الكتاب: مستطرفات السرائر
المؤلف: ابن إدريس الحلي
الجزء:
الوفاة: ٥٩٨
المجموعة: مصادر الحديث الشيعية ـ القسم العام
تحقيق: لجنة التحقيق
الطبعة: الثانية
سنة الطبع: ١٤١١
المطبعة: مطبعة مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
ردمك:
ملاحظات:

المستطرفات
547

باب الزيادات وهو آخر أبواب هذا الكتاب
مما استنزعته واستطرفته من كتب المشيخة المصنفين
والرواة المحصلين
وستقف على أسمائهم إن شاء الله تعالى.
فمن ذلك ما أورده موسى بن بكر الواسطي في كتابه عنه عن حمران، قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن ليلة القدر، قال هي ليلة ثلاث وأربع، قلت أفرد
لي إحديهما، قال وما عليك أن تعمل في الليلتين، هي إحديهما (1).
عنه عن زرارة، عن عبد الواحد الأنصاري، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن ليلة القدر، وقال إني أخبرك بها بما لا أعمى عليك هي ليلة أول السبع، وقد
كانت تلتبس عليه ليلة أربع وعشرين (2) وعنه، عن الفضيل، عن أبي جعفر
عليه السلام، قال إن فلانا وفلانا ظلمانا حقنا، وقسماه بينهم، فرضوا بذلك منهما،
وإن عثمان لما منعهم واستأثر عليهم، غضبوا لأنفسهم (3).
وعنه عن الفضيل، قال عرضت على أبي عبد الله عليه السلام أصحاب الردة،
فكلما سميت إنسانا، قال أعزب حتى قلت حذيفة، قال أعزب، قلت ابن مسعود،
قال أعزب، ثم قال إن كنت إنما تريد الذين لم يدخلهم شئ، فعليك بهؤلاء
الثلاثة، أبو الذر والمقداد وسلمان (4).
وعنه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا رميت سهمك، فوجدته وليس به أثر
غير أثر سهمك، وترى أنه لم يقتله غير سهمك، فكل تغيب عنك أو لم يتغيب عنك (5).

(1) الوسائل: الباب 32، من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 17 - 18.
(2) الوسائل: الباب 32، من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 17 - 18.
(3) البحار، ج 8، ص 351، الطبع القديم.
(4) البحار، ج 22، ص 113، ط الحديث.
(5) الوسائل، الباب 18 من كتاب الصيد والذبائح، ح 5، باختلاف يسير.
549

وسئل عن السواك، فقال إني لاستاك بالماء وأنا صائم (1).
وعنه عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال ما حرم الله شيئا إلا وقد عصي
فيه، لأنهم تزوجوا أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله من بعده، فخيرهن أبو بكر
بين الحجاب ولا يتزوجن، أو يتزوجن، فاخترن التزويج، فتزوجن، قال زرارة: ولو
سألت بعضهم أرأيت لو أن أباك تزوج امرأة ولم يدخل بها حتى مات، أتحل لك؟
إذن لقال: لا، وهم قد استحلوا أن يتزوجوا أمهاتهم إن كانوا مؤمنين، فإن أزواج
رسول الله صلى الله عليه وآله مثل أمهاتهم (2).
موسى عن زرارة، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أرأيت قول النبي صلى
الله عليه وآله لا يزني الزاني وهو مؤمن قال تنزع منه روح الإيمان، قال قلت فحدثني
بروح الإيمان، قال هو شئ، ثم قال هذا أجدر أن تفهمه، أما رأيت الإنسان يهم
بالشئ، فيعرض بنفسه الشئ يزجره عن ذلك وينهاه قلت نعم، قال هو
ذلك (3).
موسى عن العبد الصالح عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وآله لا تصلح
الصنيعة إلا عند ذي حسب أو دين (4).
موسى عن العبد الصالح عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وآله، التودد إلى
الناس نصف العقل، والرفق نصف المعيشة، وما عال امرء في اقتصاده (5).
موسى عن العبد الصالح عليه السلام، قال قال النبي صلى الله عليه وآله ينزل
الله المعونة على قدر المؤنة، وينزل الله الصبر على قدر المصيبة (6).
موسى عن العبد الصالح، قال قال النبي صلى الله عليه وآله، قلة العيال أحد

(1) الوسائل، الباب 28، من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 16، وفيه لأستاك.
(2) الوسائل، الباب 2، من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ذيل ح 4، إلا أنه ليس بعينه.
(3) الوسائل، الباب 45، من أبواب جهاد النفس، ح 9، من دون ذيله.
(4) الوسائل، الباب 4، من أبواب فعل المعروف.
(5) الوسائل، الباب 29، من أبواب أحكام العشرة، ح 3.
(6) الوسائل، الباب 14 من أبواب فعل المعروف، ح 11.
550

اليسارين (1).
موسى عن العبد الصالح، قال سألته عن رجل استأجر ملاحا وحمله طعاما له في
سفينة، واشترط عليه إن نقص فعليه قال إن نقص فعليه. قلت فربما زاد، قال
يدعي أنه زاد فيه، قلت لا قال هولك (2).
تمت الأحاديث المنتزعة من كتاب موسى بن بكر الواسطي والحمد لله رب العالمين (3).
ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب معاوية بن عمار (4)
قال: قلت له رجلان دخلا المسجد جميعا افتتحا الصلاة في ساعة واحدة، فتلا
هذا من القرآن، وكانت تلاوته أكثر من دعائه، ودعا هذا فكان دعاؤه أكثر من
تلاوته، ثم انصرفا في ساعة واحدة، أيهما أفضل؟ فقال كل فيه فضل وحسن،
قال: قلت إني قد علمت أن كلا حسن، وإن كلا فيه فضل، قال: فقال: الدعاء أفضل،
أما سمعت قول الله: " ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي
سيدخلون جهنم داخرين " (5) هي والله أفضل، هي والله أفضل، هي والله أفضل،
أليس هي العبادة؟ أليست أشد؟ هي والله أشد هي والله أشد هي والله أشد،
ثلاث مرات (6).
قال: وقلت له: الرجل يجعل الحلي لأهله من المائة دينار والمأتي دينار، قال:
وأراني قد قلت له: ثلاثمائة دينار عليه زكاة؟ قال: فقال: إن كان إنما جعله
ليفر به (7) فعليه الزكاة، وإن كان إنما جعله ليتجمل به، فليس عليه زكاة (8).
وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته، أقام بالمدينة عشر سنين لم يحج،

(1) البحار، ج 104، ص 72.
(2) الوسائل، الباب 27 من أبواب أحكام الإجارة، ح 1.
(3) إلى هنا انتهت نسخة جامعة طهران التي رمز لها ب‍ (ج).
(4) ومن هنا نقابل مع نسخة السيد الجليل الطبسي أيضا. ونرمز لها ب‍ " ط ".
(5) سورة غافر، الآية 60.
(6) الوسائل، الباب 6، من أبواب التعقيب، ح 1، باختلاف يسير.
(7) ل. به من الزكاة.
(8) الوسائل، الباب 9، من أبواب زكاة الذهب والفضة، ح 6، باختلاف يسير.
551

ثم أنزل الله عليه أن: " أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من
كل فج عميق " (1) فأمر المؤذنين أن يؤذنوا بأعلى أصواتهم بأن رسول الله صلى الله
عليه وأهل بيته يحج من عامه هذا، فعلم به حاضروا المدينة وأهل العوالي
والأعراب، فاجتمعوا لحج رسول الله صلى الله عليه وأهل بيته وإنما كانوا تابعين
ينتظرون ما يؤمرون به، فيتبعونه أو يصنع شيئا فيصنعونه، فخرج رسول الله صلى الله
عليه وأهل بيته في أربع بقين من ذي القعدة، فلما انتهى إلى ذي الحليفة وزالت
الشمس، اغتسل وخرج حتى أتى مسجد الشجرة، فصلى عنده الظهر، وعزم على
الحج مفردا، وخرج حتى انتهى إلى البيداء عند الميل الأول، فصف له الناس
سماطين، فلبى بالحج مفردا، ومضى وساق له ستا وستين بدنة، أو أربعا وستين
بدنة، حتى انتهى إلى مكة في السلاح، لأربع من ذي الحجة، فطاف بالبيت سبعة
أشواط، ثم صلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام، ثم عاد إلى الحجر الأسود،
فاستلمه وقد كان استلمه في أول طوافه، ثم قال: " إن الصفا والمروة من شعائر
الله " (2) فابدء بما بدء الله به، وإن المسلمين كانوا يظنون أن السعي بين الصفا والمروة
شئ وضعه المشركون، فأنزل الله تعالى " إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج
البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما " ثم أتى الصفا فصنع عليه مثل
ما ذكرت لك، حتى فرغ من سبعة أشواط، ثم أتاه جبرئيل وهو على المروة، فأمره أن
يأمر الناس أن يحلوا إلا سائق الهدي فقال رجل أنحل ولم نفرغ من مناسكنا؟ وهو
عمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وأهل بيته نعم لو استقبلت من أمري
ما استدبرت، فعلت كما فعلتم، ولكن سقت الهدي، فلا يحل سايق الهدي حتى يبلغ
الهدي، محله، فقال له سراقة بن مالك بن جعشم يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟
فقال لا بل لأبد الأبد (3) وشبك بين أصابعه دخلت العمرة في الحج، ثلاث
مرات (4).

(1) سورة الحج، الآية 27.
(2) سورة البقرة الآية 158.
(3) ط. ل. بل الأبد.
(4) الوسائل، الباب 2، من أبواب أقسام الحج، ح 5، باختلاف يسير.
552

قال معاوية بن عمار في كتابه: فإذا أردت أن تنفر، انتهيت إلى الحصبة وهي
البطحاء (1)، فشئت أن تنزل بها قليلا، فإن أبا عبد الله قال: إن أبي كان ينزلها ثم
يرتحل، فيدخل مكة من غير أن ينام، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله
وأهل بيته نزلها حين بعث عايشة مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم، فاعتمرت لمكان
العلة التي أصابتها، لأنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وأهل بيته ترجع نسائك
بحجة وعمرة معا وارجع بحجة، فأرسل بها عند ذلك، فلما دخلت مكة وطافت
بالبيت، وصلت عند مقام إبراهيم ركعتين، ثم سعت بين الصفا والمروة، ثم أتت
النبي صلى الله عليه وأهل بيته فارتحل من يومه (2).
تمت الأحاديث التي من كتاب معاوية بن عمار.
ومن ذلك ما استطرفته (3)
من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي صاحب الرضا عليه السلام بالباء
المنقطة من تحتها نقطة واحدة والزاء المعجمة والنون، والطاء غير المعجمة، وهو موضع
نسب إليه ومنه الثياب البيزنطية.
قال أحمد بن محمد بن أبي نصر، حدثني عبد الكريم، عن أبي عبد الله
عليه السلام، قال سألته عن الوضوء فقال لي: ما كان وضوء علي عليه السلام إلا مرة
مرة (4).
أحمد عن المثنى عن زرارة وأبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام مثل حديث جميل
في الوضوء، إلا أنه في حديث المثنى وضع يده في الإناء، فمسح (5) رأسه ورجليه
واعلم أن الفصل في واحدة واحدة، ومن زاد على ثنتين لم يوجر (6).
قال أحمد: وحدثني به عبد الكريم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله

(1) ط. فإن شئت.
(2) الوسائل، الباب 2، من أبواب أقسام الحج، ح 5 باختلاف يسير.
(3) ط. ل. ما استطرفناه.
(4) الوسائل، الباب 31، من أبواب الوضوء، ح 7.
(5) ل. فمسح بها.
(6) الوسائل، الباب 31، من أبواب الوضوء، باختلاف يسير.
553

عليه السلام، وإذا بدأت بيسارك قبل يمينك، ومسحت رأسك ورجليك، ثم
استيقنت بعد أنك بدأت بها، غسلت يسارك، ثم مسحت رأسك ورجليك، وإذا
شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره، فليس شكك بشئ، إنما الشك
إذا كنت في الشئ ولم تجزه (1).
قال أحمد: وذكر عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال
أتى عمار بن ياسر رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال يا رسول الله أجنبت الليلة ولم
يكن معي ماء، قال كيف صنعت، قال: طرحت ثيابي وقمت على الصعيد
فتمعكت فيه، فقال: هكذا يصنع الحمار، إنما قال الله عز وجل " فتيمموا صعيدا
طيبا " (2) فضرب بيده على الأرض، ثم ضرب إحديهما على الأخرى، ثم مسح
بجبينه، ثم مسح كفيه، كل واحدة على الأخرى، مسح (3) باليسرى على اليمنى
واليمنى على اليسرى (4).
أحمد قال حدثني عبد الله بن بكير عن حمزة بن حمران، عن الحسن بن زياد، قال
دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام، وعنده قوم فصلى بهم العصر، وكنا قد صلينا
العصر، فعددنا له في كل ركعة سبحان ربي العظيم ثلاثا وثلاثين مرة، وقال
أحدهما. وبحمده في الركوع والسجود سواء (5).
ومعنى ذلك والله أعلم أنه كان يعلم أن القوم كانوا يحبون أن يطول بهم في
الصلاة، ففعل لأنه ينبغي للإمام إذا صلى بقوم أن يخفف بهم.
أحمد قال: حدثني المفضل، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، في
قوله " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان
مشهودا " (6) قال: دلوك الشمس زوالها، وغسق الليل انتصافه، وقرآن الفجر
ركعتا الفجر (7).

(1) الوسائل، الباب 35، والباب 42، من أبواب الوضوء.
(2) سورة النساء، الآية 43.
(3) ط. ثم مسح. ل. فمسح.
(4) الوسائل، الباب 11 من أبواب التيمم، ح 9.
(5) الوسائل، الباب 6 من أبواب الركوع، ح 2، باختلاف يسير.
(6) سورة الإسراء، الآية 78.
(7) الوسائل، الباب 10 من أبواب المواقيت، ح 10.
554

قال وسألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة، امرأته أو ابنته تصلي بحذائه
في الزاوية الأخرى (1)، قال: لا ينبغي ذلك إلا أن يكون بينهما شبر (2)، فإن كان
بينهما شبر (3) أجزأه (4).
قال وقلت له: إن طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه، فربما مررت فيه وليس
على حذاء فيلصق برجلي من نداوته (5)، فقال أليس تمشي بعد ذلك في أرض
يابسة؟ قلت بلى، قال: فلا بأس، إن الأرض تطهر بعضها بعضا، قلت فأطأ على
الروث الرطب؟ قال: لا بأس أنا والله ربما وطئت عليه، ثم أصلي ولا أغسله (6).
وعنه عن عبد الكريم عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الجنب يحمل الركوة والتور، فيدخل إصبعه فيه، فقال إن كانت يده قذرة فليهريقه،
وإن كانت لم يصبها قذر، فليغتسل به، هذا مما قال الله جل وعلا: " ما جعل
عليكم في الدين من حرج " (7) و (8).
عنه عن عبد الكريم، عن محمد بن ميسر، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام،
عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق، فيريد أن يغتسل منه وليس معه
إناء يغرف به، ويداه قذرتان، قال يضع يده فيه فيتوضأ ثم يغتسل (9) هذا مما قال الله
عز وجل " ما جعل عليكم في الدين من حرج " وسأل عن الجنب ينتهي إلى الماء
القليل في الطريق، فيريد أن يغتسل منه وليس معه إناء، والماء في وهدة، فإن هو
اغتسل رجع غسله في الماء، كيف يصنع؟ قال: ينضح بكف بين يديه، وكف
خلفه، وكف عن يمينه، وكف عن شماله، ثم يغتسل (10).
وعنه عن علي (11) عن الحلبي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام يقرأ الرجل

(1) في هامش نسخة الأصل: " خطه زاوية في الموضعين ".
(2) ط. ل. ستر.
(3) ط. ل. ستر.
(4) الوسائل، الباب 8 من أبواب مكان المصلي ح 3.
(5) ط. نداوته.
(6) الوسائل الباب 32، من أبواب النجاسات، ح 9.
(7) سورة الحج، الآية 78.
(8) الوسائل، الباب 8 من أبواب الماء المطلق، ح 11.
(9) لا يكون قوله " ثم يغتسل " في نسخة ل.
(10) الوسائل، الباب 10، من أبواب الماء المضاف، ح 2.
(11) ل. وعنه، عن الحلبي.
555

السجدة، وهو على غير وضوء، قال يسجد إذا كانت من العزائم (1).
وعن الرجل يخطو أمامه في الصلاة خطوتين، أو ثلاثة، قال نعم لا بأس، وعن
الرجل يقرب نعله بيده أو رجله في الصلاة، قال: نعم (2).
عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: كنت عنده جالسا وعنده حفنة من رطب، فجاءه سائل فأعطاه،
ثم جاءه آخر فأعطاه، ثم جاءه آخر فأعطاه، ثم جاءه آخر، فقال يوسع الله عليك، ثم
قال إن رجلا لو كان له مال يبلغ ثلاثين ألفا أو أربعين ألفا، شاء أن لا يبقى منه
شئ إلا قسمة في حق، فعل، فيبقى لا مال له، فيكون من الثلاثة الذين يرد
دعاؤهم، قال: قلت له جعلت فداك، ومن هم؟ قال: رجل رزقه الله مالا فأنفقه في
غير وجوهه، ثم قال يا رب ارزقني، فيقال له أو لم أرزقك؟ ورجل دعا على امرأته
وهو ظالم لها، فيقال له أو لم أجعل أمرها بيدك؟ ورجل جلس في بيته وترك
الطلب، ثم يقول: يا رب ارزقني، فيقول أو لم أجعل لك السبيل إلى الطلب (3)
للرزق (4).
قال: وسألته عن إطالة الشعر، فقال: كان أصحاب محمد رسول الله صلى الله
عليه وآله مشعرين يعني الطم (5).
وقال: أخر رسول الله صلى الله عليه وآله العشاء الآخرة ليلة من الليالي، حتى
ذهب من الليل ما شاء الله، فجاء عمر يدق الباب، فقال يا رسول الله نامت النساء،
نامت الصبيان، ذهب الليل، فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال إنه ليس
لكم أن تؤذوني ولا تأمروني، إنما عليكم أن تسمعوا وتطيعوا (6).

(1) الوسائل، الباب 2 من أبواب قراءة القرآن، ح 6.
(2) الوسائل، الباب 30، من أبواب قواطع الصلاة، ح 1.
(3) ل. إلى طلب الرزق.
(4) الوسائل، الباب 23 من أبواب الصدقة، ح 1 باختلاف يسير.
(5) الوسائل، الباب 60، من أبواب آداب الحمام، ح 4.
(6) الوسائل، الباب 21، من أبواب المواقيت ذيل، ح 1، عن التهذيب 9.
556

وقال من قرأ السجدة وعنده رجل على غير وضوء، قال يسجد (1).
وقال حدثني عبد الكريم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام،
قال قلت: له أيما أفضل، أقدم الركعتين يوم الجمعة أو أصليهما بعد الفريضة؟ فقال:
تصليهما (2) بعد الفريضة (3).
وذكر أيضا عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الركعتين
اللتين قبل الزوال يوم الجمعة، قال: أما أنا فإذا زالت الشمس بدأت
بالفريضة (4).
قال صاحب الكتاب، وهو أحمد بن أبي نصر صاحب الرضا عليه السلام:
والقنوت في الصلاة ليس بموقت، وقد وصفت القنوت في أول الكتاب.
ومن أراد أن يصلي الجمعة فليأتها بما وصفناه بما ينبغي للإمام أن يفعل، فإذا
زالت الشمس قام المؤذن، فأذن وخطب الإمام، وليكن من قوله في الخطبة، وأورد
دعاء تركت ذكره، لأن المقصود في غيره.
قال وسألته عن البول يصيب الجسد، قال صب عليه الماء مرتين، فإنما هو ماء،
وسألته عن الثوب يصيبه البول قال اغسله مرتين (5).
وعنه عن عبد الله بن عجلان، قال: قال أبو جعفر عليه السلام إذا كنت شاكا
في الزوال فصل ركعتين، فإذا استيقنت أنها قد زالت، بدأت بالفريضة (6).
وعن الرجل يخرج به القرح لا يزال يدمي، كيف يصنع؟ قال يصلي وإن
كانت الدماء يسيل (7).
وسألته ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة؟ قال إذا أولجه أوجب الغسل

(1) الوسائل، الباب 42، من أبواب قراءة القرآن، ح 5 - 15.
(2) ل. قال صلها.
(3) الوسائل، الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة، ح 14.
(4) الوسائل، الباب 42، من أبواب قراءة القرآن، ح 5 - 15.
(5) الوسائل، الباب 1 من أبواب النجاسات، ح 7.
(6) الوسائل، الباب 58 من أبواب المواقيت، ح 1.
(7) الوسائل، الباب 22 من أبواب النجاسات، ح 4.
557

والمهر والرجم (1).
عنه عن علا عن محمد بن مسلم، قال سألته عن رجل لم ير في منامه شيئا،
فاستيقظ فإذا هو ببلل، قال ليس عليه غسل (2).
وقال إن صاحب القرحة التي لا يستطيع صاحبها ربطها، ولا حبس دمها، يصلي
ولا يغسل ثوبه في اليوم أكثر من مرة (3).
وقال يكبر أيام التشريق عند كل صلاة، قلت له كم؟ قال كم شئت، إنه
ليس بمفروض (4).
وقال في الرجل يقرأ بالسورة فيها السجدة فينسى فيركع ويسجد سجدتين، ثم
يذكر بعد، قال يسجد إذا كانت من العزائم والعزائم أربع، آلم تنزيل وحم السجدة
والنجم، واقرأ باسم ربك، قال وكان علي بن الحسين عليه السلام يعجبه أن يسجد
في كل سورة فيها سجدة (5).
عبد الكريم عن محمد بن مسلم، قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله
" الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج (6) الآية فقال يا محمد إن الله
اشترط على الناس وشرط لهم، فمن وفى لله وفى الله له، قلت فما الذي شرط لهم
واشترط عليهم؟ قال أما الذي اشترط عليهم فإنه قال " الحج أشهر معلومات فمن
فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " (7).
وأما الذي شرط لهم، فإنه قال " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا
إثم عليه لمن اتقى " (8) ويرجع لا ذنب له (9).

(1) الوسائل، الباب 6 من أبواب الجنابة، ح 8.
(2) الوسائل، الباب 10، من أبواب الجنابة، ح 4.
(3) الوسائل، الباب 22 من أبواب النجاسات، ح 2، الفروع والتهذيب مع اختلاف
(4) الوسائل، الباب 24، من أبواب صلاة العيد، ح 1.
(5) الوسائل، الباب 44، من أبواب قراءة القرآن، ح 2.
(6) سورة البقرة، الآية 197.
(7) سورة البقرة، الآية 197.
(8) سورة البقرة، الآية 203.
(9) الوسائل، الباب 32، من أبواب تروك الإحرام، ح 2، باختلاف يسير.
558

فقلت أرأيت من ابتلي بالرفث، والرفث هو الجماع ما عليه؟ قال يسوق الهدي،
ويفرق بينه وبين أهله حتى يقضيا المناسك وحتى يعودا إلى المكان الذي أصابا فيه
ما أصابا، فقلت أرأيت إن أرادا أن يرجعا في غير ذلك الطريق الذي أقبلا فيه؟ قال
فليجتمعا إذا قضيا المناسك (1).
قال قلت فمن ابتلى بالفسوق، والفسوق الكذب ما عليه؟ فلم يجعل له حدا
وقال يستغفر الله ويلبي (2)، قال قلت فمن ابتلي بالجدال والجدال قول الرجل لا والله
وبلى والله ما عليه؟ قال إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم شاة، وعلى المخطئ
بقرة (3).
عنه عن أبي بصير قال سألته عليه السلام عن الرجل المحرم يريد أن يعمل العمل،
فيقول له صاحبه والله لا تعمله، فيقول والله لأعملنه فيحالفه مرارا، هل على
صاحب الجدال شئ؟ قال لا، إنما أراد بهذا إكرام أخيه، إنما ذلك ما كان لله
معصية (4).
جميل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع ما يحل له إذا حلق رأسه؟
قال كل شئ إلا النساء والطيب، قلت فالمفرد؟ قال كل شئ إلا النساء، قال
ثم قال: وآل عمر تقول: الطيب، ولا نرى ذلك شيئا (5).
عنه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن دجاج السندي أتخرج من الحرم؟
قال نعم إنها لا تستقل بالطيران، إنها تدف دفيفا (6).
وسألته عن المحرم يقتل البقة والبراغيث إذا أذاه؟ قال نعم (7).

(1) الوسائل، الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع، ح 15.
(2) الوسائل، الباب 2 من أبواب بقية كفارات الإحرام، ح 2 باختلاف يسير.
(3) الوسائل، الباب 1 من أبواب بقية كفارات الحرام، 1 باختلاف يسير.
(4) الوسائل، الباب 32، من أبواب تروك الإحرام، ح 7.
(5) الوسائل، الباب 14 من أبواب الحلق والتقصير، ح 4.
(6) الوسائل، الباب 40 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها، ح 3.
(7) الوسائل، الباب 78 من أبواب تروك الإحرام، ح 7.
559

عنه عن أبي عبد الله عليه السلام قال من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه
إلا قباء؟ فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه (10).
وعن الصرورة أيحجه الرجل من الزكاة؟ قال نعم (2).
وعن المتمتع كم يجزيه؟ قال شاة. وعن المرأة تلبس الحرير؟ قال لا (3) قلت
فرجل طاف فلم يدر سبعا (4) طاف أم ثمانيا؟ قال يصلي الركعتين، قلت فإن طاف
ثمانية أشواط وهو يرى أنها سبعة؟ قال فقال إن في كتاب علي عليه السلام أنه إذا
طاف ثمانية أشواط، ضم إليها ستة أشواط، ثم يصلي الركعات بعد.
وسئل عن الركعات كيف يصليهن، أيجمعهن أو ماذا؟ قال يصلي ركعتين
للفريضة (5) ثم يخرج إلى الصفا والمروة، فإذا فرغ من طوافه بينهما رجع، فصلى
الركعتين للأسبوع الآخر (6). وعنه عن عنبسة بن مصعب، قال قلت له اشتكى
ابن لي، فجعلت لله على أن هو برئ إن أخرج إلى مكة ماشيا، وخرجت أمشي حتى
انتهيت إلى العقبة، فلم أستطع أن أخطو، فركبت تلك الليلة حتى إذا أصبحت،
مشيت حتى بلغت، فهل على شئ؟ قال لي: اذبح، فهو أحب إلي، قال فقلت
له أي (7) شئ هو لي لازم أم ليس بلازم لي قال من جعل لله على نفسه شيئا فبلغ
فيه مجهوده، فلا شئ عليه (8).
قال أبو بصير أيضا سئل عن ذلك؟ فقال من جعل لله على نفسه شيئا فبلغ
فيه مجهوده، فلا شئ عليه، وكان الله أعذر لعبده (9).
وسئل عمن طاف بالبيت من طواف الفريضة ثلاثة أشواط ثم وجد خلوة من

(1) الوسائل، الباب 44، من أبواب تروك الإحرام، ح 8.
(2) الوسائل، الباب 42، من أبواب المستحقين للزكاة، ح 4.
(3) الوسائل، الباب 33 من أبواب الإحرام، ح 8.
(4) ل. أسبعا.
(5) ل. ركعتي الفريضة.
(6) الوسائل، الباب 35 و 34 من أبواب الطواف ح 16 - 3.
(7) ل. اشئ.
(8) الوسائل، الباب 34، من أبواب وجوب الحج وشرائطه، ح 6، بزيادة وكان الله أعذر لعبده.
(9) الوسائل، الباب 34، من أبواب وجوب الحج وشرائطه، ح 7.
560

البيت فدخله، قال قد نقض طوافه وخالف السنة، فليعده (1).
وقال الحلبي سألته عن رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر،
كيف يصنع؟ قال يعيد ذلك الطواف الواحد (2).
عن الحلبي قال قلت له، لم جعل استلام الحجر؟ قال إن الله حيث أخذ ميثاق
بني آدم دعى الحجر من الجنة، فأمره فالتقم الميثاق، فهو يشهد لمن وافاه بالوفاء.
قال قلت لم جعل السعي بين الصفا والمروة؟ قال لأن إبليس لعنه الله ترايا
لإبراهيم عليه السلام، فسعى منه كراهية أن يكلمه، وكان منازل
الشيطان (3).
قال قلت فلم جعلت التلبية؟ قال لأن الله تعالى قال لإبراهيم " وأذن في الناس
بالحج " (4) فصعد إبراهيم على تل فنادى، فاسمع، فأجيب من كل وجه (5).
قلت فلم سميت التروية؟ قال لأنه لم يكن بعرفات ماء، وإنما كانوا يحملون
الماء من مكة، فكان ينادي بعضهم بعضا ترويتم؟ فسميت التروية (6).
وقال وسألته المشي أفضل أو الركوب؟ فقال إذا كان الرجل موسرا فمشى
ليكون أقل للنفقة، فالركوب أفضل (7).
وسألته عن الماشي متى ينقضي مشيه؟ قال إذا رمى الجمرة وأراد الرجوع،
فليرجع راكبا، فقد انقضى مشيه، وإن مشى فلا بأس (8).
وسألته عن رجل أخر الزيارة إلى يوم النفر؟ قال لا بأس، ولا تحل له النساء

(1) الوسائل، الباب 31 من أبواب الطواف، ح 1.
(2) الوسائل، الباب 13 من أبواب الطواف، ح 4.
(3) الوسائل، الباب 1 من أبواب السعي، ح 12.
(4) سورة الحج، الآية 27.
(5) الوسائل، الباب 36 من أبواب الإحرام، ح 1 باختلاف يسير.
(6) علل الشرائع، الباب 171، ج 1، ص 435.
(7) الوسائل، الباب 33، من أبواب وجوب الحج وشرائطه، ح 10 باختلاف يسير.
(8) الوسائل، الباب 35 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، ح 5.
561

حتى يزور البيت ويطوف طواف النساء (1).
قال وسألته عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله؟ قال يرسل
فيطاف عنه، فإن توفي قبل أن يطاف عنه، طاف عنه وليه، قال وسمعته يقول من
اعتمر من التنعيم، قطع التلبية حين ينظر إلى المسجد (2).
قال وسألته عن قول الله عز وجل " اذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد
ذكرا " (3) قال: كان المشركون يفتخرون بمنى إذا كان أيام التشريق، فيقولون
كان أبونا كذا وكان أبونا كذا، فيذكرون فضلهم، فقال: " اذكروا الله كذكركم
آباءكم " قال وسمعته يقول من لبد شعره أو عطفه (4) فليس له التقصير وعليه
الحلق، ومن لم يلبد فمخير إن شاء قصر وإن شاء حلق، والحلق أفضل. قال وسألته
عن الحجر؟ قال إنكم تسمونه الحطيم، وإنما كان لغنم إسماعيل، وإنما دفن فيه أمه،
وكره أن يوطي قبرها، فحجر عليه، وفيه قبور أنبياء، قال وسألته عن البرصاء؟ قال
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة زوجها وليها وهي برصاء، أن لها المهر بما
استحل من فرجها، وإن المهر على الذي زوجها، وإنما صار المهر عليه، لأنه دلسها،
ولو أن رجلا تزوج امرأة وزوجها رجل لا يعرف (5) دخيلة (6) أمرها، لم يكن عليه
شئ وكان المهر يأخذه منها (7).
وقال حدثني محمد بن سماعة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، عن
أبي جعفر عليه السلام، قال سألته عن رجل خطب إلى رجل ابنتا له من مهيرة، فلما
كانت ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه ابنة له أخرى من أمة؟ قال ترد على أبيها
وترد إليه امرأته، ويكون مهرها على أبيها (8).
قال وحدثني حماد، عن حذيفة بن منصور، أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول

(1) الوسائل، الباب 1 من أبواب زيارة البيت، ح 11.
(2) الوسائل، الباب 58، من أبواب الطواف، ح 11.
(3) سورة البقرة، الآية 200.
(4) ل. عقصه.
(5) ل. وهو لا يعرف.
(6) ط دخلة.
(7) الوسائل، الباب 2 من أبواب العيوب والتدليس، ح 2.
(8) الوسائل، الباب 7 من أبواب العيوب والتدليس، ح 7.
562

إن صداق رسول الله (1) صلى الله عليه وآله كان اثنى عشرة أوقية ونشأ، والأوقية
أربعون درهما، والنش نصف الأوقية (2).
تمت الأحاديث المنتزعة من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي.
ومن ذلك ما أورده أبان بن تغلب
صاحب الباقر والصادق عليهما السلام في كتابه *
قال أبان قال حدثني القاسم بن عروة البغدادي، عن عبيد بن زرارة، قال
قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في قتل الذر، قال فقال اقتلهن آذينك أو لم
يؤذينك (3).
قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن غالب، قال حدثنا محمد الحلبي، عن عبد الله
بن سنان، قال قال أبو عبد الله، لا بأس بقتل النمل آذينك أو لم يؤذينك (4).
قال وحدثني القاسم بن إسماعيل، قال حدثني عبيس بن هشام، عن
أبان بن عثمان، عن مسمع كردين، قال سألت أبا عبد الله عن التحريش بين
البهايم؟ قال أكره ذلك كله إلا الكلب (5).

