الكتاب: قبس من غياث سلطان الورى
المؤلف: السيد ابن طاووس
الجزء:
الوفاة: ٦٦٤
المجموعة: مصادر الحديث الشيعية ـ القسم العام
تحقيق: مدرسة الإمام المهدي (ع) - قم المقدسة
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر: مدرسة الإمام المهدي (ع) - قم المقدسة
ردمك:
ملاحظات:

قبس من كتاب
" غياث سلطان الورى "
للسيد السند السعيد رضى الدين أبي القاسم
" علي بن موسى بن جعفر بن طاووس الحسني "
(قدس سره)
تحقيق ونشر
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
قم المقدسة
1

بسم الله الرحمن الرحيم
2

بسم الله الرحمن الرحيم
(قبس من)
(كتاب غياث سلطان الورى لسكان الثرى)
(على ترتيبنا)
للسيد السند السعيد رضى الدين أبى القاسم علي بن موسى بن جعفر بن طاووس الحسنى
قال الفقيه الكبير المقدم الشهيد السعيد أبى عبد الله محمد بن مكي العاملي في
كتابه (ذكرى الشيعة) (1):
ولنذكر هنا أحاديث من هذا الباب ضمنها السيد السعيد رضى الدين أبو القاسم
علي بن طاووس الحسنى - طيب الله سره - في كتابه المسمى:
(غياث سلطان الورى لسكان الثرى)
وقصد به بيان قضاء الصلاة عن الأموات.
قال في كتاب فرج المهموم: ص 42
(قد ذكرنا في (كتاب غياث سلطان الورى لسكان الثرى) صحة العمل بأخبار
الآحاد، وأوضحنا العمل به في سائر البلاد وبين كافة العباد):
1 - ما رواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه - وقد ضمن صحة ما اشتمل
عليه، وأنه حجة بينه وبين ربه (2) -:

1) كتاب ذكرى الشيعة: من الصفحة 73 إلى الصفحة 75، وعنه الوسائل: 5 / 366 - 369
ح 2 - 27. والبحار: 88 من الصفحة 309 إلى 316، وجامع الأحاديث: 6 / 36 - 40 ح 8 - 29.
2) قال - قدس سره - في أول من لا يحضره الفقيه: 1 / 3:
(ولم أقصد فيه قصد المصنفين في ايراد جميع ما رووه، بل قصدت إلى ايراد ما أفتى به
وأحكم بصحته، وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربى).
3

أن الصادق عليه السلام سأله عمر بن يزيد: أيصلى عن الميت؟
فقال: نعم، حتى أنه ليكون في ضيق فيوسع (الله) عليه ذلك الضيق، ثم يؤتى
فيقال له: خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك عنك. (1)
ورواه الشيخ أبو جعفر الطوسي باسناده إلى محمد بن عمر بن يزيد، قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: (وذكر مثله).
2 - ما رواه علي بن جعفر - في مسائله - عن أخيه موسى عليه السلام قال: حدثني أخي
موسى بن جعفر قال: سألت أبى: جعفر بن محمد عليه السلام عن الرجل هل يصلح له أن يصلى
أو يصوم عن بعض موتاه؟ قال:
نعم، فيصلى (2) ما أحب، (3) ويجعل ذلك (4) للميت، فهو للميت إذا جعل ذلك له. (5)
من مسائله أيضا عن أخيه موسى عليه السلام: (مثله). (6)
3 - ما رواه الشيخ أبو جعفر الطوسي باسناده إلى عمار بن موسى الساباطي
من كتاب أصله المروى عن الصادق عليه السلام: في (7) الرجل يكون عليه صلاة أو يكون
عليه صوم، هل يجوز له أن يقضيه رجل غير، عارف؟ قال: لا يقضيه إلا مسلم عارف.

1) الفقيه: 1 / 183 ح 554، وزاد في آخر: (قال: فقلت له: فأشرك بين رجلين في ركعتين؟
قال: نعم. فقال عليه السلام:
(ان الميت ليفرح بالترحم عليه، والاستغفار له، كما يفرح الحي بالهدية تهدى إليه).
2) في الوسائل: فليصلي على.
3) قال السيد ابن طاووس: ولفظ (ما أحب) للعموم، وجعلها نفسها للميت دون ثوابها، ينفى
أن يكون هدية صلاة مندوبة.
4) في الذكرى والبحار: تلك.
5) أخرجه في البحار: 10 / 291 عن مسائل علي بن جعفر
6) في الوسائل: أن يصوم عن بعض... فقال: نعم، يصوم.
7) كذا في الوسائل: وفى الذكرى والبحار: عن.
4

