبلغة الكفاف ويقدم منه فضلا لاخرته فان ذلك أبقى
للنعمة وأقرب إلى المزيد من الله عز وجل وأنفع في العافية
24 كا 52 ج 4 - علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر
بن بشير الخصال 10 ج 1 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن
عبد الله عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير البجلي
الثواب 221 - حدثني محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه عن محمد بن
يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن
109

داود الرقي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن القصد أمر يحبه الله
عز وجل وان السرف يبغضه الله عز وجل حتى طرحك النواة فإنها
تصلح للشئ وحتى صبك فضل شرابك.
25 كا 53 ج 4 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
الحسن بن محبوب عن عمر بن أبان عن مدرك بن أبي الهزهاز عن أبي
عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول ضمنت لمن اقتصد أن لا يفتقر
الخصال) ج 1 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن يحيى العطار
عن محمد بن أحمد عن علي بن إسماعيل عن محمد بن عمر عن عبد الله بن
أيوب عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. فقيه 102 ج 3 -
قال العالم عليه السلام ضمنت وذكر مثله.
26 كا 53 ج 4 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
منصور بن يونس عن أبي حمزة عن علي بن الحسين عليهما السلام قال
قال رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاث منجيات فذكر الثالث القصد في
الغنى والفقر.
27 كا 52 ج 4 - علي بن محمد رفعه قال أمير المؤمنين صلوات
الله عليه القصد مثراة (1) والسرف متواة (2).
28 كا 52 ج 4 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن مروك بن
عبيد عن أبيه عبيد قال قال أبو عبد الله عليه السلام يا عبيد ان السرف يورث
الفقر وان القصد يورث الغنى فقيه 107 ج 3 - وروى عبيد بن زرارة
عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
29 كا 53 ج 4 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن
زياد عن ابن محبوب عن يونس بن يعقوب عن حماد [بن واقد] اللحام
عن أبي عبد الله عليه السلام قال لو أن رجلا أنفق ما في يديه في سبيل من

(1) اي مكثرة للمال
(2) اي سبب لهلاك المال
110

سبيل الله ما كان أحسن ولا وفق أليس يقول الله تعالى (ولا تلقوا بأيديكم
إلى التهلكة وأحسنوا ان الله يحب المحسنين) يعنى المقتصدين.
30 كا 54 ج 4 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن
حسان عن موسى بن بكر قال سمعت أبا الحسن موسى عليه السلام يقول
الرفق نصف العيش وما عال أمرؤ في اقتصاده وتقدم في رواية موسى (3)
من باب (4) التحبب إلى الناس من أبواب العشرة مثله.
31 كا 53 ج 4 - علي بن محمد عن أحمد ابن أبي عبد الله عن محمد
بن علي عن محمد بن الفضيل عن موسى بن بكر قال قال أبو الحسن عليه
السلام ما عال أمرؤ في اقتصاد.
32 كا 52 ج 4 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض
أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (ويسألونك
ماذا ينفقون قل العفو) قال العفو الوسط فقيه 35 ج 2 - قال الصادق
قال الله عز وجل يسألونك ماذا ينفقون وذكر مثله العياشي 106 ج 1 - عن
جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
33 وعن عبد الرحمن قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله
(يسألونك ماذا ينفقون قل العفو) قال الذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم
يقتروا وكان بين ذلك قواما " قال هذه بعد هذه هي الوسط.
34 وعن يوسف عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبى جعفر عليه السلام
في قول الله عز وجل (يسألونك ماذا ينفقون قل العفو) قال الكفاف.
35 وفى رواية أبى بصير القصد.
36 كا 54 ج 4 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن مروك
بن عبيد عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا جاد الله تبارك و
تعالى عليكم فجودوا وإذا أمسك عنكم فأمسكوا ولا تجاودوا الله فهو
الأجود.
37 كا 54 ج 4 - أحمد بن عبد الله عن أحمد ابن أبي عبد الله عن
111

محمد بن علي [الصيرفي] عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال
قال رسول الله صلى الله عليه وآله من اقتصد في معيشته رزقه الله ومن
بذر حرمه الله الدعائم 255 ج 2 عن رسول الله صلى الله عليه وآله مثله.
38 كا 55 ج 4 - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله عن أبيه
عن محمد بن عمرو عن عبد الله بن أبان قال سألت أبا الحسن الأول عليه
السلام عن النفقة على العيال فقال ما بين المكروهين الاسراف والاقتار.
39 الخصال 54 - حدثني أبي رضي الله عنه قال حدثنا أحمد بن
إدريس عن محمد بن أحمد عن علي بن إسماعيل عن محمد بن عمرو بن
سعيد عن بعض أصحابه قال سمعت العياشي وهو يقول استأذنت الرضا
عليه السلام في النفقة على العيال فقال بين المكروهين قال فقلت جعلت
فداك لا والله ما أعرف المكروهين قال فقال بلى يرحمك الله أما تعرف
أن الله عز وجل كره الاسراف وكره الاقتار فقال ((والذين إذا انفقوا
لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ").
40 تفسير العياشي 289 ج 2 - عن ابن سنان عن أبي عبد الله (ع)
في قوله (ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك) قال فضم يده وقال هكذا
فقال (ولا تبسطها كل البسط) وبسط راحته وقال هكذا.
41 كا 55 ج 4 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن
بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابن أبي يعفور ويوسف بن عمار [ة]
قالا قال أبو عبد الله عليه السلام ان مع الاسراف قلة البركة.
42 كا 56 ج 4 - أحمد بن محمد عن محمد بن علي عن محمد بن
سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (وكان بين ذلك
قواما ") قال القوام هو المعروف (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره
متاعا " بالمعروف حقا " على المحسنين) على قدر عياله ومؤونتهم التي هي
صلاح له ولهم و (لا يكلف الله نفسا " الا ما آتاها).
43 كا 56 ج 4 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
112

الحكم عن عمار أبى عاصم قال قال أبو عبد الله عليه السلام أربعة لا يستجاب
لهم أحدهم كان له مال فأفسده فيقول يا رب ارزقني فيقول الله عز وجل
ألم آمرك بالاقتصاد.
44 الغرر 31 - قال علي عليه السلام التبذير عين الفاقة 322 - إذا
أراد الله بعبد خيرا " ألهمه الاقتصاد وحسن التدبير وجنبه سوء التدبير
والاسراف 387 - حلوا أنفسكم بالعفاف وتجنبوا التبذير والاسراف
406 - ذر السرف فان المسرف لا يحمد جوده ولا يرحم فقره 431 - سبب
الفقر الاسراف 734 - من أشرف الشرف الكف عن التبذير والسرف
782 - ويح المسرف ما أبعده عن صلاح نفسه واستدراك امره.
45 العوالي 296 ج 1 - قال النبي صلى الله عليه وآله لا منع ولا
إسراف ولا بخل ولا اتلاف.
46 البحار 27 ج 103 - اعلام الدين قال رسول الله صلى الله عليه
وآله وان أفضل الناس عبد اخذ من الدنيا الكفاف وصاحب فيها العفاف
وتزود للرحيل وتأهب للمسير.
47 وفيه عنه صلى الله عليه وآله قال إياكم وفضول المطعم فإنه يسم
القلب بالقسوة ويبطئ بالجوارح للطاعة ويصم الهمم عن سماع الموعظة
وإياكم وفضول النظر فإنه يبذر الهوى ويولد الغفلة وإياكم واستشعار
الطمع فإنه يشوب القلب شدة الحرص ويختم على القلوب بطابع حب
الدنيا وهو مفتاح كل سيئة ورأس كل خطيئة وسبب احباط كل حسنة.
48 كا 56 ج 4 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد
عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان في قوله تعالى (والذين إذا
أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ") فبسط كفه وفرق
أصابعه وحناها شيئا " وعن قوله تعالى (ولا تبسطها كل البسط) فبسط
راحته وقال هكذا وقال القوام ما يخرج من بين الأصابع ويبقى في
الراحة منه شئ.
113

49 يب 236 ج 7 - الحسن بن محمد عن محمد بن زياد عن عبد الله
بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل (ولا تجعل يدك
مغلولة إلى عنقك) قال ضم يده فقال هكذا (ولا تبسطها كل البسط)
قال وبسط راحته وقال هكذا.
50 كا 54 ج 4 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه
عن القاسم بن محمد الجوهري عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن
عمرو الأحول قال تلا أبو عبد الله عليه السلام هذه الآية (والذين إذا
انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ") قال فأخذ قبضة
من حصى وقبضها بيده فقال هذا الاقتار الذي ذكره الله في كتابه ثم قبض
قبضة أخرى فأرخى كفه كلها ثم قال هذا الاسراف ثم اخذ قبضة أخرى
فأرخى بعضها وأمسك بعضها وقال هذا القوام.
51 كا 55 ج 4 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
عمر بن يزيد عن أبي عبد الله في قول الله عز وجل (ولا تجعل يدك مغلولة
إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما " محسورا ") قال الاحسار
الفاقة.
52 تفسير العياشي 289 ج 2 - عن محمد بن يزيد عن أبي عبد الله
عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله (ولا تجعل يدك مغلولة
إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما " محسورا ") قال الاحسار الاقتار
53 كا 55 ج 4 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
هشام بن المثنى قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل
(وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين) فقال كان
فلان بن فلان الأنصاري سماه وكان له حرث وكان إذا أخذ يتصدق به
ويبقى هو وعياله بغير شئ فجعل الله عز وجل ذلك سرفا ".
54 كا 55 ج 4 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن سماعة بن مهران عن أبي بصير عن
114

أبى عبد الله عليه السلام قال رب فقير هو أسرف من الغنى ان الغنى ينفق
مما أوتى والفقير ينفق من غير ما أوتى.
55 ك 270 ج 15 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك عن رجل عن أبي
عبد الله عليه السلام قال رب فقير هو أسرف من غنى ان الغنى ينفق
مما اتاه الله والفقير ينفق مما ليس عنده.
56 العوالي 291 ج 1 - قال النبي صلى الله عليه وآله لا خير في
السرف ولا سرف في خير.
57 تفسير العياشي 288 ج 2 - عن بشر بن مروان قال دخلنا على
أبي عبد الله عليه السلام فدعا برطب فأقبل بعضهم يرمى بالنواة قال وأمسك
أبو عبد الله يده فقال لا تفعل ان هذا من التبذير وان الله لا يحب الفساد.
58 وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن قوله (ولا تبذر تبذيرا ") قال من أنفق شيئا " في غير طاعة الله فهو مبذر
ومن أنفق في سبيل الخير فهو مقتصد.
59 - وعن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام في قوله (ولا
تبذر تبذيرا ") قال بذل الرجل ماله ويقعده ليس له مال قال فيكون
تبذير في حلال قال نعم.
60 الخصال 97 - حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي الله عنه
عن أبيه عن محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن محمد بن خالد
عن إبراهيم بن محمد الأشعري عن أبي إسحاق يرفعه إلى علي بن الحسين
عليهما السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام للمسرف ثلاث علامات
يأكل ما ليس له ويلبس ما ليس له ويشترى ما ليس له فقيه 102 ج 3
روى الأصبغ بن نباته عن أمير المؤمنين عليه السلام مثله.
الخصال 121 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله
قال حدثني القاسم بن محمد عن سليمان بن داود قال حدثني حماد بن
عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لقمان لابنه يا بني للمسرف ثلاث
115

علامات وذكر مثله بتقديم وتأخير.
61 الدعائم 254 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
في قول الله عز وجل ولا تبذر تبذيرا " قال ليس في طاعة الله تبذير.
62 الغرر 63 - قال علي عليه السلام الاسراف مذموم في كل شئ
الا في أفعال البر 161 - الا ان اعطاء هذا المال في غير حقه تبذير و
إسراف 210 - أفقر الناس من قتر (على نفسه - ك) مع الغنى والسعة
وخلفه لغيره 515 - في كل شئ يذم السرف الا في صنايع المعروف
والمبالغة في الطاعة 547 - كل ما زاد على الاقتصاد إسراف 737 - ما فوق
الكفاف إسراف.
63 البحار 21 ج 103 - عدة الداعي قال رسول الله صلى الله عليه
وآله من بذر أفقره الله.
وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (42) حكم من نهر سائل من
أبواب ما يتأكد استحبابه من الحقوق في المال ما يناسب ذلك وفى
أحاديث باب (10) ثواب الانفاق في الحج من أبواب فضائل الحج ما
يناسب ذلك وفى رواية ابن أبي يعفور (7) من هذا الباب قوله عليه السلام
ما من نفقة أحب إلى الله تعالى من نفقة قصد ويبغض الاسراف الا في حج
أو عمرة وفى رواية إسحاق (1) من باب (13) انه يستحب لمن ربح
الربح ان يأخذ منه شيئا " للحج قوله عليه السلام لو أن أحدكم إذا ربح
الربح اخذ منه الشئ فعزله فقال هذا للحج وإذا ربح اخذ منه وقال
هذا للحج جاء ابان الحج وقد اجتمعت له نفقة عزم الله فخرج وفى
رواية إسحاق (38) من باب (63) مكارم الاخلاق من أبواب جهاد النفس
قوله عليه السلام المؤمن خفيف المؤنة جيد التدبير لمعيشته وفى رواية
الزهري (9) من باب (11) الرفق بالمؤمنين من أبواب الأمر بالمعروف
قوله عليه السلام ان أحب الأمور إلى الله عز وجل ثلاثة القصد في الجدة
ولاحظ باب (33) ما ورد فيمن لا يستجاب دعائه من أبواب الدعاء فان
116

فيه ما يدل على ذلك وفى رواية ابن حفص (7) من باب (36) خصال
الفتوة والمروة من أبواب السفر قوله عليه السلام وحسن التقدير في
المعيشة (من المروة) وفى رواية الفضل (11) من باب (8) لبس ثوب
الغليظ من أبواب الملابس قوله عليه السلام لا مال لمن لا تقدير له وفى
أحاديث باب (18) كراهة المغالاة في ثمن البهيمة من أبواب الدواب
ما يناسب الباب خصوصا رواية ابان (4) فان فيها قوله عليه السلام ولكن
المال مال الله يضعه عند الرجل ودائع وجوز لهم ان يأكلوا قصدا " و
يشربوا قصدا " ويلبسوا قصدا " وينكحوا قصدا " ويركبوا قصدا " الخ وفى
رواية مسعدة (15) من باب (12) استحباب جمع المال من الحلال قوله
عليه السلام ونهاهم عن الاسراف ونهاهم عن التقتير لكن امر بين امرين
لا يعطى جميع ما عنده ثم يدعو الله ان يرزقه فلا يستجيب له وقوله عليه
السلام ورجل رزقه الله مالا كثيرا " فأنفقه ثم اقبل يا رب ارزقني فيقول الله
عز وجل ألم أرزقك رزقا واسعا فهلا اقتصدت فيه كما امرتك وفى رواية
معتب (6) من باب (50) استحباب ادخار قوة السنة من أبواب ما يستحب
للتاجر قوله (ع) يا معتب اجعل قوت عيالي نصفا " شعيرا " ونصفا " حنطة فان
الله تعالى يعلم انى واجد ان أطعمهم الحنطة على وجهها ولكن أحببت
ان يراني الله قد أحسنت تقدير المعيشة.
* (21) باب انه ليس فيما اصلح البدن إسراف *
429 (1) كا 53 ج 4 - علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا
عن أحمد بن محمد جميعا " عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن عبد العزيز
عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال له انا نكون في طريق
مكة فنريد الاحرام فنطلي ولا تكون معنا نخالة نتدلك بها من النورة
فتدلك بالدقيق وقد دخلني (من - كا) ذلك ما الله أعلم به فقال (أ - كا)
مخافة الاسراف قلت نعم فقال ليس فيما اصلح البدن إسراف انى ربما
117

أمرت بالنقي فيلت بالزيت فأتدلك به انما الاسراف فيما أفسد المال و
أضر بالبدن قلت فما الاقتار قال أكل الخبز والملح وأنت تقدر على
غيره قلت فما القصد قال الخبز واللحم واللبن والخل والسمن مرة هذا
ومرة هذا. المكارم 57 - عن أبي السفاتج عن بعض أصحابه أنه سأل
أبا عبد الله عليه السلام فقال انا نكون في طريق مكة وذكر نحوه.
وتقدم في رواية إسحاق بن عبد العزيز (5) من باب (25) جواز
التدلك بالنخالة من أبواب آداب الحمام نحو ذلك إلى قوله وأضر بالبدن
* (22) باب ما ورد في ثواب من رأى الفاكهة ونحوها ولا يقدر
على شراءها ويصبر عليها *
430 (1) الثواب 214 - حدثني محمد بن موسى بن المتوكل
رضي الله عنه قال حدثني محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى بن
عمران الأشعري يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لبعض أصحابه
اما تدخل السوق اما ترى الفاكهة تباع والشئ مما تشتهيه فقلت بلى
والله فقال اما ان لك ما تراه ولا تقدر على شرائه وتصبر عليه حسنة
2 ك 272 ج 15 - أحمد بن محمد بن فهد في كتاب التحصين نقلا
من كتاب المنبئ عن زهد النبي صلى الله عليه وآله للشيخ جعفر بن أحمد
القمي باسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في جملة كلام
له في صفات إخوانه الذين يأتون من بعده يا أبا ذر لو أن أحدا " منهم اشتهى
شهوة من شهوات الدنيا فيصبر ولا يطلبها كان له من الاجر بذكر اهله
ثم يغتم ويتنفس كتب الله له بكل نفس ألفي ألف حسنة ومحا عنه ألفي
ألف سيئة ورفع له ألفي ألف درجة الخبر.
* (23) باب استحباب اختيار التجارة من أسباب الرزق مع المحافظة
على الواجبات فان تسعة أعشار الرزق فيها وكراهة تركها واستحباب
الشراء وان كان غاليا " وأن التاجر الجبان محروم والجسور مرزوق.
قال الله تعالى في سورة البقرة (2) يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم
118

بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه (إلى أن قال) الا ان تكون تجارة حاضرة
تديرونها بينكم الآية (282).
النساء (4) يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل
إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم (29).
التوبة (9) قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم واخوانكم وأزواجكم
وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن
ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى
يأتي الله بأمره والله يهدى القوم الفاسقين (24).
النور (24) رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وأقام
الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما " تتقلب فيه القلوب والابصار (37)
الجمعة (62) وإذا رأوا تجارة أو لهوا " انفضوا إليها وتركوك قائما "
قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين (11)
432 (1) فقيه 119 ج 3 - روى عن المعلى بن خنيس أنه قال رآني
أبو عبد الله عليه السلام وقد تأخرت عن السوق فقال لي أغد إلى عزك.
2 كا 149 ج 5 - محمد بن يحيى وغيره عن يب 3 ج 7 - أحمد بن
محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن علي بن عطية عن هشام بن أحمر قال
كان أبو الحسن عليه السلام يقول لمصادف أغد إلى عزك - يعنى السوق -
3 يب 4 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي محمد الحجال عن علي
بن عقبة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لمولى له: يا عبد الله احفظ
عزك وقال وما عزى جعلت فداك قال غدوك إلى سوقك واكرامك نفسك
وقال لاخر مولى له: مالي أراك تركت غدوك إلى عزك قال: جنازة
أردت أن أحضرها قال: فلا تدع الرواح إلى عزك.
4 فقيه 147 - ج 3 - روى روح عن أبي عبد الله عليه السلام قال
تسعة أعشار الرزق في التجارة.
5 الخصال 446 - حدثنا بذلك أحمد بن الحسن القطان قال: حدثنا
119

أحمد بن يحيى بن زكريا القطان قال: حدثنا بكر بن عبد الله بن حبيب
قال: حدثنا تميم بن بهلول قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي
قال حدثنا الحسين بن زيد عن أبيه عن زيد بن علي عن أبيه علي بن
الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب عليه السلام
عن النبي صلى الله عليه وآله مثله وزاد والجزء الباقي في السابياء يعنى
الغنم. ك 9 ج 13 - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن النبي صلى الله عليه
وآله مثله من دون الزيادة. العوالي 242 ج 2 - قال صلى الله عليه وآله
الرزق عشرة اجزاء تسعة منها في التجارة (وواحد في غيرها - ك).
6 الخصال 445 - حدثنا أبي (رض) قال: حدثنا محمد بن يحيى
العطار، عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري عن سهل بن
زياد، عن الحسين بن يزيد عن سفيان الجريري عن عبد المؤمن الأنصاري
عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله البركة
عشرة أجزاء تسعة أعشارها في التجارة والعشر الباقي في الجلود (1)
7 كا 318 ج 5 - أحمد بن محمد العاصمي عن محمد بن أحمد
النهدي عن محمد بن علي عن شريف بن سابق عن الفضل بن أبي قرة عن
أبي عبد الله عليه السلام قال أتت الموالى أمير المؤمنين عليه السلام فقالوا
نشكوا إليك هؤلاء العرب أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يعطينا
معهم العطايا بالسوية وزوج سلمان وبلالا وصهيبا " وأبوا علينا هؤلاء
وقالوا لا نفعل فذهب إليهم أمير المؤمنين صلوات الله عليه فكلمهم فيهم
فصاح الأعاريب أبينا ذلك يا أبا الحسن أبينا ذلك فخرج وهو مغضب
يجر رداه وهو يقول يا معشر الموالى ان هؤلاء قد صيروكم بمنزلة
اليهود والنصارى يتزوجون إليكم ولا يزوجونكم ولا يعطونكم مثل
ما يأخذون فاتجروا بارك الله لكم فانى قد سمعت رسول الله صلى الله عليه

(1) وفى الخصال بعد ذكر هذه الرواية هكذا (قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه
يعنى بالجلود الغنم وتصديق ذلك ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال تسعة
أعشار الرزق في التجارة والجزء الباقي في السابياء يعنى الغنم.
120

وآله يقول الرزق عشرة أجزاء تسعة أجزاء في التجارة وواحدة في
غيرها. فقيه 120 ج 3 - قال أمير المؤمنين عليه السلام اتجروا بارك الله
لكم فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن الرزق عشرة اجزاء
تسعة في التجارة وواحدة في غيرها.
8 ك 9 ج 13 - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن أبي أمامة قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله الخير عشرة اجزاء أفضلها التجارة إذا اخذ الحق وأعطى الحق.
9 كا 149 ج 5 - علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن محمد عن
القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله
عليه السلام قال فقيه 120 ج 3 - قال أمير المؤمنين عليه السلام تعرضوا
للتجارة فان فيها لكم غنى عما في أيدي الناس الخصال 621 - في حديث الأربعمائة بالاسناد المتقدم في باب أمكنة التخلي عن علي عليه السلام مثله.
10 كا 148 ج 5 يب 3 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبن أبى عمير
عن محمد الزعفراني عن أبي عبد الله عليه السلام قال من طلب التجارة
استغنى عن الناس قلت وان كان معيلا ان تسعة أعشار
الرزق في التجارة.
11 المقنع 122 - قال الصادق عليه السلام من لزم التجارة استغنى
عن الناس.
12 ك 9 ج 13 - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن عبد الله بن عباس
قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لتجهدوا فان مواليكم تغلبكم على
التجارة يا جماعة قريش ان البركة في التجارة ولا يفقر الله صاحبها الا تاجرا " حالفا ".
13 ك 9 ج 13 - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن النبي صلى الله
عليه وآله أنه قال أطيب ما اكل الرجل من كسبه وولده من كسبه.
14 الدعائم 13 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه
121

عن علي ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا أعسر أحدكم فليخرج
من بيته وليضرب في الأرض يبتغى من فضل الله ولا يغم نفسه وأهله.
15 الدعائم 14 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ص) ان رجلا سأله أن
يدعو الله له أن يرزقه في دعة فقال لا أدعو لك (1) اطلب كما أمرت وقال
ينبغي للمسلم أن يلتمس الرزق حتى يصيبه حر الشمس.
16 الدعائم 14 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه مر في
غزوة تبوك بشاب جلد يسوق أبعرة سمانا " فقال له أصحابه يا رسول الله
لو كانت قوة هذا وجلده وسمن أبعرته في سبيل الله لكان أحسن فدعاه
رسول الله صلى الله عليه وآله فقال أرأيت أبعرتك هذه، أي شئ تعالج
عليها؟ فقال يا رسول الله لي زوجة وعيال، فأنا أكسب عليها ما أنفقه
على عيالي وأكفهم عن مسألة الناس وأقضى دينا " على قال لعل غير ذلك
قال: لا فلما انصرف قال رسول الله صلى الله عليه وآله لئن كان صادقا "
ان له لأجرا " مثل أجر الغازي وأجر الحاج وأجر المعتمر.
17 الاختصاص 188 - روى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
صلوات الله عليه أنه قال: المفتخر بنفسه أشرف من المفتخر بأبيه لأني
أشرف من أبى والنبي صلى الله عليه وآله أشرف من أبيه وإبراهيم
أشرف من تارخ. قيل وبم الافتخار؟ قال: باحدى ثلاث مال ظاهر أو
أدب بارع (2) أو صناعة لا يستحيى المرء منها.
18 الدعائم 15 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال
لرجل من أصحابه انه بلغني انك تكثر الغيبة عن أهلك، قال: نعم جعلت
فداك، قال: أين؟ قال: بالأهواز وفارس، قال فيم قال في طلب التجارة
والدنيا: قال: فأنظر إذا طلبت شيئا " من ذلك ففاتك فأذكر ما خصك الله
به من دينه وما من به عليك من ولايتنا وما صرفه عنك من البلاء فان

(1 (أدعو لك - ك
(2) البارع: الذي فاق أصحابه في السودد - اللسان
122

ذلك أحرى ان تسخو نفسك به عما فاتك من أمر الدنيا.
19 كا 148 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن
فضال عن ابن بكير عمن حدثه عن فقيه 119 ج 3 - أبى عبد الله عليه السلام
قال التجارة تزيد في العقل.
20 تفسير علي بن إبراهيم 48 ج 2 - وعن علي بن إبراهيم قال ثم
قص الله عز وجل خبر مريم (إلى أن قال) ثم ناداها جبرئيل عليه السلام
وهزي إليك بجذع النخلة أي هزي النخلة اليابسة فهزت وكان ذلك
اليوم سوق فاستقبلها الحاكة وكانت الحياكة أنبل (1) صناعة في ذلك
الزمان فأقبلوا على بغال شهب (2) فقالت لهم مريم أين النخلة اليابسة؟
فاستهزؤوا بها وزجروها فقالت لهم جعل الله كسبكم بورا " وجعلكم في
الناس عارا " ثم استقبلها قوم من التجار فدلوها على النخلة اليابسة فقالت
لهم مريم جعل الله البركة في كسبكم وأحوج الناس إليكم.
21 ئل 4 ج 12 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم
والمتشابه) نقلا من تفسير النعماني باسناده الآتي عن علي عليه السلام
في بيان معايش الخلق (إلى أن قال) واما وجه التجارة فقوله تعالى
(يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) الآية:
فعرفهم سبحانه كيف يشترون المتاع في الحضر والسفر، وكيف يتجرون
إذا كان ذلك من أسباب المعاش.
22 يب 3 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 149 ج 5 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان (3) عن أبي عبد الله عليه
السلام قال ترك التجارة ينقص العقل.
23 كا 148 ج 5 - أحمد بن عبد الله عن يب 2 ج 7 - أحمد بن محمد
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي الجهم عن فضيل الأعور قال شهدت

(1) اي أفضل صناعة
(2) شهب جمع الشبهة: البياض الذي غلب على السواد - اللسان
(3) عن حماد عن الحلبي - يب
123

معاذ بن كثير (و - كا) قال (قلت - يب) لأبي عبد الله عليه السلام انى
قد أيسرت فأدع التجارة فقال إنك ان فعلت قل عقلك - أو نحوه.
24 يب 4 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن
أسباط بن سالم بياع الزطي (1) قال سأل أبو عبد الله عليه السلام يوما " و
انا عنده عن معاذ بياع الكرابيس فقيل ترك التجارة فقال عمل الشيطان عمل
الشيطان ان من ترك التجارة ذهب ثلثا عقله أما علم أن رسول الله صلى الله
عليه وآله قدمت عير من الشام فاشترى منها واتجر فربح فيها ما
قضى دينه.
25 كا 75 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 326 ج 6 - أحمد بن محمد
عن علي بن الحكم عن أسباط بن سالم قال دخلت على أبي عبد الله عليه
السلام فسألنا عن عمر بن مسلم ما فعل فقلت (2) صالح ولكنه قد ترك
التجارة فقال أبو عبد الله عليه السلام عمل الشيطان ثلاثا " اما علم أن رسول الله
صلى الله عليه وآله اشترى عيرا " أتت من الشام فاستفضل فيها ما قضى دينه
وقسم في قرابته يقول الله عز وجل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر
الله (وأقام الصلاة - يب) إلى آخر الآية يقول القصاص ان القوم لم
يكونوا يتجرون كذبوا ولكنهم لم يكونوا يدعون الصلاة في ميقاتها و
هو (3) أفضل ممن حضر الصلاة ولم يتجر.
26 كا 148 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 2 ج 7 - أحمد بن محمد
بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي الفرج (القمي - كا) (4) عن معاذ
بياع الأكسية قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام يا معاذ أضعفت عن
التجارة أو (5) زهدت فيها قلت ما ضعفت عنها وما زهدت فيها قال
فمالك قلت كنا ننتظر أمرا " (6) وذلك حين قتل الوليد وعندي مال

(1) الزط بالضم جنس من السودان والهنود - وافى
(2) فقلنا - يب
(3) هم - يب
(4) أبى القداح - خ كا
(5) أم - يب
(6) انتظر امرك - يب
124

كثير وهو في يدي وليس لاحد على (1) شئ ولا أراني آكله حتى
أموت فقال لا تتركها فان تركها مذهبة للعقل اسع على عيالك وإياك ان
يكون هم السعاة عليك. المقنع 122 - قال الصادق عليه السلام لا تترك
التجارة وذكر مثله الا ان فيه وأوسع.
27 فقيه 119 ج 3 - وقال الصادق عليه السلام ترك التجارة مذهبة
للعقل.
28 كا 149 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 3 ج 7 - أحمد بن محمد
بن عيسى عن محمد بن سنان يب 329 ج 6 - محمد بن أحمد بن يحيى
عن أبي جعفر عن أبيه عن ابن سنان عن حذيفة بن منصور عن معاذ بن كثير
بياع (2) الأكسية قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام (انى - كا) قد
هممت ان أدع السوق وفى يدي شئ قال إذا " يسقط رأيك ولا يستعان
بك على شئ.
29 كا 148 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي
إسماعيل عن فضيل بن يسار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام اي شئ
تعالج قلت ما أعالج اليوم شيئا " فقال كذلك تذهب أموالكم واشتد عليه..
30 كا 149 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
عمر بن أذينة عن فضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد الله عليه لسلام انى قد
كففت عن التجارة وأمسكت عنها قال ولم ذلك أعجز بك كذلك
تذهب أموالكم لا تكفوا عن التجارة والتمسوا من فضل الله عز وجل.
31 كا 149 ج 5 - علي بن محمد بن بندار عن يب 3 ج 7 - أحمد بن أبي
عبد الله عن شريف بن سابق عن الفضل ابن أبي قرة قال: سئل أبو
عبد الله عليه السلام عن رجل وانا حاضر فقال ما حبسه عن الحج فقيل ترك
التجارة وقل شيئه (3) قال وكان متكئا " فاستوى جالسا " ثم قال لهم

(1) عندي شئ - يب
(2) صاحب الأكسية - يب ج 6
(3) قل سعيه - يب
125

لا تدعوا التجارة فتهونوا اتجروا بارك الله (1) لكم فقيه 119 ج 3 - قال
الصادق عليه السلام وذكر مثله ثم قال روى ذلك عنه شريف بن سابق
التفليسي عن الفضل بن أبي قرة السمندي.
32 كا 149 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 3 ج 7 - أحمد بن محمد
عن (عبد الله - كا) الحجال عن علي بن عقبة عن محمد بن مسلم وكان
ختن بريد العجلي قال بريد لمحمد سل (لي - كا) ابا عبد الله عليه السلام
عن شئ أريد ان اصنعه ان للناس في يدي ودايع وأموالا (و - كا) أنا
أتقلب فيها وقد أردت (2) ان أتخلى من الدنيا وأدفع إلى كل ذي حق
حقه قال فسأل محمد ابا عبد الله عليه السلام عن ذلك وخبره بالقصة وقال
ما ترى له فقال يا محمد أيبدأ نفسه بالحرب لا ولكن يأخذ ويعطى على
الله جل اسمه.
33 فقيه 100 ج 3 - وروى عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي
عبد الله عليه السلام انى قد تركت التجارة فقال: فلا تفعل افتح بابك و
أبسط بساطك واسترزق الله ربك.
34 الدعائم 16 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ع) أنه سأل بعض
أصحابه عما يتصرف فيه فقال جعلت فداك انى كففت يدي عن التجارة
قال لم ذلك قال: انتظاري هذا الامر قال ذلك أعجب لكم تذهب أموالكم
لا تكفف عن التجارة وألتمس من فضل الله وأفتح بابك وأبسط بساطك
وأسترزق ربك.
35 فقيه 119 ج 3 - روى عن روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد الله
عليه السلام في قول الله عز وجل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر
الله قال كانوا أصحاب تجارة فإذا حضرت الصلاة تركوا التجارة وانطلقوا
إلى الصلاة وهم أعظم أجرا " ممن لم يتجر.

(1) يبارك الله - يب
(2) فأردت - يب
126

36 فقه الرضا عليه السلام 251 - وإذا كنت في تجارتك وحضرت
الصلاة فلا يشغلك عنها متجرك فان الله وصف قوما " ومدحهم فقال
(رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله) وكان هؤلاء القوم
يتجرون فإذا حضرت الصلاة تركوا تجارتهم وقاموا إلى صلاتهم و
كانوا أعظم أجرا " ممن لا يتجر ويصلى.
37 ك 11 ج 13 - جامع الاخبار عن ابن عباس أنه قال كان رسول الله
صلى الله عليه وآله إذا نظر إلى الرجل فأعجبه قال له حرفة فان قالوا
لا قال سقط من عينة قيل وكيف ذاك يا رسول الله قال لان المؤمن إذا
لم يكن له حرفة يعيش بدينه.
38 كا 150 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 4 ج 7 - أحمد بن محمد
بن عيسى عن علي بن الحكم عن علي بن عقبة قال كان أبو الخطاب قبل أن
يفسد وهو يحمل المسائل لأصحابنا ويجئ بجواباتها روى عن أبي عبد الله
عليه السلام قال اشتروا وان كان غاليا " فان الرزق ينزل مع الشراء فقيه 170
ج 3 - قال الصادق عليه السلام اشتروا (وذكر مثله).
39 ك 294 ج 13 - أبو عبد الله محمد بن سلامة القضاعي عن رسول
الله صلى الله عليه وآله أنه قال التاجر الجبان محروم والتاجر الجسور
مرزوق.
* (24) باب استحباب المضاربة *
471 (1) يب 326 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 76 ج 5 - عدة
من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن محمد بن عذافر عن
أبيه قال أعطى أبو عبد الله عليه السلام أبى ألفا " وسبعمائة دينار فقال له
اتجر (لي - يب) بها ثم قال أما انه ليس لي رغبة في ربحها وان كان الربح
مرغوبا " فيه ولكني (1) أحببت أن يراني الله عز وجل متعرضا " لفوائده

(1) ولكن - يب
127

قال فربحت (له - كا) فيها مائة دينار ثم لقيته فقلت له قد ربحت لك
فيها مائة دينار قال ففرح أبو عبد الله عليه السلام بذلك فرحا " شديدا "
فقال (1) لي أثبتها في رأس مالي (كا - قال فمات أبى والمال عنده
فأرسل إلى أبو عبد الله عليه السلام فكتب عافانا الله وإياك ان لي عند أبي
محمد ألفا " وثمانمائة دينار أعطيته يتجر بها فادفعها إلى عمر بن يزيد
قال فنظرت في كتاب أبى فإذا فيه لأبي موسى (2) عندي ألف وسبعمائة
دينار وأتجر له فيها مائة دينار عبد الله بن سنان وعمر بن يزيد يعرفانه)
كا 77 ج 5 - علي بن محمد عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن
إسماعيل عن فقيه 96 ج 3 - محمد بن عذافر عن أبيه قال دفع إلى أبو
عبد الله عليه السلام سبعمائة دينار وقال يا عذافر (اصرفها في شئ اما
على ذاك ما بي شره) (3) ولكن أحببت ان يراني الله عز وجل متعرضا "
لفوائده قال عذافر فربحت فيها مائة دينار فقلت له في الطواف (4)
جعلت فداك قد رزق الله عز وجل فيها مائة دينار فقال أثبتها في رأس مالي
* (25) باب استحباب العمل باليد والأكل والانفاق من كدها *
قال الله تعالى في سورة سبأ (34) ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال
أوبي معه والطير وألنا له الحديد (10) أن اعمل سابغات وقدر في السرد
واعملوا صالحا " انى بما تعملون بصير (11).
يس (36) وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من
العيون (34) ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون (35)
النجم (53) وانه هو أغنى وأقنى (48).
472 (1) يب 326 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 74 ج 5 - على

(1) ثم قال - يب
(2) والمراد به أبو عبد الله عليه السلام ولعله كتب
هكذا تقية وأشار بأن ابن سنان وابن يزيد يعرفانه
(3) اصرفها في شئ ما وقال
ما افعل هذا على شره منى - فقيه
(4) في الطريق - خ ل كا
128

بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة وسلمة صاحب
السابري عن أبي أسامة زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير
المؤمنين عليه السلام أعتق ألف مملوك من كد يده.
2 كا 74 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن شريف
بن سابق عن الفضل بن أبي قرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير
المؤمنين صلوات الله عليه يضرب بالمر ويستخرج الأرضين وكان
رسول الله صلى الله عليه وآله يمص النوى بفيه ويغرسه فيطلع من ساعته
وان أمير المؤمنين عليه السلام أعتق ألف مملوك من ماله وكد يده.
3 الدعائم 302 ج 2 - عن علي عليه السلام انه كان يعمل بيده و
يجاهد في سبيل الله فيأخذ فيئه (فيه - خ) ولقد كان يرى ومعه القطار
من الإبل عليها النوى فيقال له ما هذا يا أبا الحسن فيقول نخل ان شاء
الله فيغرسه فما يغادر منه واحدة وأقام على الجهاد أيام حياة رسول الله
صلى الله عليه وآله ومذ قام بامر الناس إلى أن قبضه الله وكان يعمل في
ضياعة ما بين ذلك فأعتق ألف مملوك كلهم من كسب يده عليه السلام.
4 ك 23 ج 13 - الشيخ الطبرسي في إعلام الورى عن ابن جمهور
العمى في كتاب الواحدة قال حدث أصحابنا ان محمد بن عبد الله بن
الحسن بن الحسن عليه السلام قال لأبي عبد الله عليه السلام والله انى لأعلم
منك وأسخى منك وأشجع منك فقال اما ما قلت انك اعلم منى فقد أعتق
جدي وجدك ألف نسمة من كد يده فسمهم لي وان أحببت ان أسميهم لك
إلى آدم فعلت: الخبر.
5 ارشاد القلوب 218 - روى ان أمير المؤمنين عليه السلام كان إذا
يفرغ من الجهاد يتفرغ لتعليم الناس والقضاء بينهم وإذا فرغ من ذلك
اشتغل في حائط له يعمل فيه بيده وهو مع ذلك ذاكرا " الله تعالى جل
جلاله
6 كا 86 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
129

فقيه 104 ج 3 - هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) قال كان أمير المؤمنين عليه
السلام يحتطب ويستقى ويكنس وكانت فاطمة عليها السلام تطحن
وتعجن وتخبز.
7 العياشي في تفسيره 171 - عن سيف عن نجم عن أبي جعفر عليه
السلام قال إن فاطمة عليها السلام ضمنت لعلي عليه السلام عمل البيت
والعجين والخبز وقم البيت وضمن لها علي عليه السلام ما كان خلف
الباب من نقل الحطب وان يجئ بالطعام الخبر.
8 ك 23 ج 13 - جامع الاخبار عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال
من اكل من كد يده مر على الصراط كالبرق الخاطف (1).
9 ك 24 ج 13 - جامع الاخبار عن النبي صلى الله عليه وآله قال
من اكل من كد يده حلالا فتح له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء
10 ك 24 ج 13 - وعن النبي صلى الله عليه وآله قال من اكل من
كد يده نظر الله اليه بالرحمة ثم لا يعذبه ابدا ".
11 ك 24 ج 13 - وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من اكل من
كد يده يكون يوم القيامة في عداد الأنبياء ويأخذ ثواب الأنبياء
12 ك 24 ج 13 - القطب الراوندي في قصص الأنبياء باسناده إلى
الصدوق عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار
عن إبراهيم بن هاشم عن عمرو بن عثمان عن أبي جميلة عن عامر عن أبي
جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان الله
عز وجل حين أهبط آدم عليه السلام من الجنة امره ان يحرث بيده فيأكل
من كدها بعد نعيم الجنة الخبر. تفسير العياشي 40 - عن جابر عن أبي
جعفر عليه السلام نحوه.
13 نهج البلاغة 498 - قال أمير المؤمنين عليه السلام ولقد كان
في رسول الله صلى الله عليه وآله كاف لك في الأسوة ودليل لك على

(1) اي يمشي سريعا " - المنجد
130

ذم الدنيا وعيبها وكثرة مخازيها ومساويها إذ قبضت عنه أطرافها و
وطئت (1) لغيرة أكنافها (2) وفطم عن رضاعها وزوى (3) عن
زخارفها وإن شئت ثنيت بموسى كليم الله صلى الله عليه حيث يقول (رب
انى لما أنزلت إلى من خير فقير) والله ما سأله الا خبزا " يأكله لأنه كان
يأكل بقلة الأرض ولقد كانت خضرة البقل ترى من شفيف (4) صفاق (5)
بطنه لهزاله وتشذب (6) لحمه وإن شئت ثلثت بداود صلى الله عليه
صاحب المزامير وقارئ اهل الجنة فلقد كان يعمل سفائف (7) الخوص
بيده ويقول لجلسائه أيكم يكفيني بيعها ويأكل قرص الشعير من
ثمنها الخ.
14 مجمع البيان 448 ج 1 - روى انهم (اي الحواريين) اتبعوا
عيسى عليه السلام وكانوا إذا جاعوا قالوا يا روح الله جعنا فيضرب
بيده على الأرض سهلا كان أو جبلا فيخرج لكل انسان منهم رغيفين
يأكلهما وإذا عطشوا قالوا يا روح الله عطشنا فيضرب بيده على الأرض
سهلا كان أو جبلا فيخرج ماء فيشربون قالوا يا روح الله من أفضل منا
إذا شئنا أطعمتنا وإذا شئنا سقيتنا وقد آمنا بك واتبعناك؟ قال أفضل
منكم من يعمل بيده ويأكل من كسبه فصاروا يغسلون الثياب بالكراء.
15 كا 74 ج 5 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن يب 326 ج 6 -
أحمد بن أبي عبد الله عن فقيه 98 ج 3 - شريف بن سابق (التفليسي - فقيه)
عن الفضل ابن أبي قرة (السمندي الكوفي - فقيه) عن أبي عبد الله عليه
السلام قال أوحى الله عز وجل إلى داود عليه السلام انك نعم العبد
لولا انك تأكل من بيت المال ولا تعمل بيدك شيئا " قال فبكى داود عليه
السلام (أربعين صباحا " يب كا) فأوحى الله عز وجل إلى الحديد أن لن

(1) اي هيئت وسهلت - اللسان
(2) اي نواحيها - اللسان
(3) اي منع - المنجد
(4) الشفيف الرقيق يستشف ما ورائه
(5) والصفاق الجلد الذي تحت الجلد الذي عليه الشعر - مجمع
(6) اي تفرق
(7) اي نسائجه
131

لعبدي داود فألان (1) الله تعالى له الحديد فكان يعمل (كل يوم - يب)
درعا " فيبيعها بألف درهم فعمل عليه السلام ثلاثمائة وستين درعا " فباعها
بثلاثمائة وستين ألفا " واستغنى عن بيت المال.
16 كا 75 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي
المغرا عن عمار السجستاني عن أبي عبد عبد الله عن أبيه عليهما السلام ان
رسول الله صلى الله عليه وآله وضع حجرا " على الطريق يرد الماء عن
أرضه فوالله ما نكب (2) بعيرا " ولا انسانا " حتى الساعة.
17 كا 76 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر
بن أذينة عن زرارة قال إن رجلا أتى عبد الله عليه السلام فقال انى لا
أحسن ان أعمل عملا بيدي ولا أحسن ان اتجر وانا محارف (3)
محتاج فقال اعمل فاحمل على رأسك واستغن عن الناس فان رسول الله
صلى الله عليه وآله قد حمل حجرا " على عاتقه فوضعه في حائط له من
حيطانه وان الحجر لفي مكانه ولا يدرى كم عمقه الا انه ثم (بمعجزته)
18 كا 76 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن
أبيه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال حدثني جميل بن
صالح عن أبي عمرو الشيباني قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام وبيده
مسحاة وعليه أزرار غليظ يعمل في حائط له والعرق يتصاب عن ظهره
فقلت جعلت فداك أعطني أكفك. فقال لي انى أحب ان يتأذى الرجل
بحر الشمس في طلب المعيشة.
19 فقيه 99 ج 3 - روى شريف بن سابق التفليسي عن الفضل بن أبي
قرة قال دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام وهو يعمل في حائط له
فقلنا جعلنا الله فداك دعنا نعمل لك أو تعمله الغلمان قال لا دعوني فانى
أشتهي أن يراني الله عز وجل أعمل بيدي وأطلب الحلال في اذى نفسي

(1) فلان فقيه
(2) اي لم يصب بعيرا " ولا انسانا "
(3) اي محروم محدود - اللسان
132

20 الدعائم 14 ج 2 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما قال
ينبغي للمسلم أن يلتمس الرزق حتى يصيبه حر الشمس.
21 كا 77 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير
قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول انى لأعمل في بعض ضياعي حتى
أعرق وان لي من يكفيني ليعلم الله عز وجل انى أطلب الرزق الحلال.
22 كا 76 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن سنان
عن إسماعيل بن جابر قال أتيت ابا عبد الله عليه السلام وإذا " هو في حائط
له بيده مسحاة وهو يفتح بها الماء وعليه قميص شبه الكرابيس كأنه
مخيط عليه من ضيقه.
23 كا 75 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الجاموراني
عن فقيه 98 ج 3 الحسن بن علي ابن أبي حمزة عن أبيه قال رأيت أبا
الحسن عليه السلام يعمل في أرض له قد استنقعت قدماه في العرق (1)
فقلت له جعلت فداك أين الرجال؟ فقال: يا علي عمل باليد من هو خير
منى ومن أبى في أرضه فقلت له من هو فقال رسول الله صلى الله عليه وآله
وأمير المؤمنين وآبائي عليهم السلام كلهم قد عملوا بأيديهم وهو من
عمل النبيين والمرسلين والصالحين.
24 المعاني 214 - أبى رحمه الله - قال حدثنا سعد بن عبد الله عن
إبراهيم بن هاشم عن النوفلي: عن السكوني عن جعفر بن محمد [عن
أبيه] عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في قول
الله عز وجل (وانه هو أغنى وأقنى) قال: أغنى كل انسان بمعيشته و
أرضاه بكسب يده الجعفريات 179 - بإسناده عن علي عليه السلام مثله.
25 ك 24 ج 13 - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن سعيد بن جبير

(1) قال أبو على وانما العرق (بكسر العين وسكون الراء) المغروس أو الموضع
المغروس والعرق: الأرض الملح التي لا تنبت وقال أبو حنيفة: العرق سبخة تنبت الشجر - اللسان
133

قال سئل النبي صلى الله عليه وآله اي كسب الرجل أطيب قال عمل الرجل
بيده وكل بيع مبرور (1) مجمع البيان 380 ج 1 عن سعيد بن عمير مثله.
26 قرب الإسناد 55 - الحسن بن ظريف قال حدثني الحسين بن
علوان عن جعفر بن محمد عليهما السلام عن أبيه قال كان أمير المؤمنين
عليه السلام يقول من وجد ماء وترابا " ثم افتقر فأبعده الله.
27 ك 59 ج 13 - ابن أبي الحديد في شرح النهج عن أبي عمر قال
كان سلمان يسف الخوص وهو أمير على المدائن ويبيعه ويأكل منه و
يقول لا أحب ان آكل الا من عمل يدي وقد كان تعلم سف الخوص
من المدينة
28 الاحتجاج 186 - من سلمان مولى رسول الله (ص) إلى عمر بن
الخطاب (إلى أن قال) واما ما ذكرت انى أقبلت على سف الخوص واكل الشعير
فما هما مما يعير به مؤمن ويؤنب عليه وأيم الله يا عمر لاكل الشعير وسف
الخوص والاستغناء به عن رفيع المطعم والمشرب وعن غصب مؤمن حقه
وادعاء ما ليس له بحق أفضل وأحب إلى الله عز وجل وأقرب للتقوى
ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أصاب الشعير اكل وفرح
به ولم يسخطه.
29 رجال الكشي 165 - حدثنا محمد بن مسعود قال حدثني عبد الله بن محمد
بن خالد الطيالسي عن أبيه قال كان محمد بن مسلم من اهل الكوفة يدخل
على أبي جعفر عليه السلام فقال أبو جعفر عليه السلام بشر المخبتين (2)
وكان محمد بن مسلم رجلا موسرا " جليلا فقال أبو جعفر عليه السلام
تواضع قال فاخذ قوصرة (3) (من - خ) تمر فوضعها على باب المسجد
وجعل يبيع التمر فجاء قومه فقالوا فضحتنا فقال أمرني مولاي بشئ فلا
أبرح حتى أبيع هذه القوصرة فقالوا اما إذا أبيت الا هذا فاقعد في

(1) اي كل بيع لا شبهة فيه ولا كذب ولا خيانة - اللسان
(2) اي المطمئنين وقيل هم المتواضعون - اللسان
(3) القوصرة بتشديد الراء
وقد يخفف ما يكنز فيه التمر - مجمع
134

الطحانين ثم سلموا اليه رحى فقعد على بابه وجعل يطحن.
وتقدم في أحاديث باب (1) طلب الرزق ما يناسب ذلك ويأتي في
أحاديث باب استحباب الزرع والغرس ما يدل على ذلك.
* (26) باب كراهة بيع العقار الا ان يشترى بثمنه مثله واستحباب
شرائه وكون العقارات متفرقة *
501 (1) كا 91 ج 5 - حميد بن زياد عن يب 387 ج 6 - الحسن
بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان قال دعاني جعفر
عليه السلام فقال باع فلان ارضه فقلت نعم قال مكتوب في التوراة انه
من باع أرضا " أو ماء ولم يضعه في ارض أو (1) ماء ذهب ثمنه محقا " (2)
فقيه 105 ج 3 - قال أبو جعفر عليه السلام مكتوب في التوراة انه من
باع أرضا " وماء فلم يضع ثمنه في ارض وماء ذهب منه محقا ".
2 كا 92 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 388 ج 6 - سهل بن زياد
عن محمد بن الحسن بن شمون عن الأصم عن مسمع قال قلت لأبي عبد الله
عليه السلام ان لي أرضا " تطلب منى ويرغبوني (3) فقال لي يا أبا سيار
اما علمت ان (4) من باع الماء والطين (ولم يجعل ماله في الماء
والطين - يب) ذهب ماله هباء قلت جعلت فداك انى أبيع بالثمن الكثير
واشترى ما هو أوسع (رقعة - كا) مما بعت قال فلا بأس (5).
3 كا 92 ج 5 - علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله
عن محمد بن علي بن يوسف عن عبد السلام عن هشام بن أحمد عن أبي
إبراهيم عليه السلام قال ثمن العقار ممحوق الا ان يجعل في عقار مثله.
4 البحار 69 ج 103 - دلائل الطبري بإسناده عن موسى بن جعفر
عليهما السلام قال حدثني أبي عن جدي ان بايع الضيعة ممحوق ومشتريها
مرزوق.

(1) و - يب
(2) محقة محقا " من باب نفع نقصه واذهب منه البركة - مجمع
(3) ويرغبونني - يب
(4) انه - يب
(5) لا بأس - يب
135

5 يب 388 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 92 ج 5 - علي بن محمد
عن صالح (بن أبي حماد - كا) عن الحسن بن علي عن وهب الحريري (1)
عن أبي عبد الله (ع) قال مشترى العقدة (2) مرزوق وبايعها ممحوق
6 فقيه 104 ج 3 - قال الصادق عليه السلام مشترى العقار مرزوق
وبايع العقار ممحوق.
7 كا 91 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عمن ذكره
عن فقيه 104 ج 3 - زرارة قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول (3) ما يخلف
الرجل (بعده - فقيه) شيئا " أشد عليه من المال الصامت (4) (قال - فقيه)
قلت (له - فقيه) كيف يصنع (به - فقيه) قال يجعله (5) في الحائط
يعنى في البستان أو الدار.
8 كا 92 ج 5 - الحسن بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن
يعقوب بن يزيد عن محمد بن مرازم عن أبيه قال أبو عبد الله عليه السلام
لمصادف مولاه اتخذ عقدة أو ضيعة فان الرجل إذا نزلت به النازلة أو
المصيبة فذكر ان وراء ظهره ما يقيم عياله كان أسخى لنفسه.
9 كا 92 ج 5 - أبو على الأشعري عن محمد بن الحسن بن علي
الكوفي عن عبيس بن هشام عن فقيه 104 ج 3 - عبد الصمد بن بشير عن
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لما دخل النبي (6) صلى الله
عليه وآله المدينة خط دورها برجله ثم قال اللهم من باع رباعه (7)
فلا تبارك له.
10 كا 91 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
معمر بن خلاد قال سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول إن رجلا أتى جعفرا "

(1) الجريري - ئل
(2) اي الضيعة والعقار
(3) عن أبي عبد الله
عليه السلام قال - فقيه
(4) اي الذهب والفضة
(5) يضعه - في الحائط
والبستان والدار - فقيه
(6) رسول الله - فقيه
(7) باع بقعة من ارض - فقيه
رباعه اي دار اقامته
136

صلوات الله عليه شبيها " بالمستنصح له فقال له يا أبا عبد الله كيف صرت
اتخذت الأموال قطعا " متفرقة ولو كانت في موضع (واحد - خ) كانت
أيسر لمؤنتها وأعظم لمنفعتها فقال أبو عبد الله عليه السلام اتخذتها متفرقة
فان أصاب هذا المال شئ سلم هذا المال والصرة تجمع بهذا كله.
ويأتي في أحاديث باب استحباب الغرس من أبواب المزارعة ما يدل
على ذلك فلاحظ.
* (27) باب استحباب مباشرة كبار الأمور كشراء العقار والرقيق
والإبل والاستنابة فيما سواها واختيار معالي الأمور واجتناب محقراتها
511 (1) كا 90 ج 5 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد
عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال باشر كبار أمورك
بنفسك وكل ما شف (1) (منها - فقيه) إلى غيرك قلت (2) ضرب اي
شئ قال ضرب أشرية العقار وما أشبهها فقيه 104 ج 3 قال الصادق عليه
السلام باشر وذكر مثله (قوله ضرب أي شئ اي مثل أي شئ).
2 رجال الكشي 206 - طاهر بن عيسى قال حدثني جعفر بن أحمد
قال حدثني أبو الحسين صالح بن أبي حماد الرازي قالا حدثنا محمد بن
الوليد الخزاز عن يونس بن يعقوب قال انشد الكميت ابا عبد الله عليه
السلام شعره أخلص الله في هواى فما أغرق نزعا " وما تطيش سهامي فقال
أبو عبد الله عليه السلام لا تقل هكذا ولكن قل قد أغرق نزعا " (3) وما
تطيش (4) سهامي.
وفيه نصر بن صباح حدثني إسحاق بن محمد البصري قال حدثني
محمد بن جمهور القمي قال حدثنا موسى بن بشار (يسار - خ ل)
الوشا
عن داود بن النعمان قال الكميت فأنشده وذكر نحوه ثم قال في آخره

(1) صغر - فقيه - الشف: الشئ اليسير
(2) فقيل - فقيه
(3) نزع في القوس: مد بالوتر - اللسان
(4) اي ما تعدل سهامي عن الهدف
137

ان الله عز وجل يحب معالي الأمور ويكره سفسافها (1) الحديث
3 الجعفريات 196 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال
قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان الله جواد يحب الجود ومعالي الأمور
ويكره سفسافها وان من أعظم اجلال الله تعالى ثلاثة اكرام ذي الشيبة
في الاسلام والإمام العادل وحامل القرآن غير العادل فيه ولا الجافي عنه
4 كا 91 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه
عن عمرو بن إبراهيم عن خلف بن حماد عن هارون بن الجهم عن الأرقط
قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام لا تكونن دوارا " في الأسواق ولا تلى
(شراء - فقيه) دقائق الأشياء بنفسك فإنه لا ينبغي للمرء المسلم ذي الحسب
والدين أن يلي شراء دقائق الأشياء بنفسه ما خلا ثلاثة أشياء فإنه ينبغي لذي
الدين والحسب ان يليها بنفسه العقار والرقيق والإبل فقيه 104 ج 3 -
روى عن الأرقط قال قال أبو عبد الله عليه السلام (وذكر مثله).
5 الدعائم 17 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه أوصى
بعض أصحابه فقال لا تكن دوارا " (وذكر نحو ما في كا إلى قوله ما خلا
ثلاثة أشياء - ثم قال) الغنم والإبل والرقيق ونظر عليه السلام إلى رجل
من أصحابه يحمل بقلا على يده فقال إنه يكره للرجل السرى (2) ان
يحمل الشئ الذي لئلا يجترى عليه.
* (28) باب استحباب العمل في البيت للرجل والمرأة *
516 (1) كا 86 ج 5 - أحمد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله
عن عبدل بن مالك عن هارون بن الجهم عن الكاهلي عن معاذ بياع الأكسية
قال قال أبو عبد الله عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحلب
عنز اهله.

(1) الردى من كل شئ والامر الحقير - اللسان
(2) اي الشريف
138

2 ك 48 ج 13 - جامع الاخبار عن علي عليه السلام قال دخل علينا
رسول الله صلى الله عليه وآله وفاطمة عليها السلام جالسة عند القدر وأنا
انقى العدس قال يا أبا الحسن قلت لبيك يا رسول الله قال اسمع وما أقول
الا ما امر ربى ما من رجل يعين امرأته في بيتها الا كان له بكل شعرة على بدنه عبادة سنة صيام نهارها وقيام ليلها وأعطاه الله من الثواب ما أعطاه
الله الصابرين وداود النبي ويعقوب وعيسى عليهم السلام يا علي من
كان في خدمة عياله في البيت ولم يأنف كتب الله اسمه في ديوان الشهداء
وكتب الله له بكل يوم وليلة ثواب ألف شهيد وكتب له بكل قدم ثواب
حجة وعمرة وأعطاه الله تعالى بكل عرق في جسده مدينة في الجنة يا علي
ساعة في خدمة البيت خير من عبادة ألف سنة وألف حج وألف عمرة
وخير من عتق ألف رقبة وألف غزوة وألف مريض عاده وألف جمعة و
ألف جنازة وألف جائع يشبعهم وألف عار يكسوهم وألف فرس يوجهه
في سبيل الله وخير له من ألف دينار يتصدق على المساكين وخير له من أن
يقرء التوراة والإنجيل والزبور والفرقان ومن ألف أسير اشتريها
فأعتقها وخير له من ألف بدنة للمساكين ولا يخرج من الدنيا حتى يرى
مكانه من الجنة يا علي من لم يأنف من خدمة العيال دخل الجنة بغير
حساب يا علي خدمة العيال كفارة للكبائر ويطفى غضب الرب ومهور
حور العين ويزيد في الحسنات والدرجات يا علي لا يخدم العيال الا
صديق أو شهيد أو رجل يريد الله به خير الدنيا والآخرة.
3 البحار 30 ج 103 - قصص الأنبياء بالاسناد إلى الصدوق عن
ماجيلويه عن عمه عن الكوفي عن محمد بن عبد الله بن زرارة محمد
بن الفضيل عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال كان في بني إسرائيل
عابد وكان عارفا " تنفق عليه امرأته فجاءها يوما فدفعت اليه غزلا فذهب
فلم يشتر بشئ فجاء إلى البحر فإذا هو بصياد قد اصطاد سمكا كثيرا "
فأعطاه الغزل وقال انتفع به في شبكتك فدفع اليه سمكة فاخذها وخرج
139

بها إلى زوجته فلما شقها بدت من جوفها لؤلؤة فباعها بعشرين ألف درهم
وتقدم في رواية هشام بن سالم (6) باب (25) استحباب العمل
باليد قوله كان أمير المؤمنين عليه السلام يحتطب ويكنس وكانت فاطمة
عليها السلام تطحن وتعجن وتخبز ويأتي ما يدل عليه في باب استحباب
خدمة المرأة زوجها في البيت من أبواب التزويج.
* (29) باب استحباب الاقتصار على معاملة من نشأ في الخير وان
من ولده الفقر أبطره الغنى *
519 (1) كا 158 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 10 ج 7 - أحمد بن
محمد عن ابن فضال عن ظريف بن ناصح عن أبي عبد الله عليه السلام (1)
قال لا تخالطوا ولا تعاملوا الا من نشأ في الخير كا 159 ج 5 - علي بن
محمد بن بندار عن يب 10 ج 7 - أحمد بن أبي عبد الله (2) عن أبيه عن
فضل النوفلي عن (ابن - كا) أبى يحيى الرازي (3) قال قال أبو عبد الله
عليه السلام لا تخالطوا (وذكر مثله) فقيه 100 ج 3 - قال عليه السلام
لا تخالطوا (وذكر مثله).
2 ك 57 ج 13 - الشهيد في الدرة الباهرة عن الكاظم عليه السلام
أنه قال من ولده الفقر أبطره الغنى.
* (30) باب استحباب طلب الحوائج بالنهار وكراهة طلبها بالليل *
521 (1) تفسير العياشي 370 ج 1 - عن عبد الله بن الفضل النوفلي
عمن رفعه إلى أبي جعفر عليه السلام قال إذا طلبتم الحوائج فاطلبوها
بالنهار فان الله جعل الحياء في العينين وإذا تزوجتم فتزوجوا بالليل
قال الله (4) جعل الليل سكنا ".

(1) قال قال أبو عبد الله عليه السلام - يب
(2) أحمد بن محمد بن خالد - يب
(3) ابن أبي نجران الرازي - ئل
(4) فان الله - خ
140

ويأتي في رواية ميسر من باب استحباب التزويج وزفاف العرايس
ليلا من أبواب التزويج قوله عليه السلام ولا تطلب حاجة بالليل فان
الليل مظلم ثم قال إن للطارق لحقا عظيما " وان للصاحب لحقا عظيما ".
* (31) باب ما ورد في أن من اخذ في طريق ثم رجع في غيره
فهو ارزق له *
وتقدم في رواية ابن بزيع (1) من باب (47) استحباب العود في
غير طريق الذهاب من أبواب السفر قوله رووا ان رسول الله صلى الله عليه
وآله كان إذا اخذ في طريق رجع في غيره فكذا كان يفعل فقال نعم وأنا
افعله كثيرا " فافعله ثم قال لي اما انه ارزق لك ولاحظ ذيل هذا الباب
فإنه يناسب للمقام.
* (32) باب استحباب طلب الرزق بمصر وكراهة المكث بها *
522 (1) كا 318 ج 5 - أحمد بن محمد العاصمي عن علي بن
الحسن التيمي عن علي بن أسباط عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام
قال ذكرت له مصر فقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله اطلبوا بها
الرزق ولا تطلبوا بها المكث ثم قال أبو عبد الله عليه السلام مصر الحتوف (1)
تقيض (2) لها قصيرة الأعمار.
2 ك 291 ج 13 - القطب الراوندي في قصص الأنبياء باسناده إلى
الصدوق عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن الحسين ابن أبي الخطاب عن
ابن أسباط عن الحسين بن أحمد عن أبي إبراهيم الموصلي قال قلت لأبي
عبد الله عليه السلام ان نفسي تنازعني مصر فقال ومالك ومصر اما علمت
انها مصر الحتوف ولا احسبه الا قال يساق إليها اقصر الناس اعمارا ".
3 وبهذا الاسناد عن علي بن أسباط عن أحمد بن محمد الحضرمي

(1) الحتف: الموت جمعه الحتوف - المنجد
(2) اي تقدر وتسبب
141

عن يحيى بن عبد الله بن الحسن رفعه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله
انتحوا مصر ولا تطلبوا المكث فيها ولا احسبه الا قال وهو يورث
الدياثة.
4 وبإسناده عن الحسن بن محبوب عن داود الرقي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال كان أبو جعفر عليه السلام يقول نعم الأرض الشام وبئس
القوم أهلها اليوم وبئس البلاد
مصرا ما انها سجن من سخط الله عليه من
بنى إسرائيل ولم يكن دخل (دخول - خ) بنى إسرائيل مصر الا من
سخطه من معصية الله لان الله عز وجل قال ادخلوا الأرض المقدسة التي
كتب الله لكم يعنى الشام فأبوا ان يدخلوها فعصوا فتاهوا (1) في الأرض
أربعين سنة وما كان خروجهم من مصر ودخولهم الشام الا من بعد
توبتهم ورضى الله عنهم الخبر.
5 تفسير العياشي 305 ج 1 - عن داود الرقي قال سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول كان أبو جعفر عليه السلام يقول نعم الأرض الشام وذكر
نحوه إلى قوله (ورضى الله عنهم ثم قال) وقال انى لأكره ان آكل من
شئ طبخ في فخارها وما أحب ان اغسل رأسي من طينها مخافة ان
يورثني تربتها (ترابها - خ ل) الذل ويذهب بغيرتي.
أبواب ما يكتسب به وما لا يكتسب به وما يناسبه
* (1) باب وجوب الاجتناب عن الحرام وتحريم التكسب بأنواع
المحرمات وجوازه بالمباحات وإباحة الصناعات والحرف مع رعاية
التقوى والأمانة *
527 (1) كا 124 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله
عن أبيه عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله
عليه وآله ان أخوف ما أخاف على أمتي من بعدي هذه المكاسب الحرام

(1) اي ذهبوا متحيرا " وضلوا - اللسان
142

والشهوة الخفية والربا ك 66 ج 13 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره
بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله (وذكر مثله) وذكر في الوافي بدل قوله (الربا)
الرياء بالياء وقال في لسان العرب وفى الحديث ان أخوف ما أخاف
عليكم الرياء والشهوة الخفية قال أبو عبيد ذهب بها بعض الناس إلى
شهوة النساء وغيرها من الشهوات قال وعندي ليس مخصوص بشئ
واحد ولكنه في كل شئ من المعاصي يضمره صاحبه ويصر عليه فإنما
هو الاصرار وإن لم يعمله انتهى (ونقل أقوالا اخر فراجع).
2 كا 126 ج 5 - علي بن محمد عن صالح ابن أبي حماد عن ابن أبي
عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء (1) منثورا " (2) فقال إن
كانت اعمالهم لأشد بياضا " من القباطي (3) فيقول الله عز وجل لها كوني
هباء وذلك انهم كانوا إذا شرع لهم الحرام اخذوه.
3 ارشاد القلوب للديلمي 191 - عن حذيفة بن اليمان رفعه عن
رسول الله صلى الله عليه وآله ان قوما " يجيئون يوم القيامة ولهم من الحسنات
أمثال الجبال فيجعلها الله هباء منثورا " ثم يؤمر بهم إلى النار فقال سلمان
صفهم (لنا - خ) يا رسول الله فقال اما انهم قد كانوا يصومون ويصلون
ويأخذون أهبة (4) من الليل ولكنهم كانوا إذا عرض لهم بشئ من
الحرام وثبوا عليه.
4 كا 314 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن
محمد جميعا " عن ابن محبوب عن سماعة قال قال أبو عبد الله صلوات الله
عليه ليس بولي لي من اكل مال مؤمن حراما "

(1) اي التراب الذي تطيره الريح - اللسان
(2) اي متفرقا "
(3)
اي ثياب كتان بيض رقاق تعمل بمصر - اللسان
(4) اي العدة - اللسان
143

5 يب 369 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 125 ج 5 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن علي بن محمد القاساني عن رجل سماه عن عبد الله بن القاسم
الجعفري عن أبي عبد الله عليه السلام قال تشوقت (1) الدنيا لقوم (2)
حلالا محضا " فلم يريدوها فدرجوا ثم تشوقت (1) لقوم (2) حلالا و
شبهة فقالوا لا حاجة لنا في الشبهة وتوسعوا من (3) الحلال ثم تشوقت (1)
لقوم (2) (آخرين - كا) حراما " وشبهة فقالوا لا حاجة لنا في الحرام و
توسعوا في الشبهة ثم تشوقت (1) لقوم (2) حراما " محضا " فيطلبونها فلم
يجدونها (4) والمؤمن في الدنيا يأكل بمنزلة المضطر.
6 كا 124 ج 5 - (عدة من أصحابنا معلق) عن أحمد بن محمد عن
ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال
كسب الحرام يبين في الذرية.
7 تحف العقول 30 - مواعظ النبي صلى الله عليه وآله طوبى لمن
طاب كسبه وصلحت سريرته وحسنت علانيته واستقامت خليقته طوبى
لمن اكتسب من المؤمنين مالا من غير معصية وانفقه في غير معصية
وعاد به على اهل المسكنة وتقدم نحوه في رواية أبى مريم (22) من
باب (43) ما ورد في ذم الدنيا من أبواب جهاد النفس.
8 كا 125 ج 5 - علي بن إبراهيم عمن ذكره عن داود الصرمي قال
قال أبو الحسن عليه السلام يا داود ان الحرام لا ينمى وان نمى لا يبارك
له فيه وما انفقه لم يوجر عليه وما خلفه كان زاده إلى النار.
9 الاختصاص 249 - قال صلى الله عليه وآله من اكتسب مالا من غير
حله كان زاده (5) إلى النار.
10 أمالي ابن الطوسي 185 - بالاسناد المتقدم في باب (6) عيادة
المريض من أبواب ما يتعلق بالمرض عن أبي قلابة (في حديث) قال قال

(1) تشوفت - كا
(2) إلى قوم - يب
(3) في - يب
(4) فطلبوها فلم يجدوها - يب
(5) راده - خ
144

رسول الله صلى الله عليه وآله من كسب مالا من غير حله أفقره الله عز وجل
11 الجعفريات 172 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام
قال بايع الخبيثات ومشتريها في الاثم سواء
12 الاختصاص 249 - قال صلى الله عليه وآله قال الله عز وجل من
لم يبال من اي باب اكتسب الدينار والدرهم لم أبال يوم القيامة من اي
أبواب النار أدخلته.
13 العوالي 132 ج 2 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما اجتمع
الحرام والحلال الا غلب الحرام الحلال.
14 الغرر 691 - من اكتسب مالا في غير حله يصرفه في غير حقه
662 - من اكتسب مالا من غير حله أضر بآخرته.
15 تحف العقول 331 - سأله سائل (1) فقال كم جهات معايش
العباد التي فيها الاكتساب [أ] والتعامل ووجوه النفقات فقال عليه السلام
جميع المعايش كلها من وجوه المعاملات فيما بينهم مما يكون لهم فيه
المكاسب أربع جهات من المعاملات فقال له أكل هؤلاء الأربعة الأجناس
حلال أو كلها حرام أو بعضها حلال وبعضها حرام فقال عليه السلام قد
يكون في هؤلاء الأجناس الأربعة حلال من جهة حرام من جهة وهذه
الأجناس مسميات معروفات الجهات فأول هذه الجهات الأربعة الولاية
وتولية بعضهم على بعض فأول ولاية الولاة وولاة الولاة إلى أدناهم
بابا " من أبواب الولاية على من هو وال عليه ثم التجارة في جميع البيع
والشراء بعضهم من بعض ثم الصناعات في جميع صنوفها ثم الإجارات في
كل ما يحتاج اليه من الإجارات وكل هذه الصنوف تكون حلالا من
جهة وحراما " من جهة والفرض من الله على العباد في هذه المعاملات
الدخول في جهات الحلال منها والعمل بذلك الحلال واجتناب جهات
الحرام منها (تفسير معنى الولايات) وهي جهتان فإحدى الجهتين من

(1) أورده في ضمن ما روى عن الصادق عليه السلام
145

الولاية ولاية ولاة العدل الذين أمر الله تعالى بولايتهم وتوليتهم على
الناس وولاية ولاته وولاة ولاته إلى أدناهم بابا " من أبواب الولاية على
من هو وال عليه والجهة الأخرى من الولاية ولاية ولاة الجور وولاة
ولاته إلى أدناهم بابا " من الأبواب التي هو وال عليه، فوجه الحلال من
الولاية ولاية الوالي العادل الذي امر الله بمعرفته وولايته والعمل له
في ولايته وولاية ولاته وولاة ولاته بجهة ما أمر الله به الوالي العادل
بلا زيادة فيما انزل الله به ولا نقصان منه ولا تحريف لقوله ولا تعد
لامره إلى غيره فإذا صار الوالي والى عدل بهذه الجهة فالولاية له والعمل
معه ومعونته في ولايته وتقويته حلال محلل وحلال الكسب معهم وذلك أن
في ولاية والى العدل وولاته احياء كل حق وكل عدل وإماتة كل
ظلم وجور وفساد فلذلك كان الساعي في تقوية سلطانه والمعين له على
ولايته ساعية إلى طاعة الله مقويا " لدينه واما وجه الحرام من الولاية
فولاية الوالي الجائر وولاية ولاته الرئيس منهم واتباع الوالي فمن
دونه من ولاة الولاة إلى أدناهم بابا " من أبواب الولاية على من هو وال
عليه والعمل لهم والكسب معهم بجهة الولاية لهم حرام ومحرم معذب
من فعل ذلك على قليل من فعله أو كثير لان كل شئ من جهة المعونة
معصية كبيرة من الكبائر وذلك أن في ولاية الوالي الجائر دوس (1)
الحق كله واحياء الباطل كله واظهار الظلم والجور والفساد وابطال
الكتب وقتل الأنبياء والمؤمنين وهدم المساجد وتبديل سنة الله و
شرايعه فلذلك حرم العمل معهم ومعونتهم والكسب معهم الا بجهة
الضرورة نظير الضرورة إلى الدم والميتة (واما تفسير التجارات) في
جميع البيوع ووجوه الحلال من وجه التجارات التي يجوز للبايع ان
يبيع مما لا يجوز له وكذلك المشترى الذي يجوز له شراؤه مما لا يجوز

(1) دروس الحق - ئل - داس الشئ: وطئه برجله
146

له فكل مأمور به مما هو غذاء للعباد وقوامهم به في أمورهم في وجوه
الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون
ويملكون ويستعملون من جهة ملكهم ويجوز لهم الاستعمال له من جميع
جهات المنافع التي لا يقيمهم غيرها من كل شئ يكون لهم فيه الصلاح
من جهة من الجهات فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وامساكه واستعماله
وهبته وعاريته واما وجوه الحرام من البيع والشراء فكل امر يكون فيه
الفساد مما هو منهى عنه من جهة اكله وشربه أو كسبه أو نكاحه أو ملكه
أو إمساكه أو هبته أو عاريته أو شئ يكون فيه وجه من وجوه الفساد نظير
البيع بالربا لما في ذلك من الفساد أو البيع للميتة أو الدم أو لحم الخنزير
أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش أو الطير أو جلودها أو الخمر
أو شئ من وجوه النجس فهذا كله حرام ومحرم لان ذلك كله منهى
عن اكله وشربه ولبسه وملكه وامساكه والتقلب فيه بوجه من الوجوه
لما فيه من الفساد فجميع تقلبه في ذلك حرام وكذلك كل بيع ملهو به و
كل منهى عنه مما يتقرب به لغير الله أو يقوى به الكفر والشرك من جميع
وجوه المعاصي أو باب من الأبواب يقوى به باب من أبواب الضلالة أو
باب من أبواب الباطل أو باب يوهن به الحق فهو حرام محرم حرام بيعه
وشراؤه وامساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلب فيه الا في حال
تدعو الضرورة فيه إلى ذلك واما تفسير الإجارات فإجارة الانسان نفسه
أو ما يملك أو يلي امره من قرابته أو دابته أو ثوبه بوجه الحلال من جهات
الإجارات ان يوجر نفسه أو داره أو ارضه أو شيئا يملكه فيما ينتفع به
من وجوه المنافع أو العمل بنفسه وولده ومملوكه أو اجيره من غير أن
يكون وكيلا للوالي أو واليا " للوالي فلا بأس ان يكون أجيرا " يوجر
نفسه أو ولده أو قرابته أو ملكه أو وكيله في اجارته لأنهم وكلاء الأجير
من عنده ليس هم بولاة الوالي نظير الحمال الذي يحمل شيئا " بشئ معلوم
إلى موضع معلوم فيحمل ذلك الشئ الذي يجوز له حمله بنفسه أو بملكه
147

أو دابته أو يؤاجر نفسه في عمل يعمل ذلك العمل بنفسه أو بمملوكه أو
قرابته أو بأجير من قبله فهذه وجوه من وجوه الإجارات حلال لمن كان
من الناس ملكا " أو سوقة أو كافرا " أو مؤمنا " فحلال اجارته وحلال كسبه
من هذه الوجوه واما وجوه الحرام من وجوه الإجارة نظير ان يؤاجر
نفسه على حمل ما يحرم عليه اكله أو شربه أو لبسه أو يؤاجر نفسه في صنعة
ذلك الشئ أو حفظه أو لبسه أو يؤاجر نفسه في هدم المساجد ضرارا " أو
قتل النفس بغير حل أو حمل التصاوير والأصنام والمزامير والبرابط
والخمر والخنازير والميتة والدم أو شئ من وجوه الفساد الذي كان
محرما " عليه من غير جهة الإجارة فيه وكل امر منهى عنه من جهة من
الجهات فمحرم على الانسان إجارة نفسه فيه أو له أو شئ منه أو له الا لمنفعة
من استأجرته كالذي يستأجر الأجير يحمل له الميتة ينحيها عن اذاه أو
اذن غيره وما أشبه ذلك والفرق بين معنى الولاية والإجارة وان كان
كلاهما يعملان باجر ان معنى الولاية ان يلي الانسان لوالى الولاة أو
لولاة الولاة فيلي امر غيره في التولية عليه وتسليطه وجواز امره ونهبه
وقيامه مقام الولي إلى الرئيس أو مقام وكلائه في امره وتوكيده في
معونته وتسديد ولايته وان كان أدناهم ولاية فهو وال على من هو وال
عليه يجرى مجرى الولاة الكبار الذين يلون ولاية الناس في قتلهم من
قتلوا واظهار الجور والفساد واما معنى الإجارة فعلى ما فسرنا من إجارة
الانسان نفسه أو ما يملكه من قبل أن يؤاجر [ا] لشئ من غيره فهو يملك يمينه
لأنه لا يلي امر نفسه وأمر ما يملك قبل أن يؤاجره ممن هو آجره والوالي
لا يملك من أمور الناس شيئا " الا بعد ما يلي أمورهم ويملك توليتهم وكل
من آجر نفسه أو آجر ما يملك نفسه أو يلي امره من كافر أو مؤمن أو
ملك أو سوقة على ما فسرنا مما تجوز الإجارة فيه فحلال محلل فعله
وكسبه - واما تفسير الصناعات - فكل ما يتعلم العباد أو يعلمون غيرهم
من صنوف الصناعات مثل الكتابة والحساب والتجارة والصياغة والسراجة
148

والبناء والحياكة والقصارة والخياطة وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن
مثل الروحاني وأنواع صنوف الآلات التي يحتاج إليها العباد التي منها
منافعهم وبها قوامهم وفيها بلغة جميع حوائجهم فحلال فعله وتعليمه و
العمل به وفيه لنفسه أو لغيره وان كانت تلك الصناعة وتلك الآلة قد
يستعان بها على وجوه الفساد ووجوه المعاصي ويكون معونة على الحق
والباطل فلا بأس بصناعته وتعليمه نظير الكتابة التي هي على وجه من
وجوه الفساد من تقوية معونة ولاة ولاة الجور (1) وكذلك السكين
والسيف والرمح والقوس وغير ذلك من وجوه الآلة التي
(قد - خ)
تصرف إلى جهات الصلاح وجهات الفساد وتكون آلة ومعونة عليهما
فلا بأس بتعليمه وتعلمه واخذ الاجر عليه (وفيه - خ) والعمل به وفيه
لمن كان له فيه جهات الصلاح من جميع الخلايق ومحرم عليهم فيه
تصريفه إلى جهات الفساد والمضار فليس على العالم والمتعلم اثم ولا وزر
لما فيه من الرجحان في منافع جهات صلاحهم وقوامهم (به - خ) و
بقائهم وانما الاثم والوزر على المتصرف بها في وجوه الفساد والحرام
وذلك انما حرم الله الصناعة التي حرام هي كلها التي يجئ منها الفساد
محضا " نظير البرابط والمزامير والشطرنج وكل ملهو به والصلبان والأصنام
وما أشبه ذلك من صناعات الأشربة الحرام وما يكون منه وفيه الفساد
محضا " ولا يكون فيه ولا منه شئ من وجوه الصلاح فحرام تعليمه و
تعلمه والعمل به واخذ الاجر عليه وجميع التقلب فيه من جميع وجوه
الحركات كلها الا ان تكون صناعة قد تنصرف (2) إلى جهات الصنايع
وان كان قد يتصرف بها ويتناول بها وجه من وجوه المعاصي فلعله (3)
لما فيه من الصلاح حل تعلمه وتعليمه والعمل به ويحرم على من صرفه

(1) من وجوه الفساد تقوية ومعونة لولاة الجور - خ
(2) تتصرف - ئل
(3) فلعلة ما فيه من الصلاح - ئل
149

إلى غير وجه الحق والصلاح فهذا تفسير بيان وجه اكتساب معايش العباد
وتعليمهم في جميع وجوه اكتسابهم (وجوه اخراج الأموال وانفاقها)
اما الوجوه التي فيها اخراج الأموال في جميع وجوه الحلال المفترض
عليهم وجوه النوافل كلها فأربعة وعشرون وجها منها سبعة وجوه على
خاصة نفسه وخمسة وجوه على من تلزمه نفسه وثلاثة وجوه مما تلزمه
فيها من وجوه الدين وخمسة وجوه مما تلزمه فيها من وجوه الصلات و
أربعة أوجه مما تلزمه فيها النفقة من وجوه اصطناع المعروف فاما الوجوه
التي تلزمه فيها النفقة على خاصة نفسه فهي مطعمه ومشربه وملبسه و
منكحه ومخدمه وعطاؤه فيما يحتاج اليه من الاجراء على مرمة متاعه
أو حمله أو حفظه ومعنى يحتاج اليه من نحو منزله أو آلة من الآلات
يستعين بها على حوائجه واما الوجوه الخمس التي تجب عليه النفقة لمن
تلزمه نفسه فعلى ولده ووالديه وامرأته ومملوكه لازم له ذلك في حال
العسر واليسر واما الوجوه الثلاثة المفروضة من وجوه الدين فالزكاة
المفروضة الواجبة في كل عام والحج المفروض والجهاد في ابانه وزمانه واما الوجوه الخمس من وجوه الصلات النوافل فصلة من فوقه وصلة
القرابة وصلة المؤمنين والتنقل في وجوه الصدقة والبر والعتق واما
الوجوه الأربع فقضاء الدين والعارية والقرض وأقراء الضيف واجبات
في السنة (ما يحل للانسان اكله) فاما ما يحل ويجوز للانسان اكله مما
أخرجت الأرض فثلاث صنوف من الأغذية صنف منها جميع الحب كله
من الحنطة والشعير والأرز والحمص وغير ذلك من صنوف الحب و
صنوف السماسم وغيرها كل شئ من الحب مما يكون فيه غذاء الانسان
في بدنه وقوته فحلال اكله وكل شئ تكون فيه المضرة على الانسان
في بدنه فحرام اكله الا في حال الضرورة والصنف الثاني مما أخرجت
الأرض من جميع صنوف الثمار كلها مما يكون فيه غذاء الانسان ومنفعة له و
قوته به فحلال اكله وما كان فيه المضرة على الانسان في اكله فحرام اكله
150

والصنف الثالث جميع صنوف البقول والنبات وكل شئ تنبت الأرض
من البقول كلها مما فيه منافع الانسان وغذاء له فحلال اكله وما كان
من صنوف البقول مما فيه المضرة على الانسان في اكله نظير بقول السموم
القاتلة ونظير الدفلى (1) وغير ذلك من صنوف السم القاتل فحرام
اكله (واما ما يحل اكله من لحوم الحيوان) فلحوم البقر والغنم والإبل
وما يحل من لحوم الوحش وكل ما ليس فيه ناب ولا له مخلب وما
يحل من اكل لحوم الطير كلها ما كانت له قانصة فحلال اكله وما لم
يكن له قانصة فحرام اكله ولا بأس بأكل صنوف الجراد (واما ما يجوز
اكله من البيض) فكلما اختلف طرفاه فحلال اكله وما استوى طرفاه
فحرام اكله (وما يجوز اكله من صيد البحر) من صنوف السمك ما كان
له قشور فحلال اكله وما لم يكن له قشور فحرام اكله (وما يجوز من
الأشربة) من جميع صنوفها فما لا يغير العقل كثيره فلا بأس بشربه وكل
شئ منها يغير العقل كثيره فالقليل منه حرام (وما يجوز من اللباس)
فكلما انبتت الأرض فلا بأس بلبسه والصلاة فيه وكل شئ يحل لحمه
فلا بأس بلبس جلده الذكي منه وصوفه وشعره ووبره وان كان الصوف
والشعر والريش والوبر من الميتة وغير الميتة ذكيا فلا بأس بلبس ذلك
والصلاة فيه وكل شئ يكون غذاء الانسان في مطعمه ومشربه أو ملبسه
فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود الا ما كان من نبات الأرض من غير
ثمر قبل أن يصير مغزولا فإذا صار غزلا فلا تجوز الصلاة عليه الا في حال
ضرورة (اما ما يجوز من المناكح) فأربعة وجوه نكاح بميراث ونكاح
بغير ميراث ونكاح اليمين ونكاح بتحليل من المحلل له من ملك من
يملك واما ما يجوز من الملك والخدمة فستة وجوه ملك الغنيمة وملك
الشراء وملك الميراث وملك الهبة وملك العارية وملك الاجر فهذه

(1) الدفلى شجر مر اخضر - اللسان
151

وجوه ما يحل وما يجوز للانسان انفاق ماله واخراجه بجهة الحلال
في وجوهه وما يجوز فيه التصرف والتقلب من وجوه الفريضة والنافلة
ئل 57 ج 12 - ورواه المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه.
16 ك 65 ج 13 - محمد بن إبراهيم النعماني في تفسيره عن ابن
عقدة عن جعفر بن أحمد بن يوسف عن إسماعيل بن مهران عن الحسن بن علي
ابن أبي حمزة عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام عن
أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال في حديث طويل فاما ما جاء في القرآن
من ذكر معايش الخلق وأسبابها فقد أعلمنا سبحانه ذلك من خمسة أوجه
وجه الإشارة ووجه العمارة ووجه الإجارة ووجه التجارة ووجه
الصدقات إلى أن قال واما وجه العمارة فقوله تعالى هو أنشأكم من الأرض
واستعمركم فيها فاعلمنا سبحانه انه قد امرهم بالعمارة ليكون ذلك سببا "
لمعايشهم بما يخرج من الأرض من الحب والثمرات وما شاكل ذلك مما
جعله الله تعالى معايش للخلق الخبر.
17 الدعائم 18 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال الحلال
من البيوع كل ما هو حلال من المأكول والمشروب وغير ذلك مما هو
قوام للناس وصلاح ومباح لهم الانتفاع به وما كان محرما " اصله منهيا "
عنه لم يجز بيعه ولا شراؤه.
18 فقه الرضا عليه السلام 301 - اعلم يرحمك الله ان كل ما يتعلمه
العباد من أصناف الصنايع مثل الكتاب
والحساب والتجارة والنجوم
والطب وسائر الصناعات والأبنية والهندسة والتصاوير ما ليس فيه مثال
الروحانيين وأبواب صنوف الآلات التي يحتاج إليها مما فيه منافع و
قوام المعايش وطلب الكسب فحلال كله تعليمه والعمل به واخذ الأجرة
عليه وان قد تصرف بها في وجوه المعاصي أيضا " مثل استعمال ما جعل
للحلال ثم يصرف إلى أبواب الحرام في مثل معاونة الظالم وغير ذلك
من أسباب المعاصي مثل الاناء والأقداح وما أشبه ذلك ولعلة ما فيه من
152

المنافع جائز تعليمه وعمله وحرم على من يصرفه إلى غير وجوه الحق
والصلاح التي امر بها دون غيرها اللهم الا ان يكون صناعة محرمة
أو منهيا " عنها مثل الغناء وصنعة الأمة (1) وبناء البيعة والكنائس وبيت
النار وتصاوير ذوي الأرواح على مثال الحيوان والروحاني ومثل صنعة
الدف والعود وأشباهه وعمل الخمر والمسكر والآلات التي لا تصلح في
شئ من المحللات فحرام عمله وتعليمه ولا يجوز ذلك وبالله التوفيق.
19 وفى موضع آخر 250 - اعلم يرحمك الله ان كل مأمور به
مما هو صلاح للعباد وقوام لهم في أمورهم من وجوه الصلاح الذي لا
يقيمهم غيره مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون و
يستعملون فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وهبته وعاريته وكل امر يكون
فيه الفساد مما قد نهى عنه من جهة اكله وشربه ولبسه ونكاحه وامساكه
لوجه الفساد مما قد نهى عنه مثل الميتة والدم ولحم الخنزير والربا و
جميع الفواحش ولحوم السباع والخمر وما أشبه ذلك فحرام ضار
للجسم وفساد (فاسد - خ) للنفس.
20 ئل 379 ج 11 - محمد بن الحسن في المجالس والاخبار بإسناده عن
أبي ذر ره وفى وصية النبي صلى الله عليه وآله أنه قال يا أبا ذر من لم
يبال من أين اكتسب المال لم يبال الله من أين ادخله النار (2)
21 كا 305 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن (3) محمد
بن خالد عن سعد بن سعد عن محمد بن فضيل عن أبي الحسن عليه السلام
قال كل ما افتتح به الرجل رزقه فهو تجارة.
22 كا 114 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 362 ج 6 صا 63 ج 3 -
أحمد بن محمد عن ابن فضال قال سمعت رجلا يسأل (4) ابا الحسن

(1) الآلة - خ - وصنعة آلاته - البحار - والظاهر أن نسخة البحار صحيحة
(2) لم نجد هذه العبارة في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر في
أمالي الشيخ
(3) محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد - ئل
(4) سأل - يب
153

الرضا عليه السلام فقال انى أعالج الدقيق (1) وأبيعه والناس يقولون
لا ينبغي فقال له الرضا عليه السلام وما بأسه، كل شئ مما يباع إذا اتقى
الله عز وجل فيه العبد فلا بأس (به - يب).
23 كا 307 ج 5 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء
عن أبي الحسن عليه السلام قال سمعته يقول حيلة الرجل في باب مكسبه.
24 كا 113 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن القاسم
بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله
عليه السلام قال فقيه 95 ج 3 - قال أمير المؤمنين عليه السلام ان الله
عز وجل يحب المحترف الأمين - كا وفى رواية أخرى ان الله تعالى يحب
المؤمن المحترف.
25 الدعائم 15 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله ان رجلا
سأله فقال يا رسول الله انى لست أتوجه في شئ الا حورفت فيه فقال انظر
شيئا " قد أصبت فيه مرة فألزمه قال القرظ قال فألزم القرظ (2)
وتقدم في رواية ثابت (1) من باب (55) جملة من الحقوق من
أبواب جهاد النفس قوله عليه السلام واما حق مالك فان لا تأخذه الا من
حله ولا تنفقه الا في وجهه وفى رواية آدم (36) من باب (63) مكارم
الاخلاق قوله عليه السلام المؤمن من طاب مكسبه.
وفى أحاديث باب (3) الاجمال في الطلب ما يناسب ذلك ويأتي
في أحاديث الباب التالي وكثير من أبواب الآتية ما يدل على ذلك.
* (2) باب عدم حلية ما يشترى بالمكاسب المحرمة إذا اشترى بعين
المال وعدم جواز الصدقة والانفاق منها في النفقات والطاعات وحكم
اختلاطه بالحلال واشتباهه. *
قال الله تعالى في سورة البقرة (2) يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من

(1) الرقيق فأبيعه - يب صا
(2) ورق السلم يدبغ به - المنجد.
154

طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه
تنفقون ولست بآخذيه الا ان تغمضوا فيه واعلموا أن الله غنى حميد (267)
552 (1) كا 125 ج 5 - محمد بن يحيى قال يب 369 ج 6 - كتب
محمد بن الحسن (الصفار - يب) إلى أبي محمد عليه السلام رجل اشترى
(من رجل - كا) ضيعة أو خادما " بمال اخذه من قطع الطريق أو من
سرقة هل يحل له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة أو يحل له ان يطأ
هذا الفرج الذي اشتراه من السرقة (1) أو من قطع الطريق فوقع عليه
السلام لا خير في شئ اصله حرام ولا يحل استعماله صا 67 ج 3 - الصفار
قال كتبت إلى أبي محمد الحسن عليه السلام رجل اشترى (وذكر مثله).
2 يب 386 ج 6 صا 67 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد
بن عيسى عن عبيد الله (2) بن المغيرة عن إسماعيل السكوني عن جعفر
عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال لو أن رجلا سرق ألف درهم فاشترى
بها جارية أو أصدقها المرأة (3) فان الفرج له حلال وعليه تبعة المال
يب 215 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن
اليعقوبي عن موسى بن عيسى عن محمد بن ميسرة عن أبي الجهم عن
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليهما السلام قال
لو أن رجلا (وذكر مثله) الجعفريات 107 - بإسناده عن جعفر بن محمد
عن أبيه ان عليا " عليه السلام قال لو أن رجلا (وذكر نحوه وزاد قوله
وهو آثم).
(3) نهج البلاغة 57 - ومن كلام له عليه السلام فيما رده على
المسلمين من قطائع عثمان - والله لو وجدته قد تزوج به النساء وملك به
الإماء لرددته فان في العدل سعة ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق
4 مجمع البيان 380 ج 1 - روى عن أبي عبد الله عليه السلام (في

(1) من سرقة - يب صا
(2) عبد الله - صا
(3) امرأة - يب 215 صا
155

قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) انها نزلت في أقوام لهم
أموال من ربا الجاهلية وكانوا يتصدقون منها فنهاهم الله عن ذلك وأمر
بالصدقة من الطيب الحلال.
5 ك 68 ج 13 - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن أبي عبيدة الحذاء
عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله في
حديث لا يعجبك امرأ أصاب مالا من غير حله فان أنفق منه لم يقبل منه
وما بقي كان زاده إلى النار.
6 العوالي 110 ج 2 - عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وآله
أنه قال لعن الله الخمر وشاربها وعاصرها وساقيها وبايعها وآكل
ثمنها فقام اليه اعرابي وقال يا رسول الله انى كنت رجلا هذه تجارتي
فحصل لي مال من بيع الخمر فهل ينفعني المال ان علمت به طاعة فقال
صلى الله عليه وآله لو أنفقته في حج أو جهاد لم يعدل عند الله جناح بعوضة
ان الله لا يقبل الا الطيب.
وتقدم في أحاديث باب (4) استحباب الزكاة من الطيبات من أبواب
زكاة الغلات وباب (30) تأكد استحباب الصدقة بأحب الأشياء وعدم
جوازها بالمال الحرام من أبواب ما يتأكد استحبابه من الحقوق في المال
ما يدل على ذلك وكذا في أحاديث باب (10) عدم جواز الحج من مال
الحرام من أبواب وجوب الحج وفى رواية عبد الأعلى (39) من باب
(41) تحريم البخل من أبواب جهاد النفس قوله عليه السلام ان البخل
من كسب مالا من غير حله وانفقه في غير حقه.
وفى رواية إسماعيل (18) من باب (3) ان المعروف يصنع مع كل أحد
من أبواب فعل المعروف قوله عليه السلام ولو اخذوا ما نهاهم الله عنه
فأنفقوه فيما امرهم الله ما قبله منهم حتى يأخذوه من حق وينفقوه في حق
وفى أحاديث الباب المتقدم ما يدل على ذلك.
ويأتي في رواية حريز (8) من باب (42) تحريم إعانة الظالمين
156

قوله عليه السلام ولم يأجره على شئ (من مال الظالم) ينفقه في حج
ولا عتق ولا بر وفى رواية عبد الله بن سليمان (1) من باب (47) ما
ينبغي للوالي العمل به قوله عليه السلام ولتكن جوائزك وعطاياك و و و
(إلى أن قال) والهدية التي تهديها إلى الله عز وجل والى رسوله صلى الله
عليه وآله من أطيب كسبك ولاحظ باب (48) ان جوائز الظالم وطعامه
حلال إلا أن يعلم انها حرام بعينها.
* (3) باب تحريم بيع الخمر وثمنه وشرائه وغرسه وعصره و
حمله وحكم ثمنه إذا عصره الغلام خمرا " ثم باعه *
قال الله تعالى في سورة البقرة (2) يسألونك عن الخمر والميسر قل
فيهما أثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما (219).
المائدة (5) يا أيها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والأنصاب
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون (90) انما
يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر و
يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون (91).
558 (1) كا 230 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى
عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك
غلاما " له في كرم له يبيعه عنبا " أو عصيرا " فانطلق الغلام فعصر (ه - يب)
خمرا " ثم باعه قال لا يصلح ثمنه ثم قال إن رجلا من ثقيف اهدى إلى
رسول الله صلى الله عليه وآله روايتين من خمر (بعدما حرمت - يب)
فامر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله فأهريقتا وقال إن الذي حرم
شربها (قد - يب) حرم ثمنها ثم قال أبو عبد الله عليه السلام ان أفضل
خصال هذه التي باعها الغلام ان يتصدق بثمنها يب 136 ج 7 - الحسين
بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد عن أبي عبد الله عليه
السلام وصفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه
157

السلام في رجل ترك (وذكر مثله).
2 كا 231 ج 5 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن
بن علي عن ابان عن أبي أيوب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل
امر غلامه ان يبيع كرمه عصيرا " فباعه خمرا " ثم اتاه بثمنه فقال إن أحب
الأشياء إلى أن يتصدق بثمنه.
3 ك 182 ج 13 - القطب الراوندي في لب اللباب اهدى تميم
الداري راوية من خمر إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال (ص) هي
حرام قال افلا أبيعها وانتفع بثمنها فقال لعن الله اليهود انطلقوا إلى ما
حرم الله عليهم من شحوم البقر والغنم فأذابوها وجعلوها إهالة (1)
فباعوها واشتروا به ما يأكلون وان الخمر حرام وثمنها حرام
(4) فقيه 4 ج 4 - أمالي الصدوق 346 - باسنادهما المتقدم في
باب (45) كراهة الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها من أبواب
مواقيت الصلاة عن أمير المؤمنين (علي بن أبي طالب) عليه السلام (في
حديث مناهي النبي صلى الله عليه وآله) ونهى عن بيع النرد (2) وان
يشترى الخمر وان يسقى (3) الخمر وقال عليه السلام لعن الله الخمر
وغارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها
وحاملها والمحمولة اليه الدعائم 131 ج 2 - عن جعفر بن محمد عن
أبيه عن آبائه ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال الخمر حرام ولعن
الخمر بعينها وعاصرها ومعتصرها (وذكر مثله).
5 فقيه 40 ج 4 - وقال أبى رضي الله عنه في رسالته إلى اعلم أن
أصل الخمر من الكرم إلى أن قال وان الله تبارك وتعالى حرم الخمر
بعينها وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله كل شراب مسكر ولعن الخمر

(1) الإهالة بكسر الهمزة الشحم المذاب وقيل دهن يؤتدم به وقيل الدسم الجامد
(2) ونهى عن بيع الخمر - أمالي
(3) تسقى - أمالي
158

وغارسها وحارسها وحاملها والمحمولة اليه وبائعها ومشتريها وآكل
ثمنها وعاصرها وساقيها وشاربها.
6 ك 183 ج 13 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي
صلى الله عليه وآله أنه قال لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وساقيها
وشاربها وحاملها والمحمولة اليه.
7 كا 429 ج 6 - أبو على الأشعري عن محمد بن سالم عن أحمد بن
النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال لعن
رسول الله صلى الله عليه وآله في الخمر عشرة غارسها وحارسها وبايعها
ومشتريها وشاربها والأكل ثمنها وعاصرها وحاملها والمحمولة اليه
وساقيها الخصال 444 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد
رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن أبي عبد الله
البرقي عن أبيه عن أحمد بن النضر الخزاز عقاب الاعمال 291 - حدثني
الحسين بن أحمد عن أبيه عن محمد بن أحمد عن علي بن إسماعيل عن
أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر (الجعفي - خصال) عن أبي
جعفر عليه السلام نحوه.
8 كا 398 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن يب 104 ج 9 - الحسين بن سعيد عن الحسين بن علوان عن عمرو بن
خالد بن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام قال لعن رسول الله صلى الله
عليه وآله الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وساقيها و
أكل ثمنها وشاربها وحاملها والمحمولة اليه.
9 فقه الرضا عليه السلام 279 - اعلم يرحمك الله ان الله تبارك و
تعالى حرم الخمر بعينه وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله كل شراب
مسكر ولعن رسول الله صلى الله عليه وآله الخمر وغارسها وعاصرها
(وذكر نحوه وزاد قوله والمتحول فيها) (1)

(1) والمتحرك والمتحول فيها - ك
159

10 المقنع 152 - اعلم أن الله تبارك وتعالى حرم الخمر بعينها و
حرم رسول الله صلى الله عليه وآله كل شراب مسكر ولعن بايعها ومشتريها
وآكل ثمنها وساقيها وشاربها
11 ك 183 ج 13 - جامع الاخبار عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال
من شرب الخمر في الدنيا سقاه الله تعالى يوم القيامة من سم الأساود
ومن سم العقارب شربة يتساقط لحم وجهه في الاناء قبل أن يشربها فإذا
شربها تفسخ لحمه وجلده كالجيفة يتأذى به اهل الجمع ثم يؤمر به إلى النار
الا وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبايعها ومبتاعها وحاملها
والمحمولة اليه وآكل ثمنها سواء في عارها واثمها ولا يقبل الله تعالى منهم
صلاة ولا صوما " ولا حجا " ولا عمرة حتى يتوب وكان حقا " على الله ان
يسقيه بكل جرعة في الدنيا شربة من صديد جهنم إلى أن قال الا ومن
باعها واشتراها لغيره (أ - خ) واعتصرها لم يقبل الله تعالى منه صلاة
ولا حجا " ولا اعتمارا " ولا صوما " حتى يتوب منها الخبر.
وتقدم في أحاديث باب (7) نجاسة الخمر من أبواب النجاسات ما
يناسب ذلك وفى أحاديث باب 77 جواز اخذ الجزية من ثمن الخمر من
أبواب الجهاد ما يدل على ذلك وفى غير واحد من أحاديث باب (10)
الكبائر من الذنوب من أبواب جهاد النفس ما يدل على حرمة شرب الخمر
وكذا في أحاديث باب (1) تحريم التكسب بأنواع المحرمات.
ويأتي في رواية علي بن جعفر (1) من باب (8) ان الذمي إذا باع
خمرا " وخنزيرا " فأسلم جاز له قبض الثمن وفى أحاديث باب (12) ما
ورد في أنواع السحت ما يدل على ذلك وكذا في أحاديث باب عدم جواز
جعل الخمر مهرا " من أبواب المهور وباب حرمة شرب الخمر من أبواب
الأشربة المحرمة.
160

* (4) باب تحريم بيع الفقاع *
569 (1) كا 424 ج 6 - محمد بن يحيى وغيره عن يب 124 ج 9
صا 95 ج 4 - محمد بن أحمد (بن يحيى - يب صا) عن أحمد بن
الحسين (1) عن محمد (2) بن إسماعيل عن سليمان بن جعفر (3) قال
قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام ما تقول في شرب الفقاع فقال (هو - يب
صا) خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه اما (انه (4) - كا) يا سليمان
لو كان الحكم لي والدار لي لجلدت شاربه ولقتلت بايعه ك 184 ج 13 -
الشيخ الطوسي في رسالة تحريم الفقاع أخبرني جماعة عن أحمد بن محمد
بن يحيى عن أحمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن سليمان بن
جعفر نحوه.
2 كا 422 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن
إسماعيل عن سليمان بن جعفر الجعفري قال سألت أبا الحسن الرضا عليه
السلام عن الفقاع فقال هو خمر مجهول فلا تشربه يا سليمان لو كان
الدار لي أو الحكم لقتلت بايعه ولجلدت شاربه.
3 ك 184 ج 13 - الشيخ الطوسي في رسالة تحريم الفقاع أخبرني
جماعة عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه وأحمد بن إدريس جميعا "
عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الوشاء قال كتبت اليه يعنى الرضا عليه
السلام أسأله عن الفقاع فكتب حرام وهو خمر ومن شربه كان بمنزلة
شارب الخمر قال وقال لي أبو الحسن عليه السلام لو أن الدار لي لقتلت
بايعه ولجلدت شاربه.
4 كا 422 ج 6 - (عدة من أصحابنا معلق) عن سهل بن زياد عن
عمرو بن سعيد المدائني كا 424 ج 6 - محمد بن يحيى عن يب 124 ج 9

(1) الحسن - صا
(2) على - صا
(3) حفص - يب
(4) انا - صا
161

صا 95 ج 4 - أحمد بن محمد (1) عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن
سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى (الساباطي - صا) قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع فقال (لي - كا 424) هو خمر
وتقدم في أحاديث باب (7) نجاسة الخمر والفقاع من أبواب
النجاسات ما يناسب الباب.
وفى أحاديث باب (1) تحريم التكسب بأنواع المحرمات ما يدل
على ذلك.
* (5) باب جواز بيع العصير والعنب والتمر ممن يصنعه خمرا " و
كراهة بيعها نسية وتحريم بيع العصير إذا غلى قبل ذهاب ثلثيه *
573 (1) كا 231 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن العصير قبل أن يغلى لمن يبتاعه
ليطبخه أو يجعله خمرا " قال إذا بعته قبل أن يكون خمرا " وهو (فهو - يب)
حلال فلا بأس يب 136 ج 7 صا 105 ج 3 - الحسين بن سعيد عن القاسم
بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن
ثمن العصير (وذكر مثله).
2 يب 196 ج 7 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزا قال
سأل يعقوب الأحمر ابا عبد الله عليه السلام وانا حاضر فقال أصلحك
الله انه كان لي اخ فهلك وترك في حجري يتيما " ولى اخ يلي ضيعة لنا
وهو يبيع لعصير ممن يصنعه خمرا " ويؤاجر الأرض بالطعام فاما ما
يصيبني فقد تنزهت فكيف اصنع بنصيب اليتيم فقال اما إجارة الأرض
بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه الا ان يوجرها بالربع والثلث والنصف
واما بيع العصير ممن يصنعه خمرا " فليس به بأس خذ نصيب اليتيم منه

(1) محمد بن أحمد - كا
162

3 يب 136 ج 7 صا 105 ج 3 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن
رفاعة (بن موسى - يب) قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وانا حاضر عن
بيع العصير ممن يخمره فقال حلال السنا نبيع تمرنا لمن (1) يجعله
شرابا " خبيثا "
4 كا 232 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع عن حنان عن أبي كهمس قال سأل رجل ابا عبد الله عليه
السلام عن العصير فقال لي كرم وانا اعصره كل سنة واجعله في
الدنان (2) وأبيعه قبل أن يغلى قال لا بأس به فان غلى فلا يحل بيعه
ثم قال هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم انه يصنعه خمرا ".
5 كا 231 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر
بن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام اسأله عن رجل له كرم
أيبيع العنب والتمر ممن يعلم انه يجعله خمرا " أو سكرا " فقال انما باعه
حلالا في الأبان الذي يحل شربه أو اكله فلا بأس ببيعه.
6 الدعائم 19 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ص) انه سئل عن بيع
العنب والتمر والزبيب والعصير ممن يصنعه خمرا " قال لا بأس بذلك إذا
باعه حلالا فليس عليه ان يحيله المشترى (3) حراما "
7 كا 231 ج 5 - (أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار معلق)
عن صفوان يب 136 ج 7 - صا 105 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان
عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
بيع عصير العنب ممن يجعله حراما " فقال لا بأس (به - كا يب) تبيعه
حلالا فيجعله (ذلك - كا) حراما " فأبعده واسحقه (4).
8 يب 137 ج 7 صا 106 ج 3 - الحسن بن محمد بن سماعة عن
صفوان عن يزيد بن خليفة الحارثي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله

(1) ممن - صا
(2) الدنان جمع الدن وهي الحباب - مجمع
(3) ان يجعله المشترى حراما " - ك
(4) اي باعده من رحمته - اللسان
163

رجل وانا حاضر فقال إن لي الكرم قال بعه (1) عنبا " قال فإنه يشتريه من
يجعله خمرا " قال فبعه إذا " عصيرا " قال إنه يشتريه منى عصيرا " فيجعله
خمرا " في قربتي قال بعته حلالا فجعله حراما " فأبعده الله ثم سكت هنيئة ثم
قال لا تذرن ثمنه (عليه - يب) حتى يصير خمرا " فتكون تأخذ ثمن الخمر
9 يب 137 ج 7 صا 106 ج 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير
عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن بيع العصير
ممن يصنعه خمرا " فقال بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلى ولا أرى
بالأول بأسا ".
10 كا 230 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ويب 138
ج 7 صا 106 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن بيع العصير فيصير خمرا " قبل أن
يقبض الثمن قال فقال لو باع ثمرته ممن يعلم انه يجعله (خمرا " - يب
صا) حراما " لم يكن بذلك بأس فاما إذا كان عصيرا " فلا يباع الا بالنقد
11 كا 231 ج 5 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان عن ابن مسكان عن يزيد بن خليفة يب 137 ج 7 - صا 105 ج 3 - الحسن
بن محمد بن سماعة عن صفوان (بن يحيى - يب) عن يزيد بن خليفة (الحارثي -
يب) (عن أبي عبد الله عليه السلام - يب صا) قال كره أبو عبد الله عليه
السلام بيع العصير بتأخير (ه - يب) قال الشيخ فالوجه في هذا الخبر
انه انما كره بيعه بتأخير لأنه لا يؤمن ان يكون في حال ما يقبض الثمن
قد صار خمرا " وان كان ذلك ليس بمحظور
* (6) باب جواز اخذ الدين من ثمن الخمر والخنزير *
584 (1) كا 232 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون لي

(1) تبيعه - صا
164

عليه الدراهم فيبيع بها خمرا " وخنزيرا " ثم يقضى عنها قال لا بأس أو
قال خذها.
2 يب 137 ج 7 - الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر (يحيى - خ ل)
عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يكون له على الرجل مال فيبيع بين يديه خمرا " وخنازير يأخذ ثمنه قال
لا بأس به.
3 يب 137 ج 7 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن محمد
بن يحيى الخثعمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لنا
عليه الدين فيبيع الخمر والخنازير فيقضينا فقال لا بأس به ليس عليك
من ذلك شئ.
4 كا 232 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
عن يونس بن يعقوب عن منصور قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام لي
على رجل ذمي دراهم فيبيع الخمر والخنزير وانا حاضر فيحل لي اخذها
فقال انما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك.
5 كا 231 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن
محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل كانت له على رجل
دراهم فباع خمرا " أو خنازير وهو ينظر (ه - يب) فقضاه فقال لا بأس به
اما للمقتضى (للمقضى - يب) فحلال واما للبائع فحرام يب 137 ج 7 -
الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي
جعفر عليه السلام وحماد عن حريز عن محمد عن أبي جعفر عليه
السلام مثله الدعائم 19 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام
نحوه.
* (7) باب ان الكافر إذا باع خمرا " أو خنزيرا " فأسلم جاز له قبض
الثمن *
589 (1) قرب الإسناد 115 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده
165

علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجلين
نصرانيين باع أحدهما خنزيرا " أو خمرا " إلى أجل فأسلما قبل أن يقبضا
الثمن هل يحل لهما ثمنه بعد الاسلام قال انما له الثمن فلا بأس ان يأخذه
ئل 172 ج 2 - ورواه علي بن جعفر في كتابه.
ويأتي في رواية يونس (2) من الباب التالي قوله مجوسي باع خمرا "
أو خنازير إلى أجل مسمى ثم أسلم قبل أن يحل المال قال له دراهمه.
* (8) باب تحريم بيع الخنزير وحكم العمل بشعره وحكم من
أسلم وعنده خمر أو خنزير ومن أسلم وله خمر أو خنزير ثم مات *
590 (1) كا 231 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
نجران (1) عن محمد بن سنان (2) عن معاوية بن سعد عن الرضا عليه
السلام كا 232 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير (3) عن
بعض أصحابنا عن الرضا عليه السلام قال سألته عن نصراني أسلم وعنده
خمر وخنازير وعليه دين هل يبيع خمره وخنازيره فيقضى دينه
فقال (4) لا.
2 كا 232 ج 5 - يب 138 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن
إسماعيل بن مرار عن يونس في (5) مجوسي باع خمرا " أو خنازير (6)
إلى أجل (مسمى - كا) ثم أسلم قبل أن يحل المال قال له دراهمه وقال إن
أسلم رجل وله خمر وخنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين قال
يبيع ديانه أو ولى له غير مسلم خمره وخنازيره ويقضى (7) دينه وليس
له ان يبيعه وهو حي ولا يمسكه.