(1) ل. صداق بنت رسول الله.
(2) الوسائل، الباب 4 من أبواب المهور، ح 7.
* هنا تعليقة على الكتاب علقها السيد الأستاذ العلامة الحاج السيد موسى الشبيري الزنجاني
دامت إفاضاته لا بأس بذكرها قال " الكتاب بقرينة إسناده ليس لأبان بن تغلب المتوفى سنة 140 أو
141، بل الكتاب لمن هو من محدثي أواسط القرن الثالث، ولعل مؤلفه هو أبان بن محمد البجلي المعروف
بسندي البزاز ابن أخت صفوان بن يحيى، وهو يروي عن صفوان بن يحيى وعلي بن الحكم، وكذا عن
محمد بن الوليد على بعض نسخ التهذيب، وقد روي عن هؤلاء الثلاثة هنا، ولعل الكتاب المأخوذ منه هو
نوادر أبان البجلي الذي رواه عنه جماعة منهم أحمد بن أبي عبد الله ومحمد بن علي بن محبوب، وإنما خلط
المؤلف " قدس سره " بين أبانين، وعلى كل حال فمؤلف الكتاب ليس هو أبان بن تغلب ".
(3) الوسائل، الباب 47 من أحكام الدواب، ح 3.
(4) الوسائل، الباب 47 من أحكام الدواب، ح 4.
(5) الوسائل، الباب 36 من أحكام الدواب، ح 5.
563

قال أخبرني علي بن أسباط، عن الحجال، عن حماد، أو داود، شك (1)
أبو الحسن، قال جاءت امرأة أبي عبيدة إلى أبي عبد الله عليه السلام بعد موته، فقالت
إنما أبكي أنه مات وهو غريب، فقال لها ليس هو بغريب إن أبا عبيدة منا
أهل البيت (2).
قال حدثنا إسماعيل بن مهران، قال حدثني عبيد الله بن أبي الحرث الهمداني،
قال جاء جماعة من قريش إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فقالوا له يا أمير المؤمنين لو
فضلت الأشراف كان أجدر أن يناصحوك، قال فغضب أمير المؤمنين، ثم قال أيها
الناس تأمروني أن أطلب العدل بالجور فيمن وليت عليه، والله لا يكون ذلك،
ما سمر السمير، وما رأيت في السماء نجما، والله لو كان مالي دونهم لسويت بينهم،
كيف وإنما هو مالهم، ثم قال أيها الناس ليس لواضع المعروف في غير أهله إلا
محمدة اللئام، وثناء الجهال، فإن زلت بصاحبه النعل، فشر خدين وشر خليل (3).
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن
سالم، عن عبد الله بن أبي يعفور، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إنا لنحب
الدنيا ولا نعطاها خير لنا، وما أعطي أحد منها شيئا إلا كان نقص لحظه في
الآخرة، قال فقلت له جعلت فداك إنا لنحب الدنيا، فقال لي تصنع بها ماذا؟ قال
قلت أتزوج منها، وأحج، وأنفق على عيالي، وأنيل إخواني وأتصدق، قال لي ليس
هذا من الدنيا، هذا من الآخرة (4).
قال حدثني علي بن أسباط، وعبد الرحمن بن أبي نجران، وابن بنت إلياس،
حسن بن علي، قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب: ابن بنت إلياس هو
الحسن بن علي الوشاء، بعض رواة أصحابنا، عن محمد بن حمران، عن أبي عبد الله،
أو عن زرارة، وعن أبي عبد الله شك من أبي الحسن (5) قال: آخر من يدخل الجنة

(1) ل. سئل.
(2) البحار الطبع الحديث، ج 47، ص 345، ح 38.
(3) الوسائل، الباب 39، من أبواب جهاد العدو ح 6 أورد قطعة منه مع اختلاف.
(4) مستدرك الوسائل، الباب 5 من مقدمات التجارة، ح 3، مع اختلاف.
(5) الظاهر أن المراد به علي بن أسباط، فإنه المكنى بأبي الحسن.
564

من النبيين سليمان بن داود عليه السلام، وذلك لما أعطى في الدنيا (1).
علي بن الحكم بن الزبير، قال حدثني أبان بن عثمان، عن هارون بن خارجة
قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام، إنا نأتي هؤلاء المخالفين فتسمع منهم الحديث
يكون حجة لنا عليهم، قال فقال لا تأتهم، ولا تسمع عنهم لعنهم الله ولعن ملتهم (2)
المشركة (3).
محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن عطية، أخي أبي العرام، قال
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إنا لنحب الدنيا ولا نؤتاها خير لنا، وما أوتي عبد
منها شيئا إلا كان أنقص لحظة في الآخرة، وليس من شيعتنا من له مأة ألف
ولا خمسون ألفا ولا أربعون ألفا، ولو شئت أن أقول ثلاثون ألفا قلت، وما جمع رجل
قط عشرة آلاف من حلها، قال أبو الحسن، دراهم (4).
قال أخبرني ثعلبة بن ميمون، عن محمد بن قيس الأسدي، قال قال أبو جعفر
عليه السلام أن رسول الله زوج منافقين أبا العاص بن الربيع، وسكت عن
الآخر (5).
وقال حدثنا إسماعيل بن مهران، عن درست، عن المبارك، عن محمد بن قيس
العطار، قال قال أبو جعفر، إنما يحبنا من العرب والعجم أهل البيوتات و
ذوو الشرف، وكل مولود صحيح، وإنما يبغضنا من هؤلاء، وهؤلاء، كل مدنس
مطرد (6).
قال وحدثني صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله، أن أباه
حدثه أن علي بن الحسين، أتى محمد بن علي الأكبر، فقال إن هذا الكذاب أراه
يكذب على الله وعلى رسوله وعلينا أهل البيت وذكر أنه يأتيه جبريل وميكال،
فقال له محمد بن علي يا بن أخي أتاك بهذا من تصدق؟ قال نعم، قال اذهب

(1) البحار الطبع الحديث، ج 14، ص 74، ح 16.
(2) ط. ل. مللهم.
(3) الوسائل، الباب 84 من أبواب أحكام الأولاد، ح 4 مع الاختلاف.
(4) البحار، ج 72، ص 66، ح 21.
(5) الوسائل، الباب 13، من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه من كتاب النكاح.
(6) البحار، ج 27، الباب 5 من كتاب الإمامة، ح 14، ص 149.
565

فارو عني لا أقول هذا، وإني أبرأ ممن قاله، فلما انصرف من عنده، دخل عليه عبد الله
بن محمد وامرأته أو سريته فقالا له إنما أتاك علي بن الحسين بهذا أنه حسدك لما
يبعث به إليك، فأرسل إليه محمد بن علي لا ترو على شيئا فإنك إن رويت علي شيئا
قلت لم أقله (1).
قال حدثني محمد بن علي، قال حدثنا حنان بن سدير، قال كنت عند أبي
عبد الله أنا وجماعة من أصحابنا، فذكر كثير النواء قال وبلغه عنه أنه ذكره بشئ،
فقال لنا أبو عبد الله أما إنكم إن سألتم عنه وجدتموه لغية، فلما قدمنا الكوفة سألت
عن منزله، فدللت عليه فأتينا منزله، فإذا دار كبيرة، فسألنا عنه فقالوا في ذلك
البيت عجوز كبيرة، فدلنا عليها سنين كثيرة، فسلمتا عليها، وقلنا لها نسألك عن
كثير أبي إسماعيل، قالت وما حاجتكم إلى أن تسألوا عنه؟ قلت لحاجة لعلة، قالت
لنا ولد في ذلك البيت، ولدته أمه سادس ستة من الزنا (2)، قال محمد بن إدريس
رحمه الله هذا كثير النواء تنتسب البترية من الزيدية إليه، لأنه كان أبتر اليد.
قال محمد بن إدريس يحسن هيهنا أن يقال كان مقطوع اليد.
هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله، عن أبيه قال أكثر
أهل الجنة البله، قال قلت هؤلاء المصابون الذين لا يعقلون؟ فقال لي لا الذين
يتغافلون عما يكرهون يتبالهون عنه (3).
قال حدثنا معمر بن خلاد، عن الرضا قال كان فلان إذا أتى بمال أخذ منه،
وقال هذا لطوق عمرو، فلما كبر عمرو قال أهل المدينة كبر عمرو عن الطوق (4).
قال حدثني جعفر بن إبراهيم بن ناحية الحضرمي، قال حدثني زرعة بن محمد
الحضرمي، عن سماعة بن مهران، قال سمعت أبا عبد الله يقول إذا كان يوم القيامة
مر رسول الله بشفير النار، وأمير المؤمنين وحسن وحسين فيصيح صائح من النار

(1) البحار، ج 42، الباب 120، من تاريخ أمير المؤمنين، ح 17، ص 89.
(2) البحار، ج 47، الباب 33 من تاريخ الإمام جعفر الصادق عليه السلام، ح 39، ص 345.
(3) أورد صدره في البحار، ج 5، الباب 3، من كتاب العدل والمعاد، ص 128.
(4) البحار، طبع كمپاني، ج 8، ص 217 نحوه.
566

يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله أغثني، قال فلا يجيبه. قال فينادي
يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين ثلاثا أغثني، فلا يجيبه. قال فينادي
يا حسن يا حسن يا حسن أغثني، قال فلا يجيبه. قال فينادي يا حسين يا حسين
يا حسين أغثني أنا قاتل أعدائك، قال فيقول له رسول الله قد احتج عليك، قال
فينفض عليه كأنه عقاب كاسر، قال فيخرجه من النار، قال فقلت لأبي عبد الله
ومن هذا جعلت فداك؟ قال المختار، قلت له ولم عذاب بالنار وقد فعل ما فعل؟
قال إنه كان في قلبه منهما شئ والذي بعث محمدا بالحق لو أن جبرئيل وميكائيل
كان في قبلهما شئ لأكبهما الله في النار على وجوههما (1).
تمت الأحاديث المنتزعة من كتاب أبان بن تغلب، وكان جليل القدر عند
الأئمة.
ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب جميل بن دراج
قال جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما، في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ
ولا يحمل مثلها، وقد كان دخل بها، أو المرأة التي قد يئست من المحيض وارتفع
طمثها ولا يلد مثلها، قال ليس عليها عدة وإن دخل بها (2).
جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما في الرجل يخرج من الحرم إلى بعض
حاجته، ثم يرجع من يومه، قال لا بأس بأن يدخل بغير إحرام (3).
جميل عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صاد حماما أهليا، قال إذا
ملك جناحه (4) فهو لمن أخذه (5).
جميل، عن حسين الخراساني، عن أحدهما، أنه سمعه يقول: غسل يومك

(1) البحار، 45 الباب 49 من تاريخ الإمام الحسين بن علي عليهما السلام، ج 5، ص 339.
(2) الوسائل، الباب 2 من أبواب العدد، ج 3.
(3) الوسائل، الباب 50 من أبواب الإحرام، ح 11.
(4) ط. جناحيه.
(5) الوسائل، الباب 37 من كتاب الصيد والذبائح، ح 11.
567

يجزيك لليلتك، وغسل ليلتك يجزيك ليومك (1).
جميل عن زرارة عن أحدهما، أنه قال في رجل مسافر نسي الظهر والعصر في
السفر حتى دخل أهله؟ قال قال يصلي أربع ركعات.
وقال لمن نسي صلاة الظهر والعصر وهو مقيم حتى يخرج؟ قال يصلي أربع
ركعات في سفره، وقال إذا دخل على الرجل وقت صلاة وهو مقيم ثم سافر، صلى
تلك الصلاة التي دخل وقتها عليه وهو مقيم أربع ركعات في سفره (2).
تمت الأحاديث المأخوذة من كتاب جميل بن دراج.
ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب السياري
واسمه أبو عبد الله صاحب موسى والرضا عليهما السلام
قال السياري وسمعته يقول ليس العبادة كثرة الصيام والصلاة، إنما العبادة
التفكر في الله تبارك وتعالى (3).
وعنه عليه السلام قال وكان عثمان إذا أتى بشئ من الفئ فيه ذهب عزله،
وقال هذا لطوق عمرو فلما كثر ذلك قيل له كبر عمرو عن الطوق، فجرى به
المثل (4).
قال وسمعته يقول وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو في منزل
عايشة، فاعلم بمكانه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله بئس ابن العشيرة، ثم
خرج إليه فصافحه وضحك في وجهه، فلما دخل قالت له عايشة قلت فيه ما قلت،
ثم خرجت إليه فصافحته وضحكت في وجهه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن
في (5) أشرار الناس من اتقى لسانه. وقال وسمعته يقول قد كنى الله عز وجل في

(1) الوسائل، الباب 9 من أبواب الإحرام، ح 6.
(2) الوسائل، الباب 21، من أبواب صلاة المسافر، ح 13 - 14.
(3) الوسائل، الباب 5، من أبواب جهاد النفس وما يناسبه، ح 8.
(4) البحار، طبع كمپاني، ج 8 ص 217.
(5) لفظا " أن في " ليسا في نسخة ل و ط.
568

الكتاب عن الرجل، فسماه فلانا وهو ذو القوة، وذو العزة، فكيف نحن (1).
أبو عبد الله السياري عن رجل من أصحابنا، قال ذكر بين يدي أبي عبد الله
عليه السلام من خرج من آل محمد فقال عليه السلام لا أزال أنا وشيعتي بخير
ما خرج الخارجي من آل محمد، ولوددت أن الخارجي من آل محمد خرج وعلي
نفقة عياله (2).
وعن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الكروبيين قوم من شيعتنا من الخلق
الأول، جعلهم الله خلف العرش، لو قسم نور واحد منهم على أهل الأرض لكفاهم،
ثم قال إن موسى عليه السلام لما سأل به ما سأل، أمر رجلا من الكروبيين، فتجلى
للجبل، فجعله دكا (3).
أبو عبد الله السياري، عن محمد بن إسماعيل، عن بعض رجاله، قال من شرب
من سؤر أخيه تبركا به خلق الله بينهما ملكا ليستغفر لهما حتى تقوم الساعة (4).
وقال وسمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول، إذا رأيتم العبد متفقدا لذنوب
الناس، ناسيا لذنوبه، فاعلموا أنه قد مكر به (5).
وقال وقلت لأبي الحسن موسى عليه السلام إني احتجت إلى متطبب
نصراني، أسلم عليه وأدعو له؟ قال نعم، أنه لا ينفعه دعاؤك (6).
وعن أبي الحسن الأول، قال ملك ينادي في السماء، اللهم تبارك في
الخلالين والمتخللين، والخل بمنزلة الرجل الصالح يدعو لأهل البيت بالبركة (7).
فقلت جعلت فداك وما الخلالون والمتخللون؟ قال الذين في بيوتهم الخل،

(1) مستدرك الوسائل، ج 2، الباب 70 من أبواب جهاد النفس، ح 5.
(2) الوسائل، الباب 13، من أبواب جهاد العدو، ح 12.
(3) الوسائل، الباب 18 من أبواب الأشربة المباحة، ح 2.
(4) الوسائل، الباب 18 من أبواب الأشربة المباحة، ح 2 باختلاف يسير.
(5) الوسائل، الباب 36 من أبواب جهاد النفس، ح 9.
(6) الوسائل، الباب 46 من أبواب الدعاء، ح 1.
(7) الوسائل، الباب 104 من كتاب الأطعمة والأشربة، ح 11 مع الاختلاف.
569

والذين يتخللون، فإن الخلال نزل به جبرئيل مع اليمين والشهادة من السماء.
قال وقال جاء رجل إلى عمر أن امرأته نازعته، فقالت له يا سفلة، فقال لها إن
كان سفلة فهي طالق، فقال له إن كنت ممن تتبع القصاص، وتمشي في غير
حاجة، وتأتي أبواب السلطان، فقد بانت منك، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام
ليس كما قلت، إلي فقال له عمر إيته، فاسمع ما يفتيك، فأتاه، فقال له
أمير المؤمنين إن كنت ممن لا يبالي بما قال وما قيل فيك، فأنت سفلة، وإلا فلا شئ
عليك (1).
وقال قلت لأبي جعفر الثاني قوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة، فيتقدم
بعضهم فيصلي جماعة، فقال إن كان الذي يؤم بهم أنه ليس بينه وبين الله طلبة،
فليفعل (2).
قال وقلت له مرة أخبرت (3) إن القوم من مواليك يجتمعون، فتحضر الصلاة،
فيؤذن بعضهم، ويتقدمهم (4) أحدهم فيصلي بهم، فقال إن كانت قلوبهم كلها
واحدة فلا بأس، ومن (5) لهم بمعرفة ذلك قال فدعوا الإمامة لأهلها (6).
وعنه عن بعض أصحابنا، يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أصبت
معنى حديثنا، فاعرب عنه بما شئت، وقال بعضهم لا بأس إن نقصت أو زدت، أو
قدمت أو أخرت، إذا أصبت المعنى، وقال هؤلاء يأتون بالحديث مستويا كما
يسمعونه، وإنا ربما قدمنا وأخرنا وزدنا ونقصنا، فقال ذلك زخرف القول غرورا إذا
أصبت المعنى فلا بأس (7).
وقال نزل بأبي الحسن موسى عليه السلام أضياف، فلما أرادوا الرحيل قعد
عنهم غلمانه، فقالوا له يا بن رسول الله لو أمرت الغلمان فأعانوا على رحلتنا، فقال

(1) الوسائل، الباب 14، من أبواب كيفية الحكم، ح 20 مع الاختلاف.
(2) الوسائل، الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة، ح 12.
(3) ط. أخرى.
(4) ط. ل. يتقدم.
(5) ط. قال. ل. قلت ومن.
(6) الوسائل: الباب 27، من أبواب صلاة الجماعة، ح 4 باختلاف يسير.
(7) الوسائل، الباب 8 من أبواب صفات القاضي، ح 88.
570

عليه السلام لهم أما وأنتم ترحلون عنا فلا (1).
قال: قال رسول الله عليه السلام إذا دخل الرجل بلدة فهو ضيف على من بها
من أهل دينه حتى يرحل عنهم، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذن مضيفيه،
لكي لا يعملوا له الشئ فيفسد عليهم، ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلا بإذن ضيفهم
لئلا يحشموه (2) فيشتهي الطعام، فيتركه لمكانهم، ثم قال أين نزلت فأخبرته، فلما كان
من الغد إذا هو قد بكر على ومعه خادمة له على رأسها خوان، عليه ضروب من
الطعام، فقلت ما هذا رحمك الله، فقال سبحان الله ألم أرو لك الحديث بالأمس عن
أبي جعفر، ثم انصرف (3).
وقال حدثني جماعة من أصحابنا رفعوه، قال إن أفضل فضائل شيعتنا، أن
العواهر لم تلدنهم في جاهلية ولا إسلام، وإنهم أهل البيوتات والشرف، والمعادن
والحسب الصحيح (4).
عنه عن محمد بن جمهور، عن بشير (5) الدهان، عن السكوني، قال قال
أبو عبد الله لا يحبنا من العرب والعجم وغيرهم من الناس، إلا أهل البيوتات
والشرف والمعدن والحسب الصحيح، ولا يبغضنا من هؤلاء وهؤلاء، إلا كل دنس
مصلق (6).
وعنه عن محمد بن سنان، عن رجل سماه، عن أبي عبد الله في قول الله عز وجل
" وأتموا الصيام إلى الليل " (7) قال سقوط الشفق (8).
وعنه عن هشام بن محمود، قال دخل رجل على أبي عبد الله عليه السلام فقال
له ما بال أخيك يشكوك؟ قال فقال يا بن رسول الله يشكوني، أني استقصيت (9) عليه

(1) الوسائل، الباب 62 من أبواب آداب السفر إلى الحج، ح 1.
(2) ل. يحتشموه.
(3) أخرج صدره في الوسائل، الباب 9، من أبواب الصوم المحرم والمكروه، ح 1 وفي العلل أيضا ص 384.
الباب 115، ح 2.
(4) البحار، ج 27، الباب 5، من كتاب الإمامة، ح 15 - 16، ص 149.
(6) البحار، ج 27، الباب 5، من كتاب الإمامة، ح 15 - 16، ص 149.
(5) ل. ياسر.
(7) سورة البقرة، الآية 187.
(8) الوسائل، الباب 52، من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 8.
(9) ل. بالضاد المعجمة في المواضيع الأربعة.
571

حقي، قال وكان متكئا فاستوى جالسا، ثم قال ترى أنك إذا استقصيت حقك لم
تسئ إن الله عز وجل يقول في كتابه " ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب " (1)
أتراهم خافوا من الله أن يظلمهم، لا والله ولكنهم خافوا منه أن يستقصي عليهم،
فيهلكهم نعم من استقصى فقد أساء ثلاثا (2).
تمت الأحاديث المنتزعة من كتاب السياري.
ومن ذلك ما استطرفناه من جامع البزنطي صاحب الرضا
عليه السلام
قال في هذا الكتاب، وسألته عن الرجل يمسح جبهته من التراب وهو في صلاته
قبل أن يسلم؟ قال لا بأس (3).
قال وسألته عن رجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته قال إذا كانت
الفريضة والتفت إلى خلفه، فقد قطع صلاته، فيعيد ما صلى ولا يعتد به، وإن
كانت نافلة فلا يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود (4).
قال وسألته عن الرجل اشترى ثوبا من السوق لبيسا لا يدري لمن كان؟
يصلح (5) له الصلاة فيه؟ قال إن كان اشتراه من مسلم فليصل فيه، وإن اشتراه من
نصراني فلا يلبسه ولا يصلي فيه حتى يغسله (6).
وسألته عن الرجل يسجد ثم لا يرفع يديه من الأرض هل (7) يسجد الثانية هل
يصلح (8) له ذلك؟ قال ذلك نقص في الصلاة (9).
وسألته عن رجل أراد أن يقرأ مائة آية أو أكثر في نافلة، فيتخوف أن يضعف
وكسل، هل يصلح أن يقرأها وهو جالس؟ قال ليصلي ركعتين بما أحب، ثم

(1) سورة الرعد، الآية 21.
(2) البحار ج 103 ص 152 ح 19.
(3) الوسائل، الباب 18، من أبواب السجود، ح 5.
(4) الوسائل، الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة، ح 8.
(5) ل: يصح.
(6) الوسائل، الباب 50 من أبواب النجاسات، ح 1.
(7) ل. بل.
(8) ط هل يصح. ل. أيصح.
(9) الوسائل، الباب 25، من أبواب السجود، ح 1.
572

لينصرف فليقرأ ما بقي عليه مما أراد قرائته، فإن ذلك يجزيه مكان قرائته وهو قائم،
فإن بدا له أن يتكلم بعد التسليم من الركعتين، فليقرأ فلا بأس (1).
قال: وسألته عن الزوال يوم الجمعة ما حده؟ قال إذا قامت الشمس فصل
ركعتين، فإذا زالت فصل الفريضة ساعة تزول، فإذا زالت قبل أن تصلي الركعتين
فلا تصلهما وابدأ بالفريضة واقض الركعتين بعد الفريضة.
وسألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده؟ قال قبل
الأذان (2).
قال وسألته عن صلاة الكسوف ما حده؟ قال متى أحب ويقرأ ما أحب، غير
أنه يقرأ ويركع ويقرأ ويركع أربع ركعات، ثم يسجد في الخامسة، ثم يقول فيفعل
مثل ذلك (3).
قال وسألته عن القراءة في صلاة الكسوف، فهل يقرأ في كل ركعة بفاتحة
الكتاب؟ قال إذا ختمت سورة وبدأت بأخرى فاقرأ بفاتحة الكتاب، وإن قرأت
سورة في ركعتين أو ثلاثة، فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختم السورة، ولا تقول سمع
الله لمن حمده في شئ من ركوعك إلا الركعة التي تسجد فيها (4).
قال وسألته عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء؟ قال إذا فاتتك
فليس عليك قضاء (5).
قال وسألته عن رجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء، أيصلح أن
ينتفع بما قطع؟ قال نعم يذيبها ويسرج بها، ولا يأكلها ولا يبيعها (6).
قال وسألته عن الرجل يكتب المصحف بالأجر؟ قال لا بأس (7).
قال وسألته عن رجل كانت عنده وديعة لرجل فاحتاج إليها، هل يصلح له أن

(1) الوسائل، الباب 60 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 باختلاف يسير.
(2) الوسائل، الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة، ح 16 - 17.
(3) قرب الإسناد، ص 99.
(4) الوسائل، الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف، ح 12 - 13.
(5) الوسائل، الباب 10، من أبواب صلاة الكسوف، ح 11.
(6) الوسائل، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به، ح 6.
(7) قرب الإسناد، ص 115.
573

يأخذ منها، وهو مجمع على أن يردها بغير إذن صاحبها؟ قال إذا كان عنده وفاء،
فلا بأس بأن يأخذ ويرد (1).
قال محمد بن إدريس لا يلتفت إلى هذا الحديث، ولا إلى الحديث الذي قبله
بحديث لأنهما وردا في نوادر الأخبار، والأدلة بخلافهما، وهو الإجماع منعقد على تحريم
الميتة والتصرف فيها بكل حال، إلا أكلها للمضطر غير الباغي والعادي، وكذلك
الإجماع منعقد على تحريم التصرف في الوديعة بغير إذن ملاكها، فلا يرجع عما يقتضيه
العلم إلى ما يقتضيه الظن، وبعد هذا فأخبار الآحاد لا يجوز العمل بها على كل حال
في الشرعيات على ما بيناه.
وسألته عن رجل، كان له مسجد في بعض بيوته أو داره، هل يصلح أن يجعله
كنيفا؟ قال لا بأس (2).
قال وسألته عن الرجل يلبس الخاتم في اليمنى؟ (3) قال إن شئت في اليمنى (4)
وإن شئت في الشمال (5). قال وسألته عن السرج واللجام فيه الفضة، أيركب به؟
قال إن كان مموها لا يقدر على نزعه منه، فلا بأس، وإلا فلا يركب به (6).
قال وسألته عن الرجل هل له أن يأخذ من لحيته؟ قال أما من عارضيه
فلا بأس، وأما من مقدمها فلا (7).
قال قال علي وسمعت أخي يقول من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع
إبلاغها (8)، ثبت الله قدميه على الصراط (9).
إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الطير يقع في الدار فنصيده،
وحولنا لبعضهم حمام؟ فقال إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه، قال قلت فيقع علينا

(1) الوسائل، الباب 8 من أبواب الوديعة، ح 2.
(2) الوسائل، الباب 10 من أبواب أحكام المساجد، ح 4.
(3) ل. اليمين.
(4) ل. اليمين.
(5) الوسائل، الباب 48 من أبواب أحكام الملابس، ح 6.
(6) الوسائل، الباب 67 من أبواب النجاسات، ح 6.
(7) الوسائل، الباب 63 من أبواب آداب الحمام، ح 5.
(8) ل. إبلاغها إليه.
(9) قرب الإسناد ص 122.
574