4 - ما رواه الشيخ أيضا، باسناده إلى محمد بن أبي عمير، عن رجاله عن الصادق
عليه السلام: في الرجل يموت وعليه صلاة، أو صيام؟ قال: يقضيه أولى الناس به.
ورواه الشيخ محمد بن يعقوب الكليني في الكافي باسناده إلى ابن أبي عمير
عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام (1) [قال:]...
وروى هذا الحديث بعينه عن حفص بطريق آخر إلى كتابه الذي هو من الأصول
5 - ما روى في أصل هشام بن سالم [وهو] من رجال الصادق والكاظم عليهما السلام
ويروى عنه ابن أبي عمير، قال هشام في كتابه: وعنه عليه السلام قال:
قلت: يصل إلى الميت الدعاء والصدقة والصلاة ونحو هذا؟ قال: نعم.
قلت: أو يعلم من صنع ذلك به؟ قال نعم. ثم قال: يكون مسخوطا عليه فيرضى عنه. (2)
6 - ما رواه علي بن أبي حمزة في أصله - وهو من رجال الصادق الكاظم عليهما السلام
قال: وسألته عن الرجل يحج ويعتمر ويصلى ويصوم ويتصدق عن والديه ودوى
قرابته؟ قال: لا بأس به،، يؤجر فيما يصنع، وله أجر آخر بصلته قرابته.
قلت: وإن كان لا يرى ما أرى، وهو ناصب؟ قال: يخفف عنه بعض ما هو فيه.
أقول: وهذا أيضا ذكره ابن بابويه في كتابه.
7 - ما رواه الحسين بن الحسن (3) العلوي الكوكبي في كتاب (المنسك) باسناده
إلى علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبى إبراهيم عليه السلام: أحج وأصلي وأتصدق عن
الاحياء والأموات (4) من قرابتي وأصحابي؟

1) الكافي: 4 / 123 ح 1، وفى آخره، أول الناس بميراثه، قلت: فإن كان أولى الناس به
امرأة؟ فقال: لا، الا الرجال عنه، الوسائل: 7 / 241 ح 5.
2) قال السيد ابن طاووس: وظاهره أنه من الصلاة الواجبة التي تركها سبب للسخط
وفى البحار: (التي تركها، لأنها سبب في السخط).
3) في الوسائل: بن أبي الحسن.
4) قال ابن طاووس - رحمه الله - يحمل في الحي على ما يصح فيه النيابة من الصلوات
ويبقى الميت على عمومه.
5

قال: نعم، صدق عنه، وصل عنه، ولك أجر آخر بصلتك إياه.
8 - ما رواه الحسن بن محبوب (1) في كتاب المشيخة عن الصادق عليه السلام إنه قال:
يدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة والبر والدعاء.
قال: ويكتب أجره للذي يفعله وللميت.
ورواه محمد بن أبي عمير بطريق آخر عن الامام (2) عليه السلام: (مثله).
ورواه إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (وذكر مثله). (3)
9 - روى ابن بابويه عن الصادق عليه السلام (قال):
يدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة والعتق. (4)
10 - ما رواه عمر بن محمد بن يزيد قال: قال. أبو عبد الله عليه السلام.
إن الصلاة والصوم [والصدقة] والحج والعمرة وكل عمل صالح ينفع الميت
حتى أن الميت ليكون في ضيق فيوسع عليه، ويقال: إن هذا بعمل ابنك فلان
وبعمل أخيك فلان - أخوه في الدين (5).
ورواه حماد بن عثمان في كتابه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (وذكر مثله).

1) قال ابن طاووس: وهذا الحسن بن محبوب يروى عن ستين رجلا عن ستين رجلا من أصحاب أبي عبد الله (ع)
وروى عن الرضا عليه السلام، وقد دعا له الرضا عليه السلام، وأثنى عليه، فقال فيما كتبه:
ان الله قد أيدك بحكمة، وأنطقها، على لسانك، قد أحسنت وأصبت وأصاب الله بك الرشاد
ويسرك للخير ووقفك لطاعته.
2) قال السيد - ره -: هذا عمن أدركه محمد بن أبي عمير من الأئمة، ولعله مولانا
الرضا عليه السلام.
3) رواه الصدوق في الفقيه: 1 / 185 ح 557، عنه الوسائل: 2 / 655 ح 3.
وأورده في عدة الداعي: 134 مرسلا عن الصادق عليه السلام، عنه البحار: 82 / 62 ح 2.
4) رواه في الفقيه: 2 / 460 ح 2972، عنه الوسائل: 8 / 139 ح 7.
5) قال السيد: قوله عليه السلام: (أخوه في الدين) ايضاح لكل ما يدخل تحت عمومه من
الابتداء بالصلاة عن الميت أو بالإجارات.
6