(1) ابن أبي نجران (عمير خ ل) ئل
(2) محمد بن مسكان - ئل
(3) ابن أبي نجران (عمير خ ل) ئل
(4) ويقضى دينه قال - كا 232
(5) عن - يب
(6) خنزيرا " - يب
(7) فيقضى - يب
166

وتقدم في أحاديث باب (11) نجاسة الكلب والخنزير من أبواب
النجاسات ما يدل على ذلك فراجع.
وفى أحاديث باب (7) جواز اخذ الدين من ثمن الخمر والخنزير
والباب المتقدم أيضا " ما يدل على ذلك
وكذا في أحاديث باب حرمة اكل الخنزير من أبواب الأطعمة المحرمة
* (9) باب تحريم أجور الفواجر *
592 (1) فقه الرضا عليه السلام 253 - واعلم أن أجرة الزانية و
ثمن الكلب سحت الا كلب الصيد
ويأتي في رواية عمار (1) من الباب التالي قوله عليه السلام
والسحت أنواع كثيرة منها أجور الفواجر ولاحظ سائر أحاديث هذا
الباب فان فيها ما يدل على أن أجور الفواجر سحت.
* (10) باب ما ورد في أنواع السحت *
قال الله تعالى في سورة المائدة (5) سماعون للكذب أكالون للسحت
الآية (42) وترى كثيرا " منهم يسارعون في الاثم والعدوان وأكلهم
السحت لبئس ما كانوا يعملون (62) لولا ينهيهم الربانيون والأحبار عن
قولهم الاثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون (63)
593 (1) كا 126 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن
محمد عن يب 368 ج 6 (الحسن - يب) ابن محبوب عن (على - يب)
ابن رئاب عن عمار بن مروان قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن
الغلول (1) كل شئ غل من الامام فهو سحت واكل مال اليتيم وشبهه

(1) قال ابن أثير قد تكرر ذكر الغلول في الحديث وهو الخيانة في المغنم والسرقة
من الغنيمة وكل من خان في شئ خفية فقد غل - اللسان
167

سحت والسحت أنواع كثيرة منها أجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ
(و - يب) المسكر والربا بعد البينة فاما الرشا في الحكم فان ذلك الكفر
بالله العظيم وبرسوله صلى الله عليه وآله.
2 المعاني 211 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل قال حدثنا
عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب
عن أبي أيوب عن عمار بن مروان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الغلول فقال كل شئ غل من الامام فهو سحت واكل مال اليتيم سحت
والسحت أنواع كثيرة منها ما أصيب من اعمال الولاة الظلمة ومنها أجور
القضاة وأجور الفواجر (وذكر نحو ما كا) الخصال 329 - حدثنا أبي
رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن عمار بن مروان قال قال أبو عبد الله
عليه السلام السحت أنواع كثيرة (وذكر نحو ما في المعاني) تفسير
العياشي 321 - عن عمار بن مروان (نحو المعاني).
3 تفسير العياشي 205 - عن سماعة قال قال أبو عبد الله عليه السلام
الغلول كل شئ غل عن الامام واكل مال اليتيم شبهة (1) والسحت
شبهة (1).
4 يب 352 ج 6 - الحسين بن سعيد قال حدثنا عثمان بن عيسى عن
سماعة قال سألته عن الغلول فقال الغلول كل شئ غل عن الامام واكل
مال اليتيم وشبهه والسحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام واجر الزانية
وثمن الخمور فاما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله عز وجل.
5 يب 355 ج 6 صا 59 ج 3 - بهذا الاسناد عن سماعة (قال - يب)
قال السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام واجر الزانية وثمن الخمر
قال الشيخ فهذا الخبر شاذ ولا يعارض الاخبار التي قدمناها لكثرتها و

(1) في المستدرك والبحار - شبهه في كلا الموردين
168

لشذوذ هذا الخبر على انا قد قدمنا ان كسب الحجام وإن لم يكن محظورا "
فهو مكروه ينبغي التنزه عنه.
6 كا 127 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن
الجاموراني عن الحسن بن علي ابن أبي حمزة عن زرعة عن سماعة قال
قال أبو عبد الله عليه السلام السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام إذا
شارط واجر الزانية وثمن الخمر فاما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله
العظيم تفسير العياشي 321 - سماعة بن مهران عن أبي عبد الله وأبى الحسن
موسى عليهما السلام قال السحت أنواع كثيرة منها (كسب - خ) الحجام
(كسب المحارم - خ) واجر الزانية (وذكر مثله).
7 مجمع البيان 196 ج 2 - روى عن أبي عبد الله عليه السلام ان
السحت أنواع كثيرة فاما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله.
8 فقيه 105 ج 3 - وقال (الصادق عليه السلام) اجر الزانية سحت
وثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت وثمن الخمر سحت و
اجر الكاهن سحت وثمن الميتة سحت فاما الرشا في الحكم فهو الكفر
بالله العظيم.
9 ثواب الاعمال 310 - أبى رحمه الله قال حدثني أحمد بن إدريس
عن محمد بن أحمد عن موسى بن عمران عن ابن سنان عن ابن الجارود
عن سعد الإسكاف عن الأصبغ عن أمير المؤمنين عليه السلام قال أيما وال
احتجب عن حوائج الناس احتجب الله [عنه] يوم القيامة [و] عن
حوائجه وان اخذ هدية كان غلولا وان اخذ رشوة فهو مشرك.
10 يب 368 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 126 ج 5 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال
السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر (1) ومهر البغي (2) و

(1) الخنزير خ ل - تفسير العياشي
(2) الزانية - فقيه
169

الرشوة في الحكم واجر (ة - يب) الكاهن الخصال 329 - حدثنا محمد
بن الحسن رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد
عن موسى بن عمر عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر بن محمد
عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال السحت (وذكر مثله) تفسير
العياشي 322 - بإسناده عن أبيه عن علي (1) عليه السلام أنه قال إن
السحت ثمن الميتة (وذكر مثله) تفسير علي بن إبراهيم 170 - وحدثني أبي
عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير
المؤمنين عليه السلام من السحت ثمن الميتة (وذكر مثله الا انه اسقط
قوله وثمن الخمر) فقيه 266 ج 4 باسناده المتقدم عن النبي صلى الله عليه
وآله في حديث وصيته لعلي عليه السلام يا علي من السحت ثمن الميتة
(وذكر مثله)
11 الجعفريات 180 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال
من السحت ثمن الميتة وثمن اللقاح (2) ومهر البغي وكسب الحجام
واجر الكاهن واجر القفيز واجر الفرطون والميزان الا قفيزا " يكيله
صاحبه أو ميزانا " يزن به صاحبه وثمن الشطرنج وثمن النرد وثمن القرد
وجلود السباع وجلود الميتة قبل أن تدبغ وثمن الكلب واجر الشرطي
الذي لا يعديك الا باجر واجر صاحب السجن واجر القافي (3) وثمن
الخنزير واجر القاضي واجر الصاحب (4) واجر الحاسب بين القوم
لا يحسب لهم الا باجر واجر القارى الذي لا يقرء القرآن الا باجر ولا
بأس ان يجرى له من بيت المال والهدية يلتمس أفضل منها وذلك قوله
تعالى (ولا تمنن تستكثر) وهو قوله تعالى (وما اتيتم من ربا ليربو في

(1) هكذا في تفسير العياشي أوردها بعد الرواية التي نقلها عن السكوني عن أبي
جعفر عن أبيه عليهما السلام ولكن في البحار أورد هذه الرواية هكذا السكوني عن الصادق عليه
السلام عن آبائه عن علي عليهم السلام والظاهر أن ما في البحار هو الصحيح.
(2) اللقاح: اسم ماء الفحل من الإبل والخيل - اللسان
(3) القائف - ك
(4) الساحر - ك
170

أموال الناس فلا يربو عند الله) وهي الهدية يطلب بها من تراث الدنيا
أكثر منها والرشوة في الحكم وعسب (1) الفحل ولا بأس ان يهدى له
العلف واجر القاضي الا قاض يجرى (عليه - ك) من بيت المال واجر
المؤذن الا مؤذن يجرى عليه من بيت المال.
12 ك 71 ج 13 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي عن
عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال من اكل السحت
سبعة الرشوة في الحكم ومهر البغي واجر الكاهن وثمن الكلب والذين
يبنون البنيان على القبور والذين يصورون التماثيل وجعيلة (2) الأعرابي
13 كا 127 ج 5 و 409 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 222 ج 6 -
أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن يزيد بن فرقد عن أبي
عبد الله عليه السلام قال سألته (3) عن السحت (4) فقال (هو -
كا 409) الرشا في الحكم.
14 مجمع البيان 196 ج 2 - روى عن النبي صلى الله عليه وآله ان
السحت هو الرشوة في الحكم وهو المروى عن ابن مسعود والحسن (5)
15 العيون 28 ج 2 - باسناده المتقدم في باب (22) حرمة الزكاة
المفروضة على من انتسب إلى هاشم بأبيه من أبواب من يستحق الزكاة
عن علي بن أبي طالب عليه السلام في قول الله عز وجل أكالون للسحت
قال هو الرجل الذي يقضى لأخيه الحاجة ثم يقبل هديته.
16 يب 135 ج 7 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن ثمن الخمر فقال

(1) العسب خ
(2) في الحديث جعيلة الغرق سحت هو ان يجعل له جعلا
ليخرج ما غرق من متاعه جعله سحتا " لأنه عقد فاسد بالجهالة التي فيه - اللسان والجعلية
ج جعائل اجر العامل - ما يعطى للمحارب إذا حارب - المنجد
(3) قال سألت أبا
عبد الله عليه السلام - كا 409 - يب
(4) النجس - ئل نقلا عن كا 409
(5) وهو المروى عن علي عليه السلام - ئل
171

اهدى لرسول الله صلى الله عليه وآله رواية من خمر بعدما حرمت الخمر
فامر بها تباع فلما أدبر بها الذي يبيعها ناداه رسول الله صلى الله عليه وآله
من خلفه يا صاحب الرواية ان الذي قد حرم شربها فقد حرم ثمنها
فامر بها فصبت في الصعيد وقال ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب
الذي لا يصطاد من السحت.
17 الخصال 417 - أخبرني أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن حمزة
بن عمارة الحافظ فيما كتب إلى قال حدثني سالم بن سالم وأبو عروبة
قالا حدثنا أبو الخطاب قال حدثنا هارون بن مسلم قال حدثنا القاسم بن
عبد الرحمن الأنصاري عن محمد بن علي عن أبيه عن الحسين بن علي
عليهم السلام قال لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر دعا بقوسه
فاتكأ على سيتها ثم حمد الله وأثنى عليه وذكر ما فتح الله له ونصره به
ونهى عن خصال تسعة عن مهر البغي وعن كسب الدابة يعنى عسب الفحل
وعن خاتم الذهب وعن ثمن الكلب وعن مياثر الأرجوان (1) قال أبو
عروبة عن مياثر الحمر (2) وعن لبوس ثياب القسي وهي ثياب تنسج
بالشام وعن اكل لحوم السباع وعن صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة
بينهما فضل وعن النظر في النجوم.
18 البحار 56 ج 103 - كتاب الإمامة والتبصرة عن هارون بن موسى
عن محمد بن علي عن محمد بن الحسين عن علي بن أسباط عن ابن فضال
عن الصادق عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله
قال شر الكسب ثمن الكلب ومهر البغي وكسب الحجام.
* (11) باب جواز بيع الزيت والسمن النجسين للاستصباح بهما مع

(1) وفى الحديث انه نهى عن ميثرة الأرجوان، هي وطاء محشو يترك عل رحل
البعير تحت الراكب - اللسان
(2) واما المياثر الحمر التي جاء فيها النهى فإنها
كانت من مراكب الأعاجم من ديباج أو حرير - اللسان
172

اعلام المشترى وعدم جواز بيع الشحوم وما قطع من اليات الغنم ولكن
يستصبح بها *
611 (1) كا 261 ج 6 - محمد بن يحيى عن يب 85 ج 9 - أحمد بن
محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه
السلام قال قلت له جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل فقال اما السمن
والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله و (اما - يب) الزيت يستصبح (1) به
(يب وقال في بيع ذلك الزيت تبيعه وتبينه لمن اشتراه ليستصبح به)
2 يب 129 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد الميثمي
عن معاوية بن وهب وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام في جرذ مات في
زيت ما تقول في بيع ذلك قال بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به.
3 يب 129 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن ابن
مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفارة تقع في
السمن أو في الزيت فتموت فيه قال إن كان جامدا " فيطرحها وما حولها
ويؤكل ما بقي وان كان ذائبا " فأسرج به وأعلمهم إذا بعته.
4 قرب الإسناد 60 - محمد بن خالد الطيالسي عن إسماعيل بن
عبد الخالق قال سأل سعيد الأعرج السمان ابا عبد الله عليه السلام وانا
حاضر عن الزيت والسمن والعسل تقع فيه الفأرة فتموت كيف يصنع به قال
اما الزيت فلا تبعه الا لمن تبين له فيبتاع للسراج فأما الأكل فلا واما
السمن فإن كان ذائبا " فهو كذلك فإن كان جامدا " والفأرة في أعلاه
فيؤخذ ما تحتها وما حولها ثم لا بأس به والعسل كذلك وان كان جامدا "
5 كا 261 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 85
ج 9 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت
(فيه - كا) فإن كان جامدا " فالقها وما يليها وكل ما بقي وان كان

(1) فتستصبح - يب
173

ذائبا " فلا تأكله واستصبح به والزيت مثل ذلك.
6 الجعفريات 26 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه قال قال
علي عليه السلام في الزيت والسمن إذا وقع فيه شئ له دم فمات فيه
استسرجوه فمن مسه فليغسل يده وإذا مس الثوب أو مسح يده في الثوب
أو اصابه منه شئ فليغسل الموضع الذي أصاب من الثوب أو مسح يده
في الثوب يغسل ذلك خاصة.
7 الدعائم 122 ج 1 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما انه
سئل عن فأرة وقعت في سمن قال إن كان جامدا " ألقيت وما حولها واكل
الباقي وان كان مايعا " فسد كله ويستصبح به قال وسئل أمير المؤمنين
عليه السلام عن الدواب تقع في السمن والعسل واللبن والزيت فتموت
فيه قال إن كان ذائبا " أريق اللبن واستسرج بالزيت والسمن وقال في
الخنفساء والعقرب والذباب والصرار وكل شئ لادم فيه يموت في
الطعام لا يفسده وقال في الزيت يعمله ان شاء صابونا "
8 الجعفريات 26 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا "
عليه السلام قال في الخنفساء والعقرب والصرد إذا مات في الادام فلا بأس
بأكله قال وان كان شيئا " مات في الادام وفيه الدم في العسل أو في زيت
أو في السمن وكان جامدا " جنب ما فوقه وما تحته ثم يؤكل بقيته وان
كان ذائبا " فلا يؤكل يستسرج به ولا يباع.
9 الجعفريات 26 - بإسناده عن علي عليه السلام انه سئل عن الزيت
يقع فيه شئ له دم فيموت قال الزيت خاصة يبيعه لمن يعمله صابونا ".
ك 73 ج 13 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره بإسناده عن محمد
بن محمد بن الأشعث عن موسى بن إسماعيل بن موسى عن أبيه عن جده
موسى بن جعفر عن أبيه ان عليا " عليهم السلام سئل (وذكر نحوه الا انه
اسقط قوله خاصة).
10 آخر السرائر 477 - نقلا " عن جامع البزنطي صاحب الرضا عليه
174

السلام قال سألته عن رجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي احياء
أيصلح له ان ينتفع بما قطع قال نعم يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا
يبيعها.
11 الدعائم 179 ج 2 - عن علي وأبى جعفر عليهما السلام انهما
قالا ما قطع من الحيوان فبان عنه قبل أن يذكى فهو ميتة لا يؤكل و
يذكى الحيوان ويؤكل باقية ان أدرك ذكاته.
12 الدعائم 122 ج 1 - قالوا عليهم السلام ان أخرجت الدابة حية
لم تمت في الادام لم ينجس ويؤكل وإذا وقعت فيه فماتت لم يؤكل (لم
يبع - خ) ولم يشتر
13 العوالي 110 ج 2 - وقال صلى الله عليه وآله ان الله إذا حرم
شيئا " حرم ثمنه وقال أيضا " لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها
وأكلوا أثمانها الدعائم 122 ج 1 - من قول رسول الله صلى الله عليه وآله
لعن الله اليهود (وذكر مثله).
وتقدم في رواية (14) تحف العقول من باب (1) تحريم التكسب
بأنواع المحرمات قوله عليه السلام وكل شئ يكون لهم فيه الصلاح من
جهة من الجهات فهذا كله حلال بيعه وشرائه واستعماله وفى أحاديث
الباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك.
* (12) باب تحريم بيع الميتة وحكم بيع الذكي المختلط بها و
حكم العجين بالماء النجس *
624 (1) الدعائم 18 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن
آبائه عن علي عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن بيع
الأحرار وعن بيع الميتة والدم والخنزير والأصنام وعن عسيب الفحل
وعن ثمن الخمر وعن بيع العذرة وقال هي ميتة.
2 ك 71 ج 13 - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن رسول الله صلى الله
175

عليه وآله أنه قال لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب.
3 البحار 72 ج 103 - روينا عن أهل البيت عليهم السلام تحريم ان
تباع الميتة أو تشترى أو يصلى فيه ورخصوا في الانتفاع به كما ينتفع
بالثوب النجس يتدثر به (ويستدفع) ولا يصلى فيه ولا يطهر شيئا " من
الميتة دباغ ولا غسل ولا غير ذلك.
4 كا 260 ج 6 - محمد بن يحيى عن يب 48 ج 9 - أحمد بن محمد
عن علي بن الحكم عن أبي المغرا عن الحلبي قال سمعت أبا عبد الله عليه
السلام يقول إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة و
يأكل (1) ثمنه.
5 يب 47 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كا 260 ج 6 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
انه سئل عن رجل كانت له غنم وبقر وكان (2) يدرك الذكي منها
فيعز له ويعزل الميتة ان الميتة والذكي اختلطا فكيف (3) يصنع به
فقال يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه (فإنه - كا) لا (4) بأس به
ئل 68 ج 12 - ورواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر
عليه السلام مثله.
6 الجعفريات 27 - بإسناده عن علي عليه السلام انه سئل عن شاة
مسلوخة وأخرى مذبوحة عن عمى على الراعي أو على صاحبها فلا يدرى
الذكية من الميتة قال ترم بهما جميعا " إلى الكلاب
7 الدعائم 126 ج 1 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام
انه سئل عن جلود الغنم يختلط الذكي منها بالميتة وتعمل منها الفراء
قال إن لبستها فلا تصل فيها وان علمت انها ميتة فلا تشترها ولا تبعها
وإن لم تعلم فاشتر وبع.

(1) واكل - يب
(2) فكان - يب
(3) كيف - يب
(4) فلا - يب
176

وتقدم في أحاديث باب (8) نجاسة الميت من الانسان قبل الغسل و
كذا الميتة من أبواب النجاسات ما يناسب ذلك ولاحظ باب (38) حكم
العجين إذا خبز بالنار وكانت في مائة الميتة فان فيها ما يدل على ذلك
وفى رواية تحف العقول (15) من باب (1) تحريم التكسب بأنواع
المحرمات ما يدل على ذلك وفى كثير من أحاديث باب (12) ما ورد
في أنواع السحت ما يدل على حرمة ثمن الميتة.
* (13) باب حكم بيع الدهن إذا وقعت فيه فأرة *
631 (1) قرب الإسناد 112 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده
علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن حب
دهن ماتت فيه فأرة قال لا تدهن فيه (1) ولا تبعه من مسلم.
وتقدم في رواية علي بن جعفر (10) من باب (12) طهارة جميع
الدواب ما خلا الكلب والخنزير من أبواب النجاسات قوله فارة وقعت
في حب دهن فأخرجت قبل أن تموت أنبيعه من مسلم قال نعم وتدهن منه
* (14) باب جواز بيع جلد غير مأكول اللحم إذا كان مذكى دون
الميتة وجواز اتخاذ قوائم السيوف من جلود السمك وجواز العمل بها *
632 (1) كا 227 ج 5 - بعض أصحابنا (2) عن يب 376 ج 6 و
135 ج 7 - علي بن أسباط عن أبي مخلد السراج قال كنت عند أبي عبد الله
عليه السلام إذ دخل عليه معتب فقال رجلان بالباب فقال ادخلهما فدخلا
فقال أحدهما انى رجل سراج أبيع جلود النمر فقال مدبوغة هي قال
نعم قال ليس به بأس.
2 ك 436 - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي عن جعفر بن محمد
بن شريح عن ذريح المحاربي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام

(1) به - خ - ل
(2) عده من أصحابنا
177

عن جلود السباع التي يجلس عليها فقال ادبغوها فرخص في ذلك.
3 يب 133 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن
الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفراء اشتريه من الرجل
الذي لعلى لا أثق به فينبغي على انها ذكية أبيعها على ذلك فقال إن كنت
لا تثق به فلا تبعها على انها ذكية الا ان تقول قد قيل لي انها ذكية.
4 كا 227 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 371 ج 6 و 135 ج 7 -
أحمد بن محمد (عن محمد - كا) (بن عيسى - كا يب 371) عن أبي
القاسم الصيقل قال كتبت اليه قوائم السيوف التي تسمى السفن اتخذها
من جلود السمك فهو يجوز العمل بها ولسنا نأكل لحومها فكتب عليه
السلام لا بأس (وتقدم مثله في رواية القاسم (7) من باب (8) نجاسة
الميت من أبواب النجاسات).
5 قرب الإسناد 115 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الماشية تكون
للرجل فيموت بعضها يصلح له بيع جلودها ودباغها ولبسها قال لا وان
لبسها فلا يصلى (يصل - خ) فيها.
6 الدعائم 126 - عن علي عليه السلام أنه قال من السحت ثمن جلود
السباع.
وتقدم في رواية الجعفريات (11) من باب (12) ما ورد من أنواع
السحت قوله عليه السلام من السحت ثمن الميتة إلى أن قال وثمن القرد
وجلود السباع وجلود الميتة.
وفى أحاديث باب (12) تحريم بيع الميتة ما يناسب الباب فراجع
* (15) باب تحريم بيع الكلاب عدا ما استثنى وجواز بيع الهر
والدواب *
638 (1) يب 136 ج 7 - الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم
178

بن سليمان عن جراح المدائني قال قال أبو عبد الله عليه السلام من اكل
السحت ثمن الخمر ونهى عن ثمن الكلب.
2 ئل 83 ج 12 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد عن الحسن بن علي القاساني عن الرضا عليه السلام في حديث وقال
ثمن الكلب سحت.
3 تفسير العياشي 321 ج 1 - عن الحسن بن علي الوشاء عن الرضا
عليه السلام قال سمعته يقول ثمن الكلب سحت والسحت في النار.
4 كا 127 ج 5 - علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله
عن محمد بن علي عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم عن القاسم بن الوليد
العماري عن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله
العامري قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد
فقال سحت فاما (1) الصيود فلا بأس يب 367 ج 6 - أحمد بن أبي عبد الله
عن محمد بن علي عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن الوليد العامري
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام (وذكر مثله).
5 يب 356 ج 6 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن محمد بن
مسلم وعبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) قال ثمن الكلب
الذي لا يصيد سحت قال ولا بأس بثمن الهر تفسير العياشي 321 - عن
محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
6 يب 356 ج 6 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي
بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن كلب الصيد قال لا بأس
بثمنه والاخر لا يحل ثمنه فقيه 105 ج 3 - وسأله أبو بصير عن ثمن
كلب الصيد (وذكر مثله).
7 فقه الرضا عليه السلام 253 - واعلم أن أجرة الزانية وثمن الكلب
سحت الا كلب الصيد.

(1) واما - يب
179

الدعائم 19 ج 2 - عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) انه نهى
عن ثمن الكلب العقور وعن علي عليه السلام أنه قال لا بأس بثمن
كلب الصيد.
9 ئل 84 ج 12 - وقال الشيخ في (المبسوط) يجوز بيع كلب
الصيد وروى ان كلب الماشية والحائط مثل ذلك.
10 العوالي 148 ج 2 - وفى الحديث ان جبرئيل نزل إلى النبي
صلى الله عليه وآله فوقف بالباب واستأذن فاذن له فلم يدخل فخرج
النبي صلى الله عليه وآله فقال (مالك) فقال انا معاشر الملائكة لا ندخل
بيتا " فيه كلب ولا صورة فنظروا فإذا في بعض بيوتهم كلب فقال النبي
صلى الله عليه وآله لا ادع كلبا " بالمدينة الا قتلته فهربت الكلاب حتى
بلغت العوالي فقيل يا رسول الله كيف الصيد بها وقد أمرت بقتلها فسكت
رسول الله صلى الله عليه وآله فجاء الوحي باقتناء الكلاب التي ينتفع بها
فاستثنى رسول الله صلى الله عليه وآله كلاب الصيد وكلاب الماشية و
كلاب الحرث واذن في اتخاذها.
11 ك 90 ج 13 - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن أبي رافع عن
النبي صلى الله عليه وآله في حديث انه رخص في اقتناء كلب الصيد وكل
كلب فيه منفعة مثل كلب الماشية وكلب الحائط والزرع رخصهم في
اقتنائه الخبر.
لاحظ رواية تحف العقول (15) من باب (1) تحريم التكسب
بأنواع المحرمات وفى غير واحد من أحاديث باب (10) ما ورد في
أنواع السحت ما يدل على حرمة ثمن كلب وفى مرسلة فقيه (8) من هذا
الباب قوله عليه السلام ثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت وفى
رواية أبى بصير (16) قوله وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت
وفى رواية إبراهيم (9) من باب (20) تحريم كسب المغنية قوله عليه
السلام ثمن الكلب والمغنية سحت وفى رواية الوشاء (10) قوله عليه
180

السلام وثمن الكلب سحت والسحت في النار.
* (16) باب جواز بيع الفهد وسباع الطير وعظام الفيل و
استعمالها وعدم جواز بيع القرد وشرائها *
49 (1) يب 373 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 226 ج 5 - أبى
على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان يب 386 ج 6 - محمد
بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن ابن أبي نجران عن
صفوان يب 133 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عيص (بن
القاسم - كا يب 373) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفهود و
سباع الطير (هل - كا يب 373 و 133) يلتمس التجارة فيها قال نعم.
2 يب 373 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 226 ج 5 - أبى على
الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى يب 133 ج 7 -
الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الحميد بن سعد (1) قال سألت أبا
إبراهيم عليه السلام عن عظام الفيل (أ - يب) يحل بيعه أو (2)
شراؤه الذي (3) يجعل منه الأمشاط فقال لا بأس قد كان لأبي منه مشط
أو أمشاط.
3 ئل 124 ج 12 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال سألته عن
جلود السباع وبيعها وركوبها أيصلح ذلك قال لا بأس ما لم يسجد عليها
4 يب 374 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 227 ج 5 - عدة من
أصحابنا عن يب 134 ج 7 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون
عن (إبراهيم - يب 134) الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام
(قال - كا) ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن القرد ان تشترى
أو تباع.

(1) سعيد - يب 133
(2) و - يب
(3) للذي - يب 373
181

وتقدم في أحاديث باب (17) استحباب التمشط بالعاج من أبواب
شعر الرأس واللحية ما يدل على جواز بيع عظام الفيل واستعماله.
* (17) باب حكم بيع عذرة الانسان وغيره وحكم الأبوال *
653 (1) كا 226 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 372 ج 6 صا 56 ج 3 -
أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة عن محمد بن مضارب عن أبي عبد الله
عليه السلام قال لا بأس ببيع العذرة حمله الشيخ ره على عذرة البهائم
من الإبل والبقر والغنم
2 ك 121 ج 13 - توحيد المفضل برواية محمد بن سنان عنه عن
الصادق عليه السلام قال فاعتبر بما ترى من ضروب المآرب (1) في
صغير الخلق وكبيره وبما له قيمة وما لا قيمة له وأخس من هذا وأحقره
الزبل والعذرة التي اجتمعت فيها الخساسة والنجاسة معا " وموقعها من
الزرع والبقول والخضر اجمع، الموقع الذي لا يعد له شئ حتى أن كل
شئ من الخضر لا يصلح ولا يزكو الا بالزبل (2) والسماد (3) الذي
يستقذره الناس ويكرهون الدنو منه واعلم أنه ليس منزلة الشئ على
حسب قيمته بل هما قيمتان مختلفتان بسوقين وربما كان الخسيس في
سوق المكتسب نفسيا " في سوق العلم فلا تستصغر العبرة في الشئ لصغر
قيمته فلو فطنوا طالبوا الكيميا لما في العذرة لاشتروها بأنفس الأثمان وغالوا بها
3 يب 373 ج 6 صا 56 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد
بن عيسى عن صفوان عن مسمع بن أبي مسمع عن سماعة بن مهران قال
سأل رجل ابا عبد الله عليه السلام وانا حاضر فقال انى رجل أبيع العذرة
فما تقول فقال حرام بيعها وثمنها وقال لا بأس ببيع العذرة.
4 يب 372 ج 6 - صا 56 ج 3 - الحسن بن محمد بن سماعة عن

(1) اي الحوائج
(2) الزبل بالكسر: السرقين - اللسان
(3) اي العذرة والزبل
182

علي بن سكن (مسكين - خ) عن عبد الله بن وضاح عن يعقوب بن شعيب
عن أبي عبد الله عليه السلام قال ثمن العذرة من السحت حمله الشيخ ره
على عذرة الناس.
* (18) باب حكم بيع الخشب ممن يتخذه صليبا أو برابط *
657 (1) يب 373 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 226 ج 5 يب
134 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة
قال كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام اسأله عن رجل له خشب فباعه ممن
يتخذ منه برابط فقال لا بأس (به - يب) وعن رجل له خشب فباعه ممن
يتخذه صلبان (1) قال لا.
2 المقنع 130 - ولا بأس ببيع الخشب ممن يتخذه برابط ولا
يجوز بيعه ممن يتخذه صلبانا " (2).
3 كا 227 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 134 ج 7 - أحمد بن محمد
عن يب 373 ج 6 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن ابان عن عيسى (3)
القمي عن عمرو بن جرير (4) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
التوت أبيعه يصنع به الصليب (5) والصنم قال لا.
* (19) باب تحريم الغناء حتى في القرآن وتعليمه وأجرته *
قال الله تعالى في سورة الأنبياء (21) وما خلقنا السماء والأرض و
ما بينهما لاعبين (16) لو أردنا ان نتخذ لهوا " لاتخذناه من لدنا ان كنا
فاعلين (17) بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم

(1) صلبانا " - يب
(2) صلبان جمع صليب العود المكرم الذي صلب عليه
السيد المسيح - المنجد
(3) ابان بن عيسى - في نسخة من يب
(4) عمرو
بن حريث يب 134 و خ ل كا ط
ق
(5) يصنع للصليب يب 134 - ليصنع
للصليب - يب 373.
183

الويل مما تصفون (18)
الحج (22) فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور (30)
الفرقان (25) والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا
كراما " (72).
لقمان (31) ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل
الله بغير علم (6).
660 (1) كا 435 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
محمد بن خالد والحسين بن سعيد جميعا " عن النضر بن سويد عن درست
عن زيد الشحام قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله - عز وجل -
(فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور) فقال الرجس من
الأوثان (هو - كا 436) الشطرنج وقول الزور الغناء (1) فقيه 41
ج 4 - وسئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل فاجتنبوا (وذكر
مثله) كا 436 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض
أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى فاجتنبوا
(وذكر مثله) الدعائم 210 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ع) انه سئل عن
قول الله عز وجل (وذكر مثله).
2 كا 431 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يحيى بن
المبارك عن عبد الله بن جبلة عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال سألت أبا
عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا
قول الزور قال الغناء.
3 ك 214 ج 13 - زيد النرسي في اصله عن أبي عبد الله عليه السلام
واجتنبوا قول الزور الغناء وان المؤمن عن جميع ذلك لفي شغل الخبر

(1) الغناء من الصوت: ما طرب به - المنجد - اللسان - والغناء ككساء الصوت
المشتمل على الترجيع المطرب أو ما يسمى بالعرف غناء وإن لم يطرب مجمع
184

4 ئل 230 ج 12 - محمد بن الحسن في (المجالس والاخبار) عن
أحمد بن محمد بن الصلت عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة عن جعفر
بن عبد الله العلوي عن القاسم بن جعفر بن عبد الله عن عبد الله بن محمد
بن علي العلوي عن أبيه عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن عمرو بن
حزم في حديث قال دخلت على أبي عبد الله (ع) فقال الغناء اجتنبوا الغناء
اجتنبوا قول الزور فما زال يقول اجتنبوا الغناء اجتنبوا فضاق بي المجلس
وعلمت انه يعنيني
5 المعاني 349 - حدثنا المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي رحمه
الله قال حدثنا جعفر بن محمد بن مسعود عن أبيه قال حدثنا الحسين بن
اشكيب قال حدثنا محمد بن السرى عن الحسين بن سعيد عن أبي احمد
محمد بن أبي عمير عن علي ابن أبي حمزة عن عبد الأعلى قال سألت جعفر
بن محمد عليهما السلام عن قول الله عز وجل (فاجتنبوا الرجس من الأوثان
واجتنبوا قول الزور) قال الرجس من الأوثان الشطرنج وقول الزور
الغناء قلت قوله عز وجل (ومن الناس من يشترى لهو الحديث) قال
منه الغناء.
6 العوالي 244 ج 1 - روى ابن عباس وابن مسعود في تفسير قوله
تعالى - واجتنبوا قول الزور - وقوله - ومن الناس من يشترى لهو
الحديث - انه الغناء.
7 تفسير علي بن إبراهيم 84 ج 2 - حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن
هشام عن أبي عبد الله عليه السلام قال الرجس من الأوثان الشطرنج و
قول الزور الغناء.
8 كا 431 ج 6 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي الصباح عن أبي
عبد الله عليه السلام قال في قوله عز وجل والذين لا يشهدون الزور قال
الغناء كا 433 ج 6 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي
185

أيوب عن محمد بن مسلم وأبى الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه
السلام مثله.
9 الدعائم 208 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ع) انه سئل عن قول
الله عز وجل (والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما ")
قال من ذلك الغناء والشطرنج (1).
10 كا 431 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي
بن إسماعيل عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه
السلام قال سمعته يقول الغناء مما وعد الله عز وجل عليه النار وتلا هذه
الآية ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم
ويتخذها هزوا " أولئك لهم عذاب مهين فقه الرضا عليه السلام 281 - و
اعلم أن الغناء مما قد وعد الله عز وجل (وذكر نحوه).
11 المقنع 154 - وإياك والغناء فان الله عز وجل توعد عليه النار والصادق عليه السلام يقول شر الأصوات الغناء وقال الله (واجتنبوا قول
الزور) وهو الغناء وقال (ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل
عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا " أولئك لهم عذاب مهين) ولهو
الحديث في التفسير هو الغناء.
12 الدعائم 207 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام انه سئل عن
قول الله (ع ج) ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله
الآية قال قال أبو جعفر عليه السلام هو الغناء لقد تواعد الله عز وجل
عليه النار.
13 كا 432 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الوشاء

(1) لعبة معروفة بين الفساق - مجمع - شطرنج شطرنجات لعبة مشهورة معرب
شترنك بالفارسية اي ستة ألوان وذلك لان له ستة أصناف من القطع التي يلعب بها فيه
وهي في الصورة من اليمين إلى الشمال 1 الشاه 2 الفرزان 3 الفيل 4 الفرس 5 الرخ
6 البيذق - المنجد (والظاهر أن الصحيح معرب شش رنك)
186

قال سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول سئل أبو عبد الله عليه السلام
عن الغناء فقال هو قول الله عز وجل (ومن الناس من يشترى لهو الحديث
ليضل عن سبيل الله).
14 كا 431 ج 6 - (علي بن إبراهيم عن أبيه معلق) عن ابن أبي
عمير عن مهران بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول
الغناء مما قال الله عز وجل (ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل
عن سبيل الله).
15 مجمع البيان 313 ج 4 - (في قوله تعالى - من يشترى لهو
الحديث -) أكثر المفسرين على أن المراد بلهو الحديث الغناء وهو قول ابن عباس وابن مسعود وغيرهما وهو المروى عن أبي جعفر و
أبى عبد الله وأبى الحسن الرضا عليهم السلام قالوا منه الغناء.
16 كا 433 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
مهران بن محمد عن الحسن بن هارون قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول الغناء مجلس لا ينظر الله إلى اهله وهو مما قال الله عز وجل (ومن
الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله).
17 الدعائم 207 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ع) أنه قال مجلس
الغناء مجلس لا ينظر الله عز وجل إلى اهله والغناء أخبث ما خلق الله تعالى
والغناء يورث النفاق ويعقب الفقر.
18 ك 213 ج 13 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي
صلى الله عليه وآله أنه قال خمسة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة إلى أن قال
والمغنى.
19 الجعفريات 169 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام
قال طرق طائفة من بنى إسرائيل ليلا عذاب فأصبحوا لقد (1) فقدوا

(1) وقد - خ ل
187

أربعة أصناف الطبالين والمغنين والمحتكرين الطعام والصيارفة آكلة
الربا منهم. البحار 89 ج 103 - كتاب الإمامة والتبصرة عن القاسم بن علي
العلوي عن محمد بن أبي عبد الله عن سهل بن زياد عن النوفلي عن
السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله طرق طائفة (وذكر مثله) الدعائم 35 ج 2 -
وقال علي عليه السلام طرق طائفة وذكر نحوه الا ان فيه (الكيالين)
بدل (الطبالين).
20 كا 434 ج 6 -
(عدة من أصحابنا معلق) عن سهل بن إبراهيم
بن محمد المديني (1) عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل
عن الغناء وانا حاضر فقال لا تدخلوا بيوتا " الله معرض عن أهلها.
21 كا 433 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين
بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد عن زيد الشحام قال قال أبو عبد الله
عليه السلام بيت الغناء لا تؤمن فيه الفجيعة ولا تجاب فيه الدعوة ولا
يدخله الملك الدعائم 208 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام نحوه.
22 الدعائم 208 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه قال
الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت النخل الطلع.
23 العوالي 244 ج 1 - وقال صلى الله عليه وآله الغناء ينبت النفاق في
القلب كما ينبت الماء البقل.
24 كا 431 ج 6 - (عدة من أصحابنا معلق) عن سهل بن زياد عن
محمد بن علي (2) عن أبي جميلة عن أبي أسامة عن أبي عبد الله عليه السلام
قال الغناء عش النفاق.
25 الخصال 24 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله
عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن مهران بن محمد عن الحسن

(1) الهمداني - ط ق - المدني - ئل
(2) سليمان - خ ل ئل
188

بن هارون قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الغناء يورث النفاق و
يعقب الفقر.
26 ك 214 ج 13 - جامع الاخبار قال النبي صلى الله عليه وآله
الغناء رقية (1) الزنا.
27 كا 435 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي
بن الريان عن يونس قال سألت الخراساني عليه السلام وقلت إن العباسي
ذكر انك ترخص في الغناء فقال كذب الزنديق ما هكذا قلت له سألني عن
الغناء فقلت له ان رجلا أتى ابا جعفر عليه السلام فسأله عن الغناء فقال
يا فلان إذا ميز الله بين الحق والباطل فانى يكون الغناء فقال مع الباطل
فقال قد حكمت العيون 14 ج 2 - حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني
رضي الله عنه قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم قال حدثنا الريان بن
الصلت قال سألت الرضا عليه السلام يوما " بخراسان فقلت يا سيدي ان
إبراهيم بن هاشم العباسي حكى عنك انك رخصت له في استماع الغناء
فقال كذب الزنديق انما سألني عن ذلك فقلت له ان رجلا سأل أبا جعفر
عليه السلام عن ذلك فقال له أبو جعفر عليه السلام إذا ميز الله (وذكر
نحوه) رجال الكشي 501 - محمد بن الحسن قال حدثني علي بن إبراهيم
بن هاشم عن الريان بن الصلت قال قلت لأبي الحسن عليه السلام ان هشام
بن إبراهيم العباسي زعم انك أحللت له الغناء فقال كذب الزنديق انما
سألني عنه فقلت له (وذكر نحوه) قرب الإسناد 148 - حدثني الريان بن
الصلت قال قلت للرضا عليه السلام ان العباسي أخبرني انك رخصت في
سماع الغناء فقال كذب الزنديق ما هكذا كان انما سألني عن سماع الغناء
فأعلمته ان رجلا أتى ابا جعفر محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام
فسأله عن سماع الغناء فقال له أخبرني إذا جمع الله تعالى بين الحق
والباطل (وذكر نحوه وزاد) فهكذا كان قولي له.

(1) اي موجب وموصل إلى الزنا
189

28 الدعائم 207 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام انه سئل عن
الغناء فقال للسائل ويحك إذا فرق الله بين الحق والباطل أين ترى الغناء
يكون قال مع الباطل والله جعلت فداك فقال ففي هذا ما يكفيك.
29 العيون 42 ج 2 - باسناده المتقدم في باب (22) حرمة الزكاة
المفروضة على من انتسب إلى هاشم بأبيه من أبواب من يستحق الزكاة
عن داود بن سليمان الفراء عن علي بن موسى الرضا عن آبائه عن علي بن أبي
طالب عليهم السلام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول انى
أخاف عليكم استخفافا " بالدين وبيع الحكم وقطيعة الرحم وان تتخذوا
القرآن مزامير وتقدمون أحدكم وليس بأفضلكم في الدين.
30 ارشاد القلوب للديلمي 71 - وقال صلى الله عليه وآله إذا عملت
أمتي خمس عشرة خصلة حل بهم البلاء إذا كان الفئ دولا والأمانة
مغنما " والصدقة مغرما " وأطاع الرجل امرأته وعصى أمه وبر صديقه
وجفا أباه وارتفعت الأصوات في المساجد وأكرم الرجل مخافة شره
وكان زعيم القوم أرذلهم ولبسوا الحرير واتخذوا المغنيات وشربوا الخمور وأكثروا الزنا فارتقبوا عند ذلك ريحا " حمراء أو خسفا " أو مسخا "
أو ظهر العدو عليكم ثم لا تنصرون.
31 وفيه 38 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يظهر في
أمتي الخسف والقذف قالوا متى يكون ذلك يا رسول الله قال إذا ظهرت
المعازف (1) والقينات (2) وشرب الخمر والله ليبيتن أناس من أمتي
على أشر (3) وبطر (4) ولعب يصبحون قردة وخنازير لاستحلالهم الحرام و
اتخاذهم القينات وشرب الخمور وأكلهم الربا ولبسهم الحرير.
32 ك 214 ج 13 - جامع الاخبار - روى أبو امامة عن النبي
صلى الله عليه وآله أنه قال ما رفع أحد صوته بغناء الا بعث الله شيطانين

(1) المعازف: الملاهي واحدها معزف - اللسان
(2) القينات: الإماء المغنيات - اللسان
(3) اي فرح
(4) البطر النشاط
190

على منكبيه يضربان بأعقابهما على صدره حتى يمسك.
33 تفسير العياشي 40 ج 1 - عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله
عليه وآله قال كان إبليس أول من تغنى وأول من ناح وأول من حدا لما
اكل [آدم] من الشجرة تغنى فلما هبط حدا فلما استتر على الأرض ناح
لذكره ما في الجنة.
34 تفسير العياشي 292 ج 2 - عن الحسن قال كنت أطيل القعود
في المخرج لأسمع غناء بعض الجيران قال فدخلت على أبي عبد الله عليه
السلام فقال لي يا حسن (ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه
مسؤولا) السمع وما وعى والبصر وما رأى والفؤاد وما عقد عليه.
35 ئل 232 ج 12 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن
جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يتعمد الغناء يجلس اليه قال لا.
36 ك 214 ج 13 - القطب الراوندي في لب اللباب - في الخبر ان
الله يقول يوم القيامة ملائكتي من حفظ سمعه ولسانه عن الغناء فاسمعوه
حمدي والثناء على.
37 المعاني 349 - حدثنا أبي رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن
أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى الخزاز عن حماد بن عثمان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الزور قال منه قول الرجل
للذي يغنى - أحسنت.
38 فقيه 105 ج 3 - روى ان اجر المغنى والمغنية سحت.
39 كا 478 ج 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن معمر بن
خلاد عن أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه قال خرجت وانا أريد داود
بن عيسى بن علي وكان ينزل بئر ميمون وعلى ثوبان غليظان فرأيت امرأة
عجوزا " ومعها جاريتان فقلت يا عجوز أتباع هاتان الجاريتان فقالت نعم
ولكن لا يشتريهما مثلك قلت ولم قالت لان إحديهما مغنية والأخرى
زامرة فدخلت على داود بن عيسى فرفعني وأجلسني في مجلسي فلما
191

خرجت من عنده قال لأصحابه تعلمون من هذا هذا علي بن موسى الذي
يزعم اهل العراق انه مفروض الطاعة.
40 كا 433 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
عن يونس بن يعقوب عن عبد الأعلى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الغناء وقلت إنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله رخص في أن
يقال جئناكم جئناكم حيونا حيونا نحيكم فقال كذبوا ان الله عز وجل يقول
(وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا ان نتخذ لهوا "
لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه (1)
فإذا هو زاهق (2) ولكم الويل مما تصفون) ثم قال ويل لفلان مما يصف
- رجل لم يحضر المجلس.
41 العيون 128 ج 2 - حدثنا الحاكم أبو على الحسين بن أحمد
البيهقي قال حدثنا محمد بن يحيى الصولي قال حدثنا عون بن محمد
الكندي قال حدثني أبو الحسين محمد بن أبي عباد وكان مشتهرا " (3)
بالسماع وبشرب النبيذ قال سألت الرضا عليه السلام عن السماع (4) قال
لأهل الحجاز (5) رأى فيه وهو في حيز الباطل واللهو اما سمعت الله
تعالى يقول وإذا مروا باللغو مروا كراما ".
42 الدعائم 209 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
لا يحل بيع الغناء ولا شراؤه واستماعه نفاق وتعليمه كفر.
43 العوالي 261 - وفى الحديث عنه صلى الله عليه وآله انه نهى
عن الغناء وعن شراء المغنيات وقال إن أجورهن من السحت ولم يجوز
الغناء الا في النياحة إذا لم تقل باطلا وفى حداء الزمل وفى الأعراس
إذا لم يسمعها الرجال الأجانب ولم تغن بباطل.

(1) فيدمغه فيبطله
(2) اي باطل وهالك
(3) مستهترا " - ئل
(4) السماع: الغناء
(5) لأهل العراق - ئل
192

44 قرب الإسناد 121 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الغناء هل يصلح في
الفطر والأضحى والفرح قال لا بأس به ما لم يعص به ئل 85 ج 12 - و
رواه علي بن جعفر في كتابه إلا أنه قال ما لم يأمر به.
45 الدعائم 205 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام
ان رجلا من شيعته اتاه فقال يا ابن رسول الله وردت المدينة فنزلت على
رجل أعرفه ولا اعرفه بشئ من اللهو فإذا جميع الملاهي عنده وقد
وقعت في أمر ما وقعت في مثله فقال له أحسن جوار القوم حتى تخرج
من عندهم فقال يا ابن رسول الله فما ترى في هذا الشأن قال اما القينة
التي تتخذ لهذا فحرام واما ما كان في العرس وأشباهه فلا بأس به.
وتقدم في رواية الأعمش (12) من باب (10) بيان الكبائر من
أبواب جهاد النفس قوله عليه السلام والملاهي التي تصد عن ذكر الله
تعالى مكروهة كالغناء وضرب الأوتار وفى رواية ابن عباس (12) من
باب (11) ما ورد في جملة من الخصال المحرمة قوله صلى الله عليه وآله
فعندما يكون أقوام يتعلمون القرآن لغير الله فيتخذونه مزامير ويتغنون
بالقرآن فعليهم من أمتي لعنة الله الخ فلاحظ.
وفى أحاديث باب (14) تحريم القراءة بألحان اهل الفسق من
أبواب فضائل القرآن ما يدل على ذلك.
وفى رواية سعيد (21) من باب (6) ما ورد من الدعاء في طلب
الرزق من أبواب طلب الرزق قوله عليه السلام وكثرة الاستماع إلى
الغناء يورث الفقر وفى رواية تحف العقول (15) من باب (1) وجوب
الاجتناب عن الحرام من أبواب ما يكتسب به قوله عليه السلام واما وجوه
الحرام من وجوه الإجارة نظير ان يواجر نفسه على حمل ما يحرم عليه
(إلى أن قال) أو حمل التصاوير والأصنام والمزامير والبربط والخمر
الخ وقوله عليه السلام انما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها التي
193

يجيئ منها الفساد محضا " نظير البرابط والمزامير والشطرنج وكل
ملهو به وفى رواية الرضوي (18) قوله عليه السلام الا ان يكون صناعة
محرمة أو منهيا " عنها مثل الغناء ومثل صنعة الدف والعود.
وفى أحاديث الباب التالي وباب (23) تحريم استعمال الملاهي و
باب (24) تحريم استماع الغناء ما يدل على ذلك.
وفى رواية أبى الربيع (2) من باب (25) تحريم اللعب بالشطرنج
قوله عليه السلام لا خير في الغناء لا تفعلوا (لا تقربه - خ) وفى رواية
الدعائم (17) من باب (47) حكم كسب النائحة قوله عليه السلام وصوت
عند نعمة يعنى النوح والغناء (اي يبغض الله).
* (20) باب تحريم كسب المغنية عدا ما استثنى وتحريم تعليمها و
بيعها وشرائها الا لمن لا يأمرها بالغناء بل يمنعها عنه *
لقمان (31) ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل
الله بغير علم (6).
705 (1) كا 119 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
يب 358 ج 6 - صا 62 ج 3 - الحسين بن سعيد عن علي ابن أبي حمزة
عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر (1) عليه السلام عن كسب المغنيات
فقال التي تدخل عليها الرجال حرام والتي تدعى إلى الأعراس ليس به
بأس وهو قول الله عز وجل (ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل
عن سبيل الله).
2 كا 120 ج 5 - (عدة من أصحابنا معلق) عن أحمد بن محمد عن
يب 357 ج 6 - صا 62 ج 3 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن
يحيى الحلبي عن أيوب بن الحر عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه
السلام اجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس (و - فقيه) ليست

(1) ابا عبد الله - ئل
194

بالتي يدخل عليها الرجال فقيه 98 ج 3 - روى أيوب بن الحر عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليهما السلام قال لا بأس باجر
النائحة التي تنوح على الميت واجر المغنية (وذكر مثله).
3 كا 120 ج 5 - (عدة من أصحابنا معلق) عن أحمد بن محمد عن
حكم الحناط (1) يب 357 ج 6 - صا 62 ج 3 - الحسين بن سعيد عن
الحكم الحناط عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال المغنية التي
تزف العرائس لا بأس بكسبها.
4 يب 357 ج 6 صا 61 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 120 ج 5 -
أبى على الأشعري عن الحسن بن علي عن إسحاق بن إبراهيم عن نصر بن
قابوس قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول المغنية ملعونة ملعون من
اكل (من - يب) كسبها.
5 الخصال 297 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد
رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن علي
الكوفي عن إسحاق بن إبراهيم عن نصر بن قابوس قال سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول المنجم ملعون والكاهن ملعون والساحر ملعون والمغنية
ملعونة ومن آواها واكل كسبها ملعون وقال عليه السلام المنجم
كالكاهن والكاهن كالساحر والساحر كالكافر والكافر في النار.
6 المقنع 122 واعلم أن كسب المغنية حرام الهداية 80 - فقه
الرضا عليه السلام 251 - نحوه.
7 يب 357 ج 6 - صا 61 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 120 ج 5 -
محمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن محمد بن إسماعيل عن إبراهيم بن أبي
البلاد قال أوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنيات ان
نبيعهن (2) ونحمل (3) ثمنهن إلى أبي الحسن عليه السلام قال إبراهيم

(1) حكم الخياط - ئل
(2) ان يبعن - يب صا
(3) ويحمل يب صا
195

فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم وحملت الثمن اليه فقلت له ان مولى
لك يقال له إسحاق بن عمر (قد - كا) أوصى عند موته (1) ببيع جوار له
مغنيات وحمل الثمن إليك وقد بعتهن وهذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم
فقال لا حاجة لي فيه أن هذا سحت وتعليمهن كفر والاستماع منهن نفاق
وثمنهن سحت.
8 كمال الدين 485 - حدثنا محمد بن محمد بن عصام الكليني رض
قال حدثنا الاحتجاج 283 ج 2 - محمد بن يعقوب الكليني عن إسحاق
بن يعقوب قال سألت محمد بن عثمان العمرى ره ان يوصل لي كتابا " قد
سألت فيه عن مسائل أشكلت على فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان
اما ما سألت عنه (إلى أن قال) وثمن المغنية حرام غيبة الطوسي 177 -
أخبرني جماعة عن جعفر بن محمد بن قولويه وأبى غالب الرازي و
غيرهما عن محمد بن يعقوب الكليني عن إسحاق بن يعقوب [قال] سألت
محمد بن عثمان العمرى (وذكر مثله).
9 قرب الإسناد 125 - محمد بن الحسين عن إبراهيم بن أبي البلاد
قال قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام جعلت فداك ان رجلا من مواليك
عنده جواري مغنيات قيمتهن أربعة عشر ألف دينار وقد جعل لك ثلثها
فقال لا حاجة لي فيها ان ثمن الكلب والمغنية سحت.
10 كا 120 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 357 ج 6 - صا 61 ج 3
سهل بن زياد عن الحسن بن علي الوشاء قال سئل أبو الحسن الرضا عليه
السلام عن شراء المغنية فقال قد تكون للرجل الجارية تلهيه وما ثمنها
الا ثمن كلب وثمن الكلب سحت والسحت في النار.
11 كا 120 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن
إبراهيم عن أبيه جميعا " عن ابن فضال يب 356 ج 6 - صا 61 ج 3 - محمد
بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن سعيد (2)

(1) عند وفاته - يب صا
(2) سعد - صا
196

بن محمد الطاطري (عن أبيه - كا صا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال
سأله رجل (1) عن بيع الجواري (2) المغنيات فقال شرائهن وبيعهن
حرام وتعليمهن كفر واستماعهن نفاق
12 ك 92 ج 13 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى الله
عليه وآله أنه قال لا يحل بيع المغنيات ولا شرائهن وثمنهن حرام.
13 العوالي 244 - ونهى صلى الله عليه وآله عن بيع المغنيات و
شرائهن والتجارة فيهن واكل ثمنهن.
14 فقيه 42 ج 4 - سأل رجل علي بن الحسين عليه السلام عن شراء
جارية لها صوت فقال ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة يعنى بقراءة
القرآن والزهد والفضائل التي ليست بغناء فاما الغنا فمحظور.
15 يب 387 ج 6 - أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن الحسن الدينوري قال قلت لأبي الحسن عليه السلام جعلت فداك ما تقول في
النصرانية اشتريها وأبيعها من النصارى فقال اشتر وبع قلت فانكح فسكت
عن ذلك قليلا " ثم نظر إلى وقال شبه الاخفاء هي لك حلال قال قلت جعلت
فداك فاشترى المغنية أو الجارية تحسن ان تغنى أريد بها الرزق لا سوى
ذلك قال اشتر وبع.
وتقدم في رواية سعيد (3) من باب (19) مصرف ما جعل للكعبة
من أبواب بدؤ المشاعر قوله أوصى إلى اخى بجارية كانت له مغنية فارهة
وجعلها هديا " لبيت الله الحرام (إلى أن قال عليه السلام) بع الجارية
وقم على الحجر فناد هل من منقطع به وهل من محتاج من زوارها فإذا
أتوك فسل عنهم واعطهم ولاحظ باب (1) تحريم التكسب بأنواع
المحمات من أبواب ما يكتسب به.
وفى أحاديث الباب المتقدم خصوصا " رواية معمر والباب التالي ما
يدل على ذلك فراجع وفى رواية سماعة (9) من باب (48) جواز كسب

(1) سألته - يب
(2) جواري - صا
197

النائحة بالحق قوله سألته عن كسب المغنية والنائحة فكرهه.
* (21) باب تحريم استعمال الملاهي بجميع أصنافها وتحريم
بيعها وشرائها *
قال الله تعالى في سورة الأنبياء (21) وما خلقنا السماء والأرض و
ما بينهما لاعبين (16) لو أردنا ان نتخذ لهوا " لاتخذناه من لدنا ان كنا
فاعلين (17).
720 (1) كا 432 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله
أنهاكم عن الزفن (1) والمزمار وعن الكوبات والكبرات.
2 الجعفريات 158 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال
قال رسول الله صلى الله عليه وآله انهى أمتي عن الزمر (2) والمزمار
والكبريات (3) والكبوبات (4).
3 الدعائم 207 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال
انهى أمتي عن الزفن والمزمار وعن الكوبات (5) والكنارات (6)
4 العوالي 260 - وفى الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وآله
نهى عن الضرب بالدف والرقص وعن اللعب كله وعن حضوره وعن
الاستماع اليه ولم يجز ضرب الدف الا في الاملاك (7) والدخول بشرط ان
تكون في البكر ولا تدخل الرجال عليهن.
5 ك 218 ج 13 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى الله
عليه وآله أنه قال إن الله حرم الدف والكوبة والمزامير وما يلعب به.

(1) اي الرقص - اللسان
(2) زمر الرجل يزمر من باب ضرب إذا ضرب
المزمار وهو بالكسر قصبة يزمر بها
(3) والظاهر أنه والكبرات جمع الكبر وهي
طبل له وجه واحد - اللسان
(4) الكوبة الشطرنجة (الكوبة الطبل والنرد)
(5) الكوبت والكبارات - ك
(6) والكنارات هي بالفتح والكسر
العيدان وقيل البرابط وقيل الطنبور - اللسان
(7) اي التزويج
198

6 ك 218 ج 13 - وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال نهينا عن
صوتين أحمقين فاجرين صوت عند المصيبة مع خمش الوجوه وشق
الجيوب وصوت عند النعمة باللهو واللعب بالمزامير وانهما مزامير
الشيطان العوالي 122 - روى أبو عوانة عن أبي ليلى عن عطاء بن أبي
رباح عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال انطلق رسول الله صلى الله عليه
وآله وجماعة (إلى أن قال) فقال صلى الله عليه وآله انما نهيت عن
صوتين (وذكر نحوه الا ان فيه عند نغمة لهو ولعب)
7 ك 219 ج 13 - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن أبي امامة عن
رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال إن الله تعالى بعثني هدى ورحمة
للعالمين وأمرني ان أمحو المزامير والمعازف والأوتار والأوثان وأمور
الجاهلية إلى أن قال إن آلات المزامير شراؤها وبيعها وثمنها والتجارة
بها حرام الخبر.
8 الخصال 337 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله
عن أيوب بن نوح عن الربيع بن محمد المسلى عن عبد الأعلى عن نوف
قال بت ليلة عند أمير المؤمنين علي عليه السلام (إلى أن قال عليه السلام)
يا نوف إياك ان تكون عشارا " أو شاعرا " أو
شرطيا " أو عريفا " أو صاحب
عرطبة وهي الطنبور أو صاحب كوبة وهو الطبل فان نبي الله صلى الله
عليه وآله خرج ذات ليلة فنظر إلى السماء فقال إنها الساعة التي لا ترد
فيها دعوة الا دعوة عريف (1) أو دعوة شاعر أو دعوة عاشر أو شرطي
أو صاحب عرطبة (2) أو صاحب كوبة. أمالي المفيد 132 - حدثنا الشيخ
الجليل المفيد أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان - أدام الله عزه -
قال أخبرني أبو الحسن علي بن خالد المراغي قال حدثنا الحسين بن محمد
البزاز قال حدثني أبو عبد الله جعفر بن عبد الله العلوي المحمدي قال

(1) اي القيم بأمور القبيلة أو الجماعة من الناس يلي أمورهم ويتعرف الأمير منه
أحوالهم - اللسان
(2) اي العود وقيل: الطنبور - اللسان
199

حدثنا يحيى بن هاشم الغساني عن أبي عاصم النبيل عن سفيان عن أبي
إسحاق عن علقمة بن قيس عن نوف البكالي قال بت ليلة عند أمير المؤمنين
علي بن أبي طالب عليه السلام فرأيته يكثر الاختلاف من منزله (إلى أن
قال عليه السلام) فان استطعت يا نوف أن لا تكون عريفا " ولا شاعرا " ولا
صاحب كوبة ولا صاحب عرطبة فافعل فان داود عليه السلام رسول رب
العالمين خرج ليلة من الليالي فنظر في نواحي السماء ثم قال والله رب
داود ان هذه الساعة لساعة ما يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا " الا
أعطاه إياه الا ان يكون عريفا " أو شاعرا " أو صاحب كوبة أو صاحب عرطبة
9 الدعائم 206 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد (ص) انه سئل
عن اللهو في غير النكاح فأنكره وتلا عليه قول الله عز وجل وما خلقنا
السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا ان نتخذ لهوا " لاتخذناه من
لدنا ان كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق
ولكم الويل مما تصفون.
10 ك 219 ج 13 - جامع الاخبار قال رسول الله صلى الله عليه وآله
يحشر صاحب الطنبور (1) يوم القيامة وهو اسود الوجه وبيده طنبور
من نار وفوق رأسه سبعون ألف ملك بيد كل ملك مقمعة يضربون رأسه
ووجهه ويحشر صاحب الغناء من قبره أعمى وأخرس وأبكم ويحشر
الزاني مثل ذلك وصاحب المزمار مثل ذلك وصاحب الدف مثل ذلك.
11 كا 536 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن
إسحاق بن جرير كا 433 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن
خالد عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن جرير قال سمعت أبا عبد الله عليه
السلام يقول إن شيطانا " يقال له القفندر إذا ضرب في منزل رجل أربعين
يوما " (2) بالبربط ودخل عليه الرجال وضع ذلك الشيطان كل عضو منه

(1) الطنبور: آلة طرب ذات عنق طويل لها أوتار من نحاس - المنجد
(2) صباحا " - كا ج 5
200

على مثله من صاحب البيت ثم نفخ فيه نفخة فلا يغار بعدها (1) حتى
تؤتى نساؤه فلا يغار (2).
12 كا 434 ج 6 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن سهل بن زياد
عن محمد بن عيسى أو غيره عن أبي داود المسترق قال من ضرب في بيته
بربط أربعين يوما " سلط الله عليه شيطانا " يقال القفندر فلا يبقى عضوا " من
أعضائه الا قعد عليه فإذا كان كذلك نزع منه الحياء ولم يبال ما قال
ولا ما قيل فيه الدعائم 208 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ع) (نحوه)
13 كا 434 ج 6 - (عدة من أصحابنا معلق) عن سهل عن أحمد بن
يوسف بن عقيل عن أبيه عن موسى بن حبيب عن علي بن الحسين عليهما
السلام قال لا يقدس الله أمة فيها بربط يقعقع (3) وتايه (4) تفجع.
14 الجعفريات 158 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام انه
رفع اليه رجل كسر بربطا " فأبطله الدعائم 207 ج 2 - عن علي عليه السلام
(نحوه وزاد) ولم يوجب على الرجل شيئا ".
15 ك 220 ج 13 - السيد الفاضل المعاصر في الروضات عن رسالة
قبايح الخمر للسيد الجليل الأمير صدر الدين الدشتكي عن الرضا عليه
السلام استماع الأوتار من الكبائر ونقل انه سمع أمير المؤمنين عليه السلام
رجلا يطرب بالطنبور فمنعه وكسر طنبوره ثم استتابه فتاب ثم قال أتعرف
ما يقول الطنبور حين يضرب فقال وصى رسول الله صلى الله عليه وآله
اعلم فقال إنه يقول ستندم ستندم أيا صاحبي ستدخل جهنم أيا ضاربي.
16 كا 434 ج 6 - (عدة من أصحابنا معلق) عن سهل بن زياد عن علي
بن معبد عن الحسن بن علي الخزاز عن علي بن عبد الرحمن عن
كليب الصيداوي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ضرب العيدان

(1) بعد هذا - كا ج 5
(2) اي لا يتغير لأنه سلبت غيرته
(3) قعقع الشئ اليابس: حركة مع صوت - المنجد
(4) امرء تائه اي
متكبر أو ضال متحير - اللسان كأنه أشير بالتيه إلى التفاخر في النائحات - وافى
201

ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الخضرة.
17 فقه الرضا عليه السلام 282 - ونروى انه من أبقى في بيته
طنبورا " أو عودا " أو شيئا " من الملاهي من المعزفة والشطرنج وأشباهه
أربعين يوما " فقد باء بغضب من الله فان مات في أربعين مات فاجرا " فاسقا "
مأواه النار وبئس المصير
18 الجعفريات 136 - بإسناده عن علي عليه السلام قال تقوم الساعة
على قوم يشهدون من غير أن يستشهدوا وعلى الذين يعملون عمل قوم
لوط وعلى قوم يضربون بالدفوف والمعازف.
19 المقنع 155 - واجتنب الملاهي كلها واللعب بالخواتيم والأربعة
عشر وكل قمار فان الصادقين (ع) قد نهوا عن ذلك اجمع.
20 كا 431 ج 6 - (عدة من أصحابنا معلق) عن سهل بن زياد عن
سليمان بن سماعة عن عبد الله بن القاسم عن سماعة قال قال أبو عبد الله
عليه السلام لما مات آدم عليه السلام وشمت به إبليس وقابيل فاجتمعا في
الأرض فجعل إبليس وقابيل المعازف والملاهي شماتة بآدم عليه السلام
فكل ما كان في الأرض من هذا الضرب الذي يتلذذ به الناس فإنما هو
من ذاك
21 الدعائم 209 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ع) أنه قال مربى أبى
رضوان الله عليه وانا غلام صغير وقد وقفت على زمارين وطبالين و
لعابين استمع فاخذ بيدي وقال لي مر لعلك ممن شمت بآدم فقلت وما
ذاك يا أبت فقال هذا الذي تراه كله من اللهو واللعب والغناء انما صنعه
إبليس شماتة بآدم حين اخرج من الجنة (ولا يخفى ان صحة هذا الحديث
في غاية الاشكال).
22 العيون 246 - حدثنا أبو الحسن محمد بن عمرو بن علي بن
عبد الله البصري قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد بن جبلة
الواعظ قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي قال حدثنا
202

أبى قال حدثنا علي بن موسى الرضا عليه السلام قال حدثنا أبي موسى بن
جعفر قال حدثنا أبي جعفر بن محمد قال حدثنا أبي محمد بن علي قال
حدثنا أبي علي بن الحسين قال حدثنا أبي الحسين بن علي عليهم السلام
قال كان علي بن أبي طالب عليه السلام بالكوفة في الجامع إذ قام اليه
رجل من اهل الشام فقال يا أمير المؤمنين انى أسألك عن أشياء فقال سل
تفقها " إلى أن قال وسأله عن معنى هدير (1) الحمام الراعبية فقال تدعو
على اهل المعازف والقيان (2) والمزامير والعيدان الخبر.
23 الخصال 62 - حدثنا محمد بن علي بن ماجيلويه رضي الله عنه قال
حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد عن السياري باسناده
يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن السفلة فقال من يشرب الخمر
ويضرب بالطنبور.
24 ئل 235 ج 12 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر
عليه السلام قال سألته عن اللعب بأربعة عشر وشبهها قال لا يستحب شيئا "
من اللعب غير الرهان والرمي.
25 ك 216 ج 13 - زيد النرسي في اصله عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال في حديث فيمن طلب الصيد لاهيا " وان المؤمن لفي شغل عن
ذلك شغله طلب الآخرة عن الملاهي إلى أن قال وان المؤمن عن جميع
ذلك لفي شغل ماله وللملاهي فان الملاهي تورث قساوة القلب وتورث
النفاق واما ضربك بالصوالج فان الشيطان معك يركض والملائكة تنفر
عنك وان أصابك شئ لم توجر ومن عثر به دابته فمات دخل النار.
26 الغرر 56 - المؤمن يعاف (3) اللهو ويألف الجد.
27 الغرر 602 - لم يعقل من وله (4) باللعب واستهتر (5) باللهو
والطرب.

(1) اي تردد صوته
(2) القين - خ ل
(3) اي يكرهه ويتركه
(4) اي تحير من شدة الوجد - المنجد
(5) اي كان كثير الأباطيل
203

28 ئل 235 ج 12 - ورام بن أبي فراس في كتابه قال قال عليه السلام
لا تدخل الملائكة بيتا " فيه خمر أو دف أو طنبور أو نرد ولا تستجاب
دعاؤهم وترفع عنهم البركة العوالي 261 - وقال صلى الله عليه وآله
لا تدخل (وذكر مثله).
29 أمالي ابن الشيخ 345 - الشيخ المفيد أبو على الحسن بن محمد
بن الحسن الطوسي رضي الله عنه قال حدثنا الشيخ السعيد الوالد أبو جعفر
محمد بن الحسن الطوسي قدس الله روحه قال أخبرنا ابن الصلت قال
أخبرنا ابن عقدة قال أخبرني علي بن محمد بن علي بن الحسن الحسيني
قراءة عليه قال حدثنا جعفر بن محمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن علي
قال حدثنا علي بن موسى عن أبيه عن جده عن آبائه عن علي عليهم السلام
قال كلما الهى عن ذكر الله فهو من الميسر.
30 ك 218 ج 13 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي
صلى الله عليه وآله أنه قال اللعب بالكعاب (1) والصفير (2) بالحمام
واكل الربا سواء.
وتقدم في رواية الشريف (14) من باب (8) حكم الصياح والصراخ
بالويل من أبواب التعزية والتسلية ولكني نهيت عن صوتين أحمقين
فاجرين صوت عند نغمة لعب ولهو ورنة الشيطان وفى رواية جابر (15)
مثله الا ان فيه بدل قوله (ورنة الشيطان) ومزامير الشيطان وفى رواية
الأعمش (12) من باب (10) ما ورد في بيان الكبائر قوله عليه السلام
والكبائر محرمة وهي الشرك بالله (إلى أن قال) والملاهي التي تصد عن
ذكر الله وفى رواية ابن شاذان (14) قوله وهي (اي الكبائر) قتل النفس
والاشتغال بالملاهي.
وفى رواية ابن عباس (12) من باب (11) جملة من الخصال

(1) الكعاب واحدها (كعب وكعبة): فصوص النرد: العظم الذي يلعب به - المنجد
(2) اي الصوت بالفم والشفتين
204

المحرمة من أبواب جهاد النفس قوله صلى الله عليه وآله وتظهر الكوبة
والقينان والمعازف والميل إلى أصحاب الطنابير والدفوف والمزامير
وسائر آلات اللهو الا ومن أعان أحدا " منهم بشئ من الدينار والدرهم
والألبسة والأطعمة وغيرها فكأنما زنى مع أمه سبعين مرة في جوف الكعبة
وقوله صلى الله عليه وآله يستحسنون أصحاب الملاهي الخ فلاحظ.
وفى رواية حمران (32) قوله عليه السلام ورأيت الملاهي قد ظهرت
يمر بها لا يمنعها أحد أحدا " وقوله عليه السلام ورأيت المعازف ظاهرة
في الحرمين (إلى أن قال) فكن على حذر واطلب إلى الله عز وجل النجاة
وفى رواية الأصبغ (14) من باب (29) ما ورد في التسليم على أهل الكتاب
من أبواب العشرة قوله عليه السلام ستة لا ينبغي ان يسلم عليهم
(إلى أن قال) وأصحاب النرد والشطرنج وأصحاب الخمر والبربط
والطنبور.
وفى رواية تحف العقول (14) من باب (1) تحريم التكسب بأنواع
المحرمات ما يدل على ذلك فلاحظ ولاحظ باب (19) تحريم الغناء و
باب (22) تحريم استماع الغناء والملاهي وباب (24) تحريم اللعب
بالنرد فان فيها ما يناسب ذلك وفى رواية الزعفراني (14) من باب (48)
جواز كسب النائحة بالحق قوله عليه السلام من أنعم الله عليه بنعمة فجاء
عند تلك النعمة بمزمار فقد كفرها.
وفى رواية عبد الله من باب استحباب اجراء الخيل وتأديبها من
أبواب السبق والرماية قوله عليه السلام كل لهو المؤمن باطل الا في ثلث
في تأديبه الفرس ورميه عن قوسه وملاعبته امرأته.
* (22) باب تحريم استماع الغنا والملاهي *
قال الله تعالى في سورة الإسراء (17) ان السمع والبصر والفؤاد
كل أولئك كان عنه مسؤلا (36).
205

الفرقان (25) والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما "
750 (1) كا 434 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن
عنبسة عن أبي عبد الله عليه السلام قال استماع الغناء واللهو ينبت النفاق
في القلب كما ينبت الماء الزرع.
2 فقيه 265 ج 4 - الخصال 126 - باسناده المتقدم في حديث وصية
النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام يا علي ثلاث يقسين القلب
استماع اللهو وطلب الصيد واتيان باب السلطان.
3 كا 432 ج 6 - (عدة من أصحابنا معلق) عن سهل بن زياد عن
سعيد بن جناح عن حماد عن أبي أيوب الخزاز قال نزلنا المدينة فأتينا
ابا عبد الله عليه السلام فقال لنا أين نزلتم فقلنا على فلان صاحب القيان
فقال كونوا كراما " فوالله ما علمنا ما أراد به وظننا أنه يقول تفضلوا عليه
فعدنا اليه فقلنا انا لا ندرى ما أردت بقولك كونوا كراما " فقال اما سمعتم
قول الله عز وجل في كتابه وإذا مروا باللغو مروا كراما "
4 الدعائم 209 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ع) انه بلغه قدوم قوم
قدموا من الكوفة فنزلوا في دار مغن فقال لهم كيف فعلتم هذا قالوا ما
وجدنا غيرها يا بن رسول الله وما علمنا الا بعد أن نزلنا فقال اما إذا كان
ذلك فكونوا كراما " فان الله يقول وإذا مروا باللغو مروا كراما ".
5 الدعائم 210 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ع) ان رجلا سأل عن
سماع الغناء فنهاه عنه وتلا قول الله عز وجل (ان السمع والبصر والفؤاد
كل أولئك كان عنه مسؤولا) ثم قال يسأل السمع عما سمع والفؤاد عما
عقد والبصر عما أبصر.
6 كا 432 ج 6 - علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة
بن زياد قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل بابي أنت وأمي
انني ادخل كنيفا " لي ولى جيران عندهم جوار يتغنين ويضربن بالعود
206

فربما أطلت الجلوس استماعا " منى لهن فقال عليه السلام لا تفعل فقال
الرجل والله ما آتيهن انما هو سماع اسمعه باذنى فقال عليه السلام لله
أنت اما سمعت الله عز وجل يقول (ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك
كان عنه مسؤولا) فقال (بلى والله - كا) كأني لم اسمع بهذه الآية من
كتاب الله من أعجمي ولا عربي لا جرم انني (لا أعود ان شاء (1) الله)
وانى استغفر الله فقال له قم فاغتسل وصل ما بدا لك (فإنك (2)) كنت
مقيما " على امر عظيم ما كان أسوء حالك لو مت على ذلك (احمد الله 3)
وسله التوبة من كل ما يكره فإنه لا يكره الا (كل قبيح 4) والقبيح دعه
لأهله فان لكل اهلا يب 116 ج 1 - روى أبي عبد الله عليه السلام ان
رجلا جاء اليه فقال له ان لي جيرانا " ولهم جوار يتغنين ويضربن بالعود
فربما دخلت المخرج فأطيل الجلوس استماعا " منى لهن فقال له عليه السلام
لا تفعل فقال والله ما هو شئ آتيه برجلي انما هو سماع اسمعه باذنى
فقال الصادق عليه السلام يا لله أنت (وذكر مثله) فقيه 45 ج 1 - وقال
رجل للصادق عليه السلام ان لي جيرانا " وذكر مثل ما في يب فقه الرضا
عليه السلام 281 - وقد نروى عن أبي عبد الله عليه السلام انه سأله بعض
أصحابه فقال جعلت فداك ان لي جيرانا " ولهم جوار مغنيات (قينات - خ)
يتغنين ويضربن بالعود وذكر نحوه.
7 كا 434 ج 6 - (عدة من أصحابنا معلق) عن سهل بن ياسر الخادم
عن أبي الحسن عليه السلام قال من نزه نفسه عن الغناء فأن في الجنة
شجرة يأمر الله عز وجل الرياح ان تحركها فيسمع لها صوتا " لم يسمع
بمثله ومن لم يتنزه عنه لم يسمعه.
8 كا 434 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن

(1) انى قد تركتها - يب - فقيه
(2) فلقد كنت - يب - فقيه
(3) استغفر الله - يب - فقيه
(4) القبيح - يب - فقيه
207

سنان عن جهم (1) بن حميد قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام أنى
كنت فظننت انه قد عرف الموضع فقلت جعلت فداك انى كنت مررت
بفلان فاحتبسني فدخلت إلى داره ونظرت إلى جواريه فقال لي ذلك
مجلس لا ينظر الله عز وجل إلى اهله أمنت الله على أهلك ومالك.
الدعائم 208 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهم السلام أنه قال لرجل
من أصحابه أين كنت وذكر نحوه.
9 الدعائم 207 - عن جعفر بن محمد انه سال رجلا ممن يتصل به
عن حاله فقال جعلت فداك مر بي فلان أمس فأخذ بيدي وذكر نحوه إلى
قوله (إلى اهله) وزاد الغناء أخبث ما خلق الله عز وجل والغناء أشر ما
خلق الله الغناء يورث الفقر والنفاق.
10 كا 434 ج 6 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن أحمد
بن محمد بن إبراهيم الأرمني عن الحسن بن علي بن يقطين عن أبي جعفر
عليه السلام قال من أصغى إلى ناطق فقد عبده فإن كان الناطق يؤدى (2)
عن الله عز وجل فقد عبد الله وان كان الناطق يؤدى (2) عن الشيطان
فقد عبد الشيطان.
وتقدم في أحاديث باب (55) جملة من الحقوق من أبواب جهاد
النفس وباب (19) تحريم الغناء وباب (20) تحريم كسب المغنية و
باب (21) تحريم استعمال الملاهي ما يناسب ذلك.
* (23) باب تحريم اللعب بالشطرنج والنرد وغيرهما من أنواع
القمار حتى الكعاب والجوز والبيض وتحريم بيع الشطرنج والنرد و
شرائهما وأكل ثمنهما واتخاذهما وتقليبهما وتحريم الحضور عند
اللاعب بهما وحكم السلام عليه *
قال الله تعالى في سورة البقرة (2) لا تأكلوا أموالكم بينكم
بالباطل (188) يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير الآية (219)

(1) عاصم - ئل
(2) يروى - ط ق
208

المائدة (5) وان تستقسموا بالأزلام ذلك فسق (3) انما الخمر
والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان (90) انما يريد
الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم
عن ذكر الله (91).
الأنبياء (21) إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها
عاكفون (52).
760 (1) كا 437 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله
عن اللعب بالشطرنج والنرد.
2 المعاني 224 - أبى رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن يعقوب
بن يزيد عن الحسن بن محبوب (1) عن خالد بن جرير عن أبي الربيع
الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن النرد والشطرنج قال
لا تقربهما قلت فالغناء قال لا خير فيه لا تفعلوا (2) قلت فالنبيذ قال نهى
رسول الله صلى الله عليه وآله عن كل مسكر وكل مسكر حرام قلت
فالظروف التي يصنع فيها قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن
الدباء والمزفت والحنتم والنقير قلت وما ذاك قال الدباء القرع والمزفت
الدنان (3) والحنتم جرار الأردن ويقال انها الجرار (4) الخضر
والنقير خشب كان اهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون
فيها.
3 ك 222 ج 13 - زيد النرسي في اصله عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال في حديث واما الشطرنج فهو الذي قال الله عز وجل فاجتنبوا
الرجس من الأوثان الخبر.

(1) نقله في الوسائل عن المعاني بهذا السند أيضا " - محمد بن موسى بن المتوكل
عن عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب
(2) لا تقربه - ئل
(3) الدن واحد الدنان وهي الحباب - مجمع
(4) الجرة جمعها جرار اناء من خزف
209

4 المقنع 154 - وفى التفسير ان الرجس من الأوثان الشطرنج و
قول الزور الغناء.
5 تفسير علي بن إبراهيم 180 ج 1 - في رواية ابن الجارود عن أبي
جعفر عليه السلام في قوله (يا أيها الذين آمنوا انما الخمر والميسر
والأنصاب والأزلام) اما الخمر فكل مسكر من الشراب خمر (إلى أن قال)
واما الميسر فالنرد والشطرنج وكل قمار ميسر واما الأنصاب فالأوثان
التي كانوا يعبدونها المشركون واما الأزلام فالأقداح التي كانت
تستقسم بها مشركوا العرب في الجاهلية كل هذا بيعه وشراه والانتفاع
بشئ من هذا حرام من الله محرم وهو رجس من عمل الشيطان فقرن الله
الخمر والميسر مع الأوثان.
6 كا 437 ج 6 - (عدة من أصحابنا معلق) عن سهل عن محمد بن
عيسى عن يونس عن أبي أيوب تفسير العياشي 341 ج 1 - عن عبد الله بن
جندب عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال الشطرنج ميسر والنرد
ميسر.
7 وعن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال الشطرنج
والنرد ميسر.
8 ك 222 ج 13 - جامع الاخبار روى عبد الله بن مسعود ان رسول الله
صلى الله عليه وآله مر بقوم يلعبون بالشطرنج قال ما هذه التماثيل التي
أنتم لها عاكفون العوالي 243 - وانه صلى الله عليه وآله مر بقوم
(وذكر مثله).
9 ك 223 ج 13 - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن أمير المؤمنين
عليه السلام انه مر بقوم يلعبون بالشطرنج فقال ما هذه التماثيل التي أنتم
لها عاكفون واخذ قدرا " من التراب وطرحه فيه.
10 - ك 223 ج 13 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي
صلى الله عليه وآله أنه قال ملعون من جر اللعب بالاستريق يعنى الشطرنج
210

11 كا 437 ج 6 - علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة
بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الشطرنج فقال دعوا
المجوسية لأهلها لعنها الله.
12 كا 435 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
حفص بن البختري عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال الشطرنج
من الباطل.
13 تفسير العياشي 315 ج 2 - عن حمدويه عن يعقوب بن يزيد عن
بعض أصحابنا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللعب بالشطرنج فقال
الشطرنج من الباطل.
14 كا 436 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
عن علي بن عقبة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام انه
سئل عن الشطرنج وعن لعبة شبيب التي يقال لها لعبة الأمير وعن لعبة
الثلاث فقال أرأيتك إذا ميز (الله - خ) الحق من الباطل مع أيهما يكون
قال قلت مع الباطل قال فلا خير فيه.
15 كا 437 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
موسى بن القاسم عن محمد بن علي بن جعفر عن الرضا عليه السلام قال
جاء رجل إلى أبي جعفر عليه السلام فقال يا أبا جعفر ما تقول في الشطرنج
التي يلعب بها الناس فقال أخبرني أبي علي بن الحسين عن الحسين بن علي
عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله
من كان ناطقا " فكان منطقه لغير ذكر الله عز وجل كان لاغيا " ومن كان
صامتا " فكان صمته لغير ذكر الله كان ساهيا " ثم سكت فقام الرجل وانصرف
16 الخصال 26 - حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي الله عنه
عن أبيه عن سهل بن زياد قال حدثنا أبو نصر محمد بن جعفر بن عقبة
عن الحسن بن محمد ابن أخت أبى مالك عن عبد الله بن سنان عن عبد الواحد
بن المختار قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن اللعب بالشطرنج فقال
211

ان المؤمن لمشغول عن اللعب قرب الإسناد 81 - محمد بن الوليد الخزاز
عن بكير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللعب بالشطرنج (و
ذكر مثله).
17 كا 435 ج 6 عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي
نجران عن مثنى الحناط عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال
أمير المؤمنين عليه السلام الشطرنج والنرد هما الميسر.
18 تفسير العياشي 106 - الحسين عن موسى بن القاسم البجلي (1)
عن محمد بن علي بن جعفر بن محمد عن أبيه عن أخيه موسى عن أبيه
جعفر عليه السلام قال النرد والشطرنج من الميسر.
19 كا 436 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد
بن سنان عن عبد الملك القمي قال كنت انا وإدريس اخى عند أبي عبد الله
عليه السلام فقال إدريس جعلنا الله فداك ما الميسر فقال أبو عبد الله (ع) هي
الشطرنج قال فقلت اما انهم يقولون انها النرد قال والنرد أيضا ".
20 كا 435 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معمر بن
خلاد عن أبي الحسن عليه السلام قال النرد والشطرنج والأربعة عشر
بمنزلة واحدة وكل ما قومر فهو ميسر.
21 تفسير العياشي 105 - حمدويه عن محمد بن عيسى قال سمعته
يقول كتب اليه إبراهيم بن عنبسة يعنى إلى علي بن محمد عليه السلام ان
رأى سيدي ومولاي ان يخبرني عن قول الله (يسألونك عن الخمر
والميسر) الآية فما الميسر جعلت فداك فكتب كل ما قومر به فهو الميسر
وكل مسكر حرام.
22 فقيه 4 ج 4 - الأمالي 345 - باسناده المتقدم في حديث مناهي
النبي صلى الله عليه وآله ونهى عن اللعب بالنرد والشطرنج والكوبة
والعرطبة وهي (2) (الطبل و - أمالي) الطنبور والعود.