فنأخذه، وقد نعرف لمن هو؟ قال إذا عرفته فرده على صاحبه (1).
قال وحدثنا الحسن بن علي بن يقطين، عن أبيه علي بن يقطين، عن
أبي الحسن الأول عليه السلام، قال سمعته يقول إن الشعر على الرأس إذا طال
ضعف البصر، وذهب بضوء نوره، وطم الشعر يجلي البصر، ويزيد في نوره (2).
وشعر الجسد إذا طال قطع ماء الصلب، وأرخى المفاصل، وورث الضعف
والسل، وإن النورة تزيد في ماء الصلب، وتقوي البدن، وتزيد في شحم الكليتين،
وسمن البدن (3).
زرارة، قال سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله من بعده عليهما السلام، يقولان حج
رسول الله صلى الله عليه وآله عشرين حجة مستسرة، منها عشرة حجج، أو قال (4)
سبعة، الوهم من الراوي، قبل النبوة (5).
وقد كان صلى قبل ذلك، وهو ابن أربع سنين، وهو مع أبي طالب في أرض
بصرى، وهو موضع كانت قريش تتجر إليه من مكة.
هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال إنما علينا أن نلقي إليكم
الأصول، وعليكم أن تفرعوا (6).
أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال علينا إلقاء
الأصول إليكم، وعليكم التفرع (7).
سليمان بن خالد، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام، يقول ما من شئ
ولا من آدمي، ولا إنسي ولا جني، ولا ملك في السماوات إلا ونحن الحجج عليهم،
وما خلق الله خلقا إلا وقد عرض ولايتنا عليه، واحتج بنا عليه، فمؤمن بنا وكافر

(1) الوسائل، الباب 37 من أبواب الصيد والذبائح ح 6.
(2) الوسائل الباب 60 من أبواب آداب الحمام، ح 9.
(3) الوسائل الباب 28 من أبواب آداب الحمام، ح 4.
(4) ل. تسعة.
(5) الوسائل، الباب 45 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، ح 33.
(6) الوسائل، الباب 6 من أبواب صفات القاضي، ح 52 - 51.
(7) الوسائل، الباب 6 من أبواب صفات القاضي، ح 52 - 51.
575

جاحد حتى السماوات والأرض والجبال الآية (1).
صدقة الأحدب، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا لقيت أخاك، وقدم من
الحج، فقل الحمد لله الذي يسر سبيلك، وهدى دليلك، وأقدمك بحال عافية قد
قضى الحج، وأعان على السفر، تقبل الله منك، واخلف عليك نفقتك، وجعلها
لك حجة مبرورة، ولذنوبك طهورا (2).
قال سئل أبو الحسن عليه السلام عن السفلة؟ فقال: السفلة الذي يأكل في
الأسواق (3).
عن أبي جعفر، عن أبي الحسن عليه السلام، قال لا لوم على من أحب قومه وإن
كانوا كفارا، فقلت له يقول الله " لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من
حاد الله ورسوله " (4) الآية: فقال: ليس حيث تذهب، أنه يبغضه في الله، ولا يوده،
ويأكله ولا يطعمه غيره من الناس (5).
ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال السنة أن تستقبل الجنازة من
جانبها الأيمن، وهو مما يلي يسارك، ثم تصير إلى مؤخره، وتدور عليه حتى ترجع إلى
مقدمه (6).
صفوان بن يحيى، وداود بن الحصين، الشهادة فتصححها بكل ما تجد السبيل
إليه من زيادة الألفاظ والمعاني والتفسير في الشهادة ما به يثبت الحق ويصح،
ولا يوجد هواده (7) الحق، مثل أجر الصائم القائم المجاهد بسيفه في
سبيل الله (8).
وبهذا الإسناد عن داود بن الحصين، قال سمعت من يسأل أبا عبد الله

(1) البحار ج 27 الباب 15 من كتاب الإمامة ص 46 ح 7.
(2) الوسائل الباب 55 من أبواب آداب السفر، ح 9.
(3) الوسائل الباب 87 من أبواب الأطعمة والأشربة، ح 1.
(4) سورة المجادلة، الآية 22.
(5) الوسائل، الباب 17 من أبواب الأمر والنهي، ح 18.
(6) الوسائل، الباب 8 من أبواب الدفن، ح 2.
(7) ط. لا تؤخذ هوادة. ل. ولا يؤخذ هواده.
(8) الوسائل الباب 4 من أبواب الشهادات، ح 1 مع اختلاف في الألفاظ.
576

عليه السلام، وأنا حاضر عن الرجل يكون عنده الشهادة، وهؤلاء القضاة لا يقبلون
الشهادات إلا على تصحيح ما يرون فيه من مذهبهم، وإني إذا أقمت الشهادة
احتجت أن أغيرها بخلاف ما أشهدت عليه، وأزيد في الألفاظ ما لم أشهد عليه،
وإلا لم يصح في قضائهم لصاحب الحق ما أشهدت عليه، أفيحل لي ذلك؟ فقال إي
والله ولك أفضل الأجر والثواب، فصححها بكل ما قدرت عليه، مما يرون التصحيح
به في قضائهم (1).
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال بيع الشطرنج حرام، وأكل ثمنه
سحت، واتخاذها كفر، واللعب بها شرك، والسلام على اللاهي بها معصية،
وكبيرة موبقة، والخائض يده فيها كالخائض يده في لحم الخنزير، ولا صلاة له حتى
يغسل يده كما يغسلها من مس لحم الخنزير، والناظر إليها كالناظر في فرج أمه،
واللاهي بها والناظر إليها في حال ما يلهي بها، والسلام على اللاهي بها في حالته
تلك في الإثم سواء، ومن جلس على اللعب بها فقد تبوأ مقعده من النار، وكان عيشه
ذلك حسرة عليه في القيامة، وإياك ومجالسة اللاهي المغرور بلعبها، فإنه من
المجالس التي قد باء أهلها بسخط من الله، يتوقعونه كل ساعة، فيعمك معهم (2).
قال وسمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الصلاة على محمد وآل محمد
فيما بين الظهر والعصر تعدل سبعين ركعة، ومن قال بعد العصر يوم الجمعة اللهم
صل على محمد وآل محمد الأوصياء المرضيين بأفضل صلواتك، وبارك عليهم
بأفضل بركاتك، والسلام عليهم وعلى أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبركاته،
كان له مثل ثواب عمل الثقلين في ذلك اليوم (3).
وعنه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الخمر تعالج بالملح، وغيره
لتحول خلا؟ فقال لا بأس بمعالجتها، قلت فإني عالجتها، وطينت رأسها، ثم كشفت

(1) الوسائل، الباب 4 من أبواب الشهادات، ح 2.
(2) الوسائل، الباب 103 من أبواب ما يكتسب به، ح 3 باختلاف يسير.
(3) الوسائل، الباب 48 من أبواب صلاة الجمعة، ح 7.
577

عنها، فنظرت إليها قبل الوقت أو بعده، فوجدتها خمرا، أيحل لي إمساكها؟ فقال
لا بأس بذلك، إنما أرادتك أن تتحول الخمر خلا، وليس إرادتك الفساد (1).
وعنه عن أبي عبد الله عن أبيه عليهم السلام، قال: قال علي عليه السلام، قال:
رسول الله صلى الله عليه وآله، نعم الرجل الفقيه في الدين، إن احتيج إليه نفع،
وإن لم يحتج إليه نفع نفسه (2).
عنه عن أبي الربيع الشامي، قال: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام والبيت
غاص، فقال إنه ليس منا من لم (3) يحسن صحبة من صحبه، ومرافقة من رافقة،
وممالحة من مالحه، ومخالفة من خالفه (4).
وعنه عن حسين بن أبي العلاء قال خرجنا إلى مكة نيف وعشرون رجلا،
فكنت أذبح لهم في كل منزل شاة، فلما دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال لي
يا حسين وتذل (5) المؤمنين فقلت أعوذ بالله من ذلك، فقال بلغني إنك كنت تذبح
لهم في كل منزل شاة، فقلت ما أردت (6) إلا الله، فقال أما كنت ترى أن منهم (7)
من يحب أن يفعل فعلتك فلا يبلغ مقدرتهم ذلك، فتقاصر إليه نفسه؟ فقلت أستغفر
الله ولا أعود (8).
عنه عن هشام بن سالم، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن يونس بن
ظبيان فقال رحمه الله، وبنى له بيتا في الجنة، كان والله مأمونا على الحديث (9).
يونس بن ظبيان قال دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام وهو رمد شديد الرمد،
فاغتممنا لذلك، ثم أصبحنا من الغد، فدخلنا عليه فإذا لا رمد بعينه، ولا به قلبة،
فقلنا جعلنا فداك هل عالجت عينيك بشئ؟ فقال نعم، بما هو من العلاج فقلنا

(1) الوسائل، الباب 31 من أبواب الأشربة المحرمة، ح 11.
(2) البحار، ج 1 الباب 6 ح 29 ص 216.
(3) ط. ليس يحسن.
(4) مستدرك الوسائل، الباب 2 من أبواب أحكام العشرة، ح 2.
(5) ل. أو تذل.
(6) ط ما أردت بذلك.
(7) ط. ل. ان فيهم.
(8) الوسائل، الباب 33 من أبواب آداب السفر إلى الحج، ح 6.
(9) البحار، ج 47 الباب 33 من تاريخ الإمام جعفر الصادق عليه السلام ص 346 ح 40.
578

وما هو؟ قال عوذة، قال فكتبناها، وهي: أعوذ بعزة الله، وأعوذ بقوة الله، وأعوذ
بقدرة الله (1) وأعوذ بعظمة الله (2)، وأعوذ بجلال الله، وأعوذ بجمال الله، وأعوذ ببهاء الله،
وأعوذ بجمع الله، قلنا ما جمع الله؟ قال: بكل الله، وأعوذ بعفو الله، وأعوذ بغفران
الله، وأعوذ برسول الله، وأعوذ بالأئمة وسمى (3) واحدا فواحدا، ثم قال: - على
ما يشاء من شرما أجد، اللهم أنت رب الطبقين - (4) و (5).
وعنه، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال إن من الحشمة
عند الأخ، إذا أكل على خوان أخيه، أن يرفع يده قبل يديه، وقال: لا تقل لأخيك
إذا دخل عليك أكلت اليوم شيئا، ولكن قرب إليه ما عندك، فإن الجواد كل
الجواد من بذل ما عنده (6).
قال وقال أبو الحسن عليه السلام قال أبو عبد الله عليه السلام اتقوا مواقف الريب،
ولا يفض أحدكم مع أمه في الطريق، فإنه ليس كل أحد يعرفها (7).
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل تكفل بنفس الرجل إلى
أجل، فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما، قال إن جاء به إلى أجل فليس عليه
مال، وهو كفل بنفسه أبدا، إلا أن يبدأ بالدراهم، فهو لها ضامن إن لم يأت (8) به
إلى الأجل الذي أجله (9).
وعنه عن الحرث بن المغيرة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ستة لا تكون
في المؤمن، العسر، والنكد، واللجاجة، والكذب، والحسد، والبغي (10).
وعنه عن الفضل بن أبي قرة الكوفي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما من
مؤمن إلا وفيه دعابة، قلت وما الدعابة؟ قال المزاح (11).

(1) وبعده: أعوذ بنور الله في نسخة ل.
(2) ط. بعصمة الله.
(3) ل. يسمى.
(4) ط الطبعين. ل. الطيبين.
(5) البحار ج 95 ص 87 ح 6 و ج 75 ص 455 ح 28.
(6) البحار ج 95 ص 87 ح 6 و ج 75 ص 455 ح 28.
(7) الوسائل، الباب 19 من أبواب أحكام العشرة، ح 5.
(8) ط. بها.
(9) الوسائل، الباب 10 من أبواب الضمان، ح 2.
(10) الوسائل، الباب 49 من أبواب جهاد النفس، ح 23.
(11) الوسائل، الباب 80 من أحكام العشرة، ح 3.
579

وعنه عن عنان، مولى سدير، عن أبي عبد الله عليه السلام، وعن رجل من
أصحابنا عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام، قال وذكره غير واحد من أصحابنا،
عن أبي عبد الله، قال إن فطرس ملك كان يطيف بالعرش، فتلكأ في شئ من
أمر الله، فقص جناحه ورمى به على جزيرة (1)، فلما ولد الحسين هبط جبرئيل إلى
رسول الله صلى الله عليه وآله تهنية (2) بولادة الحسين فمر به، فعاذ بجبريل فقال، قد
بعثت إلى محمد أهنيه بمولود ولد له، فإن شئت حملتك إليه، فقال قد شئت، فحمله،
فوضعه بين يدي رسول الله، وبصبص بإصبعه إليه، فقال له رسول الله امسح
جناحك بحسين فمسح جناحه بحسين فعرج (3).
وعن أمير المؤمنين عليه السلام كان يضمن الصباغ، والقصار، والصائغ،
احتياط على أمتعة الناس، وكان لا يضمن من الغرق والحرق، والشئ الغالب (4).
فإذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس، فما قذف به البحر على ساحله فهو
لأهله، فهم أحق به وما قاص عليه الناس، فأخرجوه وقد تركه صاحبه فهو لهم (5)
وعنه عن علي بن سليمان، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن
الفضيل البصري، قال نزل بنا أبو الحسن عليه السلام بالبصرة ذات ليلة، فصلى
المغرب فوق سطح من سطوحنا، فسمعته يقول في سجوده بعد المغرب، اللهم العن
الفاسق بن الفاسق فلما فرغ من صلاته قلت له أصلحك الله من هذا الذي لعنته
في سجودك؟ فقال هذا يونس مولى بن يقطين، فقلت له أنه قد أضل خلقا من
مواليك، أنه كان يفتيهم عن آبائك عليهم السلام، أنه لا بأس بالصلاة بعد طلوع
الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس، فقال كذب - لعنه
الله - على أبي أو قال على آبائي، وما عسى أن يكون قيمة عبد من أهل السواد (6).

(1) ط. ل. جزيرة من جزاير البحر.
(2) ج. ل. يهنيه.
(3) البحار، ج 43، الباب 11 من تاريخ الإمامين الحسن والحسين عليهما السلام، ص 250، ح 27.
(4) الوسائل، الباب 29، من أبواب الإجارة، ح 6.
(5) الوسائل، الباب 11 من أبواب اللفظة، ح 1.
(6) الوسائل، الباب 38، من أبواب الوقت، ح 14، باختلاف يسير.
580

وعنه عنهم عليه السلام: من لبس سراويله من قيام، لم تقض له حاجة ثلاثة
أيام (1).
تمت الأحاديث المنتزعة من جامع البزنطي.
ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم
مولانا (2) أبا الحسن
علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي
بن أبي طالب عليهم السلام، والأجوبة عن (3) ذلك.
رواية أبي عبد الله، أحمد بن محمد بن عبيد الله بن الحسن بن عباس (4)
الجوهري، ورواية عبد الله بن جعفر الحميري رضي الله عنه، من مسائل أيوب بن
نوح، وكتب إلى بعض أصحابنا عاتب فلانا، وقل له إن الله إذا أراد بعبد خيرا إذا
عوتب قبل (5).
أيوب بن نوح قال كتب معي بشر بن بشار، جعلت فداك رجل تزوج امرأة
فولدت منه، ثم فارقها متى يجب له أن يأخذ ولده، فكتب له: إذا صار له سبع سنين،
فإن أخذه فله، وإن تركه فله (6).
أحمد بن محمد، قال حدثني عدة من أصحابنا، قال قلنا (7) لأبي الحسن
عليه السلام في السنة الثانية من موت أبي جعفر عليه السلام، إن رجلا مات في
الطريق وأوصى بحجة، وما بقي فهو لك، فاختلف أصحابنا، وقال (8) بعضهم يحج
عنه من الوقت فهو أوفر للشئ أن يبقى عليه، وقال بعضهم يحج عنه من حيث
مات، فقال عليه السلام يحج عنه من حيث مات (9).

(1) الوسائل، الباب 68، من أبواب أحكام الملابس، ح 5.
(2) ط. إلى مولانا.
(3) ل. من ذلك.
(4) ل. عياش.
(5) الوسائل، الباب 7 من أبواب أحكام العشرة، ح 9.
(6) الوسائل، الباب 81، من أبواب أحكام الأولاد، ح 7.
(7) ل. قلت.
(8) ل. فقال.
(9) الوسائل، الباب 2، من أبواب النيابة في الحج، ح 9.
581

من مسائل علي بن الريان (1) وكتب إليه رجل يكون في الدار تمنعه حيطانها
من النظر إلى حمرة المغرب، معرفة (2) مغيب الشفق ووقت صلاة العشاء الآخرة،
متى يصليها وكيف يصنع؟ فوقع يصليها إن كانت على هذه الصفة عند اشتباك
النجوم، والمغرب عند قصر النجوم، وبياض مغيب الشمس (3).
ومن مسائل داود الصرمي، قال وسألته عن الصلاة بمكة في أي موضع
أفضل؟ فقال عند مقام إبراهيم الأول، فإنه مقام إبراهيم وإسماعيل ومحمد صلى
الله عليهم (4).
قال وحدثني بشر بن بشار النيسابوري، قال سألته عن الصلاة في الفنك،
والفراء، والسمور، والسنجاب، والحواصل التي تصطاد (5) ببلاد الشرك أو بلاد
الإسلام، أيصلى فيها بغير تقية؟ قال صل في السنجاب والحواصل الخوارزمية،
ولا تصل في الثعالب والسمور (6).
قال وسألته عليه السلام عن زيارة الحسين عليه السلام وزيارة آبائه
عليهم السلام في شهر رمضان لنسافر ونزورهم؟ فقال لرمضان من الفضل وعظيم
الأجر ما ليس لغيره من الشهور، فإذا دخل فهو المأثور، الصيام فيه أفضل من
قضائه، وإذا حضر رمضان فهو مأثور، ينبغي أن يكون (7) موثورا (8).
قال وسألته عن رجل دخل بستانا، أيأكل من الثمرة من غير علم صاحب
البستان؟ فقال نعم (9).
قال وسألته عن عبد كانت تحته زوجة حرة، ثم إن العبد آبق، تطلق امرأته من
أجل إباقه؟ قال نعم، إن أرادت ذلك هي، قال وقال لي يا داود لو قلت لك إن

(1) ل. السري.
(2) ل. ووقت.
(3) الوسائل، الباب 24، من أبواب المواقيت، ح 1.
(4) الوسائل، الباب 53، من أبواب أحكام المساجد، ح 8.
(5) ل. تصاد.
(6) الوسائل، الباب 3 من أبواب لباس المصلي، ح 4.
(7) ط. مأثورا.
(8) الوسائل، الباب 91 من أبواب المرار، ح 2.
(9) الوسائل، الباب 8، من أبواب بيع التمار، ح 11.
582

تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقا (1).
علي بن مهزيار قال كتبت إليه أسأله عن امرأة ترضع ولدها وغير ولدها في شهر
رمضان، فيشتد عليها الصوم، وهي ترضع حتى يغشى عليها، ولا تقدر على الصيام،
أترضع وتفطر وتقضي صيامها إذا أمكنها، أو تدع الرضاع وتصوم؟ فإن كانت ممن
لا يمكنها اتخاذ من ترضع ولدها فكيف تصنع؟ فكتب إن كانت مما (2) يمكنها اتخاذ
ظئر، استرضعت لولدها، وأتمت صيامها، وإن كان ذلك لا يمكنها، أفطرت
وأرضعت ولدها، وقضت صيامها متى ما أمكنها (3).
مسائل محمد بن علي بن عيسى، حدثنا محمد بن أحمد بن زياد (4) وموسى بن
محمد بن علي بن عيسى، قال كتبت إلى الشيخ أعزه الله وأيده، أسأله عن الصلاة
في الوبر، أي أصوافه (5) أصلح؟ فأجاب لا أحب الصلاة في شئ منه، قال فرددت
الجواب، أنا مع قوم في تقية، وبلادنا بلاد لا يمكن أحدا أن يسافر منه (6) بلا وبر،
ولا يأمن على نفسه إن هو نزع وبره، فليس يمكن الناس كلهم ما يمكن الأئمة، فما الذي
ترى أن يعمل به في هذا الباب؟ قال فرجع الجواب تلبس (7) الفنك والسمور (8).
قال وكتبت إليه أسأله عن الناصب، هل احتاج في امتحانه إلى أكثر من
تقديمه الجبت والطاغوت، واعتقاد إمامتهما، فرجع الجواب، من كان على هذا فهو
ناصب (9).
قال وكتبت إليه أسأله عن العمل لبني العباس، وأخذ ما أتمكن (10) من
أموالهم، هل فيه رخصة، وكيف المذهب في ذلك؟ فقال ما كان المدخل فيه بالجبر
والقهر، فالله قابل العذر، وما خلا ذلك فمكروه، ولا محالة قليله خير من كثيره

(1) الوسائل، الباب 24، من أبواب الأمر والنهي، ح 26.
(2) ط. ل. ممن.
(3) الوسائل، الباب 17، من أبواب من يصح منه الصوم، ح 3.
(4) ط. ل. أحمد بن محمد بن زياد.
(5) ل. في أي أصنافه.
(6) ط. منها. ل فيه.
(7) ط. إلى بلبس.
(8) الوسائل، الباب 4 من أبواب لباس المصلي، ح 3.
(9) الوسائل، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح 14.
(10) ط. ما يمكن.
583

وما يكفر به، ما يلزمه فيه من يرزقه، ويسبب على يديه، ما يشرك (1) فينا وفي
موالينا، قال فكتبت إليه في جواب ذلك أعلمه أن مذهبي في الدخول في أمرهم،
وجود السبيل إلى إدخال المكروه على عدوه، وانبساط اليد في التشفي منهم بشئ أن
يقرب (2) به إليهم، فأجاب من فعل ذلك فليس مدخله في العمل حراما بل أجرا
وثوابا (3).
قال وكتبت إليه أسأله عن المساكين الذين يقعدون في الطرقات من الجزايرة
والسايسين وغيرهم، هل يجوز التصدق عليهم قبل أن أعرف مذهبهم؟ فأجاب من
تصدق على ناصب، فصدقته عليه لا له، لكن على من تعرف (4) مذهبه وحاله
فذلك أفضل وأكبر (5)، ومن بعد فمن ترفقت عليه ورحمته ولم يمكن (6) استعلام ما هو
عليه، لم يكن بالتصدق عليه بأس إن شاء الله (7).
وكتبت إليه جعلت فداك، عندنا طبيخ يجعل فيه الحصرم، وربما جعل فيه
العصير من العنب، وإنما هو لحم يطبخ به، وقد روي عنهم في العصير أنه إذا جعل
على النار لم يشرب حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه وإن الذي يجعل في القدر من العصير
بتلك المنزلة، وقد اجتنبوا أكله إلى أن يستأذن مولانا في ذلك، فكتب بخطه لا بأس
بذلك (8).
قال وسألته عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك صلوات الله عليهم قد
اختلف علينا فيه، كيف العمل به على اختلافه، أو الرد إليك فيما اختلف فيه؟
فكتب ما علمتم أنه قولنا فألزموه (9)، وما لم تعلموا فردوه إلينا (10).
وعنه عن طاهر، قال كتبت إليه أسأله عن الرجل يعطي الرجل ما لا يبيعه به
شيئا بعشرين درهما، ثم يحول عليه الحول، فلا (11) يكون عنده شئ فيبيعه شيئا

(1) ط. ما يسرك.
(2) ل. ان أتقرب.
(3) الوسائل، الباب 45 من أبواب ما يكتسب به، ح 9.
(4) ل. لا يعرف.
(5) ل. أكثر.
(6) ط. لم تمكن.
(7) الوسائل، الباب 21 من أبواب الصدقة، ح 8.
(8) الوسائل، الباب 4 من أبواب الأشربة المحرمة، ح 1.
(9) ط. فالتزموه.
(10) الوسائل، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، ح 36.
(11) ل. ولا يكون.
584

آخر، فأجابني ما تبايعه الناس حلال، وما لم يتبايعوه فربا (1).
تمت الأخبار المنتزعة من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم.
ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب حريز بن عبد الله السجستاني
بالحاء غير المعجمة، والراء غير المعجمة، والراء المعجمة، وهو من أجلة
المشيخة.
قال وقال أبو بصير، قال أبو جعفر عليهما السلام، إن قدرت أن تصلي في يوم
الجمعة عشرين ركعة، فافعل ستا بعد طلوع الشمس، وستا قبل الزوال، إذا تعالت
الشمس، وافصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم، وركعتين قبل الزوال،
وست ركعات بعد الجمعة (2).
وقال زرارة، قال أبو جعفر عليه السلام، لا تقرأ في الركعتين الأخيرتين من
الأربع ركعات المفروضات شيئا، إماما كنت، أو غير إمام، قلت فما أقول فيهما، قال
إن كنت إماما، فقل سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، ثلاث مرات، ثم تكبر،
وتركع (3).
وإن كنت خلف إمام، فلا تقرأ شيئا في الأوليين، وأنصت لقراءته، ولا تقولن
شيئا في الأخريين، فإن الله عز وجل يقول للمؤمنين " وإذا قرئ القرآن (يعني في
الفريضة خلف الإمام) فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون " (4) والأخريان تبع
الأوليين (5) و (6).
قال زرارة، قال أبو جعفر عليه السلام، كان الذي فرض الله على العباد من
الصلاة عشرا، فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله سبعا وفيهن السهو، وليس فيهن

(1) الوسائل، الباب 20، من أبواب الربا ح 3، باختلاف يسير.
(2) الوسائل، الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة، ح 18.
(3) الوسائل، الباب 51 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 باختلاف يسير.
(4) سورة الأعراف، الآية 204.
(5) ل. والأخيرتان تبعا الأولتين.
(6) الوسائل، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة، ح 3.
585

قراءة فمن شك في الأولتين، أعاد حتى يحفظ، ويكون على يقين، ومن شك في
الأخيرتين عمل بالوهم (1).
قال: وقال أبو جعفر عليه السلام، القنوت كله جهار، قال: قلت أرأيت من
قدم بلدة متى ينبغي له أن يكون مقصرا، أو متى ينبغي له أن يتم؟ قال: إذا دخلت
أرضا فأيقنت أن لك فيها مقام عشرة أيام، فأتم الصلاة، وإن لم تدر ما مقامك بها
تقول غدا أخرج (2)، وبعد غد، فقصر ما بينك وبين أن يمضي شهر، فإذا تم شهر
فأتمم الصلاة، وإن أردت أن تخرج من ساعتك فأتمم (3).
قال، وقال أبو جعفر عليه السلام، اعلم أن أول الوقت أبدا أفضل، فتعجل الخير
ما استطعت، وأحب الأعمال إلى الله تعالى ما ذكره ما دام عليه العبد وإن قل (4).
قال: وقال أبو جعفر عليه السلام، لا تصل من النافلة شيئا في وقت الفريضة،
فإنه لا تقضى نافلة في وقت فريضة، فإذا دخل وقت فريضة فابدأ بالفريضة (5).
وقال قال أبو جعفر عليه السلام، إنما جعلت القدمان والأربع (6) والذراع
والذراعان وقتا لمكان النافلة (7).
قال: وقال أبو جعفر عليه السلام لا تقرنن بين السورتين في الفريضة في ركعة،
فإنه أفضل (8).
وقال لا بأس بالإقعاء فيما بين السجدتين، ولا ينبغي الإقعاء في موضع
التشهدين، إنما التشهد في الجلوس وليس المقعي بجالس (9).
قال: وقال قلت له المرأة والرجل يصلي كل واحد منهما قبالة صاحبه، قال

(1) الوسائل، الباب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ح 2.
(2) ل. أو بعد.
(3) الوسائل، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، ح 9.
(4) الوسائل، الباب 27 من أبواب مقدمة العبادات، ح 11.
(5) الوسائل، الباب 35 من أبواب المواقيت، ح 8.
(6) ل. القدمان والذراع.
(7) الوسائل، الباب 8 من أبواب المواقيت، ح 35.
(8) الوسائل، الباب 18 من أبواب القراءة في الصلاة، ح 11.
(9) الوسائل، الباب 1 من أبواب التشهد، ح 1.
586

نعم إذا كان بينهما قدر موضع رجل (1).
قال وقال زرارة، قلت لأبي جعفر عليه السلام، إن لم يكن المواقف على وضوء
كيف يصنع، ولا يقدر على النزول، قال يتيم من لبد دابته، أو سرجه، أو معرفة
دابته، فإن فيها غبارا (2).
قال: وقال زرارة: عن أبي جعفر عليه السلام، أنه قال لا قران بين سورتين في ركعة،
ولا قران بين أسبوعين (3) في فريضة ونافلة، ولا قران بين صومين، ولا قران بين
صلاتين، ولا قران بين فريضة ونافلة (4).
وعن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال يغفر الله عز وجل
ليلة النصف من شعبان من خلقه بقدر شعر معز بني كلب (5).
قال وقلت له رجل بال ولم يكن معه ماء، قال يعصر أصل ذكره إلى طرفه
ثلاث عصرات، وينتر طرفه، فإن خرج بعد ذلك شئ، فليس (6) من البول،
ولكنه من الحبائل (7).
قال: وقال زرارة، قلت له المرأة تصلي حيال زوجها، قال تصلي بإزاء الرجل
إذا كان بينها وبينه قدر ما لا يتخطى، أو قدر عظم الذراع فصاعدا (8).
قال: وقال أبو جعفر عليه السلام، وإن صلى قوم وبينهم وبين الإمام
ما لا يتخطى، فليس ذلك الإمام لهم إماما (9).
قال وحدثني الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال لي يا فضيل بلغ من
لقيت من موالينا عنا (10) السلام، وقل لهم إني أقول إني لا أغني عنهم من الله شيئا

(1) الوسائل، الباب 5 من أبواب مكان المصلي، ح 12.
(2) الوسائل، الباب 9 من أبواب التيمم، ح 1.
(3) في هامش النسخة " سبوعين بخطه ".
(4) الوسائل، الباب 8 من أبواب القراءة و 36 من الطواف و 4 من الصوم المحرم و 3 من أبواب تكبيرة
الإحرام، ح 2.
(5) الفقيه: ج 2 ص 94 باب ثواب صوم شهر شعبان ح 1830 وفيه عن زرارة عن أبي جعفر.
(6) ط. فليس عليه، ل. فليس الذي عليه.
(7) الوسائل، الباب 11 من أبواب أحكام الخلوة، ح 2.
(8) الوسائل، الباب 5 من أبواب مكان المصلي، ح 13.
(9) الوسائل، الباب 62 من أبواب الجماعة، ح 4.
(10) ل. عني.
587

إلا بورع، فاحفظوا ألسنتكم، وكفوا أيديكم، وعليكم بالصبر والصلاة، فإن الله
يقول (1) " واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين " (2) و (3).
قال: وقال إنما فرض الله عز وجل كل صلاة ركعتين، وزاد رسول الله صلى الله
عليه وآله سبعا وفيهن الوهم، وليس فيهن قراءة (4).
قال: وقال الفضيل وزرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قلنا له أيجزي إذا
اغتسلت بعد الفجر للجمعة؟ فقال نعم (5).
وقال زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر، أجزأك
غسلك ذلك للجنابة، والجمعة، وعرفة، والنحر، والحلق، والذبح، والزيارة، فإذا
اجتمعت لله عليك حقوق، أجزأها عنك غسل واحد، قال زرارة: قال وكذلك
المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها، وإحرامها، وجمعتها، وغسلها من حيضها،
وعيدها (6).
قال، وقال زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، فإذا جاء يقين بعد حائل قضاه،
ومضى على اليقين، ويقضي الحائل والشك جميعا، فإن شك في الظهر فيما بينه
وبين أن يصلي العصر، قضاها، وإن دخله الشك بعد أن يصلي العصر فقد مضت
إلا أن يستيقن، لأن العصر حائل فيما بينه وبين الظهر، فلا يدع الحائل لما كان من
الشك إلا بيقين (7).
قال: وقال ابن مسلم وزرارة، قال أبو جعفر عليه السلام، كان أمير المؤمنين
صلوات الله عليه يقول: من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير
فطرة (8) و (9).