11 - ما رواه علي بن يقطين
- وكان عظيم عند أبي الحسن موسى عليه السلام له كتاب المسائل عنه -
قال: وعن الرجل يتصدق عن الميت ويصوم (1) ويعتق ويصلى؟
قال: كل ذلك حسن يدخل منفعته على الميت.
12 - ما رواه علي بن إسماعيل الميثمي في أصل كتابه قال: حدثني كردين (2) قال:
قلت لأبى عبد الله عليه السلام: الصدقة والحج والصوم يلحق بالميت؟ قال نعم:
قال: فقال: هذا القاضي القاضي خلفي وهو لا يرى ذلك.
قال: قلت: وما أنا وذا، فوالله لو أمرتني أن أضرب عنقه لضربت عنقه. قال: فضحك.
قال: وسألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة على الميت (3) أتلحق به؟ قال: نعم.
قال: وسألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: إني لم أتصدق بصدقه منذ ماتت أمي الا عنها.
قال: نعم.
قلت: أفترى غير ذلك؟ قال: نعم، نصف عنك ونصف عنها.
قلت: أيلحق بها؟ قال: نعم.
ورواه أبان بن عثمان، عن علي بن (4) مسمع قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أمي
هلكت ولم أتصدق بصدقه - كما تقدم إلى قوله - أفيلحق ذلك بها قال: نعم.
قلت: والحج؟ قال: نعم. قلت: والصلاة؟ قال: نعم.
[قال]: ثم سألت أبا الحسن عليه السلام بعد ذلك عن الصوم؟ فقال: نعم.
13 - ما رواه عبد الله بن جندب قال: كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام أسأله عن الرجل

1) في الوسائل: أو يصوم. 2) هو مسمع بن عبد الملك بن مسمع.
3) قال السيد قوله (الصلاة على الميت) أي التي كانت على الميت أيام حياته، ولو كانت
ندبا كان الذي يلحقه ثوابها دون الصلاة نفسها.
4) لعدم وجود راو باسم علي بن مسمع، ولأجل اتحاد الرواية سابقتها التي هي بسند
علي بن إسماعيل بن كردين، فقد احتملنا تصحيف (عن) إلى (بن).
7

يريد أن يجعل أعماله من الصلاة (1) والبر والخير أثلاثا: ثلثا له، وثلثين لأبويه؟
أو يفردهما من أعماله بشئ مما يتطوع به، وإن كان أحدهما حيا والاخر ميتا؟
فكتب إلى: أما الميت فحسن جائز، وأما الحي فلا، إلا البر والصلة.
ورواه محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى الكاظم عليه السلام - مثله
وأجابه بمثله -. (2)
14 - ما رواه الكليني باسناده إلى محمد بن مروان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه، حيين وميتين: يصلى عنهما ويتصدق عنهما
ويحج عنهما ويصوم عنهما، فيكون الذي صنع لهما، وله مثل ذلك فيزيده الله ببره.
وصلته خيرا كثيرا. (3)
15 - عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال:
الصلاة التي حصل (4) وقتها قبل أن يموت الميت يقضى عنه أولى الناس به.
ثم ذكر - ره - عشرة أحاديث تدل بطريق العموم:
16 - (1) ما رواه عبد الله بن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال:
يقضى عن الميت الحج والصوم والعتق، وفعاله الحسن.
وروى يونس، عن العلاء بن رزين، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن الصادق عليه السلام (مثله)
(2) ما رواه صفوان بن يحيى

1) قال السيد: لا يراد بهذا، الصلاة المندوبة: لأن الظاهر جوازها عن الاحياء في الزيارات
والحج وغير هما.
2) رواه في قرب الإسناد: 129، عنه البحار: 74 / 67 ح 39.
3) الكافي: 2 / 159 ح 7، عنه الوسائل: 5 / 365 ح 1، و ج 15 / 220 ح 2 والبحار: 74 / 46 ح 7.
وأورده في عدة الداعي: 46 مرسلا، عنه الوسائل: 2 / 656 ح 5، والبحار: 82 / 62 ح 2.
وأورده أيضا في مشكاة الأنوار: 159 عنه مستدرك الوسائل: 2 / 633 ح 4.
4) في الوسائل: دخل.
8