(1) موسى بن عمر - ئل - موسى بن القاسم العجلي - ك
(2) يعنى - أمالي
212

23 المقنع 154 - اتق اللعب بالنرد فان الصادق عليه السلام نهى عن
ذلك.
24 ك 224 ج 13 - دعائم الاسلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال
من لعب بالنرد فقد عصى الله وقال صلى الله عليه وآله وإياكم وهاتين
الكعبتين المرسومتين فإنهما من ميسر العجم.
25 العوالي 243 - وقال صلى الله عليه وآله من لعب بالنرد فقد
عصى الله ورسوله ك 225 ج 13 - روى أبو الفتوح في تفسيره عنه صلى الله
عليه وآله مثله.
26 العوالي 111 ج 2 - وقال النبي صلى الله عليه وآله اللعب
بالنرد كمن غمس يده في لحم خنزير ودمه ك 225 ج 13 - وروى الشيخ
أبو الفتوح في تفسيره عن النبي صلى الله عليه وآله نحوه.
27 العوالي 243 ج 1 - وقال عليه السلام من لعب بالنرد شير
فكأنما غمس يده في لحم الخنزير.
28 تفسير علي بن إبراهيم 161 ج 1 - وان تستقسموا بالأزلام ذلكم
فسق قال كانوا يعمدون إلى الجزور فيجزونه عشرة اجزاء ثم يجتمعون
عليه فيخرجون السهام ويدفعونها إلى رجل والسهام عشرة سبعة لها
أنصباء وثلاثة لا أنصباء لها فالتي لها أنصباء الفذ والتوأم والمسبل
والنافس والحلس والرقيب والمعلى فالفذ له سهم والتوأم له سهمان
والمسبل له ثلاثة أسهم والنافس له أربعة أسهم والحلس له خمسة أسهم
والرقيب له ستة أسهم والمعلى له سبعة أسهم والتي لا أنصباء لها السفح
والمنيح والوغد وثمن الجزور على من لم يخرج له الأنصباء شيئا " وهو
القمار فحرمه الله عز وجل.
29 كا 437 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى قال
دخل رجل من البصريين على أبي الحسن الأول عليه السلام فقال له
جعلت فداك انى اقعد مع قوم يلعبون بالشطرنج ولست العب بها ولكن
213

انظر فقال مالك ولمجلس لا ينظر الله إلى اهله.
30 كا 437 ج 6 - (عدة من أصحابنا معلق) عن سهل بن زياد عن علي
بن سعيد عن سليمان الجعفري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال
المطلع في الشطرنج كالمطلع في النار.
31 كا 437 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب
عن ابن رئاب قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت جعلت فداك
ما تقول في الشطرنج قال المقلب لها كالمقلب لحم الخنزير فقلت ما
على من قلب لحم الخنزير قال يغسل يده.
32 ك 223 ج 13 - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن النبي صلى الله
عليه وآله أنه قال ملعون من لعب بالاستريق يعنى الشطرنج والناظر اليه
كآكل لحم الخنزير جامع الاخبار عنه صلى الله عليه وآله مثله وفى خبر
آخر الناظر اليه كالناظر إلى فرج أمه.
33 آخر السرائر 478 - (نقلا عن جامع البزنطي) عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام قال بيع الشطرنج حرام واكل ثمنه سحت و
اتخاذها كفر واللعب بها شرك والسلام على اللاهي بها معصية وكبيرة
موبقة والخايض يده فيها كالخائض يده في لحم الخنزير ولا صلاة له
حتى يغسل يده كما يغسلها من مس لحم الخنزير والناظر إليها كالناظر
في فرج أمه واللاهي بها والناظر إليها في حال ما يلهى بها والسلام على
اللاهي بها في حالته تلك في الاثم سواء ومن جلس على اللعب بها فقد
تبوأ مقعده من النار وكان عيشه ذلك حسرة عليه يوم القيامة وإياك و
مجالسة اللاهي المغرور بلعبها فإنه من المجالس التي قد باء أهلها بسخط من الله
يتوقعونه كل ساعة فيعمك معهم (فيغمد معهم - خ).
34 العوالي 111 ج 2 - وقال الصادق عليه السلام اللاعب بالشطرنج
مشرك والسلام على اللاهي به معصية.
35 فقيه 4 ج 4 - بالاسناد المتقدم في حديث المناهي قال ونهى
214

صلى الله عليه وآله عن بيع النرد.
36 كا 122 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن سيف بن عميرة عن زياد بن عيسى وهو أبو عبيدة الحذاء قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم
بينكم بالباطل فقال كانت قريش تقامر (في - خ) الرجل باهله وماله
فنهاهم الله عز وجل عن ذلك تفسير العياشي 236 ج 1 - عن محمد بن علي
عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا
أموالكم بينكم بالباطل قال نهى عن القمار وكانت قريش وذكر مثله.
37 النوادر 162 - وقال أبو عبد الله عليه السلام قول الله تعالى
لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل قال ذلك القمار.
38 تفسير العياشي 235 ج 1 - عن أسباط بن سالم قال كنت عند أبي
عبد الله عليه السلام فجاءه رجل فقال له أخبرني عن قول الله يا أيها الذين
آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل قال عنى بذلك القمار.
39 يب 371 ج 6 - محمد (بن يعقوب - ئل) عن كا 122 ج 5 - أبى
على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن أحمد بن النضر عن فقيه 97
ج 3 - عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال لما انزل الله
عز وجل (على رسول الله (1) صلى الله عليه وآله - كا - يب) (انما
الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه)
قيل يا رسول الله ما الميسر قال كل ما تقومر به (2) حتى الكعاب والجوز
قيل فما الأنصاب (3) قال ما ذبحوه (ه - كا) لالهتهم قيل فما الأزلام قال
قداحهم التي (كانوا - يب) يستقسمون بها.
40 فقه الرضا عليه السلام 284 - اعلم (يرحمك الله - ك) ان الله
تعالى قد نهى عن جميع القمار وأمر العباد بالاجتناب منها وسماها
رجسا " فقال (رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) مثل اللعب بالشطرنج

(1) على رسوله - يب
(2) يقتمر به - يب
(3) فقيل ما الأنصاب - يب
215

والنرد وغيره من القمار والنرد أشر (أشد - خ) من الشطرنج فان
اتخاذها كفر بالله العظيم واللعب بها شرك وتقلابها كبيرة موبقة والسلام
على اللاهي بها كفر ومقلبها كالناظر إلى فرج أمه واللاعب بالنرد كمثل
الذي يأكل لحم الخنزير ومثل الذي يلعب بها من غير قمار مثل الذي
يضع يده في الدم ولحم الخنزير ومثل الذي يلعب في شئ من هذه
الأشياء كمثل الذي مصر على الفرج الحرام واتق اللعب بالخواتيم
والأربعة عشر وكل قمار حتى لعب الصبيان بالجوز واللوز والكعاب
وإياك والضربة بالصولجان فان الشيطان يركض معك والملائكة تنفر
عنك ومن عثر دابته فمات دخل النار.
41 فقيه 42 ج 4 - وسئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل
(فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور) قال الرجس من
الأوثان الشطرنج وقول الزور الغناء والنرد أشد من الشطرنج فاما
الشطرنج فان اتخاذه كفر واللعب بها شرك وتعليمها كبيرة موبقة والسلام
على اللاهي بها معصية ومقلبها كمقلب لحم الخنزير والناظر إليها
كالناظر إلى فرج أمه واللاعب بالنرد قمارا " مثله مثل من يأكل لحم
الخنزير ومثل الذي يلعب بها من غير قمار مثل من يضع يده في لحم
الخنزير أو في دمه ولا يجوز اللعب بالخواتيم والأربعة عشر وكل ذلك
وأشباهه قمار حتى لعب الصبيان بالجوز هو القمار وإياك بالضرب
بالصوانج فان الشيطان يركض معك والملائكة تنفر عنك ومن بقي في
بيته طنبور أربعين صباحا " فقد باء بغضب من الله عز وجل (انما أوردنا
هذه لاحتمال كونها جزء للرواية التي قبلها في الفقيه).
42 كا 124 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الوشاء
عن أبي الحسن عليه السلام قال سمعته يقول الميسر هو القمار تفسير
العياشي 339 - عن أبي الحسن الرضا عليه السلام مثله.
43 تفسير العياشي 339 - عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال
216

سمعته يقول إن الشطرنج والنرد وأربعة عشر وكل ما قومر عليه منها
فهو ميسر
44 تفسير العياشي 105 - حمدويه عن محمد بن عيسى قال سمعته
يقول كتب اليه إبراهيم بن عنبسة يعنى إلى علي بن محمد عليه السلام ان
رأى سيدي ومولاي ان يخبرني عن قول الله يسألونك عن الخمر والميسر
الآية فما الميسر جعلت فداك فكتب كل ما قومر به فهو الميسر وكل
مسكر حرام.
45 يب 370 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 124 ج 5 - الحسين بن
محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن يعقوب بن يزيد عن عبد الله بن
جبلة عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الصبيان يلعبون
بالجوز والبيض ويقامرون فقال لا تأكل منه فإنه حرام.
46 يب 370 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 123 ج 5 - على (بن
إبراهيم - كا) عن أبيه عن النوفلي عن فقيه 97 ج 3 - السكوني عن أبي
عبد الله عليه السلام (عن أبيه عليه السلام - فقيه) (قال - كا يب) (انه
- فقيه) كان ينهى عن الجوز (الذي فقيه) يجيئ به الصبيان من
القمار ان يؤكل وقال هو سحت تفسير العياشي 322 - عن السكوني عن أبي
جعفر عليهما السلام نحوه.
47 كا 123 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن
محمد جميعا " عن ابن محبوب عن يونس بن يعقوب عن عبد الحميد بن سعيد
قال بعث أبو الحسن عليه السلام غلاما " يشترى له بيضا " فاخذ الغلام بيضة
أو بيضتين فقامر بها فلما أتى به اكله فقال له مولى له ان فيه من القمار
قال فدعا بطشت فتقيأه.
48 المقنع 154 - اتق اللعب بالنرد فان الصادق عليه السلام نهى
عن ذلك أن مثل من يلعب بالنرد قمارا " مثل من يأكل لحم الخنزير ومثل
من يلعب بها من غير قمار مثل الذي يضع يده في لحم الخنزير أو في دمه
217

واعلم أن الشطرنج قد روى فيه نهى واطلاق ولكني رويت ان رسول الله
صلى الله عليه وآله قال إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على
كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فذروه فوجدنا
الله يقول في كتابه فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور
وفى التفسير ان الرجس من الأوثان الشطرنج وقول الزور الغناء
فالصواب والاحتياط في ذلك نهى النفس عنه واللعب به ذنب ولا تلعب
بالصوالج فان الشيطان يركض معك والملائكة تنفر عنك وروى ان من
عثرت دابته فمات دخل النار واجتنب الملاهي كلها واللعب بالخواتيم
والأربعة عشر وكل قمار فان الصادقين عليهم السلام قد نهوا عن ذلك
اجمع.
49 ك 119 ج 13 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن رسول
الله صلى الله عليه وآله أنه قال إياكم وهاتين الكعبتين الموشومتين فإنها
من ميسر العجم.
50 تفسير العياشي 341 - عن ياسر الخادم عن الرضا عليه السلام
قال سألته عن الميسر قال الثقل من كل شئ قال الخبز والثقل ما يخرج
بين المتراهنين من الدراهم وغيره (وفى نسخة البحار ص 236 ج 79)
سألته عن الميسر قال الثقل من كل شئ وأسقط قوله الخبز وفى الوسائل
ص 121 ج 12 هكذا (سألته عن الميسر وذكر مثله إلا أن فيه بدل قوله
الثقل التفل بالتاء) وفى ص 243 ج 12 هكذا سألته عن الميسر قال
النعل من كل شئ قال والنعل ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم
وفى هامش البحار قال والظاهر أن التفل والثقل مصحف شتل وهو ما تقومر عليه ثم أعطى شطر منه خراجا " لرئيسهم ومفتيهم.
51 كا 123 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان
عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال لا تصلح
218

المقامرة ولا النهبة (1).
52 تفسير العياشي 341 - عن الهشام عن الثقة رفعه عن أبي عبد الله
انه قيل له روى عنكم ان الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجال فقال
ما كان الله ليخاطب خلقه بما لا يعقلون (2).
وتقدم في رواية عمر (9) من باب (1) فضل شهر رمضان من أبوابه
قوله عليه السلام يغفر الله تعالى في شهر رمضان الا لثلاثة صاحب مسكر
أو صاحب شاهين أو مشاحن وفى روايته الأخرى (10) نحوه.
وفى غير واحد من أحاديث باب (10) بيان الكبائر من أبواب جهاد
النفس ما يدل على أن القمار من الكبائر.
وفى رواية أبى خالد (26) من باب (11) جملة من الخصال المحرمة
قوله عليه السلام والذنوب التي تهتك العصم شرب الخمر واللعب بالقمار
وفى رواية حمران (32) قوله عليه السلام ورأيت القمار قد ظهر و
رأيت الشراب يباع ظاهرا " الخ وفى رواية ابن مسعود (35) قوله صلى الله
عليه وآله هم منافقو هذه الأمة في آخر الزمان شاربو القهوات لاعبون
بالكعاب الخ.
وفى رواية الأصبغ (14) من باب (29) ما ورد في التسليم على
أهل الكتاب من أبواب العشرة قوله عليه السلام ستة لا ينبغي ان يسلم
عليهم (إلى أن قال) وأصحاب النرد والشطرنج وفى رواية تحف العقول
(15) من باب (1) وجوب الاجتناب عن الحرام من أبواب ما يكتسب به
قوله عليه السلام انما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها التي يجيئ
منها الفساد محضا " نظير البرابط والمزامير والشطرنج وكل ملهو به.
وفى رواية الشحام (1) من باب (19) تحريم الغناء قوله عليه السلام
الرجس من الأوثان الشطرنج وفى رواية عبد الأعلى (5) وهشام (7)
مثله وفى رواية دعائم (10) قوله عليه السلام ومن ذلك (اي قوله

(1) اي المال المنهوب - مجمع
(2) لا يعلمون - ئل
219

تعالى والذين لا يشهدون الزور) الغناء والشطرنج ولاحظ باب (21)
تحريم استعمال الملاهي وفى رواية الرضوي (17) من هذا الباب قوله
عليه السلام من أبقى في بيته طنبورا " أو عودا " أو شيئا " من الملاهي من
المعزفة والشطرنج وأشباهه أربعين يوما " فقد باء بغضب من الله فان مات
في أربعين مات فاجرا " فاسقا " مأواه النار وبئس المصير وفى رواية المقنع
(19) قوله عليه السلام واجتنب الملاهي واللعب بالخواتيم والأربعة
عشر وفى رواية علي بن جعفر (24) قوله سألته عن اللعب بأربعة عشر و
شبهها قال عليه السلام لا يستحب شيئا " من اللعب غير الرهان والرمي و
في رواية ورام (28) والعوالي (28) قوله عليه السلام لا تدخل الملائكة
بيتا " فيه خمر أو دف أو نرد ولا تستجاب دعاؤهم وترفع عنهم البركة
وفى أحاديث باب انه لا سبق الا في خف أو نصل من أبواب السبق والرماية
ما يمكن ان يستدل به على ذلك.
* (24) باب ان من كسر بربطا " ونحوه مما لا يحل كسبه فلا
غرم عليه *
812 (1) الدعائم 486 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن آبائه عن علي صلوات الله عليه أنه قال من تعدى على شئ مما لا يحل
كسبه فأتلفه فلا شئ عليه فيه ورفع اليه رجل كسر بربطا " فأبطله.
2 وعن أبي جعفر محمد بن علي (ص) أنه قال من كسر بربطا " أو
لعبة من اللعب أو بعض الملاهي أو خرق زق مسكر أو خمر فقد أحسن
ولا غرم عليه.
* (25) باب تحريم تصوير تماثيل ذوات الأرواح واللعب بها و
جواز افتراشها ولا بأس بتصوير غيرها من الشجر والقمر والشمس
وأمثالها *
قال الله تعالى في سورة الأنبياء (21) إذ قال لأبيه وقومه ما هذه
220

التماثيل التي أنتم لها عاكفون (52)
سباء (34) يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب
وقدور راسيات الآية (13).
814 (1) كا 528 ج 6 - أبو على الأشعري عن أحمد بن محمد و
حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعا " عن أحمد بن الحسن
الميثمي عن ابان بن عثمان المحاسن 616 - البرقي عن محسن بن أحمد
عن ابان بن عثمان عن الحسين بن المنذر قال قال أبو عبد الله عليه السلام
ثلاثون معذبون يوم القيامة رجل كذب في رؤياه يكلف ان يعقد بين
شعيرتين وليس بعاقد بينهما ورجل صور تماثيل يكلف ان ينفخ فيها
وليس بنافخ (المحاسن - والمستمع بين قوم وهم له كارهون يصب في
أذنيه الأنك وهو الأسرب).
2 فقيه 3 ج 4 - أمالي الصدوق 345 - باسناده المتقدم (في حديث
مناهي النبي صلى الله عليه وآله) ونهى صلى الله عليه وآله عن التصاوير
وقال من صور صورة كلفه الله (1) يوم القيامة ان ينفخ فيها وليس
بنافخ (إلى أن قال) ونهى ان ينقش شئ من الحيوان على الخاتم.
3 المحاسن 614 - البرقي عن أبيه عن القاسم بن محمد عن علي ابن أبي
حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله أتاني جبرئيل فقال يا محمد أن ربك ينهى عن التماثيل
4 كا 527 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
المحاسن 615 - البرقي عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله عليه
السلام قال من مثل تمثالا (2) كلف يوم القيامة ان ينفخ فيه الروح.
5 المحاسن 616 - البرقي عن محمد بن علي أبى جميلة عن سعد
بن طريف عن أبي جعفر عليه السلام قال (ان الذين يؤذون الله ورسوله)
هم المصورون يكلفون يوم القيامة ان ينفخوا فيها الروح.

(1) كلف به - أمالي
(2) تماثيل - محاسن
221

6 الخصال 109 - أخبرني الخليل بن أحمد قال حدثنا أبو جعفر
الديبلي (1) قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان عن أيوب
السختياني (2) عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه
وآله من صور صورة عذب وكلف ان ينفخ فيها وليس بفاعل ومن
كذب في حلمه عذب وكلف ان يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل ومن
استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون يصب في أذنيه الأنك يوم القيامة
قال سفيان الأنك هو الرصاص. وفيه 108 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال
حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن يعقوب بن زيد ثواب الاعمال 266 -
حدثني محمد بن الحسن رضي الله عنه قال حدثني محمد بن الحسن الصفار
عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن الحسن الميثمي عن هشام بن احمر و
عبد الله بن مسكان عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال
سمعته يقول ثلاثة يعذبون يوم القيامة من صور صورة من الحيوان يعذب
حتى ينفخ فيها (وذكر نحوه الا ان في الثواب - والمستمع بين قوم).
7 العوالي 122 ج 1 - روى خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس
عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من استمع إلى حديث قوم وهم
كارهون صب في أذنيه الأنك ومن تحلم كلف ان يعقد شعيرة أو يعذب
وليس بعاقد ومن صور صورة عذب حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ.
8 وفيه 148 ج 1 - وقال صلى الله عليه وآله المصورون (3)
يعذبون يوم القيامة ويقال أحيوا ما خلقتم.
9 ك 210 ج 13 - القطب الراوندي في لب اللباب روى ان يخرج
عنق من النار فيقول أين من كذب على الله وأين من ضاد الله وأين من
استخف بالله فيقولون ومن هذه الأصناف الثلاثة فيقول من سحر فقد كذب

(1) الدبيلي - ئل
(2) السجستاني - ئل
(3) في المستدرك عن النبي (ص) ان اهل هذه الصور - الظاهر مراده هذه الرواية
222

على الله ومن صور التماثيل فقد ضاد الله ومن ترايا في عمله فقد
استخف بالله.
10 منية المريد 137 وقال صلى الله عليه وآله ان أشد الناس عذابا "
يوم القيامة رجل قتل نبيا " أو قتله نبي أو رجل يضل الناس بغير علم أو
مصور يصور التماثيل.
11 الخصال 635 - باسناده المتقدم عن أمير المؤمنين عليه السلام
(في حديث الأربعمائة) إياكم وعمل الصور فتسألوا عنها يوم القيامة.
12 ك 210 ج 13 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي عن
عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال من اكل السحت سبعة
إلى أن قال والذين يصورون التماثيل الخبر.
13 كا 527 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد وعبد الله ابني محمد
بن عيسى عن علي بن الحكم المحاسن 618 - البرقي عن علي بن الحكم
عن ابان (بن عثمان - كا) عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام
في قول الله عز وجل يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل فقال (والله
كا 527 - المحاسن) ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها (1)
(تماثيل - كا 476) الشجر وشبهه كا 476 ج 6 - عدة من أصحابنا عن
سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن داود الحصين عن الفضل
أبى العباس قال قلت لأبي جعفر عليه السلام قول الله عز وجل يعملون
له ما يشاء (وذكر مثله).
14 المحاسن 619 - البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن
دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا بأس بتماثيل الشجر.
15 وفيه - البرقي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله
عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر
والشمس والقمر فقال لا بأس ما لم يكن شيئا " من الحيوان.

(1) ولكن - المحاسن
223

16 المحاسن 618 - البرقي عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) انه سأل أباه عن التماثيل فقال لا يصلح ان يلعب بها
وفيه - البرقي عن أبيه عمن ذكره عن مثنى رفعه قال قال التماثيل
لا يصلح ان يلعب بها
17 قرب الإسناد 122 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن التماثيل هل يصلح
ان يلعب بها قال لا.
18 يب 381 ج 6 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة
عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام
انما نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفرشها قال لا بأس بما يبسط منها
ويفرش ويوطأ وانما يكره منها ما نصب على الحائط أو على السرير.
19 يب 381 ج 6 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر عن (1)
إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي حمزة قال دخلت على علي بن الحسين
عليهما السلام وهو جالس على نمرقة فقال يا جارية هاتي النمرقة.
وتقدم في أحاديث باب (7) عدم جواز نقش البيوت بالتماثيل و
ذيله من أبواب احكام المساكن ما يدل على ذلك
* (26) باب ما ورد في النهى عن بيع الولاء وهبته *
833 (1) الدعائم 22 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه
نهى عن بيع الولاء وعن هبته قال الولاء شعبة من النسب لا يباع ولا يوهب (2)
* (27) باب يا ورد في تعلم النجوم والعمل بها والنظر فيها *
قال الله تعالى في سورة الأنعام (6) وكذلك نرى إبراهيم ملكوت
السماوات والأرض وليكون من الموقنين (75) وهو الذي جعل لكم
النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم

(1) بن - ئل
(2) ويأتي سائر أحاديث هذا الباب في كتاب العتق انشاء الله
224

يعلمون (97) النحل (16) وعلامات وبالنجم هم يهتدون (16).
الصافات (37) فنظر نظرة في النجوم (88) فقال انى سقيم (89)
الواقعة (56) فلا اقسم بمواقع النجوم (75) وانه لقسم لو تعلمون
عظيم (76) النازعات (79) فالمدبرات امرا " (5).
834 (1) كا 351 ج 8 - أحمد بن محمد وعلي بن محمد جميعا "
عن علي بن الحسن الميثمي عن محمد بن الخطاب الواسطي عن يونس بن
عبد الرحمن عن أحمد بن عمر الحلبي عن حماد الأزدي عن هشام الخفاف
قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام كيف بصرك بالنجوم قال قلت ما
خلفت بالعراق أبصر بالنجوم منى فقال كيف دوران الفلك عندكم قال
فاخذت قلنسوتي عن رأسي فأدرتها قال فقال إن كان الامر على ما تقول
فما بال بنات النعش والجدي والفرقدين لا يرون يدورون يوما " من الدهر
في القبلة قال قلت هذا والله شئ لا اعرفه ولا سمعت أحدا " من اهل
الحساب يذكره فقال لي كم السكينة من الزهرة جزءا " في ضوئها قال
قلت هذا والله نجم ما سمعت به ولا سمعت به ولا سمعت أحدا " من الناس يذكره فقال
سبحان الله فأسقطتم نجما " بأسره فعلى ما تحسبون ثم قال فكم الزهرة من
القمر جزءا " في ضوئه قال قلت هذا شئ لا يعلمه الا الله عز وجل قال فكم
القمر جزءا " من الشمس في ضوئها قال قلت ما اعرف هذا قال صدقت ثم
قال ما بال العسكرين يلتقيان في هذا حاسب وفى هذا حاسب فيحسب
هذا لصاحبه بالظفر ويحسب هذا لصاحبه بالظفر ثم يلتقيان فيهزم أحدهما
الاخر فأين كانت النحوس قال فقلت لا والله ما اعلم ذلك قال فقال
صدقت ان أصل الحساب حق ولكن لا يعلم ذلك الا من علم مواليد
الخلق كلهم.
3 ك 99 ج 13 - السيد علي بن طاووس في فرج الهموم وجدت
في كتاب عتيق عن عطاء قال قيل لعلي بن أبي طالب عليه السلام هل كان
للنجوم أصل قال نعم نبي من الأنبياء قال له قومه انا لا نؤمن بك حتى
225

تعلمنا بدء الخلق وآجاله فأوحى الله عز وجل إلى غمامة فأمطرتهم
واستنقع (1) حول الجبل ماء صاف ثم أوحى الله عز وجل إلى الشمس
والقمر والنجوم ان تجرى في ذلك الماء ثم أوحى الله عز وجل إلى ذلك
النبي ان يرتقى هو وقومه على الجبل فارتقوا الجبل فقاموا على الماء
حتى عرفوا بدء الخلق وآجاله بمجارى الشمس والقمر وساعات الليل
والنهار وكان أحدهم يعلم متى يموت ومتى يمرض (و - خ) من ذا
الذي يولد له ومن ذا الذي لا يولد له فبقوا كذلك برهة من دهرهم ثم إن
داود عليه السلام قاتلهم على الكفر فاخرجوا إلى داود في القتال
من لم يحضر اجله ومن حضره اجله خلفوه في بيوتهم فكان يقتل من
أصحاب داود عليه السلام ولا يقتل من هؤلاء أحد فقال داود عليه السلام
رب أقاتل على طاعتك ويقاتل هؤلاء على معصيتك يقتل أصحابي ولا يقتل من
هؤلاء أحد فأوحى الله عز وجل انى كنت قد علمتهم بدء الخلق وآجاله و
انما اخرجوا إليك من لم يحضر أجله ومن حضر اجله خلفوه في بيوتهم
فمن ثم يقتل من أصحابك ولا يقتل منهم أحد فقال داود عليه السلام
على ماذا علمتهم قال على مجارى الشمس والقمر والنجوم وساعات الليل
والنهار قال فدعا الله عز وجل فحبس الشمس عليهم فزاد في النهار و
اختلطت الزيادة بالليل والنهار فلم يعرفوا قدر الزيادة فاختلط حسابهم
قال علي عليه السلام فمن ثم كره النظر في علم النجوم.
3 وفيه 100 - وجدت في كتاب مسائل الصباح بن نصر الهندي
لمولانا علي بن موسى الرضا عليهما السلام رواية أبى العباس بن نوح و
أبى عبد الله محمد بن أحمد الصفواني من أصل كتاب عتيق لنا الآن ربما
كان قد كتب في حياتهما بالاسناد المتصل فيه عن الريان بن الصلت و
ذكر اجتماع العلماء بحضرة المأمون وظهور حجته على جميع العلماء

(1) اي اجتمع وثبت
226

وحضور الصباح بن نصر الهندي عند مولانا الرضا عليه السلام وسؤاله
عن مسائل كثيرة منها سؤاله عن علم النجوم فقال عليه السلام ما هذا لفظه
هو علم في أصل (اصله - ظ) صحيح ذكروا ان أول من تكلم في النجوم
إدريس وكان ذو القرنين بها ماهرا " واصل هذا العلم من عند الله عز وجل
ويقال ان الله بعث النجم الذي يقال له المشترى في صورة رجل فاتى بلد
العجم فعلمهم في حديث طويل فلم يستكملوا ذلك فاتى بلد الهند فعلم
رجلا منهم فمن هناك صار علم النجوم بها وقد قال قوم هو علم من علم
الأنبياء خصوا بها لأسباب شتى فلم يستدرك المنجمون الدقيقة (الدقيق -
خ ل) منها فشابوا الحق بالكذب.
4 كا 330 ج 8 - محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب وعدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا " عن علي بن حسان عن علي بن عطية
الزيات عن معلى بن خنيس قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النجوم
أحق هي فقال نعم ان الله عز وجل بعث المشترى إلى الأرض في صورة
رجل فاخذ رجلا من العجم فعلمه النجوم حتى ظن أنه قد بلغ ثم قال له
انظر أين المشترى فقال ما أراه في الفلك وما أدرى أين هو قال فنحاه
واخذ بيد رجل من الهند فعلمه حتى ظن أنه قد بلغ وقال انظر إلى
المشترى أين هو فقال إن حسابي ليدل على انك أنت المشترى قال و
شهق شهقة فمات وورث علمه اهله فالعلم هناك.
5 كا 330 ج 8 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
جميل بن صالح عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن النجوم
قال ما يعلمها الا اهل بيت من العرب وأهل بيت من الهند.
6 ك 101 ج 13 - السيد علي بن طاووس في فرج الهموم روينا
باسنادنا إلى معوية بن حكيم في كتاب اصله حديثا " آخر عن أبي عبد الله
عليه السلام قال في السماء أربعة نجوم ما يعلمها الا اهل بيت من العرب
227

وأهل بيت من الهند يعرفون منها نجما " واحدا " فبذلك قام حسابهم قال
روينا بأسانيد عن الحسين بن عبيد الله الغضائري ونقلته من خطه من
الجزء الثاني من كتاب الدلائل تأليف عبد الله بن جعفر الحميري بإسناده عن
بياع السابري قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان لي في النظرة في
النجوم لذة وهي معيبة عند الناس فإن كان فيها اثم تركت ذلك وإن لم
يكن فيها اثم فان لي فيها اللذة قال فقال تعد الطوالع فقلت نعم
فعددتها له فقال كم تسقى الشمس القمر من نورها قلت هذا شئ لم اسمعه
قط قال وكم تسقى الزهرة من نورها قلت ولا هذا قال فكم تسقى الشمس
من اللوح المحفوظ من نوره قلت وهذا شئ ما اسمعه قط قال فقال هذا
شئ إذا علمه الرجل عرف أوسط قصبة في الأجمة ثم قال ليس يعلم النجوم
الا اهل بيت من قريش وأهل بيت من الهند.
7 ك 101 ج 13 - وفيه وجدت في كتاب عتيق اسمه كتاب التجمل
قال أبو أحمد عن حفص بن البختري قال ذكرت النجوم عند أبي عبد الله
عليه السلام فقال ما يعلمها الا اهل بيت بالهند وأهل بيت من العرب.
8 ك 102 ج 13 - وفى الكتاب المذكور أيضا " عن محمد وهارون
ابني سهل وكتبا إلى أبي عبد الله عليه السلام ان أبانا وجدنا كان ينظر في
النجوم فهل يحل النظر فيها قال نعم.
9 وفيه 102 - انهما كتبا اليه عليه السلام نحن ولد بنى نوبخت
المنجم [وقد كتبنا إليك هل يحل النظر في علم النجوم فكتبت نعم
والمنجمون] يختلفون في صفة الفلك إلى أن قال فكتب عليه السلام نعم
ما لم يخرج من التوحيد.
10 ك 100 ج 13 - السيد علي بن طاووس في فرج الهموم روى
معوية بن حكيم عن محمد بن زياد عن محمد بن يحيى الخثعمي قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النجوم أحق هي قال لي نعم فقلت له و
في الأرض من يعلمها قال نعم وفى الأرض من يعلمها.
228

11 ك 102 ج 13 - ومن كتاب نزهة الكرام وبستان العوام تأليف
محمد بن الحسين بن الحسن الرازي في أواخر المجلد الثاني منه روى
ان هارون الرشيد بعث إلى موسى بن جعفر عليهما السلام فاحضره فلما
حضر عنده قال [له] ان الناس ينسبونكم يا بني فاطمة إلى علم النجوم
وان معرفتكم بها معرفة جيدة وفقهاء العامة يقولون ان رسول الله صلى الله
عليه وآله قال إذا ذكروا (1) في أصحابي فاسكتوا وإذا ذكروا (1)
القدر فاسكتوا وإذا ذكر النجوم فاسكتوا وأمير المؤمنين عليه السلام
كان اعلم الخلائق بعلم النجوم وأولاده وذريته الذين تقول الشيعة
بإمامتهم كانوا عارفين بها فقال له الكاظم عليه السلام هذا حديث ضعيف
واسناده مطعون فيه والله تبارك وتعالى قد مدح النجوم ولولا ان النجوم
صحيحة ما مدحها الله عز وجل والأنبياء عليهم السلام كانوا عالمين بها
وقد قال الله تبارك وتعالى في حق إبراهيم خليل الرحمن صلوات الله
عليه وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من
الموقنين وقال في موضع آخر فنظر نظرة في النجوم فقال انى سقيم
فلو لم يكن عالما " بعلم النجوم ما نظر فيها وما قال انى سقيم وإدريس
عليه السلام كان اعلم اهل زمانه بالنجوم والله تبارك وتعالى قد اقسم بها
فقال ولا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم وقال في
موضع آخر والنازعات غرقا إلى قوله فالمدبرات امرا " ويعنى بذلك
اثنى عشر برجا " وسبعة سيارات والذي يظهر بالليل والنهار بامر الله
عز وجل وبعد علم القرآن ما يكون أشرف من علم النجوم وهو علم
الأنبياء والأوصياء وورثة الأنبياء الذين قال الله عز وجل وعلامات و
بالنجم هم يهتدون ونحن نعرف هذا العلم وما نذكره فقال له هارون بالله
عليك يا موسى لا تظهروه عند الجهال وعوام الناس حتى لا يشنعوا (2)

(1) ذكر - خ
(2) لا يشيعوه عنكم - خ
229

عليك ونفس العوام به وغط هذا العلم وارجع إلى حرم جدك ثم قال
له هارون وفد بقي مسألة أخرى بالله عليك أخبرني بها فقال له سل
فقال له بحق القبر والمنبر وبحق قرابتك من رسول الله صلى الله عليه وآله
أخبرني أنت تموت قبلي أو انا أموت قبلك لأنك تعرف هذا من علم النجوم
فقال له موسى عليه السلام آمني حتى أخبرك فقال لك الأمان فقال انا
أموت قبلك وما كذبت ولا أكذب ووفاتي قريب.
12 ك 104 ج 13 - أبو الفتوح الكراجكي في معدن الجواهر عن
أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال العلوم أربعة الفقه للأديان والطب
للأبدان والنحو للسان والنجوم للأزمان (1)
13 ك 104 ج 13 - السيد علي بن طاووس في فرج الهموم وجدت
في كتاب عتيق باسناد متصل إلى الوليد بن جميع قال إن رجلا سأله (2)
عن حساب النجوم فجعل الرجل يتحرج ان يخبره فقال له عكرمة سمعت
ابن عباس يقول علم عجز الناس عنه وددت انى علمته.
14 كا 195 ج 8 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن
ابن فضال عن الحسن بن أسباط عن عبد الرحمن بن سيابة قال قلت لأبي
عبد الله عليه السلام جعلت لك الفداء ان الناس يقولون ان النجوم لا يحل
النظر فيها وهي تعجبني فان كانت تضر بديني فلا حاجة لي في شئ
يضر بديني فان كانت تضر بديني فلا حاجة لي في شئ
يضر بديني وان كانت لا تضر بديني فوالله انى لأشتهيها واشتهى النظر
فيها فقال ليس كما يقولون لا تضر بدينك ثم قال إنكم تنظرون في شئ
منها كثيرة لا يدرك وقليله لا ينتفع به تحسبون على طالع القمر ثم قال
أتدري كم بين المشترى والزهرة من دقيقة قلت لا والله قال أفتدري كم
بين الزهرة وبين القمر من دقيقة قلت لا قال أفتدري كم بين الشمس و
بين السنبلة من دقيقة قلت لا والله ما سمعته من أحد من المنجمين قط قال
بين السنبلة من دقيقة قلت لا والله ما سمعته من أحد من المنجمين قط قال
أفتدري كم بين السنبلة وبين اللوح المحفوظ من دقيقة قلت لا والله ما

(1) لمعرفة الازمان - خ
(2) سأل عكرمة طبع القديم
230

سمعته من نجم قط قال ما بين كل واحد منهما إلى صاحبه ستون أو
سبعون دقيقة شك عبد الرحمن ثم قال يا عبد الرحمن هذا حساب إذا حسبه
الرجل ووقع عليه عرف القصبة التي وسط الأجمة وعدد ما عن يمينها
وعدد ما عن يسارها وعدد ما خلفها وعدد ما امامها حتى لا يخفى عليه
من قصب الأجمة واحدة.
15 ئل 104 ج 12 - علي بن موسى بن طاووس في كتاب (الاستخارات)
نقلا من كتاب الشيخ الفاضل محمد بن علي بن محمد في دعاء الاستخارة
الذي كان يدعو به الصادق عليه السلام (إلى أن قال) اللهم انك خلقت
أقواما " يلجأون إلى مطالع النجوم لأوقات حركاتهم وسكونهم وخلقتني
أبرأ إليك من اللجاء إليهم ومن طلب الاختيارات بها وأيقن انك لم تطلع
أحدا " على غيبك في مواقعها ولم تسهل له السبيل إلى تحصيل أفاعيلها
وانك قادر على نقلها في مداراتها عن السعود العامة والخاصة إلى
النحوس وعن النحوس الشاملة المضرة إلى السعود (1) لأنك تمحو
ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب ما أسعدت من اعتمد على مخلوق مثله
واستبد الاختيار لنفسه ولا أشقيت من اعتمد على الخالق الذي أنت هو
لا اله الا أنت وحدك لا شريك لك الدعاء.
16 العوالي 181 ج 1 - وقال صلى الله عليه وآله من اقتبس علما
من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد.
17 المعتبر 311 - ولا يجوز التعويل على قوله (اي المنجم) لقول
النبي صلى الله عليه وآله من صدق كاهنا " أو منجما " فهو كافر بما انزل
على محمد صلى الله عليه وآله.
18 الخصال 62 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد
رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف

(1) سعود النجوم هي كواكب عشرة يقال لكل واحد منها سعد - المنجد
231

عن الحسن بن علي بن فضال عن ظريف بن ناصح عن أبي الحصين (أبى
الحسين - خ) قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول سئل رسول الله
صلى الله عليه وآله عن الساعة فقال عند ايمان بالنجوم وتكذيب بالقدر
19 ك 433 ج 2 - السيد علي بن طاووس في فرج الهموم من الكتاب
المذكور (اي كتاب التجمل) أبو محمد عن الحسن بن عمر عن أبيه عن أبي
عبد الله عليه السلام في قوله تعالى في يوم نحس مستمر قال كان القمر
منحوسا " بزحل.
20 فقيه 3 ج 4 - في حديث مناهي النبي صلى الله عليه وآله بالاسناد
المتقدم ونهى عن اتيان العراف وقال من اتاه وصدقه فقد برئ مما
انزل الله على محمد صلى الله عليه وآله.
21 فقيه 175 ج 2 - روى عبد الملك بن أعين قال قلت لأبي عبد الله
عليه السلام انى قد ابتليت بهذا العلم فأريد الحاجة فإذا نظرت إلى الطالع
ورأيت الطالع الشر جلست ولم اذهب فيها وإذا رأيت الطالع الخير
ذهبت في الحاجة فقال لي تقضى قلت نعم قال احرق كتبك.
22 فقيه 30 ج 3 - روى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام
قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول لا آخذ بقول عراف ولا قائف
ولا لص ولا اقبل شهادة الفاسق الا على نفسه.
23 الاحتجاج 93 ج 2 - عن هشام بن الحكم قال دخل أبو شاكر
الديصاني وهو زنديق على أبي عبد الله عليه السلام وقال يا جعفر بن
محمد دلني على معبودي (إلى أن قال) ايها الحكيم فما تقول فيمن زعم أن
هذا التدبير الذي يظهر في العالم تدبير النجوم السبعة قال عليه السلام
يحتاجون إلى دليل ان هذا العالم الأكبر والعالم الأصغر من تدبير النجوم
التي تسبح في الفلك وتدور حيث دارت متعبة لا تفتر وسائرة لا تقف
ثم قال وان لكل نجم منها موكل مدبر فهي بمنزلة العبيد المأمورين
المنهيين فلو كانت قديمة أزلية لم تتغير من حال إلى حال (إلى أن قال 95)
232

قال فما تقول في علم النجوم قال هو علم قلت منافعه وكثرت
مضراته لأنه لا يدفع به المقدور ولا يتقى به المحذور ان خبر المنجم
بالبلاء لم ينجه التحرز من القضاء وان أخبر هو بخير لم يستطع تعجيله
وان حدث به سوء لم يمكنه صرفه والمنجم يضاد الله في علمه بزعمه ان
يرد قضاء الله عن خلقه.
24 المعاني 127 - حدثنا علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق
رضي الله عنه قال حدثنا حمزة بن القاسم العلوي العباسي قال حدثنا جعفر
بن محمد بن مالك الكوفي الفزاري قال حدثنا محمد بن الحسين بن زيد
الزيات قال حدثنا محمد بن زياد الأزدي عن المفضل بن عمر عن الصادق
جعفر بن محمد عليهما السلام قال سألته عن قول الله عز وجل (وإذا ابتلى
إبراهيم ربه بكلمات) ما هذه الكلمات (إلى أن قال) واما الكلمات فمنها
ما ذكرناه ومنها اليقين وذلك قول الله عز وجل (وكذلك نرى إبراهيم
ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين) ومنها المعرفة بقدم
بارئه وتوحيده وتنزيهه عن التشبيه حتى نظر إلى الكواكب والقمر
والشمس فاستدل بأفول كل واحد منها على حدثه وبحدثه على محدثه
ثم علمه عليه السلام بان الحكم بالنجوم خطأ في قوله عز وجل فنظر نظرة
في النجوم فقال انى سقيم وانما قيده الله سبحانه بالنظرة الواحدة لان
النظرة الواحدة لا توجد الخطأ الا بعد النظرة الثانية بدلالة قول النبي صلى الله
عليه وآله لما قال لأمير المؤمنين عليه السلام يا علي أول النظرة لك
والثانية عليك ولا لك الخبر.
25 ئل 271 ج 8 - علي بن موسى بن طاووس في رسالة النجوم
نقلا من كتاب تعبير الرؤيا لمحمد بن يعقوب الكليني بإسناده عن محمد
بن بسام قال قال أبو عبد الله عليه السلام قوم يقولون النجوم أصح من
الرؤيا وذلك هو كانت صحيحة حين لم ترد الشمس على يوشع بن نون
وعلى أمير المؤمنين عليه السلام فلما رد الله عز وجل الشمس عليهما ظل
233

فيها علماء النجوم فمنهم مصيب ومخط.
26 تفسير العياشي 199 ج 2 - عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا
عبد الله عليه السلام وما يؤمن أكثرهم بالله الا وهم مشركون قال كانوا
يقولون نمطر بنوء (1) كذا وبنوء كذا (لاعطى) ومنهم انهم كانوا
يأتون الكهان فيصدقونهم بما يقولون
27 ك 122 ج 8 - أحمد بن محمد السياري في التنزيل والتحريف
عن البرقي عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن ابان بن تغلب عن عبد
الأعلى عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قرء بنا على صلوات الله عليه في
النحر وتجعلون شكركم انكم إذا مطرتم تكذبون فلما انصرف قال انى
قد عرفت أنه سيقول قائل منكم لم قرء هذا قرأتها انى سمعت رسول الله
صلى الله عليه وآله يقرء كذلك انهم كانوا إذا مطروا قالوا مطرنا بنوء
كذا وكذا فانزل الله وتجعلون شكركم إذا مطرتم انكم تكذبون.
28 وفيه 123 ج 8 - القطب الراوندي في الخرائج روى ان في
وقعة تبوك أصاب الناس عطش فقالوا يا رسول الله لو دعوت الله لسقانا
فقال صلى الله عليه وآله لو دعوت الله لسقيت قالوا يا رسول الله ادع لنا
ليسقينا فدعا فسالت الأودية فإذا قوم على شفير الوادي يقولون مطرنا
بنوء الذراع وبنوء كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ألا ترون فقال
خالد ألا اضرب أعناقهم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يقولون هكذا
وهم يعلمون ان الله أنزله.
29 ئل 272 ج 8 - محمد بن الحسن في الخلاف ومحمد بن مكي
الشهيد في الذكرى والحسن بن يوسف العلامة في التذكرة وجعفر بن
الحسن المحقق في المعتبر عن زيد بن خالد الجهني قال صلى بنا رسول
الله صلى الله عليه وآله صلاة الصبح في الحديبية في اثر سماءة كانت من
الليل فلما انصرف الناس قال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله

(1) في الوسائل هكذا يمطر نوء كذا لا يمطر وليس فيه قوله (لاعطى)
234

اعلم قال إن ربكم يقول من عبادي مؤمن بي وكافر بالكواكب وكافر بي و
مؤمن بالكواكب فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي و
كافر بالكواكب ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن
بالكواكب قال الشهيد هذا محمول على اعتقاد مدخليتها في التأثير
والنوء سقوط كوكب في المغرب وطلوع رقيبه في المشرق.
30 أمالي الصدوق 338 - حدثنا محمد بن علي ما جيلويه قال
حدثني عمى محمد بن أبي القاسم عن محمد بن علي القرشي عن نصر بن
مزاحم عن عمر بن سعد عن يوسف بن يزيد عن عبد الله بن عوف بن الأحمر
قال لما أراد أمير المؤمنين عليه السلام المسير إلى النهروان اتاه منجم
فقال له يا أمير المؤمنين لا تسر في هذه الساعة وسر في ثلاث ساعات
يمضين من النهار فقال أمير المؤمنين عليه السلام ولم ذاك قال لأنك ان
سرت في هذه الساعة أصابك وأصاب أصحابك اذى وضر شديد وان سرت
في الساعة التي امرتك ظفرت وظهرت وأصبت كلما طلبت فقال له أمير
المؤمنين عليه السلام تدرى ما في بطن هذه الدابة إذ كرام أنثى قال إن
حسبت علمت قال له أمير المؤمنين عليه السلام من صدقك على هذا القول
كذب بالقرآن ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام
وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا " وما تدرى نفس بأي ارض تموت ان الله
عليم خبير ما كان محمد صلى الله عليه وآله يدعى ما ادعيت أتزعم انك
تهدى إلى الساعة التي من سار فيها صرف عنه السوء والساعة التي من
سار فيها حاق به الضر من صدقك بهذا استغنى بقولك عن الاستعانة بالله
عز وجل في ذلك الوجه وأحوج إلى الرغبة إليك في دفع المكروه عنه
وينبغي له ان يوليك الحمد دون ربه عز وجل فمن آمن لك بهذا فقد
اتخذك من دون الله ندا " وضدا " ثم قال عليه السلام اللهم لا طير الا طيرك
ولا ضير الا ضيرك ولا خير الا خيرك ولا اله غيرك ثم التفت إلى المنجم
فقال بل نكذبك ونخالفك ونسير في الساعة التي نهيت عنها.
235

31 نهج البلاغة 168 - قال علي عليه السلام لبعض أصحابه لما عزم
على المسير إلى الخوارج وقد قال له يا أمير المؤمنين ان سرت في هذا
الوقت خشيت أن لا تظفر بمرادك من طريق علم النجوم فقال عليه السلام
أتزعم انك تهدى إلى الساعة التي من سار فيها صرف عنه السوء وتخوف
من الساعة التي من سار فيها حاق (1) به الضر فمن صدقك بهذا فقد كذب
القرآن واستغنى عن الاستعانة بالله في نيل المحبوب ودفع المكروه و
ينبغي في قولك للعامل بأمرك ان يوليك الحمد دون ربه لأنك بزعمك
أنت هديته إلى الساعة التي نال فيها النفع وامن الضر ثم اقبل عليه السلام
إلى الناس فقال ايها الناس إياكم وتعلم النجوم الا ما يهتدى به في بر
أو بحر فإنها تدعو إلى الكهانة والمنجم كالكاهن والكاهن كالساحر
والساحر كالكافر والكافر في النار سيروا على اسم الله.
32 المناقب 265 ج 4 - أبو بصير رأيت رجلا يسأل ابا عبد الله عليه
السلام عن النجوم فلما خرج من عنده قلت له هذا علم له أصل قال نعم
قلت حدثني عنه قال أحدثك عنه بالسعد ولا أحدثك بالنحس ان الله جل
اسمه فرض صلاة الفجر لأول ساعة فهو فرض وهي سعد وجعل الظهر
لسبع ساعات وهو فرض وهي سعد وجعل العصر لتسع ساعات وهو فرض
وهي سعد والمغرب لأول ساعة من الليل وهو فرض وهي سعد والعتمة
لثلاث ساعات وهو فرض وهي سعد.
33 ك 124 ج 8 - السيد علي بن طاووس في كتاب الاستخارة قال
ذكر الشيخ الفاضل محمد بن علي بن محمد في كتاب له في العمل ما هذا
لفظه دعاء الاستخارة عن الصادق عليه السلام تقوله بعد فراغك من صلاة
الاستخارة اللهم انك خلقت أقواما يلجئون إلى مطالع النجوم لأوقات
حركاتهم وسكونهم وتصرفهم وعقدهم وخلقتني أبرأ إليك من اللجأ

(1) اي أحاط به
236

إليها ومن طلب الاختيارات بها وأتيقن انك لم تطلع أحدا " على غيبك
في مواقعها ولم تسهل له السبيل إلى تحصيل أفاعيلها وانك قادر على
نقلها في مداراتها في مسيرها عن السعود العامة والخاصة إلى النحوس
ومن النحوس الشاملة والمفردة إلى السعود لأنك تمحو ما تشاء وتثبت
وعندك أم الكتاب ولأنها خلق من خلقك وصنعة من صنيعك وما أسعدت
من اعتمد على مخلوق مثله واستبد الاختيار لأنفسهم وهم أولئك ولا
أشقيت من اعتمد على الخالق الذي أنت هو إلى آخر الدعاء.
وتقدم في رواية أبى خالد (26) من باب (11) جملة من الخصال
المحرمة من أبواب جهاد النفس قوله عليه السلام والذنوب التي تظلم
الهواء السحر والكهانة والايمان بالنجوم والتكذيب بالقدر وعقوق
الوالدين.
وفى رواية القاسم بن عبد الرحمن (17) من باب (12) ما ورد في
أنواع السحت من أبواب ما يكتسب به قوله عليه السلام ونهى صلى الله
عليه وآله عن النظر في النجوم.
وفى رواية نصر بن قابوس (5) من باب (20) تحريم كسب المغنية
قوله عليه السلام المنجم ملعون والكاهن ملعون وقوله عليه السلام المنجم
كالكاهن والكاهن كالساحر والساحر كالكافر والكافر في النار: ولاحظ
الباب التالي.
* (28) باب تحريم السحر وتعلمه واجره واستعماله في العقد و
جوازه في الحل *
قال الله تعالى في سورة البقرة (2) وما كفر سليمان ولكن الشياطين
كفروا يعلمون الناس السحر الآية (102)
يونس (10) قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا
237

يفلح الساحرون (77).
طه (20) والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر
ولا يفلح الساحر حيث أتى (69) فألقى السحرة سجدا " قالوا آمنا برب
هارون وموسى (70)
867 (1) يب 364 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 115 ج 5 - علي بن
إبراهيم عن أبيه قال حدثني شيخ من أصحابنا الكوفيين قال دخل عيسى
بن شفقي (1) على أبي عبد الله عليه السلام وكان ساحرا " يأتيه الناس و
يأخذ على ذلك الاجر فقال له جعلت فداك أنا رجل كانت صناعتي السحر
وكنت آخذ على ذلك (2) الاجر (وكان معاشي - كا يب) وقد حججت
(منه - كا) ومن الله عز وجل على بلقائك وقد تبت إلى الله عز وجل فهل
لي في شئ من ذلك (3) مخرج (قال - كا يب) فقال (له - كا)
(أبو عبد الله عليه السلام - كا يب) (نعم - فقيه) حل ولا تعقد فقيه 110
ج 3 - روى عيسى بن شقفى (4) وكان ساحرا " يأتيه الناس ويأخذ
على ذلك الاجر قال فحججت فلقيت ابا عبد الله عليه السلام بمنى فقلت
له جعلت فداك انا رجل وذكر مثله. قرب الإسناد 25 - الهيثم بن أبي
مسروق النهدي عن أبيه قال حدثنا عيسى بن سقفي (5) وكان ساحرا "
(وذكر نحو ما في فقيه).
2 العيون 271 - حدثنا تميم بن عبد الله بن تميم القرشي رضي الله عنه
قال حدثني أبي عن أحمد بن علي الأنصاري عن علي بن محمد بن
الجهم قال سمعت المأمون يسأل الرضا علي بن موسى عليهما السلام عما
يرويه الناس من امر الزهرة وانها كانت امرأة فتن بها هاروت وماروت
وما يروونه من امر سهيل انه كان عشارا " باليمن فقال الرضا عليه السلام

(1) شفقي - يب سقفي - خ يب
(2) عليه - يب - فقيه
(3) منه - يب فقيه
(4) السقفى - ئل
(5) سفعى - خ ل
238

كذبوا في قولهم انهما كوكبان وانما كانتا دابتين من دواب البحر فغلط
الناس وظنوا أنهما الكوكبان وما كان الله عز وجل ليمسخ أعدائه أنوارا "
مضيئة ثم يبقيها ما بقيت السماوات والأرض وان المسوخ لم يبق أكثر
من ثلاثة أيام حتى ماتت وما تناسل منها شئ وما على وجه الأرض اليوم
مسخ وان التي وقع عليه اسم المسوخية مثل القرد والخنزير والدب و
أشباهها انما هي مثل ما مسخ الله على صورها قوما " غضب عليهم ولعنهم
بإنكارهم توحيد الله وتكذيبهم رسله واما هاروت وماروت فكانا ملكين
علما الناس السحر ليحترزوا عن سحر السحرة ويبطلوا به كيدهم وما
علما أحدا " من ذلك شيئا " الا (1) قالا له انما نحن فتنة فلا تكفر فكفر قوم
باستعمالهم لما امروا بالاحتراز منه وجعلوا منه وجعلوا يفرقون بما تعلموه بين المرء
وزوجه قال الله عز وجل (وما هم بضارين به من أحد الا بإذن الله)
يعنى بعلمه (2).
3 العيون 266 - حدثنا محمد بن القاسم المفسر المعروف بابي الحسن
الجرجاني رضي الله عنه قال حدثنا يوسف بن محمد بن زياد وعلي بن
محمد بن سيار عن أبويهما عن الحسن بن علي عن أبيه علي بن محمد عن
أبيه محمد بن علي عن أبيه الرضا علي بن موسى عن أبيه موسى بن جعفر
عن أبيه الصادق جعفر بن محمد (3) (عليهم السلام) في قول الله عز وجل
(واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان) قال اتبعوا
ما تتلوا كفرة الشياطين من السحر والنير نجات على ملك سليمان الذين
يزعمون أن سليمان به ملك ونحن أيضا " به نظهر العجائب حتى ينقاد لنا
الناس وقالوا كان سليمان كافرا " ساحرا " ماهرا " بسحره ملك ما ملك وقدر
ما قدر فرد الله عز وجل عليهم فقال وما كفر سليمان ولا استعمل السحر
الذي نسبوه إلى سليمان والى ما انزل على الملكين ببابل هاروت و

(1) حتى - خ
(2) والله اعلم - خ
(3) عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي - خ
239

ماروت وكان بعد نوح عليه السلام قد كثر السحرة والمموهون (1)
فبعث الله عز وجل ملكين إلى نبي ذلك الزمان بذكر ما تسحر به السحرة
وذكر ما يبطل به سحرهم ويرد به كيدهم فتلقاه النبي عليه السلام عن
الملكين وأداه إلى عباد الله بامر الله عز وجل فامرهم ان يقفوا به على
السحر وان يبطلوه ونهاهم ان يسحروا به الناس وهذا كما يدل على
السم ما هو و (2) على ما يدفع به غائلة السم ثم قال عز وجل (وما يعلمان
من أحد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر) يعنى ان ذلك النبي عليه
السلام امر الملكين ان يظهرا للناس بصورة بشرين ويعلمانهم ما علمهما
الله من ذلك فقال الله عز وجل وما يعلمان من أحد ذلك السحر وابطاله
حتى يقولا للمتعلم (انما نحن فتنة) وامتحان للعباد ليطيعوا الله عز وجل
فيما يتعلمون من هذا ويبطلوا به كيد السحرة ولا يسحروهم (فلا تكفر)
باستعمال هذا السحر وطلب الاضرار به ودعاء الناس إلى أن يعتقدوا
انك به تحيى وتميت وتفعل ما لا يقدر عليه الا الله عز وجل فأن ذلك كفر
قال الله عز وجل فيتعلمون يعنى طالبي السحر منهما يعنى مما كتبت
الشياطين على ملك سليمان من النيرنجات ومما انزل على الملكين ببابل
هاروت وماروت يتعلمون من هذين الصنفين ما يفرقون به بين المرء و
زوجه هذا ما يتعلم الاضرار بالناس يتعلمون التضريب بضروب الحيل
والتمايم والايهام وانه قد دفن في موضع كذا وعمل كذا ليحبب المرأة
إلى الرجل والرجل إلى المرأة ويؤدى إلى الفراق بينهما فقال عز وجل
(وما هم بضارين به من أحد الا بإذن الله) اي ما المتعلمون بذلك بضارين
من أحد الا بإذن الله يعنى بتخلية الله وعلمه فإنه لو شاء لمنعهم بالجبر
والقهر ثم قال ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم لأنهم إذا تعلموا ذلك

(1) وموهت الشئ إذا طليته بفضة أو ذهب وتحت ذلك نحاس أو حديد ومنه
التمويه وهو التلبيس وقول مموه اي مزخرف أو ممزوج من الحق والباطل
(2) هكذا في المصدر ولا يبعد ان يكون صحيحه هكذا وهذا كما يدل على السم
ما هو يدل على ما يدفع به غائلة السم.
240

السحر ليسحروا به ويضروا فقد تعلموا ما يضرهم في دينهم ولا ينفعهم
فيه بل ينسلخون عن دين الله بذلك ولقد علموا هؤلاء المتعلمون لمن
اشتراه بدينه الذي ينسلخ عنه بتعلمه ماله في الآخرة من خلاق اي من
نصيب في ثواب الجنة ثم قال عز وجل ولبئس ما شروا به أنفسهم و
رهنوها بالعذاب لو كانوا يعلمون انهم قد باعوا الآخرة وتركوا نصيبهم
من الجنة لان المتعلمين لهذا السحر الذين يعتقدون أن لا رسول ولا
اله ولا بعث ولا نشور فقال (ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة
من خلاق) لأنهم يعتقدون أن لا آخرة فهم يعتقدون انها إذا لم تكن
آخرة فلا خلاق لهم في دار بعد الدنيا وان كانت بعد الدنيا آخرة فهم
مع كفرهم بها لا خلاق لهم فيها ثم قال ولبئس ما شروا به أنفسهم
بالعذاب إذ باعوا الآخرة بالدنيا ورهنوا بالعذاب الدائم أنفسهم لو كانوا
يعلمون انهم قد باعوا أنفسهم بالعذاب ولكن لا يعلمون ذلك لكفرهم به
فلما تركوا النظر في حجج الله حتى يعلموا عذبهم على اعتقادهم الباطل
وجحدهم الحق قال يوسف بن محمد بن زياد وعلي بن محمد بن سيار
عن أبويهما انهما قالا فقلنا للحسن بن علي عليهما السلام فان قوما " عندنا
يزعمون أن هاروت وماروت ملكان اختارهما الله الملائكة (1) لما كثر
عصيان بنى آدم وأنزلهما مع ثالث لهما إلى دار الدنيا وانهما افتتنا
بالزهرة وأرادا الزنا بها وشربا الخمر وقتلا النفس المحرمة وان الله
عز وجل يعذبهما ببابل وان السحرة منهما يتعلمون السحر وان الله تعالى
مسخ تلك المرأة هذا الكوكب الذي هو الزهرة فقال الإمام عليه السلام
معاذ الله من ذلك أن ملائكة الله معصومون محفوظون من الكفر والقبائح
بالطاف (ا - خ) لله تعالى قال الله عز وجل فهم لا يعصون الله ما امرهم
ويفعلون ما يؤمرون.
4 تفسير العياشي 52 ج 1 - عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام

(1) هكذا في المصدر ولكن الصحيح من الملائكة
241

قال لما هلك سليمان وضع إبليس السحر ثم كتبه في كتاب فطواه وكتب
على ظهره هذا ما وضع آصف بن برخيا للملك سليمان بن داود عليهما
السلام من ذخائر كنوز العلم من أراد كذا وكذا فليقل كذا وكذا ثم
دفنه تحت السرير ثم استشاره لهم فقال الكافرون ما كان يغلبنا سليمان
الا بهذا وقال المؤمنون وهو (1) عبد الله ونبيه فقال الله في كتابه
(واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان) اي السحر.
5 الدعائم 142 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى عن
التمائم والتول فالتمائم ما يعلق من الكتب والخرز وغير ذلك والتول
ما يتحبب به النساء إلى أزواجهن كالكهانة وأشباهها ونهى صلى الله عليه
وآله عن السحر.
6 قرب الإسناد 71 - السندي بن محمد البزاز قال حدثني أبو
البختري عن جعفر عن أبيه ان علي بن أبي طالب عليهم السلام قال من
تعلم شيئا " من السحر قليلا " كان أو كثيرا " فقد كفر وكان آخر عهده بربه
وحده ان يقتل الا ان يتوب.
7 كا 260 ج 7 يب 147 ج 10 - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه
عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل قيل يا
رسول الله (و - كا يب علل) لم لا يقتل ساحر الكفار قال لان الكفر (2)
أعظم من السحر (و - كا يب فقيه) لان السحر والشرك مقرونان
العلل 546 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه الله قال
حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن
الحسين بن يزيد النوفلي عن فقيه 371 ج 3 - (إسماعيل بن مسلم - علل)
السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال قال رسول الله

(1) وفى نسخة بل هو عبد الله ونبيه.
(2) الشرك - فقيه - العلل - الجعفريات
242

صلى الله عليه وآله وذكر مثله الجعفريات 128 - بإسناده عن جعفر بن
محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام نحوه الا ان فيه طيران مقرونان
8 الدعائم 482 ج 2 - عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله
عليه وآله قال ساحر المسلمين (وذكر نحوه وزاد قوله) قال علي عليه
السلام ولذلك لم يقتل رسول الله صلى الله عليه وآله ابن عاصم اليهودي
الذي سحره قال علي عليه السلام فإذا شهد رجلان عدلان على رجل من
المسلمين انه سحر قتل لأنه كفر والسحر كفر وقد ذكره الله عز وجل
في كتابه فقال جل ذكره (واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان
وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر - وما
انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى
يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر) الآية فأخبر جل ذكره ان السحر كفر فمن
سحر كفر فيقتل ساحر المسلمين لأنه كفر وساحر المشركين لا يقتل
لأنه كافر بعد كما (1) جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال على
صلوات الله عليه وهذا شاهد من القرآن.
9 الدعائم 138 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه
عن علي صلوات الله عليهم قال سحر لبيد بن الأعصم اليهودي وأم عبد الله
اليهودية رسول الله في عقد خيوط من احمر واصفر فعقدا له فيه احدى
عشرة عقدة ثم جعلاه في جف طلع (2) ثم أدخلاه في بئر ثم جعلاه في مراقي
البئر بالمدينة فأقام رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يسمع ولا يبصر
ولا يفهم ولا يتكلم ولا يأكل ولا يشرب فنزل عليه جبرئيل عليه السلام
بمعوذات ثم قال له يا محمد ما شأنك فقال لا أدرى انا بالحال الذي ترى
فقال إن لبيد بن الأعصم اليهودي وأم عبد الله اليهوديين سحراك وأخبره
بالسحر حيث هو ثم قرء عليه بسم الله الرحمن الرحيم (قل أعوذ برب
الفلق) فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك فانحلت عقدة ثم قرء

(1) بما - ك
(2) الجف وعاء طلع نخل
243

أخرى فانحلت عقدة أخرى حتى قرء احدى عشرة مرة فانحلت احدى
عشرة عقدة وجلس النبي فأخبره جبرئيل الخبر فقال لي انطلق فائتني
بالسحر فجئته به ثم دعا بلبيد وأم عبد الله فقال ما دعاكما إلى ما صنعتما
ثم قال للبيد لا أخرجك الله من الدنيا سالما " وكان موسرا " كثير المال
فمر به غلام في اذنه قرط فجذبه فخرم اذن الصبى فاخذ فقطعت يده فكوى
منها فمات تفسير فرات الكوفي 233 - قال أبو الخير حدثنا أبو القاسم
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العلوي الحسيني قال حدثنا فرات
بن إبراهيم الكوفي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عمرو الخزاز قال
حدثنا إبراهيم يعنى ابن محمد بن ميمون عن عيسى يعنى ابن محمد عن
جده عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام نحوه إلا أن فيه
فأقام النبي صلى الله عليه وآله ثلاثا " لا يأكل ولا يشرب ولا يسمع ولا
يبصر ولا يأتي النساء فنزل عليه جبرئيل عليه السلام.
10 ك 109 ج 13 - ابنا بسطام في طب الأئمة عليهم السلام عن أبي
عبد الله عليه السلام انه سئل عن المعوذتين انهما من القرآن فقال الصادق
عليه السلام هما من القرآن إلى أن قال وهل تدرى ما معنى
المعوذتين وفى اي شئ نزلت ان رسول الله صلى الله عليه وآله سحره
لبيد بن عاصم اليهودي فقال أبو بصير لأبي عبد الله عليه السلام وما كان
ذا وما عسى ان يبلغ من سحره قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام بلى
كان النبي صلى الله عليه وآله يرى أنه يجامع ولا يجامع وكان يريد
الباب ولا يبصره حتى يلمسه بيده والسحر حق وما سلط السحر الا على
العين والفرج الخبر.
11 ك 108 ج 13 - ابنا بسطام في طب الأئمة عليهم السلام عن محمد بن
جعفر البرسي عن محمد بن يحيى الأرمني عن محمد بن سنان عن المفضل
بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام ان
جبرئيل أتى النبي صلى الله عليه وآله وقال يا محمد قال لبيك قال إن
244

فلانا " اليهودي سحرك وجعل السحر في بئر بنى فلان وذكر القصة.
12 الخصال 179 - المعاني 330 - حدثنا أبو العباس محمد بن إبراهيم
بن إسحاق الطالقاني (رضي الله عنه - خصال) قال حدثنا أبو محمد يحيى
بن محمد بن صاعد بمدينة السلام قال حدثنا إبراهيم بن جميل (1) قال
حدثنا المعتمر بن سليمان قال قرأت على فضيل بن ميسرة عن أبي جرير
ان ابا بردة حدثه عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه
وآله ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن خمر ومدمن سحر وقاطع رحم ومن
مات مدمن خمر سقاه الله عز وجل من نهر الغوطة قيل وما نهر الغوطة
قال نهر يجرى من فروج المومسات يؤذى اهل النار ريحهن.
13 تفسير فرات الكوفي 61 - فرات قال حدثني عبد الرحمن بن
محمد بن الحسن التيمي البزاز معنعنا " عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه
عن جده قال خطب علي عليه السلام على منبر الكوفة وكان فيما قال والله
انى لديان الناس يوم الدين وقسيم الجنة والنار لا يدخلها الداخل
الا على أحد قسيمي وانى الفاروق الأكبر وان جميع الرسل والملائكة
والأرواح خلقوا لخلقنا ولقد أعطيت التسع التي لم يسبقني إليها أحد
علمت فصل الخطاب وبصرت سبيل الكتاب وادخل إلى السبحان (3) وعلمت
علم المنايا والبلايا والقضايا وبى كمال الدين وانا النعمة التي أنعمها
الله على خلقه كل ذلك من من الله به على ومنا الرقيب على الخلق ونحن
قسم الله وحجته بين العباد إذ يقول الله (اتقوا الله الذي تسائلون به
والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا ") فنحن اهل بيت عصمنا الله من أن
نكون فتانين أو كذابين أو ساحرين أو زيافين (2) فمن كان فيه شئ
من هذه الخصال فليس منا ولا نحن منه انا اهل بيت طهرنا الله من كل

(1) أزهر بن كميل - المعاني
(2) زنائين - ئل زاف (يزيف
زيوفا ") الدراهم عليه: صارت مردودة عليه لغش فيها زاف (يزيف زيفا "): تبختر في
مشيه - المنجد
(3) وأزجل إلى السبحات - خ المخطوط
245

نجس نحن الصادقون إذا نطقنا والعالمون إذا سئلنا أعطانا الله عشر خصال
لم تكن لاحد قبلنا ولا تكون لاحد بعدنا الحلم والعلم واللب والنبوة
والشجاعة والسخاوة والصبر والعفاف والطهارة فنحن كلمة التقوى و
سبيل الهدى والمثل الأعلى والحجة العظمى والعروة الوثقى والحق
الذي أقر الله به فما بعد الحق الا الضلال فانى تصرفون.
14 فقيه 282 ج 3 - روى إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمد عن
أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لامرأة
سئلته ان لي زوجا " وبه على غلظة وانى صنعت شيئا " لا عطفه على فقال
لها رسول الله صلى الله عليه وآله أف لك كدرت البحار وكدرت الطين
ولعنتك الملائكة الأخيار وملائكة السماوات والأرض قال فصامت
المرأة نهارها وقامت ليلها وحلقت رأسها ولبست المسوح (1) فبلغ
ذلك النبي صلى الله عليه وآله فقال إن ذلك لا يقبل منها الجعفريات 99 -
بإسناده عن علي عليه السلام قال أقبلت امرأة إلى رسول الله فقالت يا
رسول الله ان لي زوجا " (وذكر نحوه الا ان فيه (كفرت دينك) بدل قوله
كدرت البحار وكدرت الطين.
15 ك 109 ج 13 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي
صلى الله عليه وآله قال إن الله يرحم عصاة أمتي في الليلة المباركة
بعدد شعور أغنام بنى كلب وربيعة ومضر فيغفر لهم الا ثمانية نفر
المشرك والكاهن والساحر والعاق وآكل الربا ومدمن الخمر والزاني
والماجن (2).
16 وفيه 110 - وروى انه يخرج عنق من النار فيقول أين من
كذب على الله وأين من ضاد الله وأين من استخف بالله فيقولون ومن
هذه الأصناف الثلاثة فيقول من سحر فقد كذب على الله ومن صور

(1) المسح واحد المسوح ويعبر عنه بالبلاس وهو كساء معروف
(2) اي الذي لا يبالى بما قال ولا ما قيل له - اللسان
246

التصاوير فقد ضاد الله ومن تراءى في عمله فقد استخف بالله.
17 العلل 546 - وروى ان توبة الساحر ان يحل ولا يعقد.
18 ك 109 ج 13 - ابنا بسطام في طب الأئمة عليهم السلام عن سهل
بن محمد بن سهل عن عبد ربه بن محمد بن إبراهيم عن ابن أورمة عن
ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النشرة (1)
للمسحور فقال ما كان أبى عليه السلام يرى به بأسا ".
وتقدم في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله (3) من باب (4)
أن من منع الزكاة استحلالا فليس بمؤمن قوله صلى الله عليه وآله يا علي
كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة القتات والساحر و
وفى رواية عبد العظيم (13) من باب (10) ما ورد في بيان الكبائر
من الذنوب من أبواب جهاد النفس قوله عليه السلام أكبر الكبائر الاشراك
بالله (إلى أن قال) والسحر لان الله عز وجل يقول (ولقد علموا لمن
اشتراه ماله في الآخرة من خلاق وفى رواية العوالي (17) وكنز الفوائد
قوله ما الكبائر قال صلى الله عليه وآله هن تسع أعظمهن الشرك بالله
والسحر وفى رواية أبي هريرة (23) قوله صلى الله عليه وآله اجتنبوا
السبع الموبقات قيل يا رسول الله وما هن قال صلى الله عليه وآله الشرك
بالله والسحر وفى رواية أبى خالد (26) من باب (11) جملة من الخصال
المحرمة قوله عليه السلام والذنوب التي تظلم الهواء السحر والكهانة
والايمان بالنجوم والتكذيب بالقدر وفى رواية يونس (31) قوله عليه
السلام ملعون ملعون مصدق السحر.
وفى رواية الدعائم (12) من باب (34) انه لا بأس بالرقية والعوذة
من أبواب فضائل القرآن قوله ونهى صلى الله عليه وآله عن السحر و
لاحظ سائر أحاديث الباب فان لها مناسبة بالمقام.
وفى رواية أبى سعيد (19) و (20) من باب (112) قطيعة الرحم

(1) النشرة: رقية يعالج بها المجنون أو المريض - المنجد
247

من أبواب العشرة قوله صلى الله عليه وآله لا يدخل الجنة مؤمن سحر و
في رواية أبى سعيد (10) من باب (133) تحريم النميمة قوله عليه السلام
أربعة لا يدخلون الجنة الكاهن.
وفى غير واحد من أحاديث باب (10) ما ورد في أنواع السحت من
أبواب ما يكتسب به ما يدل على أن اجر الكاهن سحت وفى رواية نصر (5)
من باب (20) تحريم كسب المغنية قوله عليه السلام والكاهن ملعون
والساحر ملعون وفى أحاديث الباب المتقدم ما يدل على ذلك وفي
رواية نهج البلاغة (32) من هذا الباب قوله عليه السلام المنجم كالكاهن
والكاهن كالساحر والساحر كالكافر والكافر في النار.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك وفى أحاديث باب
ان حد الساحر القتل ما يدل على ذلك.
* (29) باب حرمة العرافة والكهانة وحرمة تصديق العراف
والكاهن والساحر وحكم القيافة *
قال الله في سورة الطور (52) فذكر فما أنت بنعمة ربك
بكاهن ولا مجنون (29).
الحاقة (69) ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون (42). الجن (72)
وانا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا " وشهبا (8) وانا كنا نقعد
منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا " رصدا " (9)
885 (1) فقيه 3 ج 4 - أمالي الصدوق 345 - (في حديث مناهي
النبي صلى الله عليه وآله) بالاسناد المتقدم ونهى صلى الله عليه وآله عن
اتيان العراف (1) وقال من اتاه وصدقه فقد برئ مما انزل الله على
محمد صلى الله عليه وآله.
2 الدعائم 483 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال من جاء عرافا "
.

(1) العراف: الكاهن وفى الحديث من أتى عرافا " أو كاهنا " فقد كفر بما انزل على
محمد صلى الله عليه وآله أراد بالعراف المنجم أو الحازي الذي يدعى علم الغيب
248

فسأله وصدقه بما قال فقد كفر بما انزل الله على محمد صلى الله عليه وآله
3 آخر السرائر 481 - (نقلا) من كتاب المشيخة تصنيف الحسن بن
محبوب السراد صاحب الرضا عليه آلاف التحية والثناء الهيثم بن واقد
قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان عندنا بالجزيرة رجلا ربما أخبر من
يأتيه يسأله عن الشئ يسرق أو شبه ذلك أفنسأله قال فقال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذاب فصدقه بما
يقول فقد كفر بما انزل الله من كتاب.
4 ك 112 ج 13 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي
صلى الله عليه وآله قال من صدق كاهنا " فقد كفر بما انزل على محمد
صلى الله عليه وآله.
5 الخصال 19 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله
عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن علي بن أبي حمزة عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال من تكهن أو تكهن له فقد برئ
من دين محمد صلى الله عليه وآله قلت فالقافة قال ما أحب ان تأتيهم و
قل ما يقولون شيئا " الا كان قريبا " مما يقولون وقال القيافة فضلة من
النبوة ذهبت في الناس.
6 ك 111 ج 13 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب المانعات عن
عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يدخل الجنة
عاق ولا منان ولا ديوث ولا كاهن ومن مشى إلى كاهن فصدقه بما
يقول فقد برئ مما انزل الله على محمد صلى الله عليه وآله الخبر.
7 ك 111 ج 13 - كتاب درست بن أبي منصور عن ابن مسكان و
حديد رفعاه إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال إن الله أوحى إلى نبي في
نبوته أخبر قومك انهم قد استخفوا بطاعتي وانتهكوا معصيتي إلى أن
قال وخبر قومك انه ليس منى من تكهن أو تكهن له أو سحر أو تسحر
له الخبر.
249

8 ك 111 ج 13 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي عن
عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث انه عد من السحت
اجر الكاهن الخبر.
9 ك 110 ج 13 - الجعفريات بإسناده عن علي عليه السلام أنه قال
لا بد من العريف والعريف في النار ولا بد من الامرة برة كانت أو فاجرة
10 نهج البلاغة 1124 ج 2 - عن نوف البكالي قال رأيت أمير المؤمنين
عليه السلام ذات ليلة وقد خرج من فراشه فنظر إلى النجوم فقال يا نوف
أراقد أنت أم رامق إلى أن قال يا نوف ان داود عليه السلام قام في مثل
هذه الساعة من الليل فقال إنها ساعة لا يدعو فيها عبد الا استجيب له الا
ان يكون عشارا " أو عريفا " أو شرطيا " الخبر.
11 رجال الكشي 203 - حمدويه وإبراهيم قالا حدثنا أيوب بن
نوح قال أخبرنا جابر بن (1) عقبة بن بشير الأسدي (2) قال دخلت على أبي
جعفر عليه السلام فقلت له انى من الحسب الضخم من قومي وان
قومي كان لهم عريف فهلك فأرادوا ان يعرفوني عليهم فما ترى لي قال
فقال أبو جعفر عليه السلام تمن علينا بحسبك ان الله تعالى رفع بالايمان
من كان الناس سموه وضيعا " إذا كان مؤمنا " ووضع بالكفر من كان الناس
يسمونه شريفا " إذا كان كافرا " فليس لاحد على أحد فضل الا بتقوى الله اما قولك ان قومي كان لهم عريف فهلك فأرادوا ان يعرفوني عليهم
فان كنت تكره الجنة وتبغضها فتعرف على قومك يأخذ سلطان جائر
بامرئ مسلم يسفك دمه فتشركهم في دمه وعسى أن لا تنال من دنياهم
شيئا ".
12 الدعائم 142 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال كنا مع رسول الله
صلى الله عليه وآله ذات ليلة إذ رمى نجم فاستضاء فقال رسول الله صلى الله

(1) في بعض النسخ جابر بن أو حنان بن
(2) في المستدرك أيوب بن نوح
عن عقبة بن بشير الأسدي - والظاهر أن ما في المستدرك هو الصحيح.
250

عليه وآله للقوم ما كنتم تقولون في وقت الجاهلية إذا رأيتم مثل هذا
قالوا كنا نقول مات عظيم وولد عظيم فقال فإنه لا يرمى بها لموت أحد
ولا لحياة أحد ولكن ربنا إذا قضى امرا " سبح حملة العرش فقالوا قضى
ربنا بكذا فيسمع ذلك اهل السماء التي تليهم فيقولون ذلك حتى يبلغ
ذلك اهل سماء الدنيا فتسترق الشياطين السمع فربما اعتلقوا (2) شيئا " فاتوا به
الكهنة فيزيدون وينقصون فتخطئ الكهنة وتصيب ثم إن الله منع السماء
بهذه النجوم فانقطعت الكهانة فلا كهانة وتلا قول الله عز وجل (الا من
استرق السمع فاتبعه شهاب مبين) وقوله جل ثناءه (وانا كنا نقعد منها
مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا " رصدا ") (1)
وتقدم في رواية الدعائم (12) من باب (34) انه لا بأس بالرقية
والعوذة من أبواب فضائل القرآن قوله عليه السلام ونهى صلى الله عليه
وآله عن التمائم والتول (إلى أن قال صلى الله عليه وآله) والتول ما
يتحبب به النساء إلى أزواجهن كالكهانة وأشباهها ونهى صلى الله عليه
وآله عن السحر.
وفى رواية أبى سعيد (11) من باب (13) تحريم النميمة من أبواب
العشرة قوله عليه السلام أربعة لا يدخلون الجنة الكاهن وفى رواية
تحف العقول (15) من باب (1) تحريم التكسب بأنواع المحرمات ما
يدل على ذلك وفى رواية الجعفريات (11) من باب (10) ما ورد في
أنواع السحت قوله عليه السلام من السحت اجر الكاهن واجر القافي
وفى رواية نوف (8) من باب (21) تحريم استعمال الملاهي قوله
عليه السلام يا نوف إياك ان تكون عريفا " أو صاحب عربطة وهي الطنبور
أو صاحب كوبة وهو الطبل فان نبي الله صلى الله عليه وآله خرج ذات
ليلة فنظر إلى السماء فقال إنها الساعة التي لا ترد فيها دعوة الا دعوة
عريف أو صاحب عرطبة أو صاحب كوبة (وفى نقل أمالي المفيد ما يقرب

(1) يعنى نجما " أرصد به للرجم.
(2) اعتقلوا - خ
251

ذلك) ولاحظ باب (27) عدم جواز تعلم النجوم وباب (28) تحريم
تعلم السحر.
* (30) باب ما ينبغي تعلمه وتعليمه من العلوم وما لا ينبغي *
قال الله تعالى في سورة البقرة (2) ربنا وابعث فيهم رسولا منهم
يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك أنت العزيز
الحكيم.
آل عمران (3) ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون (79) لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من
أنفسهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان
كانوا من قبل لفي ضلال مبين (163).
المائدة (5) وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتورية والإنجيل وإذ
تخلق من الطين كهيئة الطير باذنى الآية (110).
الجمعة (62) هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلوا عليهم
آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي
ضلال مبين.
897 (1) كا 32 ج 1 - محمد بن الحسن وعلي بن محمد عن سهل
بن زياد عن محمد بن عيسى عن عبيد الله بن عبد الله الدهقان عن درست
الواسطي عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليه السلام
قال دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسجد فإذا جماعة قد
أطافوا برجل فقال ما هذا فقيل علامة فقال وما العلامة فقالوا له اعلم
الناس بأنساب العرب ووقايعها وأيام الجاهلية والاشعار العربية قال فقال
النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذاك علم لا يضر من جهله ولا ينفع من
علمه ثم قال النبي صلى الله عليه وآله انما العلم ثلاثة آية محكمة أو فريضة
عادلة أو سنة قائمة وما خلا هن فهو فضل آخر السرائر 489 ومما
252

استطرفناه من كتاب جعفر بن محمد بن سنان الدهقان - جعفر بن محمد
قال حدثني عبد الله عن درست ابن أبي منصور عن عبد الحميد بن أبي العلا
عن أبي إبراهيم عليه السلام نحوه إلى قوله ولا ينفع من علمه.
2 المعاني 46 - الأمالي 261 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن
الوليد (رحمه الله - معاني) قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار قال
حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب وأحمد بن الحسن بن علي بن
فضال عن علي بن أسباط عن الحسن بن زيد (1) قال حدثني محمد بن
سالم عن الأصبغ بن نباتة قال قال أمير المؤمنين عليه السلام سئل عثمان
بن عفان رسول الله صلى الله عليه وآله عن (2) تفسير أبجد فقال رسول الله
صلى الله عليه وآله تعلموا تفسير أبجد فان فيه الأعاجيب كلها ويل لعالم
جهل تفسيره فقيل يا رسول الله (و - معاني) ما تفسير أبجد قال اما الألف
فآلاء الله حرف من أسمائه واما الباء فبهجة الله واما الجيم فجنة الله و
جلال الله وجماله واما الدال فدين الله واما هوز فالهاء هاء الهاوية فويل
لمن هوى في النار واما الواو فويل لأهل النار واما الزاء فزاوية في
النار فنعوذ بالله مما في الزاوية يعنى زوايا جهنم واما حطي فالحاء
حطوط الخطايا عن المستغفرين في ليلة القدر وما نزل به جبرئيل مع
الملائكة إلى مطلع الفجر واما الطاء فطوبى لهم وحسن مآب وهي شجرة
غرسها الله عز وجل ونفخ فيها من روحه وان أغصانها لترى من وراء
سور الجنة تنبت بالحلي والحلل متدلية على أفواههم واما الياء فيد الله
فوق خلقه (باسطة - معاني) سبحانه وتعالى عما يشركون واما كلمن
فالكاف كلام الله لا تبديل لكلمات الله ولن تجد من دونه ملتحدا " واما
اللام فالمام اهل الجنة بينهم في الزيارة والتحية والسلام وتلاوم اهل
النار فيما بينهم واما الميم فملك الله الذي لا يزول ودوام الله الذي لا

(1) الحسن بن يزيد - خ ل معاني
(2) فقال يا رسول الله ما تفسير أبجد - أمالي
253

يفنى واما النون فنون والقلم وما يسطرون والقلم (1) قلم من نور وكتاب
من نور في لوح محفوظ يشهده المقربون وكفى بالله شهيدا " واما سعفص
فالصاد صاع بصاع وفص بفص يعنى الجزاء بالجزاء وكما تدين تدان ان
الله لا يريد ظلما " للعباد واما قرشت يعنى قرشهم فحشرهم ونشرهم إلى
يوم القيامة فقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون - المعاني حدثنا بهذا
الحديث أبو عبد الله بن [أبى] حامد قال أخبرنا أبو نصر أحمد بن محمد
بن يزيد بن عبد الرحمن البخاري ببخارا قال حدثنا أحمد بن أحمد بن
يعقوب بن اخى سهل بن يعقوب البزاز قال حدثنا إسحاق بن حمزة قال
حدثنا أبو أحمد عيسى بن موسى النجار عن محمد بن زياد السكرى عن
الفرات بن سليمان (سلمان - خ ل) عن ابان عن أنس قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله تعلموا تفسير أبى جاد فان فيه الأعاجيب كلها وذكر
الحديث مثله سواء حرفا " بحرف.
3 المعاني 47 - وروى في خبر آخر ان شمعون سأل النبي صلى الله
عليه وآله فقال أخبرني ما أبو جاد وما هوز وما حطي وما كلمن وما
سعفص وما قرشت وما كتب فقال رسول الله صلى الله عليه وآله اما أبو جاد
فهو كنية آدم عليه لسلام أبى ان يأكل من الشجرة فجاد فأكل واما
هوز هوى من السماء فنزل إلى الأرض واما حطي أحاطت به خطيئته و
اما كلمن كلم الله عز وجل واما سعفص قال الله عز وجل صاع بصاع كما
تدين تدان واما قرشت أقر بالسيئات فغفر له واما كتب فكتب الله عز وجل
[عنده] في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق آدم بألفي عام ان آدم خلق
من التراب وعيسى خلق بغير أب وانزل الله عز وجل تصديقه (ان مثل
عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب) قال صدقت يا محمد.
4 يب 111 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 47 ج 6 - عدة من أصحابنا
عن أحمد بن محمد (بن خالد - كا) عن محمد بن علي عن عمر بن

(1) فالقلم - أمالي
254

عبد العزيز عن رجل عن جميل بن دراج (وغيره - كا) عن أبي عبد الله
عليه السلام قال بادروا أولادكم (1) بالحديث قبل أن تسبقكم إليهم
المرجئة.
5 ئل 248 ج 12 - فخار بن معد الموسوي في (كتاب الحجة على
الذاهب إلى تكفير أبى طالب) باسناده إلى أبي فرج الأصفهاني عن
هارون بن موسى التلعكبري عن محمد بن علي بن معمر الكوفي عن علي
بن أحمد بن مسعدة بن صدقة عن عمه عن الصادق عليه السلام قال كان
أمير المؤمنين عليه السلام يعجبه ان يروى شعر أبى طالب وان يدون و
قال تعلموه وعلموه أولادكم فإنه كان على دين الله وفيه علم كثير.
6 يب 111 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 47 ج 6 - أحمد بن محمد
العاصمي عن علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال الغلام يلعب سبع سنين ويتعلم (في - يب)
الكتاب سبع سنين ويتعلم الحلال والحرام سبع سنين.
7 كا 155 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن أبي
عبد الله عن رجل عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته
يقول من الله عز وجل على الناس برهم وفاجرهم بالكتاب والحساب و
لولا ذلك لتغالطوا.
8 كا 47 ج 6 - أحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن عن علي
بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم رفعه قال قال أمير المؤمنين عليه السلام
قال رسول الله صلى الله عليه وآله علموا أولادكم السباحة والرماية.
9 آخر السرائر 489 - مما استطرفناه من كتاب جعفر بن محمد بن
سنان الدهقان جعفر بن محمد قال حدثني عبد الله عن درست ابن أبي
منصور عن عبد الحميد ابن أبي العلا عن أبي إبراهيم عليه السلام قال قال

(1) احداثكم - يب
255

رسول الله صلى الله عليه وآله من انهمك (1) في طلب النحو سلب الخشوع
وتقدم في أحاديث باب (1) فرض طلب العلم من أبواب المقدمات
ما يدل على لزوم تعلم العلوم الدينية وتعليمها وان العلوم الحقيقية آية
محكمة وفريضة عادلة وسنة قائمة وان علم الأنساب ووقايع الأيام
والاشعار والعربية فضل.
وفى باب (2) ما ورد في تعلم القرآن بالعربية من أبواب فضائل
القرآن ما يدل على حكم تعلم القرآن والعربية والفقه للأديان والطب
للأبدان والنحو للسان والنجوم لمعرفة الازمان وفى أحاديث باب (8)
ثواب من علم أولاده قرآن وباب (9) كراهة تعليم النساء وتعلمهن الكتابة
وسورة يوسف ما يناسب الباب ولاحظ رواية تحف العقول (15) من
باب (1) تحريم التكسب بأنواع المحرمات وباب (29) عدم جواز تعلم
النجوم وباب (30) عدم جواز تعلم السحر ويأتي في أحاديث باب تعليم
الصبى الكتابة والقرآن من أبواب احكام الأولاد ما يدل على بعض المقصود
* (31) باب حكم الرقي والنفخ فيها *
906 (1) الخصال 158 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد
رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم
عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام ان
النبي صلى الله عليه وآله قال لا رقى (2) الا في ثلاثة في حمة (3) أو
عين أو دم لا يرقأ (4).
2 الجعفريات 38 - بإسناده عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله
عليه وآله نهى عن أربع نفخات في موضع السجود وفى الرقي وفى
الطعام والشراب.

(1) انهمك الرجل اي جد ولج وتمادى فيه - اللسان
(2) الرقية كمدية -
العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة
(3) والحمة بالتخفيف السم - مجمع - الحمى
والحمة علة يستحر بها الجسم من الحميم - اللسان
(4) اي لا يجف ولا ينقطع
256

3 الخصال 158 - حدثنا أحمد بن محمد بن الهيثم العجلي رضي الله عنه
قال حدثنا أحمد بن يحيى بن زكريا القطان قال حدثنا بكر بن عبد الله
بن حبيب عن تميم بن بهلول عن أبيه عن الحسين بن مصعب قال قال أبو
عبد الله عليه السلام يكره النفخ في الرقي والطعام وموضع السجود.
4 الدعائم 141 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى عن
الرقي بغير كتاب الله وما لا يعرف بذكره وقال إن هذه الرقي مما اخذه
سليمان بن داود على الانس والجن والهوام.
5 الدعائم 142 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام
أنه قال إذا أردت أن ترقى الجرح يعنى من الالم والدم وما تخاف منه
عليه فضع يدك على الجروح وقل بسم الله أرقيك بسم الله الأكبر من الحد
والحديد والحجر الملبود والناب الأسمر (1) والعرق فلا ينعر (2)
والعين فلا تسهر تردده ثلاث مرآة.
6 الدعائم 74 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه سئل عن
رجل رقى ملدوغا " بسورة من القرآن فشفى فأعطاه على الرقية اجرا "
فرخص له في ذلك.
7 ك 114 ج 13 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن خارجة
بن الصلت - البرجمي قال رجعت مع عمى من عند رسول الله صلى الله عليه
وآله فمررنا بقبيلة من قبائل العرب فقالوا ظننا انكم تقدمون من عند
هذا الذي يدعى النبوة وعندنا رجل قد جن وقد أوثقناه فهل عندكم
شئ فيه راحة فقال عمى نعم فذهبوا بنا إلى عند المجنون فقرء عمى فاتحة
الكتاب وكان يجمع بصاقه في فمه
وكلما قرئه مرات القى بصاقه في فمه
فعل ذلك به ثلاثة أيام فبرء بإذن الله تعالى فاعطوني شيئا " فقلنا لا نأكله
حتى نسئل رسول الله صلى الله عليه وآله انه حلال فلما سألناه قال صلى الله

(1) السن التي كانت لونها بين السواد والبياض
(2) نعر العرق بالدم
فار منه الدم - المنجد
257

عليه وآله من أكل برقية باطل فهذا برقية حق قلت رواه مختصرا " ابن
الأثير في أسد الغابة فقال روى يعلى بن عبيد عن زكريا بن أبي زائدة
عن الشعبي قال حدثني خارجة بن الصلت أن عمه أدرك النبي صلى الله
عليه وآله فأسلم ثم رجع فمر بأعرابي مجنون موثق في الحديد فقال
بعضهم من عنده شئ يداويه به فان صاحبكم جاء بالخير فقلت نعم فرقيته
بأم الكتاب كل يوم مرتين فبرء فأعطاني مئة شاة فلم آخذها حتى اتيت
النبي صلى الله عليه وآله فأخبرته فقال أقلت شيئا " غير هذا قلت لا قال
كلها بسم الله فلعمري من اكل برقية باطل فقد أكلت برقية حق.
8 رجال الكشي 121 - وجدت بخط جبرئيل بن أحمد قال حدثني
محمد بن عبد الله بن مهران عن محمد بن علي عن علي بن محمد عن
الحسن بن علي عن أبيه عن أبي الصباح الكناني عن أبي جعفر عليه السلام
قال سمعته يقول خدم أبو خالد الكابلي علي بن الحسين عليهما السلام
دهرا " من عمره ثم إنه أراد أن ينصرف إلى اهله فاتى علي بن الحسين عليهما
السلام فشكا اليه شدة شوقه إلى والديه فقال يا أبا خالد يقدم غدا " رجل
من اهل الشام له قدر ومال كثير وقد أصاب بنتا له عارض من اهل
الأرض ويريدون ان يطلبوا معالجا " يعالجها فإذا أنت سمعت قدومه فاته
وقل له انا أعالجها لك على انى اشترط عليك انى أعالجها على ديتها
عشرة آلاف درهم فلا تطمئن إليهم وسيعطونك ما تطلب منهم فلما أصبحوا
قدم الرجل ومن معه وكان رجلا من عظماء اهل الشام في المال والمقدرة
فقال أما من معالج يعالج بنت هذا الرجل فقال له أبو خالد أنا أعالجها
على عشرة آلاف درهم فان أنتم وفيتم وفيت لكم على أن لا يعود إليها ابدا "
فشرطوا ان يعطوه عشرة آلاف درهم ثم اقبل إلى علي بن الحسين عليهما
السلام فأخبره الخبر فقال انى أعلم انهم سيغدرون بك ولا يفون لك
انطلق يا أبا خالد فخذ بأذن الجارية اليسرى ثم قل يا خبيث يقول لك
علي بن الحسين اخرج من هذه الجارية ولا تعد ففعل أبو خالد ما امره.
258

وخرج منها فأفاقت الجارية فطلب أبو خالد الذي شرطوا له فلم يعطوه
فرجع (أبو خالد - خ) مغتما " كئيبا " قال له علي بن الحسين عليهما السلام
ما لي أراك كئيبا " يا أبا خالد الم أقل لك أنهم يغدرون بك دعهم فإنهم
سيعودون إليك فإذا لقوك فقل لهم لست أعالجها حتى تضعوا المال على
يدي علي بن الحسين عليهما السلام (فعادوا إلى أبي خالد يلتمسون
مداواتها فقال لهم أبو خالد انى لا أعالجها حتى تضعوا المال على يدي
علي بن الحسين - خ) فإنه لي ولكم ثقة فرضوا ووضعوا المال على يدي
علي بن الحسين فرجع أبو خالد إلى الجارية واخذ باذنها اليسرى ثم
قال يا خبيث يقول لك علي بن الحسين عليهما السلام اخرج من هذه
الجارية ولا تعرض لها الا بسبيل خير فإنك ان عدت أحرقتك بنار الله
الموقدة التي تطلع على الأفئدة فخرج منها ولم يعد إليها ودفع المال
إلى أبي خالد فخرج إلى بلاده.
9 الدعائم 482 ج 2 - وكان علي عليه السلام يقول كثيرا " من الرقي
وتعليق التمائم شعبة من الاشراك.
ولاحظ باب (34) انه لا بأس بالرقية والعوذة والنشرة إذا كانت
من القرآن أو مروية عن المعصومين عليهم السلام من أبواب فضائل
القرآن.
، (32) باب عدم جواز بيع المصحف وجواز بيع الورق والجلد
ونحوهما واخذ الأجرة على كتابته *
915 (1) يب 231 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله
الرازي عن أبي الحسن على ابن أبي حمزة عن زرعة بن محمد عن سماعة
بن مهران قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا تبيعوا المصاحف فان
بيعها حرام قلت فما تقول في شرائها قال اشتر منه الدفتين والحديد
والغلاف وإياك ان تشترى الورق وفيه القرآن مكتوب فيكون عليك
حراما " وعلى من باعه حراما ".
259

2 كا 121 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن
عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن بيع المصاحف
وشرائها فقال لا تشتر كتاب الله عز وجل ولكن اشتر الحديد والورق (1)
والدفتين (2) وقل اشترى منك هذا بكذا وكذا يب 365 ج 6 - الحسين
بن سعيد عن عثمان بن عيسى عمن سمعه قال سألته (وذكر مثله).
3 كا 121 ج 5 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن
الحكم عن ابان عن عبد الرحمن بن سليمان (3) عن أبي عبد الله عليه
السلام قال سمعته يقول إن المصاحف لن تشترى فإذا اشتريت فقل انما
اشترى منك الورق وما فيه من الأدم وحليته وما فيه من عمل يدك
بكذا وكذا.
4 يب 365 ج 6 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن أبي عبد الله
بن سليمان قال سألته عن شراء المصاحف فقال إذا أردت أن تشترى فقل
أشتري منك ورقه وأديمه وعمل يدك بكذا وكذا.
5 يب 366 ج 6 - الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان
عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام في بيع المصاحف قال لا
تبع الكتب ولا تشتره وبع الورق والأديم والحديد.
6 كا 121 ج 5 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن غالب بن عثمان
عن روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن شراء
المصاحف وبيعها فقال انما كان يوضع الورق عند المنبر وكان ما بين
المنبر والحائط قدر ما تمر الشاة أو رجل منحرف قال فكان الرجل يأتي
ويكتب من ذلك ثم انهم اشتروا بعد (ذلك - خ) قلت فما ترى في ذلك
قال لي اشترى أحب إلى من أن أبيعه قلت فما ترى ان أعطى على كتابته
اجرا " قال لا بأس ولكن هكذا كانوا يصنعون.
7 يب 366 ج 6 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد

(1) والجلود - يب
(2) والدفتر - يب
(3) عبد الرحمن بن سيابة - ئل
260

عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع المصاحف وشرائها
فقال انما كان يوضع عند القامة (1) والمنبر قال وكان بين الحائط
والمنبر قيد (2) ممر شاة ورجل وهو منحرف فكان الرجل يأتي
فيكتب البقرة ويجئ آخر فيكتب السورة وكذلك كانوا ثم انهم
اشتروا بعد ذلك فقلت فما ترى في ذلك فقال اشتريه أحب إلى من أن
أبيعه أحمد بن محمد عن علي بن فضال عن غالب بن عثمان عن روح بن
عبد الرحيم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وزاد فيه قال قلت فما ترى
ان أعطى على كتابته اجرا " قال لا بأس ولكن هكذا كانوا يصنعون.
8 يب 366 ج 6 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان عن
عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أم عبد الله
بن الحارث أرادت ان تكتب مصحفا " واشترت ورقا " من عندها ودعت
رجلا يكتب لها على غير شرط فأعطته حين فرغ خمسين دينارا " وانه لم
تبع المصاحف الا حديثا ".
9 كا 122 ج 5 - علي بن محمد عن أحمد ابن أبي عبد الله عن محمد
بن علي عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن سابق السندي عن عنبسة الوراق
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت انا رجل أبيع المصاحف فان نهيتني
لم أبعها فقال الست تشترى ورقا " وتكتب فيه قلت بلى وأعالجها قال لا
بأس بها.
10 الدعائم 19 ج 2 - قال جعفر بن محمد ولا بأس ان تكتب بأجر
ولا يقع الشراء على كتاب الله ولكن على الجلود والدفتين يقول أبيعك
هذا بكذا.
11 الدعائم 19 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال لا بأس ببيع
المصاحف وشرائها.
12 قرب الإسناد 115 - 122 عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن

(1) قال في الوافي أراد بالقامة حائط المسجد
(2) القيد: القدر - مجمع
261

جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل (هل
يصلح أن - قرب الإسناد 122) يكتب المصحف بالأجر (1) قال لا بأس
آخر السرائر 477 (نقلا) من جامع البزنطي صاحب الرضا عليه آلاف
التحية والثناء قال وسألته وذكر مثله.
* (33) باب كراهة الأجرة على تعليم القرآن مع الشرط دون
تعليم غيره واستحباب التسوية بين الصبيان وحكم أجرة القراءة *
927 (1) كا 121 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 364 ج 6 -
صا 65 ج 3 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل (بن بزيع - كا يب)
عن الفضل بن كثير عن حسان المعلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
التعليم (2) فقال لا تأخذ على التعليم (2) اجرا " قلت الشعر والرسائل
وما أشبه ذلك أشارط (3) عليه قال نعم بعد أن يكون الصبيان عندك سواء
في التعليم (4) لا تفضل بعضهم على بعض.
2 يب 365 ج 6 - صا 66 ج 3 - الحسين بن سعيد عن النضر عن
القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال
المعلم لا يعلم بالأجر ويقبل الهدية إذا اهدى اليه.
3 يب 364 ج 6 - صا 65 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي
عبد الله الرازي عن الحسن بن علي عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار
عن العبد الصالح عليه السلام قال قلت (له - يب) ان لنا جارا " يكتب (5)
وقد سألني ان أسئلك عن عمله قال مره إذا دفع اليه الغلام أن يقول لأهله
انى انما اعلمه الكتاب والحساب واتجر عليه بتعليم القرآن حتى يطيب
له كسبه.

(1) بالأجرة - السرائر
(2) والظاهر أن المراد تعليم القرآن
(3) أشارطه - يب
(4) والظاهر أن المراد تعليم الشعر والرسائل
(5) اي يعلم الكتابة - مجمع
262

4 فقيه 110 ج 3 - وقال علي عليه السلام من اخذ على تعليم القرآن
اجرا " كان حظه يوم القيامة.
5 فقه الرضا عليه السلام 253 - روى ان عبد الله بن مسعود جاء إلى
النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله أعطاني فلان الأعرابي ناقة
بولدها (فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لم يا بن مسعود - خ) فقال انى
كنت علمت له أربع سور من كتاب الله فقال رد عليه يا بن مسعود فان
الأجرة على القرآن حرام.
6 فقه الرضا عليه السلام 253 - واعلم أن أجرة المعلم حرام إذا
شارط في تعليم القرآن أو معلم لا يعلمه الا قرآنا " فقط فحرام اجرته ان
شارط أو لم يشرط (1).
7 فقه الرضا عليه السلام 253 - روى ان ابن عباس في قوله أكالون
للسحت قال أجرة المعلمين الذين يشارطون في تعليم القرآن.
8 كا 121 ج 5 - علي بن محمد بن بندار عن يب 365 ج 6 صا 65
ج 3 - أحمد بن أبي عبد الله عن شريف بن سابق عن الفضل بن أبي قرة
قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام (ان - يب صا) هؤلاء يقولون ان كسب
المعلم سحت فقال كذبوا أعداء الله انما أرادوا أن لا يعلموا القرآن
ولو أن المعلم أعطاه رجل دية ولده لكان للمعلم مباحا " - حمله الشيخ
على صورة عدم اشتراط اجر معلوم فقيه 99 ج 3 - روى عن الفضل بن أبي
قرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له ان هؤلاء يقولون ان كسب
المعلم سحت فقال كذب أعداء الله انما أرادوا أن لا يعلموا أولادهم القرآن
لو أن رجلا أعطى المعلم دية ولده كان للمعلم مباحا ".
9 مناقب ابن شهرآشوب 66 ج 4 - وقيل إن عبد الرحمن السلمي
علم ولد الحسين عليه السلام الحمد فلما قراها على أبيه أعطاه ألف دينار

(1) أم لم يشارط - ك
263

وألف حلة وحشا فاه درا " فقيل له في ذلك قال وأين يقع هذا من عطائه
يعنى تعليمه.
10 العوالي 176 - قال صلى الله عليه وآله ان أحق ما اخذتم عليه
اجرا " كتاب الله.
11 يب 365 ج 6 - صا 66 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن
يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن فقيه 310 ج 3 - الحكم بن مسكين
عن قتيبة الأعشى قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انى أقرأ القرآن
فتهدى إلى الهدية فاقبلها قال لا قلت إن لم أشارطه قال أرأيت لو (1)
لم تقرئه (أ - صا فقيه) كان يهدى لك قال قلت لا قال فلا تقبله (حمله
في التهذيبين على الكراهة).
12 يب 376 ج 6 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم
بن سليمان عن جراح المدائني قال نهى أبو عبد الله عليه السلام عن اجر
القارى الذي لا يقرءا الا بأجر مشروط.
13 فقيه 105 ج 3 - نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أجرة
القارى الذي لا يقرأ الا على اجر مشروط.
وتقدم في رواية زيد بن علي (1) من باب (31) حكم اخذ الأجرة
على الأذان من أبوابه قوله عليه السلام ولكني أبغضك لله قال ولم قال
عليه السلام لأنك تأخذ على تعليم القرآن اجرا " وسمعت رسول الله صلى الله
عليه وآله يقول من أخذ على تعليم القرآن اجرا " كان حظه يوم القيامة
ولاحظ رواية تحف العقول (15) من باب (1) حرمة التكسب بأنواع
المحرمات. وفى رواية الجعفريات (11) من باب (10) ما ورد في أنواع
السحت قوله عليه السلام من السحت اجر القارى الذي لا يقرء القرآن الا
باجر ولا بأس ان يجرى له من بيت المال ويأتي في باب جواز كون
المهر تعليم شئ من القرآن ما يناسب ذلك.

(1) إن لم - فقيه
264

* (34) باب عدم جواز اخذ الأجرة على الأذان والصلاة بالناس
والقضاء وسائر الواجبات كتغسيل الأموات وتكفينهم *
وتقدم في أحاديث باب (31) حكم اخذ الأجرة على الأذان من
أبوابه وإشاراتها وباب (12) حكم الصلاة خلف من يبغى على الأذان
اجرا " من أبواب الجماعة ما يدل على ذلك ولاحظ رواية تحف العقول (15)
من باب (1) حرمة التكسب بأنواع المحرمات ويأتي في باب تحريم
الرشوة في الحكم والرزق من السلطان على القضاء ما يدل على بعض المقصود.
* (35) باب حكم اكل ما ينهب واخذ ما ينثر في الأعراس *
940 (1) يب 370 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 123 ج 5 -
صا 66 ج 3 - محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن
أخيه أبى الحسن عليه السلام قال سألته عن النثار من السكر واللوز و
أشباهه أيحل اكله قال يكره اكل ما انتهب فقيه 97 ج 3 - وروى عن علي
بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام مثله ئل 122 ج 12 - و
رواه علي بن جعفر في كتابه - قرب الإسناد 116 - عبد الله بن الحسن عن
جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام نحوه.
2 كا 124 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 370 ج 6 - صا 66 ج 3 -
أحمد بن أبي عبد الله (1) عن محمد بن علي عن عبد الله بن جبلة عن
إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الاملاك (2) يكون
والعرس فينثر على القوم فقال حرام ولكن (كل - يب صا) ما أعطوك
منه (فخذه - كا).
3 الدعائم 486 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه نهى عن
القمار والنهبة والنثار يعنى عليه السلام بالنثار ما نثر على قوم لم يدعوا

(1) أحمد بن محمد بن خالد البرقي - صا
(2) الاملاك بالكسر: التزويج والعقد
265

اليه ولم تطب نفس ناثره به لمن صار اليه وكان يؤخذ اختطافا " وانتهابا "
فهو شبيه بالنهبة.
4 كا 123 ج 5 - يب 371 ج 6 - محمد بن يحيى (عن محمد بن
الحسين - كا) عن محمد بن سنان عن أبي الجارود قال سمعت أبا جعفر
عليه السلام يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يزنى الزاني حين
يزنى وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينهب
نهبة ذات شرف (1) حين ينهبها وهو مؤمن قال ابن سنان قلت لأبي
الجارود (و - كا) ما نهبة ذات شرف (2) قال نحو ما صنع حاتم حين
قال من اخذ شيئا " فهو له.
5 أمالي الصدوق 237 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد
قال حدثني سعد بن عبد الله قال حدثني أحمد بن محمد بن عيسى قال
حدثني علي بن الحكم قال حدثني الحسين بن أبي العلا عن الصادق جعفر
بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام
دخلت أم أيمن على النبي صلى الله عليه وآله وفى ملحفتها شئ فقال لها
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما معك يا أم أيمن فقال إن فلانة
أملكوها فنثروا عليها فاخذت من نثارها ثم بكت أم أيمن وقالت يا رسول
الله فاطمة زوجتها ولم تنثر عليها شيئا " فقال رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم يا أم أيمن لم تكذبين فان الله تبارك وتعالى لما زوجت فاطمة عليا "
امر أشجار الجنة ان تنثر عليهم من حليها وحللها وياقوتها ودرها و
زمردها واستبرقها فاخذوا منها ما لا يعلمون ولقد نحل الله طوبى في
مهر فاطمة صلوات الله عليها فجعلها في منزل علي عليه السلام.
6 يب 370 ج 6 - صا 66 ج 3 - أحمد بن محمد (3) بن يحيى عن أبي
جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال قال

(1 - 2) ذات سرف - يب
(3) محمد بن أحمد - صا ئل و خ ل يب
266

أمير المؤمنين (1) عليه السلام لا بأس بنثر الجوز والسكر قال الشيخ
ان الذي تضمن هذا الخبر جواز النثر وليس فيه أنه يجوز اخذ ما نثر
ونهبه).
وتقدم في رواية ابن مسلم (49) من باب (23) تحريم اللعب
بالشطرنج قوله عليه السلام لا تصلح المقامرة ولا النهبة.
* (36) باب حكم بيع السروج والسلاح وغيرهما من الأعداء *
946 (1) كا 112 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 354 ج 6 -
صا 57 ج 3 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي
بكر الحضرمي قال دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فقال له حكم
السراج ما ترى فيمن (2) يحمل السروج إلى الشام (3) وأداتها فقال
لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله انكم في
هدنة فإذا كانت المباينة حرم عليكم ان تحملوا إليهم السروج والسلاح
2 كا 112 ج 5 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد
عن يب 353 ج 6 - صا 58 ج 3 - فقيه 107 ج 3 - (الحسن - يب صا فقيه)
ابن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن أبي سارة عن هند السراج
قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلحك الله (ما تقول - يب صا) انى
كنت احمل السلاح إلى اهل الشام فأبيعه منهم فلما (ان - كا) عرفني الله
هذا الامر ضقت بذلك (السلاح - فقيه) (و - كا يب صا) قلت لا احمل
إلى أعداء الله فقال (لي - يب صا) احمل إليهم (وبعهم - فقيه) فان (4) الله
عز وجل يدفع بهم عدونا وعدوكم يعنى الروم (وبعهم (5) - كا) (قال -
فقيه) فإذا كانت (6) الحرب بيننا (فلا تحملوا - كا) فمن حمل إلى
عدونا سلاحا " يستعينون به علينا فهو مشرك.