(1) ل. تعالى قال.
(2) سورة البقرة الآية 45.
(3) الوسائل، الباب 119 من أبواب أحكام العشرة، ح 22، باختلاف يسير.
(4) الوسائل، الباب 51 من أبواب القراءة في الصلاة، ح 6 باختلاف يسير.
(5) الوسائل، الباب 11 من أبواب الأغسال المسنونة، ح 1.
(6) الوسائل، الباب 43 من أبواب الجنابة ح 1.
(7) الوسائل، الباب 60 من أبواب المواقيت، ح 2.
(8) ل. على فطرة.
(9) الوسائل، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة، ح 4.
588

تمت الأخبار المنتزعة من كتاب حريز بن عبد الله السجستاني رحمه الله وكتاب
حريز أصل معتمد معول عليه.
ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب المشيخة تصنيف الحسن بن
محبوب السراد
صاحب الرضا عليه السلام وهو ثقة عند أصحابنا، جليل القدر
كثير الرواية
أحد الأركان الأربعة في عصره
أبو أيوب عن سماعة، قال سأل أبا عبد الله عليه السلام، رجل من أهل الجبال،
عن رجل أصاب مالا من أعمال السلطان، فهو يتصدق منه، ويصل قرابته،
ويحج (1)، ليغفر له ما اكتسب، وهو يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، قال فقال
أبو عبد الله عليه السلام، إن الخطيئة لا تكفر الخطيئة ولكن الحسنة تحط الخطيئة، ثم
قال أبو عبد الله عليه السلام، إن كان خلط الحرام حلالا فاختلط جميعا فلم يعرف
الحرام من الحلال، فلا بأس (2).
أبو أيوب، عن أبي بصير، قال سألت أحدهما عليهما السلام، عن شراء
الجناية (3) والسرقة؟ قال فقال لا، إلا أن يكون تشتريه من متاع السلطان فلا بأس
بذلك (4).
أبو أيوب، عن سماعة بن مهران، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن
الرجل يزارع ببذره مائة جريب من الطعام، أو غيره مما يزرع، ثم يأتيه، رجل آخر
فيقول له خذ مني نصف بذرك ونصف نفقتك في هذه الأرض، وأشاركك، قال

(1) ل. ويحج ويعطي الفقراء.
(2) الوسائل، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، ح 2، باختلاف يسير.
(3) ل. ط. الخيانة.
(4) الوسائل، الباب 1 من أبواب عقد البيع وشروطه، ح 4.
589

لا بأس بذلك (1).
أبو أيوب، عن ضريس الكناسي، قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن السمن
والجبن، نجده في أرض المشركين في الروم، أنأكله؟ قال فقال أما ما علمت منه أنه قد
خالطه الحرام، فلا تأكله، وأما ما لم تعلم فكله حتى تعلم أنه حرام (2).
أبو أيوب عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون
عنده العدة للحرب، وهو محتاج (3) أيبيعها وينفقها على عياله أو يأخذ الصدقة؟
فقال يبيعها وينفقها على عياله (4).
أبو أيوب عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل منا يكون
عنده الشئ يتبلغ (5) به، وعليه دين، أيطعمه عياله (6) حتى يأتيه بميسرة
ينقضي (7) دينه، أو يستقرض على ظهره في جذب (8) الزمان وشدة المكاسب، أو
يقضي بما عنده دينه ويقبل الصدقة، قال يقضي بما عنده ويقبل الصدقة، قال
لا يأكل أموال الناس إلا وعنده ما يؤدي إليهم حقوقهم، إن الله تبارك وتعالى يقول
" يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " (9) وقال ما أحب له أن
يستقرض إلا وعنده وفاء بذلك، إما في عقدة، أو في تجارة، ولو طاف على أبواب
الناس فيزودونه (10) باللقمة واللقمتين، إلا أن يكون له ولي يقضي دينه عنه من بعده،
ثم قال إنه ليس منا ميت يموت إلا جعل الله له وليا يقوم في دينه، فيقضي عنه
دينه (11).
قال: قال ابن سنان سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإهلال بالحج وعقدته،
قال هو التلبية إذا لبى وهو متوجه، فقد وجب عليه ما يجب على المحرم (12).

(1) الوسائل، الباب 13 من أبواب المزارعة والمساقاة، ح 1، باختلاف يسير.
(2) الوسائل، الباب 64، من أبواب الأطعمة والأشربة، ح 1.
(3) ل. يحتاج.
(4) الوسائل، الباب 10 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 1.
(5) ل. يتبايع.
(6) ل. على عياله.
(7) ل. تنقضي دينه.
(8) ل. جدب.
(9) سورة النساء الآية 29.
(10) ط. فيردونه.
(11) الوسائل، الباب 47، من أبواب المستحقين للزكاة ح 1.
(12) الوسائل، الباب 14 من أبواب الإحرام، ح 15.
590

جميل بن صالح، عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفر عليه السلام، قال سمعت
أبا جعفر عليه السلام يقول: أما والله إن أحب أصحابي إلي، أورعهم، وأفقههم،
وأكتمهم لحديثنا، وإن أسوأهم عندي حالا، وأمقتهم إلي الذي إذا سمع الحديث
ينسب إلينا ويروي عنا، فلم يعقله ولم يقبله بقلبه، اشمأز منه، وجحده، وكفر به و
بمن دان به (1)، وهو لا يدري لعل الحديث من عندنا خرج، وإلينا أسند، فيكون
بذلك خارجا من ولايتنا (2).
قال قال سعد بن أبي خلف، عن أبي الحسن موسى عليه السلام، أنه قال
لبعض ولده، يا بني إياك أن يراك الله تعالى في معصية نهاك عنها، وإياك أن
يفقدك الله تعالى عند طاعة (3) أمرك بها، وعليك بالجد، ولا تخرجن نفسك من
التقصير في عبادة الله تعالى وطاعته، فإن الله تعالى لا يعبد حق عبادته، وإياك
والمزاح، فإنه يذهب بنور إيمانك، ويستخف (4) مروتك وإياك والضجر والكسل
فإنهما يمنعانك حظك من الدنيا والآخرة (5).
إبراهيم الكرخي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وآله ثلاثة ملعون ملعون. من فعلهن: المتغوط في ظل النزال، والمانع الماء
المنتاب، وساد الطريق المسلوك (6).
أبو أيوب الخراز (7)، بالراء غير المعجمة، عن محمد بن مسلم، قال سمعت
أبا جعفر عليه السلام يقول لا دين لمن دان بطاعة من يعصي الله، ولا دين لمن دان
بفرية باطل على الله تعالى، ولا دين لمن دان بجحود شئ من آيات الله تعالى (8).
قال: ابن محبوب في كتابه خرج رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة لأربع
بقين من ذي القعدة، ودخل لأربع مضين من ذي الحجة، دخل من أعلى مكة، من

(1) ط. ل. كفر بمن دان به.
(2) الوسائل، الباب 8 من أبواب صفات القاضي، ح 39.
(3) ط. عن طاعة.
(4) في الهامش: " خطة ويسخف ".
(5) الوسائل، الباب 66 من أبواب جهاد النفس، ح 4.
(6) الوسائل، الباب 15، من أبواب أحكام الخلوة، ح 4.
(7) ل. خرار.
(8) البحار: ج 72 ص 123 ح 20.
591

عقبة المدنيين، وخرج من أسفلها (1).
ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال إن رأيت في ثوبك دما وأنت
تصلي، ولم تكن رأيته قبل ذلك، فأتم صلاتك، فإذا انصرفت فاغلسه، قال وإن
كنت رأيته قبل أن تصلي، فلم تغسله ثم رأيته بعد وأنت في صلاتك، فانصرف
فاغسله وأعد صلاتك (2).
ابن سنان، عن جابر الجعفي، قال من سبح تسبيح فاطمة عليها السلام منكم
قبل أن يثني رجله من المكتوبة، غفر له (3).
قال وسألته إن لي جيرانا بعضهم يعرف هذا الأمر، وبعضهم لا يعرف، وقد
سألوني أؤذن لهم وأصلي بهم، فخفت أن لا يكون ذلك موسعا لي، فقال أذن لهم،
وصل بهم، وتحر الأوقات (4).
علا، وأبو أيوب، وابن بكير، كلهم عن محمد بن مسلم، قال سألت أبا جعفر
عليه السلام، عن الرجل يقيم في البلاد الأشهر، وليس فيها ماء، إنما يقيم لمكان
المرعى وصلاح الإبل؟ قال لا (5).
علا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل شك بعد ما سجد،
أنه لم يركع، فقال يمضي على شكه حتى يستيقن، ولا شئ عليه، قال فإن استيقن،
لم يعتد بالسجدتين اللتين لا ركعة معهما، ويتم ما بقي عليه من صلاته، ولا سهود عليه (6) (7).
أبو أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، في رجلين شهدا على
رجل غائب عن امرأته أنه طلقها، فاعتدت المرأة، وتزوجت، ثم إن الزوج الغائب
قدم، فزعم إنه لم يطلقها، وأكذب نفسه، أحد الشاهدين، فقال لا سبيل للأخير

(1) الوسائل، الباب 4 من أبواب مقدمات الطواف، ح 3.
(2) الوسائل، الباب 43، من أبواب النجاسات، ح 3.
(3) الوسائل، الباب 7 من أبواب التعقيب، ح 5.
(4) الوسائل، الباب 7 من أبواب صلاة الجماعة، ح 2.
(5) الوسائل، الباب 28 من أبواب التيمم، ح 1.
(6) ل. ولا شئ عليه.
(7) الوسائل، الباب 11 من أبواب الركوع، ح 2 باختلاف يسير.
592

عليها، ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع، فيرد على الأخير والأول أملك بها،
وتعتد من الأخير، ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها (1).
أبو ولاد الحناط، قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن نصرانية تحت مسلم
زنت، وجاءت بولد، فأنكره المسلم، قال فقال يلاعنها، قيل له فالولد ما يصنع به؟
قال هو مع أمه ويفرق بينهما، ولا تحل له أبدا (3).
الهيثم بن واقد الجزري (3)، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام، يقول من
أخرجه الله من ذل المعاصي إلى عز التقوى، أغناه الله بلا مال، وأعزه بلا عشيرة،
وآنسه بلا بشر، ومن خاف الله، أخاف الله منه كل شئ، ومن لم يخف الله، أخافه
الله من كل شئ، ومن رضى من الله باليسير من المعاش، رضى الله منه باليسير من
العمل، ومن لم يستحي من طلب الحلال وقنع به، خفت مؤنته، ونعم أهله، ومن
زهد في الدنيا، أثبت الله الحكمة في قلبه، وأنطق بها لسانه، وبصره عيوب الدنيا
داءها، ودواءها، وأخرجه الله من الدنيا سالما إلى دار السلام (4).
أبو حمزة الثمالي، قال كان علي بن الحسين عليهما السلام، يقول ابن آدم إنك
لا تزال (5) بخير ما كان لك واعظ من نفسك، وما كانت المحاسبة من همتك،
وما كان الخوف لك شعارا، والحزن لك دثارا ابن آدم إنك ميت، ومبعوث،
وموقوف بين يدي الله، فأعد جوابا (6).
الهيثم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن عندنا بالجزيرة رجلا ربما أخبر من
يأتيه يسأله عن الشئ يسرق، أو شبه ذلك، أفنسأله؟ قال: فقال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله من مشى إلى ساحر، أو كاهن، أو كذاب يصدقه (7) بما يقول
فقد كفر بما أنزل الله من كتاب (8).

(1) الوسائل، الباب 13 من أبواب الشهادات، ح 3.
(2) الوسائل، الباب 5 من أبواب اللعان، ح 11.
(3) ل. الحرزي.
(4) أورد ذيله في البحار، ج 2 الباب 9 من كتاب العلم، ص 33، ح 27.
(5) ل. لن تزال.
(6) الوسائل، الباب 96، من أبواب جهاد النفس، ح 3.
(7) ط. ل. فصدقه.
(8) الوسائل، الباب 26 من أبواب ما يكتسب به، ح 3.
593

أبو أيوب، عن سماعة، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى
" فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " (1) أرأيت، إن استأذن الحكمان، فقالا
للرجل والمرأة أليس قد جعلتما أمركما إلينا في الإصلاح (2) والتفريق؟ فقال الرجل
والمرأة لهما نعم وأشهدوا (3) بذلك شهودا عليهما، أيجوز تفريقهما عليهما؟ قال نعم،
ولكن لا يكون ذلك منهما إلا على طهر من المرأة بغير جماع من الرجل، قيل له
أفرأيت إن قال أحد الحكمين قد فرقت بينهما، وقال الآخر لم أفرق بينهما، قال: فقال
لا يكون لهما تفريق حتى يجتمعا جميعا على التفريق، فإذا اجتمعا على التفريق جاز
تفريقهما على الرجل والمرأة (4).
عن عبد الله بن سنان، عن أبي حمزة، قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ما أدنى
النصب؟ قال إن تبتدع شيئا فتحب عليه وتبغض عليه (5).
عبد الله بن سنان، عن أبي حمزة، قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إنما
شيعتنا الخرس (6) (7).
عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: يقولون تنقاد (8)
ولا تنقاد (9)، يعني أصحاب الكلام، أما لو عملوا كيف كان بدؤ الخلق
وأصله (10) ما اختلف اثنان (11).
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال كل شئ يكون فيه حلال
وحرام (12) فهو لك حلال أبدا، حتى تعرف منه الحرام بعينه فدعه (13).

(1) سورة النساء، الآية 35.
(2) ط. الصلاح.
(3) ط. واشهدا.
(4) الوسائل، الباب 13 من أبواب القسم والنشوز، ح 1.
(5) الوسائل، الباب 40، من أبواب الأمر والنهي، ح 4، إلا أنه أورده عن الفقيه.
(6) ط. وفي نسخة ل. الأخرس.
(7) الوسائل، الباب، 117 من أبواب أحكام العشرة. ح 3، إلا أنه أورده عن الأصول.
(8) ط. ينقاد.
(9) ط. ينقاد.
(10) ط. لما اختلف.
(11) البحار، ج 2، الباب 17، من أبواب كتاب العلم، ص 135، ح 34.
(12) ط. ل. حرام وحلال.
(13) الوسائل، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، ح 1.
594

صفوان بن يحيى، عن أبي جرير القمي، قال سألت أبا الحسن موسى
عليه السلام، قلت أزوج أخي من أمي أختي من أبي؟ قال فقال له أبو الحسن
عليه السلام زوج إياه إياها، وزوج إياها إياه (1).
الفضيل عن أبي الحسن، قال: قال لي أبلغ خيرا، أو قل خيرا، ولا تكونن إمعة -
مكسورة الألف، مشددة الميم المفتوحة، والعين غير المعجمة -، قلت وما الإمعة؟ قال
لا تقولن أنا مع الناس ولا أنا (2) كواحد من الناس، أن رسول الله صلى الله عليه
وآله، قال أيها الناس إنما هما نجدان، نجد خير، ونجد شر، فما بال نجد الشر أحب
إليكم من نجد الخير (3).
علي بن الحسين، عن يونس بن رباط (4)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله، رحم الله من أعان ولده على بره، قال قلت وكيف
يعينه على بره؟ قال: فقال يقبل ميسوره، ويتجاوز عن معسوره، ولا يرهقه، ولا يخرق
به، وليس بينه وبين أن يصير في حد من حدود الكفر إلا أن يدخل في حد
عقوق، أو قطيعة رحم (5) ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله، الجنة طيبة،
طيبها الله وطيب ريحها، ويوجد ريحها من مسيرة ألفي عام، ولا يجد ريح الجنة عاق
ولا قاطع رحم، ولا مرخي الإزار خيلاء.
جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال إن الذي
يعلم العلم منكم، له مثل أجر الذي يتعلمه، وله الفضل عليه، فتعلموا العلم من
حملة العلم، وعلموه إخوانكم كما علموكموه العلماء (6).
عبد الرحمن بن الحجاج، قال قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام، أرأيت أن
احتجت إلى طبيب وهو نصراني، أسلم عليه، وأدعو له؟ قال نعم، لأنه لا ينفعه

(1) الوسائل، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالنسب ح 1.
(2) ط. ل وأنا.
(3) البحار ج 2 الباب 8 من كتب العلم ص 21 ح 62.
(4) ل. يونس بن زياد.
(5) الوسائل، الباب 86 من أبواب أحكام الأولاد، ح 8 إلا أنه أورده عن الفروع،، وأورد ذيله عن
السرائر في الباب 23 من أبواب الملابس.
(6) البحار، ج 1 الباب 1 من كتاب العلم، ص 174، ح 36.
595

دعاؤك (1).
علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال سألت أبا جعفر عليه السلام، عن رجل
مات وترك أباه وعمه وجده؟ فقال حجب الأب الجد، الميراث للأب دون الجد،
وليس للعم ولا للجد شئ (2).
عبد العزيز القندي (3)، عن حمزة بن حمران، قال سألت أبا جعفر عليه السلام،
ما (4) يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة، ويقام عليه، ويؤخذ بها؟
فقال إذا خرج عنه اليتم، وأدرك، قلت فلذلك حدبه يعرف (5)، قال إذا احتلم،
أو بلغ خمس عشرة سنة وأشعر، أو أنبت قبل ذلك، أقيمت عليه الحدود التامة،
وأخذ بها، وأخذت منه، قلت والجارية متى يجب عليها الحدود التامة، وتؤخذ بها،
وتؤخذ لها؟ قال فإن (6) الجارية ليست مثل الغلام، أن الجارية إذا زوجت،
ودخل بها، ولها تسع سنين، ذهب عنها اليتم، ودفع إليها ما لها، وجاز أمرها في
الشراء والبيع، وأقيمت عليها الحدود التامة، وأخذت بها، وأخذ لها، قال والغلام
لا يجوز أمره في الشراء والبيع، ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة، أو يحتلم، أو
يشعر، أو ينبت قبل ذلك (7).
أبو ولاد الحناط وعبد الله بن سنان، قالا سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول
ينبغي للمريض منكم أن يؤذن إخوانه بمرضه، فيعودوه (8) فيؤجر فيهم ويؤجرون
فيه، قال فقيل له نعم وهم يؤجرون بمشيهم (9) إليه، فهو كيف يؤجر فيهم؟ قال:
فقال باكتسابه لهم الحسنات، فيؤجر فيهم، فيكتب له بذلك حسنة، ويرفع له
بذلك عشر درجات، ويمحي عنه عشر سيئات (10)
قال ثم قال أبو عبد الله عليه السلام وينبغي لأولياء الميت منكم أن يؤذنوا إخوان

(1) الوسائل، الباب 46 من أبواب الدعاء، ح 1.
(2) الوسائل، الباب، 19 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، ح 3.
(3) ط. ل. العبدي.
(4) ط. ل. متى.
(5) ط. يعرف به.
(6) ل. ط. ان.
(7) الوسائل، الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات، ح 2.
(8) ط. يعودونه.
(9) ط. لمشيهم.
(10) الوسائل، الباب 8 من أبواب الاحتضار، ح 1.
596

الميت بموته، فيشهدوا جنازته ويصلوا عليه، ويستغفروا له، فيكتسب لهم الأجر،
ويكتسب لميته الاستغفار، ويكسب (1) هو الأجر فيهم وفيما اكتسب لميته من الاستغفار (2).
عبد الله بن غالب، عن رقبة العبدي، عن ربيعة السعدي، عن سلمان الفارسي
رحمة الله عليه، قال سبعة من المؤمنين يوم القيامة تحت ظل عرش ربي، صاحب
سلطان عادل مقتصد، وذو مال يعمل فيه بطاعة الله عز وجل، وإذا تصدق كانت
صدقته بيمينه يخفيها عن يساره، ورجل دعته امرأة ذات جمال إلى نفسها، فقال إني
أخاف الله رب العالمين، ورجل قلبه معلق بالمساجد، والجلوس فيها، وانتظار
الصلوات لوقتها، ورجل أدرك حين أدرك، فكانت قوته وشبابه ونشاطه فيما يحب
الله تعالى، ويرضى من الأعمال، ورجل ذكر الله تعالى والمعاد إليه، ففاضت عيناه دموعا
من خشية الله، ورجل لقي أخاه المؤمن فقال أنا والله أحبك في الله، فقال له أخوه
المؤمن: وأنا والله أحبك في الله، تصادرا (3) على ذلك (4). قال وحدثني هذيل بن
حنان الصيرفي، عن أخيه جعفر بن حنان الصيرفي، قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام قلت له يجيئني الرجل، فيشتري مني الدارهم بالدنانير، فأخرج إليه بدرة
فيها عشرة ألف درهم، فينظر إلى الدراهم، وأقاطعه على السعر، ثم أقول له قد بعتك
من هذه الدراهم خمسة ألف درهم بهذا السعر بخمسمائة دينار، فيقول قد ابتعتها
منك، ورضيت، فيدفع إلي كيسا فيه ستمائة دينار، فاقبضه منه، ويقول لي لك من
هذه الستمائة دينار خمسمائة دينار ثمن هذه الخمسة ألف درهم، فاقبض
الكيس، ولم يوازني، ويناقدني الدارهم، ولم أوازنه، ولم أناقده الدنانير في ذلك
المجلس، ثم يجيئني بعد، فأوازنه وأناقده.
قال: فقال أليس في البدرة التي أخرجتها إليه الوفاء بالخمسة ألف درهم، وفي
الكيس الذي دفع إليك الوفاء بخمسمائة دينار؟ قال فقلت نعم، إن فيها الوفاء

(1) ط. ل. يكتسب. (2) الوسائل، الباب 1 من أبواب صلاة الجنازة، ح 1 باختلاف يسير.
(3) ل. فتصادقا. وفي نسخة فتصادرا.
(4) لم نعثر عليه بعينه إلا أنه ذكر في الخصال، ج 2 ص 343،
ح 7 و 8 عوالي اللئالي ج 1 ص 89 و 367. و ج 2 ص 71 مع اختلاف يسير.
597

وفضلا، قال فقال فلا بأس بهذا إذن (1).
الحارث بن الأحول، عن بريد العجلي، قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أيهما
أفضل في الصلاة، كثرة القراءة، أو طول اللبث في الركوع والسجود؟ قال فقال
كثرة اللبث في الركوع والسجود في الصلاة أفضل، أما تسمع لقول الله عز وجل
" فاقرؤا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة " (2)، إنما عني بإقامة الصلاة طول اللبث في
الركوع والسجود، قال قلت فأيهما أفضل كثرة القراءة أو كثرة الدعاء؟ فقال كثرة
الدعاء أفضل، أما تسمع لقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله " قل ما يعبؤا بكم
ربي لولا دعاؤكم (3) و (4).
أبو محمد عن الحارث بن المغيرة، قال لقيني أبو عبد الله عليه السلام في بعض
طرق المدينة ليلا، فقال لي يا حارث، فقلت نعم، فقال أما لتحملن ذنوب سفهائكم
على علمائكم، ثم مضى، قال ثم أتيته فاستأذنت عليه، فقلت جعلت فداك لم قلت
لتحملن ذنوب سفهائكم على علمائكم؟ فقد دخلني من ذلك أمر عظيم، فقال لي
نعم، ما يمنعكم إذا بلغكم عن الرجل منكم ما تكرهونه مما يدخل علينا به الأذى
والعيب عند الناس، أن تأتوه فتؤنبوه، وتعظوه، وتقولوا له قولا بليغا، فقلت له إذن
لا يقبل منا ولا يطيعنا، قال فقال فإذن فاهجروه عند ذلك، واجتنبوا مجالسته (5).
صالح بن رزين، عن شهاب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا عسر على
المرأة ولدها، فاكتب لها في رق: " بسم الله الرحمن الرحيم " كأنهم يوم يرون
ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها " (6) و
" قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا " (7) ثم اربطه بخيط،
وشده على فخذها الأيمن، فإذا وضعت فانزعه (8).

(1) الوسائل، الباب 5 من أبواب الصرف، ح 5.
(2) سورة المزمل، الآية 20.
(3) سورة الفرقان، الآية 77.
(4) الوسائل، الباب 26 من أبواب الركوع، ح 3.
(5) الوسائل، الباب 7 من أبواب الأمر والنهي، ح 3.
(6) سورة الأحقاف، الآية 35، والنازعات، الآية 46.
(7) سورة آل عمران، الآية 35.
(8) مستدرك الوسائل، ج 2، الباب 79 من أحكام الأولاد، ح 7.
598

قال وسألته عن قول الله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم
ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون " (1) فقال في
الكسب، هم قوم كسبوا مكاسب خبيثة، قبل أن يسلموا، فلما أن حسن إسلامهم
أبغضوا ذلك الكسب الخبيث، وجعلوا يريدون أن يخرجوه من أموالهم، فأبى الله
تعالى أن يتقربوا إليه إلا بأطيب ما كسبوا، قوله " ومما أخرجنا لكم من الأرض "
فقال هي تمرة يقال لها الجعرور، عظيمة النوى، قليلة اللحاء وتمرة أخرى يقال
لها معافارة وهما أردى التمر، فكانوا إذا أخذوا يزكون النخل، جاؤوا من ذلك اللونين
من التمر، فأبى الله تعالى عليهم ذلك، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله
لا تخرصوا هاتين النخلتين، ولا تؤدوا عنهما شيئا، أراد أن ينزع علة من اعتل، وكان
من الناس من يؤديهما عن التمر الجيد، وفي ذلك قال الله تعالى " ولا تيمموا الخبيث منه
تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه " فالإغماض أن يكسر الشئ، فيأخذه
برخص (2).
عبد الله بن سنان، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام، يقول أوصيكم بتقوى
الله، ولا تحملوا الناس على أكتافكم، فتذلوا، إن الله عز وجل يقول في كتابه " وقولوا
للناس حسنا "، ثم قال عودوا مرضاهم، واحضروا جنايزهم، واشهدوا لهم، وعليهم،
وصلوا معهم في مساجدهم، حتى يكون التمييز وتكون المباينة منكم ومنهم (3).
خالد بن جرير، عن أبي الربيع، قال سئل أبو عبد الله عليه السلام، عن رجل
أكل الربا بجهالة، ثم أراد أن يتركه، قال: فقال أما ما مضى فله، وليتركه فيما
يستقبل، ثم قال إن رجلا أتى أبا جعفر عليه السلام، فقال إني قد ورثت مالا، وقد
علمت أن صاحبه كان يربى فيه، وقد سألت فقهاء أهل العراق وفقهاء أهل
الحجاز، فذكروا أنه لا يصلح أكله، قال: فقال أبو جعفر إن أنت عرفت منه شيئا

(1) سورة البقرة، الآية 267.
(2) الوسائل، الباب 19 من أبواب زكاة الغلات، ح 1 باختلاف يسير.
(3) الوسائل، الباب 1 من أبواب أحكام العشرة، ح 6.
599

معزولا تعرف أهله وعرفت إنه ربا، فخذ رأس ماله ودع ما سواه، فإن كان المال
مختلطا فكل هنيئا مريئا، فإن المال مالك، واجتنب ما كان يصنع صاحبه، فإن
رسول الله صلى الله عليه وآله قد وضع ما مضى من الربا، فمن جهله وسعه أكله
حتى يعرف، فإذا عرفه حرم عليه أكله، فإن أكله بعد المعرفة وجب عليه ما يجب على
آكل الربا (1).
جميل، عن أبي عبيدة، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل كانت له أم
ولد وله منها غلام، فلما حضرته الوفاة، أوصى لها بألفي درهم أو بأكثر، هل للورثة
أن يسترقوها؟ قال لا، بل تعتق من ثلث الميت، وتعطى ما أوصي لها به (2).
جميل عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله، قال سألته عن امرأة تزوجت رجلا، ولها
زوج، فقال: إن كان زوجها الأول مقيما معها في المصر الذي هي فيه، تصل إليه
ويصل إليها، فإن عليها ما على الزانية المحصنة، وإن كان زوجها الأول غائبا عنها
ولا يصل إليها، ولا تصل إليه، فإن عليها ما على الزانية غير المحصنة، ولا لعان بينهما،
ولا تفريق، قلت فمن يرجمها أو يضربها الحدود، وزوجها لا يقدمها إلى الإمام،
ولا يريد ذلك منها، فقال إن الحد لا يزال لله في بدنها حتى يقوم به من قام، أو تلقى
الله وهو عليها، قلت فإن كانت جاهلة بما صنعت؟ فقال أليس هي في دار الهجرة؟
قلت بلى، قال فما من امرأة اليوم من نساء المسلمين ألا وهي تعلم أن المرأة المسلمة
لا يحل لها أن تتزوج زوجين، ولو أن المرأة إذا فجرت، قالت لم أدر أو جهلت إن
الذي فعلت حرام، لم يقم عليها حد الله إذن لعطلت الحدود (3).
تمت الأحاديث المنتزعة من كتاب الحسن بن محبوب السراد، الذي هو
كتاب المشيخة، وهو كتاب معتمد.