وكان من خواص الرضا والجواد عليهما السلام وروى عن أربعين رجلا من أصحاب الصادق
(3) ورواه محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام.
(4) ورواه العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام.
(5) ورواه العلاء بن رزين في كتابه، وهو أحد رجال الصادق عليه السلام (1).
(6) ورواه البزنطي - ره - وكان من رجال الرضا عليه السلام.
(7) وذكره صاحب الفاخر (2) مما أجمع عليه، وصح من قول الأئمة عليهم السلام
17 - (8) ما رواه ابن بابويه - ره - عن الصادق عليه السلام قال: من عمل من المسلمين عملا
صالحا عن ميت أضعف الله أجره ونفع الله به الميت. (3).
(9) رواه عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام (وذكر مثله).
(10) رواه حماد بن في كتاب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام (وذكر مثله (4)
18 - ومما يصلح هنا ما أورده في التهذيب باسناده عن عمر بن يزيد قال: كان
أبو عبد الله عليه السلام يصلى عن ولده في كل ليلة ركعتين، وعن والديه في كل يوم ركعتين
قلت: جعلت فداك كيف صار للولد الليل؟ قال: لان الفراش للولد.
قال: وكان يقرأ فيهما (القدر) و (الكوثر) (5)

1) في الوسائل: فعال: الخير.
2) هو: أبو الفضل محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليم، الجعفي الكوفي الزيدي الصابوني:
قال الشيخ أسد الله الكاظمي، في المقابس، وصاحب الجواهر في أول مسألة المواسعة:
(انه ذكر في في أول كتاب الفاخر، أنه لا يروى فيه الا ما أجمع عليه، وصح من قول الأئمة)
والكتاب هو: (الفاخر في الفقه) مختصر من كتاب (تحبير الأحكام الشرعية) له، الذريعة: 16 / 92
3) رواه في الفقيه: 1 / 185 ح 557، عنه الوسائل: 2 / 655 ح 4.
وأورده في: عدة الداعي: 134، عنه البحار 82 / 62 ح 2 (قطعة)
4) في الوسائل: وينعم به الميت.
5) التهذيب: 1 / 467 ح 178، عنه الوسائل: 2 / 656 ح 7 والبحار: 82 / 63 ح 5.
وأورده في دعوات الراوندي: 277 ح 800. الظاهر أنه من كلام الشهيد في الذكرى
9

فان هذا الحديث يدل على وقوع الصلاة عن الميت من غير الولد كالأب وهو
حجة على من ينفى الوقوع أصلا أو ينفيه إلا من الولد.
ثم ذكر ره - أن الصلاة دين وكل دين يقضى عن الميت
أما أن الصلاة تسمى دينا ففيه أربعة أحاديث:
19 - (1) ما رواه حماد عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام - في إخباره عن لقمان عليه السلام:
إذا جاء وقت صلاة فلا تؤخرها لشئ، صلها واسترح منا، فإنها دين.
20 - (2) ما ذكره ابن بابويه في باب آداب المسافر: إذا جاء وقت صلاة فلا تؤخرها
لشئ صلها واسترح منها فإنها دين. (1)
21 - (3) ما رواه ابن بابويه في كتاب معاني الأخبار باسناده إلى محمد بن الحنفية
في حديث الاذان لما اسرى بالنبي صلى الله عليه وآله - إلى قوله - ثم قال: حي على الصلاة
قال الله جل جلاله:
فرضتها على عبادي: وجعلتها لي دينا. (2)

1) روى الحديث بتمامه في الفقيه: 2 / 296 ح 2505 عن سليمان بن داود المنقري، عن
حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله عليه السلام. وفى الكافي: 8 / 348 ح 547 عن علي
ابن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقري، عن حماد
عن أبي عبد الله عليه السلام. وفى المحاسن: 375 ح 145 عن القاسم بن محمد، عن
المنقري، عن حماد بن عثمان (أو ابن عيسى)..
وأخرجه في أمان الاخطار: 78 عن المحاسن. عنها جميعا الوسائل: 8 / 323 ح 1 و 2.
وأورده في مكارم الاخلاف: 264 عن حماد بن عيسى.
وأخرجه في البحار: 13 / 423 ح 28 عن الكافي، وفى ج 76 / 271 ح 28 عن المحاسن.
2) قال السيد ابن طاووس: إذا روى بفتح الدال.
رواه في معاني الأخبار: 42، عنه فلاح السائل: 150 والبحار: 18 / 343 ح 53
و ج 84 / 141 ح 36.
10