(1) على - صا
(2) فيما - يب صا
(3) إلى الشام من السروج - يب صا
(4) ان - صا
(5) بعهم - صا
(6) فإذا كان - يب صا - فان كانت - فقيه
267

3 كا 113 ج 5 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن يب 354 ج 6 -
صا 57 ج 3 - أحمد بن محمد عن أبي عبد الله البرقي عن السراد (1) (عن
رجل - صا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت (له - كا يب) انى أبيع
السلاح قال لا تبعه في فتنة.
4 ئل 70 ج 12 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليه السلام
قال سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة قال إذا لم يحملوا
سلاحا " فلا بأس قرب الإسناد 113 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده
علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل
المسلم يحمل التجارة (وذكر نحوه).
5 فقيه 257 ج 4 - في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام
يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة (إلى أن قال) و
بايع السلاح من اهل الحرب.
6 كا 113 ج 5 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن يب 354 ج 6 -
صا 57 ج 3 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن
محمد بن قيس قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفئتين تلتقيان من
اهل الباطل (أ - كا) نبيعهما (2) السلاح قال (3) بعهما ما يكنهما (4)
كالدرع (5) والخفين ونحو هذا.
7 يب 382 ج 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن أبي
القاسم الصيقل قال كتبت اليه انى رجل صيقل اشترى السيوف و
أبيعها من السلطان أجائز لي بيعها فكتب عليه السلام لا بأس به.
* (37) باب تحريم إجارة المساكن والسفن للمحرمات *
953 (1) كا 227 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 371 ج 6 و
134 ج 7 - صا 55 ج 3 - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب صا) عن

(1) عن السراج - ئل
(2) أبيعهما - يب صا
(3) فقال - يب صا
(4) الكن وقاء كل شئ وستره - اللسان
(5) الدروع - يب - الدرع - صا
268

محمد (1) بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن عبد المؤمن
عن جابر (2) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يواجر بيته
يباع (3) فيها (4) الخمر قال حرام اجرته (5).
2 يب 372 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 227 ج 5 - يب 134 ج 7
صا 55 ج 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن (عمر - كا)
ابن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام اسأله عن الرجل يؤاجر (6)
سفينته (ا - صا) ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير قال
لا بأس (جمع الشيخ بين الروايتين بأحد وجهين الأول ان يحمل الرواية
الأولى على صورة العلم بأنه يباع فيه الخمر والرواية الثانية على صورة
عدم العلم يحمل الخمر على دابته أو سفينته والوجه الثاني انه انما حرم
إجارة البيت لمن يبيع الخمر لان بيع الخمر حرام وأجاز إجارة السفينة
لمن يحمل فيها الخمر لان حملها ليس بحرام لأنه يجوز ان يحمل ليجعل
خلا).
3 الدعائم 78 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من
اكترى دابة أو سفينة فحمل عليه المكترى خمرا " أو خنازير أو ما حرم الله
لم يكن على صاحب الدابة شئ وان تعاقدا على حمل ذلك فالعقد فاسد
والكراء على ذلك حرام.
* (38) باب تحريم إعانة الظالمين ومدحهم وصحبتهم ومحبة
بقائهم طمعا " لما في أيديهم *
قال الله تعالى في سورة المائدة (5) ولا تعاونوا على الاثم والعدوان
الآية (2) ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان الله لا يهدى القوم الظالمين (51)
الانعام (6) فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين (68).

(1) على خ ل ط ق يب 371
(2) صابر - يب 134
(3) فيباع - يب 371
(4) فيه - يب صا
(5) اجره - يب صا
(6) يؤجر يب 137
269

التوبة (9) وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين.
هود (11) ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم
من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون (113).
الممتحنة (60) يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم
أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق الآية (1).
956 (1) ثواب الاعمال 310 - حدثني محمد بن الحسن رضي الله عنه
قال حدثني محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن ابن
المغيرة عن السكوني عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال قال رسول
الله صلى الله عليه وآله إياكم وأبواب السلطان وحواشيها فان أقربكم
من أبواب السلطان وحواشيها أبعدكم من الله تعالى ومن آثر السلطان
على الله عز وجل اذهب الله عنه الورع وجعله حيرانا ".
2 ك 123 ج 13 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره باسناده
الصحيح عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله إياكم وأبواب السلطان وحواشيها وأبعدكم من الله
من آثر سلطانا " على الله جعل الميتة في قلبه ظاهرة وباطنة واذهب عنه
الورع وجعله حيرانا ".
3 ثواب الاعمال 310 - بالاسناد المتقدم في الباب قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله ما اقترب عبد من سلطان الا تباعد من الله ولا كثر
ماله الا اشتد حسابه ولا كثر تبعه الا كثرت شياطينه ك 122 ج 13 - السيد
فضل الله الراوندي في نوادره باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر عن
آبائه عليهم السلام نحوه.
4 ك 123 ج 13 - السيد فضل الله الراوندي بهذا الاسناد قال قال
علي عليه السلام ثلاث من حفظهن كان معصوما " من الشيطان الرجيم و
من كل بلية من لم يخل بامرأة ليس يملك منها شيئا " ولم يدخل على
سلطان ولم يعن صاحب بدعة ببدعة الجعفريات 96 - بإسناده عن علي
270

عليه السلام نحوه.
5 ك 127 ج 13 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى الله
عليه وآله قال ما من عالم أتى باب سلطان طوعا " الا كان شريكه في كل
لون يعذب في نار جهنم.
6 وقال صلى الله عليه وآله من تعلم القرآن ثم تفقه في الدين ثم أتى
صاحب سلطان تملقا " اليه وطمعا " لما في يديه خاض بقدر خطاه في نار جهنم
7 كا 105 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يب 330 ج 6
(الحسن - يب) ابن محبوب عن حديد (1) قال سمعت أبا عبد الله عليه
السلام يقول اتقوا الله وصونوا دينكم بالورع وقووه بالتقية والاستغناء
بالله عز وجل (عن طلب الحوائج إلى صاحب سلطان واعلم - يب) انه
من خضع لصاحب سلطان و (2) لمن يخالفه على دينه طلبا " (3) لما في
يديه من دنياه أخمله (4) الله عز وجل ومقته عليه ووكله اليه فان هو
غلب على شئ من دنياه فصار اليه منه شئ نزع الله (جل وعز اسمه - كا)
البركة منه ولم يأجره على شئ ينفقه في حج ولا عتق ([رقبة] - كا)
ولا بر وتقدم مثله في رواية حديد (41) من باب (1) وجوب التقية
من أبوابها ثواب الاعمال 294 - حدثني محمد بن موسى بن المتوكل
رضي الله عنه قال حدثني عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد
عن الحسن بن محبوب عن حديد المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام
قال صونوا دينكم وذكر نحوه (الا ان فيه ينفقه في حج ولا عمرة
ولا عتق).
8 ك 123 ج 13 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره بالاسناد
المتقدم في الباب قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أرضى سلطانا
بما أسخط الله خرج من دين الاسلام.

(1) عن حريز - يب
(2) أو - يب
(3) طالبا " - يب
(4) أخمله: جعله خاملا - الخامل من الرجال: الساقط لا نباهة له المنجد
271

9 العوالي 69 ج 4 - وروى في حديث انه دخل على الصادق عليه
السلام رجل فمت (1) له بالايمان انه من أولياءه فولى عنه بوجهه فدار
الرجل اليه وعاود اليمين فولى عنه فأعاد اليمين ثالثة فقال له عليه السلام
(يا هذا من أين معاشك) قال انى أخدم السلطان وانى والله لك محب
فقال عليه السلام روى أبي عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه
وآله أنه قال إذا كان يوم القيامة نادى مناد من السماء من قبل الله عز وجل
أين الظلمة أين أعوان أعوان الظلمة (2) أين من برئ لهم قلما " أين من
لاق لهم دواة أين من جلس معهم ساعة فيؤتى بهم جميعا " فيؤمر بهم ان
يضرب عليهم بسور من نار فهم فيه حتى يفرغ الناس من الحساب ثم يرمى
بهم إلى النار.
10 كنز الفوائد 63 - ومما حدثنا به الشيخ الفقيه أبو الحسن بن
شاذان ره قال حدثني أبي رضي الله عنه قال حدثنا ابن الوليد محمد بن
الحسن قال حدثنا الصفار محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن زياد
عن مفضل بن عمر عن يونس بن يعقوب رضي الله عنه قال سمعت الصادق
جعفر بن محمد عليهما السلام يقول (في حديث) ملعون ملعون من آذى
جاره ملعون ملعون رجل يبدأه أخوه بالصلح فلم يصالحه ملعون ملعون
حامل للقرآن مصر على شرب الخمر ملعون ملعون عالم يؤم سلطانا "
جائرا " معينا " له على جوره ملعون ملعون مبغض علي بن أبي طالب عليه
السلام فإنه ما أبغضه حتى أبغض رسول الله صلى الله عليه وآله ومن أبغض
رسول الله صلى الله عليه وآله لعنه الله تعالى في الدنيا والآخرة ملعون
ملعون من رمى مؤمنا " بكفر ومن رمى مؤمنا " بكفر فهو كقتله ملعونة
ملعونة امرأة تؤذى زوجها وتغمه وسعيدة سعيدة امرأة تكرم زوجها ولا
تؤذيه وتطيعه في جميع أحواله يا يونس قال جدي رسول الله صلى الله
عليه وآله ملعون ملعون من يظلم بعدي فاطمة ابنتي ويغصبها حقها و

(1) اي توسل
(2) والظاهر أن الصحيح أين أعوان الظلمة كما في نسخة المستدرك
272

يقتلها ثم قال يا فاطمة البشرى فلك عند الله مقام محمود تشفعين فيه.
لمحبيك وشيعتك فتشفعين يا فاطمة لو أن كل نبي بعثه الله وكل ملك
قربه شفعوا في كل مبغض لك غاصب لك ما أخرجه الله من النار ابدا "
ملعون ملعون قاطع رحمه ملعون ملعون مصدق بسحر ملعون ملعون من
قال الايمان قول بلا عمل ملعون ملعون من وهب الله له مالا فلم يتصدق
منه بشئ اما سمعت ان النبي صلى الله عليه وآله قال صدقة درهم أفضل
من صلاة عشر ليال ملعون ملعون من ضرب والده أو والدته ملعون ملعون
من عق والديه الخبر.
11 ك 124 ج 13 - السيد فضل الله الراوندي باسناده المتقدم في
الباب قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الفقهاء امناء الرسل ما لم
يدخلوا في الدنيا قيل يا رسول الله فما دخولهم في الدنيا قال اتباع السلطان
فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على أديانكم.
12 يب 329 ج 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد
عن ابن بنت الوليد بن صبيح الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال من
سود اسمه في ديوان ولد سابع (1) حشره الله يوم القيامة خنزيرا " (2)
ثواب الاعمال 310 - حدثني محمد بن الحسن رضي الله عنه قال حدثني
محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن بنت الوليد بن صبيح
الباهلي مثله.
13 ك 126 ج 13 - الشيخ المفيد في الروضة عن ابن أبي عمير عن
الوليد بن صبيح الكابلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال من سود اسمه في
ديوان بنى شيصبان (3) حشره الله يوم القيمة مسودا " وجهه الخبر.
14 يب 332 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 108 ج 5 - علي بن

(1) سابع مقلوب عباس وهو كناية عنه - وافى
(2) نقله في الوسائل عن
العقاب هكذا - في ديوان الجبارين من ولد فلان حشره الله يوم القيامة حيرانا "
(3) اسم للشيطان وقيل أبو حي من الجن - اللسان
273

إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن جهم بن حميد
قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام اما تغشى (1) سلطان هؤلاء قال قلت
لا قال ولم (2) قلت فرارا " بديني قال فعزمت (3) على ذلك قلت نعم
فقال (لي - كا) الآن سلم لك دينك.
15 كا 105 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن
أسباط عن محمد بن عذافر عن أبيه قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام يا
عذافر انك تعامل ابا أيوب والربيع فما حالك إذا نودي بك في أعوان
الظلمة قال فوجم (4) أبى فقال له أبو عبد الله عليه السلام لما رأى ما
اصابه اي عذافر انما خوفتك بما خوفني الله عز وجل به قال محمد فقدم
أبى فلم يزل مغموما " مكروبا " حتى مات.
16 ثواب الاعمال 309 - حدثني محمد بن الحسن رضي الله عنه قال
حدثني محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن ابن المغيرة
عن السكوني عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين الظلمة وأعوانهم
ومن لاق (5) لهم دواة أو ربط (لهم) كيسا " أو مد [لهم] مدة قلم
فاحشروهم معهم ك 123 ج 13 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره
بالاسناد المتقدم في الباب عن رسول الله صلى الله عليه وآله نحوه.
17 ك 127 ج 13 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي
صلى الله عليه وآله قال ينادى يوم القيامة أين الظلمة وأعوانهم حتى من
لاق لهم دواة أو برئ لهم قلما " تجمعون في تابوت فتلقون في النار
تنبيه الخواطر 54 - قال بعضهم لما اراده ابن هبيرة للقضاء قال ما كنت
لألى (6) لك بعد ما حدثني إبراهيم قال وما حدثك قال حدثني عن

(1) اي اما تجيئ
(2) فلم - يب
(3) قد عزمت - يب
(4) الواجم الذي اشتد حزنه حتى امسك عن الكلام
(5) اي جعل لها ليقة
وأصلح مدادها
(6) لآتي - خ - لآلى اي ما كنت لأستطيع لك
274

علقمة عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان يوم
القيامة نادى مناد أين الظلمة وأعوان الظلمة وأشباه الظلمة (وذكر
نحوه إلا أنه قال في تابوت حديد).
18 يب 331 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 106 ج 5 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام (بن سالم - كا) عن أبي بصير
قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن اعمالهم فقال لي يا أبا محمد لا ولا
مدة قلم (1) ان أحدهم (2) لا يصيب من دنياهم شيئا " الا أصابوا من دينه
مثله أو (قال - كا) حتى يصيبوا من دينه مثله (الوهم من ابن أبي عمير)
19 كا 107 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن يب 331 ج 6 - ابن أبي
عمير عن بشير عن ابن أبي يعفور قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام
إذ دخل عليه رجل من أصحابنا فقال له أصلحك الله انه ربما أصاب الرجل
منا الضيق أو الشدة فيدعى إلى البناء يبنيه أو النهر (3) يكريه (4) أو
المسناة (5) يصلحها فما تقول في ذلك فقال أبو عبد الله عليه السلام ما
أحب انى عقدت لهم عقدة أو وكيت لهم وكاء (6) وان لي ما بين
لابتيها (7) لا ولا مدة بقلم ان أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار
حتى يحكم الله بين العباد.
20 يب 338 ج 6 - ابن أبي عمير عن يونس بن يعقوب قال قال لي
أبو عبد الله عليه السلام لا تعنهم على بناء مسجد.
21 تنبيه الخواطر 54 - أوس بن شرحبيل (8) رفعه من مشى مع
ظالم ليعينه وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام.
22 كنز الفوائد 164 - عن الرسول صلى الله عليه وآله السلام انه

(1) بقلم - يب
(2) أحدكم
(3) أو للنهر - يب
(4) وكريت
النهر كريا حفرت فيه حفرة جديدة - مجمع
(5) المسناة ما يبنى في وجه السبيل
لحبس المياه - المنجد
(6) كل سير أو خيط يشد به فم السقاء - اللسان
(7) وفى الحديث ان النبي صلى الله عليه وآله حرم ما بين لابتي المدينة وهما
حرتان تكتنفانها - اللسان -
(8) شرحبيل - خ
275

قال من ترك معصية الله مخافة من الله أرضاه الله يوم القيامة ومن مشى مع
ظالم ليعينه وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الايمان ك 125 ج 13 - جامع
الاخبار عنه صلى الله عليه وآله مثله.
23 ك 123 ج 13 - السيد فضل الله في نوادره بالاسناد المتقدم في
الباب قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من نكث بيعة أو رفع لواء
ضلالة أو كتم علما " أو اعتقل مالا ظلما " أو أعان ظالما " على ظلمه وهو يعلم
انه ظالم فقد برئ من الاسلام.
24 ك 126 ج 13 - شاذان بن جبرئيل القمي في الروضة والفضائل
بإسناده عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث
الاسراء وما رآه مكتوبا " على أبواب الجنة والنار قال ورأيت على أبواب
النار مكتوبا " على الباب الأول (إلى أن قال) وعلى الباب الرابع مكتوب
ثلاث كلمات أذل الله من أهان الاسلام أذل الله من أهان أهل البيت أذل
الله من أعان الظالمين على ظلمهم للمخلوقين وعلى الباب الخامس مكتوب
ثلاث كلمات لا تتبعوا الهوى فالهوى يخالف الايمان ولا تكثر منطقك
فيما لا يعنيك فتسقط من رحمة الله ولا تكن عونا " للظالمين.
25 ك 127 ج 13 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي
صلى الله عليه وآله أنه قال لكعب بن عجرة أعاذك الله من أمارة السفهاء
فمن دخل عليهم فصدقهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس منى
ولست منهم ولن يرد على الحوض يوم القيامة.
26 ك 125 ج 13 - أبو الفتوح الكراجكي عن رسول الله صلى الله عليه
وآله أنه قال من مشى مع ظالم فقد أجرم.
27 الغرر 447 - شر الناس من يعين على المظلوم.
28 ك 125 ج 13 - أبو الفتح الكراجكي عن رسول الله صلى الله عليه
وآله أنه قال شر الناس المثلث قيل يا رسول الله وما المثلث قال الذي
يسعى بأخيه إلى السلطان فيهلك نفسه ويهلك أخاه ويهلك السلطان
276

الاختصاص 228 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله (وذكر نحوه) الا
ان فيه الرجل يسعى بأخيه إلى امامه فيقتله ويهلك نفسه واخاه وامامه
29 ثواب الاعمال 331 - بالاسناد المتقدم في باب (6) تأكد
استحباب عيادة المريض المسلم دون غيره للرجال من أبواب ما يتعلق
بالمرض والاحتضار - عن أبي هريرة وعبد الله بن عباس قالا خطبنا
رسول الله (ص) قبل وفاته وهي آخر خطبة خطبها بالمدينة (إلى أن
قال) ومن تولى خصومة ظالم أو اعانه عليها نزل به ملك الموت
بالبشرى بلعنة الله ونار جهنم خالدا " فيها وبئس المصير ومن خف لسلطان
جائر في حاجة كان قرينه في النار ومن دل سلطانا " على الجور قرن مع
هامان وكان هو والسلطان من أشد اهل النار عذابا " ومن عظم صاحب
دنيا وأحبه لطمع دنياه سخط الله عليه وكان في درجة مع قارون في
التابوت الأسفل من النار (إلى أن قال) ومن علق سوطا " بين يدي سلطان
جائر جعله الله حية طولها ستون ألف ذراع فتسلط عليه في نار جهنم
خالدا " فيها مخلدا " (إلى أن قال) ومن سعى بأخيه إلى سلطان لم يبد له
منه سوء ولا مكروه أحبط الله عز وجل كل عمل عمله فان وصل اليه منه
سوء أو مكروه أو اذى جعله الله في طبقة مع هامان في جهنم.
30 يب 331 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 106 ج 5 - علي بن
محمد بن بندار عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن حماد عن علي بن أبي
حمزة قال كان لي صديق من كتاب بني أمية فقال لي استأذن لي عن (1)
أبى عبد الله عليه السلام فاستأذنت له (عليه كا) فأذن له فلما أن دخل سلم
وجلس ثم قال (كلمة - يب) جعلت فداك انى كنت (اكتب - يب) في
ديوان هؤلاء القوم فأصبت من دنياهم مالا كثيرا " وأغمضت (2) في مطالبه
فقال أبو عبد الله عليه السلام لولا أن بني أمية وجدوا من يكتب لهم

(1) على - يب
(2) اي تساهلت في تحصيله ولم اجتنب فيه الحرام
والشبهات ومحصله جمعته من حرام وحلال وشبهة - مجمع
277

ويجبى (1) لهم الفيئ ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا
ولو تركهم الناس وما في أيديهم ما (2) وجدوا شيئا " الا ما وقع في أيديهم
قال فقال الفتى جعلت فداك فهل لي مخرج منه قال (فقال - يب) ان
قلت لك تفعل قال افعل قال (له - كا) فاخرج من جميع ما اكتسبت (3)
في (4) ديوانهم فمن عرفت منهم رددت عليه ماله ومن لم تعرف تصدقت به
(له - يب) وانا اضمن لك على الله عز وجل الجنة قال فأطرق الفتى
(رأسه - كا) طويلا " ثم قال (5) (له - يب) قد فعلت جعلت فداك قال
ابن أبي حمزة فرجع الفتى معنا إلى الكوفة فما ترك شيئا " على وجه الأرض
الا خرج منه حتى ثيابه التي (كانت - كا) على بدنه قال فقسمت (6) له
قسمة واشترينا له ثيابا " وبعثنا اليه بنفقة قال فما أتى عليه الا أشهر قلائل
حتى مرض فكنا نعوده قال فدخلت (عليه - كا) يوما " وهو في السوق
قال ففتح عينيه ثم قال لي يا علي وفى لي والله صاحبك قال ثم مات
فتولينا أمره فخرجت حتى دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فلما نظر
إلى قال يا علي وفينا والله لصاحبك قال فقلت صدقت جعلت فداك هكذا
والله قال لي عند موته المناقب 240 ج 4 - علي بن أبي حمزة قال كان لي
صديق (وذكر نحوه).
31 فقيه 5 ج 4 - أمالي الصدوق 347 - بالاسناد المتقدم في باب (45)
كراهة الصلاة عند طلوع الشمس من أبواب المواقيت عن علي عليه السلام
في حديث مناهي النبي صلى الله عليه وآله ونهى عن المدح وقال احثوا
في وجوه المداحين التراب وقال صلى الله عليه وآله من تولى خصومة
ظالم أو أعان عليها ثم نزل به ملك الموت قال له أبشر بلعنة الله ونار جهنم
وبئس المصير وقال من مدح سلطانا " جائرا " وتخفف وتضعضع (7) له

(1) اي يجمع لهم الخراج
(2) لما - يب
(3) كسبت - يب
(4) من - يب
(5) فقال - يب
(6) فقسمنا - يب
(7) الضعضعة: الخضوع والتذلل - اللسان
278

طمعا فيه كان قرينه في (1) النار وقال صلى الله عليه وآله قال الله
عز وجل (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار) وقال عليه السلام
من ولى جائرا " على جور كان قرين هامان في جهنم (إلى أن قال - فقيه
ص 10 وأمالي ص 351) الا ومن علق سوطا " بين يدي سلطان جائر جعل الله ذلك
السوط يوم القيامة ثعبانا " من نار طوله سبعون ذراعا " يسلطه (2) الله عليه
في نار جهنم وبئس المصير.
32 كا 109 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين
بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن هشام عمن أخبره عن أبي عبد الله
عليه السلام قال إن قوما " ممن آمن بموسى عليه السلام قالوا لو أتينا عسكر
فرعون وكنا فيه ونلنا من دنياه فإذا كان الذي نرجوه من ظهور موسى
عليه السلام صرنا اليه ففعلوا فلما توجه موسى عليه السلام ومن معه إلى
البحر هاربين من فرعون ركبوا دوابهم وأسرعوا في السير ليلحقوا
بموسى عليه السلام وعسكره فيكونوا معهم فبعث الله عز وجل ملكا " فضرب
وجوه دوابهم فردهم إلى عسكر فرعون فكانوا فيمن غرق مع فرعون و
رواه عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله
عليه السلام قال حق على الله عز وجل ان تصيروا مع من عشتم معه في دنياه
البحار 378 ج 75 - كتاب الحسين بن سعيد: النضر عن محمد بن هاشم
عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام (نحوه إلى قوله فيمن غرق مع
فرعون (3)).
33 - كشف الغمة 208 ج 2 - قال ابن حمدون كتب المنصور
إلى جعفر بن محمد عليه السلام لم لا تغشانا (4) كما يغشانا سائر الناس
فأجابه ليس لنا ما نخافك من اجله ولا عندك من أمر الآخرة ما نرجوك له
ولا أنت في نعمة فنهنيك ولا تراها نقمة فنعزيك بها فما نصنع عندك قال

(1) إلى النار - الأمالي
(2) يسلط عليه - أمالي
(3) نقله في
المستدرك عن الاختصاص
(4) اي لا تجيئنا
279

فكتب اليه تصحبنا لتنصحنا فأجابه عليه السلام من أراد الدنيا لا ينصحك
ومن أراد الآخرة لا يصحبك فقال المنصور والله لقد ميز عندي منازل
الناس من يريد الدنيا ممن يريد الآخرة وانه ممن يريد الآخرة لا الدنيا.
34 كا 111 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 336 ج 6 - محمد بن أحمد
عن أحمد بن الحسين (1) عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن مهران
بن محمد بن أبي نصر (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول
ما من جبار الا ومعه مؤمن يدفع الله عز وجل به عن المؤمنين وهو أقلهم
حظا " في الآخرة يعنى أقل المؤمنين حظا " لصحبة الجبار.
35 كا 108 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد رفعه عن أبي
عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا
فتمسكم النار) قال هو الرجل يأتي السلطان فيحب بقاؤه إلى أن يدخل
يده إلى كيسه فيعطيه.
36 تفسير العياشي 161 ج 2 - عن عثمان بن عيسى عن رجل عن أبي
عبد الله عليه السلام (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار)
قال اما انه لم يجعلها خلودا " ولكن تمسكم النار فلا تركنوا إليهم.
37 تحف العقول 173 (في ضمن وصية أمير المؤمنين عليه السلام
لكميل بن زياد) يا كميل لا تطرق أبواب الظالمين للاختلاط بهم
والاكتساب معهم وإياك ان تعظمهم وان تشهد في مجالسهم بما يسخط
الله عليك وان اضطررت إلى حضورهم فداوم ذكر الله والتوكل عليه
واستعذ بالله من شرورهم وأطرق عنهم وأنكر بقلبك فعلهم واجهر
بتعظيم الله تسمعهم فإنك بها تؤيد وتكفى شرهم بشارة المصطفى
للطبري 26 - أخبرنا الشيخ أبو البقاء إبراهيم بن الحسين بن إبراهيم
البصري قال حدثنا أبو طالب محمد بن الحسن بن عتبة قال حدثنا
أبو الحسن محمد بن الحسين بن أحمد قال أخبرنا محمد بن وهبان الدبيلي

(1) الحسن - ئل
(2) عن مهران بن محمد عن أبي بصير - يب
280

قال حدثنا علي بن أحمد بن كثير العسكري قال حدثني أحمد بن المفضل
أبو سلمة الأصفهاني قال أخبرني راشد بن علي بن وائل القرشي قال
حدثني عبد الله بن حفص المدني قال أخبرني محمد بن إسحاق عن سعيد
بن زيد بن أرطأة قال لقيت كميل بن زياد وسألته عن فضل أمير المؤمنين
علي بن أبي طالب عليه السلام فقال الا أخبرك بوصية أوصاني بها يوما " هي خير لك من الدنيا بما فيها فقلت بلى قال قال لي على يا كميل بن
زياد سم كل يوم باسم الله إلى أن قال يا كميل إياك إياك والتطرق
أبواب الظالمين (وذكر نحوه).
وتقدم في رواية المروزي (12) من باب (13) حكم صلاة من
خرج إلى الصيد من أبواب صلاة المسافر قوله عليه السلام أربع يفسدون
القلب وينبتن النفاق في القلب كما ينبت الماء الشجر اتيان باب السلطان
وفى أحاديث باب (5) تحريم اسخاط الخالق في مرضاة المخلوق من
أبواب جهاد النفس ما يناسب ذلك وفى رواية نوف (36) من باب (9)
وجوب اجتناب المحارم قوله عليه السلام ان سرك ان تكون معي يوم
القيامة فلا تكن للظالمين معينا وفى رواية الأعمش (12) من باب (10)
ما ورد في بيان الكبائر قوله عليه السلام والكبائر محرمة وهي الشرك
بالله عز وجل والركون إلى الظالمين وفى رواية ابن شاذان (14) وهي
(اي الكبائر) قتل النفس ومعونة الظالمين وفى أحاديث باب (17)
تحريم البغي وباب (18) وجوب رد المظالم وباب (19) حرمة الرضا
بالظلم ما يدل على ذلك.
وفى رواية الزهري (9) من باب (23) تحريم التعصب قوله عليه
السلام من العصبية أن يعين قومه على الظلم وفى رواية أبي حمزة (56)
من باب (46) كراهة الحرص على الدنيا قوله عليه السلام إياكم وصحبة
العاصين ومعونة الظالمين ومجاورة الفاسقين احذروا فتنتهم وتباعدوا
281

من ساحتهم وفى رواية الفضيل (34) من باب (1) فضل الأمر بالمعروف
من أبوابه قوله عليه السلام ومن أحب ان يعصى الله فقد بارز الله بالعداوة
ومن أحب بقاء الظالمين فقد أحب ان يعصى الله عز وجل ان الله تعالى
حمد نفسه على هلاك الظالمين (فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد
لله رب العالمين) وفى رواية الحارث (10) من باب (8) إظهار الكراهة
لأهل المعاصي قوله عليه السلام السفه اتباع الدناة ومصاحبة الغواة
وفى رواية صفوان (18) قوله عليه السلام يا صفوان كل شئ منك حسن
جميل ما خلا شيئا " واحدا " قلت جعلت فداك أي شئ قال اكرائك جمالك
من هذا (إلى أن قال عليه السلام) أتحب بقائهم حتى يخرج كراك قلت
نعم قال فمن أحب بقائهم فهو منهم ومن كان منهم ورد النار ولاحظ
سائر أحاديث هذا الباب فان لها مناسبة بالمقام.
وفى رواية زيد (20) من باب (60) من لا ينبغي مواخاته من أبواب
العشرة قوله عليه السلام وإياكم ومجالسة الملوك وأبناء الدنيا ففي ذلك
ذهاب دينكم الخ ولاحظ سائر أحاديث الباب.
وفى رواية إبراهيم (2) من باب (101) حب اهل طاعة الله قوله
عليه السلام من أحب عاصيا فهو عاص ومن أحب مطيعا " فهو مطيع ومن
أعان ظالما " فهو ظالم ومن خذل عادلا فهو ظالم وفى رواية حماد (29)
من باب (102) الحب في الله قوله عليه السلام وللظالم ثلث علامات
يعين الظلمة وفى رواية جميل (16) من باب (111) اتقاء شحناء الرجال
قوله عليه السلام ولا تعينوا الظالم على ظلمه فيبطل فضلكم.
وفى رواية تحف العقول (15) من باب (1) وجوب الاجتناب عن
الحرام من أبواب ما يكتسب به ما يدل على ذلك وفى حديث وصية النبي
صلى الله عليه وآله (2) من باب (22) تحريم استماع الغنا قوله عليه
السلام ثلث يقسين القلب اتيان باب السلطان ويأتي في أحاديث الباب
التالي ما يناسب الباب.
282

* (39) باب تحريم الولاية من قبل الجائر وجوازها لنفع المؤمنين
والعمل بالحق بقدر الامكان ومع الضرورة والخوف وجواز إنفاذ امره
بحسب التقية الا في القتل المحرم. *
قال الله تعالى في سورة البقرة (2) وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا
بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا ان الله يحب المحسنين (195)
آل عمران (3) لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين
ومن يفعل ذلك فليس من الله في شئ الا ان تتقوا منهم تقية (28)
يوسف (12) فلما كلمه قال إنك لدينا اليوم مكين امين (54) قال
اجعلني على خزائن الأرض انى حفيظ عليم (55).
993 (1) كا 107 ج 5 - (علي بن إبراهيم عن أبيه - معلق) عن
ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن محمد بن مسلم قال كنت قاعدا " عند أبي
جعفر عليه السلام على باب داره بالمدينة فنظر إلى الناس يمرون
أفواجا " فقال لبعض من عنده حدث بالمدينة امر فقال جعلت فداك ولى
المدينة وال فغدا الناس (اليه - خ) يهنئونه فقال إن الرجل ليغدى عليه
بالأمر تهنأ (يهنى - ئل) به وانه لباب من أبواب النار.
2 ك 129 ج 13 - السيد هبة الله في المجموع الرائق عن الأربعين
لمحمد بن سعيد بن صفوان عن الكاظم عليه السلام أنه قال في حديث
ان الله وعد من يتقلد لهم عملا ان يضرب عليه سرادقا " من نار حتى يفرغ
الله من حساب الخلائق.
3 كا 107 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
سنان عن يحيى بن إبراهيم بن مهاجر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام
فلان يقرئك السلام وفلان وفلان فقال وعليهم السلام قلت يسألونك
الدعاء فقال وما لهم قلت حبسهم أبو جعفر فقال وما لهم وما له قلت
استعملهم فحبسهم فقال وما لهم وماله الم انههم الم انههم الم انههم هم
283

النار هم النار هم النار قال ثم قال اللهم اخدع (1) عنهم سلطانهم قال
فانصرفت من مكة فسألت عنهم فإذا هم قد اخرجوا بعد هذا الكلام
بثلاثة أيام.
4 تفسير العياشي 238 - عن سليمان الجعفري قال قلت لأبي الحسن
الرضا عليه السلام ما تقول في اعمال السلطان فقال يا سليمان الدخول في
اعمالهم والعون لهم والسعي في حوائجهم عديل الكفر والنظر إليهم على
العمد من الكبائر التي يستحق بها النار.
5 تفسير علي بن إبراهيم 176 - حدثني أبي قال حدثني هارون بن
مسلم عن مسعدة بن صدقة قال سأل رجل ابا عبد الله عليه السلام عن قوم
من الشيعة يدخلون في اعمال السلطان ويعملون لهم ويحبونهم ويوالونهم
قال ليس هم من الشيعة ولكنهم من أولئك ثم قرأ أبو عبد الله عليه السلام
هذه الآية (لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داود وعيسى
بن مريم - إلى قوله - ولكن كثيرا " منهم فاسقون) قال الخنازير على
لسان داود والقردة على لسان عيسى وقوله (كانوا لا يتناهون عن منكر
فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون) قال كانوا يأكلون لحم الخنزير ويشربون
الخمر ويأتون النساء أيام حيضهن ثم احتج الله على المؤمنين الموالين
للكفار (وترى كثيرا " منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم
أنفسهم - إلى قوله - ولكن كثيرا " منهم فاسقون) فنهى الله عز وجل ان
يوالي المؤمن الكافر الا عند التقية.
6 يب 330 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 105 ج 5 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم ومحمد بن حمران
عن الوليد بن صبيح قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فاستقبلني
زرارة خارجا " من عنده فقال لي أبو عبد الله عليه السلام يا وليد أما تعجب
من زرارة سألني عن اعمال هؤلاء اي شئ كان (يريد - كا) أيريد أن

(1) اي اقطع - مجمع
(2) أجدع بالجيم - خ
284

أقول له لا فيروى ذلك عنى (على - يب) ثم قال يا وليد متى كانت
الشيعة تسأل عن اعمالهم انما كانت الشيعة تقول يؤكل من طعامهم و
يشرب من شرابهم ويستظل بظلهم متى كانت الشيعة تسأل عن هذا، رجال
الكشي 152 - حدثني حمدويه قال حدثني محمد بن عيسى عن ابن أبي
عمير عن هشام بن سالم عن محمد بن حمران عن الوليد بن صبيح قال
دخلت على أبي عبد الله عليه السلام (وذكر نحوه)
7 ك 129 ج 13 - الشيخ المفيد في الروضة عن صفوان قال دخل
على مولاي رجل فقال عليه السلام أتتقلد لهم عملهم فقال بلى يا مولاي
قال ولم ذلك قال انى رجل على عيلة وليس لي مال فالتفت إلى أصحابه
ثم قال من أحب ان ينظر إلى رجل يقدر انه إذا عصى الله رزقه وإذا أطاعه
حرمه فلينظر إلى هذا.
8 الدعائم 368 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أنه قال
الامام المنصوب من قبل الله عز وجل ومن اقامه الامام من ولاة العدل
يجب على من استعانه عونه والعمل له إذا استعمله والعمل معه وله بما
امره به ومعونته في ولايته طاعة من طاعات الله والكسب منه من وجهه
حلال محلل والعمل لائمة الجور ومن أقاموه والكسب معهم حرام محرم
ومعصية لله عز وجل.
9 دعائم الاسلام 527 ج 2 - عن أبي عبد الله عليه السلام عن
آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال في حديث وولاة اهل
الجور واتباعهم والعاملون لهم في معصية الله عز وجل غير جائزة لمن
دعوه إلى خدمتهم والعمل لهم وعونهم ولا القبول منهم.
10 آخر السرائر 479 - مسائل محمد بن علي بن عيسى حدثنا محمد
بن أحمد بن محمد بن زياد وموسى بن محمد بن علي بن عيسى قال كتبت
إلى الشيخ موسى الكاظم - أعزه الله وأيده وأساله عن العمل لبنى العباس
واخذ ما أتمكن من أموالهم هل فيه رخصة وكيف المذهب في ذلك
285

فقال ما كان الداخل فيه بالجبر والقهر فالله قابل العذر وما خلا ذلك
فمكروه ولا محالة قليلة خير من كثيره وما يكفر به ما يلزمه فيه من
يرزقه ويسبب على يديه وما يسر (1) فينا وفى موالينا قال وكتبت (2)
اليه في جواب ذلك اعلمه ان مذهبي في الدخول في امرهم وجود السبيل
إلى ادخال المكروه على عدوه وانبساط اليد في التشفي منهم بشئ ان
أتقرب به إليهم فأجاب من فعل ذلك فليس مدخله في العمل حراما " بل
اجرا " وثوابا ".
11 كا 107 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
داود بن زربي قال أخبرني مولى لعلي بن الحسين عليه السلام قال كنت
بالكوفة فقدم أبو عبد الله عليه السلام الحيرة فاتيته فقلت له جعلت فداك
لو كلمت داود بن علي أو بعض هؤلاء فادخل في بعض هذه الولايات
فقال ما كنت لأفعل قال فانصرفت إلى منزلي فتفكرت فقلت ما احسبه
منعني الا مخافة ان اظلم أو أجور والله لآتينه ولأعطينه الطلاق والعتاق
والايمان المغلظة أن لا اظلم أحدا " ولا أجور ولأعدلن قال فأتيته فقلت
جعلت فداك أنى فكرت في إبائك على فظننت أنك انما منعتني وكرهت
ذلك مخافة أن أجور أو أظلم وان كل امرأة لي طالق وكل مملوك لي
حر على وعلى ان ظلمت أحدا " أو جرت عليه وإن لم أعدل قال كيف قلت
قال فأعدت عليه الايمان فرفع رأسه إلى السماء فقال تناول السماء أيسر
عليك من ذلك.
12 يب 332 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 109 ج 5 - علي بن
إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن حماد عن حميد قال قلت لأبي
عبد الله عليه السلام انى وليت عملا فهل لي من ذلك مخرج فقال ما أكثر
من طلب المخرج من ذلك فعسر عليه قلت فما ترى قال أرى ان تتقى الله
عز وجل ولا تعده (3).

(1) يسبب وعلى يديه ما يسرك - ئل
(2) قال فكتبت - خ
(3) ولا تعود - يب
286

13 يب 333 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 109 ج 5 - الحسين
بن الحسن الهاشمي عن صالح بن أبي حماد عن محمد بن خالد عن زياد
بن (أبى - كا) سلمة قال دخلت على أبي الحسن موسى عليه السلام فقال
لي يا زياد انك لتعمل عمل السلطان قال قلت أجل قال لي ولم قلت انا
رجل لي مروة وعلى عيال وليس وراء ظهري فقال لي يا زياد لئن
اسقط من حالق (1) فأتقطع قطعة قطعة أحب إلى من أن اتولى لاحد منهم
عملا أو أطأ بساط أحدهم (2) الا لماذا قلت لا أدرى (جعلت فداك - كا)
فقال الا لتفريج كربة عن مؤمن أو فك اسره أو قضاء دينه يا زياد ان
أهون ما يصنع الله بمن تولى لهم عملا ان يضرب عليه سرادق من نار إلى أن
يفرغ الله عز وجل من حساب الخلائق يا زياد فان وليت شيئا من اعمالهم
فأحسن إلى إخوانك فواحدة بواحدة والله من وراء ذلك يا زياد أيما
رجل منكم تولى لاحد منهم عملا ثم ساوى بينكم وبينهم فقولوا له أنت
منتحل كذاب يا زياد إذا ذكرت مقدرتك على الناس فاذكر مقدرة الله
عليك غدا " ونفاد ما اتيت إليهم وبقاء ما اتيت (أبقيت - يب) إليهم
عليك. 14 ك 135 ج 13 - السيد هبة الله في مجموع الرائق عن الأربعين
لأبي الفضل محمد بن سعيد عن صفوان بن مهران الجمال قال دخل زياد
بن مروان العبدي على مولاي موسى بن جعفر عليهما السلام فقال لزياد
أتقلد لهم عملا فقال بلى يا مولاي فقال ولم ذاك قال فقلت يا مولاي انى
رجل لي مروءة وعلى عيلة وليس لي مال فقال عليه السلام يا زياد والله
لان أقع من السماء إلى الأرض فأتقطع قطعا " ويفصلني الطير بمناقيرها
مفصلا مفصلا لأحب إلى من أن أتقلدهم عملا فقلت الا لماذا فقال الا
لاعزاز مؤمن أو فك اسره ان الله تعالى وعد من يتقلد لهم عملا ان يضرب

(1) من جالق - كا
(1) اي جبل عال - اللسان
(2) بساط رجل منهم - يب
287

عليه سرادقا " من نار حتى يفرغ الله تعالى من حساب الخلائق فامض و
أعزز من إخوانك واحدا " والله من وراء ذلك يفعل ما يشاء.
15 ك 131 ج 13 - الشيخ المفيد في الروضة عن الحسن بن محبوب
عن علي بن رئاب قال استأذن رجل ابا الحسن موسى عليه السلام في اعمال
السلطان فقال لا ولا قطة (1) قلم الا لا عزاز مؤمن أو فك اسره ثم قال
له كفارة أعمالكم الاحسان إلى إخوانكم.
16 كا 110 ج 5 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
يب 330 ج 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن ابن أبي
نجران عن ابن سنان عن حبيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
قال ذكر عنده رجل من هذه العصابة قد ولى ولاية فقال كيف (2)
صنيعته (3) إلى إخوانه قال قلت ليس عنده خير فقال أف يدخلون فيما
لا ينبغي لهم ولا يصنعون إلى إخوانهم خيرا ".
17 يب 332 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 109 ج 5 - عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد البرقي (4) عن علي بن أبي
راشد (5) عن إبراهيم بن السندي عن يونس بن حماد (6) قال وصفت
لأبي عبد الله عليه السلام من يقول بهذا الامر ممن يعمل عمل السلطان (7)
فقال إذا ولوكم يدخلون عليكم الرفق (8) وينفعونكم في حوائجكم
قال قلت منهم من يفعل (ذلك - كا) ومنهم من لا يفعل قال من (9) لم
يفعل ذلك منهم فابرؤا منه برئ الله منه. 18 ك 131 ج 13 - الشيخ المفيد في الروضة عن حماد بن عثمان
عن معوية بن عمار قال كان عند أبي عبد الله عليه السلام جماعة فسألهم
هل فيكم من يدخل في عمل السلطان لإخوانه وادخال المنافع عليهم

(1) قطة: ما قطعت عن رأس القلم عرضا " إذا قط
(2) فكيف - يب
(3) صنيعه - يب
(4) البارقي - يب
(5) عن أبي علي بن راشد - يب
(6) عن يونس بن عمار - يب
(7) يعمل مع السلطان - يب
(8) المرفق - يب
(9) فمن - يب
288

قال لا نعرف ذلك قال إذا كانوا كذلك فابرؤا منهم
19 ك 137 ج 13 - السيد هبة الله في مجموع الرائق عن الأربعين
لأبي الفضل محمد بن سعيد عن عمار قال كان عند أبي عبد الله (ع) جماعة
فسألهم هل فيكم من يدخل في عمل السلطان قالوا ربما دخل الرجل منا
فيه قال كيف مواساة من دخل في عمل السلطان لإخوانهم وادخالهم
المنافع عليهم قالوا لا نعرف ذلك منهم قال إذا كانوا كذلك فابرؤا منهم
20 ك 131 ج 13 - الشيخ المفيد في الروضة عن محمد بن سنان
عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته من عمل السلطان
والدخول معهم قال لا بأس إذا وصلت إخوانك وعضدت (1) اهل
ولايتك.
21 ك 137 ج 13 - السيد هبة الله في مجموع الرائق عن الأربعين
لأبي الفضل محمد بن سعيد عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام
قال سألته عن عمل السلطان والدخول معهم فيما هم فيه فقال لا بأس إذا
وصلت إخوانك وعدت اهل ولايتك.
22 فقيه 108 ج 3 - روى عن عبيد بن زرارة أنه قال بعث أبو عبد الله
عليه السلام رجلا إلى زياد بن عبيد الله فقال واد (2) نقص عملك (3).
23 ك 136 ج 13 - السيد هبة الله في مجموع الرائق قال شكا رجل
إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال شيعة ولد الحسين أخيك
أكثر مالا منكم وأنتم تشكون الحاجة قال أولئك يتعرضون للسلطان و
عمله ونحن لا نتعرض له قال إذا دخلتم في عمل السلطان فتصلون إخوانكم
وتدفعون عنهم قال منا من يفعل ذلك قال إذا دفعتم عن إخوانكم و
وصلتموهم وعضدتموهم وواسيتموهم فلا بأس وإن لم تفعلوا ذلك فلا
ولا كرامة.

(1) اي أعنت
(2) وداو خ ل
(3) وإذا نقص عملك فداوه خ ل - ئل
289

24 ك 131 ج 13 - الشيخ المفيد في الروضة عن محمد بن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن عمل السلطان والدخول معهم
وما عليهم فيما هم فيه قال لا بأس به إذا واسى إخوانه وأنصف المظلوم
وأغاث الملهوف من اهل ولايته.
25 ك 130 ج 13 - الشيخ المفيد في الروضة عن ابن مسكان عن
الحلبي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يكون الرجل من إخواننا مع
هؤلاء في ديوانهم فيخرجون إلى بعض النواحي فيصيبون غنيمة فقال
يقضى منه حقوق إخوانه ك 136 ج 13 - السيد هبة الله في مجموع الرائق
عن الأربعين لأبي الفضل محمد بن سعيد عن الجبلي (الحلبي - ظ)
قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يكون الرجل من أصحابنا مع هؤلاء
(وذكر مثله)
26 كا 111 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 334 ج 6 - محمد بن أحمد
عن السياري عن أحمد بن زكريا الصيدلاني عن رجل من بنى
حنيفة من اهل بست وسجستان قال رافقت ابا جعفر (الجواد - يب
عليه السلام في السنة التي حج فيها في أول خلافة المعتصم فقلت له وانا
معه على المائدة وهناك جماعة من أولياء السلطان ان والينا جعلت فداك
رجل يتولاكم أهل البيت ويحبكم وعلى في ديوانه خراج فان رأيت
جعلني الله فداك ان تكتب اليه (كتابا - كا) بالاحسان إلى فقال (لي - كا)
لا اعرفه فقلت جعلت فداك انه على ما قلت من محبيكم أهل البيت و
كتابك ينفعني عنده فاخذ القرطاس وكتب بسم الله الرحمن الرحيم اما
بعد فان موصل كتابي (هذا - كا) ذكر عنك مذهبا " جميلا وان ما لك
من عملك (1) (الا - يب) ما أحسنت فيه فأحسن إلى إخوانك واعلم أن
الله عز وجل سائلك (2) عن مثاقيل الذر والخردل (قال - كا) فلما

(1) من اعمالك - يب
(2) يسألك - يب
290

وردت سجستان سبق الخبر إلى الحسين بن عبد الله النيسابوري وهو
الوالي فاستقبلني على فرسخين من المدينة فدفعت اليه الكتاب فقبله و
وضعه على عينيه ثم قال لي ما حاجتك فقلت خراج على في ديوانك قال
فأمر بطرحه عنى وقال (لي - كا) لا تؤد خراجا " ما دام لي عمل ثم سألني
عن عيالي فأخبرته بمبلغهم فامر لي ولهم بما يقوتنا وفضلا فما أديت في
عمله خراجا " ما دام حيا " ولا قطع عنى صلته حتى مات.
27 كا 190 ج 2 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن السياري
يب 333 ج 6 - محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم النهاوندي عن
السياري عن (محمد - كا) ابن جمهور (وغيره من أصحابنا - يب) قال
كان النجاشي وهو رجل من الدهاقين عاملا على الأهواز وفارس فقال
بعض اهل عمله لأبي عبد الله عليه السلام ان في ديوان النجاشي على خراجا "
وهو مؤمن (1) يدين بطاعتك فان رأيت أن تكتب (لي - كا) اليه كتابا "
قال فكتب اليه (أبو عبد الله عليه السلام - كا) (كتابا " - يب) - بسم الله
الرحمن الرحيم سر اخاك يسرك الله - (قال - كا) فلما ورد الكتاب عليه
(دخل عليه - كا) وهو في مجلسه فلما خلا ناوله الكتاب وقال هذا
كتاب أبى عبد الله عليه السلام فقبله ووضعه على عينيه و (2) قال (له - كا)
ما حاجتك قال خراج على في ديوانك فقال له (و - كا) كم هو قال
(هو - يب) عشرة آلاف درهم (قال - يب) فدعا كتابه وأمره (3) بأدائها عنه
ثم (أخرجه منها وأمر (4)) ان يثبتها له لقابل ثم قال له (هل - يب)
سررتك فقال نعم (جعلت فداك - كا) (قال فامر له بعشرة آلاف درهم
أخرى فقال له هل سررتك فقال نعم جعلت فداك - يب) ثم امر له (5)

(1) وهو ممن - يب
(2) ثم - يب
(3) فأمره - يب
(4) اخرج مثله فأمره - يب
(5) فأمر له - يب
291

بمركب وجارية (1) وغلام (وأمر له - كا) بتخت ثياب (2) في كل
ذلك يقول (له - كا) هل سررتك (فيقول نعم جعلت فداك - كا) فكلما
قال نعم زاده حتى فرغ (ثم - كا) قال له احمل فرش هذا البيت الذي
كنت جالسا " فيه حين دفعت إلى كتاب مولاي (الذي ناولتني - كا) فيه
وارفع إلى (جميع - يب) حوائجك قال ففعل وخرج الرجل فصار إلى أبي
عبد الله عليه السلام بعد ذلك فحدثه (الرجل - كا) بالحديث على
جهته فجعل يسر بما فعل (3) فقال (له - يب) الرجل يا بن رسول الله
كأنه قد سرك ما فعل بي فقال اي والله لقد سر الله ورسوله.
28 ك 132 ج 13 - الشيخ المفيد في الروضة عن صفوان قال قال
أبو عبد الله عليه السلام من كان ذا صلة لأخيه المؤمن عند سلطانه أو تيسير
عسير له أعين على إجازة الصراط يوم تدحض (4) الاقدام.
29 البحار 312 ج 74 - من كتاب قضاء الحقوق لأبي علي بن
طاهر الصوري وقال رجل من اهل الري ولى علينا بعض كتاب يحيى
بن خالد وكان على بقايا يطالبني بها وخفت من إلزامي إياها خروجا "
عن نعمتي وقيل لي انه ينتحل بهذا المذهب فخفت ان أمضى اليه وأمت (5)
به اليه فلا يكون كذلك فأقع فيما لا أحب فاجتمع رأيي على أن هربت
إلى الله تعالى وحججت ولقيت مولاي الصابر يعنى موسى بن جعفر عليه
السلام فشكوت حالي اليه فأصحبني مكتوبا " نسخته بسم الله الرحمن الرحيم
اعلم أن لله تحت عرشه ظلا لا يسكنه الا من أسدى (6) إلى أخيه معروفا "
أو نفس عنه كربة أو أدخل على قلبه سرورا " وهذا أخوك والسلام قال
فعدت من الحج إلى بلدي ومضيت إلى الرجل ليلا واستأذنت عليه و
قلت رسول الصابر عليه السلام فخرج إلى حافيا " ماشيا " ففتح لي بابه و

(1) ثم امر له بجارية - يب
(2) وتخت ثياب - يب
(3) يستبشر بما فعله - يب
(4) اي تزلق - اللسان
(5) مت اليه بالشئ: توسل - اللسان
(6) أسدى وأولى وأعطى بمعنى - اللسان
292

قبلني وضمني اليه وجعل يقبل عيني ويكرر ذلك كلما سألني عن رؤيته
عليه السلام وكلما أخبرته بسلامته وصلاح أحواله استبشر وشكر الله
تعالى ثم أدخلني داره وصدرني في مجلسه وجلس بين يدي فأخرجت
اليه كتابه عليه السلام فقبله قائما " وقرأه ثم استدعى بما له وثيابه فقاسمني
دينارا " دينارا " ودرهما " درهما " وثوبا " ثوبا " وأعطاني قيمة ما لم يمكن
قسمته وفى كل شئ من ذلك يقول يا أخي هل سررتك فأقول اي والله
وزدت على السرور ثم استدعى العمل فأسقط ما كان باسمى وأعطاني
براءة مما يوجبه على عنه وودعته وانصرفت عنه فقلت لا أقدر على مكافاة
هذا الرجل الا بان أحج في قابل وادعو له والقى الصابر واعرفه فعله
ففعلت ولقيت مولاي الصابر عليه السلام وجعلت أحدثه ووجهه يتهلل
فرحا " فقلت يا مولاي هل سرك رسول الله صلى الله عليه
وآله والله لقد سر الله تعالى.
30 ك 133 ج 13 - ورواه السيد هبة الله المعاصر للعلامة في
مجموع الرائق عن الأربعين لمحمد بن سعيد عن الحسن بن علي بن
يقطين عن جده باختلاف دعانا إلى تكراره قال ولى علينا رجل بالأهواز
من كتاب يحيى بن خالد وكان على بقايا من خراج كان فيه زوال نعمتي
وخروجي من ملكي فقيل لي انه ينتحل هذا الامر فخشيت ان ألقاه مخافة
أن لا يكون على ما بلغني فأقع فيما لا يتهيأ لي الخلاص منه وخرجت
منه هاربا " إلى مكة فلما قضيت حجى جعلت طريقي (إلى - خ) المدينة
فدخلت على الصادق عليه السلام فقلت له يا سيدي انه ولى بلدي فلان بن
فلان وبلغني انه يومئ إليكم ويتولاكم أهل البيت وقد بلغني امره
فخشيت ان ألقاه مخافة أن لا يكون ما بلغني حقا " ويكون فيه خروج ملكي
وزوال نعمتي فخرجت منه إلى الله تعالى واليكم فقال لا بأس عليك و
كتب رقعة صغيرة بسم الله الرحمن الرحيم أن لله في ظل عرشه ظلالا
293

لا يملكها (لا يسلكها (1) - خ ل) الا من نفس عن أخيه المؤمن كربة
أو اعانه بنفسه أو صنع اليه معروفا " ولو بشق تمرة وهذا أخوك والسلام
ثم ختمها ودفعها إلى وأمرني ان أوصلها اليه فلما رجعت إلى بلدي
صرت ليلا إلى منزله فاستأذنت عليه وقلت رسول الصادق عليه السلام
بالباب فإذا انا به قد خرج إلى حافيا " فلما بصر بي سلم إلى وقبل ما بين
عيني ثم قال يا سيدي أنت رسول مولاي قلت نعم قال فداك عيني ان كنت
صادقا " فأخذ بيدي فقال لي (يا) سيدي كيف خلفت مولاي قلت بخير قال
الله قلت والله حتى أعادها إلى ثلاثا " ثم ناولته الرقعة فقرأها وقبلها و
وضعها على عينيه ثم قال يا أخي مر بأمرك قلت على في جريدتك كذا و
كذا ألف درهم وفيه عطبي وهلاكي فدعا بالجريدة فمحا عنى كلما كان
فيها وأعطاني براءة منها ثم دعا بصناديق ماله فناصفني عليها ثم دعا
بدوابه فجعل يأخذ دابة ويعطيني دابة ودعا ثيابه [فجعل] يأخذ ثوبا "
ويعطيني ثوبا " حتى شاطرني (2) جميع ملكه وجعل يقول يا أخي هل سررت
فأقول اي والله وزدت على السرور فلما كان أيام الموسم قلت لا كافيت
هذا الأخ بشئ أحب إلى الله ورسوله من الخروج إلى الحج والدعاء له
والمصير إلى مولاي وسيدي وشكره عنده ومسألة الدعاء له فخرجت
إلى مكة وجعلت طريقي على مولاي فلما دخلت عليه رأيت السرور في
وجهه وقال يا فلان ما خبرك مع الرجل فجعلت أورد عليه خبري معه
وجعل يتهلل وجهه ويبين السرور فيه فقلت يا سيدي سرك فيما اتاه إلى سره الله في جميع أموره فقال اي والله لقد سرني والله لقد سر آبائي
والله لقد سر أمير المؤمنين عليه السلام والله لقد سر رسول الله صلى الله عليه
وآله والله لقد سر الله تعالى في عرشه عدة الداعي 179 - حدث الحسين
بن يقطين (3) عن أبيه عن جده قال ولى علينا بالأهواز رجل من

(1) لا يسكنه - عدة الداعي
(2) شاطره ماله: ناصفه - اللسان
(3) عن الحسن بن علي بن يقطين - ك
294

كتاب يحيى بن خالد (وذكر نحوه) (1).
31 ك 130 ج 13 - الشيخ المفيد في الروضة عن أحمد بن محمد
السياري عن علي بن جعفر قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ان قوما "
من مواليك يدخلون في عمل السلطان ولا يؤثرون على إخوانهم وان
نابت أحدا " من مواليك نائبة قاموا فكتب أولئك هم المؤمنون حقا " عليهم
مغفرة من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
32 ك 136 ج 13 - السيد هبة الله في مجموع الرائق عن الأربعين
لأبي الفضل محمد بن سعيد عن علي بن جعفر نحوه وفيه صلوات من ربهم
33 ك 131 ج 13 - الشيخ المفيد في الروضة عن محمد بن عيسى
بن عبيد بن يقطين قال قال أبو الحسن موسى عليه السلام ان الله خلق قوما "
من أوليائه مع أعوان الظلمة وولاة الجور يدفع بهم عن الضعيف و
يحقن بهم الدماء.
34 ك 136 ج 13 - السيد هبة الله في مجموع الرائق عن الأربعين
لأبي الفضل محمد بن سعيد عن هشام بن سالم قال قال أبو عبد الله عليه
السلام ان لله عز وجل مع ولاة الجور أولياء يدفع بهم عن أوليائه أولئك
هم المؤمنون حقا ".
35 وعن المفضل بن عمر قال قال أبو عبد الله عليه السلام ما من
سلطان الا ومعه من يدفع الله به عن المؤمنين أولئك أوفر حظا " في الآخرة.
36 ك 138 ج 13 - وعن حمران بن أعين عن الصادق جعفر بن
محمد عليهما السلام قال ما من دولة يتداول من الدول الا ولنا ولأوليائنا
فيها ناصر يتقربون اليه بحوائجهم فأن كان فيها مسرعا " كان لنا وليا و
من السلطان بريئا " وان كان فيها متوانيا " كان منا بريئا " وللسلطان وليا "
37 الاختصاص 261 - إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن حماد عن
.

(1) استظهر في المستدرك اتحاد خبر الصوري مع ما في الأربعين والعدة ولكن
لا يبعد التعدد كما لا يخفى
295

سدير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال الا أبشرك قلت بلى جعلني الله
فداك قال اما انه ما كان من سلطان جور فيما مضى ولا يأتي بعد الا ومعه
ظهير من الله يدفع عن أوليائه شرهم.
38 كا 112 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
بعض أصحابنا عن فقيه 108 ج 3 - علي بن يقطين قال قال لي أبو الحسن
(موسى بن جعفر - فقيه) عليه السلام ان لله عز وجل مع السلطان أولياء
يدفع بهم عن أوليائه.
39 فقيه - وفى خبر آخر أولئك عتقاء من النار المقنع 122 -
فقد روى عن الرضا عليه السلام أنه قال إن لله (وذكر مثل ما في كا).
40 يب 335 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 110 ج 5 - محمد بن
يحيى عمن ذكره عن علي بن أسباط عن إبراهيم ابن أبي محمود عن علي
بن يقطين قال قلت لأبي الحسن عليه السلام ما تقول في اعمال هؤلاء قال إن
كنت لا بد فاعلا فاتق أموال الشيعة قال فأخبرني على أنه كان يجيبها
من الشيعة علانية ويردها عليهم في السر.
41 قرب الإسناد 126 - محمد بن عيسى عن علي بن يقطين أو عن
زيد عن علي بن يقطين انه كتب إلى أبي الحسن موسى عليه السلام ان
قلبي يضيق مما انا عليه من عمل السلطان وكان وزيرا " لهارون فان أذنت
لي جعلني فداك هربت منه فرجع الجواب لا اذن لك المخرج (1) من
عملهم واتق الله أو كما قال.
42 ك 130 ج 13 - الشيخ المفيد في الروضة عن البرقي عن أبيه
عن محمد بن عيسى بن يقطين قال كتب علي بن يقطين إلى أبي الحسن
عليه السلام في الخروج من عمل السلطان فأجابه انى لا أرى لك الخروج
من عمل السلطان فان لله عز وجل بأبواب الجبابرة من يدفع بهم عن
أوليائه وهم عتقائه من النار فاتق الله في إخوانك أو كما قال.

(1) بالخروج - ئل خ ل - قرب الإسناد
296

43 ك 137 ج 13 - السيد هبة الله في مجموع الرائق عن الأربعين
لمحمد بن سعيد عن علي بن يقطين قال قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر
عليهما السلام اضمن لي واحدة أضمن لك ثلاثا " اضمن لي أنه لا يأتي أحد من
موالينا في دار الخلافة الا قمت له بقضاء حاجته أضمن لك أن لا يصيبك
حر السيف ابدا " ولا يظلك سقف سجن ابدا " ولا يدخل الفقر بيتك ابدا "
قال الحسن فذكرت لمولاي كثرة تولى أصحابنا اعمال السلطان و
اختلاطهم بهم قال ما يكون أحوال إخوانهم معهم قلت مجتهد ومقصر قال من
أعز اخاه في الله وأهان أعدائه في الله وتولى ما استطاع نصيحته أولئك
يتقلبون في رحمة الله ومثلهم مثل طير يأتي بأرض الحبشة في كل صيفة
يقال له القدم فيبيض ويفرخ بها فإذا كان وقت الشتاء صاح بفراخه
فاجتمعوا اليه وخرجوا معه من ارض الحبشة فإذا قام قائمنا عليه السلام
اجتمع أوليائنا من كل أوب ثم تمثل بقول عبد المطلب فإذا ما بلغ الدور
إلى منتهى الوقت أتى طير القدم بكتاب فصلت آياته وبتبيان أحاديث الأمم
44 المقنع 122 - وسئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل مسلم
يحب آل محمد صلى الله عليه وآله وهو في ديوان هؤلاء فيقتل تحت
رأيتهم فقال يبعثه الله على نيته.
45 يب 338 ج 6 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل مسلم وهو في ديوان
هؤلاء وهو يحب آل محمد عليهم السلام ويخرج مع هؤلاء وفى بعثهم
فيقتل تحت رأيتهم قال يبعثه الله على نيته قال وسألته عن رجل مسكين
دخل معهم رجاء ان يصيب معهم شيئا " يغنيه الله به فمات في بعثهم قال هو
بمنزلة الأجير انه انما يعطى الله العباد على نياتهم.
46 يب 336 ج 6 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى
العبيدي قال كتب أبو عمر (و - ئل) الحذاء إلى أبي الحسن عليه السلام
وقرأت الكتاب والجواب بخطه يعلمه انه كان يختلف إلى بعض قضاة
297

هؤلاء وانه صير اليه وقوفا " ومواريث بعض ولد العباس احياء وأمواتا "
وأجرى عليه الارزاق وانه كان يؤدى الأمانة إليهم ثم إنه بعد عاهد الله
أن لا يدخل لهم في عمل وعليه مؤنة وقد تلف أكثر ما كان في يده و
أخاف ان ينكشف عنهم ما لا يحب ان ينكشف من الحال فإنه منتظر امرك
في ذلك فما تامر به فكتب عليه السلام اليه لا عليك ان دخلت معهم الله
يعلم ونحن ما أنت عليه.
47 ك 138 ج 13 - السيد هبة الله في مجموع الرائق عن الأربعين
لمحمد بن سعيد عن صفوان بن مهران قال كنت عند أبي عبد الله عليه
السلام إذ دخل عليه رجل من الشيعة فشكا اليه الحاجة فقال له ما يمنعك
من التعرض للسلطان فتدخل في بعض اعماله فقال إنكم حرمتموه علينا
فقال خبرني عن (حق - خ) السلطان لنا أولهم قال بل لكم قال أهم
الداخلون علينا أم نحن الداخلون عليهم قال بل هم الداخلون عليكم قال
فإنما هم قوم اضطروكم فدخلتم في بعض حقكم فقال إن لهم سيرة واحكاما "
قال عليه السلام أليس قد اجرى لهم الناس على ذلك قال بلى قال اجروهم
عليهم في ديوانهم وإياكم وظلم مؤمن.
48 يب 138 ج 4 - صا 59 ج 2 - الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا
عن سيف بن عميرة عن أبي حمزة (الثمالي - يب) عن أبي جعفر عليه
السلام قال سمعته يقول من أحللنا له شيئا " أصابه من أعمال الظالمين فهو
له حلال وما حرمناه من ذلك فهو (له - صا) حرام.
49 بصائر الدرجات 384 - حدثنا الاختصاص 330 - أحمد بن محمد
(بن عيسى - اختصاص) عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا (1) عن
سيف بن عميرة عن أبي حمزة الثمالي الاختصاص - وحدثني محمد بن
خالد الطيالسي عن سيف بن عميرة عن أبي حمزة الثمالي قال سمعت أبا
جعفر عليه السلام يقول من أحللنا له شيئا " أصابه من اعمال الظالمين فهو له

(1) عن بعض أصحابه - اختصاص
298

حلال لان الأئمة منا مفوض إليهم فما أحلو فهو حلال وما حرموا فهو
حرام ك 138 ج 13 - الكشي في رجاله عن أحمد بن محمد بن عيسى
(مثل البصائر سندا " ومتنا ").
50 أمالي الصدوق 203 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن
الوليد قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب
عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن زيد الشحام قال سمعت
الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول من تولى امرا " من أمور الناس
فعدل وفتح بابه ورفع ستره ونظر في أمور الناس كان حقا " على الله
عز وجل ان يؤمن روعته (1) يوم القيامة ويدخله الجنة.
51 فقيه 108 ج 3 - قال الصادق (ع) كفارة عمل السلطان قضاء
حوائج الاخوان
52 ك 438 ج 2 - الشيخ المفيد في الروضة عن الفضل بن
عبد الرحمن الهاشمي قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام استأذنه في
اعمال السلطان فقال لا بأس به ما لم يغير حكما " ولم يبطل حدا " وكفارته
قضاء حوائج إخوانكم.
53 يب 335 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 111 ج 5 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن علي بن الحكم عن الحسن بن الحسين الأنباري عن أبي
الحسن الرضا عليه السلام قال كتبت اليه أربعة عشر سنة استأذنه في
عمل السلطان فلما كان في آخر كتاب كتبته اليه اذكر انى (2) أخاف
على خيط (3) عنقي وان السلطان يقول (لي انك - كا) رافضي و
لسنا نشك في انك تركت العمل للسلطان (4) للرفض فكتب إلى (5)
أبو الحسن عليه السلام (قد - كا) فهمت كتابك وما ذكرت من الخوف

(1) الروعة الفزعة - اللسان
(2) اذكر انني - يب
(3) على خبط - كا
(4) عمل السلطان - يب
(5) اليه - يب
299

على نفسك فان كنت تعلم انك إذ وليت عملت في عملك بما امر به رسول
الله صلى الله عليه وآله ثم تصيرا أعوانك وكتابك (من - يب) اهل ملتك
فإذا (1) صار إليك شئ واسيت به فقراء المؤمنين حتى تكون واحدا "
منهم كان ذا بذا وإلا فلا.
54 العلل 238 العيون 138 ج 2 - حدثنا المظفر بن جعفر بن المظفر
(العلوي السمرقندي - عيون) رضي الله عنه قال حدثنا جعفر بن محمد
بن مسعود (العياشي - عيون) عن أبيه قال حدثنا محمد بن نصير عن
الحسن بن موسى قال روى أصحابنا عن الرضا عليه السلام أنه قال له رجل
أصلحك الله كيف صرت إلى ما صرت اليه من المأمون فكأنه أنكر ذلك
عليه فقال له أبو الحسن (الرضا - عيون) عليه السلام يا هذا أيما (2)
أفضل النبي أو الوصي فقال لا بل النبي قال فأيما (3) أفضل مسلم أو مشرك
قال لا بل مسلم قال فان العزيز عزيز مصر كان مشركا " وكان يوسف (ع)
نبيا " وان المأمون مسلم وانا وصى ويوسف سأل العزيز ان يوليه حين قال
اجعلني على خزائن الأرض انى حفيظ عليم والمأمون أجبرني على ما انا
فيه (4) وقال عليه السلام في قوله تعالى (اجعلني على خزائن الأرض
انى حفيظ عليم) قال حافظ لما في يدي عالم بكل لسان تفسير العياشي
180 ج 2 عن الحسن بن موسى (نحوه).
55 ئل 149 ج 12 - سعيد بن هبة الراوندي في (الخرائج والجرائح)
عن محمد بن زيد الرزامي عن الرضا عليه السلام ان رجلا من الخوارج
قال له أخبرني عن دخولك لهذا الطاغية فيما دخلت له وهم عندك كفار
وأنت ابن رسول الله فما حملك على هذا فقال له أبو الحسن عليه السلام
أرأيتك هؤلاء اكفر عندك أم عزيز مصر وأهل مملكته أليس هؤلاء على
حال يزعمون أنهم موحدون وأولئك لم يوحدوا الله ولم يعرفوه و

(1) وإذا - يب
(2) أيهما - عيون
(3) فأيهما - عيون
(4) وانا أجبرت على ذلك - عيون
300

يوسف بن يعقوب نبي ابن نبي ابن نبي فسأل العزيز وهو كافر فقال
اجعلني على خزائن الأرض انى حفيظ عليم وكان يجلس مجلس الفراعنة
وانما انا رجل من ولد رسول الله أجبرني على هذا الامر وأكرهني عليه ما
الذي أنكرت ونقمت على فقال لا عتب عليك أشهد أنك ابن رسول الله و
انك صادق.
56 العيون 140 ج 2 - حدثنا علي بن أحمد بن محمد بن عمران
الدقاق رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي عن محمد
بن إسماعيل البرمكي عن محمد بن عرفة قال قلت للرضا عليه السلام يا بن
رسول الله ما حملك على الدخول في ولاية العهد فقال ما حمل جدي
أمير المؤمنين عليه السلام على الدخول في الشورى.
57 العلل 239 - العيون 139 ج 2 - أمالي الصدوق 68 - حدثنا
أحمد بن زياد (بن جعفر - عيون) الهمداني رضي الله عنه قال حدثنا
علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن الريان بن الصلت قال دخلت على
علي بن موسى الرضا (ع) فقلت له يا بن رسول الله (ان - علل - أمالي)
الناس يقولون انك قبلت ولاية العهد مع اظهارك الزهد في الدنيا فقال
عليه السلام قد علم الله كراهتي لذلك فلما خيرت بين قبول ذلك وبين
القتل اخترت القبول على القتل ويحهم اما علموا ان يوسف عليه السلام
كان نبيا " (و - عيون) رسولا فلما دفعته الضرورة إلى تولى خزائن
العزيز قال (له - علل أمالي) (اجعلني على خزائن الأرض انى حفيظ
عليم) ودفعتني (1) الضرورة إلى قبول ذلك على اكراه واجبار بعد
الاشراف على الهلاك على انى ما دخلت في هذا الامر الا دخول خارج
منه فإلى الله المشتكى وهو المستعان.
58 العلل 237 - العيون 139 ج 2 - أمالي الصدوق 65 - حدثنا

(1) ودفعت لي - أمالي
301

الحسين بن إبراهيم (بن ناتانه (1) - علل) رضي الله عنه قال حدثنا علي بن
إبراهيم (بن هاشم - عيون) عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن أبي الصلت
الهروي قال إن المأمون قال للرضا (علي بن موسى - علل - أمالي) عليه
السلام يا بن رسول الله قد عرفت فضلك وعلمك وزهدك وورعك و
عبادتك وأراك أحق بالخلافة منى فقال الرضا عليه السلام بالعبودية لله
عز وجل افتخر وبالزهد في الدنيا أرجو النجاة من شر الدنيا وبالورع
عن المحارم أرجو الفوز بالمغانم وبالتواضع في الدنيا أرجو الرفعة
عند الله تعالى فقال له المأمون انى (2) قد رأيت أن اعزل نفسي عن
الخلافة واجعلها لك وأبايعك فقال له الرضا عليه السلام ان كانت هذه
الخلافة لك وجعلها الله (3) لك فلا يجوز (لك علل - عيون) ان تخلع لباسا "
ألبسكه (4) الله وتجعله لغيرك وان كانت الخلافة ليست لك فلا يجوز
لك (ان - أمالي - عيون) تجعل لي ما ليس لك فقال له المأمون يا بن
رسول الله لا بد لك من قبول هذا الامر فقال لست افعل ذلك طايعا " أبدا "
فما زال يجهد به أياما " حتى يئس من قبوله فقال له فأن لم تقبل الخلافة
ولم تحب مبايعتي لك فكن ولى عهدي لتكون (5) لك الخلافة بعدي
فقال الرضا عليه السلام والله لقد حدثني أبي عن آبائه عن أمير المؤمنين
عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنى اخرج من الدنيا قبلك مقتولا بالسم
مظلوما " تبكي على ملائكة (6) السماء وملائكة الأرض وادفن في ارض
غربة إلى جنب هارون الرشيد فبكى المأمون ثم قال له يا بن رسول الله و
من الذي يقتلك أو يقدر على الإساءة إليك وانا حي قال الرضا عليه السلام
اما انى لو شاء (7) ان أقول من الذي يقتلني لقلت فقال المأمون يا بن
رسول الله انما تريد بقولك هذا التخفيف عن نفسك ودفع هذا الامر عنك

(1) تاتانه - عيون
(2) فانى - عيون
(3) والله جعلها لك - عيون
(4) ألبسك - عيون
(5) فكن ولى عهدي له تكون - عيون
(6) مليكة عيون
(7) لو شاء الله ان أقول - أمالي - عيون
302

ليقول الناس انى زاهد في الدنيا فقال الرضا عليه السلام والله ما كذبت
منذ خلقني ربى تعالى وما زهدت في الدنيا للدنيا وانى لأعلم ما تريد
فقال المأمون وما أريد قال الأمان على الصدق قال لك الأمان قال تريد
بذلك أن يقول الناس أن علي بن موسى (الرضا - علل - عيون) لم يزهد
في الدنيا بل زهدت الدنيا فيه ألا ترون كيف قبل ولاية العهد طمعا " في
الخلافة فغضب المأمون ثم قال أنك تتلقاني ابدا " بما أكرهه وقد أمنت
سطوتي (1) فبالله أقسم لئن قبلت ولاية العهد والا أجبرتك على ذلك
فان فعلت وألا ضربت عنقك فقال الرضا عليه السلام قد نهاني الله عز وجل
أن القى بيدي إلى التهلكة فإن كان الامر على هذا فافعل ما بدا لك وانا
اقبل ذلك على انى (2) لا أولى أحدا " ولا اعزل أحدا " ولا انقص رسما "
(ولا - علل - عيون) سنة وأكون في الامر بعيدا " (3) مشيرا " فرضى
منه بذلك وجعله ولى عهده على كراهة منه عليه السلام لذلك (4).
59 العيون 141 ج 2 - حدثنا أبو محمد الحسن بن يحيى العلوي
الحسيني رضي الله عنه بمدينة السلام قال أخبرني جدي يحيى بن الحسن
بن جعفر بن عبيد الله بن الحسين قال حدثني موسى بن سلمة (5) قال
كنت بخراسان مع محمد بن جعفر فسمعت ان ذا الرياستين الفضل بن
سهل خرج ذات يوم وهو يقول واعجبا " لقد رأيت عجبا " سلوني ما رأيت
فقالوا ما رأيت أصلحك الله قال رأيت أمير المؤمنين يقول لعلي بن موسى
الرضا قد رأيت أن أقلدك امر المسلمين وافسخ ما في رقبتي واجعله في
رقبتك ورأيت علي بن موسى يقول له الله الله لا طاقة لي بذلك ولا قوة
فما رأيت خلافة قط كانت أضيع منها أمير المؤمنين يتفصى فيها ويعرضها
على علي بن موسى وعلي بن موسى يرفضها ويأبى إرشاد المفيد 310 -
أخبرني الشريف أبو محمد الحسن بن محمد قال حدثنا جدي قال حدثني

(1) سطواتي - أمالي
(2) أن - علل
(3) من بعيد - أمالي - عيون
(4) بذلك - عيون
(5) موسى بن سهل - خ ل
303

موسى بن سلمة قال كنت بخراسان مع محمد بن جعفر فسمعت ان ذا
الرياستين (وذكر نحوه).
60 وفيه 309 - وكان المأمون قد انفذ إلى جماعة من آل أبي طالب
فحملهم اليه من المدينة وفيهم الرضا علي بن موسى عليهما السلام فاخذ
بهم على طريق البصرة حتى جاءهم وكان المتولى لاشخاصهم المعروف
بالجلودي فقدم بهم على المأمون فأنزلهم دارا " وانزل الرضا علي بن
موسى عليهما السلام دارا " وأكرمه وعظم امره ثم انفذ اليه انى أريد ان
اخلع نفسي من الخلافة وأقلدك إياها فما رأيك فأنكر الرضا عليه السلام
هذا الامر وقال له أعيذك بالله يا أمير المؤمنين من هذا الكلام وأن
يسمع به أحد فرد عليه الرسالة فإذا أبيت ما عرضت عليك فلا بد من ولاية
العهد بعدي فأبى عليه الرضا إباءا " شديدا " فاستدعاه اليه وخلا به ومعه
الفضل بن سهل ذو الرياستين ليس في المجلس غيرهم وقال لي انى قد
رأيت أن أقلدك امر المسلمين وافسخ ما في رقبتي واضعه في رقبتك
فقال له الرضا عليه السلام الله الله يا أمير المؤمنين انه لا طاقة لي بذلك
ولا قوة لي عليه قال له فانى موليك العهد من بعدي فقال له اعفني من
ذلك يا أمير المؤمنين فقال له المأمون كلاما " فيه كالتهدد له على الامتناع
عليه وقال في كلامه ان عمر بن الخطاب جعل الشورى في ستة أحدهم
جدك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وشرط فيمن خالف
منهم ان يضرب عنقه ولا بد من قبولك ما أريده منك فإنني لا أجد محيصا "
عنه فقال له الرضا عليه السلام فانى أجيبك إلى ما تريد من ولاية العهد
على انني لا آمر ولا انهى ولا أفتى ولا أقضى ولا أولى ولا أعزل ولا
أغير شيئا " مما هو قائم فأجابه المأمون إلى ذلك كله.
61 العيون 141 ج 2 - حدثنا علي بن عبد الله الوراق رضي الله عنه
قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن عبد السلام بن صالح
الهروي قال والله ما دخل الرضا عليه السلام في هذا الامر طايعا " ولقد
304

حمل إلى الكوفة مكرها " ثم أشخص منها على طريق البصرة وفارس
إلى مرو.
62 الاختصاص 261 - عن محمد بن عيسى عن أخيه جعفر بن عيسى
عن إسحاق بن عمار قال سأل رجل ابا عبد الله عليه السلام عن الدخول في
عمل السلطان فقال هم الداخلون عليكم أم أنتم الداخلون عليهم فقال لا
بل هم الداخلون علينا قال فما بأس بذلك.
63 مناقب ابن شهرآشوب 235 ج 4 - التمس محمد بن سعيد من
الصادق عليه السلام رقعة إلى محمد بن سمالى في تأخير خراجه فقال عليه
السلام قال له سمعت جعفر بن محمد يقول من أكرم لنا مواليا " فبكرامة الله
بدأ ومن أهانه فلسخط الله تعرض ومن أحسن إلى شيعتنا فقد أحسن إلى
أمير المؤمنين عليه السلام ومن أحسن إلى أمير المؤمنين فقد أحسن إلى
رسول الله صلى الله عليه وآله ومن أحسن إلى رسول الله فقد أحسن إلى
الله تعالى ومن أحسن إلى الله كان والله معنا في الرفيع الأعلى قال فأتيته
وذكرته فقال بالله سمعت هذا الحديث من الصادق عليه السلام فقلت نعم
فقال اجلس ثم قال يا غلام ما على محمد بن سعيد من الخراج قال ستون
ألف درهم قال امح اسمه من الديوان وأعطاني بدرة وجارية وبغلة
بسرجها ولجامها قال فاتيت ابا عبد الله عليه السلام فلما نظر إلى تبسم
فقال يا أبا محمد تحدثني أو أحدثك فقلت يا بن رسول الله منك أحسن
فحدثني والله الحديث كأنه حضر معي.
وتقدم في رواية المروزي (12) من باب (13) حكم صلاة من
خرج إلى الصيد من أبواب صلاة المسافر قوله عليه السلام أربع يفسدون
القلب وينبتن النفاق في القلب (إلى أن قال) واتيان باب السلطان
وفى رواية عمار (1) من باب (11) ما ورد في خمس ما تحصل
من عمل السلطان من أبواب فرض الخمس قوله سئل عليه السلام عن عمل
السلطان يخرج فيه الرجل قال لا إلا أن لا يقدر على شئ ولا يأكل ولا
305

يشرب ولا يقدر على حيلة وفى رواية المسترق (13) من باب (12)
وجوب الخمس فيما يفضل عن المؤنة قوله عليه السلام إذا مضيت إلى
الموضع الذي أنت متوجه اليه فدخلته عفوا " وكسبت ما كسبته فيه تحمل
خمسه إلى مستحقه فقلت السمع والطاعة (إلى أن قال) خرج إلى أهلها
وقالوا كنا نحارب من يجيئنا بخلافهم لنا فأما إذا وافيته أنت فلا خلاف
بيننا وبينك ادخل البلدة ودبرها كما ترى الخ وفى رواية عمر بن
يزيد (18) من باب (7) ما ورد في إباحة حصة الإمام عليه السلام من
الخمس للشيعة قوله انى كنت وليت البحرين الغوص فأصبت أربعمأة ألف
درهم وقد جئتك بخمسها وفى رواية أبى بصير (19) قوله ان علباء
الأسدي ولى البحرين فأفاد سبعمائة ألف دينار الخ ولاحظ باب (25)
تحريم طلب الرياسة من أبواب جهاد النفس وباب (1) وجوب التقية
مع الخوف في كل ضرورة من أبواب التقية وباب (3) وجوب طاعة
السلطان للتقية وباب (9) عدم جواز التقية في الدم وفى كثير من
أحاديث أبواب العشرة مثل باب (87) قضاء حاجة المؤمن وباب (89)
تفريج كرب المؤمن وباب (90) الطاف المؤمن وباب (91) اكرام
المؤمن وباب (92) البر بالمؤمن وأمثال ذلك ما يدل على بعض المقصود
وفى رواية تحف العقول من باب (1) تحريم التكسب بأنواع المحرمات
ما يدل على ذلك وفى رواية عمار (1) من باب (10) ما ورد في أنواع
السحت قوله عليه السلام السحت أنواع كثيرة منها ما أصيب من اعمال
الولاة الظلمة وفى رواية وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام
(2) من باب (22) تحريم استماع الغناء والملاهي قوله عليه
السلام ثلاثة يقسين القلب اتيان باب السلطان ولاحظ باب (38) تحريم
إعانة الظالمين وفى رواية المفضل (31) من باب (41) ان جوائز
عمال السلطان حلال قوله قد ترى مكاني من هؤلاء القوم فقال لي انظر
ما أصبت به فعد به على أصحابك (إخوانك - خ ل) فان الله يقول إن
306

الحسنات يذهبن السيئات.
* (40) باب ما ينبغي للوالي العمل به في نفسه ومع أصحابه و
مع رعيته *
1056 (1) ئل 150 ج 12 - روى الشهيد الثاني الشيخ زين الدين
في رسالة الغيبة بإسناده عن الشيخ الطوسي عن المفيد عن جعفر بن محمد
بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
أبيه عن محمد بن عيسى الأشعري عن عبد الله بن سليمان النوفلي قال كنت
عند جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام فإذا " بمولى لعبد الله النجاشي
قد ورد عليه فسلم وأوصل اليه كتابه ففضه وقرأه وإذا أول سطر فيه
بسم الله الرحمن الرحيم إلى أن قال انى بليت بولاية الأهواز فان رأى
سيدي ومولاي ان يحد لي حدا " أو يمثل لي مثالا لاستدل به على ما يقربني
إلى الله عز وجل والى رسوله ويلخص لي في كتابه ما يرى لي العمل به
وفيما ابتذله وأين أضع زكاتي وفيمن اصرفها وبمن آنس والى من
استريح وبمن أثق وآمن والجأ اليه في سرى فعسى ان يخلصني الله
بهدايتك فإنك حجة الله على خلقه وأمينه في بلاده لا زالت نعمته عليك
قال عبد الله بن سليمان فأجابه أبو عبد الله عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم
حاطك الله بصنعه ولطف بك بمنه وكلأك (1) برعايته فإنه ولى ذلك اما
بعد فقد جاءني رسولك بكتابك فقرأته وفهمت جميع ما ذكرت وسألته
عنه وزعمت انك بليت بولاية الأهواز فسرني ذلك وساءني وسأخبرك بما
ساءني من ذلك وما سرني انشاء الله فأما سروري بولايتك فقلت عسى ان يغيث الله
بك ملهوفا " خائفا " من آل محمد (ص) ويعز بك ذليلهم ويكسو بك عاريهم و
يقوى بك ضعيفهم ويطفئ بك نار المخالفين عنهم واما الذي ساءني من ذلك
فان أدنى ما أخاف عليك ان تعثر بولي لنا فلا تشم حظيرة القدس (2) فانى

(1) اي حفظك
(2) اي الجنة
307

مخلص لك جميع ما سألت عنه ان أنت عملت به ولم تجاوزه رجوت ان
تسلم ان شاء الله أخبرني يا عبد الله أبى عن آبائه عن علي بن أبي طالب عليهم
السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال من استشاره أخوه المؤمن
فلم يمحضه النصيحة سلبه الله لبه واعلم انى سأشير عليك برأيي ان أنت
عملت به تخلصت مما أنت متخوفه واعلم أن خلاصك مما بك من حقن الدماء
وكف الأذى عن أولياء الله والرفق بالرعية والتأني وحسن المعاشرة مع لين
في غير ضعف وشدة في غير عنف ومداراة صاحبك ومن يرد عليك من
رسله وارتق فتق (1) رعيتك بان توقفهم على ما وافق الحق والعدل
انشاء الله وإياك والسعاة وأهل النمايم فلا يلتزقن بك أحد منهم ولا يراك
الله يوما " وليلة وأنت تقبل منهم صرفا " ولا عدلا فيسخط الله عليك و
يهتك سترك واحذر مكر خوز الأهواز فان أبى أخبرني عن آبائه عن
أمير المؤمنين عليهم السلام أنه قال إن الايمان لا يثبت في قلب يهودي و
لا خوزي ابدا " فأما من تأنس به وتستريح اليه وتلجئ أمورك اليه فذلك
الرجل الممتحن المستبصر الأمين الموافق لك على دينك وميز عوامك
وجرب الفريقين فان رأيت هناك رشدا " فشأنك وإياه وإياك ان تعطى
درهما " أو تخلع ثوبا " أو تحمل على دابة في غير ذات الله لشاعر أو مضحك أو
ممتزح الا أعطيت مثله في ذات الله ولتكن جوائزك وعطاياك وخلعك للقواد
والرسل والأجناد وأصحاب الرسائل وأصحاب الشرط والأخماس وما
أردت أن تصرفه في وجوه البر والنجاح والفطرة والصدقة والحج
والمشرب والكسوة التي تصلى فيها وتصل بها والهدية التي تهديها إلى
الله عز وجل والى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أطيب كسبك يا
عبد الله أجهد أن لا تكنز ذهبا " ولا فضة فتكون من اهل هذه الآية (ان
الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب
اليم) ولا تستصغرن من حلو ولا من فضل طعام تصرفه في بطون خالية

(1) الرتق ضد الفتق وهو الالتيام
308

تسكن بها غضب الرب تبارك وتعالى واعلم أنى سمعت أبي يحدث عن
آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام أنه سمع عن النبي صلى الله عليه وآله
يقول لأصحابه يوما " ما آمن بالله واليوم الآخر من بات شبعانا " وجاره
جائع فقلنا هلكنا يا رسول الله فقال من فضل طعامكم ومن فضل تمركم و
رزقكم وخلقكم وخرقكم تطفئون بها غضب الرب وسأنبئك بهوان
الدنيا وهوان شرفها على من مضى من السلف والتابعين ثم ذكر حديث
زهد أمير المؤمنين عليه السلام في الدنيا وطلاقه لها إلى أن قال وقد
وجهت إليك بمكارم الدنيا والآخرة عن الصادق المصدق رسول الله صلى الله
عليه وآله فان أنت عملت بما نصحت لك في كتابي هذا ثم كانت عليك
من الذنوب والخطايا كمثل أوزان الجبال وأمواج البحار رجوت الله
ان يتجافى عنك جل وعز بقدرته يا عبد الله إياك ان تخيف مؤمنا " فان أبى
محمد بن علي حدثني عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب عليه السلام انه
كان يقول من نظر إلى مؤمن نظرة ليخيفه بها أخافه الله يوم لا ظل الا
ظله وحشره في صورة الذر لحمه وجسده وجميع أعضائه حتى يورده
مورده وحدثني أبي عن آبائه عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه
وآله وسلم قال من أغاث لهفانا " (1) من المؤمنين أغاثه الله يوم لا ظل
الا ظله وآمنه يوم الفزع الأكبر وآمنه من سوء المنقلب ومن قضى
لأخيه المؤمن حاجة قضى الله له حوائج كثيرة من إحداها الجنة ومن
كسى اخاه المؤمن من عرى كساه الله من سندس (2) الجنة واستبرقها (3)
وحريرها ولم يزل يخوض في رضوان الله ما دام على المكسو منه سلك
ومن أطعم اخاه من جوع اطعمه الله من طيبات الجنة ومن سقاه من ظمأ
سقاه الله من الرحيق المختوم (4) ريه ومن أخدم اخاه اخدمه الله من

(1) اي أعانه واللهفان المضطرب يستغيث ويتحسر - مجمع
(2) اي مارق من
الديباج - مجمع
(3) اي الديباج الغليظ ثياب من حرير وذهب - المنجد
(4) اي الخالص من الشراب، المختوم اي يختم أوانيه بالمسك - مجمع
309

الولدان المخلدين واسكنه مع أولياءه الطاهرين ومن حمل اخاه المؤمن
من رجلة حمله الله على ناقة من نوق الجنة وباهى به الملائكة المقربين
يوم القيامة ومن زوج اخاه المؤمن امرأة يأنس به وتشد عضده ويستريح
إليها زوجه الله من الحور العين وآنسه بمن أحبه من الصديقين من اهل
بيت نبيه واخوانه وآنسهم به ومن أعان اخاه المؤمن على سلطان جائر
اعانه الله على إجازة الصراط عند زلة الاقدام ومن زار اخاه إلى منزله
لا لحاجة اليه كتب من زوار الله وكان حقيقا " على الله ان يكرم زائره
يا عبد الله وحدثني أبي عن آبائه عن علي عليه السلام انه سمع رسول الله
صلى الله عليه وآله يقول لأصحابه يوما " معاشر الناس انه ليس بمؤمن من
آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه فلا تتبعوا عثرات المؤمنين فإنه من تتبع عثرة
مؤمن اتبع الله عثراته يوم القيامة وفضحه في جوف بيته وحدثني أبي
عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه قال اخذ الله ميثاق المؤمن أن لا يصدق
في مقالته ولا ينتصف من عدوه وعلى أن لا يشفى غيظه الا بفضيحة نفسه
لان كل مؤمن ملجم وذلك لغاية قصيرة وراحة طويلة واخذ الله ميثاق
المؤمن على أشياء أيسرها عليه مؤمن مثله يقول بمقالته يبغيه ويحسده
والشيطان يغويه ويضله والسلطان يقفو اثره ويتبع عثراته وكافر بالله
الذي هو مؤمن به يرى سفك دمه دينا " وإباحة حريمة غنما " فما بقاء المؤمن
بعد هذا يا عبد الله وحدثني أبي عن آبائه عن علي عليه السلام عن النبي
صلى الله عليه وآله وسلم قال نزل على جبرئيل فقال يا محمد ان الله يقرأ
عليك السلام ويقول اشتققت للمؤمن اسما " من أسمائي سميته مؤمنا "
فالمؤمن منى وانا منه من استهان مؤمنا " فقد استقبلني بالمحاربة يا عبد الله
وحدثني أبي عن آبائه عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله
وسلم قال يوما " يا علي لا تناظر رجلا حتى تنظر في سريرته فان كانت
سريرته حسنة فان الله عز وجل لم يكن ليخذل وليه فان تكن سريرته
ردية فقد يكفيه مساويه فلو جهدت ان تعمل به أكثر مما عمل من معاصي
310

الله عز وجل ما قدرت عليه يا عبد الله وحدثني أبي عن آبائه عن علي عليه
السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أدنى الكفر ان يسمع
الرجل من أخيه الكلمة فيحفظها عليه يريد أن يفضحه بها أولئك لا خلاق
لهم يا عبد الله وحدثني أبي عن آبائه عن علي عليه السلام أنه قال من قال
في مؤمن ما رأت عيناه وسمعت أذناه ما يشينه ويهدم مروته فهو من الذين
قال الله عز وجل (ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا
لهم عذاب اليم) يا عبد الله وحدثني أبي عن آبائه عن علي عليه السلام
قال من روى عنه أخيه المؤمن رواية يريد بها هدم مروته وثلبه (1)
أوبقه (2) الله بخطيئته حتى يأتي بمخرج مما قال ولن يأتي بالمخرج منه
ابدا " ومن ادخل على أخيه المؤمن سرورا " فقد ادخل على أهل البيت
سرورا " ومن ادخل على أهل البيت سرورا " فقد ادخل على رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم سرورا " ومن ادخل على رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم سرورا " فقد سر الله ومن سر الله فحقيق على الله عز وجل ان
يدخله جنته ثم أوصيك بتقوى الله وايثار طاعته والاعتصام بحبله فإنه من
اعتصم بحبل الله فقد هدى إلى صراط مستقيم فاتق الله ولا تؤثر أحدا "
على رضاه وهواه فإنه وصية الله عز وجل إلى خلقه لا يقبل منهم غيرها
ولا يعظم سواها واعلم أن الخلائق لم يوكلوا بشئ أعظم من التقوى فإنه
وصيتنا أهل البيت فان استطعت أن لا تنال من الدنيا شيئا " تسأل عنه غدا "
فافعل قال عبد الله بن سليمان فلما وصل كتاب الصادق عليه السلام إلى
النجاشي نظر فيه وقال صدق والله الذي لا اله الا هو مولاي فما عمل
أحد بما في هذا الكتاب الا نجا فلم يزل عبد الله يعمل به أيام حياته ك 172
ج 13 - السيد محى الدين أبو حامد محمد بن عبد الله الحلبي ابن اخى
ابن زهرة في الأربعين عن أبي الحرب محمد بن الحسن الحسيني البغدادي

(1) اي أعابه ونقصه - مجمع
(2) اي ذلله وأهلكه - اللسان
311

عن الفقيه قطب الدين أبى الحسن سعيد بن هبة الله الراوندي عن الشيخ
أبى جعفر محمد بن علي بن المحسن الحلبي عن الشيخ أبى الفتح محمد بن علي
الكراجكي عن الشيخ المفيد إلى آخر ما في الوسائل
2 الدعائم 350 ج 1 - وروينا عن علي صلوات الله عليه أنه قال بعث
رسول الله صلى الله عليه وآله سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار و
امرهم ان يطيعوه فلما كان ذات يوم غضب عليهم فقال أليس قد امركم
رسول الله صلى الله عليه وآله أن تطيعوني قالوا نعم قال فاجمعوا لي حطبا "
فجمعوه فقال أضرموه نارا " ففعلوا فقال لهم ادخلوها فهموا بذلك فجعل بعضهم
يمسك بعضا " ويقولون انما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله من
النار فما زالوا كذلك حتى خمدت النار وسكن غضب الرجل فبلع ذلك
رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم
القيامة انما الطاعة في المعروف.
3 الدعائم 350 ج 1 - عن علي صلوات الله عليه انه ذكر عهدا " فقال
الذي حدثناه احسبه من كلام على صلوات الله عليه الا انا روينا عنه انه
رفعه فقال عهد رسول الله صلى الله عليه وآله عهدا " كان فيه بعد كلام
ذكره قال صلى الله عليه وعلى آله.
فيما يجب على الأمير من محاسبة نفسه.
ايها الملك المملوك اذكر ما كنت فيه وانظر إلى ما صرت اليه و
اعتقد لنفسك ما يدوم واستدل بما كان على ما يكون وابدأ بالنصيحة
لنفسك وانظر في امر خاصتك وفى معرفة ما عليك ولك فليس شئ
أدل لامرئ على ما له عند الله من اعماله ولا على ماله عند الناس من
آثاره واتق الله في خاصة أمورك ونفسك وراقبه فيما حملك وتعبد له
بالتواضع إذ رفعك فان التواضع طبيعة العبودية والتكبر من حالات
الربوبية ولا تميلن بك عن القصد رتبة تروم بها ما ليس لك ولا تبطرنك
نعم الله عليك عن اعظام حقه فان حقه لن يزداد عليك الا عظما " ولا تكونن
312

كأن الله بما أحدث لك من الكرامة ترى أنه اسقط عنك شيئا " من فرائضه
وانك استحققت عليه وضع الصعاب عنك فتنهمك (1) في بحور الشهوات
فإنك ان تفعل يشتد، رون (2) ذلك على قلبك وتذمم عواقب ما فات من
امرك فاعرف قدرك وما أنت اليه صائر واذكر ذلك حق ذكره وأشعر
قلبك الاهتمام به فإنه من اهتم بشئ أكثر ذكره وأكثر التفكر فيما تصنع
وفيمن يشاركك فيما تجمع فإنك لست مجاوزا " في غاية المنتهى أجل
بعض احيائك (اخدانك - خ) والساعة تأتي من ورائك وليس الذي تبلغ به
قضاء ما يحق عليك بقاطع عنك شيئا " من لذاتك التي تحل لك ما لم تجاوز في ذلك
قصد ما يكفيك إلى فضول ما لا يصل من نفعه إليك الا ما أنت عنه في
غاية من الغناء فتحمل ما ليس حظك منه الا حظ عينيك وما وراء ذلك
منفعة لغيرك فليقتصر في ذلك أملك وليعظم من عواقبه وجلك.
وفيه في موعظة أمير الجيش بمن كان قلبه في مثل حاله.
انظر ايها المملك (الملك - خ) المملوك أين آباؤك وأين الملوك وأبناء
الملوك من أعدائك الذين أكلوا الدنيا مذ كانت فإنما تأكل ما أسأروا (3) و
تدير ما أداروا وأين كنوزهم التي جمعوا وأجسادهم التي نعموا و
أبناؤهم الذين أكرموا هل ترى أحدا " أقل منهم عقبا " أو أخمل (4) منهم
ذكرا " واذكر ما كنت تأمل من الاحسان ان أحسن الله إليك ولا يغلبنك
هواك على حظك ولا تحملنك رقتك على الولد على أن تجمع لهم ما لا
يحول دون شئ قضاه الله عليهم وأراد بلوغه فيهم فتهلك نفسك في امر
غيرك وتشقيها في نعيم من لا ينظر لك ولذات من لا يألم لألمك اذكر
الموت وما تنتظر من فجاءة نقماته ولا تأمن عاجل نزوله بك وأكثر ذكر
زوال امر الدنيا وانقلاب دهرها وما قد رأيت من تغير حالاتها بك و

(1) انهمك في الامر: جد ولج - المنجد
(2) رين خ
(2) الرون:
الشدة - المنجد
(3) اي أبقوا
(4) خمل ذكره أو صوته: خفى وضعف - المنجد
313

بغيرك انك كنت حديثا " من عرض الناس فكنت تعيب بذخ (1) الملوك
وتجبرهم في سلطانهم وتكبرهم على رعيتهم وتسرعهم إلى السطوة و
افراطهم في العقوبة وتركهم العفو والرحمة وسوء ملكتهم ولؤم غلبتهم
وجفوتهم لمن تحت أيديهم وقلة نظرهم في امر معادهم وطول غفلتهم
عن الموت وطول رغبتهم في الشهوات وقلة ذكرهم للحسنات وقلت
تفكرهم في نقمات الجبار وقلة انتفاعهم بالعبر وطول أمنهم للغير و
قلة اتعاظهم بما جرى عليهم من صروف التجارب ورغبتهم في الاخذ وقلة
اعطائهم الواجب وطول قسوتهم على الضعفاء والايثار والاستيثار والاغماض ولزوم الاصرار وغفلتهم عما خلقوا له واستخفافهم بما عملوا
وتضييعهم لما حملوا أفنصيحة كان عيب ذلك منك عليهم واستقباحا " منهم
أو نفاسة (2) لما كانوا فيه عليهم فإن كان ذلك نصيحة فأنت اليوم أولى
بالنصيحة لنفسك وان كانت نفاسة فهل معك أمان من سطوات الله أم
عندك منعة تمتنع بها من عذاب الله أم استغنيت بنعم الله عليك عن تحرى
رضاه أو قويت بكرامته إياك عن الاصحار لسخطه والاصرار على معصيته
أم هل لك مهرب يحرزك منه أم لك رب غيره تلجأ اليه أم هل لك صبر
على احتمال نقماته أم أصبحت ترجو دائرة من دوائر الدهر تخرجك من
قدرته إلى قدرة غيره فأحسن النظر في ذلك لنفسك واعمل فيه عقلك
وهمك وأكثر عرضه على قلبك واعلم أن الناس ينظرون من امرك مثل
ما كنت تنظر فيه من امر من كان في مثل حالك من قبلك ويقولون
فيك مثل ما كنت تقول فيهم انظر أين الملوك وأين ما جمعوا مما عليهم
به دخلت المعايب وبه قيلت فيهم الأقاويل ماذا شخصوا به معهم منه و
ماذا بقي لمن بعدهم واذكر حالك وحال من تقدمك ممن كان في مثل

(1) البذخ: الكبر. والبذخ تطاول الرجل بكلامه وافتخاره - اللسان
(2) نفس
عليه بالشئ نفسا ونفاسة ضن. ومال نفيس مضنون به. ونفس عليه بالشئ ضن به ولم يره
يستأهله - اللسان
314