(1) الوسائل، الباب 5 من أبواب الربا، ح 4.
(2) الوسائل، الباب 82 من أبواب الوصايا، ح 4.
(3) الوسائل، الباب 27 من أبواب حد الزنا، ح 2.
600

ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب نوادر المصنف
تصنيف محمد بن علي بن محبوب الأشعري الجوهري القمي، وهذا الكتاب
كان بخط شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله، مصنف كتاب النهاية رحمه الله،
فنقلت هذه الأحاديث من خطه من الكتاب المشار إليه.
أحمد، عن الحسين عن النضر، عن يحيى الحلبي، يحيى بن عمران بن علي الحلبي
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الأذان قبل الفجر؟ قال إذا كان في جماعة
فلا، وإذا كان وحده فلا بأس (1).
العباس بن معروف، عن عبد الله بن المغيرة، عن معاوية بن وهب، قال سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن التثويب الذي يكون بين الأذان والإقامة، فقال
ما نعرفه (2).
وعنه عن الحسين بن فضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر عليه السلام،
قال كان أبي ينادي في بيته بالصلاة خير من النوم، ولو رددت ذلك لم يكن به
بأس (3).
وعنه عن جعفر بن بشير، عن عبيد بن زرارة، قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام، قلت يتكلم الرجل بعد ما تقام الصلاة، قال لا بأس (4).
وعنه، عن جعفر عن الحسن بن شهاب، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: لا بأس بأن يتكلم الرجل وهو يقيم، أو بعد ما يقيم إن شاء (5).
الحسن بن علي عن جعفر بن محمد، عن عبد الله بن ميمون، عن جعفر عن أبيه،
قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله، أحشر يوم القيامة على البراق، وتحشر فاطمة
ابنتي على ناقتي العضباء القصواء، ويحشر هذا البلال على ناقة من نوق الجنة، يؤذن

(1) الوسائل، الباب 8 من أبواب الأذان والإقامة، ح 6.
(2) الوسائل، الباب 22 من أبواب الأذان والإقامة، ح 4 - 1.
(3) الوسائل، الباب 22 من أبواب الأذان والإقامة، ح 4 - 1.
(4) الوسائل، الباب 1 من أبواب الأذان والإقامة، ح 10 - 13.
(5) الوسائل، الباب 1 من أبواب الأذان والإقامة، ح 10 - 13.
601

أشهد أن لا إله إلا الله، وإن محمد رسول الله، فإذا نادى كسي حلة من حلل
الجنة (1).
وعنه، عن الحسين، عن أحمد القروي، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر
عليه السلام، قال دلوك الشمس زوالها، وغسق الليل بمنزلة الزوال من النهار (2).
أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان
بن مسلم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال إنما أمرت
أبا الخطاب أن يصلي المغرب حين تغيب الحمرة من مطلع الشمس عند مغربها،
فجعله هو الحمرة التي من قبل المغرب، فكان يصلي حين يغيب الشفق (3).
أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان
بن مسلم عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال لا تفوت الصلاة،
من أراد الصلاة، لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس، ولا صلاة الليل حتى
يطلع الفجر، ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس (4).
محمد بن أبي الصهبان، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عمن ذكره، عن مسمع
أبي سيار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال يجزيك من القول في الركوع والسجود،
ثلاث تسبيحات، أو قدرهن مترسلا، وليس له ولا كرامة، أن تقول سبح سبح
سبح (5).
أحمد عن الحسين، عن محمد بن الفضيل، عن سعد الجلاب، عن أبي عبد الله
عليه السلام، قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يبرأ من القدرية في كل ركعة،
ويقول بحول الله أقوم (6) وأقعد (7). أحمد عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن

(1) الوسائل، الباب 2، من أبواب الأذان والإقامة، ح 24.
(2) الوسائل، الباب 55 من أبواب المواقيت، ح 2.
(3) الوسائل، الباب 16 من أبواب المواقيت، ح 10.
(4) الوسائل، الباب 10، من أبواب المواقيت، ح 9.
(5) الوسائل، الباب 5، من أبواب الركوع، ح 1.
(6) ل. بحول الله وقوته أقوم.
(7) الوسائل، الباب 13 من أبواب السجود، ح 7.
602

الحكم، قال قال أبو عبد الله عليه السلام، ما من كلمة أخف على اللسان ولا أبلغ
من سبحان الله، قلت فيجزي أن أقول في الركوع والسجود مكان التسبيح
لا إله إلا الله، والحمد لله، والله أكبر، قال: نعم، كل ذا ذكر الله (1).
وعنه بهذا الإسناد، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الرجل يصلي على
الثلج، قال لا، فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه وصلى عليه، وعن الرجل يصيبه
مطر، وهو في موضع لا يقدر أن يسجد فيه من الطين، ولا يجد موضعا جافا قال: قال
يفتتح الصلاة، فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلى، فإذا رفع رأسه من الركوع،
فليؤم بالسجود إيماء، وهو قائم، يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة، ويتشهد وهو قائم
ويسلم (2).
العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله
عليه السلام، قال إذا قمت من السجود، قلت: اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد
وأركع وأسجد (3).
محمد بن أحمد بن إسماعيل الهاشمي، عن علي بن الحسن بن علي بن عمر بن
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام، والعمركي البوفكي، قال محمد
بن إدريس رحمه الله، البوفكي بالباء المنقطة تحتها نقطة واحدة، المضمومة، والواو،
والفاء المفتوحة، الكاف، وهو منسوب إلى بوفك قرية من قرى نيسابور، شيخ ثقة
من أصحابنا. فأما ما يروى عن البرقي، وهو أحمد بن محمد بن خالد بن عبد الرحمن بن
محمد بن علي البرقي، أبو عبد الله ينسب إلى برقرود، قرية من سواد قم، على
واد هناك، اتصال حديث البوفكي، عن علي بن جعفر عليه السلام، عن أخيه، قال
سألته عن الرجل صلى وفرجه خارج لا يعلم به، هل عليه إعادة أو ما حاله؟
فقال
لا إعادة عليه، وقد تمت صلاته (4).

(1) الوسائل، الباب 7 من أبواب الركوع، ح 1.
(2) الوسائل، الباب 15، من أبواب مكان المصلي، ح 5.
(3) الوسائل، الباب 13، من أبواب السجود، ح 6.
(4) الوسائل، الباب 27، من أبواب لباس المصلي، ح 1.
603

أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان
بن مسلم، عن أبي كهمس (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن
الركعتين الأولتين إذا جلست فيهما، أتشهد فقلت وأنا جالس السلام عليك أيها
النبي ورحمة الله (2) انصراف هو؟ قال لا، ولكن إذا قلت السلام علينا وعلى
عباد الله الصالحين فهو الانصراف (3).
العباس، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن عمار، قال قلت لأبي عبد الله
عليه السلام، الرجل لا يرى أنه صنع شيئا في الدعاء وفي القراءة، حتى يرفع صوته،
فقال لا بأس، أن علي بن الحسين عليهما السلام، كان أحسن الناس صوتا بالقرآن،
وكان يرفع صوته حتى يسمعه أهل الدار، وإن أبا جعفر عليه السلام كان أحسن
الناس صوتا بالقرآن وكان إذا قام من الليل، وقراء، رفع صوته، فيمر به مار الطريق
من السقائين (4) وغيرهم، فيقومون فيستمعون إلى قرائته (5).
أحمد بن محمد، عن الحسين (6) بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان،
عن ابن مسكان، قال محمد بن إدريس، واسم ابن مسكان الحسن، وهو ابن أخي
جابر الجعفي، عريق الولاية (7) لأهل البيت عليهم السلام. عن محمد بن مسلم، قال
سألته عن الرجل يسلم على القوم في الصلاة، فقال إذا سلم عليك مسلم وأنت في
الصلاة فسلم عليه، تقول السلام عليك، وأشر إليه بإصبعك (8).
محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن غياث، عن جعفر عليه السلام، في
رجل عطس في الصلاة فسمته، قال محمد بن إدريس رحمه الله، التسميت الدعاء
للعاطس، بالسين والشين معا، قال فسدت صلاة ذلك الرجل (9).

(1) ط. كهمش.
(2) ط. ورحمة الله وبركاته.
(3) الوسائل، الباب 4 من أبواب التسليم، ح 2.
(4) ط. فيحس به مار الطريق من الساقين.
(5) الوسائل، الباب 23 من أبواب قراءة القرآن، ح 2.
(6) ط. الحسن بن سعيد.
(7) ط. ل. غريق في الولاية: أو الولاء.
(8) الوسائل، الباب 16 من أبواب قواطع الصلاة، ح 5.
(9) الوسائل، الباب 18، من أبواب قواطع الصلاة، ح 5.
604

قال محمد بن إدريس رحمه الله مصنف هذا الكتاب: ليس على فسادها دليل،
لأن الدعاء لا يقطع الصلاة (1).
محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضال، عن أبي إسحاق ثعلبة، عن
عبد الله بن هلال، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام، إن حالنا قد تغيرت، قال
فادع في صلاتك الفريضة، قلت أيجوز في الفريضة فأسمي حاجتي للدين والدنيا؟
قال نعم، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله، قد قنت ودعا على قوم بأسمائهم وأسماء
آبائهم وعشائرهم، وفعله علي عليه السلام من بعده (2).
معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال قلت الرجل يسهو عن
القراءة في الركعتين الأولتين، فيذكر في الركعتين الأخيرتين إنه لم يقرأ، قال أتم
الركوع والسجود، قلت نعم، قال إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها (3).
علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن
مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، قال سئل أبو عبد الله عن الرجل إذا قرأ العزائم
كيف يصنع؟ قال ليس فيها تكبير إذا سجدت، ولا إذا قمت، ولكن إذا سجدت
قلت ما تقول في السجود (4).
محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، ويعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير
جميعا، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يصلي الغداة ركعة، ويتشهد، ثم ينصرف (5)، ويذهب ويجئ، ثم
يذكر فيما بعد أنه إنما صلى ركعة، قال تضيف إليها ركعة (6).
وعنه عن الحسين، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام،
أنه قال في الرجل يخرج من زكاته، فيقسم بعضها ويبقى بعض (7)، يلتمس بها

(1) يمكن أن يقال: إن دليل البطلان هو ما يقع عن المصلي في جواب من سمته كلام آدمي.
(2) الوسائل، الباب 17، من أبواب السجود، ح 3، باختلاف يسير.
(3) الوسائل، الباب 30 من أبواب القراءة في الصلاة، ح 1.
(4) الوسائل، الباب 46 من أبواب قراءة القرآن، ح 3.
(5) ط. لم ينصرف.
(6) الوسائل، الباب 6 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ح 4، باختلاف يسير.
(7) ل. بعضا.
605

المواضع (1)، فيكون بين أوله وآخره ثلاثة أشهر، قال لا بأس (2).
وعنه، عن الحسين، عن القاسم بن محمد، عن علي عن أبي بصير، قال قال
أبو عبد الله عليه السلام، إذا أردت أن تعطي زكاتك قبل حلها بشهر أو بشهرين
فلا بأس، وليس لك أن تؤخرها بعد حلها (3).
علي بن السندي، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله
عليه السلام، قال ليس في الأكيلة ولا في الربا، والربا التي تربي اثنين ولا شاة
لبن، ولا فحل الغنم، صدقة (4).
أحمد بن هلال، عن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي
عبد الله عليه السلام، قال سألته عن صفو المال، قال للإمام أن يأخذ الجارية
الرؤوفة، والمركب الفارة، والسيف القاطع، قبل أن تقسم الغنيمة، فهذا صفو
المال (5).
وعنه، قال كتبت إليه في الرجل يهدي له مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفي
درهم، أقل أو أكثر، هل عليه فيها الخمس؟ فكتب عليه السلام الخمس في ذلك.
وعن الرجل يكون في داره البستان، فيه الفاكهة، يأكلها العيال، وإنما يبيع
منه الشئ بمأة درهم أو خمسين درهما، هل عليه الخمس؟ فكتب أما ما أكل فلا،
وأما البيع فنعم، هو كساير الضياع (6).
أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة،
عن المعلي بن خنيس، قال محمد بن إدريس رحمه الله خنيس، بالخاء المعجمة،
والنون والسين غير المعجمة قال خذ مال الناصب حيثما وجدته، وابعث إلينا

(1) ل. الموضع.
(2) الوسائل، الباب 53 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 1.
(3) الوسائل، الباب 52، من أبواب المستحقين للزكاة، ح 4.
(4) الوسائل، الباب 10 من أبواب زكاة الأنعام، ح 1.
(5) الوسائل، الباب 1 من أبواب الأنفال، ح 15.
(6) الوسائل، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح 10.
606

بالخمس (1).
أحمد بن الحسين، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال خذ مال الناصب حيث وجدته، وادفع إلينا
الخمس (2).
قال محمد بن إدريس رحمه الله: الناصب المعنى في هذين الخبرين، أهل
الحرب، لأنهم ينصبون الحرب للمسلمين، وإلا فلا يجوز أخذ مال المسلم، ولا ذمي
على وجه من الوجوه.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال سألته
عن الرجل يكون عنده المال لليتامى، فلا يقبضهم حتى يهلك، فيأتيه، وارثهم، أو
وكيله، فيصالحهم على أن يضع له بعضه، يأخذ بعضه ويبرئه مما كان عليه أيبرء
منه؟ قال نعم (3).
علي بن السندي، عن صفوان، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبد الله
عليه السلام، قال سألته عن رجل أخذ مال امرأته، فلم تقدر عليه، أعليها زكاة (4)،
فقال إنما هو على الذي منعها (5).
يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، أن محمد بن
خالد، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصدقات، فقال اقسمها فيمن قال
الله عز وجل، ولا تعط من سهم الغارمين الذين ينادون بنداء الجاهلية شيئا، قلت
وما نداء الجاهلية؟ قال هو الرجل يقول يا لبني فلان، فيقع بينهما القتل والدماء،
فلا يؤدوا ذلك (6) من سهم الغارمين، ولا الذين يغرمون في مهور النساء، ولا أعلمه
إلا قال ولا الذين لا يبالون ما صنعوا في أموال الناس (7).
علي بن السندي، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن يونس بن عمار قال

(1) الوسائل، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح 7، باختلاف يسير.
(2) الوسائل، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح 7، باختلاف يسير.
(3) الوسائل، الباب 6، من أبواب الصلح، ح 1.
(4) ط. زكاته.
(5) الوسائل، الباب، 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة، ح 5، باختلاف يسير.
(6) ط. فلا يؤتوا. ل. فلا تودوا.
(7) الوسائل، الباب 48 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 1.
607

سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل على أبيه دين، ولأبيه مؤنة، أيعطي أباه من
زكاته يقضي دينه؟ قال نعم ومن أحق من أبيه (1).
أحمد عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر
عليهما السلام، قال سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء، قال
ينصرف ويستنجي من الخلاء، ويعيد الصلاة، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته،
أجزأه ذلك، ولا إعادة عليه (2).
قال محمد بن إدريس، الواجب عليه الإعادة على كل حال لأنه عالم بالنجاسة
ونسيها.
الهيثم بن أبي مسروق عن الحكم بن مسكين عن سماعة قال قلت لأبي الحسن
موسى عليه السلام، إني أبول ثم أتمسح بالأحجار، فيجيئني من البول ما يفسد
سراويلي، قال ليس به بأس (3).
وعنه عن الحسين، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال سألته عن
القلس، وهي الجشاء فيرتفع الطعام من جوفه، وهو صائم من غير أن يكون قيئا أو هو
قائم في الصلاة؟ قال لا ينقض وضوءه، ولا يقطع صلاته، ولا يفطر صيامه (4).
علي بن السندي، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما
عليهما السلام، قال إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك
للجنابة، والجمعة، وعرفة، والنحر، والذبح، والزيارة، فإذا اجتمعت
لك وعليك حقوق أجزأها، عنك غسل واحد، قال ثم قال وكذلك المرأة،
يجزيها غسل واحد لجنابتها، وإحرامها، وجمعتها، وغسلها من حيضها،
وعيدها، وقال زرارة: حرم (5) اجتمعت في حرمة، يجزيك لها غسل واحد (6)

(1) الوسائل، الباب 18 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 2.
(2) الوسائل، الباب 10 من أبواب أحكام الخلوة، ح 4.
(3) الوسائل، الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء، ح 4 الا أورده عن التهذيب.
(4) الوسائل، الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة، ح 7.
(5) ط. وحرم.
(6) الوسائل، الباب 43، من أبواب الجنابة، ح 1.
608

محمد بن أحمد بن إسماعيل الهاشمي، عن عبد الله بن الحسن (1) عن جده علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى عليه السلام، قال سألته عن الرجل يصيب
الماء في الساقية، أو مستنقعا، فيتخوف أن تكون السباع قد شربت منها، يغتسل منه
للجنابة ويتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ولا مدا
للوضوء وهو متفرق، كيف يصنع؟ قال إذا كانت كفه نظيفة، فليأخذ كفا من
الماء بيد واحدة، ولينضحه خلفه، وعن أمامه، وعن يمينه، وعن يساره فإن خشي
أن لا يكفيه، غسل رأسه ثلاث مرات، ثم مسح جلده بيده، فإن ذلك يجزيه
إن شاء الله (2).
أحمد بن محمد، عن بعض الكوفيين، يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال في
الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة، قال لا ينقض صومها وليس عليها غسل (3).
أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن زرين، عن محمد بن مسلم، قال
قلت لأبي جعفر عليه السلام كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم أن الرجل
يجامعها الغسل، ولم يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون (4) الفرج في اليقظة
فأمنت؟ قال لأنها رأت في منامها أن الرجل يجامعها في فرجها، فوجب عليها
الغسل، والآخر إنما جامعها دون الفرج، فلم يجب عليها الغسل، لأنه لم يدخله، ولو
ادخله في اليقظة وجب عليها الغسل، أمنت أم لم تمن (5).
محمد بن عبد الحميد، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر، عن عمر
بن يزيد، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام متى يجب على الرجل والمرأة الغسل؟
فقال يجب عليهما الغسل حين يدخله، وإذا التقى الختانان فيغسلان فروجهما (6).
العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله
عليه السلام، قال سمعته يقول إن سؤر الحائض لا بأس به أن يتوضأ منه إذا كانت

(1) ول. الحسين.
(2) الوسائل، الباب 10 من أبواب الماء المضاف، ح 1.
(3) الوسائل، الباب 12 من أبواب الجنابة، ح 3.
(4) ل. فيما دون.
(5) الوسائل، الباب 7 من أبواب الجنابة، ح 19.
(6) الوسائل، الباب 6 من أبواب الجنابة، ح 9.
609

تغسل يديها (1).
أحمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن يحيى الكاهل، قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام، عن المرأة يجامعها الرجل، فتحيض، وهي في المغتسل، أفتغتسل أم
لا؟ (2) قال قد جاء ما يفسد الصلاة، فلا تغتسل (3).
الحسن بن علي، عن الحسين بن يزيد، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن
علي عليه السلام، أنه نهى عن القنازع، والقصص، ونقش الخضاب، وقال إنما
هلكت نساء بني إسرائيل من قبل القصص ونقش الخضاب (4).
وعنه، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وآله، لا يحل لامرأة إذا هي حاضت أن تتخذ قصة، ولا جمة (5).
محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه،
عن علي عليهم السلام، قال لا تقضي الحائض الصلاة، ولا تسجد إذا سمعت
السجدة (6).
وعنه، عن علي بن الحكم، عن إسحاق بن حريز قال سألتني امرأة منا أن
استأذن لها على أبي عبد الله عليه السلام، فاستأذنت لها، فدخلت عليه ومعها مولاة
لها، فقالت يا أبا عبد الله، قول الله تعالى " زيتونة لا شرقية ولا غربية " (7) ما عني بهذا؟
قال: عليه السلام أيتها المرأة، إن الله لم يضرب الأمثال للشجر، إنما ضرب الأمثال
لبني آدم، سلي عما تريدين، قالت أخبرني عن اللواتي مع اللواتي، ما حدهن فيه؟
قال حد الزنا، إنه إذا كان يوم القيامة أتي بهن فألبسن مقطعات من نار، وقنعن
بمقانع من نار، وسرولن من النار، وأدخل في أجوافهن إلى رؤوسهن أعمدة من نار،
ويقذف بهن في النار، أيتها المرأة إن أول من عمل هذا العمل، قوم لوط فاستغنى

(1) الوسائل، الباب 8 من أبواب الأسئار، ح 6.
(2) ل. أم لا تغتسل.
(3) الوسائل، الباب 14 من أبواب الجنابة، ح 1.
(4) الوسائل، الباب 100 من أبواب مقدمات النكاح، ح 1.
(5) الوسائل، الباب 100 من أبواب مقدمات النكاح، ح 2.
(6) الوسائل، الباب 36 من أبواب الحيض، ح 5.
(7) سورة النور الآية 35.
610

الرجال بالرجال، فبقي النساء بغير رجال، ففعلن كما فعل رجالهن، قالت أصلحك
الله ما تقول في المرأة تحيض، فتجوز أيام حيضها؟ قال إن كان أيام حيضها دون
عشرة أيام، استظهرت بيوم واحد، قال ثم هي مستحاضة قالت فإن استمر بها الدم
الشهر والشهرين والثلاثة، كيف تصنع بالصلاة؟ قال تجلس أيام حيضها، ثم
تغتسل لكل صلاتين، قالت فإن أيام حيضها يختلف عليها، فيتقدم الحيض اليوم
واليومين والثلاثة، ويتأخر مثل ذلك، فما علمها به؟ قال: إن دم الحيض ليس به
خفاء، هو دم حار له حرقة، ودم الاستحاضة دم فاسد بارد، قال فالتفتت إلى
مولاتها، فقالت أترينه كان امرأة مرة (1).
علي بن السندي، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر
عليه السلام، قال إذا حاضت المرأة وهي جنب، أجزأها غسل واحد (2).
أحمد، عن الحسين (3)، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال سألته
عليه السلام، عن الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة؟ قال غسل
الجنابة عليها واجب (4).
إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، آبائه
عليهم السلام، أن عليا عليه السلام كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب،
فيصلي فيه الرجل، يعني دم السمك (5).
موسى بن عمر، عن بعض أصحابه، عن داود الرقي، قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام، عن بول الخشاشيف، يصيب ثوبي، فأطلبه فلا أجده، قال اغسل
ثوبك (6).
علي بن السندي، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، قال سألت أبا إبراهيم
عليه السلام، عن رجل يكون معه أهله في السفر، فلا يجد الماء يأتي أهله؟ فقال

(1) الوسائل، الباب 3 من أبواب الحيض، ح 3.
(2) الوسائل، الباب 43 من أبواب الجنابة ح 4 - 8.
(3) ط أحمد بن الحسين.
(4) الوسائل، الباب 43 من أبواب الجنابة ح 4 - 8.
(5) الوسائل، الباب 23 من أبواب النجاسات، ح 2.
(6) الوسائل، الباب 10 من أبواب النجاسات، ح 4.
611

ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يكون شبقا، أو يخاف على نفسه، قلت يطلب
بذلك اللذة قال هو حلال، قلت فإنه روي عن النبي صلى الله عليه وآله، أن أبا ذر
سأله عن هذا، فقال ايت أهلك توجر، فقال يا رسول الله وأوجر، فقال كما أنك إذا
آتيت الحرام أزرت (1)، فكذلك إذا آتيت الحلال أجرت، فقال: ألا ترى أنه إذا
خاف على نفسه فأتى الحلال أجر (2).
العبيدي، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال سألت
أبا عبد الله عليه السلام، عن الرجل يجنب في السفر، فلا يجد إلا الثلج، أو ماء
جامدا، قال هو بمنزلة الضرورة، يتيم، ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق
دينه (3).
محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما
عليهما السلام، إنه سئل عن الرجل يقيم بالبلاد الأشهر، ليس فيها ماء من أجل
المراعى وصلاح الإبل؟ قال لا (4).
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن مسكين، وغيره عن أبي عبد الله
عليه السلام، قال قيل يا رسول الله، أن فلانا أصابته جنابة، وهو مجدور، فغسلوه،
فمات، قال: قتلوه، ألا يمموه، ألا سألوا، إن شفاء العي السؤال (5).
وعنه، عن عثمان، عن معاوية بن شريح، قال سأل رجل أبا عبد الله
عليه السلام وأنا عنده، فقال يصيبنا الدمق والثلج، ونريد أن نتوضأ، فلا نجد ماء
إلا جامدا، فكيف أتوضأ أدلك به جلدي؟ قال: نعم (6).
علي بن السندي، عن حماد، عن حريز عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته
عن رجل صلى ركعة على تيمم، ثم جاء رجل ومعه قربتان من ماء، قال يقطع

(1) ل. أو زرت.
(2) الوسائل، الباب 27 من أبواب التيمم، ح 1 - 2.
(3) الوسائل: الباب 9 من أبواب التيمم، ح 9.
(4) الوسائل، الباب 28 من أبواب التيمم، ح 1.
(5) الوسائل، الباب 5 من أبواب التيمم، ح 1.
(6) الوسائل، الباب 10 من أبواب التيمم، ح 2.
612

الصلاة، ويتوضأ، ثم يبني على واحدة (1).
الحسين بن الحسن اللؤلؤي، عن جعفر بن بشير، عن عبد الله بن عاصم، قال
سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل (2) عن رجل تيمم وقام في الصلاة، فأتي
بماء، قال إن كان ركع، فليمض في صلاته، وإن لم يكن ركع، فلينصرف،
وليتوضأ، وليصل (3).
محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى
عليهما السلام قال سألته عن الرجل الجنب أو على غيره وضوء، لا يكون معه ماء، وهو
يصيب ثلجا وصعيدا، أيهما أفضل، أيتيمم أو يتمسح بالثلج وجهه؟ قال الثلج إذا
بل رأسه وجسده أفضل، فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم (4).
أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن بعض أصحابه، عن أبي
الحسن عليه السلام، في طين المطر، أن لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام، إلا
أن يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر، وإن أصابه بعد ثلاثة أيام، غسله، فإن كان
الطريق نظيفا، لم يغسله (5).
علي بن السندي، عن حماد بن عيسى، عن حسين بن المختار، عن أبي بصير،
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، إن عيسى بن أعين شك (6) في الصلاة،
فيعيدها، فقال: هل شك في الزكاة فيعطيها مرتين (7).
أحمد عن ابن أبي عمير، عن أبي عبد الله الفراء، عن أبي عبد الله عليه السلام،
قال: قال له رجل من أصحابنا، أنه ربما اشتبه علينا الوقت في يوم غيم، فقال
تعرف هذه الطيور التي عندكم بالعراق يقال له الديوك، قال نعم، قال فإذا

(1) الوسائل، الباب 21 من أبواب التيمم، ح 5.
(2) ط. سئل رجل.
(3) الوسائل، الباب 21 من أبواب التيمم ح 2 باختلاف يسير.
(4) الوسائل، الباب 10 من أبواب التيمم، ح 3.
(5) الوسائل، الباب 6 من أبواب الماء المطلق، ح 6.
(6) ط. يشك.
(7) الوسائل، الباب 29 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ح 2.
613

ارتفعت أصواتها وتجاوبت فعند ذلك فصل (1).
محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، قال
زرارة: (2) قال أبو جعفر عليه السلام، إنما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة، فأما
في النافلة فلا بأس (3).
وعنه، عن الحسين، عن القروي (4)، عن أبان، عن عمر بن يزيد، قال قلت
لأبي عبد الله عليه السلام أقرأ سورتين في ركعة؟ قال نعم، قلت أليس يقال أعط
كل سورة حقها من الركوع والسجود؟ فقال ذلك في الفريضة، فأما في النافلة
فليس به بأس (5).
العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله
عليه السلام، قال لا سهو على من أقر على نفسه بسهو (6).
يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله
عليه السلام، قال إذا هو شك بعد ما صلى، فلم يدر ثلاثا صلى أو أربعا؟ وكان
يقينه حين انصرف أنه قد أتم، لم يعد، وكان حين انصرف أقرب منه للحفظ بعد
ذلك (7).
العباس، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن الفضيل، قال
ذكرت لأبي عبد الله عليه السلام السهو، فقال: وينفلت من ذلك أحد؟ ربما أقعدت
الخادم خلفي علي يحفظ صلاتي (8).
تمت الأحاديث المنتزعة من كتاب نوادر المصنف.

(1) الوسائل، الباب 14 من أبواب المواقيت ح 5 باختلاف يسير.
(2) ل. قال قال أبو جعفر.
(3) الوسائل، الباب 8 من أبواب القراء في الصلاة، ح 6 - 5.
(5) الوسائل، الباب 8 من أبواب القراء في الصلاة، ح 6 - 5.
(4) ل. عن الهروي.
(6) الوسائل، الباب 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ح 8.
(7) الوسائل، الباب 27 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ح 3 باختلاف يسير.
(8) الوسائل، الباب 33 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ح 1.
614

ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب من لا يحضره فقيه
تصنيف محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه
قال روى حماد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه جميعا، عن جعفر بن محمد بن
علي بن الحسين بن (1) علي بن أبي طالب عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله،
أنه قال يا علي أوصيك بوصية فاحفظها، فلا تزال بخير ما حفظت وصيتي.
يا علي من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه، أعقبه الله يوم القيامة أمنا وإيمانا
يجد طعمه (2).
يا علي أفضل الجهاد من أصبح لا يهم بظلم أحد (3).
يا علي من خاف الناس لسانه، فهو من أهل النار.
يا علي شر الناس من أكرمه الناس اتقاء شره.
يا علي شر الناس من باع آخرته بدنياه، وشر من ذلك من باع آخرته بدنيا
غيره (4).
يا علي من لم يقبل العذر من متنصل صادقا كان أو كاذبا، لم ينل شفاعتي (5).
يا علي من ترك الخمر لله، سقاه الله من الرحيق المختوم (6).
يا علي شارب الخمر كعابد وثن (7).
يا علي شارب الخمر لا يقبل الله عز وجل صلاته أربعين يوما (8).
يا علي كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فالجرعة منه حرام (9).