22 - (4) ما رواه حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له:
رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح، ولم يصل صلاة ليلته
تلك؟ قال: يؤخر القضاء ويصلى صلاة ليلته تلك. (1).
23 - وأما قضاء الدين عن الميت.
فلقضية الخثعمية لما سألت رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله إن أبى
أدركته فريضة الحج شيخا زمنا لا يستطيع أن يحج، إن حججت عنه أينفعه ذلك؟
فقال لها: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته، أكان ينفعه ذلك؟ قالت: نعم.
قال: فدين الله أحق، بالقضاء. (2)
إذا تقرر ذلك فلو أوصى الميت بالصلاة عنه، وجب العمل بوصيته لعموم
قوله تعالى (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه عل الذين يبدلونه). (3)
ولأنه لو أوصى ليهودي أو نصراني وجب إنفاذ وصيته فكيف الصلاة المشروعة:
24 - لرواية الحسين بن سعيد بسنده إلى محمد بن مسلم قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بماله في سبيل الله قال: أعطه لمن أوصى
له، وإن كان يهوديا أو نصرانيا، إن الله عز وجل يقول:
(فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبد لونه)

1) عنه الوسائل: 3 / 208 ح 9 والبحار: 83 / 125 ح 69.
2) الوسائل: 8 / 44 ح 4 عن المقنعة، وأبو الفتوح الرازي في تفسيره: 3 / 121، عنه
مستدرك الوسائل: 2 / 5 باب 18 ح 3، وهامش البحار: 88 / 315 عن مشكاة المصابيح:
221، والبخاري: 5 / 222، ومسلم،: 2 / 973 و 974 ح 07 4 و 408 والنسائي:
5 / 116 - 119. وسنن البيهقي: 5 / 179 عن الثلاثة.
3) سورة البقرة: 181. 4) عنه الوسائل: 13 / 417 ح 5.
ورواه الصدوق في الفقيه: 4 / 200 ح 5462، وفى المقنع: 165 والكليني: 7 / 14
ح 1 و 2 بطريقين، وفى التهذيب: 9 / 201 وص 203 ح 5، وفى الاستبصار: 4 / 128
ح 1، وص 129 ح 5 بطريقين: عنها الوسائل: 13 / 411 ح 1.
11

25 - وذكر الحسين بن سعيد في حديث آخر عن الصادق عليه السلام:
لو أن رجلا أوصى إلى أن أضع ماله في يهودي أو نصراني لوضعت فيهم، إن
الله يقول (فمن بدله بعد ما سمعه) الآية. (1)
قال السيد بعد هذا الكلام: ويدل - على أن الصلاة عن الميت أمر مشروع -
26 - تعاقد صفوان بن يحيى، وعبد الله بن جنب، وعلي بن النعمان في بيت الله الحرام
(أن من مات منهم، يصلى من بقي منهم صلاته، ويصوم عنه ويحج عنه ما دام حيا)
فمات صاحباه وبقى صفوان، فكان يفي لهما بذلك. فيصلى كل يوم وليلة
خمسين ومائة ركعة. (2)
(وهؤلاء من أعيان مشايخ الأصحاب والرواة عن الأئمة عليهم السلام)
قال السيد - ره - وحسنا قال:
إنك إذا اعتبرت كثيرا من الأحكام الشرعية وجد الاخبار فيها مختلفة حتى
صنفت لأجلها كتب، ولم يستوعب الخلاف، والصلاة عن الأموات، قد ورد فيها
مجموع هذه الأخبار ولم نجد خبرا واحدا يخالفها
ومن المعلوم أن هذا المهم في الدين لا يخلو عن شرع بقضاء أو ترك، فإذا وجد
المقتضى ولم يوجد المانع، علم موافقة ذلك للحكمة الإلهية.

1) ورواه العياشي في تفسيره: 1 / 77 ح 169 عن الباقر عليه السلام
وأخرجه في المستدرك، 2 / 524 ح 3 عن المقنع
1) عنه الوسائل: 13 / 417 ح 6
ورواه في الفقيه: 4 / 200 ح 5463، وفى الكافي: 7 / 14 ح 4، والتهذيب: 9 / 202
ح 2، عنها الوسائل: 13 / 414 ح 4.
2) رواه الطوسي في الفهرست: 83 رقم 346، والنجاشي في رجاله: 148
عنها المستدرك، 1 / 89 ح 13 (ط. ج: 2 / 115)، وأورده الشيخ المفيد في الإختصاص:
85 مرسلا عنه البحار: 49 / 273 ح 20، والمستدرك المذكور ح 14.
وأورده العلامة الحلي في رجاله: 88 ح 1.
12