حالك وما جمع وكنز هل بقيت له تلك الكنوز حين أراد الله نزعها منه
وهل ضرك إذا كنت لا كنز لك حين أراد الله صرف هذا الامر إليك فلا
تر ان الكنوز تنفعك ولا تثق بها ليومك مما تأمل نفعه في غدك بل لتكن أخوف
الأشياء عندك وأوحشها لديك عاقبة وليكن أحب الكنوز لديك وأوثقها عندك
نفعا " وعائدة الاستكثار من صالح الاعمال واعتقاد صالح الآثار فإنك ان تعمل
هواك في ذلك وتصرفه عن غيره يقلل همك ويطب عيشك وينعم بالك
ولتكن قرة عينك بالزهد وصالح الآثار أفضل من قرة عيون اهل الجمع بالجمع
عليك بالقصد فيما تجمع وفيما تنفق ولا تعدن الاستكثار من جمع الحرام قوة
ولا كثرة الاعطاء من غير الحق جودا " فان ذلك يجحف بعضه ببعض ولكن
القوة والجود ان تملك هواك وشح النفس بأخذ ما يحل لك وسخاء النفس
باعطاء ما يحق عليك انتفع في ذلك بعلمك واتعظ فيه بما قد رأيت من
أمور غيرك وخاصم نفسك عند كل امر تورده وتصدره خصومة عامل
للحق جهده منصف لله وللناس من نفسه غير موجب لها العذر حيث لا
عذر ولا منقاد للهوى في ورطات (1) الردى فان عاجل الهوى لذيذ
وله غب وخيم.
(وفيه ذكر امر الأمراء بالعدل في رعاياهم والانصاف من أنفسهم)
اشعر قلبك الرحمة لرعيتك والمحبة لهم والتعطف عليهم والاحسان
إليهم ولا تكونن عليهم سبعا " تغتنم زللهم وعثراتهم فإنهم إخوانك في
النسبة ونظراؤك في الخلق يفرط منهم الزلل وتعترض لهم العلل و
يؤتى على أيديهم في العمد والخطاء فاعطهم من عفوك وصفحك مثل
الذي تحب ان يعطيك من هو فوقك وفوقهم والله ابتلاك بهم وولاك
امرهم وقد احتج عليك بما عرفك من محبة العدل والعفو والرحمة فلا
تستحقن (2) ترك محبته ولا تنصبن نفسك لحربه فإنه لا يدان لك بنقمته
ولا غناء بك عن عفوه ورحمته ولا تعجلن بعقوبة ولا تسرعن إلى

(1) الورطة: التهلكة - اللسان
(2) تستخفن - خ
315

بادرة (1) وجدت عنها مزحلا (2) ولا تقولن انى أمير اصنع ما شئت
فان ذلك يسرع في كسر العمل وإذا أعجبك ما أنت فيه وحدثت لك
عظمة ودخلتك له أبهة (3) أبطرتك (4) واستقدرتك على من تحتك
فاذكر عظم قدرة الله عليك وتفكر في الموت وما بعده فان ذلك ينقص
من زهوك (5) ويكف من مرحك ويحقر في عينيك ما استعظمت من
نفسك وإياك ان تباهى الله في عظمته أو تضاهيه في جبروته أو تختال (6)
عليه في ملكه فان الله مذل كل جبار ومهين كل مختال أنصف الناس من
نفسك ومن أهلك ومن خاصتك فإنك إن لم تفعل تظلم ومن يظلم عباد
الله فالله خصمه دون عباده ومن يكن الله خصمه فهو لله حرب حتى ينزع
وليس شئ ادعى لتغيير نعم الله وتعجيل نقمه من إقامة على ظلم فان الله
يسمع دعوة كل مظلوم وان الله عدو للظالمين ومن عاداه الله فهو رهين
بالهلكة في الدنيا والآخرة وليكن أحب الأمور إليك وسطها في الحق
وأجمعها لطاعة الرب ورضى العامة فان سخط العامة يجحف (7) برضى
الخاصة وان سخط الخاصة يحتمل رضى العامة وليس أحد من الرعية
أشد على الوالي في الرضى مؤنة وأقل على البلاء معونة وأشد بغضا
للانصاف وأكثر سؤالا بالالحاف وأقل مع ذلك عند العطاء شكرا " وعند
الابطاء عذرا " وعند الملمات من الأمور صبرا " من الخاصة وانما جماع
أمور الولاة ويد السلطان وغيظ العدو (من - خ) العامة فليكن
صغوك (8) لهم ما أطاعوك واتبعوا امرك دون غيرهم وليكن أبغض
رعيتك إليك أكثرهم كشفا " لمعائب الناس فان في الناس معائب أنت أحق
من تغمدها (9) وكره كشف ما غاب منها وانما عليك احكام ما ظهر لك

(1) اي الغضبة السريعة - اللسان
(2) زحل عن مكانه زال. تباعد. تنحى.
المزحل مصدر ميمي من زحل الموضع يزحل اليه - المنجد
(3) اي العظمة والكبر -
اللسان
(4) أبطره: أدهشه - اللسان
(5) اي كبرك وفخرك - اللسان
(6) اي تتبختر وتتكبر - المنجد
(7) اي يذهب به - اللسان
(8) صفوك - ك
(8) اي ميلك - اللسان
(9) اي سترها - اللسان
316

والله يحكم فيما غاب عنك اكره للناس ما تكرهه لنفسك واستر العورة
ما استطعت يستر الله منك ما تحب ستره أطلق عن الناس عقد كل حقد و
اقطع عنهم سبب كل وتر (1) ولا تركبن شبهة ولا تعجلن إلى تصديق
ساع فان الساعي غاش وان قال قول النصح ولا تدخلن في مشورتك
بخيلا يقصر عن الفضل غايته ولا حريصا " يعدك فقرا " ويزين لك شرها " (2)
ولا جبانا " يضيق عليك الأمور فان البخل والجبن والحرص غريزة واحدة
يجمعها سوء الظن بالله واعلم أن شر دخائلك وشر وزرائك من كان
للأشرار دخيلا " ووزيرا " ممن شركهم في الآثام وأقام لهم كل مقام فلا
تدخلن أولئك في امرك ولا تشركهم في دولتك كما شركوا في دولة
غيرك ولا يعجبك شاهد ما يحضرونك به فإنهم اخوان الظلمة وأعوان
الآثمة وذئاب كل طمع وأنت تجد في الناس خلفا " منهم ممن له أفضل
من معرفتهم وأعلى من نصحهم ممن قد تصفح الأمور فأبصر مساويها و
اهتم بما جرى عليها منها ممن هو أخف عليك مؤونة وأحسن معونة وأشد
عليك عطفا " وأقل لغيرك ألفا " ممن لا يعاون ظالما " على ظلم ولا آثما " على
أثم فاتخذ من أولئك خاصة تجالسهم في خلواتك ويحضرون لديك في
ملأك ثم ليكن أكرمهم عليك أقولهم للحق وأحوطهم على رعيتك بالانصاف
وأقلهم لك مناظرة بذكر ما كره لك والصق باهل الورع والصدق و
ذوي العقول والأحساب وليكن أبغض أهلك ووزرائك إليك أكثرهم لك
اطراء (3) بما فعلت أو تزيينا " لك بغير ما فعلت وأسكتهم عنك صانعا "
ما صنعت فان كثرة الاطراء تكثر الزهو وتدنى من الغرة (4) و (ان - خ)
أكثر القول ان يشرك فيه (الكذب) تزكية السلطان لأنه لا يقتصر فيه
على حدود الحق دون التجاوز إلى الافراط ولا تجمعن المحسن والمسئ

(1) الوتر: الانتقام أو الظلم فيه - المنجد
(2) أسوء الحرص وغلبته - اللسان
(3) أطرى فلانا اي أحسن الثناء عليه وبالغ في مدحه - المنجد
(4) العزة - خ
317

عندك بمنزلة (واحدة - خ) يكونان فيها سواء فان ذلك تزهيد لأهل الاحسان
في احسانهم وتدريب (1) لأهل الإساءة في اساءتهم واعلم أنه ليس شئ
ادعى لحسن (2) ظن وال برعيته من احسانه إليهم وتخفيفه (3) المؤن
عنهم وقلة الاستكراه لهم فليكن لك في ذلك ما يجمع لك حسن الظن
برعيتك - فان حسن الظن بهم يقطع عنك هموما " كثيرة وان أحق من حسن
ظنك به من حسن بلاؤك عنده من اهل الخير وأحق من ساء ظنك به من
ساء بلاؤك عنده فاعرف موضع ذلك ولا تنقض سنة صالحة عمل بها
الصالحون قبلك اجتمعت عليها الألفة وصلحت عليها العامة ولا تحدثن
سنة تضر بشئ من ماضي سنن العدل التي سنت قبلك فيكون الاجر لمن
سنها والوزر عليك بما نقضت منها وأكثر مدارسة العلماء ومناظرة الحكماء
في تثبيت سنن العدل على مواضعها واقامتها على ما صلح به الناس فان
ذلك يحيى الحق ويميت الباطل ويكتفى دليلا به على ما صلح (4) به
الناس لان السنة الصالحة من أسباب الحق التي تعرف بها ودليل أهلها (5)
على السبيل إلى طاعة الله فيها.
وفيه معرفة طبقات الناس
اعلم أن الناس خمس طبقات لا يصلح بعضها الا ببعض فمنهم الجنود
ومنهم أعوان الوالي من القضاة والعمال والكتاب ونحوهم ومنهم اهل
الخراج من اهل الأرض وغيرهم ومنهم التجار وذوو الصناعات ومنهم
الطبقة السفلى وهم اهل الحاجة والمسكنة فالجنود تحصين الرعية بإذن الله
وزين الملك وعز الاسلام وسبب الامن والحفظ ولا قوام للجند الا
بما يخرج الله لهم من الخراج والفئ الذين يقوون به على جهاد عدوهم
وعليه يعتمدون فيما يصلحهم ومن تلزمهم مؤنته من أهليهم ولا قوام
للجند وأهل الخراج الا بالقضاة والعمال والكتاب بما يقومون به من

(1) دربه بالشئ اي عوده
(2) بحسن - ك
(3) وتخفيف المؤن - ك
(4) يصلح - خ
(5) أهلك - خ
318

أمورهم ويجمعون من منافعهم ويأمنون من خواصهم وعوامهم ولا قوام
لهم جميعا " الا بالتجار وذوي الصناعات فيما ينتفعون به من صناعاتهم و
يقومون به من أسواقهم ويكفونهم به من مباشرة (1) الاعمال بأيديهم
والصناعات التي لا يبلغها رفقهم والطبقة السفلى من اهل الحاجة والمسكنة
يبتلون بالحاجة إلى جميع الناس وفى الله لكل سعة ولكل على الأمير حق بقدر ما يحق له وليس يخرجه من حقه ما ألزمه الله من ذلك الا
بالاهتمام به والاستعانة بالله عليه وان يوطن نفسه على لزوم الحق فيما
وافق هواه (ا - خ) وخالفه.
وفيه ذكر ما ينبغي للوالي ان ينظر فيه من امر جنوده.
ول امر جنودك أفضلهم في نفسك حلما " واجمعهم للعلم وحسن
السياسة وصالح الاخلاق ممن يبطئ عن الغضب ويسرع إلى العذر و
يرأف (2) بالضعيف ولا يلح على القوى ممن لا يسره (3) العنف ولا
يقعد به الضعف والصق بذوي الفقه (4) والدين والسوابق الحسنة ثم باهل
الشجاعة منهم فإنهم جماع للكرام وشعبة من العز ودليل على حسن الظن
بالله والايمان به ثم تفقد من أمورهم ما يتفقده الوالد من ولده ولا تعظمن
في نفسك شيئا " أعطيتهم إياه ولا تحقرن لهم لطفا " تلطفهم به فإنه يرفق
بهم كل ما كان منك إليهم وان قل ولا تدعن تفقد لطيف أمورهم اتكالا
على نظرك في جسيمها فان للطيف موضعا " ينتفع به وللجسيم موضعا " لا
يستغنى (فيه - ك) عنه وليكونوا آثر رعيتك عندك وأفضلهم منزلة
منك وأسبغ عليهم في التعاون وأفضل عليهم في البذل ما يسعهم ويسع
من وراءهم من أهاليهم حتى يكون همهم خالصا " في جهاد عدوك وتنقطع
همومهم مما سوى ذلك وأكثر اعلامهم ذات نفسك لهم من الأثرة والتكرمة
وحسن الارصاد وحقق ذلك بحسن الآثار فيهم واعطف عليك قلوبهم
باللطف فان أفضل قرة أعين الولاة استفاضة الامن في البلاد وظهور

(1) ويكفونهم في مباشرة الاعمال - خ
(2) ويراقب الضعيف - خ
(3) لا يثيره - خ
(4) باهل العفة - ك
319

مودة الأجناد فإذا كانوا كذلك سلمت صدورهم وصحت بصائرهم و
اشتدت حيطتهم من وراء أمرائهم ولا تكل جنودك إلى غنائمهم خاصة
أحدث لهم عند كل مغنم عطية من عندك تستضريهم (1) بها وتكون
داعية لهم إلى مثلها ولا حول ولا قوة الا بالله واخصص اهل الشجاعة
والنجدة بكل عارفة وامدد لهم أعينهم إلى صور عميقات ما عندهم بالبذل
في حسن الثناء وكثرة المسألة عنهم رجلا رجلا وما ابلى في كل مشهد و
إظهار ذلك منك عنه فان ذلك يهز الشجاع ويحرز غيره ثم لا تدع مع
ذلك أن تكون لك عليهم عيون من اهل الأمانة والصدق يحضرونهم عند
اللقاء ويكتبون بلاء كل منهم حتى كأنك شهدته (2) ثم اعرف لكل
امرئ منهم ما كان منه ولا تجعلن بلاء امرئ منهم لغيره ولا تقصرن به
دون بلائه وكاف كل امرئ منهم بقدر ما كان منه واخصصه بكتاب منك تهزه به وتنبئه بما بلغك عنه ولا يحملنك شرف امرئ على أن تعظم من
بلائه صغيرا " (3) ولا ضعة (4) امرئ ان تستخف ببلائه ان كان جسيما "
ولا تفسدن أحدا " منهم عندك علة عرضت له أو نبوة (5) كانت منه قد
كان له قبلها حسن بلاء فان العز بيد الله يعطيه إذا شاء ويكفه إذ شاء
ولو كانت الشجاعة تفتعل لافتعلها أكثر الناس ولكنها طبايع بيد الله
ملكها وتقدير ما أحب منها وان أصيب أحد من فرسانك وأهل النكاية
المعروفة في أعدائك فاخلفه في اهله بأحسن ما يخلف به الوصي الموثوق
به في اللطف بهم وحسن الولاية لهم حتى لا يرى عليهم اثر فقده ولا
يجدون لمصابه فان ذلك يعطف عليك قلوب فرسانك ويزدادون به تعظيما "
لطاعتك وتطيب النفوس بالركوب لمعاريض (6) التلف في تسديد (7)

(1) لتستصرفهم - خ
(1) استضرى للصيد اختلسه من حيث لا يعلم - المنجد
(2) شاهدته - ك
(3) ان كان صغيرا " - ك
(4) ولا ضعف - ك
(5) النبوة: الارتفاع والعلو - اللسان
(6) والمعاريض جمع المعراض - والمعراض:
سهم بلا ريش غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حده - والمعراض: التورية بالشئ عن شئ آخر
(7) تشديد خ ل شدائد - خ ل
320

امرك ولا قوة الا بالله.
وفيه مما ينبغي للوالي ان ينظر فيه من أمور القضاء (1) بين الناس
انظر في امر القضاء بين الناس نظر عارف بمنزلة الحكم عند الله فان
الحكم ميزان قسط الله الذي وضع في الأرض لانصاف المظلوم من الظالم
والاخذ للضعيف من القوى وإقامة حدود الله على سننها ومناهجها التي
لا تصلح العباد والبلاد الا عليها فاختر للقضاء بين الناس أفضل رعيتك (2)
في نفسك (و - خ) اجمعهم للعلم والحلم والورع ممن لا تضيق به الأمور
ولا تمحكه (3) الخصوم ولا يضجره عن العي (4) ولا يفرطه جور
الظلوم ولا تشرف نفسه على الطمع ولا يدخله اعجاب ولا يكتفى بأدنى
فهم دون اقصاه أوقفهم عند الشبهة وآخذهم لنفسه بالحجة وأقلهم تبرما "
من تردد الحجج وأصبرهم على تكشف الأمور وايضاح (حجج - خ)
الخصمين (5) لا يزدهيه (6) الاطراء ولا يشليه (7) الاغراء ولا يأخذ
فيه التبليغ بان يقال قال فلان وقال فلان فول القضاء من كان كذلك ثم
أكثر تعاهد امره وقضاياه وابسط عليه من البذل ما يستغنى به عن الطمع
وتقل به حاجته إلى الناس واجعل له منك منزلة لا يطمع فيها غيره حتى
يأمن من اغتياب الرجال إياه عندك فلا يحابى (8) أحدا " للرجاء ولا
يصانعه (9) لاستجلاب حسن الثناء وأحسن توقيره في مجلسك (فاعزه - خ)
وقربه منك ونفذ قضاياه وامضها واجعل له أعوانا " يختارهم لنفسه (في
الحكم ويكونون - خ) من اهل العلم والورع واختر لأطرافك قضاة
تجهد فيهم نفسك على قدر ذلك ثم تفقد أمورهم وقضاياهم وما يعرض

(1) القضاة - خ
(2) أفضل من هو في رعيتك خ ل
(3) اي لا تغضبوه
الخصوم - المنجد
(4) عي بامره وعن امره عجز عنه ولم يطق احكامه أو لم يهتد
لوجه مراده. عي الرجل: أتى بكلام لا يهتدى اليه. عي الامر: جهله - المنجد
(5) الخصوم - خ ل
(6) ولا يسليه - خ ل
(6) اي لا يحمله على الزهو والعجب
(7) اي لا يغريه اغراء
(8) اي لا يميل إلى أحد منحرفا " عن العدل
(9) المصانعة: ان تصنع له شيئا " ليصنع لك شيئا " آخر
321

لهم من وجوه الاحكام ولا يكن في حكمهم اختلاف فان ذلك ضياع للعدل
وعورة في الدين وسبب للفرقة وانما تختلف القضاة لاكتفاء كل امرئ
منهم برأيه دون الامام فإذا اختلف قاضيان فليس لهما ان يقيما على
اختلافهما في الحكم دون رفع ما اختلفا فيه من ذلك إلى الامام وكل ما
اختلف فيه الناس فمردود اليه ولا قوة الا بالله
(وفيه مما ينبغي ان ينظر فيه الوالي من امر عماله)
انظر في أمور عمالك الذين تستعملهم فليكن استعمالك إياهم اختيارا "
ولا يكن محاباة ولا ايثارا " فان الأثرة بالاعمال والمحاباة بها جماع من
شعب الجور والخيانة لله وادخال الضرر على الناس وليست تصلح أمور
الناس ولا أمور الولاة الا بصلاح من يستعينون به على أمورهم ويختارونه
لكفاية ما غاب عنهم فاصطف لولاية اعمالك اهل الورع والفقه (1)
والعلم والسياسة (2) والصق بذوي التجربة والعقول والحياء من اهل
البيوتات الصالحة وأهل الدين والورع فإنهم أكرم أخلاقا " وأشد لأنفسهم
صونا " واصلاحا " وأقل في المطامع إسرافا " وأحسن في عواقب الأمور
نظرا " من غيرهم فليكونوا عمالك وأعوانك ولا تستعمل الا شيعتك منهم
ثم أسبغ عليهم العمالات (3) وأوسع عليهم الارزاق فان ذلك يزيدهم قوة على
استصلاح أنفسهم وغنى عن تناول ما تحت أيديهم وهو مع ذلك حجة
لك عليهم في شئ ان خالفوا فيه امرك وتناولوا من أمانتك ثم لا تدع
مع ذلك تفقد اعمالهم وبعثة العيون عليهم من اهل الأمانة والصدق فان
ذلك يزيدهم جدا " في العمارة ورفقا " في الرعية وكفا " عن الظلم وتحفظا "
من الأعوان (4) مع ما للرعية في ذلك من القوة واحذر ان تستعمل
اهل التكبر والتجبر والنخوة ومن يحب الاطراء والثناء والذكر ويطلب

(1) والعفة - خ
(2) والعلم بالسياسة
(3) العملة: أجرة العمل - المنجد
(3) النعمات - خ ل
(4) من الاعواز - خ
322

شرف الدنيا ولا شرف الا بالتقوى وان وجدت أحدا " من عمالك بسط يده
إلى خيانة أو ركب فجورا " اجتمعت لك به عليه اخبار عيونك مع سوء (1)
ثناء رعيتك اكتفيت به عليه شاهدا " وبسطت عليه العقوبة في بدنه وأخذته
بما أصاب من عمله ثم (بمن - خ) نصبته للناس فوسمته بالخيانة وقلدته
عار التهمة فان ذلك يكون تنكيلا " وعظة لغيره ان شاء الله تعالى.
وفيه ما ينبغي للوالي ان يتعاهده من أمر اهل الخراج.
تعاهد اهل الخراج وانظر كل ما يصلحهم فان في صلاحهم صلاح
من سواهم ولا صلاح لمن سواهم الا بهم لأنهم الثمال (2) دون غيرهم
والناس عيال عليهم فليكن نظرك في عمارة ارضهم وصلاح معايشهم أشد
من نظرك في زجاء (3) خراجهم فان الزجاء لا يكون الا بالعمارة ومن
يطلب الزجاء بغير العمارة يخرب البلاد ويهلك العباد ولا يقيم ذلك الا
قليلا ولكن اجمع اهل الخراج من كل بلد (مؤكدا " عليهم بصلاح بلدهم - خ)
ثم مرهم فليعلموك حال (4) بلادهم والذي فيه صلاحهم وحال ارضهم
ورجاء خراجهم ثم سل عما يرفع إليك اهل العلم من غيرهم فان شكوا
إليك ثقل خراجهم أو علة دخلت عليهم من انقطاع شرب (5) أو فساد
ارض غلب عليها غرق أو عطش أو آفة مجحفة (6) خففت عنهم ما ترجو
ان يصلح الله به ما كان من ذلك وأمر بالمعونة على استصلاح ما كان من
أمورهم فيما لا يقوون عليه فان الله جاعل لك في عاقبة الاستصلاح غبطة
وثوابا " (7) ان شاء الله فاكفهم مؤنة ما كان من ذلك ولا تثقلن شيئا "
خففته عنهم ولا احتملته من المؤنات عنهم فإنما هو ذخر لك عندهم
يقوون به على عمارة بلادك وتزيين ملكك مع ما يحسن الله به من ذكرك
وتستجمهم (8) به لغدك ثم تكون مع ذلك بما ترى من عمارة ارضهم

(1) من سوء - خ
(2) اي الملجأ والغياث - اللسان
(3) وزجا الخراج
يزجو زجاء هو تيسر جبايته - اللسان
(4) بحال - خ ل
(5) ماء - خ
(6) أجحف به: اي ذهب به. أجحف بهم الدهر: استأصلهم - اللسان
(7) سرورا " - خ ل
(8) اي تجمعهم
323

ورجاء خراجهم وظهور مودتهم وحسن ثنائهم (1) واستفاضة الخير
فيهم أقر عينا " وأعظم غبطة وأحسن ذخرا " منك بما كنت مستخرجا " منهم
بالكد والاجحاف فان حزبك امر تحتاج فيه إلى الاعتماد عليهم وجدت
معتمدا " بفضل قوتهم على ما تريد بما ذخرت فيهم من الجمام (2) وكانت
مودتهم لك وحسن ظنهم فيك وثقتهم بما عودتهم من عدلك ورفقك
مع معرفتهم بعذرك فيما حدث من الأمور قوة لهم يحتملون بها ما كلفتهم
ويطيبون بها نفسا " بما حملتهم فان العدل يحتمل بإذن الله ما حملت عليهم
وعمران البلاد أنفع من عمران الخزائن لان مادة عمران الخزائن انما
تكون من عمران البلاد فإذا خربت البلاد انقطعت مادة الخزائن فخربت
بخراب الأرض وانما يؤتى خراب الأرض وهلاك أهلها من إسراف أنفس
الولاة في الجمع وسوء ظنهم بالمدة وقلة انتفاعهم بالعبر ليس بهم (3)
الا ان يكونوا يعرفون ان التخفيف واستجمامهم إياها بذلك في العام
للعام القابل والانفاق على ما ينبغي الانفاق عليه منها (ما - خ) هو أزجى
لخراجها وأحسن لأثرهم فيها ولكنهم يقولون ويقول القائل لهم لا
تؤخروا جباية العام إلى قابل كأنكم واثقون بالبقاء إلى قابل ولكفى
عجبا برأيهم في ذلك ويرى من يزينه لهم فما الوالي الا على احدى
منزلتين اما ان يبقى إلى قابل فيكون قد اصلح ارضه واستصلح رعيته
فرأى حسنا " من عاقبة امره في ذلك ما تقربه عينه ويكثر به سروره و
تقل به همومه ويستوجب به حسن الثواب على ربه واما ان تنقطع مدته
قبل قابل فهو إلى ما عمل به من اصلاح واحسان (إلى رعيته - خ) أحوج
والثناء عليه أحسن والدعاء (له - خ) أكثر والثواب له عند الله أفضل
وان جمع لغيره في الخزائن ما أخرب به البلاد واهلك به الرعية صار
مرتهنا " لغيره والاثم فيه عليه وليس يبقى من أمور الولاة الا ذكرهم وليسوا

(1) نياتهم - خ
(2) الجمام: الراحة
(3) ليس بهم ان يكونوا - ك
(3) أن لا يكونوا - خ ل
324

يذكرون الا بسيرتهم وآثارهم حسنة كانت أو قبيحة فاما الأموال فلا بد
(من - خ) ان يؤتى عليها فيكون نفعها لغيره (أو - خ) لنائبة من نوائب
الدهر تأتي عليها فتكون حسرة على أهلها وان أحببت ان تعرف عواقب
الاحسان والإساءة وضياع العقول بين (1) ذلك فانظر في أمور من مضى
من صالح (العمال - ك) الولاة وشرارهم فهل تجد منهم أحدا " ممن حسنت
في الناس سيرته وخفت عليهم مؤنته وسخت باعطاء حق (2) نفسه اضربه
ذلك في شدة ملكه أو في لذات بدنه أو في (باقي - خ) حسن ذكره في
الناس (أ - خ) وهل تجد أحدا " ممن ساءت في الناس سيرته واشتدت عليهم
مؤنته كان له بذلك من العز في ملكه مثل ما دخل عليه من النقص به في
دنياه واخرته فلا تنظر إلى ما تجمع من الأموال ولكن انظر إلى ما تجمع
من الخيرات وتعمل من الحسنات فان المحسن معان والله ولى التوفيق
والهادي إلى الصواب (وأرشد الطريق - خ).
وفيه مما ينبغي للوالي ان ينظر فيه من امر كتابه
انظر كتابك فاعرف حال كل امرئ منهم فيما تحتاج اليه منه فان
للكتاب منازل ولكل منزلة منها حق من الأدب لا تحتمل غيره فاجعل
لولاية علياء أمورك منهم رؤساء تتخيرهم لها على مبلغ كل امرئ منهم
في احتمال ما توليه فول كتابة خواص رسائلك التي تدخل بها في مكيدتك
ومكنون سرك اجمعهم لوجوه صالح الأدب (ومعرفة دقائق مذاهب
العرب - خ) وأعونهم لك على كل امر من جلائل الأمور وأجزلهم
فيها رأيا " وأحسنهم فيها دينا " وأوثقهم فيها نصحا " (ونصيحة - خ) و
أطواهم عنك لمكنون الاسرار ممن لا تبطره الكرامة ولا يزدهيه الالطاف
ولا تنجم به دالة يمتن بها عليك في خلاء أو يلتمس إظهارها في ملاء و
اصدار (ها - خ) ما ورد عليه (3) من كتب غيرك من استكمال طرق

(1) من ذلك - ك
(2) (الحق)
(3) عليك - خ ل
325

الصواب فيما يأخذ لك أو يعطى منك ولا يضعف عقدة عقدها لك (1)
ولا يعجز عن اطلاق عقدة عقدت عليك ولا يجهل مع ذلك معرفة نفسه
ومبلغ قدره في الأمور فإنه من جهل قدر نفسه كان بقدر غيره أجهل
وول ما دون ذلك من كتابات (2) رسائلك وجماعات كتب خراجك و
دواوين جنودك كتابا " تجهد نفسك في اختيارهم فإنها رؤس أمورك (3)
وأجمعها لمنفعتك ومنفعة (4) رعيتك فلا يكونن اختيارك لهم على
فراستك فيهم ولا على حسن الظن منك بهم فإنه ليس شئ أكثر اختلافا "
لفراسة أولي الأمر ولا خلافا " لحسن ظنونهم من كثير من الرجال ولكن
اخترهم على آثارهم فيما ولوا قبلك فان ذلك من صالح ما يستدل به
الناس بعضهم على أمور بعض واجعل لرأس كل امر من تلك الأمور
رئيسا " من اهل الأمانة (والدين - خ) والرأي ممن لا يقهره كبير الأمور
ولا يضيع (5) لديه صغيرها ثم لا تدع مع ذلك أن تتفقد (6) أمورهم
وتنظر في اعمالهم وتتلطف (بمسألة ما غاب عنك من حالهم (7)) حتى
تعلم كيف حال معاملتهم للناس فيما وليتهم فان في كثير من الكتاب
شعبة من عز ونخوات واعجاب (ويسرع كثير إلى التبرم (8)) بالناس
والضجر عند المنازعة والضيق عند المراجعة ولا بد للناس من طلب
حاجاتهم فمتى جمعوا عليهم الابطاء بها والغلظة ألزموك عيب ذلك فادخلوا
مؤنته عليك وفى ذلك (9) من صلاح أمورك مع ما لك فيه عند الله من
الجزاء حظ عظيم ان شاء الله (وبه الحول والقوة - خ).
(وفيه مما ينبغي للوالي ان ينظر فيه من أمر طبقة التجار
والصناع (10)).

(1) عقدة فيما اعتقد لك - خ ل
(2) كتابة - خ ل
(3) رؤس اعمالك - ك
(4) لنفعك ونفع رعيتك - ك
(5) ولا يتضع - خ ل
(6) ان تفقد - خ ل
(7) في مسألة من غاب عنك من أحوالهم - ك
(8) ويسرع كثيرا " من التبرم - ك
(9) وفى النظر في ذلك - ك
(10) الصنائع - ك
326

انظر إلى التجار وأهل الصناعات فاستوص بهم خيرا " فإنهم مادة
للناس ينتفعون بصناعاتهم وبما يجلبون إليهم من منافعهم ومرافقهم في
البر والبحر من رؤس الجبال وبلدان مملكة العدو وحيث لا يعرف أكثر
الناس مواضع ما يحتاجون اليه من ذلك ولا يطيقون الاتيان به ولا عمل
ما يعملونه بأنفسهم فلهم بذلك حق وحرمة يجب حفظهم لها (1) فتفقد
أمورهم واكتب إلى عمالك فيهم ثم اعلم مع ذلك أن في كثير منهم شحا "
قبيحا " وحرصا " شديدا " واحتكارا " للتربص للغلاء والتضييق على الناس و
التحكم عليهم وفى ذلك مضرة عظيمة على الناس وعيب على الولاة
فامنعهم من ذلك وتقدم إليهم فيه فمن خالف امرك فخذ (يدك - خ)
فوق يده بالعقوبة الموجعة (بدنه - خ) ان شاء الله
(وفيه مما ينبغي للوالي ان ينظر فيه من أمور اهل الفقر والمسكنة
ولا تضيعن أمور الطائفة الأخرى من المساكين (والفقراء - خ)
وذوي الحاجة وان تجعل لهم قسما " من مال الله يقسم فيهم مع الحق
المفروض الذي جعل الله لهم في كتابه من الصدقات وافرق ذلك في
عملك (2) فليس اهل موضع أحق به من اهل موضع بل لأقصاهم من الحق
مثل ما لأدناهم وكل قد استرعيت امره فلا يشغلنك عن تعاهد أمورهم
النظر في أمور غيرهم فان لكل منك نصيبا " لا تعذر بتضييعه وتفقد حاجات
مساكين الناس وفقرائهم ممن لا تصل إليك حاجته ومن تقتحمه العيون
وتحقره الناس عن رفع حاجته إليك وانصب لهم أوثق من عندك في
نفسك نصيحة وأعظمهم في الخير خشية وأشدهم لله تواضعا " ممن لا يحتقر
الضعفاء ولا يستشرف العظماء ومره فليرفع إليك أمورهم ثم انظر فيها
نظرا " حسنا " فان هزيل الرعية أحوج إلى الانصاف والتعاهد من ذوي
السمانة وتعاهد اهل الزمانة والبلاء وأهل الضعف واليتم وذوي الستر
من اهل الفقر الذين لا ينصبون أنفسهم لمسألة يعتمدون عليها فاجعل

(1) لهما - خ ل
(2) اعمالك - خ ل
327

لهم من مال الله نصيبا " تريد بذلك وجه الله والقربة اليه فان الاعمال انما
تخلص بصدق النيات.
(وفيه مما ينبغي ان يأخذ الوالي به نفسه من الأدب وحسن السيرة)
ولابد وان اجتهدت في اعطاء كل ذي حق حقه ان تطلع أنفس
طوائف منهم إلى مشافهتك بالحاجات وبذلك (1) على الولاة ثقل و
مؤونة والحق ثقيل الا على من خففه الله (تع) عليه وكذلك (2) ثقل
ثوابه في الميزان فاجعل لذوي الحاجات قسما " من نفسك ووقتا " تأذن
لهم فيه وتسمع (3) لما يرفعونه إليك وتلين لهم جناحك وتحمل خرق
ذوي الخرق منهم وعى اهل العي فيهم بلا أنفة منك ولا ضجر فمن أعطيت
منهم فاعطه هنيئا " ومن حرمت فامنعه باجمال ورد حسن (4) وليس شئ
أضيع لأمور الولاة من التواني واغتنام (5) تأخير يوم إلى يوم وساعة
إلى ساعة والتشاغل بما لا يلزم عما يلزم فاجعل لكل شئ تنظر فيه وقتا "
لا تقصر به عنه ثم افرغ فيه مجهودك وامض لكل يوم عمله واعط لكل
ساعة قسطها واجعل لنفسك فيما بينك وبين الله أفضل (تلك - خ)
المواقيت وان كانت كلها لله إذا صحت فيها نيتك ولا تقدم شيئا " على
فرائض دينك في ليل ولا نهار حتى تؤدى ذلك كاملا موفرا " ولا تطل
الاحتجاب فان ذلك باب من سوء الظن بك وداعية إلى فساد الأمور عليك
والناس بشر لا يعرفون ما غاب عنهم وتخير حجابك واقص منهم كل
ذي أثرة على الناس وتطاول وقلة انصاف ولا تقطعن لاحد (6) من
أهلك ولا من حشمك ضيعة ولا تأذن لهم (7) في اتخاذها إذا كان يضر
فيها بمن يليه من الناس ولا تدفعن صلحا " دعاك اليه عدوك فان في الصلح
دعة (8) للجنود ورخاء (9) للهموم وامنا " للبلاد فإذا أمكنتك القدرة

(1) وذلك - خ
(2) ولذلك - خ
(3) تتسع - خ ل
(4) وحسن رد - خ ل
(5) والاغفال - خ ل
(6) أحدا " - خ ل
(7) له - خ ل
(8) اي راحة
(9) اي مزيلا للهموم
328

والفرصة من عدوك فانبذ عهده اليه واستعن بالله عليه وكن أشد ما تكون
لعدوك حذرا " عندما يدعوك إلى الصلح فان ذلك ربما ان يكون مكرا "
وخديعة وإذا عاهدت فحط (1) عهدك بالوفاء وارع ذمتك بالأمانة
والصدق وإياك والغدر بعهد الله والاخفار لذمته فان الله جعل عهده و
ذمته أمانا " أمضاه بين العباد برحمته والصبر على ضيق ترجو انفراجه خير
من غدر تخاف تبعة نقمته (2) وسوء عاقبته وإياك والتسرع إلى سفك
الدماء بغير حلها فإنه ليس شئ أعظم من ذلك تباعة ولا تطلبن تقوية
ملك زائل لا تدرى ما حظك من بقائه وبقائك له بهلاك نفسك والتعرض
لسخط ربك وإياك والاعجاب بنفسك والثقة بها فان ذلك من أوثق فرص
الشيطان في نفسه وإياك والعجلة بالأمور قبل أوانها والتواني فيها حين
زمانها (3) وامكانها واللجاجة فيها إذا تنكرت والوهن إذا تبينت فان
لكل امر موضعا " ولكل حالة حالا.
4 نهج البلاغة 979 - ومن عهد له عليه السلام كتبه للأشتر النخعي
رحمه الله لما ولاه على مصر وأعمالها حين اضطرب امر أميرها محمد بن أبي
بكر وهو أطول عهد كتبه وأجمعه للمحاسن بسم الله الرحمن الرحيم
هذا ما أمر به عبد الله على أمير المؤمنين مالك بن حارث الأشتر في عهده
اليه حين ولاه مصر جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها و
عمارة بلادها امره بتقوى الله وايثار طاعته واتباع ما امر به في كتابه
من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد الا باتباعها ولا يشقى الا مع جحودها
واضاعتها وان ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه فإنه جل اسمه قد
تكفل بنصر من نصره واعزاز من أعزه وأمره ان يكسر نفسه عند الشهوات
ويزعها عند الجمحات (4) فان النفس امارة بالسوء الا ما رحم الله ثم

(1) فاحفظ - خ ل
(2) تبعته - خ ل أو زاره وتباعته - ك
(3) ابانها - خ ل
قبل ابانها وزمانها - ك
(4) اي حبسها عند ركوب الهوا
329

اعلم يا مالك انى قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل
وجور وان الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور
الولاة قبلك ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم وانما يستدل على
الصالحين بما يجرى الله لهم على السن عباده فليكن أحب الذخائر إليك
ذخيرة العمل الصالح فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك فان
الشح بالنفس الانصاف منها فيما أحبت أو كرهت وأشعر قلبك الرحمة
للرعية والمحبة لهم واللطف بهم ولا تكونن عليهم سبعا " ضاريا " (1) تغتنم
أكلهم فإنهم صنفان اما اخ لك في الدين واما نظير لك في الخلق يفرط
منهم الزلل وتعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم في العمد والخطاء
فاعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب ان يعطيك الله من عفوه
وصفحه فإنك فوقهم ووالى الامر عليك فوقك والله فوق من ولاك وقد
استكفاك امرهم وابتلاك بهم ولا تنصبن نفسك لحرب الله فإنه لا يدي
لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته ولا تندمن على عفو ولا
تبجحن (2) بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة ولا
تقولن انى مؤمر آمر فأطاع فان ذلك ادغال (3) في القلب ومنهكة (4)
للدين وتقرب من الغير وإذا أحدث لك ما أنت فيه من سلطانك أبهة (5)
أو مخيلة (6) فانظر إلى عظم ملك الله فوقك وقدرته منك على ما لا تقدر
عليه من نفسك فان ذلك يطامن (7) إليك من طماحك (8) ويكف عنك
من غربك (9) ويفئ إليك بما عزب عنك من عقلك إياك ومساماة الله (10)
في عظمته والتشبه به في جبروته فان الله يذل كل جبار ويهين كل مختال

(1) الذئب الضاري الذي اعتاد اكل لحوم الناس - مجمع
(2) اي ولا
تفرحن - اللسان
(3) اي ادخال ما يفسده - اللسان
(4) اي منقصه
(5) العظمة والكبر - اللسان
(6) المخيلة: المظنة - المنجد
(7) اي يسكن
(8) اي من فخرك وكبرك
(9) اي حدتك
(10) اي المفاخرة
330

أنصف الله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك ومن لك فيه
هوى من رعيتك فإنك الا تفعل تظلم ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون
عباده ومن خاصمه الله أدحض (1) حجته وكان الله حربا " ينزع ويتوب
وليس شئ ادعى إلى تغيير نعمة الله وتعجيل نقمته من إقامة على ظلم
فان الله يسمع دعوة المضطهدين (2) وهو للظالمين بالمرصاد وليكن
أحب الأمور إليك وسطها في الحق وأعمها في العدل وأجمعها لرضى
الرعية فان سخط العامة يجحف برضى الخاصة وان سخط الخاصة يغتفر
مع رضى العامة وليس أحد من الرعية أثقل على الوالي مؤنة في الرخاء
وأقل معونة له في البلاء واكره للانصاف واسأل بالالحاف وأقل شكرا "
عند الاعطاء وأبطأ عذرا " عند المنع واضعف صبرا " عند ملمات (3) الدهر
من اهل الخاصة وانما عمود الدين وجماع المسلمين (4) والعدة للأعداء
العامة من الأمة فليكن صغوك لهم وميلك معهم.
وليكن أبعد رعيتك منك وأشنؤهم عندك أطلبهم لمعايب الناس فان
في الناس عيوبا " الوالي أحق من سترها فلا تكشفن عما غاب عنك منها
فإنما عليك تطهير ما ظهر لك والله يحكم على ما غاب عنك فاستر العورة
ما استطعت يستر الله منك ما تحب ستره من رعيتك أطلق عن الناس عقدة
كل حقد واقطع عنك (5) سبب كل وتر وتغاب (6) عن كل مالا يصح
لك ولا تعجلن إلى تصديق ساع فان الساعي غاش وان تشبه بالناصحين
ولا تدخلن في مشورتك بخيلا يعدل بك عن الفضل ويعدك الفقر
ولا جبانا " يضعفك عن الأمور ولا حريصا " يزين لك الشره بالجور فان
البخل والجبن والحرص غرائز شتى يجمعها سوء الظن بالله،
ان شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا " ومن شركهم في

(1) اي أبطلها
(2) اي المقهورين والمضطرين
(3) الملمة: النازلة الشديدة
من شدائد الدهر - اللسان
(4) اي مجمعهم
(5) عنهم - خ
(6) اي تغافل
331

الآثام فلا يكونن لك بطانة (1) فإنهم أعوان الآثمة واخوان الظلمة و
أنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم وليس عليه مثل
آصارهم (2) وأوزارهم ممن لم يعاون ظالما " على ظلمه ولا آثما " على
اثمه أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى (3) عليك
عطفا " وأقل لغيرك ألفا " فاتخذ أولئك خاصة لخلوتك وحفلاتك ثم ليكن
آثرهم عندك أقولهم بمر الحق (لك - خ) وأقلهم مساعدة فيما يكون
منك مما كره الله لأوليائه واقعا " ذلك من هواك حيث وقع والصق باهل
الورع والصدق ثم رضهم (4) على أن لا يطروك ولا يبجحوك بباطل
لم تفعله فان كثرة الاطراء تحدث الزهو (5) وتدنى من العزة،
ولا يكونن المحسن والمسئ عندك بمنزلة سواء فان في ذلك تزهيدا "
لأهل الاحسان في الاحسان وتدريبا " لأهل الإسائة على الإسائة والزم
كلا منهم ما الزم نفسه واعلم أنه ليس شئ بأدعى إلى حسن ظن وال
برعيته من احسانه إليهم وتخفيفه المؤونات عليهم وترك استكراهه
إياهم على ما ليس له قبلهم فليكن منك في ذلك امر يجتمع لك به حسن
الظن برعيتك فان حسن الظن يقطع عنك نصبا " (6) طويلا وان أحق من
حسن ظنك به لمن حسن بلاؤك عنده وان أحق من ساء ظنك به لمن ساء
بلاؤك عنده ولا تنقض سنة صالحة عمل بها صدور هذه الأمة واجتمعت
بها الألفة وصلحت عليها الرعية ولا تحدثن سنة تضر بشئ من ماضي تلك
السنن فيكون الاجر لمن سنها والوزر عليك بما نقضت منها،
وأكثر مدارسة العلماء ومنافثة الحكماء في تثبيت ما صلح عليه امر
بلادك وإقامة ما استقام به الناس قبلك واعلم أن الرعية طبقات لا يصلح
بعضها الا ببعض ولا غنى ببعضها عن بعض فمنها جنود الله ومنها كتاب
العامة والخاصة ومنها قضاة العدل ومنها عمال الانصاف والرفق ومنها

(1) بطانة الرجل اهله وخاصته
(2) الإصر الاثم - اللسان
(3) الأحنى:
الأعطف: الأشفق - اللسان
(4) راض يروض روضا " المهر ذلله وطوعه وعلمه
السير - المنجد
(5) الزهو: الكبر والفحر - اللسان
(6) اي تعبا "
332

اهل الجزية والخراج من أهل الذمة ومسلمة الناس ومنها التجار وأهل
الصناعات ومنها الطبقة السفلى من ذوي الحاجة والمسكنة وكل قد سمى
الله له سهمه ووضع على حده (و - خ) فريضته في كتابه أو سنة نبيه
(محمد - خ) صلى الله عليه وآله عهدا " منه عندنا محفوظا "،
فالجنود بإذن الله حصون الرعية وزين الولاة وعز الدين وسبل
الامن وليس تقوم الرعية الا بهم ثم لا قوام للجنود الا بما يخرج الله لهم
من الخراج الذي يقوون به على جهاد عدوهم ويعتمدون عليه فيما
يصلحهم ويكون من وراء حاجتهم،
ثم لا قوام لهذين الصنفين الا بالصنف الثالث من القضاة والعمال
والكتاب لما يحكمون من المعاقد ويجمعون من المنافع ويؤتمنون عليه
من خواص الأمور وعوامها ولا قوام لهم جميعا " الا بالتجار وذوي
الصناعات فيما يجتمعون عليه من مرافقهم ويقيمونه من أسواقهم ويكفونهم
من الترفق بأيديهم مما لا يبلغه رفق غيرهم،
ثم الطبقة السفلى من اهل الحاجة والمسكنة الذين يحق رفدهم (1)
ومعونتهم وفى الله لكل سعة ولكل على الوالي حق بقدر ما يصلحه و
ليس يخرج الوالي من حقيقة ما ألزمه الله من ذلك الا بالاهتمام والاستعانة
بالله وتوطين نفسه على لزوم الحق والصبر عليه فيما خف عليه أو ثقل،
فول من جنودك أنصحهم في نفسك لله ولرسوله ولإمامك وأنقاهم جيبا "
وأفضلهم حلما " ممن يبطئ عن الغضب ويستريح إلى العذر ويرأف
بالضعفاء وينبو (2) على الأقوياء وممن لا يثيره (3) العنف ولا يعقد به
الضعف ثم الصق بذوي الأحساب وأهل البيوتات الصالحة والسوابق
الحسنة ثم اهل النجدة (4) والشجاعة والسخاء والسماحة (5) فإنهم
جماع من الكرم وشعب من العرف (6)،

(1) الرفد: العطاء والصلة
(2) اي يرتفع
(3) لا يهيجه
(4) اي شديد البأس
(5) السماحة: الجود
(6) اي المعروف
333

ثم تفقد من أمورهم ما يتفقد الوالدان من ولدهما ولا يتفاقمن (1)
في نفسك شئ قويتهم به ولا تحقرن لطفا " تعاهدتهم به وان قل فإنه
داعية لهم إلى بذل النصيحة لك وحسن الظن بك ولا تدع تفقد لطيف
أمورهم اتكالا على جسيمها فان لليسير من لطفك موضعا " ينتفعون به و
للجسيم موقعا " لا يستغنون عنه،
وليكن آثر رؤس جندك عندك من واساهم في معونته وأفضل عليهم
من جدته بما يسعهم ويسع من وراءهم من خلوف أهليهم حتى يكون همهم
هما " واحدا " في جهاد العدو فان عطفك عليهم يعطف قلوبهم عليك وان
أفضل قرة عين الولاة استقامة العدل في البلاد وظهور مودة الرعية وانه
لا تظهر مودتهم الا بسلامة صدورهم ولا تصح نصيحتهم الا بحيطتهم على
ولاة أمورهم وقلة استثقال دولهم وترك استبطاء انقطاع مدتهم فافسح
في آمالهم وواصل في حسن الثناء عليهم وتعديد (2) ما ابلى ذوو البلاء
منهم فان كثرة الذكر لحسن أفعالهم تهز الشجاع وتحرض الناكل (3)
ان شاء الله تعالى،
ثم اعرف لكل امرئ منهم ما ابلى ولا تضيفن بلاء امرئ إلى غيره
ولا تقصرن به دون غاية بلائه ولا يدعونك شرف امرئ إلى أن تعظم من
بلائه ما كان صغيرا " ولا ضعة امرئ إلى أن تستصغر من بلائه ما كان
عظيما " واردد إلى الله ورسوله ما يضلعك (4) من الخطوب ويشتبه عليك
من الأمور فقد قال الله سبحانه لقوم أحب ارشادهم - يا أيها الذين آمنوا
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فان تنازعتم في شئ
فردوه إلى الله والرسول - فالرد إلى الله الاخذ بمحكم كتابه والرد إلى
الرسول الاخذ بسنته الجامعة غير المفرقة،
ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك ممن لا تضيق به

(1) تفاق الامر اي عظم
(2) وتعديل - خ
(3) نكل: نكص وجبن
(4) اي يعظمك ويثقلك
334

الأمور ولا تمحكه الخصوم ولا يتمادى في الزلة ولا يحصر من الفئ
إلى الحق إذا عرفه ولا تشرف نفسه على طمع ولا يكتفى بأدنى فهم دون
اقصاه وأوقفهم في الشبهات وآخذهم بالحجج وأقلهم تبرما " بمراجعة
الخصم وأصبرهم على تكشف الأمور وأصرمهم (1) عند اتضاح الحكم
ممن لا يزدهيه اطراء ولا يستميله اغراء وأولئك قليل،
ثم أكثر تعاهد قضائه وافسح له في البذل ما يزيل علته وتقل معه
حاجته إلى الناس واعطه من المنزلة لديك مالا يطمع فيه غيره من خاصتك
ليأمن بذلك اغتيال (2) الرجال له عندك فانظر في ذلك نظرا " بليغا " فان
هذا الدين قد كان أسيرا " في أيدي الأشرار يعمل فيه بالهوى وتطلب به
الدنيا،
ثم انظر في أمور عمالك فاستعملهم اختبارا " ولا تولهم محاباة (3)
وأثرة (4) فإنهما جماع من شعب الجور والخيانة وتوخ (5) منهم اهل
التجربة والحياء من اهل البيوتات الصالحة والقدم في الاسلام المتقدمة
فإنهم أكرم أخلاقا " وأصح اعراضا " وأقل في المطامع اشرافا " (6) وأبلغ
في عواقب الأمور نظرا "،
ثم أسبغ عليهم الارزاق فان ذلك قوة لهم على استصلاح أنفسهم و
غنى لهم عن تناول ما تحت أيديهم وحجة عليهم ان خالفوا امرك أو
ثلموا أمانتك ثم تفقد اعمالهم وابعث العيون من اهل الصدق والوفاء
عليهم فان تعاهدك في السر لأمورهم حدوة (7) لهم على استعمال الأمانة
والرفق بالرعية وتحفظ من الأعوان فان أحد منهم بسط يده إلى خيانة
اجتمعت بها عليه عندك اخبار عيونك اكتفيت بذلك شاهدا " فبسطت عليه

(1) الصرم: القطع
(2) اغتاله: أهلكه وأخذه من حيث لم يدر - اللسان
(3) حابى الرجل حباء: نصره واختصه ومال اليه والحباء: العطاء اللسان
(4) الأثرة: المكرمة - اللسان
(5) التوخي بمعنى التحرى للحق
(6) إسرافا " - خ
(7) اي بعث وسوق
335

العقوبة في بدنه وأخذته بما أصاب من عمله ثم نصبته بمقام المذلة و
وسمته بالخيانة وقلدته عار التهمة،
وتفقد امر الخراج بما يصلح اهله فأن في صلاحه وصلاحهم صلاحا "
لمن سواهم ولا صلاح لمن سواهم الا بهم لان الناس كلهم عيال على
الخراج وأهله وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب
الخراج لان ذلك لا يدرك الا بالعمارة ومن طلب الخراج بغير عمارة
أخرب البلاد واهلك العباد ولم يستقم امره الا قليلا فان شكوا ثقلا أو
علة أو انقطاع شرب أو بالة (1) أو إحالة ارض اغتمرها (2) غرق أو
احجف (3) بها عطش حففت عنهم بما ترجو ان يصلح به امرهم،
ولا يثقلن عليك شئ حففت به المؤونة عنهم فإنه ذخر يعودون به
عليك في عمارة بلادك وتزيين ولايتك مع استجلابك حسن ثنائهم و
تبجحك باستفاضة العدل فيهم معتمدا " فضل قوتهم بما ذخرت عندهم من
اجمامك (4) لهم والثقة منهم بما عودتهم من عدلك عليهم ورفقك بهم
فربما حدث من الأمور ما إذا عولت فيه عليهم من بعد احتملوه طيبة أنفسهم
به فان العمران يحتمل (محتمل خ ل) ما حملته وانما يؤتى خراب الأرض من
اعواز أهلها وانما يعوز أهلها لاشراف أنفس الولاة على الجمع وسوء ظنهم
بالبقاء وقلة انتفاعهم بالعبر،
ثم انطر في حال كتابك فول على أمورك خيرهم واخصص رسائلك
التي تدخل فيها مكائدك واسرارك بأجمعهم لوجوه صالح الاخلاق ممن
لا تبطره (5) الكرامة فيجترئ بها عليك في خلاف لك بحضرة ملأ ولا
تقصر به الغفلة عن ايراد مكاتبات عمالك عليك واصدار جواباتها على
الصواب عنك وفيما يأخذ لك ويعطى منك ولا يضعف عقدا " اعتقده لك

(1) اي ندى وخير - اللسان
(2) اي علاها وغطاها - اللسان
(3) اي
ذهب بها
(4) أجمم نفسك يوما " أو يومين اي أرحها واترك الحركة فيصير المعنى
اي ما ذخرت وتركت لهم
(5) البطر: الطغيان عند النعمة
336

ولا يعجز عن اطلاق ما عقد عليك ولا يجهل مبلغ قدر نفسه في الأمور
فان الجاهل بقدر نفسه يكون بقدر غيره أجهل،
ثم لا يكن اختيارك إياهم على فراستك واستنامتك (1) وحسن
الظن منك فان الرجال يتعرفون (2) لفراسات الولاة بتصنعهم وحسن
خدمتهم وليس وراء ذلك من النصيحة والأمانة شئ ولكن اختبرهم بما
ولوا للصالحين قبلك فاعمد لأحسنهم كان في العامة اثرا " واعرفهم
بالأمانة وجها " فان ذلك دليل على نصيحتك لله ولمن وليت امره واجعل
لرأس كل امر من أمورك رأسا " منهم لا يقهره كبيرها ولا يتشتت عليه
كثيرها ومهما كان في كتابك من عيب فتغابيت (3) عنه ألزمته ثم
استوص بالتجار وذوي الصناعات وأوص بهم خيرا " المقيم منهم والمضطرب
بما له والمترفق ببدنه (4) فإنهم مواد المنافع وأسباب المرافق وجلابها
من المباعد والمطارح (5) في برك وبحرك وسهلك وجبلك وحيث
لا يلتئم الناس لمواضعها ولا يجترؤن عليها فإنهم سلم لا تخاف بائقته (6)
وصلح لا تخشى غائلته (7) وتفقد أمورهم بحضرتك وفى حواشي
بلادك واعلم مع ذلك أن في كثير منهم ضيقا " فاحشا " وشحا " قبيحا " و
احتكارا " للمنافع وتحكما " في البياعات (8) وذلك باب مضرة للعامة و
عيب على الولاة فامنع من الاحتكار فان رسول الله صلى الله عليه وآله
منع منه وليكن البيع بيعا " سمحا " (9) بموازين عدل واسعار لا تجحف
بالفريقين من البايع والمبتاع فمن قارف (10) حكرة بعد نهيك إياه
فنكل (11) به وعاقبته في غير إسراف ثم الله الله في الطبقة السفلى من

(1) اي سكونتك وطمأنينتك
(2) يتعرضون - خ
(3) اي تغافلت
(4) بيديه - خ
(5) المطرح جمع مطارح الموضع يطرح اليه
(6) البؤس - خ
(6) اي شره
(7) اي الداهية - الشر
(8) بياعات جمع البيعة: ما يباع (والمراد
انهم يبيعون المتاع بما يحكمون وما يحبون)
(9) اي سهلا
(10) اي قارب
(11) نكل به اي عاقبه في جرم
337

الذين لا حيلة لهم من المساكين والمحتاجين وأهل البؤس (1)
والزمنى (2) فان هذه الطبقة قانعا " ومعترا " واحفظ لله ما استحفظك
من حقه فيهم واجعل لهم قسما " من بيت مالك وقسما " من غلات صوافي (3)
الاسلام في كل بلد فان للأقصى منهم مثل الذي للأدنى وكل قد استرعيت
حقه فلا يشغلنك عنهم بطر فإنك لا تعذر بتضييع التافه (4) لاحكامك
الكثير المهم فلا تشخص همك عنهم ولا تصعر (5) خدك لهم وتفقد
أمور من لا يصل إليك منهم ممن تقتحمه (6) العيون وتحقره الرجال
ففرغ لأولئك ثقتك من اهل الخشية والتواضع فليرفع إليك أمورهم ثم
اعمل فيهم بالاعذار إلى الله يوم تلقاه فان هؤلاء من بين الرعية أحوج إلى
الانصاف من غيرهم وكل فاعذر إلى الله في تأدية حقه اليه وتعهد اهل
اليتم وذوي الرقة (7) في السن ممن لا حيلة له ولا ينصب للمسألة نفسه
وذلك على الولاة ثقيل والحق كله ثقيل وقد يخففه الله على أقوام
طلبوا العاقبة فصبروا أنفسهم ووثقوا بصدق موعود الله لهم واجعل لذوي
الحاجات منك قسما " تفرغ لهم فيه شخصك وتجلس لهم مجلسا " عاما "
فتتواضع فيه لله الذي خلقك وتقعد عنهم جندك وأعوانك من أحراسك
وشرطك حتى يكلمك متكلمهم غير متتعتع (8) فانى سمعت رسول الله
صلى الله عليه وآله يقول في غير موطن لن تقدس أمة لا يؤخذ للضعيف
فيها حقه من القوى غير متتعتع ثم احتمل الخرق (9) منهم والعي (10)
ونح عنهم الضيق والأنف يبسط الله عليك بذلك اكناف رحمته ويوجب
لك ثواب طاعته واعط ما أعطيت هنيئا " وامنع في اجمال واعذار ثم أمور
من أمورك لا بد لك من مباشرتها منها إجابة عمالك بما يعيا عنه كتابك و

(1) (البؤس - خ) اي اهل الشدة والفقر
(2) اي المبتلى
(3) الصوافي:
الاملاك والأرض التي جلا عنها أهلها أو ماتوا ولا وارث لها
(4) اي الحقير اليسير
(5) اي لا تميله من الكبر
(6) اي تحتقره العيون
(7) اي ذوي الرحمة
(8) اي من غير أن يصيبه أذى يقلعه ويزعجه
(9) اي الحمق وسوء التصرف
وضعف الرأي
(10) عي عن امره: اي عجز ولم يطق احكامه
338

منها اصدار حاجات الناس عند ورودها عليك بما تحرج (1) به صدور
أعوانك وامض لكل يوم عمله فان لكل يوم ما فيه واجعل لنفسك فيما
بينك وبين الله أفضل تلك المواقيت وأجزل تلك الأقسام وان كانت
كلها لله إذا صلحت فيها النية وسلمت منها الرعية وليكن في خاصة ما
تخلص لله به دينك إقامة فرائضه التي هي له خاصة فاعط الله من بدنك في
ليلك ونهارك ووف ما تقربت به إلى الله من ذلك كاملا غير مثلوم ولا
منقوص بالغا " من بدنك ما بلغ وإذا قمت في صلاتك للناس فلا تكونن
منفرا " ولا مضيعا " فان في الناس من به العلة وله الحاجة وقد سألت
رسول الله صلى الله عليه وآله حين وجهني إلى اليمن كيف اصلى بهم
فقال صل بهم كصلاة أضعفهم وكن بالمؤمنين رحيما " واما بعد هذا فلا
تطولن احتجابك عن رعيتك فان احتجاب الولاة عن الرعية شعبة من
الضيق وقلة علم بالأمور والاحتجاب منهم يقطع عنهم علم ما احتجبوا
دونه فيصغر عندهم الكبير ويعظم الصغير ويقبح الحسن ويحسن القبيح
ويشاب الحق بالباطل وانما الوالي بشر لا يعرف ما توارى عنه الناس به
من الأمور وليست على الحق سمات تعرف بها ضروب الصدق من الكذب
وانما أنت أحد رجلين اما امرؤ سخت نفسك بالبذل في الحق ففيم
احتجابك من واجب حق تعطيه أو فعل كريم تسديه أو مبتلى بالمنع فما
أسرع كف الناس عن مسألتك إذا أيسوا من بذلك مع أن أكثر حاجات
الناس إليك مما لا مؤونة فيه عليك من شكاة مظلمة أو طلب انصاف في
معاملة ثم إن للوالي خاصة وبطانة فيهم استئثار وتطاول وقلة انصاف في
معاملة فاحسم مادة أولئك بقطع أسباب تلك الأحوال ولا تقطعن لاحد
من حاشيتك وحامتك (2) قطيعة ولا يطمعن منك في اعتقاد عقدة تضر
بمن يليها من الناس من شرب أو عمل مشترك يحملون مؤونته على غيرهم
فيكون مهنأ ذلك لهم دونك وعيبه عليك في الدنيا والآخرة والزم الحق

(1) اي تضيق
(2) اي خاصتك
339

من لزمه من القريب والبعيد وكن في ذلك صابرا " محتسبا " واقعا " ذلك من
قرابتك وخاصتك حيث وقع وابتغ عاقبته بما يثقل عليك منه فان
مغبة (1) ذلك محمودة وان ظنت الرعية بك حيفا " فأصحر (2) لهم
بعذرك واعدل عنك ظنونهم باصحارك فان في ذلك رياضة منك لنفسك
ورفقا " برعيتك وأعذارا " تبلغ به حاجتك من تقويمهم على الحق ولا
تدفعن صلحا " دعاك اليه عدوك لله فيه رضى فان في الصلح دعة لجنودك
وراحة من همومك وأمنا " لبلادك ولكن الحذر كل الحذر من عدوك
بعد صلحه فان العدو ربما قارب ليتغفل فخذ بالحزم (3) واتهم في ذلك
حسن الظن وان عقدت بينك وبين عدو لك عقدة أو ألبسته منك ذمة
فحط عهدك بالوفاء وارع ذمتك بالأمانة واجعل نفسك
جنة دون ما
أعطيت فإنه ليس من فرائض الله شئ الناس أشد عليه اجتماعا " مع تفرق
أهوائهم وتشتت آرائهم من تعظيم الوفاء بالعهود وقد لزم ذلك المشركون
فيما بينهم دون المسلمين لما استوبلوا (4) من عواقب الغدر فلا تغدرن
بذمتك ولا تخيسن (5) بعهدك ولا تختلن (6) عدوك فإنه لا يجترئ
على الله الا جاهل شقى وقد جعل الله عهده وذمته امنا " أفضاه بين العباد
برحمته وحريما " يسكنون إلى منعته (7) ويستفيضون إلى جواره فلا
ادغال (8) ولا مدالسة ولا خداع فيه ولا تعقد عقدا " تجوز فيه العلل
ولا تعولن على لحن قول بعد التأكيد والتوثقة ولا يدعونك ضيق امر
لزمك فيه عهد الله إلى طلب انفساخه بغير الحق فان صبرك على ضيق امر
ترجو انفراجه وفضل عاقبته خير من غدر تخاف تبعته وان تحيط بك من
الله فيه طلبة لا تستقيل فيها دنياك ولا آخرتك إياك والدماء وسفكها
بغير حلها فإنه ليس شئ ادعى لنقمة ولا أعظم لتبعة ولا أحرى بزوال

(1) اي عاقبة ذلك
(2) اي أظهر
(3) الحزم: ضبط الانسان امره والاخذ
فيه بالثقة
(4) اي لما علموا من وباله وخامته
(5) اي ولا تنقضن عهدك
(6) اي ولا تخد عنه
(7) المنعة ج منعات اي معاقل حصينة
(8) أدغل في الامر اي ادخل فيه ما يفسده ويخالفه.
340

نعمة وانقطاع مدة من سفك الدماء بغير حقها والله سبحانه مبتدئ بالحكم
بين العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة فلا تقوين سلطانك بسفك
دم حرام فان ذلك مما يضعفه ويوهنه بل يزيله وينقله ولا عذر لك عند
الله ولا عندي في قتل العمد لان فيه قود البدن وان ابتليت بخطاء وأفرط
عليك سوطك أو سيفك أو يدك بالعقوبة فان في الوكزة (1) فما فوقها
مقتلة فلا تطمحن (2) بك نخوة (3) سلطانك عن أن تؤدى إلى أولياء
المقتول حقهم وإياك والاعجاب بنفسك والثقة بما يعجبك منها وحب
الاطراء فان ذلك من أوثق فرص الشيطان في نفسه ليمحق (4) ما يكون
من احسان المحسنين وإياك والمن على رعيتك باحسانك أو التزيد فيما
كان من فعلك أو أن تعدهم فتتبع موعدك بخلفك فان المن يبطل الاحسان
والتزيد يذهب بنور الحق والخلف يوجب المقت (5) عند الله والناس
قال الله تعالى كبر مقتا " عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون وإياك والعجلة
بالأمور قبل أوانها أو التساقط فيها عند امكانها أو اللجاجة فيها إذا
تنكرت أو الوهن عنها إذا استوضحت فضع كل امر موضعه وأوقع كل
عمل موقعه وإياك والاستئثار بما الناس فيه أسوة (6) والتغابي (7) عما
تعنى به مما قد وضح للعيون فإنه مأخوذ منك لغيرك وعما قليل تنكشف
عنك أغطية الأمور وينتصف منك للمظلوم أملك حمية انفك وسورة (8)
حدك وسطوة يدك وغرب لسانك (9) واحترس من كل ذلك بكف
البادرة (10) وتأخير السطوة حتى يسكن غضبك فتملك الاختيار ولن
تحكم ذلك من نفسك حتى تكثر همومك بذكر المعاد إلى ربك والواجب
عليك ان تتذكر ما مضى لمن تقدمك من حكومة عادلة أو سنة فاضلة أو
اثر عن نبينا صلى الله عليه وآله أو فريضة في كتاب الله فتقتدى بما

(1) اي الضرب بجميع الكف
(2) اي ترفعن
(3) اي العظمة
(4) اي ليبطل ويمحي
(5) اي أشد البغض
(6) اي سواء
(7) اي التغافل
(8) اي الشدة
(9) اي حدته
(10) الغضبة السريعة
341

شاهدت مما عملنا به فيها وتجتهد لنفسك في اتباع ما عهدت إليك في
عهدي هذا واستوثقت به من الحجة لنفسي عليك لكيلا تكون لك علة
عند تسرع نفسك إلى هواها فلن يعصم من السوء ولا يوفق للخير الا الله
تعالى وقد كان فيما عهد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في وصاياه
تحضيض على الصلاة والزكاة وما ملكته ايمانكم فبذلك أختم لك بما
عهدت ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم.
(ومن هذا العهد وهو آخره) وانا اسئل الله بسعة رحمته وعظيم
قدرته على اعطاء كل رغبة ان يوفقني وإياك لما فيه رضاه من الإقامة على
العذر الواضح اليه والى خلقه مع حسن الثناء في العباد وجميل الأثر
في البلاد وتمام النعمة وتضعيف الكرامة وان يختم لي ولك بالسعادة
والشهادة انا اليه راجعون والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله
الطيبين الطاهرين) وأورده في تحف العقول ص 126 - بهذه المضامين
مع اختلاف يسير
5 نهج البلاغة 1053 - ومن كتاب له عليه السلام إلى قثم ابن العباس
وهو عامله على مكة - اما بعد فأقم للناس الحج وذكرهم بأيام الله و
اجلس لهم العصرين فأفت المستفتى وعلم الجاهل وذاكر (1) العالم
ولا يكن لك إلى الناس سفير الا لسانك ولا حاجب الا وجهك ولا تحجبن
ذا حاجة عن لقائك بها فإنها ان ذيدت (2) عن أبوابك في أول وردها
لم تحمد فيما بعد على قضائها وانظر إلى ما اجتمع عندك من مال الله
فاصرفه إلى من قبلك من ذوي العيال والمجاعة مصيبا " به مواضع الفاقة
والخلات (3) وما فضل عن ذلك فأحمله الينا لنقسمه فيمن قبلنا ومر
اهل مكة أن لا يأخذوا من ساكن اجرا " فان الله سبحانه يقول (سواء
العاكف فيه والباد) فالعاكف المقيم به والبادي الذي يحج اليه من غير

(1) وذكر - ك
(2) ان ردت - ك
(3) الخلة: الحاجة الفقر
342

اهله وفقنا الله وإياكم لمحابه والسلام.
* (41) باب ان جوائز عمال السلطان وطعامهم حلال ما لم يعلم
انها حرام بعينها ولكن يستحب الاجتناب عنها *
1061 (1) يب 338 ج 6 - فقيه 108 ج 3 - الحسن بن محبوب عن أبي
ولاد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما ترى في الرجل (1) يلي
اعمال السلطان ليس له مكسب الا من اعمالهم وانا امر به فانزل (2)
عليه فيضيفني ويحسن إلى وربما امر لي بالدراهم والكسوة وقد ضاق
صدري من ذلك فقال لي كل وخذ منه فلك المهنا وعليه الوزر.
2 يب 338 ج 6 - الحسين بن سعيد عن فضالة فقيه 108 ج 3 - عن أبي
المغرا قال سأل رجل ابا عبد الله عليه السلام وأنا عنده فقال أصلحك
الله امر بالعامل (أو آتى العامل - فقيه) فيجزيني بالدراهم آخذها قال
نعم قلت وأحج بها قال نعم (وحج بها - فقيه).
3 يب 338 ج 6 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي المغرا
عن محمد بن هشام أو غيره قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام امر بالعامل
فيصلني بالصلة اقبلها قال نعم قلت وأحج منها قال نعم وحج منها.
4 يب 336 ج 6 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن
ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم وزرارة قالا سمعناه
يقول جوائز العمال ليس بها بأس.
5 ئل 160 ج 12 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبيه عن أبي
جعفر عليه السلام قال لا بأس بجوائز السلطان
6 يب 337 ج 6 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان بن يحيى بن أبي
العلا (3) عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليهما السلام ان الحسن
والحسين عليهما السلام كانا يقبلان جوائز معاوية.

(1) رجل - يب
(2) وانزل - فقيه
(3) حسين - خ ل ط ق
343

7 قرب الإسناد 44 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن
جعفر عن أبيه عليهما السلام ان الحسن والحسين عليهما السلام كانا
يغمزان (1) معاوية ويقولان فيه ويقبلان جوائزه.
8 الدعائم 323 ج 2 - عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن جوائز
المتغلبين فقال قد كان الحسن والحسين عليهما السلام يقبلان جوائز
المتغلبين مثل معاوية (2) لأنهما كانا اهلا لما يصل إليهما من ذلك وما
في أيدي المتغلبين عليهم حرام وهو للناس واسع إذا وصل إليهم في خير
واخذوه من حقه.
9 البحار 55 ج 103 - دعوات الراوندي سئل الرضا عليه السلام
عن مال بني أمية فقال عليه السلام ولبنى أمية مال.
10 العلل 218 - وكان الحسن والحسين عليهما السلام ابنا علي عليه
السلام يأخذان من معاوية الأموال فلا ينفقان من ذلك على أنفسهما
وعلى (3) عيالهما ما تحمله الدابة (4) بفيها.
11 العلل 211 - قد ذكر محمد بن بحر الشيباني رضي الله عنه في
كتابه المعروف بكتاب (الفروق بين الأباطيل والحقوق) في معنى موادعة
الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما السلام لمعاوية فذكر سؤال سائل عن
تفسير حديث يوسف بن مازن الراشي في هذا المعنى والجواب عنه وهو
الذي رواه أبو بكر محمد بن الحسن بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري
قال حدثنا أبو طالب زيد بن أحزم (5) قال حدثنا أبو داود قال حدثنا
القاسم بن الفضل قال حدثنا يوسف بن مازن الراشي قال بايع الحسن
بن علي صلوات الله عليه معاوية على أن لا يسميه أمير المؤمنين ولا يقيم
عنده شهادة وعلى أن لا يتعقب على شيعة على شيئا " وعلى ان يفرق في
أولاد من قتل مع أبيه يوم الجمل وأولاد من قتل مع أبيه بصفين ألف ألف

(1) اي عاباه وصغرا شأنه
(2) جوائز معاوية خ ل
(3) ولا على - ك
(4) الذبابة - ك
(5) أحرم - ك
344

درهم وان يجعل ذلك من خراج دارابجرد (دارابجرد: ولاية بفارس
وقرية من قرى كورة).
12 الاحتجاج 20 ج 1 - وقال (الحسين) عليه السلام في جواب
كتاب كتب اليه معاوية على طريق الاحتجاج اما بعد فقد بلغني كتابك
انه بلغك عنى أمور ان بي عنها غنى إلى أن قال فلما قرأ معاوية كتاب
الحسين عليه السلام قال لقد كان في نفسه ضب (1) على ما كنت اشعر به
فقال ابنه يزيد وعبد الله بن أبي عمير بن جعفر أجبه جوابا " شديدا " إلى أن
قال فما كتب اليه بشئ يسوءه ولا قطع عنه شيئا " كان يصله به كان يبعث
اليه في كل سنة ألف ألف درهم سوى عروض (2) وهدايا من كل ضرب
13 ك 178 ج 13 - في كتاب فتح الأبواب عن محمد بن الحسين بن
داود الخراجي (الخزاعي - خ ل) (عن أبيه - خ) ومحمد بن علي بن
حسن المقرى عن (علي بن الحسين بن أبي يعقوب الهمداني - خ) عن
جعفر بن محمد الحسنى عن الآمدي عن عبد الرحمن بن قريب بن سفيان
بن عيينة عن الزهري قال دخلت مع علي بن الحسين صلوات الله عليهما
على عبد الملك بن مروان فاستعظم عبد الملك ما رأى من اثر السجود بين
عيني علي بن الحسين عليهما السلام إلى أن قال ثم اقبل يسأله عن حاجاته
ومما قصد له فشفعه فيمن شفع ووصله بمال.
14 ك 178 ج 13 - السيد علي بن طاووس في أمان الاخطار نقلا
عن كتاب دلائل الإمامة تصنيف محمد بن جرير الطبري الامامي من اخبار
معجزات مولانا محمد بن علي عليهما السلام بإسناده عن الصادق عليه السلام
ذكر خبرا " طويلا في امر هشام باشخاصه واشخاص أبيه عليهما السلام إلى
الشام وما جرى بينه وبينهما عليهما السلام إلى أن قال عليه السلام فبعث
الينا بالجائزة وأمرنا ان ننصرف إلى المدينة الخبر

(1) الغيظ والحقد - اللسان
(2) العرض خلاف النقد من المال
345

15 كا 21 ج 4 - علي بن محمد وأحمد بن محمد عن علي بن الحسن
عن العباس بن عامر عن محمد بن إبراهيم الصيرفي عن مفضل (1) بن
قيس بن رمانة قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فذكرت له بعض
حالي فقال يا جارية هات ذلك الكيس هذه أربعمأة دينار وصلني بها
أبو جعفر فخذها وتفرج (2) بها قال فقلت لا والله جعلت فداك ما هذا
دهري ولكن أحببت ان تدعو الله عز وجل لي قال فقال انى سأفعل ولكن
إياك ان تخبر الناس بكل حالك فتهون عليهم.
16 العيون 304 ج 1 - حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن صقر
الصائغ وأبو الحسن علي بن محمد بن مهرويه قالا حدثنا عبد الرحمن بن أبي
حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا الحسن بن الفضل أبو محمد مولى
الهاشميين (3) قال حدثنا علي بن موسى بن جعفر بن محمد عن أبيه
عليهم السلام قال أرسل أبو جعفر الدوانيقي إلى جعفر بن محمد عليهما
السلام ليقتله وطرح له سيفا " ونطعا " (4) وقال للربيع إذا انا كلمته ثم
ضربت احدى يدي على الأخرى فاضرب عنقه فلما دخل جعفر بن محمد
عليهما السلام ونظر أليه من بعيد يحرك (فحرك - خ) شفتيه وأبو جعفر
على فراشه وقال مرحبا " وأهلا بك يا أبا عبد الله ما أرسلنا إليك الا رجأ
ان نقضي دينك ونقضي ذمامك ثم سائله مسائلة لطيفة عن اهل بيته وقال
قد قضى الله (حاجتك و - خ) دينك واخرج جائزتك يا ربيع لا تمضين
ثالثة حتى يرجع جعفر إلى اهله فلما خرج قال له الربيع يا أبا عبد الله
أرأيت السيف انما كان وضع لك والنطع فأي شئ رأيتك تحرك به
شفتيك قال جعفر عليه السلام نعم يا ربيع لما رأيت الشر في وجهه قلت
حسبي الرب من المربوبين وحسبي الخالق من المخلوقين وحسبي
الرازق من المرزوقين وحسبي الله رب العالمين حسبي من هو حسبي

(1) محمد - ئل
(2) تفرح - ئل
(3) بنى هاشم - خ
(4) بساط من
الجلد يفرش تحت المحكوم عليه بالعذاب أو بقطع رأسه
346

حسبي من لم يزل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب
العرش العظيم.
17 ك 175 ج 13 - السيد علي بن طاووس في مهج الدعوات عن
الحسن بن محمد النوفلي عن الربيع صاحب المنصور قال حججت مع أبي
جعفر المنصور إلى أن ذكر دخوله في المدينة بعد رجوعه من الحج و
امره باحضار الصادق عليه السلام قال فلما قرب منه جعفر بن محمد عليهما
السلام قال له المنصور ادن منى يا بن عمى وتهلل (1) وجهه وقربه منه
حتى أجلسه معه على السرير ثم قال يا غلام ائتني بالحقة (2) فاتاه بالحقة
فإذا فيها قدح الغالية فغلفه (3) منها بيده ثم حمله على بغلة وأمر له
ببدرة (4) وخلعة ثم امره بالانصراف الخبر ورواه في البحار 190 ج 47
عن مهج الدعوات بهذا السند.
18 ك 181 ج 13 - مجموعة الشهيد الأول نقلا من كتاب الاستدراك
لبعض أصحابنا المعاصرين للمفيد وفيه دعوات الصادق عليه السلام عند
دخلاته على المنصور قال دعاؤه عليه السلام في دخول آخر عليه وكان
قد أمر بقتله فلقيه وأمر له بثلاثين بدرة بعد أن قام له وجلس بين يديه
الخبر.
19 ك 176 ج 13 - السيد علي بن طاووس في مهج الدعوات عن
محمد بن أبي القاسم الطبري عن محمد بن أحمد بن شهريار عن محمد
بن محمد بن عبد العزيز العكبري عن محمد بن عمر القطان عن عبد الله
بن خلف عن محمد بن إبراهيم الهمداني عن الحسن بن علي البصري عن
الهيثم بن عبد الله الرماني والعباس بن عبد العزيز العنبري عن الفضل بن
الربيع عن أبيه قال بعث المنصور إبراهيم بن جبلة ليشخص جعفر بن
محمد عليهما السلام إلى أن ذكر دخوله عليه السلام عليه قال فقال المنصور

(1) اي تلألأ وجهه من السرور - المنجد
(2) اي الوعاء الصغير - المنجد
(3) غلف لحيته بالطيب: لطخها
(4) البدرة: كيس فيه ألف أو عشرة آلاف - اللسان
347

يا غلام ايتني بالغالية فاتاه بها فجعل يغلفه بيديه ثم دفع اليه أربعة آلاف
دينار ودعا بدابته فاتاه بها فجعل يقول قدم قدم إلى أن أتى بها إلى
عند سريره فركب جعفر بن محمد عليهما السلام الخبر.
20 المناقب لابن شهرآشوب 231 ج 4 - قال الربيع الحاجب
أخبرت الصادق عليه السلام بقول المنصور لأقتلنك ولأقتلن أهلك
حتى لا أبقى على الأرض منكم قامة سوط ولأخربن المدينة حتى لا
اترك فيها جدارا " قائما " فقال لا ترع من كلامه ودعه في طغيانه فلما صار
بين السترين سمعت المنصور يقول ادخلوه إلى سريعا " فأدخلته عليه
فقال مرحبا " بابن العم النسيب وبالسيد القريب ثم أخذ بيده وأجلسه
على سريره واقبل عليه ثم قال أتدري لم بعثت إليك فقال وانى لي علم
بالغيب قال أرسلت إليك لتفرق هذه الدنانير في أهلك وهي عشرة آلاف
دينار فقال ولها غيرى فقال أقسمت عليك يا أبا عبد الله لتفرقها على
فقراء أهلك ثم عانقه بيده واجازه وخلع عليه الخبر.
21 ك 176 ج 13 - السيد علي بن طاووس في مهج الدعوات من
كتاب عتيق حدثنا محمد بن أحمد بن عبد الله بن صفوة عن محمد بن
العباس العاصمي عن الحسن بن علي بن يقطين عن أبيه عن محمد بن
الربيع الحاجب قال قعد المنصور يوما " في قصره في القبة الخضراء إلى أن
ذكر إرساله إلى الصادق عليه السلام في آخر الليل ودخوله عليه
السلام عليه وعتابه عليه واعتذاره إلى أن قال قال يا ربيع هات العيبة
من موضع كانت فيه العيبة (القبة - خ ل) فاتيته بها فقال ادخل يدك
فيها فكانت مملؤة غالية وضعها في لحيته وكانت بيضاء فاسودت وقال
لي احمله على فاره من دوابي التي اركبها واعطه عشرة آلاف درهم
وشيعه إلى منزله مكرما " الخبر.
22 العيون 75 ج 1 - حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني قال
حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله (عبيد الله - خ ل)
348

بن صالح قال حدثني صاحب (حاجب - خ) الفضل بن الربيع عن
الفضل بن الربيع في حديث قال (الرشيد) لي سر (صر - خ) إلى حبسنا
فاخرج موسى بن جعفر بن محمد وادفع اليه ثلاثين ألف درهم فاخلع
(واخلع - خ ل) عليه خمس خلع واحمله (فاحمله - خ ل) على ثلاث
مراكب وخيره بين المقام معنا أو الرحيل عنا إلى أن قال فخرجت من
عنده ووافيت (أدركت - خ ل) موسى بن جعفر عليهما السلام وهو في
حبسه فرأيته قائما " يصلى فجلست حتى سلم ثم أبلغته سلام أمير المؤمنين
وأعلمته بالذي امرني به في امره وانى قد أحضرت ما أوصله به فقال إن
كنت أمرت بشئ غير هذا فافعله فقلت لا وحق جدك رسول الله
صلى الله عليه وآله ما أمرت الا بهذا قال لا حاجة لي في الخلع
والحملان (1) والمال إذا كانت فيه حقوق الأمة فقلت ناشدتك بالله
(ناشدتك الله - خ ل) أن لا ترده فيغتاظ فقال اعمل به ما أحببت الخبر
23 العيون 77 ج 1 - حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني
رضي الله عنه قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم قال حدثني محمد بن
الحسن (2) المدني عن أبي (3) عبد الله بن الفضل (4) عن أبيه الفضل
قال كنت احجب الرشيد فاقبل على يوما " غضبانا " وبيده سيف يقلبه فقال
لي يا فضل بقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وآله لئن لم تأتني بابن
عمى الآن لآخذن الذي فيه عيناك فقلت بمن أجيئك فقال بهذا الحجازي
فقلت وأي الحجازي قال موسى بن جعفر إلى أن قال - فقال جئتني
بابن عمى قلت نعم قال لا تكون أزعجته فقلت لا (إلى أن قال) ائذن له
بالدخول فأذنت له فلما رآه وثب اليه قائما " وعانقه وقال له مرحبا " بابن
عمى الآن لآخذن الذي فيه عيناك فقلت بمن أجيئك فقال بهذا الحجازي
بحقة الغالية فاتى بها فغلفه بيده ثم امر ان يحمل بين يديه خلع وبدرتان

(1) ما يحمل عليه من الدواب في الهبة خاصة - المنجد
(2) الحسين - خ ل
(3) عن محمد - خ
(4) عن عبد الله بن الفضل - ئل
349

دنانير فقال موسى بن جعفر عليهما السلام لولا انى أرى ان أزوج بها
من عزاب بنى أبى طالب لئلا ينقطع نسله (ابدا " - خ) ما قبلتها (1) الخبر
24 العيون 88 ج 1 - حدثنا علي بن عبد الله الوراق والحسين بن
إبراهيم بن أحمد بن هشام بن المكتب وأحمد بن زياد بن جعفر الهمداني
والحسين بن إبراهيم بن تاتانة وأحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم و
محمد بن علي (بن - خ) ماجيلويه ومحمد بن موسى بن المتوكل
رضي الله عنهم قالوا حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن عثمان
بن عيسى عن سفيان بن نزار قال كنت يوما " على رأس المأمون فقال
أتدرون من علمني التشيع فقال القوم جميعا " لا والله ما نعلم قال علمنيه
الرشيد قيل له وكيف ذلك والرشيد كان يقتل اهل هذا البيت قال كان
يقتلهم على الملك لان الملك عقيم ولقد حججت معه سنة فلما صار إلى
المدينة إلى أن قال فلما أراد الرحيل من المدينة إلى مكة امر بصرة
سوداء فيها مأتا دينار ثم اقبل على الفضل بن الربيع فقال له اذهب بهذه
إلى موسى بن جعفر الخبر.
25 ك 173 ج 13 - ابنا بسطام في طب الأئمة عن الأشعث بن عبد الله
عن محمد بن عيسى عن أبي الحسن الرضا عن موسى بن جعفر عليهما
السلام قال لما طلب أبو الدوانيق ابا عبد الله عليه السلام وهم بقتله فاخذه
صاحب المدينة ووجه به اليه إلى أن ذكر دخوله عليه السلام عليه قال
ثم امره بالانصراف وحباه وأعطاه فأبى ان يقبل شيئا " وقال يا أمير
المؤمنين انا في غناء وكفاية وخير كثير فإذا هممت ببري فعليك
بالمتخلفين من اهل بيتي فارفع عنهم القتل قال قد قبلت يا أبا عبد الله
وقد أمرت بمئة ألف درهم ففرق بينهم فقال وصلت الرحم يا أمير المؤمنين
الخبر.

(1) نسله ما قبلتها ابدا " - ئل
350

26 الاختصاص 58 - محمد بن الحسن بن أحمد عن أحمد بن
إدريس عن محمد بن أحمد بن محمد بن إسماعيل العلوي قال حدثني
محمد بن زبرقان الدامغاني الشيخ قال قال أبو الحسن موسى بن جعفر
عليهما السلام لما امرهم هارون الرشيد بحملي دخلت عليه فسلمت فلم
يرد السلام (إلى أن قال) فقال هارون أحسنت هو كلام موجز جامع
فارفع حوائجك يا موسى فقلت يا أمير المؤمنين أول حاجتي إليك ان
تأذن لي في الانصراف إلى أهلي (إلى أن قال) فامر لي بمئة ألف درهم
وكسوة وحملني وردني إلى أهلي مكرما ".
27 ك 177 ج 13 - السيد علي بن طاووس في مهج الدعوات عن
الفضل بن الربيع قال لما اصطبح الرشيد يوما " استدعى حاجبه فقال له
امض إلى علي بن موسى العلوي عليهما السلام وأخرجه من الحبس
وألقه في بركة السباع إلى أن ذكر امره باخراجه وادخاله عليه فلما
حضر بين يدي الرشيد عانقه ثم حمله إلى مجلسه ورفعه فوق سريره و
قال يا بن العم ان أردت المقام عندنا ففي الرحب والسعة وقد امرنا لك
ولأهلك بمال وثياب فقال (له - خ) لا حاجة (لي - خ) في المال و
لا الثياب ولكن في قريش نفر يفرق ذلك عليهم وذكر له قوما " فامر لهم
بصلة وكسوة الخبر قال السيد لربما كان هذا الحديث عن الكاظم موسى
بن جعفر عليهما السلام لأنه كان محبوسا " عند الرشيد لكنني ذكرت هذا
كما وجدته.
28 ك 178 ج 13 - السيد علي بن طاووس في مهج الدعوات عن علي
بن عبد الصمد عن محمد بن أبي الحسن عم والده عن جعفر بن محمد
الدوريستي عن والده عن الصدوق محمد بن بابويه وأخبرني جدي
عن والده عن جماعة من أصحابنا منهم السيد أبو البركات وعلي بن
محمد المعازى ومحمد بن علي العمرى ومحمد بن إبراهيم بن عبد الله
المدائني جميعا " عن الصدوق عن أبيه عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن
351

جده عن أبي نصر الهمداني قال حدثتني حكيمة بنت محمد بن علي بن
موسى بن جعفر عمة أبى محمد الحسن بن علي عليهم السلام وذكر قصة
طويلة جرت بين أبيها عليه السلام وبين زوجته أم الفضل بنت المأمون
وفيها ذكر الحرز المشهور بحرز الجواد عليه السلام إلى أن قالت قال
المأمون لياسر سر إلى ابن الرضا عليه السلام وابلغه عنى السلام واحمل
اليه عشرين ألف دينار وقدم اليه الشهري (1) الذي ركبته البارحة
ثم امر بعد ذلك الهاشميين ان يدخلوا عليه بالسلام ويسلموا عليه قال
ياسر فأمرت لهم بذلك ودخلت انا أيضا " معهم وسلمت عليه وأبلغت
التسليم ووضعت المال بين يديه وعرضت الشهري عليه فنظر اليه ساعة
ثم تبسم الخبر.
29 إرشاد المفيد 330 - أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد عن
محمد بن يعقوب عن علي (2) بن إبراهيم عن ابن النعيم بن محمد الطاهري
قال مرض المتوكل إلى أن قال فنذرت أمه ان عوفي ان تحمل إلى أبي
الحسن علي بن محمد عليهما السلام مالا جليلا إلى أن قال فحملت إلى أبي
الحسن عليه السلام عشرة آلاف دينار تحت ختمها واستقل المتوكل
من علته فلما كان بعد أيام سعى البطحائي بابي الحسن عليه السلام إلى
المتوكل وقال عنده أموال وسلاح فتقدم المتوكل إلى سعيد الحاجب
ان يهجم عليه ليلا ويأخذ ما يجده عنده من الأموال والسلاح ويحمل
اليه قال إبراهيم بن محمد قال لي سعيد الحاجب صرت إلى دار أبى
الحسن بالليل إلى أن قال فلم أجد فيها شيئا " ووجدت البدرة مختومة
بخاتم أم المتوكل وكيسا " مختوما " معها إلى أن قال فاخذت ذلك وصرت
اليه إلى أن قال فامر ان يضم إلى البدرة بدرة أخرى وقال لي احمل
ذلك إلى أبي الحسن واردد عليه السيف والكيس بما فيه فحملت ذلك
اليه الخبر.

اي السمند اسم فرس - مجمع
(2) عن علي بن محمد عن إبراهيم بن محمد الطاطري - ك
352

30 ك 180 ج 13 - علي بن الحسين المسعودي في مروج الذهب
قال سعى إلى المتوكل بعلى بن محمد الجواد عليه السلام إلى أن ذكر
بعثه جماعة من الأتراك فهجموا داره ليلا " وحملوه اليه إلى أن قال فبكى
المتوكل (بكاءا " طويلا " - خ) حتى بلت لحيته (1) دموع عينيه وبكى
الحاضرون ودفع إلى علي عليه السلام أربعة آلاف دينار ثم رده إلى
منزله مكرما ".
31 يب 336 ج 6 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة
بن أيوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال دخلت على أبي
عبد الله عليه السلام وعنده إسماعيل ابنه فقال ما يمنع ابن أبي سماك (2)
ان يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس ويعطيهم ما يعطى الناس
قال ثم قال لم تركت عطاءك قال قلت مخافة على ديني قال ما منع
ابن أبي سماك ان يبعث إليك بعطائك اما علم أن لك في بيت المال نصيبا "
32 تفسير العياشي 163 ج 2 - عن المفضل بن مزيد الكاتب قال
دخل على أبو عبد الله عليه السلام وقد أمرت أن أخرج لبنى هاشم جوائز
فلم اعلم الا وهو على رأسي وانا مستخل فوثبت اليه وسألني عما أمر لهم
فناولته الكتاب فقال ما أرى لإسماعيل ها هنا شيئا " فقلت هذا الذي خرج
الينا ثم قلت له جعلت فداك قد ترى مكاني من هؤلاء القوم فقال لي انظر
ما أصبت به فعد على أصحابك فان الله يقول إن الحسنات يذهبن السيئات.
33 كا 221 ج 8 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد
بن عبد الحميد العطار عن يونس بن يعقوب عن عمر أخي عذافر قال
دفع إلى انسان ستمأة درهم أو سبعمأة درهم لأبي عبد الله عليه السلام
فكانت في جوالقي فلما انتهيت إلى الحفيرة شق جوالقي وذهب جميع
ما فيه ووافقت (واقفت - خ ل) عامل المدينة بها فقال أنت الذي شقت
زاملتك وذهب بمتاعك فقلت نعم فقال إذا قدمنا المدينة فأتنا حتى

(1) دموعه لحيته - خ ل
(2) أبى سمال (سماك - خ ل الشمال في كلا الموردين - ئل)
353

أعوضك قال فلما انتهيت إلى المدينة دخلت على أبي عبد الله عليه السلام
فقال يا عمر شقت زاملتك وذهب بمتاعك فقلت نعم فقال ما أعطاك الله
خير مما اخذ منك ان رسول الله صلى الله عليه وآله ضلت ناقته فقال
الناس فيها يخبرنا عن السماء ولا يخبرنا عن ناقته فهبط عليه جبرئيل (ع)
فقال يا محمد ناقتك في وادى كذا وكذا ملفوف خطامها بشجرة كذا و
كذا قال فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال يا أيها الناس أكثرتم
على في ناقتي ألا وما أعطاني الله خير مما اخذ منى الا وان ناقتي في وادى
كذا وكذا ملفوف خطامها بشجرة كذا وكذا فابتدرها الناس فوجدوها
كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله قال ثم قال أيت عامل المدينة فتنجز
منه ما وعدك فإنما هو شئ دعاك الله اليه لم تطلبه منه.
34 الاحتجاج 306 ج 2 - في كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحميري
(فيما كتبه إلى صاحب الزمان صلوات الله عليه يسأله) عن الرجل من
وكلاء الوقف مستحلا لما في يده ولا يرع عن اخذ ماله ربما نزلت في
قريته وهو فيها أو ادخل منزله وقد حضر طعامه فيدعوني اليه فان لم
آكل من طعامه عاداني وقال فلان لا يستحل ان يأكل من طعامنا فهل
يجوز لي ان آكل من طعامه وأتصدق بصدقة وكم مقدار الصدقة وان
اهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر فاحضر فيدعوني إلى أن أنال
منها وانا اعلم أن الوكيل لا يرع عن اخذ ما في يده فهل على فيه شئ
ان أنا نلت منها الجواب ان كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده
فكل طعامه واقبل بره وإلا فلا غيبة الطوسي 228 - أخبرنا جماعة عن أبي
الحسن محمد بن أحمد بن داود القمي قال وجدت بخط أحمد بن
إبراهيم النوبختي واملاء أبى القاسم الحسين بن نوح رضي الله عنه على
ظهر كتاب فيه جوابات ومسائل انفذت من قم إلى أن قال (نسخة الدرج (1))

(1) اي نسخة الكتاب المدرج المطوي الذي كتبه اهل قم وسألوا عن بيان صحته
فكتب عليه السلام ان جميعه صحيح (قاله في البحار)
354

مسائل محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري بسم الله الرحمن الرحيم أطال
الله بقاءك إلى أن قال (وعن الرجل) من وكلاء الوقف وذكر نحوه
وتقدم في رواية داود (16) من باب (17) كفاية المرة الواحدة
من أبواب الوضوء قول المنصور لداود قد اطلعت على طهارتك وليس
طهارتك طهارة الرفضة فاجعلني في حل فأمر له بمئة ألف درهم.
وفى رواية أبى همام (5) من باب (7) وجوب الحج على المستطيع
من أبواب وجوب الحج قوله أعطى المال من ناحية السلطان قال عليه
السلام لا بأس عليكم وفى أحاديث باب (39) تحريم الولاية من قبل
الجائر ما يناسب ذلك ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يشعر على ذلك
وفى رواية أبى بصير (6) من باب (1) انه لا يبيع إلا عن ملك من أبواب
البيع قوله عليه السلام فأما السرقة بعينها فلا الا ان تكون من متاع
السلطان فلا بأس بذلك.
* (42) باب جواز شراء ما يأخذه العامل من الغلات والأموال
والخراج *
1095 (1) يب 337 ج 6 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن
النعمان عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اشترى
من العامل الشئ وانا اعلم أنه يظلم فقال اشتره منه.
2 يب 337 ج 6 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن محمد
بن أبي حمزة عن رجل قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اشترى الطعام
فيجيئني من يتظلم فيقول ظلموني فقال اشتره ئل 161 ج 12 - وبإسناده عن
محمد بن علي بن محبوب عن ابن أبي عمير مثله.
3 يب 337 ج 6 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي بن
عطية قال أخبرني زرارة قال اشترى ضريس بن عبد الملك واخوه من
هبيرة أرزا " بثلاثمأة ألف قال فقلت له ويلك أو ويحك انظر إلى خمس
355

هذا المال فابعث به اليه واحتبس الباقي قال فأبى ذلك قال فادى المال
وقدم هؤلاء فذهب امر بني أمية قال فقلت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام
فقال مبادرا " للجواب هوله هوله فقلت له انه قد أداها فعض على إصبعه
4 المقنع 122 - ولا بأس بشراء الطعام والثياب من السلطان
5 يب 336 ج 6 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن
بن الحجاج قال قال لي أبو الحسن عليه السلام مالك لا تدخل مع على
في شراء الطعام انى أظنك ضيقا " قال قلت نعم فإن شئت وسعت على قال
اشتره.
6 كا 228 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن
محمد جميعا " عن يب 375 ج 6 و 132 ج 7 - (الحسن - يب) ابن محبوب
عن هشام بن سالم عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن
الرجل منا يشترى من السلطان من إبل الصدقة وغنم (1) الصدقة وهو
يعلم انهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم قال فقال ما
الإبل والغنم الأمثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى تعرف (2)
الحرام بعينه قيل له فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا
فنقول بعناها فيبيعناها فما ترى (3) في شرائها منه قال إن كان قد
اخذها وعزلها فلا بأس قيل له فما ترى في (شراء - يب 375) الحنطة
والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل فما ترى
في شراء ذلك الطعام منه فقال إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك
(الكيل - كا) فلا بأس بشراه (منه - كا - يب 375) بغير كيل.
7 النوادر 162 - أحمد بن محمد بن عيسى أبى قال وسئل أبو عبد الله
عليه السلام عن شراء الخيانة والسرقة قال إذا عرفت ذلك فلا تشتره
الا من العمال.