(1) ل: جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن
(2) الوسائل، الباب 114 من أبواب أحكام العشرة ح 11.
(3) الوسائل، الباب 1 من أبواب جهاد النفس، ح 27.
(4) الوسائل، الباب 71 من أبواب جهاد النفس، ح 11.
(5) الوسائل، الباب 125 من أبواب أحكام العشرة، ح 1.
(6) الوسائل، الباب 9 من أبواب الأشربة المحرمة، ح 18.
(7) الوسائل، الباب 13 من أبواب الأشربة المحرمة، ح 12.
(8) الوسائل، الباب 13 من أبواب الأشربة المحرمة، ح 12.
(9) الوسائل، الباب 17 من أبواب الأشربة والمحرمة ح 10.
615

يا علي جعلت الذنوب (1) في بيت، وجعل مفتاحها شرب الخمر (2).
يا علي يأتي على شارب الخمر ساعة لا يعرف فيها ربه عز وجل (3).
يا علي من لم ينتفع بدينه ولا دنياه، فلا خير لك في مجالسته ومن لم يوجب
لك فلا توجب له ولا كرامة (4).
يا علي ينبغي أن يكون في المؤمن ثمان خصال: وقار عند الهزاهز، وصبر عند
البلاء، وشكر عند الرخاء وقنوع بما رزقه الله عز وجل، لا يظلم الأعداء، ولا يتحامل
للأصدقاء، بدنه منه في تعب، والناس منه في راحة (5).
يا علي أربعة لا ترد لهم دعوة، إمام عادل، ووالد لولده، والرجل يدعو لأخيه
بظهر الغيب، والمظلوم، يقول الله عز وجل وعزتي وجلالي، لأنتصرن لك ولو بعد
حين (6).
يا علي ثمانية إن أهينوا فلا يلوموا إلا أنفسهم، الذاهب إلى مائدة لم يدع إليها،
والمتآمر على رب البيت، وطالب الخير من أعدائه، وطالب الفضل من اللئام،
والداخل بين اثنين في سر لم يدخلاه فيه، والمستخف بالسلطان، والجالس في مجلس
ليس له بأهل، والمقبل بالحديث على من لم يسمع منه (7).
يا علي طوبى لمن طال عمره وحسن عمله (8).
يا علي لا تمزح فيذهب بهاؤك، ولا تكذب فيذهب نورك، وإياك وخصلتين،
الضجر والكسل، فإنك إن ضجرت لم تصبر على حق، وإن كسلت لم تؤد حقا (9).
يا علي لا وليمة إلا في خمس، في عرس، أو خرس، أو عذار، أو وكار، أو ركاز.

(1) ط. ل. الذنوب كلها.
(2) الوسائل، الباب 17 من أبواب الأشربة المحرمة، ح 10.
(3) الوسائل، الباب 17 من أبواب الأشربة المحرمة، ح 10.
(4) الوسائل، الباب 28 من أبواب أحكام العشرة، ح 1.
(5) الوسائل، الباب 4 من أبواب جهاد النفس، ح 9.
(6) الوسائل، الباب 52 من أبواب الدعاء، ح 5.
(7) الوسائل، الباب 63، من أبواب الأطعمة المحرمة، ح 4.
(8) الوسائل، الباب 72، من أبواب جهاد النفس، ح 4.
(9) الوسائل، الباب 66 من أبواب جهاد النفس، ح 2.
616

فالعرس التزويج، والخرس النفاس بالولد، والعذار الختان، والوكار في شراء
الدار، والركاز الرجل يقدم من مكة (1).
قال ابن بابويه: سمعت بعض أهل اللغة، يقول في معنى الوكار: يقال للطعام
الذي يدعى إليه الناس عند بناء الدار وشرائها: الوكيرة، والوكار منه، الطعام (2)
الذي يتخذ للقدوم من السفر، يقال لها النقيعة، ويقال لها الركاز أيضا، والركاز
الغنيمة، كأنه يريد أن في اتخاذ الطعام للقدوم من مكة غنيمة لصاحبه من الثواب
الجزيل.
يا علي ثلاث من مكارم الأخلاق في الدنيا والآخرة، أن تعفو عمن ظلمك،
وتصل من قطعك، وتحلم عمن جهل عليك (3).
يا علي بادر بأربع قبل أربع، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك،
وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك (4).
يا علي آفة الحسب الافتخار (5).
يا علي ثمانية لا يقبل الله لهم الصلاة، العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه، والناشز (6)
وزوجها عليها ساخط، ومانع الزكاة، وتارك الوضوء، والجارية المدركة تصلي بغير
خمار، وإمام قوم يصلي بهم وهم له كارهون، والسكران، والزنين، وهو الذي يدافع
البول والغايط (7).
يا علي أربع من كن فيه بنى الله له بيتا في الجنة، من آوى اليتيم، ورحم
الضعيف، وأشفق على والديه، ورفق بمملوكه (8).

(1) الوسائل، الباب 33 من أبواب آداب المائدة، ح 5.
(2) ل. والطعام.
(3) الوسائل، الباب 4 من أبواب جهاد النفس، ح 3.
(4) الوسائل، الباب 91، من أبواب جهاد النفس ح 1.
(5) الوسائل، الباب 75، من أبواب جهاد النفس، ح 6.
(6) ل. والمرأة الناشز.
(7) الوسائل، الباب 8 من أبواب قواطع الصلاة، ح 6.
(8) الوسائل، الباب 19 من أبواب فعل المعروف، ح 1.
617

يا علي ثلاثة إن أنصفتهم ظلموك، السفلة، وأهلك، وخادمك (1) وثلاثة
لا ينتصفون من ثلاثة، حر من عبد، وعالم من جاهل، وقوي من ضعيف (2).
يا علي لعن الله ثلاثة: آكل زاده وحده وراكب الفلاة وحده والنائم في بيت وحده (3).
يا علي ثلاثة مجالستهم تميت القلب، مجالسة الأنذال، ومجالسة الأغنياء،
والحديث مع النساء (4).
يا علي ثلاث من لم يكن فيه لم يتم عمله: ورع يحجزه عن معاصي الله عز وجل،
وخلق يداري به الناس، وحلم يرد به جهل الجاهل (5).
يا علي أنهاك عن ثلاث: الحسد، والحرص والكبر (6).
يا علي للمتكلف ثلاث علامات، يتملق إذا حضر، ويغتاب إذا غاب،
ويشمت بالمصيبة (7).
وللمرائي ثلاث علامات، ينشط إذا كان عند الناس، ويكسل إذا كان
وحده، ويحب أن يحمد في جميع أموره (8).
يا علي العيش في ثلاثة: دار قوراء، وجارية حسناء، وفرس قباء (9).
يا علي المؤمن من أمنه المسلمون على أموالهم ودمائهم، والمسلم من سلم المسلمون (10).
من يده ولسانه، والمهاجر من هجر السيئات (11).
يا علي! أوثق عرى الإيمان، الحب في الله، والبغض في الله (12).

(1) من لا يحضره الفقيه، ح 4 الباب 176 النوادر.
(2) من لا يحضره الفقيه، ح 4 الباب 176 النوادر.
(3) الوسائل، الباب 101 من أبواب المائدة، ج 1 والفقيه، ج 4 ص 359.
(4) الوسائل، الباب 141 من أبواب أحكام العشرة، ح 2 أورده عن الخصال والفقيه، ج 4، ص 359.
(5) الوسائل، الباب 21 من أبواب جهاد النفس، ذيل ح 15 والفقيه، ج 4 ص 360.
(6) الوسائل، الباب 55 من أبواب جهاد النفس، ح 9 والفقيه، ج 4 ص 360.
(7) الفقيه، 4 ص 361 من وصايا النبي لعلي عليهما السلام.
(8) الوسائل، الباب 13، من أبواب مقدمة العبادات، ح 1 والفقيه، ج 4 ص 361.
(9) الوسائل، الباب 1 من أبواب أحكام المساكن، ح 7 والفقيه، ج 4 ص 361.
(10) ط. سلم الناس.
(11) الفقيه، ج 4، ص 362، من وصايا النبي لعلي عليهما السلام.
(12) الوسائل، الباب 15، من أبواب الأمر والنهي، ح 9 والفقيه، ج 4، ص 362.
618

يا علي! من أطاع امرأته أكبه (1) الله على وجهه في النار، فقال علي عليه السلام
وما تلك الطاعة؟ قال: يأذن لها في الذهاب إلى الحمامات، والعرسات،
والنائحات، ولبس الثياب الرقاق (2).
يا علي! إن الله تبارك وتعالى قد أذهب بالإسلام نخوة الجاهلية وتفاخرها
بآبائها، إلا أن الناس من آدم، وآدم من تراب، وأكرمهم عند الله أتقاهم (3).
يا علي! من تعلم علما ليماري به السفهاء، ويجادل به العلماء، أو ليدعوا الناس
إلى نفسه، فهو من أهل النار (4).
يا علي! ما من أحد من الأولين والآخرين، إلا وهو يتمنى يوم القيامة أنه لم يعط
من الدنيا إلا قوتا (5).
يا علي! لو أهدي إلي كراع لقبلته، ولو دعيت إلى ذراع لأجبت (6).
يا علي! الإسلام عريان، فلباسه الحياء، وزينته الوقار (7)، ومروته العمل
الصالح وعماده الورع، ولكل شئ أساس، وأساس الإسلام حبنا
أهل البيت (8).
يا علي! سوء الخلق شؤم، وطاعة المرأة ندامة (9).
يا علي! إن كان الشؤم في شئ ففي لسان المرأة (10).
يا علي! نجا المخفون (11).
يا علي! السواك من السنة، ومطهرة للفم، ويجلو البصر، ويرضي الرحمن، ويبيض
الأسنان ويذهب بالحفر، ويشد اللثة، ويشهي الطعام ويذهب بالبلغم، ويزيد في

(1) ط. كبه الله.
(2) الوسائل، الباب 16 من أبواب آداب الحمام، ح 6 الفقيه: ج 4 ص 362.
(3) الوسائل، الباب 75، من أبواب جهاد النفس، ح 6 الفقيه: ج 4 ص 362.
(4) الفقيه، ج 4 ص 363 من وصايا النبي لعلي عليهما السلام.
(5) الفقيه، ج 4 ص 363.
(6) الفقيه: ج 4 ص 364.
(7) الفقيه ج 4 ص 363.
(8) الوسائل، الباب 21، من أبواب جهاد النفس، ح 15، باختلاف يسير الفقيه ج 4 ص 364.
(9) الوسائل، الباب 25، من أبواب أحكام العشرة، ذيل ح 1 الفقيد ج 4 ص 364.
(10) الوسائل، الباب 25، من أبواب أحكام العشرة، ذيل ح 1 الفقيد ج 4 ص 364.
(11) الفقيه، ج 4، ص 364، من وصايا لنبي لعلي عليهما السلام.
619

الحفظ ويضاعف الحسنات، وتفرح به الملائكة (1).
يا علي! ثلاثة يقسين القلب، استماع اللهو، وطلب الصيد، وإتيان باب
السلطان (2).
يا علي! ليس على زان عقر، ولا حد في التعريض، ولا شفاعة في حد، ولا يمين في
قطيعة رحم (3).
يا علي! نوم العالم أفضل من عبادة العابد (4) و (5).
يا علي! ركعتان يصليهما العالم، أفضل من ألف ركعة يصليها العابد (6) و (7).
يا علي! الربا سبعون جزء، فأيسره مثل أن ينكح الرجل أمه في بيت الله الحرام.
يا علي! تارك الحج وهو مستطيع كافر، قال الله تبارك وتعالى: " ولله على الناس حج
البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين " (8) و (9).
يا علي! من سوف الحج حتى يموت، بعثه الله يوم القيامة يهوديا أو نصرانيا (10).
يا علي! الصدقة ترد القضاء الذي قد أبرم إبراما (11).
يا علي! صلة الرحم تزيد في العمر (12).
يا علي! افتتح بالملح، واختم بالملح، فإن فيه شفاء من اثنين وسبعين داء (13).
يا علي! أنا ابن الذبيحين (14)، أنا دعوة أبي إبراهيم (15).
يا علي! العقل ما اكتسب به الجنة، وطلب به رضا الرحمن (16).

(1) الوسائل، الباب 1 من أبواب السواك ذيل ح 17 الفقيه، ج 4 ص 365.
(2) الوسائل، الباب 100 من أبواب ما يكتسب به، ح 8 الفقيه، ج 4 ص 366.
(3) الوسائل، الباب 19 من أبواب حد القذف، ح 8، وأورد ذيله في الباب 10 من كتاب
الايمان، ح 3 الفقيه، ج 4، ص 366.
(4) ل. الجاهل.
(5) الفقيه، ج 4، ص 367، من وصايا النبي لعلي عليهما السلام.
(22) ل الجاهل.
(7) الفقيه: ج 4، ص 367.
(8) سورة آل عمران، الآية 97.
(9) الوسائل، الباب 7 من أبواب وجوب الحج، ذيل ح 3 الفقيه، ج 4، ص 8 - 367.
(10) الوسائل، الباب 7 من أبواب وجوب الحج، ذيل ح 3 الفقيه، ج 4، ص 8 - 367.
(11) الوسائل، الباب 8 من أبواب الصدقة، ح 4 الفقيه، ج 4 ص 368.
(12) الوسائل، الباب 8 من أبواب الصدقة، ح 4 الفقيه، ج 4 ص 368.
(13) الوسائل، الباب 95، من أبواب آداب المائدة، ح 7 الفقيه، ج 4 ص 367.
(14) الفقيه، ج 4، ص 368 ط الحديث.
(15) الفقيه، ج 4، ص 369.
(16) الفقيه، ج 4، ص 369.
620

يا علي! إن أول خلق خلقه الله عز وجل العقل، فقال له إقبل فأقبل، ثم قال له
إدبر فأدبر، فقال وعزتي وجلالي، ما خلقت خلقا هو أحب إلى منك، بك آخذ،
وبك أعطي، وبك أثيب، وبك أعاقب (1).
يا علي! لا خير في قول إلا مع الفعل، ولا المنظر إلا مع المخير، ولا في المال إلا مع
الجود، ولا في الصدق إلا مع الوفاء ولا في الفقه إلا مع الورع، ولا في الصدقة إلا مع
النية، ولا في الحياة إلا مع الصحة، ولا في الوطن إلا مع الأمن والسرور (2).
يا علي! لا تماكس في أربعة أشياء، في شري (3) الأضحية، والكفن، والنسمة،
والكري إلى مكة (4).
يا علي! أمان لأمتي من الغرق، إذا هم ركبوا السفن، فقرؤا بسم الله الرحمن
الرحيم، (وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات
مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، بسم الله مجريها ومرسيها إن ربي لغفور
رحيم) (5) (6).
يا علي! أمان لأمتي من السرق (قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيا ما تدعوا فله
الأسماء الحسنى) إلى آخر السورة (7) (8).
يا علي! لعن الله والدين حملا ولدهما على عقوقهما (9).
يا علي! رحم الله والدين حملا ولدهما على برهما (1)
يا علي! من اغتيب عنده أخوه المسلم، فاستطاع نصره فلم ينصره، خذله الله في
الدنيا والآخرة (11).
يا علي! من كفى يتيما (12) في نفقته بماله حتى يستغني، وجبت له الجنة

(1) الوسائل، الباب 3 من أبواب مقدمة العبادات، ح 2 - 6 عن المحاسن باختلاف يسير.
(2) الفقيه، ج 4، ص 370.
(3) ل. في شراء.
(4) الوسائل، الباب 36، من أبواب التكفين، ح 1.
(5) سورة هود، الآية 41.
(6) الفقيه، ج 4، ص 370.
(7) سورة الإسراء، الآية 110.
(8) الفقيه، ج 4، ص 370.
(9) الفقيه ج 4 ص 372.
(10) الفقيه ج 4 ص 372.
(11) الوسائل، الباب 156 من أبواب أحكام العشرة، ح 1.
(12) ل. في يتمه.
621

البتة (1).
يا علي! من مسح يده على رأس يتيم ترحما له، أعطاه الله عز وجل بكل شعرة نورا
يوم القيامة (2).
يا علي! لا فقر أشد من الجهل، ولا مال أعود من العقل، ولا وحدة (3) أوحش
من العجب، ولا عقل كالتدبير، ولا ورع كالكف، ولا حسب كحسن الخلق،
ولا عبادة مثل التفكر (4).
يا علي! آفة الحديث الكذب، وآفة العلم النسيان وآفة العبادة الفترة، وآفة
الجمال الخيلاء، آفة العلم الحسد (5).
يا علي! أربعة يذهبن ضياعا، الأكل على الشبع، والسراج في القمر، والزرع في
السبخة والصنيعة عند غير أهلها (6).
يا علي! لأن أدخل يدي في فم التنين إلى المرفق، أحب إلى من أن أسأل من لم
يكن ثم كان (7).
وعن أبي عبد الله الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام قال: إذا كان يوم
القيامة جمع الله عز وجل الناس في صعيد واحد، ووضعت الموازين، فتوزن دماء
الشهداء مع مداد العلماء، فيرجح مداد العلماء على دماء الشهداء (8).
وعنه عليه السلام عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام، قال: كن لما لا ترجو
أرجى منك لما ترجوا، فإن موسى بن عمران عليه السلام خرج يقتبس لأهله نارا،
فكلمه الله عز وجل فرجع نبيا، وخرجت ملكة سبأ (9) فأسلمت مع سليمان
عليه السلام، وخرجت سحرة فرعون يطلبون العزة لفرعون، فرجعوا مؤمنين (10).

(1) الوسائل، الباب 19 من أبواب فعل المعروف ذيل ح 1 والفقيه ج 4 ص 372.
(2) الوسائل، الباب 19 من أبواب فعل المعروف ذيل ح 1 والفقيه ج 4 ص 372.
(3) ط. ولا وحشة.
(4) الفقيه، ج 4 ص 372.
(5) الفقيه، ج 4، ص 373.
(6) الوسائل، الباب 5 من أبواب فعل المعروف، ح 4 والفقيه، ص 373، ج 4.
(7) الوسائل، الباب 32، من أبواب الصدقة، ح 6 والفقيه ج 4 ص 373.
(8) الفقيه، ج 4، ص 398، موعظة 5853.
(9) ط. أي بلقيس.
(10) الوسائل، الباب 14 من أبواب مقدمات التجارة، ح 3 والفقيه ج 4 ص 399 موعظة 5854.
622

وكان الصادق عليه السلام يقول: العامل على غير بصيرة كالساير على غير
الطريق، فلا يزيده سرعة السير من الطريق إلا بعدا (1).
وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه ذكر شرار الناس، فقال ألا أنبئكم
بشر من هذا؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال الذي لا يقبل عثرة، ولا يقبل معذرة،
ولا يغفر ذنبا (2)، ثم قال عليه السلام، إن عيسى بن مريم عليه السلام قام في
بني إسرائيل، فقال يا بني إسرائيل لا تحدثوا بالحكمة الجهال فتظلموها، ولا تمنعوها
أهلها فتظلموهم ولا تعينوا الظالم على ظلمه، فيبطل فضلكم (3).
وقال عليه السلام، لا تقربوا (4) إلى أحد من الخلق بتباعد من الله، فإن الله
عز وجل ليس بينه وبين أحد من الخلق شئ يعطيه به خيرا، أو يصرف به عنه سوء
إلا بطاعته، وابتغاء مرضاته، إن طاعة الله تبارك وتعالى نجاح كل خير يبتغى، ونجاة
من كل شر يتقى، وإن الله عز وجل يعصم من أطاعه، ولا يعصم منه من عصاه،
ولا يجد الهارب من الله مهربا، فإن أمر الله تبارك وتعالى نازل بإذلاله، ولو كره
الخلائق، وكلما هو آت قريب، ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، تعاونوا على البر
والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد
العقاب (5) و (6).
وروي عن الصادق عليه السلام، أنه قال: الاشتهار بالعبادة ريبة، إن أبي
حدثني عن أبيه، عن جده عليهم السلام، أن رسول الله صلى إليه عليه وآله، قال:
أعبد الناس من أقام الفرائض، وأسخى الناس من أدى زكاة ماله، وأزهد الناس
من اجتنب الحرام، وأتقى الناس من قال الحق فيما له وعليه (7).

(1) الوسائل، الباب 4 من أبواب صفات القاضي، ح 11.
(2) الفقيه، ج 4، ص 400، ضمن موعظة 5858.
(3) الفقيه، ج 4، ص 400، ضمن موعظة 5858.
(4) ل. لا تنقربوا.
(5) سورة المائدة، الآية 2.
(6) الفقيه، ج 4، ص 400، ضمن موعظة 5868.
(7) الفقيه، ج 4، ص 394، موعظة 5840 وأورد صدره في الوسائل الباب 17 من أبواب مقدمة
العبادات، ح 9.
623

وقال الرسول صلى الله عليه وآله، لا تحقروا شيئا من الشر، وإن صغر في
أعينكم، ولا تستكثروا شيئا من الخير، وإن كثر في أعينكم، فإنه لا كبير مع
الاستغفار، ولا صغير، مع الإصرار (1).
وقال عليه السلام: ومن تطول على أخيه في غيبة، سمعها فيه في مجلس، فردها
عنه، رد الله عنه ألف باب من الشر في الدنيا والآخرة، فإن هو لم يردها وهو
قادر على ردها، كان عليه كوزر من اغتابه سبعين مرة (2).
تمت الأحاديث المنتزعة من كتاب من لا يحضره الفقيه.
ومما استطرفناه من كتاب قرب الإسناد
تصنيف محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري
قال روى محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن إبراهيم بن مفضل بن
قيس، قال سمعت أبا الحسن الأول عليه السلام، وهو يحلف أن لا يكلم محمد بن
عبد العزيز الأرقط أبدا، فقلت في نفسي هذا يأمر بالبر والصلة، ويحلف أن لا يكلم
ابن عمه أبدا، قال: فقال هذا من برى به هو لا يصبر أن يذكرني، ويعيبني، فإذا علم
الناس أن لا أكلمه لم يقبلوا منه، أمسك عن ذكري فكان خيرا له (3).
وقال سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام، عن الخاتم يكون
فيه نقش تماثيل سبع أو طير أيصلى فيه؟ قال لا بأس (4).
وعنه عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد عليه السلام، قال قيل له إن
الناس يروون أن عليا عليه السلام قال على منبر الكوفة، أيها الناس إنكم ستدعون
إلى سبى، فسبوني، ثم ستدعون إلى البراءة مني، فإني لعلى دين محمد صلى الله عليه
وآله، ولم يقل: وتبرأ (5) مني، فقال له السائل: أرأيت إن اختار القتل، دون البراءة

(1) الوسائل، الباب 43، من أبواب جهاد النفس، ح 8.
(2) الفقيه، ج 4، ص 15، من حمل مناهي النبي صلى الله عليه وآله.
(3) قرب الإسناد، ص 124.
(4) الوسائل، الباب 45، من أبواب لباس المصلي، ح 22.
(5) ل. وتبرؤوا.
624

منه؟ فقال والله ما ذلك عليه، وما له إلا ما مضى عليه عمار بن ياسر، حيث
أكرهه أهل مكة، وقلبه مطمئن بالإيمان، فأنزل الله تبارك وتعالى فيه (إلا من أكره
وقلبه مطمئن بالإيمان) (1) فقال له النبي صلى الله عليه وآله عندها، يا عمار إن
عادوا فعد، فقد أنزل الله عز وجل عذرك في الكتاب، وأمرك أن تعود عادوا (2).
قال وحدثني مسعدة بن صدقة، قال حدثني جعفر بن محمد، عن أبيه أن عليا
قال: إن أعظم العواد أجرا عند الله، لمن إذا عاد أخاه المؤمن خفف الجلوس، إلا أن
يكون المريض يحب ذلك، ويريده، ويسأله ذلك (3).
وعنه عن عبد الله بن ميمون القداح، عن جعفر بن محمد، عن أبيه محمد بن
علي عليهم السلام، قال لما حصر الناس عثمان، جاء مروان بن الحكم إلى عايشة،
وقد تجهزت للحج، فقال يا أم المؤمنين إن عثمان قد حصره الناس، فلو تركت الحج
وأصلحت أمره، كان الناس يسمعون منك، فقالت: قد أوجبت الحج، وشددت
غرائري، فولي مروان وهو يقول: حرق قيس علي البلاد، حتى إذا اضطرمت أخذ
ماء، فسمعته عايشة، فقالت تعال، لعلك تظن إني في شك من صاحبك، والله
لوددت إنك وهو في غرارتين مخيط عليكما تغطان في البحر حتى تموتا (4).
وعنه عن بكر بن محمد عن أبي عبد الله، قال قال لخيثمة، وأنا أسمع يا خيثمة،
أقرء موالينا السلام، وأوصهم بتقوى الله العظيم وأن يعود غنيهم على فقيرهم، وقوتهم
على ضعيفهم، وأن يشهد أحياؤهم جنائز موتاهم، وأن يتلاقوا في بيوتهم، فإن لقيهم
حياة لأمرنا، ثم رفع يده فقال: رحم الله من أحيى أمرنا (5).
وعنه عن بكر بن محمد الأزدي، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام، أبلغ موالينا
عنا السلام، وأخبرهم إنا لن نغني عنهم من الله شيئا إلا بعمل، وإنهم لن ينالوا

(1) سورة النحل، الآية 106.
(2) الوسائل، الباب 29، من أبواب الأمر والنهي، ح 2، إلا أورده عن الكافي وقرب الإسناد.
(3) الوسائل، الباب 15 من أبواب الاحتضار، ح 1، أورده عن الكافي وقرب الإسناد.
(4) قرب الإسناد، ص 14.
(5) الوسائل، الباب 98، من أبواب المزار، ح 2، أورده عن الكافي والأمالي وقرب الإسناد.
625

ولايتنا إلا بعمل أو ورع، وإن أشد الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلا، ثم خالفه إلى غيره (1).
وعنه عن بكر بن محمد، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول، ما زار مسلم
أخاه المسلم في الله، إلا ناداه الله تبارك وتعالى، أيها الزاير طبت وطابت لك
الجنة (2).
وعنه عن بكر بن محمد، عن أبي عبد الله، قال قال لفضيل، تجلسون وتحدثون؟
قال نعم: جعلت فداك، قال: إن تلك المجالس أحبها، فأحيوا أمرنا، يا فضيل فرحم
الله من أحيى أمرنا يا فضيل من ذكرنا، أو ذكرنا عنده فخرج من عينه مثل جناح
الذباب، غفر الله له ذنوبه، ولو كانت أكثر من زبد البحر (3).
وعنه، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن أبيه عليه السلام أن عليا
عليه السلام سمع رجلا يقول الشحيح أعذر من الظالم، فقال: كذبت، إن الظالم
يتوب ويستغفر الله ويرد الظلامة على أهلها، والشحيح إذا شح منع الزكاة،
والصدقة، وصلة الرحم، وأقراء الضيف، والنفقة في سبيل الله، وأبواب البر، وحرام
على الجنة أن يدخلها شحيح (4).
تمت الأحاديث المنتزعة من كتاب قرب الإسناد.
ومما استطرفناه من كتاب جعفر بن محمد بن سنان الدهقان
جعفر بن محمد، قال حدثني عبد الله، عن درست بن أبي منصور، عن
عبد الحميد بن أبي العلا، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال دخل رسول الله صلى
الله عليه وآله المسجد، فإذا جماعة قد أطافوا برجل، فقال رسول الله صلى الله عليه
وآله ما هذا؟ فقالوا علامة، يا رسول الله فقال صلى الله عليه وآله وما العلامة،

(1) قرب الإسناد، ص 16.
(2) الوسائل، الباب 97 من أبواب المزار، ح 2، أورده عن الكافي وثواب الأعمال وقرب الإسناد.
(3) الوسائل، الباب 66، من أبواب المزار، ح 2 أورده عن قرب الإسناد وثواب الأعمال.
(4) الوسائل، الباب 5 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، ح 1، أورده عن الكافي وقرب الإسناد.
626

قالوا عالم بأنساب العرب، ووقائعها، وأيام الجاهلية، والشعر، والعربية، فقال
رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك علم لا يضر من جهله، ولا ينفع من علمه (1).
وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله، من أنهمك في طلب
النحو سلب الخشوع (2).
تم الحديثان المنتزعان من كتاب جعفر بن محمد بن سنان الدهقان.
ومما استطرفناه من كتاب معاني الأخبار من الجزء الثاني تصنيف ابن
بابويه
قال باب معنى الحوأب، والجمل الأذيب.
حدثنا الحكم (3) أبو حامد أحمد بن الحسين بن علي ببلخ، قال حدثنا محمد بن
العباس، قال حدثنا إبراهيم بن سعد، قال حدثنا أبو نعيم، قال حدثنا عصام (4) بن
قدامة، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال
لنسائه، ليت شعري أيتكن صاحبة الجمل الأذيب التي تنبحها كلاب الحوأب،
فيقتل عن يمينها وعن يسارها قتلى كثيرة، ثم تنجو بعد ما كادت (5).
قال ابن بابويه مصنف كتاب معاني الأخبار، الحوأب ماء لبني عامر،
والجمل الأذيب، يقال الذيبة، داء يأخذ الدواب، يقال برذون مذؤب، قال
وأظن الجمل الأذيب مأخوذ من ذلك، وقوله تنجو بعد ما كادت أي تنجو بعد
ما كادت تهلك.
قال محمد بن إدريس رحمه الله، وجدت في الغريبين للهروي هذا الحديث، وهو
في باب الدال غير المعجمة، مع الباء المنقطة تحتها نقطة واحدة.