(1) وغنمها - يب
(2) حتى يعرف - يب 132
(3) فما تقول - يب 375
356

8 كا 229 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 375 ج 6 - أحمد بن
محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح قال أرادوا بيع تمر عين
أبى زياد فأردت أن اشتريه ثم قلت حتى استامر (1) ابا عبد الله عليه السلام
فأمرت معاذا (2) فسأله فقال قل له يشتريه (فإنه - كا) ان (3) لم
يشتره اشتراه غيره.
9 يب 132 ج 7 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن
عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألته عن الرجل (ا - خ) يشترى من
العامل وهو يظلم فقال يشترى منه.
10 كا 228 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 375 ج 6 و 131 ج 7
أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن ابان عن إسحاق بن عمار قال
سألته عن الرجل يشترى من العامل وهو يظلم قال يشترى منه ما لم يعلم
انه ظلم فيه أحدا ".
وتقدم في أحاديث الباب المتقدم ما يناسب ذلك وفى رواية
سماعة (7) من باب (1) انه لا بيع إلا عن ملك من أبواب البيع قوله
سألته عن شراء الخيانة والسرقة فقال عليه السلام إذا عرفت أنه كذلك
فلا الا ان يكون شيئا " اشتريته من العامل.
* (43) باب انه لا يجوز لصاحب القرية ان يصالح السلطان بشئ
عما يأخذ من أهلها من الجزية ويأخذ منهم أكثر من ذلك وحكم قبالة
الأرض من أهلها *
1105 (1) كا 269 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و
يب 200 ج 7 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له قرية عظيمة وله

(1) استأذن - يب
(2) مصادفا " - يب
(3) فان - يب
357

فيها علوج (1) ذميون يأخذ (2) منهم السلطان الجزية فيعطيهم يؤخذ (3)
من أحدهم خمسون ومن بعضهم ثلاثون وأقل وأكثر فيصالح عنهم
صاحب القرية السلطان ثم يأخذ هو منهم أكثر مما يعطى السلطان قال
هذا حرام يب 379 ج 6 - الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له قرية عظيمة وله فيها علوج
يأخذ منهم السلطان خمسين درهما " وبعضهم ثلاثين وأقل وأكثر ما
تقول ان صالح عنهم السلطان - أعني صاحب القرية - بشئ ويأخذ هو
منهم أكثر مما يعطى السلطان قال قال هذا حرام.
2 يب 201 ج 7 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن
عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في القبالة ان يأتي
الرجل الأرض الخربة فيتقبلها من أهلها عشرين سنة فان كانت عامرة
فيها علوج فلا يحل له قبالتها الا ان يتقبل ارضها فيستأجرها من أهلها
ولا يدخل العلوج في شئ من القبالة فإنه لا يحل وعن الرجل يأتي
الأرض الخربة الميتة فيستخرجها ويجرى انهارها ويعمرها ويزرعها
ماذا عليه فيها قال الصدقة قلت فإن كان يعرف صاحبها قال فليرد اليه
حقه وقال لا بأس بان يتقبل الرجل الأرض وأهلها من السلطان وعن
مزارعة اهل الخراج بالربع والنصف والثلث قال (نعم - يب) لا بأس
(به - يب) قد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله (اهل - فقيه) خيبر
أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخير - والخير هو النصف فقيه 158
ج 3 - في رواية حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته
عن مزارعة اهل الخراج (وذكر مثله).
3 كا 269 ج 5 - يب 199 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس

(1) اي الكفار
(2) فاخذ - يب
(3) فيؤخذ - يب
358

بقبالة الأرض من أهلها عشرين سنة (1) وأقل من ذلك وأكثر فيعمرها
ويؤدى ما خرج عليها ولا يدخل العلوج في شئ من القبالة لأنه لا يحل
* (44) باب تحريم الغش في المعاملة *
1108 (1) كا 160 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن
يحيى عن يب 12 ج 7 - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب) (جميعا " - كا)
عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس
منا من غشنا.
2 ثواب الاعمال 334 - باسناده المتقدم في باب (6) تأكد استحباب
عيادة المريض من أبواب احكام ما يتعلق بالمرض عن أبي هريرة وابن
عباس قالا خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وهي آخر خطبة خطبنا
بالمدينة (وفيها) ومن غش مسلما " في بيع أو شراء فليس منا ويحشر مع
اليهود يوم القيامة لأنه من غش الناس فليس بمسلم إلى أن قال ومن لطم
خد مسلم لطمة بدد الله (2) عظامه يوم القيامة ثم سلط الله عليه النار و
حشر مغلولا حتى يدخل النار ومن بات وفى قلبه غش لأخيه المسلم بات
في سخط الله تعالى وأصبح كذلك وهو في سخط الله حتى يتوب ويرجع
وان مات كذلك مات على غير دين الاسلام ثم قال رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم الا ومن غش مسلما " فليس منا قالها ثلاث مرات إلى أن قال
ومن غش اخاه المسلم نزع الله منه بركة رزقه وأفسد عليه معيشته ووكله
إلى نفسه.
3 الدعائم 27 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه
ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن الخلابة والخديعة والغش وقال
من غشنا فليس منا. (الخلابة: الخديعة باللسان بالقول اللطيف)

(1) عشر سنين - يب
(2) اي فرق الله
359

4 فقيه 8 ج 4 - أمالي الصدوق 349 - باسناده المتقدم عن أمير
المؤمنين (علي بن أبي طالب) عليه السلام (في حديث مناهي النبي
صلى الله عليه وآله) ومن غش مسلما " في شراء أو بيع فليس منا ويحشر
يوم القيامة مع اليهود لأنهم أغش الخلق للمسلمين إلى أن قال ومن بات
وفى قلبه غش لأخيه المسلم بات في سخط الله وأصبح كذلك حتى يتوب
5 فقيه 173 ج 3 - وقال عليه السلام ليس منا من غش مسلما " وقال
عليه السلام من غش المسلمين حشر مع اليهود يوم القيامة لأنهم أغش
الناس للمسلمين.
6 العيون 29 ج 2 - باسناده المتقدم في باب (22) حرمة الزكاة
المفروضة على من انتسب إلى هاشم بأبيه من أبواب من يستحق الزكاة
عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله
ليس منا من غش مسلما " أو ضره أو ما كره ك 201 ج 13 - صحيفة الرضا
بإسناده عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله مثله.
7 كا 160 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن
يب 12 ج 7 - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب) (جميعا " - كا) عن ابن أبي
عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله لرجل يبيع التمر يا فلان اما علمت أنه ليس من المسلمين
من غشهم.
8 كا 160 ج 5 - يب 13 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن فقيه 172 ج 3 هشام بن الحكم (أنه - فقيه) قال كنت أبيع
السابري في الظلال فمر بي أبو الحسن (الأول - فقيه) (موسى - كا يب)
عليه السلام (راكبا " - فقيه) فقال (لي - كا فقيه) يا هشام ان البيع في
الظل (1) غش و (وأن - كا) الغش لا يحل.
9 ك 202 ج 13 - السيد الراوندي في نوادره بإسناده عن موسى بن

(1) الظلال - يب - فقيه
360

جعفر عن آبائه عليهم السلام قال ملعون من غش مسلما " أو غره أو ماكره
10 كا 160 ج 5 - محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن سجادة عن
يب 12 ج 7 - موسى بن بكر قال كنا عند أبي الحسن عليه السلام فإذا
دنانير مصبوبة بين يديه فنظر إلى دينار فاخذه بيده ثم قطعه بنصفين ثم
قال (لي - كا) ألقه في البالوعة حتى لا يباع شئ فيه غش ئل 209 ج 12
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله.
11 كا 160 ج 5 - أبو على الأشعري عن الحسن بن علي بن عبد الله
عن يب 12 ج 7 - عبيس (1) بن هشام (عن رجل من أصحابه - كا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال دخل (عليه - كا) رجل يبيع الدقيق فقال
إياك والغش فان (2) من غش غش في ماله فان لم يكن له مال غش
في اهله.
12 كا 153 ج 8 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن
بن أبي نجران عن صفوان عن خلف بن حماد عن الحسين بن زيد الهاشمي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاءت زينب العطارة الحولاء إلى نساء
النبي صلى الله عليه وآله (وبناته وكانت تبيع منهن العطر - كا ج 8)
فجاء النبي صلى الله عليه وآله فإذا هي عندهم (3) فقال (النبي صلى الله
عليه وآله - كا ج 5) إذا أتيتنا طابت بيوتنا فقالت بيوتك بريحك أطيب
يا رسول الله فقال (لها رسول الله صلى الله عليه وآله - كا ج 5) إذا بعت
فأحسني ولا تغشى (4) فإنه اتقى (لله - كا ج 5) وأبقى للمال كا 151
ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن خلف بن حماد
في حديث مثله سندا " ومتنا ".
13 فقيه 173 ج 3 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله لزينب العطارة
الحولاء إذا بعت وذكر مثل ما في كا ج 5

(1) عيسى - خ ل - يب
(2) فإنه - يب
(3) وهي عندهن - كا ج 8
(4) ولا تغبني - خ ل كا ج 5
361

14 كا 160 ج 5 - يب 12 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه (عن ابن أبي
عمير - كا) عن النوفلي عن السكوني فقيه 173 ج 3 - روى إسماعيل
بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله
(عن - كا) ان يشاب اللبن بالماء للبيع.
15 الدعائم 29 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى عن
شوب اللبن بالماء إذا أريد به البيع لأنه يكون غشا " فاما من شابه ليشربه
فلا شئ عليه في شوبه.
16 كا 161 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
يب 13 ج 7 - ابن محبوب عن أبي جميلة (1) عن سعد الإسكاف عن أبي
جعفر عليه السلام قال مر النبي صلى الله عليه وآله في سوق المدينة بطعام
فقال لصاحبه ما أرى طعامك الا طيبا " وسأله (2) عن سعره فأوحى الله
عز وجل اليه ان يدس (3) يده في الطعام ففعل فاخرج طعاما " رديا " فقال
لصاحبه ما أراك الا وقد جمعت خيانة وغشا للمسلمين.
17 الدعائم 28 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ع) انه سئل عن خلط
الطعام وبعضه أجود من بعض فقال هو غش وكرهه.
18 يب 376 ج 6 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن فقيه 105
ج 3 - الحسين بن المختار (القلانسي - فقيه) قال قلت لأبي عبد الله عليه
السلام انا نعمل القلانس (4) فنجعل فيه القطن العتيق فنبيعها ولا نبين
لهم ما فيها (قال - يب) فقال انى أحب (5) لك ان تبين لهم ما فيها.
19 ك 295 ج 13 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي روى عن العداء
بن خالد كتب النبي صلى الله عليه وآله هذا ما اشترى محمد رسول الله
من العداء بن خالد بيع المسلم المسلم لا داء ولا خبثة ولا غائلة.

(1) أبى جبلة - يب
(2) سأل - يب
(3) يدير - يب
(4) من ملابس الرؤس - اللسان
(5) لأحب - فقيه
362

وتقدم في رواية ابن أسباط (6) من باب (23) حرمة التعصب من
أبواب جهاد النفس قوله عليه السلام ان الله تعالى يعذب الستة بالستة
والتجار بالخيانة وفى أحاديث باب (36) تحريم المكر والخديعة ما
يناسب الباب.
ولاحظ باب (1) جملة مما يستحب للتاجر من الآداب من أبواب ما
يستحب للتاجر وفى أحاديث باب (10) جواز خلط المتاع الجيد بغيره
من أبواب العيوب ما يدل على ذلك.
وفى رواية الرازي (16) من باب (1) ثبوت خيار المجلس من
أبواب الخيار قوله صلى الله عليه وآله ولا يحل لمسلم ان يغش مسلما ".
* (45) باب كراهة كسب الحجام مع الشرط واستحباب صرفه في
علف الدواب وإباحة أجرة الفصد *
1127 (1) كا 116 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن
إسماعيل عن يب 355 ج 6 - صا 59 ج 3 - الفضل بن شاذان عن ابن أبي
عمير عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كسب الحجام
فقال لا بأس به قلت اجر التيوس (1) قال إن (كانت (2) - كا صا)
العرب لتعاير (3) به ولا بأس (4) فقيه 105 ج 3 معاوية بن عمار عن
أبي عبد الله عليه السلام مثله إلى قوله لا بأس به.
2 يب 354 ج 6 - صا 58 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 115 ج 5
(عدة من أصحابنا - معلق) عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر عن حنان بن سدير قال دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام ومعنا فرقد
الحجام فقال (له - كا) جعلت فداك انى اعمل عملا وقد سألت عنه غير
واحد ولا اثنين فزعموا انه عمل مكروه وانا أحب ان أسألك (عنه - كا)

(1) جمع التيس: الذكر من المعز والظباء
(2) ولا يخفى ان نسخة التهذيب
التي ليست فيها كلمة (كانت) أوفق أو انسب بالمعنى
(3) لتتعاير - صا
(4) فلا بأس - يب - صا
363

فإن كان مكروها " انتهيت عنه وعملت غيره من الاعمال فانى منته في ذلك
إلى قولك قال وما هو قال حجام قال كل من كسبك يا بن أخ وتصدق
وحج منه وتزوج فان النبي (1) صلى الله عليه وآله قد احتجم وأعطى
الاجر ولو كان حراما " ما أعطاه قال جعلني الله فداك ان لي تيسا " أكريه
فما تقول في كسبه فقال (2) كل (من - يب) كسبه فإنه لك حلال
والناس يكرهونه قال حنان قلت لاي شئ يكرهونه وهو حلال قال لتعيير
الناس بعضهم بعضا ".
3 الدعائم 81 ج 2 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما انه أتى
برطب وعنده قوم من أصحابه وفيهم فرقد الحجام فدعاهم فدنوا وتأخر
فرقد فقال له أبو عبد الله ما يمنعك ان تتقدم يا بني فقال جعلت فداك انى رجل حجام فدعا بجارية له فاتت بماء وأمره فغسل يديه ثم أدناه وأجلسه
إلى جانبه وقال كل فأكل فلما فرغ قال جعلت فداك انى رجل حجام و
الناس ربما عيروني بعملي وقالوا كسبك حرام فقال أبو عبد الله صلوات
الله عليه ليس كما يقولون كل من كسبك وتصدق وحج وتزوج.
4 يب 355 ج 6 صا 59 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 116 ج 5 -
أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن أحمد بن النضر عن
فقيه 97 ج 3 - عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال
احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله حجمه مولى لبنى بياضة وأعطاه
(الاجر - يب) ولو كان حراما " ما (3) أعطاه فلما فرغ قال له رسول الله
صلى الله عليه وآله أين الدم قال شربته يا رسول الله فقال ما كان ينبغي
لك ان تفعل (4) وقد جعله الله عز وجل لك حجابا " من النار (فلا تعد -
كا يب صا).
5 ك 74 ج 13 - ابنا بسطام في طب الأئمة عليهم السلام عن محمد

(1) نبي الله - يب صا
(2) قال - يب صا
(3) لما - صا
(4) ان تفعله - فقيه
364

بن الحسين عن فضالة بن أيوب عن إسماعيل عن أبي عبد الله جعفر الصادق عليه السلام عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال ما اشتكى رسول الله
صلى الله عليه وآله وجعا " قط الا كان مفزعه إلى الحجامة وقال أبو طيبة
حجمت رسول الله صلى الله عليه وآله وأعطاني دينارا " وشربت دمه فقال
رسول الله صلى الله عليه وآله أشربت قلت نعم قال وما حملك على ذلك
قلت أتبرك به قال اخذت أمانا " من الأوجاع والأسقام والفقر والفاقة والله
ما تمسك النار ابدا ".
6 قرب الإسناد 53 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن
جعفر عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه وآله احتجم وسط رأسه حجمه
ابن أبي طيبة (1) بمحجمة من صفر وأعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله
صاعا " من تمر.
7 الدعائم 81 ج 2 - عن جعفر بن محمد عن آبائه ان رسول الله
صلى الله عليه وآله احتجم وأعطى الحجام اجره وكان مملوكا " فسأل
مولاه فخفف عنه.
8 الدعائم 81 ج 2 - سئل أبو جعفر محمد بن علي صلوات الله عليهما
عن كسب الحجام فقال وددت ان يكون لآل محمد منهم كذا وكذا و
سمى منهم عددا " كثيرا ".
9 كا 115 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يب 354
ج 6 - صا 58 ج 3 - (الحسن - يب صا) ابن محبوب عن (على - يب)
ابن رئاب عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن كسب
الحجام فقال لا بأس به إذا لم يشارط.
10 كا 116 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 355 ج 6 - صا 59 ج 3 -
أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير (2) عن زرارة قال سألت أبا

(1) أبو ظبية - خ ل
(2) ابن أبي عمير - صا
365

جعفر عليه السلام عن كسب الحجام فقال مكروه له ان يشارط ولا بأس
عليك ان تشارطه وتماسكه وانما يكره له ولا بأس عليك.
11 كا 114 ج 5 - (محمد بن يحيى معلق) عن يب 363 ج 6 صا 64
ج 3 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن (أبى
عبد الله - كا) جعفر (بن محمد - كا) عليه السلام قال إن رسول الله
صلى الله عليه وآله قال انى أعطيت خالتي غلاما " ونهيتها ان تجعله قصابا "
أو حجاما " أو صائغا ".
12 يب 356 ج 6 - صا 60 ج 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير
عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ان رجلا سأل رسول الله
صلى الله عليه وآله عن كسب الحجام فقال (له - يب) (أ - صا) لك
ناضح فقال (له - صا) نعم فقال (له - يب) اعلفه إياه ولا تأكله.
13 ئل 73 ج 12 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال سألته عن
كسب الحجام فقال إن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
يسأل عنه قال له هل لك ناضح قال نعم قال اعلفه إياه.
14 يب 356 ج 6 - صا 60 ج 3 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن
رفاعة قال سألته عن كسب الحجام فقال إن رجلا من الأنصار كان له غلام
حجام فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له هل لك ناضح قال نعم
قال فاعلفه ناضحك.
15 ك 75 ج 13 - السيد المرتضى في تنزيه الأنبياء عن رسول الله
صلى الله عليه وآله انه نهى عن كسب الحجام فلما روجع فيه أمر المراجع
أن يطعمه رقيقه ويعلفه ناضحه.
وتقدم في أحاديث باب (34) استحباب الحجامة من أبواب الحمام
وباب (35) استحباب الفصد ما يناسب ذلك وفى أحاديث باب (10) ما
ورد في أنواع السحت ما يدل على أن كسب الحجام مع الشرط من السحت
366

* (46) باب حكم عسيب الفحل واجر التيوس *
1142 (1) فقيه 105 ج 3 - ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن
عسيب الفحل (وهو أجرة الضراب قوله وهو أجرة الضراب من كلام
الصدوق) العوالي 133 ج 1 - وفى الحديث أنه صلى الله عليه وآله نهى
عن عسيب الفحل.
وتقدم في رواية معاوية (1) من الباب المتقدم قوله قلت أجر التيوس
قال إن العرب لتعاير به ولا بأس وفى رواية حنان (2) ما يدل على ذلك.
* (47) باب حكم كسب النائحة *
1143 (1) فقيه 116 ج 1 - وسئل عن اجر النائحة فقال لا بأس به
قد نيح على رسول الله صلى الله عليه وآله.
2 كا 117 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 358 ج 6 - أحمد بن محمد
عن علي بن الحكم عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال
قال لي أبى يا جعفر أوقف لي من مالي كذا وكذا النوادب (1)
تند بي (2) عشر سنين بمنى أيام منى.
3 كا 117 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن
يب 358 ج 6 - صا 60 ج 3 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل (3)
(جميعا " - كا) عن حنان بن سدير قال كانت امرأة معنا في الحي ولها
جارية نائحة فجاءت إلى أبي فقالت يا عم أنت تعلم (ان - كا) معيشتي
من الله عز وجل ثم (4) من هذه الجارية النائحة وقد أحببت ان تسأل
ابا عبد الله عليه السلام عن ذلك فإن كان حلالا والا بعتها وأكلت من
ثمنها حتى يأتي الله عز وجل بالفرج فقال لها أبى والله انى لأعظم ابا عبد الله
عليه السلام ان اسأله عن هذه المسألة قال فلما قدمنا عليه أخبرته أنا بذلك

(1) لنوادب - يب
(2) تندبنني - يب
(3) في الكافي ومحمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد بن إسماعيل والظاهر أن ما في التهذيبين هو الصحيح
(4) و - يب صا
367

فقال أبو عبد الله عليه السلام أتشارط قلت والله ما أدرى تشارط (1) أم لا
فقال (قل لها - كا يب) لا تشارط وتقبل ما (2) أعطيت.
4 فقه الرضا عليه السلام 252 - لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا "
فقيه 116 ج 1 و 98 ج 3 - روى ان الصادق عليه السلام قال لا بأس و
ذكر مثله (ثم قال) وفى خبر آخر (3) قال تستحله بضرب احدى يديها
على الأخرى.
5 كا 118 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
الحسن بن عطية عن عذافر قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام وقد سئل
عن كسب النائحة قال تستحله بضرب احدى يديها على الأخرى.
6 يب 359 ج 6 صا 60 ج 3 - الحسين بن سعيد عن النضر عن
الحلبي عن أيوب بن الحر عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام
لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت.
7 يب 359 ج 6 - صا 60 ج 3 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن
عيسى (4) سماعة قال سألته عن كسب المغنية والنائحة فكرهه - قال
لا ينافي هذا الخبر الأول لان الكراهية في هذا الخبر توجهت إلى من
يشترط الاجر ويقول الأباطيل.
8 ك 94 ج 13 - الشريف الزاهد أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن
العلوي في كتاب التعازي بإسناده عن جابر في حديث وفاة إبراهيم ابن
النبي صلى الله عليه وآله أنه قال فقال عبد الرحمن أتبكي يا رسول الله أو
لم تنه عن البكاء قال لا ولكن نهيت عن النوح الخبر.
9 فقيه 3 - 4 ج 4 - باسناده المتقدم في باب (45) كرهة الصلاة
عند طلوع الشمس وعند غروبها من أبواب مواقيت الصلاة عن أمير
المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام (في حديث مناهي النبي صلى الله

(1) أتشارط - يب صا
(2) كلما - يب صا
(3) وروى أنها - فقيه 98
(4) عثمان بن سعيد - يب
368

عليه وآله) ونهى عن الرنة (1) عند المصيبة ونهى عن النياحة والاستماع
إليها ونهى عن تصفيق الوجه (2).
10 الخصال 226 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا علي بن
إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن الحسن بن (أبى) الحسين الفارسي عن سليمان
بن حفص البصري عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي
بن أبي طالب عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علي عليهم
السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أربعة لا تزال في أمتي إلى
يوم القيامة الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم
والنياحة وان النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة وعليها
سربال (3) من قطران ودرع من جرب (4).
11 الدعائم 226 ج 1 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاث من اعمال الجاهلية لا يزال الناس
فيها حتى تقوم الساعة الاستسقاء بالنجوم (5) والطعن في الأنساب
والنياحة على الموتى.
12 كا 432 ج 6 - محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن إبراهيم
بن محمد بن عمران (6) الزعفراني عن أبي عبد الله عليه السلام قال من
أنعم الله عليه بنعمة فجاء عند تلك النعمة بمزمار فقد كفرها ومن أصيب
بمصيبة فجاء عند تلك المصيبة بنائحة فقد كفرها.
13 الدعائم 227 - عن علي عليه السلام انه كتب إلى رفاعة بن شداد
قاضيه على الأهواز وإياك والنوح على الميت ببلد يكون لك به سلطان.
14 ك 94 ج 13 - القطب الراوندي في لب اللباب ولعن رسول الله
صلى الله عليه وآله أربعة امرأة تخون زوجها في ماله أو في نفسها

(1) رفع الصوت بالبكاء
(2) اي ضرب الوجه ضربا يسمع له صوت
(3) النحاس الذائب
(4) داء يحدث في الجلد بثورا " صغارا " لها حكة
شديدة - المنجد
(5) بالأنواء - ك
(6) عمر (و - خ) ئل
369

والنائحة والعاصية لزوجها والعاق.
15 الدعائم 227 ج 1 - عن علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه
وآله أنه قال صوتان ملعونان يبغضهما الله اعوال عند مصيبة وصوت عند
نعمة يعنى النوح والغناء.
وتقدم في رواية أبى حمزة (3) من باب (5) جواز أقامة المأتم
من أبواب التعزية قوله عليه السلام فندبت أم سلمة ابن عمها بين يدي
رسول الله صلى الله عليه وآله.
وفى أحاديث باب (8) حكم الصياح والصراخ بالويل والعويل
والثبور والدعاء بالذل والثكل والنوح الخ ما يناسب ذلك فراجع.
* (48) باب جواز كسب الماشطة وبيان ما يجوز لها وما لا يجوز
1158 (1) كا 119 ج 5 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن يب 360
ج 6 - أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن أشيم عن ابن أبي عمير عن رجل
عن أبي عبد الله عليه السلام قال دخلت ماشطة على رسول الله صلى الله عليه
وآله فقال لها هل تركت عملك أو أقمت عليه فقالت يا رسول الله انا أعمله
الا ان تنهاني عنه فانتهى عنه فقال (لها - كا) افعلي فإذا مشطت فلا
تجلى (1) الوجه بالخرق (2) فإنها تذهب (3) بماء الوجه ولا تصلى
الشعر بالشعر.
2 يب 359 ج 6 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي
قال سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائس ليس لها معيشة غير ذلك وقد
دخلها ضيق قال لا بأس ولكن لا تصل الشعر بالشعر.
3 فقيه 98 ج 3 - وقال عليه السلام لا بأس بكسب الماشطة إذا لم
تشارط وقبلت ما تعطى ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها فاما شعر

(1) فلا تحكى - يب
(2) بالخزف - يب
(3) فإنه يذهب - يب
370

المعز فلا بأس بان يوصل بشعر المرأة ولا بأس بكسب النائحة إذا قالت
صدقا فقه الرضا عليه السلام 252 - نحوه.
4 فقه الرضا عليه السلام 252 - وقد لعن النبي صلى الله عليه وآله
سبعة الواصل شعره بشعر غيره والمشتبه (1) من النساء بالرجل (2)
والرجال بالنساء والمفلج بأسنانه والموشم ببدنه (3) والدعي (4) إلى
غير مولاه والمتغافل عن زوجته وهو الديوث.
5 يب 361 ج 6 و 482 ج 7 - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب 482)
عن علي بن الحكم عن يحيى بن مهران عن عبد الله بن الحسن قال سألته
عن القرامل قال وما القرامل قلت صوف تجعله النساء في رؤوسهن قال إن
(5) كان صوفا " فلا بأس (به - خ) وان كان شعرا " فلا خير فيه من
الواصلة والموصولة (6).
6 المعاني 250 - حدثنا أحمد بن محمد بن الهيثم العجلي رضي الله عنه
قال حدثنا أحمد بن يحيى بن زكريا القطان قال حدثنا بكر بن عبد الله
بن حبيب قال حدثنا تميم بن بهلول عن أبيه عن علي بن غراب قال حدثني
خير الجعافر جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن
الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب عليهم السلام
قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله النامصة والمنتمصة والواشرة و
المستوشرة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة قال علي بن
غراب النامصة التي تنتف الشعر من الوجه والمنتمصة التي يفعل ذلك بها
والواشرة التي تنشر أسنان المرأة وتفلجها وتحددها والمستوشرة التي
يفعل ذلك بها والواصلة التي تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها
والمستوصلة التي يفعل ذلك بها والواشمة التي تشم وشما " في يد المرأة
أو في شئ من بدنها وهو ان تغرز يديها (يدها - خ ل) أو ظهر كفها

(1) والمتشبه - ك
(2) بالرجال - ك
(3) بيده - ك
(4) والداعي - ك
(5) إذا - خ
(6) الموصلة ج 6
371

أو شيئا " من بدنها بإبرة حتى تؤثر فيه ثم تحشوه بالكحل أو بالنورة فيخضر
والمستوشمة التي يفعل ذلك بها.
ويأتي في رواية ابن مسلم (1) من الباب التالي قوله صلى الله عليه
وآله إذا أنت قينت الجارية فلا تغسلي وجهها بالخرقة فان الخرقة تشرب
ماء الوجه.
وفى رواية سعد الإسكاف وعلي بن جعفر من باب جواز وصل شعر
المرأة بصوف من أبواب التزويج ما يناسب ذلك.
* (49) باب جواز خفض الجواري وآدابه *
1164 (1) يب 446 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 38 ج 6 و 118
ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 361 ج 6 - (أحمد بن محمد - كا يب ج 6)
(بن عيسى - كا) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن هارون بن الجهم
عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لما هاجرن (1) النساء
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله هاجرت فيهن امرأة يقال لها أم حبيب
وكانت خافضة تخفض الجواري فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وآله
قال لها يا أم حبيب العمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم قالت نعم
يا رسول الله الا ان يكون حراما " فتنهاني عنه قال لا بل حلال فأدنى منى
حتى أعلمك قالت فدنوت (2) منه فقال (لها - يب 361) يا أم حبيب
إذا أنت فعلت فلا تنهكي اي لا تستأصلي وأشمي (3) فإنه أشرق للوجه
وأحظى عند الزوج.
كا 118 - يب 361 - قال وكان لام حبيب أخت يقال لها أم عطية
وكانت مقينة يعنى ماشطة فلما انصرفت أم حبيب إلى أختها أخبرتها (4)

(1) لما هاجرت - كا 118
(2) قال فدنت - يب ج 6
(3) أشم الحجام
الختان، والخافضة البظر: اخذا منها قليلا - اللسان
(4) فأخبرتها - يب
372

بما قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله فأقبلت أم عطية إلى النبي صلى الله
عليه وآله فأخبرته بما قالت لها أختها فقال لها رسول الله صلى الله عليه
وآله أدنى منى يا أم عطية إذا أنت قينت الجارية فلا تغسلي وجهها بالخرقة
فان الخرقة تشرب ماء الوجه (1)
2 يب 360 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 119 ج 5 - عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن خلف بن حماد عن عمرو
بن ثابت عن أبي عبد الله عليه السلام قال كانت امرأة يقال لها أم طيبة
تخفض الجواري فدعاها النبي صلى الله عليه وآله فقال لها يا أم طيبة
إذا خفضت الجواري فأشمي ولا تجفى فإنه أصفى للون الوجه وأحظى
عند البعل.
3 الدعائم 124 - عن علي عليه السلام أنه قال يا معشر النساء إذا
خفضتن بناتكن فبقين من ذلك شيئا " فإنه انقى لألوانهن وأحظى لهن
عند أزواجهن.
4 ك 94 ج 13 - القطب الراوندي في دعواته عن الصادق عليه السلام
أنه قال الختان سنة في الرجال مكرمة للنساء.
5 يب 360 ج 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه
عن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال لا تخفض الجارية
حتى تبلغ سبع سنين.
* (50) باب استحباب الغزل للمرأة *
1169 (1) كا 311 ج 5 - (علي بن محمد بن بندار - معلق) عن
أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى يب 382 ج 6 - محمد بن أحمد بن
يحيى عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عثمان بن عيسى عن أبي

(1) تذهب بماء الوجه - يب
373

زهرة عن أم الحسن (النخعية - يب) قالت مر بي أمير المؤمنين عليه السلام
فقال اي شئ تصنعين يا أم الحسن قلت أغزل (قالت - يب) فقال اما انه
أحل الكسب (أو من أحل الكسب - كا)
2 تفسير العياشي 150 ج 1 - عن محمد بن خالد الضبي قال مر
إبراهيم النخعي على امرأة وهي جالسة على باب دارها بكرة وكان يقال
لها أم بكر وفى يدها مغزل تغزل به فقال يا أم بكر اما كبرت الم يأن لك
ان تضعي هذا المغزل فقالت وكيف أضعه وسمعت علي بن أبي طالب
أمير المؤمنين عليه السلام يقول هو من طيبات الكسب.
3 الدعائم 214 ج 2 - عن علي (1) (ع) أنه قال نعم الشغل للمرأة
المؤمنة المغزل.
4 الجعفريات 98 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه
قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله نعم شغل المرأة المؤمنة الغزل و
قال صلى الله عليه وآله علموا أبنائكم الرمي والسباحة.
5 ك 187 ج 13 - السيد علي بن طاووس في اللهوف مرسلا قال قال
يزيد لعلي بن الحسين عليهما السلام اذكر حاجاتك الثلاث اللاتي وعدتك
بقضائهن إلى أن قال قال عليه السلام والثانية ان ترد علينا ما اخذ منا إلى أن
قال عليه السلام وانما طلبت ما اخذ منا لان فيه مغزل فاطمة بنت
رسول الله صلى الله عليه وآله الخبر.
6 تفسير فرات الكوفي 196 - قال حدثنا أبو القاسم العلوي قال
حدثنا فرات بن إبراهيم معنعنا " عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده (ع)
قال مرض الحسن والحسين (ع) مرضا " شديدا " إلى أن قال فلما عافا الله
الغلامين مما بهما انطلق علي عليه السلام إلى جار يهودي يقال له شمعون
بن حارا فقال له يا شمعون أعطني ثلاثة أصوع من شعير وجزة من صوف
تغزله لك ابنة محمد صلى الله عليه وآله فأعطاه اليهودي الشعير والصوف

(1) في المستدرك عن رسول الله صلى الله عليه وآله
374

فانطلق إلى منزل فاطمة (ع) فقال لها يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله
كلى هذا واغزلي هذا الخبر.
7 أمالي الصدوق 212 - حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق قال
حدثنا أبو أحمد عبد العزيز بن يحيى الجلودي البصري قال حدثنا محمد
بن زكريا قال حدثنا شعيب بن واقد قال حدثنا القاسم بن بهرام عن ليث
عن مجاهد عن ابن عباس وحدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا
أبو أحمد عبد العزيز بن يحيى الجلودي قال حدثنا الحسن بن مهران
قال حدثنا مسلمة بن خالد عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام
في قوله عز وجل يوفون بالنذر قال مرض الحسن والحسين (ع) وهما
صبيان صغيران فعادهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعه رجلان
فقال أحدهما يا أبا الحسن لو نذرت في ابنيك نذرا " ان الله عافاهما فقال
أصوم ثلاثة أيام شكرا " لله عز وجل وكذلك قالت فاطمة (ع) وقال الصبيان ونحن أيضا " نصوم ثلاثة أيام وكذلك قالت جاريتهم فضة فالبسهما الله
عافية فأصبحوا صياما " وليس عندهم طعام فانطلق علي عليه السلام إلى
جار لهم من اليهود يقال له شمعون يعالج الصوف فقال هل لك ان تعطيني
جزة من صوف تغزلها لك ابنة محمد صلى الله عليه وآله بثلاثة أصوع من
شعير قال نعم فأعطاه فجاء بالصوف والشعير وأخبر فاطمة (ع) فقبلت
وأطاعت ثم عمدت فغزلت ثلث الصوف ثم اخذت صاعا " من الشعير فطحنته
وعجنته إلى أن قال ثم عمدت إلى الثلث الثاني من الصوف فغزلته ثم
اخذت صاعا " من الشعير فطحنته وعجنته إلى أن قال وعمدت فاطمة (ع)
فغزلت الثلث الباقي من الصوف وطحنت الصاع الباقي الخبر.
وتقدم في رواية يعقوب (3) من باب (11) كراهة مبيت القمامة
في البيت من أبواب المساكن قوله عليه السلام ونعم اللهو المغزل للمرأة
الصالحة ويأتي في رواية تنبيه الخواطر (2) من الباب التالي قوله
صلى الله عليه وآله عمل الأبرار من النساء الغزل.
375

* (51) باب ما ورد في فضل الخياطة *
1176 (1) المناقب 96 ج 2 - خصال الكمال عن أبي الحسين (أبى
الجيش - ك) البلخي انه (يعنى عليا " عليه السلام) اجتاز بسوق الكوفة
فتعلق به كرسي فتخرق قميصه فاخذه بيده ثم جاء به إلى الخياطين فقال
خيطوا لي ذا بارك الله فيكم.
2 تنبيه الخواطر 41 - 42 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
عمل الأبرار من الرجال الخياطة وعمل الأبرار من النساء الغزل - وكان
صلى الله عليه وآله وسلم يخيط ثوبه ويخصف نعله وكان أكثر عمله في
بيته الخياطة.
* (52) باب كراهة كون الانسان حائكا " واستحباب كونه صيقلا *
1178 (1) كا 115 ج 5 - علي بن محمد بن بندار عن يب 363
ج 6 - صا 64 ج 3 - أحمد بن (محمد بن - صا) أبى عبد الله عن القاسم بن
إسحاق بن إبراهيم عن (1) موسى بن زنجويه التفليسي عن أبي عمر (2)
الحناط (3) عن (أبى - يب صا) إسماعيل الصيقل الرازي قال دخلت
على أبي عبد الله عليه السلام ومعي ثوبان فقال لي يا أبا إسماعيل تجيئني
من قبلكم أثواب كثيرة وليس يجيئني مثل هذين الثوبين الذين تحملهما
أنت فقلت جعلت فداك تغزلهما أم إسماعيل وأنسجهما انا فقال لي حائك
قلت نعم فقال لا تكن حائكا " قلت فما أكون قال كن صيقلا " وكانت معي
مأتا درهم فاشتريت بها سيوفا ومرايا (4) (وقرابا " (5) - صاخ)
عتقاء (6) وقدمت بها الري فبعتها بربح كثير - حمله الشيخ على الكراهة
2 تفسير علي بن إبراهيم 49 ج 2 - (في سياق قصة مريم وولادة
عيسى عليه السلام قال) ثم ناداها جبرئيل عليه السلام وهزي إليك بجذع

(1) إبراهيم بن موسى بن رنجويه - يب
(2) أبى عمرو - يب صا
(3) الخياط - يب
(4) مرايا جمع مرآة
(5) اي غمد السيف
(6) عتقا - صا - يب، عتق بالضم جمع عتيق
376

النخلة اي هزي النخلة اليابسة فهزت وكان ذلك اليوم سوق فاستقبلها
الحاكة وكانت الحياكة أنبل صناعة في ذلك الزمان فاقبلوا على بغال
شهب فقالت لهم مريم أين النخلة اليابسة فاستهزؤوا بها وزجروها فقالت
لهم جعل الله كسبكم بورا " (1) وجعلكم في الناس عارا ".
3 ك 97 ج 13 - ابن ميثم في شرح النهج عن الصادق جعفر بن
محمد عليهما السلام أنه قال عقل أربعين معلما " عقل حائك وعقل حائك
عقل امرأة والمرأة لا عقل لها.
4 وفيه - عن موسى بن جعفر عليهما السلام أنه قال لا تستشيروا
المعلمين ولا الحوكة فان الله تعالى قد سلبهم عقولهم.
5 وفيه - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه دفع (2) إلى حائك
من بنى النجار غزلا لينسج له صوفا " فكان يمطله (3) ويأتيه متقاضيا " و
يقف على بابه ويقول ردوا علينا ثوبنا لنتجمل به في الناس ولم يزل
يمطله (3) حتى توفى صلى الله عليه وآله.
6 نهج البلاغة 67 - (في كلام خاطب به الأشعث بن قيس) عليك
لعنة الله ولعنة اللاعنين حائك بن حائك منافق بن كافر.
وتقدم في رواية جعفر بن أحمد (1) من باب (20) كراهة الصلاة
خلف الحائك من أبواب الجماعة قوله صلى الله عليه وآله لا تصلوا خلف
الحائك ولو كان عالما "
وفى رواية ابن عيسى (1) من باب (38) الكذب على الله من أبواب
جهاد النفس قوله ذكر الحائك لأبي عبد الله عليه السلام انه ملعون فقال
انما ذاك الذي يحوك الكذب على الله وعلى رسوله.
* (53) باب كراهة الصرف وبيع الأكفان والطعام والرقيق
والصياغة وكثرة الذبح *
1184 (1) كا 114 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 361 ج 6 - صا 62

(1) نزرا " - ك
(2) رفع - خ ل
(3) يماطله - خ ل
377

ج 3 - أحمد بن محمد عن جعفر بن يحيى الخزاعي عن أبيه يحيى بن أبي
العلا عن إسحاق بن عمار قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام
فخبرته انه ولد لي غلام فقال الا سميته محمدا " قال قلت قد فعلت قال فلا
تضرب محمدا " ولا تسبه (1) جعله الله قرة عين لك في حياتك وخلف
صدق من بعدك فقلت جعلت فداك في اي الاعمال أضعه قال إذا عدلته (2)
عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت لا تسلمه صيرفيا " فان الصيرفي لا يسلم
من الربا ولا تسلمه بياع الأكفان فان صاحب (3) الأكفان يسره الوباء
إذا كان ولا تسلمه بياع الطعام فإنه لا يسلم من الاحتكار ولا تسلمه جزارا "
فان الجزار تسلب (4) (منه - كا يب) الرحمة ولا تسلمه نخاسا " فان
رسول الله صلى الله عليه وآله قال شر الناس من باع الناس العلل 530 -
حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن
أحمد بن محمد عن جعفر بن يحيى الخزاعي عن يحيى بن أبي العلاء عن
إسحاق بن عمار نحوه.
2 يب 362 ج 6 صا 63 ج 3 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد
بن عيسى عن عبيد الله الدهقان عن درست بن أبي منصور الواسطي عن
فقيه 96 ج 3 - إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن (موسى بن جعفر -
فقيه) عليه السلام قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا
رسول الله قد علمت ابني هذا الكتاب (5) ففي اي شئ أسلمه فقال أسلمه
(سلمه - خ ل معاني) لله أبوك ولا تسلمه في خمس لا تسلمه سباءا " (6)
ولا صائغا " ولا قصابا " ولا حناطا " ولا نخاسا " (قال - يب صا) فقال يا رسول
وما (7) السباء فقال الذي يبيع الأكفان ويتمنى موت أمتي وللمولود
من أمتي أحب إلى مما طلعت عليه الشمس واما الصائغ فإنه يعالج

(1) ولا تشتمه - يب صا
(2) إذا عزلته - صا
(3) فان بايع
(4) يسلب - صا
(5) هذا الكتابة - الخصال - هذه الكتابة - علل
(6) هكذا في الأصل ولكن صحيحه السياء بالياء كما في نسخة معاني الاخبار لان
السباء بالباء الموحدة بياع الخمر والسياء بالياء المثناة بايع الأكفان
(7) من - صا
378

رين (1) أمتي واما القصاب فإنه يذبح حتى تذهب الرحمة من قلبه واما
الحناط فإنه يحتكر الطعام على أمتي ولا يلقى الله العبد سارقا " أحب
إلى (2) من أن يلقاه قد احتكر طعاما " أربعين يوما " واما النخاس فإنه
(قد - الخصال) اتاني جبرئيل عليه السلام فقال يا محمد ان شرار (3)
أمتك الذين يبيعون الناس الخصال 287 - العلل 530 - حدثنا محمد بن
الحسن (بن أحمد بن الوليد - خصال) رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن
الحسن الصفار عن أحمد بن أبي عبد الله (البرقي - خصال) عن محمد بن
عيسى عن عبيد الله الدهقان المعاني 150 - أبى رحمه الله قال حدثنا سعد
بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن علي الكوفي عن عبيد الله
الدهقان عن درست (بن أبي منصور الواسطي - العلل - المعاني) عن
إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى (بن جعفر - خصال) عليه
السلام مثله.
3 الجعفريات 169 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال
طرق طائفة من بنى إسرائيل ليلا عذاب فأصبحوا لقد (وقد - خ ل)
فقدوا أربعة أصناف الطالبين والمغنين والمحتكرين الطعام والصيارفة
آكلة الربا منهم.
البحار 79 ج 103 - كتاب الإمامة والتبصرة عن القاسم بن علي
العلوي عن محمد بن أبي عبد الله عن سهل بن زياد عن النوفلي عن السكوني
عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله
عليه وآله مثله.
4 العلل 531 - أبى ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن كا 114 ج 5
يب 363 ج 6 - صا 64 ج 3 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى
(الخزاز - العلل (4)) عن طلحة بن زيد عن (أبى عبد الله - كا) جعفر

(1) زين - صا - غبن - فقيه - خصال - معاني - دين - العلل
(2) اليه - خصال
(3) شر - فقيه
(4) أحمد بن محمد بن يحيى عن طلحة - صا
379

(بن محمد - كا العلل) (عن أبيه - العلل) عليهما السلام (قال - علل)
قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال انى أعطيت خالتي غلاما " ونهيتها
ان تجعله قصابا " أو حجاما " أو صائغا ".
5 ك 95 ج 13 - الجعفريات بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال
قال رسول الله صلى الله عليه وآله شر الناس من باع الناس.
6 كا 77 ج 8 - (محمد بن يحيى - معلق) عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن علي بن الحكم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام
قال كان رجل يبيع الزيت وكان يحب رسول الله صلى الله عليه وآله
حبا " شديدا " كان إذا أراد أن يذهب في حاجته لم يمض حتى ينظر إلى
رسول الله صلى الله عليه وآله وقد عرف ذلك منه فإذا جاء تطاول له حتى
ينظر اليه حتى إذا كانت ذات يوم دخل عليه فتطاول له رسول الله صلى الله
عليه وآله حتى نظر اليه ثم مضى في حاجته فلم يكن بأسرع من أن رجع
فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وآله قد فعل ذلك أشار اليه بيده اجلس
فجلس بين يديه فقال مالك فعلت اليوم شيئا " لم تكن تفعله قبل ذلك فقال
يا رسول الله والذي بعثك بالحق نبيا " لغشى قلبي شئ من ذكرك حتى ما
استطعت ان أمضى في حاجتي حتى رجعت إليك فدعا له وقال له خيرا "
ثم مكث رسول الله صلى الله عليه وآله أياما " لا يراه فلما فقده سأل عنه فقيل
يا رسول الله ما رأيناه منذ أيام فانتعل رسول الله صلى الله عليه وآله وانتعل
معه أصحابه وانطلق حتى اتوا سوق الزيت فإذا دكان الرجل ليس فيه
أحد فسأل عنه جيرته فقالوا يا رسول الله مات ولقد كان عندنا أمينا "
صدوقا " الا انه قد كان فيه خصلة قال وما هي قالوا كان يرهق - يعنون
يتبع النساء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله رحمه الله والله لقد كان
يحبني حبا " لو كان نخاسا " لغفر الله له.
7 البحار 79 ج 103 - كتاب الإمامة والتبصرة عن هارون بن موسى
380

عن محمد بن علي عن محمد بن الحسين عن علي بن أسباط عن ابن فضال
عن الصادق عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله
قال شرار الناس من باع الحيوان.
8 تفسير العياشي 322 ج 2 - عن درست عن أبي عبد الله عليه السلام
انه ذكر أصحاب الكهف فقالوا كانوا صيارفة كلام ولم يكونوا صيارفة
دراهم. ك 96 ج 13 - القطب الراوندي في القصص باسناده إلى الصدوق
باسناده إلى ابن أورمة عن الحسن بن محمد الحضرمي عن عبد الله بن
يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في حديث وذكر
أصحاب الكهف كانوا وذكر مثله.
9 يب 162 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي بصير عن أبي
الحسن الصباح الزعفراني (1) عن حماد بن خالد عن عبد الكريم عن
فقيه 170 ج 3 - أبى إسحاق عن الحارث عن علي عليه السلام قال من باع
الطعام نزعت منه (2) الرحمة.
10 يب 363 ج 6 صا 64 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 113 ج 5
علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن خالد
بن عمارة فقيه 96 ج 3 - عن سدير الصيرفي قال قلت لأبي جعفر عليه
السلام حديث بلغني عن الحسن البصري فإن كان حقا " فانا لله وانا اليه
راجعون قال وما هو قلت بلغني ان الحسن (البصري - كا) كان يقول
لو غلى دماغه (من - كا صا فقيه) حر الشمس ما استظل بحائط صيرفي
ولو تفرث (3) كبده عطشا " لم يستسق من دار صيرفي ماءا " وهو عملي و
تجارتي وفيه (4) نبت لحمى ودمى ومنه حجى وعمرتي (قال - فقيه)
فجلس عليه السلام ثم قال كذب الحسن خذ سواء واعط سواءا "

(1) عن الحسن الصباح - ئل
(2) من قلبه - فقيه
(3) ولو تفرثت -
فقيه - ولو تبقرت - يب - ولو تنقرت - صا
(3) فرث الحب كبده: فتتها - المنجد
(4) وعليه - فقيه
381

فإذا حضرت الصلاة فدع ما بيدك (1) وانهض إلى الصلاة اما علمت ان
أصحاب الكهف كانوا صيارفة (فقيه - يعنى صيارفة الكلام ولم يعن
صيارفة الدراهم).
ويأتي في أحاديث باب عدم جواز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم
بالبيع من أبواب بيع الحيوان ما يناسب ذلك.
* (54) باب استخراج الفضة من النحاس *
1194 (1) كا 307 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
ابن فضال عن عبد الله بن عبد الرحمن عن يحيى الحلبي عن الثمالي قال
مررت مع أبي عبد الله عليه السلام في سوق النحاس فقلت جعلت فداك
هذا النحاس اي شئ اصله فقال فضة الا ان الأرض أفسدتها فمن قدر على أن
يخرج الفساد منها انتفع بها.
2 ك 185 ج 13 - توحيد المفضل قال قال الصادق عليه السلام فكر
يا مفضل في هذه المعادن وما يخرج من الجواهر المختلفة مثل الجص
والكلس (2) والجبين (3) والمرتك (4) والقونيا (5) والزيبق
والنحاس والرصاص والفضة والذهب والزبرجد والياقوت والزمرد و
ضروب الحجارة وكذلك ما يخرج منها من القار والموميا والكبريت
والنفط وغير ذلك مما يستعمله الناس في مآربهم فهل يخفى على ذي
عقل ان هذه كلها ذخاير ذخرت للانسان في هذه الأرض ليستخرجها
فيستعملها عند الحاجة إليها ثم قصرت حيلة الناس عما حاولوا (6) من
صنعتها على حرصهم واجتهادهم في ذلك فإنهم لو ظفروا بما حاولوا من
هذا العلم ثم كان لا محالة سيظهر ويستفيض في العالم حتى تكثر الذهب
والفضة ويسقطا عند الناس فلا يكون لهما قيمة ويبطل الانتفاع بهما في

(1) في يدك - يب صا
(2) اي الصاروج
(3) الجبسين والزرنيخ - خ
(4) فارسي معرب الأنك اي الرصاص - اللسان
(5) والتوتيا - خ ل
(6) اي طالبوا بالحيلة
382

الشراء والبيع والمعاملات ولا كان يجبى السلطان الأموال ولا يدخرهما
أحد للأعقاب وقد أعطى الناس مع هذا صنعة الشبه من النحاس والزجاج
من الرمل والفضة من الرصاص والذهب من الفضة وأشباه ذلك مما لا
مضرة فيه فانظر كيف أعطوا إراداتهم فيما لا مضرة فيه ومنعوا ذلك فيما
كان ضارا " لهم لو نالوه الخبر.
* (55) باب حكم القصاص *
قال الله تعالى في سورة الأنعام (6) وإذا رأيت الذين يخوضون في
آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره واما ينسينك الشيطان
فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين (68) الشعراء (26) والشعراء
يتبعهم الغاوون (224).
1196 (1) كا 263 ج 7 - يب 149 ج 10 - على (بن إبراهيم - كا)
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن
أمير المؤمنين عليه السلام رأى قاصا " في المسجد فضربه بالدرة
وطرده (1).
2 ئل 111 ج 12 - محمد بن علي بن الحسين في (الاعتقادات) قال
ذكر القصاصون عند الصادق عليه السلام فقال لعنهم الله انهم يشنعون علينا
3 وفيه - قال وسئل الصادق عليه السلام عن قول الله (والشعراء يتبعهم
الغاوون) فقال عليه السلام هم القصاص.
4 تفسير العياشي 362 ج 1 - عن ربعي بن عبد الله عمن ذكره عن أبي
جعفر عليه السلام في قول الله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في
آياتنا قال الكلام في الله والجدال في القرآن فأعرض عنهم حتى يخوضوا
في حديث غيره قال منه القصاص [قال قال أبو عبد الله] هكذا في تفسير
العياشي.
5 العيون 307 ج 1 - حدثنا عبد الواحد (2) بن محمد بن عبدوس

(1) فطرده - يب
(2) عبد الله - ك
383

النيسابوري رضي الله عنه قال حدثنا علي بن محمد بن قتيبة
النيسابوري عن حمدان بن سليمان عن عبد السلام بن صالح الهروي قال
سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام يقول رحم الله عبدا "
أحيا امرنا فقلت له وكيف يحيى امركم قال يتعلم علومنا ويعلمها الناس
فان الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا قال قلت يا بن رسول الله فقد
روى لنا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال من تعلم علما " ليمارى (1) به
السفهاء أو يباهى به العلماء أو ليقبل بوجوه (2) الناس اليه فهو في النار
فقال عليه السلام صدق جدي عليه السلام أفتدري من السفهاء فقلت لا
يا بن رسول الله قال عليه السلام هم قصاص مخالفينا أو تدرى من العلماء
فقلت لا يا بن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال هم علماء آل محمد
عليهم السلام الذين فرض الله طاعتهم وأوجب مودتهم ثم قال أو تدرى
ما معنى قوله أو ليقبل بوجوه الناس اليه فقلت لا فقال عليهم السلام يعنى
والله بذلك ادعاء الإمامة بغير حقها ومن فعل ذلك فهو في النار.
6 ئل 111 ج 12 - محمد بن علي بن الحسين في (الاعتقادات) قال
وسئل الصادق عليه السلام عن القصاص يحل الاستماع لهم فقال لا.
7 ئل 111 ج 12 - محمد بن علي بن الحسين في (الاعتقادات) قال
وقال عليه السلام من أصغى إلى ناطق فقد عبده فإن كان الناطق عن الله
فقد عبد الله وان كان الناطق عن إبليس فقد عبد إبليس.
* (56) باب ما ورد من النهى عن كسب الإماء والغلام *
1203 (1) يب 367 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 128 ج 5 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام
قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن كسب الإماء فإنها إن لم
تجده (ه - يب) زنت الا أمة قد عرفت بصنعة يد ونهى عن كسب الغلام
(الصغير - يب) الذي لا يحسن صناعة (بيده - كا) فإنه إن لم يجد سرق

(1) اي ليجادل
(2) به وجوه - ك
384

* (57) باب ما ورد في أن من بات ساهرا " في كسب ولم يعط العين
حظها من النوم فكسبه حرام *
1204 (1) يب 367 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 127 ج 5 - علي بن
محمد عن صالح بن أبي حماد عن غير واحد عن الشعيري عن أبي
عبد الله عليه السلام قال من بات ساهرا " في كسب ولم يعط العين حظها
من النوم فكسبه ذلك حرام.
2 يب 367 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 127 ج 5 - عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن
عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال
الصناع إذا سهروا الليل كله فهو سحت.
* (58) باب انه يجوز ان ينزى الحمير على الرمك ويكره ان
ينزى على عتيقة ويكره أن تضرب الناقة وولدها طفل إلا أن يتصدق به
أو يذبح *
1206 (1) يب 384 ج 6 - صا 57 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى
عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن هشام بن إبراهيم عن الرضا عليه
السلام قال سألته عن الحمير ننزيها على الرمك (1) لتنتج البغال أيحل
ذلك قال نعم أنزها.
2 كا 309 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن
الكشوف وهو (2) ان تضرب الناقة وولدها طفل الا ان يتصدق بولدها
أو يذبح ونهى ان ينزى حمار على عتيقة (3) يب 378 ج 6 - محمد
بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد

(1) الرمكة - الفرس
(2) والكشوف - يب، - تضرب الناقة اي تنكح
(3) عتيق - يب
385

النوفلي عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي
عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليها وآله نهى عن الكشوف (وذكر
مثله).
3 صا 57 ج 3 - الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن
السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام ان رسول الله صلى الله
عليه وآله نهى ان ينزى حمار على عتيق
وتقدم في رواية داود بن سليمان وصحيفة الرضا (10) من باب (22)
حرمة الزكاة المفروضة على من انتسب إلى هاشم بأبيه من أبواب من
يستحق الزكاة قوله عليه السلام انا اهل بيت لا ننزي حمارا " على عتيقة.
* (59) باب جواز بيع المملوك المولود من الزنا وشرائه و
استرقاقه على كراهية وعدم جواز بيع اللقيط في دار الاسلام *
1209 (1) يب 134 ج 7 - صا 104 ج 3 - الحسين بن سعيد عن
صفوان عن ابن سنان فقيه 143 ج 3 - عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن ولد الزنا (أ - يب صا) يشترى ويستخدم (ويباع - يب
فقيه) فقال نعم (قيه - قلت فيستنكح قال نعم ولا تطلب ولدها).
2 يب 227 ج 8 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن فقيه 86
ج 3 - حماد عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن ولد الزنا
(أ - فقيه) يشترى أو يباع أو يستخدم قال نعم الا جارية لقيطة فإنها
لا تشترى.
3 كا 225 ج 5 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي
عن ابان يب 133 ج 7 - صا 104 ج 3 - الحسين بن سعيد عن فضالة
عن ابان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن ولد الزنا
اشتريه أو أبيعه أو استخدمه فقال اشتره واسترقه واستخدمه وبعه فاما
اللقيط فلا تشتره.
386

4 يب 228 ج 8 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن فقيه 86
ج 3 - زرارة عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في لقيطة وجدت قال
حرة لا تشترى ولا تباع وان كان ولد لك مملوك من زنا " فامسك أو بع
(و - فقيه) ان أحببت هو مملوك (1) لك.
5 يب 227 ج 8 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن
مسكان عن إسحاق بن عمار عن عنبسة بن مصعب قال قلت لأبي عبد الله
عليه السلام جارية لي زنت أبيع ولدها قال نعم قلت أحج بثمنه قال نعم
فقيه 86 ج 3 - روى عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت
له جارية لي (وذكر مثله).
6 الدعائم 498 ج 2 - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال ولد الزنا
لا خير فيه ولا ينبغي للرجل ان يطلب الولد من جارية تكون ولد الزنا
ولا ينجس الرجل نفسه بنكاح ولد الزنا وان كان ولد الزنا من أمة
مملوكة فحلال لمولاها ملكه وبيعه وخدمته ويحج بثمنه ان شاء
7 كا 225 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 78 ج 7 - أحمد بن أبي
عبد الله عن أبيه عن أبي الجهم يب 133 ج 7 - صا 105 ج 3 - الحسين بن
سعيد عن محمد بن خالد عن أبي الجهم عن أبي خديجة قال سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول لا يطيب ولد الزنا (ابدا " - يب صا) ولا يطيب ثمنه
(ابدا " - كا صا يب 133) - كا يب 78 - والممراز (2) لا يطيب إلى سبعة
آباء وقيل (3) (له و - كا) اي شئ الممراز (2) فقال الرجل يكتسب (4)
مالا من غير حله فيتزوج (به - كا) أو يتسرى (به - كا) فيولد له
(الولد - يب) فذاك (5) (الولد - كا) هو الممزار - حمله الشيخ
على الكراهة.
وتقدم في أحاديث باب (10) عدم جواز الحج من مال الحرام ما

(1) مملوكك - يب
(2) الممزير - يب - الممزار - خ كا
(3) فقيل - يب
(4) يكسب - يب
(5) فذلك - يب
387

يدل على بعض المقصود فلاحظ ويأتي في رواية أبى بصير من باب حكم
التزويج من ثمن ولد الزنا من أبواب التزويج قوله عليه السلام لا تحج
من ثمنها (اي ولد الزنا) ولا تتزوج منه (حمله الشيخ ره على الكراهة)
* (60) باب جواز بيع الحرير والديباج *
وتقدم في رواية ابن مسلم وسماعة (5) من باب (7) أنه لا يجوز
للرجل ان يلبس الحرير المحض والديباج قوله عليه السلام لا يصلح
لباس الحرير والديباج فاما بيعهما فلا بأس.
* (61) باب جواز أخذ الجعل على معالجة الدواء وجعله على
التحول من المسكن ليسكنه غيره وعلى شراء الأشياء *
1216 (1) يب 375 ج 6 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن
محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يعالج
الدواء للناس فيأخذ عليه جعلا قال لا بأس به فقيه 107 ج 3 - وسأل محمد
بن مسلم ابا جعفر عليه السلام عن الرجل (وذكر مثله).
2 يب 375 ج 6 - بهذا الاسناد عن محمد بن مسلم قال سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن الرجل يرشو الرجل الرشوة على أن يتحول من منزله فيسكنه قال لا بأس به.
3 يب 386 ج 6 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد عن
العمركي عن صفوان بن يحيى عن علي بن مطر عن عبد الله بن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يريد أن يشترى دارا " أو
أرضا " أو خادما " ويجعل له جعلا قال لا بأس به.
4 كا 285 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 156 ج 7 - أحمد بن
محمد عن علي بن الحكم أو غيره عن عبد الله بن سنان قال سئل أبو عبد الله
عليه السلام وانا اسمع فقال فقال له انا نأمر الرجل فيشترى لنا الأرض والغلام
388

والدار والخادم (1) ونجعل له جعلا قال لا بأس بذلك كا 285 ج 5 -
عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ويب 156 ج 7 - أحمد بن محمد عن
ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبي سأل أبا عبد الله (2) عليه
السلام وانا اسمع فقال (له - كا) ربما امرنا الرجل فيشترى (3) لنا
الأرض والدار والغلام والجارية ونجعل له جعلا قال لا بأس (به - يب)
يب 381 ج 6 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن ابن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله أبى وانا حاضر فقال (وذكر مثله)
الا ان فيه أو الدار أو الغلام أو الخادم.
* (62) باب تحريم اكل مال اليتيم ظلما " وجوازه مع رد العوض
أو إذا كان لليتيم في مقابلة نفع *
قال الله تعالى في سورة البقرة ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم
خير وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح الآية (220)
النساء (4) فان آنستم منهم رشدا " فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها
إسرافا " وبدارا " الآية (6) وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا "
خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا " (9) ان الذين يأكلون
أموال اليتامى ظلما " انما يأكلون في بطونهم نارا " وسيصلون سعيرا " (10)
1220 (1) كا 128 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن هشام بن سالم عن عجلان أبى صالح قال سألت أبا عبد الله عن اكل
مال اليتيم فقال هو كما قال الله عز وجل (ان الذين يأكلون أموال اليتامى
ظلما " انما يأكلون في بطونهم نارا " وسيصلون سعيرا ") ثم قال عليه السلام
من غير أن اسأله من عال يتيما " حتى ينقطع يتمه أو يستغنى بنفسه أوجب
الله عز وجل له الجنة كما أوجب النار لمن اكل مال اليتيم

(1) الجارية - يب
(2) سئل أبو عبد الله - يب
(3) يشترى - يب
389

تفسير العياشي 224 - عن عجلان قال قلت لأبي عبد الله (ع) من اكل مال
اليتيم فقال (وذكر نحوه).
2 تفسير العياشي 224 - عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام أو
أبى الحسن عليه السلام قال سألته عن رجل اكل مال اليتيم هل له توبة
قال يرد به اهله (1) قال ذلك بان الله يقول (ان الذين يأكلون أموال
اليتامى ظلما " انما يأكلون في بطونهم نارا " وسيصلون سعيرا ").
3 فقه الرضا عليه السلام 332 - وروى ان اكل مال اليتيم من الكبائر
التي وعد الله عليها النار فان الله عز وجل من قائل يقول (ان الذين
يأكلون أموال اليتامى ظلما " انما يأكلون في بطونهم نارا " وسيصلون سعيرا ").
4 كا 128 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن
عيسى عن سماعة قال قال أبو عبد الله عليه السلام أوعد الله عز وجل في مال
اليتيم بعقوبتين إحداهما عقوبة الآخرة النار واما عقوبة الدنيا فقوله
عز وجل (وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا " خافوا عليهم
فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ") يعنى (بذلك - فقيه - ثواب) ليخش
ان أخلفه في ذريته كما صنع (هو - ثواب) بهؤلاء اليتامى ثواب الاعمال
278 - أبى رحمه الله قال حدثني سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن فقيه 373 ج 3 - زرعة بن
محمد الحضرمي عن سماعة بن مهران قال سمعته يقول إن الله عز وجل
(أ - فقيه) وعد في اكل مال اليتيم عقوبتين أما إحداهما فعقوبة الآخرة
بالنار (النار - ثواب) واما عقوبة الدنيا فهو قوله عز وجل - وليخش
(وذكر مثله) ئل 181 ج 12 - ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن
يعقوب مثله تفسير العياشي 223 - عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام
أو أبى الحسن عليه السلام ان الله أوعد (وذكر نحو ما في فقيه)
5 فقيه 369 ج 3 - كتب علي بن موسى الرضا عليه السلام إلى محمد

(1) يرده إلى اهله خ - يؤدى إلى اهله - ك
390

بن سنان فيما كتب من جواب مسائله وحرم اكل مال اليتيم ظلما " لعلل
كثيرة من وجوه الفساد أول ذلك إذا اكل الانسان مال اليتيم ظلما " فقد
أعان على قتله إذ اليتيم غير مستغن ولا يتحمل لنفسه ولا قائم بشأنه ولا
له من يقوم عليه ويكفيه كقيام والديه فإذا اكل ماله فكأنه قد قتله وصيره
إلى الفقر والفاقة مع ما حرم الله عليه وجعل له من العقوبة في قوله
عز وجل (وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا " خافوا عليهم
فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ") ولقول أبى جعفر عليه السلام ان الله
أوعد في اكل مال اليتيم عقوبتين عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة
ففي تحريم مال اليتيم استبقاء اليتيم واستقلاله لنفسه والسلامة للعقب ان
يصيبهم ما اصابه لما أوعد الله عز وجل فيه من العقوبة مع ما في ذلك من
طلب اليتيم بثاره إذا أدرك ووقوع الشحناء والعداوة والبغضاء حتى
يتفانوا العلل 480 العيون 92 ج 2 - باسناده المتقدم في باب (16) كيفية
الوضوء من أبواب الوضوء عن محمد بن سنان ان (ابا الحسن - علل)
علي بن موسى الرضا عليه السلام كتب اليه فيما كتب من جواب مسائله نحوه
6 فقيه 106 ج 3 - وقال الصادق عليه السلام ان آكل مال اليتيم
سيلحقه وبال ذلك في الدنيا والآخرة اما في الدنيا فان الله عز وجل يقول
(وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا " خافوا عليهم فليتقوا
الله) واما في الآخرة فان الله عز وجل يقول (ان الذين يأكلون أموال
اليتامى ظلما " أنما يأكلون في بطونهم نارا " وسيصلون سعيرا ").
ثواب الاعمال 277 - أبى رحمه الله قال حدثني عبد الله بن جعفر
الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن
رئاب عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن في كتاب علي عليه
السلام ان آكل مال اليتامى ظلما " سيدركه وبال ذلك في عقبه من بعده
في الدنيا ويلحقه وبال ذلك في الآخرة اما في الدنيا (وذكر مثله)
تفسير العياشي 223 ج 1 - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ان في
391

كتاب علي بن أبي طالب عليه السلام ان آكل مال اليتيم ظلما " سيدركه
وبال ذلك في عقبه من بعده ويلحقه فقال ذلك أما في الدنيا وذكر مثله
7 تفسير علي بن إبراهيم 132 ج 1 - حدثني أبي عن ابن أبي عمير
عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله
عليه وآله لما أسرى بي إلى السماء رأيت قوما " تقذف في أجوافهم النار
وتخرج من ادبارهم فقلت من هؤلاء يا جبرئيل فقال هؤلاء الذين يأكلون
أموال اليتامى ظلما ".
8 تفسير العياشي 225 ج 1 - عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه
السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يبعث أناس من قبورهم يوم
القيامة تأجج أفواههم نارا " فقيل له يا رسول الله من هؤلاء قال (الذين
يأكلون أموال اليتامى ظلما " انما يأكلون في بطونهم نارا " وسيصلون سعيرا ")
9 فقه الرضا عليه السلام 332 - وروى وإياكم وأموال اليتامى
لا تعرضوا لها ولا تلبسوا بها فمن تعرض لمال يتيم فأكل منه شيئا " فكأنما
اكل جذوة من النار.
10 وفيه - اروى عن العالم عليه السلام أنه قال من اكل من مال
اليتيم درهما " واحدا " ظلما " من غير حق خلده الله في النار.
11 الجعفريات 146 - بإسناده عن علي بن الحسين عن أبيه ان عليا "
عليه السلام اشتكى عينيه فعاده رسول الله صلى الله عليه وآله فإذا علي عليه
السلام يصيح فقال له النبي (ص) أجزعا " أم وجعا " فقال علي عليه السلام
يا رسول الله ما وجعت وجعا " قط أيثق (أشد - ظ) منه قال يا علي ان ملك
الموت إذا نزل لقبض روح الفاجر نزل معه بسفود (1) من نار فنزع
روحه فتصيح جهنم فاستوى على جالسا " فقال يا رسول الله فهل يصيب
ذلك أحدا " من أمتك فقال صلى الله عليه وآله نعم حاكم جائر وآكل مال
اليتيم وشاهد الزور.

(1) حديد يشوى عليه اللحم
392

12 ثواب الاعمال 278 - حدثني محمد بن الحسن رضي الله عنه قال
حدثني محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد
الرحمن ابن أبي نجران عن عامر بن حكيم عن المعلى بن خنيس عن أبي
عبد الله عليه السلام قال دخلنا عليه فابتدأ فقال من اكل مال اليتيم سلط
الله عليه من يظلمه أو على عقبه فان الله عز وجل يقول (في كتابه) (وليخش
الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا " خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا
قولا سديدا ").
13 تفسير العياشي 223 ج 1 - عن عبد الأعلى مولى آل سام قال قال
أبو عبد الله عليه السلام مبتدءا " من ظلم (يتيما ") سلط الله عليه من يظلمه أو
على عقبه أو على عقب عقبه قال فذكرت في نفسي فقلت يظلم هو فسلط
على عقبه أو عقب عقبه فقال لي قبل أن أتكلم ان الله يقول، (وليخش
الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا " خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا
قولا سديدا ")
14 الغرر 618 - من ظلم يتيما " عق أولاده
15 تفسير العياشي 225 ج 1 - عن عبيد (1) بن زرارة عن أبي عبد الله
عليه السلام قال سألته عن الكبائر فقال منها اكل مال اليتيم ظلما " وليس
في هذا بين أصحابنا اختلاف والحمد لله.
16 فقه الرضا عليه السلام 332 - وروى اتقوا الله ولا تعرض
(يعرض - خ) أحدكم لمال اليتيم فان الله جل ثناؤه يلي حسابه بنفسه مغفورا "
له أو معذبا ".
17 كا 129 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 339 ج 6 - أحمد بن
محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال قيل لأبي
عبد الله عليه السلام انا ندخل على اخ لنا في بيت أيتام ومعهم خادم لهم

(1) عمر - ك
393

فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم ويخدمنا خادمهم وربما طعمنا
فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم فما ترى في ذلك فقال إن
كان (في - كا) دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس وان كان فيه ضرر
(لهم - يب) فلا وقال عليه السلام (بل الانسان على نفسه بصيرة) فأنتم
لا يخفى عليكم وقد قال الله عز وجل (وان تخالطوهم فاخوانكم (في
الدين - كا) والله يعلم المفسد من المصلح) تفسير العياشي 107 - عن
الكاهلي قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسأله رجل ضرير البصر
فقال انا ندخل على اخ (وذكر نحوه) بتقديم وتأخير.
18 تفسير العياشي 107 - عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام
قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله ان اخى
هلك وترك ايتاما " ولهم ماشية فما يحل لي منها فقال رسول الله صلى الله
عليه وآله ان كنت تليط (1) حوضها وترد ناديتها (2) وتقوم على
رعيتها فاشرب من البانها غير مجتهد ولا ضار بالولد والله يعلم المفسد
من المصلح.
19 كا 129 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ذبيان
بن حكيم الأودي عن علي بن المغيرة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان
لي ابنة اخ يتيمة فربما اهدى لها الشئ فآكل منه ثم أطعمها بعد ذلك
الشئ من مالي فأقول يا رب هذا بهذا فقال عليه السلام لا بأس.
وتقدم في أحاديث باب (10) بيان الكبائر من أبواب جهاد النفس
ما يدل على أن اكل مال اليتيم ظلما " من الكبائر وفى رواية أبى خالد (26)
من باب (11) جملة من الخصال المحرمة قوله عليه السلام والذنوب
التي تحبس غيث السماء جور الحكام (إلى أن قال) وظلم اليتيم والأرملة
وفى رواية حمران (32) قوله عليه السلام ورأيت من اكل أموال اليتامى

(1) اي تطينه وتصلحه
(2) النادية: النوق المتفرقة - في هامش
تفسير العياشي
394

يحمد بصلاحه الخ وفى رواية إسحاق (55) من باب (17) تحريم البغي
قوله عليه السلام من أصبح لا ينوى ظلم أحد غفر الله له ما أذنب ذلك
اليوم ما لم يسفك دما " أو يأكل مال اليتيم حراما ".
وفى أحاديث باب (10) ما ورد في أنواع السحت ما يدل على أن
اكل مال اليتيم من السحت ومن الغلول
ولاحظ باب (64) جواز مخالطة اليتيم إذا لم يستلزم اكل ماله بغير
عوض وباب (66) ما ورد في التجارة بمال اليتيم وباب (67) جواز
القرض من مال اليتيم.
* (63) باب انه يجوز لقيم مال اليتيم والوصي ان يتناول منه أجرة
مثله مع الحاجة *
قال الله تعالى في سورة النساء (4) وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا
النكاح فان آنستم منهم رشدا " فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا "
وبدارا " ان يكبروا ومن كان غنيا " فليستعفف ومن كان فقيرا " فليأكل
بالمعروف الآية (6).
1239 (1) كا 130 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و
أحمد بن محمد جميعا " عن يب 340 ج 6 - (الحسن - يب) ابن محبوب
عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل
(فليأكل بالمعروف) قال المعروف هو القوت وانما عنى الوصي (أ - كا)
والقيم في أموالهم (و - كا) ما يصلحهم.
2 تفسير العياشي 221 ج 1 - أبو أسامة عن أبي عبد الله عليه السلام
في قوله فليأكل بالمعروف فقال ذلك رجل يحبس نفسه على أموال اليتامى
فيقوم لهم فيها ويقوم لهم عليها فقد شغل نفسه عن طلب المعيشة فلا بأس
ان يأكل بالمعروف إذا كان يصلح أموالهم وان كان المال قليلا فلا يأكل
منه شيئا ".
395

3 وفيه 222 ج 1 - عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام في قول الله تعالى ومن كان غنيا " فليستعفف ومن كان فقيرا "
فليأكل بالمعروف فقال هذا رجل يحبس نفسه لليتيم على حرث أو ماشية
ويشغل فيها نفسه فليأكل منه بالمعروف وليس ذلك له في الدنانير
والدراهم التي عنده موضوعة.
4 وفيه 222 ج 1 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته
عن قول الله (ومن كان فقيرا " فليأكل بالمعروف) قال ذلك إذا حبس
نفسه في أموالهم فلا يحترث (فلا يحترف - ئل) لنفسه فليأكل بالمعروف
من مالهم.
5 كا 129 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 340 ج 6 - أحمد بن
محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول
الله عز وجل (ومن كان فقيرا " فليأكل بالمعروف) فقال من كان يلي شيئا "
لليتامى وهو محتاج ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى أموالهم ويقوم في
ضيعتهم فليأكل بقدر ولا يسرف وان كانت ضيعتهم لا تشغله عما يعالج
لنفسه فلا يرزأن (1) من أموالهم شيئا ". تفسير العياشي 221 ج 1 - عن
سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبى الحسن عليه السلام قال سألته
عن قوله (ومن كان غنيا " فليستعفف ومن كان فقيرا " فليأكل بالمعروف)
قال بلى من كان يلي شيئا " (وذكر نحوه).
6 كا 130 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 340 ج 6 - أحمد بن محمد
عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير قال قال أبو عبد الله عليه السلام
سألني عيسى بن موسى عن القيم لليتامى (2) في الإبل (و - كا) ما يحل
له منها قلت إذا لاط حوضها وطلب ضالتها وهنأ جرباها (3) فله ان يصيب

(1) اي فلا يصيبن
(2) للأيتام - يب
(3) اي تعالج جرب إبله بالقطران
(الهنا: ضرب من القطران)
396

من لبنها من غير نهك (1) بضرع ولا فساد لنسل.
7 قرب الإسناد 47 - محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد
جميعا " عن حنان بن سدير قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام سألني عيسى
بن موسى عن الغنم للأيتام وعن الإبل المؤبلة (2) ما يحل منها فقلت
له ان ابن عباس كان يقول إذا لاط بحوضها وطلب ضالتها ودهن
خشاها (3) فله ان يصيب من لبنها من غير نهك (4) لضرع ولا فساد لنسل
8 مجمع البيان 9 ج 2 - روى محمد بن مسلم عن أحدهما قال سألته
عن رجل بيده ماشية لابن اخ له يتيم في حجره أيخلط أمرها بأمر ماشيته
قال إن كان يليط حياضها ويقوم على مهنتها (5) ويرد نادتها فليشرب
من البانها غير منهك للحلبات ومضر بالولد تفسير العياشي 221 - عن
محمد بن مسلم قال سألته عن رجل (وذكر نحوه وزاد) ثم قال (ومن
كان غنيا " فليستعفف ومن كان فقيرا " فليأكل بالمعروف).
9 العوالي 120 ج 2 - عن ابن عباس أن ولى يتيم قال له صلى الله
عليه وآله أفأشرب من لبن إبله قال إن كنت تبغى ضالتها وتلوط حوضها
وتسقيها وردها فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في حلب.
10 وفيه 119 ج 2 - وفى الحديث ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه
وآله ان في حجري يتيما " فأكل من ماله فقال بالمعروف لا مستأثرا " مالا
ولا واق مالك بماله قال أفأضربه قال ما كنت ضاربا " منه ولدك.
11 يب 343 ج 6 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي
عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن الحكم قال سألت أبا عبد الله فيمن (6)
تولى مال اليتيم ماله ان يأكل منه فقال ينظر إلى ما كان غيره يقوم به
من الاجر لهم فليأكل بقدر ذلك.

(1) اي من غير مبالغة - نهك الضرع: استوفى جميع ما فيه - المنجد
(2) المؤبلة:
الكثيرة وقيل هي التي جعلت قطيعا " قطيعا وقيل هي المتخذة للقنية وأراد انها كانت
لكثرتها مجتمعة حيث لا يتعرض إليها - اللسان
(3) خشاها اي دائها
(3) جنباها خ ل
(4) نهك - خ ل
(5) المهنة: الخدمة - اللسان
(6) عمن - ئل
397

12 مجمع البيان 9 ج 2 - ومن كان فقيرا " فليأكل بالمعروف و
معناه من كان فقيرا " فليأخذ من مال اليتيم قدر الحاجة والكفاية على جهة
القرض ثم يرد عليه ما اخذ منه إذا وجد عن سعيد بن جبير ومجاهد و
أبى العالية والزهري وعبيدة السلماني وهو مروي عن الباقر عليه السلام
وقيل معناه يأخذ قدر ما يسد به جوعته ويستر عورته لا على جهة القرض
عن عطاء بن أبي الرباح وقتادة وجماعة ولم يوجبوا أجرة المثل لان
أجرة المثل ربما كانت أكثر من قدر الحاجة والظاهر في روايات أصحابنا
أن له أجرة المثل سواء كان قدر كفايته أو لم يكن
13 تفسير العياشي 222 - عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام في
قوله فليأكل بالمعروف قال كان أبى يقول إنها منسوخة.
وتقدم في أحاديث الباب المتقدم ويأتي في أحاديث الباب التالي
وباب (66) ما ورد في التجارة بمال اليتيم ما يدل على ذلك فراجع.
* (64) باب جواز مخالطة اليتيم ومؤاكلته إذا لم يستلزم اكل
ماله بغير عوض
قال الله تعالى في سورة البقرة (2) ويسألونك عن اليتامى قل
اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح
الآية (220)
1252 (1) كا 130 ج 5 - (محمد بن يحيى عن - معلق) يب 341
ج 6 - أحمد بن محمد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي
عبد الله عليه السلام في قول الله (1) عز وجل (ومن كان فقيرا "
فليأكل بالمعروف) فقال ذلك رجل يحبس نفسه عن المعيشة فلا بأس ان
يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم فإن كان المال قليلا فلا يأكل
منه شيئا " قال قلت أرأيت قول الله عز وجل (وان تخالطوهم فاخوانكم)

(1) في قوله - يب
398

قال تخرج (1) من أموالهم بقدر (2) ما يكفيهم وتخرج من مالك قدر
ما يكفيك ثم تنفقه قلت أرأيت ان كانوا يتامى صغارا " وكبارا " وبعضهم
أعلا كسوة من بعض وبعضهم آكل من بعض وما لهم جميعا " فقال اما
الكسوة فعلى كل انسان (منهم - كا) ثمن كسوته واما [اكل - كا]
الطعام فاجعلوه جميعا " فان الصغير يوشك ان يأكل مثل الكبير تفسير
العياشي 107 ج 1 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن
قول الله تبارك وتعالى وان تخالطوهم (وذكر نحوه الا انه اسقط قوله
ثم تنفقه وقوله بعضهم آكل وفيه 108 - عن محمد الحلبي قال قلت
لأبي عبد الله عليه السلام قول الله وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم
المفسد من المصلح) قال تخرج (وذكر مثل ما في يب إلى قوله ثم
تنفقه - ثم قال) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
2 كا 129 ج 5 - (عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد - معلق)
عن عثمان يب 340 ج 6 - أحمد بن محمد عن عثمان (بن عيسى - يب)
عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل (وان
تخالطوهم فاخوانكم) قال يعنى اليتامى إذا كان الرجل يلي لأيتام (3)
في حجره فليخرج من ماله (على قدر ما يحتاج اليه - يب) على قدر ما
يخرج لكل انسان منهم فيخالطهم ويأكلون جميعا " ولا يرزأن (4) من
أموالهم شيئا " انما هي النار.
3 تفسير العياشي 108 ج 1 - عن علي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال سألته عن قول الله في اليتامى (وان تخالطوهم فاخوانكم) قال يكون
لهم التمر واللبن ويكون لك مثله على قدر ما يكفيك ويكفيهم ولا
يخفى على الله المفسد من المصلح.
4 تفسير علي بن إبراهيم 72 ج 1 - حدثني أبي عن صفوان عن عبد الله

(1) يخرج - يب
(2) قدر - يب
(3) الأيتام - يب
(4) ولا يصيبن
399

بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام انه لما أنزلت (ان الذين يأكلون
أموال اليتامى ظلما " انما يأكلون في بطونهم نارا " وسيصلون سعيرا ") اخرج
كل من كان عنده يتيم وسألوا رسول الله صلى الله عليه وآله في اخراجهم
فانزل الله تعالى (ويسئلونك عن اليتامى الخ).
5 تفسير العياشي 108 - عن عبد الرحمن بن حجاج عن أبي الحسن
موسى عليه السلام قال قلت له يكون لليتيم عندي الشئ وهو في حجري
أنفق عليه منه وربما أصبت مما يكون له من الطعام وما يكون منى اليه
أكثر فقال لا بأس بذلك ان الله يعلم المفسد من المصلح.
6 تفسير علي بن إبراهيم 72 - وقال الصادق عليه السلام لا بأس
ان تخلط طعامك بطعام اليتيم فان الصغير يوشك ان يأكل الكبير معه و
اما الكسوة وغيره فيجب على كل رأس صغير وكبير كما يحتاج اليه.
* (65) باب ما ورد في الانفاق على اليتيم من ماله *
1258 (1) كا 130 ج 5 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
عن بعض أصحابنا عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن اليتيم يكون غلته في الشهر عشرين درهما " كيف ينفق عليه منها قال
قوته من الطعام والتمر وسألته أنفق عليه ثلثها قال نعم ونصفها.
* (66) باب ما ورد في التجارة بمال اليتيم *
1259 (1) كا 131 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 342 ج 6 - أحمد بن
محمد عن علي بن الحكم عن أسباط بن سالم قال قلت لأبي عبد الله عليه
السلام كان لي اخ هلك فأوصى إلى اخ أكبر منى وأدخلني معه في الوصية
وترك ابنا " (له - كا) صغيرا " وله مال (أ - خ) فيضرب به اخى (1)
فما كان من فضل سلمه لليتيم وضمن له ماله فقال إن كان لأخيك مال

(1) أفيضرب به للابن - يب - أفيضرب به اي يسافر به للتجارة
400

يحيط بمال اليتيم ان تلف فلا بأس به وإن لم يكن له مال فلا يعرض (1)
لمال اليتيم.
2 يب 341 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 131 ج 5 - عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن أسباط بن سالم (عن أبيه -
يب) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت أمرني اخى ان أسألك من
مال يتيم في حجره يتجر به فقال إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم
ان تلف أو اصابه شئ غرمه (له - كا) وإلا فلا يتعرض لمال اليتيم.
3 يب 342 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 131 ج 5 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي
عبد الله عليه السلام في مال اليتيم قال العامل به ضامن ولليتيم الربح إذا
لم يكن للعامل به مال وقال إن أعطب (2) أداه.
4 - يب 341 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 131 ج 5 - عن محمد
بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعي بن عبد الله
عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - كا) في رجل عنده مال اليتم (3)
فقال إن كان محتاجا " (و - كا) ليس له مال فلا يمس ماله وان هو اتجر به
فالربح لليتيم وهو ضامن.
5 الدعائم 58 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ع) أنه قال ليس للوصي
ان يتجر بمال اليتيم فان فعل كان ضامنا " لما نقص وكان الربح لليتيم.
6 الدعائم 364 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ع) أنه قال إذا اتجر
الوصي بمال اليتيم لم يجعل له في ذلك في الوصية فهو ضامن لما نقص
من المال والربح لليتيم.
7 تفسير العياشي 224 ج 1 - عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه قال مال اليتيم ان عمل به من وضع على يديه ضمنه

(1) فلا يتعرض - يب
(2) عطب - يب
(3) لليتيم - يب
401

ولليتيم ربحه قالا قلنا له قوله (ومن كان فقيرا " فليأكل بالمعروف) قال
انما ذلك إذا حبس نفسه عليهم في أموالهم فلم يتخذ لنفسه فليأكل
بالمعروف من مالهم.
وتقدم في أحاديث باب (2) حكم زكاة مال اليتيم إذا كان عند
من يتجر به من أبواب من تجب عليه الزكاة ما يناسب ذلك فراجع.
* (67) باب جواز القرض من مال اليتيم بنية الأداء مع ضرورة
المقترض أو مصلحة اليتيم *
1266 (1) كا 131 ج 5 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في
رجل ولى مال يتيم أيستقرض منه فقال إن علي بن الحسين عليهما السلام
قد كان يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره فلا بأس بذلك.
2 كا 131 ج 5 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن
بن علي عن ابان بن عثمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام
قال قلت له رجل ولى مال يتيم أيستقرض منه قال كان علي بن الحسين
عليهما السلام يستقرض من مال يتيم كان في حجره.
3 كا 132 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 341
ج 6 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن خالد بن جرير (البجلي - يب)
عن أبي الربيع عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل (أبو عبد الله عليه
السلام - يب) عن رجل ولى مال يتيم فاستقرض منه شيئا " فقال إن علي بن
الحسين عليهما السلام (قد - يب) كان استقرض مالا لأيتام في حجره (1)
4 يب 339 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 128 ج - 5 عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا
الحسن عليه السلام عن الرجل يكون في يده مال لأيتام فيحتاج اليه

(1) يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره فلا بأس بذلك - يب
402

فيمد يده فيأخذه وينوى ان يرده فقال لا ينبغي له ان يأكل الا القصد
(و - يب) لا يسرف فإن كان من نيته أن لا يرده عليهم (إليهم - يب)
فهو بالمنزل الذي قال الله عز وجل (ان الذين لا يأكلون أموال اليتامى
ظلما " انما يأكلون في بطونهم نارا ").
5 تفسير العياشي 224 ج 1 - عن أحمد بن محمد قال سألت أبا الحسن
عليه السلام عن الرجل يكون في يده مال لأيتام فيحتاج فيمد يده فينفق
منه عليه وعلى عياله وهو ينوى ان يرده إليهم أهو ممن قال الله (ان
الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ") الآية قال لا ولكن ينبغي له أن لا يأكل
الا بقصد ولا يسرف قلت له كم أدنى ما يكون من مال اليتيم إذا هو اكله
وهو لا ينوى رده حتى يكون يأكل في بطنه نارا " قال قليله وكثيره واحد
إذا كان من نفسه ونيته أن لا يرده إليهم.
6 تفسير العياشي 223 ج 1 - عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال
قلت في كم يجب لآكل مال اليتيم النار قال في درهمين.
وتقدم في رواية سماعة (5) من باب (63) انه يجوز لقيم مال اليتيم
ان يتناول منه أجرة مثله قوله عليه السلام من كان يلي شيئا " لليتامى وهو
محتاج ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى أموالهم ويقوم في ضيعتهم فليأكل
بقدر ولا يسرف وان كانت ضيعتهم لا تشغله عما يعالج لنفسه فلا يرز أن
من أموالهم شيئا ".
* (68) باب ان من اخذ من مال اليتيم شيئا " ثم أدرك اليتيم جاز له
دفعه اليه ولو على وجه الصلة أو إلى وليه فأن مات ولم يعطه فيعطيه
وارثه أو وكيله.
1272 (1) يب 342 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 132 ج 5 - علي بن
إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن
403

أبى عمير (وصفوان - كا) عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن
عليه السلام في الرجل يكون عند بعض اهل بيته مال (1) لأيتام فيدفعه
اليه فيأخذ منه دراهم يحتاج إليها ولا يعلم الذي كان عنده المال للأيتام
انه اخذ من أموالهم شيئا " ثم تيسر (2) بعد ذلك اي ذلك خير له أيعطيه
الذي كان في يده أم يدفعه إلى اليتيم وقد بلغ وهل يجزئه ان يدفعه
إلى صاحبه على وجه الصلة ولا يعلمه انه اخذ له مالا فقال يجزئه اي
ذلك فعل إذا أوصله إلى صاحبه فان هذا من السرائر إذا كان من نيته
ان شاء رده إلى اليتيم ان كان قد بلغ على اي وجه شاء وان (كان - يب)
لم يعلمه ان (3) كان قبض له شيئا " وان شاء رده إلى الذي كان في يده
وقال (انه - يب) ان (4) كان صاحب المال غائبا " فليدفعه إلى الذي
كان المال في يده.
2 يب 192 و 343 ج 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله
الرازي عن الحسن بن علي ابن أبي حمزة عن صندل (5) عن عبد الرحمن
بن الحجاج وداود بن فرقد جميعا " عن أبي عبد الله عليه السلام قالا سألناه
عن الرجل يكون عنده المال لأيتام فلا يعطيهم حتى يهلكوا فيأتيه وارثهم
ووكيلهم فيصالحه على أن يأخذ بعضا " ويدع بعضا " ويبرؤه مما كان أيبرأ
منه قال نعم آخر السرائر 484 - من كتاب نوادر المصنفين تصنيف محمد
بن علي بن محبوب الأشعري الجوهري القمي - أحمد بن الحسن (6)
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألته عن
الرجل يكون عنده المال لليتامى فلا يقبضهم حتى يهلك فيأتيه وارثهم
أو وكيله فيصالحهم (وذكر نحوه)
3 يب 384 ج 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن
الحسن بن ظريف عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي

(1) المال - يب
(2) ييسر - يب
(3) انه - يب
(4) إذا - يب
(5) مندل - يب 343
(6) الحسين - ئل
404

عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يكون عنده المال للأيتام فلا
يقضيهم حتى يهلكوا فيأتيه وارثهم أو وكيلهم فيصالحه على أن يضع بعضه
ويأخذ بعضه ويبرئه مما كان عليه أيبرء منه قال نعم وعن الرجل يكون
للرجل عنده المال اما بيع واما قرض فيموت ولم يقضه إياه فيترك
ايتاما " صغارا " فيبقى لهم عليه لا يقضيهم أيكون ممن يأكل أموال اليتامى
ظلما " قال لا إذا كان نوى ان يؤدى إليهم تفسير العياشي 225 - عن أبي
إبراهيم قال سألته عن الرجل يكون للرجل عنده المال اما ببيع أو بقرض
(وذكر نحوه وزاد) فقال الأحول سألت أبا الحسن موسى عليه السلام
انما هو الذي يأكله ولا يريد أدائه من الذين يأكلون أموال اليتامى
قال نعم.
* (69) باب حكم الاخذ من مال الولد والأب وجواز تقويم الأب
جارية البنت والابن ووطيها بالملك إذا لم يطؤها الابن *
1275 (1) كا 135 ج 5 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن سهل بن
زياد عن يب 343 ج 6 - صا 48 ج 3 - (الحسن - يب صا) ابن محبوب
عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله
عليه وآله لرجل أنت ومالك لأبيك ثم قال أبو جعفر عليه السلام (و - كا)
ما أحب له ان يأخذ من مال ابنه الا ما احتاج اليه مما لا بد منه ان الله
عز وجل لا يحب الفساد.
2 ك 197 ج 13 - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاخلاق وقال رجل
لرسول الله صلى الله عليه وآله أن أبى ليأخذ من مالي ليأكله فقال أنت
ومالك لأبيك.
3 وفيه - وقال رجل لأمير المؤمنين عليه السلام كان لي عبد فأعتقه
والدي على من غير أمرى ولا رضاي فقال والدك أملك بك وبمالك منك
فإنك ومالك من هبة الله لوالدك.
405

4 العلل 524 - العيون 96 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب (16)
كيفية الوضوء عن محمد بن سنان ان (ابا الحسن - علل) (علي بن
موسى - عيون) الرضا عليه السلام كتب اليه فيما كتب من جواب مسائله
علة تحليل مال الولد للوالد (1) بغير اذنه وليس ذلك للولد لان الولد
موهوب (2) للوالد في قول الله تعالى (يهب لمن يشاء إناثا " ويهب لمن
يشأ الذكور مع أنه المأخوذ بمؤنته صغيرا " وكبيرا " والمنسوب اليه
(أ - عيون) والمدعو له لقول الله عز وجل (ادعوهم لآبائهم هو أقسط
عند الله) وقول النبي صلى الله عليه وآله أنت ومالك لأبيك وليس
الوالدة (3) كذلك لا تأخذ من ماله الا بأذنه أو بأذن الأب لان الأب
مأخوذ بنفقة الولد ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها.
5 ك 196 ج 13 - كتاب العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي
جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل أنت
ومالك لأبيك.
6 كا 135 ج 5 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن سهل بن زياد عن
يب 343 ج 6 - صا 48 ج 3 - (الحسن يب صا) ابن محبوب عن العلاء
(بن رزين - كا يب) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (4) عليه السلام
قال سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه قال يأكل منه ما شاء من غير
سرف وقال عليه السلام في كتاب علي عليه السلام ان الولد لا يأخذ من
مال والده شيئا " الا باذنه والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء وله ان يقع
على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها وذكر ان رسول الله صلى الله
عليه وآله قال لرجل أنت ومالك لأبيك.
7 يب 344 ج 6 - صا 49 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 135 ج 5 -
علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي

(1) لوالده - عيون
(2) مولود - عيون والظاهر أن الصحيح هو عبارة العلل
(3) للوالدة - عيون
(4) أبى عبد الله - يب
406

عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج (1) اليه الأب
قال يأكل منه فاما الأم فلا تأكل (2) منه الا قرضا " على نفسها قال الشيخ
هذه الأخبار دالة على أنه انما يسوغ للوالد ان يأخذ من مال ولده إذا كان
محتاجا " فان ورد في الاخبار ما يقتضى جواز تناوله من مال ولده مطلقا "
من غير تقييد ينبغي ان يحمل على هذا التقييد فقيه 108 ج 3 - حريز
عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله.
8 يب 344 ج 6 صا 49 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 135 ج 5 -
أبى على الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عبيس بن هشام عن
عبد الكريم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون
لولده مال فأحب ان يأخذ منه قال فليأخذ (منه - يب) فان (3) كانت أمه
حية فما أحب ان تأخذ منه شيئا " الا قرضا " على نفسها.
9 ك 197 ج 13 - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاخلاق عن النبي
صلى الله عليه وآله أنه قال يدا الوالدين مبسوطتان في مال ولدهما إذا
احتاجا اليه بالمعروف.
10 فقه الرضا عليه السلام 255 - واعلم أنه جائز للوالد ان يأخذ
من مال ولده بغير اذنه وليس للولد ان يأخذ من مال والده الا باذنه إلى أن
قال وإذا أرادت الأم ان تأخذ من مال ولدها فليس له الا ان تقوم على
نفسها لترده عليه.
11 وفيه 268 - ولو كان على رجل دين ولم يكن له مال وكان
لابنه مال يجاز (4) ان يأخذ من مال ابنه فيقضى به دينه.
12 ئل 197 ج 12 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن
جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل يكون لولده الجارية أيطأها
قال إن أحب وان كان لولده مال وأحب ان يأخذ منه فليأخذ وان كانت

(1) فاحتاج - فقيه
(2) واما الأم فلا تأخذ - فقيه
(3) وان - يب صا
(4) يجوز خ جاز - ك
407

الأم حية فلا أحب ان تأخذ منه شيئا " الا قرضا ".
13 يب 344 ج 6 صا 48 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 135 ج 5 -
عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن علي بن جعفر
عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سألته عن الرجل يأكل من مال ولده قال
لا الا ان يضطر اليه فيأكل منه بالمعروف ولا يصلح للولد ان يأخذ (1)
من مال والده شيئا " الا ان يأذن (2) والده قرب الإسناد 119 - عبد الله بن
الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام
قال سألته عن الرجل يأخذ من مال ولده قال لا الا باذنه أو يضطر فيأكل
بالمعروف أو يستقرض منه حتى يعطيه إذا أيسر ولا يصلح للولد (وذكر
نحوه).
14 الدعائم 246 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ع) انه سئل عن رجل
له ولد طفل وللولد جارية مملوكة هل للأب ان يطأها قال ليس له ذلك
الا ان يقومها على نفسه قيمة عدل ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها
وقال لا يحل لرجل من مال ولده شئ الا بطيب نفسه الا ان يضطر اليه
فيأكل بالمعروف قوته ولا يتلذذ فيه.
15 يب 344 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 136 ج 5 - صا 49 ج 3 -
محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن فقيه 109
ج 3 - الحسين ابن أبي العلاء قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما يحل
للرجل من مال ولده قال قوته بغير سرف إذا اضطر اليه قال فقلت له
فقول رسول الله صلى الله عليه وآله (للرجل الذي اتاه فقدم أباه فقال
(له - كا) - كا - يب - صا) أنت ومالك لأبيك فقال انما جاء بأبيه إلى
النبي (3) صلى الله عليه وآله فقال (له - يب) يا رسول الله هذا أبى
(و - فقيه) قد ظلمني ميراثي من أمي فأخبره الأب انه قد انفقه عليه و

(1) ان يأخذ الولد - صا
(2) الا باذن - يب - صا
(3) رسول الله - فقيه
408

على نفسه فقال أنت ومالك لأبيك ولم يكن عند الرجل شئ افكان
رسول الله صلى الله عليه وآله يحبس الأب للابن (1) المعاني 155 - أبى
رحمه الله قال حدثنا أحمد بن إدريس قال حدثنا محمد بن أحمد عن محمد
بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء (نحوه).
16 يب 345 ج 6 - صا 50 ج 3 - الحسين بن حماد (2) عن عبد الله
بن المغيرة عن ابن سنان قال سألته يعنى ابا عبد الله عليه السلام ماذا يحل
للوالد من مال ولده قال اما إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له
ان يأخذ من ماله شيئا " فإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له
ان يطأها الا ان يقومها قيمة يصير لولده قيمتها عليه قال ويعلن ذلك قال
وسألته عن الوالد أيرزأ من مال ولده شيئا " قال نعم ولا يرزأ الولد من
مال والده شيئا " الا باذنه فإن كان للرجل ولد صغار (و - صا) لهم جارية
فأحب ان يفتضها (منه - يب) فليقومها على نفسه قيمة ثم ليصنع بها ما شاء
ان شاء وطأ وان شاء باع.
17 ك 197 ج 13 - كتاب العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي
جعفر عليه السلام قال في كتاب علي عليه السلام ان الولد لا يأخذ من
مال والده شيئا " الا بأذنه وللوالد ان يأخذ من مال ابنه ما شاء الخبر.
18 كا 471 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن
محبوب قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام انى كنت وهبت لابنتي
جارية حيث زوجتها فلم تزل عندها (و - يب صا) في بيت زوجها حتى
مات زوجها فرجعت إلى هي والجارية أفيحل لي الجارية ان أطأها (3)
فقال قومها بقيمة (4) عادلة واشهد على ذلك ثم إن شئت فطأها يب 345
ج 6 - صا 51 ج 3 - الحسن بن محبوب قال كتبت إلى أبي الحسن
(الرضا - يب) عليه السلام انى كنت وهبت لابنة لي جارية حيث زوجتها

(1) ابا " لابن - فقيه
(2) الحسين بن سعيد عن حماد - صا - الحسين عن
حماد - خ ل يب
(3) ان أطأ الجارية - يب صا
(4) قيمة - يب صا
409

(وذكر مثله) قال الشيخ فالوجه في هذه الرواية ان يقومها برضا منها
لان البنت ليس تجرى مجرى الابن في أنه تحرم الجارية على الأب في
بعض الأوقات إذا وطئها أو نظر منها إلى ما لا يحل لغير مالكه النظر اليه.
19 يب 345 ج 6 - صا 50 ج 3 - الحسين بن (1) حماد (2) عن
فضالة عن ابان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته
عن الوالد يحل له من مال ولده إذا احتاج اليه قال نعم وان كانت له
جارية فأراد أن ينكحها قومها على نفسه ويعلن ذلك قال وإذا كان
للرجل جارية فأبوه أملك بها ان يقع عليها ما لم يمسها الابن.
20 ك 198 ج 13 - كتاب العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
عليه السلام أنه قال في حديث وله ان يقع على جارية ابنه إذا لم يكن ابنه
وقع عليها.
21 العلل 525 - أبى ره قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن
محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة
عن عروة الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له لم يحرم
على الرجل جارية ابنه وان كان صغيرا " وأحل له جارية ابنته قال لان
الابنة لا تنكح والابن ينكح ولا تدرى لعله ينكحها ويخفى ذلك على
ابنه ويشب ابنه فينكحها فيكون وزره في عنق أبيه.
22 قرب الإسناد 119 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل تصدق على
ولده بصدقة ثم بدا له ان يدخل فيه غيره مع ولده أيصلح ذلك قال نعم
يصنع الوالد بمال ولده ما أحب والهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره.
وتقدم في رواية سعيد (1) و (2) من باب (8) حكم الحج من مال
الولد من أبواب وجوب الحج والعمرة ما يدل على أن مال الولد لوالده

(1) عن حماد - خ ل يب
(2) الحسين بن سعيد صا
410

* (70) باب جواز انفاق الزوج وأكله من مال زوجته مع طيبة نفسها
قال الله تعالى في سورة النساء (4) وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فان
طبن لكم عن شئ منه نفسا " فكلوه هنيئا " مريئا " (4).
1297 (1) كا 136 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
يب 346 ج 6 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار
قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك امرأة دفعت إلى زوجها
مالا من مالها ليعمل به وقالت له حين دفعت اليه أنفق منه فان حدث بك
حدث (1) فما أنفقت منه (لك - كا) حلال طيب (2) وان (3) حدث
بي حدث فما أنفقت منه (فهو - كا) (لك - يب) حلال طيب فقال أعد
على يا سعيد (المسألة - كا) فلما ذهبت أعيد (المسألة - كا) عليه
عرض (4) فيها صاحبها وكان معي (حاضرا " - كا) فأعاد عليه مثل ذلك
فلما فرغ أشار بإصبعه إلى صاحب المسألة وقال يا هذا ان كنت تعلم انها
قد أوصت (5) بذلك إليك فيما بينك وبينها وبين الله عز وجل فحلال
طيب - ثلاث مرات - ثم قال يقول الله تعالى في كتابه - فان طبن لكم
عن شئ منه نفسا " فكلوه هنيئا " مريئا " - تفسير العياشي 219 ج 1 عن
سعيد بن يسار (نحوه).
2 يب 346 ج 6 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة
قال سألته عن قول الله تعالى (فان طبن لكم عن شئ منه نفسا " فكلوه
هنيئا " مريئا ") قال يعنى بذلك أموالهن الذي في أيديهن مما يملكن
تفسير العياشي 219 - عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام أو
أبى الحسين عليه السلام (نحوه).
* (1) باب ان المرأة إذا دفعت من مالها لزوجها ليعمل به ما شاء

(1) حادث - يب
(2) حلالا طيبا " - كا
(3) فان - كا
(4) اعترض - كا
(5) قد أفضت - كا
411

فليس له أن يشترى منه جارية يطأها)
1299 (1) يب 346 ج 6 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن
هشام وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تدفع اليه امرأته المال
فتقول له اعمل به واصنع به ما شئت أله ان يشترى الجارية يطأها قال
لا ليس له ذلك.
2 يب 347 ج 6 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن فقيه 121
ج 3 - حفص بن البختري عن الحسين بن المنذر قال قلت لأبي عبد الله
عليه السلام دفعت إلى امرأتي مالا اعمل به (ما شئت - فقيه) فاشترى من
مالها الجارية أطأها قال (لا - فقيه) فقال أرادت ان تقر عينك وتسخن
عينها (1).
3 ك 199 ج 13 - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي برواية أحمد بن
محمد بن أبي نصر البزنطي عنه قال حدثني عامر بن عمير قال قلت لأبي
عبد الله عليه السلام جعلني الله فداك ان امرأتي أعطتني مالها كله وجعلتني
منه في حل اصنع به ما شئت أيكون لي ان اشترى منه جارية أطأها قال
ليس ذاك لك انما أرادت ما سرك فليس لك ما ساءها.
* (72) باب عدم جواز صدقة المرأة من بيت زوجها الا باذنه وكذا
المملوك من مال سيده
1302 (1) يب 346 ج 6 - وسأل علي بن جعفر اخاه موسى بن
جعفر عليهما السلام عن المرأة لها ان تعطى من بيت زوجها بغير اذنه قال
لا الا ان يحللها - ئل 201 ج 12 - ورواه علي بن جعفر في كتابه.
2 فقيه 263 ج 4 - باسناده المتقدم في باب (1) استحباب الفصل
بين الأذان والإقامة بنافلة عن النبي صلى الله عليه وآله (في وصيته لعلي عليه السلام
) ولا تعطى (النساء) من بيت زوجها شيئا " الا بأذنه

(1) قال لا انما دفعت إليك لتقر عينها وأنت تريد أن تسخن عينها - فقيه، وسخنة
العين نقيض قرتها وأسخن الله عينه أبكاه - مجمع
412

الخصال 511 - حدثنا أبو الحسين محمد بن علي بن الشاه قال حدثنا أبو
حامد أحمد بن الحسين قال حدثنا أبو يزيد أحمد بن خالد الخالدي قال
حدثنا محمد بن أحمد بن صالح التميمي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي
قال حدثنا انس بن محمد أبو مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده
عن علي بن أبي طالب عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال
في وصيته له مثله.
3 ك 200 ج 13 - وجدت في مجموعة عتيقة فيها بعض الخطب
والظاهر أن كلها مأخوذة من كتاب أحمد بن عبد العزيز الجلودي وفيها
حدثنا يحيى بن عمر قال حدثنا عيسى بن مسلم قال حدثنا عمر بن إسحاق
عن عبد الله ابن أبي بكر عن محمد بن مسلم عن مهران الثقفي عن عبد الله
بن محبوب عن رجل عن الحولاء العطارة عن رسول الله صلى الله عليه وآله
في حديث طويل يأتي في كتاب النكاح انشاء الله تعالى قالت قال رسول
الله صلى الله عليه وآله يا حولاء والذي بعثني بالحق نبيا " ورسولا " لا ينبغي
للمرأة ان تتصدق بشئ من بيت زوجها ألا باذنه فان فعلت ذلك كان له
الاجر وعليها الوزر الخبر.
4 كا 137 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 346 ج 6 - أحمد بن محمد
عن ابن فضال عن ابن بكير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يحل
للمرأة ان تتصدق به من بيت (1) زوجها بغير اذنه قال المأدوم. قرب الإسناد
80 - محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير مثله.
5 المقنع 125 - وللمرأة ان تنفق من بيت زوجها بغير اذنه المأدوم
دون غيره.
6 يب 380 ج 6 - محمد بن الحسن الصفار عن الحجال عن الحسن
بن الحسين اللؤلؤي عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن محمد
بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن البستان يكون

(1) مال - يب
413

عليه المملوك أو أجير ليس له من البستان شئ فيتناول الرجل من بستانه
فقال إن كان بهذه المنزلة لا يملك من البستان شيئا " فما أحب ان اخذ (1)
منه شيئا ".
7 يب 96 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كا 277 ج 6 - عدة من أصحابنا
عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل بن دراج عن
أبي عبد الله عليه السلام قال للمرأة ان تأكل وأن تتصدق وللصديق ان
يأكل في منزل أخيه وان يتصدق (2) المحاسن 416 - البرقي عن أحمد
بن محمد عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
وتقدم في رواية ابن أبي جمهور (11) من باب (26) استحباب الامر
بالصدقة من أبواب ما يتأكد استحبابه من الحقوق (في كتاب الزكاة)
قوله عليه السلام صدقة المرأة من بيت زوجها غير مسرفة ولا مضرة مع
علم عدم كراهية لها اجر الخ ويأتي في رواية ابن مسلم من باب وجوب
تمكين المرأة زوجها من نفسها وجملة من حقوقها من أبواب التزويج
قوله عليه السلام ولا تصدق من بيته الا باذنه وفى رواية أبى بصير قوله
عليه السلام ولا تعطى شيئا " الا بأذنه ولاحظ أحاديث باب ما يجوز اكله
من بيوت من تضمنته الآية من أبواب آداب المائدة.
* (73) باب جواز استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع من الأداء
بغير اذنه وجواز الاقتصاص من مال من عدا على غيره فاخذ ماله *
1309 (1) يب 349 ج 6 - صا 51 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى
عن علي بن حديد عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر
الذي جحده أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك قال نعم.
2 يب 349 ج 6 - صا 53 ج 3 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد
بن عيسى (3) عن علي بن سليمان قال كتب اليه رجل غصب رجلا مالا

(1) ان يأخذ - يب
(2) من منزل أخيه - يب
(3) محمد بن يحيى - صا
414

أو جارية ثم وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل ما خانه أو غصبه
أيحل له حبسه عليه أم لا فكتب عليه السلام نعم يحل له ذلك أن كان بقدر
حقه وان كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه ويسلم الباقي اليه ان شاء الله
3 يب 348 ج 6 - صا 52 ج 3 - محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله
بن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار قال أخبرني إسحاق بن إبراهيم ان
موسى بن عبد الملك كتب إلى أبي جعفر عليه السلام يسأله عن رجل دفع
اليه مالا ليصرفه (1) في بعض وجوه البر فلم يمكنه صرف ذلك المال
في الوجه الذي امره به وقد كان له عليه مال بقدر هذا المال فسأله (2)
هل يجوز لي ان اقبض مالي أو أرده عليه وأقتضيه فكتب عليه السلام
(اليه - يب) اقبض مالك مما في يديك.
4 يب 347 ج 6 - صا 53 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي العباس البقباق ان شهابا " ماراه (3) في رجل ذهب له
ألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم قال أبو العباس فقلت له خذها
مكان الألف الذي اخذ منك فأبى شهاب قال فدخل شهاب على أبي عبد الله
عليه السلام فذكر له ذلك فقال أما انا فأحب (إلى - يب) ان تأخذ وتحلف
5 يب 348 ج 6 - صا 52 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن
مسكان عن أبي بكر قال قلت له رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف
عليها أيجوز لي ان وقع له قبلي دراهم ان آخذ منه بقدر حقي قال فقال
نعم و (لكن - يب) لهذا كلام قلت وما هو قال تقول - اللهم (انى صا)
لم (4) آخذه ظلما " ولا خيانة وانما اخذته مكان مالي الذي اخذ منى
(و - صا) لم ازدد شيئا " عليه - الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة
عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام (نحوه (5)).
6 كا 98 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد

(1) ليفرقه - صا
(2) سأله - خ ل يب
(3) ماراه اي جادله
(4) لن - صا
(5) مثله - صا
415

عن يب 197 ج 6 - فقيه 114 ج 3 - (الحسن - يب فقيه) ابن محبوب
عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام
رجل كان له على رجل مال فجحده إياه وذهب به (منه - فقيه) ثم صار
(اليه - فقيه) بعد ذلك (منه - فقيه) للرجل الذي ذهب بماله مال قبله (1)
أيأخذ (ه - كا فقيه) (منه - كا) مكان ماله الذي ذهب به منه (ذلك
الرجل - كا يب) قال نعم (ولكن لهذا الكلام - كا يب) يقول (اللهم انى
(انما - فقيه) آخذ هذا (المال - كا يب) مكان مالي الذي اخذه منى)
(كا يب وانى لم آخذ ما اخذت منه (2) خيانة ولا ظلما ") فقيه وفى خبر
آخر ليونس بن عبد الرحمن عن أبي بكر الحضرمي مثله إلا أنه قال يقول
(اللهم انى لم آخذ ما اخذت منه خيانة ولا ظلما " ولكني اخذته مكان
حقي) وفى خبر آخر ان استحلفه على ما اخذ منه فجائز له ان يحلف إذا
قال هذه الكلمة.
7 المقنع 124 - وقال النبي صلى الله عليه وآله من حلف بالله
فليصدق ومن حلف له فليرض ومن لم يرض فليس من الله وليس لك
ان تأخذ ممن حلفته شيئا " وان جحد رجل حقك ثم وقع له عندك مال
فلا تأخذ منه الا حقك ومقدار ما حبسه عنك وتقول (اللهم انى لم آخذ
ما اخذت منه خيانة وظلما " ولكني اخذته مكان حقي فان استحلفك على
ما اخذت فجائز لك ان تحلف إذا قلت هذه الكلمة).
8 قرب الإسناد 113 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل الجحود
أيحل له ان يجحده مثل ما جحد قال نعم ولا يزداد.
9 يب 338 ج 6 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن داود بن
رزين يب 347 ج 6 - الحسين بن سعيد عن داود بن زربي قال قلت لأبي

(1) مثله - فقيه
(2) الذي اخذته - يب
416

الحسن (موسى - يب 347) عليه السلام انى أخالط السلطان فيكون (1)
عندي الجارية فيأخذونها والدابة (2) الفارهة (3) (فيبعثون - يب 338)
فيأخذونها ثم يقع لهم عندي المال فلي ان آخذه قال خذ مثل ذلك ولا
تزد عليه (شيئا " - يب 347) فقيه 115 ج 3 - وقد روى محمد بن أبي
عمير عن داود بن زربي قال قلت لأبي الحسن عليه السلام انى أعامل قوما "
فربما أرسلوا إلى فاخذوا منى الجارية والدابة فذهبوا بها منى ثم يدور
لهم المال عندي فآخذ منه بقدر ما اخذوا منى فقال خذ منهم بقدر ما
اخذوا منك ولا تزد عليه.
10 يب 348 ج 6 - صا 52 ج 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير
عن ابن اخى الفضيل بن يسار قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام و
دخلت (عليه - صا) امرأة وكنت أقرب القوم إليها فقالت لي اسأله
فقلت عما ذا فقالت إن ابني مات وترك مالا كان في يد اخى فأتلفه ثم
أفاد مالا فأودعنيه فلي ان آخذ منه بقدر ما أتلف من شئ فأخبرته بذلك
فقال لا قال رسول الله صلى الله عليه وآله أد الأمانة إلى من أئتمنك ولا
تخن من خانك - حمله الشيخ على الكراهة
11 يب 349 ج 6 - روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من
حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرض ومن لم يرض فليس من الله
في شئ
12 فقيه 114 ج 3 - روى زيد الشحام قال قال لي أبو عبد الله عليه
السلام من ائتمنك بأمانة فادها اليه ومن خانك فلا تخنه.
13 كا 98 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يب 197 -
348 ج 6 - صا 52 ج 3 - (الحسن - يب صا) ابن محبوب عن فقيه 113
ج 3 - (على - يب صا فقيه) ابن رئاب عن سليمان بن خالد قال سألت

(1) فتكون - يب 347
(2) أو الدابة - يب
(3) اي نشيطة حادة قوية
417

ابا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه و (1)
حلف ثم وقع له عندي مال (أ - يب 197 - فقيه (فآخذه (2) مكان (3)
مالي الذي أخذه (وأجحده (4) - كا يب 197) واحلف (عليه - كا يب
فقيه) كما صنع (هو - فقيه) فقال إن خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما
عبته عليه.
14 كا 98 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن
الفضل بن شاذان عن يب 197 ج 6 - ابن أبي عمير عن إبراهيم بن
عبد الحميد عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل
يكون لي عليه الحق فيجحد نيه ثم يستودعني مالا ألى ان آخذ مالي عنده
قال لا هذه خيانة فقيه 114 ج 3 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
عليه السلام قال قلت له الرجل (وذكر مثله).
وتقدم في أحاديث باب (12) جواز احتساب الدين من الزكاة من
أبواب المستحقين للزكوة ما يمكن ان يستدل به على ذلك ويأتي في رواية
بريد من باب حكم ما إذا ادعى الوصي على الميت دينا من أبواب الوصية
قوله أيحل للوصي ان يأخذ مما في يديه شيئا " قال لا يحل له قلت أرأيت
لو أن رجلا عدا عليه فاخذ ماله فقدر على أن يأخذ من ماله ما أخذ أكان
ذلك له قال عليه السلام ان هذا ليس مثل هذا.
وفى أحاديث باب جواز الاقتصاص بقدر الحق من مال المنكر من
أبواب الايمان وباب أن من كان له على غيره مال فاستحلفه لم يجز له
الاقتصاص من ماله وباب ان المدعى إذا استحلف المنكر فليس له ان
يأخذ من ماله شيئا " من أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى ما يناسب الباب
* (74) باب كراهة اكل ما تحمله النملة * 1323 (1) كا 307 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير

(1) ثم - يب 348 - صا
(2) آخذ - يب 348 - صا
(3) لمكان - يب - صا
(4) جحده - يب 348 - صا
418

يب 383 ج 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن موسى السمان عن
أيوب بن نوح عن ابن أبي عمير عن حماد عن (عبيد الله - يب) الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يؤكل
ما تحمله (تحمل - كا) النملة بفيها وقوائمها.
2 نهج البلاغة 705 - والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها
على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلته.
* (75) باب جواز النزول على أهل الذمة وأهل الخراج ثلاثة أيام
ولا ينزل على المسلم الا باذنه *
1325 (1) قرب الإسناد 39 - هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن
جعفر عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه وآله امر بالنزول على أهل الذمة
ثلاثة أيام وقال إذا قام قائمنا اضمحلت القطائع فلا قطائع وبهذا
الاسناد عن جعفر عن أبيه قال سمعت أبي عليه السلام يقول إن لي ارض
خراج وقد ضقت (1) بها.
2 قرب الإسناد 62 - السندي بن محمد البزاز قال حدثني أبو
البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه قال ينزل المسلمون على أهل الذمة
في أسفارهم وحاجاتهم ولا ينزل المسلم على المسلم الا باذنه.
3 ك 181 ج 13 - الشيخ الطوسي في النهاية روى عن أبي عبد الله
عليه السلام انه سئل عن النزول على أهل الخراج فقال ثلاثة أيام وروى ذلك
عن النبي صلى الله عليه وآله.
* (76) باب استحباب الاهداء إلى المسلم ولو نبقا " وقبول هديته
وجواز قبول هدية الكافر وما يهديه المجوس إلى بيوت النيران و
استحباب رد ظروف الهدايا معجلا وكراهة رد الطيب والحلوا *
قال الله تعالى في سورة النمل (27) وانى مرسلة إليهم بهدية

(1) ضعت - خ ل
419

فناظرة بم يرجع المرسلون (35) فلما جاء سليمان قال أتمدونن بمال
فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون (36).
1328 (1) كا 144 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله
تهادوا تحابوا (تهادوا - خ) فإنها تذهب بالضعائن فقيه 190 ج 3 - قال
(الصادق) عليه السلام تهادوا تحابوا.
(2) كا 144 ج 5 - الحسين بن محمد عن جعفر بن محمد عن
عبد الرحمن بن محمد عن محمد بن إبراهيم الكوفي عن الحسين بن زيد
عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله تهادوا
بالنبق (1) تحيى المودة والموالاة.
3 ك 205 ج 13 - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاخلاق عن رسول
الله صلى الله عليه وآله أنه قال تهادوا تحاببوا وقال صلى الله عليه وآله
لو اهدى إلى كراع (2) لقبلت ولو دعيت إلى كراع لأكلت وقال
الهدية تذهب الشحناء (3) من القلوب وقال نعم الشئ الهدية أمام
الحاجة فقيه 190 ج 3 - قال الصادق عليه السلام نعم الشئ (وذكر مثله) 4 كا 143 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن
إسماعيل بن مهران عن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي
جعفر عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأكل الهدية ولا
يأكل الصدقة ويقول تهادوا فان الهدية تسل السخائم (4) وتجلى
ضغائن العداوة والأحقاد فقيه 190 ج 3 - قال (الصادق) الهدية تسل
السخائم.
5 ك 206 ج 13 - السيد أبو حامد ابن اخ السيد ابن زهرة في

(1) النبق بكسر الباء: ثمر السدر - النبق بسكون الباء: دقيق يخرج من لب جذع
النخلة - اللسان
(2) الكراع من الدواب ما دون الكعب
(3) اي الحقد والعداوة
(4) السخائم: الحقود - اللسان
420

أربعينه عن الشيخ أبى الحسن أحمد بن وهب بن سليمان الواعظ عن
الفقيه أبى الفتح قال أخبرنا علي بن محمد الأنباري قال أخبرنا أبو عمرو
قال أخبرنا إسماعيل قال حدثنا محمد قال حدثنا بكر قال حدثنا عائذ (1)
بن شريح قال سمعت انس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله
يا معشر الملاء تهادوا فان الهدية تذهب بالسخيمة ولو دعيت إلى كراع
أو ذراع شك عائذ لأجبت ولو اهدى إلى ذراع أو كراع شك عائذ لقبلت
6 الجعفريات 153 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله يا أهل القرابة تزاوروا ولا تجاوروا وتهادوا فان
الهدية تسل السجية (2) والزيارة تثبت المودة.
7 الدعائم 326 ج 2 - عن رسول الله (ص) أنه قال يا أهل القرابة
تزاوروا ولا تتحاوروا وتهادوا فان الزيارة تزيد في المودة والمحاورة
تحدث القطيعة والهدية تزيل (4) الشحناء.
8 الجعفريات 153 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله تصافحوا فان المصافحة تزيد في المودة والهدية تذهب
بالغل (5) الدعائم 326 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال
تصافحوا وتهادوا (وذكر نحوه).
9 الغرر 15 - قال علي عليه السلام الهدية تجلب المحبة.
10 - فقيه 190 ج 3 - قال الصادق عليه السلام الهدية في التوراة
عاقر عيثا (6)
11 الخصال 27 - حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي الله عنه
عن أبيه عن سهل بن زياد قال أخبرنا محمد بن سعيد عن إسماعيل بن أبي
زياد السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال نعم الشئ الهدية امام
الحاجة وقال تهادوا تحابوا فان الهدية تذهب بالضغائن.

(1) عابد - خ
(2) السخيمة - ك
(4) تسل - خ ل
(5) الغل:: الغش والعداوة والحقد، والحسد.
(6) عاقر عينا " خ - غافر عينا " - خ
421

12 العيون 74 ج 2 - حدثنا محمد بن أحمد بن الحسين بن يوسف
البغدادي قال حدثنا عيينة قال حدثني نعيم بن صالح الطبري قال حدثني
علي بن موسى الرضا عن أبيه عن آبائه عن علي (ع) قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله نعم الشئ الهدية وهي مفتاح الحوائج.
13 وبهذا الاسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الهدية
تذهب بالضغائن من الصدور.
14 الغرر 365 - ثلاثة تدل على عقول أربابها الرسول والكتاب
والهدية
15 يب 378 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 141 ج 5 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال
قال رسول الله صلى الله عليه وآله الهدية على ثلاثة أوجه هدية مكافاة
وهدية مصانعة (1) وهدية لله عز وجل فقيه 191 ج 3 - قال الصادق (ع)
الهدية ثلاث هدية مكافاة (وذكر مثله) الخصال 89 - حدثنا محمد بن علي
ماجيلويه رضي الله عنه قال حدثني عمى محمد بن أبي القاسم عن
أحمد بن أبي عبد الله عن منصور بن العباس عن علي بن أسباط عن أحمد
بن عبد الجبار عن جده عن أبي عبد الله عليه السلام قال الهدية على ثلاثة
وجوه هدية مكافأة (وذكر مثله) الجعفريات 153 - بإسناده عن علي
بن أبي طالب عليه السلام قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله الهدية
(وذكر مثل ما في الخصال).
16 فقيه 191 ج 3 - قال عليه السلام عد من لا يعودك واهد إلى من
لا يهدى إليك.
17 كا 144 ج 5 - يب 380 ج 6 - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه
عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين

(1) هدية المكافاة ما تكون في مقابلة الاحسان وهدية المصانعة ما تكون لتوقع
الاحسان
422

عليه السلام لان اهدى لأخي المسلم هدية تنفعه أحب إلى من أن أتصدق بمثلها
18 كا 143 ج 5 - 275 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي
المحاسن 415 - البرقي عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه
السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من تكرمة الرجل لأخيه
(المسلم - كا 143) ان يقبل تحفته و (ان - كا 275 - المحاسن)
يتحفه بما عنده ولا يتكلف له شيئا " (كا 275 - المحاسن)
وقال رسول الله
صلى الله عليه وآله (انى - كا) لا أحب المتكلفين الجعفريات 193 -
بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام نحو ما في المحاسن الدعائم 326
ج 2 - عن علي عليه السلام نحوه الا ان فيه أن الله لا يحب المتكلفين.
19 الدعائم 326 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال إذا أكرم أحدكم
اخاه بالكرامة فليقبلها فإذا كان ذا حاجة صرفها في حاجته وإن لم يكن
محتاجا " وضعها في موضع حاجة حتى يوجر فيها صاحبها ومن كان عنده
جزاء فليجز ومن لم يكن عنده جزاء فثناء حسن ودعاء.
20 العوالي 295 - الهدايا رزق الله من اهدى اليه فليقبله (1).
21 كمال الدين 164 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن
يحيى العطار وأحمد بن إدريس جميعا " عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
محمد بن علي بن مهزيار عن أبيه عمن ذكره عن موسى بن جعفر عليهما
السلام قال قلت يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله الا تخبرنا كيف كان
سبب اسلام سلمان الفارسي قال حدثني أبي صلوات الله عليه ان أمير المؤمنين
علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وسلمان الفارسي وأبا ذر وجماعة من
قريش كانوا مجتمعين عند قبر النبي صلى الله عليه وآله فقال أمير المؤمنين
عليه السلام لسلمان يا أبا عبد الله الا تخبرنا بمبدء امرك فقال سلمان والله
يا أمير المؤمنين لو أن غيرك سألني ما أخبرته انا كنت رجلا من اهل
شيراز من أبناء الدهاقين (إلى أن قال) فدخلت على مولاتي فقلت لها يا

(1) أورده في المستدرك بتفاوت يسيرة
423

مولاتي هبي لي طبقا " من رطب فقالت لك ستة اطباق قال فجئت فحملت
طبقا " من رطب فقلت في نفسي ان كان فيهم نبي فإنه لا يأكل الصدقة و
يأكل الهدية فوضعته بين يديه فقلت هذه صدقة فقال رسول الله صلى الله
عليه وآله كلوا وامسك رسول الله وأمير المؤمنين وعقيل ابن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب وقال لزيد مد يدك وكل فقلت في نفسي هذه
علامة فدخلت إلى مولاتي فقلت لها هبي لي طبقا " آخر فقالت لك ستة
اطباق قال فجئت فحملت طبقا " من رطب فوضعته بين يديه فقلت هذه هدية
فمد يده وقال بسم الله كلوا ومد القوم جميعا " أيديهم فأكلوا الخبر.
22 كا 143 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لو اهدى
إلى كراع لقبلته.
23 فقيه 191 ج 3 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لو دعيت
إلى كراع (1) لأجبت ولو اهدى إلى كراع (2) لقبلت (لقبلته) فقيه
263 ج 4 - باسناده المتقدم في باب (1) استحباب الفصل بين الأذان والإقامة
بنافلة عن علي عليه السلام (في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله له)
مثله الدعائم 325 ج 2 - عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه
وآله قال وذكر نحوه الا ان فيه لو دعيت إلى ذراع شاة
24 ك 206 ج 13 - السيد أبو حامد ابن اخ السيد ابن زهرة في
أربعينه عن الشيخ ثقة الدين محمد بن أبي نصر عن الشيخ أبى الفتح أحمد بن
المبارك بن الحسين عن أبي إسحاق إبراهيم بن عمر بن أحمد البرمكي
عن أبي محمد عبد الله بن إبراهيم بن أيوب البزاز قال أخبرنا أبو مسلم
بن عبد الله بن مسلم الكحى البصري قال حدثنا الأنصاري قال حدثني
إسماعيل المكي عن الحسن ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا يرد

(1) لا يبعد ان يكون المراد كراع الغميم وهو اسم موضع بين مكة والمدينة على
ثلاثة أميال من عسفان
(2) والمراد منه كراع الغنم أو البقر
424

الرجل هدية فان اخذ فليكافه والذي نفسي بيده لو دعيت إلى ذراع
لأجبت ولو اهدى إلى كراع لقبلت.
25 فقيه 191 ج 3 - أتى علي عليه السلام بهدية النيروز فقال ما هذا
قالوا يا أمير المؤمنين اليوم النيروز فقال عليه السلام اصنعوا لنا كل
يوم نيروزا ".
26 فقيه 191 ج 3 - وروى أنه قال عليه السلام نيروزنا كل يوم.
27 الدعائم 326 ج 2 - عن علي صلوات الله عليه انه اهدى اليه
فالوذج فقال ما هذا قالوا يوم نيروز قال فنيرزوا ان قدرتم كل يوم يعنى
تهادوا وتواصلوا في الله.
28 كا 317 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
إبراهيم بن عبد الحميد عن مصعب بن عبد الله النوفلي عمن رفعه قال قدم
اعرابي بابل له على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له يا رسول الله
بع لي ابلى هذه فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله لست ببياع في
الأسواق قال فأشر على فقال له بع هذا الجمل بكذا وبع هذه الناقة بكذا
حتى وصف له كل بعير منها فخرج الأعرابي إلى السوق فباعها ثم جاء
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال والذي بعثك بالحق ما زادت درهما "
ولا نقصت درهما " مما قلت لي فاستهدني يا رسول الله قال لا قال بلى يا
رسول الله فلم يزل يكلمه حتى قال له اهد لنا ناقة ولا تجعلها ولها " (1).
29 فقيه 191 ج 3 - روى ثوير بن أبي فاختة عن أبيه عن علي عليه
السلام قال اهدى كسرى للنبي صلى الله عليه وآله فقبل منه واهدى
قيصر للنبي صلى الله عليه وآله فقبل منه وأهدت له الملوك فقبل منهم.
30 رجال الكشي 610 - محمد بن مسعود قال حدثني سليمان بن
حفص (2) عن أبي بصير (3) حماد بن عبد الله القندي عن إبراهيم بن

(1) الوله بالتحريك ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد والمقصود هنا اي لا تجعلها
ناقة قطعت عنها ولدها
(2) جعفر - خ
(3) أبى نصر - خ
425

مهزيار (1) قال كتبت إلى خير ان (الخادم - خ) قد وجهت إليك ثمانية
دراهم كانت أهديت إلى من طرسوس دراهم منهم وكرهت ان أردها
على صاحبها أو أحدث فيها حدثا " دون امرك فهل تأمرني في قبول مثلها
أم لا لأعرفها انشاء الله وأنتهي إلى امرك فكتب وقرأته اقبل منهم إذا
اهدى إليك دراهم أو غيرها فان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يرد
هدية على يهودي ولا نصراني. حمدويه وإبراهيم قالا حدثنا محمد بن
عيسى قال حدثني خيران الخادم قال وجهت إلى سيدي ثمانية دراهم و
ذكر مثله سواء.
31 مناقب ابن شهرآشوب 169 ج 1 - بغاله صلى الله عليه وآله
اهدى اليه المقوقس (دلدل) وكانت شهباء فدفعها إلى علي عليه السلام
ثم كانت للحسن ثم للحسين ثم كبرت وعميت وهي أول بغلة ركبت في
الاسلام وقال التاريخي اهدى اليه فروة بن عمرو الجذامي بغلة يقال
لها فضة.
32 وفيه 168 - أفراسه (الورد) أهداه التميم الداري (والطرب)
سمى لتشوقه وحسن صهيله ويقال هو (الظرب واللزاز) وقد أهداه
المقوقس الخبر.
33 كا 142 ج 5 - ابن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر
الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال كانت العرب في الجاهلية على
فرقتين الحل والحمس فكانت الحمس قريشا وكانت الحل سائر العرب
فلم يكن أحد من الحل الا وله حرمي من الحمس ومن لم يكن له حرمي
من الحمس لم يترك ان يطوف بالبيت الا عريانا " وكان رسول الله صلى الله
عليه وآله حرميا " لعياض بن حمار المجاشعي وكان عياض رجلا عظيم
الخطر وكان قاضيا " لأهل عكاظ في الجاهلية فكان عياض إذا دخل مكة
القى عنه ثياب الذنوب والرجاسة واخذ ثياب رسول الله صلى الله عليه

علي بن مهزيار - خ
426

وآله لطهرها فلبسها وطاف بالبيت ثم يردها عليه إذا فرغ من طوافه فلما
ان ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله اتاه عياض بهدية فأبى رسول الله
صلى الله عليه وآله ان يقبلها وقال يا عياض لو أسلمت لقبلت هديتك ان
الله عز وجل أبى لي زبد المشركين ثم إن عياضا " بعد ذلك أسلم وحسن
اسلامه فأهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله هدية فقبلها منه.
34 ك 208 ج 13 - السيد ولى الله الرضوي في مجمع البحرين في
فضائل السبطين روى في بعض الاخبار ان نصرانيا " أتى رسولا من ملك
الروم إلى يزيد لعنه الله إلى أن قال قال يا يزيد اعلم انى دخلت المدينة
تاجرا " أيام حياة النبي صلى الله عليه وآله وقد أردت أن آتيه بهدية
فسئلت من أصحابه اي شئ أحب اليه من الهدايا فقالوا الطيب أحب اليه
فحملت من المسك فأرتين وقدرا " من العنبر الأشهب وآتيته اليه وهو
يومئذ في بيت أم سلمة فلما شاهدت جماله ازداد لعيني مشاهدة لقائه نورا "
وزادني سرورا " وقد تعلق قلبي بمحبته فسلمت عليه ووضعت الأعطار بين
يديه فقال لي ما هذه فقلت هدية محقرة اتيت بها إلى حضرتك فقال ما
اسمك قلت عبد الشمس قال انا أسميك عبد الوهاب فان قبلت منى الاسلام
قبلت منك الهدية الخبر ورواه الشيخ الطريحي في المنتخب مثله.
35 كا 141 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن
محمد جميعا " عن يب 378 ج 6 - فقيه 191 ج 3 - (الحسن - يب فقيه)
ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل تكون له الضيعة الكبيرة فإذا كان يوم المهرجان أو النيروز (1)
اهدوا اليه الشئ ليس هو عليهم يتقربون بذلك (الشئ - فقيه) اليه
فقال أليس هم مصلين (قال - يب) قلت بلى قال فليقبل هديتهم وليكافهم
(كا يب فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال لو اهدى إلى كراع (2)

(1) أو النوروز - يب، والنيروز - فقيه
(2) الكراع بالضم: مستدق الساق
من الغنم والبقر
427

لقبلت وكان ذلك من الدين ولو أن كافرا " أو منافقا " اهدى إلى وسقا "
ما قبلت وكان ذلك من الدين أبى الله عز وجل (1) إلى زبد (2)
المشركين والمنافقين وطعامهم). (والوسق حمل بعير).
36 الجعفريات 82 - بإسناده عن علي عليه السلام ان رسول الله
صلى الله عليه وآله نهى عن زبد المشركين يريد هدايا اهل الحرب.
37 يب 378 ج 6 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل
بن زياد كا 142 ج 5 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن سهل بن زياد عن
أحمد بن محمد عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن عليه السلام قال قال
له محمد بن عبد الله القمي ان لنا ضياعا " فيها بيوت النيران تهدى إليها
المجوس البقر والغنم والدراهم فهل (يحل - فقيه) لأرباب القرى ان
يأخذوا ذلك ولبيوت نيرانهم قوام (3) يقومون عليها قال (أبو الحسن
عليه السلام - فقيه) ليأخذ (ه - كا) صاحب (4) القرى (من ذلك - فقيه)
ليس به بأس فقيه 192 ج 3 - روى محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا
عليه السلام قال سألته في مسألة كتب بها إلى محمد بن عبد الله القمي
الأشعري فقال لنا ضياع فيها بيوت نيران يهدى (وذكر مثله).
38 كتاب صفين 143 - قال نصر عمر بن سعد حدثني مسلم الأعور
عن حبة العرني (إلى أن قال) وجاء على حتى مر بالأنبار فاستقبله
بنو خشنوشك دهاقنتها قال سليمان خش، طيب، نوشك، راضي يعنى بنى
الطيب الراضي بالفارسية فلما استقبلوه نزلوا (عن خيولهم - خ) ثم
جاؤوا يشتدون معه (وبين يديه ومعهم براذين قد أوقفوها في طريقه - خ)
فقال ما هذه الدواب التي معكم وما أردتم بهذا الذي صنعتم قالوا اما
هذا الذي صنعنا فهو خلق منا نعظم به الأمراء واما هذه البراذين فهدية
لك وقد صنعنا لك وللمسلمين طعاما " وهيأنا لدوابكم علفا كثيرا " قال

(1) ان الله عز وجل أبى لي - يب
(2) الزبد - بسكون الباء: الرفد والعطاء
(3) قوم - يب
(4) أصحاب - فقيه
428

اما هذا الذي زعمتم انه منكم خلق تعظمون به الأمراء فوالله ما ينفع هذا
الأمراء وانكم لتشقون به على أنفسكم وأبدانكم فلا تعودوا له وأما
دوابكم هذه فان أحببتم ان نأخذها منكم فنحسبها من خراجكم اخذناها
منكم واما طعامكم الذي صنعتم لنا فانا نكره ان نأكل من أموالكم شيئا "
الا بثمن قالوا يا أمير المؤمنين نحن نقومه ثم نقبل ثمنه قال إذا " لا تقومونه
قيمته نحن نكتفي بما دونه قالوا يا أمير المؤمنين فان لنا من العرب موالي
ومعارف فتمنعنا ان نهدى لهم وتمنعهم ان يقبلوا منا قال كل العرب لكم
موال وليس ينبغي لاحد من المسلمين ان يقبل هديتكم وان غصبكم أحد
فاعلمونا قالوا يا أمير المؤمنين انا نحب ان تقبل هديتنا وكرامتنا قال
لهم ويحكم نحن أغنى منكم فتركهم ثم سار.
39 فقيه 191 ج 3 - قال (الصادق) عليه السلام عجلوا رد ظروف
الهدايا فإنه أسرع لتواترها.
40 أمالي ابن الطوسي 310 - أخبرني الشيخ المفيد أبو على الحسن
بن محمد الطوسي رضي الله عنه قال حدثنا السعيد الوالد رضي الله عنه
قال حدثنا الشيخ أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله الغضائري عن أبي محمد
هارون بن موسى التلعكبري قال حدثنا محمد بن همام قال حدثنا علي بن
الحسين الهمداني قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن خالد البرقي عن أبي
قتادة القمي قال قال أبو عبد الله عليه السلام يا أبا قتادة أتتهادون قال
نعم يا بن رسول الله قال فاستديموا الهدايا برد الظروف إلى أهلها
41 فقيه 191 ج 3 - كان (الصادق) عليه السلام لا يرد الطيب
والحلوا.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك.
* (77) باب جواز قبول الهدية التي يراد بها العوض واستحباب
429

التعويض عنها وإن لم يعوض حتى هلك وأصاب المهدى هديته بعينها
فله أن يأخذها *
1369 (1) كا 142 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 379 ج 6 - سهل
بن زياد عن إسماعيل بن مهران عن أبي جرير القمي عن أبي الحسن عليه
السلام في الرجل يهدى بالهدية (1) إلى ذي قرابته يريد الثواب وهو
سلطان فقال ما كان الله عز وجل ولصلة الرحم فهو جائز وله ان يقبضها
إذا كانت للثواب.
2 يب 379 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 143 ج 5 - محمد بن
يحيى عمن حدثه عن (يحيى - كا) بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن
فقيه 192 ج 3 - إسحاق بن عمار قال قلت له الرجل الفقير يهدى إلى
الهدية يتعرض لما (2) عندي فآخذها ولا أعطيه شيئا " أيحل لي قال نعم
هي لك حلال ولكن لا تدع ان تعطيه.
3 يب 380 ج 6 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم
عن آدم بن إسحاق عن رجل عن فقيه 192 ج 3 - عيسى بن أعين قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اهدى إلى رجل هدية وهو يرجو
ثوابها فلم يثبه صاحبها حتى هلك وأصاب الرجل هديته بعينها اله ان
يرتجعها (يراجعها - فقيه) ان قدر على ذلك قال لا بأس ان يأخذ (ه - فقيه)
* (78) باب ما ورد في أن جلساء الرجل شركاؤه في الهدية *
1372 (1) كا 143 ج 5 - علي بن محمد عن يب 379 ج 6 - أحمد بن
محمد عن بعض أصحابه عن ابان عن إبراهيم بن عمر عن محمد بن مسلم
(قال - يب) قال جلساء الرجل شركاؤه في الهدية.
2 - الجعفريات 153 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام ان

(1) الهدية - يب
(2) لها - يب فقيه
430

رسول الله صلى الله عليه وآله أهديت له هدية وعنده جلسائه فقال أنتم
شركائي فيها.
3 كا 144 ج 5 - يب 379 ج 6 - أحمد بن محمد عن عثمان بن
عيسى رفعه قال إذا اهدى إلى الرجل هدية طعام وعنده قوم فهم
شركاؤ (ه - كا يب) فيها (يعنى - فقيه) الفاكهة وغيرها - فقيه 191 ج 3 -
قال أبو عبد الله عليه السلام إذا اهدى (وذكر مثله).
أبواب البيع وشروطه واحكامه وأقسامه وما يناسبه
* (1) باب انه لا بيع إلا عن ملك عدا ما استثنى
1375 (1) يب 130 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن
رئاب وعبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن عبد صالح عليه السلام
قال سألته عن رجل في يده دار ليست له ولم تزل في يده ويد آبائه من
قبله قد اعلمه من مضى من آبائه انها ليست لهم ولا يدرون لمن هي
فيبيعها ويأخذ ثمنها قال ما أحب ان يبيع ما ليس له قلت فإنه ليس يعرف
صاحبها ولا يدرى لمن هي ولا أظنه يجيئ لها رب ابدا " قال ما أحب ان
يبيع ما ليس له قلت فيبيع سكناها أو مكانها في يده فيقول لصاحبه أبيعك
سكناي وتكون في يدك كما هي في يدي قال نعم يبيعها على هذا.
2 العوالي 247 ج 2 - وقال صلى الله عليه وآله لا بيع الا فيما تملك
3 العوالي 205 ج 3 - وروى عمر بن شبيب (1) عن أبيه عن جده
عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا طلاق الا فيما تملكه ولا عتق الا
فيما تملكه ولا بيع الا فيما تملكه.
4 الإحتجاج للطبرسي 308 ج 2 - كتاب آخر لمحمد بن عبد الله
الحميري إلى صاحب الزمان عليه السلام في جواب مسائله التي سأله
عنها، وسأل أن لبعض إخواننا ممن نعرفه ضيعة جديدة بجنب ضيعة خراب

(1) عمرو بن شعيب - ك
431

للسلطان فيها حصة وأكرته ربما زرعوا (وتنازعوا في - ئل) حدودها
وتؤذيهم عمال السلطان ويتعرضون في الكل من غلات ضيعته وليس
لها قيمة لخرابها وانما هي بائرة منذ عشرين سنة وهو يتحرج (1) من
شرائها لأنه يقال ان هذه الحصة من هذه الضيعة كانت قبضت عن الوقف
قديما " للسلطان فان جاز شراؤها من السلطان كان ذلك صلاحا " له (2)
وعمارة لضيعته وانه يزرع هذه الحصة من القرية البائرة لفضل ماء
ضيعته العامرة وينحسم عنه (3) طمع أولياء السلطان وإن لم يجز ذلك
عمل بما تأمره به ان شاء الله تعالى فأجاب الضيعة لا يجوز ابتياعها الا من
مالكها أو بامره أو رضاء منه (4).
5 الدعائم 59 ج 2 - عن علي صلوات الله عليه انه سئل عن رجل كان
عاملا للسلطان فهلك فاخذ بعض ولده لما كان على أبيه فانطلق الولد
فباع دارا " من تركة أبيه وادى ثمنها إلى السلطان وسائر ورثة الأب
حضور للبيع لم يبيعوا هل عليهم في ذلك شئ قال (ع) ان كان انما
أصاب تلك الدار من عمله ذلك وغرم ثمنها في العمل فهو عليهم جميعا "
وإن لم يكن ذلك فلمن لم يبع من الورثة القيام بحقه ولا يجوز اخذ
مال المسلم بغير طيب نفس منه.
6 كا 228 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد
جميعا " عن يب 374 ج 6 - 132 ج 7 - (الحسن - يب ج 7) ابن محبوب
(عن أبي أيوب كا يب ج 6) عن أبي بصير قال سألت أحدهما عليهما
السلام عن شراء الخيانة والسرقة فقال لا الا ان يكون قد اختلط معه غيره
فاما السرقة بعينها فلا الا ان تكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك.
7 يب 337 ج 6 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن الحسن
يب 132 ج 7 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال

(1) يتجرح - ئل
(2) من السلطان كان ذلك صونا " (صوابا " خ ل) وصلاحا "
له - ئل
(3) عن طمع - ئل
(4) رضى منه - ئل
432

سألته عن شراء الخيانة والسرقة فقال إذا عرفت أنه كذلك فلا الا ان يكون
شيئا " اشتريته من العامل (1) فقيه 143 ج 3 - وسأله سماعة عن شراء
الخيانة (وذكر مثله).
8 فقيه 9 ج 4 - أمالي الصدوق 350 - (في حديث المناهي عن
رسول الله صلى الله عليه وآله) قال ومن اشترى خيانة وهو يعلم فهو
كالذي خانها.
9 كا 228 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 374
ج 6 - 131 ج 7 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن
سليمان عن جراح (المدائني - كا يب ج 6) عن أبي عبد الله عليه السلام
قال لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت.
10 الدعائم 20 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ص) انه سئل عن شراء
الشئ من الرجل الذي يعلم انه يخون أو يسرق أو يظلم قال لا بأس
بالشراء منه ما لم يعلم أن المشترى خيانة أو ظلم أو سرقة فان علم فأن
ذلك لا يحل بيعه ولا شراؤه ومن اشترى شيئا " من السحت لم يعذره الله
لأنه اشترى ما لا يحل له.
11 قرب الإسناد 114 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل سرق
جارية ثم باعها يحل فرجها لمن اشتراها قال إذا أنبأهم انها سرقة فلا يحل
وإن لم يعلم فلا بأس.
12 يب 374 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 229 ج 5 - الحسين بن
محمد عن النهدي عن ابن أبي نجران عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله
عليه السلام قال من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها واثمها.
13 كا 229 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 132 ج 7 - أحمد بن

(1) تشتريه من العمال - يب ج 7 - فقيه
433

محمد عن الحسن بن علي عن علي بن عقبة عن الحسين بن موسى عن بريد
ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال من اشترى طعام قوم
وهم له كارهون قص لهم من لحمه يوم القيامة.
14 كا 313 ج 5 - يب 226 ج 7 - علي بن إبراهيم (عن أبيه - كا)
عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال
سمعته يقول كل شئ هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من
قبل نفسك وذلك مثل الثوب يكون (عليك - يب) قد اشتريته وهو
سرقة أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر أو
امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك والأشياء كلها على هذا حتى يستبين
لك غير ذلك أو تقوم به البينة.
وتقدم في أحاديث باب (83) حكم الشراء من ارض الخراج من
أبواب الجهاد ما يناسب ذلك وفى أحاديث باب عدم جواز بيع الخمر و
الميتة من أبواب ما يكتسب به ما يدل على عدم جواز بيع ما ليس بملك ويأتي في
أحاديث باب (3) ان من باع ما يملك وما لا يملك صح البيع فيما يملك وباب (4)
احكام الشراء من غير المالك ما يدل على ذلك وفى رواية محمد بن
القاسم من باب وجوب أداء الأمانة إلى البر والفاجر من أبواب الوديعة
قوله ليمنعها أشد المنع فإنها باعته ما لم تملكه.
وفى أحاديث باب الذمي إذا أحيى مواتا " من ارض الصلح فهي له
ما يدل على ذلك.
* (2) باب ان من وجد عنده السرقة فهو غارم إذا لم يأت بالشهود
على بايعها *
1389 (1) يب 374 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 229 ج 5 -
يب 131 ج 7 - علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير
يب 237 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر
434

بن بشير عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عمر (1) السراج عن أبي عبد الله
عليه السلام في الرجل توجد عنده السرقة قال هو غارم إذا لم يأت على
بائعها بشهود (2).
* (3) باب ان من باع ما يملك وما لا يملك صح البيع فيما يملك خاصة
1390 (1) كا 402 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 276 ج 6 - محمد
بن الحسن (الصفار - يب) انه كتب (3) إلى أبي محمد عليه السلام في
رجل باع ضيعته من رجل آخر وهي قطاع أرضين ولم يعرف الحدود
في وقت ما أشهده وقال إذا ما أتوك بالحدود فاشهد بها (هل - كا)
يجوز له ذلك أو (4) لا يجوز له ان يشهد فوقع عليه السلام نعم (يجوز -
كا) والحمد لله وكتبت (5) اليه (في - يب خ) رجل كانت له قطاع
أرضين فحضره الخروج إلى مكة والقرية على مراحل من منزله ولم
يؤت (6) بحدود ارضه وعرف حدود القرية الأربعة فقال للشهود اشهدوا
انى قد بعت من فلان (يعنى المشترى - يب 151 - فقيه) جميع القرية
التي حد منها (كذا - كا يب 276 فقيه) والثاني والثالث والرابع وانما
له في هذه القرية قطاع أرضين فهل يصلح للمشترى ذلك وانما له بعض
هذه القرية وقد أقر له بكلها فوقع عليه السلام لا يجوز بيع ما ليس
يملك (7) وقد وجب الشراء على البايع (8) على ما يملك وكتب (9)
(و - يب 276) هل يجوز للشاهد الذي اشهد (ه - كا) بجميع هذه القرية
ان يشهد بحدود قطاع الأرض (10) التي له فيها إذا تعرف حدود هذه
القطاع بقوم (11) من اهل هذه القرية إذا كانوا عدولا فوقع عليه السلام

(1) أبى عمرو - يب 374 - 131 - أبى عمار - يب 237
(2) شهودا " يب
374 - 131
(3) قال كتبت - يب 276
(4) أم - خ يب
(5) كتب - كا
(6) ولم يكن له من المقام ما يأتي - يب 151 - فقيه
(7) بملك يب
(8) من البايع - يب 151 - فقيه
(9) كتبت - يب 276
(10) الأرضين - يب 276
(11) من قوم - يب 276
435

نعم يشهدون على شئ مفهوم معروف (ان شاء الله - يب) وكتب (1)
اليه رجل قال لرجل (2) اشهد ان جميع الدار التي (له (3) - كا فقيه)
في موضع كذا وكذا بحدودها (4) كلها لفلان (بن فلان - كا يب 151
فقيه) وجميع ماله في الدار من المتاع (هل يصلح للمشترى ما في الدار
من المتاع (5) - كا يب 276) اي شئ هو فوقع عليه السلام يصلح له ما
أحاط الشراء بجميع ذلك أن شاء الله يب 151 ج 7 - فقيه 153 ج 3 - و
كتب محمد بن الحسن الصفار (رحمه الله - فقيه) إلى أبي محمد الحسن
بن علي عليهما السلام في رجل أشهده (6) (على - يب) انه قد باع ضيعة
من رجل آخر (وذكر مثله إلى قوله على ما يملك بتقديم وتأخير) ثم
قال وكتب اليه هل يجوز ان يشهد على الحدود إذا جاء قوم آخرون من
اهل (تلك - فقيه) القرية ليشهدوا له (7) ان حدود هذه الضيعة (8)
التي باعها الرجل هي هذه فهل يجوز لهذا الشاهد الذي أشهده بالضيعة
ولم يسم الحدود بان (9) يشهد بالحدود بقول هؤلاء الذين عرفوا هذه
الضيعة وشهدوا له أم لا يجوز لهم ان يشهدوا وقد قال لهم البايع
اشهدوا بالحدود إذا أتوكم بها فوقع عليه السلام لا يشهد الا على صاحب
الشئ وبقوله (ان شاء الله - فقيه).
2 ك 230 ج 13 - الشيخ الطوسي في النهاية عن أبي محمد العسكري
عليه السلام انه كتب اليه رجل كانت له قطاع أرضين في قرية واشهد
الشهود انه قد باع هذه القرية بجميع حدودها فهل يصلح ذلك أم لا
فوقع لا يجوز بيع مالا يملك وقد وجب الشراء من البايع على ما يملك
وتقدم في أحاديث باب (1) انه لا بيع إلا عن ملك ما يدل على ذلك

(1) كتبت - يب 276
(2) لرجلين اشهدا - يب 151 فقيه
(3) لي - يب 276
(4) بجميع حدودها
(5) والبينة لا تعرف المتاع - يب 151 فقيه
(6) يشهده - فقيه
(7) فشهدوا - فقيه
(8) القرية - فقيه
(9) ان - فقيه
436

* (4) باب احكام الشراء من غير المالك مع عدم اجازته *
1392 (1) أمالي الطوسي 309 ج 2 - حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد
بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي رحمه الله قال أخبرنا الحسين بن
عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا أبو محمد هارون بن موسى التلعكبري قال
حدثنا محمد بن همام بن سهل قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن
محمد بن خالد الطيالسي الخزاز عن زريق قال كنت عند أبي عبد الله عليه
السلام يوما " إذ دخل عليه رجلان من اهل الكوفة من أصحابنا فقال أبو
عبد الله عليه السلام تعرفهما قلت نعم هما من مواليك فقال نعم والحمد لله
الذي جعل أجلة موالي بالعراق فقال له أحد الرجلين جعلت فداك انه
كان على مال لرجل ينسب إلى بنى عمار الصيارف بالكوفة وله بذلك
ذكر حق وشهود فاخذ المال ولم استرجع منه الذكر بالحق ولا كتبت
عليه كتابا " ولا اخذت منه براءة وذلك لأني وثقت به وقلت له مزق الذكر
بالحق الذي عندك فمات وتهاون بذلك ولم يمزقها و (أ) عقب هذا ان
طالبني بالمال (وراثه - خ) وحاكموني واخرجوا بذلك الذكر بالحق
وأقاموا العدول فشهدوا عند الحاكم فأخذت بالمال وكان المال كثيرا "
فتواريت عن الحاكم فباع على قاضي الكوفة معيشة لي وقبض القوم
المال وهذا رجل من إخواننا ابتلى بشراء عيشتي (1) من القاضي ثم إن
ورثة الميت أقروا ان المال كان أبوهم قد قبضه وقد سألوه ان يرد على
معيشتي ويعطونه في أنجم معلومة فقال انى أحب ان تسأل ابا عبد الله عن
هذا فقال الرجل جعلني الله فداك كيف اصنع فقال له تصنع ان ترجع
بمالك على الورثة وترد المعيشة إلى صاحبها وتخرج يدك عنها قال
فإذا انا فعلت ذلك له ان يطالبني بغير هذا قال له نعم له ان يأخذ منك
ما اخذت من الغلة من ثمر الثمار (2) وكل ما كان مرسوما " في المعيشة

(1) معيشتي - ئل
(2) ثمن الثمار - ئل
437

يوم اشتريتها يجب ان ترد كل ذلك الا ما كان من زرع زرعته أنت فان
للمزارع اما قيمة الزرع واما ان يصبر عليك إلى وقت حصاد الزرع
فلو (1) لم يفعل كان ذلك له ورد عليك القيمة وكان الزرع له قلت
جعلت فداك فإن كان هذا قد أحدث فيها بناء وغرس قال له قيمة ذلك
أو يكون ذلك المحدث بعينه يقلعه ويأخذه قلت جعلت فداك أرأيت ان
كان فيها غرس أو بناء فقلع الغرس وهدم البناء فقال يرد ذلك إلى ما
كان أو يغرم القيمة لصاحب الأرض فإذا رد جميع ما اخذ من غلاتها إلى
صاحبها ورد البناء والغرس وكل محدث إلى ما كان أو رد القيمة
كذلك يجب على صاحب الأرض ان يرد عليه كل ما خرج عنه في اصلاح
المعيشة من قيمة غرس أو بناء أو نفقة في مصلحة المعيشة ودفع النوائب
عنها كل ذلك فهو مردود اليه.
2 الدعائم 59 ج 2 - عن علي صلوات الله عليه انه قضى في وليدة
باعها ابن سيدها (وأبوه غائب - ك) فأنكر البيع فقضى ان يأخذ وليدته
ويؤدى (2) الثمن الولد البايع.
* (5) باب جواز بيع الولي كالأب والجد للأب مال اليتيم وجواريه
مع المصلحة وإن لم يوص اليه وجواز الشراء منه *
1394 (1) كا 208 ج 5 - 67 ج 7 - عدة من أصحابنا عن يب 239
ج 9 - سهل بن زياد عن يب 68 ج 7 - فقيه 161 ج 4 - (الحسن - يب 68
فقيه) ابن محبوب عن (على - يب 239 فقيه) ابن رئاب قال سألت أبا
الحسن (موسى - كا 208 يب 68 فقيه) عليه السلام عن رجل بيني وبينه
قرابة مات وترك أولادا " صغارا " وترك مماليك (له - كا 67 يب 239
فقيه) غلمانا " وجواري ولم يوص فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية

(1) فأن - ئل
(2) يرد - خ
438

يتخذها (1) أم ولد وما ترى في بيعهم (قال - كا يب) فقال إن كان
لهم ولى يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر (2) لهم (و - كا 208) كان
مأجورا " فيهم قلت فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية فيتخذها أم ولد
قال لا بأس بذلك إذا باع عليهم (3) القيم لهم الناظر (لهم - كا 208
يب 68) فيما يصلحهم فليس (5) لهم ان يرجعوا فيما (5) صنع القيم
لهم (و - يب 239) الناظر [لهم - كا 280] فيما يصلحهم
ويأتي في أحاديث الباب التالي وباب حكم من مات ولم يوص من
يتولى بيع جواريه من أبواب الوصية وباب ثبوت الولاية للجد للأب على
الصغير من أبواب عقد النكاح ما يدل على ذلك.
* (6) باب ان الأيتام إذا لم يكن لهم وصى ولا ولى جاز أن يبيع
مالهم ورقيقهم بعض العدول مع المصلحة وجاز الشراء منه *
1395 (1) كا 66 ج 7 - محمد بن يحيى وغيره عن يب 239 ج 9
أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن سعد (الأشعري - كا) قال سألت
الرضا عليه السلام عن رجل مات بغير وصية وترك أولادا " ذكرانا "
[وإناثا - كا] وغلمانا " صغارا " و (6) ترك جواري ومماليك هل يستقيم
ان تباع الجواري قال نعم وعن الرجل يصحب الرجل في سفر (ه - كا)
فيحدث به حدث الموت ولا يدرك الوصية كيف يصنع بمتاعه وله أولاد
صغار وكبار أيجوز ان يدفع متاعه ودوابه إلى ولده الكبار (7) أو إلى
القاضي فإن كان في بلدة ليس فيها قاض كيف يصنع وان (8) كان
دفع المال إلى (ولده - كا) الأكابر ولم يعلم (به - كا) فذهب ولم

(1) فيتخذها - يب 239 فقيه
(2) وينظر - يب 68
(3) إذا أنفذ ذلك - كا 67
(4) وليس - يب 239 - كا 67 فقيه
(5) ك عما - فقيه
(6) أو - يب
(7) الأكابر - يب
(8) فإن كان دفع المتاع - يب
439

يقدر (1) على رده كيف يصنع قال إذا أدرك الصغار وطلبوا فلم يجد (2)
بدا " من اخراجه الا ان يكون بامر السلطان وعن الرجل يموت بغير وصية
وله ورثة صغار وكبار أيحل شراء خدمه ومتاعه من غير أن يتولى
القاضي بيع ذلك فان تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستأمره (3) الخليفة
أيطيب الشراء منه أم لا فقال إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا
بأس به إذا رضى الورثة بالبيع وقام عدل في ذلك.
2 كا 209 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
إسماعيل قال مات رجل من أصحابنا ولم يوص فرفع امره إلى قاضي الكوفة
فصير عبد الحميد (بن سالم - يب) القيم بماله وكان الرجل (4) خلف
ورثة صغارا " ومتاعا " وجواري فباع عبد الحميد المتاع فلما أراد بيع
الجواري ضعف قلبه في بيعهن إذ (5) لم يكن الميت صير اليه الوصية (6)
وكان قيامها فيها (7) بامر القاضي لأنهن فروج قال (محمد - يب)
فذكرت ذلك لأبي جعفر عليه السلام وقلت له (8) يموت الرجل من
أصحابنا ولا يوصى (9) إلى أحد ويخلف (10) جواري فيقيم القاضي
رجلا منا ليبيعهن (11) أو قال يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لأنهن
فروج فما ترى في ذلك (قال - كا) فقال إذا كان القيم (به - كا) مثلك
ومثل عبد الحميد فلا بأس يب 240 ج 9 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن محمد بن إسماعيل بن بزيع
قال إن رجلا من أصحابنا مات ولم يوص فرفع امره (وذكر مثله).
ويأتي في أحاديث باب حكم من مات ولم يوص من يتولى بيع
جواريه من أبواب الوصايا ما يدل على ذلك فراجع.

(1) فلا يقدر - يب
(2) لم يجد - يب
(3) ولم يستعمله - يب
(4) وكان رجلا - يب
(5) و - يب
(6) وصيته - يب
(7) بها - يب
(8) فقلت جعلت فداك - يب
(9) فلا يوصى - يب
(10) وخلف - يب
(11) لبيعهن - يب
440

* (7) باب ان لمالك الأرض ان يحمى المراعى لحاجته ويبيعها
ولا يجوز ذلك في الأراضي المشتركة بين المسلمين
1397 (1) كا 276 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 141 ج 7 -
أحمد بن محمد (وسهل بن زياد - كا) عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر
عن فقيه 156 ج 3 - إدريس بن زيد عن أبي الحسن عليه السلام قال
(سألته و - كا يب) قلت جعلت فداك ان لنا ضياعا " ولها حدودا " (1) و
فيها مراعى وللرجل (2) منا غنم وابل (و - كا) يحتاج (3) إلى تلك
المراعى لإبله وغنمه أيحل له ان يحمى المراعى لحاجته إليها فقال إذا
كانت الأرض ارضه فله ان يحمى ويصير ذلك إلى ما يحتاج اليه (قال -
كا يب) وقلت (4) له الرجل يبيع المراعى (5) فقال إذا كانت الأرض
ارضه فلا بأس.
2 فقيه 150 ج 3 - قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في اهل البوادي
أن لا يمنعوا فضل ماء ولا يبيعوا فضل الكلاء.
3 كا 276 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن
يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل
المسلم تكون له الضيعة فيها جبل (6) مما يباع يأتيه أخوه المسلم وله
غنم قد احتاج إلى جبل يحل له ان يبيعه الجبل كما يبيع من غيره أو
يمنعه من الجبل ان طلبه بغير ثمن وكيف حاله فيه وما يأخذه قال لا يجوز
له بيع جبله من أخيه لان الجبل ليس جبله انما يجوز له البيع من غير المسلم
4 الدعائم 20 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى عن
بيع الماء والكلاء والنار.

(1) ولها الدولاب - فقيه
(2) ولرجل - يب
(3) فيحتاج - فقيه
(4) فقلت - يب
(5) المرعى - فقيه
(6) في حاشية الكافي هكذا - في
بعض النسخ [جل] في المواضع وهو بالكسر قصب الزرع
(6) جل - خ
441

5 الجعفريات 172 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال
قال رسول الله صلى الله عليه وآله خمس لا يحل منعهن الماء والملح والكلاء
والنار والعلم وفضل العلم خير من فضل العبادة وكمال الدين الورع
ولاحظ أحاديث الباب التالي فإنها يناسب المقام ويأتي في أحاديث باب ان المسلمين شركاء في الماء والنار والكلاء
من كتاب احياء الموات ما يناسب ذلك.
* (8) باب جواز بيع الماء إذا كان ملكا " للبايع واستحباب بذله
للمسلم تبرعا " *
1402 (1) يب 139 ج 7 - صا 106 ج 3 - محمد بن يعقوب عن
كا 277 ج 5 - أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يكون
له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغنى بعضهم عن شربه أيبيع
شربه (1) قال نعم ان شاء باعه بورق وان شاء (باعه - كا صا فقيه) بكيل
حنطة فقيه 149 ج 3 - روى عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه
السلام
عن الرجل يكون له شرب مع القوم في قناتهم وهم فيه شركاء
(وذكر مثله).
2 النوادر 166 - ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن الرجل يكون له الشرب في شراكة أيحل له بيعه قال له بيعه
بورق أو بشعير أو بحنطة أو بما شاء.
3 يب 139 ج 7 - صا 107 ج 3 - الحسين بن سعيد عن فضالة
والقاسم بن محمد عن عبد الله الكاهلي قال سأل رجل ابا عبد الله عليه
السلام وانا عنده عن قناة بين قوم لكل رجل منهم شرب معلوم فاستغنى

(1) أيبيعه - فقيه
442

رجل منهم عن شربه أيبيعه بحنطة أو شعير قال يبيعه بما شاء هذا مما ليس
فيه شئ.
4 المقنع 132 - لا بأس ببيع الماء.
5 قرب الإسناد 113 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن قوم كانت
بينهم قناة ماء لكل واحد منهم شرب معلوم فباع أحدهم شربه بدراهم أو
بطعام هل يصلح ذلك قال نعم لا بأس.
6 مناقب ابن شهرآشوب 143 ج 4 - روى أبو مخنف عن الجلودي
انه لما قتل الحسين عليه السلام كان علي بن الحسين نائما " فجعل رجل
يدافع عنه كل من أراد به سوءا " وأصيب الحسين عليه السلام وعليه دين
بضعة وسبعون ألف دينار فاهتم علي بن الحسين بدين أبيه حتى امتنع
من الطعام والشراب والنوم في أكثر أيامه ولياليه فاتاه آت في المنام
فقال لا تهتم بدين أبيك فقد قضاه الله عنه بمال بجنس فقال على والله ما
اعرف في أموال أبى مال يقال له بجنس فلما كان من الليلة الثانية رأى
مثل ذلك فسأل عنه اهله فقالت له امرأة من اهله كان لأبيك عبد رومى
يقال له بجنس استنبط له عينا " بذي خشب فسأل عن ذلك فأخبر به فما مضت
بعد ذلك الا أيام قلائل حتى أرسل الوليد بن عتبة ابن أبي سفيان إلى علي بن
الحسين يقول له انه قد ذكرت لي عين لأبيك بذي خشب تعرف ببجنس
فإذا أحببت بيعها ابتعتها منك قال علي بن الحسين خذها بدين الحسين
وذكره له قال قد اخذتها فاستثنى منها سقى ليلة السبت لسكينة.
7 كا 277 ج 5 - يب 140 ج 7 - صا 107 ج 3 - محمد بن يحيى
عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم وحميد بن زياد عن الحسن (بن
محمد - يب صا) بن سماعة (عن جعفر بن سماعة - كا) جميعا " عن ابان
(عن أبي بصير - يب صا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال نهى رسول الله
صلى الله عليه وآله عن (بيع - يب) النطاف والأربعاء قال والأربعاء ان
443

يسنى (1) مسناة فيحمل (2) الماء فيستقى (3) به الأرض ثم يستغنى عنه
فقال لا تبعه (4) ولكن أعره جارك والنطاف ان يكون له الشرب فيستغنى
عنه فيقول لا تبعه (ولكن - كا) أعره أخاك أو جارك.
8 الجعفريات 12 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله من باع فضل الماء منعه الله فضله يوم القيامة.
9 الدعائم 17 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال ثلاثة
لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم رجل بايع
اماما " فان أعطاه شيئا " من الدنيا وفى له وإن لم يعط لم يف له ورجل
له ماء على ظهر الطريق يمنعه سابلة الطريق ورجل حلف بعد العصر لقد
أعطى بسلعته كذا وكذا فاخذها الاخر بقوله مصدقا " له وهو كاذب.
* (9) باب تحريم تملك الطريق وشرائه الا ان يكون ملكا " للبايع
خاصة *
1411 (1) يب 129 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط
عن ابن مسكان عن أبي العباس البقباق عن أبي عبد الله عليه السلام قال
قلت له الطريق الواسع هل يؤخذ منه شئ إذا لم يضر بالطريق قال لا.
2 يب 130 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن الميثمي عن
معاوية بن وهب عن الحسن بن علي الأحمري عن أبي جعفر عليه السلام
قال قلت له ان إلى جانب داري عرصة بين حيطان لست أعرفها لاحد
فادخلها في داري قال اما انه من اخذ شبرا " من الأرض بغير حق أتى به
يوم القيامة في عنقه من سبع أرضين
3 يب 130 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة و
جعفر بن محمد بن عباس (5) عن علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما

(1) ان تسنى - يب صا
(2) فتحمل - يب
(3) وتسقى - يب صا
(4) ثم تستغنى عنه قال فلا تبعه - يب
(5) عياش (عباس خ ل ط ق)
444

عليهما السلام قال سألته عن رجل اشترى دارا " فيها زيادة من الطريق قال إن
كان ذلك فيما اشترى فلا بأس ئل 281 ج 12 - وبإسناده عن أحمد
بن محمد عن علي بن الحكم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) مثله
4 يب 131 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر وصالح بن
خالد عن أبي جميلة عن عبد الله ابن أبي أمية انه سأل أبا عبد الله عليه السلام
عن دار يشتريها يكون فيها زيادة من الطريق قال إن كان ذلك دخل عليه
فيما حدد له فلا بأس به.
5 يب 130 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن
الكاهلي عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت دار بين
قوم اقتسموها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب
بعضهم اله ذلك قال نعم ولكن يسد بابه وهو يفتح بابا " إلى الطريق أو
ينزل من فوق البيت فإذا أراد شريكهم ان يبيع منقل قدميه فإنهم أحق به
وان أراد يجيئ حتى يعقد على الباب المسدود الذي باعه لم يكن لهم
أن يمنعوه.
6 الدعائم 500 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ع) انه سئل عن قوم
اقتسموا دارا " لها طريق فجعل الطريق في حق أحدهم وجعل لمن يبقى
ان يمر برجله فيه قال لا بأس بذلك ولا بأس بان يشترى الرجل ممره
في دار رجل أو في ارضه دون سائرها.
* (10) باب جواز شراء الذهب بترابه من المعدن *
1417 (1) يب 386 ج 6 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن
الحسن بن عمرو بن سعيد عن مصدق قال سألت أبا الحسن عليه السلام
عن شراء الذهب بترابه من المعدن قال لا بأس به.
* (11) باب اشتراط البلوغ والعقل والرشد في جواز البيع والشراء
قال الله تعالى في سورة النساء (4) ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل
445

الله لكم قياما " وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا " (5)
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فأن آنستم منهم رشدا " فادفعوا
إليهم أموالهم الآية (6).
1418 (1) كا 68 ج 7 - (محمد بن يحيى - معلق) عن يب 183
ج 9 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن فقيه 163 ج 4 -
منصور (بن حازم - فقيه) عن هشام (بن سالم - يب) عن أبي عبد الله عليه
السلام قال انقطاع يتم اليتيم الاحتلام (1) وهو أشده وان احتلم ولم
يؤنس منه رشد (ه - فقيه) وكان سفيها " أو ضعيفا " فليمسك عنه وليه ماله.
2 الدعائم 66 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ص) أنه قال في ولى
اليتيم إذا قرأ القرآن واحتلم وأؤنس منه الرشد دفع اليه ماله وان
احتلم ولم يكن له عقل يوثق به لم يدفع اليه وأنفق منه بالمعروف عليه
3 الجعفريات 146 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده
ان عليا " عليهم السلام سئل ما حد السكران الذي يجب عليه الحد فقال
السكران عندنا الذي لا يعرف ثوبه من ثياب غيره ولا يعرف سماء من
ارض ولا أختا " من زوجة قال جعفر بن محمد يعنى ان هذا لا يجوز
بيعه
ولا شراؤه ولا طلاقه ولا عتاقه.
4 تفسير علي بن إبراهيم 131 ج 1 - في رواية أبى الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) فالسفهاء النساء
والولد إذا علم الرجل ان امرأته سفيهة مفسدة وولده سفيه مفسد لا ينبغي
له ان يسلط واحدا " منهما على ماله الذي جعله الله له.
5 ك 241 ج 13 - المولى الاجل الأردبيلي في حديقة الشيعة نقلا
عن قرب الإسناد لعلي بن بابويه عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبي هاشم
الجعفري قال سئل عن أبي محمد العسكري عليه السلام عن المجنون

(1) بالاحتلام - كا
446

فقال صلوات الله وسلامه عليه ان كان مؤذيا " فهو في حكم السباع والا
ففي حكم الانعام.
وتقدم في رواية حمزة (2) من باب (11) اشتراط التكليف بالبلوغ
من أبواب المقدمات قوله عليه السلام الجارية إذا تزوجت ودخل بها و
لها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز امرها في الشراء
والبيع والغلام لا يجوز امره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى
يبلغ خمس عشرة سنة وفى كثير من أحاديث هذا الباب ما يدل على أنه
إذا بلغ جاز امره فلاحظ.
وفى رواية السكوني (1) من باب (56) ما ورد من النهى عن كسب الإماء
من أبواب ما يكتسب به قوله عليه السلام ونهى صلى الله عليه وآله من كسب
الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده فإنه إن لم يجد سرق.
ويأتي في أحاديث باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال على
الصغير وباب حد ارتفاع الحجر عن الصغير في كتاب الحجر وباب حكم وصية الصغير وباب عدم جواز دفع الوصي مال اليتيم قبل البلوغ
من أبواب الوصية ما يدل على ذلك ولاحظ باب انه يشترط في صحة
الطلاق البلوغ.
* (12) باب انه لا يصلح بيع المكيل والموزون والمعدود مجازفة
وحكم الأخرس والأعجم في العقود *
قال الله تعالى في سورة يوسف (12) فأرسل معنا أخانا نكتل وانا له
لحافظون (63).
1423 (1) كا 193 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
يب 122 ج 7 - صا 102 ج 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن
حماد (بن عثمان - يب صا) عن فقيه 141 ج 3 - الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة (و - يب)
447

هذا مما يكره من بيع الطعام.
2 يب 122 ج 7 - صا 102 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن
فقيه 143 ج 3 - ابن مسكان عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام
ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة.
3 كا 179 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي يب 36 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن فقيه 131 ج 3
ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه قال - يب فقيه)
في رجل (1) اشترى من رجل طعاما " عدلا بكيل معلوم ثم (2) ان صاحبه
قال للمشترى ابتع منى هذا العدل الاخر بغير كيل فان فيه (مثل - كا يب)
ما في الاخر الذي ابتعته (3) قال لا يصلح الا بكيل (4) (و - كا يب) قال
(و - يب فقيه) ما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة
هذا ما (5) يكره من بيع الطعام.
4 الدعائم 34 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ص) أنه قال من اشترى
طعاما " فأراد بيعه فلا يبيعه حتى يكيله أو يزنه ان كان مما يكال أو يوزن
فان ولاه فلا بأس بالتولية قبل الكيل والوزن ولا بأس ببيع سائر السلع
قبل أن تقبض وقبل ان ينقد ثمنها وان اشترى رجل طعاما " فذكر البائع
انه قد اكتاله فصدقه المشترى واخذه بكيله فلا بأس بذلك.
5 كا 193 ج 5 - حميد بن زياد عن يب 123 ج 7 - الحسن بن محمد
بن سماعة عمن ذكره عن ابان بن عثمان يب 122 ج 7 - الحسين بن سعيد
عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى بيعا " فيه كيل أو وزن يعيره ثم
يأخذ (ه - كا يب 123) على نحو ما فيه قال لا بأس (به - كا يب 122)
6 الدعائم 59 ج 2 - عن جعفر بن محمد (6) عليه السلام انه سئل

(1) في الرجل - يب
(2) و - يب فقيه
(3) ابتعت - يب
(4) ان يكيل - كا
(5) مما - يب فقيه
(6) عن أبي جعفر - ك
448

عن رجلين باع كل واحد منهما حصته من دار بحصة لصاحبها من دار
أخرى قال ذلك جائز إذا علما جميعا " ما باعاه واشترياه فان لم يعلماه
أو لم يعلمه أحدهما فالبيع باطل.
وتقدم في أحاديث باب (25) أن تلبية الأخرس وتشهده تحريك
لسانه من أبواب القراءة ما يدل على ذيل الباب.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب (15) انه إذا لم
يمكن عد الجوز جاز ان يعتبر مكيال ويؤخذ بحسابه وباب (14) حرمة
بخس المكيال وباب (52) حكم فضول المكائيل والموازين ما يناسب ذلك
* (13) باب جواز الشراء بكيل البايع إذا صدقه المشترى ألا إنه
لا يبيعه حتى يكيله وجواز البيع بالكيل الذي اشتراه إذا شهد المشترى
الكيل *
1429 (1) يب 37 ج 7 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن
محمد بن حمران قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اشترينا طعاما " فزعم
صاحبه انه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله فقال لا بأس فقلت أيجوز ان
أبيعه كما اشتريته بغير كيل قال لا أما أنت فلا تبعه حتى تكيله.
2 كا 179 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان
بن يحيى يب 38 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار
عن أبي العطارد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اشترى الطعام فأضع
في اوله واربح في آخره فاسأل صاحبي ان يحط عنى في كل كر كذا و
كذا فقال هذا لا خير فيه ولكن يحط عنك جملة قلت فان حط عنى أكثر
مما وضعت قال لا بأس (به - كا) قلت فاخرج الكر والكرين فيقول
الرجل أعطنيه بكيلك فقال إذا ائتمنك فليس به بأس (1).
3 كا 178 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن

(1) فلا بأس - يب
449

عيسى عن سماعة قال سألته عن شراء الطعام مما (1) يكال (أ - كا) و
يوزن هل يصلح شراه (2) بغير كيل ولا وزن فقال اما ان تأتي رجلا
في طعام قد اكتيل أو وزن فيشترى (3) منه مرابحة فلا بأس ان (أنت - كا)
اشتريته ولم تكله أو تزنه إذا كان المشترى الأول قد اخذه بكيل أو
وزن فقلت (له - يب) عند البيع انى أربحك فيه كذا وكذا وقد رضيت
بكيلك أو (4) وزنك فلا بأس يب 37 ج 7 - الحسن بن محبوب عن
زرعة عن محمد بن سماعة (5) قال سألته (وذكر مثله).
4 فقيه 131 ج 3 - سأل عبد الرحمان ابن أبي عبد الله ابا عبد الله عليه
السلام في الرجل يشترى الطعام اشتريه منه بكيله وأصدقه قال لا بأس
ولكن لا تبعه حتى تكيله.
5 كا 195 ج 5 - يب 125 ج 7 - علي بن إبراهيم (عن أبيه - يب)
عن ابن فضال عن أبي بكير عن رجل من أصحابنا قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل يشترى الجص فيكيل بعضه ويأخذ البقية بغير كيل
فقال اما ان يأخذ كله بتصديقه واما ان يكيله كله.
6 كا 194 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان
عن أبي سعيد يب 122 ج 7 - صا 102 ج 3 - الحسين بن سعيد عن سوار
عن أبي سعيد المكارى فقيه 142 ج 3 - عن عبد الملك بن عمرو (6) قال
قلت لأبي عبد الله عليه السلام اشترى مئة راوية (7) من زيت (8)
فأعرض (9) راوية و (10) اثنتين فأزنهما (11) ثم آخذ سائره على
قدر ذلك قال لا بأس.
7 كا 179 ج 5 - يب 38 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن

(1) وما - يب
(2) شراؤه - يب
(3) تشترى - يب
(4) و - يب
(5) عن زرعة بن محمد عن سماعة - ئل
(6) عمر - فقيه
(7) الراوية:
المزادة من ثلاثة جلود فيها الماء - المنجد
(8) زيتا " - يب صا
(9) فاعترض - يب صا
واعترض - فقيه
(10) أو - يب صا فقيه
(11) فأتزنهما - يب
450

الحسين عن صفوان بن يحيى عن أبي سعيد المكارى عن عبد الملك بن
عمرو قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اشترى الطعام فاكتاله ومعي من
قد شهد الكيل وانما اكتلته (1) لنفسي فيقول بعنيه فأبيعه إياه بذلك
الكيل الذي كلته (2) قال لا بأس.
وتقدم في رواية الدعائم (4) من الباب المتقدم قوله وان اشترى
رجل طعاما " فذكر البايع انه قد اكتاله فصدقه المشترى وأخذه بكيله
فلا بأس بذلك.
ويأتي في رواية الخالد (5) من باب (40) جواز بيع المبيع قبل
قبضه قوله اشترى الطعام من الرجل ثم أبيعه من رجل آخر قبل أن اكتاله
فأقول ابعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته قال لا بأس.
* (14) باب حرمة بخس المكيال والميزان وحكم البيع بمكيال
مجهول أو بغير مكيال البلد *
قال الله تعالى في سورة الأنعام (6) وأوفوا الكيل والميزان
بالقسط (152)
الأعراف (1) فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشيائهم (85)
الاسراء (17) وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم (35)
المطففين (83) ويل للمطففين (1) الذين إذا اكتالوا على الناس
يستوفون (2) وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون (3) ألا يظن أولئك
أنهم مبعوثون ليوم عظيم (4).
1436 (1) كا 184 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
محمد بن خالد البرقي عن سعد بن سعد عن أبي الحسن عليه السلام قال
سألته عن قوم يصغرون القفيزان (3) يبيعون بها قال أولئك الذين
يبخسون الناس أشياءهم.

(1) أكيله - يب
(2) اكتلته - يب
(3) والظاهر أن الصحيح القفز ان
بضم القاف جمع القفيز
451

2 تفسير علي بن إبراهيم 410 ج 2 - (ويل للمطففين) الذين
يبخسون المكيال والميزان وفى رواية أبى الجارود عن أبي جعفر عليه
السلام قال نزلت على نبي الله صلى الله عليه وآله حين قدم المدينة وهم
يومئذ أسوء الناس كيلا فأحسنوا الكيل واما الويل فبلغنا - والله اعلم -
انها بئر في جهنم.
3 الاختصاص 136 - محمد بن أبي عاتكة الدمشقي قال حدثني
الوليد بن سلمة الأزدي عن عبد الرحمن القرشي عن حذيفة بن اليمان
قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله إذ قال إن الله تبارك وتعالى
مسخ من بنى آدم اثنى عشر جزءا " فمسخ منهم القردة والخنازير والسهيل
والزهرة والعقرب والفيل والجري وهو سمك لا يؤكل والدعموص
والدب والضب والعنكبوت والقنفذ قال حذيفة بابي أنت وأمي يا رسول
الله صلى الله عليه وآله فسر لنا هذا كيف مسخوا قال نعم اما القردة
فمسخوا لأنهم اصطادوا الحيتان في السبت على عهد داود النبي عليه
السلام واما الخنازير فمسخوا لأنهم كفروا بالمائدة التي نزلت من السماء
على عيسى بن مريم عليهما السلام واما السهيل فمسخ لأنه كان رجلا
عشارا " فمر به عابد من عباد ذلك الزمان فقال العشار دلني على اسم الله
الذي يمشي به على الماء ويسعد به إلى السماء فدله على ذلك فقال العشار
قد ينبغي لمن عرف هذا الاسم أن لا يكون في الأرض بل يصعد به إلى
السماء فمسخه الله وجعله آية للعالمين واما الزهرة فمسخت لأنها هي
المرأة التي افتتنت هاروت وماروت الملكين واما العقرب فمسخ لأنه
كان رجلا " نماما " يسعى بين الناس بالنميمة ويغري بينهم العداوة واما
الفيل فإنه كان رجلا جميلا فمسخ لأنه كان تنكح البهائم البقر والغنم
شهوة من دون النساء واما الجرى فمسخ لأنه كان رجلا من التجار و
كان يبخس الناس بالمكيال والميزان واما الدعموص (1) فمسخ لأنه

(1) دودة سوداء تكون في الغدران - المنجد
452

كان رجلا إذا حضر النساء لم يغتسل من الجنابة ويترك الصلاة فجعل
الله قراره في الماء إلى يوم القيامة من جزعه على البرد واما الدب (1)
فمسخ لأنه كان رجلا يقطع الطريق لا يرحم غنيا " ولا فقيرا " الا سلبه واما
الضب فمسخ لأنه كان رجلا من الاعراب وكانت خيمته على ظهر الطريق
وكان إذا مرت القافلة يقول له يا عبد الله كيف نأخذ الطريق إلى كذا و
كذا فان أراد القوم المشرق ردهم إلى المغرب وان أرادوا المغرب ردهم
إلى المشرق وتركهم يهيمون لم يرشدهم إلى سبيل الخير واما العنكبوت فمسخت لأنها كانت خائنة للبعل وكانت تمكن فرجها سواه واما القنفذ
فإنه كان رجلا من صناديد العرب فمسخ لأنه كان إذا نزل به الضيف رد الباب في وجهه ويقول لجاريته أخرجي إلى الضيف فقولي له ان مولاي
غائب عن المنزل فيبيت الضيف بالباب جوعا " ويبيت أهل البيت شباعا "
مخصبين (2).
4 قرب الإسناد 27 - حدثني السندي بن محمد قال حدثني صفوان
بن مهران الجمال قال قال أبو عبد الله عليه السلام ان فيكم خصلتين هلك
فيهما من قبلكم أمم من الأمم قالوا وما هما يا رسول الله قال المكيال
والميزان.
5 تفسير علي بن إبراهيم 410 ج 2 - حدثنا سعيد بن محمد قال
حدثنا بكر بن سهل عن عبد الغنى بن سعيد عن موسى بن عبد الرحمن عن
ابن جريح عن عطا عن ابن عباس في قوله تعالى (الذين إذا اكتالوا على
الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون) قال كانوا إذا
اشتروا يستوفون بكيل راجح وإذا باعوا يبخسون (3) المكيال والميزان
وكان هذا فيهم وانتهوا قال علي بن إبراهيم في قوله الذين إذا اكتالوا
لأنفسهم على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون فقال

(1) حيوان من السباع
() خصب المكان: كثر فيه العشب والخير فهو خصب
وخصيب ومخصب ومخصاب - اللسان
(3) اي ينقصون
453

الله (الا يظن أولئك) اي الا يعلمون انهم يحاسبون على ذلك يوم القيامة
6 ك 233 ج 13 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره باسناده
الصحيح إلى موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله إذا طففت أمتي مكيالها وميزانها واختانوا وخفروا
الذمة (1) وطلبوا بعمل الآخرة الدنيا فعند ذلك يزكون أنفسهم و
يتورع منهم الدعائم 29 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله مثله الا
ان فيه لا يزكون أنفسهم وأسقط قوله ويتورع منهم.
7 ك 235 ج 13 - القطب الراوندي في دعواته عن النبي صلى الله
عليه وآله أنه قال خمس ان أدركتموها فتعوذوا بالله منهن لم تظهر
الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوها الا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي
لم تكن في اسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان الا اخذوا
بالسنين (2) وشدة المؤنة وجور السلطان الخبر.
8 العوالي 187 ج 1 - وقال صلى الله عليه وآله لأهل الكيل
والوزن انكم وليتم امرين هلك فيهما الأمم السالفة قبلكم.
9 الدعائم 538 ج 2 - عن علي صلوات الله عليه انه كان يمشي في
الأسواق وبيده درة يضرب بها من وجد من مطفف أو غاش في تجارة
المسلمين قال الأصبغ قلت له يوما " انا أكفيك هذا يا أمير المؤمنين و
اجلس في بيتك قال ما نصحتني يا أصبغ وكان يركب بغلة رسول الله
صلى الله عليه وآله الشهباء ويطوف في الأسواق سوقا " سوقا " فأتى يوما "
طاق اللحامين فقال يا معشر القصابين لا تعجلوا الأنفس قبل أن تزهق
وأياكم والنفخ في اللحم ثم أتى إلى التمارين فقال أظهروا من ردئ
بيعكم ما تظهرون من جيده ثم أتى السماكين فقال لا تبيعوا الا طيبا " و
إياكم وما طفا (3) ثم أتى الكناسة وفيها من أنواع التجارة من نخاس

(1) اي نقضوها
(2) اي القحط والجدب - المنجد
(3) الطافي من
السمك: هو الذي يموت في الماء فيعلو ويظهر - المنجد
454

وقماط (1) وبايع إبل وصيرفي وبزاز وخياط فنادى بأعلى صوت يا
معشر التجار ان أسواقكم هذه تحضرها الايمان فشوبوا أيمانكم بالصدقة
وكفوا عن الحلف فان الله تبارك وتعالى لا يقدس من حلف باسمه كاذبا "
10 أمالي ابن الطوسي 17 ج 2 - أخبرنا الشيخ الاجل الامام المفيد
أبو على الحسن بن محمد الطوسي رضي الله عنه قال حدثني والدي
رحمه الله قال أخبرنا ابن حمويه قال حدثنا أبو الحسين قال حدثنا أبو
خليفة قال حدثنا أبو الوليد وأبو كثير جميعا " عن شعبة قال أخبرني الحكم
عن الحسن بن مسلم عن ابن عباس قال ما ظهر البغي قط في قوم الأظهر
فيهم الموتان ولا ظهر البخس في الميزان الا وظهر فيهم الخسران
والفقر قال أبو خليفة الفقر عن أبي كثير الا ابتلوا بالسنة (2) ولا ظهر
نقض العهد في قوم الا أديل (3) عليهم عدوهم.
11 كا 184 ج 5 - يب 40 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن فقيه 130 ج 3 - حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال لا يصلح للرجل ان يبيع بصاع غير صاع المصر.
12 كا 184 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 40 ج 7 - أحمد بن محمد
عن بعض أصحابه عن ابان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال لا يحل للرجل ان يبيع بصاع سوى صاع (اهل - كا) المصر فان
الرجل يستأجر الجمال فيكيل له بمد بيته لعله يكون أصغر من مد السوق
ولو قال هذا أصغر من مد السوق لم يأخذ به ولكنه يحمل (4) ذلك
ويجعل (5) في أمانته وقال لا يصلح الا مد واحد (6) والامناء بهذه
المنزلة.
13 تفسير علي بن إبراهيم 19 ج 2 - وقوله - وأوفوا الكيل إذا

(1) القماط من يصنع القمط للصبيان. القماط جمع قمط: الحبل يقمط به. خرقة عريضة
تلف على الصغير إذا شد في المهد - المنجد.
(2)
القحط والجدب - المنجد
(3) الإدالة: الغلبة - اللسان
(4) يحمله - يب
(5) ويجعله - يب
(6) مدا " واحدا " - يب
455

كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم اي بالسواء وفى رواية أبى الجارود عن أبي
جعفر عليه السلام قال القسطاس المستقيم فهو الميزان الذي له لسان
14 الدعائم 43 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى عن
بيع الطعام بالطعام جزافا ".
15 كا 32 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب (20) دعائم الاسلام من
أبواب المقدمات عن محمد بن سالم عن أبي جعفر (ع) (في حديث طويل)
وأنزل في الكيل ويل للمطففين ولم يجعل الويل لاحد حتى يسميه
كافرا " قال الله عز وجل فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم.
وتقدم في رواية الأعمش (12) وابن شاذان (14) من باب (10)
بيان الكباير من أبواب جهاد النفس قوله عليه السلام وهي اي الكبائر
الشرك بالله (إلى أن قال) والبخس في الميزان والمكيال.
وفى رواية أبى حمزة (22) من باب (11) جملة من الخصال المحرمة
قوله عليه السلام وإذا طفف المكيال والميزان اخذهم الله بالسنين والنقص
وفى رواية أبى القاسم (23) مثله الا ان فيه والنقص من الأنفس والأموال
والثمرات وفى رواية ابان (28) قوله عليه السلام ولم ينقصوا المكيال
والميزان الا اخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان وفى رواية
حمران (32) قوله عليه السلام ورأيت الرجل معيشته من بخس المكيال
والميزان وقوله عليه السلام ورأيت الرجل إذا مر به يوم ولم يكسب فيه
الذنب العظيم من فجور أو بخس مكيال أو ميزان أو غشيان حرام أو شرب
مسكر كئيبا " حزينا " وفى رواية معوية (36) قوله يرحمك الله أخبرنا
بهذه الخصال لنعرف ذهاب دنيانا واقبال آخرتنا قال نعم إذا استغنى
رجالكم برجالكم (إلى أن قال) وطففت المكيال الخ.
ولاحظ باب (12) انه لا يصلح بيع المكيل والموزون مجازفة
وفى رواية الأصبغ (1) من باب (1) جملة مما يستحب للتاجر من
أبواب ما يستحب له قوله عليه السلام التاجر فاجر والفاجر في النار
456

الا من اخذ الحق وأعطى الحق وفى أحاديث باب (11) انه يستحب ان
يأخذ ناقصا " ويعطى راجحا " ما يناسب ذلك وفى رواية فقيه (1) من باب
(39) كراهة دخول السوق أولا من أبواب ما يستحب للتاجر قوله (ع)
شر بقاع الأرض الأسواق فبين مطفف في قفيز أو طايش في ميزان أو
سارق في ذرع وفى رواية الأصبغ (48) من باب (1) حرمة الربا من
أبوابه قوله عليه السلام يأتي على الناس زمان ترتفع فيه الفاحشة (إلى أن
قال) ويطفف في المكائيل والموازين
* (15) باب ان صاحب الجوز إذا لا يستطيع عده فله ان يكيله
بمكيال فيعد ما فيه ثم يكيل ما بقي على حساب ذلك. *
1451 (1) كا 193 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن فقيه 140 ج 3 - حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل
عن الجوز لا يستطيع ان يعد (ه - يب فقيه) فيكال بمكيال فيعد (1)
ما فيه ثم يكال ما بقي على حساب ذلك (من - كا فقيه) العدد فقال
لا بأس به يب 122 ج 7 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن
سفيان بن صالح وحماد بن عثمان عن الحلبي عن هشام بن سالم وعلي بن
النعمان عن ابن مسكان جميعا " عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
* (16) باب جواز بيع اللبن في الضرع إذا ضم اليه شئ معلوم *
1452 (1) كا 194 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
يب 123 ج 7 - صا 104 ج 3 - الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن
زرعة عن سماعة قال سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع (2) قال لا
الا ان يحلب (لك - كا فقيه) (منه - فقيه) سكرجة (3) فيقول اشتر
(4) هذا اللبن الذي في السكرجة وما في ضروعها (5) بثمن مسمى فان

(1) ثم يعد - يب فقيه
(2) الضروع - فقيه
(3) ان يحلب إلى
سكرجة يب صا - السكرجة الصحفة التي يوضع فيها الأكل (فارسية - المنجد)
(4) اشترى منك - يب صا اشترى مثل هذا اللبن - فقيه
(5) في ضرعها - صا
457

لم يكن في الضروع (1) شئ كان ما في السكرجة فقيه 141 ج 3 - و
سأله (يعنى ابا عبد الله عليه السلام) سماعة عن اللبن (وذكر مثله).
2 الدعائم 23 ج 2 - عن علي صلوات الله عليه انه سئل عن بيع السمك
في الآجام واللبن في الضروع والصوف على ظهر الغنم قال هذا كله لا
يجوز لأنه مجهول غير معروف يقل ويكثر وهو غرر وقال جعفر بن
محمد (ع م) إذا كان في الأجمة أو الحظيرة سمك مجتمع يوصل اليه
بغير صيد أو كان مع اللبن الذي في الضرع لبن حليب أو غيره فالبيع جائز
فإن كان لا يوصل إلى السمك الا بالصيد فالبيع باطل.
3 يب 123 ج 7 - صا 103 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 193 ج 5
محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عيص (2)
بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له نعم (غنم - صا)
يبيع البانها بغير كيل قال نعم حتى ينقطع أو شئ منها.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك.
* (17) باب حكم اعطاء البقر والغنم بالضريبة *
1455 (1) كا 224 ج 5 - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي
المغرا يب 12 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن أبي
المغرا عن إبراهيم بن ميمون انه (3) سأل أبا عبد الله عليه السلام
(وانا حاضر - يب) فقال يعطى (4) الراعي الغنم بالجبل يرعاها وله أصوافها وألبانها ويعطينا (5) (الراعي - يب) لكل شاة دراهم (6)
فقال ليس بذلك بأس فقلت ان (7) اهل المسجد يقولون لا (يجوز - كا)
لان منها ما ليس له صوف ولا لبن فقال أبو عبد الله عليه السلام وهل

(1) في الضرع - صا
(2) العيص - يب
(3) ان إبراهيم بن أبي المثنى - يب
(4) نعطى - يب
(5) ويعطيني - يب
(6) درهما " - يب
(7) قلت فان - يب
458

يطيبه الا ذاك (1) يذهب بعضه (2) ويبقى بعض.
2 كا 223 ج 5 - يب 127 ج 7 - صا 103 ج 3 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سمنا " (3) شيئا " معلوما " أو دراهم
معلومة من (4) كل شاة كذا وكذا قال لا بأس بالدراهم ولست أحب
ان يكون بالسمن.
3 كا 224 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن يب 127 ج 7 - صا 103
ج 3 - ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكل شاة كذا وكذا
في كل شهر قال لا بأس بالدراهم فاما السمن فما أحب ذاك (5) الا ان
تكون حوالب (6) فلا بأس.
4 كا 224 ج 5 - حميد بن زياد عن يب 127 ج 7 - صا 103 ج 3 -
الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض أصحابه (عن ابان - كا) عن مدرك
(بن - كا صا) الهزهاز عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له
الغنم فيعطيها بضريبة شيئا " معلوما " (7) من الصوف أو (8) السمن أو
الدراهم قال لا بأس بالدراهم وكره السمن قال الشيخ انما كره ضريبتها
بالسمن إذا لم تكن حوالب.
5 كا 191 ج 5 - حميد بن زياد عن يب 121 ج 7 - الحسن بن محمد
بن (سماعة - يب) عن جعفر بن سماعة عن ابان بن عثمان عن إسماعيل
بن الفضل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل قال له رجل (9)
ادفع إلى غنمك وإبلك تكون معي فإذا ولدت أبدلت لك إن شئت إناثها
بذكورها أو ذكورها بإناثها فقال إن ذلك فعل مكروه الا ان يبدلها بعد

(1) الا ذلك - يب)
(2) بعض - يب
(3) سنة - ئل
(4) في - صا
(5) فلا أحب ذلك - يب صا
(6) حوالب البئر أو العين: منابع مائها وكذا
حوالب الانف - المنجد
(7) شئ معلوم - يب صا
(8) و - يب صا
(9) عن رجل قال لرجل - كا
459

ما تولد ويعزلها (1) يب قال وسألته عن الرجل يدفع إلى الرجل بقرا "
وغنما " على أن يدفع اليه كل سنة من البانها وأولادها كذا وكذا قال
(كل - يب) ذلك مكروه صا 104 ج 3 - الحسن بن محمد بن سماعة عن
جعفر بن سماعة عن ابان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن الرجل يدفع إلى الرجل (وذكر مثله).
ولاحظ الباب التالي.
* (18) باب جواز بيع ما في بطون الانعام مع ضميمة لا منفردا "
وانه لا يجوز جعله ثمنا " *
1460 (1) كا 194 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
يب 45 - 123 ج 7 - فقيه 146 ج 3 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن
إبراهيم الكرخي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل
اشترى من رجل أصواف مئة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا
(درهما " - كا فقيه صا يب 123) قال لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها
حمل كان رأس ماله في الصوف.
2 المعاني 278 - باسناده المتقدم في باب (5) انه لا قراءة في الركوع
- عن القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وآله انه نهى
صلى الله عليه وآله عن المجر وهو ان يباع البعير أو غيره بما في بطن
الناقة - ويقال منه أمجرت في البيع امجارا " - ونهى صلى الله عليه وآله
عن الملاقيح والمضامين فالملاقيح ما في البطون وهي الأجنة - والواحدة
منها ملقوحة - واما المضامين فمما في أصلاب الفحول وكانوا يبيعون
الجنين في بطن الناقة وما يضرب الفحل في عامه أو في أعوام ونهى
صلى الله عليه وآله عن بيع حبل الحبلة ومعناه ولد ذلك الجنين الذي
في بطن الناقة وقال غيره هو نتاج النتاج وذلك غرر.

(1) ويعرفها - كا
460

3 الدعائم 21 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى عن
بيع المضامين والملاقيح فاما المضامين فهي ما في أصلاب الفحول و
كانوا يبيعون ما يضرب الفحل عاما " وأعواما " ومرة ومرتين ونحو ذلك
والملاقيح هي الأجنة في بطون أمهاتها وكانوا يتبايعونها قبل أن تنتج
وعنه صلى الله عليه وآله انه نهى عن بيع حبل الحبلة.
4 العوالي 133 ج 1 - وفى الحديث انه صلى الله عليه وآله نهى
عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا " يبتاعه اهل الجاهلية كان يبتاع الرجل
الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم ينتج الذي في بطنها فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك.
5 كا 191 ج 5 - يب 121 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه
السلام قال لا يبيع (1) راحلة (2) عاجلا (3) بعشرة ملاقيح من أولاد
جمل (4) في (5) قابل.
* (19) باب عدم جواز بيع الآبق منفردا " وجواز بيعه منضما "
إلى معلوم *
1465 (1) كا 209 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 69 ج 7 - أحمد بن
محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الرجل يشترى
العبد وهو آبق من (6) اهله فقال لا يصلح (له - يب 124 فقيه) الا ان
يشترى معه شيئا " آخر فيقول (7) اشترى منك هذا الشئ وعبدك بكذا
وكذا فان لم يقدر على العبد كان (ثمنه (8) - كا - يب 69) الذي
نقد (ه - يب 124 فقيه) في الشئ (9) يب 124 ج 7 - الحسين بن سعيد

(1) لا تبع - يب
(2) الراحلة من الإبل: ما كان منها صالحا " لان يرحل والتاء للمبالغة
جمعه رواحل - الملاقيح: الأمهات الواحدة ملقوحة ما في بطونها من الأجنة.
(3) عاجلة - يب
(4) حمل - يب
(5) من - يب
(6) عن - يب 124 - فقيه
(7) ويقول - يب 124 - فقيه
(8) الثمن - فقيه
(9) فيما اشترى
منه - يب 124 فقيه
461

عن الحسن عن فقيه 142 ج 3 - زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام
في الرجل يشترى العبد (وذكر مثله).
2 كا 194 ج 5 - يب 124 ج 7 - أحمد بن محمد عن (الحسن - يب)
بن محبوب عن رفاعة النخاس قال سألت أبا الحسن (يعنى - يب) موسى
(بن جعفر - يب) عليه السلام قلت له (أ - كا) يصلح لي ان اشترى من
القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن وأطلبها انا قال لا يصلح شراؤها
الا ان تشتري منهم معها شيئا " ثوبا " أو متاعا " فتقول لهم اشترى منكم
جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما " فان ذلك جائز.
3 الدعائم 223 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى عن
بيع العبد الآبق والبعير الشارد.
4 الدعائم 23 ج 2 - وقال علي عليه السلام لا يجوز بيع العبد الآبق
ولا الدابة الضالة يعنى قبل أن يقدر عليهما وقال جعفر بن محمد (صلع)
إذا كان مع ذلك شئ حاضر جاز بيعه يقع البيع على الحاضر.
وتقدم في باب (16) جواز بيع اللبن في الضرع والباب المتقدم ما
يناسب ذلك ولاحظ الباب التالي.
* (20) باب أنه لا يجوز بيع ما يضرب الصياد بشبكته ولا ما في
الآجام من القصب والسمك والطير مع الجهالة الا ان يضم إلى معلوم و
حكم بيع المجهولات وما لا يقدر عليه *
1469 (1) كا 194 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 124 ج 7 - سهل
بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله
عليه السلام (قال - كا) ان أمير المؤمنين صلوات الله عليه نهى ان يشترى
شبكة الصياد يقول اضرب بشبكتك (1) فما خرج فهو (لي - يب) من
مالي بكذا وكذا.

(1) شبكتك - يب
462

2 كا 194 ج 5 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن يب 124 ج 7 -
سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن بعض أصحابه عن أبي
عبد الله عليه السلام قال إذا كانت أجمة ليس فيها قصب اخرج شئ من
السمك فيباع وما في الأجمة.
3 يب 126 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بان يشترى الآجام
إذا كان فيها قصب.
4 يب 126 ج 7 - عنه عن بعض أصحابنا عن زكريا عن رجل عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في شراء الأجمة ليس فيها قصب انما
هي ماء قال يصيد كفا " من سمك يقول اشترى منك هذا السمك وما في
هذه الأجمة بكذا وكذا.
5 كا 195 ج 5 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن
الحكم وحميد بن زياد عن يب 125 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة
عن غير واحد (جميعا - كا) عن ابان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل
الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتقبل بجزية رؤوس
الرجال وبخراج النخل والآجام والطير وهو لا يدرى لعله لا يكون
من هذا شئ ابدا " أو يكون قال إذا علم من ذلك شيئا " واحدا " انه قد أدرك
فاشتره وتقبل به (1) فقيه 141 ج 3 - روى ابان عن إسماعيل بن الفضل
عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يتقبل خراج الرجال
وجزية رؤوسهم وخراج النخل والشجر والآجام والمصائد والسمك
والطير وهو لا يدرى لعل هذا لا يكون ابدا " أو يكون أيشتريه أو في اي
زمان يشتريه يتقبل منه فقال إذا علمت ان من ذلك شيئا " واحدا " قد أدرك
فاشتره وتقبل به.