(1) الوسائل، الباب 105 من أبواب ما يكتسب به، صدر ح 6، أورده عن الكافي.
(2) الوسائل، الباب 105 من أبواب ما يكتسب به، ح 10.
(3) ل. الحاكم.
(4) ل. عاصم.
(5) معاني الأخبار، ص 305، باب معنى الحوأب والجمل الأدبب.
627

قال أبو عبيد، وفي الحديث، ليت شعري أيتكن صاحبه الجمل الأديب، تنبحها
كلاب الحوأب، قيل أراد الأدب، فأظهر التضعيف، والأدب الكثير الوبر يقال
جمل أدب، إذا كان كثير الدبب، والدبب كثرة شعر الوجه ودببه.
وأنشدني محمد بن موسى الأصفر الرازي، قال أنشدني أبو بكر بن الأنباري.
يمشقن كل عصن مغلوس (1) * مشق النساء دبب العروس
يمشقن، يقطعن كل غصن كثير الورق، كما ينتف النساء الشعر من وجه
العروس.
قال محمد بن إدريس رحمه الله، ووجدت أيضا في مجمل اللغة لابن فارس، مثل
ما ذكره أبو عبيد صاحب الغريبين، وقد أورد الحديث على ما ذكره، وفسره على
ما فسره، ووضعه في باب الدال غير المعجمة مع الباء، والاعتماد على أهل اللغة في
ذلك، فإنهم أقوم به.
وأظن شيخنا ابن بابويه تجاوز نظره هذا الحرف، وزل فيه، فأورده بالذال
المعجمة، والياء على ما في كتابه.
وأعتقد أن الجمل الأذيب، مشتق من الذيبة، ففسره على ما فسره، وهذا
تصحيف منه.
ومن ذلك استطرفناه من كتاب تهذيب الأحكام
تصنيف شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله
موسى بن القاسم، عن حنان بن سدير، قال كنت أنا وأبي وأبو حمزة الثمالي
وعبد الرحيم القصير وزياد الأحلام، فدخلنا على أبي جعفر عليه السلام، فرأى زيادا
قد تسلخ جلده، فقال له من أين أحرمت؟ قال من الكوفة، قال ولم أحرمت من

(1) ل. معكوس.
628

الكوفة؟ فقال بلغني عن بعضكم أنه قال ما بعد من الإحرام فهو أعظم للأجر، قال
ما بلغك هذا إلا كذاب، ثم قال لأبي حمزة من أين أحرمت؟ قال من الربذة، قال
ولم ذلك؟ لأنك سمعت أن قبر أبي ذر بها، فأحببت أن لا تجوزه، ثم قال لأبي ولعبد
الرحيم من أين أحرمتما؟ فقالا من العقيق، فقال أصبتما الرخصة، واتبعتما السنة،
ولا يعرض لي بابان، كلاهما حلال إلا أخذت باليسير، وذلك أن الله يسير يحب
اليسير، ويعطي على اليسير، ما لا يعطي على العنيف (1).
مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام، أن أمير المؤمنين عليه السلام،
كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان مرضيان عدلان، وشهد له ألف
بالبراءة، جازت شهادة الرجلين، وأبطل شهادة الألف، لأنه دين مكتوم (2).
عمر عن خالد (3)، عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام قال سئل رسول الله
صلى الله عليه وآله عن الساحر؟ فقال إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه، فقد
حل دمه (4).
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، في قول الله عز وجل (من أوسط
ما تطعمون أهليكم) (5) قال هو كما يكون في البيت من يأكل أكثر من المد، ومنهم
من يأكل أقل من المد، فبين ذلك، فإن شئت جعلت لهم أدما، والأدم أدناه الملح،
وأوسطه الزيت والخل، وأرفعه اللحم (6).
قال كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام، رجل حلف بالبراءة من
الله ومن رسوله، فحنث، ما توبته وكفارته؟ فوقع عليه السلام يطعم عشرة مساكين،
لكل مسكين مد، ويستغفر الله عز وجل (7).
عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، إنه سئل عن رجل رمى صيدا، وهو

(1) الوسائل، الباب 11 من أبواب المواقيت، ح 7 التهذيب، ج 5 ص 52.
(2) الوسائل، الباب 51 من أبواب الشهادات، ح 2 - 1 التهذيب، ج 6 ص 283 - 278.
(3) ل. عمر بن خالد.
(4) الوسائل، الباب 51 من أبواب الشهادات، ح 2 - 1 التهذيب، ج 6 ص 283 - 278.
(5) سورة المائدة، الآية 89.
(6) الوسائل، الباب 14 من أبواب الكفارات، ح 3 التهذيب، ج 8 ص 297.
(7) الوسائل، الباب 20 من أبواب الكفارات، ح 1 التهذيب ج 8 ص 299.
629

على جبل أو حايط، فيخرق فيه السهم، فيموت، فقال كل منه، وإن واقع في الماء
من رميتك فمات، فلا تأكل منه (1).
مرازم، قال دخل أبو عبد الله عليه السلام يوما إلى منزل معتب، وهو يريد
العمرة، فتناول لوحا فيه كتاب. فيه تسمية أرزاق العيال، وما يخرج لهم، فإذا فيه
لفلان وفلان، وفلان وليس فيه استثناء، فقال من كتب هذا الكتاب ولم يستثن
فيه؟ كيف ظن أنه يتم؟ ثم دعا بالدواة فقال الحق فيه إن شاء الله، فالحق في كل
اسم إن شاء الله (2).
عن أبي بصير (3) عن أبي عبد الله عليه السلام، أن أباه كانت عنده امرأة من
الخوارج، أظنه قال من بني حنيفة، فقال له مولى له يا بن رسول الله، إن عندك امرأة
تبرأ من جدك، فقضى لأبي أنه طلقها، فادعت عليه صداقها، فجاءت به إلى أمير
المدينة تستعديه، فقال له أمير المدينة يا علي إما أن تحلف، وإما أن تعطيها، فقال لي
يا بني قم فأعطها أربعمائة دينار، فقلت له يا أبه جعلت فداك، ألست محقا؟ قال
بلى، ولكني أجللت الله عز وجل أن أحلف به يمين صبر (4) عن علي عليه السلام في
مجوسية أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها، وأبى زوجها أن يسلم، فقضى
عليه السلام لها بنصف الصداق، وقال لم يزدها الإسلام إلا عزا (5).
عن زرارة، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، في رجل كتب إلى امرأته
بطلاقها، وكتب بعتق مملوكة، ولم ينطق به لسانه، فقال ليس بشئ حتى ينطق به
لسانه (6).
عن سليم الفراء، عن الحسن بن مسلم، قال حدثتني عمتي، قالت إني لجالسة
بفناء الكعبة، إذا أقبل أبو عبد الله عليه السلام، فلما رآني مال إلي، فسلم، ثم قال ما

(1) الوسائل، الباب 26 من أبواب الصيد والذبائح، ح 1.
(2) الوسائل، الباب 26 من أبواب الايمان، ح 1.
(3) ل. عن أبي محمد.
(4) الوسائل، الباب 2 من أبواب الايمان، ح 1.
(5) الوسائل، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر، ح 7.
(6) الوسائل، الباب 45 من أبواب العتق، ح 1.
630

يجلسك هاهنا؟ فقلت انتظر مولى لنا، قالت فقال لي أعتقتموه؟ قلت لا، ولكنا
أعتقنا أباه، قال ليس ذلك بمولاكم هذا أخوكم وابن عمكم، إنما المولى الذي
جرت عليه النعمة، فإذا جرت على أبيه وجده فهو ابن عمك وأخوك (1).
عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين، قال
سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثم
يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده؟ قال لا بأس بذلك، وعن الرجل
يتصدق ببعض ماله على بعض ولده، ويبينه لهم، أله أن يدخل معهم من ولده
غيرهم بعد أن أبانهم بصدقته؟ قال ليس له ذلك إلا أن يشترط إنه من ولد، فهو
مثل من تصدق عليه، فذلك له (2).
معاوية بن عمار، قال قال أبو عبد الله عليه السلام، إذا فرغت من طوافك
وبلغت مؤخر الكعبة، وهو بحذاء المستجار دون الركن اليماني بقليل، فابسط يديك
على البيت، والصق بطنك وخدك بالبيت، وقل: (اللهم البيت بيتك، والعبد
عبدك، وهذا مقام العائذ بك من النار) ثم أقر لربك بما عملت، فإنه ليس من عبد
مؤمن يقر لربه بذنوبه في هذا المكان، إلا غفر الله له إن شاء الله (3).
معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال إذا أحرمت، فعقصت
رأسك، أو لبدته، فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير (4).
وعنه، عن صفوان، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل عقص رأسه
وهو متمتع، ثم قدم مكة، فقضى نسكه، وحل عقاص رأسه، فقصر، وأدهن،
وأحل، قال عليه دم شاة (5).
وقال كتب أبو القاسم محمد بن موسى الرازي، يسأله عن العمرة المبتولة، هل
على صاحبها طواف النساء؟ وعن العمرة التي يتمتع بها إلى الحج؟ فكتب: أما

(1) الوسائل، الباب 38، من أبواب العتق، ح 9.
(2) الوسائل، الباب 5 من أبواب الوقوف والصدقات، ح 1.
(3) الوسائل، الباب 26 من أبواب الطواف، ح 9.
(4) الوسائل، الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير، ح 8 - 9.
(5) الوسائل، الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير، ح 8 - 9.
631

العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء، وأما التي يتمتع بها إلى الحج، فليس على
صاحبها طواف النساء (1).
أبان بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يخرج في
الحاجة من الحرم، قال إن رجع في الشهر الذي خرج فيه، دخل بغير إحرام، فإن
دخل في غيره، دخل بإحرام (2).
موسى بن القاسم، عن محمد بن عذافر، عن عثمان بن يزيد، عن أبي عبد الله
عليه السلام، قال من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل، في كل موضع
يجب فيه الغسل، ومن اغتسل ليلا كفاه غسله إلى طلوع الفجر (3).
تمت الأحاديث المنتزعة من كتاب تهذيب الأحكام.
ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب عبد الله بن بكير بن أعين
عنه عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يستأذن عليه، فيقول لجاريته قولي
ليس هو هاهنا، قال لا بأس، ليس بكذب عنيد (4).
قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يدخل في الصلاة، فيجود صلاته،
ويحسنها رجاء أن يستجر بعض من رآه إلى هواه، قال عليه السلام ليس هذا من الرياء (5)
وفي هذا الكتاب إن امرأة علي بن الحسين عليه السلام الشيبانية قال فمكثت
عنده تعجبه، ولم يكن لها ثدي كما يكون للنساء (6).
وعنه قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل ضمن عن رجل ضمانا، ثم
صالح على بعض ما ضمن عنه، فقال ليس له إلا الذي صالح عليه.

(1) الوسائل، الباب 82 من أبواب الطواف، ح 1.
(2) الوسائل، الباب 51 من أبواب الإحرام، ح 4.
(3) الوسائل، الباب 9 من أبواب الإحرام، ح 4.
(4) الوسائل، الباب 141 من أبواب أحكام العشرة، ح 8، باختلاف يسير.
(5) الوسائل، الباب 16 من أبواب مقدمة العبادات، ح 2.
(6) لم نعثر عليه.
(7) الوسائل، الباب 6 من أبواب الضمان، ح 1.
632

وحدثني عبد الله بن بكير، عن أبيه بكير بن أعين، قال صليت يوما بالمدينة
الظهر، والسماء متغيمة، وانصرفت، فطلعت الشمس، فإذا هي حين زالت (1)،
فأتيت أبا عبد الله عليه السلام، فسألته، فقال لا تعد ولا تعودن (2).
وعنه، عن عبد الله بن بكير، عن حمزة بن حمران، قال قلت لأبي عبد الله
عليه السلام في احتجاج الناس علينا في الغار، فقال عليه السلام حسبك بذلك
عارا، أو قال شرا، إن الله تعالى لم يذكر رسوله صلى الله عليه وآله مع المؤمنين إلا أنزل
السكينة عليهم جميعا، وأنه أنزل سكينته على رسوله، وأخرجه منها، خص رسول الله
صلى الله عليه وآله دونه (3).
وعنه، عن بريد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال إذا سلم
عليك اليهودي والنصراني أو المشرك، فقال عليك (4).
وعنه، عن محمد بن مسلم، قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في الرجل
يتزوج المرأة متعة، أنهما يتوارثان إذا لم يشترطا، وإنما الشرط بعد النكاح (5).
حدثني محمد بن عبد الله بن هلال، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم،
قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول، من سمعته يسمي، فكل من ذبيحته (6).
وعنه عن محمد بن مروان، قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام، وعنده ابن
خربوذ فأنشدني شيئا، فقال أبو عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه
وآله، لأن يمتلي جوف الرجل قيحا خير من أن يمتلي شعرا، فقال ابن خربوذ إنما يعني
بذلك من قال، فقال أبو عبد الله عليه السلام، ويلك أو ويحك، قد قال ذاك
رسول الله صلى الله عليه وآله (7).
وعنه، عن بعض أصحابنا، عن عمر بن يزيد، قال قلت لأبي عبد الله

(1) ل. زالت الشمس.
(2) الوسائل الباب 4 من أبواب المواقيت، ح 16، باختلاف يسير.
(3) البحار، ط كمپاني ج 8، ص 220.
(4) الوسائل، الباب 49 من أبواب أحكام العشرة، ح 3.
(5) الوسائل، الباب 19 من أبواب المتعة، ح 4.
(6) البحار: ج 66 ص 25 ح 23.
(7) الوسائل، الباب 51 من أبواب صلاة الجمعة، ح 3.
633

عليه السلام، رجل قال لأقعدن في بيتي، ولأصلين، ولأصومن، ولأعبدن ربي، فأما
رزقي فيأتيني (1)، فقال هذا أحد الثلاثة الذين لا يستجاب لهم، قلت ومن الاثنان
الآخران؟ قال رجل له امرأة يدعوا أن يريحه (2) منها، ويفرق بينه وبينها، فيقال له
أمرها بيدك، فخل سبيلها، ورجل كان له حق على إنسان لم يشهد (3)، فيدعوا الله
أن يرد عليه، فيقال له قد أمرتك أن تشهد (4)، وتستوثق، فلم تفعل (5).
تمت الأحاديث المنتزعة من كتاب عبد الله بن بكير.
ومن ذلك ما استطرفناه من رواية أبي القاسم بن قولويه
روي عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال من مشى إلى سلطان جابر،
فأمره بتقوى الله، ووعظه، وخوفه، كان له مثل أجر الثقلين من الجن والإنس،
ومثل أعمالهم (6).
عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام، حقد المؤمن مقامه، ثم يفارق
أخاه، فلا يجد عليه شيئا، وحقد الكافر دهره (7).
عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال سمعته يقول المؤمنون خدم بعضهم
لبعض فقلت وكيف يكون خدم بعضهم لبعض؟ فقال تفقيههم (8) بعضهم لبعض (9).
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام بلغ أمير المؤمنين عليه السلام موت رجل من
أصحابه، ثم جاءه خبر آخر إنه لم يمت، فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم،
أما بعد فإنه قد كان أتانا خبر ارتاع له إخوانك، ثم جاء تكذيب الخبر
الأول، فانعم (10) ذلك أن سررنا وأن السرور وشيك الانقطاع،
مبلغه (11) عما قليل تصديق الخبر الأول، فهل أنت كائن

(1) ل. فيأتين.
(2) ل. يريحه الله.
(3) ط. ل. يشهد عليه.
(4) ط. ل. يشهد عليه.
(5) الوسائل، الباب 50 من أبواب الدعاء، ح 4.
(6) الوسائل الباب 3 من أبواب الأمر والنهي، ح 11.
(7) بحار الأنوار: ج 75، باب 64 من كتاب العشرة، ص 211، ح 7.
(8) ط. ل. تفقههم.
(9) البحار: ج 74، ص 226، ح 19.
(10) ط. فانعمه.
(11) ط. يبلغه.
634

كرجل قد ذاق الموت وعاين (1) ما بعده، فسأل الرجعة، فاسعف بطلبته، فهو
متأهب دائب، ينقل ما سره (2) من ماله إلى دار قراره، لا يرى أن له (3) مالا
غيره، واعلم أن الليل والنهار لم يزالا دائبين في نقص الأعمار، وانفاد الأموال،
وطي الآجال، هيهات هيهات قد صبحا (4) عادا وثمودا (5)، وقرونا بين ذلك
كثيرا، فأصبحوا قد وردوا على ربهم، وقدموا على أعمالهم، والليل والنهار غضان
جديدان لا تبليهما ما مرا به مستعدان لمن بقي بمثل ما أصابا (6) به من مضى، واعلم
إنما أنت نظير إخوانك، وأشباهك مثلك، كمثل الجسد قد نزعت قوته، فلم يبق
إلا حشاشة نفسه، ينتظر الداعي، فنعوذ بالله مما نعظ به، ثم نقصر عنه (7).
عن أبي عبد الله عن أبيه، عليهما السلام رفع الحديث إلى النبي صلى الله
عليه وآله قال: قال رسول صلى الله عليه وآله من أم قوما وفيهم أعلم (8) منه أو
أفقه منه، لم يزل أمرهم في سفال إلى يوم القيامة (9).
ومن دعا إلى ضلال، لم يزل في سخط الله حتى يرجع (10) منه، ومن مات بغير
إمام، مات ميتة جاهلية (11).
عنه عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن خالد البرقي، عن ابن
أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال بعض الناس
للنبي صلى الله عليه وآله، يا رسول الله ما لنا نجد بأولادنا ما لا يجدون منا، قال:
فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله لأنهم منكم ولستم (12) منهم.
عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا رأيتم
روضة من رياض الجنة، فارتعوا فيها، قيل يا رسول الله وما الروضة؟ فقال مجالس المؤمنين (13).

(1) ط. عاش بعده.
(2) ل. بأسره. ط. ميسره.
(3) ط. له فيها.
(4) ط. صحبا.
(5) ط. وثمودا وأصحاب الرس.
(6) ط. ما صحب فيه.
(7) البحار، ج 6 الباب 4 من كتاب العدل والمعاد، ح 34، ص 134.
(8) ل. من هو أعلم.
(9) الوسائل، الباب 26 من أبواب صلاة الجماعة، ح 1. (10) ط. يراجع.
(11) البحار، ج 2 الباب 24، من كتاب العلم، ص 316، ح 84.
(12) أمالي الصدوق ص 403 ح 9
بطريق آخر وفي البحار ج 104 ص 93 والفقيه: ج 3 ص 494 مثله.
(13) الفقيه، ج 3، ص 494، ح 4749.
635

عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل من اشتد لنا حبا، اشتد للنساء حبا
وللحلواء (1).
عن أبي ذر، قال من تعلم علما من علم الآخرة ليريد به عرضا من عرض الدنيا،
لم يجد ريح الجنة (2).
وعن جابر عن أبي جعفر (3) عليه السلام، قال كيف (4) من انتحل قول الشيعة،
وأحبنا أهل البيت، فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه، وما كانوا يعرفون
يا جابر إلا بالتواضع، والتخشع، والإنابة، وكثرة ذكر الله، والصوم، والصلاة،
والبر بالوالدين، وتعاهد الجيران من الفقراء، وذوي المسكنة، والغارمين، والأيتام،
وصدق الحديث، وتلاوة القرآن، وكف الألسن عن الناس، إلا من خير، وكانوا
أمناء عشايرهم في الأشياء، قال جابر فضحكت عند آخر كلامه، فقلت يرحمك
الله، يا بن رسول الله، ما نعرف اليوم أحدا بهذه الصفة، قال يا جابر لا تذهبن بكم
المذاهب، أيحسب الرجل أن يقول أحب عليا وأتولاه، ثم لا يكون مع ذلك فعالا،
فلو قال إني أحب رسول الله، ورسول خير من علي، ثم لا يتبع لسيرته، ولا يعمل
بسنته، ما نفعه حبه إياه شيئا، اتقوا الله واعلموا لما عند الله، ليس بين الله وبين أحد
قرابة، أحب العباد إلى الله، وأكرمهم عليه، أتقاهم وأعملهم بطاعته، يا جابر
ما يتقرب إلى الله إلا بالطاعة، وما معنا براءة من النار، ولا لنا على الله حجة، من
كان لله مطيعا فهو لنا ولي، ومن كان لله عاصيا فهو لنا عدو، والله لا تنال ولايتنا
إلا بالعمل (5).
عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال سألته عن الرجل يحلي أهله
بالذهب، قال نعم النساء والجوار، فأما الغلمان فلا (6).

(1) الوسائل، الباب 3 من أبواب مقدمات النكاح، ح 12.
(2) المستدرك، ج 2 الباب 52، من أبواب جهاد النفس، ح 6.
(3) عن أبي عبد الله عليه السلام.
(4) ل. ليس منا.
(5) الوسائل، الباب 21، من أبواب جهاد النفس، ح 17، قطعة منه.
(6) الوسائل، الباب 63، من أبواب أحكام الملابس، ح 5.
636

عيسى بن عبد الله الهاشمي، قال خطب الناس عمر بن الخطاب، وذلك قبل
أن يتزوج أم كلثوم بيومين، فقال أيها الناس لا تغالوا بصدقات النساء، فإن لو كان
الفضل فيها، لكان رسول الله صلى الله عليه وآله يفعله كان نبيكم عليه السلام يصدق المرأة من
نسائه المحشوة وفراش الليف، والخاتم، والقدح الكثيف، وما أشبهه، ثم نزل عن
المنبر، فما أقام إلا يومين أو ثلاثة، حتى أرسل في صداق بنت علي أربعين ألفا (1).
حمران بن أعين، قال دخلت على أبي جعفر عليه السلام، فقلت له أوصني،
فقال أوصيك بتقوى الله، وإياك والمزاح، فإنه يذهب هيبة الرجل وماء وجهه،
وعليك بالدعاء لإخوانك بظهر الغيب، فإنه يهيل الرزق، يقولها ثلاثا (2).
محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام يا محمد لو يعلم السائل ما في
المسألة، ما سأل أحد أحدا، ولو يعلم المعطي ما في العطية، ما رد أحد أحدا، ثم قال
يا محمد إنه من سأل وهو يظهر غنى، لقي الله مخموشا وجهه يوم القيامة (3).
بعض أصحابنا، قال كنت عند علي بن الحسين عليهما السلام، وكان إذا صلى
الفجر لم يتكلم حتى تطلع الشمس، فجاءوه يوم ولد فيه زيد، فبشروه به بعد صلاة
الفجر، قال فالتفت إلى أصحابه، فقال عليه السلام أي شئ تروني أن أسمي هذا
المولود؟ قال: فقال كل رجل منهم سمه كذا وسمه كذا، قال: فقال يا غلام علي
بالمصحف، قال فجاؤوا بالمصحف، فوضعه في حجره، قال: ثم فتحه فنظر إلى أول
حرف في الورقة، فإذا فيه (وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما) (4)
قال ثم أطبقه، ثم فتحه ثلاث فنظر فيه فإذا في أول ورقة (إن الله اشترى من المؤمنين
أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله، فيقتلون ويقتلون وعدا عليه
حقا في التورية والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي

(1) الوسائل، الباب 9 من أبواب المهور، ح 5.
(2) الوسائل، الباب 80 من أبواب أحكام العشرة، ح 6، وأورد ذيله في الباب 41 من أبواب
الدعاء، ح 7.
(3) الوسائل، الباب 32 من أبواب الصدقة، ح 1 وأورد صدره في الباب 31، ح 4.
(4) سورة النساء، الآية 95.
637

بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم) (1) ثم قال هو والله زيد هو والله زيد، فسمي زيدا (2).
وعن حذيفة بن اليمان، قال نظر رسول صلى الله عليه وآله إلى زيد بن
حارثة، فقال المقتول في الله، والمصلوب في أمتي، والمظلوم من أهل بيتي سمي هذا،
وأشار بيده إلى زيد بن حارثة، فقال أدن مني يا زيد، زادك اسمك عندي حبا،
فأنت سمي الحبيب من أهل بيتي (3).
عن الأصبغ، قال سمعت عليا عليه السلام يقول ستة لا ينبغي أن يسلم عليهم،
وستة لا ينبغي أن يؤموا الناس، وستة في هذه الأمة من أخلاق قوم لوط، فأما الذين
لا ينبغي السلام عليهم، اليهود، والنصارى، وأصحاب النرد والشطرنج، وأصحاب
خمر وبربط، وطنبور، والمتفكهون بسب الأمهات والشعراء (4).
وأما الذين لا ينبغي أن يؤموا الناس، فولد الزنا، والمرتد أعرابيا بعد الهجرة
والعهد (5) وشارب الخمر، والمحدود (6).
وأما الذين من أخلاق قوم لوط، فالجلاهق، وهو البندق، والخذف، ومضغ
العلك، وإرخاء الإزار خيلاء والصفير وحل الأزرار (7).
عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، أنه قال لما كان أمير المؤمنين
عليه السلام بالكوفة، أتاه الناس، فقالوا اجعل لنا إماما يؤمنا في رمضان، فقال لهم
لا، ونهاهم أن يجتمعوا فيه، فلما أمسوا جعلوا يقولون أبكوا رمضان، وارمضاناه، فأتى
الحارث الأعور في ناس، فقالوا يا أمير المؤمنين، ضج الناس وكرهوا قولك، قال:
فقال عليه السلام عند ذلك دعوهم وما يريدون، ليصلي بهم من شاؤوا، ثم قال " ومن

(1) سورة التوبة، الآية 111.
(2) البحار، ج 46، الباب 11 من تاريخ علي بن الحسين عليهما السلام ح 57 و 58، ص 191 و 192.
(3) البحار، ج 46، الباب 11 من تاريخ علي بن الحسين عليهما السلام ح 57 و 58، ص 191 و 192.
(4) أورد هذه القطعة في الوسائل الباب 28 من أبواب أحكام العشرة، ح 6.
(5) يحتمل النسخة أن اللفظة " العهر " بالراء المهملة بمعنى الزاني.
(6) أورد هذه القطعة في الوسائل، الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة، ح 6، بزيادة والأغلف.
(7) وأورد هذه القطعة في الوسائل الباب 23 من أبواب أحكام الملابس، ح 12.
638

يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا " (1).
عن عنبسة العابد، قال: قال رجل لأبي عبد الله عليه السلام، أوصني، قال أعد
جهازك، وقدم زادك، وكن وصي نفسك، ولا تقل لغيرك يبعث إليك
بما يصلحك (2).
عن أبي زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال ليس من شيعتنا من يكون
في مصر يكون فيه مائة ألف، ويكون في المصر أورع منه (3).
عن محمد بن عمر بن حنظلة، قال: قال أبو عبد الله، ليس من شيعتنا من قال
بلسانه وخالفنا في أعمالنا وآثارنا، ولم يعمل بأعمالنا (4) ولكن شيعتنا من وافقنا
بلسانه وقلبه، واتبع آثارنا، وعمل بأعمالنا، أولئك شيعتنا (5).
عن عبد الله أو عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يجلس في مجلس
يسب فيه إمام، أو يغتاب فيه مسلم، إن الله تعالى يقول " وإذا رأيت الذين يخوضون
في آياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وأما ينسينك الشيطان فلا تقعد
بعد الذكرى مع القوم الظالمين " (6) و (7).
تمت الأحاديث المنتزعة من رواية ابن قولويه.
ومما استطرفناه من كتاب أنس العالم تصنيف الصفواني
قال روي أن رجلا قدم على أمير المؤمنين عليه السلام فقال له يا أمير المؤمنين أنا
أحبك، وأحب فلانا، وسمى بعض أعدائه، فقال عليه السلام، أما الآن فأنت

(1) الوسائل، الباب 10 من أبواب نافلة شهر رمضان، ح 5.
(2) البحار: ج 78 كتاب الروضة باب مواعظ الصادق عليه السلام ص 270، ح 111.
(3) الوسائل، الباب 21 من أبواب جهاد النفس، ح 18.
(4) ليس في نسخة ط ول هذه العبارة.
(5) الوسائل، الباب 21 من أبواب جهاد النفس، ح 19.
(6) سورة الأنعام، الآية 68.
(7) الوسائل، الباب 38 من أبواب الأمر والنهي، ح 21.
639

أعور (1)، فأما أن تعمى وأما أن تبصر (2).
وقيل للصادق عليه السلام، أن فلانا يواليكم، إلا أنه يضعف (3) عن البراءة
من عدوكم، قال هيهات، كذب من ادعى محبتنا (4) ولم يتبرأ من عدونا (5).
وروي عن الرضا عليه السلام أنه قال، كمال الدين ولايتنا والبراءة من عدونا (6).
ثم قال الصفواني واعلم يا بني، أنه لا تتم الولاية، ولا تخلص المحبة، وتثبت
المودة، لآل محمد صلى الله عليه وآله إلا بالبراءة من عدوهم، قريبا كان منك أو
بعيدا، فلا تأخذك به رأفة، فإن الله عز وجل يقول " لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم
الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آبائهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو
عشيرتهم " (7) الآية وعليك يا بني بالعلم وفقك الله له، ورزقك روايته، ومنحك
درايته. فقد روي عن مولانا الصادق عليه السلام أنه قال خبر تدريه خير من ألف
ترويه (8). وقال عليه السلام في حديث آخر عليكم بالدرايات لا بالروايات (9).
وروى طلحة بن زيد، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام رواة الكتاب كثير، ورعاته
قليل، فكم من مستنسخ للحديث، مستغش (10) للكتاب، والعلماء تحريهم (11)
الدراية، والجهال تحريهم (12) الرواية (13).
قال وروي أن حلق الرأس مثلة بالشباب (14) ووقار بالشيخ (15).
تمت الأحاديث المنتزعة من كتاب الصفواني.
ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب المحاسن، تصنيف أحمد بن أبي
عبد الله البرقي
بسم الله الرحمن الرحيم، قال أحمد بن أبي عبد الله البرقي في خطبة كتابه،

(1) ط. الأعور.
(2) البحار، ج 27، الباب 1 من كتاب الإمامة، ص 58.
(3) ط. ضيف.
(4) ل. ولايتنا.
(5) البحار، ج 27، الباب 1 من كتاب الإمامة، ص 58.
(6) البحار، ج 27، الباب 1 من كتاب الإمامة، ص 58.
(7) سورة المجادلة، الآية 22.
(8) البحار، ج 2، الباب 26، من كتاب العلم، ص 206 ح 96 و 97 و 98.
(9) البحار، ج 2، الباب 26، من كتاب العلم، ص 206 ح 96 و 97 و 98.
(10) ل. مستفتش.
(11) ل. ط. تجزيهم.
(12) ل. ط. تجزيهم.
(13) البحار، ج 2، الباب 26، من كتاب العلم، ص 206 ح 96 و 97 و 98.
(14) ط. بالشاب.
(15) الوسائل، الباب 60 من أبواب آداب الحمام، ح 10.
640

الذي قد وسمه (1) بكتاب المحاسن: أما بعد فإن خير الأمور أصلحها، وأحمدها
أنجحها (2)، وأسلمها أقومها، وأشدها (3) أعمها خيرا، وأفضلها أدومها نفعا. وإن
قطب المحاسن الدين، وعماد الدين اليقين، والقول الرضي، والعمل الزكي، ولم
نجد في وثيقة المعقول، وحقيقة المحصول (4) عند المناقشة، والمباحثة لذي المقايسة
والموازنة، خصلة أجمع لفضايل الدين والدنيا، ولا أشد تصفية لاقذاء العقل، ولا أقمع
لخواطر الجهل، ولا ادعى إلى اقتناء كل محمود، ونفي كل مذموم من العلم بالدين،
وكيف لا يكون ذلك كذلك ما من الله عز وجل سببه، ورسول الله صلى الله عليه
وآله مستودعه ومعدنه، وأولوا النهى (5) تراجمته وحملته، وما ظنك بشئ الصدق
خلته، والذكاء والفهم آلته، والتوفيق والحلم (6) قريحته (7) واللين والتواضع
نتيجته، وهو الشئ الذي لا يستوحش معه صاحبه إلى شئ ولا يأنس العاقل مع
نبذه بشئ، ولا يستخلف منه عوضا يوازيه (8)، ولا يعتاض منه بدلا يدانيه،
ولا تحول فضيلته، ولا تزول منفعته، وأنى لك بكنز (9) باق على الإنفاق، لا يقدح فيه
يد الزمان، ولا تكلمه غوائل الحدثان، وأقل خصاله الثناء له في العاجل، مع الفوز
برضوان الله في الآجل، وأشرف بما صاحبه على كل حال مقبول، وقوله وفعله
محتمل محمول، وسببه أقرب من الرحم الماسة، وقوله أصدق وأوثق من التجربة،
وإدراك الحاسة، وهو نجوة من تسليط التهم، وتحاذير الندم، وكفاك من كريم
مناقبه، ورفيع مراتبه، أن العالم بما أدى من صدق قوله شريك لكل عامل به في
فعله، طوال المسند (10)، وهو به ناظر، ناطق، صامت، حاضر، غائب، حي،
ميت، ووادع (11) نصب.