(1) منه - يب
463

6 كا 223 ج 5 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن يب 79 ج 7 - أحمد بن
محمد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن منهال القصاب
قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اشترى الغنم أو يشترى الغنم جماعة ثم
تدخل دارا " ثم يقوم رجل على الباب فيعد واحدا " واثنين وثلاثة وأربعة
وخمسة (1) ثم يخرج السهم قال لا يصلح (2) هذا انما يصلح السهام
إذا عدلت القسمة.
7 كا 223 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ويب 79 ج 7 -
أحمد بن محمد عن فقيه 146 ج 3 - الحسن بن محبوب عن زيد الشحام
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يشترى (3) سهام القصابين
(من - كا يب) قبل أن يخرج السهم فقال (لا يشترى شيئا " حتى يعلم
(من - كا) أين يخرج السهم - كا يب) فان اشترى شيئا " (4) فهو بالخيار
إذا خرج.
8 الدعائم 57 ج 2 - عن علي (صلع) ان رجلين اختصما اليه فقال
أحدهما بعت هذا قواصر (5) واستثنيت خمسا " منهن لم أعلمهن في وقت
البيع وبعض القواصر أفضل من بعض قال على (ص) البيع فاسد لان
الاستثناء وقع على شئ مجهول.
9 كا 223 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 81 ج 7 - أحمد بن محمد
(بن عيسى - كا) عن معاوية بن حكيم عن محمد بن حباب (6) الجلاب
عن أبي الحسن (الرضا - يب) عليه السلام قال سألته عن الرجل يشترى
مئة شاة على أن يبدل (7) منها كذا وكذا قال لا يجوز.
10 فقيه 4 ج 4 - أمالي الصدوق 346 - في حديث مناهي النبي
صلى الله عليه وآله بالاسناد المتقدم ونهى عن بيع وسلف ونهى عن

(1) خمسا " - يب
(2) لا يصح - يب
(3) اشترى - يب
(4) سهما " - فقيه
(5) وعاء من قصب يجعل فيه تمر ونحوه - المنجد
(6) حنان - يب
(7) يرد - يب
464

بيعين في بيع ونهى عن بيع ما ليس عندك ونهى عن بيع ما لم يضمن
الدعائم 33 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى عن بيع وسلف (1)
11 المعاني 278 - باسناده المتقدم في باب (5) انه لا قراءة في
الركوع - عن القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وآله
انه نهى صلى الله عليه وآله عن المنابذة والملامسة وبيع الحصاة ففي كل
واحدة منها قولان اما المنابذة فيقال انها أن يقول الرجل لصاحبه انبذ
إلى الثوب أو غيره من المتاع أو انبذه إليك وقد وجب البيع بكذا وكذا
ويقال انما هو أن يقول الرجل إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع وهو
معنى قوله انه نهى عن بيع الحصاة والملامسة ان تقول إذا لمست ثوبي
أو لمست ثوبك فقد وجب البيع بكذا وكذا ويقال بل هو ان يلمس
المتاع من وراء الثوب ولا ينظر اليه فيقع البيع على ذلك وهذه بيوع
كان اهل الجاهلية يتبايعونها فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها
لأنها غرر كلها.
12 يب 386 ج 6 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين
عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم
السلام انه كره بيع صك (2) الورق حتى يقبض.
13 الدعائم 23 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ع) انه كره عن بيع
الصك عن الرجل بكذا وكذا درهما ".
14 الدعائم 21 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى عن
بيع الملامسة والمنابذة وطرح الحصى، فاما الملامسة فقد اختلف في

(1) في الدعائم وقد اختلف في معنى هذا النهى فقال قوم هو أن يقول الرجل للرجل
آخذ سلعتك بكذا وكذا على أن تسلفني كذا وكذا وقال آخرون هو ان يقرضه قرضا " ثم
يباعه على ذلك وكلا الوجهين فاسد لان منفعة السلف غير معلومة فصار الثمن في ذلك
مجهولا "
(2) الصك الكتاب وذلك أن الأمراء كانوا يكتبون للناس بأرزاقهم وأعطياتهم
كتبا " فليبيعون ما فيها قبل أن يقبضوا معجلا ويعطون المشترى الصك ليمضى ويقبضه
فنهوا عن ذلك لأنه بيع ما لم يقبض - اللسان
465

معناها وقال قوم هو بيع الثوب مدروجا " يلمس باليد ولا ينشر ولا يرى
داخله وقال آخرون هو الثوب يقول البائع أبيعك هذا الثوب على أن
نظرك اليه اللمس بيدك ولا خيار لك إذا نظرت اليه وقال آخرون هو
أن يقول إذا لمست ثوبي فقد وجب البيع بيني وبينك وقال آخرون
هو ان يلمس المتاع من وراء ستر وكل هذه المعاني قريب بعضها من بعض
وإذا وقع البيع عليها فسد واختلفوا أيضا " في المنابذة فقال قوم هي ان
ينبذ الرجل الثوب إلى رجل وينبذ اليه الاخر ثوبا " يقول هذا بهذا من
غير تقليب ولا نظر وقال آخرون هو ان ينظر الرجل إلى الثوب في يد
الرجل مطويا " فيقول اشترى هذا منك فإذا نبذته إلى فقد تم البيع بيننا
ولا خيار لواحد وقال قوم المنابذة وطرح الحصى بمعنى واحد وهو
بيع كانوا يتبايعونه في الجاهلية يجعلون عقد البيع بينهم طرح حصاة
يرمون بها من غير لفظ من بائع ولا مشتر ينعقد به البيع وكل هذه الوجوه
من البيوع الفاسدة.
وتقدم في أحاديث باب (63) حرمة بيع الغنائم قبل القسمة من أبواب
الجهاد ما يناسب ذلك وكذا في أحاديث باب (12) انه لا يصلح بيع
المكيل والموزون والمعدود مجازفة.
وفى رواية الدعائم (2) من باب (16) جواز بيع اللبن في الضرع
إذا ضم اليه شئ ما يناسب المقام.
وفى رواية العيون (4) من باب (40) كراهة الربح على المضطر
من أبواب ما يستحب للتاجر قوله عليه السلام ونهى صلى الله عليه وآله
عن بيع الغرر.
ويأتي في رواية أبى مخلد من باب اشتراط كون وجود المسلم فيه
غالبا " عند حلول الاجل من أبواب السلف ما يناسب ذلك.
466

(21) باب جواز شراء التبن بنسبة مقدار الطعام وبيعه قبل أن يكال الطعام
1483 (1) كا 180 ج 5 - يب 40 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن جميل (بن دراج - يب) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام
اشترى رجل تبن بيدر (1) (قبل أن يداس تبن - يب 125 فقيه 142)
كل كر (2) بشئ معلوم فيقبض (3) التبن ويبيعه (4) قبل أن يكال (5)
الطعام قال لا بأس (به - كا فقيه 142) فقيه 132 ج 3 - سأل جميل
(ابا عبد الله عليه السلام) عمن اشترى تبن بيدر (وذكر مثله) يب 125
ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن فقيه 142 ج 3 - جميل عن زرارة
قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اشترى (وذكر مثله).
* (22) باب اشتراط كون المبيع طلقا " وحكم بيع الوقف *
ويأتي في أحاديث باب عدم جواز بيع الوقف ما يدل على ذلك.
* (23) باب اشتراط تقدير الثمن وحكم من اشترى جارية بحكمه
فوطئها فأبى ان يقبل مالكها *
1486 (1) كا 209 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و
أحمد بن محمد جميعا " عن يب 69 ج 7 - الحسن بن محبوب عن رفاعة
النخاس قال سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت ساومت رجلا بجارية
(له - كا) فباعنيها بحكمي فقبضتها (منه - كا يب) على ذلك ثم بعثت
اليه بألف درهم وقلت (له - كا فقيه) (هذه ألف درهم - يب فقيه) (على -
فقيه) حكمي عليك فأبى ان يقبلها منى وقد كنت مسستها قبل أن ابعث
اليه بألف درهم (7) (قال - كا) فقال أرى ان تقوم الجارية بقيمة (8)
عادلة فإن كان ثمنها (9) أكثر مما بعثت (به - فقيه) اليه كان عليك ان
ترد اليه (10) ما نقص من القيمة وان كانت قيمتها (11) أقل مما بعثت

(1) البيدر: الموضع الذي يداس فيه الطعام - اللسان
(2) كل بيدر - يب 125
(3) يأخذ - يب 125 - فيأخذ - فقيه 142
(4) فيبيعه - فقيه 132
(5) يكتال - يب 40 - فقيه 132
(7) الألف درهم - يب
- بالثمن - فقيه
(8) قيمة - يب - فقيه
(9) قيمتها - يب
(10) عليه فقيه
(11) كان ثمنها - فقيه
467

(به - كا فقيه) اليه فهو له (قال - كا يب) فقلت أرأيت ان أصبت (1)
بها عيبا " بعدما مسستها قال ليس لك ان تردها ولك ان تأخذ قيمة ما بين
الصحة والعيب فقيه 145 ج 3 - روى الحسن بن محبوب عن رفاعة
النخاس قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ساومت رجلا (وذكر مثله)
وزاد في آخره (منه).
2 الدعائم 57 ج 2 - عن جعفر بن محمد (صلع) انه سئل عن رجل
اشترى جارية من رجل على حكمه يعنى حكم المشترى فدفع اليه مالا
فلم يقبله البايع فقال المشترى قد حكمتني وهذا حكمي فقال (ع) ان
كان الذي حكم به هو قيمتها فعلى البايع التسليم وان كان دون ذلك
فعلى المشترى ان يكمل له القيمة.
3 الدعائم 50 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد (ص) عن أبيه عن
آبائه ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال من باع بيعا " إلى أجل لا يعرف
أو بشئ لا يعرف فليس بيعه ببيع.
ويأتي في أحاديث باب (50) حكم شراء السلعة بدينار غير الدرهم
ما يمكن ان يستفاد منه ذلك.
* (24) باب جواز بيع شئ مقدر من جملة معلومة متساوية الاجزاء
وكيفية الايجاب والقبول وحكم تلف بعضها *
1489 (1) يب 126 ج 7 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن
بريد بن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى من رجل
عشرة آلاف طن قصب في أنبار بعضه على بعض من أجمة واحدة والأنبار
فيه ثلاثون ألف طن (2) فقال البائع قد بعتك من هذا القصب عشرة
آلاف طن فقال المشترى قد قبلت واشتريت ورضيت فأعطاه من ثمنه
ألف درهم ووكل المشترى من يقبضه فأصبحوا وقد وقع النار في

(1) جعلت فداك فان وجدت بها - فقيه
(2) الطن: الحزمة من الحطب
والقصب - اللسان
468

القصب فاحترق منه عشرون ألف طن وبقي عشرة آلاف طن فقال العشرة
آلاف طن التي بقيت هي للمشترى والعشرون التي احترقت من مال البايع
* (25) باب أنه يجوز ان يطرح لظروف السمن والزيت ما يحتمل
الزيادة والنقصان لا ما يزيد الا مع التراضي *
1490 (1) يب 128 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله
بن جبلة عن علي ابن أبي حمزة قال سمعت معمر الزيات يسأل ابا عبد الله
عليه السلام فقال جعلت فداك انى رجل أبيع الزيت يأتيني من الشام
فآخذ لنفسي مما أبيع قال ما أحب لك ذلك قال انى لست انقص نفسي
شيئا " مما أبيع قال بعه من غيرك ولا تأخذ منه شيئا " أرأيت لو أن الرجل
قال لك لا أنقصك رطلا من دينار كيف كنت تصنع لا تقر به قال له جعلت
فداك فإنه يطرح ظروف السمن والزيت لكل ظرف كذا وكذا رطلا فربما زاد
وربما نقص قال إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس.
2 كا 183 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 40 ج 7 - أحمد بن محمد
عن محمد بن إسماعيل عن حنان يب 128 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن
حنان قال كنت جالسا " عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له معمر الزيات
انا نشترى الزيت في زقاقه (1) فيحسب (2) لنا نقصان فيه (3) لمكان
الزقاق (4) فقال (أبو عبد الله عليه السلام - يب 128) ان كان يزيد و
ينقص فلا بأس وان كان يزيد ولا ينقص فلا تقر به.
3 قرب الإسناد 113 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل يشترى
المتاع وزنا " في الناسية والجواليق (5) فيقول ادفع للناسية رطلا أو أقل
أو أكثر من ذلك أيحل ذلك البيع قال إذا لم يعلم وزن الناسية والجواليق (5)

(1) بأزقاقه - يب 40 - في أزقاقه - يب 128
(2) فيحتسب - يب 40 -
ويحسب - يب 128
(3) منه - يب 40
(4) الأزقاق - يب (الزقاق جمع الزق:
جلد يجز ولا ينتف ويستعمل لحمل الماء - المنجد)
(5) الجوالق - ئل
(5) الجوالق وعاء من الأوعية - اللسان
469

فلا بأس إذا تراضيا.
* (26) باب انه يجوز للمشترى ان يذوق ما يذاق قبل أن يشترى
ويكره ان يذوق ما لا يريد شرائه ويكره شراء ما لم يره *
1493 (1) يب 230 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر
عن داود بن إسحاق الحذاء عن محمد بن العيص قال سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن رجل يشترى ما يذاق أيذوق قبل أن يشترى (1) قال
نعم فليذقه ولا يذوقن ما لا يشترى (2) المحاسن 450 - البرقي قال
حدثني أبو سليمان (3) الحذاء عن محمد بن فيض قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام (وذكر مثله).
2 يب 9 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن سنان عن يونس بن
يعقوب عن عبد الأعلى بن أعين قال قال نبئت عن أبي جعفر عليه السلام
انه يكره شراء ما لم ير.
3 كا 154 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن ابن سنان عن يونس بن يعقوب عن عبد الأعلى بن أعين قال قال نبئت
عن أبي جعفر عليه السلام انه كره بيعين اطرح وخذ على غير تقليب
وشراء ما لم ير كا 153 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
عبد الرحمن بن حماد عن محمد بن سنان قال نبئت عن أبي جعفر عليه
السلام (وذكر مثله) الخصال 46 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن
الوليد رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن أبي
عبد الله عن عبد الرحمن بن حماد عن محمد بن سنان مسندا " إلى أبي
جعفر عليه السلام انه كره (وذكر نحوه).
* (27) باب حكم بيع سمن الجواميس وشرائه *
1496 (1) يب 128 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صالح بن

(1) ان يشتريه - محاسن
(2) لا يشتريه - محاسن
(3) أبو سليمان
(سليم - خ ل) ئل
470

خالد عن عبد الحميد بن مفضل السمان قال سألت عبدا " صالحا " عليه السلام
عن سمن الجواميس فقال لا تشتره ولا تبعه.
* (28) باب ان عبد الكافر إذا أسلم يباع من المسلمين ويدفع
ثمنه إلى صاحبه *
1497 (1) كا 432 ج 7 - يب 287 ج 6 - محمد بن يحيى رفعه
عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه
السلام أتى بعبد لذمي قد أسلم فقال اذهبوا فبيعوه من المسلمين و
ادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقروه عنده ئل 282 ج 12 - محمد بن الحسن
في النهاية عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أن فيها أتى بعبد ذمي
ك 247 - فقه الرضا عليه السلام - أبى عن جعفر عن أبيه ان عليا " عليه
السلام أتى بعبد ذمي قد أسلم (وذكر نحوه).
* (29) باب جواز بيع النسيئة بتأخير الثمن سنة أو سنتين وحكم
كون الاجل ثلث سنين فصاعدا " وانه إذا لم يعينا اجلا فالثمن نقد *
1498 (1) كا 207 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
أحمد بن محمد قال قلت لأبي الحسن عليه السلام انى أريد الخروج إلى
بعض الجبل فقال ما للناس بد من أن يضطربوا سنتهم هذه فقلت له جعلت
فداك انا إذا بعناهم بنسيئة كان أكثر للربح قال فبعهم بتأخير سنة قلت
بتأخير سنتين قال نعم قلت بتأخير ثلاث قال لا. قرب الإسناد 164 - أحمد بن
محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (عن الرضا عليه السلام) قال
في حديث قلت جعلت فداك ان الكوفة قد تبت لي والمعاش بها ضيق و
انما كان معاشنا ببغداد وهذا الجبل قد فتح على الناس منه باب رزق
فقال فان أردت الخروج فاخرج فإنها سنة مضطربة وليس للناس بد من
471

معايشهم فلا تدع الطلب فقلت له جعلت فداك انهم قوم ملاء ونحن نحتمل
التأخير فنبايعهم بتأخير سنة (وذكر نحوه).
2 ك 312 ج 13 - القطب الراوندي في لب اللباب عن علي بن أبي طالب عليه السلام انه خرج ذات يوم معه خمسة دراهم فاقسم عليه فقير
فدفعهما اليه فلما مضى فإذا " بأعرابي على جمل فقال له اشتر هذا الجمل
قال ليس معي ثمنه قال اشتر نسية فاشتراه بمئة درهم ثم اتاه انسان فاشتراه
منه بمئة وخمسين درهما " نقدا " فدفع إلى البايع مئة وجاء بالخمسين إلى
داره فسألته فاطمة عليها السلام فقال اتجرت مع الله فأعطيته واحدا "
وأعطاني مكانه عشرة.
3 الدعائم 34 ج 2 - عن علي (ع) انه باع بعيرا " بالربذة بأربعة
أبعرة مضمونة وباع جملا له يدعى عصيفيرا " (1) بعشرين بعيرا " إلى أجل
4 العوالي 221 ج 1 - روى ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله
عليه وآله لا تتبايعوا إلى الحصاد ولا إلى الدياس ولكن إلى شهر معلوم
5 الدعائم 50 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد (ص) عن أبيه عن
آبائه ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال من باع بيعا " إلى أجل لا يعرف
أو بشئ لا يعرف فليس بيعه ببيع.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك فراجع
وفى رواية خالد (2) من باب (40) ان للمشترى ان يبيع المتاع بربح
قبل أن يودي ثمنه قوله عليه السلام ليس معي ثمنها قال فانى أنظرك به
إلى القبض قال عليه السلام بكم يا اعرابي قال بمئة درهم قال علي عليه
السلام خذها يا حسن وفى رواية عمار (14) من باب (1) ثبوت خيار
المجلس من أبواب الخيار قوله عليه السلام والثمن إذا لم يكونا اشترطا
فهو نقد.

(1) عصيفرا " - خ ل
472

* (30) باب ان من باع شيئا " نسيئة وغير نسيئة جاز ان يشتريه من
صاحبه حالا بزيادة ونقيصة إذا لم يشترط ذلك *
1503 (1) كا 208 ج 5 - يب 47 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد
بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن شعيب الحداد
فقيه 134 ج 3 - عن بشار بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل (1) يبيع المتاع بنسأ فيشتريه (2) من صاحبه الذي يبيعه منه قال
نعم لا بأس به فقلت له اشترى متاعي فقال ليس هو متاعك ولا بقرك
ولا غنمك كا يب - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
عن شعيب (3) الحداد بن بشار بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
2 كا 202 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
ابن أبي عمير عن حفص بن مسوقة عن الحسين بن المنذر قال قلت لأبي
عبد الله عليه السلام يجيئني الرجل فيطلب العينة فاشترى له المتاع مرابحة
ثم أبيعه إياه ثم اشتريه منه مكاني قال فقال إذا كان بالخيار (4) ان شاء
باع وان شاء لم يبع وكنت أنت (أيضا - كا) بالخيار إن شئت اشتريت
وإن شئت لم تشتر فلا بأس قال قلت فان اهل المسجد يزعمون أن هذا
فاسد ويقولون ان جاء به بعد (أربعة - يب) أشهر صلح (قال - يب)
فقال إن هذا تقديم وتأخير فلا بأس (به - كا) يب 51 ج 7 - الحسين بن
سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عن الحسين بن المنذر قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت يجيئني الرجل يطلب العينة فاشترى
المتاع من اجله ثم أبيعه إياه (وذكر مثله).
3 قرب الإسناد 114 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل باع
ثوبا " بعشرة دراهم إلى أجل ثم اشتراه بخمسة دراهم أيحل قال إذا لم

(1) عن الرجل - يب فقيه
(2) نسيئا " أيشتريه - فقيه
(3) صفوان بن
(عن - خ ل) شعيب - يب
(4) له الخيار - يب
473

يشترط ورضيا فلا بأس.
4 ئل 371 ج 12 - ورواه علي بن جعفر في كتابه إلا أنه قال بعشرة
دراهم إلى أجل ثم اشتراه بخمسة دراهم بنقد.
5 يب 19 ج 7 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي
الخطاب عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن يونس
الشيباني قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يبيع البيع والبايع
يعلم انه لا يسوى والمشترى يعلم انه لا يسوى الا انه يعلم انه سيرجع فيه
فيشتريه منه قال فقال يا يونس ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال لجابر
بن عبد الله كيف أنت إذا ظهر الجور وأورثتم الذل قال فقال له جابر
لا أبقيت إلى ذلك الزمان ومتى يكون ذلك بابي أنت وأمي قال إذا ظهر
الربا يا يونس وهذا الربا وإن لم تشتره منه رده عليك قال قلت نعم قال
فقال لا تقربنه فلا تقربنه.
6 فقيه 182 ج 3 - روى يونس بن عبد الرحمن عن غير واحد عن أبي
عبد الله عليه السلام في الرجل يبايع الرجل على الشئ فقال لا بأس
إذا كان أصل الشئ حلالا.
ويأتي في أحاديث باب (42) انه يجوز لمن عليه الدين ان يتعين
من صاحبه ما يناسب ذلك.
* (31) باب حكم من باع سلعته بثمن حالا وبأزيد منه مؤجلا *
1509 (1) يب 53 ج 7 - أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي
عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ان عليا " عليه السلام
قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين بالنقد كذا وبالنسيئة كذا فاخذ
المتاع على ذلك الشرط فقال هو بأقل الثمنين وابعد الأجلين يقول ليس
له الا أقل النقدين إلى الاجل الذي أجل بنسيئة.
474

2 يب 47 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 206 ج 5 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن فقيه 179 ج 3 - محمد
بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام من
باع سلعة فقال (1) ان ثمنها كذا وكذا يدا " بيد وثمنها كذا وكذا نظرة
فخذها بأي ثمن شئت وجعل (2) صفقتها واحدة (فقال - فقيه) فليس (3)
له الا أقلهما وان كانت نظرة - كا يب قال وقال عليه السلام من ساوم
بثمنين أحدهما عاجلا والاخر نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة.
3 ك 313 ج 13 ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن النبي صلى الله
عليه وآله أنه قال لا تحل صفقتان في واحدة
4 يب 231 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي
بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي
عبد الله عليه السلام قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا من أصحابه
واليا " فقال له انى بعثتك إلى اهل الله يعنى اهل مكة - فأنهاهم (4) عن
بيع ما لم يقبض وعن شرطين في بيع وعن ربح ما لم يضمن.
5 الدعائم 32 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ان
رسول الله صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين انه نهى عن شرطين في
بيع واحد (5)
6 يب 230 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين

(1) وقال - يب
(2) واجعل - يب فقيه
(3) ليس - فقيه
(4) وأمره ان ينهاهم - ئل
(5) قال في الدعائم - وقد اختلف في تأويل ذلك
فقال قوم هو أن يقول البائع أبيعك بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا ويعقد البيع على هذا وقال
آخرون هو ان يبيع السلعة بدينار على أن الدينار إذا حل اجله اخذ به دراهم مسماة وقال
آخرون هو ان يبيع منه السلعة على أن يبيعه هو أخرى وقال آخرون في ذلك وجوها "
قريبة المعاني من هذا وهذه الوجوه كلها البيع فيها فاسد لا يجوز الا ان يفترق المتبائعان
على شرط واحد فاما ان عقد البيع على شرطين فذلك المنهى عنه وهو أيضا " من باب بيعتين
في بيعة وقد نهى عن ذلك.
475

عن علي بن أسباط عن سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال
نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سلف وبيع وعن بيعين في بيع و
عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن.
* (32) باب حكم من امر الغير ان يشترى له بنقد ويزيده فوق
ذلك نظرة *
1515 (1) يب 47 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 208 ج 5 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن
قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين (على - كا) عليه
السلام في رجل امره نفر ليبتاع (1) لهم بعيرا " بنقد (2) ويزيدونه
فوق ذلك نظرة فابتاع لهم بعيرا " ومعه بعضهم فمنعه ان يأخذ منهم فوق
ورقه نظرة فقيه 180 ج 3 - قال أبو جعفر عليه السلام في رجل امره نفر
(وذكر مثله).
2 يب 48 ج 7 - الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن
قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال منع أمير المؤمنين عليه السلام الثلاثة
تكون صفقتهم واحدة يقول أحدهم لصاحبه اشتر هذا من صاحبه وانا
أزيدك نظرة يجعلون صفقتهم واحدة قال فلا يعطيه الا مثل ورقه الذي
نقد نظرة قال ومن وجب له البيع قبل أن يلزم صاحبه فليبع بعدما شاء
* (33) باب جواز تعجيل الحق بنقص منه وعدم جواز تأجيله
بزياد فيه *
1517 (1) كا 211 ج 5 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن
سماعة عن غير واحد عن ابان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال
سألته عن رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم باعها فربح فيها قبل أن ينقد

(1) ان يبتاع - يب فقيه
(2) بورق - فقيه
476

صاحبها الذي (هي (1) - كا) له فاتاه (2) صاحبها يتقاضاه (ولم ينقد
ماله - كا يب) فقال صاحب الجارية للذين باعهم اكفوني غريمي هذا
والذي ربحت عليكم فهو لكم قال لا بأس يب 68 ج 7 - الحسين بن سعيد
عن ابن فضال عن ابان عن زرارة وصفوان عن ابن مسكان عن محمد
الحلبي وابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
جميعا " انهما سألاه عن رجل اشترى جارية (وذكر مثله) فقيه 138 ج 3 -
روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل اشترى جارية
(وذكر مثله).
2 الدعائم 62 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ع) انه سئل عن الرجل
يكون له على الرجل الدين إلى أجل مسمى فيأتي غريمة فيقول عجل لي
كذا وكذا واضع عنك بقيته أو امد لك في الاجل قال لا بأس به ان هو
لم يزدد على رأس ماله ولا بأس ان يحط الرجل دينا " له إلى أجل ويأخذ
مكانه.
* (34) باب انه يجوز ان يبيع ما ليس عنده حالا إذا كان يوجد *
1519 (1) يب 49 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق
بن عمار عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يشترى الطعام من الرجل ليس عنده فيشترى منه حالا قال
ليس به بأس (3) (قال - فقيه) قلت إنهم يفسدونه عندنا قال وأي (4)
شئ يقولون في السلم قلت لا يرون به (5) بأسا " يقولون هذا إلى أجل
فإذا كان إلى غير أجل وليس (هو - فقيه) عند صاحبه فلا يصلح فقال
إذا لم يكن أجل كان أجود (6) ثم قال لا بأس بان (7) يشترى (الرجل -
فقيه) الطعام وليس هو عند صاحبه (حالا و - خ) إلى أجل (8) فقال

(1) كانت - فقيه
(2) فاتى - يب فقيه
(3) لا بأس به - فقيه
(4) فأي - فقيه
(5) فيه - فقيه
(6) كان أحق به - فقيه
(7) ان - فقيه
(8) إلى أجل وحالا لا يسمى - فقيه
477

لا يسمى له اجلا الا ان يكون بيعا " لا يوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه
في غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حالا فقيه 179 ج 3 - وسأل أبا عبد الله
عليه السلام عبد الرحمن بن الحجاج عن الرجل يشترى (وذكر مثله)
ئل 374 ج 12 - ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن الحسين بن سعيد مثله.
2 كا 200 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجيئني
يطلب المتاع فأقاوله على الربح ثم اشتريه فأبيعه منه فقال أليس ان شاء
أخذ وان شاء ترك قلت بلى قال لا بأس قلت فان من عندنا يفسده قال
ولم قلت باع ما ليس عنده قال فما يقول في السلم قد باع صاحبه ما ليس
عنده قلت بلى قال فإنما صلح من أجل انهم يسمونه سلما " ان أبى كان يقول
لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه.
3 يب 44 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة
وصالح بن خالد عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل اشترى من رجل مئة من صفرا " (1) وليس عند الرجل شئ
منه قال لا بأس به إذا أوفاه دون الذي اشترط له.
4 فقيه 179 ج 3 - سأل أبا عبد الله عليه السلام أبو الصباح الكناني
عن رجل اشترى من رجل مئة من صفر بكذا وكذا وليس عنده ما اشترى
منه فقال لا بأس إذا أوفاه الوزن الذي اشترط عليه.
وتقدم في رواية سليمان بن صالح (6) من باب (31) حكم من باع
سلعة بثمن حالا وبأزيد منه مؤجلا قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وآله
عن سلف وبيع وعن بيع ما ليس عندك.
ويأتي في أحاديث باب (3) اشتراط ذكر الاجل المضبوط في السلم

(1) الصفر: النحاس الجيد - اللسان
478

وباب (5) اشتراط كون وجود المسلم فيه غالبا " عند حلول الاجل وان
كان معدوما " عند العقد ما يناسب ذلك.
* (35) باب انه يجوز للرجل ان يساوم على ما ليس عنده ويشتريه
فيبيعه بربح وغيره نقدا " ونسيه *
1523 (1) كا 201 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
يب 49 ج 7 - الحسين بن سعيد عن النضر (بن سويد - كا) عن (عبد الله - كا)
ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بان تبيع الرجل المتاع
ليس عندك تساومه ثم تشترى له نحو الذي طلب ثم توجبه على نفسك ثم
تبيعه منه بعد.
2 يب 49 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتيني يريد منى طعاما " أو بيعا "
نسيا " وليس عندي أيصلح ان أبيعه إياه واقطع له سعره ثم اشتريه من مكان
آخر فادفعه اليه قال لا بأس به.
3 يب 51 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الحميد بن
سعيد قال قلت لأبي الحسن عليه السلام انا نعالج هذه العينة وربما جاءنا
الرجل يطلب البيع ليس هو عندنا فنساومه ونقاطعه على سعره قبل أن
نشتريه ثم نشترى المتاع فنبيعه إياه بذلك السعر الذي نقاطعه عليه لا نزيد
شيئا " ولا ننقصه قال لا بأس.
4 كا 201 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
يب 50 ج 7 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن يحيى بن الحجاج
عن خالد بن نجيح (1) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجيئ
فيقول اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا فقال أليس ان شاء اخذ
وان شاء ترك قلت بلى قال لا بأس به انما يحلل (2) الكلام ويحرم الكلام

(1) عن خالد بن الحجاج - يب
(2) يجل - يب
479

5 يب 51 ج 7 - الحسين بن سعيد عن حماد بن حريز وصفوان عن
العلا جميعا " عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن
رجل اتاه رجل فقال ابتع لي متاعا " لعلى اشتريه منك بنقد أو بنسيئة
فابتاعه الرجل من اجله قال ليس به بأس انما يشتريه منه بعد ما يملكه.
6 يب 51 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن
الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العينة فقلت يأتيني الرجل
فيقول اشتر المتاع واربح فيه كذا وكذا أراوضه على الشئ من الربح
فتراضى به ثم انطلق فاشترى المتاع من اجله لولا مكانه لم أرده ثم آتيه به
فأبيعه قال ما أرى بهذا بأسا " لو هلك منه المتاع قبل أن تبيعه إياه كان
من مالك وهذا عليك بالخيار ان شاء اشتراه منك بعد ما تأتيه وان شاء
رده فلست أرى به بأسا ".
7 كا 200 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن يب 50
ج 7 - الحسين بن سعيد عن فضالة (بن أيوب - كا) عن معاوية بن عمار
قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يجيئني الرجل يطلب المتاع (1)
الحرير وليس عندي منه شئ فيقاولني (عليه - يب) وأقاوله في الربح
والأجل حتى نجتمع (2) على شئ ثم اذهب فاشترى له (الحرير - كا
يب) وادعوه (3) اليه فقال أرأيت ان وجد بيعا " هو أحب اليه مما عندك
أيستطيع ان ينصرف اليه ويدعك أو وجدت أنت ذلك أتستطيع ان تنصرف
عنه وتدعه قلت نعم قال لا بأس فقيه 179 ج 3 - روى معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت يجيئني الرجل (وذكر مثله).
8 كا 198 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 58 ج 7 - أحمد بن محمد
عن محمد بن عيسى عن يحيى بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل قال لي اشتر (لي - كا) هذا الثوب وهذه الدابة بعينها (4)

(1) البيع - يب - بيع - فقيه خ ل يب
(2) يجتمع - كا
(3) فادعوه - يب
(4) وبعنيها - ئل - ويعينها - كا طبع جديد
480

(و - كا) أربحك فيها كذا وكذا قال لا بأس بذلك (قال - كا)
ليشتريها (1) ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها.
9 الدعائم 62 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ع) انه سئل عن الرجل
يقول للرجل ابتع لي متاعا " حتى اشتريه منك بنسيئة فابتاع له من أجل
ذلك قال لا بأس انما يشترى منه بعد ما يملكه قيل له فان اتاه يريد طعاما "
أو بيعا " بنسيئة أيصلح ان يقطع سعره معه ثم يشتريه من مكان آخر قال
لا بأس بذلك.
10 يب 50 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل امر رجلا يشترى له متاعا " فيشتريه
منه قال لا بأس بذلك انما البيع بعدما يشتريه.
11 يب 52 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم
قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يريد أن يتعين من رجل عينة
فيقول له الرجل انا أبصر بحاجتي منك فاعطني حتى اشترى فيأخذ
الدراهم فيشترى حاجته ثم يجيئ بها إلى الرجل الذي له المال فيدفعها
اليه فقال أليس ان شاء اشترى وان شاء ترك وان شاء البايع باعه وان
شاء لم يبع قلت نعم قال لا بأس.
12 كا 203 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 52 ج 7 - أحمد بن محمد
عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن رجل طلب من رجل ثوبا " بعينه (2) فقال ليس
عندي وهذه دراهم فخذها فاشتر بها (ثوبا " - يب) فاخذها واشترى
ثوبا " كما يريد ثم جاء به ليشتريه (3) منه فقال أليس ان ذهب الثوب فمن
مال الذي أعطاه الدراهم قلت بلى فقال إن شاء اشترى وان شاء
لم يشتر (ه - كا) قال فقال لا بأس به.

(1) اشترها - يب
(2) بعينة - كا ط جديد
(3) أيشتريه - يب
481

13 كا 203 ج 5 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد
عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا الحسن عليه
السلام عن العينة وقلت إن عامة تجارنا اليوم يعطون العينة فأقص عليك
كيف تعمل قال هات قلت يأتينا الرجل المساوم يريد المال فيساومنا و
ليس عندنا متاع فيقول أربحك ده يازدة وأقول انا ده دوازدة فلا نزال
نتراوض حتى نتراوض على امر فإذا فرغنا قلت له اي متاع أحب إليك
ان اشترى لك فيقول الحرير لأنه لا نجد شيئا " أقل وضيعة منه فاذهب وقد
قاولته من غير مبايعة فقال أليس إن شئت لم تعطه وان شاء لم يأخذ منك قلت بلى قال فأذهب فاشترى له ذلك الحرير وأماكس بقدر جهدي ثم
أجئ به إلى بيتي فأبايعه فربما ازددت عليه القليل على المقاولة وربما
أعطيته على ما قاولته وربما تعاسرنا فلم يكن شئ فإذا اشترى منى لم يجد
أحد أغلى به من الذي اشتريته منه فيبيعه منه فيجئ ذلك فيأخذ الدراهم
فيدفعها اليه وربما جاء ليحيله على فقال لا تدفعها الا إلى صاحب الحرير
قلت وربما لم يتفق بيني وبينه البيع به واطلب اليه فيقبله منى فقال أو
ليس ان شاء لم يفعل وإن شئت أنت لم ترد قلت بلى لو أنه هلك فمن مالي
قال لا بأس بهذا إذا أنت لم تعد هذا فلا بأس به.
14 يب 50 ج 7 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن
بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتيني يطلب
منى بيعا " وليس عندي ما يريد أن أبايعه به إلى السنة أيصلح لي ان أعده
حتى اشترى متاعا " فأبيعه منه قال نعم.
15 كا 199 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن صفوان
يب 49 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن موسى بن بكر عن حديد
(بن حكيم الأزدي - كا) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يجيئني (1)
الرجل يطلب منى المتاع بعشرة آلاف (درهم - كا) أو أقل أو أكثر

(1) يجئ - يب
482

وليس عندي الا ألف درهم فاستعير (ه - يب) من جاري وآخذ (1)
من ذا و (من - يب) ذا فأبيعه (منه - كا) ثم اشتريه منه أو آمر من
يشتريه فأرده على أصحابه قال لا بأس به.
وتقدم في أحاديث باب (29) ان من باع شيئا " نسية وغير نسية جاز
ان يشتريه من صاحبه حالا وباب (33) انه يجوز ان يبيع ما ليس عنده
حالا ما يناسب ذلك.
وفى رواية عمار (4) من باب (30) انه إذا قوم على الدلال متاعا "
وجعل له ما زاد جاز قوله صلى الله عليه وآله فانههم عن بيع ما لم يقبض و
عن شرطين في بيع وعن ربح ما لم يضمن.
* (36) باب جواز بيع المرابحة *
1538 (1) يب 55 ج 7 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد و
فضالة عن موسى بن بكر عن علي بن سعيد قال سئل أبو عبد الله عليه السلام
عن رجل يبتاع ثوبا " فيطلب منه مرابحة ترى ببيع المرابحة بأسا " إذا صدق في
المرابحة وسمى ربحا " دانقين أو نصف درهم فقال لا بأس وسئل عن رجل
ابتاع متاعا " جماعة فيطلب منه مرابحة من أجل انى ابتعته جماعة فيقولون
كيف قومت فيقول قومت هذا بكذا وهذا بكذا قال لا بأس به قلت فإنهم
يزيدونه على ما قوم قال الا ان يزيدوه على ما قوم.
2 قرب الإسناد 114 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل آخر
يبيع السلعة ويشترط ان له نصفها ثم يبيعها مرابحة أيحل ذلك قال لا بأس
ئل 384 ج 12 - ورواه علي بن جعفر في كتابه.
3 يب 238 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن عبد الله

(1) فآخذ - يب
483

بن بكير عن بعض أصحابنا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يبيع البيع بأكثر مما يشترى قال جائز.
وتقدم في رواية سماعة (3) من باب (13) جواز الشراء على تصديق
البايع في الكيل قوله عليه السلام اما ان تأتي رجلا في طعام قد كيل و
وزن تشترى منه مرابحة فلا بأس ويأتي في أحاديث الباب التالي وما
يتلوه وباب (39) اختيار بيع المساومة على غيره ما يدل على ذلك.
وفى رواية منصور (15) من باب (41) جواز بيع المبيع قبل قبضه
قوله أله أن يبيعه مرابحة قال عليه السلام لا بأس ولاحظ باب (48) ان
من اشترى أمتعة صفقة لم يجز بيع بعضها مرابحة وباب (51) لزوم ذكر
صرف الدرهم في بيع المرابحة فإنه يناسب ذلك.
* (37) باب جواز بيع الأمة مرابحة وان وطأها *
1541 (1) ئل 384 ج 12 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى
بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل يشترى الجارية فيقع عليها
أيصلح له ان يبيعها مرابحة قال لا بأس. الدعائم 50 ج 2 - عن جعفر بن
محمد (ع) انه سئل عن الرجل يشترى الجارية (وذكر نحوه).
* (38) بان ان من اشترى المتاع إلى أجل فباعه مرابحة كان
للمشترى من الاجل مثل ماله *
1542 (1) كا 198 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
صفوان يب 56 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن أيوب بن راشد
فقيه 134 ج 3 - عن ميسر بياع الزطي (1) قال قلت لأبي عبد الله عليه
السلام انا نشترى المتاع بنظرة فيجئ (2) الرجل فيقول بكم تقوم
عليك فأقول (تقوم - فقيه) بكذا وكذا فأبيعه بربح فقال إذا بعته مرابحة

(1) الزط جيل اسود من السند إليهم تنسب الثياب الزطية - اللسان
(2) نظرة فيجيئني - يب
484

كان له من النظرة مثل مالك قال فاسترجعت وقلت هلكنا فقال مم (1)
فقلت (لان - كا فقيه) ما في الأرض ثوب (الا - كا) (أبيعه مرابحة
يشترى (2) منى ولو وضعت من رأس المال حتى أقول - كا فقيه)
(يقوم - يب فقيه) بكذا وكذا قال فلما رأى ما شق على قال افلا افتح لك
بابا " يكون لك فيه فرج (منه - يب) (قلت بلى قال - فقيه) قل قام على
بكذا وكذا وأبيعك بزيادة كذا وكذا (3) ولا تقل بربح.
2 يب 47 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 208 ج 5 - على (بن
إبراهيم - يب) عن أبيه (ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان
جميعا " - كا) عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه
السلام في رجل (4) يشترى المتاع إلى أجل قال ليس له ان يبيعه مرابحة
الا إلى الاجل الذي اشتراه اليه وان باعه مرابحة فلم يخبره (5) كان
للذي اشتراه من الاجل مثل ذلك.
3 الدعائم 49 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ع) أنه قال من اشترى
متاعا " بنظرة فليس له ان يبيعه مرابحة الا ان يبين فان كتم بطل البيع الا
ان يرضى المشترى أو يكون له من النظرة مثل ما للبائع.
4 يب 59 ج 7 - الحسن بن محبوب عن أبي محمد الوابشي قال سمعت
رجلا يسأل ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى من رجل متاعا " بتأخير
إلى سنة ثم باعه من رجل آخر مرابحة اله ان يأخذ منه ثمنه حالا والربح
قال ليس عليه الا مثل الذي اشترى ان كان نقد شيئا " فله مثل ما نقد وإن لم
يكن نقد شيئا " آخر فالمال عليه إلى الاجل الذي اشتراه اليه قلت له
فإن كان الذي اشتراه منه ليس بمليئ مثله قال فليستوثق من حقه إلى الاجل
الذي اشتراه.

(1) مما - يب فقيه
(2) فيشترى - فقيه
(3) وأبيعك بكذا وكذا - فقيه
(4) في الرجل - يب
(5) ولم يخبره - يب
485

* (39) باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيرها وكراهة
نسبة الربح إلى المال وجواز حمل ما يلحق المتاع من المؤنة في ثمنه
وبيعه مرابحة *
1546 (1) كا 197 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام يب 54 ج 7 - الحسين
بن سعيد بن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي ومحمد ابن أبي
عمير عن حماد عن عبيد الله الحلبي جميعا " عن أبي عبد الله عليه السلام
فقيه 135 ج 3 - روى عبيد الله بن علي الحلبي ومحمد الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال قدم لأبي (1) عليه السلام متاع من مصر فصنع
طعاما " ودعا له التجار فقالوا (انا - كا) نأخذه (منك - كا يب) بده
دوازدة فقال (لهم أبى (2) - كا) وكم يكون ذلك فقالوا في (كل - يب
فقيه) عشرة آلاف الفين فقال (لهم أبى - كا) انى أبيعكم هذا المتاع
باثني عشر ألفا " (فباعهم مساومة - كا) الدعائم 49 ج 2 - روينا عن جعفر
بن محمد (ص) أنه قال قدم لأبي رضوان الله عليه متاع من مصر فصنع
طعاما " وجمع التجار فقالوا نأخذه منك بده دوازدة فقال لهم أبيعكم هذا
المتاع باثني عشر ألفا " وكان شراؤه عشرة آلاف.
2 كا 197 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 55
ج 7 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن
جراح المدائني قال قال أبو عبد الله عليه السلام انى لأكره (3) بيع
ده يازدة وده دوازده ولكن أبيعك بكذا وكذا.
3 كا 197 ج 5 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن
بن علي عن ابان بن عثمان يب 54 ج 7 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن
ابان عن محمد قال قال أبو عبد الله عليه السلام انى اكره بيع عشرة باحدى

(1) لأبي عبد الله - يب فقيه
(2) لهم أبو عبد الله عليه السلام - يب - فقيه
(3) اكره - يب
486

عشرة وعشرة باثنى عشرة ونحو ذلك من البيع ولكن أبيعك بكذا وكذا
مساومة قال وأتاني متاع من مصر فكرهت ان أبيعه كذلك وعظم على
فبعته مساومة.
4 كا 204 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حنان بن
سدير قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له جعفر بن حنان ما تقول
في العينة في رجل يبايع رجلا فيقول له أبايعك بده دوازده وبده يازده
فقال أبو عبد الله عليه السلام هذا فاسد ولكن يقول أربح عليك في جميع
الدراهم كذا وكذا ويساومه على هذا فليس به بأس وقال أساومه وليس
عندي متاع قال لا بأس.
5 يب 54 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن فضالة عن العلاء
قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يريد أن يبيع البيع فيقول أبيعك
بده دوازدة أو ده يازده فقال لا بأس انما هذا المراوضة (1) فإذا جمع
البيع جعله جملة واحدة قرب الإسناد 15 - محمد بن خالد الطيالسي عن
العلا (نحوه).
6 الدعائم 49 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ص) انه رخص في أن
يحمل أجرة القصار والكرى وما يلحق المتاع من مؤنة في ثمنه وبيعه
مرابحة (2).
* (40) باب ان للمشترى ان يبيع المتاع بربح قبل أن يؤدى ثمنه
1552 (1) كا 177 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت له
انى كنت بعت رجلا نخلا كذا وكذا نخلة بكذا وكذا درهما " والنخل فيه
ثمر فانطلق الذي اشتراه منى فباعه من رجل آخر بربح ولم يكن نقدني

(1) انما هو البيع - قرب الإسناد
(2) يعنى إذا بين ذلك - الدعائم
487

ولا قبضه منى قال فقال لا بأس بذلك أليس قد كان ضمن لك الثمن قلت
نعم قال فالربح له.
2 أمالي الصدوق 380 - حدثنا أحمد بن زياد عن جعفر الهمداني
قال حدثنا عمر بن سهل بن إسماعيل الدينوري قال حدثنا زيد بن إسماعيل
الصائغ قال حدثنا معاوية بن هشام عن عبد الملك بن عمير عن خالد بن
ربعي (في حديث طويل) قال فمضى علي عليه السلام بباب رجل يستقرض منه شيئا " فلقيه اعرابي ومعه ناقة فقال يا علي اشتر منى هذه الناقة قال
ليس معي ثمنها قال فانى أنظرك به إلى القبض قال بكم يا أعرابي قال
بمائة درهم قال علي (عليه السلام) خذها يا حسن فاخذها فمضى علي (ع)
فلقيه اعرابي آخر المثال واحد والثياب مختلفة فقال يا علي تبيع الناقة
قال علي عليه السلام وما تصنع بها قال أغزو عليها أول غزوة يغزوها ابن
عمك قال إن قبلتها فهي لك بلا ثمن قال معي ثمنها وبالثمن اشتريها
فبكم اشتريها قال بمائة درهم قال الأعرابي فلك سبعون ومائة درهم قال
علي (ع) خذ السبعين والمائة وسلم الناقة المائة للأعرابي الذي باعنا
الناقة والسبعون لنا نبتاع بها شيئا " فاخذ الحسن (ع) الدراهم وسلم
الناقة الخبر.
3 نوادر أحمد بن محمد 163 - قيل لأبي عبد الله عليه السلام
الرجل يطلب من الرجل متاعا " بعشرة آلاف درهم وليس عنده الا بمقدار
ألف درهم فيأخذ من جيرانه ومعامليه ثم شراء أو عارية ويوفيه ثم يشريه
منه أو ممن يشتريه منه فيرده على أصحابه قال لا بأس.
ويأتي في رواية الدعائم (19) من الباب التالي قوله عليه السلام
لا بأس ببيع سائر السلع قبل أن ينقد ثمنها.
وفى أحاديث باب (9) أنه يجوز للمشترى بيع الثمرة قبل قبضها
وقبل دفع ثمنها من أبواب بيع الثمار ما يناسب ذلك.
488

* (41) باب حكم بيع المبيع قبل قبضه *
1555 (1) كا 179 ج 5 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن
سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان يب 37 ج 7 - الحسين بن سعيد
عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه كر من طعام فاشترى كرا " من
رجل (آخر - يب) فقال للرجل انطلق فاستوف كرك (1) قال لا بأس به
فقيه 129 ج 3 - روى عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه
السلام قال سألته عن رجل (وذكر مثله).
2 كا 179 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 36 ج 7 - أحمد بن محمد
عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في
الرجل يشترى الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه قال لا بأس ويوكل الرجل
المشترى منه بقبضه وكيله قال لا بأس (بذلك - كا)
3 قرب الإسناد 114 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل باع بيعا "
إلى أجل فجاء الاجل والمبيع عند صاحبه واتاه البايع فقال بعني الذي
اشتريت منى وحط عنى كذا وكذا وأقاصك (2) بمالي عليك أيحل
ذلك قال إذا تراضيا فلا بأس.
4 وفيه 114 - بهذا الاسناد قال سألته عن رجل كان له على رجل
آخر عشرة دراهم فقال اشتر لي ثوبا " فبعه واقبض ثمنه فما وضعت فهو
على أيحل ذلك قال إذا تراضيا فلا بأس.
5 يب 39 ج 7 - الحسين بن سعيد عن ابن مسكان فقيه 131 ج 3 -
عن (خالد - فقيه) ابن الحجاج الكرخي قال قلت لأبي عبد الله عليه
السلام اشترى الطعام (3) إلى أجل مسمى فيطلبه التجار (منى - فقيه)

(1) حقك - فقيه
(2) قاصى الرجل بما كان له قبله: حبس عنه مثله
(3) طعاما " - فقيه
489

بعدما اشتريته قبل أن اقبضه قال لا بأس ان تبيع إلى أجل كما اشتريت (1)
وليس لك ان تدفع قبل أن تقبض قلت فإذا قبضته جعلت فداك
فلي ان ادفعه بكيله قال لا بأس بذلك إذا رضوا وقال عليه
السلام كل طعام اشتريته في بيدر أو طسوج (2) فاتى الله عز وجل عليه
فليس للمشترى الا رأس ماله ومن (3) اشترى من طعام موصوف ولم
يسم فيه قرية ولا موضعا " فعلى صاحبه ان يؤديه (فقيه - قال قلت لأبي
عبد الله عليه السلام اشترى الطعام من الرجل ثم أبيعه من رجل آخر قبل أن
اكتاله فأقول ابعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته قال لا بأس).
6 الدعائم 25 ج 2 - عن أبي جعفر (ص) أنه قال لا بأس على مشترى
الثمرة ان يبيعها قبل أن يقبضها وليس هذا مثل الطعام الذي يكال ولا
هو من باب النهى عن بيع ما لم يقبض.
7 كا 200 ج 5 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد
عن علي بن الحكم عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته
عن رجل اشترى متاعا " ليس فيه كيل ولا وزن أيبيعه قبل أن يقبضه قال
لا بأس.
8 يب 55 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن فقيه 136 ج 3 -
ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم اشتروا
بزا " (4) فاشتركوا فيه جميعا " ولم يقسموه (5) أيصلح لاحد منهم بيع
بزه قبل أن يقبضه قال لا بأس به وقال إن هذا ليس بمنزلة الطعام لان
الطعام يكال.
9 كا 178 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي يب 36 ج 7 -
الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان وفضالة بن أيوب عن

(1) اشتريته - فقيه
(2) الطسوج: الناحية
(3) وما - فقيه
(4) البز: الثياب وقيل ضرب من الثياب وقيل البز من الثياب أمتعة البزاز وقيل
البز متاع البيت من الثياب خاصة - اللسان
(5) ولم يقتسموه - فقيه
490

ابان جميعا " عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (انه - كا) قال في
الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكال (1) قال لا يصلح له ذلك
يب 36 ج 7 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي
عبد الله وأبى صالح عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك وقال لاتبعه
حتى تكيله.
10 قرب الإسناد 114 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل اشترى بيعا " كيلا أو وزنا " هل يصلح بيعه مرابحة قال إذا تراضيا البيعان
فلا بأس فان سمى كيلا أو وزنا " فلا يصلح بيعه حتى يزنه أو يكيله.
11 يب 36 ج 7 - سأل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليه
السلام عن الرجل يشترى الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه قال إذا ربح
لم يصلح حتى يقبض وان كان يوليه فلا بأس وسأله عن الرجل يشترى
الطعام أيحل له ان يولى منه قبل أن يقبضه قال إذا لم يربح عليه شئ
فلا بأس فان ربح فلا يصلح حتى يقبضه.
12 ئل 389 ج 12 - ورواه علي بن جعفر في كتابه قرب الإسناد
114 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه
موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل اشترى طعاما " أيصلح له
ان يولى منه قبل أن يقبضه قال إذا ربح فلا يصلح حتى يقبضه وان كان
يولى منه فلا بأس.
13 يب 37 ج 7 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي
عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى طعاما " ثم
باعه قبل أن يكيله قال لا يعجبني ان يبيع كيلا أو وزنا " قبل أن يكيله أو
يزنه الا ان يوليه كما اشتراه فلا بأس ان يوليه كما اشتراه إذا لم يربح

(1) ان يكتاله - يب
491

فيه أو يضع وما كان من شئ عنده ليس بكيل ولا وزن فلا بأس ان يبيعه
قبل أن يقبضه.
14 يب 35 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن فقيه 129 ج 3 -
منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اشتريت متاعا " فيه كيل
أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه الا ان توليه فان لم يكن فيه كيل أو وزن
فبعه (يعنى انه يوكل المشترى بقبضه - فقيه)
15 يب 56 ج 7 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن
فقيه 136 ج 3 - ابان عن منصور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل اشترى بيعا " ليس فيه كيل ولا وزن اله ان يبيعه مرابحة قبل أن
يقبضه ويأخذ ربحه فقال لا بأس بذلك ما لم يكن (فيه - فقيه) كيل
ولا وزن فان هو قبضه فهو أبرأ لنفسه.
16 يب 35 ج 7 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن معاوية
بن وهب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع البيع قبل أن
يقبضه فقال ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه الا ان
يوليه الذي قام عليه.
17 يب 37 ج 7 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم
بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين
عليه السلام من احتكر طعاما " أو علفا " أو ابتاعه بغير حكرة فأراد أن يبيعه
فلا يبيعه (1) حتى يقبضه ويكتاله.
18 أمالي ابن الشيخ 14 ج 2 - أخبرنا الشيخ الاجل الامام المفيد
أو على الحسن بن محمد الطوسي رضي الله عنه قال حدثني والدي رحمه
الله قال أخبرنا ابن حمويه قال أخبرنا الهزاني قال أخبرنا أبو خليفة قال
حدثنا مسدد بن سرهد (2) قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا عبد العزيز

(1) فلا يبعه - ئل
(2) شرهد - ئل
492

بن رفيع (1) عن عطاء بن أبي رياح عن حزام بن حكيم بن حزام قال
ابتعت طعاما " من طعام الصدقة فأربحت فيه قبل أن اقبضه فأردت بيعه
فسألت النبي صلى الله عليه وآله فقال لا تبعه حتى تقبضه.
19 الدعائم 34 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ص) أنه قال من اشترى
طعاما " فأراد بيعه فلا يبيعه حتى يكيله أو يزنه ان كان مما يكال أو يوزن
فان ولاه فلا بأس بالتولية قبل الكيل والوزن ولا بأس ببيع سائر السلع
قبل أن تقبض وقبل ان ينقد ثمنها وان اشترى رجل طعاما " فذكر البائع
انه قد اكتاله فصدقه المشترى واخذه بكيله فلا بأس بذلك.
20 العوالي 141 - ج 1 من اشترى طعاما " فلا يبيعه حتى يقبضه.
21 المقنع 123 - ولا يجوز ان تشترى الطعام ثم تبيعه قبل أن
تكتاله وما لم يكن فيه كيل ولا وزن فلا بأس ان تبيعه قبل أن تقبضه
وروى لا بأس ان يشترى الرجل الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه ويوكل
المشترى بقبضه.
22 يب 36 ج 7 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة
قال سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة وقد كان اشتراها ولم يقبضها
قال لا حتى يقبضها الا ان يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم من
نصيبه من شركته بربح أو يوليه بعضهم فلا بأس.
23 يب 386 ج 6 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين
عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم
السلام انه كره بيع صك الورق حتى يقبض.
24 كا 180 ج 5 - يب 38 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن
الحسين عن صفوان فقيه 130 ج 3 - عن ابن مسكان عن إسحاق المدائني
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القوم يدخلون السفينة يشترون

(1) رقية - ئل
493

الطعام فيتساومون بها ثم يشترى (1) رجل منهم فيتسائلونه (2)
فيعطيهم (3) ما يريدون من الطعام فيكون صاحب الطعام هو الذي يدفعه
إليهم ويقبض الثمن قال لا بأس ما أراهم الا (و - كا فقيه) قد شركوه (4)
فقلت ان - جاء - يب) صاحب الطعام يدعو كيالا (5) فيكيله لنا ولنا
اجراء (6) فيعيرونه (7) فيزيد وينقص قال لا بأس ما لم يكن شئ
كثير غلط.
25 الدعائم 32 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى عن
ربح ما لم يقبض.
وتقدم في أحاديث باب (33) انه يجوز ان يبيع ما ليس عنده حالا
وباب (34) انه يجوز ان يساوم على ما ليس عنده ما يناسب ذلك.
وفى أحاديث باب (9) أنه يجوز للمشترى بيع الثمرة بربح قبل
قبضها من أبواب بيع الثمار ما يدل على ذلك
* (42) باب انه يجوز لمن عليه الدين أن يتعين من صاحبه ويقضيه
على كراهية وان يضمن عنه غريمه ويقضيه *
1580 (1) كا 204 ج 5 - (محمد بن يحيى عن - معلق) يب 196
ج 6 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل (عن عمار - يب)
عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يكون لي على
الرجل الدراهم فيقول (لي - كا) بعني شيئا " (8) (حتى - يب) أقضيك
فأبيعه المتاع (9) ثم اشتريه منه واقبض مالي قال لا بأس.
2 كا 204 ج 5 - (محمد بن يحيى - معلق) عن أحمد بن محمد عن علي
بن الحكم عن سيف بن عميرة يب 48 ج 7 - صا 79 ج 3 - الحسين بن

(1) فيتسلمونها ثم يشتريها - يب فيساومون منه ثم يشتريه - فقيه
(2) فيسألونه - يب فقيه
(3) ان يعطيهم - يب
(4) شاركوه - فقيه
(5) الكيال - فقيه
(6) ولنا آخر - يب
(7) فيعيره - يب فيعتبرونه - فقيه
(8) متاعا " - يب
(9) فأبيعه إياه - يب
494

سعيد عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي
عبد الله عليه السلام رجل يعين (1) ثم حل دينه فلم يجد ما يقضى أيتعين
من صاحبه الذي عينه ويقضيه قال نعم.
3 كا 205 ج 5 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان بن يحيى عن هارون بن خارجة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام
عينت رجلا عينة (فحلت عليه - فقيه) فقلت له اقضني فقال ليس عندي
فعيني (2) حتى أقضيك قال عينه حتى يقضيك فقيه 183 ج 3 - روى عن
صفوان الجمال قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام (وذكر مثله).
4 يب 48 ج 7 - صا 79 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن
مسكان عن ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله رجل زميل
لعمر بن حنظلة عن رجل (3) تعين عينة (4) إلى أجل فإذا جاء الاجل
تقاضاه فيقول لا والله ما عندي ولكن عيني أيضا " حتى أقضيك قال لا
بأس ببيعه.
5 الدعائم 62 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ع) انه سئل عن القوم
يبتاعون بالعينة فإذا اتفقوا ادخلوا بينهم بيعا " قال ولم ذلك قال يكرهون
الحرام قال من أراد الحلال فلا بأس ولو أن رجلا واطأ امرأة على فجور
حتى اتفقا ثم بدا لهما فتناكحا نكاحا " صحيحا " كان ذلك جائزا ".
6 يب 53 ج 7 - صا 80 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن
بن علي عن العباس بن عامر عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه قال لا تقبض مما تعين يقول لا تعينه ثم تقبضه
مما لك عليه (قال الشيخ هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهة

(1) تعين - يب صا
(2) تعيني - كا ط جديد
(3) عن الرجل - صا
(4) العينة: السلف - اللسان: الأزهري يقال عين التاجر يعين تعيينا " وعينة
وهي الاسم وذلك إذا باع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل معلوم ثم اشتراها منه بأقل
من الثمن الذي باعها به - اللسان (ونقل في لسان العرب عن ابن عباس حديثا " في معنى
العينة فلاحظ).
495

لأنا قد بينا جواز ان يأخذ الانسان مما عينه)
7 كا 205 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل (1) لي
عليه مال وهو معسر فاشترى بيعا " من رجل إلى أجل على أن اضمن
(ذلك - كا) عنه للرجل ويقضيني (2) الذي عليه (3) قال لا بأس
يب 50 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد الله
عليه السلام (مثله).
8 يب 49 ج 7 - صا 80 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن
إسحاق بن عمار فقيه 183 ج 3 - عن بكار بن أبي بكر عن أبي عبد الله عليه
السلام في رجل يكون له على الرجل المال فإذا حل (له - صا) قال له
بعني متاعا " حتى أبيعه فأقضي (4) (الدين - صا) الذي لك على قال لا
بأس (به - فقيه)
9 يب 48 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور
بن حازم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل
طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك فاتى المطلوب الطالب ليبتاع منه شيئا "
قال لا يبيعه نسيا " فاما نقدا " فليبعه بما شاء
10 يب 202 ج 6 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى يب 127
ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن
معمر الزيات قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يجيئني الرجل فيقول
أقرضني دنانير حتى اشترى بها زيتا " فأبيعك قال لا بأس.
وتقدم في أحاديث باب (35) انه يجوز ان يساوم على ما ليس عنده
ما يناسب ذلك وكذا في أحاديث الباب المتقدم خصوصا " رواية علي بن
جعفر (3).

(1) عن الرجل - يب
(2) ان يقضى - يب
(3) لي - يب
(4) وأقضي - صا وأقضيك - فقيه
496

* (43) باب جواز بيع الشئ بأضعاف قيمته واشتراط قرض
أو تأجيل دين *
1590 (1) كا 205 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 52 ج 7 - أحمد بن
محمد عن ابن أبي عمير عن محمد بن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي
الحسن عليه السلام يكون لي على الرجل دراهم فيقول (لي - يب)
أخرني بها وانا أربحك فأبيعه جبة تقوم على بألف درهم بعشرة آلاف
درهم أو قال بعشرين ألفا " وأؤخره بالمال قال لا بأس.
2 كا 205 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحديد عن محمد بن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي الحسن عليه السلام
ان سلسبيل طلبت منى مئة ألف درهم على أن تربحني عشرة آلاف فأقرضتها
تسعين ألفا " وأبيعها ثوبا " وشيا " (1) تقوم على بألف درهم بعشرة آلاف
درهم قال لا بأس وفى رواية أخرى لا بأس به أعطها مئة ألف وبعها
الثوب بعشرة آلاف واكتب عليها بكتابين.
3 كا 205 ج 5 - يب 53 ج 7 - أبو على الأشعري عن الحسن بن علي
بن عبد الله عن عمه محمد بن عبد الله فقيه 183 ج 3 - عن محمد بن إسحاق
بن عمار قال قلت للرضا عليه السلام الرجل يكون له المال قد حل (2)
على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوى مئة درهم بألف درهم ويؤخر عنه (3)
المال إلى وقت قال لا بأس (به - يب) قد امرني أبى عليه السلام ففعلت
ذلك وزعم (4) انه سأل أبا الحسن (موسى (5) - يب) عليه السلام
عنها (6) فقال (له - فقيه - كا) مثل ذلك.
4 كا 316 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن
مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأل رجل له مال على

(1) الوشى من الثياب معروف
(2) فيدخل - فقيه
(3) عليه - فقيه
(4) وروى محمد بن إسحاق بن عمار - فقيه
(5) موسى بن جعفر - فقيه
(6) عن ذلك - فقيه
497

رجل من قبل عينة عينها إياه فلما حل عليه المال لم يكن عنده ما يعطيه
فأراد أن يقلب عليه ويربح أيبيعه لؤلؤا " وغير ذلك ما يسوى مئة درهم
بألف درهم ويؤخره قال لا بأس بذلك قد فعل ذلك أبى رضي الله عنه
وأمرني ان افعل ذلك في شئ كان عليه.
5 كا 206 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 52 ج 7 - أحمد بن محمد
عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال سألته عن الرجل أريد (1)
ان أعينه المال و (2) يكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب منى مالا
أزيده على مالي الذي لي عليه أيستقيم ان أزيده مالا وأبيعه لؤلؤة
تساوى (3) مئة درهم بألف درهم فأقول (له - يب) أبيعك هذه اللؤلؤة
بألف درهم على أن أؤخرك بثمنها وبما لي عليك كذا وكذا شهرا " قال
لا بأس.
6 فقه الرضا عليه السلام 257 - اروى انه سئل عن رجل له دين قد
وجب فيقول أخرني به (4) وأنا أربحك فيبيعه حبة لؤلؤ تقوم بألف درهم
بعشرة آلاف درهم أو بعشرين ألف فقال لا بأس وروى في خبر آخر
بمثله لا بأس وقد امرني أبى عليه السلام ففعلت مثل هذا
7 فقه الرضا عليه السلام 259 - ولو باع ثوبا " يسوى عشرة دراهم
بعشرين درهما " أو خاتما " ما يسوى درهما " بعشر ما دام عليه فص (5) لا يكون
شيئا " فليس بالربا.
8 يب 33 - 45 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق
عن محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه عن رجل كتب إلى العبد الصالح
عليه السلام يسأله انى أعامل قوما " أبيعهم الدقيق أربح عليهم في القفيز
درهمين إلى أجل معلوم وانهم يسألوني ان أعطيهم عن نصف الدقيق
دراهم فهل لي من حيلة لا (6) ادخل في الحرام فكتب عليه السلام اليه

(1) يريد - يب
(2) أو - يب
(3) تسوى - يب
(4) ويقول أسئلك دينا آخر به - ك
(5) الفص بتثليث الفاء ما يركب في الخاتم من الحجارة الكريمة
(6) أن لا يب 33
498

أقرضهم الدراهم قرضا " وازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح
عليهم.
* (44) باب حكم من اشترى طعاما " فتغير سعره قبل أن يقبضه أو
دفع طعاما " ونحوه عن أجرة أو دين فتغير سعره *
1598 (1) فقيه 129 ج 3 - روى عبد الله بن مسكان عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل ابتاع من رجل طعاما " بدراهم
فاخذ نصفه ثم جاءه بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص فقال إن كان
يوم ابتاعه ساعره بكذا وكذا فهو ذاك وإن لم يكن ساعره فإنما له
سعر يومه.
2 كا 181 ج 5 - يب 34 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ابتاع
من رجل طعاما " بدراهم فاخذ نصفه وترك نصفه ثم جاء بعد ذلك وقد
ارتفع الطعام أو نقص قال إن كان يوم ابتاعه ساعره له كذا وكذا فإنما
له سعره وان كان انما اخذ بعضا " وترك بعضا " ولم يسم سعرا " فإنما له سعر
يومه الذي يأخذ فيه ما كان.
3 المقنع 123 - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل ابتاع وذكر
(نحوه إلى قوله سعر يومه ثم قال) وان اشترى رجلا طعاما " فتغير سعره
قبل أن يقبضه فان له السعر الذي اشتراه به.
4 كا 181 ج 5 - يب 34 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى طعاما "
كان كر بشئ معلوم فارتفع (الطعام - كا) أو نقص وقد اكتال بعضه
فأبى صاحب الطعام ان يسلم له ما بقي وقال انما لك ما قبضت فقال إن
كان يوم اشتراه ساعره على أنه له فله ما بقي وان كان انما اشتراه ولم
يشترط ذلك فان له بقدر ما نقد.
5 كا 181 ج 5 - محمد بن يحيى قال كتب محمد بن الحسن إلى
499

أبى محمد عليه السلام رجل استأجر أجيرا " يعمل له بناءا " أو غيره وجعل
يعطيه طعاما " و (1) قطنا " و (2) غير ذلك ثم تغير الطعام والقطن من سعره
الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة أيحتسب (3) له بسعر يوم أعطاه أو
بسعر يوم حاسبه فوقع عليه السلام يحتسب (4) له بسعر يوم شارطه
(فيه - كا) ان شاء الله وأجاب (أيضا - يب) عليه السلام في المال يحل
على الرجل فيعطى به طعاما " عند محله ولم يقاطعه ثم تغير السعر فوقع
عليه السلام له سعر (5) يوم أعطاه الطعام يب 35 ج 7 - محمد بن الحسن
الصفار قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام رجل استأجر (وذكر مثله)
6 يب 196 ج 6 - محمد بن الحسن قال كتبت اليه في رجل كان
له على رجل مال فلما حل عليه المال أعطاه بها طعاما " أو قطنا " أو زعفرانا "
ولم يقاطعه على السعر فلما كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الزعفران
والطعام والقطن أو نقص بأي السعرين يحسبه قال لصاحب الدين سعر
يومه الذي أعطاه وحل ما له عليه أو السعر الثاني بعد شهرين أو ثلاثة
يوم حاسبه فوقع عليه السلام ليس له الا على حسب سعر وقت ما دفع اليه
الطعام ان شاء الله قال وكتبت اليه الرجل استأجر أجيرا " ليعمل له بناءا "
أو غيره من الاعمال وجعل يعطيه طعاما " أو قطنا " أو غيرهما ثم يتغير الطعام
والقطن عن سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة أيحسب له بسعره
يوم أعطاه أو بسعره يوم حاسبه فوقع عليه السلام يحتسبه بسعر يوم شارطه
فيه أن شاء الله.
7 يب 39 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن فقيه 129
ج 3 - إسحاق بن عمار عن أبي العطارد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام
اشترى طعاما " (6) فيتغير سعره قبل أن اقبضه قال إني لأحب ان تفي (7)

(1) أو - يب
(2) أو - يب
(3) أيحسب - يب
(4) يحسب - يب
(5) بسعر - يب
(6) رجل يشترى الطعام فيتغير سعره قبل أن يقبضه - فقيه
(7) ان يفي - فقيه
500

له كما أنه ان (1) كان فيه فضل اخذته (2).
8 فقه الرضا عليه السلام 258 - وكل بيع (3) بالنسية سعر يومه
ما لم ينقص.
* (45) باب أن الرجل إذا قال لآخر بع هذا بكذا وكذا وما
ازددت عليه فهو لك فلا بأس به ولكن لا يبيعه مرابحة *
1606 (1) كا 195 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن
عيسى بن حريز يب 54 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن
رزين وحماد بن عيسى عن حريز جميعا " عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله
عليه السلام أنه قال في رجل قال لرجل بع ثوبي (هذا - يب) بعشرة
دراهم فما فضل فهو لك فقال ليس به بأس.
2 يب 54 ج 7 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن
دراج عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل يعطى المتاع
فيقال ما ازددت على كذا وكذا فهو لك فقال لا بأس.
3 يب 235 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن
محمد بن حمران عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل
يعطى المتاع فيقال له ما ازددت على كذا وكذا لك قال لا بأس به
الدعائم 75 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ع) انه سئل عن الرجل يدفع
اليه المتاع فيقال له بعه فما زدت (وذكر مثله).
4 كا 195 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله
عليه السلام في رجل يحمل المتاع لأهل السوق وقد قوموه (4) عليه

(1) لو - فقيه
(2) اخذه - فقيه
(3) وكل ما يباع - ك
(4) وقد قوموا - يب فقيه
501

قيمة فيقولون (1) بع فما ازددت فلك قال لا بأس بذلك ولكن لا يبيعهم
مرابحة يب 54 ج 7 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح
الكناني وعمر بن عيسى عن سماعة جميعا " عن أبي عبد الله عليه السلام انه
سئل عن الرجل يحمل المتاع (وذكر مثله) فقيه 135 ج 3 - روى
أبو الصباح الكناني وسماعة عن أبي عبد الله عليه السلام وذكر مثل ما في يب.
وتقدم في حديث المناهي (11) من باب (20) انه لا يجوز بيع
ما يضرب الصياد بشبكته من أبواب البيع وشروطه قوله ونهى صلى الله
عليه وآله عن بيع ما لم تضمن وفى رواية عمار (4) من باب (30) حكم
من باع سلعته بثمن حالا قوله فأنهاهم عن ربح ما لم يضمن وفى رواية
سليمان (6) قوله نهى صلى الله عليه وآله عن ربح ما لم يضمن.
* (46) باب عدم ثبوت الضمان على المأمور أو الذي يبيع للقوم
بالأجر الا مع التفريط أو شرط الضمان أو طيبة نفسه *
1610 (1) كا 314 ج 5 - محمد بن جعفر أبو العباس الكوفي عن
محمد بن عيسى بن عبيد ويب 225 ج 7 - علي بن إبراهيم (جميعا " - كا)
عن علي بن محمد القاساني قال كتبت اليه يعنى ابا الحسن (الثالث - كا)
عليه السلام وأنا بالمدينة سنة احدى وثلاثين ومأتين جعلت فداك رجل
امر رجلا يشترى (له - كا) متاعا " أو غير ذلك فاشتراه فسرق منه أو قطع
عليه الطريق من مال ذهب المتاع (أ - يب) من مال الآمر أو من مال
المأمور فكتب سلام الله عليه من مال الامر.
2 يب 157 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن حسين بن هاشم و
علي بن رباط وصفوان بن يحيى يب 221 ج 7 - الحسين بن سعيد عن
صفوان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته (2)

(1) ويقولون - يب
(2) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام - يب 221
502

عن الرجل يبيع للقوم بالأجر (و - يب 221) عليه ضمان ما لهم قال إذا
طابت نفسه بذلك انما أخاف (1) ان يغرموه أكثر مما يصيب عليهم فإذا
طابت نفسه فلا بأس.
* (47) باب جواز اخذ السمسار والدلال الأجرة على البيع والشراء
1612 (1) كا 196 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد و
سهل بن زياد عن يب 57 - 156 ج 7 - فقيه 137 ج 3 - (الحسن - يب 156
فقيه) ابن محبوب عن أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام وغيره عن أبي
جعفر عليه السلام قال لا بأس باجر السمسار (والدلال - يب 156)
انما (هو - فقيه - يب 156) يشترى للناس يوما " بعد يوم بشئ مسمى (2)
انما هو بمنزلة الاجراء (3).
2 كا 196 ج 5 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن
غير واحد عن ابان بن عثمان يب 56 ج 7 - الحسين بن سعيد عن فضالة
عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن السمسار يشترى بالأجر فيدفع اليه الورق ويشترط عليه انك (ان - كا)
تأتي بما تشترى (4) (فما شئت اخذته - يب فقيه) فما (5) شئت تركته
فيذهب فيشترى ثم يأتي بالمتاع (6) فيقول خذ ما رضيت ودع ما كرهت
قال لا بأس فقيه 137 ج 3 - قال (عبد الرحمن بن أبي عبد الله) وسألته
(اي ابا عبد الله عليه السلام) عن السمسار (وذكر مثله).
3 نوادر أحمد بن محمد 163 - عن أبي جعفر عليه السلام
انه سئل عن السمسار يشترى للرجل باجر فيقول له خذ ما شئت واترك
ما شئت قال لا بأس.
4 يب 157 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد

(1) انما اكره من أجل انى أخشى - يب 221
(2) معلوم - يب 156
(3) مثل الأجير - يب 156 - فقيه
(4) أنك ما تشترى - فقيه
(5) وما - يب - فقيه
(6) المبتاع - يب
503

عن عبد الرحمن بن الحجاج عن العبد الصالح عليه السلام قال سألته عن
رجل يقول للرجل اشترى منك هذا الطعام وغيره على أن تجعل لي
فيه ربحا " أو تجعل لي فيه شيئا " على أن اشترى منك فكره ذلك.
فقيه 134 ج 3 - روى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن
عليه السلام عن الرجل يقول له الرجل اشترى منك المتاع على أن تجعل
لي في كل ثوب اشتريه منك كذا وكذا وانما يشترى للناس ويقول
اجعل لي ربحا " على أن اشترى منك فكرهه.
5 يب 56 ج 7 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن فقيه 134
ج 3 - عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل يقول للرجل ابتع لي (1) متاعا " والربح بيني وبينك فقال لا بأس
(به - فقيه).
6 كا 285 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 156 ج 7 - أحمد بن محمد
عن الحسين بن بشار (2) عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل (3)
يدل على الدور والضياع ويأخذ عليه الاجر قال هذه أجرة لا بأس بها.
7 الدعائم 75 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ع) ان رجلا سأله عن
الرجل يأتيه فيسأله ان يشترى له الأرض أو الدار أو الغلام أو الدابة أو
ما أشبه ذلك ويجعل له جعلا قال لا بأس بذلك.
8 كا 285 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 156 ج 7 - أحمد بن محمد
عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا من أصحاب الرقيق قال اشتريت لأبي
عبد الله عليه السلام جارية فناولني أربعة دنانير فأبيت فقال لتأخذن
فأخذتها وقال لا تأخذ من البايع.
وتقدم في رواية عبد الله بن سنان (4) من باب (61) جواز اخذ
الجعل على معالجة الدواء وعلى شراء الأشياء من أبواب ما يكتسب به
ما يدل على ذلك.

(1) ابتاع لك - فقيه
(2) يسار - يب ط جديد
(3) في رجل - يب
504

وفى رواية يعقوب (2) من باب (46) عدم ثبوت الضمان على
المأمور من أبواب البيع وشروطه ما يناسب ذلك.
* (48) باب أنه لا يجوز للدلال أن يبيع أمتعة مختلفة لأقوام شتى
صفقة واحدة *
1620 (1) يب 157 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن حسين
بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب (عن أبي
عبد الله عليه السلام) قال سألته عن الرجل يبيع للقوم الشئ يحمل
اليه هذه الجملة وهذه الجملتين وهذه الثلاثة وبعضها أفضل من بعض
فيأتيه الرجل فيقول بعينها جملة فقال ما يعجبني.
يب 234 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن يعقوب
بن شعيب قال سألته عن رجل يبيع للقوم جميعا " يحمل اليه الحملة لهذا
ولهذا الاثنين ولهذا الثلاثة وبعضها أفضل فيأتيه الرجل فيقول بعينها
جميعا " فقال لا يعجبني.
* (49) باب ان من اشترى المتاع صفقة لا يجوز له بيع بعضها
مرابحة وان قومه حتى يبين للمشترى وحكم من اشترى العدل من
الثياب فيريد المشترى شراء خياره *
1621 (1) يب 55 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن
فقيه 136 ج 3 - العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في
الرجل يشترى المتاع جميعا " بثمن ثم يقوم كل ثوب بما يسوى حتى يقع
على رأس ماله (أ - يب) يبيعه مرابحة ثوبا " ثوبا " قال لا حتى يبين له (انه -
فقيه) انما قومه (يب قال وسألته عن الرجل يشترى المتاع جميعا " أيبيعه
مرابحة ثوبا " ثوبا " قال لا حتى يبين له انما قومه).
2 كا 197 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن
505

الحكم عن محمد بن أسلم عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال
سألته عن الرجل يشترى المتاع جميعا " بالثمن ثم يقوم كل ثوب بما يسوى
حتى يقع على رأس ماله جميعا " أيبيعه مرابحة قال لا حتى يبين له انما
قومه.
3 الدعائم 49 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ع) انه سئل من الرجل
يشترى المتاع الكثير ثم يقوم كل ثوب منه بقيمة ما اشتراه هل له ان
يبيعه مرابحة بتلك القيمة قال لا الا ان يبين للمشترى انه قومه.
4 كا 196 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن
يونس عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يشترى الجراب (1) الهروي والقوهي (2) فيشترى الرجل منه عشرة
أثواب فيشترط عليه خياره كل ثوب بربح خمسة أو أقل أو أكثر فقال
ما أحب هذا البيع أرأيت إن لم يجد خيارا " غير خمسة أثواب ووجد
البقية سواء قال له إسماعيل ابنه انهم قد اشترطوا عليه ان يأخذ منهم عشرة
فردد عليه مرارا " فقال أبو عبد الله عليه السلام انما اشترط عليه ان يأخذ
خيارها أرأيت إن لم يكن الا خمسة أثواب ووجد البقية سواء وقال ما
أحب هذا وكرهه لموضع الغبن.
5 يب 57 ج 7 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن فقيه 135
ج 3 - ابن مسكان عن عيسى ابن أبي منصور قال سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن القوم يشترون الجراب الهروي (أو الكروي - فقيه) أو
المروزي أو القوهي فيشترى الرجل منهم عشرة أثواب (و - يب)
يشترط عليه خياره كل ثوب (بربح - يب) خمسة دراهم (أو - فقيه)
أقل أو أكثر فقال ما أحب هذا البيع أرأيت إن لم تجد (3) فيه خيارا "

(1) الجراب وعاء من جلد - المنجد
(2) القوهي: ضرب من الثياب بيض
فارسي. الأزهري: الثياب القوهية معروفة منسوبة إلى قوهستان
(3) يجد - فقيه
506

غير خمسة أثواب ووجدت (1) بقيته سواء فقال له إسماعيل ابنه انهم
قد اشترطوا عليه ان يأخذوا منه عشرة أثواب فرد عليه مرارا " أبو عبد الله
عليه السلام (انما اشترط عليهم ان يأخذ خيارها أرأيت إن لم يجد الا
خمسة ووجد - فقيه) بقيته سواء ثم قال ما أحب هذا البيع
6 كا 199 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 58 ج 7 - سهل بن زياد
عن علي بن أسباط عن أسباط بن سالم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انا
نشترى العدل فيه مئة ثوب (خيار وشرار دستشمار - كا) فيجيئنا الرجل
فيأخذ من العدل تسعين (2) ثوبا " بربح درهم درهم فينبغي لنا ان نبيع
الباقي على مثل ما بعنا فقال لا الا ان يشترى الثوب وحده.
وتقدم في رواية علي بن سعيد (1) من باب (35) جواز بيع
المرابحة ما يدل على ذلك.
* (50) باب ان شراء السلعة بدينار غير درهم إلى أجل يوجب
فساد البيع ولكن شرائها بدينار الا الثلث أو الربع لا بأس به *
1627 (1) كا 196 ج 5 - يب 58 ج 7 - محمد بن يحيى (العطار
- يب) عن بعض أصحابه عن الحسين بن الحسن (3) عن حماد (عن
الحلبي (4) - يب) عن أبي عبد الله عليه السلام قال يكره ان يشترى
الثوب بدينار غير درهم لأنه لا يدرى كم الدينار من الدرهم (5).
2 يب 116 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن الحسين بن الحسن الضرير عن حماد بن ميسر عن جعفر عن أبيه عليهما
السلام انه كره ان يشترى الثوب بدينار غير درهم لأنه لا يدرى كم
الدينار من الدرهم.
3 يب 116 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن علي عن أبي جعفر

(1) ووجد - فقيه
(2) سبعين - يب
(3) الحسن بن الحسين - يب
(4) عن حماد (عن الحلبي خ ل يب ط ق)
(5) كم الدرهم من الدينار - يب
507

عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السلام انه كره ان يشترى
الرجل بدينار الا درهما " والا درهمين نسيئة ولكن يجعل ذلك بدينار
الا ثلثا " والا ربعا " والا سدسا " أو شيئا " يكون جزءا " من الدينار.
4 يب 116 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن
أبيه (1) عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم
السلام في الرجل يشترى السلعة بدينار غير درهم إلى أجل قال فاسد
فلعل الدينار يصير بدرهم.
وتقدم في أحاديث باب (12) انه لا يصلح بيع المكيل والموزون
والمعدود مجازفة ما يدل على لزوم العلم بقدر المبيع وفى باب (23)
اشتراط تقدير الثمن ما يدل على ذلك ولاحظ باب (25) انه يجوز ان
يطرح لظروف السمن والزيت ما يحتمل الزيادة والنقصان
* (51) باب لزوم ذكر صرف الدراهم في بيع المرابحة *
1631 (1) يب 58 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 198 ج 5 -
الحسين بن محمد عن محمد بن أحمد (2) النهدي عن محمد بن خالد
عن إسماعيل بن عبد الخالق قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انا نبعث
الدراهم (3) لها صرف (4) إلى الأهواز فيشترى لنا بها المتاع ثم
نلبث (5) فإذا باعه وضع عليها صرفه (6) فإذا بعناه كان علينا ان نذكر
له صرف الدراهم في المرابحة يجزئنا عن ذلك فقال لا بل إذا كانت
المرابحة فأخبره بذلك وان كانت مساومة فلا بأس.
2 يب 59 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن

(1) سقط عن ط جديد - عن أبيه
(2) أحمد بن محمد - يب
(3) بالدراهم - كا
(4) الصرف: فضل الدرهم على الدرهم والدينار على الدينار لان كل واحد منهما
يصرف عن قيمة صاحبه. والصرف بيع الذهب بالفضة - اللسان
(5) يكتب - يب
(6) صرف - يب
508

إسماعيل بن عبد الخالق قال سألته فقلت انا نبعث الدراهم إلى الأهواز
لها صرف فيشترى لنا بها متاع ثم نكتب روزنامجة يوضع عليه صرف
الدراهم فإذا بعنا فعلينا ان نذكر صرف الدراهم في المرابحة ويجزينا
عن ذلك قال إذا كان مرابحة فأخبره بذلك وان كان مساومة فلا بأس.
* (52) باب حكم فضول المكاييل والموازين *
1633 (1) يب 40 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 182 ج 5 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن فقيه 132 ج 3 - ابن أبي عمير عن علي (1) بن
عطية قال سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت انا نشترى الطعام من السفن
ثم نكيله فيزيد (قال - يب فقيه) (فقال لي - كا يب) وربما نقص عليكم
قلت نعم قال فإذا نقص يردون عليكم قلت لا قال لا بأس.
2 يب 40 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 182 ج 5 - محمد بن
إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير فقيه 131 ج 3 - عن
عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضول
الكيل والموازين فقال إذا لم يكن تعديا " فلا بأس.
3 - يب 125 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن
عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضول
موازين اللحم وألقت (2) ونحو ذلك فأخبرته انهم يشترون عندنا
الوزنات بعشرة واللحم الأرطال بالدراهم ولا يتزن الا راجحا " وذلك
الرجحان ليس له وقت يعرف فقال إذا كان ذلك بيع أهل البلد فانظر
من ذلك الوسط فلا تعده.
4 الدعائم 31 ج 2 - عن جعفر بن محمد (صلع) انه سئل عن الرجل
يشترى الطعام مما يكال أو يوزن فيجد فيه زيادة على كيله أو وزنه الذي
اخذه به قال إن كانت تلك الزيادة مما يتغابن الناس بمثله فلا بأس بها

(1) الحسن - فقيه
(2) ألقت بفتح القاف ومشددة فوقانية وهي الرطب من
علف الدواب أو يابسه - مجمع
509

وان تفاحشت عن ذلك فلا خير فيها ويردها لأنها قد تكون غلطا " أو
تجانفا " (1) ممن استوفى له.
5 كا 182 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن
الحكم عن العلاء بن رزين عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له انى
امر على الرجل فيعرض على الطعام فيقول قد أصبت طعاما " من حاجتك
فأقول له أخرجه أربحك في الكر كذا وكذا فإذا أخرجه نظرت اليه
فإن كان في حاجتي اخذته وإن لم يكن من حاجتي تركته قال هذه
المراوضة (2) لا بأس بها قلت فأقول له اعزل منه خمسين كرا " أو أقل
أو أكثر بكليه فيزيد وينقص وأكثر ذلك ما يزيد لمن هي قال هي لك
ثم قال عليه السلام انى بعثت معتبا " أو سلاما " فابتاع لنا طعاما " فزاد علينا
بدينارين فقتنا به عيالنا بمكيال قد عرفناه فقلت له قد عرفت صاحبه قال
نعم فرددنا عليه فقلت رحمك الله تفتيني بان الزيادة لي وأنت تردها قد
علمت ان ذلك كان له قال نعم انما ذلك غلط الناس لان الذي ابتعنا به
انما كان ذلك بثمانية دراهم (دنانير بعض النسخ) أو تسعة ثم قال ولكني
أعد عليه الكيل.
6 يب 110 ج 7 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي بن
إسماعيل عن إسحاق بن عمار وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت
له آخذ الدراهم من الرجل فأزنها ثم أفرقها فيبقى (3) في يدي منها
(فضل - فقيه) فقال أليس تحرى الوفاء فقلت بلى فقال لا بأس فقيه 123
ج 3 - روى عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام آخذ
الدراهم (وذكر مثله)
وتقدم في رواية إسحاق المدائني (24) من باب (41) جواز بيع

(1) الجنف الميل والعدول عن الحق. جنف اي ظلم - مجمع
(2) تراوض
الرجلان في البيع والشراء تجاذبا وهو ما يجرى بين المتبايعين من الزيادة والنقصان كأن
كل واحد منهما يروض صاحبه - المنجد
(3) ويفضل - فقيه
510

المبيع قبل قبضه ما يدل على ذلك.
* (53) باب انه لا يجوز العربون الا ان يكون نقدا " من الثمن *
1639 (1) كا 233 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 234 ج 7 - أحمد بن أبي
عبد الله عن أبيه عن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان
أمير المؤمنين عليه السلام يقول لا يجوز (بيع - يب) العربون (1) الا
ان يكون نقدا " من الثمن فقيه 123 ج 3 - روى وهب بن وهب عن جعفر
بن محمد عن أبيه عليهما السلام ان عليا " عليه السلام كان يقول لا يجوز
(وذكر مثله) قرب الإسناد 69 - السندي بن محمد البزاز قال حدثنا
أبو البختري عن جعفر عن أبيه ان علي بن أبي طالب كان يقول (و
ذكر مثله).
* (54) باب ان من ابتاع الأرض بحدودها وما اغلق عليه بابها
فله جميع ما فيها *
1640 (1) يب 138 ج 7 - كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي
محمد عليه السلام في رجل اشترى من رجل أرضا " بحدودها الأربعة و
فيها زرع ونخل وغيرهما من الشجر ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا
الشجر في كتابه وذكر فيه أنه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها
والخارجة منها أيدخل الزرع والنخل والأشجار في حقوق الأرض أم لا
فوقع عليه السلام إذا ابتاع الأرض بحدودها وما اغلق عليه بابها فله
جميع ما فيها ان شاء الله يب 155 ج 7 - محمد بن الحسن الصفار قال
كتب إلى أبي محمد عليه السلام في رجل اشترى (وذكر مثله).

(1) والعربون بفتح العين والراء ما عقد عليه البيع والعربون كعصفور لغة فيه وفى
التحرير العربون ان تدفع بعض الثمن على أنه ان اخذ السلعة احتسبه من الثمن والا كان
للبايع - مجمع - وفى الحديث انه نهى بيع العربان، هو ان يشترى السلعة ويدفع إلى
صاحبها شيئا " على أنه ان أمضى البيع حسب من الثمن وإن لم يمض البيع كان لصاحب
السلعة ولم يرتجعه المشترى - اللسان
511

* (55) باب أن من اشترى بيتا " في دار بجميع حقوقه هل يدخل
الأعلى والأسفل أم لا *
1641 (1) يب 150 ج 7 - فقيه 153 ج 3 - كتب محمد بن الحسن
الصفار (رحمه الله - فقيه) إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام
في رجل اشترى من رجل بيتا " في داره (1) بجميع حقوقه وفوقه بيت
آخر هل يدخل البيت الأعلى في حقوق البيت الأسفل أم لا فوقع عليه
السلام ليس له الا ما اشتراه باسمه وموضعه ان شاء الله.
2 يب 150 ج 7 - وكتب (محمد بن الحسن الصفار) اليه (اي إلى أبي
محمد الحسن بن علي عليهما السلام) في رجل اشترى جمرة أو مسكنا "
في دار بجميع حقوقها وفوقها بيوت ومسكن آخر يدخل البيوت الأعلى
والمسكن الأعلى في حقوق هذه الحجرة والمسكن الأسفل الذي اشتراه
أم لا فوقع عليه السلام ليس له من ذلك الا الحق الذي اشتراه ان شاء الله
* (56) باب أن ثمرة النخل للذي أبرها الا ان يشترط المبتاع *
1643 (1) يب 87 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 178 ج 5 -
(محمد بن يحيى عن - كا) محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن
هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى رسول الله
صلى الله عليه وآله ان ثمر النخل للذي أبرها (2) الا ان يشترط المبتاع
2 كا 177 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 87 ج 7 - أحمد بن محمد
بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه
السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه من باع نخلا قد أبره فثمرته
للبايع (3) الا ان يشترط المبتاع ثم قال علي عليه السلام (4) قضى (5)
رسول الله صلى الله عليه وآله (بذلك - يب) الدعائم 27 ج 2 - عن

(1) في دار له - فقيه
(2) اي لقحها - اللسان
(3) فثمره للذي باع - يب
(4) ثم قال إن عليا " عليه السلام قال - يب
(5) قضى به - كا
512

علي عليه السلام من باع نخلا وذكر نحوه إلى قوله المبتاع العوالي 134
وقال صلى الله عليه وآله من ابتاع نخلا (وذكر نحوه إلى قوله المبتاع
ثم قال) ومن ابتاع عبدا " وله مال فماله للبايع الا ان يشترطه المبتاع.
3 كا 177 ج 5 - حميد بن زياد عن يب 87 ج 7 - الحسن بن محمد
بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن يحيى ابن أبي العلاء قال
قال أبو عبد الله عليه السلام من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبايع الا ان
يشترط المبتاع قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك.
* (57) باب ان من باع بستانا " واستثنى نخلة أو نخلات فله المدخل
إليها والمخرج منها ومدى جرائدها *
1646 (1) يب 90 ج 7 - محمد بن الحسن قال كتبت اليه عليه
السلام في رجل باع بستانا " له فيه شجر وكرم فاستثنى شجرة منها هل له
ممر إلى البستان إلى موضع شجرته التي استثناها وكم لهذه الشجرة
التي استثناها من الأرض التي حولها بقدر أغصانها أو بقدر موضعها التي
هي نابتة فيه فوقع عليه السلام له من ذلك على حسب ما باع وامسك فلا
يتعدى الحق في ذلك أن شاء الله.
2 كا 295 ج 5 - يب 144 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن
النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى النبي (1)
صلى الله عليه وآله في رجل باع نخلا (2) واستثنى (3) ((عليه - كا يب)
نخلة فقضى له (رسول الله صلى الله عليه وآله - كا يب) بالمدخل إليها
والمخرج (منها - يب فقيه) ومدى (4) جرائدها فقيه 57 ج 3 - روى
إسماعيل بن مسلم عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام عن أبيه عن
آبائه عليهم السلام قال (وذكر مثله).

(1) رسول الله - يب - فقيه
(2) نخلة - فقيه
(3) فاستثنى - يب
(4) المدى: الغاية والمنتهى - المنجد
513

ويأتي في رواية عقبة (1) من باب ان حريم النخلة الممر إليها من
أبواب احياء الموات قوله صلى الله عليه وآله ان لكل نخلة من أولئك
من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها حتى بعدها.
* (58) باب حكم اختلاف البايع والمشترى في قدر الثمن *
1648 (1) كا 174 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 26 ج 7 - سهل
بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر يب 230 ج 7 - محمد بن أحمد بن
يحيى عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن بعض
أصحابه (1) عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبيع الشئ فيقول
المشترى هو بكذا وكذا بأقل مما (2) قال البايع (قال - يب 230) قال
القول قول البايع مع يمينه إذا كان الشئ قائما " بعينه فقيه 171 ج 3 -
قال الصادق عليه السلام في الرجل (وذكر مثله).
ويأتي في رواية الحسين بن عمر (7) من باب (1) ثبوت خيار
المجلس من أبواب الخيار قوله عليه السلام فأن اختلفا فالقول قول رب
السلعة.
* (59) باب حكم ما إذا اختلف المتبايعان في دفع الثمن *
1649 (1) الدعائم 55 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد (ص) انه
سئل عن الرجل يبتاع من الرجل المأكول أو الثوب وأشباه ذلك مما
لا يكتب الناس فيه الوثائق ويقبض المشترى ويزعم أنه دفع اليه الثمن
وينكر البايع القبض فقال (ع) القول في هذا قول المشترى مع يمينه
إذا كان الشئ في يديه وإن لم يخرج من يد البايع فالقول قوله وعليه
اليمين انه ما قبض ثمنه الا ان يكون عند المشترى بينة بالدفع وان كان
المبيع مما يكتب الناس في مثله الوثائق ويتشاهدون فيه كالحيوان
والرباع وأشباه ذلك واختلفا في الثمن فقال المشترى قد نقدتك وقال

(1) عن رجل - يب 230
(2) ما - كا
514

البائع لم تنقدني وقد قبض المشترى المبيع أو لم يقبضه فعلى المشترى
البينة بأنه قد دفع كما ادعى وعلى البايع اليمين بأنه ما قبض كما أنكر
قيل له فان كانت السلعة بأيديهما معا لم يبن بها المشترى ولم تفارق
البائع قال القول قول البائع مع يمينه وعلى المشترى البينة فيما ادعاه
من دفع الثمن.
* (60) باب حكم الإقالة بوضيعة من الثمن *
1650 (1) كا 195 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن
رجل اشترى ثوبا " ولم يشترط على صاحبه شيئا " فكرهه ثم رده على صاحبه
فأبى ان يقبله الا بوضيعة قال لا يصلح (له - كا فقيه) ان يأخذه (1)
بوضيعة فان جهل فاخذه وباعه (2) بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الأول
ما زاد يب 56 ج 7 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمر عن فقيه 137 ج 3
حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ثوبا "
ثم رده (وذكر مثله).
* (61) باب أن من قال لاحد اشتر لي متاعا " بكذا وكذا ليس له
أن يشترى لنفسه ثم يبيعه إياه بربح ولا يعلمه *
1651 (1) يب 228 ج 7 - الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن علي
بن سليمان قال قلت الرجل يأتيني فيقول لي اشتر لي ثوبا " بدينار و
أقل وأكثر فاشترى له بالثمن الذي يقول ثم أقول له هذا الثوب بكذا
وكذا بأكثر من الذي اشتريته ولا اعلمه انى ربحت عليه وقد شرطت
على صاحبه ان ينقد بالذي أريد والا أرد به عليه فهل يجوز الشرط
والربح أو يطيب لي شئ منه وهل يطيب لي شئ ان أربح عليه إذا كنت
استوجبته من صاحبه فكتب لا يطيب لك شئ من هذا فلا تفعله

(1) الا ان يأخذه - يب وفقيه - ط جديد
(2) فباعه - يب فقيه
515

وتقدم في أحاديث باب (32) أن من أمر الغير أن يبيع له لم يجز
له أن يشترى لنفسه ما يناسب ذلك.
* (62) باب أن من نقد عن المشترى الثمن جاز له الشراء منه بربح
1652 (1) يب 106 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن
فقيه 184 ج 3 - ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقا بدنانير فقال أحدهما لصاحبه انقد
عنى وهو موسر لو شاء ان ينقد نقد فنقد (1) عنه ثم بدا له ان يشترى
نصيب صاحبه بربح أيصلح قال لا بأس (به - فقيه).
* (63) باب حكم اشتراط المشترى على أن لا يكون عليه الوضيعة
1653 (1) يب 59 ج 7 - صا 84 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى
عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال سألت أبا الحسن موسى عليه
السلام عن الرجل ابتاع منه طعاما " أو ابتاع منه متاعا " على أن ليس على
منه وضيعة هل يستقيم هذا وكيف يستقيم وجه ذلك (2) قال لا ينبغي (قال
الشيخ في صا فالوجه فيه أن نحمله على ضرب من الكراهية دون الحظر)
ويأتي في أحاديث باب (6) ثبوت خيار الشرط من أبواب الخيار
ما يناسب ذلك.
* (64) باب ان من شرط نقدا " خاصا " فله شرطه والا انصرف إلى
نقد البلد *
1654 (1) يب 229 ج 7 - الصفار عن محمد بن عيسى عن أبي علي بن
راشد قال سألته قلت جعلت فداك رجل اشترى متاعا " بألف درهم أو
نحو ذلك ولم يسم الدراهم وضحا " (3) ولا غير ذلك قال فقال إن شرط

(1) فينقد - فقيه
(2) وحد ذلك - صا
(3) الوضح: الدراهم الصحيح - اللسان
516

عليك فله شرطه والا فله دراهم الناس التي تجوز بينهم قال وانما أردت
بذلك معرفة ما يجب على في المهر لأنهم قالوا لا نأخذ الا وضحا " وانما
تزوجت على دراهم مسماة ولم نقل وضحا " ولا غير ذلك.
* (65) باب انه يجوز للبايع أن يرشو وكيل المشترى حتى
لا يظلمه ولا يجوز ان يرشوه ليأخذ أقل من الشرط *
1655 (1) يب 235 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن إسماعيل
ابن أبي سمال عن محمد بن أبي حمزة عن حكم بن حكيم (1) الصيرفي
قال سمعت أبا عبد الله (2) عليه السلام وسأله حفص الأعور فقال إن
السلطان يشترون منا القرب (3) والإداوة فيوكلون الوكيل حتى
يستوفيه منا فنرشوه حتى لا يظلمنا فقال لا بأس ما تصلح به مالك ثم
سكت ساعة ثم قال أرأيت إذا أنت رشوته يأخذ أقل من الشرط قال نعم
قال فسدت رشوتك.
* (66) باب انه لا يجوز على مسلم غلط في بيع *
1656 (1) الدعائم 56 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال لا يجوز
على مسلم غلط في بيع
ويأتي في رواية الدعائم (11) من باب (11) ثبوت خيار الغبن
من أبواب الخيار قوله باع رجل من رجل سلعة ثم ادعى أنه غلط في ثمنها
وقال نظرت في برمانجى (بارنامجاتى - خ) فرأيت فوتا " من الثمن و
غبنا " بينا " قال عليه السلام ينظر في حال السلعة الخ فلاحظ.
* (67) باب انه إذا اشترى رجلان سلعة فذهبا ان يأتيا بالثمن فاتى
به أحدهما كاملا هل له ان يقبض السلعة أم لا *
1657 (1) الدعائم 59 ج 2 - عن علي صلوات الله عليه انه سئل عن

(1) حكيم بن حكم - خ ل
(2) ابا الحسن - خ ل
(3) القرب جمع
القربة بالكسر ما يستقى به الماء مجمع الإداوة: المطهرة - اللسان
517

رجلين اشتريا سلعة من رجل وذهبا ليأتياه بالثمن فاتاه أحدهما به قال له
ان يقبض السلعة إذا دفع الثمن كاملا فان جاء بعد ذلك صاحبه يطلبه
فليس له ذلك الا ان يدفع إلى شريكه نصف الذي أداه.
* (68) باب ان من اشترى شيئا " بدينار فنقد فيه دراهم فله أن
يبيعه مرابحة على الدينار وكذا العكس *
1658 (1) الدعائم 50 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ع) أنه قال من
اشترى ثوبا " بدينار فنقد فيه دراهم فله ان يبيعه مرابحة على أن شراءه
دينار وكذلك ان اشتراه بالدراهم فنقد فيه دينارا " فله ان يبيعه مرابحة
على الدراهم التي اشتراه بها
* (69) باب حكم اصداق المغصوب أو الاشتراء به *
1659 (1) الجعفريات 107 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه
ان عليا " (ع) قال لو أن رجلا سرق ألفا " فأصدقها امرأة أو اشترى بها
جارية كان الفرج حلالا وعليه تبعة المال وهو آثم.
* (70) باب ما ورد في بيع المال بلا شئ *
1660 (1) الاختصاص 190 - عن محمد بن عبيد عن سماعة قال
سأل رجل ابا حنيفة عن الشئ ومن لا شئ وعن الذي لا يقبل الله غيره
فأخبر (1) عن الشئ وعجز عن لا شئ فقال اذهب بهذه البغلة إلى
امام الرافضة فبعها منه بلا شئ واقبض الثمن فاخذ بعذارها (2) واتى
بها ابا عبد الله عليه السلام فقال له أبو عبد الله عليه السلام استأمر ابا حنيفة
في بيع هذه البغلة قال قد امرني ببيعها قال بكم قال بلا شئ قال له ما تقول
قال الحق أقول فقال قد اشتريتها منك بلا شئ قال وأمر غلامه ان يدخله

(1) في بعض النسخ (فاخرج الشئ)
(2) العذار ج عذر ما سال من اللجام على
خد الفرس - المنجد
518

المربط قال فبقي محمد بن الحسن ساعة ينتظر الثمن فلما أبطأ الثمن قال
جعلت فداك الثمن قال الميعاد إذا كان الغداة فرجع إلى أبي حنيفة فأخبره
فسره بذلك فرضيه منه فلما كان من الغد وافى أبو حنيفة فقال أبو عبد الله
عليه السلام جئت لتقبض ثمن البغلة لا شئ قال نعم ولا شئ ثمنها قال
نعم فركب أبو عبد الله عليه السلام البغلة وركب أبو حنيفة بعض الدواب
فتصحرا جميعا " فلما ارتفع النهار نظر أبو عبد الله عليه السلام إلى السراب
يجرى قد ارتفع كأنه الماء الجاري فقال أبو عبد الله عليه السلام يا أبا
حنيفة ماذا عند الميل (1) كأنه يجرى قال ذاك الماء يا ابن رسول الله
فلما وافيا الميل وجداه امامهما فتباعد فقال أبو عبد الله عليه السلام اقبض
ثمن البغلة قال الله تعالى كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه
لم يجده شيئا " ووجد الله عنده قال فخرج أبو حنيفة إلى أصحابه كئيبا " (2)
حزينا " فقالوا له ما لك يا أبا حنيفة قال ذهبت البغلة هدرا " وكان قد أعطى
بالبغلة عشرة آلاف درهم.
* (71) باب ان من اشترى الظهر ولم يشترط الأحلاس والأقتاب
فله الظهر مجردة منها *
1661 (1) ك 324 ج 13 - القاضي نعمان المصري صاحب الدعائم
في كتاب شرح الاخبار عن عمر بن حماد القتادة بإسناده عن انس قال
كنت مع عمر بمنى إذ أقبل اعرابي ومعه ظهر فقال لي عمر سله هلا يبيع
الظهر (3) فقمت اليه فسئلته فقال نعم فقام اليه فاشترى منه أربعة عشر
بعيرا " ثم قال يا أنس الحق هذا الظهر فقال الأعرابي جردها من أحلاسها
وأقتابها (4) فقال إن ما اشتريتها بأحلاسها وأقتابها فاستحكما عليا " (ع)

(1) والميل من الأرض قدر منتهى مد البصر - اللسان
(2) الكأبة سوء الحال
والانكسار من الحزن - اللسان
(3) الظهر الإبل التي يحمل عليها ويركب - اللسان
(4) الحلس: كل شئ ولى ظهر البعير والدابة تحت الرحل والقتب والسرج - اللسان
القتب: الرحل - المنجد
519

فقال كنت اشترطت عليه أقتابها وأحلاسها فقال عمر لا قال فجردها له
فإنما لك الإبل فقال عمر يا أنس جردها وادفع أقتابها وأحلاسها إلى
الأعرابي والحقها بالظهر ففعلت.
قد تم بحمد الله الملك المنان المجلد السابع عشر من كتاب جامع
أحاديث الشيعة (وهو المجلد الأول من كتاب المعايش والمكاسب
والمعاملات والتجارات) ويتلوه انشاء الله تبارك وتعالى المجلد
الثامن عشر احمده استتماما " لنعمته واستسلاما " لعزته واستعينه فاقة إلى
كفايته وأصلي وأسلم على أفضل أنبيائه وأشرف بريته محمد وآله الذين
اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا "
لا سيما الامام المنتظر المهدى حجة بن الحسن العسكري الذي
يملأ الأرض قسطا " وعدلا بعدما ملئت ظلما " وجورا "، أفقر العباد إلى رحمة
ربه الغنى (إسماعيل بن القاسم المعزى الملايري) عفا الله تعالى عنه وعن
والديه وعن جميع المؤمنين 15 شهر شوال المكرم 1410 هجري قمري
ألف
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين
واللعن على أعدائهم أجمعين
المجلد السابع عشر من كتاب جامع أحاديث الشيعة في احكام الشريعة
وهو كتاب المعايش والمكاسب والمعاملات والتجارات والصناعات
والولايات وما يناسبها
فهرس ما في هذا المجلد
أبواب طلب الرزق وأسبابه وما يناسبه وهي اثنان وثلاثون بابا "
وستة وعشرون وخمسمائة حديث (1)
520