(1) ط. سماه.
(2) ط. أنجزها.
(3) ط. أنشدها.
(4) ط. وثيقة المحصول وحقيقة المعقول.
(5) ل. وأولوا النبأ.
(6) ل. والحكم.
(7) ل. مربحته.
(8) ل. يوازنه.
(9) بكثير.
(10) ل. السند المسند.
(11) ط. وداع وصب. ل. ورادع نصب.
641

قال المصنف للكتاب:
باب محبة المسلمين والاهتمام بهم
الحسين بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن أبي عبد الله،
عن آبائه عليهم السلام، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله، من أصبح لا يهتم بأمر
المسلمين فليس من المسلمين (1).
في كلام أمير المؤمنين عليه السلام، لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوء،
وأنت تجد لها في الخير محملا (2).
قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله، وهو يريد بعض غزواته صلى الله
عليه وآله، فأخذ بغرز راحلته، فقال يا رسول الله علمني شيئا أدخل الجنة به، فقال
ما أحببت أن يأتيه الناس إليك، فأته إليهم، خل سبيل الراحلة (3).
وعنه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله، يا معشر من أسلم بلسانه ولم يسلم
بقلبه (4)، لا تتبعوا عثرات المسلمين، فإنه من تتبع عثرات المسلمين، تتبع الله
عثرته، ومن تتبع الله عثرته يفضحه (5).
عن أبي عبد الله عليه السلام، قال أبعد ما يكون العبد من الله عز وجل، أن يكون
الرجل يواخي الرجل، ويحفظ (6) زلاته ليعيره (7) بها يوما ما (8).
المفضل بن عمر، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام، من روي على مؤمن رواية،
يريد بها شينه، وهدم مروته، ليسقط من أعين الناس، أخرجه الله من ولايته إلى

(1) الوسائل، الباب 18 من أبواب فعل المعروف، ح 1 - 2 - 3 عن الكافي باختلاف يسير.
(2) الوسائل، الباب 161 من أبواب أحكام العشرة، ح 3، عن الكافي.
(3) الوسائل، الباب 35 من أبواب جهاد النفس، ح 1 عن الكافي مع زيادة.
(4) ل. لم يسلم قلبه.
(5) الوسائل، الباب 150 من أبواب أحكام العشرة، ح 3 عن الكافي بزيادة ولو في بيته.
(6) ل. وهو يحفظ.
(7) ل. ليضره بها يوما.
(8) الوسائل، الباب 150 من أبواب أحكام العشرة، ح 1 عن الكافي والمحاسن باختلاف يسير.
642

ولاية الشيطان، ولا يقبله أيضا الشيطان (1).
أبو عبد الله عليه السلام قال من عير مؤمنا بذنب، لم يمت حتى يرتكبه (2).
أبو عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله، من شفع
شفاعة حسنة، أو أمر بمعروف، أو نهى عن منكر، أو دل على خير، أو أشار به، فهو
شريك، ومن أمر بسوء أو دل عليه أو أشار به، فهو شريك (3).
سالم بن مكرم، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام، يقول هذه الحمام حمام
الحرم، هي (4) نسل حمام إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام التي كانت له (5).
أبو جعفر عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله، أحب الصحابة
إلى الله تعالى الأربعة، وما فاد قوم على سبعة إلا كثر لغطهم (6) و (7).
النوفلي، بإسناده، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وآله، من السنة إذا
خرج القوم في سفر، أن يخرجوا نفقتهم، فإن ذلك أطيب لأنفسهم، (8) وأحسن
لأخلاقهم (9).
حسين بن أبي العلا، قال خرجنا إلى مكة نيفا وعشرين رجلا، فكنت اذبح
لهم في كل منزل شاة، فلما أردت أن أدخل على أبي عبد الله عليه السلام، قال واها يا حسين،
وتذل المؤمنين؟ قلت أعوذ بالله من ذلك، فقال بلغني إنك كنت تذبح لهم في كل
منزل شاة، قلت يا مولاي والله ما أردت بذلك إلا الله تعالى، فقال عليه السلام أما
كنت ترى أن فيهم من يحب أن يفعل فعالك فلا تبلغ ذلك مقدرتهم، فتقاصر إليه

(1) الوسائل، الباب 157 من أبواب أحكام العشرة، ح 2 عن الكافي والمجالس وعقاب الأعمال.
(2) الوسائل، الباب 151 من أبواب أحكام العشرة، ح 1، عن الكافي باختلاف يسير.
(3) مستدرك الوسائل، الباب 1 من أبواب الأمر بالمعروف، ح 3 عن الجعفريات والنوادر.
(4) ط. نسل.
(5) الوسائل، الباب 31 من أبواب أحكام الدواب، ح 9 عن الكافي.
(6) ط. وما زاد فهو على سبعة الأكثر لفظهم.
(7) الوسائل، الباب 30 من أبواب آداب السفر إلى الحج، ح 2 عن الكافي.
(8) ط. أصون.
(9) الوسائل، الباب 32 من أبواب آداب السفر إلى الحج، ح 1، عن الفقيه والمحاسن.
643

نفسه؟ قلت يا بن رسول الله صلى الله عليك استغفر الله عز وجل، ولا أعود (1).
عن عمار الساباطي، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام، لا تصل في وادي
الشقرة، فإن فيه منازل الجن (2).
عن أبي عبد الله عليه السلام، في قول فرعون " ذروني اقتل موسى " (3) فقيل
له من كان يمنعه من قتله؟ فقال كان لرشدة (4)، لأن الأنبياء والحجج
عليهم السلام، لا يقتلهم إلا أولاد البغايا (5).
قال أبو جعفر، من قتل دون ماله ومظلمته قتل شهيدا، ثم قال يا أبا مريم وتدري
ما مظلمته؟ قلت نعم، الرجل يراد ماله فيقاتل عنه حتى يقتل، قال (6) نعم، إن
الفقه عرفان اللحن (7) (8).
محمد بن إسماعيل بن بزيع، رفعه، قال: من تمام العبادة الوقيعة في أهل
الريب (9).
وقال أبو عبد الله عليه السلام إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة (10).
طلحة بن زيد، قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول، العامل على غير بصيرة،
كالساير على غير طريق، فلا يزيده سرعة السير إلا بعدا (11).
وعن النبي صلى الله عليه وآله قال من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر
مما يصلح (12).
عن أبي عبد الله عليه السلام، قال إياك وخصلتين مهلكتين، أن تفتي الناس

(1) الوسائل، الباب 33 من أبواب آداب السفر إلى الحج ح 6 وقد تقدم في ص 576 نحوه. (2) الوسائل، الباب 24 من أبواب مكان المصلي ح 2.
(3) سورة غافر: الآية 26.
(4) ل. له شدة.
(5) العلل، ج 1 ص 57 مع اختلاف في السند والعبارة.
(6) ل. فقال.
(7) ل. الحق.
(8) الوسائل، الباب 46 من أبواب جهاد العدو ح 9 أورده عن الكافي.
(9) البحار ج 75 ص 161، أخرجه عن بعض الأخبار.
(10) الوسائل، الباب 154 من أبواب أحكام العشرة ح 4.
(11) الوسائل، الباب 4 من أبواب صفات القاضي ح 11. أورده عن الكافي والمحاسن.
(12) الوسائل، الباب 4 من أبواب صفات القاضي ح 13. أورده عن الكافي.
644

برأيك، أو تقول بما لا تعلم (1).
موسى بن بكر، قال: قال أبو الحسن عليه السلام، من أفتى الناس بغير علم،
لعنته ملائكة السماوات والأرض (2).
عن أبي عبد الله عليه السلام، قال إذا سئلت عما لا تعلم، فقل لا أدري، فإن
لا أدري خير من ألف (3).
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أف لكل
مسلم لا يجعل له في كل جمعة يوما يتفقه فيه من أمر دينه، ويسأل عن دينه (4).
عن أبي حمزة الثمالي، قال قال أبو عبد الله عليه السلام: أغد عالما أو متعلما (5)
واحبب أهل العلم، ولا تكن رابعا فتهلك ببغضهم (6).
جابر عن أبي جعفر عليه السلام، قال تنازعوا في طلب العلم، والذي نفسي
بيده، لحديث واحد في حلال وحرام تأخذه عن صادق، خير من الدنيا وما حملت من
ذهب وفضة، وذلك أن الله عز وجل يقول " ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهيكم عنه
فانتهوا " (7) وإن كان أمير المؤمنين (8) علي عليه السلام ليأمر ولده بقراءة
المصحف (9).
عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال لي يا جابر، والله لحديث تعيه (10) من
حاذق في حلال وحرام، خير لك مما طلعت عليه الشمس، إلى أن تغرب (11).
في وصية المفضل بن عمر، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام، يقول تفقهوا في

(1) الوسائل، الباب 4 من أبواب صفات القاضي ح 3 أورده عن الكافي والمحاسن والخصال.
(2) الوسائل، الباب 7 من أبواب صفات القاضي ح 55 أورده عن عيون الأخبار.
(3) البحار، ج 2 الباب 16 ص 119 ح 28.
(4) البحار، ج 1 الباب 1 من أبواب العلم ص 176 ح 44.
(5) ل. أو.
(6) الكافي، ج 1 باب أصناف الناس، ص 43 ح 3.
(7) سورة الحشر، الآية 7.
(8) ط. ولأن أمير المؤمنين عليه السلام كان ليأمر الخ ل. وكان أمير المؤمنين عليه السلام.
(9) الوسائل، الباب 8 من أبواب صفات القاضي، ح 68 أورد صدره عن المحاسن والسرائر.
(10) ط. أخذته من صادق.
(11) الوسائل، الباب 8 من أبواب صفات القاضي، ح 69.
645

دين الله عز وجل، ولا تكونوا أعرابا، فإنه من لم يتفقه في دين الله، لم ينظر الله تعالى
إليه يوم القيامة، ولم يزك له عملا (1).
كان علي عليه السلام يقول، من حق العالم أن لا تكثر عليه السؤال، ولا تأخذ
بثوبه، وإذا دخلت عليه وعنده قوم، فسلم عليهم جميعا، وخصه بالتحية دونهم،
واجلس بين يديه، ولا تجلس خلفه، ولا تغمز بعينيك، ولا تشر بيدك، ولا تكثر من
القول: قال فلان وقال فلان خلافا، ولا تضجر (2) بطول صحبته، وإنما مثل العالم
كمثل الغيم (3) تنتظرها متى يسقط منها شئ والعالم أعظم أجرا من الصائم
القائم (4) الغازي في سبيل الله، وإذا مات العالم، ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها
شئ إلى يوم القيامة (5).
وعنه عليه السلام قال إذا أنت جلست إلى عالم فكن إلى أن تسمع أحرص
منك إلى أن تقول، وتعلم حسن الاستماع (6). كما تعلم حسن القول، ولا تقطع
على أحد حديثه (7).
عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال لا خير فيمن لا تقية له،
ولا إيمان لمن لا تقية له (8).
ابن مسكان قال قال أبو عبد الله عليه السلام، إني لأحسبك إذا شتم علي
عليه السلام بين يديك لو تستطيع أن تأكل أنف شاتمه لفعلت فقلت: أي والله
جعلت فداك، إني لهكذا وأهل بيتي، قال فلا تفعل، فوالله لربما سمعت من يشتم
عليا عليه السلام وما بيني وبينه إلا الأسطوانة، فاستتر بها، فإذا فرغت من صلاتي،

(1) البحار، ج 1، الباب 6 من كتاب العلم، ص 214، ح 18.
(2) ط. من القول قال فلان خلافا تضجره.
(3) الغنيمة.
(4) ط. والقائم في الليل. ولا يكون فيه الغازي الخ.
(5) الوسائل، الباب 123. من أبواب أحكام العشرة، ح 1 وتمامه في المستدرك، الباب 106 من
تلك الأبواب، ح 1.
(6) ل. وأحسن بالاسماع.
(7) البحار، ج 2، الباب 10 من كتاب العلم، ص 43، ح 11.
(8) الوسائل، الباب 24 من أبواب الأمر والنهي، ح 29، أورده عن المحاسن.
646

فأمر به، فأسلم عليه وأصافحه (1).
أبو عبد الله عليه السلام قال الدنيا سجن المؤمن، وأي سجن جاء منه خير (2).
ابن عجلان، قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام، فشكى إليه رجل
الحاجة، فقال له اصبر، فإن الله سيجعل لك فرجا، قال ثم سكت ساعة، ثم أقبل
على الرجل، فقال له أخبرني عن سجن الكوفة كيف هو؟ قال أصلحك الله ضيق
منتن، وأهله بأسوء حال، فقال له، فإنما أنت في السجن، فتريد أن تكون فيه في
سعة، أما علمت أن الدنيا سجن المؤمن (3).
باب الأيام التي يكره فيها السفر
أبو عبد الله عن القاسم بن محمد، عن عبد الله بن عمران الحلبي، عن رجل، عن
أبي عبد الله عليه السلام، قال لا تسافر (4) يوم الاثنين، ولا تطلب (5) فيه
حاجة (6).
وعنه عن القاسم بن محمد الجوهري، عن جميل بن صالح، عن محمد بن أبي
الكرام، قال تهيأت للخروج إلى العراق، فأتيت أبا عبد الله عليه السلام لأسلم عليه
وأودعه، فقال لي أين تريد؟ فقلت العراق، فقال في هذا اليوم، وكان يوم الاثنين،
فقلت إن هذا يوم يقول الناس إنه يوم مبارك، فيه ولد النبي صلى الله عليه وآله،
فقال والله ما تعلمون أي يوم ولد فيه النبي صلى الله عليه وآله، إن هذا اليوم ليوم
مشوم، فيه قبض النبي صلى الله عليه وآله، وانقطع فيه الوحي، ولكن أحب لك
أن تسافر يوم الخميس، وهو اليوم الذي كان يخرج فيه عليه السلام إذا غزا (7).

(1) الوسائل، الباب 25، من أبواب الأمر والنهي، ح 2، أورده عن جامع الأخبار والسرائر.
(2) الكافي، ج 2، باب ما أخذ الله على المؤمن من الصبر، ص 250، ح 7.
(3) الكافي، ج 2، باب ما أخذ الله على المؤمن من الصبر، ص 250، ح 6.
(4) ل. لا تسافروا.
(5) ل. لا تطلبوا.
(6) الوسائل، الباب 4 من أبواب آداب السفر، ح 6، أورده عن المحاسن والفقيه.
(7) الوسائل، الباب 7 من أبواب آداب السفر، ح 9، أورده عن المحاسن.
647

عثمان بن عيسى، عن أبي أيوب الخزاز، قال أردنا أن نخرج، فجئنا نسلم على
أبي عبد الله عليه السلام يوم الاثنين، فقال كأنكم طلبتم بركة يوم الاثنين، قلنا
نعم، قال وأي يوم أعظم شؤما من يوم الاثنين، يوم فقدنا فيه نبينا محمدا صلى الله
عليه وآله، وارتفع فيه الوحي عنا، لا تخرجوا فيه، واخرجوا يوم الثلاثاء (1).
محمد بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن إبراهيم بن يحيى المدني، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالخروج إلى السفر ليلة الجمعة (2).
تمت الأخبار المنتزعة من كتاب المحاسن. ويتلوها الأحاديث المنتزعة من كتاب العيون
والمحاسن وهي آخر الكتاب.
ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب العيون والمحاسن
تصنيف المفيد، محمد بن محمد بن النعمان الحارثي رحمه الله، وكان هذا الرجل
كثير المحاسن، حديد الخاطر، جم الفضائل غزير العلوم، وكان من أهل عكبري،
من موضع يعرف بسويقة بن البصري، وانحدر مع أبيه إلى بغداد، وبدأ بقراءة العلم
علي أبي عبد الله المعروف بالجعل، بدرب رياح، ثم قرأ من بعده على أبي ياسر، غلام
أبي الحيش بباب خراسان، فقال له أبو ياسر، لم لا تقرأ على علي بن عيسى الرماني
الكلام، وتستفيد منه؟ فقال ما أعرفه، ولا لي به أنس، فأرسل معي من يدلني
عليه، ففعل ذلك، وأرسل معي من أوصلني إليه، فدخلت عليه، والمجلس غاص
باهله، وقعدت حتى انتهى بي المجلس، فكلما خف الناس قربت منه فدخل إليه (3)
داخل، فقال بالباب إنسان يؤثر الحضور مجلسك، وهو من أهل البصرة، فقال هو
من أهل العلم؟ فقال غلامه لا أعلم، إلا أنه يؤثر الحضور مجلسك، فأذن له، فدخل
عليه، فأكرمه، وطال الحديث بينهما، فقال الرجل لعلي بن عيسى، ما تقول في يوم
الغدير والغار؟ فقال أما خبر الغار فدراية، وأما خبر الغدير فرواية، والرواية ما توجب

(1) الوسائل، الباب 4 من أبواب آداب السفر، ح 1، أورده عن الفقيه والروضة والمحاسن.
(2) الوسائل، الباب 7 من أبواب آداب السفر، ح 3، أورده عن الفقيه والمحاسن.
(3) ل. عليه.
648

ما توجبه الدراية، قال وانصرف البصري، ولم يجر خطاب يورد البتة (1) قال المفيد
رضي الله عنه، قلت: أيها الشيخ مسألة، فقال: هات مسألتك، فقلت: ما تقول
فيمن قاتل الإمام العادل؟ فقال يكون كافرا، ثم استدرك فقال: فاسق (2)،
فقلت: ما تقول في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام؟ فقال: إمام، قال:
قلت: فما تقول في يوم الجمل، وطلحة، والزبير؟ فقال تابا، فقلت: أما خبر الجمل
فدراية، وأما خبر التوبة فرواية، فقال لي كنت حاضرا وقد سألني البصري؟ فقلت
نعم، رواية برواية، ودراية بدراية، فقال بمن تعرف، وعلى من تقرأ؟ فقلت أعرف
بابن المعلم، واقرأ على الشيخ أبي عبد الله الجعل، فقال موضعك، ودخل منزله،
وخرج ومعه رقعة قد كتبها والصقها، وقال (3) لي أوصل هذه الرقعة إلى أبي
عبد الله، فجئت بها إليه، فقرأها، ولم يزل يضحك هو ونفسه (4) ثم قال أيش جرى
لك في مجلسه، فقد وصاني بك، ولقبك المفيد، فذكرت له المجلس بقصته، فتبسم،
وكان يعرف ببغداد بابن المعلم.
فما رواه في كتاب العيون والمحاسن، قال أخبرني أبو الحسن، أحمد بن محمد بن
الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
يونس بن عبد الرحمن، عن بعض أصحابه، عن خثيمة، عن أبي عبد الله جعفر بن
محمد عليه السلام، قال دخلت عليه أودعه، وأنا أريد الشخوص إلى المدينة، فقال
أبلغ موالينا السلام، وأوصهم بتقوى الله، والعمل الصالح، وأن يعود صحيحهم
مريضهم، وليعد غنيهم على فقيرهم، وأن يشهد حيهم جنازة ميتهم، وأن يتلاقوا في
بيوتهم، وأن يتفاوضوا علم الدين، فإن في ذلك حياة لأمرنا، رحم الله عبدا أحيى
أمرنا (5)، واعلمهم، يا خيثمة أنه لا يغني عنهم من الله شيئا إلا العمل الصالح، فإن
ولايتنا لا تنال إلا بالورع، فإن أشد الناس عذابا يوم القيامة من وصف عدلا ثم
خالفه إلى غيره (6).

(1) ل. ولم يحر خطابا يورد إليه.
(2) ل. فاسقا.
(3) ل. ط. فقال.
(4) ل. بينه وبين نفسه.
(5) ل. عبدا لا يأبي أمرنا.
(6) الوسائل، الباب 1 من أبواب أحكام العشرة، ح 7.
649

وعنه، قال أخبرني أبو الحسن (1) أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن
عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن كثير بن
علقمة، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أوصني، فقال أوصيك بتقوى الله،
والورع والعبادة، وطول السجود، وأداء الأمانة، وصدق الحديث، وحسن الجوار،
فبهذا جاءنا محمد صلى الله عليه وآله، صلوا في عشائركم (2)، وعودوا مرضاكم،
واحضروا جنائزكم وكونوا لنا زينا، ولا تكونوا لنا شينا، حببونا إلى الناس،
ولا تبغضونا إليهم، جروا إلينا كل مودة، وادفعوا عنا كل شر، فما قيل فينا من خير
فنحن أهله، وما قيل فينا من شر، فوالله ما نحن كذلك، لنا حق في كتاب الله،
وقرابة من رسول الله صلى الله عليه وآله، وولادة طيبة، فهكذا فقولوا (3).
وبهذا الإسناد عن الحلبي، عن حميد عن المثنى (4)، عن يزيد بن خليفة قال:
قال لنا أبو عبد الله عليه السلام، ونحن عنده، نظرتم والله حيث نظر الله، واخترتم
من اختار الله، أخذ الناس يمينا وشمالا، وقصدتم قصد محمد صلى الله عليه وآله،
أنتم والله على المحجة البيضاء، فأعينوا على ذلك، بورع فلما أردنا أن نخرج، قال ما
على أحدكم إذا عرفه الله بهذا الأمر، أن لا يعرفه الناس به، إنه من عمل للناس
كان ثوابه على الناس، ومن عمل لله كان ثوابه على الله.
وقال قال الحسن بن علي عليهما السلام لرجل يا هذا لا تجاهد الطلب جهاد
المغالب، ولا تتكل على القدر اتكال المستسلم، فإن ابتغاء الفضل من السنة،
والإجمال في الطلب من العفة، وليست العفة بدافعة رزقا، ولا الحرص بجالب فضلا،
فإن الرزق مقسوم، والأجل موقوت، واستعمال الحرص يورث المآثم.
قال وأتى رجل إلى أبي عبد الله عليه السلام، فقال يا بن رسول الله أوصني، فقال له

(1) ل. أبو العباس.
(2) ل. صلوا عشائركم.
(3) الوسائل، الباب 1 من أبواب
الحكام العشرة، ح 8 وتمامه مع في تحف العقول باختلاف يسير، ص 518.
(4) ط. حميد بن المثنى. ل. جميل بن المثنى.
(5) ل. نظر الناس.
(6) ل. بما في ذلك بورع واجتهاد.
(7) أورد صدره في البحار ج 68 ص 89 عن المحاسن وذيله في بشارة المصطفى، ص 274 بسند آخر نحوه.
(8) الوسائل، الباب 1 من أبواب مقدمات التجارة، ح 8 باختلاف يسير.
650

لا يفقدك الله حيث أمرك، ولا يراك حيث نهاك، فقال له زدني، فقال
لا أجد (1).
قال وقال الباقر عليه السلام: ما أنعم الله على عبد نعمة فشكرها بقلبه، إلا
استوجب المزيد بها قبل أن يظهر شكره على لسانه (2).
قال وقال أبو عبد الله عليه السلام، في أدبه لأصحابه، من قصرت يده
بالمكافات، فليطل لسانه بالشكر (3).
وقال عليه السلام، من حق الشكر لله تعالى، أن يشكر من أجرى تلك النعمة
على يده (4).
قال وقال سلمان رحمة الله عليه أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وآله بسبع
لا أدعهن على كل حال: أن أنظر إلى من هو دوني، ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأن
أحب الفقراء وأدنو منهم، وأن أقول الحق وإن كان مرا، وأن أصل رحمي وإن كانت
مدبرة، وأن لا أسأل الناس شيئا، وأوصاني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله
العلي العظيم فإنها كنز من كنوز الجنة (5).
قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام، قال رجل لأبي عليه السلام، من أعظم
الناس في الدنيا قدرا؟ فقال من لم يجعل الدنيا لنفسه في نفسه خطرا (6).
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة من مكارم الأخلاق: عطاء من
حرمك، وصلة من قطعك، والعفو عمن ظلمك (7).
تمت الأحاديث المنتزعة من كتاب العيون والمحاسن.
قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب: إلى هيهنا يحسن الانقطاع، ويذعن بالتوبة
والإقلاع من زلل إن كان فيه، أو خلل، ونقسم بالله تعالى على من تأمله أن لا يقلدنا في

(1) الوسائل، الباب 19 من أبواب جهاد النفس، ح 14..
(2) الوسائل، الباب 8 من أبواب فعل المعروف، ح 7 - 8 - 9.
(3) الوسائل، الباب 8 من أبواب فعل المعروف، ح 7 - 8 - 9.
(4) الوسائل، الباب 8 من أبواب فعل المعروف، ح 7 - 8 - 9.
(5) الوسائل، الباب 32، من أبواب الصدقة، ح 12.
(6) تحف العقول في مواعظ الإمام السجاد عليه السلام، ص 200.
(7) تحف العقول، مواعظ النبي (ص) رقم 66 باختلاف يسير.
651

شئ منه بل ينظر في كل شئ منه نظر المستفتح المبتدي، مطرحا للأهواء المزينة للباطل
بزينة الحق، وحب المنشي والتقليد، فداؤهما لا يحسن علاجه جالينوس، وتعظيم الكبراء وتقليد
الأسلاف والأنس بما لا يعرف الإنسان غيره (1) يحتاج إلى علاج شديد، وقد قال الخليل
بن أحمد العروضي رحمه الله، الإنسان لا يعرف خطأ معلمه (2) حتى يجالس غيره،
فالعاقل يكون غرضه الوصول إلى الحق من طريقه، والظفر به من وجهه وتحقيقه،
ولا يكون غرضه نصرة الرجال، فإن الذي ينحون هذا النحو، قد خسروا ما ربحه
المقلد من الراحة والدعة، ولم يسلموا من هجنة التقليد، وفقد الثقة بهم، فهم لذلك
أسوء حالا من المصرح بالتقليد، وبئست الحال حال من أهمل دينه، وشغل معظم
دهره في نصرة غيره، لا في طلب الحق ومعرفته، ولا ينبغي لمن استدرك على من
سلف، وسبق إلى بعض الأشياء، أن يرى لنفسه الفضل عليهم، لأنهم إنما زلوا
حيث زلوا، لأجل أنهم كدوا أفكارهم، وشغلوا زمانهم في غيره، ثم صاروا إلى
الشئ الذي زلوا فيه، بقلوب قد كلت، ونفوس قد سئمت، وأوقات ضيقة، ومن
يأت بعدهم فقد استفاد منهم ما استخرجوه، ووقف على ما أظهروه، من غير كدورة
كلفة (3)، وحصلت (4) له، بذلك رياضة، واكتسب قوة، فليس يعجب إذا صار
إلى حيث زل فيه من تقدم، وهو من موفور القوى (5)، متسع الزمان، لم يلحقه ملل
ولا خامره ضجر أن يلحظ ما لم يلحظوه، ويتأمل ما لم يتأملوه، ولذلك زاد المتأخرون
على المتقدمين، ولهذا كثرت العلوم بكثرة الرجال، واتصال الزمان، وامتداد
الآجال، فربما لم يشبع القول المتقدم في المسألة (6) على ما أورد المتأخر (7)، وإن

(1) ل. والتقليد لمن لا يعرف الأنس بما لا يعرف الإنسان غيره.
(2) ط. والظفر من جهة تحقيقه.
(3) ط. ل. من غير كد ولا كلفة.
(4) ل. جعلت.
(5) ل. وهو موفور القوى.
(6) ل. لم يشبع المتقدم في الملة.
(7) ل. المتأخرون.
652

كان بحمد الله بهم يقتدي وعلى أمثلتهم يحتذي، وغفر الله ولهم ولنا ولجميع المؤمنين،
آمين رب العالمين.
قال المصنف تم الكتاب، ولله المنة على بلوغ الأمل فيه (1)، والفراغ منه (2)،
وذلك في صفر سنة تسع وثمانين وخمسمائة، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلواته على
سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، وكتب مصنفه محمد بن إدريس العجلي الحلي
حامدا مصليا، معتذرا من زلله، مستغفرا من خطئه. والحمد لله رب العالمين وصلى
الله على سيد المرسلين وخيرة رب العالمين محمد وآله الطيبين وسلم
تسليما.

(1) ل. الآمال فيه.
(2) هنا انتهت نسخة السيد اللاجوردي.
653